الرئيــــس: ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة المرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2020م بتعيين عضو جديد بمجلس الشورى. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.
الأمين العام للمجلس:شكرًا سيدي الرئيس،
مرسوم ملكي رقم (36) لسنة 2020م
بتعيين عضو جديد بمجلس الشورى
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وتعديلاته،
وعلى الأمر الملكي رقم (59) لسنة 2018م بتعيين أعضاء مجلسي الشورى،
وعلى كتاب رئيس مجلس الشورى المؤرخ في 27/8/2020م بشأن طلب العضو خميس حمد الرميحي إعفاءه من عضوية مجلس الشورى،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يعين سعادة السيد صباح سالم الدوسري عضوًا بمجلس الشورى خلفًا للسيد خميس حمد الرميحي، وتكون مدة عضويته إلى نهاية الفصل التشريعي الخامس.
المادة الثانية
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 18 محرم 1442هـ
الموافق: 6 سبتمبر 2020م
(انتهى نص المرسوم الملكي)
الرئيــــس:
ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأداء اليمين الدستورية من قبل سعادة العضو صباح سالم الدوسري، فليتفضل إلى المنصة لأداء اليمين الدستورية.
العضو صباح سالم الدوسري:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن والملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق، وشكرًا.