الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. يا أخ جمعة، هل مازلت مصرًا على إرجاعه أم تكتفي؟
العضو جمعة محمد الكعبي: أكتفي.
الرئيــــس: شكرًا، قبل الدخول في مناقشة مواد المشروع يسرني أن أرحب بأبنائنا طلبة مدرسة أحمد الفاتح الابتدائية الإعدادية للبنين في مجلس الشورى، متمنين أن تحقق هذه الزيارة فرصة الاطلاع على عمل ودور واختصاصات مجلس الشورى وأمانته العامة، متمنين لأبنائنا الطلبة دوام التوفيق والنجاح، وحياكم الله في مجلس الشورى. وننتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على الديباجة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: مقدمة المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر مقدمة هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: المادة (277 مكررًا 1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: المادة (277 مكررًا 2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على الفقرة التي تنص على: "أو الانفجار لذات الغرض" العبارة مبهمة، فما هو الغرض الذي سيترتب على هذا الشيء؟ فكل المواد الأخرى وبالرجوع إلى الفقرة التي ذكرت في المادة الأولى "بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنّع منها لذات الغرض" هنا ذكرت عبارة "لذات الغرض" لأن الغرض موضح، وهو تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، فعندما نصت على عبارة "لذات الغرض" يقصد بذلك هذا الغرض والنتيجة التي ستتحقق من هذا الفعل، بينما في هذه المادة "لذات الغرض" النتيجة غير موجودة في نص المادة، فأعتقد أن هناك قصورًا في المادة؛ لأننا لو رجعنا إلى الباب السادس فكل المواد من المادة 72 والمواد التي بعدها محددة الغرض، مثلاً المادة 280 تنص على "من شأنه تعريض حياة الناس للخطر" فهي محددة الغرض، وكذلك المادة 281 نصت على "من شأنه تعريض أموال الغير للخطر"، فأرى ضرورة إرجاع هذا النص إلى اللجنة لإعادة دراسته وتعديله وتحديد الغرض المترتب على هذا الفعل؛ لأن النصوص في المواد الجنائية لابد أن تكون واضحة، ولا يمكن أن تكون غامضة، ولا يترك للقاضي التفسير؛ لأنه يمنع على القاضي في القضايا الجنائية أن يفسر النص ويضع أغراضًا أو أفعالاً من تلقاء نفسه، فهذه مسؤولية المشرع ويجب عليه أن يقدم النص واضحًا لا غموض فيه وخصوصًا أن هذه النصوص الجنائية تتعلق بأموال وحريات الآخرين، فلا مجال للتفسير. أرى أن هذا النص غير مكتمل ويجب إرجاعه إلى اللجنة لتحديد الغرض منه، فهل المقصود من عبارة "لذات الغرض" أن الفعل سيعرض حياة الناس أو ممتلكاتهم أو الممتلكات العامة للخطر أم سيعرض فقط أرواح الناس للخطر؟ نريد النتيجة التي ستترتب على هذا الفعل، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية: شكرًا سيدي الرئيس، واقع الأمر من ناحية الصياغة والناحية التشريعية نقف عند هذه المسألة، ولكن في الأساس أن هذه المواد كلها مواد اتحدت في الغرض ولم تختلف عن المواد التي ضربت بها الأخت جميلة سلمان أمثلة إذ تكلمت المادة 280 عن تعريض حياة الناس للخطر ومرة أخرى تكلمت عن الأموال، بينما منذ أن بدأنا المادتين 277 مكررًا 1 و2 لم يكن هناك إلا غرض واحد وهو "تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر"، فهي تعود إلى ما قبلها، وبالتالي الغرض من المسألة مفهوم وهو غرض واحد. من الناحية التشريعية والصياغة عليها كلام ولكن من الناحية الأساسية هي مكررة في مفهوم واحد ومنظومة قانونية واحدة وهدف واحد، لو اختلفت من مادة إلى أخرى فقد نقول فيها موقفًا، ولكن كل المواد نصت على غرض واحد وهو تعريض حياة الناس أو الأموال أو الممتلكات للخطر، في حين ما ذكرته الأخت جميلة سلمان في المادة 280 اختلف عن المواد اللاحقة به وبالتالي تحتاج إلى توضيح، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الأخ النقيب محمد الهرمي، بالإضافة إلى أن النص القانوني الحالي تطرق إلى مسألة المادة 77 مكررًا، وورد في النص "يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة والخاصة للخطر" بعدها أورد عبارة "أو حاز أو أحرز مواد ما صنع منها لذات الغرض" فهذه المادة ــ التي أفرد لها كمادة 277 مكررًا محل الاعتراض من الأخت جميلة سلمان ــ جاءت لتنظم مسألة الحيازة والإحراز لتلك المواد مع الأخذ في الاعتبار التفريق بينهما، فقد أوردت مسألة الحيازة بحيث يكون باسطًا سلطته على شيء ولكن ليس في حوزته، أي في منزله أو مسكنه. والحيازة هي التي يكون له السيطرة الفعلية على الشيء، فعبارة "لذات الغرض" وردت في القانون النافذ وأيضًا ــ بحسب اعتقادي مع احترامي الشديد لرأي الأخت جميلة سلمان ــ هذه المواد كلها مرتبطة بمسألة الإيذاء والترويع والخطر وليست غير محددة الملامح؛ فأعتقد أن النص سليم؛ لأن جميع النصوص التي ناقشناها أوردت التصنيع والاستخدام والتخزين وبعدها أوردت الحيازة وبعدها الإحراز ومن ثم تكلمت عن التسبب في عاهة مستدامة أو أفضى ذلك إلى وفاة، وبالتالي جميعها نصوص مترابطة متى ما تحقق منها الفعل ذاته الذي يرتكن إليه في التجريم في هذه المواد، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر الأخت جميلة سلمان على حرصها وهي معروفة دائمًا بالدقة في صياغة التشريعات وبالتالي أقدر حرصها، ولكني أختلف معها في الرأي. سأذهب بداية إلى قانون العقوبات، الباب السادس ـ الاختلاف في الرأي في القانونين أمر طبيعي ـ نص حصرًا على الجرائم ذات الخطر العام وأوردها في عدة فصول: الفصل الأول تحدث عن الحريق والمفرقعات، والفصل الثاني تحدث عن الكوارث والاعتداء على المواصلات، والفصل الثالث والرابع إلى آخره. مواد الفصل الأول التي نحن بصددها هي المواد من 277 ــ وأكرر في عام 2008م أضيفت مادة 277 مكررًا واليوم إن شاء الله نحن بصدد إضافة مادتين برقمي 277 مكررًا 1 و2 ــ ثم 278 ، 279، 280، 281، و281 مكررًا التي أضيفت كذلك في عام 2008م، بعد ذلك ننتقل إلى فصل آخر يتحدث عن الكوارث والاعتداء على المواصلات. هذه المواد الأربع أو السبع ــ بعد إضافة المواد المكررة ــ كلها تتحدث عن الجرائم ذات الخطر العام المحصور في الحريق والمفرقعات فقط، وبالتالي أجد أن نص المادة وإن كان لم يذكر على وجه التحديد أي غرض إلا أن المواد السابقة قد حددت هذا الغرض، هذا أولاً. ثانيًا: الفصل الأول من الباب السادس حدد أنها تتعلق بالجرائم ذات الخطر العام فقط، مثل الحريق والمفرقعات، وبالتالي لا أجد أن أي قاضٍ في المحكمة سيجد صعوبة في ذلك، أو أنه سيتجه إلى تفسير هذا القانون، فالقوانين بشكل عام تُبوّب وتوضع ضمن فصول حتى تسهّل على القاضي عندما يصدر حكمه كيفية إصداره لهذا الحكم، وبالاستناد إلى أي مادة، ووفقًا لأي نص. حدد القانون كذلك في مواد أخرى ظروفًا مشددة قد يرى القاضي أنه يستطيع تشديد العقوبة بموجبها، وهنا لا يلتزم القاضي بالمادة فقط ولكنها تنطبق على كل مواد القانون. مرة أخرى لا أعتقد أن المادة تحتاج إلى أي إضافة، فالمادة واضحة وتفسر نفسها بنفسها، والباب الأول من الفصل السادس واضح، ويفسر نفسه بنفسه، وحتى لو قرأنا المادة ــ أستسمحك عذرًا سيدي الرئيس عن الإطالة ــ التي جاء في نصها: "بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها... لذات الغرض"، فالغرض موضح في المادة (277) نفسها وكذلك (277 مكررًا)، و(277 مكررًا 1)، و(277 مكررًا 2)، وفي الباب نفسه من الفصل السادس، وبالتالي لا توجد أي حاجة إلى إضافة أو تحديد شيء آخر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي للآراء التي سبقتني بخصوص هذا الموضوع، إلا أنني أرى أن الإضافة التي سبق أن ذكرتها من الضرورة بمكان، فالنص بهذه الطريقة فيه تأويلات كثيرة، إن كان الباب يتكلم عن النتيجة التي سوف تترتب على الاستخدام أو الحيازة أو غيرها. لماذا سيدي الرئيس؟ أولاً هذه المادة منفصلة، ثانيًا لو رجعنا إلى الباب نفسه فسنجد أن المشرّع له غاية من تكرار هذه العبارة التي تتحدث عن تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وإلا لا داعي لأن نفسرها في كل المواد ونكتفي بأن نضعها في المادة الأولى من الباب ونقول إن كل المواد تقصد وتذهب إلى المعنى نفسه، وهذا غير صحيح. لو قرأنا المادة (277) فسنجدها تنص على "يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أشعل حريقًا من شأنه تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر"، وعندما نذهب إلى المادة التي بعدها (277 مكررًا) قبل التعديل نجد أنها تنص على: "يُعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنَّع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة والخاصة للخطر ..."، وينص بعدها في المادة (280) على: "يُعاقب بالسجن من استعمل عمدًا أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر"، المادة (281) أيضًا تنص على: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من استعمل عمدًا أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر"، هنا تكرار المشرّع النص في كل مادة المقصود منه إزالة الإبهام والغموض لدى القاضي عند تطبيق النص في حالة حدوث الفعل، ولو رأينا المادة محل التعديل في الفقرة الثانية من المادة الأولى فسنجدها تقول: "بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنّع منها لذات الغرض..."، هنا عبارة "لذات الغرض" ترجع إلى الفعل المذكور قبلها، وبما أن الغرض موجود في المادة نفسها فلا يجوز تكراره في المادة نفسها، ونقول حاز أو أحرز مواد ما صنّع منها لتعريض حياة الناس، ولذلك في نهاية المادة قال "لذات الغرض" وذلك منعًا للتكرار، ولكن المادة التي نتكلم عنها هي مادة منفصلة وذُكرت فقط "لذات الغرض"، فما هو الغرض؟ هل الغرض فقط هو تعريض حياة الناس أم الغرض هو تعريض الممتلكات العامة أو الخاصة؟ إذن هذا غير صحيح يا سيدي الرئيس، أنا أرى إما أن يرجع النص إلى اللجنة أو أن أتقدم باقتراح لإضافة هذه العبارة لإزالة الغموض عن النص، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة النص تمت صياغته من الناحية اللغوية بشكل محكم، وفي اللغة العربية حروف الجر تجر الجبل، وبالتالي فإن الغرض واضح في النص وهو تعريض حياة المواطنين للخطر، ولذلك أعتقد أن النص وافٍ في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس: شكرًا سيدي الرئيس، النص واضح جدًا، ولا يحتاج إلى تحميله أكثر مما هو عليه. تم النص على: "... أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ــ هنا ذكر كلمة (مواد) ــ ما صنّع منها لذات الغرض" الصيغة واضحة جدًا، لا يشترط أن تكون المواد نفسها، فأحيانًا تكون مادة أخرى ولا يشترط أن تكون القناني المتفجرة أو الحارقة، فقد تكون مواد أخرى، ولكنها لذات الغرض. بخصوص عبارة "لذات الغرض" لدي توضيح بسيط لما ذكره الأخ علي العرادي، هذه لا تسمى مفرقعات، بل إنها قنابل حارقة، ينبغي التوضيح بهذا الشأن، فهذه قنابل أو متفجرات حارقة وإذا أصابت إنسان قتلته وأحرقته، وأنا شاهدت بأم عيني ذلك، فهناك كثير من الناس أصابتهم وأحرقتهم في اللحظة نفسها، لأنها عبارة عن انشطار الزجاجة عندما تُلقى بشدة والنار تنشطر مع الجزئيات المتناثرة هنا وهناك، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فقط، لست أنا من قلت ذلك وإنما القانون، فالباب السادس من قانون العقوبات "الجرائم ذات الخطر العام" الفصل الأول "الحريق والمفرقعات"، وأعتقد أنه إذا كان هناك اعتراض على هذه المادة فبإمكان أي شخص أن يتقدم بتعديل عليها، ولكنها كما نص عليها القانون ولست أنا من قلتها، وأعتقد أن مفردة "المفرقعات" سليمة كذلك، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، بعد هذا النقاش لا نملك إلا التعديل الذي ذكرته الأخت جميلة سلمان، ولكنني أرى من الآراء أن الأعضاء ليسوا مع هذا التعديل وأن المادة واضحة، فهل تصر الأخت جميلة سلمان على هذا التعديل؟
العضو جميلة علي سلمان: نعم أصر على هذا التعديل.
الرئيــــس: إذن سوف نصوت أولاً على تعديل الأخت جميلة سلمان، وإذا لم يحز على موافقة المجلس فسوف نصوت على المادة بحسب توصية اللجنة، التعديل هو استبدال عبارة "من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر" بدلاً من عبارة "لذات الغرض"، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخت جميلة سلمان؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)