الجلسة الثالثة-السابعة والعشرون من أكتوبر 2019م
  • الجلسة الثالثة - السابعة والعشرون من شهر أكتوبر 2019م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة
    الأحد 27/10/2019م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018م.
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا "دور البرلمانيين في التصدي لتهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتحديات ذات الصلة"، والمنعقد في الأقصر بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 2628 فبراير 2019م .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن مشاركته في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة ذات الصلة، والمنعقدة في الرباط عاصمة المملكة المغربية، خلال الفترة من 11 14 مارس 2019م.
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 3
    التاريخ: 28 صفر 1441هـ
               27 أكتوبر 2019م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثامن والعشرين من شهر صفر 1441هـ الموافق السابع والعشرين من شهر أكتوبر 2019م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو خالد حسين المسقطي.
      12. العضو خميس حمد الرميحي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة .
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      22. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      23. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      24. العضو علي عبدالله العرادي.
      25. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      26. العضو فيصل راشد النعيمي.
      27. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      28. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      29. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      30. العضو منى يوسف المؤيد.
      31. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      32. العضو نوار علي المحمود.
      33. العضو هالة رمزي فايز.
      34. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      35. العضو يوسف أحمد الغتم.


        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

        • من وزارة الداخلية:
        1- الرائد فواز عبدالحميد العمادي مدير إدارة المباحث الجنائية.
        2- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية.

        • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
        1- الدكتور عبدالعزيز عبدالكريم الوكيل المساعد للزراعة.
        2- السيد إبراهيم يوسف الجودر مدير عام بلدية المحرق.
        3- السيد محمود عبدالحميد الشيباني مدير شؤون المجالس البلدية بالإنابة.
        4- السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي المستشار القانوني.
        5- السيد محمد الأمين المستشار القانوني.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        1- السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- السيد خليل عبدالرسول بوجيري الوكيل المساعد للبحوث والموارد.
        ــ وعدد من المستشارين القانونيين ومسؤولي الوزارة وموظفيها.

        • من وزارة الصحة:
        1- الدكتورة مريم إبراهيم الهرمسي الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة.
        2- الدكتورة نجاة محمد أبوالفتح مدير إدارة الصحة العامة.
        3- السيد محمود رشيد العوضي مستشار شؤون المجالس.
        • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
        1- السيدة إيمان أحمد الدوسري الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية.
        2- السيد علي شبر جواد مدير إدارة الفحص والمقاييس.

        كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  
      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان لظرف خاص، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وفؤاد أحمد الحاجي لظرف صحي منّ الله عليه بالصحة والعافية، وحمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  
      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018م. وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق1/ صفحة 70)


      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018م، بعد إعادته إلى اللجنة لإعادة النظر فيه، أو الاكتفاء بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة. يتألف مشروع القانون – فضلاً عن الديباجة – من ثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال نص جديد بنص المادة (277 مكررًا) على النحو الآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من صنَّع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنّع منها لذات الغرض". وتضمنت المادة الثانية إضافة مادتين جديدتين إلى قانون العقوبات وهما: المادة (277 مكررًا 1) ونصت على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من حاز أو أحرز عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر". وأما المادة (277 مكررًا 2) فقد نصت على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات كل من وزع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات إذا أفضى الاستخدام إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الاستخدام إلى موت إنسان". فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة تنامي تصنيع واستخدام العبوات القابلة للاشتعال والانفجار وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وتغليظ العقوبة المقررة لذلك التصنيع والاستخدام حمايةً للوطن والمواطنين. وترى اللجنة أهمية مشروع القانون في مواجهة الأفعال الإجرامية الخطيرة، حيث تم تشديد عقوبة المادة (277 مكررًا) من الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لتصل إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار لكل من صنّع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنّع منها لذات الغرض. علمًا بأن هذا النص قد أضيف بموجب القانون رقم (14) لسنة 2008م، المعدل لقانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م. أما المادة الثانية من مشروع القانون فقد عالجت حالتين لم يكن قد نُصّ عليهما سابقًا، الحالة الأولى في المادة (277 مكررًا 1) حيث عاقبت على الحيازة والإحراز لعبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار. أما المادة (277 مكررًا 2) فعاقبت كل من وزع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض، وبذلك تدارك مشروع القانون كل الحالات التي لم يكن معاقَبًا عليها ويمكن أن يُفلت الجاني فيها من العقاب، وسدّ بذلك النقص التشريعي وحارب الإجرام الذي يستهدف أرواح الأبرياء من المواطنين والمقيمين. وفي ضوء ذلك، وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني (السابقة) في توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على نصوص مواده – بالتوافق مع ما انتهى إليه قرار مجلس النواب الموقر – كما وردت في الجدول المرفق. توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي: التمسك بتوصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني (السابقة) بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018م. والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على المادة (277 مكررًا 2)، وليس لدي تعليق في المناقشة العامة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع توصية اللجنة، ولكن لدي استفسار: لماذا التفرقة بين المادة الأولى والمادة الثانية في التعديل طالما أن الهدف النهائي هو الاستخدام؟ المادة الأولى تحدثت عمن صنّع، والمادة الثانية تحدثت عمن حاز، ولكن العقوبة في المادة الأولى هي "ما لا يقل عن عشر سنوات"، وفي المادة الثانية "ما لا يقل عن خمس سنوات"، فلماذا التفرقة طالما أن الهدف واحد والنتيجة واحدة وهي قصد الاستعمال؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر للجنة على ما انتهت إليه في تقريرها وتفصيلها لهذه المادة. هذا المشروع كان بالفعل بحاجة إلى تعديل في المادة محل التعديل، وكذلك الإضافة التي تمت في المادتين اللاحقتين من مشروع القانون. طبعًا تم تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية في المواد المذكورة بالإضافة إلى تغليظ العقوبة وهذا كان مطلبًا وخاصة أن التشريعات المقارنة أخذت بهذا المبدأ، ولذلك أنا من مؤيدي هذا المشروع بقانون. بخصوص ما تفضل به الأخ بسام البنمحمد بشأن المواد، ففيها تفرقة باعتبار أن المادة الأولى تكلمت عمن حاز أو أحرز بهدف التصنيع وهدف الاستخدام في الأغراض المذكورة بموجب النص، أما المادة التي تليها فكانت متعلقة بموضوع إذا اقترن هذا الفعل ــ استخدام تلك العبوات ــ بوفاة أشخاص أو ترتب عليه إصابة الشخص بعاهة مستديمة ولذلك كان لابد من التفرقة بين الوصفين. فيما يتعلق بالحيازة والإحراز وُفِّق مشروع القانون بأن وضع لهما بندًا مستقلاً إذا صنعها الشخص واستخدمها وأحدث الأثر أو كان حائزًا أو محرزًا لها بقصد أغراض التصنيع، ولهذا فإن الترتيب الوارد في مشروع القانون جاء وفق صياغة ومطلب رئيسي بحيث لا تخرج بعض الأفعال عن دائرة التجريم ويطالها عندما يقع أي فعل تجاه أمن المجتمع أو الأفراد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ يوسف أحمد الغتم.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع أوصت به اللجنة؛ لأن مشروع القانون تناول كل المجالات التي لم يكن معاقبًا عليها ويمكن أن يفلت منها الجاني، وسد بذلك القصور التشريعي، وحارب الإجرام الذي يستهدف أرواح الأبرياء من المواطنين والمقيمين، وكذلك يهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة استخدام العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار، وتعريض الأرواح والأملاك العامة والخاصة للخطر. إن الهدف من تغليظ العقوبة المقررة هو حماية الوطن والمواطنين. أوافق على ما ذهبت إليه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة (277 مكررًا 1)، التي تناولت موضوع تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، والتي نصت على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من حاز أو أحرز عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر"، هل يعقل أن تكون العقوبة المنصوص عليها لمن يُعرض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 دينار؟! العقوبة بعيدة جدًا عن الفعل المرتكب، فالفعل عظيم جدًا، وليس من المعقول أن تكون العقوبة السجن فقط لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 دينار، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتقدم بالشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطن على هذا التقرير الجيد. كما ذكر الأخ مقرر اللجنة أن هذا التعديل سد الكثير من الثغرات في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، وهذا القانون قديم منذ استقلال مملكة البحرين، ويضم حوالي 400 مادة، وهذه التعديلات تأتي في صالح حماية الوطن من مثل هذه الأعمال الإرهابية. إن هذا التعديل قد يأتي في صالح من يقوم بهذه الأعمال الإجرامية، فمن يقوم بإعداد هذه المتفجرات قد لا يكون ملمًا بخطورتها، وبالتالي قد يقوم بمحاولة تصنيعها في البيت وبذلك يكون هو وعائلته ضحية هذا العمل الإجرامي. إن التعديلات التي طُرِحت موفقة، وأعتقد أن جميع الإخوة سيوافقون على هذه التعديلات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق من حيث المبدأ مع هذا المشروع بقانون، ولكن كما طرحت الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي أرى أن العقوبة لا تتناسب مع العمل الإجرامي، فالغرامة تعتبر مبلغًا زهيدًا بالنسبة إلى ماهية وحجم العمل الإجرامي، لذلك أميل إلى تعديل هذه المادة حتى تتناسب مع الجرم، فمبلغ خمسمائة دينار مبلغ لا يتناسب إطلاقًا مع حجم العمل الإجرامي، وبالتالي على مجلسكم الموقر أن يقوم بتغليظ العقوبة وزيادة مبلغ الغرامة حتى تتناسب وحجم العمل الإجرامي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير جميعًا. إن مشروع القانون هذا له أهداف كبيرة وغايات ومكاسب حميدة، وكنت أتمنى أن يصدر هذا التعديل في سنة 2011م. إن من أهم أهداف مشروع القانون هذا وغاياته هو حفظ النظام العام، وأعتقد ــ من دون أي مجاملة أو تصنع ــ أن الحياة من دون أمن لا يمكن أن تأخذ وضعها الطبيعي، هذا مستحيل، فالحياة من دون أمن لا تسمى حياة، ولا يطلق عليها ولا بنسبة 1% حياة، وإن ما يهدد الحياة الاجتماعية وما يهدد الحياة المعيشية هو هذا الإرهاب، وهذا التطرف الذي يخالف شرع الله، ويخالف القوانين الوضعية، والقوانين الدستورية، ويخالف كل الأعراف والتقاليد والثقافات السماوية والأرضية. من دون توافر الأمن لا يمكن للحياة الاجتماعية أن تأخذ مجراها الطبيعي والاعتيادي وهذا ما يضر بجميع مرافق الحياة. إن هذا النمط من مشروعات القوانين يعبر عنها بالقوانين الرادعة، ويعبر عنها بوسائل الردع الجنائي التي من خلالها يتم حفظ النظام، وحفظ النفوس والأملاك والأموال العامة والخاصة، وهذا ما تؤكده الشريعة الإسلامية في حفظ النظام العام، وصيانة النفوس وحماية الأموال، والأملاك العامة والخاصة. هناك منازل قيمتها 200 ألف و300 ألف دينار أحرقت بقنابل (المولوتوف)، فهل يُعقل أن تكون العقوبة بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار؟! من يعوض الذي احترق منزله وقيمته 200 ألف و300 ألف؟! سيارات قيمتها 46 ألف دينار أحرقت، من يعوض من أحرقت سيارته؟ هل مبلغ الغرامة سيعوض هؤلاء الأشخاص عن خسارتهم؟ بالنسبة إلى تشديد عقوبة المادة (277 مكررًا) من الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لتصل إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، ماذا تعمل الألف دينار لشخص أحرقت سيارته التي قيمتها 45 ألف دينار؟! ماذا تصنع هذه العقوبة لإنسان فقد مسكنه ومأواه، وقيمة منزله تصل إلى 200 ألف دينار؟ إن المادة (277 مكررًا 1) نصت على معاقبة كل من حاز أو أحرز عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، والمادة (277 مكررًا 2) نصت على معاقبة كل من وزع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض، أي تم النص على عقوبة الشروع أيضًا، وأنا أتفق مع الأخت دلال الزايد عندما فصلت ما بين المادتين، فهناك فرق، فالإحراز يختلف عن الاستخدام، الاستخدام أشد، فمن أحرز يختلف عمن استخدم. إن المشروع بقانون هذا جاء لدرء ودفع الخطر الناتج عن هذا النوع من الأعمال الإجرامية التي تهدد بالضرر كيان المجتمع وتزعزع الأمن والاستقرار، ولتحقيق علة هذا التشريع أو التشديد في حماية الحقوق من الاعتداء، أو تعريضها للخطر، وللمحافظة على إنجازات ومكتسبات الوطن. أعتقد أن هذا المشروع بقانون بحاجة إلى إعادة النظر في موضوع العقوبات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح نقطة بخصوص النقطة التي أثيرت من قبل الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي، وكذلك من قبل الأخ جواد عباس، دائمًا عند تعديل النصوص المرتبطة بالموضوع الماثل، عندما تقرأ المواد المتصلة به والنافذة في القانون تتضح الأمور أكثر، وفق المادة (281 مكررًا) من ذات القانون التي فيها نص واضح يقول: "يحكم على الجاني الذي يرتكب جناية منصوص عليها في هذا الفصل بدفع قيمة ما أتلف بسبب إشعاله الحريق أو استعماله المفرقعات ما لم يكن مملوكًا له" هذا من جانب. من جانب آخر، وفق القواعد القانونية المعمول بها هذه الغرامة هي الغرامة التي تكون متصلة بالعقوبات التي تكون فيها الغرامة أصلية أو تكميلية، وبحسب النص القانوني يحكم القاضي ويأخذ ما بين النص الذي تم إيراده بهذا الشأن، ويتقيد بالحد الأدنى والحد الأعلى، ويقدّر العقوبة وفقًا لسلطته التقديرية بحسب الفعل المرتكب من الجاني، ومدى جسامته وما نتج عنه من ضرر، ولكن في ذات الوقت يحق لكل من كان بصفته مجنيًا عليه ووقع عليه الضرر سواء تمثل هذا الضرر في الإيذاء الجسدي أو الإيذاء المتعلق بالأموال أو الممتلكات أن يقيم الدعوى المدنية في مواجهة الجاني لكي يستحصل أي تعويض مادي أو نفسي. أيضًا في الوقت ذاته إذا كان الأمر ترتب عليه وفاة شخص بريء فإنه ينعقد ذات الحق لورثة المجني عليه، وإذا لم يتوفَاه الله وقت وقوع الجرم، ولكن لاحقًا أفضى هذا الفعل إلى موته، أيضًا جاز لورثته اللجوء إلى رفع دعوى مدنية بطلب التعويض، وأيضًا أثناء سير الدعوى الجنائية يجوز لهم رفع دعوى الادعاء بالحق المدني بطلب تعويض على سبيل التأكيد حتى يتم البت في الدعوى الجنائية، ومن ثم يحيل القاضي الجنائي إلى القاضي المدني، ويستطيعون أن يرفعوا من نسبة طلب التعويض. فكل هذه الأمور موجودة ويحكم بها. هذا التوضيح حتى يتم التفريق ما بين النص الجنائي والنص المدني، فهذا الأمر واضح لمن يستقرئ القانون كاملاً، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأتقدم بالشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرهم الوافي. لدي استفسار أتمنى توضيحه، حيث إنني أرى بعض التعارض ما بين المادة (277 مكررًا) وما بين المادة (277 مكررًا 1)، لأن في المادتين ذكر صراحة من حاز أو أحرز مواد أو عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار، وفي كل مادة عقوبة تختلف عن الثانية ولكن المسبب واحد، فسبب العقاب هو الحيازة أو الإحراز، فأرغب في أن أسمع تفسيرًا بشأن تشديد العقوبة في المادة الأولى وتخفيفها في المادة الثانية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أقترح إرجاع المادة إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، فهذا أفضل من تعديل بعض المواد في القانون وبعض العقوبات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لكل الآراء التي أبداها الإخوة والأخوات الأعضاء، إلا أننا في اللجنة ارتأينا التوافق مع مجلس النواب والجهات المختصة على إقرار هذا المشروع بقانون، وسد الثغرات الموجودة في القانون الحالي، هذا أولاً. ثانيًا: الغرامة متناسقة مع جسامة الفعل أو الجُرم، وهي عقوبة جاءت مع عقوبة السجن وليست مستقلة، لذا فهي كافية مع ما جاء من نصوص أخرى في القانون الجنائي، أما اختلاف الغرامات في نصوص المواد، حيث جاء في المادة (277 مكررًا) أن الغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار، فذلك لأن الجُرم متعلق بالتصنيع والإعداد، والتصنيع عملية خطيرة. أما النص الآخر في المادة (277 مكررًا 1) فإن الغرامة فيه لا تزيد على 500 دينار لأن الجُرم هو فقط إحراز أو حيازة مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها، لذا هناك فرق بين جسامة الأفعال، وهو منسجم مع اختلاف الغرامات. والأهم من ذلك سيدي الرئيس، هو أن المادة (277 مكررًا 2) نصت على أنه: "يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات كل من وزع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض"، أي أنه إذا حدث ضرر مثل موت أشخاص أو تلف في الممتلكات العامة أو الخاصة فإن العقوبة تكون: "... السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات إذا أفضى الاستخدام إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الاستخدام إلى موت إنسان"، وعليه أعتقد أننا بهذه العقوبات غطينا كل نقص موجود، وهذا جاء بالتوافق مع مجلس النواب ومع الجهات المختصة، وإذا كان لدى ممثلي وزارة الداخلية إضافة فليتفضلوا بطرحها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر للإخوان والأخوات على مداخلاتهم. الأخت دلال الزايد بيّنت الفرق ما بين الحقين الجنائي والمدني، وهو ما أثارته الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي والأخ جواد عباس، والأمر واضح جدًا. بالنسبة إلى قضية شبهة التناقض بين المادتين، أعتقد أنه لا توجد شُبهة مُطلقًا، وقد بيّن الأخ مقرر اللجنة أن مادة تتعلق بالتصنيع والأخرى تتعلق بالحيازة والإحراز. معالي الرئيس، اسمحوا لي بالتفصيل قليلاً في الموضوع نفسه، التعديل جاء ليعالج ثلاث مواد، مادة عُدّلت بالفعل وهي المادة 277 مكررًا، وتمت إضافة مادتين هما المادة (277 مكررًا 1) والمادة (277 مكررًا 2)؛ المادة التي عُدّلت (277 مكررًا) إذا أردنا أن نعرف الفرق بينها وبين المطلوب فلنقرأ النص في القانون النافذ ثم النص في القانون بعد التعديل، فالمادة في القانون النافذ تقول: "يُعاقب بالحبس والغرامة..." ولم يحدد، أما في مشروع الحكومة فتقول المادة: "يُعاقب بالسجن..." وليس الحبس "... مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار..."؛ وبحسب المادة 54 من قانون العقوبات فإن الحبس حده الأدنى عشرة أيام والأقصى ثلاث سنوات، ولكن في المادة المعدّلة جاءت كلمة "السجن" وبالتالي لا مجال للكلام عن عشرة أيام أو أسبوع أو شهر أو شهرين، فالمادة تقول:
      "... السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات..." وبالتالي هناك حدان أدنى وأقصى في العقوبة بالسجن وليس الحبس. بالنسبة إلى الغرامة نجد أنها في النص المعدّل "... لا تقل عن خمسمائة ولا تتجاوز ألف دينار..."، والغرامة في المادة 56 من قانون العقوبات تبدأ من دينار واحد ولا تزيد على 1000 دينار، فهناك فرق واسع وواضح جدًا في تشديد العقوبة على هذه الأعمال. طبعًا التشريع الذي أتى إلى السلطة التشريعية جاء مواكبًا للأحداث التي حصلت، والتي نتمنى ألا تعود إلى البحرين مرة أخرى. النص السابق كان يتكلم عن أمور كانت موجودة وغير ملفتة للنظر، وربما لا تُستخدم في السنة إلا مرة أو مرتين ــ على سبيل المثال ــ في المحاكم، ولكن عندما ابتُلينا بعناصر مدعومة من الخارج ــ ولا سر في ذلك ــ والجميع يعترف بأنهم مدعومون من الخارج ويعملون لمصالح الخارج، وبدأت قضية استخدام العبوات القابلة للاشتعال ــ وحتى ما هو أخطر منها ــ تصبح ظاهرة، أصبح لزامًا تعديل القانون، فلا يجوز أن يأتي من يستخدم هذه العبوات الخطيرة ليدفع دينارًا ويخرج أو يقضي في الحبس سنة أو سنتين ويخرج، بل يجب أن تُغلّظ العقوبة في هذا المجال، هذا بالنسبة إلى المادة 288 مكررًا. المادتان (277 مكررًا 1) و(277 مكررًا 2) بيّنتهما الأخت دلال الزايد قبل قليل، وتكلمت عن قضيتي الحيازة والإحراز، وعن قضية تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر؛ ثم المادة (277 مكررًا 2) تتكلم عن الفعل نفسه ولكن إذا أدى إلى عاهة دائمة أو وفاة إنسان، ففي هذه الحالة تكون العقوبة إما السجن المؤبد في حالة الإصابة بعاهة، وإما الإعدام أو السجن المؤبد في حالة وفاة إنسان. النصوص واضحة معالي الرئيس، ومجلسا النواب والشورى مشكورين عالجا بعض الملاحظات البسيطة ــ سواء كانت لفظية أو نحوية أو خلافه ــ ولكن القانون واضح، ومقاصده واضحة، وإن شاء الله سيكون له أثر واضح في قضية استتباب الأمن في البلاد، وكما قلت إذا كان هناك أناس يستحقون تشديد العقوبة فهذه هي عين العدالة والإنصاف، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة
      الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى الشرح الوافي الذي تقدم به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أحب أن أهنئكم بسعادة الأخت دلال الزايد التي قامت بشرح كل الأشياء التي أردت قولها بشكل وافٍ. لن أمتدح القانون ولكنه جاء للتشديد بشكل واضح، النص في السابق كان يحوي مادة واحدة، واليوم لدينا ثلاثة نصوص تعالج وتتعاطى مع جميع الصور الإجرامية لهذا النوع من الجرائم. الرد أتى من الأخت دلال الزايد وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ولكن بالنسبة إلى ما ذكرته الأخت هالة فايز حول التكرار ما بين نص المادتين نقول إنه ليس هناك تكرار، فالمادة الأولى تقول: "... من حاز أو أحرز مواد ما صنّع منها لذات الغرض" بينما المادة (277 مكررًا 1) تقول: "... حاز أو أحرز عبوات قابلة للاشتعال..."، فالأولى تتكلم عن المواد المكوّنة لها، والأخرى تتكلم عن العبوة، فالقانون فيه نوع من التفصيل الدقيق والسليم، ونراه قويمًا من الناحية التشريعية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أقول إنني بالتأكيد مع رأي اللجنة بصفتي عضوًا في اللجنة، وكذلك بصفتي مقتنعًا بهذا القانون. كما نعلم جميًعا أن السياسة العقابية بشكل عام، وتطور نظرة الدولة لهذه السياسة تتواءم طردًا مع تطور الفعل الجُرمي، وبالتالي فإنه واجب على الدولة وواجب أكبر على السلطة التشريعية أن يعدلا التشريعات بما يتناسب مع ظهور أفعال جرمية جديدة أو مع وجود فراغ تشريعي قد يستخدمه أو يستغله بعض الذين ارتكبوا هذا الجُرم للإفلات من العقوبة. قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 15 لعام 1976م لم يتضمن ابتداء تجريمًا لهذا الفعل، وفي عام 2008م صدر تعديل ــ وفقًا للقانون رقم 14 ــ أضاف المادة 277 مكررًا كما أفاد الأخ مقرر اللجنة، وجرّم فقط فعلاً واحدًا، وبدا الآن أنه من الضروري ــ لوجود فراغ تشريعي ولأن الفعل الجرمي كذلك تطور ــ كما ذكرت قبل قليل أن نعالج أي قصور أو خلل في هذا النص. ولن أدخل في التفاصيل لأن الأخت دلال الزايد وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والأخ ممثل وزارة الداخلية قد شرحوا المادة (277 مكررًا 1) والمادة (277 مكررًا 2) بشكل كافٍ، وهذا موجود كذلك في التقرير. ما أود أن أقوله باقتضاب هو أننا يجب ألا نتخوف من إضافة مواد جديدة لأن الجريمة قد تتطور وإذا لم نقم بإفراد نصوص جديدة فإننا لن نستطيع أن نعاقب الجاني، وذلك لأن النص يقول إنه لا توجد عقوبة ولا جريمة بدون نص تشريعي، وبالتالي من الواجب علينا أن نوجد هذا النص، والواجب علينا أكثر هو أن نُوجد لهذا الفعل الجرمي عقوبة لكي لا يفلت من ارتكب هذه الجريمة ــ لا سمح الله ــ مستقبلاً من العقاب، وعليه أدعو أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى التصويت لصالح هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، آخر المتحدثين الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً ذكر أخي العزيز مقرر اللجنة في دفاعه عن المادة أنها منسجمة مع العقوبة، وفي الحقيقة رغم أن فيها تشديدًا عن السابق فإني لا أوافق على أنها منسجمة لأن الجُرم أكبر من أن يُعاقب عليه بمثل هذه العقوبة، ولكن هذا في حدود القانون الموجود؛ فبالنسبة إلى القانون الموجود نعم يُعدّ هذا تشديدًا، ولكن ليس بما يتواءم مع هذا الجُرم الشنيع؛ ولكي نعرف مقدار هذا الجُرم علينا فقط أن نتصور أننا الضحايا، وأننا المجني عليهم. أحد الإخوة كان عضو مجلس بلدي ثم عضو مجلس نواب، ويذكر لي يوم تم الاعتداء على بيته وأُمطر بيته بـ(المولوتوف)، وكيف كان الرعب، وكيف كان حال عياله، ولو لم يكن موجودًا واحترق طفل من الأطفال كيف ستكون الحسرة؟! أعتقد أن هذا التعديل منسجم في حدود الموجود، وفي حدود النسق مع العقوبات الأخرى، وليس أمام هذا الجُرم القبيح الخبيث. وأقول أيضًا إن هناك قاعدة شرعية عظيمة تقول: "الوسائل لها أحكام المقاصد"، والقواعد الشرعية أُخذت من كلام رب العالمين، أفصح الأقوال، ومن كلام سيد المرسلين، وكذلك من العقل، فهذه القاعدة أُخذت من العقل، أعني قاعدة "الوسائل لها أحكام المقاصد"، فالذي يزوّد بمواد التفجير والذي يُصنّع أداوت التفجير، ماذا يريد؟! يريد أن يقتل وأن يحرق، ويريد أن يُصيب بعاهات، إذن الجُرم ليس هينًا أبدًا، ولا يُمكن أن يُقال أن هذا فيه تساهل، ولكن نقول إنه يجب أن يُعاقب جميع من يساهموا في هذا الجُرم. سعادة الوزير ذكر ووضّح المواد، وضمن ما ذكر قال: المدعومون من الخارج، وهذا كلنا نعرفه، فهم مدعومون بالأدلة وبالتصريح الذي هو سيد الأدلة، ولكن هناك أيضًا وكلاء لهؤلاء الذين يُدعمون من الخارج، وكلاء يقومون بالدور هنا، هم أيضًا تجب معاقبتهم، فقد يكون الفاعل هو في الحقيقة مغرر به، أي أنه هو أصلاً مجني عليه، أكرر الفاعل نفسه هو مغرر به ومجني عليه أيضًا، لكن من حشا رأسه حتى يسوقه ليأتي هذا الفعل الضار لبلده؟! أعتقد أنه لا غبار على التشديد هنا وأنه في محله، وهذا هو الممكن، وفي اعتقادي أنه لا حاجة إلى إرجاع المادة إلى اللجنة، لأنه يُمكن أن تُقر الآن، وإن كان هناك
      تعديل ــ ودراسة ــ فيُمكن أن يضاف في صورة مقترح في المستقبل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  
      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. يا أخ جمعة، هل مازلت مصرًا على إرجاعه أم تكتفي؟

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      أكتفي.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل الدخول في مناقشة مواد المشروع يسرني أن أرحب بأبنائنا طلبة مدرسة أحمد الفاتح الابتدائية الإعدادية للبنين في مجلس الشورى، متمنين أن تحقق هذه الزيارة فرصة الاطلاع على عمل ودور واختصاصات مجلس الشورى وأمانته العامة، متمنين لأبنائنا الطلبة دوام التوفيق والنجاح، وحياكم الله في مجلس الشورى. وننتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      مقدمة المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر مقدمة هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة (277 مكررًا 1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة (277 مكررًا 2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على الفقرة التي تنص على: "أو الانفجار لذات الغرض" العبارة مبهمة، فما هو الغرض الذي سيترتب على هذا الشيء؟ فكل المواد الأخرى وبالرجوع إلى الفقرة التي ذكرت في المادة الأولى "بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنّع منها لذات الغرض" هنا ذكرت عبارة "لذات الغرض" لأن الغرض موضح، وهو تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، فعندما نصت على عبارة "لذات الغرض" يقصد بذلك هذا الغرض والنتيجة التي ستتحقق من هذا الفعل، بينما في هذه المادة "لذات الغرض" النتيجة غير موجودة في نص المادة، فأعتقد أن هناك قصورًا في المادة؛ لأننا لو رجعنا إلى الباب السادس فكل المواد من المادة 72 والمواد التي بعدها محددة الغرض، مثلاً المادة 280 تنص على "من شأنه تعريض حياة الناس للخطر" فهي محددة الغرض، وكذلك المادة 281 نصت على "من شأنه تعريض أموال الغير للخطر"، فأرى ضرورة إرجاع هذا النص إلى اللجنة لإعادة دراسته وتعديله وتحديد الغرض المترتب على هذا الفعل؛ لأن النصوص في المواد الجنائية لابد أن تكون واضحة، ولا يمكن أن تكون غامضة، ولا يترك للقاضي التفسير؛ لأنه يمنع على القاضي في القضايا الجنائية أن يفسر النص ويضع أغراضًا أو أفعالاً من تلقاء نفسه، فهذه مسؤولية المشرع ويجب عليه أن يقدم النص واضحًا لا غموض فيه وخصوصًا أن هذه النصوص الجنائية تتعلق بأموال وحريات الآخرين، فلا مجال للتفسير. أرى أن هذا النص غير مكتمل ويجب إرجاعه إلى اللجنة لتحديد الغرض منه، فهل المقصود من عبارة "لذات الغرض" أن الفعل سيعرض حياة الناس أو ممتلكاتهم أو الممتلكات العامة للخطر أم سيعرض فقط أرواح الناس للخطر؟ نريد النتيجة التي ستترتب على هذا الفعل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية. 

      رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة
      الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، واقع الأمر من ناحية الصياغة والناحية التشريعية نقف عند هذه المسألة، ولكن في الأساس أن هذه المواد كلها مواد اتحدت في الغرض ولم تختلف عن المواد التي ضربت بها الأخت جميلة سلمان أمثلة إذ تكلمت المادة 280 عن تعريض حياة الناس للخطر ومرة أخرى تكلمت عن الأموال، بينما منذ أن بدأنا المادتين 277 مكررًا 1 و2 لم يكن هناك إلا غرض واحد وهو "تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر"، فهي تعود إلى ما قبلها، وبالتالي الغرض من المسألة مفهوم وهو غرض واحد. من الناحية التشريعية والصياغة عليها كلام ولكن من الناحية الأساسية هي مكررة في مفهوم واحد ومنظومة قانونية واحدة وهدف واحد، لو اختلفت من مادة إلى أخرى فقد نقول فيها موقفًا، ولكن كل المواد نصت على غرض واحد وهو تعريض حياة الناس أو الأموال أو الممتلكات للخطر، في حين ما ذكرته الأخت جميلة سلمان في المادة 280 اختلف عن المواد اللاحقة به وبالتالي تحتاج إلى توضيح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الأخ النقيب محمد الهرمي، بالإضافة إلى أن النص القانوني الحالي تطرق إلى مسألة المادة 77 مكررًا، وورد في النص "يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة والخاصة للخطر" بعدها أورد عبارة "أو حاز أو أحرز مواد ما صنع منها لذات الغرض" فهذه المادة ــ التي أفرد لها كمادة 277 مكررًا محل الاعتراض من الأخت جميلة سلمان ــ جاءت لتنظم مسألة الحيازة والإحراز لتلك المواد مع الأخذ في الاعتبار التفريق بينهما، فقد أوردت مسألة الحيازة بحيث يكون باسطًا سلطته على شيء ولكن ليس في حوزته، أي في منزله أو مسكنه. والحيازة هي التي يكون له السيطرة الفعلية على الشيء، فعبارة "لذات الغرض" وردت في القانون النافذ وأيضًا ــ بحسب اعتقادي مع احترامي الشديد لرأي الأخت جميلة سلمان ــ هذه المواد كلها مرتبطة بمسألة الإيذاء والترويع والخطر وليست غير محددة الملامح؛ فأعتقد أن النص سليم؛ لأن جميع النصوص التي ناقشناها أوردت التصنيع والاستخدام والتخزين وبعدها أوردت الحيازة وبعدها الإحراز ومن ثم تكلمت عن التسبب في عاهة مستدامة أو أفضى ذلك إلى وفاة، وبالتالي جميعها نصوص مترابطة متى ما تحقق منها الفعل ذاته الذي يرتكن إليه في التجريم في هذه المواد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر الأخت جميلة سلمان على حرصها وهي معروفة دائمًا بالدقة في صياغة التشريعات وبالتالي أقدر حرصها، ولكني أختلف معها في الرأي. سأذهب بداية إلى قانون العقوبات، الباب السادس ـ الاختلاف في الرأي في القانونين أمر طبيعي ـ نص حصرًا على الجرائم ذات الخطر العام وأوردها في عدة فصول: الفصل الأول تحدث عن الحريق والمفرقعات، والفصل الثاني تحدث عن الكوارث والاعتداء على المواصلات، والفصل الثالث والرابع إلى آخره. مواد الفصل الأول التي نحن بصددها هي المواد من 277 ــ وأكرر في عام 2008م أضيفت مادة 277 مكررًا واليوم إن شاء الله نحن بصدد إضافة مادتين برقمي 277 مكررًا 1 و2 ــ ثم 278 ، 279، 280، 281، و281 مكررًا التي أضيفت كذلك في عام 2008م، بعد ذلك ننتقل إلى فصل آخر يتحدث عن الكوارث والاعتداء على المواصلات. هذه المواد الأربع أو السبع ــ بعد إضافة المواد المكررة ــ كلها تتحدث عن الجرائم ذات الخطر العام المحصور في الحريق والمفرقعات فقط، وبالتالي أجد أن نص المادة وإن كان لم يذكر على وجه التحديد أي غرض إلا أن المواد السابقة قد حددت هذا الغرض، هذا أولاً. ثانيًا: الفصل الأول من الباب السادس حدد أنها تتعلق بالجرائم ذات الخطر العام فقط، مثل الحريق والمفرقعات، وبالتالي لا أجد أن أي قاضٍ في المحكمة سيجد صعوبة في ذلك، أو أنه سيتجه إلى تفسير هذا القانون، فالقوانين بشكل عام تُبوّب وتوضع ضمن فصول حتى تسهّل على القاضي عندما يصدر حكمه كيفية إصداره لهذا الحكم، وبالاستناد إلى أي مادة، ووفقًا لأي نص. حدد القانون كذلك في مواد أخرى ظروفًا مشددة قد يرى القاضي أنه يستطيع تشديد العقوبة بموجبها، وهنا لا يلتزم القاضي بالمادة فقط ولكنها تنطبق على كل مواد القانون. مرة أخرى لا أعتقد أن المادة تحتاج إلى أي إضافة، فالمادة واضحة وتفسر نفسها بنفسها، والباب الأول من الفصل السادس واضح، ويفسر نفسه بنفسه، وحتى لو قرأنا المادة ــ أستسمحك عذرًا سيدي الرئيس عن الإطالة ــ التي جاء في نصها: "بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها... لذات الغرض"، فالغرض موضح في المادة (277) نفسها وكذلك (277 مكررًا)، و(277 مكررًا 1)، و(277 مكررًا 2)، وفي الباب نفسه من الفصل السادس، وبالتالي لا توجد أي حاجة إلى إضافة أو تحديد شيء آخر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي للآراء التي سبقتني بخصوص هذا الموضوع، إلا أنني أرى أن الإضافة التي سبق أن ذكرتها من الضرورة بمكان، فالنص بهذه الطريقة فيه تأويلات كثيرة، إن كان الباب يتكلم عن النتيجة التي سوف تترتب على الاستخدام أو الحيازة أو غيرها. لماذا سيدي الرئيس؟ أولاً هذه المادة منفصلة، ثانيًا لو رجعنا إلى الباب نفسه فسنجد أن المشرّع له غاية من تكرار هذه العبارة التي تتحدث عن تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وإلا لا داعي لأن نفسرها في كل المواد ونكتفي بأن نضعها في المادة الأولى من الباب ونقول إن كل المواد تقصد وتذهب إلى المعنى نفسه، وهذا غير صحيح. لو قرأنا المادة (277) فسنجدها تنص على "يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أشعل حريقًا من شأنه تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر"، وعندما نذهب إلى المادة التي بعدها (277 مكررًا) قبل التعديل نجد أنها تنص على: "يُعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنَّع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة والخاصة للخطر ..."، وينص بعدها في المادة (280) على: "يُعاقب بالسجن من استعمل عمدًا أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر"، المادة (281) أيضًا تنص على: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من استعمل عمدًا أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر"، هنا تكرار المشرّع النص في كل مادة المقصود منه إزالة الإبهام والغموض لدى القاضي عند تطبيق النص في حالة حدوث الفعل، ولو رأينا المادة محل التعديل في الفقرة الثانية من المادة الأولى فسنجدها تقول: "بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنّع منها لذات الغرض..."، هنا عبارة "لذات الغرض" ترجع إلى الفعل المذكور قبلها، وبما أن الغرض موجود في المادة نفسها فلا يجوز تكراره في المادة نفسها، ونقول حاز أو أحرز مواد ما صنّع منها لتعريض حياة الناس، ولذلك في نهاية المادة قال "لذات الغرض" وذلك منعًا للتكرار، ولكن المادة التي نتكلم عنها هي مادة منفصلة وذُكرت فقط "لذات الغرض"، فما هو الغرض؟ هل الغرض فقط هو تعريض حياة الناس أم الغرض هو تعريض الممتلكات العامة أو الخاصة؟ إذن هذا غير صحيح يا سيدي الرئيس، أنا أرى إما أن يرجع النص إلى اللجنة أو أن أتقدم باقتراح لإضافة هذه العبارة لإزالة الغموض عن النص، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة النص تمت صياغته من الناحية اللغوية بشكل محكم، وفي اللغة العربية حروف الجر تجر الجبل، وبالتالي فإن الغرض واضح في النص وهو تعريض حياة المواطنين للخطر، ولذلك أعتقد أن النص وافٍ في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، النص واضح جدًا، ولا يحتاج إلى تحميله أكثر مما هو عليه. تم النص على: "... أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ــ هنا ذكر كلمة (مواد) ــ ما صنّع منها لذات الغرض" الصيغة واضحة جدًا، لا يشترط أن تكون المواد نفسها، فأحيانًا تكون مادة أخرى ولا يشترط أن تكون القناني المتفجرة أو الحارقة، فقد تكون مواد أخرى، ولكنها لذات الغرض. بخصوص عبارة "لذات الغرض" لدي توضيح بسيط لما ذكره الأخ علي العرادي، هذه لا تسمى مفرقعات، بل إنها قنابل حارقة، ينبغي التوضيح بهذا الشأن، فهذه قنابل أو متفجرات حارقة وإذا أصابت إنسان قتلته وأحرقته، وأنا شاهدت بأم عيني ذلك، فهناك كثير من الناس أصابتهم وأحرقتهم في اللحظة نفسها، لأنها عبارة عن انشطار الزجاجة عندما تُلقى بشدة والنار تنشطر مع الجزئيات المتناثرة هنا وهناك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فقط، لست أنا من قلت ذلك وإنما القانون، فالباب السادس من قانون العقوبات "الجرائم ذات الخطر العام" الفصل الأول "الحريق والمفرقعات"، وأعتقد أنه إذا كان هناك اعتراض على هذه المادة فبإمكان أي شخص أن يتقدم بتعديل عليها، ولكنها كما نص عليها القانون ولست أنا من قلتها، وأعتقد أن مفردة "المفرقعات" سليمة كذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، بعد هذا النقاش لا نملك إلا التعديل الذي ذكرته الأخت جميلة سلمان، ولكنني أرى من الآراء أن الأعضاء ليسوا مع هذا التعديل وأن المادة واضحة، فهل تصر الأخت جميلة سلمان على هذا التعديل؟

      العضو جميلة علي سلمان:

      نعم أصر على هذا التعديل.

      الرئيــــس:
      إذن سوف نصوت أولاً على تعديل الأخت جميلة سلمان، وإذا لم يحز على موافقة المجلس فسوف نصوت على المادة بحسب توصية اللجنة، التعديل هو استبدال عبارة "من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر" بدلاً من عبارة "لذات الغرض"، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخت جميلة سلمان؟
      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ الدكتور محمد علي حسن علي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 90)



      الرئيــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع القانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2019م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس . يهدف مشروع القانون إلى إتاحة الفرصة للمواطنين الموجودين خارج المملكة خلال فترة انتخابات المجالس البلدية للإدلاء بأصواتهم بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية بهدف توسيع دائرة مشاركة الناخبين في انتخابات المجالس البلدية أسوةً بما هو معمول به في عملية الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى على إضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية نصها الآتي "لكل مواطن مقيد في أحد جداول الانتخابات وتواجد خارج مملكة البحرين أن يبدي رأيه في الانتخابات بالطرق العادية أو بالوسائل الإلكترونية، وذلك وفقًا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف"، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. وبعد استعراض مواد المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، المذكورة أعلاه، ووجهات النظر التي دارت حول مشروع القانون محل المناقشة من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وسماع ملاحظات الجهات ذات العلاقة من كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامة المشروع من الناحية الدستورية، والاطلاع على قرار مجلس النواب الموقر بالموافقة على مشروع القانون، والاستئناس برأي المستشار القانوني لشؤون اللجان، فقد رأت اللجنة تغيير عبارة "يبدي رأيه" إلى عبارة "يدلي بصوته" اتساقًا مع ما جاء بنصوص المواد (22)، (23)، (24)، (25)، (26) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وبذلك يصبح نص المادة الأولى من مشروع القانون المعروض بعد التعديل على النحو التالي: "لكل مواطن مقيد في أحد جداول الانتخابات وتواجد خارج مملكة البحرين أن يدلي بصوته في الانتخابات بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية، وذلك وفقًا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف". وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون المعروض للأسباب التالية: أولًا: تنص الفقرة (هـ) من المادة (1) من الدستور على أنه "للمواطنين، رجالاً ونساء، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها الانتخاب والترشيح، وذلك وفقًا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي بيّنها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقًا للقانون". ووفقًا لذلك، فإن الدستور وضع قاعدة عامة مفادها تمتع جميع المواطنين رجالاً ونساء بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وعليه فلا يجوز حرمان أحد من المواطنين حقه في المشاركة في الشؤون العامة بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وخاصة أنه لا يوجد نص في القانون يحرم المواطن في الخارج من الحق في الإدلاء بصوته في أي عملية انتخابية. ثانيًا: تنص المادة (18) من الدستور أيضًا على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". ولذا فإن النص الدستوري يرسخ مبدأ عامًا أيضًا في المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ومنها حق الترشح وإبداء الرأي، ومن ثمّ يتعين التزام النصوص القانونية بتلك المبادئ الدستورية وعدم مخالفتها بنقضها من أساسها بإهدارها أو انتقاصها من أطرافها بتهميشها. ثالثًا: تنص المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية على أنه "لكل مواطن مقيد في أحد جداول الانتخاب وتواجد خارج مملكة البحرين أن يبدي رأيه في الاستفتاء والانتخابات بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية، وذلك وفقًا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية". وهذا النص يطابق النص الوارد بمشروع القانون المعروض. رابعًا: تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية على أنه "يتمتع بحق انتخاب أعضاء المجالس البلدية المواطنون البحرينيون ــ رجالاً ونساء ــ إذا توافرت في كل منهم الشروط الآتية، منها: أن يكون مقيمًا إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقًا لما هو ثابت في بطاقته السكانية، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له أو لإقامة عائلته في دولة البحرين هو دائرته الانتخابية". ومفاد ذلك أن هذا النص استلزم الإقامة العادية في المواطن طبقًا لما هو ثابت في بطاقته السكانية لكي يتمتع بحق الانتخاب سواء كان مقيمًا في الداخل أو في الخارج، حال أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة اشترطت في مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الإقامة الدائمة، واشترطت في غيرهم تملك العقارات المبنية أو الأراضي في المملكة بما يعني تغاير المراكز القانونية للناخبين المواطنين عن غيرهم. وتنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون سالف الذكر على أن "الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة أو التي كان يقيم فيها هو أو عائلته إذا كان مقيمًا في الخارج. ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة ولا في أكثر من جدول انتخاب واحد". ووفقًا لذلك فإن تصويت الناخبين البحرينيين في الخارج هو أمر مشار إليه بصفة قطعية في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن انتخاب أعضاء المجالس النيابية، ومن ثمّ فإن النص الوارد بمشروع القانون المعروض بتنظيم هذا الحق، لا يحمل ثمة مخالفة لأحكام الدستور، بل إنه يعزز ويكرس الديمقراطية من خلال توسيع دائرة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية بإعطاء الفرصة للمواطنين الموجودين بالخارج للتصويت في هذه الانتخابات. خامسًا: القول إن مشروع القانون قد وقع في حومة مخالفة الدستور وذلك بالإخلال بالحماية القانونية المتكافئة مردود عليه، بأن نص المادة (18) من الدستور قد وضع مبدأين أولهما أن الناس متساوون في الكرامة الإنسانية بدون تفرقة بين مواطن أو غير مواطن، والمبدأ الثاني هو المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات التي أخصها حق الانتخاب والترشح، ومن ثم فإن هذا النص الدستوري لم يفرق بين مواطن ومواطن آخر في الحقوق والواجبات، أضف إلى ما تقدم أن المحكمة الدستورية بمملكة البحرين قد استقر قضاؤها على أن المساواة في الحقوق بين المواطنين أمام القانون لا يعني أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تباين في مراكزها القانونية، معاملة قانونية متكافئة (القضية رقم "د/1/2014" لسنة 12ق ــ جلسة 28 يناير 2002م)، كما قضت بأنه "... كلما كان القانون مغايرًا بين أوضاع أو مراكز قانونية أو أشخاص لا تتحد واقعًا فيما بينها، وكان تقديره في ذلك قائمًا على أسس موضوعية، مستهدفًا غايات لا نزاع في مشروعيتها وكافلًا لوحدة القاعدة القانونية في شأن أشخاص تتماثل ظروفهم بما لا يجاوز متطلبات تلك الغايات، كان واقعًا في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع، وحيث إنه لما كان ذلك فإنه يحق للسلطة التشريعية بما لها من سلطة تقديرية في تنظيم الحقوق عملاً بنص المادة (31) من الدستور تنظيم حق انتخابات أعضاء المجالس البلدية بإعطاء المواطن ــ دون غيره ــ الحق في الإدلاء بصوته أثناء وجوده بالخارج وهو الأمر الذي لا مخالفة فيه لأحكام الدستور والقانون". وبناء على ما تقدم فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) بعد إجراء اللجنة تغيير عبارة "يبدي رأيه" إلى عبارة "يدلي بصوته" الواردة في المادة الأولى من مشروع القانون. في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة المشروع بقانون المشار إليه فإن اللجنة توصي بالآتي: 1ــ التمسك بتوصية لجنة المرافق العامة والبيئة (السابقة) بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). 2ــ الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير، بعد إذنك معالي الرئيس وإذن الإخوة أعضاء المجلس، لجنة المرافق العامة والبيئة انتهت إلى ما قرأه الأخ مقرر اللجنة من توصية بناء على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن سلامة هذا المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ولكن بعد تشاوري مع الإخوة في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فقد وجدنا ــ وأنا شخصيًا أتحمل هذا الأمر ــ أننا قد أخطأنا في الرأي القانوني لهذا المشروع، نحن في الواقع نصيب في الكثير من التقارير ولكن قد نخطئ أحيانًا في بعضها، وهذا الخطأ قد يمتد إلى خطأ اللجنة الأصلية التي تنظر هذا المشروع، مع احترامي الشديد لكل الإخوة الأعضاء لما سيدلون به من آراء في هذا المشروع، ولكن أتمنى أن يتم استرجاع هذا التقرير ليحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية؛ حتى نتمكن من إبداء رأي قانوني صحيح من الناحية الدستورية، وننتبه إلى آراء وأمور قد نكون أغفلنا النظر فيها أو نعمق النظر فيها ــ وهذه مسؤولية أتحملها كوني رئيسة اللجنة ــ من أجل تصويب ما قد نكون وقعنا فيه من خطأ؛ لذا ألتمس من المجلس الموقر الموافقة على طلبنا ــ بعد إذن الأخ رئيس اللجنة والأخ مقرر اللجنة ــ استرجاع هذا التقرير، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، كلام الأخت دلال الزايد واضح بشأن رغبة اللجنة في مراجعة رأيهم لاحتمال وجود شبهة عدم الدستورية، هذا بالمختصر المفيد، فهل توافق اللجنة على استرداد التقرير؟ تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي نائبًا لرئيس اللجنة أتفق مع كلام الأخت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في طلب استرداد التقرير مدة أسبوعين لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ رضا إبراهيم منفردي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 115)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع القانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، وذلك بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2019م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، ويهدف مشروع إنشاء الهيئة العامة للغذاء إلى ضمان سلامة الغذاء للإنسان، ووضع سياسة واضحة للغذاء والتخطيط لتحقيق أهداف هذه السياسة، ومراقبة التنظيمات والإجراءات الخاصة بالتراخيص لمصانع الأغذية، ونشر المعلومات اللازمة والمفيدة عن الأغذية المختلفة وتبادل هذه المعلومات مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية وإيجاد قاعدة معلومات عن الغذاء، والعمل على مراجعة وتطوير وتحديث الأنظمة الرقابية المطبقة في مجال الغذاء واقتراح التعديلات ذات الصلة لدراستها وإصدارها وفقًا للطرق النظامية المعمول بها. يتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من (22) مادة، تناولت المادة الأولى منه تعريفات لبعض الكلمات والعبارات المشار إليها بنصوصه، ونصت المادة الثانية على إنشاء هيئة تسمى الهيئة العامة للغذاء، أما المادة الثالثة فقد تناولت اختصاص هذه الهيئة، وبيّنت المادة الرابعة أيلولة الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وتضمنت المادة الخامسة اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، بينما تناولت المواد من السادسة حتى التاسعة الأحكام المتعلقة بتمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، واجتماعات مجلس الإدارة وطلب المعلومات من الجهات الأخرى وتشكيل اللجان، وعالجت المادة العاشرة منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة، أما المواد من الحادية عشرة حتى التاسعة عشرة فقد نظمت مسائل تداول الأغذية، وتخزينها، والإعلان عنها، وحق الهيئة في التحفظ عليها عند المخالفة، وشروط ذلك، وما تتخذه الهيئة من تدابير في هذه الحالة، وما يفرض من رسوم في إطار هذا القانون، والأفعال المجرمة والعقوبات المقررة لكل منها، ونشر الحكم في حالة الإدانة، وتناولت المادتان العشرون والحادية والعشرون مدة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، واستمرار العمل باللوائح والقرارات المنظمة للغذاء لحين صدور تلك اللوائح، واستمرار الجهات المعنية بشؤون الغذاء في مزاولة اختصاصاتها لحين صدور قرار عن مجلس الوزراء بنقل اختصاصاتها إلى الهيئة المذكورة وجاءت المادة الثانية والعشرون تنفيذية. استعرضت اللجنة مشروع القانون واطلعت على نصوص مواده، متقصية أبعادها ومراميها، واطلعت على قرار مجلس النواب الموقر الذي انتهى إلى رفض مشروع القانون من حيث المبدأ، واطلعت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي انتهى إلى عدم سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية وعدم ملاءمته من الناحية القانونية. وتم تداول الرأي بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة في حضور المستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد خلصت اللجنة إلى رفض مشروع القانون المعروض، من حيث المبدأ، لعدة أسباب، منها: أنه ليس هناك حاجة إلى إنشاء الهيئة العامة للغذاء حيث إن معظم الأحكام الواردة بمشروع القانون المعروض قد تضمنتها التشريعات القائمة، ومن ذلك القانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، القانون رقم (62) لسنة 2014م بشأن الغش التجاري، القانون رقم (34) لسنة 2018م بشأن الصحة العامة وتعديلاته، المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن الرقابة على المواد الغذائية وتعديلاته، المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985م بشأن المواصفات والمقاييس المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1992م، ومن ثمّ فإنه ليس هناك حاجة أو ضرورة ملجئة لإنشاء الهيئة المذكورة. وأنه يترتب على إنشاء الهيئة العامة للغذاء أعباء مالية كبيرة على الميزانية العامة ممثلة في تدبير المقر وإنشاء هيكل إداري ووظيفي وأقسام وإدارات ووظائف جديدة ومجلس إدارة مستقل وهو ما يتطلب تكلفة مالية كبيرة مما يمثل عبئًا على الميزانية العامة للدولة. وأن مشروع القانون خلا من تنظيم لميزانية الهيئة وشؤونها المالية وخاصة فيما يتعلق بمواردها وتدقيق حساباتها. وبناء على ما تقدم فإن اللجنة توصي برفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ اتفاقًا مع قرار مجلس النواب الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول للجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرها. أعتقد أن علينا بعد الخطاب السامي لجلالة الملك المفدى أن نعيد قراءة هذا القانون من منظور مختلف، واسمح لي أن أقرأ نصًا مما ذكره جلالة الملك المفدى: "... أصدرنا توجيهاتنا بوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، ويهدف المشروع إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي والحفاظ على خبرة أصحاب تلك المهن". معالي الرئيس مشروع القانون ينص على عدة اختصاصات، وبعض هذه الاختصاصات من صميم ما جاء في التوجيه الملكي السامي، وخاصة فيما يتعلق باختصاص وضع خطة لتأمين وتوفير احتياطي استراتيجي لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وهناك نقطة أخرى، فبناء على رد وزارة الأشغال أنه لا داعي إلى إنشاء الهيئة في وجود وحدة لسلامة الغذاء، أعتقد أن هذا الرد لا مبرر له، وأنه لا ضير من تحويل وحدة أو إدارة أو قسم في أي وزارة إلى هيئة، وعلى سبيل المثال نحن لدينا وحدة الطاقة المستدامة التي تم تطويرها بمرسوم من جلالة الملك حفظه الله قبل أيام لتصبح هيئة للطاقة المستدامة برئاسة الدكتور عبدالحسين ميرزا، إذن لا ضير من تحويل الوحدة إلى هيئة. أكرر أننا يجب ألا ننسى ما تضمنه الخطاب الملكي السامي من توجيه واضح بأن تكون الأولوية في دور الانعقاد الحالي لدعم المشروع الاستراتيجي لإنتاج الغذاء، لذلك أقترح على اللجنة الموقرة أن تسحب تقريرها لمزيد من الدراسة، ومزيد من الاجتماعات مع الحكومة الموقرة التي من المنتظر منها أن تترجم التوجيهات الملكية السامية. مرة أخرى أتمنى على اللجنة أن تقوم بسحب تقريرها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. أعتقد أن هذا المشروع وقع على الأقل في خمسة أخطاء تشريعية وقانونية، الخطأ الأول أنه وقع في خطأ التكرار، حيث نجد أن هناك تشريعات قائمة تؤدي الغرض نفسه، وبالتالي لا حاجة إلى أن يكون هناك تشريع آخر؛ وهو ما يأخذنا إلى الخطأ التالي وهو التعارض، بمعنى أن هناك على الأقل خمسة قوانين موجودة لهيئات ووزارات وجهات معنية لها الاختصاصات نفسها ووجود هذا القانون قد يتعارض مع وجودها، وسأذكر منها ثلاثة على سبيل المثال: القانون رقم 9 لسنة 2006م، والقانون رقم 35 لعام 2012م، والقانون رقم 62 لعام 2014م. الخطأ الثالث هو عدم تحديد الجهة المسؤولة، فالقانون لم يتضمن من هو الوزير المعني الذي يُشرف على هذه الهيئة والذي يكون مسؤولاً مسؤولية سياسية أمام الغرفة المنتخبة للمجلس التشريعي، وكذلك يكون مسؤولاً أمام سيدي صاحب الجلالة الملك. الخطأ الرابع أن هناك تداخلاً في الاختصاصات، حيث إن القانون قد أخذ اختصاصات بعض الجهات وبعض الوزارات وأوجد فيها نوعًا من التعارض، ولن أطيل في هذه النقاط، وأكتفي بما ذكرته الأخت الدكتورة جهاد الفاضل فقد فصّلت هذا الأمر، وأنا أشكرها على ذلك. والخطأ الأخير أن هناك خطأ في الهيكلة، فلا يوجد قانون لإنشاء هيئة وكيان مستقل من دون أن ينص هذا القانون على من أين تأتي الهيئة بمواردها، وما هي اختصاصات مجلس الإدارة، وكيف يتم تشكيل الهيئة... إلخ، أعتقد أن هذا القانون حتى وإن تم سحبه من قبل اللجنة فإن الأخطاء التي فيه كثيرة وقد ذكرت منها خمسة فقط، وأتصور أنه حتى لو عاد إلى اللجنة فإن إصلاحه سوف يكون صعبًا، وبالتالي أتمنى أن نصوّت عليه، وأضم صوتي إلى صوت اللجنة، وأعتقد أنه من الأفضل أن نرفض هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون يهدف إلى تأسيس هيئة عامة للأغذية من أجل توحيد الجهود الرقابية على المواد الغذائية، والواقع عندنا الآن أن هناك ثلاث وزارات تقوم بالرقابة على المواد الغذائية، ولكن هذه الجهود متفرقة، والمفترض أن الأوان قد آن لتجميعها ووضعها تحت سقف واحد، إما تحت سقف هيئة وإما إدارة منفصلة في وزارة من الوزارات، أما بهذا الشكل الحالي فهي جهود متفرقة. اللافت للنظر أن مرئيات الثلاث الوزارات التي جاءت في التقرير تؤكد أن أهداف المشروع متحققة على أرض الواقع، والدليل على ذلك ــ على سبيل المثال ــ النص الذي ذكر في رأي وزارة الأشغال، والذي يقول: "إن أهداف مشروع القانون متحققة بالفعل بعد تأسيس وحدة سلامة الغذاء بالوزارة"، إذا كانت الأهداف متحققة فلا نحتاج إلى هيئة أو إلى وزارات أخرى تتدخل في العمل، أي أنه إذا كانت وحدة سلامة الغذاء موجودة وهي كافية فلماذا نُدخِل في العمل وزارة الصحة ووزارة الصناعة؟! وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تقول في رأيها: "إن إنشاء هيئة عامة للغذاء سيُحدث ازدواجية في الاختصاصات بينها وبين إدارة المواصفات والمقاييس..."، هذه الازدواجية حاصلة أصلاً إذا كانت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فيها هذا التخصص، إذن هناك ازدواجية في الثلاث الوزارات ؛ من هنا أتقدم بطلب إلى اللجنة أن يأخذوا أحد خيارين: الخيار الأول أن يقوموا باستعادة التقرير، والخيار الثاني في حالة الرفض أطلب من أحد أعضاء اللجنة أن يقف الآن ويتحدث عن الجهود الرقابية التي تقوم بها كل وزارة لكي نتأكد من أن هذه الجهود متميزة ومتكاملة أو أنها ناقصة أو غير ذلك، أو أن هناك ازدواجية في الاختصاصات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على جهودها في هذا الموضوع. الجهة الرقابية أو هيئة الغذاء تكون دائمًا لحماية المجتمع من خلال تشريعات ومنظومة رقابية ولكن نجد في البحرين أن هذه المنظومة الرقابية موزعة، وأنا أثني على ما ذكرته زميلتي الأخت الدكتورة جهاد الفاضل من أننا مقبلون حاليًا على موضوع توفير الأمن الغذائي بحسب ما جاء في خطاب جلالة الملك، وأيضًا أثني على ما ذكره زميلي الأخ الدكتور منصور سرحان لأن هذه الجهات الآن متفرقة، والتشريعات متفرقة، هناك ثلاث جهات تقوم بهذا الموضوع، وكل جهة لا تعلم ما تقوم به الجهة الأخرى؛ أعتقد أن هذه الجهات يجب أن تنضم في هيئة واحدة، وهيئة الغذاء دائمًا تضم معها أيضًا هيئة الدواء. كيف نعلم أن هذه التشريعات غير مفعلّة؟! بمجرد أن يذهب أي منا إلى أي (سوبر ماركت) سيكتشف ذلك، وأنا شخصيًا أقضي وقتًا طويلاً جدًا لأقرأ ما هي الصبغات الموجودة في المواد الغذائية، وما هي التعليمات الموجودة، ونرى أن الموضوع غير منظم بتاتًا بسبب وجود عدة جهات لمقاييس الجودة تبدأ من إدارة البيئة ثم نأتي إلى وزارة الأشغال ثم نأتي إلى وزارة الصحة وليس فقط أن نراقب الموضوع الصحي للغذاء، هل هذا الغذاء خالٍ من البكتيريا أم لا؟ فهناك أشياء مصنعة تدخل في غذائنا يوميًا، في الدول الأوروبية وفي أمريكا لا تسمح الجهات الرقابية بدخول بعض الخضروات من بعض البلدان إلى أسواقها، نحن هنا يأتينا كل شيء، فأرى أن تسحب اللجنة التقرير وأن توجه إلى جهة معنية لتنظيم التشريعات وإنشاء هيئة للغذاء في البحرين تؤمن لنا أيضًا موضوع المشروع القادم في الأمن الغذائي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما تفضلت به الأخت الدكتورة ابتسام الدلال من أن هناك جهات عدة تنظم هذا العمل، وكل جهة لا تعلم بما تقوم به الجهة الأخرى، أقول إن القضية ليست قضية تضارب في الاختصاص، إنما هناك اختصاص لكل جهة وهذا موجود في رد الحكومة عندما بيّنت ـ وبيّن قبلي الأخ علي العرادي ـ القوانين التي نصت على اختصاص الجهات الحكومية، فوزارة التجارة تقوم بخدمة المستهلك وهناك الغش التجاري، ووزارة شؤون البلديات تقوم بالرقابة على المواد الغذائية المستوردة بالتعاون مع وزارة التجارة من خلال المنافذ البحرية والبرية والجوية، وكذلك قضية المواصفات والمقاييس. هناك رقابة على المواد الغذائية وعلى الاستيراد والمنتج والأسواق ومحلات البيع وخلاف ذلك. طبعًا كلمة الأخت الدكتورة جهاد الفاضل مقدرة ولكن القضية عندما نأتي في وسط السنة المالية ونقترح إنشاء هيئة بكل كمالية، بغض النظر عن وجود محاذير. وقضية المسؤولية السياسية بينتها الحكومة وموجودة، والأمور الفنية وتداخل الاختصاصات الموجودة حاليًا. أيضًا عندما ندرس الموضوع بالكامل ونأخذ الكلفة المالية، فنحن نتكلم عن هيئة بهذا الحجم، وضم كل الجهات الموجودة حاليًا تحت مظلة هيئة واحدة يحتاج أيضًا إلى كلفة مالية. أعتقد أن هذا لم يؤخذ في الاعتبار عند إعداد ميزانية 2019 – 2020، ومن الصعوبة تحقيقه، ربما لو أعيد إلى اللجنة وأخذت آراء الجهات مرة أخرى للتأكد من سلامة هذه الأمور، ومن تقدم بمقترح أو رأي في الجلسة اليوم يكون موجودًا في اللجنة المختصة عند نظر الموضوع فربما يثري هذا الأمر وربما يفتح مجالاً لنقاش أمور كانت غائبة عندما تمت مناقشتها في السابق بعد مرور هذا الوقت الطويل. أعتقد فعلاً أن المكان الصحيح لهذا الموضوع ربما يكون اللجنة من أجل أخذ جميع ملاحظات الحكومة في الاعتبار وإذا أمكن تجاوزها فسينظر في الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، الشكر للجنة وأقدر ما تفضلت به الأخت الدكتورة جهاد الفاضل وأيضًا من شارك من الأعضاء والأخت الدكتورة ابتسام الدلال حول عدد من الأمور المتعلقة بموضوع سلامة الأغذية، أحببت أن أوضح شيئًا وهو أن أساس هذا المشروع بقانون هو اقتراح من مجلس النواب وعندما جاء في صورة مشروع رفض من مجلس النواب، الآن في قرار الإحالة الموجود عندنا أنه قانون وقد استمعنا لعدد من الملاحظات التي أبداها بعض الأعضاء في مواطن معينة، لو افترضنا أن اللجنة وافقت وأجرت عليه تعديلات فسنصطدم بواقع إمكانية الرفض، وبالتالي ما توخاه الأعضاء في هذا المجلس من رغبتهم في تحقيقه قد يتعطل بسبب الاختلاف في الرأي بين المجلسين بخصوص هذا المشروع. ننظر أيضًا عندما قدم في بداية 2016م أو قبلها في صورة مقترح ، صدر في 2018م قانون الصحة العامة وفي الفصل الخامس منه تناول مسألة سلامة الأغذية وذكر في مواد بشكل عام ووضح فيها الكثير من الأمور التي تستهدف الحرص على سلامة الأغذية بالإضافة إلى قانون الغش التجاري وقانون حماية المستهلك التي وجهت الأحكام القانونية كل بحسب سلطة واختصاص القانون الخاص المنظم له، فاقتراحي لكي نغطي جوانب معينة أراد الأعضاء تضمينها أن مكانها في القوانين الخاصة المنظمة أينما وردت أن تورد فيها في صورة اقتراحات بقوانين، هذه وجهة نظري وأحترم ما تفضل به الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة وأنا شخصيًا أحببنا أن نبين أن ليس هناك مجال للاعتراض بأي شكل من الأشكال على الحاجة إلى وجود هيئة تنظم الغذاء وربما تشمل في المستقبل أيضًا الدواء كما ذكرت الدكتورة ابتسام الدلال، هذا أمر ملح ومهم وكثير من الدول المتقدمة لديها هيئات تنظم وتراقب موضوع الغذاء. المشكلة التي واجهتنا عند دراسة هذا القانون هو شكله القانوني أو ما يسمى شكله البنيوي، فالقانون غير متكامل ويحدث الكثير من المشاكل وخصوصًا أن الحاجة ملحة إلى وجود هيئة كما تفضلت الدكتورة جهاد الفاضل، وما جاء خصوصًا في الخطاب السامي لجلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد أن هناك حاجة ملحة إلى وجود ما يتعلق بالأمن الغذائي في المستقبل، وهذا أمر لا غبار عليه ومطلوب؛ إنما مشروع القانون بشكله الحالي يحدث الكثير من المشكلات تتعلق بالموارد والميزانية والتعارض والازدواجية الموجودة بين ما ورد فيه وما هو موجود في الوزارات الأخرى، فنحن أمام خيارين إما أن نرفض هذا المشروع بشكله الحالي أو أن نعيده إلى اللجنة لدراسته وإعداد مشروع قانون جديد يتلافى كل هذه الأمور الموجودة حاليًا في مشروع القانون المعروض؛ ولذلك أرى من الأفضل أن يعاد إلى اللجنة لإعادة تشكيله بشكل جديد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، هناك رأي يقول إن هذا القانون لا يلبي ما جاء في الخطاب الملكي السامي، وهذا القانون لم يكتب بما جاء في الخطاب الملكي السامي، جلالة الملك وجه الحكومة إلى أن تنظر في موضوع الأمن الغذائي، وهذا يحتاج إلى دراسة وتحليل وأسئلة وأجوبة من الحكومة نفسها، ما هو برنامجها وكيف ستنظم العمل وما هي حدود الأمن الغذائي؟ إلى آخره. لا يمكننا أن نبدأ في كتابة قانون لشيء غير موجود، إذا كنا سنربط هذا القانون مع كلمة جلالة الملك. وبالتالي أعتقد أن الربط قد لا يكون مكانه صحيحًا، فلنترك الحكومة تأتي بمقترحها وتدرس الموضوع وحتمًا عندما تدرسه وترى أن هناك حاجة إلى وجود هيئة نأتي بالهيئة، أما أن نأتي بالهيئة الآن كي تنظم أعمالاً ليست لها علاقة بخطاب جلالة الملك وهي موجودة على الأرض فهذا غير صحيح. لم أجد في القانون ما سيضيف إلى ما هو موجود وقائم على الأرض الآن غير أننا سنأتي بأعمال ثلاث وزارات ونضعها في جهة واحدة، قد يكون هذا الأمر مناسبًا ولكن كما قال سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في ظل الظروف الاقتصادية التي نحن فيها نقوم بإنشاء هيئة جديدة بموظفين جدد ومستشارين جدد وأعضاء جدد بالإضافة إلى ما سيأتينا، هذا يعتبر كلفة. الأمر الآخر عندما نحيل مشروع القانون إلى اللجنة مرة ثانية، الإخوة في مجلس النواب رفضوه ففي الأخير هناك حل واحد إما التمسك برأيهم بالرفض أو الموافقة على تعديلاتنا. وأعتقد أن احتمال الموافقة على تعديلاتنا بالكامل صعبة؛ لذا إذا أرادت اللجنة استرجاع التقرير فأنا لا أجد مكانًا له حتى يعود إلى اللجنة، وماذا سيضيفون إليه؟ وهل هي إعادة صياغة مواد؟ فلو كانت كذلك لأعادوا صياغتها من قبل، فهم قالوا إن القانون الحالي لسنا بحاجة إليه والقوانين الحالية تسد محله، فهل سيلغون القوانين الحالية ويضعون هذا القانون محلها؟! هذا صعب؛ لأن القوانين الحالية تتضمن عدة مواد جزء منها له اهتمام بالغذاء. مع احترامي لكل الآراء المطروحة لا نربط الخطاب الملكي بهذا القانون، ولا أعتقد أن هناك داعيًا لإعادته إلى اللجنة لأنها لن تضيف إليه أي شيء وإنما مجرد إعادة صياغة، فلننتظر أن تعطينا الحكومة رأيها وتنظر كيف ستنفذ التوجيه الملكي وحتمًا سيتبعه إما إصدار مرسوم ينظم الهيئة أو قانون ينظم ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة أشكر كل المتداخلين وأتبنى كلمة الأخ جمال فخرو كاملة فهي زبدة الكلام في أن أصل التوجه منذ عدة سنوات هو التقليل من الهيئات وليس زيادتها، هذا أولاً. ثانيًا: أعتقد أن الذي يعرف جريان الأنظمة في الواقع يعرف أن وزارة الصحة تقوم بدور كبير ولربما أكبر من الكبير في هذا المجال، فالتدقيق شديد جدًا في هذا المجال على الغذاء وما يختص بالغذاء. تعودنا أن جلالة الملك في الخطاب السامي يرسل رسائل عميقة جدًا وعلينا تدارسها والنظر فيها ونذكر الكثير من الأمور التي أُلقيت في الكلمات السامية ثم رأينا من بعدها أمورًا كثيرة على سبيل المثال لا الحصر الاكتشافات النفطية إذ ذكرت من قبل في كلمة جلالته وهذه المرة ذكر الأمن الغذائي، وأعتقد أن الأمن الغذائي يحتاج إلى خطة ودراسة كبيرتين، أما هذا المقترح فأعتقد أنه كان في الوقت غير الذي طلب منا ومختلف عن الذي طلب منا في المكنون، وقد رفض من مجلس النواب الذي اقترحه، وأؤيد كلمة الأخ جمال فخرو في أنه لا داعي لأخذ وقت أكثر في مناقشته وإنما يرفض من الآن حتى يؤتى به في الصورة المتناسبة مع الوضع الحالي والتوجه الملكي السامي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذهب إليه الأخ عادل المعاودة وأعتقد أن التوجه من الحكومة وتوجيهنا للحكومة أن تقلل من هذه الهيئات والمصاريف المتكررة في الميزانية العامة للدولة. نحن دائمًا نطالبها بتقليل هذه المصاريف حتى في مناقشتنا أثناء تقديم الميزانية. هذا المشروع لم يأتِ ضمن توجيهات جلالة الملك، وإنما أتى في السنة الماضية من قبل مجلس النواب وقد رفض من قبلهم. توجيهات جلالة الملك انصبت أساسًا على الأمن الغذائي فيجب على الدولة أن تفكر من الآن كيف توفر الأمن الغذائي للبحرين، وأعتقد أن إعدادكم للرد على الخطاب السامي يجب أن يتضمن فقرة أساسية كيف علينا أن ننفذ مثل هذا التوجيه السامي، فيجب أن يعالج مشروع الأمن الغذائي بطريقة مختلفة وهو زيادة الإنتاج الغذائي المحلي في البحرين سواء كان حيوانيًا أو زراعيًا أو ثروة سمكية فكلها تأتي ضمن توجه جلالة الملك في توفير الأمن الغذائي في البحرين. وعليه يجب أن يكون هناك وضوح من الحكومة نفسها فيما يخص تنفيذ هذا الأمر، وأعتقد أن هناك عدة جهات تقوم بتنفيذ هذا المشروع منها وزارة الصحة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهناك عدة جهات أخرى تنفذ هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن آخذ رأي المجلس إما برفض مشروع القانون أو إعادته إلى اللجنة، فالقرار هو قرار المجلس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في مداخلتي الأولى قلت إن بعض المشاريع غير قابلة للتعديل أصلاً، حتى إذا ذهب هذا المشروع بقانون إلى اللجنة فهو يعاني من 5 نقاط ــ كما ذكرت ــ وهي التكرار والتعارض وعدم تحديد الجهة المسؤولة وتداخل الاختصاصات وخلل في الهيكل، وهناك 7 أو 8 نقاط أخرى غير هذه النقاط. وبعض المشاريع غير قابلة لإعادة الصياغة، وأعتقد أن الوقت والجهد اللذان سيبذلهما المجلس إذا أعيد التقرير إلى اللجنة سيكونان كبيرين ولن نتمكن من الخروج بمشروع متكامل؛ لأن هناك أكثر من خلل في صياغة هذا المشروع لأنه متحقق على الأرض، ولأنه موجود، ولأن هناك جهات أخرى، فإذا أردنا أن يكون هناك تشريع متكامل فهذا النص غير قابل لتحقيق ذلك، وبالتالي أعتقد أن علينا التصويت عليه ورفضه كما رفضه إخواننا وأخواتنا في مجلس النواب، وأعتقد أنه أفضل من إعادته إلى اللجنة وبعد 5 أو 6 اجتماعات يُعاد إلينا مرة أخرى، فسنضيع كثيرًا من الوقت، وبالتالي أنا مع التصويت عليه برفضه، والأمر يعود لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا لا أريد أن يعود مشروع القانون إلى اللجنة، وعليه أود سحب مداخلتي السابقة التي طلبت فيها أن يعود إلى اللجنة؛ لأن الموضوع متشعب جدًا، والأمر راجع أيضًا إلى الحكومة الموقرة فيما ترتئيه. ولكن أحب أن أنوه هنا بالنسبة إلى الميزانية المعتمدة التي قد تكون معتمدة لهيئة من هذا النوع لن تُكلف كثيرًا كما حدث
      في ميزانية الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية، حيث قاموا باستعارة الجهات المنظمة لهذه الهيئة لعدة سنوات، فقد استعارت الكثير من الموظفين من وزارة الصحة، وكانت الوزارة هي التي تدفع رواتبهم. فبإمكان الحكومة إذا ارتأت إنشاء هذه الهيئة أن تتم بالطريقة نفسها، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على سعادة الأخ عبدالرحمن جمشير وبعض الإخوة الذين ذكروا أنه لا يوجد ارتباط بين ما جاء في الخطاب الملكي السامي والهدف من هذا المشروع، أقول لهم لا؛ لأن الأمر الذي جعلني أربط بينهما هو البند الثاني من المادة الثالثة من مشروع القانون التي تنص على وضع خطة لتأمين وتوفير احتياطي استراتيجي من الغذاء، ويكفي لاستهلاك البلاد لمدة لا تقل عن 6 أشهر لضمان احتياجات البلاد في حالة الكوارث، إذن توجد علاقة بينهما، ولكن إذا كان ذلك يسبب إشكالية أو أنه من الممكن رفضه إذا عاد إلى مجلس النواب فنحن نهدف إلى ترجمة ما جاء من توجيهات ملكية سامية على أرض الواقع، وعليه أنا أسحب اقتراحي بعودته إلى اللجنة ولنصوت عليه بالرفض، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيــــس:
      إذن بعد هذا النقاش ليس لنا إلا أن نصوت على توصية اللجنة، فهل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



    •  
      الرئيــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. لدينا تقريران من وفد الشعبة البرلمانية، الأول بشأن المشاركة في المؤتمر الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا "دور البرلمانيين في التصدي لتهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتحديات ذات الصلة"، المنعقد في الأقصر بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير 2019م، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أشير إلى الملحق الإعلامي المرسل من مجلس النواب وكذلك الذي يصدر عندنا في مجلس الشورى، فإذا كانت هناك إمكانية لتحسين الإخراج، فعندما ننظر إلى الصور لا يمكن لنا أن نميزها، فكلها سوداء اللون، وكذلك الكتابة غير واضحة. أعرف أن الإخوان في إدارة العلاقات العامة لم يدخروا جهدًا في ذلك، وحبذا ــ إذا أمكن ــ أن نقوم بتحسين إخراج الملحق بشكل أفضل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيــــس:
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن مشاركته في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة ذات الصلة، المنعقدة في الرباط عاصمة المملكة المغربية، خلال الفترة من 11 إلى 14 مارس 2019م؛ فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      قبل أن رفع الجلسة أود أن أبين للسادة الأعضاء أن تقرير ديوان الرقابة المالية الذي صدر قبل أيام لم يرد فيه أي ملاحظة أو مخالفة على المجلس، فمجلسكم ــ إن شاء الله ــ ملتزم بالأنظمة والقوانين، ونحن كما أقسمنا أمناء على المال العام، فليس هناك أي مخالفة سواء كانت إدارية أو مالية، فنبارك ذلك للجميع، ونشكر الإخوان في الأمانة العامة، الأمين العام والإخوان الآخرين على جهودهم المضنية في سبيل الارتقاء بعمل المجلس، فكلنا سواء، ونشكر جهودكم، ونتمنى أن يستمر ذلك ونرتقي بأدائنا إلى مستويات أفضل. بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)




                المستشار أسامة أحمد العصفور                علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام للمجلس رئيس المجلس                     رئيس المجلس

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/10/11/12/13/14/16 17/18/19/21/22/23/25/26 27/28/29/30/32/33/34/35 37/38/39/40/41/46/47/48 49/51/53/54/55/56/57/58 59/61/62/63/64/65/66/67
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :19/56
    03
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :6/7/18/26/27/28/29/30/39
    04
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :10
    05
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :10/30/35/38
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :11/16/32/46/58
    07
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :12
    08
    يوسف أحمد الغتم
    الصفحة :12
    09
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :13/37
    10
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :13/66
    11
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :14/37
    12
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :17
    13
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :18/25/47/63
    14
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :22/34/38/53/63
    15
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :23/61
    16
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :41/42/59
    17
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :48/49
    18
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :52/65
    19
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :54
    20
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :55/64
    21
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :60
    22
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5
    23
    رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :21/32

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :70
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    06
    الصفحة :25
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    07
    الصفحة :40
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    09
    الصفحة :90
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    10
    الصفحة :48
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :48
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :115
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :66
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثالثة
    الأحد 27/10/2019م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة

    • -اعتذر عن عدم حضــــور هذه الجلسة كل من أصحاب الــسعادة الأعـضاء: د. عبدالعزيز عبدالله العجمان، وفؤاد أحمد الحاجي، وحمد مبارك النعيمي، ود. عبدالعزيز حسن أبل. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة-

    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة

    • -لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018م-الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.-الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، مقدمة الثانية، 277 مكررًا 1، الثالثة ).-الموافقة على المادة ( 277 مكررًا 2 ) بتعديل اللجنة.-الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)-الموافقة على إعادة المشروع المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند السادس:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء (المعد في ضوء الاقتراح بقانو-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)-عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السابع:
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا "دور البرلمانيين في التصدي لتهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتحديات ذات الصلة"، والمنعقد في الأقصر بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 26-28 فبراير 2019م-تم التعليق على التقرير المذكور.
    البند الثامن:
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن مشاركته في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة ذات الصلة، والمنعقدة في الرباط عاصمة المملكة المغربية، خلال الفترة من 11- 14 مارس 2019م-أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 23/10/2019 01:32 PM
    • وصلات الجلسة