نصت المادة (74) من الدستور على ما يلي: (يفتتح الملك دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بالخطاب السامي، وله أن ينيب ولي العهد أو من يرى إنابته في ذلك. ويختار كل من المجلسين لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على هذا الخطاب ويرفع كل من المجلسين رده إلى الملك بعد إقراره).
كما نصت المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وتعديلاته على أنه (يختار مكتب مجلس الشورى لجنة من أعضاء المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي، ويعرض تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره. وتقوم اللجنة بدراسة الخطاب السامي وإعداد مشروع للرد عليه يعرض على المجلس في الموعد الذي يحدده، ويرفع الرد إلى الملك بعد إقراره).