(انظر الملحق 2/ صفحة 73)
الرئيــــس: تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر). واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس. وإذ تؤكد اللجنة دعمها المطلق للقضية الفلسطينية وموقفها الثابت منها باعتبارها قضية العرب المحورية والأولى، وعدم التردد في كل ما يمكن تقديمه من أجل دعمها سياسيـًا ومعنويـًا في كل المحافل على المستويات العربية والإسلامية والدولية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. كما تود اللجنة الإشادة في هذا الخصوص بتأكيد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه دعم القضية الفلسطينية والتضامن مع شعبها، وذلك في كل خطاب ملكي سامٍ عند افتتاح دور الانعقاد للمجلس الوطني، وهو ما يبرز أهمية هذه القضية والاهتمام البارز للقيادة الحكيمة والسلطة التشريعية وشعب البحرين لها. وبعد تدارس اللجنة لمشروع القانون وما جاء به من أهداف، وبعد الاطلاع على مرئيات الجهات المعنية، وعلى قرار مجلس الشورى وقرار مجلس النواب، رأت اللجنة التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك للاعتبارات التالية: أولاً: ترى اللجنة أن النصوص النافذة والقواعد الإجرائية فيها ما يكفي لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون محل الدراسة، وأن القانون الحالي يمنح الجهة المختصة صلاحية الموافقة أو الرفض لمنح التراخيص، حيث إن المادة رقم (23) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م نصت في الفقرة الأولى منها على أنه (لا يجوز عرض أي فيلم أو إشارة إلى فيلم أو إعلان تجاري بصورة سينمائية في دور السينما قبل الترخيص بعرضه من لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات)، ولذلك فإن الجهة الإدارية التي تراقب الأفلام السينمائية والمطبوعات لديها الاختصاص الكامل في منع عرض أي فيلم سينمائي أو تداول أي مطبوع آخر يسيء للقضية الفلسطينية. ثانيًا: ومن الناحية العملية هناك صعوبة بالغة في تحديد الأفلام والمطبوعات التي تنتج بأموال إسرائيلية، وكذلك الأفلام أو المطبوعات التي لا تكون منتجة في إسرائيل ولكنها ممولة من شركات أو شخصيات تابعة للكيان الصهيوني بأسماء مستترة غير معروفة ومن غير الإعلان عن الجهة الممولة. ثالثـًا: إن ما يرمي إليه مشروع القانون متحقق على أرض الواقع بما يتسق مع السياسة الخليجية والعربية، مع الإشارة إلى أن مشروع القانون لا يأخذ بعين الاعتبار السياسة العامة التي تلتزم بها مملكة البحرين في إطار الموقف العربي الموحّد تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تحتم الاتساق مع القرارات الصادرة في هذا الشأن، والهادفة لخدمة القضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك مسيرة السلام في الشرق الأوسط، والتي قرّرت على ضوئها جامعة الدول العربية إنهاء المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة، مع تأكيد استمرار المقاطعة من الدرجة الأولى. ومما يجدر ذكره أن درجات مقاطعة الدول العربية ضد الكيان الصهيوني تصنف إلى ثلاث درجات، وذلك على النحو الآتي: الدرجة الأولى: منع التعامل المباشر بين الأقطار العربية وبين إسرائيل. الدرجة الثانية: منع التعامل مع إسرائيل عن طريق وسيط ثالث. الدرجة الثالثة: فرض عقوبات على المؤسسات والشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل، ووصفها في قوائم سوداء فيحظر تعاملها مع أي قطر عربي. وفي ضوء ما تقدم، توصي اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، والمتخذ في الجلسة الرابعة المنعقدة يوم الأحد 6 يناير 2019م، من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، والمتخذ في الجلسة الرابعة المنعقدة يوم الأحد 6 يناير 2019م، من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، بداية يجب علينا أن نكون واضحين في موقفنا وقرارنا التشريعي، وأتمنى من الإعلام الوطني وإعلام مجلس الشورى ونشطاء (السوشيل ميديا) أن يبرزوا موقف مجلس الشورى بشكل واضح ودقيق وبكل أمانة وشفافية ومصداقية؛ لأن هذا الموضوع حساس وله تأثير على الرأي العام. رفض اللجنة لا يعني بتاتًا ــ وأكرر بتاتًا ــ أن مجلس الشورى أو اللجنة تعطي الضوء الأخضر بعرض أفلام إسرائيلية أو منتجة من قبل إسرائيل. التعديل المطروح أعتبره حماسيًا؛ فهل سمعنا أو قرأنا في أي يوم عن سوء تقدير لجنة الرقابة بوزارة الإعلام؟ وهل وصلت شكوى حول سوء تقديرها؟ ومن هم الموظفون في هذه اللجنة؟ أليسوا بحرينيين؟ لا أعتقد أن هناك من يشكك في وطنية أي شخص سواء في وزارة الإعلام أو أي عضو من أعضاء مجلس الشورى عندما نرفض هذا التعديل، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع حضرت جانبًا من جلسة مجلس النواب التي نوقش فيها هذا المشروع، والتي كانت بتاريخ 22 يناير 2019م، وبودي في هذه الجلسة أن أسجل كلمة شكر لسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على ما أبداه تجاه مجلس الشورى في هذا الشأن، حيث ذكر أن مناقشة مجلس الشورى لهذا المشروع "هي مناقشة قانونية بحتة ــ أقتبس هنا ما قاله سعادته ــ ليس لها أبعاد سياسية أو دينية، وكما لمجلس النواب الحق في إبداء رأيه بحرية فهذا الحق نفسه مكفول لمجلس الشورى في مناقشة مشروعات القوانين بحرية مطلقة، وبالتالي ليس من المناسب أن تتحول جلسة مجلس النواب إلى قدح في مجلس الشورى". كما أسجل شكري إلى سعادة النائب الأخ يوسف زينل وسعادة النائب الأخت زينب عبدالأمير لما تفضلا به، حيث قالا ــ وهما مؤيدان لقرار مجلس الشورى ــ إن صناعة السينما أصبحت صناعة عالمية تتداخل فيها أطراف عديدة يصعب حصرها، ولا يختلف اثنان على ذلك. وأيضًا من قال إن هذا المشروع إذا أقر ــ أو تم السماح به ــ فإنه يعتبر اختراقًا لثقافتنا وقيمنا العربية والإسلامية، أريد هنا أن أذكّر إخواني وزملائي في مجلس النواب بأنه في كل خطاب سامٍ لسيدي صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه في بداية دور انعقاد أو في بداية الفصول التشريعية يؤكد أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للعرب وللمسلمين بشكل عام، وبالتالي فإن مجلسكم الموقر ملتزم بهذا التوجه، وفي كل الردود التي يتفضل بها مجلسكم الموقر للرد على الخطاب الملكي السامي يتناول هذا الموضوع ويؤكده، وبالتالي فإن التشكيك الوارد في قرار مجلس النواب ليس من المناسب أبدًا كوننا في مجلس الشورى نكمل الآخر في مجلس النواب. هذا الموضوع كان هو الشغل الشاغل ويجب أن يتناوله الإخوان أيضًا، وكما ذكرت رئيسة اللجنة الموقرة ضرورة أن تتحرى وسائل التواصل الاجتماعي هذا التوجه، فمجلس الشورى لا يقل حرصًا عن الإخوان في مجلس النواب تجاه القضية الفلسطينية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ ياسر إبراهيم حميدان.
العضو ياسر إبراهيم حميدان: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على إعداد هذا التقرير رئيسًا وأعضاء. أود أن أنوه إلى سبب ثانٍ تطرقت إليه اللجنة بخصوص رفض مشروع القانون، وهو أن هناك صعوبة بالغة في تحديد الأفلام والمطبوعات التي تمول بأموال إسرائيلية، فخلال السنوات العشر الأخيرة نشأت أساليب وطرق مبتكرة وغير تقليدية للتمويل ومن أهمها: التمويل الجماعي (Crowd Funding)ويعد أحد الطرق الجيدة لتمويل المشاريع، حيث لا يتم التمويل عن طريق مؤسسات مالية أو بنوك بل يتم عن طريق أفراد لا يمثلون أي جهة استثمارية، ويتم التواصل بين الطرفين ــ وهم أصحاب المشاريع والممولون ــ عن طريق طرف ثالث يكون عادة منصة إلكترونية مختصة بالتمويل الجماعي، ويستخدم التمويل الجماعي كونه آلية تمويل للأعمال الإبداعية مثل التدوين والصحافة والطباعة والموسيقى والأفلام المستقلة وأيضًا لدعم الشركات الناشئة، وعادة في مثل هذه المشاريع الصغيرة يكون معدل الخطر عاليًا لدرجة أن البنوك ترفض تمويلها فيلجأ حينها أصحاب هذه المشاريع إلى التمويل الجماعي عبر المنصات الإلكترونية ليصلوا إلى أكبر عدد ممكن من المستثمرين الصغار، ويمتاز التمويل الجماعي بالحفاظ على سرية وهوية المستثمرين فربما يكون عددهم بالمئات وفي بعض المشاريع يتخطى الآلاف، فهناك فعلاً صعوبة بالغة في تحديد مصدر التمويل الرئيسي بالنسبة إلى الأفلام والمطبوعات التي تمول عن طريق التمويل الجماعي للأسباب التي ذكرتها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.
العضو منى يوسف المؤيد: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على إضافة مادة جديدة بشأن تنظيم الصحافة والطباعة بخصوص منع كل الأفلام والمطبوعات التي تنتج بأموال إسرائيلية كونها ستكون عملية صعبة جدًا وستشمل عددًا كبيرًا من الأفلام والمطبوعات. أنا أتفق مع مقاطعة إسرائيل فقط بالدرجة الأولى، أعني التعامل بين الدول العربية وإسرائيل لكن أن تشمل الدرجتين الثانية والثالثة وتفرض على المؤسسات والشركات الأجنبية فإنها بذلك ستكون عملية صعبة وخصوصًا في ظل تطور التكنولوجيا والإنترنت والكثير من الأفلام والمطبوعات التي ستكون ممولة من قبل إسرائيليين. فهل هذا القانون سيمنع هذا النوع من الأفلام على اليوتيوب وغيره حيث إن الممولين إسرائيليون غالبًا؟! وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.
العضو صادق عيد آل رحمة: شكرًا سيدي الرئيس، في مفهومي أن أي تشريع أو قانون يجب أن يكون قابلاً للتطبيق وإلا سيبقى حبرًا على ورق، ماذا يقول هذا المقترح: "يحظر عرض الأفلام السينمائية أو تداول المطبوعات التي تنتج أو تمول بأموال إسرائيلية"، فكيف يمكن تطبيق هذا القانون على أرض الواقع؟ مثلاً: هذه الغترة مكتوب عليها صنعت في إنجلترا، لكن حقيقة أنا لا أعلم من موّل هذا المصنع، القانون في رأيي يجب أن تكون له آلية للتطبيق وإلا فلا فائدة منه، هذه نقطة. النقطة الثانية: مملكة البحرين دولة تحترم التزاماتها وهي عضو فعال في جامعة الدول العربية، وضمن مبادرة السلام العربية فإن جامعة الدول العربية أنهت المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة والبحرين تلتزم بهذا القانون، وهذا القانون يقع ضمن الدرجة الثانية ولا يمكن أن نوافق ونلتزم بقرارات جامعة الدول العربية ونسن تشريعًا يكسر هذا القرار، أتفق مع توصية اللجنة برفض هذا المقترح لصعوبة تطبيقه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر الأخ خميس الرميحي على مداخلته القيّمة، حيث أوضح موقف مجلس الشورى بجلاء أمام الجميع. نحن ضد التطبيع ولن نقبل أن يطبق أي نوع من أنواع التطبيع في البحرين. من يتابع وسائل التواصل الاجتماعي يظن أن البحرين تسمح للبضائع والأفلام والثقافة الإسرائيلية أن تأتي إلينا، وأقول: لا، هذا غير ممكن؛ حتى المسؤولون في دور السينما هم أناس وطنيون من الدرجة الأولى ولا يمكن أن نشكك في وطنيتهم، كما لا يمكن التشكيك في وطنية أي بحريني على هذه الأرض، نحن مع الحق العربي في فلسطين، نحن مع المبادرة العربية كما أقرت في مؤتمر القمة في بيروت، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نقوم بالتطبيع والقضية الفلسطينية لم تجد الحل المناسب الذي يرضي الفلسطينيين أولاً وليس الدول العربية، فهم أولى من يقرر حل قضيتهم. كيف يمكننا تطبيق هذه المادة لو أقرت؟! أنا مع توصية اللجنة وأرجو على المجلس أن يوافق عليها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة الموقرة على تقريرها وخاصة عندما أشارت إلى المبدأ الأساسي بشأن سياسة مملكة البحرين تجاه ما تسمى إسرائيل، وكذلك مواقف جلالة الملك المشرفة والحكومة الموقرة في هذا الشأن، نحن جميعًا ضد التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. هذا الموضوع لا يعني شيئًا مقارنة بموضوعات أخرى تتدخل فيها إسرائيل، جلّ البنوك اليوم يسيطر عليها الكيان الإسرائيلي بطرق مختلفة، وكذلك محطات التلفزة والصحافة. ونحن نتكلم عن جزئية بسيطة لا قيمة لها، منذ الستينيات والأفلام الأمريكية تشوه صورة العرب، وهذا واضح للجميع، هل تم أخذ قرار بمقاطعة هذه الأفلام؟ أود أن أشير إلى موقف أحد كبار المسؤولين في دولة شقيقة مؤثرة، هذا الموقف انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وأوجز واختصر موقف الدول العربية والإسلامية فيما يأتي: لن يطبّع مع إسرائيل قبل أن ينال الشعب الفلسطيني حقه وعاصمته القدس الشريف، فألف شكر له على هذا الموقف المشرف، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: شكرًا سيدي الرئيس، بداية نحن مع الحق الفلسطيني الأصيل في استرجاع أرضه بالكامل، وهذا حق أصيل لن نحيد عنه سواء في مجلس الشورى أو في مملكة البحرين، وهذه سياسة جلالة الملك وسياسة البحرين الثابتة التي لم تتغير يومًا. انتشر مؤخرًا تخوين لأسماء وأشخاص بكلمة تطبيع وغيرها من تهم ترمى، مما لا يمكن القبول به مادام الشعب الفلسطيني لم يسترد حقه، والبحرين ماضية مع سياسة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في استرجاع الحق الفلسطيني، فيجب ألا تكون هناك مزايدات على أحد. النص الذي أمامنا ــ وكما تفضل سعادة الأخ صادق آل رحمة ــ غير قابل للتطبيق، فهل نحن أمام عنوان صحيفة أم أمام نص قانوني؟ لا يمكن أن نتعامل مع النصوص القانونية كما نتعامل مع الصحف! اليوم عندما يأتينا نص قانوني نريد تطبيقه بمنع حتى الممول المستتر من نشر إصداره، فكيف أعرف هذا الممول المستتر؟! يجب أن نتعامل مع النصوص القانونية بطريقة مختلفة تؤدي إلى احترام النص القانوني نفسه؛ لأن النص غير القابل للتطبيق يؤدي في الأخير إلى التهاون في القوانين نفسها. يجب أن نحترم القوانين وذلك بالنص على قوانين قابلة للتطبيق، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة؟
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور: شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما تقدم توصي اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، (المعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، والمتخذ في الجلسة الرابعة المنعقدة يوم الأحد 6 يناير 2019م، من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، وشكرًا.