يتمتع عضو مجلس الشورى بنوعين من الحصانة، حصانة موضوعية تتعلق فيما يطرحه العضو من آراء وأفكار في المجلس أثناء ممارسة دوره التشريعي، بالإضافة إلى حصانة إجرائية تتعلق بعدم اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الجنائية في مواجهة العضو إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس وهي :
- لا يجوز أثناء دور الانعقاد - في غير حالة الجرم المشهود- أن يـُتخذ نحو العضو إجراء التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو الحبس أو أي إجراء جنائي آخر إلا بإذن سابق من المجلس.
وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن من رئيس المجلس. - يتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات أثناء انعقاده، كما يجب إخطاره في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه.
- يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل، ويجب أن يرفق بالطلب صورة رسمية من أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها. ويحيل الرئيس الطلب المذكور إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه .
- لا يجوز للعضو أن يتنازل عن الحصانة بدون إذن المجلس، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك .
- لا يجوز للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولا للمجلس، البحث في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء، والتحقق مما إذا كان يقصد منه منع العضو من أداء مسئوولياته البرلمانية بالمجلس.
- يؤذن دائمًا باتخاذ الإجراءات الجنائية متى ثبت أن الإجراء ليس مقصودًا منه منع العضو من أداء مسئوولياته البرلمانية بالمجلس.