الجلسة الثانية - الثامن عشر من شهر أكتوبر 2020م
  • جلسة مجلس الشورى - الثامن عشر من شهر أكتوبر 2020م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية
    الأحد 18-10-2020م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • ​​​أ‌- المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2020م بإضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.​
  • ب‌- المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020م بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.​
  • ج- المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020م بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م.​
  • د- المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020م بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة.​
  • هـ- المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020م بإضافة مادة جديدة برقم (62 مكرراً) إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م.​
  • و- المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م.​
  • ز- المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020م بتعديل المادة (173) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2020م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.​
  • ح- المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية.​
  • ط- المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م.​
  • ي- المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.​
  • ك- المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020م بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.​
  • ل- المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن التعليم العالي.​
  • م- المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020م بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة.​
  • ​تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس.
  • ​تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين طلبات أصحاب السعادة الأعضاء.
  • ​انتخاب أربعة من بين أصحاب السعادة الأعضاء المرشحين لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
  • 07
    إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم.
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الخامس

  • ​الرقـم: 2
    التاريخ: 1 ربيع الأول 1442هـ
              18 أكتوبر 2020م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عن بُعد، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الأول من شهر ربيع الأول 1442هـ الموافق الثامن عشر من شهر أكتوبر 2020م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، ومشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:
      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      العضو أحمد مهدي الحداد.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      العضو جمال محمد فخرو.
      العضو جمعة محمد الكعبي.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      العضو جواد حبيب الخياط.
      العضو جواد عبدالله عباس.
      العضو حمد مبارك النعيمي.
      العضو خالد حسين المسقطي.
      العضو درويش أحمد المناعي.
      العضو دلال جاسم الزايد.
      العضو رضا إبراهيم منفردي.
      العضو رضا عبدالله فرج.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة .
      العضو صادق عيد آل رحمة.
      العضو صباح سالم الدوسري.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      العضو عبدالله خلف الدوسري.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      العضو علي عبدالله العرادي.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      العضو فيصل راشد النعيمي.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      العضو منى يوسف المؤيد.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      العضو نوار علي المحمود.
      العضو هالة رمزي فايز.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      العضو يوسف أحمد الغتم.

      وقد شارك في الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة: سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما تابع الجلسة عدد من المسؤولين والمستشارين في عدد من الجهات الحكومية.

      كما تابعها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة والمعتذرين عن المشاركة في هذه الجلسة عن بُعد. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس. 

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن المشاركة في الجلسة السابقة عن بُعد من دون عذر. وقد اعتذر عن المشاركة في هذه الجلسة عن بُعد صاحبا السعادة جميلة علي سلمان لوفاة المغفور له زوجها، وسمير صادق البحارنة لظرف خاص، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة صاحب الســمو الملكي الأمير ســلمان بن حمــد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، المرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة عن جلالة الملك المفدى، وفق المادة (38) من الدستور: المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2020م بإضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020م بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020م بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020م بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020م بإضافة مادة جديدة برقم (62 مكررًا) إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020م بتعديل المادة (173) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2020م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020م بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن التعليم العالي.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020م بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة؛ لإخطار المجلس، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس؛ حيث تم الاتفاق في دور الانعقاد العادي الأول على أن تقسم عضوية لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي على جميع أعضاء المجلس خلال السنوات الأربع، فكل من شارك في العام الماضي يستبدل هذا العام، وقد عرضت عليكم قائمة أسماء الأعضاء وهم: جمال فخرو، وجميلة سلمان، ودرويش المناعي، ورضا فرج، وسبيكة الفضالة، وعبدالرحمن جمشير، والدكتور عبدالعزيز العجمان، وعبدالله الدوسري، وفؤاد الحاجي، والدكتور محمد الخزاعي، ونوار المحمود. أرجو أن تنال موافقتكم، فهل يوافق المجلس على ما تم اقتراحه من قبل مكتب المجلس؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين طلبات الإخوة الأعضاء، حيث بعثنا إليكم التشكيل المقترح، ونتمنى للجميع المزيد من التوفيق والنجاح والمزيد من الإنجازات في هذا الدور، فهل يوافق المجلس على ما تم اقتراحه من قبل مكتب المجلس؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن يقر ذلك. قبل أن ترفع الجلسة لانتخاب رؤساء اللجان ونوابهم علينا ترشيح أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وقد تقدم إليها ثمانية أعضاء هم: الأخ نوار المحمود، والدكتورة فاطمة الكوهجي، وصباح الدوسري، ورضا منفردي، ودرويش المناعي، ودلال الزايد، وسبيكة الفضالة، والدكتور محمد الخزاعي. وأحيطكم علمًا بأن الإخوان في اللجنة قد بدأوا العام الماضي في مشروع لتطوير أعمال الشعبة البرلمانية، فهل هناك أحد من المتقدمين للترشح لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية يرغب في الانسحاب لإتاحة الفرصة للإخوان لتكملة مشروعهم؟ لأنه إذا زاد العدد على أربعة مترشحين فسنضطر إلى إجراء انتخابات ما بين الإخوة المترشحين. تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. أعلن انسحابي من الترشح للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وأتمنى لبقية الأعضاء التوفيق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعلن انسحابي من الترشح للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعلن انسحابي من الترشح للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وأترك المجال لمن لديهم الخبرة في هذا المجال، وقطعوا شوطًا طويلًا في اللجنة، ونتمنى لهم التوفيق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، إن إجراءات الانتخاب سوف تطول هذه المرة لأن على الإخوان أن يحملوا صناديق الاقتراع من مكان إلى آخر لأخذ أصوات السادة الأعضاء، فهل هناك إمكانية لانسحاب مترشح آخر؟ تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا، أعلنُ انسحابي من الترشح، ولتبقَ اللجنة كما هي، ونسأل الله لهم التوفيق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، وهذا هو (العشم فيكم)، وقد كنت أقول للأخ الأمين العام إن الإخوة يتعاملون بتفهّم وأريحية في هذه الأمور، ولا أعتقد أننا سوف نضطر لإجراء انتخابات؛ وإن شاء الله نكون دائمًا متفاهمين ومتوافقين على الخير. كما أبلغتكم سابقًا من سيبقون في اللجنة إن شاء الله سوف يكملون المشوار، والذين انسحبوا فيهم الخير والبركة، وكنا نتمنى أن يكون الجميع في هذه اللجنة لخدمة أعمال الشعبة البرلمانية، وأيضًا لخدمة المجلس. كل الشكر لمن بادر بالانسحاب لإتاحة الفرصة للإخوان لتكملة مشروعهم في تطوير أعمال الشعبة البرلمانية. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس بقراءة أسماء من تمت تزكيتهم للشعبة البرلمانية.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ درويش أحمد المناعي، والأخت دلال جاسم الزايد، والأخت سبيكة خليفة الفضالة، والأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، إذن نعلن فوز الإخوة الأربعة بعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بالتزكية، ونبارك لهم جميعًا. هذا ما احتواه جدول أعمالنا اليوم، ولله الحمد كانت الأمور طيبة، وأعلن رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لإجراء انتخابات اللجان، ومن ثم نعود لإعلان أسماء رؤساء ونواب رؤساء اللجان، وشكرًا جزيلًا.

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)


    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله نستأنف الجلسة. أرغب في إخطار المجلس بما أسفرت عنه نتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم في المجلس لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس بعد إتمام عملية الانتخاب، وقد أسفرت النتائج عن التالي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: الأخت دلال جاسم الزايد رئيسًا للجنة والأخ عادل عبدالرحمن المعاودة نائبًا للرئيس. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: الأخ يوسف أحمد الغتم رئيسًا للجنة والأخ فيصل راشد النعيمي نائبًا للرئيس. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: الأخ خالد حسين المسقطي رئيسًا والأخ رضا عبدالله فرج نائبًا للرئيس. لجنة الخدمات: الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسًا والأخت هالة رمزي فايز نائبًا للرئيس. لجنة المرافق العامة والبيئة: الأخ الدكتور محمد علي حسن علي رئيسًا والأخ جمعة محمد الكعبي نائبًا للرئيس. لجنة شؤون المرأة والطفل: الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال رئيسًا والأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي نائبًا للرئيس. لجنة شؤون الشباب: الأخت سبيكة خليفة الفضالة رئيسًا والأخت نانسي دينا إيلي خضوري نائبًا للرئيس. لجنة حقوق الإنسان: الأخ أحمد مهدي الحداد رئيسًا والأخ درويش أحمد المناعي نائبًا للرئيس. نبارك لكم جميعًا نيل ثقة زملائكم، وتجديد ثقتهم بكم، وبذلك يكون قد تم استكمال تشكيل اللجان ونبارك للجميع، وإن شاء الله نواصل المشوار في دور الانعقاد الجديد بمزيد من العطاء وبمزيد من خدمة البحرين في كل ما من شأنه تقدم وازدهار هذا البلد الحبيب تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى. قبل أن أنهي اجتماعنا اليوم أود أن أبلغ الإخوة أعضاء مكتب المجلس بأنه سيكون هناك اجتماع في قاعة اللجان رقم (6)، فنرجو حضور الاجتماع الآن مباشرة بعد انتهاء الجلسة. نبارك لكم جميعًا مرة أخرى، ونشكر جميع الإخوان الذين شاركونا هذه الجلسة المهمة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.





      (رفعت الجلسة عند الساعة 10:50 صباحًا)





      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام لمجلس الشورى                                رئيس مجلس الشورى




    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :4/5/7/8/9/10/11
    02
    نوار علي المحمود
    الصفحة :9
    03
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :9
    04
    صباح سالم الدوسري
    الصفحة :9
    05
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :10
    06
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/11

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :إخطار;
    06
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :إخطار;
    07
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :إخطار;
    09
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :إخطار;
    11
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :إخطار;
    12
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :إخطار;
    15
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :إخطار;
    16
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :إخطار;
    18
    الصفحة :8
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثانية
    الأحد 18/10/2020م
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضــــور هذه الجلسة كل من أصحاب الــسعادة الأعـضاء: جميلة علي سلمان، وسمير صادق البحارنة.
    • ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند
    البند الثاني:

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    •   تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة-لا يوجد معتذرون.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة

    • أخــطـر المجلس برسالة صاحب الســمو الملكي الأمير ســلمان بن حمــد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة عن جلالة الملك المفدى، وفق المادة (38) من الدستور:

     

    • أ‌- المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2020م بإضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.
    • ب‌- المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020م بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.
    • ج- المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020م بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م.
    • د-   المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020م بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة.
    • هـ- المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020م بإضافة مادة جديدة برقم (62 مكررًا) إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م.
    • و- المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م.
    • ز- المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020م بتعديل المادة (173) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2020م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
    • ح- المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية.
    • ط- المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م.
    • ي- المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    • ك-  المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020م بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.
    • ل-   المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن التعليم العالي.
    • م-   المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020م بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة-تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الرابع:
    تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلسالموافقة على تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو(رئيسًا)، وعضـــوية كـــــل من: جميلة علي سلمان، ودرويش أحمد المناعي، ورضا عبدالله فرج، وسبيكة خليفة الفضالة، وعبدالرحمن محمد جمشير، ود. عبدالعزيز عبدالله العجمان، وعبدالله خلف الدوسري، وفؤاد أحمد الحاجي، ود. محمد علي الخزاعي، ونوار علي المحمود.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة-أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن التعليم العالي؛ إلى لجنة الخدمات.-أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020م بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل؛ إلى لجنة الخدمات.- أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، وجميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، ودرويش أحمد المناعي، وصادق عيد آل رحمة؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.•السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي بن آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي الخزاعي بشأن العقوبات البديلة، ورد معالي الوزير عليه-أُخطر المجلس برد معالي الوزير على السؤال المذكور.
    البند الخامس:
    تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين رغبات أصحاب السعادة الأعضاء
    • الموافقة على تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين رغبات أصحاب السعادة الأعضاء.
    البند الرابع:
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية-الموافقة على توصية اللجنة باعتماد الحساب الختامي المذكور، ورفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة الموقرة.
    البند السادس:
    انتخاب أربعة من الأعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية
    • فاز بالتزكية لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية كل من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، ودلال جاسم الزايد، وسبيكة خليفة الفضالة، ود. محمد علي الخزاعي. وقد أبدى بقية الأعضاء المرشحين لعضوية هذه اللجنة رغبتهم في الانسحاب من الترشيح.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية-الموافقة على توصية اللجنة باعتماد التقرير والحساب الختامي المذكورين، ورفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة الموقرة.
    البند السابع:
    إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم
    • أُخطر المجلس بما أسفرت عنه نتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم، وذلك على النحو التالي:
    • • لجنة الشؤون التشريعية والقانونية:
    • دلال جاسم الزايد رئيسًا للجنة.
    • عادل عبدالرحمن المعاودة نائبًا للرئيس.
    • • لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني:
    • يوسف أحمد الغتم رئيسًا للجنة.
    • فيصل راشد النعيمي نائبًا للرئيس.
    • • لجنة الشؤون المالية والاقتصادية:
    • خالد حسين المسقطي رئيسًا للجنة.
    • رضا عبدالله فرج نائبًا للرئيس.
    • • لجنة الخدمات:
    • د. جهاد عبدالله الفاضل رئيسًا للجنة.
    • هالة رمزي فايز نائبًا للرئيس.
    • • لجنة المرافق العامة والبيئة:
    • د. محمد علي حسن علي رئيسًا للجنة.
    • جمعة محمد الكعبي نائبًا للرئيس.
    • • لجنة شؤون المرأة والطفل:
    • د. ابتسام محمد الدلال رئيسًا للجنة.
    • د. فاطمة عبدالجبار الكوهجي نائبًا للرئيس.
    • • لجنة شؤون الشباب:
    • سبيكة خليفة الفضالة رئيسًا للجنة.
    • نانسي دينا إيلي خضوري نائبًا للرئيس.
    • • لجنة حقوق الإنسان:
    • أحمد مهدي الحداد رئيسًا للجنة.
    • درويش أحمد المناعي نائبًا للرئيس.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)-الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
    البند السابع:
    تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)-الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
    البند الثامن:
    تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)-الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
    البند التاسع:
    تقرير لجنة شؤون الشباب بشأن الاقتراح بقانون بشأن مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد-الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 19/11/2020 07:09 PM
    • وصلات الجلسة