الجلسة الرابعة - الخامس عشر من شهر يناير 2023م
  • الجلسة الرابعة - الخامس عشر من شهر يناير 2023م
    الفصل التشريعي السادس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة
    الأحد 22-7-1444هـ - 15-1-2023م - الساعة 9:30 صباحًا
      دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس
  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    البيانات.
  • 04
    الرسائل الواردة:
  • __
    • ​​أ-​رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م. (لأخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة شؤون التشريعية والقانونية).

  • __
    • ​​​ب-​رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    • ​​​​ج-​رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    • ​​دـ-​​الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وخالد حسين المسقطي، وعلي محمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م.
  • ​​تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي السادس

  • ​ الرقـم: 4
    التاريخ: 22 جمادى الآخرة 1444هـ
               15 يناير 2023م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة 1444هـ الموافق الخامس عشر من شهر يناير 2023م، برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو إجلال عيسى بوبشيت.
      3. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      4. العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
      5. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو خالد حسين المسقطي.
      12. العضو دلال جاسم الزايد.
      13. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      14. العضو رضا عبدالله فرج.
      15. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      16. العضو صادق عيد آل رحمة.
      17. العضو طارق جليل الصفار.
      18. العضو طلال محمد المناعي.
      19. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      20. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      23. العضو عبدالله علي النعيمي.
      24. العضو الدكتور علي أحمد الحداد.
      25. العضو علي حسين الشهابي.
      26. العضو علي عبدالله العرادي.
      27. العضو علي محمد الرميحي.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو لينا حبيب قاسم.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      33. العضو هالة رمزي فايز.
      34. العضو الدكتور هاني علي الساعاتي.
      35. العضو السيد هشام هاشم القصاب.


        وقد مثل الحكومة كل من:
        1- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار لشؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي رئيس المجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون الدفاع:
      1- اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية.
      2- العميد عادل عيسى الزياني مدير عام صندوق التقاعد العسكري.
      3- العقيد حقوقي الدكتور إبراهيم جوهر إبراهيم رئيس الشؤون القانونية بالقضاء العسكري.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1 ــ السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2 ــ السيد خليل عبدالرسول بوجيري الوكيل المساعد للبحوث والموارد.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة السياحة:
      1ــ الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.
      2 ــ السيد سنان علي الجابري مدير إدارة الرقابة والتراخيص.
      3 ــ السيد عبدالرحمن إيهاب الحدي باحث قانوني.

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. واعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: الدكتورة جهاد عبداللّه الفاضل لظرف خاص، وحمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، وعادل عبدالرحمن العسومي للسفر خارج المملكة، وفؤاد أحمد الحاجي لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي:
    •  

      المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، والدكتورة جهاد عبداللّه الفاضل، وخالد حسين المسقطي، وعلي محمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م. وأطلب من الأخت لينا حبيب قاسم مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو لينا حبيب قاسم:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 62)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو لينا حبيب قاسم:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى الرأي القانوني للمستشار القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يلي: يتألف المرسوم بقانون من ديباجة وخمس مواد، جاءت المادة الأولى بإحلال عبارة (صندوق التقاعد العسكري) محل عبارة (صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين) الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، وإحلال عبارة (صندوق التقاعد العسكري) محل عبارة (صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين) الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م، وجاءت المادة الثانية باستبدال نصي المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، فيما جاءت المادة الثالثة باستبدال تعريفيّ (صندوق التقاعد العسكري) أو (الصندوق) و(الخاضعون لأحكام هذا القانون) الواردين في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م وبنصوص المواد (3) الفقرة الأولى و(5) الفقرة الأولى و(15) من القانون ذاته، وألغت المادةُ الرابعة المادةَ الثالثةَ من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، كما ألغت كلَّ نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، في حين جاءت المادة الخامسة تنفيذية. يهدف المرسوم بقانون إلى تعديل عبارات في عنواني المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م. مبررات صدور المرسوم بقانون: بناءً على القانون رقم (15) لسنة 2022م، الذي تضمّن إجراء تعديلات على قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، حيث تم تعديل تعريف الجهات العسكرية وتعديل مسمى القانون رقم (11) لسنة 1976م، وإنشاء جهاز الأمن الإستراتيجي بموجب الأمر الملكي رقم (26) لسنة 2020م. إضافة عضوية (رئيس جهاز الأمن الإستراتيجي، ومستشار الأمن الوطني) إلى تشكيلة (المجلس الأعلى للتقاعد العسكري)، وإضافة ممثل عن (جهاز الأمن الإستراتيجي) إلى عضوية مجلس إدارة (صندوق التقاعد العسكري). علاوة على ما تقتضيه دواعي الاستعجال من ضرورة إجراء تلك التعديلات في أقرب وقت ممكن؛ لتتناسب مع التعديل السابق، ولسرعة سداد مستحقات العسكريين التقاعدية. رأت اللجنة أنه صدر تعديل مسمى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م من (قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام) إلى مسمى جديد (قانون التقاعد العسكري) بمقتضى القانون رقم (15) لسنة 2022م، وتناسبًا مع المسمى الجديد كان لابد من إجراء تعديلات تتناسب معه؛ فصدر المرسوم ــ محل الرأي ــ الذي نص على أن: تحل عبارة (صندوق التقاعد العسكري) محل عبارة (صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين) الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، والواردة أيضًا في عنوان المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م. كما أكد أن تُؤدى إلى صندوق التقاعد العسكري الاشتراكات المنصوص عليها في المادة (12) من قانون التقاعد العسكري، وكذلك اشتراكات نظام مكافأة نهاية الخدمة التي يؤديها الضباط والأفراد غير البحرينيين العاملين في الجهات العسكرية، أو أي مبالغ أخرى تؤديها إليه الدولة، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون. عرّف المرسوم بقانون "صندوق التقاعد العسكري" أو "الصندوق": بأنه صندوق التقاعد العسكري المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م. أما الخاضعون لأحكام هذا القانون فهم: ضباط وأفراد الجهات العسكرية ممن تسري عليهم أحكام قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م. وأعاد تشكيل المجلس الأعلى لصندوق التقاعد العسكري بما يسمى (المجلس الأعلى للتقاعد العسكري)، على أن يكون برئاسة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وعضوية كُلّ من: (رئيس الحرس الوطني، ومستشار الأمن الوطني، ووزير الداخلية، ووزير المالية والاقتصاد الوطني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ووزير شؤون الدفاع، ورئيس جهاز الأمن الإستراتيجي).
      علمًا بأن المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2022م جعل إصدار مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق للضباط والأفراد غير البحرينيين بقرار يصدر عن المجلس الأعلى للتقاعد العسكري بدلًا من مجلس الوزراء. كما أعاد تحديد المختص بتشكيل أعضاء مجلس إدارة صندوق التقاعد العسكري، بحيث يكون بقرار من المجلس الأعلى للتقاعد العسكري، وأعاد تشكيل أعضاء مجلس الإدارة على أن يكونوا من رئيس و(7) أعضاء بدلًا من رئيس و(6) أعضاء. ونظرًا إلى اختلاف طبيعة كل جهة عن الأخرى، فقد منح المرسوم بقانون حق كل منها في الالتزام بتنفيذ هذا القانون ــ كل في موقعه ــ بحيث يصدر القائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني ومستشار الأمن الوطني ووزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورئيس جهاز الأمن الإستراتيجي ــ كلٌ فيما يخصه ــ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
      ثم جاءت المادة الرابعة من المرسوم بقانون وألغت المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك لعدم لزومها في ظل الصندوق المنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون. لقد صدر المرسوم بقانون وفق الشروط والضوابط التي تضمنتها المادة (38) من الدستور، في 27 يوليو 2022م خلال فترة عدم انعقاد مجلسي الشورى والنواب، بعد فض الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وقبل بداية الدور الأول من الفصل التشريعي السادس. وتم عرضه على مجلسي الشورى والنواب بتاريخ 28 أغسطس 2022م، طبقًا لما أوجبته المادة (38) من الدستور، وبحث مدى توافق ما تضمنه المرسوم بقانون لأحكام الدستور. وقد اشترط النص الدستوري لإصدار المراسيم بقانون أن يحدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وهذه الأمور يقدرها جلالة الملك باعتبار جلالته رأس الدولة عملًا بنص المادة (33/أ) من الدستور. ختامًا تؤكد اللجنة، أنها تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:

      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، تقول المقررة: "لقد صدر المرسوم بقانون... بعد فض الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وقبل بداية الدور الأول من الفصل التشريعي السادس. وتم عرضه على مجلسي الشورى والنواب بتاريخ 28 أغسطس 2022م طبقًا لما أوجبته المادة (38)..."، أعتقد أنه في ذلك الوقت كان الدور منفضًا، فكيف إذن تم عرضه على المجلسين؟ لا أعتقد أنه قد عُرض علينا، ربما يكون قد قُدِّمَ أو أُرسل، لكنه لم يعرض، لذا فقولها إنه "تم عرضه" قول غير دقيق، وشكرًا.

      الرئيــــس:

      شكرًا، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، وردت كلمة العرض في إطار المادة (38) من الدستور عامة، من دون أن يقتضي الدستور شكلًا لهذا العرض. وبدلالة ظاهر النص، فإن المقصود بالعرض هو أن تحال نسخة من المرسوم بقانون من سمو رئيس مجلس الوزراء إلى مجلسي الشورى والنواب، أي أن يحاط به مجلسا الشورى والنواب خلال أجَل شهر من إصداره في حالة كان المجلسان قائمين. أما إذا كان المجلس غير قائم، أي في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فيكون العرض خلال أجَل شهر من أول اجتماع للمجلس الجديد. وحيث إن مجلس الشورى كان قائمًا أثناء صدور المرسوم بقانون ولسنا في إطار حالة حل أو حالة انتهاء فصل تشريعي، فإن العرض على مجلس الشورى في التاريخ الذي تم فيه قد صادف بالتالي صحيح حكم المادة (38) من الدستور، وشكرًا.

      الرئيــــس:

      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو لينا حبيب قاسم:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن من جهتنا ليس لدينا أي تعليق، إلا إن كان لدى السادة الأعضاء أسئلة أو ملاحظات أخرى، وشكرًا.

      الرئيــــس:

      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الإجابة عن تساؤل سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز أبل قد أوضحها سعادة المستشار، ولكني فقط سأذكر التواريخ؛ لأن النص واضح في الفقرة الثانية من المادة (38) من الدستور، حيث يقول: "ويجب عرض هذه المراسيم على كلٍّ من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهرٍ من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين"، نعم، كان المجلسان قائمين خلال الفترة التي صدر فيها المرسوم بقانون، إذ صدر المرسوم بقانون بتاريخ 27 يوليو 2022م، وعرض على المجلس بتاريخ 28 أغسطس 2022م، أي خلال شهر من تاريخ الصدور التزامًا بالنص، وهذا ما تم، والمجلس قائم في ذلك الوقت ــ ولم يكن في حالة حل ــ وحتى نهاية المدة الدستورية التي هي أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول جلسة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، أردت فقط أن أؤَكد الكلام الذي قاله سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وما قاله أيضًا سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، أعني أن المجلس يُعتَبَر قائمًا حتى لو فُضَّ الدور أو فُضَّ الفصل، وبالتالي عرض الرسالة أو عرض المرسوم على المجلس جاء في الفترة المقررة بحسب الدستور، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر كذلك سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والأستاذة هالة رمزي. صاحب الجلالة الملك أصدر الأمر الملكي رقم (13) لعام 2022م بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، وصادف ذلك تاريخ 10 مايو 2022م الموافق الثلاثاء 9 شوال 1443هـ، وفَض دور الانعقاد لا يعني أن المجلس غير قائم، ونعلم جميعًا أن المجلس حينها لا يعقد اجتماعات اللجان، لكنه قائم برئيسه وأعضائه، إلى أن يتم تعيين مجلس آخر إن كان مجلس الشورى، أو انتخاب المجلس المنتخب؛ وبالتالي فإنه من تاريخ 10 مايو إلى أن تمت إحالة المرسوم بقانون، كان ذلك ضمن الفترة الدستورية. وفي غير حالات الحل ــ كما أفاد سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين
      بالمجلس ــ فإن المجلسين يعتبران قائمين، والمجلسان قائمان لمدة أربع سنوات إلا إذا حُلَّ أحدُ المجلسين وفق ما نصت عليه مواد الدستور، وبالتالي حالة عدم الانعقاد لا تعني حالة الحل، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل من وزارة شؤون الدفاع رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية.

      رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة
      التمييز العسكرية بوزارة شؤون الدفاع:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نوافق على ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والإخوة السادة من تفسير قانوني صحيح، فالمرسوم بقانون أُرسل إلى مجلسكم الموقر في 28 أغسطس، وهذا واضح بالنسبة إلينا وبالنسبة إلى الأعضاء.

      الرئيــــس:

      هل لديكم ملاحظات على المرسوم؟

      رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة
      التمييز العسكرية بوزارة شؤون الدفاع:
      سيدي الرئيس، المرسوم ــ بشكل عام ــ واضح، ويحوي فقط مجرد تعديل في المسمى؛ المسمى القديم كان يخص ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وقد أُدخلت جهات أخرى في قانون التقاعد ــ وهي جهات أساسًا منظمة في قوانين ــ مثلًا الحرس الوطني نص قانونه على أن شؤون التقاعد لديهم يختص بها قانون التقاعد العسكري؛ وجهاز الأمن الوطني في السابق كان كذلك قد صدر بمرسوم ونُصَّ فيه على اختصاص صندوق التقاعد العسكري بشؤون موظفيه ومنتسبيه؛ أيضًا مع إنشاء جهاز الأمن الإستراتيجي قد صدر أمر ملكي احتوى على مادة تنص على أن صندوق التقاعد العسكري مختص بمنتسبيه، ولذلك رأينا أن نوحد التسمية في المسمى، وأن يعدَّل المسمى أولًا ليكون صندوق التقاعد العسكري، فهو يشمل جميع الجهات العسكرية الخمس، بما فيها قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية. فيما يخص التعديل الآخر يكون التعديل في أمرين، الأمر الأول بالنسبة إلى المجلس الأعلى للتقاعد العسكري برئاسة سيدي صاحب المعالي القائد العام، ولم يكن في عضويته سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد حفظه الله، ولم يكن أيضًا في عضويته رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي، فتم التعديل بناءً على هذا، وأُضيف هذان العضوان إلى المجلس الأعلى للتقاعد العسكري. الأمر الآخر بالنسبة إلى مجلس الإدارة، لم يكن به أي عضو من جهاز الأمن الاستراتيجي ثم أُضيف، وكذلك جهاز المخابرات بعد التعديل على التسمية أُضيف منهم عضو كذلك، وأصبح المجلس الأعلى للتقاعد العسكري مكتمل الأعضاء من جميع الجهات العسكرية. هذا فيما يخص التعديلين اللذين احتواهما المرسوم بقانون، ونحن نعتبرهما تعديلات شكلية، ولم ندخل في صلب تعديل قانون التقاعد العسكري، إنما هو مجرد تعديل على مجلس الإدارة والمجلس الأعلى للتقاعد العسكري، بالإضافة إلى مسمى الصندوق. هذا فيما يخص التعديل معاليكم، ونحن مستعدون لأي استفسار، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو لينا حبيب قاسم:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قامت الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو إجلال عيسى بوبشيت:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو طارق جليل الصفار:

      موافق.
      العضو طلال محمد المناعي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله علي النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      موافق.
      العضو علي حسين الشهابي:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو علي محمد الرميحي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو لينا حبيب قاسم:

      موافقة.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:

      موافق.
      العضو السيد هشام هاشم القصاب:

      موافق.
    •  

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يُقر المرسوم بقانون. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وأطلب من الأخ الدكتور علي أحمد الحداد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      ​​​

      (انظر الملحق 2/ صفحة 73)


      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، يطيب لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أصحاب السعادة رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات أن أُشنِّف مسامعكم بتلاوة رأي اللجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى الرأي القانوني للمستشار القانوني للجنة. يتألف المرسوم بقانون من ديباجة وأربع مواد؛ تضمّنت المادة الأولى استبدال نصّ جديد بنصّ المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، وتناولت المادة الثانية حلول بعض الكلمات محلّ الأخرى، وجاءت المادة الثالثة بحلول عبارة "الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم" محلّ عبارة "الوزير المختص بشئون السياحة" الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، في حين جاءت المادة الرابعة تنفيذية. رأت اللجنة أنه بعد صدور المرسوم الملكي رقم (25) لسنة 2022م بتاريخ 13/6/2022م، الذي وضع هيكلًا وزاريًا حديثًا بتعديل وزاري، فقد ترتب على ذلك هيكلة عدد من الوزارات وفصلها عن غيرها، ومن تلك الوزارات (وزارة الصناعة والتجارة والسياحة)، التي فصلت إلى وزارتين بحيث أصبحت (وزارة الصناعة والتجارة) وزارة مستقلة، كما تم إنشاء وزارة أخرى وهي (وزارة السياحة). بناءً على ما تم من إنشاء (وزارة السياحة)، وما يستتبع ذلك من تحديد اختصاصات وزارة السياحة، واختصاصات الوزير، فقد كان من الأحرى أن تتناسب نصوص القوانين مع الوزارة الجديدة، وخاصة فيما تختص به من اختصاصات تتعلق بتنظيم السياحة وهو المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م، بشأن تنظيم السياحة، ومنها ما هو متعلق بهيئة البحرين للسياحة والمعارض أي القانون رقم (62) لسنة 2006م، بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، بما استتبع لزوم الأمر، ضرورة دمج التعديلات ــ سالفة البيان ــ في مرسوم بقانون واحد؛ وذلك لتمكين الوزارة الجديدة من القيام بمهامها الموكلة إليها، فوضع تعريفين في المادة الأولى من المرسوم بقانون (الوزارة: الوزارة التي يصدر بتسميتها مرسوم، الوزير: الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم). ثم أصدر جلالة الملك المعظم مرسوم رقم (45) لسنة 2022م، بتسمية الوزارة المختصة والوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض. جاء فيه: المادة الأولى: "تكون وزارة السياحة هي الوزارة المختصة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة. ويكون وزير السياحة هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض. لقد صدر المرسوم بقانون وفق الشروط والضوابط التي تضمنتها المادة (38) من الدستور، في 21 أغسطس 2022م، خلال فترة عدم انعقاد مجلسي الشورى والنواب، بعد فض الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وقبل بداية الدور الأول من الفصل التشريعي السادس. كما تم عرضه على مجلسي الشورى والنواب بتاريخ 28 أغسطس 2022م، طبقًا لما أوجبته المادة (38) من الدستور، وبحث مدى توافق ما تضمنه المرسوم بقانون لأحكام الدستور. وقد اشترط النص الدستوري لإصدار المراسيم بقانون أن يحدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وهذه الأمور يقدرها جلالة الملك باعتبار جلالته رأس الدولة عملًا بنص المادة (33/أ) من الدستور. ختامًا تؤكد اللجنة، أنها تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أرحب بسعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة وأيضًا أرحب بسعادة الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، ونتمنى لهما كل التوفيق في تحقيق الأهداف الاستراتيجية السياحية للأعوام 2022 ــ 2026م، وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي لمملكة البحرين، وخاصة أن مملكة البحرين تمتلك الكثير من مقومات السياحة، من موارد بشرية وأماكن سياحية لو عملنا عليها سوف تكون مصدر جذب لكثير من السياح في مملكة البحرين. كما ذكر المقرر جاء هذا المرسوم بقانون بعد إعادة هيكلة مجلس الوزراء وعدد من الوزارات، وبالتالي كان يجب أن تفصل وزارة السياحة عن وزارة الصناعة والتجارة وهذا ما تم، وكذلك تمت تسمية الوزير في هذا المرسوم بقانون، وبالتالي جاء هذا المرسوم بقانون لتمكين كل وزير من القيام بمهامه والعمل على تنفيذ السياسات التي وضعتها الحكومة لهذه المرحلة، حيث إن المرسوم بقانون حدد لكل وزير اختصاصاته. وبناءً على ما سبق أطلب من مجلسكم الموقر الموافقة على هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى الأخت هالة رمزي رئيسة اللجنة، وإلى مقرر وأعضاء اللجنة على التقرير الذي قدموه. لدي بعض الملاحظات بشأن هذا المرسوم بقانون غير متعلقة بالصياغة القانونية للمرسوم. الأخت فاطمة الصيرفي ما شاء الله البشاشة تعلو وجهها، وقد حققت الكثير، ونحن نستبشر إن شاء الله خيرًا من السياحة، فالسياحة تعتبر مصدرًا مهمًا من مصادر الدخل بالنسبة إلى الدولة، وجميع الدول حاليًا تسعى للتوجه إليها. في هذا المرسوم بقانون تم تخصيص وزارة مختصة بأمور السياحة، وكما أسلفت، نحن نعتمد على السياحة كونها مصدرًا من مصادر الدخل، لذا يجب أن يكون لها استقلال مالي وإداري، وهذا ما ذكر في الخطاب الموجه من قبل الأخت الوزيرة حول مبررات الاستعجال، الذي سطرت فيه أنه نظرًا إلى الحاجة يرجى عدم التعطيل، بالإضافة إلى ذكر ما يتعلق بضرورة الاستقلالية، وجميع الأمور المرتبطة بالتسيير، ولكن لدي بعض الملاحظات وأتمنى أن يتم الأخذ بها ودراسة إمكانية تطبيقها في هذا الجانب. لا شك أن هناك مواقع إلكترونية متعلقة بالتعريف بمملكة البحرين، مثل الموقع الإلكتروني (Visit Bahrain) الذي يتكلم عن المواقع الأثرية السياحية التاريخية في مملكة البحرين، لذا أطلب أن تدرس الوزارة اقتراح أن تكون هناك منصة إلكترونية خاصة بالمستثمرين ــ سواء الأجانب أو المستثمرين على المستويين الخليجي والعربي ــ حول إمكانية الاستثمار في مجال السياحة في البحرين، بحيث تبيّن الفرص المتاحة في القطاع السياحي، وأوجه الدعم الذي بالإمكان تقديمه للمستثمرين، ويتم الاطلاع على كيفية الاستثمار، وعلى المناطق المتاحة للاستثمار في هذا الجانب. بشأن موضوع التراخيص والاشتراطات المطلوبة عند التقدم بطلب الترخيص، وفق التعريف الموجود للخدمات السياحية التي تشمل الفنادق، والنُزُل، والمكاتب، والسياحة والإرشاد، عندما يتم التقديم للاستفادة من مثل هذا النوع من الخدمات السياحية ومباشرتها في البحرين هناك دائمًا شروط تكون مرتبطة بالمكان، والعنوان، والملاءة المالية، وموضوع الخبرة العملية، وموضوع المؤهل العلمي، وأيضًا استقلالية المكتب، وكذلك هناك شروط متعلقة بمساحة المكتب حتى تتم الموافقة عليه. سعادة الأخت فاطمة الصيرفي، أتمنى أن تتم مراجعة ما يمكن استبعاده من هذه الشروط التي ليست ذات جدوى في منح الترخيص من عدمه حتى لا تكون عائقًا أمام من يرغب في الاستثمار في السياحة. مثال بسيط سأطرحه عليكم فيما يتعلق بالمكاتب السياحية أو بالمرشدين أو بالسفن التي تكون مجاورة للمرافئ والتي يشترط فيها الخبرة، في مثل هذه الأمور من الممكن الاستغناء عن موضوع الخبرة فيما يتعلق بمقدم طلب الترخيص والاكتفاء بأن يكون من يدير أو من يقوم بمثل هذا العمل هو من يملك مؤهلًا علميًا. مثلًا بعض المواطنين سواء من الشباب أو من المتقدمين في العمر، كثير منهم يرغبون الآن في استثمار بعض أموالهم في الأمور السياحية، وقد تتوافر فيهم كل المواصفات والشروط، ولكن ينقصهم عامل الخبرة في مجال الإرشاد السياحي، وطبيعي ألا تكون لدى الشخص هذه الخبرة باعتبار أنه لم يباشر مثل هذا العمل، ولكن لو تم تعيين شخص مختص أو صاحب مؤهل علمي في هذا الجانب فمن الممكن الاستغناء عن هذا الشرط بحيث لا يكون العائق هو توافر الشروط كافة باستثناء شرط الخبرة الذي سيكون عائقًا أمام مباشرة هذا العمل. المواقع السياحية كذلك مهمة جدًا، ونحن نعلم تمامًا أنه قد صدرت قرارات عن وزير التجارة والصناعة السابق ــ بحكم الاختصاص ــ حُدّدت فيها المواقع السياحية في البحرين، ومنها الجزر والمنتجعات، أي أن هناك متابعة في هذا الشأن، لكننا مع ذلك نحتاج إلى الكثير من العمل في هذا الجانب بسبب وجود مواقع غير مقيدة كونها مواقع سياحية يمكن العمل فيها، وخاصةً أن بعض الشروط تتضمن عدم إمكان العمل في هذه المنطقة، أو إقامة أي نشاط سياحي، ما لم يكن هذا الموقع مقيدًا كونه موقعًا سياحيًا وفقًا للقرار الذي يصدر عن الوزير المختص. على صعيد الجانب السياحي أود أن أبيّن أن هناك بعض الدول لجأت إلى موضوع السياحة مقابل رسوم معينة، بحيث تكون متاحة لمن لديه القدرة المالية، أيضًا بالنسبة إلى بعض الأشخاص أصحاب الموارد المحدودة، لابد أن تتوافر خدمات سياحية بسيطة يمكنهم أخذ أفراد أسرهم إليها بحيث لا ترهقهم ماديًا. الموضوع الأخير هو حبذا لو تكون بعض المنشآت السياحية الموجودة مثل المعارض بمثابة الحاضنات في فترات السنة التي لا تكون مشغولة بفعاليات سنوية، بحيث تتاح للشباب والشابات أصحاب المشروعات، سواء كانت بموجب السجلات الافتراضية أو المهن الحرفية والمنسوجات، وذلك بأن يتم تخصيص هذه المعارض لهم، ويتولى أحد المستثمرين وضع الأماكن المخصصة بحيث تُباع فيها المنتجات. من خلال متابعتنا لسوق المزارعين أو مجمع العاصمة للمنتجات البحرينية، نرى أن الكثير من الخليجيين يحضرون لمثل تلك الفعاليات، وسيكون في ذلك نوع من الترويج لأصحاب الأعمال البسيطة، بحيث نساعدهم في النهوض بمشروعاتهم وإن كانت سجلات افتراضية، حتى تتحول إلى مؤسسات صغيرة. في الختام نحن فخورون بما بذلته وزارة التجارة والصناعة سابقًا، وكذلك هيئة السياحة والثقافة، حيث نذكر هنا الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وجهودها المميزة في مجال الآثار والسياحة والثقافة، ونرجو لها كل التوفيق، وقد كنا نتابع خطواتها في هذا الجانب، وكذلك النظرة الشمولية بشأن السياحة. أما بشأن مراجعة شروط التراخيص والقرارات، فمن وجهة نظري أن ذلك مهم جدًا، حيث إننا كلما يسّرنا الشروط التي لا جدوى منها أصبح بإمكاننا استقطاب أكبر عدد من المستثمرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولًا قبل أن أوجه الشكر إلى وزارة السياحة أود أن أوجه الشكر إلى اللجنة، وبالخصوص رئيسة اللجنة ومقررها على هذه الفصاحة التي شنفوا أسماعنا بها. أولًا: أبدأ بالمادة الأولى التي تكرر فيها موضوع "إدلاء السياحة"، وأظن أن المقصود هنا هو "أدلّاء"، هذا موجود في كل نقل للمادة الأولى. ثانيًا: أشكر وزارة السياحة وبالخصوص سعادة الوزيرة فاطمة الصيرفي، والأخ الدكتور ناصر قائدي، وجميع الطاقم الذين نأمل منهم ــ بإذن الله عز وجل ــ تنشيط هذا القطاع المهم في البلد. لن أكرر كلام الأخت دلال الزايد، فنحن نتشوق إلى الاستماع لكلام الإخوة، وخاصة الأخ علي الرميحي في هذا الخصوص. لدي نقطة مهمة تختص بالسياحة، وهي أنه دائمًا ما يتبادر إلى الذهن في الجذب السياحي جذب السياح من خارج البلد، ولا شك أن هذا مهم ويجب العمل عليه وتشجيعه، وخاصة فيما نرى ونعلم من أن السياحة العائلية مردودها عالٍ على البلد، وأعتقد أن ذلك لا يخفى على أحد. أضيف كذلك أننا يجب ألا نركز على السياح من خارج البلد فقط، فإن عدد البحرينيين والمقيمين في البحرين أكثر بكثير من عدد الذين سيأتون من الخارج، ولذلك يجب أن يكونوا هم الاهتمام الأول، لأن الجميع يحتاج إلى التنفيس والتغيير، لذا يجب الاهتمام بما يحبه البحرينيون أكثر؛ لأنهم الأكبر عددًا في البلد، وهذا لا يتعارض مع الاهتمام بالزوار من الخارج وتشجيع السياح على دخول البحرين. الأمر الثالث، ما أقسمنا وأقسمت سعادة الوزيرة عليه هو الأمانة والصدق والعمل لمصلحة البلد وخدمة الوطن والملك، وأعتقد أن الواجهة البحرينية العريقة هي التي يجب أن نبرزها دائمًا للسياح، حيث إن الأجنبي دائمًا يحاول معرفة ثقافة البلد وواجهته، وأعتقد أنه من المهم تصدير ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا، فأرجو الاهتمام بذلك. أعتقد أن أنجح البرامج التي رأيناها في البحرين هي البرامج الشعبية، فأرجو الاهتمام بها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود كذلك أن أوجه الشكر إلى لجنة الخدمات على تقريرها المميز. الحديث يدور عن المواقع السياحية، حيث يوجد في المرسوم بقانون تعريف للمواقع السياحية. وكما ذكر من سبقني في الحديث وهما الأخت دلال الزايد والأخ عادل المعاودة أن البحرين مليئة بالمواقع السياحية التي تعكس تاريخ البحرين وثقافاتها المميزة. لدي تساؤل أوجهه إلى هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وكذلك إلى وزارة السياحة، هل تم تحديد كل المواقع السياحية في البحرين التي تمثل كل هذه التسميات الثقافية والتاريخية؟ وما هي المعايير التي وضعت لتحديد هذه المواقع والآثار والمواقع السياحية الأخرى؟ وبالتالي إذا حددنا هذه المواقع وروجنا لها ستكون هذه المواقع مصدرًا من مصادر الدخل، ومواقع مهمة لجذب السياح. أكرر السؤال: هل تم تحديد كل هذه المواقع السياحية في البحرين من قبل هيئة السياحة؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا. والشكر موصول إلى الحضور الجميل للمرة الأولى من قبل سعادة وزيرة السياحة وللفريق المرافق لها. لدينا في البحرين العديد من الفعاليات السياحية التي تمتد على مدى العام كله كالمعارض، والمهرجانات، والفعاليات الرياضية، والمؤتمرات، وكذلك الفعاليات التي تهمنا كثيرًا وهي الفعاليات الثقافية، وخاصة الفعاليات التي نظمتها هيئة الثقافة مؤخرًا، وعلى مدى الـ 20 عامًا المنصرمة في إيجاد فعاليات ثقافية مميزة جدًا في البحرين تجذب المثقفين ورواد الفكر من جميع أنحاء العالم. أحب أن أشير كذلك إلى السياحة العلاجية التي خصّها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مؤخًرا باهتمام خاص، وشكّل لها لجنة تختص بالسياحة العلاجية. وبمناسبة استقلال وزارة السياحة عن وزارة التجارة والصناعة، أعتقد أن هذا الموضوع مهم جدًا من أجل تعزيز البنى التحتية للسياحة بشكل عام، والسياحة العلاجية بشكل خاص. نحن نحتاج في السياحة العلاجية إلى شراكات استراتيجية مع الكثير من مؤسسات الدولة. السياحة العلاجية تحتاج إلى شراكة استراتيجية مع وزارة شؤون البلديات والزراعة، ومع مرافق وزارة التجارة، ومع غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومع وزارة الصحة، وكذلك الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية... إلخ. وأعتقد أن انفصال أو استقلال وزارة السياحة عن وزارة التجارة والصناعة سوف يعزز كثيرًا من الاهتمام بالبنى التحتية في السياحة بجميع أنواعها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي محمد الرميحي.

      العضو علي محمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أرحب بسعادة السيدة فاطمة الصيرفي فهي كفاءة شابة نتمنى لها كل التوفيق، ونحن كلنا ثقة في هذا الفريق الشاب للتصدي للكثير من الملفات المهمة. أود استغلال هذه الفرصة وهي وجود وزيرة السياحة معنا اليوم لكي نستذكر الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك المعظم عندما قال "لن نسمح بأي شكل من الأشكال التعرض لمنظومة القيم والعادات والتقاليد، وسنقف كالبنيان المرصوص أمام أي غزو فكري". هذا الموضوع يجب أن يُترجم، ونحن في السلطات جميعنا مسؤولون عن هذا الأمر، ونحن على ثقة تامة بأن السياحة ــ إن شاء الله ــ ستكون دائمًا محل ثقة الجميع لترجمة توجيهات صاحب الجلالة؛ ولذلك نرجو الاهتمام بهويتنا، ولن يُترجم هويتنا الوطنية إلا أبناء هذا البلد؛ لذا يجب التركيز على موضوع تسليم جميع ملفات السياحة لأبناء البحرين وبناتها. كما سمع ورأى الجميع خلال الـ48 ساعة الحديث عن أهمية خلق فرص وظيفية، أعتقد أنه في قطاع السياحة الآن جميع حكومات الدول تراهن على هذا القطاع لإيجاد فرص عمل، هذا هو المؤشر الأول. والمؤشر الثاني هو نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي. أعتقد لو أن الإخوان في وزارة السياحة ركزوا على هذين المؤشرين ــ إن شاء الله ــ فسوف يكونون محل شكر وتقدير شعب البحرين. السياحة في مفهومنا السابق كانت محصورة في بعض الأمور التقليدية والمتعارف عليها، أما الآن فلدينا السياحة العلاجية، والسياحة الرياضية. ودورة الخليج الأخيرة المقامة في جمهورية العراق لم يستطع فيها الساسة ولا الإعلاميون تحقيق ما حققته السياحية الرياضة بجذب وتشجيع الإخوة الخليجيين لزيارة بلدهم العراق الشقيق، فنتمنى للجميع التوفيق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء اللجنة على هذا التقرير، وكذلك تحية إلى سعادة وزيرة السياحة التي نرحب بها، وأضم صوتي إلى من سبقني في الحديث، وكذلك إلى فريق عمل وزارة السياحة والرئيس التنفيذي والعاملين، ونوجه تحية شكر واجبة إليهم على ما يقدمونه من تسهيلات لهذا القطاع الآن. البحرين دشّنَت رؤية 2030، وكان أحدَ أهم أهداف هذه الرؤية أن يتم الاستثمار في القطاعات غير النفطية، وأن تكون القطاعات غير النفطية رافدًا رئيسيًا من روافد الاقتصاد الوطني، حيث نطمح دائمًا إلى أن تكون السياحة من أهم هذه الروافد، خاصةً أن قطاع السياحة قطاع مستقل يحرّك القطاعات الأخرى، بمعنى أنه يحرّك القطاعات الخدمية، ويحرك قطاعات رديفة، ويُوْجِد فرص عمل، ويحرك الأسواق التجارية، ويحرك قطاع المنشآت والمرافق والمؤتمرات ويحرك قطاع النقل بشكل عام البحري والجوي وغير ذلك. الاستثمار في قطاع السياحة يحرك قطاعات أخرى رديفة، والأكثر من ذلك ــ كما نعلم جميعًا ــ أن الدول تستقطب السياحة وتستقطب الاستثمار بمعنى أن هناك علاقة مباشرة بين الاستثمار في السياحة والاستثمارات الأخرى التجارية وغيرها. نطمح إلى أن يكون هناك اهتمام أكبر بالسياحة الداخلية كما تفضل الأخ عادل المعاودة، وأضم صوتي إلى صوته، وكذلك أن يكون هناك استثمار أكبر في السياحة العائلية. البحرين حباها الله سبحانه وتعالى بموقع استراتيجي وموروث ثقافي وشعب طيب ومجتمع ساحلي يقبل الآخر، فباعتمادها على السياحة تسوق لهويتها، وأعتقد أن السياحة العائلية هي من ستكون الرافد الأكبر، وأتصور أن البرامج التي دشنتها وزارة السياحة وهي وزارة حديثة قد استثمرت كثيرًا في هذا الجانب، ولهم شكرنا على ذلك. أيضًا هناك قطاعات أخرى للسياحة أتصور أنها مهمة ومن ضمنها السياحة العلاجية بكل تأكيد، وتستطيع البحرين فعلًا أن تنافس فيها بحكم أنها جغرافيًا توجد في منطقة وسط مع وجود خدمات لوجستية كثيرة. البحرين تستطيع أن تستثمر وتنجح في سياحة المؤتمرات، وأن تستثمر في السياحة القائمة على الصناعات التقليدية وغيرها. أتمنى كذلك ــ وأضم صوتي إلى صوت الأخت دلال الزايد ــ إعادة النظر في القرارات المنظمة لقطاع السياحة، وعلى سبيل المثال القرارات التنفيذية الخاصة بالجهات التي تقدم الخدمات السياحية مثل الفنادق والنُزل والاستراحات والمطاعم والشقق الفندقية ومكاتب السياحة والسفر وغيرها، كما أتمنى ــ ضمن هذه المراجعة الجديدة، واليوم لدينا وزارة مختصة في
      السياحة ــ أن تعيد الوزارة قراءة هذه القرارات لتكون متوافقة مع استراتيجية البحرين في دعم قطاع السياحة، وأن تكون رافدًا أساسيًا من روافد الاقتصاد الوطني. بكل تأكيد أضم صوتي إلى صوت اللجنة وأدعوكم جميعًا إلى الموافقة على هذا المرسوم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت إخواني، ولكن لدي استفسار لوزارة السياحة، الأنشطة ما شاء الله كثيرة في البلد وخاصة في الفترة الأخيرة مع وجود مسرح الدانة، هل هناك رقابة على الأسعار من قبل وزارة السياحة؟ لأنني أحس أن الأسعار جيدة وفي متناول الجميع؛ لذلك كان الحضور كبيرًا جدًا. أيضًا إضافة إلى السياحة العلاجية أتمنى أن يكون هناك تشجيع على السياحة التعليمية، وأظن أن غرفة تجارة وصناعة البحرين حاولت كثيرًا تشجيع السياحة التعليمية وخاصة في التعليم العالي. مملكة البحرين ما شاء الله جزيرة صغيرة في الخليج العربي، ولكن عندنا أعداد هائلة من جميع دول الخليج ومن دول أخرى يأتون بغية التعلم في البحرين وخاصة في ظل وجود تخصصات تعليمية مثل الطب، فلدينا RCSI وجامعة الخليج العربي، فماذا تعد وزارة السياحة للطلبة أنفسهم وأهاليهم الذين يكونون معهم؟ هذه نقطة مهمة جدًا. وفيما يخص المستثمر ــ كما قالت الأخت دلال الزايد ــ لابد أن تكون لديه خبرة، وهي شرط أساس للمستثمر. يجب أن يكون الموظفون ذوي خبرة عالية جدًا وخاصة إذا أردنا أن نفتح مجال السياحة لدول العالم. أتمنى أن تكون هناك تخصصات بحيث يستطيع الطلاب دراستها مثل تخصص اللغات ليكونوا مهيأين شخصيًا ونفسيًا للعمل في قطاع السياحة من أجل التعامل مع الأجانب، وزوار البحرين في كروز الخليج أجانب كثر فلابد من وجود مرشدين للتعامل معهم؛ لذا أرى أن توفر الجامعات تخصص السياحة بالإضافة إلى تخصص اللغات المختلفة لأنها تخصصات مهمة جدًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ طلال محمد المناعي.

      العضو طلال محمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أرحب بسعادة الوزيرة والفريق المصاحب، وأثني على كلام الإخوان والأخوات. بودي أن أطرح موضوع صناعة المعارض، فالبحرين اليوم لديها مركز من أفضل مراكز المعارض والمؤتمرات في الشرق الأوسط، وأكبر دليل على بداية النجاحات هو نجاح معرض المجوهرات في البحرين، ولكن هذا يجب أن تتبعه العديد من النجاحات؛ لذا أقترح على سعادة الوزيرة بأن يكون هناك توجه لجذب معارض عالمية لاستقطاب الدول الصاعدة في اقتصاداتها الآن في العالم، على سبيل المثال دول جنوب شرق آسيا الذين يعتبرون نمور آسيا، وهي مجموعة من عشر دول لديهم منظمة عامة في جاكرتا، وكذلك توجد مؤسسة أنشئت في البحرين وهي مجلس دول الآسيان والبحرين. ومن ضمن نشاط الأمانة العامة لمنظمة دول جنوب شرق آسيا القيام بمعارض في الصين وفي هونغ كونغ، وأعتقد بطرحي هذه الفكرة على سعادة الوزيرة سيكون هناك استقطاب، ومجلس دول الآسيان والبحرين قد خاطب فيما سبق وزارة السياحة بمسماها الآن، وبودي أن يكون هناك جذب لهذه المعارض؛ لأنه توجد عشر دول باقتصاديات صاعدة ومتنوعة، والأمانة العامة في جاكرتا أبدت دعمها لعمل هذا المعرض في البحرين. وإذا قمنا بدمج معارض دول مجلس التعاون الخليجي بحيث يكون مقرها الدائم المعرض ليس لعرض المنتجات فقط وإنما كذلك للتبادل الثقافي والحضاري ومؤتمرات جذب الاستثمار ما بين المنطقتين. فأتصور أن هذه واحدة من المقترحات التي نتمنى أن نراها بحيث تكون هناك معارض متكررة وشاملة تعكس الرافد الاستثماري فيها ما بين البحرين ودول العالم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أشكر إخواني الذين سبقوني في الحديث عن المعالم السياحية، وأعتقد أن لدينا في قوة دفاع البحرين المتحف العسكري، وهذا المتحف من أحدث المتاحف العسكرية الموجودة في الخليج العربي. بالإضافة إلى ذلك هذا المتحف يجسد ما مرت به قوة دفاع البحرين من نهضة وتطور، فضلًا عن تاريخ البحرين في مختلف العصور السابقة التي شهدت فتح البحرين وصولًا إلى ما وصلت إليه البحرين من خلال هذا التاريخ المشرف؛ لذلك آمل أن يكون المتحف العسكري ضمن اهتمام وزارة السياحة من خلال المعالم السياحية الموجودة في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أبارك لسعادة الوزيرة فاطمة الصيرفي مشاركتنا هذا اللقاء، وأشكر رئيسة اللجنة والمقرر على هذا التقرير المتميز. أضم صوتي إلى صوت الدكتورة ابتسام الدلال بالنسبة إلى تشجيع السياحة العلاجية، وأعتقد أنه قطاع مهم، وخصوصًا عند إنشاء المستشفيات الكثيرة وتقديم هذا الكم من العلاجات، وخاصة إذا نظرنا إلى عدد السياح القادمين من دول الخليج إلى مركز القلب، فهذا يشرف البحرين لتكون في صدارة الدول الخليجية لتقديم هذه الخدمات. كذلك أرجو من سعادة الوزيرة التركيز على ما نسميها بالسياحة الدينية إذا صحت التسمية، فعندنا مواسم دينية كثيرة في البحرين، وعندنا إجازات لممارسة الطقوس الدينية، فأتمنى على الوزارة تشجيع الاهتمام بها لاستقطاب إخواننا في دول الخليج، وذلك لرفد ميزانيات الدولة بالكثير من السياح في المجال الديني من دول الخليج، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد مرة أخرى.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر عن المداخلة مرة أخرى، ولكنني نسيت نقطة مهمة كنت أود قولها. بودنا أن تكون هناك منظومة بما يسمى بالتشريعات السياحية، فهذه من الأمور المطلوبة جدًا. صحيح أننا لسنا في خلو من مسألة التشريع المنظم للأمور السياحية، ولكن على سبيل المثال نحن اليوم نناقش رابع مرسوم تم بموجبه تعديل القانون الأصلي النافذ. المادة 6 في القانون الصادر سنة 1986م كانت تنص على مسألة أن تنظر المحكمة المستعجلة في الدعاوى المتعلقة بالقطاع السياحي، والنص بالضبط هو أن تنظر المحكمة المختصة الدعاوى المتعلقة بالسياحة على وجه الاستعجال. لا أريد أن أدخل في كثير من الأمور القانونية في هذا الجانب، ولكن باستقراء هذه المادة فهي مادة وجوبية بمعنى أنه أي دعوى مرتبطة بالدعاوى المتعلقة بالسياحة تختص فيها المحكمة المستعجلة. ونحن نعلم أن قانون المرافعات المدنية والتجارية خضع للعديد من التعديلات، أيضًا في بيان معين لأوجه اختصاص المحكمة المستعجلة في القضايا المستعجلة هناك بعض القضايا مرتبطة بالسياحة ولكنها ليس لها صفة الاستعجال أو إن كانت بشكل عام بموجب الطلبات الموضوعية المذكورة تُخرج بطبيعتها عن دعاوى الاستعجال؛ لذا أتمنى أن يكون هناك ترتيب متبادل، فهذه مسؤولية أصيلة بالنسبة إلى السلطة التشريعية في مراجعتها، فنحن في مراسيم سابقة عدّلنا فقط الأمور المرتبطة بالطعن في حالة رفض الترخيص أو أي شيء مرتبط بأمور التراخيص، ونظمنا مسألة الطعن وآليات التظلم منه. ولكن بشكل عام فيما يتعلق بالدعاوى السياحية فهي تتطلب أن يتم النظر بشأنها. أيضًا موضوع التصالح، وهذا شيء هام جدًا، والذي تم تعديله بموجب المراسيم اللاحقة بحيث لو حدثت خلافات يُدخَل فيها التصالح. ولكن لو أخذنا بشكل عام تنظيم التشريعات السياحية ــ لأنها ليست مقتصرة على موضوع ترخيص أو غيره ــ فأول سؤال يسأله الشخص الذي سيستثمر أمواله في السياحة والبلد بحاجة إلى استقطابهم لتنشيط هذا القطاع، ما هي التشريعات التي تحمي الاستثمار في السياحة؟ بالإضافة إلى أننا نتمنى أن نرى ضمن استراتيجيتكم المختصة بالسياحة ــ هذا ليس ضمن مداخلتي وإنما ما طلبته مني الأخت سبيكة الفضالة للأمانة حتى أعطيها حقها ــ من حيث التنظيم تعاونًا بين وزارة الداخلية ووزارة السياحة لضبط الأمور، وهذا تتمة لمداخلة الأخوين عادل المعاودة وعلي العرادي. من المهم أن تكون هناك سياحة منظمة وآمنة، حيث إننا في البحرين نادرًا ما نشهد شيئًا من الممارسات غير السياحية، وأذكر عددًا من الفعاليات التي تمت في دول شقيقة أشادوا خلالها بمستوى السياحة من حيث الالتزام والتنظيم في مملكة البحرين. نتمنى أن يكون هذا العمل متكاملًا، ونأمل أن يتم وضع الحماية التي اقترحتها عليكِ يا سعادة الوزيرة فاطمة الصيرفي في المنصة الإلكترونية، وذلك فيما يتعلق بمباشرة السياحة والاستثمار. بخصوص مداخلة الدكتور محمد علي حسن عن المواقع، من الجيد في هذا المرسوم بقانون وأيضًا فيما سبق أنه جاء في النص النافذ الذي أعطى الصلاحية للوزير المعني، أن يضمّن باستمرار ما يستجد من مواقع سياحية بموجب قرارات يصدرها، فهذه ميزة تتمثل في أن هناك تفويضًا تشريعيًا من المشرع للوزير المختص بأن يصدر قرارات مختصة بالمواقع السياحية. وجاء في المرسوم بقانون بعض الإضافات الممتازة جدًا لعدم عرقلة العمل السياحي ومنها أنه يمكن للوزير أثناء مباشرته الأمور المرتبطة بالسياحة أن يدرج نشاطات أخرى غير المنصوص عليها حصرًا في القانون، وأن يضمّنها كونها خدمات سياحية بحيث تُنشأ وتُدرج تحتها كونها خدمات سياحية بموجب هذا التفويض، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي حسين الشهابي.

      العضو علي حسين الشهابي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحب أن أشكر وزارة السياحة ممثلة بسعادة الوزيرة وسعادة الدكتور ناصر قائدي والفريق الذي معهم. أحببتُ في البداية أن نكون مع المرسوم بقانون وتعديلاته، حيث إن وزارة السياحة اليوم سوف يكون تحتها مركز جديد للمعارض، وهذا المركز بصالاته الكبيرة يحتاج إلى عمل كبير؛ لذا نحن مع هذا المرسوم بقانون لنسمح بالتفرغ لصناعة المعارض. نحن نحاول اليوم أن نملأ جدول المعارض طوال السنة، وهذا حِمل كبير يقع على عاتق سعادة الوزيرة. الأمر الآخر هو بخصوص صناعة البواخر السياحية، وهنا نشكر الوزارة، حيث كنا نستقبل 3 آلاف سائح يأتون إلى البحرين، ووصلنا اليوم إلى 6 آلاف سائح بفضل الوزارة، ومؤخرًا صارت السفن السياحية في البحرين (Overnight) لأول مرة، نشكر وزارة السياحة على ذلك، وإن شاء الله نرى الـ(Homeporting) قريبًا. أنا مع التعديل ونرجو كل التوفيق لسعادة الوزيرة الموقرة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات. سأتكلم عن السفن السياحية التي تصل إلى البحرين عبر ميناء خليفة بن سلمان. أنا عملت في هذا المجال زهاء 38 سنة، وقمنا بالواجب الذي على عاتقنا بما قدمناه من تسهيلات. تصل إلى البحرين باخرتان أو ثلاث تقريبًا أسبوعيًا خلال الفترة ما بين شهر نوفمبر إلى شهر مارس، ومعظم البواخر تحمل ما يقارب 2000 إلى 3000 سائح، بالإضافة إلى 1000 فرد ضمن طاقم السفينة. أرجو من وزارة السياحة تقديم كل التسهيلات لهم؛ لأن هذا المجال مهم ويساعد على تنشيط السياحة في البلاد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت إجلال عيسى بوبشيت.

      العضو إجلال عيسى بوبشيت:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأكيدًا لما ذكره سعادة العضو علي الرميحي بشأن ما جاء في الخطاب الملكي السامي بخصوص القيم المجتمعية وتعزيز الهوية الوطنية البحرينية، في أحد المجمعات التجارية صُمّمَ برنامج لطلب عضوية (Membership) فيه، وخص تحديد الجنس، ومع الأسف الشديد وضع خيارات ذكر وأنثى وأخرى ضمن خيارات هذا التطبيق! وهو تطبيق للهاتف (الموبايل)، حيث إنني دخلت عليه بـ(الموبايل) وحاولت عمل عضوية في هذا المجمع التجاري. سؤالي هنا موجه إلى سعادة الوزيرة: هل هناك رقابة على هذه المضامين أو (الفورمات) التي تقدم سواء في البرنامج أو ما شابه؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي حسين الشهابي.

      العضو علي حسين الشهابي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص مبنى المسافرين في الميناء، أرجو من وزارة السياحة أن تستثمره بشكل أكبر عن طريق وضع لوحات إرشادية، حيث إننا نستقطب اليوم 6 آلاف سائح والمبنى خالٍ، فيمكن لنا استثماره، حيث إن الفرص الاستثمارية ستكون في مملكة البحرين، هذا أولًا. ثانيًا: بالنسبة إلى المرشدين السياحيين، نرجو تخريج عدد أكبر متقن للغات مختلفة، وذلك بالتعاون مع معاهد مختصة باللغات. صحيح أن الجميع يتكلم اليوم عن مرشدين سياحيين، ونرغب بوجودهم، ولكن الإلمام باللغات أمر مهم؛ لأننا نستقطب الألماني والإيطالي وأصحاب لغات عدة، فيجب أن نستثمر فيهم، ويجب أن نركز على الاستثمار فيه من أجل المستقبل الذي أمامنا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍّ أنا أشكر الجميع على ملاحظاتهم، ونتفق مع كل ما قيل، وهناك الكثير الذي لم يُذكر في هذه الجلسة. أنا فتحت الباب أمام الجميع لإبداء الآراء والمداخلات والتعليقات رغم أننا أمام مرسوم بقانون يجب التركيز عليه، ولكننا أردنا استغلال فرصة وجود سعادة الوزيرة معنا، وكذلك الإخوة في هيئة البحرين للسياحة والمعارض، بحيث نتبادل وجهات النظر معهم، وهذا سيكون جزءًا من التفاعل مع مؤسساتنا الرسمية، وخاصة إذا كان الهدف هدفًا وطنيًا للارتقاء بمستوى هذا القطاع إلى المستوى الذي يستطيع أن يساهم في اقتصادنا الوطني. قبل أن أعطي الكلمة لسعادة الوزيرة، أحببت أن أقول: إنني لن أتطرق إلى كل ما قيل، ولكن أود أن أثير نقطتين طالما أنكم فتحتم الشهية للمداخلات. ما أود أن أقوله هو شيءٌ واحدٌ، وهو أن البحرين زاخرة بالإمكانات في كل الجوانب، حيث إن هناك بعض الدول التي تعرفونها ــ لن أذكرها ــ لا تملك شيئًا من الموارد والمقومات، ولكن السياحة لديها منتعشة انتعاشًا كبيرًا، ونحن نملك كل شيء ويجب أن نكون أكثر منهم، فأنا أعتقد أن الإمكانات لدينا كبيرة، لذلك كان قرار صاحب الجلالة وسمو ولي العهد حفظهما الله بإيجاد وزارة خاصة بالسياحة نظرًا إلى الاهتمام بهذا القطاع وأهميته، هذا أولًا. ثانيًا: قطاع السياحة ــ كما يقولون ــ قطاع منتشر، سواء كان من ناحية الدخل أو من ناحية إيجاد فرص عمل، ونحن من خلال كل الكلام الذي نتكلم فيه سواء في مجلس الشورى أو في مجلس النواب، أو في وسائل التواصل الاجتماعي الـ(Social media) لا نتطرق إلى من يتكلمون عن فرص العمل في القطاع السياحي أبدًا. بلا شك قد تكون هناك اعتبارات دينية، أو مجتمعية، أو قد تكون هناك اعتبارات أخرى، ونحن عندما ندخل فندقًا أو مطعمًا أو غيرها، لا نجد المواطن يعمل في هذه الأماكن. بينما عندما نذهب على سبيل المثال إلى جمهورية مصر، أو اسطنبول، أو باكســتان، ــ وأنا أتكلم عن دول إسلامية ــ لا نجد إلا أبناء البلد يعملون في هذا القطاع، فنرجو من الشيخ عادل المعاودة أو الشيخ جواد عباس أن نكون مشجعين للسياحة مثل إخواننا في الدول الإسلامية. الأمر الآخر الذي أردت ذكره أوجهه إلى سعادة الوزيرة، وهو أن يكون العمل متوافرًا وأن يكون المردود مجزيًا لأبناء البلد الذين يرغبون في العمل في المنشآت السياحية، سواء كان في الفنادق أو المطاعم أو المنشآت الأخرى. أحببت فقط أن أثير هذه النقطة حتى لا ننساها. النقطة الأخرى التي قد تكون في ذهن الإخوان سواء في وزارة السياحة أو في هيئة البحرين للسياحة والمعارض، هي أن يكون هناك كتيب شامل عن قطاع السياحة في البحرين، أعتقد أنه لو أُصدر مثل هذا الكتيب سواء كان عن صناعاتنا التراثية، أو عن الأماكن الأثرية، أو الأماكن الساحلية، أو المنتجعات أو الخدمات الصحية والتعليمية... إلخ، فيجب أن تُوزعه على الزوار والسفارات وغيرهم؛ إذ ستوجد وعيًا للإمكانات السياحية التي نعيشها، فنرجو أن نرى مثل هذا الكتيب أو هذا المجلد الذي يعكس إمكانات البحرين السياحية، حيث إن الإعلام له دور كبير في تنشيط السياحة. في الأخير أحببتُ أن أقول: إن اختيار الوزيرة كان اختيارًا موفقًا والحمد لله؛ فهي ابنة السياحة، ومتحمسة للسياحة قبل أن تكون وزيرة، وحماسها الآن أكبر، والشكر كذلك موصول إلى الإخوان في هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وأباركُ لهم وأشدُّ على أيديهم فيما شهدناه من نقلة نوعية للسياحة في البحرين، وخاصة أن الفترة التي استحدثت فيها الوزارة فترة قصيرة لا تتجاوز عدة أشهر، فإن شاء الله المقبل سيكون أفضل وأحسن وأكبر، وسيحقق آمال الجميع. سأعطي الآن الكلمة لسعادة الوزيرة كي ترد على ما ذُكر، وإن شاء الله نحن في الأخير متعاونون معهم في كل ما من شأنه الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والمهم. تفضلي سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة.

      وزيرة السياحة:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول كذلك إلى أصحاب السعادة. ومما لا شك فيه كوننا في وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، نتطلع إلى العمل مع مجلسكم الموقر من خلال هذا القطاع الواعد الذي يعتبر من الروافد الأساسية لتنويع مصادر الدخل في مملكة البحرين. المرسوم بقانون جاء كآلية إجرائية لفصل شؤون السياحة عن الصناعة والتجارة، وليعطي وزارة السياحة الحق في ممارسة مهامها، ومهام هيئة البحرين للسياحة والمعارض، ومهام مجلس الإدارة كذلك. يسعدني اليوم أن الأمور التي تم طرحها من قِبَل أصحاب السعادة هي أمور أو مشاريع نحن نعمل عليها في وزارة السياحة وفي الهيئة كذلك، وجاءت في الاستراتيجية السياحية التي تم إطلاقها في العام الماضي التي تمتد إلى 2026م. إذا تسمح لي معالي الرئيس، هناك بعض النقاط أثارها أصحاب السعادة أود أن أتطرق إليها. سعادة الأستاذة دلال الزايد تطرقت إلى موضوع مهم جدًا وهو المنصة الإلكترونية، ومن خلال المجلس يسعدني اليوم أن أنوه أن هناك منصة لاستثمار الأراضي الحكومية التي تدرج تحتها الاستثمارات الخاصة بالجهة السياحية، بدأنا خطوات في هذا الجانب، وهذا المشروع يدرج من قبل مشاريع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. عدد من أصحاب السعادة تطرقوا إلى موضوع مهم جدًا بشأن المرشدين السياحيين، هيئة البحرين للسياحة والمعارض في صدد الانتهاء من برنامج شامل مع منظمة السياحة العالمية لتوحيد الخطط والإجراءات التدريبية للمرشدين السياحيين، وأيضًا للمكاتب السياحية لاحقًا. سعادة الدكتور محمد علي حسن تطرق إلى موضوع خاص بالمواقع السياحية، سابقًا تم إصدار ستة قرارات وزارية تحدد هذه المواقع السياحية، وفي ظل المرسوم بقانون نحن أيضًا بصدد إصدار قرارات وزارية امتدادًا للقرارات الوزارية التي صدرت في السابق. فيما يخص ما تطرقت إليه سعادة الدكتورة فاطمة الكوهجي بشأن رقابة الأسعار، رقابة الأسعار ليست من اختصاصنا في وزارة السياحة، ولكن لنا اجتماعات دورية مع القطاع الخاص لتحديد باقات سياحية تكون تنافسية، وأعتقد أنه في الآونة الأخيرة لاحظنا أن مملكة البحرين فيها تنافسية من خلال الأسعار التي تطرحها للسائح سواء داخليًا أو خارجيًا، وهذه الاجتماعات دورية ما بين وزارة السياحة والقطاع الخاص وهيئة البحرين للسياحة والمعارض. هناك أمور كثيرة تطرق إليها أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى فيما يخص السياحة العائلية والسياحة العلاجية وكذلك السياحة التعليمية، وكل هذه المشاريع تندرج تحديدًا كمبادرات واضحة في استراتيجيتنا السياحية، ونتطلع إلى عمل المزيد من المبادرات، ولمراجعة هذه المبادرات أيضًا مع مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، كان عندي تعليق واستدراك ثانٍ. أولًا: كل الكلام كان تشجيعًا للسياحة، وأعتقد أن هناك إجماع على السياحة النظيفة، ولكن أريد أن أنبه سعادة الوزيرة والمختصين إلى تسهيل دخول الناس إلى البلد، وعدم التعقيد، لأنه أحيانًا يكون هناك تشجيع، ولكن يأتي نص يعقد الأمور، وصادفنا الكثير من الحالات، حيث إن بعضهم يقدم الطلب عن طريق الـ(online) ويدفع ولا يأتيه جواب، وهذا حصل بحسب علمي أنا الشخصي. ثانيًا: معلوم أن السياحة تنقسم إلى قسمين، سياحة نظيفة وهناك إجماع على قبولها وتشجيعها، وجميع الأعضاء تكلموا عن السياحة النظيفة. ذكرت يا معالي الرئيس اسمي واسم الشيخ جواد عباس، ولا أعتقد فقط أنا والشيخ جواد عباس وإنما كل واحد فينا، كل أخٍ وأخت، كل زميلٍ وزميلة وعلى رأس هذه القائمة معاليكم أجمعتم على تشجيع السياحة النظيفة. تشجيع السياحة العلاجية وهي سياحة تتميز بها البحرين كما يذكران دائمًا الدكتورة ابتسام الدلال والدكتور أحمد العريض، ونحن نعلم قدرات البحرين وإمكاناتها، وتصور كم يصرف السائح إذا أتى لمدة يومين أو السائح الذي يأتي للعلاج، وأنا أعرف شخصيًا من جاء من بريطانيا ليتعالج في البحرين عن السرطان لأنه سبق أن زار إحدى المستشفيات في البحرين وأعجبه العلاج والتعامل، فجاء من بريطانيا وتعالج في البحرين والحمد لله تشافى ورجع سالمًا. على سبيل المثال بإمكان لاعب واحد أن ينشط الإعلام والسياحة الرياضية كما فعلت دول الخليج. نحن أبدًا لا نعارض السياحة الوسيعة النظيفة التعليمية والعلاجية والرياضية والتجارية والمعارض، ولا نحصر السياحة على أمور لا تسمن ولا تغني من جوع، ونحن نراعي في كل أمورنا وفي قسمنا ربنا وقيمنا كما ذكر أيضًا ذلك الأخ علي الرميحي، والجميع وافق على ذلك، وقد تكون هناك إشارة إلى أننا قد نكون عائقًا، ونحن لسنا بعائق أبدًا، ولكننا نعلم أن الفضل من الله ولا يأتي إلا برضاه وطاعته، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، فقط ملاحظة بسيطة، نحن لم نقل إنكم عائق، ولكن طلبنا أن تكونوا مشجعين. تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر عن طلب الكلمة في هذه المرحلة، فقط وددت أن أنوه إلى أنه قانونيًا لا توجد سياحة غير نظيفة، الممارسات غير النظيفة هي ليست سياحة بل هي اتجار بالبشر، وهي مخالفة للقانون، وأي دولة تدعي أن لديها سياحة غير نظيفة فهي تخالف القانون، وبالتالي أضم صوتي إلى صوت الشيخ عادل المعاودة. السياحة في الأساس هي سياحة نظيفة، أما الممارسات غير النظيفة أو غير السوية أو غير الأخلاقية لا تندرج في الأساس تحت السياحة، بل هي اتجار بالبشر ومخالفة للقانون، والحمد لله نفتخر أن مملكة البحرين دولة إسلامية عربية تستقطب السياحة النظيفة. أما الدول الأخرى التي تستقطب هذا النوع من الممارسات فهي ليست سياحة وإنما هي ممارسات مخالفة للقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، كلنا مع السياحة النظيفة، وإذا كانت هناك بعض الظواهر المعزولة فأعتقد أن الدولة تتصدى لها بكل حزم وقوة لإيقافها. على كلٍ، شكرًا على جميع المداخلات، وشكرًا لسعادة وزيرة السياحة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
    •  
      ​​​​​​​
      الرئيــــس:
      شكرًا، سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قامت الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو ابتسام صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو إجلال عيسى بوبشيت:

      موافقة.
      العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو طارق جليل الصفار:

      موافق.
      العضو طلال محمد المناعي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله علي النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      موافق.
      العضو علي حسين الشهابي:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو علي محمد الرميحي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو لينا حبيب قاسم:

      موافقة.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:

      موافق.
      العضو السيد هشام هاشم القصاب:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يُقر المرسوم بقانون. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، وإلى اللقاء إن شاء

      الله في الجلسة القادمة. أحببت أن أذكرّ الإخوان أعضاء مكتب المجلس بحضور الاجتماع إذا أمكن بعد ربع ساعة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.



                                (رفعت الجلسة عند الساعة 11:55 صباحًا)




           الأمين العام للمجلس                                       رئيس المجلس
           كريمة محمد العباسي                                علي بن صــالح الصــالح







    الملاحق

    01
    الملاحق
    التاريخ: 11 يناير 2023م

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/8/9/14/15/16/17/1820/25/26/28/29/32/39/4041/42/43/45/46/47/48/5253/54/55
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :16
    03
    وزيرة السياحة
    الصفحة :50
    04
    لينا حبيب قاسم
    الصفحة :8/9/15/20
    05
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :14
    06
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :16/28
    07
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :17/54
    08
    الدكتور علي أحمد الحداد
    الصفحة :25/26/55
    09
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :29/43
    10
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :33/52
    11
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :34
    12
    الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال
    الصفحة :35
    13
    علي محمد الرميحي
    الصفحة :36
    14
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :39
    15
    طلال محمد المناعي
    الصفحة :40
    16
    الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان
    الصفحة :41
    17
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :42
    18
    علي حسين الشهابي
    الصفحة :45/47
    19
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :46
    20
    إجلال عيسى بوبشيت
    الصفحة :47
    21
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6
    22
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :15
    23
    رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية بوزارة شؤون الدفاع
    الصفحة :18

    فهرس المواضيع

  • 01
    الصفحة :1
    التصنيف النوعي :بروتوكول;
    03
    الصفحة :6
    التصنيف النوعي :بروتوكول;
    09
    الصفحة :62
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;
    10
    الصفحة :21
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;
    12
    الصفحة :73
    التصنيف الموضوعي :مجال السياحة والآثار والأعلام;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;
    13
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال السياحة والآثار والأعلام;

    القرارات والنتائج

    الأحد 22/7/1444هـ - 15/1/2023م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس

  • البند الأول:
    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • ​-اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعاد: د. جهاد عبدالله الفاضل، وحمد مبارك النعيمي، وعادل عبدالرحمن العسومي، وفؤاد أحمد الحاجي. ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • ​-تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    البيانات
    • ​-لا توجد بيانات.
    البند الرابع:
    الرسائل الواردة‌
    • ​أ-أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م؛ إلى لجنة الخدمات.‌
    • ب-أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.‌
    • ج-أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض؛ إلى لجنة الخدمات.‌
    • د-أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وخالد حسين المسقطي، وعلي محمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م
    • ​-الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السادس:
    ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
    • ​​-الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 12/01/2023 07:24 AM
    • وصلات الجلسة