الجلسة -الثانية عشرة من شهر يناير 2019م
  • الجلسة الثانية عشرة- الخامس من شهر يناير2020
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة
    الأحد 2020/1/5م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03

    الرسائل الواردة:

    • رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى مجلس النواب حول مشـروع قانون بتعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2019م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2019م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2019م.
  • التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في الجلسة الحادية عشرة بتاريخ 29-12-2019م).
  • التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الجمعية العمومية الحادية عشرة للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، المنعقد في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 20 – 24 أبريل 2019م.
  • 10
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 12
    التاريخ: 10 جمادى الأولى 1441هـ
               5 يناير 2020م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد العاشر من شهر جمادى الأولى 1441هـ الموافق الخامس من شهر يناير 2020م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد عبدالله عباس.
      10. العضو حمد مبارك النعيمي.
      11. العضو خالد حسين المسقطي.
      12. العضو خميس حمد الرميحي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة .
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      24. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      25. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      26. العضو علي عبدالله العرادي.
      27. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      28. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      29. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      30. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      31. العضو منى يوسف المؤيد.
      32. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      33. العضو نوار علي المحمود.
      34. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      35. العضو يوسف أحمد الغتم.


        وقد مثل الحكومة سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

        • من وزارة الداخلية:
        1- السيد علي محمد الزياني مدير إدارة خدمات أمن المعلومات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
        2- الدكتورة منيرة مبارك الفاضل مستشار قانوني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
        3- الملازم أول أحمد عبدالله الجازي من إدارة الشؤون القانونية.

        • من وزارة الخارجية:
        1- السيد أنس يوسف العيد مستشار قانوني بإدارة الشؤون القانونية.
        2- السيد مبارك عبدالله الرميحي سكرتير ثالث بإدارة الشؤون القانونية.
        3- السيد محمد علي الموسى باحث قانوني.

        • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
        - السيد إسماعيل أحمد العصفور مستشار قانوني.

        • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
        1- الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات.
        2- السيد عبدالفتاح علي الصالحي مستشار قانوني بشؤون البلديات.
        • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
        1- السيد أسامة عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل.
        2- السيد محمد أحمد البوسميط مستشار قانوني بهيئة تنظيم سوق العمل.

        • من وزارة المواصلات والاتصالات:
        1- السيدة ابتسام محمد الشملان مدير إدارة النقل الجوي.
        2- السيد كمال حفني رياض مستشار النقل الجوي.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        - وعدد من المستشارين القانونيين ومسؤولي الوزارة وموظفيها.

        • من وزارة الصناعة والتجارة:
        1- السيد علي عبدالنبي مرهون مدير إدارة الرقابة.
        2- السيد محمد عبدالمنعم العيد مستشار قانوني.

        كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان.

      الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر، واعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: هالة رمزي فايز للسفر خارج المملكة، وجواد حبيب الخياط للسفر لإجراء فحوصات طبية، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي لظرف صحي طارئ منّ الله عليها بالصحة والعافية، وفيصل راشد النعيمي لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  


      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان.

      الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشـروع قانون بتعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2019م، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية.

    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشـروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2019م. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  



      (انظر الملحق 1/ صفحة 72)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2019م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي كل من وزارة الخارجية، ووزارة المواصلات والاتصالات، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته. تهدف الاتفاقية الموقّعة بمملكة البحرين بتاريخ 14 نوفمبر 2018م، إلى دعم العلاقات الاقتصادية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، وتنظيم الخدمات الجوية بما يحقِّق مصلحتيهما، وإرساء أُسس التعاون المشترك في مجال النقل الجوي بين البلدين باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي "معاهدة شيكاغو". وتأتي أهمية هذه الاتفاقية من حيث إنها تدعم التعاون الدولي وتنظيم النقل الجوي الذي يربط بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، وتعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتساعد على مواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي. وتتألف الاتفاقية – فضلًا عن الديباجة – من (25) مادة، تضمَّنت المادة (1) تعاريف لأهم المصطلحات الواردة بالاتفاقية. وبيَّنت المادتان (2 و3) الأحكام المتعلقة بتطبيق معاهدة شيكاغو وبمنح حقوق النقل الجوي المبيَّنة في الاتفاقية. وأوضحت المادتان (4 و5) آلية التعيين والترخيص ورفض تصريح التشغيل أو إلغائه أو إيقافه. وبيَّنت المادة (6) المبادئ التي تحكم الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم. أما المواد (من 7 حتى 22) فقد تناولت تباعًا الأحكام المتعلقة بالتعرفة والسعة وتطبيق القوانين والأنظمة الوطنية والاعتراف بالشهادات والرخص والتأجير والمنافسة وسلامة الطيران وأمنه والأنشطة التجارية وتقديم الجداول الزمنية وتوفير الإحصائيات والتلاؤم مع المعاهدة متعددة الأطراف ورسوم الاستخدام وحماية البيئة والتشاور والتعديل وتسوية المنازعات. في حين بيَّنت المواد (من 23 حتى 25) الأحكام المتعلقة بالإنهاء والتسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي، ودخول الاتفاقية حيز النفاذ. وأُلحِق بالنسخة العربية من الاتفاقية جدولان للطرق التي ستشغّلها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل البلدين. ورأت اللجنة أن هناك اختلافًا في نص الفقرة السادسة من المادة رقم (14) من الاتفاقية باللغة العربية، والنص باللغة الإنجليزية، حيث أشار النص باللغة العربية إلى أن: الترتيبات الإدارية لتقييم الإجراءات الأمنية في مطارات الدولة الأخرى يجب أن تتم بموجب اتفاقية سرية محددة، بينما النص باللغة الإنجليزية لم يتطرق إلى ذلك بل جاء فيه: أن الترتيبات المشار إليها تتم على وجه السرعة، بمعنى أن النص باللغة الإنجليزية لم يشر إلى تغطيتها بموجب اتفاقية سرية محددة. وقد أكد ممثلو وزارة المواصلات والاتصالات مدى أهمية المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالإجراءات الأمنية المطبقة في مطارات الطرف الآخر، وخاصة إذا ما تبين وجود بعض الملاحظات الأمنية، والتي تناولتها الفقرة السادسة المشار إليها، حيث ألزمت كل طرف بمعالجة هذه الملاحظات على وجه السرعة. وإن كانت العبارة المشار إليها في النص باللغة العربية لا يشملها النص باللغة الإنجليزية صراحة، إلا أنها تؤكد أن المعنى موجود ضمنيًا، ولا تخل بأحكام الاتفاقية أو تلقي التزامًا على طرف دون آخر، موضحين أنه إذا كان نص الاتفاقية باللغة العربية يعد المرجع في تحليل أحكامها، فإن نص الاتفاقية باللغة الإنجليزية هو الفيصل في حل أي خلاف حول تفسير أحكام الاتفاقية، وهو الأساس القانوني للتشاور أو التفاوض أو التحكيم. وفيما يخص الترجمة الرسمية للمادة رقم (14) فهي التي تم التوقيع النهائي عليها بعد مراجعتها من هيئة التشريع والرأي القانوني. وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور والقوانين النافذة، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون، إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. وبناء على ذلك، قامت هيئة التشريع والرأي القانوني بإعداد مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية. ويتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، المادة الأولى بالتصديق على الاتفاقية، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. توصية اللجنة: وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ونظرًا لأهمية الانضمام إلى هذه الاتفاقية، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على هذا التقرير، ولكنَّ لدي سؤالًا أوجهه إلى الإخوة في وزارة الخارجية بخصوص ما جاء في الفقرة السادسة من المادة 14 والتي رأت فيها اللجنة اختلافًا، حيث إن ما جاء فيها هو "أن الترتيبات الإدارية لتقييم الإجراءات الأمنية في مطارات الدولة الأخرى يجب أن تتم بموجب اتفاقية سرية محددة"، هذا ما جاء في الاتفاقية باللغة العربية، مع أن هذا لم يأتِ في النص الأصلي للاتفاقية باللغة الإنجليزية، والإخوة ذكروا أن هذا لا يخل بمضمون الاتفاقية، وما جاء في الاتفاقية باللغة الإنجليزية هو أن الترتيبات المشار إليها تتم على وجه السرعة، في حين أن ما جاء في الاتفاقية باللغة العربية هو أن الترتيبات تكون بموجب اتفاقية سرية محددة، السؤال من شقين، الأول: هل لهذه الاتفاقية السرية المحددة ملحق سري؟ والثاني: هل تلزم الاتفاقية الطرف الآخر بما جاء في هذا الملحق؟ نحن نتكلم عن اتفاقية سرية، النص باللغة الإنجليزية يقول على وجه السرعة، فهل هي ملزمة للطرف الآخر في حالة وجود خلاف؟ في حين أن التقرير يقول إن التحكيم يكون باللغة الإنجليزية، إذا كانت غير ملزمة فما فائدة التوقيع على اتفاقية بملحق سري؟! وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا. لقد بينّا للإخوة في وزارة الخارجية أن النص المكتوب باللغة الإنجليزية يجب أن يتطابق مع النص المكتوب باللغة العربية، ولقد وعدنا بذلك على أن تأتي الترجمة والتصحيح في بعض النقاط، ويكون الرجوع إلى النص الإنجليزي. النص العربي فيه بعض الاختلافات في المسميات وبعض الألفاظ والعبارات، والإخوة وعدوا بذلك. بالنسبة إلى التصويت على هذه الاتفاقية، الاتفاقية من حيث المبدأ سليمة؛ لأن الاحتكام فيها إلى النص الإنجليزي، ولكن النص باللغة العربية يجب أن يطابق النص باللغة الإنجليزية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت ابتسام محمد الشملان مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات.

      مدير إدارة النقل الجوي بوزارة
      المواصـــلات والاتــصالات:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن اتفاقية خدمات النقل الجوي بين مملكة البحرين والبرازيل من أهم الاتفاقيات من حيث المبدأ؛ لأنها تعتبر الاتفاقية الأولى التي يتم التوقيع عليها مع أمريكا الجنوبية، وستفتح سوقًا جديدة لناقلتنا الوطنية (شركة طيران الخليج) بالنسبة إلى التشغيل إلى أمريكا الجنوبية من ناحية مبدئية في المشاركة بمبدأ الرمز المشترك. بالنسبة إلى الفقرة التي تمت الإشارة إليها في النص العربي ولم يشملها النص الإنجليزي، هي ترتيبات أمنية سرية، وهي موجودة في النسخة الإنجليزية ولكن بشكل ضمني، تحت The administrative arrangement shall be agreed between both aeronautical authorites، وستكون هناك ترتيبات إدارية ضمن هذه الترتيبات السرية. دائمًا الترتيبات السرية والمعلومات السرية وكل ما له علاقة بالأمن لا يذكر صراحة في الاتفاقيات، بل تكون الترتيبات سرية. بالنسبة إلى السؤال إن كان هناك ملحق، فهي ليست ملحقًا، وإنما هي مجرد ترتيبات، وليست اتفاقية بمفردها، بل تكون ملحقًا لاتفاقيات خدمات النقل الجوي، وهي ترتيبات أمنية، وضمنيًا تكون ترتيبات سرية دائمًا. النسخة باللغة العربية تعتبر مرجعًا، وليست هي الفيصل، الفيصل هي النسخة الإنجليزية، وذكر ذلك في المادة (24) فيما يتعلق بالدخول حيز النفاذ، في حالة الاختلاف في تفسير مواد اتفاقية خدمات النقل الجوي، يرجع إلى النص باللغة الإنجليزية، وفي حالة وجود أي خلاف أو تفاوض أو تشاور للتحكيم، يرجع إلى النص باللغة الإنجليزية، فهناك ثلاث نسخ، نسخة باللغة العربية، ونسخة باللغة البرتغالية، ونسخة باللغة الإنجليزية، والفيصل هو النسخة الإنجليزية، ولا تعتبر ملحقًا أبدًا، وإنما تعتبر ترتيبات أمنية ضمنية في النص الإنجليزي.

      الرئيــــس:
      يا أخت ابتسام، عندما قلت إن الترتيبات الإدارية تشمل الإجراءات الأمنية السرية، لماذا لم تكن الترجمة باللغة العربية كما ورد في الاتفاقية باللغة الإنجليزية؟

      مدير إدارة النقل الجوي بوزارة
      المواصــلات والاتــصالات:
      من الممكن ذلك، ولكن دائمًا نذكر النص الإنجليزي، كذلك النص العربي، لكن الترتيبات الإدارية دائمًا تشمل الترتيبات الأمنية وترتيبات أخرى تتم بين الحكومة وسلطات الطيران المدني والمشغلين الجويين، ولكن لا تذكر صراحة ــ نصًا ــ في النسخة العربية، ونحن نؤكد دائمًا أن الترتيبات الأمنية يجب أن تكون سرية.

      الرئيــــس:
      نحن متفهمون ما تفضلتِ به، ولكن أقول إذا كانت الترتيبات الإدارية تشمل الترتيبات الأمنية فلماذا لم تكن الترجمة كما ورد في النص الإنجليزي؟ فنحن سنعتمد الاتفاقية بناءً على النص الإنجليزي، والنص الإنجليزي سيكون هو الفيصل.

      مدير إدارة النقل الجوي بوزارة
      المواصــلات والاتــصالات:
      نعم سيدي الرئيس، وهذا موجود في المادة التي تتناول موضوع الدخول حيز النفاذ، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير الجيد. بلا شك كما ذكر في التقرير أن هذه الاتفاقية تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الجوية بين مملكة البحرين والبرازيل، وطبعًا البرازيل بعيدة كل البعد عن مملكة البحرين، ولكن التقنية الحديثة اليوم تقربنا من جميع دول العالم. سؤالي كما ذكر الإخوة سلفًا في الفقرة السادسة من المادة 14، إذا لم يكن هناك خلاف حولها، فلماذا تذكر في التقرير؟! من الواضح أن هناك خلافًا حول هذه الفقرة، والمادة 14 واضحة في هذا الشأن. نرجع إلى المادة 25 من الاتفاقية التي ذكرت أنه يعتمد على النص البرتغالي والعربي والإنجليزي، وفي حالة الخلاف يكون النص الإنجليزي هو المرجع، هذه الاتفاقيات يجب أن تكون واضحة النصوص من دون أي لبس، وفي حالة وجود أي خلاف بين أي دولة وأخرى أو هناك خلاف في المعنى، فهذا يدخلها في متاهات قانونية لا حدود لها. سؤالي إلى الإخوة في وزارة المواصلات والاتصالات هل هم من قاموا بالترجمة، أم أن هناك جهة أخرى قامت بترجمة الاتفاقية؟ كما ذكر في التقرير أن الفقرة السادسة تطرقت إليها هيئة التشريع والرأي القانوني، ووافقت على هذه الترجمة، فهل قامت بترجمة هذا النص أو هذه الفقرة؟ كما نعلم أن هيئة التشريع والرأي القانوني مسؤولة عن إعطاء آراء قانونية في بعض المسائل وإعداد مشاريع المراسيم الملكية، فكيف تدخل هنا في الترجمة؟ وكيف تم التوقيع على هذا التعديل؟ هناك نوع من المخاوف في هذا التقرير، أرجو من الأخت ابتسام الشملان الإجابة عن هذه الاستفسارات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، تشكل مثل هذه الاتفاقيات نقلة نوعية في العلاقات بين الدول، كما تساهم مساهمة فاعلة في الاقتصاد الوطني. لدي ملاحظتان، الملاحظة الأولى هي التي يدور حولها النقاش بين النص باللغة الإنجليزية والنص باللغة العربية، وأعتقد أنه إذا تم هذا الموضوع باللغة العربية، فيجب أن يكون بالنص باللغة الإنجليزية نفسه من حيث الوضوح، لأن الاتفاقيات الضمنية لا يؤمن جانبها، ولا نعلم ما ستؤول إليه في المستقبل. الملاحظة الثانية هي أن هذه الاتفاقيات تنظم العلاقات والخدمات الجوية مع جميع الأطراف، ومن ضمن هذه الخدمات الحفاظ على البيئة كما ذكر في المواد بين المادتين 7 و22، حيث تم تناول هذا الموضوع. أريد أن أشير إلى موضوع حماية شؤون البيئة، وأريد أن أعرف ما هو دور هذه الاتفاقيات في حماية البيئة؟ كما أريد أن أعرف هل هناك إشراك للمجلس الأعلى للبيئة في مثل هذه الاتفاقيات؟ حيث إن موضوع البيئة موضوع مهم جدًا في مملكة البحرين، وخاصة أن مملكة البحرين جزيرة صغيرة جدًا، فبالنسبة إلى النقل الجوي في الاتحاد الأوروبي زادت معدلات الاحتباس الحراري بنسبة 87% من عام 1990م إلى عام 2006م، وأعتقد أن هذا مؤشر غير صحي بتاتًا، فإذا كان قد وصل في الاتحاد الأوروبي إلى هذه الدرجة، فنحن لا نعلم ما هو الوضع البيئي عندنا. أعتقد أن المجلس الأعلى للبيئة يجب أن ينظر في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباح الجميع بكل خير، وكل عام وأنتم بخير. أعتقد أن الاتفاقية التي يجب أن نصدق عليها هي الاتفاقية التي باللغة العربية، وليست التي باللغة الإنجليزية، أرجو أن يصحح لي إذا كنت على خطأ، إذا كانت اللجنة تشدد على أمر ما ورأت أن هناك اختلافًا في نص الفقرة السادسة من المادة 14 من الاتفاقية باللغة العربية التي سنصدق عليها، وتقول باللغة العربية إن الترتيبات الإدارية لتقييم الإجراءات الأمنية في مطارات الدولة الأخرى يجب أن تتم بموجب اتفاقية سرية محددة، وبالتالي هناك شرط، وفي الدستور المادة 37 تنص على: "يبرم الملك المعاهدات بمرسوم،... ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتضمن المعاهدة شروطًا سرية تناقض شروطها العلنية"، إذا أشارت اللجنة الموقرة إلى أن هناك اختلافًا بين النصين، النص باللغة العربية والنص باللغة الإنجليزية، وتتضمن الاتفاقية شروطًا سرية، بغض النظر عن وجود اختلاف على مضمونها، وأنها شروط لها علاقة بالأمن، والجميع يراعي هذا الأمر، ولكن طالما أن هذا الشرط موجود، فيجب على المجلس أن يعرف على الأقل على ماذا سيصدق. فيما يتعلق بالنص الذي يشير إلى أن هناك اتفاقية سرية، فالاتفاقية السرية قد تضر مملكة البحرين، ممثلة وزارة المواصلات والاتصالات تقول إن النص المعتمد هو النص باللغة الإنجليزية، فكيف نوافق في المجلس على النص العربي في حين أن النص المعتمد هو النص الإنجليزي؟! أعتقد أن كل الاتفاقيات حتى في الأمم المتحدة تترجم ترجمة دقيقة جدًا باللغة العربية حتى يعرف الطرف التزاماته بلغته وليس بلغة الآخرين، فمن الممكن أن يكون التفسير ــ كما تفضل الأخ أحمد الحداد ــ مختلفًا فيما بعد، أعتقد أنه يجب التريث؛ للتأكد من سلامة النص العربي الذي يلزمنا نحن المشرعين بعد أن نصدق عليه، وأن يكون متفقًا مع المادة 37 من الدستور، وأعتقد أن المعاهدة معناها (Treaty) وهي اتفاقية باللغة الإنجليزية وليست باللغة العربية، وليست هناك أي مشكلة، ولكن ما دامت تضمنت أمرًا سريًا، فهناك مشكلة ما، ونتمنى أن يكون هناك توضيح من قبل الحكومة الموقرة، أو من أحد المختصين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، صدر مرسوم عن جلالة الملك بإنشاء بعثة دبلوماسية في البرازيل قبل أشهر، والبرازيل من الدول النشيطة تجاريًا مع مملكة البحرين، وتحديدًا في المواد الغذائية وخلافه، ولن يكون للعلاقات الدبلوماسية أثر إذا لم ينعكس على واقع الناس من خلال ــ على سبيل المثال ــ الاتفاقيات، واتفاقيات النقل الجوي هي الحجر الأول في عملية التبادل التجاري. صحيح أن البرازيل كما تفضل الأخ أحمد الحداد بعيدة جدًا ولكن حاليًا لا يوجد مكان بعيد في الكون عمومًا فما بالك على كوكب الأرض! لذلك يجب أن توقع اتفاقيات مع البرازيل من أجل تنظيم التبادل التجاري بمختلف أنواعه، وهذه الاتفاقية هي اتفاقية أساسية، وتوقعها مملكة البحرين مع جميع الدول التي بيننا وبينها مصالح. دخلنا في تفصيل بسيط حيث تم افتراض وجود ملحق سري، ولا يوجد ملحق سري، وتم افتراض وجود ترتيبات سرية، ولا يوجد ترتيب سري في الوقت الحاضر، ولو قامت الحكومة بوضع هذا القانون أمام السلطة التشريعية وهناك ملاحق سرية تكون بذلك قد خالفت الدستور. كما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، حيث إن نهاية المادة 37 من الدستور تنص على: "... ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتضمن المعاهدة شروطًا سرية تناقض شروطها العلنية"، فلنكن مطمئنين أن الحكومة ملتزمة ــ كما أنكم ملتزمون ــ بالدستور، هذا بالنسبة إلى أهمية الاتفاقية وأيضًا بالنسبة إلى عدم وجود ملاحق سرية أو خلافه. أحد الإخوة الأعضاء تحدث عن قضية الاختلاف في الفهم والتفسير أو التنفيذ والدخول في متاهات. الاتفاقية قد وقعت وهي ليست بدعة، فهي تقول: لكل النصوص حجية متساوية وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي، وهذا هو المخرج في الاتفاقيات جميعًا، فالاتفاقيات تفترض أن هناك اختلافًا في وجهات النظر بين الأطراف الموقعة، وهذا وارد دائمًا لذلك وضع هذا النص، ونحن عندما نصدق على اتفاقية لا نصدق بل نوافق ونقر الاتفاقية من خلال القانون الذي يصدره جلالة الملك لاحقًا. عندما نقول إننا نوافق على النص العربي، فهي ثلاثة نصوص: عربي وإنجليزي وبرتغالي، وليست نصين: عربي وإنجليزي ، ولم نلزم أن نفهم جميعنا اللغة البرتغالية فهناك نص واضح جدًا يقول: في حالة الاختلاف في التنفيذ أو في التفسير يرجع إلى النص الإنجليزي، وهذا نص سليم. وإن كان هناك اختلاف كما تفضلت الأخت ممثلة وزارة المواصلات والاتصالات فالنص واضح في المادة 14 البند (6) التي عنوانها: أمن الطيران، ومن المؤكد أن هناك أمورًا أمنية ومستقبلًا أثناء العمل بالاتفاقية قد تكون هناك أمور سرية؛ ولنوضح بعض الأمور للإخوة الأعضاء فلا يقصد بالأمور السرية إخفاء معلومة عن السلطة التشريعية أو حتى السلطة التنفيذية ولكن من المؤكد أن نشر المعلومات الأمنية التي تحوز دائمًا على سرية في التعامل معها غير صحيح، وهناك دولة عربية سياحية دخلت في إشكاليات وعانت كثيرًا بسبب نشر كل المعلومات بطريقة أثارت مخاوف السياح مما انعكس سلبًا عليها حيث توقفت كل شركات الطيران عن السفر إليها، نحن لا نتكلم عن الوصول إلى هذه المرحلة مطلقًا، ولكن أعتقد أن وجود هذا النص لا يعيب، هذا أولًا. وثانًيا: لو حصل اختلاف أثناء تنفيذ الاتفاقية فلن ندخل في متاهات لأن نصوص الاتفاقية ذاتها تقول إن النص الإنجليزي هو النص المعتمد عند وجود الاختلافات، ولو لم يحتمل وجود اختلافات لما كان لمادة (الدخول حيز نطاق التنفيذ) معنى، وإلا فلماذا نقول إن النص الإنجليزي هو المعتمد في حالة الاختلاف إن لم تكن هناك اختلافات أصلًا؟! فربما لا توجد اختلافات في المادة (14) البند 6 ولكن توجد في مواد أخرى، الاتفاقية تتكون من أكثر من عشرين مادة وربما يكون الاختلاف في أي مادة من المواد، والمرجع حينها هو النص الإنجليزي، فلا يوجد تخوف بشأنه، ولا توجد ملاحق، ولا يحق للحكومة أن تقدم اتفاقيات بملاحق أو اتفاقيات أخرى سرية لم تطلع السلطة التشريعية عليها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، الاتفاقية من حيث المبدأ سليمة من النواحي القانونية والدستورية والأمنية. أي اتفاقية تعقد بين الدول لها أبعاد سياسية، وأبعاد اقتصادية، وأبعاد أمنية، فليس هناك شيء من الاختلاف، وإنما نتكلم عن أن النص يختلف شيئًا بسيطًا عن النص باللغة الإنجليزية، فلماذا لا نتكلم عن النص البرتغالي ونتكلم عن النص العربي والنص الإنجليزي؟! أين النص البرتغالي؟! هذا تساؤل في محله ولكن ليس هناك أمر تخفيه الدولة أو الحكومة عن السلطة التشريعية أو عن السلطة التنفيذية لأن هناك شيئًا غير معلوم، فالاتفاقيات دائمًا لها أبعاد والاحتكام في النهاية يكون للنص الإنجليزي فلا يختلف من حيث المضمون ولا من حيث المعنى عن النص العربي. الإخوة في وزارة الخارجية وفي وزارة المواصلات والاتصالات أعدوا تقريرًا يتفق لغة وأسلوبًا ومضمونًا مع الاتفاقية الإنجليزية التي يمكن أن نرجع إليها عند الاختلاف وليس هناك خلاف في ذلك، فدائمًا الاتفاقيات بهذه الصورة لها أبعاد، وهذا الأبعاد واضحة: اقتصادية وأمنية وسياسة، فكل الأمور متفق عليها إن شاء الله والحكومة لا تخفي أمرًا عن السلطتين التشريعية أو التنفيذية، وليست هناك اتفاقيات تناقض الاتفاقية الأصلية في مضمونها السري، فجميع الاتفاقيات تأخذ هذا الطابع، وهذه ليست بدعة في هذا الموضوع. أشكر الإخوة الأعضاء على تساؤلاتهم والرد سيكون لدينا قريبًا إن شاء الله وسوف نطلع المجلس الموقر عليه بشأن مطابقة النص العربي لما ورد في النص الإنجليزي، وفي الأخير الاحتكام يكون إلى النص الإنجليزي، فالنص الإنجليزي ليس فيه شيء من الخلاف، وهذه اتفاقيات بين دول ولها أبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية، ولكل دولة أن تحتكم إليها، وإن كان هناك تساؤل أو اختلاف فلدينا لغة ثالثة وهي اللغة البرتغالية، فليس هناك تناقض بين النصوص أو مخاوف بهذا الشأن، جميع الأمور ولله الحمد سليمة والإخوة في وزارة المواصلات والاتصالات متعاونون في هذا الشأن، وسوف نطلعكم على الرد الذي وصلنا من قبل الإخوة في وزارة المواصلات والاتصالات، ونشكركم على حرصكم واهتمامكم بجميع النواحي التي تخص هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت ابتسام محمد الشملان مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات.

      مدير إدارة النقل الجوي بوزارة
      المواصـــلات والاتصــالات:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى سؤال الأخت الدكتورة ابتسام الدلال المتعلق بالمادة 20 بشأن حماية البيئة هناك تنسيق مستمر بيننا وبين المجلس الأعلى للبيئة لتحديد دور قطاع الطيران في المحافظة على البيئة، حيث نحرص دائمًا على ذكره في جميع اتفاقيات خدمات النقل الجوي بيننا وبين الدول الأخرى، لماذا؟ لأن المنظمة الدولية لقطاع الطيران المدني (ICAO) تحث جميع الدول على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محركات الطائرات، والبحرين تعتبر الدولة العربية الأولى في المنطقة التي طبقت خطة الـ (ICAO)في كيفية تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محركات الطائرات، وليس الانبعاثات فقط، بل التلوث الضوضائي أيضًا، وحددت متى تحلق الطائرات، ومتى تتوقف، وكيفية دوران الطائرات على المناطق والمدن القريبة من مطار البحرين الدولي وغير ذلك، مما عزز دور مطار البحرين الدولي وسمعة مملكة البحرين في المحافظة على البيئة في قطاع الطيران المدني. وأحب أن أؤكد ما تفضل به سعادة الوزير والأخ رئيس اللجنة، بشأن كون النسخة الإنجليزية هي الفيصل، وهذه ترتيبات أمنية ــ وليست شروطًا أمنية ــ إن وجدت تكون ضمن التنسيق الإداري في النص الإنجليزي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي فقد أثيرت هذه الملاحظة أثناء مناقشة التقرير أمام مجلس النواب، ويمكن للإخوة الاطلاع على ذلك في صفحة 150 من التقرير. أحببت أن أثني على ما تفضلت به الأخت ابتسام الشملان، صحيح أن هناك اختلافًا في الترجمة فكلمة "السرية" باعتبارها لفظة وردت، وفي النص الإنجليزي غير موجودة أصلًا، ولكنها ذكرت في الشق المتعلق بالأمن والسلامة، ولو رجعنا إلى الأنظمة المتعلقة بأنظمة الطيران المدني الدولي وكذلك الأنظمة والاتفاقيات التي وقعت في طوكيو ومونتريال فدائمًا تستهدف السرية، لماذا؟ كونها متعلقة بالاستيلاء غير المشروع على الطيران، ومتعلقة بسلامة أمن الركاب وما إلى ذلك باعتبارها حركة طيران، والتقييم المتبادل بين الدولتين يبين مواطن القصور والخلل فمن الطبيعي أن تتسم بهذا الطابع، حيث نصت هذه الاتفاقية أيضًا على أن يؤخذ فيها على وجه السرعة والأمان، فحتى تحقق الأمان وفق معاييرهم وأنظمتهم لابد أن تأخذ بهذا الطابع. لا أرى في الاتفاقية شيئًا ولكن فيما يتعلق بالترجمة دائمًا نشير إلى كون النص واضح الحجية، وهذا يعني أن القيمة في الإثبات هي واحدة ومتساوية في كل اللغات، وعندما تكون هناك رغبة في التفسير حتى تخرج عن تأويل أي نص موجود في تلك الاتفاقية، فهنا نعطيها حجيتها في المفردات الواردة باللغة الإنجليزية، وربما أثير هذا الأمر في رأيي لأن بعض الاتفاقيات لها نسخ مشابهة لها في الأحكام والالتزامات وتغفل بعض الكلمات سهوًا، حيث توضح بنص صريح في حين أن دلالاتها الضمنية تدل على مبدئها، لا خلاف في رأيي يتعلق بشأن الاتفاقية فالنص سليم، ولا يشكل أي مخاوف وهواجس مما ذكر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، هناك اتفاقية دولية تعرف باتفاقية "شيكاغو" وهي تنظم الطيران المدني على المستوى الدولي، والدول الأعضاء في هذه الاتفاقية الدولية تنظم بينها اتفاقيات ثنائية لكي يكون بينها تنسيق فيما يتعلق بالطيران المدني، ومؤخرًا ــ منذ سنوات قليلة ــ دخلت مبادئ أخرى جديدة وأصبحت الاتفاقيات الثنائية تركز أكثر على الأمن والسلامة على متن هذه المركبات، ومملكة البحرين وقعت اتفاقيات ثنائية عديدة، وأعتقد أن هذه الاتفاقية بحد ذاتها مشروع طموح في أن يكون لدينا اتفاقية ابتداءً مع دولة ليس بيننا وبينها خط مباشر، هذه الاتفاقية ليس المقصود بها تعزيز التعاون الدولي وتنظيم النقل الجوي فقط ولكن تعزيز العلاقات الثنائية، وبالتالي تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. الاتفاقية تتضمن مواد عديدة وأعتقد أن المادة محل الخلاف ــ بل الاختلاف البسيط ــ فيما يتعلق بالترجمة هي المادة التي تؤكد تعزيز وحماية أمن الطيران المدني امتثالًا للقانون الدولي ولاتفاقية شيكاغو. وقعت مملكة البحرين على الاتفاقية في نوفمبر 2018م ولكنها لكي تدخل حيز النفاذ ــ كما نعلم جميعًا ــ يجب أن تمرر من قبل السلطة التشريعية بحسب المادة 37 من الدستور. بقراءة متمعنة لهذه الاتفاقية: لا توجد 3 نصوص، بطبيعة الحال عندما توقع أي دولة اتفاقية مع دولة أخرى تبقي نصًا بلغتها الرسمية، وبالتالي كان هناك نص باللغة العربية ونص للدولة الأخرى البرازيل، وهذه الاتفاقية ستتقاطع مع دول وأطراف أخرى، فجرت العادة أن يكون هناك نص فيصل وهو النص باللغة الإنجليزية، وبالتالي لا توجد 3 نصوص بل هناك نص واحد وترجمتان إذا لم يخنّي التعبير. الآن النص الذي باللغة العربية ليس فيه خلاف كبير، بل هناك تزيد قليل في الترجمة وهذا لا يؤثر، وهذا التزيد في الترجمة يؤدي ــ كما قالت الأخت دلال الزايد ومن سبقني من أصحاب السعادة ــ إلى المعنى نفسه، ربما هناك تزيد قليل أتى بتفصيل أكثر ولكنه لا يغير من الاتفاقية ولا يلقي التزامات على مملكة البحرين عند تنفيذ هذه الاتفاقية. الأمر الأخير، عندما نختلف على تفسير هذا النص فليس المقصود به الاختلاف في الترجمة تحديدًا وفي تنفيذ هذه الاتفاقية عندما تنص مادة معينة على تنفيذ معين، فعندما ترى الدولة الأخرى أن طبيعة هذا التنفيذ مختلفة نلجأ إلى النص الإنجليزي؛ وبالتالي لا يوجد ما يشوب هذه الاتفاقية إلا بعض التزيد في الترجمة. أتمنى شخصيًا ــ وأكدت اللجنة ذلك في تقريرها ــ في المستقبل عندما تكون هناك ترجمة أن تكون أكثر دقة وأن تكون متطابقة، النص الموجود به تزيد وهذا التزيد يعكس المعنى نفسه، أي لا يوجد التزام جديد وبالتالي أنا مع تقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأمور واضحة، وأقدم شكري إلى الأخت مقررة اللجنة على العرض الوافي وإلى اللجنة وعلى رأسها رئيسها. أعتقد أن الملاحظة الأولى فيها تحميل للاتفاقية ما لا تحتمل، وأعتقد أن العضو المستدرك هو نفسه لو كان هناك أي تعليق على الأمور الأمنية فلا شك أنه سيدافع دفاعًا مستميتًا لثقته في الجهات الأمنية في تقديم مصلحة البلاد على أحسن وجه. إذن حملت الاتفاقية في هذا التعليق ما لا تحتمله لاعتمادها بالإنجليزية ولا خلاف عليه عالميًا لأن كلًا له لغته وكلًا له تعبيره، ولا يمكن أن تكون الترجمة متطابقة 100% في كل حالاتها، وهذا شيء متعارف عليه. إذا كان هناك شيء في اللغة الإنجليزية مضر نقف عنده ونرجع إليه ونراجعه. أعتقد أن هذا الاستدراك أصلًا مر من قبل ولم يوقف عنده؛ لأن كل الاتفاقيات لابد أن يكون لها بنود خاصة إدارية وتتغير بتغير الحال. وكلنا نعلم أن الترتيبات الأمنية لها جهة خاصة ونحن على أعلى درجة من الثقة بها، وأعتقد من خلال ما ذكره رئيس اللجنة والإخوة الأعضاء أنه لا توجد شروط سرية تناقض الاتفاقية التي يوقع عليها، وهذا فصل الخطاب، فلا يوجد شيء يناقض الاتفاقية التي باللغة العربية والتي قرأناها واستوعبناها، فالأمر واضح جدًا وما ذكره سعادة الوزير أمر محمود ومطلوب، وإن شاء الله تتم الموافقة عليها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)




    •  


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



    •  


      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. يا إخواني إذا سمحتم لي سنقدم مناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة على التقرير الذي يسبقه في جدول الأعمال؛ وذلك لارتباط أعضاء اللجنة باجتماع مع بعض المسؤولين عند الساعة 12 ظهرًا. ننتقل الآن إلى البند الخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (الثالثة والعشرون مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ الدكتور محمد علي حسن علي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  



      (انظر الملحق 2/ صفحة 87)


      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون بإضافة مادة جديدة برقم (الثالثة والعشرون مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بناءً على قرار مكتب المجلس في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2019م، بالموافقة على إعادة تقرير اللجنة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، بعد أن طلبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سحبه وذلك لتقديم رأي آخر للجنة. يهدف مشروع القانون إلى إتاحة الفرصة للمواطنين الموجودين خارج المملكة خلال فترة انتخابات المجالس البلدية للإدلاء بأصواتهم بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية بهدف توسيع دائرة مشاركة الناخبين في انتخابات المجالس البلدية أسوةً بما هو معمول به في عملية الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى منهما على إضافة مادة جديدة برقم (الثالثة والعشرون مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية نصها الآتي: "لكل مواطن مقيد في أحد جداول الانتخابات وتواجد خارج مملكة البحرين أن يبدي رأيه في الانتخابات بالطرق العادية أو بالوسائل الإلكترونية، وذلك وفقًا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وجاءت المادة الثانية تنفيذية". اطلعت اللجنة على مواد المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، واطلعت على قرار مجلس النواب الموقر بالموافقة على مشروع القانون، واطلعت على الرأي (الثاني) للجنة الشؤون التشريعية والقانونية الوارد إلى اللجنة بتاريخ 07 نوفمبر 2019م الذي انتهى إلى عدم سلامة نص المادة الأولى من مشروع القانون من الناحية الدستورية لمخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة (18) من الدستور، بمقولة إنه نال وانتقص من حق مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممن لهم حق الإقامة الدائمة في مملكة البحرين، وغيرهم ممن يمتلكون عقارات مبنية أو أراضٍ في المملكة في المشاركة بالتصويت في انتخابات المجالس البلدية بالخارج، وأضافت أيضًا أن المادة الأولى من مشروع القانون أهدرت هذا الحق المقرر بنص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية. وانتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى استبدال عبارة "لكل ناخب" بعبارة "لكل مواطن" ليكون نص المادة الأولى من مشروع القانون كالآتي: "لكل ناخب مقيد بجداول الناخبين وتواجد خارج مملكة البحرين أن يبدي رأيه في الانتخابات بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية، وذلك وفقًا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف". وبعد تبادل وجهات النظر التي دارت حول المادة الأولى من مشروع القانون في صيغتها المقترحة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وتداول الرأي حولها، والاطلاع على ملاحظات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والاستماع إلى آراء ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ورأي المستشار القانوني للجان، واستعراض اللجنة للمادة متحرية معناها ومغزاها، وحقيقة أبعادها والآثار المترتبة عليها، وتقدير مدى أهمية وملاءمة التعديل التشريعي للقانون القائم، فقد انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة على مشروع القانون ــ بصيغته المعدلة ــ من حيث المبدأ للأسباب الآتية: أولًا: لا توجد أي دولة خليجية أو عربية تسمح لغير مواطنيها بالتصويت في انتخاباتها المحلية بالخارج، بل نهجت معظم التشريعات في الدول المجاورة (السعودية ــ الكويت ــ عمان ــ ...) على قصر انتخابات المجالس البلدية على مواطنيها الموجودين داخل إقليم الدولة بدون أن تمتد هذه الانتخابات لتشمل من تواجد خارجها وذلك بخلاف الانتخابات البرلمانية. ثانيًا: إنه ولئن كان قد أجيز للمواطن أن يبدي رأيه في الاستفتاء والانتخاب بالخارج عملًا بنص المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، إلا أن انتخابات أعضاء المجالس البلدية لها طبيعة خاصة لتعلقها بالمجالس البلدية ذات الطبيعة الخدمية اللصيقة بالاحتياجات الداخلية في المملكة، بخلاف انتخابات أعضاء المجلس النيابي الذي له دور تشريعي ورقابي يمس المواطن سواء كان داخل المملكة أو خارجها، وأن المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية قد منح في المادة (25) منه للمواطن حق التصويت في الخارج ــ على سبيل الاستثناء ــ ومن ثمّ فلا يجوز التوسع أو القياس عليه في هذا الشأن. ثالثًا: إن إعطاء الناخب (غير المواطن) الحق في التصويت في انتخابات المجالس البلدية، خارج البلاد، قد يأتي بنتائج غير مقبولة في الحياة السياسية، حال تكتل المقيمين بالخارج على اختيار مرشحين محددين بذواتهم. رابعًا: لا توجد ضرورة اجتماعية أو ثمة أهداف تبرر تصويت الناخبين (مواطنين أو غيرهم) في انتخابات المجالس البلدية في الخارج ومن ثم فإن مشروع القانون ــ بصيغته المعدلة ــ لا يحقق أي مصلحة عامة تُبرّر التدخل التشريعي بالتعديل المطروح. خامسًا: إن مشروع القانون يضيف أعباء مالية متزايدة لإجراء انتخابات المجالس البلدية بالخارج في الوقت الذي لا توجد دراسات واقعية لأعداد الناخبين بالخارج في توقيت إجراء تلك الانتخابات ومدى رغبتهم في المشاركة. وبناء على ما تقدم فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة على مشروع القانون المعروض ــ بصيغته المعدلة ــ من حيث المبدأ. تاسعًا: توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون المعروض، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (الثالثة والعشرون مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، يؤسفني أن أختلف مع رأي اللجنة في تقريرها للأسباب التي ساقتها اللجنة لرفض هذا المشروع، رغم أنها كانت تؤيده في تقريرها السابق. كما أشيد برأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لأن رأيها متكامل ووافٍ، وكنت أتمنى على لجنة المرافق العامة والبيئة أن تأخذ بما جاء في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وخصوصًا ما ورد من تعديل أو إجراء تعديل يتوافق مع الخلاصة النهائية التي أتت بها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. في الحقيقة أنا شاهدت عدة تبريرات ساقتها لجنة المرافق العامة والبيئة، وأعتقد أن هذه التبريرات تستدعي الرد عليها. بالنسبة إلى ما جاء في البند أولًا من رأي اللجنة وهو أنه لا توجد أي دولة خليجية أو عربية تسمح لغير مواطنيها بالتصويت في انتخاباتها المحلية بالخارج، أنا أعتقد أننا في البحرين دائمًا سبّاقون في تطوير منظومتنا التشريعية بما يتوافق مع دستورنا ومع الاتفاقيات الدولية، وخصوصًا أن المادة 1 من الدستور أشارت في الفقرة (هـ) إلى "حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقًا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي بينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقًا للقانون". وعليه فأنا لا أرى أن هذا التبرير صحيح، فما الضير من إعطاء حق الانتخاب في الانتخابات البلدية لأشخاص اضطرتهم ظروفهم إلى التواجد في الخارج ــ سواء للعلاج أو للدراسة أو للاجتماع أو لأي ظرف كان ــ بأن يمارسوا حقهم في الانتخابات البلدية مثلها مثل الانتخابات النيابية، وخصوصًا أن الانتخابات البلدية والانتخابات التشريعية عادةً ما تُجرى في يوم واحد، وعادةً السفارات تفتح أبوابها للانتخابات التشريعية وتكون الانتخابات البلدية في اليوم نفسه. بالنسبة إلى البند ثالثًا: "إن إعطاء الناخب ــ غير المواطن ــ الحق في التصويت في انتخابات المجالس البلدية، خارج البلاد، قد يأتي بنتائج غير مقبولة في الحياة السياسية، حال تكتل المقيمين بالخارج على اختيار مرشحين محددين بذواتهم"، هذا التبرير لا أعرف كيف أفسره؟ ولا أعرف ما تقصده اللجنة بهذا التبرير؟! فهذا التبرير غير صحيح، ما هو التكتل؟! كيف يحدث ذلك؟! هذه انتخابات بلدية، والمجالس البلدية تقدم خدمات لصيقة بحياة المواطن، وفي الخلاصة عملها تطوير المدن والقرى وغيرها، وهذه الخدمات مهمة جدًا سواء للمقيمين أو للمواطنين، وإلا لماذا يركز الأعضاء في مجلس النواب في معظم جلساتهم على الأمور الخدماتية، وذلك بضغط من الشارع؟ لأن الشارع يهتم بهذه الخدمات والتي تعد بالنسبة إليه أهم من أمور أخرى. أتمنى على اللجنة تفسير البند ثالثًا، وأتمنى عليهم تفسير هذا التبرير الذي لم أفهمه؛ وذلك حتى أقتنع وأصوت مع قرار اللجنة. ثانيًا: لا توجد ضرورة اجتماعية أو ثمة أهداف تبرر تصويت الناخبين، مواطنين أو غيرهم، في انتخابات المجالس البلدية في الخارج، ومن ثم فإن مشروع القانون بصيغته المعدلة لا يحقق أي مصلحة للعامة تبرر التدخل التشريعي بالتعديل المطروح. من حيث المبدأ القانون أساسًا لا يمنع أو لم يحظر الترشح في الانتخابات البلدية أو الترتيب لهذه الانتخابات في الخارج. بالنسبة إلى عبارة "لا توجد ضرورة اجتماعية"، معنى ذلك أنه لا توجد ضرورة اجتماعية أيضًا للمجالس البلدية في البحرين، ولا توجد ضرورة اجتماعية لأن نقوم بالتصويت في الانتخابات البلدية، هذا تبرير غير صحيح، بل توجد ضرورة اجتماعية، وهذه مشاركة شعبية في الشأن العام سواء كنت في الخارج أو في الداخل، ويجب أن أشجع على هذه المشاركة، ويجب أن نشجع المواطنين على الانتخاب، فهذا جزء من المشاركة التي نص عليها الدستور وميثاق العمل الوطني، لذا فإن هذا التبرير غير صحيح وغير مقبول من اللجنة. بالنسبة إلى البند خامسًا: "إن مشروع القانون يضيف أعباء مالية متزايدة لإجراء انتخابات المجالس البلدية بالخارج، في الوقت الذي لا توجد دراسات واقعية لأعداد الناخبين بالخارج في توقيت إجراء تلك الانتخابات..."، أساسا مشروع القانون لا يحتاج إلى دراسات، ما هي الدراسات؟! يوجد مواطنون قد تضطرهم ظروف طارئة، فقد يذهبون من أجل العلاج أو السفر أو الدراسة، فهل تلك تحتاج إلى دراسات؟! معنى ذلك أنه حتى المشاركة في الانتخابات التشريعية تحتاج إلى دراسات، وبناء على هذه الدراسات أقرر هل أنتخب في الانتخابات التشريعية أم لا؟! ونلغي النص الخاص بالانتخابات التشريعية. بشأن الأعباء المالية فأي أعباء مالية متزايدة سوف تترتب على إجراء انتخابات المجالس البلدية بالخارج؟! نحن نعرف بشأن الانتخابات أنه سوف يُعلن أن الانتخابات في الخارج سوف تتم من هذه الفترة إلى تلك الفترة، وذلك في سفارة مملكة البحرين مثلها مثل الانتخابات التشريعية، ونضع صندوقًا للانتخابات، فما هي الأعباء المالية التي سوف يتحملها البلد لإجراء هذه الانتخابات؟ هذه التبريرات ــ مع احترامي للجنة ــ غير واقعية، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كان تقريرًا وافيًا وموضوعيًا، ولم يعارضوا التعديل ولكنهم اقترحوا صيغة، لأنه يوجد هناك فعلًا تمايز في المراكز القانونية بين فئات أعطاها القانون الحق في أن تشارك في الانتخابات، ومنها مواطنو دول مجلس التعاون، وكذلك بالنسبة إلى الأجانب الذين يملكون مباني أو أراضي، هذا النص بصيغته كما جاء من مجلس النواب ربما تعتريه شبهة عدم الدستورية، واقترحت اللجنة تعديله. أنا كنت أتمنى أن يؤخذ هذا الموضوع بدقة، وطالما أن لدينا رأي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وتوجد آراء لمستشار اللجنة، فأتمنى أن يُعاد هذا المقترح بقانون إلى اللجنة، وأن نأخذ برأي هيئة المستشارين القانونيين فيه من الناحية الدستورية، وإذا كان وجوده ضروريًا ولا تعتريه شبهة عدم دستورية فلتقدم هيئة المستشارين القانونيين رأيها فيه. أنا لم يسبق لي أن رأيت رأيًا وافيًا وكافيًا من قبل هيئة المستشارين القانونيين لإقناعنا بأن نصوت مع أو ضد، ما زال يوجد غموض، حيث إنني عندما قرأت ذلك أصبحت في حيرة من أمري بين أن أوافق عليه أم لا، ولكن عندما رأيت رأي اللجنة لم أقتنع، لم أقتنع بالموافقة وأيضًا مترددة في موضوع الرفض، لذا يا سيدي الرئيس أتمنى إرجاع هذا المشروع بقانون إلى اللجنة وأخذ رأي هيئة المستشارين القانونيين فيه، لأنني أرى أن فكرة التعديل أساسًا هي فكرة ممتازة، وهذا يعطي مشاركة أكبر سواء للمواطنين أو لمن لهم حق أو من أعطاهم القانون حق المشاركة. أنا أعتبر زيادة عدد المشاركين في الانتخابات هو مكسب حقيقي للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي أكد أهمية المشاركة في الشؤون العامة، وهذا يعتبر ضمن المشاركة في الشؤون العامة، وعليه نتمنى إرجاع هذا المشروع بقانون إلى اللجنة وأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار، كما نطلب من هيئة المستشارين القانونين إبداء رأيهم فيه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى سعادة الأخت جميلة سلمان، رغم أنني أختلف معها عندما قالت إن رأي اللجنة غير صحيح، أعتقد أننا لم ندرج في هذا المجلس على أن نُخطّئ آراء الزملاء، فلنقل أختلف مع رأي اللجنة، وهذا ما درجنا عليه منذ أن عيننا جلالة الملك ــ أطال الله في عمره ــ وهذه المرة الأولى التي أسمع فيها أحد الأعضاء يقول رأيكم هذا غير صحيح، فالجميع يقول أختلف...

      الرئيــــس:
      الأخت جميلة علي سلمان لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو جميلة علي سلمان (مثيرةً نقطة نظام):

      شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن يُكمل الأخ فؤاد الحاجي كلامه أود أن أوضح أنني لم أخطّئ أعضاءً في اللجنة، فكلهم زملائي وأحترم آراءهم، وأنا من حقي بصفتي عضوًا أن أناقش تقرير اللجنة، أنا تكلمت عن التقرير بندًا بندًا، ولم أذكر أشخاصًا، بل على العكس، أنا سبق أن عملت مع هذه اللجنة في الدور السابق، وكانت العلاقة التي تجمعنا يسودها الاحترام كما هي العلاقة مع كل أعضاء المجلس. أنا هنا أقرأ تقرير اللجنة بندًا بندًا، وأعطي ملاحظاتي عن التقرير بندًا بندًا أيضًا. تكلمت عن رأي اللجنة، ورأي اللجنة قد يتوافق معه الأعضاء، ولكن قد يكون أُعد من قبل المستشارين أو غيرهم، فيكف أقول إن أعضاء اللجنة هم كذا وكذا؟! أنا لا أوافق على هذا الكلام مع احترامي للأخ فؤاد الحاجي، هو يعرف أننا عملنا معًا ما يجاوز تسع سنوات، وهو شخص محل تقدير واحترام عندي، وهذا ليس محل مساومة وليس محل خلاف. أنا اعترضت على تقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      يعني يا أخ فؤاد الحاجي الأخت جميلة سلمان تقول إن التقرير خطأ ولكن الأعضاء لا غبار عليهم.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      هذا ما قلته سيدي الرئيس، نحن لم ندرج على قول "الآخر خطأ" وإنما نقول إننا نختلف مع تقرير اللجنة. وأنا لم أقل إن الأخت جميلة سلمان أخطأت في حقنا، ولكن قلت إنها قالت إن رأينا خطأ، وفي المجلس درجنا على أن نقول: نحن نختلف مع تقرير اللجنة. سيدي الرئيس، اللجنة في تقريرها الأول وافقت على مقترح القانون الآتي من مجلس النواب، لأنه أعطى للبحرينيين الموجودين في الخارج الحق في التصويت في الانتخابات البلدية أسوة بالموجودين في الداخل، رغم أن البحرين قد تكون الدولة العربية الوحيدة التي تستثني في هذا الأمر وتمد التصويت في الخارج إلى الانتخابات البلدية؛ ونقول إن القياس على الانتخابات النيابية لا يجوز لأن المجالس البلدية تختلف، والمجالس النيابية تختلف، وهذا مشروح في تقرير اللجنة، فالمجالس النيابية لها صلاحيات تتضمن الرقابة والأدوات السياسية، والنائب في المجلس النيابي حدوده هي مملكة البحرين كلها بينما النائب البلدي حدوده هي حدود منطقته. الانتخابات كانت محصورة في داخل البحرين، وجاء مجلس النواب عبر مقترحه ــ الذي توافقت معه اللجنة ــ وأعطى للبحرينيين المقيمين في الخارج في يوم الانتخاب ــ نعني انتخاب المجالس النيابية ــ حق انتخاب أعضاء المجالس البلدية عبر صناديق اقتراع في السفارات، وجاءت شبهة عدم الدستورية، وهذه الشبهة ذكرتها كذلك مذكرة الحكومة، وقالت إن هناك شبهة عدم دستورية، وجاءنا من الأخت دلال الزايد مشكورة أن الاقتراح بقانون فرّق بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية، وهذا التبرير نفسه يحتاج إلى شرح، لأن المرسوم بقانون لسنة 2002م أعطى لمنتخبي المجالس النيابية من المواطنين المقيمين إقامة عادية في دائرتهم حق التصويت، بينما لغير المواطن استوجب الإقامة الدائمة، فلهذا إقامة عادية ولذاك إقامة دائمة، فاختلّت المراكز القانونية. هناك ملاحظة أخرى، المادة نفسها أعطت الحق أصالة للمواطن، وقالت: يتمتع المواطن بالحق في التصويت، وهذا في داخل البحرين، فأعطت الحق الأصيل للمواطن، بينما لغير المواطن مثل الإخوان المقيمين سواء من دول الخليج أو غيرهم ممن يتملكون عقارًا جعلت الأمر جوازيًا، وقالت المادة: يجوز، والشارع سكت، ولا نعلم هل الجوازية أعطيت لغير البحريني، نعني الناخب غير المواطن، أم أعُطيت للجنة المنظمة، فاختلفت المراكز القانونية كذلك؛ وقد أخذنا في هذه النقطة بتبرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. أُعطي غير المواطنين حق التصويت ــ ولا أتكلم هنا عن رعايا دول مجلس التعاون فهؤلاء مثل المواطنين وإخوان وهم في بلدهم ــ أي الأجانب الذين يشكلون 4%، وهذه هي نسبة غير المواطنين المتملكين لعقار في البحرين أو يزيدون قليلًا، نسبة مواطني دول مجلس التعاون منهم تبلغ 70%، عندما أعطي هذا الحق ويصل عددهم إلى 15% أو 16% أو 20% فكيف أتلافى هذه المشكلة فيما بعد؟! كيف أتلافى تدخلًا بهذه القوة من خارج البحرين؟! كيف نسمح لغير مواطن بأن يُحدد سياسات عمرانية في البحرين؟! الموضوع له بُعد سياسي، ولابد أن نتداركه. لو أن المشروع جاء بدون شبهة عدم دستورية من مجلس النواب لوافقت عليه اللجنة، واللجنة ليس عندها مانع من أن ترجع إلى المشروع الأول إذا أزيلت منه شبهة عدم الدستورية، ولكن ليس بالطريقة التي تسمح لكل أجنبي خارج البحرين بأن يصوّت في أمر يخص الوطن، اليوم الأعداد بسيطة ولكن بعد 20 سنة سوف تتضاعف هذه الأعداد وهنا المشكلة، لابد أن نتلافاها من الآن حتى لا تكون قراراتنا مُسيرة من أناس يعيشون خارج هذه المملكة ويسيرون قوانيننا بحسب ما يشاؤون هم عبر تكتلهم. هذا سيدي الرئيس رأي اللجنة، وإعادة التقرير إلى اللجنة لن تقدم جديدًا فقد أشبعناه نقاشًا مع المستشارين القانونيين ومع الإخوان الأفاضل أعضاء اللجنة، فنرجو من مجلسكم الموقر اليوم التصويت على المشروع بالموافقة على توصية اللجنة أو رفضها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس اللجنة وأعضائها على تقريرهم، وكذلك مداخلة الأخت جميلة سلمان في هذا الجانب. أحب في البداية الإشارة إلى أنه في تقرير اللجنة الأول الذي تم تقديمه والذي وردت عليه ملاحظاتنا ــ نحن الأعضاء ــ اعترضتُ على تقرير اللجنة وبيّنت مواطن الاعتراض، وكانت اللجنة في ذلك الوقت موافقة على هذا المشروع وتمت إحالته إلى اللجنة التي راعت عددًا من النقاط التي أُثيرت من السادة الأعضاء في المجلس وجاءت برأي أعتبره هو الأصوب والأفضل في مشروع القانون، أعني رفضها لهذا المشروع؛ وأنا أتفق حاليًا مع تقرير اللجنة برفض المشروع. سوف أعود إلى قضاء المحكمة الدستورية عندما عُرض عليها النزاع المتعلق بالتمييز ما بين المجالس النيابية والمجالس البلدية، وجاء في حكمها المقيد برقم 2/2014: حيث إن قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002م قد ورد مقتصرًا على التنظيم التشريعي لانتخابات مجلس النواب، خلوًا من ثمة إشارة إلى الانتخابات البلدية... إلى نهاية هذا الحكم؛ بمعنى أننا اليوم عندما نتكلم عن الانتخابات البلدية لا يُمكن أن نضعها في المرتبة ذاتها فيما يتعلق بالانتخابات النيابية في الجزئية المتعلقة بمباشرة حق سياسي، هذا أولًا. ثانيًا: تطرقنا إلى شبهة عدم الدستورية الواردة باعتبار أن الأمر ذاته أثير في مجلس النواب، وأثير من قبل بعض المستشارين في مجلس النواب أيضًا، وكان هناك رأي بأن نستعين بعبارة "كل ناخب" ولا يقتصر الأمر فقط على المواطن. لماذا نرفض المشروع بقانون؟ عندما نرجع إلى التشريعات المتعلقة بالانتخابات على المستويين النيابي أو البلدي نجد أن مملكة البحرين تحتل مكانة متميزة في هذا الجانب، ويرجع ذلك إلى نتائج الانتخابات عادة، وكذلك إلى بيئتها التشريعية والرقابية والإشرافية، والتزامها بالمعايير في هذا الجانب، وعندما جئنا إلى مسألة الانتخابات في المجالس البلدية وجدنا أن هذا الحق مُعطى في الأساس للمواطنين، واستثناء منه أُعطي لفئتين هما: مواطنو دول الخليج والأجانب، والاشتراطات في مواطني دول الخليج اختلفت عن الأجانب، فمواطن دول الخليج اُشترطت فيه الإقامة، والأجنبي اشترط أن يكون مالكًا لعقار في مملكة البحرين، وهذه الاستثناءات جاءت لأن القانون أراد أن يجعل لهم الحق في التمتع بالخدمات البلدية وفق شروط وضوابط، ويبقى السؤال: لماذا مُنح حق التصويت في الخارج للمجلس النيابي ولم يُمنح للمجلس البلدي؟! والإجابة أنه مُنح في المجلس النيابي لأسباب منها ــ كما ذكرنا ــ أنه حق سياسي بحت، وفيه مشاركة في الشأن العام، ومن واجب الدولة وفق المعايير أن تسهّل وتيسر وصول الناخب إلى مراكز الاقتراع، وأن تيسر له الأمر إن كان في الخارج، وهذا أحد مؤشرات تقدم الدولة في هذا المجال. عندما نأتي ونقول بإعطاء هذا الحق للأجانب ومواطني دول مجلس التعاون الذين تنطبق عليهم شروط الناخبين بحسب جدول الانتخاب فكيف سأنظم ذلك؟! البحرينيون في الخارج تم تنظيم تصويتهم عبر سفارات البحرين وقنصلياتها وبعثاتها الدبلوماسية، وتبقى الدولة ملزمة في الدول التي لا توجد فيها بعثات دبلوماسية بأن توفر سبل التصويت حتى تضمن للجميع التساوي في الوصول إلى صناديق الاقتراع، فهل سأدخل في مسألة طريقة اقتراع الأجنبي ووجوده في مقر بعثة تابعة لمملكة البحرين بهذه الإجراءات بحيث أضمن أنه وقت تصويته لم يسقط أي شرط من الشروط الواجب انطباقها عليه أم لا! في هذا الأمر إشكاليات كثيرة واردة. لذلك أتفق مع تقرير اللجنة في هذا الجانب، وهناك كلمة وردت لأحد المستشارين في مجلس النواب أوردها في مذكرته وأتفق معها وهي أن المشرّع يُشرّع على الغالب الشائع، وقد أوردنا في معرض النقاش أرقامًا حتى نُبيّن بالضبط كم عدد الناخبين المستوفين للشروط الذين يكونون في هذا الوقت تحديدًا في الخارج، والإجازة هنا جاءت إجازة عرضية لوجودهم بشكل مؤقت خارج البلاد، فلذلك أتوافق مع اللجنة ــ مع احترامي لرأي الجميع ــ فيما انتهت إليه من قرار، وأشعر أن هذا القرار ارتكن إلى أسباب تتناسب تمامًا مع طبيعة عمل المجلس البلدي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، طالبو الحديث كُثر، فإذا سمحتم لي بنقطة بسيطة. اللجنة لم تلتفت إلى نقطة مهمة وهي شبهة عدم الدستورية التي وردت في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فلو أنها أُبرزت ــ وقد أُثيرت في مجلس
      النواب ــ فستكون نقطة قوة لتقريركم، هذا أولًا. ثانيًا: أعتقد لو اكتفت اللجنة ــ وهذا راجع للجنة ولرأي المجلس ــ بالبندين أولًا وثانيًا مع بيان شبهة عدم الدستورية واستغنت عن البنود ثالثًا ورابعًا وخامسًا، لكان التقرير أقوى، وعلى ضوء ذلك سأسمح لطالبي الكلام بالكلام ولكني أريد تقريب وجهات النظر لكي تكون واضحة وأن تكون هناك نقاط جوهرية فعلًا وراء هذا الرفض لمشروع القانون، وهذا راجع إلى قبول الإخوان في اللجنة بتعديل تقريرهم وأيضًا راجع إلى الإخوان أعضاء المجلس. تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع سمعت المداخلات وأشعر أن قرار اللجنة صحيح، فمن غير المعقول أن نسمح للأجانب الذين يسكنون خارج البحرين والذين اشتروا أملاكًا للادخار في البحرين ولا يقيمون فيها إلا يومًا أو يومين في السنة؛ أن يصوتوا في الانتخابات البلدية خارج البحرين حتى وإن كان هذا متبعًا في كل الدول الخليجية. لا أوافق الأخت جميلة سلمان قولها إن البحرين سباقة، إذا كان الأمر ليس في صالح البحرين فمن الأفضل ألا نقوم به وألا نكون سباقين في شيء خطأ. الانتخابات النيابية تختلف عن الانتخابات البلدية؛ لأن الانتخابات النيابية فيها ممارسة حقوق المواطنين، أما الانتخابات البلدية فهي للخدمات فقط، فإذا لم يعش الأجانب في البحرين ولم يقيموا فيها فلماذا ينتخبون الأعضاء البلديين؟ إلى جانب الأعباء المالية والتلاعب بالأصوات خارج البحرين واختيار العضو غير المناسب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ إسماعيل أحمد العصفور المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل
      والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا معالي الرئيس، سأعقب على نقطة تتعلق بما جاء من ملاحظة في البند أولًا من تقرير اللجنة. إن الصوت النيابي التشريعي مختلف عن صوت المجالس البلدية. التصويت في المجالس النيابية أو التشريعية حول العالم حق أصيل للشخص لا يمكن للدولة أن تتنصل منه ويجب أن توفره له سواء كان في إقليمها أو خارجه كما هو معمول به حتى في الدول التي تتبع نظام الجمهوريات حينما يصوتون على الرئاسة وما إلى ذلك. أما بخصوص انتخابات المجالس البلدية، فالأصل أن الخدمات هي لدى السلطة التنفيذية بالدولة وهي التي تبسط سيادتها على هذه الأمور. وموضوع أن تمنح كنوع من الديمقراطية والشراكة مع المجتمع في أن يكون هناك ممثلون عنه من خلال المجالس؛ هذا تتحكم فيه الدولة بتشريعاتها بدليل أن المشرّع عندما جاء ووضع هذا القانون في 2002م كان يمكن أن يكون سباقًا ويجعل التصويت في الخارج أيضًا للبلدي، المشرّع في وقتها فرّق بقصد أن يسمح بالتصويت للمجالس النيابية في الخارج واقتصر التصويت للمجالس البلدية على داخل الإقليم، وأضاف أيضًا الأشخاص من دول مجلس التعاون المقيمين إقامة دائمة وأصحاب الأملاك لاتصال خدماتهم أو مصالحهم بوجودهم في الإقليم بهذا المجلس، وبالتالي الفلسفة التشريعية مختلفة، لا يمكن قياس أن جواز التصويت في الخارج للمجالس النيابية يستدعي بالضرورة أن أُجيز التصويت للمجالس البلدية في الخارج، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، النقاش ممتع وأتمنى أن أضيف شيئًا. اطلعت على رأي اللجنة الموقرة ووجدت أنها رفضته عمليًا من حيث المبدأ من دون بيان أي مبدأ بالتحديد، وسببوه، وأنا أتفق مع الأخت جميلة سلمان في أن التسبيب غير مقنع لأنها أوردت البنود ثالثًا ورابعًا وخامسًا في تقريرها كما تفضلتم معاليكم، فلو أنها لم توردها لكان أفضل. إذا رجعنا إلى النص الأصلي فسنجد أن ما هو مطلوب في التعديل متحقق فيه، التعديل يقول: "لكل المواطنين إذا كانوا في الخارج" فلم يشمل غير المواطنين، لكن التعديل الذي جاء من الإخوان في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ رغم أن لهم إبداء الرأي في المشروعية فقط، أي إذا كان الأمر دستوريًا أم لا، لكنهم اقترحوا ليسهلوا الموضوع ــ يقول "لكل ناخب"، أما النص الأصلي الذي جاء منه التعديل فيقول "لكل مواطن"، وهو تأكيد للنص الذي يقول "يتمتع بحق انتخاب أعضاء المجالس البلدية المواطنون البحرينيون" ثم عدد "أن يكون العمر 21 سنة، أن يكون كامل الأهلية، أن يكون مقيمًا إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقًا لما هو ثابت في بطاقته السكانية، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له أو لإقامة عائلته في دولة البحرين هو دائرته الانتخابية" إذن لم يكن هناك منع من أن يصوت حتى وإن كان مقيمًا في الخارج، لكن الإخوان في مجلس النواب أرادوا تعزيز هذا الوضع وقالوا لكل مواطن عندما يكون في الخارج. أعتقد أن اللجنة ستكون موفقة أكثر لو أنها قالت إنه متحقق في الواقع، وإذا كان هناك شيء يشوب التطبيق
      ــ بمعنى أنهم لم يعطوا الحق في التصويت بصفتهم مواطنين عندما يكونون في الخارج ــ لكان بالإمكان تعديله. ما لفت نظري ــ وأعتقد أنه تزيد غير مبرر ــ هو البند ثالثًا ولن أكرر ما قالته الأخت جميلة سلمان، والبند رابعًا لا توجد له ضرورة. ما أثار استغرابي أيضًا أنه صار في كل مشروع قانون هناك من يقول إنه يضيف أعباء مالية، يا إخوان أي دولة تتطور لابد من وجود أعباء مالية على الميزانية، ومن قال إن الدستور لم ينظم هذا الأمر، أي أعباء مالية إضافية تصدر بقانون، وقد جاءتنا الحكومة الموقرة أكثر من مرة طوال الفصول التشريعية المتعددة بطلب إضافات مالية على الميزانية وصدرت بقانون. أعتقد ما تفضلت به اللجنة الموقرة من تسبيب غير موفق، وكان بإمكانها تسبيب الرفض من حيث المبدأ بأنه متوافر ومتحقق واقعًا وانتهى الموضوع، هذا ما كان يجب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في اللجنة الموقرة. أتفق مع اللجنة في قرارها برفض هذا المشروع، وقد ساقت 5 مبررات لرفضها، أتفق معها في بعضها بما فيها البند ثالثًا الذي هو مثار اختلاف في التفسير، وأعتقد أن المشروع بحد ذاته ــ كما تفضلتم معاليكم ــ يجب أن يكون التركيز فيه على شبهة عدم الدستورية، وبالتالي أتفق تمامًا مع ما طرحت معاليكم، وأتمنى على رئيس اللجنة استرجاع المشروع وحذف ما هو غير ضروري من المبررات ليرجع إلى المجلس مرة ثانية بمبررات مطمئنة للجميع، وهناك اختلاف كبير في التفسير بين الإخوان وإن اتفقوا على قرار اللجنة وهو الرفض من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة من توصية ولكني لا أتفق مع الأسباب التي أوردتها في تقريرها للوصول إلى تلك النتيجة. أعتقد أن موضوع الأعباء المالية وموضوع التكتل وموضوع النتائج السياسية غير المقبولة؛ ليست مسوغات مقنعة، ومع ذلك ما انتهت إليه اللجنة صحيح. 1. الأصل ابتداء أن السلطة التقديرية للمشرّع في مجال تنظيم الحقوق السياسية وخاصة الحق في الانتخاب والترشح هي سلطة مطلقة. 2. الأصل أن أعضاء المجالس النيابية المنتخبة بعد نجاحهم وفوزهم في الانتخابات يمثلون بحسب الدستور كل شعب البحرين ويقومون بعمل تشريعي ورقابي لا تحده حدود المنطقة أو الدائرة التي انتخبوا منها، بينما العضو البلدي أولًا: تحده دائمًا الدائرة التي انتخب منها، واشتراطات ترشحه أصلًا مختلفة وكذلك حدود عمله مرتبطة دائمًا بالسياسة العامة للدولة فيما يتعلق بتقديم الخدمات والخطط التنموية للدولة وخاصة الخطط المستدامة، وبالتالي أن تكون هناك حقوق متوازية هذا أمر جانبه الصواب. ثانيًا: والأهم أن الدور الكبير الذي تقوم به المجالس البلدية وأمانة العاصمة دور مهم ومحل إشادة وتقدير، وعملهم أمانة مقدر وقد حرك الكثير من الملفات وأسهم في تطور البنية التحتية لمملكة البحرين، وهذا الكلام لا يوجد عليه خلاف، ولكن أن يعطى الحق لمن هم خارج البحرين، مواطنون أو غير مواطنين في انتخاب أعضاء هذه المجالس، هذا الأمر ليس فقط يخالف الدستور بل يخالف كذلك طبيعة عمل المجالس البلدية. العضو البلدي يقوم بخدمات لصيقة بالبنية التحتية وغير ذلك، والأصل أن من يقوم بانتخابه يكون موجودًا في هذه المنطقة، ويعرف هو بذاته احتياجات هذه المنطقة لكي يرشح شخصًا وبعد ذلك يقيمه، أما أن يكون هذا الشخص مواطنًا أو غير مواطن موجودًا ومقيمًا خارج البحرين ويرشح شخصًا في البحرين فهذا الأمر لا يتواءم وطبيعة الحقوق التي نص عليها الدستور، وبالتالي أعتقد أن تعديل النص باقتصار هذا الحق على المواطن كذلك لا يحقق ما تضمنه دستور مملكة البحرين ولا يحقق مبدأ المساواة. فمبدأ المساواة ليس المساواة في الحقوق والواجبات فقط وإنما المساواة في أنني أُعطي صوتي لشخص وأنا خارج البحرين وقد يؤثر هذا الصوت في نسبة من سينال حظ الفوز في هذه الانتخابات ويكون عضوًا في هذا المجلس البلدي. أمر أخير، أتصور كذلك أن طبيعة البحرين مختلفة عن دول العالم، فلكل دولة خصوصيتها من حيث عدد المواطنين وقياسًا بعدد غير المواطنين والمساحة الجغرافية وعدد المشاريع والميزانية وإلى آخره. البحرين ليست قارة شاسعة بحيث تحتاج خدماتها البلدية إلى أن نحشد إليها أصواتًا من الخارج، الحمد لله تجربتنا الإصلاحية أُجزم بأنها تجربة متطورة ولا يعيبها أبدًا أن يقتصر حق الانتخاب فقط على من هم داخل البحرين لأن ذلك يتواءم أيضًا مع الدستور، وبالتالي أنا مع تقرير اللجنة ومع عدم تعديل هذا النص لأنه غير قابل للتعديل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الحديث أكثره دار عن شبهة عدم الدستورية التي هي أهم سبب لرفض هذا المقترح بقانون ولم تُذكر. أنا أطلب أن تكون شبهة عدم الدستورية هي البند الثاني من أسباب الرفض في التقرير، وأن تلغى البنود الثالث والرابع والخامس، ونكتفي بالبندين الأول والثاني مع إضافة وجود شبهة عدم دستورية كما ذكرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وأن يصوت المجلس على هذا التقرير، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، يجب إعادة التقرير إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الصياغة الآن واضحة، وهي الاكتفاء بالبندين الأول والثاني مع إضافة وجود شبهة عدم دستورية إلى البند الثاني، وإلغاء البنود الثالث والرابع والخامس، هذا واضح ولا يستدعي أي تعديل، وأعتقد أن الأمر لا يستدعي إعادته إلى اللجنة وعرضه على المجلس من جديد، بما أن الصياغة واضحة فهذا سيسهل الأمور، فلنستمع لكلام الأخ جمال فخرو ثم نصوت على طلبكم، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكرك على السماح لي بالكلام الآن بعد ما حصل من تعديل، ولكن لدي سؤال، لن أدخل في الموضوع لأن ما كنت سأقوله لخصتموه، والأخت جميلة سلمان كان كلامها صائبًا، وكنت سأعلق على كلام الأخ فؤاد الحاجي وخوفه من التصويت في الخارج والتكتل. سؤالي الآن: هل نكتفي بالتعديل في مضبطة الجلسة على التقرير أم يُعدّل التقرير برمته ومن ثم يثبت التقرير في مضبطة الجلسة بعد التقرير المعدّل؟ فنحن نُسجّل تاريخًا يا سيدي الرئيس، وللتاريخ إن التقرير المرفوع يحتوي على مغالطات غير صحيحة وتبريرات غير منطقية، وبالتالي أنا أرى أن الأفضل لهذا المجلس أن يُسحب التقرير ويُعدّل ومن ثم يُدرج على جدول أعمال الجلسة القادمة، ويُثبّت في التقرير أنه يحمل رأي اللجنة أو رأي المجلس، ولكن أن نأتي الآن وبشكل سريع لإلغاء هذا البند وإضافة هذا البند وبإجراءات غير مدروسة قد تؤثر فعلًا على سلاسة كتابة التقارير عندنا في هذا المجلس، فهذا التقرير سوف يُرفق مع أوراقنا عند الإخوان في مجلس النواب وسوف يطلعون عليه لإبداء رأيهم، وسوف يذهب إلى الحكومة لإبداء رأيها، وبالتالي تقريرنا يجب أن يتماشى مع مستوى هذا المجلس بأننا سحبناه وعدلناه ثم أقررناه بشكل معدّل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ هذا رأي الأخ جمال فخرو وأنا أعتقد أن قرارنا لا يعتريه أي خطأ، والموضوع واضح، فالتقرير الذي سيذهب إلى الإخوة النواب هو ما تم التوافق عليه الآن، وفي النهاية المجلس هو سيد قراره. أنا لا أعتقد أن إجراء من الإجراءات الشكلية سيكون عقبة في سبيل إنجاز أمورنا، وسبق أن فعلنا ذلك، وهذه ليست المرة الأولى التي نقوم فيها بعمل ذلك، حيث حصلت تعديلات أثناء الجلسة أقرها المجلس ووافق عليها واعتمدها. التقرير الذي سوف يذهب إلى الإخوة النواب هو ما تم التوافق عليه، وليس هذا التقرير المرفوع، حيث سنقوم بشطب البنود ثالثًا ورابعًا وخامسًا ونضيف شبهة عدم الدستورية إلى البند ثانيًا، وأعتقد أن التقرير سوف يكون متكاملًا. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن بعض الإخوان تطرقوا إلى أهمية إعطاء المواطنين في الخارج حق التصويت في انتخابات المجالس البلدية، وأعتقد أن هذا التوجه توجه صحيح، فالعملية الديمقراطية منذ أن بدأت وحتى الآن مستمرة، فما العيب في إعطاء المواطنين حق التصويت في المجالس البلدية. فلنفترض اليوم في إحدى الإجازات السنوية أو الصيفية أو المناسبات الأخرى أنه يوجد الكثير من البحرينيين خارج البحرين، في العراق أو سوريا أو لندن أو أوروبا، فلماذا نحرمهم من هذه الفرصة! كما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل والأخ جمال فخرو والأخت جميلة سلمان، أننا دائمًا نضع الأسباب المالية عائقًا أمامنا، لن تكون هناك إضافات أو تكاليف مالية، فالسفارات ــ ما شاء الله ــ لمملكة البحرين موجودة في أهم المدن العالمية مثل لندن ونيويورك وباريس والقاهرة، ومعظم الدول. ما هي المشكلة في استرداد اللجنة لهذا التقرير؟ فلنعطِ اللجنة فرصة لتعديل هذا التقرير، لدينا ما يكفينا من الوقت لذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه حتى يكون الأمر واضحًا للجنة فيما يتعلق بالتقرير، التقرير في البداية وافق المجلس على تضمينه مضبطة الجلسة، والآن ما تفضلتم به ــ وأنا أتفق معكم فيه ــ أن هذا التقرير يحتاج إلى تعديل في النص وإرجاعه إلى مكتب المجلس حتى يكون ضمن المضبطة النهائية، لا أن يكون هذا التقرير الموجود، إذن التقرير يختلف في مضمونه عن التقرير الذي وافقنا عليه في البداية، وذلك بحذف البنود ثالثًا ورابعًا وخامسًا وإضافة ما يتعلق بوجود شبهة عدم دستورية، علمًا بأنه ذكر في الصفحة الثانية من التقرير ما يتعلق بوجود شبهة عدم الدستورية، إذن هذا التقرير الآن لا يحتوي على مغالطات وإنما يمثل رأي اللجنة سواء اتفق عليه الأعضاء أم لم يتفقوا، والقرار النهائي أرى أنهم متفقون عليه بالرفض، ولكن من باب إجرائي ما هو المطلوب الآن حتى يكون هذا التقرير في المضبطة؟ يمكننا الاتفاق على تعديله الآن وتضمينه المضبطة النهائية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ نحن الآن لدينا ممارسات سابقة سبق أن سرنا عليها، والآن ترون أنه يجب أن يعود إلى اللجنة ومن ثم يعود إلى المجلس، وأنا أعتقد أن ما نراه لا يخل بعملنا؛ لأن كل كلمة قيلت في هذا المجلس مثبتة في مضبطة الجلسة، وبالتالي فإن التقرير النهائي الذي وافقتم عليه بعد التعديل والذي أورده رئيس اللجنة هو الذي سيعتمد إذا صوتم عليه الآن وليس ما قُدّم للمجلس، ولكي يطمئن قلبكم أيضًا فلنسأل الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، تفضل.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، ورد باللائحة الداخلية لمجلس الشورى في الفقرة الأخيرة من المادة (32) ما يلي: "ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس، عن طريق رئيسها أو مقرر الموضوع رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره إذا جد ما يستوجب هذا الطلب، ما لم يقرر المجلس غير ذلك". أي أن ولاية المجلس بهذا الشأن ولاية كاملة، ولا يوجد قيد على المجلس إلا ما قيد نفسه به، وبالتالي ما انتهيتم إليه جائز، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، أعتقد أن الأمر أصبح واضحًا. على كلٍ، هل يوافق المجلس على اقتراح رئيس اللجنة بخصوص تعديل التقرير وهو الاكتفاء بالبندين أولًا وثانيًا مع إضافة بند ثالث جديد بشأن شبهة عدم الدستورية، وإلغاء البنود ثالثًا ورابعًا وخامسًا من التقرير؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يقر ذلك. 


    •  



      (انظر الملحق 3/ صفحة 99)



      الرئيــــس:
      بما أن المجلس وافق على اقتراح رئيس اللجنة بخصوص تعديل تقرير اللجنة؛ إذن لم يتبقَ لنا إلا أن نصوت على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)



    •  


      الرئيــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وسوف يُحال التقرير النهائي بحسب ما وافقتم عليه في مجلسكم الموقر ــ مع قرار المجلس بشأن المشروع ــ إلى مجلس النواب. تبقى لدينا مناقشة مشروعي قانونين، والأمر يعود إليكم هل تودون الاستمرار أم لا؟ لأن أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة سيغادرون الجلسة لأن لديهم اجتماع. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، في رأيي من غير المفترض أن تعقد اللجان اجتماعاتها والجلسة قائمة! فهذا لا يجوز؛ لأنه إذا خرج أعضاء اللجنة السبعة مثلًا فضلًا عن الغياب فهذا سيخل بنصاب الجلسة، فالأولى حضور الجميع، وهو الصحيح. لماذا لا تعقد الاجتماعات في بقية أيام الأسبوع من الاثنين إلى الخميس؟! أتمنى معالي الرئيس ألا يحدث ذلك أثناء الجلسة، سبعة أعضاء يخرجون الآن من الجلسة، هذا غير معقول! وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا دكتورة جهاد للضرورة أحكام، وحتى ديننا الإسلامي الحنيف يقول: "الضرورات تبيح المحظورات"، المهم الآن أن هناك ضرورة وسوف نشرح لكِ لاحقًا هذه الضرورة، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، كوني عضوًا في لجنة المرافق العامة والبيئة ومنذ البداية اعترضت على اجتماع اللجنة في يوم الجلسة ذاته، فهناك 5 أيام في الأسبوع يمكن الاجتماع فيها، فلماذا نجتمع في يوم الجلسة ذاته؟! الاجتماعان مهمان في رأيي لذلك لن أحضر اجتماع اللجنة وسأبقى في الجلسة، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، المرافق للمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2019م، وأطلب من الأخ علي عبدالله العرادي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)




    •  


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 4/ صفحة 121)


      الرئيــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2019م، وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي كل من وزارة الداخلية ممثلة في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته، واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية. وتتألف الاتفاقية ــ فضلًا عن الديباجة ــ من (25) مادة موزعة على أربعة فصول، حدد الفصل الأول منها نطاق تطبيق الاتفاقية، وتناول الفصل الثاني الأحكام العامة، أما الفصل الثالث فقد تناول أحكام استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، وتضمن الفصل الرابع الأحكام الختامية. كما أُرفقت بالاتفاقية مذكرة إيضاحية من أمانة الأونسيترال المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية. ورأت اللجنة أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز النهج الذي اتبعته الأونسيترال للاضطلاع بولايتها المتمثلة في تحديث القانون التجاري الدولي وبلوغ درجة عالية من تناسق القوانين والاعتماد على قواعد موحدة، وذلك لإزالة العقبات القائمة أمام استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، عن طريق التأكد من العقود المبرمة وغيرها من الخطابات المتبادلة إلكترونيًا أنها صحيحة وقابلة للتنفيذ بقدر مثيلاتها من العقود والخطابات الورقية التقليدية، في ظل مبدأ احترام حرية الأفراد في اختيار الوسائط الملائمة للتعاقد. ونظرًا إلى أهمية الانضمام لهذه الاتفاقية، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق في تقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة على تقريرها. توقيع البحرين على مثل هذه الاتفاقية الأممية يضعنا على خطى دول الاقتصاد الرقمي، وهذا يترجم الخطاب السامي لجلالة الملك حفظه الله في افتتاح دور الانعقاد الحالي، ومن المنتظر من الحكومة الموقرة وضع خطة وطنية شاملة للاقتصاد الرقمي، ومن المؤكد أن المجلس سيكون له دور داعم تشريعيًا لهذا التوجه. ومن المهم التشديد على ضمانات عدم اختراق المعلومات المهمة إلكترونيًا. كلنا نعلم أن الحروب الآن هي حروب إلكترونية ونسمع ونقرأ عن مهاجمة (الهاكرز) للجهات الحكومية من أجل ابتزاز الأموال أو تسريب المعلومات. هناك نقطة مهمة أحببت الإشارة إليها؛ البحرين هي أول دولة في العالم سنت قانونًا للمستندات الإلكترونية، ونحن في هذا المجلس أقررنا قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، الذي نطمح من قبل الإعلام الوطني أن يبرز هذا التقدم لمملكتنا الغالية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة على هذا التقرير. إن انضمام البحرين لهذه الاتفاقية سوف يعزز موقفها دوليًا فيما يخص الاتفاقيات الدولية ومنها هذه الاتفاقية. لدي ملاحظة بخصوص المادة الأولى: نطاق الانطباق، لم نتعود في الشرق العربي على مثل هذه المفردات، وأعتقد أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية دولية مترجمة من قبل مترجمين ليسوا من الشرق العربي، فلا أعلم إن كان هذا صحيحًا أم لا؟ أرى أن الأصح هو نطاق التطبيق، فكلمة "الانطباق" أسمع بها للمرة الأولى! وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخوين رئيس ومقرر اللجنة على هذا التقرير، وفعلًا هذه الاتفاقية من الاتفاقيات التي صدرت، وتصديق مملكة البحرين عليها أمر مهم وخاصة أنها تتعلق بالتجارة الإلكترونية. ونعلم أن مجال تطبيق هذه الاتفاقية في المادة الثالثة منها الخاصة بعدم انطباق الاتفاقية وحرية اتفاق الأطراف في الالتزام بها، للبحرين قانونان رئيسيان صدرا في عام 2018م، أحدهما يتعلق بقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية والآخر يتعلق بالسجلات الإلكترونية، وفي ذلك تمهيد لما يطلق عليه الآن العقود العابرة للحدود، حيث يكون لها قيمة في الإثبات وقيمة في نشأة الالتزام وقيمة في ترتيب الالتزامات بين المتعاقدين، وتيسيرًا لذلك يكون لها حجية في الإثبات وفق الاتفاقية إلى جانب بعض التشريعات التي صدرت؛ لذلك لابد أن تصدر حزمة التشريعات المكملة والمساندة لمثل هذه الاتفاقية. مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ــ تحديدًا ــ وكذلك القضاء جميعهم سوف يأخذون بهذه التطبيقات سواء فيما يخص المحامين المتعاملين مع هذا المجال أو التجار الذين تنطبق عليهم هذه الاتفاقية أو بحكم شروط الانطباق الواردة في نص الاتفاقية، حيث يشترط الإلمام الوافي بكيفية الاستفادة من تطبيقاتها والأخذ بها ضمن التشريعات المعمول بها في البحرين. فيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية مجلس التنمية الاقتصادية بصدد إصدار مجموعة التشريعات الاقتصادية، وفي هذا الشأن نتوجه بالشكر الجزيل إلى الأخ خالد حميدان على هذا العمل المتميز، الذي وضعت فيه كل التشريعات الاقتصادية بآخر تحديثاتها حتى عام 2019م مترجمة باللغة الإنجليزية، هذه هي أكبر بيئة مساندة لأي استثمار وأي اقتصاد في البلد، أعني أن تحظى التشريعات الوطنية بهذه الترجمة. نتمنى أن تضاف إليها مثل هذه الاتفاقيات، طالما أننا صدقنا عليها فإنها تعتبر في مرتبة التشريع الوطني، ولكن تحتاج إلى تشريعات مُجزِّئة ومُحفِّزة تتناول الجوانب التي تكون غير مُغطاة في التشريعات الحالية. نتمنى أن يكون هناك تركيز ــ إن شاء الله ــ على الترويج، صحيح أنها عندما تنشر سوف يتحقق علم الجميع بها، ولكن أعتقد أنه لابد أن تكون هناك نصوص شارحة للتجار ــ خاصة ــ المتعاملين بما في هذه الاتفاقية وأبعادها، فللمرة الأولى يُمكن تصحيح الخطأ الذي يرد في المراسلات الإلكترونية حيث تم تنظيمه في هذا الجانب، لأنه بمجرد أن يصدر يعتبر مُنشئًا للالتزام ومُرتبًا للآثار، وجاءت الاتفاقية بنصوص واضحة لبيان كيفية تصحيح الأخطاء التي قد تقع إلكترونيًا حتى يُعفى صاحبها أو مرتكبها بدون قصد من المسؤولية المدنية عنها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في اللجنة الموقرة. الأخ أحمد الحداد سأل عن معنى "الانطباق"، وفي الاتفاقيات الدولية دائمًا تستخدم كلمة "الانطباق" وهي مصطلح شائع تعني انطباق بنودها على بعض، وبالتالي فهو مصطلح صحيح في اعتقادي في هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المسمى: توصي اللجنة بالموافقة على المسمى كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على المسمى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على المسمى؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر المسمى. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



    •  


      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. يوجد لدينا على جدول الأعمال التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدّلة ــ المقدّم من مجلس النواب)، وسوف نؤجل مناقشته إلى الجلسة القادمة.
    •  


      ولدينا أيضًا تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الجمعية العمومية الحادية عشرة للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، المنعقد في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 20 إلى 24 إبريل 2019م، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      تحت بند ما يستجد من أعمال وردتني رسالة من الأخ درويش المناعي سأقرأها عليكم حيث تقول: صدر حديثًا كتاب قيم بعنوان "النهضة التشريعية لمملكة البحرين خلال عشرين عامًا"، فهل بالإمكان أن توزع نسخ على الأعضاء من أجل الاستفادة، وشكرًا. والحقيقة أن هذا الكتاب الممتاز صدر عن طريق الديوان الملكي، وأرسلوا إليّ نسخة واحدة فقط، ولم يرسلوا أكثر من نسخة، وسوف نخاطب الديوان الملكي حول إمكانية الحصول على نسخ كافية لجميع الأعضاء، سواء كان مجانًا أو بالشراء، فنحن مستعدون لشرائه من أجل توزيعه على الأعضاء لأنه كتاب قيّم ويجب أن يكون في مكتبة كل عضو من الأعضاء وخاصة أن الموضوع يتعلق بصلاحياتنا نحن السلطة التشريعية، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي. 

      العضو درويش أحمد المناعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة أخرى تحت بند ما يستجد من أعمال، فقد تلقينا نبأً مفرحًا بالعودة القريبة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر مشافى معافى، ونسأل الله له دوام الصحة وطول العمر، وقد اشتقنا إلى مقابلته وحضور مجلسه العامر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، بهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:35 ظهرًا)




      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح


      الأمين العام لمجلس الشورى                            رئيس مجلس الشورى



    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2019م.
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق (3)
    التقرير المعدل للجنة المرافق العامة والبية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2019م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :6/7/8/9/12/13/14/15/16
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :19
    03
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :8/9/28/29/30/31
    04
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :12/40/41/52
    05
    الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان
    الصفحة :13/22
    06
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :16/54/62
    07
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :17
    08
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :18/48/53
    09
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :24/44/63
    10
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :25/50/59/60/65/66/67/68
    11
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :27
    12
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :32/33/55
    13
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :36/40
    14
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :46/58
    15
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :50/64
    16
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :53
    17
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :58/61
    18
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :70
    19
    الأمين العام المساعد لشؤو
    الصفحة :الجلسات
    20
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :56
    21
    مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصــلات والاتــصالات
    الصفحة :13/15/23
    22
    المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :47

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :إخطار;مشروع القوانين;
    07
    الصفحة :72
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    08
    الصفحة :28
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    09
    الصفحة :31
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    11
    الصفحة :87
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :57
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :99
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    14
    الصفحة :57
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :121
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :65
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    18
    الصفحة :68
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثانية عشرة
    الأحد 2020/1/5م 
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة

    • اعتذر عن عدم حضــــور هذه الجلسة كل من أصحاب الــسعادة الأعـضاء: هالة رمزي فايز، وفيصل راشد النعيمي، ود. فاطمة عبدالجبار الكوهجي، وجواد حبيب الخياط. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة

    • أُخطر المجلس بإحالة مشـروع قانون بتعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة؛ إلى لجنة الخدمات.
    البند الرابع:

    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2019م.

    • الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس:

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2019م

    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.-الموافقة على مسمى المشروع والديباجة والمادتين الأولى والثانية كما جاءت من الحكومة.-الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس:

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2019م-الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.-الموافقة على مسمى المشروع والديباجة والمادتين الأولى والثانية كما جاءت من الحكومة.

    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع:

    التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

    • رفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الثامن:

    التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل،(المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)

    • الموافقة على تـأجيل التقرير المذكور إلى جلسة لاحقة.
    البند التاسع:

    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الجمعية العمومية الحادية عشرة للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، المنعقدة في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 20 – 24 إبريل 2019م

    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/LT5/CP2/S12/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 31/12/2019 09:32 AM
    • وصلات الجلسة