الجلسة السادسة
  • الجلسة السادسة - التاسع والعشرين من شهر يناير 2023م
    الفصل التشريعي السادس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​​جدول أعمال الجلسة السادسة
    الأحد 7-7-1444هـ - 29-1-2023م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    البيانات.
  • 04
    الرسائل الواردة.
    • رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983م بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975م بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون الشباب مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​
  • ​​​تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.
  • ​​​​​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وخالد حسين المسقطي، وعلي محمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير.
  • 07
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السادسة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي السادس

  • الرقـم: 6
    التاريخ: 7 رجب 1444هـ
    29 يناير 2023م

    •  
      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السابع من شهر رجب 1444هـ الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير 2023م، برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:
      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو إجلال عيسى بوبشيت.
      3. العضــــــــــو الشيخ أحمـد بن محمد آل خليفة.
      4. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      5. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10. العضو جواد حبيب الخياط.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو دلال جاسم الزايد.
      13. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      14. العضو رضا عبدالله فرج.
      15. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      16. العضو صادق عيد آل رحمة.
      17. العضو طارق جليل الصفار.
      18. العضو طلال محمد المناعي.
      19. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      20. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      23. العضو عبدالله علي النعيمي.
      24. العضو علي حسين الشهابي.
      25. العضو علي عبدالله العرادي.
      26. العضو علي محمد الرميحي.
      27. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو لينا حبيب قاسم.
      30. العضـــــــــو الدكتـــــور محمــــــد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      33. العضو هالة رمزي فايز.
      34. العضو الدكتور هاني علي الساعاتي.
      35. العضو السيد هشام هاشم القصاب.

        وقد مثل الحكومة كل من:
        1ــ سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2ــ سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار لشؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي رئيس المجلس، والسيد علي عبدالله العرادي الأمين العام المساعد لشؤون الموارد وتقنية المعلومات، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      ــ السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.


      • من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني:
      1 ــ السيدة نورة محمد بوجيري مدير إدارة التخطيط التفصيلي.
      2 ــ السيدة فاطمة إبراهيم المناعي مستشار الشؤون القانونية بمكتب وزير الإسكان.
      3ــ السيد هيثم سامي كمال رئيس العلاقات العامة.

    •  
      ​​الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، أيها الإخوة والأخوات أنا أخاطبكم بـ"الأخت والأخ" بدون ألقاب فأرجو مناداتي بـ"الأخ الرئيس"، وأشكركم على العلاقة الطيبة التي تربطنا، وأرجو أن نكون عند حسن ظن وثقة صاحب الجلالة الملك المعظم. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة والغائبين عن الجلسة السابقة، تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: الدكتور علي أحمد الحداد، وجواد عبدالله عباس في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وعادل عبدالرحمن العسومي للسفر خارج المملكة، وخالد حسين المسقطي لظرف خاص، وشكرًا.
    •  
      ​​​​​الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.
    •  
      ​الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983م بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975م بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة شؤون الشباب مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  
      ​الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022م، بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، وأطلب من الأخت إجلال عيسى بوبشيت مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو إجلال عيسى بوبشيت:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 1/ صفحة 85)

      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو إجلال عيسى بوبشيت:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، الذي يهدف إلى إزالة اللبس والغموض الذي يكتنف تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م بشأن تنظيم المباني، والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي المعدَّة للتعمير والتطوير، وكذلك تطبيق أحكام هذه القوانين على النحو السليم، بعد أن تم صدور المرسوم الملكي رقم (25) لسنة 2022م بالتعديل الوزاري الذي ترتب عليه إعادة هيكلة عدد من الوزارات عبر فصلها ومنها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني التي فصلت إلى ثلاث وزارات هي (وزارة الأشغال، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني). يتألف المرسوم بقانون المذكور من ديباجة وست مواد، بدّلت المادة الأولى منه نص المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م بنص جديد، وبدّلت المادة الثانية نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني بنص آخر جديد، وجاءت المادة الثالثة بإبدال نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، وتناولت المادة الرابعة إحلال كلمة "الوزارة" محل عبارة "الوزارة المختصة بشؤون البلديات"، وكلمة "الوزير" محل عبارة "الوزير المختص بشؤون البلديات"، أينما وردتا في نصوص المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م المذكور، وكذلك حلول عبارة "الإدارة المعنية" محل عبارة "إدارة التخطيط الطبيعي" الواردة في المادة (2) من المرسوم بقانون ذاته، وجاءت المادة الخامسة بإحلال كلمة "الوزارة" محل عبارة "الوزارة المختصة بشؤون البلديات" أينما وردت في نصوص المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي المعدَّة للتعمير والتطوير، وكذلك حلول كلمة "الوزير" محل عبارة "الوزير المختص بشؤون البلديات"، وكلمة "للوزير" محل عبارة "للوزير المختص بشؤون البلديات"، أينما وردتا في نصوص المرسوم بقانون ذاته، بينما جاءت المادة السادسة تنفيذية. اطلعت اللجنة على نصوص المرسوم بقانون المعروض، وعلى قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، الذي جاء بالموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، وبعد تداول وتبادل وجهات النظر بشأنه بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والاستئناس برأي المستشار القانوني، انتهت اللجنة إلى الموافقة على المرسوم بقانون المعروض اتفاقًا مع قرار مجلس النواب الموقر، للأسباب التالية: أولًا: أن المرسوم بقانون المعروض صدر استنادًا إلى المادة (38) من الدستور، التي تنص على أنه "إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كلٍّ من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور. ويجب عرض هذه المراسيم على كلٍّ من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون". ولقد صدر هذا المرسوم بقانون بتاريخ 21 أغسطس 2022م، وتم إيداعه بمجلس الشورى بتاريخ 28 أغسطس 2022م، أي خلال شهر من تاريخ صدوره، وتوافرت فيه مبررات الاستعجال التي يقدرها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، حسبما يراه في ظل الظروف والملابسات القائمة في كل حالة على حدة، باعتبار أن جلالته القادر على وزن الملابسات السياسية المختلفة التي صاحبت إصدار المرسوم بقانون في ظل الظروف الموضوعية التي أحاطت وصاحبت إصداره، هذا فضلًا عن تمكين الوزارات الثلاث (وزارة الأشغال، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني) المنبثقة من وزارة (الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني) من تأدية واجباتها وتطبيق القوانين على نحو سليم وواضح من دون أي لبس أو غموض، وخصوصًا بعد إعادة تشكيل الوزارة وفصل الوزارات المذكورة، ومن ثم فإن هذا المرسوم يكون قد جاء متفقًا وأحكام الدستور. ثانيًا: أن مبررات إصدار المرسوم بقانون المذكور متوافرة، حيث إنه بتاريخ 13 يونيو 2022م صدر المرسوم الملكي رقم (25) لسنة 2022م بتعديل وزاري، ترتب عليه إعادة هيكلة بعض الوزارات عبر فصلها، على نحو ما هو مبين بصدر هذا التقرير. ولذا فقد باتت الحاجة ملحة إلى صدور المرسوم بقانون المذكور لتحديد الاختصاصات بين الوزارات المذكورة، ولكي يتمكن كل وزير من مباشرة مهامه والإشراف على شؤون وزارته، ورسم اتجاهات الوزارة، والإشراف على تنفيذها باعتباره المسؤول عنها، الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها عملًا بنص المادتين (33/ج) و(48/أ) من الدستور. ثالثًا: جاءت المادة الأولى من المرسوم بقانون ــ المعروض ــ باستبدال نص المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، الخاصة بإصدار مجلس الوزراء قرارات الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وكان نص المادة (20) المذكور، قد تم تعديله بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993م بحيث "يصدر مجلس الوزراء قرارات بالاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق بالدولة... ويصدر وزير الإسكان قرارات باعتماد الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير... كما يصدر وزير الإسكان قرارات بتحديد المعالم العمرانية المميزة ذات الطابع التاريخي، أو الأثري، أو الديني أو ذات الطابع الخاص... ويصدر وزير الإسكان الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على مشروعات الإسكان التي تـنشئها وزارة الإسكان" ثم تم تعديل هذا النص أيضًا بالقانون رقم (6) لسنة 2005م باستبدال عبارة "الوزير المختص بشؤون البلديات" بعبارة "وزير الإسكان"، وأخيرًا تم تعديل هذا النص بمقتضى المرسوم بقانون المعروض. وبمقارنة نص المادة (20) المذكور قبل تعديله بمقتضى المرسوم بقانون المعروض وبعده، نجد أن التعديل الوارد على نص المادة بمقتضى هذا المرسوم بقانون اقتصر على ما يلي: 1ــ استبدال كلمة "بالمملكة" بكلمة "بالدولة". 2ــ استبدال عبارة "الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم ويُشار له في هذه المادة بكلمة الوزير"، بعبارة "الوزير المختص بشؤون البلديات". 3ــ استبدال كلمة "الوزير"، بعبارة "الوزير المختص بشؤون البلديات". 4ــ استبدال عبارة "الوزارة المعنية بشؤون الإسكان"، بعبارة "وزارة شؤون البلديات". رابعًا: استبدلت المادة الثانية من المرسوم بقانون المعروض بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، الخاصة برسم السياسة العامة لتنظيم وتوجيه العمران وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية على مستوى المملكة نصًا مؤداه: استبدال كلمة "مملكة" بكلمة "دولة"، وكذلك استبدال عبارة "الوزارة والوزير اللذان يصدر بتسميتهما مرسوم هما المعنيان بتطبيق أحكام هذا القانون، بما في ذلك"، بعبارة "وزارة الإسكان هي الجهة المنوط بها". وإضافة عبارة "ويُشار إليهما في هذا القانون بكلمتي (الوزارة) و(الوزير)"، في نهاية المادة. خامسًا: استبدلت المادة الثالثة من المرسوم بقانون ــ المعروض ــ بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي المعدَّة للتعمير والتطوير، نصًا أُضيف بمقتضاه إلى النص الذي كان معمولًا به، العبارات التالية "تكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبيَّنةَ قرينَ كُلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك: الوزارة: الوزارة التي يصدر بتسميتها مرسوم. الوزير: الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم". مع الإبقاء على تعريف كلمة "التقسيم" كما كان من قبل. سادسًا: جاءت المادتان الرابعة والخامسة من المرسوم بقانون ــ المعروض ــ بإحلال: كلمة "الوزارة" محل عبارة "الوزارة المختصة بشؤون البلديات". وكلمة "الوزير" محل عبارة "الوزير المختص بشؤون البلديات"، أينما وردتا في نصوص المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني. إحلال عبارة "الإدارة المعنية" محل عبارة "إدارة التخطيط الطبيعي" الواردة في المادة (2) من ذات المرسوم بقانون. وكذلك إحلال: كلمة "الوزارة" محل عبارة "الوزارة المختصة بشؤون البلديات"، وإحلال كلمة "الوزير" محل عبارة "الوزير المختص بشؤون البلديات"، وكلمة "للوزير" محل عبارة "للوزير المختص بشؤون البلديات"، أينما وردت في نصوص المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي المعدَّة للتعمير والتطوير. ومما تقدم يتبين أن المرسوم بقانون المعروض جاء بإحلال بعض الكلمات والعبارات، حتى تتمكن الوزارات المذكورة من تأدية أعمالها ومهامها بدون لبس أو تداخل في الاختصاصات. علمًا بأن تسمية الوزارة والوزير بمرسوم، يمنح السلطة التنفيذية المرونة في تعيين الوزير المختص بتنفيذ أحكام القوانين محل التعديل، والوزارة المختصة بذلك فيما لو تم دمج أو فصل هذه الوزارات أو إعادة تسميتها بدون حدوث أي إرباك في التطبيق مستقبلًا. ومن كل ما تقدم يتبين أن المرسوم بقانون المعروض جاء متفقًا وأحكام الدستور والقانون. وأخيرًا تود اللجنة أن تشير إلى أن التصويت على المرسوم بقانون المعروض يكون جملة واحدة بالقبول أو بالرفض، وليس مادة مادة، ولا يجوز التقدم باقتراحات بالتعديل على أي نص من نصوصه، ويصدر قرار المجلس في حال عدم إقراره بأغلبية أعضائه عملًا بنص المادتين (122)، و(123) من اللائحة الداخلية للمجلس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا على هذا الإلقاء الطيب، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، يسعدني أن أرحب بسعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني معنا اليوم في هذه الجلسة. اسمح لي معالي الرئيس أن أبيّن باختصار 4 نقاط مهمة. التقرير تناول استبدال ثلاثة مراسيم، وهذه المراسيم بقوانين كانت على النحو التالي: المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م بشأن تنظيم المباني، والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي المعدَّة للتعمير والتطوير. هذه المراسيم بقوانين الثلاثة حدثت عليها تعديلات في سنوات مختلفة تتعلق بالتسميات، فهذه المراسيم قديمة. وهذه المراسيم مبيّن فيها اختصاصات الجهات الحكومية، والاشتراطات التي تصدرها كل وزارة، أعني وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الأشغال. إن صدور المرسوم الملكي رقم (25) لسنة 2022م بالتعديل الوزاري الذي ترتب عليه إعادة هيكلة عدد من الوزارات عبر فصلها ومنها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني التي فصلت إلى ثلاث وزارات هي (وزارة الأشغال، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني) اقتضى أن يصدر مرسوم بإيكال بعض التسميات إلى وزارات أخرى، فصدر هذا المرسوم بقانون الذي تناوله هذا التقرير بإحلال بعض المسميات مكان مسميات أخرى مثل إحلال عبارة "الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم" محل عبارة "الوزير المختص بشؤون البلديات"، وكل ما تناوله المرسوم تقريبًا هو تعديل المسميات، واقتضى هذا الأمر أيضًا أن يصدر مرسوم لم يذكره التقرير وهو المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2022م بشأن تسمية الوزير المختص بشؤون الإسكان والتخطيط العمراني، بحيث يكون مسؤولًا عن إعداد الاشتراطات، وبالتالي هناك أربع محطات تتعلق بهذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أود أن أذكر بعض النقاط المهمة والجوهرية التي جاءت في هذا المرسوم بقانون. أولًا: جاءت المواد (1) و(2) و(3) من المرسوم بقانون المعروض أمامكم بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي، وذلك بتسمية الوزارة والوزير المختصين بالمرسوم، وهو ما يمنح الحكومة مستقبلًا المرونة الكاملة في تحديد الوزارة والوزير المختصين بتنفيذ أحكام القوانين المذكورة محل التعديل. كما يمنح الحكومة المرونة إذا ما ارتأت دمج أو فصل هذه الوزارات أو إعادة تسميتها من دون حدوث خلل أو إرباك في التطبيق مستقبلًا. هذا فضلًا عن أن المرسوم بقانون المعروض جاء متفقًا مع أحكام المادة (38) من الدستور، لإزالة أي لبس أو تداخل في تحديد اختصاصات الوزارات، أي وزارة الأشغال ووزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بعد فصلها نفاذًا للمرسوم الملكي رقم (25) لسنة 2022م. ولذا فإن المرسوم بقانون المعروض جاء متفقًا مع أحكام الدستور والقانون. وفي الختام أنا من الموافقين والمؤيدين لهذا المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر موصول إلى رئيس وأعضاء ومقررة اللجنة على تقريرهم الذي جاء متوافقًا مع أسباب ودواعي المرسوم بقانون. والشكر موصول أيضًا إلى سعادة الأخت آمنة بنت أحمد الرميحي على جهودها منذ توليها الوزارة. نحن نتفق مع ما أوصت به اللجنة من توصية في هذا الشأن، وخاصة أن المرسوم بقانون جاء متوائمًا مع التعديلات الوزارية التي طرأت على بعض المسميات المختلفة بالنسبة إلى الوزارات. لدي بعض الأمور التي أود أن أنوه بشأنها، ونحن واثقون أن الجهات المعنية وخاصة مجلس الوزراء ستحتاط لمثل هذه الأمور. أولًا: أشير إلى أنه بموجب هذا المرسوم بقانون ضمت إلى الجهات الثلاث المذكورة، وزارة الأشغال، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بعض الهيئات بحيث تكون تحت إدارتها، ومن ضمن اختصاصاتها مسؤولية تسيير أعمال هذه الجهات، ولابد أن يتم في الوقت ذاته مراجعة بعض القرارات الصادرة، وكذلك اللائحة التنفيذية، وخاصة المتعلقة بشؤون البلديات أو بشؤون التخطيط العمراني لمواءمة اللوائح التنفيذية، وكذلك لمواءمة القرارات الصادرة بما يتماشى مع الاختصاصات وتوزيعها الآن، فقد تكون الوزارة فيها بعض القرارات التي مازالت سارية بالنسبة إلى الوزير المعني بشؤون البلديات والزراعة مثلًا، في حين أنها الآن أصبحت مشمولة تحت مظلة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبخاصة فيما يتعلق بمسألة التخطيط العمراني. ثانيًا: بالنسبة إلى وزارة الأشغال، فصلت بعض الأجزاء عن مسألة متابعة وزير شؤون البلديات والزراعة المعني بها، فبعض الأمور تحتاج إلى تلك المراجعة والتعديل والمواءمة بشأنها، وخاصة إذا اتصلت بمسألة الحصول على تراخيص، أو إذا كان هناك رفض أمر متعلق بالطعون على القرارات الصادرة أو بالنسبة إلى القرارات التنظيمية الصادرة. أيضًا فيما يتعلق بالاختصاصات التي تحت مظلة الاستملاك للمنفعة العامة، بعض الأمور التي من أجلها يتم الاستملاك للمنفعة العامة نرى أنها تندرج تحت اختصاصات وزارات أخرى، فهل من يقرر في مسألة الاستملاك للمنفعة العامة وزارة شؤون البلديات والزراعة أم ستنقل بعض الأغراض التي من أجلها سيتم الاستملاك للمنفعة العامة إلى الوزارة المختصة بهذا الشأن؟ هذه أمور تنظيمية، بمعنى أنه يجب أن تتلاءم تلك اللوائح التنفيذية والقرارات مع الاختصاصات التي أنيطت بتلك الجهات كلٍّ بحسب اختصاصه. إن المتتبع للقرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء في الفترة الأخيرة، يجد أن كثيرًا من القرارات التي لم يُلتفت لها أو التي لم تعدل من قبل تم تعديلها، وهناك عدد من اللوائح التنفيذية أُدخلت عليها بعض التعديلات، وهذا الأمر مهم جدًا بالنسبة إلى مسألتي الاختصاص والتدرج، أعني أن يكون كل وزير مسؤولًا عن اختصاص وزارته، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولًا: أشكر الأخت دلال الزايد التي ذكرت لب ما أحببت أن أقوله وأؤكده، وخاصة للأخت سعادة الوزيرة في هذا المنصب الحساس، وأمام هذا المرسوم الدقيق الذي يبيّن الدقة في الكلمة وكيف أن لها معناها ومكانها، لذلك أُذكّر سعادة الأخت الوزيرة ــ وفقها الله لكل خير ــ بأن الوسائل لها أحكام المقاصد، ومعنى ذلك أن أهمية هذه القوانين والتشريعات والمراسيم بقوانين تأتي من أجل هدف معين، والتخطيط كما نعلم مهم، وقديمًا قيل: (اللي ما يقيس قبل ما يغيص ما ينفعه القيس عقب الغرق)، هذا هو التخطيط، أي ألا تأتي الأمور عشوائية، وهنا تأتي أهمية التخطيط. مما ذكرت الأخت دلال الزايد أيضًا هو مراجعة بعض القرارات، فهناك قرارات جاءت بعدها قرارات أخرى وعفا عليها الزمن، ولكن نجد أنها مازالت تنفذ، ولم تستبدل، يعني هذا مرسوم بقانون من أجل التسميات فيصدر بمرسوم ملكي حتى تنضبط الأمور. هناك بعض القرارات ثبت خطؤها، وعدم جدواها ومضرتها للمجتمع، وهذا ما نريد من سعادة الأخت الوزيرة مراجعته، وألا يُحمَّل الناس الأخطاء السابقة أو المراجعات الصحيحة التالية، لأنها لم تُغيّر إلا لمصلحة الناس. هذا ما أحببت أن أبيّنه، وهذا فيه عبء، لأنه قد يكون بُني عليه بعض الأحكام، ولكن نقول إن التطوير يقتضي أن نواكب التطوير، وأن نواكب التغيير، وإذا حصل من قبل للجهات المسؤولة، فالتغيير لابد أن نواكبه، ولم يُغيّر إلا للأحسن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة رئيسًا وأعضاءً وإلى الأخت مقررة اللجنة على عرضها الجيد لتقرير اللجنة. نحن مع توصية اللجنة بقبول المرسوم وإقراره اليوم. في الوقت ذاته أرحبُ بسعادة الأخت آمنة الرميحي لحضورها للمرة الأولى لمجلس الشورى، نحن لا نتدخل في الصلاحيات المخولة لها في هذا المرسوم، وهذا أمر متروك لها وللوزارة. لدي ملاحظة عامة وهي أنه فيما مضى كانت كلٌ من وزارات الإسكان، والبلديات، والأشغال والتخطيط العمراني تُدار من قِبَل وزيرين، أما الآن فمن ثلاثة وزراء، فهناك زيادة في التكلفة ويجب علينا الانتباه. ملاحظة أخرى تتعلق بشؤون الزراعة، فأحيانًا يُلحِقونها بالتجارة، وأحيانًا بالإسكان، وأحيانًا بالأشغال، وأحيانًا بالبلديات، وكان من المفترض ــ وخصوصًا
      الآن ــ مع مشاكل الأمن الغذائي أن تكون وزارةً مستقلة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني.


      وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر إلى أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى الموقرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحببتُ بدايةً أن أتوجه إليكم بالشكر الجزيل على مناقشة هذا المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022م الذي سيمكننا بإذن الله من مباشرة مهامنا في هذا المجال، والإشراف على خطط وبرامج هيئة التخطيط والتطوير العمراني. أتوجهُ بالشكر كذلك إلى أصحاب السعادة رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة، على ما بذلوه من جهود كريمة لمناقشة وإعداد التقرير الخاص بهذا المرسوم بقانون، ونتطلع بإذن الله بعد إقرار هذا المرسوم بقانون إلى مزيدٍ من التطوير، وتنفيذ الخطط التعميرية في هذا القطاع الحيوي، وتحقيق المكتسبات التي ستضاف بإذن الله إلى المسيرة التنموية الشاملة للمملكة. وبالطبع في هذا المجال أحبُ أن أؤكد التعاون المستمر ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لكل ما فيه صالح الوطن والمواطن، في ظل قيادة سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله، وبتوجيهات من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      نشكر سعادة الوزيرة على تشريفنا بحضورها اليوم في هذا المجلس، ونقول إنه رغم ثقل الملف وأهميته، فإن الابتسامة دائمًا تعلو مُحياها، بما يطمئننا أن ملف الإسكان في أيادٍ أمينة، هذا الملف الذي يحظى باهتمام جلالة الملك، ويحظى كذلك باهتمامٍ ومتابعةٍ من سمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما، وهو موضع اهتمامنا نحن كذلك في السلطة التشريعية، ونحن داعمون ومؤيدون لكل الخطوات التي تتخذها وزارة الإسكان وعلى رأسها سعادة الوزيرة التي نشكرها على حضورها وجهودها. تفضل الأخ عبداللّه علي النعيمي.

      العضو عبداللّه علي النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر اللجنة على ما قامت به من جهود، وشكرًا لسعادة الوزيرة، ونبارك لها منصبها الجديد. في الحقيقة من خلال مداخلات الإخوة برَزَت لدي نقطة وهي أن الإرباك الذي يحدث بعد نقل المسؤوليات والمسميات، يظهر ويتبين من خلال إجراءات المواطن أو المراجع الذي يتابع حاجاتٍ معينةٍ له في هذه الوزارات، ومن المفترض ــ وهذه ملاحظة عامة لرئيس هيئة التشريع والرأي القانوني ــ حينما يكون هناك تعديل في مسمى ألّا يُذكر إلا الوزير المكلف؛ فلا وجود لوزير مختص لأن الاختصاص صفة قانونية يعرفها أهل القانون بأنها شيء نوعي وليست تكليفًا رسميًا، لكن الوزير المكلف أو الإدارة المكلفة، تقوم بالإجراءات الرسمية المطلوبة من خلال متابعة طلبات المراجعين، فيجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تعديل أي قانون أو إصدار أي مرسوم أن صفة العمومية تكون ضرورية في هذه الحالة، فلا يُسمى مسمىً معينًا، وإنما نقول الوزير المكلف بذلك، وتنتقل مهمات العمل تلقائيًا إلى الجهة الجديدة، ليكون الأمر واضحًا للجميع.

      الرئيــــس:
      أي أنك تريد أن تعطي مرونة أكثر عندما يتغير الوزير المسؤول، فيُكلَّف الوزير بدون الحاجة إلى إصدار مراسيم جديدة، وهذا نوع من المرونة في عملية التغيير، هذا ما تريد قولَه، وهو ما أريدُ قوله كذلك.

      العضو عبدالله علي النعيمي:

      نعم؛ لأن المراجع يتعب؛ وقد عشتُ هذه التجربة، فحينما أذهب إلى إحدى الجهات تُحيلني إلى جهة أخرى؛ لأن جزءًا من صلاحياتها قد انتقل إلى جهة أخرى، والجزء الآخر باقٍ، لذا يجب أن يكون المرسوم شاملًا للإجراءات كافة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، بعد انتهاء هذا النقاش الطيب، وقبل أن آخذ رأيكم على المرسوم بقانون، أريد أن أرحب بأبنائنا وبناتنا وفد سفينة شباب العالم الحاضرين معنا، فأهلًا وسهلًا بهم، وباسمنا جميعًا نرحب بأعضاء الوفد البحريني الشبابي المشارك في النسخة (34) من برنامج سفينة شباب العالم، ونعبر لهم عن سعادتنا بزيارتهم لمجلس الشورى، متمنين أن تلبي هذه الزيارة تطلعاتهم لمعرفة خطوات سير العملية التشريعية، وعمل واختصاصات مجلس الشورى. تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في المشاركة في رحلة سفينة شباب العالم، والإسهام في إبراز منجزات مملكة البحرين في شتى المجالات، ولاسيما المجال الشبابي الذي يحظى بدعمٍ ومساندةٍ كبيرة من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وكذلك ســمو الشــيخ ناصــر بن حــمد آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وجميع الجهات والمؤسسات في مملكة البحرين، ونحن واثقون بأنكم ستحرصون على إبراز طاقاتكم وكفاءاتكم، وتبادل الخبرات والتجارب مع بقية شباب العالم. يجب أن تنقلوا لهم ما هو موجود في البحرين، وثقافة البحرين، فلدينا ثقافة خصبة في هذا المجال، يجب أن تُبَلَّغ لشباب دول العالم، ونرجو لكم ــ إن شاء
      الله ــ كل التوفيق والنجاح. وأرجو زيارتنا مراتٍ أخرى حتى نجتمع بكم. وبالتوفيق إن شاء الله في هذه المهمة التي تخدمون فيها البحرين وأهل البحرين. نصوّت الآن على المرسوم نداءً بالاسم، تفضلي الأخت الأمين العام.
    •  
      (وهنا قامت الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:
      موافقة.
      العضو إجلال عيسى بوبشيت:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو طارق جليل الصفار:

      موافق.
      العضو طلال محمد المناعي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله علي النعيمي:

      موافق.
      العضو علي حسين الشهابي:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو علي محمد الرميحي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو لينا حبيب قاسم:

      موافقة.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:

      موافق.
      العضو السيد هشام هاشم القصاب:

      موافق.
    •  
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2022م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، والدكتورة جهاد عبداللّه الفاضل، وخالد حسين المسقطي، وعلي محمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير. وأطلب من الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة. وقبل أن يبدأ، أريد أن أقول للأخت سبيكة الفضالة إن جهودها ملموسة ومشكورة، وخاصةً مع ذوي الهمم، وقد استمعت للكثير من الإطراء والتقدير لما قامت به. فنشكرها على قيامها بهذه الجهود التطوعية في خدمة هذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعًا. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  
      ​(انظر الملحق 2/الصفحة 98)

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون موضوع الدراسة والبحث، وتم تبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بشأنه، وانتهت إلى التالي: يتألف الاقتراح بقانون من ديباجة وأربع مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد (21) الفقرة الثانية، (38) الفقرة الأخيرة، (64)، (66)، (67)، (68)، (74)، (101)، (104) الفقرة الأخيرة، (105) الفقرة الأخيرة، (107)، من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، لتحل محلها نصوص أُخرى. وأضافت المادة الثانية فقرة أخيرة إلى المادة (43) ومادة جديدة برقم (170) مكررًا إلى المرسوم بقانون سالف الذكر. وألغت المادة الثالثة الفقرة الثانية من المادة (23) من المرسوم بقانون ذاته. وجاءت المادة الرابعة تنفيذية. يهدف الاقتراح بقانون ــ وفق ما جاء في مذكرته الإيضاحية ــ إلى تحقيق غاية المشرّع الدستوري، بتوحيد الأحكام الإجرائية المشتركة للسلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، عن طريق اقتراح التعديلات التي أجراها المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لتتضمنها نصوص المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، حتى تغدو الاختصاصات المتماثلة بين المجلسين محكومة بقواعد موحّدة. وقد ارتأت اللجنة سلامة فكرة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية على النحو التالي: أولًا: من ناحية السلامة الدستورية، جاء الاقتراح بقانون استنادًا إلى نص المادة (92) من الدستور واستيفاءً لشروطها، وإعمالًا لنص المادة (94) منه التي نصّت على أن يختص القانون بتنظيم سير العمل في كلٍّ من مجلسي الشورى والنواب، وأجازت لكلٍّ من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية. كما جاء الاقتراح بقانون، تحقيقًا لرغبة المشرّع الدستوري نحو توحيد القواعد الإجرائية المشتركة لمجلسي الشورى والنواب لتتضمنها اللائحتان الداخليتان للمجلسين، وفق ما هو مستفاد من دستور مملكة البحرين الذي نص على الأحكام المشتركة للمجلسين في المواد من (70) حتى (100) من الدستور، حيث جاء الاقتراح بقانون على إثر المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022م، الذي أجرى تعديلًا للكثير من الأحكام الإجرائية الواردة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مما ترتب عليه اختلافها عن الأحكام المناظرة لها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وكلاهما أحكام مُشتركة بين المجلسين تتعلق بالعملية التشريعية، ويجب أن تكون موحدة تحقيقًا للمُقتضى الدستوري المُشار إليه، ومن ثم فقد أتى الاقتراح بقانون لوضع صيغة موحدة بين المجلسين للقواعد التي قررها المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022م؛ لتأكيد وحدة القواعد المتعلقة بالاختصاصات المتماثلة بينهما. ثانيًا: من ناحية السلامة القانونية والموضوعية: جاء بالمذكرة التفسيرية للدستور، أن السلطة التشريعية تتكون من مجلسين، وأن نظام المجلسين ــ بما يتضمنه من توزيع المسؤولية التشريعية بينهما ــ يمثل ضمانًا أكيدًا لِحُسن سير العمل البرلماني. حرصت التعديلات الدستورية في تحقيقها لهذا الاتجاه على أن يتساوى مجلس الشورى مع مجلس النواب فيما يتصل بتكوينهما، وأيضًا فيما يتصل بالاختصاص التشريعي لكلٍّ منهما. أما بالنسبة إلى الاختصاص الرقابي، فقد جعلت الأمر بشأنه ــ بصفةأساسية ــ لمجلس النواب باعتباره المجلس المشكل عن طريق الانتخاب. كما حرصت أيضًا على أن يتحدد اختصاص كلٍّ من مجلسي الشورى والنواب والاجتماع المشترك بينهما في إطار المجلس الوطني، تحديدًا دقيقًا يمنع أي خلاف في تفسير النصوص مستقبلًا، كما يؤدي إلى تسيير العمل في كل من المجلسين بطريقة سهلة وميسرة. وتحقيقًا لكل ذلك جاء عنوان الفصل الثالث من الباب الرابع من الدستور بعنوان "السلطة التشريعية"، وقد اشتمل هذا الفصل على فروع ٍأربعة، تناول فيها على التوالي مجلس الشورى، ومجلس النواب، والأحكام المشتركة للمجلسين، والمجلس الوطني. وتجنبًا لمنع تكرار الأحكام المتماثلة وتأكيدًا لضرورة وحدتها لكلٍّ من مجلسي الشورى والنواب، جاء الفرع الثالث تحت عنوان "أحكام مشتركة للمجلسين". وحيث صدر المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مُتضمنًا تعديلات جوهرية تتعلق أساسًا بصلاحيات رئيس المجلس والأحكام الخاصة باللجان الدائمة وبضوابط إنشاء اللجان المؤقتة، وقواعد رد التقرير إلى اللجنة وتأجيل المناقشة، وصلاحية الحكومة عند بداية كل فصل تشريعي في طلب استمرار النظر من عدمه في أي مشروع قانون لم يفصل فيه المجلس السابق سواء كان مقدمًا من الحكومة أو من الأعضاء، وبإمكانية تعيين العضو أو توظيفه في وظيفة مماثلة لتلك التي تخلى عنها بسبب انتخابه في مجلس النواب. وكان من المقرر فقهًا وقانونًا أنّ وحدة الموضوع تقتضي وحدة القاعدة التي تحكمه، وأن التعديلات التي قررها المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022م المُشار إليه، تتصل بمسائل إجرائية جوهرية مهمة تتعلق بالعمل التشريعي في مختلف مَناحيه، مما ترتب عليه اختلاف الأحكام التي قام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022م بتعديلها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عن الأحكام المماثلة لها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وترتب عليه الحَيد والانحراف عن الغاية الدستورية لتوحيد الأحكام المشتركة لمجلسي الشورى والنواب في الدستور. ومن ثم فقد جاء الاقتراح بقانون الماثل بهدف إقرار هذه التعديلات الجوهرية ضمن نصوص اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، حتى تغدو الاختصاصات المتماثلة بين المجلسين محكومة بقواعد موحّدة، بما يكفل النأي بها عن مثالب التعارض والتناقض، تحقيقًا لغاية المشرّع الدستوري بتوحيد القواعد المتعلقة بالاختصاصات المتماثلة بين المجلسين، وتحقيقًا للقاعدة المقررة فقهًا وقانونًا بأن وحدة الموضوع تقتضي وحدة القاعدة التي تحكمه. وتقرر اللجنة أنه ثبت من دراسة نصوص الاقتراح بقانون المعروض أن الأحكام التي تضمنها تتمثل في التالي: 1ــ في المادة (21) جعل تشكيل اللجان المؤقتة بناءً على اقتراح من رئيس المجلس، واقتصار اللجان النوعية على ما هو منصوص عليه فقط. 2ــ في المادة (38) سمح لرئيس المجلس، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو الحكومة، طلب رد التقرير إلى اللجنة، لسبب مرن وحيد هو مزيد من الدراسة. كما أتى بحكم جديد، أن لهم طلب تأجيل مناقشة التقرير لمدة لا تزيد على شهر واحد، على أن يستجيب المجلس للطلب إذا كان من الحكومة. 3ــ أضاف إلى المادة (43) فقرة تمنح الرئيس صلاحيات لتحقيق سرية الجلسات، تتمثل في الأمر بسحب جميع الوسائل التقنية من الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية أو أي وسائل أُخرى من الحاضرين في الجلسة لضمان عدم الإخلال بسرية الجلسة أو تسريب أي معلومات بشأنها، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأيّ وجه من الوجوه. 4ــ منحت المادة (64) الرئيس سلطة اتخاذ الجزاء المناسب تجاه عضو المجلس الذي يخالف أحكام الكلام أو أن يعرض الأمر على المجلس، ووسَّعت المادة (66) من صلاحيات الرئيس في هذا المجال، فللرئيس منعه من الكلام في الموضوع ذاته، وله حرمانه من الكلام بقية الجلسة أو أن يعرض الأمر على المجلس ليُصدر قراره في ذلك من دون مناقشة، كما أعطت المادة (67) صلاحية للرئيس نحو اتخاذ الجزاءات المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج، د) منها مُباشرةً. 5ــ بيّنَ الاقتراح الواقع على المادتين (74) و(108) أسلوب أخذ الرأي على التعديلات المقدمة بأن يؤخذ الرأي أولًا على توصية اللجنة ــ إن وُجِدت ــ ثم التعديلات الأخرى المقترحة بحسب أسبقية تقديمها، وفي حالة رفض المجلس التعديلات المذكورة يؤخذ الرأي على النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي على المادة في مجموعها، وذلك في ترتيب واضح لا غموض فيه. 6ــ في المادة (101) أعطى للحكومة صلاحية طلب الاستمرار في مشروعات القوانين المقدمة منها أو المقدمة من السلطة التشريعية، فإذا لم تطلب الحكومة استمرار النظر في هذه المشروعات بنوعيها خلال الفترة التي حددها النص اُعتُبِرَت غير قائمة. 7ــ في المادة (105) بشأن طلب التعديل الذي يُقدم قبل الجلسة مباشرةً، تم وضع ضوابط للتعديل، بأن يكون بناءً على طلب كتابي موقَّع من خمسة أعضاء على الأقل، وأن يكون مُصاغًا ومُسببًا، فإذا طلبت الحكومة أو الرئيس إحالته إلى اللجنة المختصة لبحثه وإعداد تقرير عنه وجب تحقيق هذا الطلب. 8ــ أضاف الاقتراح مادة برقم (170 مكررًا) تُجيز عودة تعيين عضو المجلس الذي كان يشغل وظيفة عامة وتخلَّى عنها بسبب عضويته في مجلس الشورى، إلى وظيفته التي كان يشغلها أو إعادة تعيينه في وظيفة مماثلة. ومن ناحيةٍ أُخرى فإن المستقر لدى اللجنة أنه يترتب على الموافقة على الاقتراح بقانون المعروض النتائج التالية: 1ــ تحقيق غاية المشرّع الدستوري بتوحيد الأحكام المشتركة للسلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، وتحقيقًا لما نصت عليه المذكرة التفسيرية للدستور. 2ــ توحيد الضوابط المتعلقة بالمسائل الإجرائية المشتركة بين المجلسين، باعتبار أن السلطة التشريعية الممثلة في المجلس الوطني تتكون من مجلسي الشورى والنواب معًا ولا تستقيم العملية التشريعية إلا بهما معًا وبالتالي يجب أن تكون النصوص المشتركة بينهما موحدة. 3ــ الأحكام المتعلقة بصلاحيات رئيسي مجلسي الشورى والنواب المتعلقة بمباشرة اختصاصاتهما، يجب أن تكون موحدة، لأنها ترتبط بالموضوعات ذاتها. 4ــ إقرارًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريًا، يجب أن تتماثل الضمانات المقررة لأعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها على السواء، ومنها إقرار ميزة إعادة التعيين في الوظيفة التي كان يشغلها عضو المجلس قبل العضوية سواء بالتعيين أو بالانتخاب. 5ــ إعمال المبدأ الدستوري الذي يقرر الفصل بين السلطات الثلاث مع تعاونها، ذلك أن التعاون المُشار إليه يقتضي استجابة المجلس لطلبات الحكومة، باعتبار أن هذه الطلبات مُقدمة من السلطة التنفيذية القائمة على رعاية مصالح المملكة وتنفيذ السياسة العامة الموحدة قدر الإمكان، وفقًا لما يتطلبه التشريع من القدرة على تأمين الموارد المالية والكوادر البشرية والظروف الموائمة لإنفاذ التشريع، مما يجعل موافقة المجلس على طلبها بالتأجيل أو بالإعادة تطبيقًا صحيحًا لنصوص الدستور وتحقيقًا لمبدأ التعاون بين السلطات، مع الأخذ في الاعتبار الصلاحيات والاختصاصات الدستورية والقانونية لكل مجلس. وإذ تدارست اللجنة الاقتراح بقانون محل الدراسة والبحث وفق ما تقدم، ووقفت على أهميته فقد وافقت على فكرته، لتوافقه مع المبادئ والنصوص الدستورية والقانونية وما استلزمه الدستور من توحيد السياسة التشريعية. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، والدكتورة جهاد عبداللّه الفاضل، وخالد حسين المسقطي، وعلي محمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة الموقرة على تقريرها المفصل، ولا يفوتني أن أشكر الزملاء والزميلات مقدمي هذا المقترح الذي يهدف في الأساس إلى توحيد الأحكام الإجرائية في اللائحة الداخلية بين مجلسي الشورى والنواب، ووضع صيغة موحدة لهذه الأحكام. معالي الرئيس، في المادة (101) أعطى التعديل الحكومة الموقرة صلاحية طلب الاستمرار في القوانين التي بحوزة المجلس بين الفصول التشريعية أو عدم الاستمرار فيها، ولدي سؤال معالي الرئيس في هذ الشأن: إذا طلبت الحكومة الموقرة عدم الاستمرار في مشروع أو قانون معين، فهل يجوز خلال الفصل التشريعي التقدم بمقترح جديد في المجلس في الموضوع ذاته ــ ربما بصيغة مختلفة ــ والسياق ذاته؟ أعني في الموضوع ذاته الذي طلبت الحكومة عدم الاستمرار فيه. لا أعلم إذا كان بإمكان سعادة الوزير إجابة هذا السؤال أو أحد الزملاء مقدمي المقترح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ طلال محمد المناعي.

      العضو طلال محمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشكر مقرر اللجنة وأعضاء اللجنة الموقرة وكذلك الأعضاء مقدمي الاقتراح. لدي تساؤل معالي الرئيس بالنسبة إلى المادة (21)، حيث ذكر التعديل أنه يجوز لرئيس المجلس إنشاء لجان مؤقتة، ولكن المادة السابقة ذكرت عدد أعضاء اللجنة، وهم سبعة، فهل في التعديل الجديد عدد الأعضاء يحدده الرئيس أم هو سبعة أو أكثر أو أقل؟! أرجو ملاحظة هذه النقطة، وأرجو أن نسمع توضيحًا من مقدمي الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.

      العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أتقدم بالشكر الجزيل إلى زملائي وزميلاتي على الجهد الكبير الذي بذلوه في تقريرهم المكلفين بإعداده من قبل معالي رئيس المجلس. وأؤيد ما جاء في المادة (43) بمنح رئيس المجلس صلاحيات لتحقيق وضمان سرية الجلسات، وتتمثل في الأمر بسحب جميع الوسائل التقنية من الهواتف النقالة والأجهزة الأخرى الإلكترونية المؤثرة على النواحي الأمنية من الحاضرين في الجلسة؛ وذلك لضمان عدم الإخلال بسرية الجلسة أو تسريب أي معلومات لها تأثير أمني، والتزام جميع الحضور في الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جاء ــ وجرى ــ فيها، ويفضل أن تنطبق هذه الإضافة على مجلسي الشورى والنواب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد رئيسة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر موصول إلى الإخوان الذين تحدثوا وأيدوا الاقتراح مع وجود بعض الاستفسارات. رجوعًا إلى استفسار الأخ صادق آل رحمة، بناء على تفسير رئيس هيئة المستشارين القانونيين وكذلك الحكومة، نص المادة بناء على الاقتراح يقول إنه في حال وجود مشاريع قوانين معلقة عند بدء دور الانعقاد تعرض هذه المشاريع على الحكومة وتتخذ فيها قرارًا خلال شهر إما أن تتمسك بهذه المشاريع وإما لا، وإذا تم التمسك بها فيبدأ نظرها وسير العملية التشريعية فيها، وأما إذا لم تتمسك الحكومة به فقد تم النص على أن تعتبر هذه المشاريع غير قائمة، أي زالت أي صفة قانونية لها، باعتبار أنها قُدمت في الفصل التشريعي السابق أو الدور السابق، وبالتالي يصبح من حق أي عضو أن يتقدم باقتراح بقانون متصل بالموضوع ذاته أو متصل بالمبادئ أو الأسس ذاتها، ويبقى القرار للمجلس بقبول هذا الاقتراح من عدمه، كما يبقى الحق متصلًا للحكومة بإبداء رأيها بشأن الاقتراح، ولكن إذا كان هناك توجه فيما يتعلق بهذا الأمر، أعني عدم التمسك، وإذا كان الأمر من باب التعاون، ولو كانت أسباب عدم قبول الاستمرار في هذا المشروع مردها إلى أسباب قد تكون اقتصادية أو مالية أو عدم مواءمة للفترة الحالية أو لصدور تشريع مماثل سواء بشكل مرسوم بقانون في هذا الجانب فيما بين دور الانعقاد أو الفصل التشريعي، وبالتالي انتفت الحاجة إلى مثل هذا المشروع؛ ففي هذه الحالة ينبغي على المشرّع أخذ هذه الأمور في الاعتبار واتخاذ ما يلزم بشأنها حتى لا يُتخم المجلسان بمشاريع ليس هناك ما يدعو إلى الاستمرار فيها، هذا بالنسبة إلى استفسار الأخ صادق آل رحمة. بالنسبة إلى استفسار الأخ طلال المناعي، أقول إنه بموجب هذا التعديل، وتواءمًا مع التعديلات التي تمت أيضًا في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ستبقى اللجان النوعية الدائمة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية هي القائمة بحكم اللائحة والقانون، وقد حُدد في تشكيلها عدد الأعضاء وجوبًا، بحيث يكون كل عضو في المجلس عضوًا في إحدى اللجان، أما بشأن اللجان التي يقترحها الرئيس ويعرضها على المجلس وتتم الموافقة عليها، فيكون تحديد أعضائها مقرونًا باللجنة المؤقتة ذاتها وعملها، وقد اعتدنا في عمل اللجان، سواء لجنة حقوق الإنسان أو لجنة شؤون الشباب وغيرهما من اللجان، أن يكون الحد الأدنى هو خمسة أعضاء، وهذا الأمر اتبعناه من دون نص، ولكن يُحدد عدد الأعضاء بحسب طبيعة وعمل اللجنة ذاتها التي يتم إنشاؤها بناء على اقتراح من الرئيس وقبول من المجلس لهذا الاقتراح. بالنسبة إلى استفسار الأخ الشيخ أحمد آل خليفة عن سرية الجلسات، طبعًا الأصل العام بموجب نص الدستور أن تكون جلسات المجلس علنية ما لم يقتضِ الأمر خلاف ذلك، وهناك صلاحيات معطاة للرئيس أو لعشرة من الأعضاء بالتقدم بطلب سرية الجلسة ويعرض الطلب على المجلس للتصويت، وعندما تعقد أي جلسة سرية يكون لذلك دواعيه وأسبابه خروجًا عن الأصل. الأمور التي وردت في النص المقترح، أُريد منها فعلًا إحاطة الجلسة بالسرية عبر عدم استخدام أي أداة أو وسيلة إلكترونية أو تقنية يكون من شأنها نشر أو تسجيل ما يثار في الجلسة السرية، التي غرضها الأساسي هو عدم إفشاء المعلومات، وبالتالي جاء الاقتراح بمزيد من الضوابط وفق المستجدات التي فرضتها الوسائل التقنية التي من شأنها تسجيل أو إفشاء ما يدور في الجلسة السرية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا للتوضيح، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزملاء مقدمي الاقتراح وإلى الإخوان في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وإلى الأخ مقرر اللجنة على الشرح الوافي لهذا المقترح. سيدي الرئيس، أنا أفهم أن هذه التعديلات أتت متماشية مع المرسوم الصادر بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأعتقد أن الهدف الأساسي منها ــ في الحقيقة ــ هو أن تكون الصلاحيات الممنوحة للرئيسين والإجراءات متفقة بين المجلسين، ولكن في الحقيقة لي ملاحظتان: الأولى تتعلق باللجان، أعتقد أن عدم إعطاء المجلس الحق في تشكيل لجان دائمة، كما هو الحال في الوضع الحالي، هو إنقاص من قوة هذا المجلس؛ نحن بناء على الظروف الخاصة بهذا المجلس شكلنا ثلاث لجان دائمة أخرى، هي: لجنة المرأة والطفل، ولجنة شؤون الشباب، ولجنة حقوق الإنسان. أتينا في هذا التعديل وثبتنا ست لجان وألغينا لجنتين في اعتقادي أنهما من أهم اللجان، ولا تقل أهمية عن اللجان الأخرى. بالنسبة إلى لجنة شؤون الشباب، لا يأتي خطاب لجلالة الملك في افتتاح الدور ــ أي دور انعقاد ــ إلا ويركز فيه على موضوع الشباب. الدولة اليوم تجري تعديلات في قوانين الشباب تعطي المجلس الأعلى للشباب والرياضة صلاحيات أكبر للاهتمام بموضوع الشباب. واليوم قرار سمو رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة من الشباب يعطي أهمية كبرى لوجود لجنة في هذا المجلس لرعاية الشباب. النقطة الثانية سيدي الرئيس موضوع حقوق الإنسان، لا أعرف كيف سنستطيع أن نذهب إلى مؤتمرات دولية، ونقول إننا شطبنا لجنة حقوق الإنسان من هذا المجلس، حدث في العام الماضي لقاء مهم، ذكرناه في تقريرنا حول اجتماع الدورة (145)، كان اللقاء بين الأخت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان ومستشار الاتحاد البرلماني الدولي بلجنة حقوق الإنسان، هذا اللقاء غيَّرَ مفاهيم كثيرة لدى هذا المستشار ــ الذي شارك في صياغة التقرير السنوي في لجنة حقوق الإنسان ــ حينما علم بالدور الذي يقوم به مجلس الشورى والسلطة التشريعية في إعداد التقرير السنوي، وفي وجود اللجان، وفي الدراسة التي تقدمها اللجان، وفي عرض القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان على هذه اللجنة، أعتقدُ أنه إذا كان إخواننا في مجلس النواب لم يعطهم المرسوم الحالي صلاحية تشكيل هذه اللجان، فنحن يمكننا أن نذهب كما نشاء، ويجب ألا نرتبط في ذلك بالإخوة النواب، الإجراءات مهمة، ولكن ليس شرطاً في تشكيل اللجان أن تكون لجاننا مماثلة للجان الإخوة النواب، في كل مجالس العالم ليس شرطًا في المجلس الأول أن تكون لجانه مشابهة للمجلس الثاني؛ لأن صلاحيات المجلس الأول تختلف عن المجلس الثاني. أرجو من الإخوة في اللجنة إن كانت اللائحة ستحال إليهم إعادة النظر في هذا الموضوع، وأرجو من الإخوة في الحكومة أن يساندونا في المحافظة على هذا. فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان نحن أمام مواجهة، فحينما يتم إلغاء تشكيل هذه اللجنة في هذه الظروف بعد عشرين عامًا من المشروع الإصلاحي، فأعتقد أن في هذا تضييق على هذا المجلس. الشيء الثاني: في المادة (101) ليست لدي مشكلة في أن تقدم الحكومة مشاريع بقوانين أو أن تسحب مشاريعها، وأقول إن أصل التشريع هو السلطة التشريعية وليس الحكومة، وبالتالي عندما أقترحُ مقترحًا ويصاغ في صورة مشروع قانون، ولا ينتهي المجلسان من اعتماده في هذا الفصل التشريعي وينتقل إلى الفصل التالي، كيف للحكومة أن تأتي وتقول: إنها لا تريد أن تتمسك به؟! هذا حق الشعب، هذا حق مجلسي الشورى والنواب، لماذا تضع الحكومة نفسها في هذا الموقف وتشطب المشروعات أو الاقتراحات المقدمة من المجلسين؟ أرجو كذلك من الإخوة في اللجنة، ومن الإخوة في الحكومة أن يتراجعوا عن هذا القرار. هذا حق من الحقوق الأصيلة لهذا المجلس، ولمجلس النواب. أما بقية النقاط فهي تكميلية ونتفق معها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح بعض الأمور، أتفق مع الأخ جمال فخرو في شقٍ واحد وهو أهمية أن تُعنى السلطة التشريعية بالمسائل المتصلة بالشباب، وبالمرأة والطفل، وبالرياضة، وغير ذلك من اللجان. أتذكر حينما أنشأنا لجنة المرأة والطفل، أنها كانت في البداية لجنة مؤقتة، وقدمنا اقتراحًا بأن تصبح لجنةً دائمةً وأن تُضم إلى مكتب المجلس، وبالفعل تمت الموافقة وأصبحت الآن من اللجان النوعية الدائمة. كذلك لجنة الشباب والرياضة ولجنة حقوق الإنسان كانتا من اللجان النوعية التي أُنشِئت مؤقتةً، حيث تُنشأ في بداية كل دور ويُحدد أعضاؤها. لم يتقدم أي عضو من الأعضاء كي تكون هذه اللجنة ضمن اللجان النوعية الدائمة، فحافظنا على مسألة وجود هكذا لجان تشكَّل في بداية كل دور. أختلفُ مع من يقول: إن هناك تراجعًا في هذا الجانب، لا، هذا ليس تراجعًا، فالعبرة ليست في أن تُنشَأَ لجانٌ بمسمياتها، العبرة هي: ماذا تفعل للشباب في هذا المجلس؟ ماذا تفعل للرياضة في هذا المجلس؟ ماذا تفعل لأي جانب تهتم به سواء كان بيئة أو زراعة أو أيًا كان في هذا المجلس؟ لأن الأصل ليس بتشكيل اللجان، إنما الأصل هو في العمل التشريعي، ومباشرة الدور الرقابي في هذا الجانب. عندما يُقر هذا الاقتراح، ويصبح مشروعًا، ويطبق في اللائحة الداخلية تماشيًا مع الإخوة في مجلس النواب، وما طرأ أيضًا من تعديلات في هذا الجانب بموجب المرسوم، فهذا لا يعد تراجعًا؛ لأنه وفق صلاحيات رئيس المجلس، وبموجب هذا الاقتراح، وبموجب اللائحة الداخلية النافذة: "يجوز للرئيس إذا ما ارتأى أن تكلف إحدى اللجان، أو أن تُنشأ لجان، ويعرض ذلك على المجلس ويوافق المجلس على ذلك". في البرلمانات النظيرة، على سبيل المثال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هي التي تتولى مسألة حقوق الإنسان، وبالتالي يستطيع المجلس ــ عبر مكتب المجلس ــ إحالة ما يراه في هذا الجانب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. أما ما يتعلق بالشباب، فإذا كان الأمر مرتبطًا بمسألة تتعلق بالخدمات فإنها تحال إلى لجنة الخدمات، وإذا تعلق بمسألة تشريعية لتحسين وضع معين أو لإعطاء مزايا معينة لأبناء الوطن، فيتم إحالتها إلى اللجنة النوعية المختصة، وإذا كان الأمر مرتبطًا بإعطاء خدمات معينة، ومرافق معينة تُخصص سواء للشباب أو للرياضيين أو غير ذلك، فلدينا لجنة المرافق العامة والبيئة، بالتالي لن يكون هناك خلو للمسألة التي نُعنى بها. على سبيل المثال كانت لنا أنشطة متعلقة بالجمعيات الشبابية، وبذوي الاحتياجات الخاصة، وبعدد من الأمور الأخرى، باشرها أعضاء في هذا المجلس من دون أن تكون تحت مظلة لجنة معينة، وذلك بعد أخذ موافقة رئيس المجلس، وأستشهدُ بالجهود التي قامت بها الأخت سبيكة الفضالة في هذا المجال، وقد استطاعت أن تعمل أكثر من عمل في هذا الجانب، وكذلك الأخت هالة رمزي التي لها عدد من اللقاءات في هذا الجانب، والأخ رضا منفردي كذلك له جهود في مسألة الرياضيين، وليعذرني من لم أستشهد به. واليوم لدينا مثال حي، إذ يحضر لدينا مجموعة من شباب الوطن الذين سيمثلون البحرين دوليًا، وقد تقدمنا بطلب إلى رئيس المجلس كي نعطيهم الأسس التشريعية والدستورية لعمل هذه المؤسسة الوطنية. إن أداء السلطة التشريعية وقيامها بمسؤولياتها الوطنية ليس رهنًا بتسمية لجنة معينة، بل هو رهن بأداء عضو متكامل، وهذا نهج للسلطة التشريعية أو التنفيذية تتعامل معه، هذه خطوة بالنسبة إلى اللجان، ولايزال هذا الحق قائمًا، ولكن أنيطَ برئيس المجلس، ورئيس المجلس ليس منفردًا باقتراحه، فقد يلاقي اقتراحه بتشكيل لجنة القبول أو الرفض، ولكننا دائمًا نتطلع إلى الأفضل في تطبيقاتنا بأن نركز على العمل التشريعي أكثر، بحيث نتفرغ للعمل التشريعي، سواء لدى الإخوة في مجلس النواب، أو في مجلس الشورى، وهذه غايات عدم التوسع في تشكيل لجان بشكل كبير. الأمر الآخر الذي تطرق إليه الأخ جمال فخرو بالنسبة إلى مشروعات القوانين، الآن هذا النص موجود في مشروع القانون النافذ، ولكن لا ينصرف إلى مشاريع القوانين كافة ومصادرها، وهل جاءت بناء على اقتراح بقانون أو مشروع بقانون تقدمت به الحكومة، وأؤكد أن القصد من هذا النص في تعديلاته هو أن نأخذ منه جانب أن يكون هناك مشروع قانون، نحن كوننا سلطة تشريعية نستهلك وقتًا سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشورى، ونعلم سلفًا أن مآله الرفض؛ إما لعدم إمكان التنفيذ وإما لوجود تشريع آخر ظهر بصيَغ ٍوأحكام ٍأفضل، والأفضل إسقاطه بدلًا من أن يبقى مشروع القانون معلقًا من دون الحاجة إليه. لو تتبعنا عدد مشروعات القوانين التي لم تتمسك بها الحكومة أو تمسكت بها وكان مصدرها اقتراحًا بقانون، وحدث فيها العكس في بعض الاقتراحات بقوانين، التي أصبحت مشروعات بقوانين استمرت من فصل إلى فصلٍ آخر، وبتعاوننا مع الحكومة أُصدرت، ولكننا في هذا الجانب يجب أن نعطي نصًا به بعض المرونة؛ للتخلص من المشروعات بقوانين التي تكون من دون فائدة، لإحالتها إلى اللجان والنظر فيها، ثم عرضها في الجلسة للمناقشة العامة، هذا النص جاء تصديًا لهذه الأمور. وختامًا، تظل هذه اللائحة قانونًا إذا أسفر التطبيق لأحكام هذه اللائحة عما هو ليس مقبولًا من أعضاء السلطة التشريعية، أو وجدنا به عائقًا، أو كما قال الأخ جمال فخرو: لو أن الحكومة يمكنها استخدام النص لرد بعض المشاريع، فإننا نستطيع تعديل أحكام هذا القانون باعتبار أنه نوع من القوانين التي تخضع للتعديلات التشريعية. على مدار هذا العمل لدينا وكذلك الإخوة في مجلس النواب لديهم الآن عدد من التشريعات التي يعلمون أنها لا يمكن تمريرها أو الموافقة عليها؛ لأن هناك تشريعات لاحقة ظهرت في هذا الشأن وأصبحت القوانين التي في الأدراج بدون جدوى. إن وضع مثل هذا النص وتبنيه، يكفينا سلفًا عن ضياع وقت المجلس في مناقشة مثل هذه المشاريع، وتسخير وقت المجلس لأمور أفضل تختص بالتشريع والرقابة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أُرجع المجلس الموقر إلى عام 2002م وإلى اللائحة، والنص موجود في لائحة مجلس الشورى ولائحة مجلس النواب، والنص الحالي الذي تقدم به الإخوة ــ مشكورين ــ عن طريق اقتراح بقانون قد التزموا بنص 2002م نفسه، وأعتقد أن الأخ جمال كان عضوًا في مجلس الشورى سنة 2002م، بل كان عضوًا منذ 1993م، فلا أعتقد أنه قد واجه مشكلةً في ذلك الوقت في تعامل الحكومة مع القوانين. لقد تم تعديل لائحةُ مجلس الشورى في 2006م فقط، وعُدِّلَت لائحةُ مجلس النواب اقتداءً بالشورى في 2010م، ولم أكن وزيرًا حينها، وكنت عضوًا بمجلس النواب. الحكومة كما قلتُ ــ معالي الرئيس ــ عندما تنظر إلى قضيةٍ ما من حيث التمسك بها أو عدم التمسك، فإنها تنظر إلى مصلحةٍ عليا. وكوني وزيرًا مسؤولًا عن هذا العمل وأقدمُ مذكرةً ورأيًا لمجلس الوزراء الموقر، فإنني فيما بيني وبين نفسي أحاول أن أجد مبررات لعدم التمسك، مع أن النص في الأصل لا يُلزم الحكومة بتقديم أي مبرر، ولكن كما قلت: المصلحة العليا هي المقياس، وهي المعيار، وهي الميزان الذي يقرر إما أن نتمسك أو لا نتمسك، فالنصوص في أصلها في 2002م نصت على هذا تحديدًا، والأخ جمال كان حينها عضوًا، وأنت كذلك ــ سيدي الرئيس ــ قد مر عليك هذا النص بداية تقلدكم رئاسة هذا المجلس. بالنسبة إلى اللجان فأنا لن أتدخل، ولم يكن بودي أن أتدخل، وكنت دائمًا أقول: إنني لا أتدخل في اقتراح بقانون؛ فهذا في أصله حق من حقوق المجلس، هذا النص كان موجودًا ولم يُقدح ولم يُطعن في دستوريته، لا من حيث الدستور، ولا من حيث مخالفة القوانين، ولا المنطق، وسلامة الفهم للموضوعات أبدًا، ومجلسكم الموقر اليوم باقتراح من قبل الأخوات والإخوة مقدمي النص نفسه الذي كان موجودًا في عام 2002م، حيث لم ينحرف النص مطلقًا سواء في المقترح المقدم من قِبلكم أو المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب عن النص الأصلي الذي كان مفيدًا. هل يعلم الأخ جمال فخرو عدد القوانين المعلّقة منذ الفصل التشريعي الثاني في 2006م؟ هي 139 قانونًا متداولًا بين المجلسين. وكما قالت الأخت دلال الزايد لماذا نضيع وقتنا في قوانين ربما كلفتها عالية وليس بمقدور الحكومة تحقيقها؟! وبإمكان الأخ جمال فخرو عمل جرد لهذه القوانين إن أراد ذلك، فقد قمنا في الوزارة منذ فترة بعمل جرد للقوانين التي قد تخطاها قانون آخر صادر في هذه الفترة، وبالرغم من ذلك فقد بقيت متداولة حينها. كم قانون لم تعد هناك جدوى للاستمرار في نظره؟! فالحكومة تقوم بمهمتها بداية الفصل التشريعي كما كانت تقوم في عام 2002م، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أستأذنك بأن أخاطبك بمعالي الرئيس فأنت أخ عزيز وأستاذنا الكبير، فقد درجت العادة على احترام منصبك ومقامك، فلابد أن نستخدم تعبيرًا مناسبًا لمقام معاليك، وطبعًا أنت أخ حبيب بكل الأحوال وأستاذنا الفاضل. الموضوع مهم جدًا، فمن المهم ألا نخرج عن عرض تقديري للمفاهيم والمبادئ التي تحكم نظام المجلسين؛ نظام المجلسين يقوم على أسس واضحة لا جدال فيها، فلا يمكن أن نبتدع وأن نستحدث ــ مع الاحترام والتقدير ــ شيئًا جديدًا. نظام المجلسين يقوم على مبدأ المغايرة، إذا لم تكن هناك مغايرة بين المجلسين في التشكيل وفي العدد أو السنوات التي يقرر فيها العضوية، وفي آلية التعيين أو الانتخاب فيصبح نظام المجلسين غير ذي معنى، لماذا؟ لأنه سيكون متماثلًا؛ والتماثل يتعارض مع نظام المجلسين، وبالتالي هناك مبدأ اسمه المغايرة، وأعتقد أن كل الإخوة القانونيين هنا يدركون هذا المعنى، في تشكيل المجلسين لابد من نظام المغايرة، ونظام المغايرة ليس فقط في التشكيل وفي الاختصاصات، وإنما في النظام الداخلي كذلك، فقد اطلعت على النظام الداخلي لمجلس العموم ومجلس اللوردات بالمملكة المتحدة ليس ثمة تماثل ولا تشابه بينهما، هناك آليات متفق عليها، لكن هناك اختلاف حتى في الإجراءات. *** الرئيس هناك يسمى speaker "متحدث" وفي الآخر يسمى president "رئيس" وهنا أيضًا العملية نفسها. "المتحدث" يتحدث باسم الشعب، لأن المنتخبين هم الذين يمثلون أصلًا الإرادة الشعبية فلابد من متحدث باسمهم، والمتحدث رئيس وهو مساوٍ لهم لكنه بالتعيين متقدمٌ عليهم، أي أنه الأول أمام المتساوين، لأن الأعضاء ينتخبونه وبالتالي يصبح متقدمًا عليهم وإن كان مع متساوين، وهذا يعني أن القواعد ثابتة. القواعد في التعامل مع الحكومة الموقرة واضحة، عندما تأتي الحكومة وتقول في النص الموجود ــ وأنا لن أستخدم التعبير الذي يثير أعصاب الناس ــ إن من حقها أن تسترد ما جاء بصفة مشروعَ قانون، ولكن ما أصله اقتراح بقانون يبقى من حق المجلس ــ سواء مجلس الشورى أو مجلس النواب ــ أن يتمسك به أو أن يلغيه أو يسحبه، ليس استردادًا وإنما سحب. يقول سعادة الوزير والأخت دلال الزايد إن هناك عددًا متراكمًا من القوانين، فما سبب ذلك؟ السبب هو أن المجلس الوطني لا يُعقد، فقد نختلف على 5% والمجلس الوطني منذ 20 سنة لم ينعقد مطلقًا، وهو مخول وفقًا للدستور بحل هذه الاختلافات بين المجلسين، لماذا لا يجتمع المجلس الوطني؟! لماذا تتراكم القوانين على خلاف بنسبة 5% في مادة أو مادتين، ومن الممكن جدًا أن تجتمع اللجان وتسهل الأمور ويجتمع المجلس الوطني ويوافق عليها! نحن اقترحنا عقد اجتماعات لجان مشتركة، وبعض الإخوة المستشارين القانونيين في مجلس النواب قالوا لا يجوز اجتماع اللجان المشتركة! ثم جاء نص التعديل أنه يمكن للجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن تجتمع لمناقشة الميزانية. هنا سأستخدم تعبير "تقييد" ــ مع التحفظ ــ وهناك تفسيرات للقوانين تقيد حركة المجلسين من دون أن يكون مبررها "مخالفة لمبدأ" ولا مخالفة لأي شيء آخر. أرى أن المادة (101) التي تقول إن الحكومة الموقرة يمكنها أن تطلب إلغاء أو عدم استمرار النظر في مشاريع لم ينظر فيها حتى لو كان أصلها اقتراحات بقوانين، هذا هو موضع الجدل. أعتقد أن من حقها أن تقول إن أي مشاريع قوانين أتت من الحكومة أصلًا يمكن سحبها من التداول. الموضوع الآخر، أن الحكومة الموقرة ــ بعد التعديل ــ أتت بحكم موضوعي في لائحة إجرائية، كيف يمكن للإخوة الأعضاء في الشورى ــ إن تم تعديله ــ أو للإخوة النواب إذا انتخبوا أن يُكتب لهم في اللائحة: أن يعود إلى وظيفته؟! هذا حكم موضوعي ينبغي أن يكون في قانون آخر، مثل قانون نظام المجلسين أو قانون الانتخابات وليس في لائحة إجرائية! ينبغي التفكير في لماذا قرر هذا، أرى أن فيها خللًا. الموضوع التالي، هناك مادة أراد الإخوة تعديلها، وهي المادة (5) ــ في الصفحة (6) ــ تقول: بين الاقتراح الواقع على المادتين (74) و(108)، أسلوب أخذ الرأي على التعديلات المقدمة يؤخذ أولًا على توصية اللجنة ــ إن وجدت ــ ثم التعديلات الأخرى المقترحة بحسب أسبقية تقديمها، وفي حالة رفض المجلس التعديلات المذكورة يؤخذ الرأي على النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي على المادة في مجموعها وذلك في ترتيب واضح لا غموض فيه. على العكس من ذلك، أصبح هناك غموض في رأيي؛ فإذا صوتنا أولًا على توصية اللجنة فقد انتفى أي حديث عن التعديلات، فإذا تمت الموافقة على توصية اللجنة فأي تعديلات ستناقش بعدها؟! فلا مجال للمناقشة. نحن نناقش توصية اللجنة ونرى فيها تعديلات وبالتالي يُصوت على التعديل بحسب أسبقيته، ومن ثم إذا انتهى هذا الموضوع نذهب إلى التصويت على توصية اللجنة. أعتقد أن هذه المادة يكتنفها الغموض أكثر من الوضوح. أريد أن أكرر فقط أنه لا ينبغي أن نخالف مبدأ المغايرة الذي يقوم عليه نظام المجلسين، وبالتالي لسنا ملزمين أصلًا بتوحيد لائحتنا مع لائحة الإخوة في مجلس النواب. من الواضح أن لائحة مجلس النواب تتحدث عن المناقشة العامة، ويمكن أن يكون فيها خروج من بعض الإخوة في مجلس النواب، لكن لم يكن لدينا هذا الأمر أصلًا، لذلك لم يتطرق إليها الإخوة وهي موجودة هناك أصلًا. بخصوص موضوع الغياب والحضور، نحن ــ الحمد لله ــ جميعنا ملتزمون بالحضور في اللجان وفي الجلسات العامة. أعتقد أن الإخوة جاؤوا بنص من المذكرة التفسيرية لا ينطبق على اللائحة الداخلية مطلقًا، فلابد من وجود منطق في الترابط، وقاعدة ترابط الموضوع ليست لها علاقة بهذه المسألة، لا أريد الإطالة، لكن حبذا لو يراجع الإخوة هذا الموضوع وبالأخص ما تفضل به الأخ جمال فخرو الذي أتفق معه تمامًا فيما يتعلق بلجنة حقوق الإنسان. لقد كنت عضوًا في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وعندما كنا نذهب إلى الخارج كنا نواجه بأسئلة دقيقة جدًا، ولا نلتف على الأمر بدبلوماسية، لأننا إذا عدّلنا هذه المادة وفيها نص واضح فستكون هناك مشكلة فعلًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد للدكتور عبدالعزيز أبل أن الـ139 قانونًا ــ كما ذكرت ــ محل التداول ليس فيها قانون واحد يخص المجلس الوطني، فالمجلس الوطني موضوع آخر، وقضية تراكم القوانين لا علاقة لها بالمجلس الوطني، هذه قوانين بين الغرفتين استمرت هذه الفترة ولا علاقة لواحد منها مطلقًا بالمجلس الوطني. عندما يحدث تصويت أخير عندكم يخالف التصويت لدى النواب ــ بعد مداولتين ــ هنا وهناك، يتشكل المجلس الوطني حينها. ولكن ما ذكرته من قوانين لا علاقة لها مطلقًا، بل هي في الأدراج فقط، هذا هو الأمر الأول. الأمر الآخر، لا علاقة للمناقشة العامة بموضوع التعديلات؛ فلا توجد علاقة في الاقتراح بقانون المطروح اليوم ولا في المرسوم بقانون لدى مجلس النواب بالمادة (173) تحديدًا، فذلك أمر قد فصلنا فيه نحن والنواب بالذهاب إلى هيئة التشريع القانوني مجتمعين؛ لكي نحصل على رأي ملزم بحسب قانون الهيئة وهذا ما حصل، وفعلًا ثبت صحة كلام الحكومة، هناك مادة في الدستور غفلت عنها اللائحة فأصبح موقفنا ــ الحمد لله ــ قويًا أمام الهيئة، وحصلنا على ما يؤكد صحة رأي الحكومة في هذا الأمر. بالنسبة إلى اللجان فأنا أتحاشى أن أدخل ــ كما قلت ــ في المناقشة، ولكن عندما تثار مواضيع خلاف الحقيقة فيجب عليّ أن أوضح الأمور، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لي تعليق على ما تفضل به الدكتور عبدالعزيز أبل في جانب، عندما تكلم عن الدول التي تأخذ بنظام المجلسين في السلطة التشريعية ومنها البحرين، حيث طالب أن تكون هناك أمور متمثلة في المغايرة وليست المماثلة، فأنا أختلف معه فيما تطرق إليه، ويحكمنا في هذا الجانب النص الدستوري الذي نظَّم عمل واختصاصات مجلس الشورى ومجلس النواب في تشكيل واحد، في أن وجود هذه السلطة مختلف، حيث تتغاير في طريقة وآلية التشكيل باعتبار أنه مجلس معين، والآخر منتخب انتخابًا حرًا مباشرًا بموجب النص الدستوري. المغايرة تأتي في حدود الاختصاصات التي أنيطت بكل مجلس، هناك اختصاصات تشريعية مشتركة واختصاصات رقابية في النظام الرئاسي البرلماني بموجب التعديلات الدستورية التي تمت وتوسعت فيها مملكة البحرين وأنيطت بمجلس النواب، بالتالي يجب أن نتغاير في هذا الاختصاص الدستوري المنصوص عليه بموجب نص دستوري بقاعدة آمرة واجبة النفاذ. اللائحة الداخلية هي التي تنظم سير أعمال المجلس وضبط إجراءات جلساته وليس تشكيله واختصاصاته، وبالتالي هذا أمر منتهٍ منه، وكان في اللجنة التي وضعت وأعدت ميثاق العمل الوطني، حيث جاءت الأحكام التوجيهية في ميثاق العمل الوطني، وكذلك في أحكام الدستور باعتبارها قواعد آمرة مكملة يلتزم بها المشرع العادي بما وضعه المشرع الدستوري من أحكام لا خلاف عليها ولا نقاش لها اليوم في هذا الاقتراح. بخصوص ما ذكره الدكتور عبدالعزيز أبل ــ وأنا أحترم اهتمامه في هذا الجانب ــ بالنسبة إلى لجنة حقوق الإنسان، وأنه قد يشكل تراجعًا في رأيه، كل أعضاء هذا المجلس شاركوا سواء على مستوى الاتحادات البرلمانية الدولية أو العربية، وحضروا في لجان مناقشة التقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان، والطفل، وفي شؤون المرأة، وأمام لجنة (السيداو) وقد وصلنا إلى قناعة بالنسبة إلى الأمور المرتبطة بحقوق الإنسان أن مؤشرات ارتفاعها ليست مرتبطة بوجود لجنة أو مؤسسة معنية من عدمه، التقدم يقاس بمدى قوة ومتانة التشريعات الموجودة، التقدم يقاس بمدى انخفاض مستوى الملاحظات التي توضع على الدولة، المؤشرات تقاس أيضًا فيما يخصص من ميزانيات معينة لتلبية الاحتياجات، ولما يخصص من ميزانية للتوظيف، ولتيسير الأمور الاقتصادية، ولإسهامهم في القطاع الخاص. دعنا نتخلى عن مسميات اللجان، ففي عدد من الدول الأوروبية يوجد عدد من الآليات والتدابير لها لجان معنية بحقوق الإنسان في المستويات كافة، سواء حكومية، أو برلمانية، أو خاصة من منظمات المجتمع المدني، ولكن تجد أن أسوأ معايير ومقاييس حقوق الإنسان موجودة لديهم، لذا فلنجعل هاجسنا في العمل هو ما نحققه من تشريعات وليس العمل المرتبط باللجان فقط. اليوم إذا كنت بصفتي عضوًا في هذا المجلس وأسمع في أي تقرير يُكتب عنا أو زيارة من برلمانيين بأن لدينا تراجعًا لعدم وجود لجنة معنية بحقوق الإنسان فواجبي حينها أن أقول إن التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان تتولاها اللجان المختلفة بحكم اختصاصها، بالنسبة إلى حقوق الإنسان نحن ندعم التشريعات المساندة له، وأرفض أي تمييز بحكم النصوص الواردة في التشريعات الوطنية، فالموضوع يعتمد على سبل الرد وليس على لجنة حُذِف مسماها وأحيلت اختصاصاتها إلى جهة أخرى، هل هذا هو معيار التراجع؟ يجب أن نستلهم من خطابات جلالة الملك الذي يدعونا في كل اللقاءات إلى المضي في مسيرة التنمية. ندع جانبًا من يترصد لمسألة حقوق الإنسان وغيرها، ونعمل في مسيرة التنمية. نرى مؤشرات وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العمل، ووزارة الإسكان من خلال أدائها لخدماتها، كم طلب غطت؟ وكم خدمة أدت؟ وكم نسبة توظيف المواطنين؟ وكم نسبة التوظيف في القطاع الخاص بالنسبة إلى المواطنين؟ هذه مؤشرات، هذا هو العمل الحقيقي التشريعي الرقابي، وليس تسمية لجان لا نعول عليها الكثير. أرجو ألا نكرر كلامًا من قبيل أنه إذا لم تكن لدينا لجنة مسماها شؤون الشباب فهذا يعني أننا غير مهتمين بشؤون الشباب! التسميات لا تؤدي غرضًا، هناك جهات دولية لديها تسميات وأبشع أنواع التمييز العنصري العرقي الديني موجودة لديها، لنجعل عملنا هو منهجنا، هذه هي الرسالة التي نريد إيصالها، ونريد أيضًا أن نستقرئ دائمًا قبل أن نسمي الأمور بمسمياتها حتى لا نشيع ثقافة سماع شيء غير صحيح بفكر شخص آخر، لنؤسس لأشياء صحيحة، ربما بعد فترة المجلس القادم يرى الرجوع إلى النظام القديم في اللوائح الداخلية، هل يوجد مانع تشريعي؟ لا يوجد مانع تشريعي، لأننا نرى التطبيق بالنسبة إلى الأمور حينها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، انتهينا من موضوع التمسك أو عدم التمسك بالقوانين، وسأقدم ملاحظة للمجلس الموقر. واجب عليّ أن أنوّر نفسي والمجلس الموقر والحضور الكرام بأمر مهم جدًا، نريد أن نرى عدد التقارير التي نظرها المجلس أو المجلسان في لجان معينة، لنأخذ على سبيل المثال لجنة حقوق الإنسان، لجنة حقوق الإنسان في الفصل التشريعي الرابع ــ أنا لن أطيل فقط سأذهب إلى الفصلين الرابع والخامس ــ في مجلس النواب نظرت تقريرًا واحدًا، وفي الفصل التشريعي الخامس أيضًا نظرت تقريرًا واحدًا. في مجلس الشورى الموقر في الفصل التشريعي الرابع نظرت اللجنة تقريرًا واحدًا، وفي الفصل التشريعي الخامس لم تنظر أي تقرير مطلقًا. ونسأل ما فائدة هذه اللجنة؟! بالنسبة إلى لجنة شؤون الشباب، في مجلس النواب في الفصل التشريعي الخامس قدمت خلال فصل كامل ــ 4 سنوات ــ 3 تقارير، وفي مجلس الشورى الموقر قدمت لجنة شؤون الشباب 5 تقارير خلال 4 سنوات، يعني تقريبًا تقرير وربع في كل سنة. المجلسان لديهما مهام جسام، ومجلسكم الموقر تحديدًا اقتصر على مسألة التشريع بالتحديد من غير الجانب الرقابي الذي لدى إخواننا في مجلس النواب. هذه فقط أرقام تبيّن عمل اللجان، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، في البداية كنا نتكلم عن لجان نوعية فصلية مع نهاية الفصل تنتهي، ولكن أصبح لدينا عُرف أننا نجددها مع كل فصل تشريعي، أردنا أم لم نرد، استفدنا أم لم نستفد، كل بداية فصل نصر أن هذه اللجان تتكرر وتستمر كما كانت، مع أن النص في الأصل في قضية اللجان ينص على لجان نوعية محددة وحددها بالاسم وبالعدد، وهي تمثل مكتب المجلس، وصار نزاع فيما بعد أن بعض اللجان النوعية التي تؤسس تُريد أن تنضم أيضًا إلى مكتب المجلس. بالنسبة إلى ما ذكره الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بشأن مبدأ المغايرة، أعتقد أن الأمر نسبي، وأعتقد أن من سلامة العمل أن يكون عدد أعضاء مكتب المجلس لدى مجلس النواب هو العدد نفسه لدى مجلس الشورى، وإلا إذا صار على سبيل المثال اجتماع مشترك، وهناك عملية تصويت على موضوع معين، فالكفة سوف تكون لمجلس الشورى أو للمجلس الذي فيه لجان أكثر في مكتب المجلس سواء كان مجلس الشورى أو مجلس النواب، وأعتقد أن هذه معادلة غير صحيحة، ورقم غير عادل بالنسبة إلى العملية التشريعية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، سأنطلق من مبدأ المغايرة الذي تكلم عنه سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز أبل. في سنة 2002م عندما عيننا سيدي جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ قبل افتتاح دور الانعقاد العادي قدموا لنا محاضرات من قبل كبار القانونيين من جمهورية مصر العربية الشقيقة وعلى رأسهم البروفيسور رمزي الشاعر الخبير الدستوري، وأذكر سؤالًا سأله الأخ إبراهيم بشمي ــ أطال الله عمره ــ للبروفيسور رمزي الشاعر عندما كان يتكلم عن الغرفتين، واختصاصات كل غرفة، وطريقة كلام عضو مجلس الشورى، حيث يرى أنه من الأفضل أن يتكلم العضو واقفًا وبدون ورقة، وأشياء أخرى من هذا القبيل، وكان سؤال الأخ إبراهيم بشمي هو: لسرعة الإنجاز هل تجتمع اللجان مع أعضاء مجلس النواب؟ قال له: لا، هذا يخالف فلسفة المجلسين، وفلسفة الغرفتين، كل مجلس بما لديه يتخذ قراره، لتحقيق الفائدة من مجلس شورى معين من سيدي جلالة الملك يضم أصحاب الخبرة والكفاءة، ومجلس منتخب ــ أعني مجلس النواب ــ عبر انتخابات مباشرة من الشعب، يشترط في المترشح إجادة القراءة والكتابة، ولم يشترط شهادات ولم يشترط أن يكون العضو دكتورًا أو بروفيسورًا، حتى يكون للجميع حق دستوري في الترشح. هذه سيدي الرئيس إحدى المغايرات، وأنا أضم صوتي إلى صوت الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل؛ بحسب ما فهمته أن لكل مجلس خصوصيته، مثل كأس الماء الذي يختلف أسفله عن أعلاه. أما من ناحية اللجان، فنحن بدأنا في هذا المجلس، ومكتب المجلس يضم رئيس المجلس ونائبيه ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فيما بعد أصبح هناك تطور في اللجان الدائمة، وجاء تشكيل اللجان الفرعية، فلدينا في المجلس لجنة شؤون المرأة والطفل، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة شؤون الشباب، أٌنشئت هذه اللجان الفرعية، وأعتقد أن لجنتين بالأخص اكتسبتا الزهو الإعلامي، وهما لجنة حقوق الإنسان ولجنة شؤون الشباب، وكان لهما حضور، ونحن نرى إنجازات الشباب في مملكة البحرين، وكلها بتوجيهات سيدي جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ وبدعم ومساندة صاحب السمو ولي العهد، وبجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الذين نرى أين أوصلوا الشباب في البحرين. وكلنا نعلم تركيز جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ في كل دور انعقاد على الشباب وعلى الأسرة ومتطلبات الأسرة. نحن نعلم أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وباقي اللجان كانت موجودة من قبل، وأي شيء متعلق بشؤون المرأة والطفل يذهب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والمواضيع المتعلقة بالاحتياجات تذهب إلى لجنة الخدمات، والمواضيع المتعلقة بالتعليم تذهب إلى لجنة الخدمات، والمواضيع المتعلقة بالمرافق والبيئة تذهب إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، وهكذا، وهذه اللجان الفرعية عندما أُسست أعتقد أنها عملت عملًا جيدًا، فلماذا يأتي اقتراح بقانون لإلغائها؟ نحن لدينا المساحة، لماذا نقيد أنفسنا؟ هذا ما أتعجب منه، الدستور منحنا مساحة فلماذا أقيدها وأقيد نفسي؟ نحن لم يأتِنا مرسوم بقانون بتعديل اللائحة الداخلية، لماذا أقيد نفسي؟ اختصاص مجلس الشورى مختلف عن اختصاص مجلس النواب. هذا الموضوع يحتاج إلى إعادة دراسة. بالنسبة إلى المادة المقترحة برقم (170 مكررًا) بالنسبة إلى العضو الذي كان يشغل وظيفة عامة وتم تعيينه في مجلس الشورى، إذا لم تتم إعادة تعيينه في المجلس تتم إعادته إلى وظيفته، وأقول إن الذي تم تعيينه في مجلس الشورى تم تعيينه بأمر ملكي من سيدي جلالة الملك، وإذا أراد أن يعود إلى الوظيفة السابقة فهذا الخيار لجلالة الملك. قد تم تعيين العضو على سبيل المثال مدة 8 سنوات أو 12 سنة في مجلس الشورى، فهل ستبقى وظيفته حكرًا له إلى أن يرجع؟! هذه مسألة منطق، إذا كان العضو طبيبًا أو جراحًا أو مهندسًا أو من أصحاب الكفاءات، فهل ستبقى وظيفته شاغرة إلى حين عودته؟! تعيين العضو قد يكون لفصل تشريعي، أو لفصلين، أو لثلاثة فصول. أقترح إعادة هذا الاقتراح إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أوضح فقط لسعادة الأخ فؤاد الحاجي أن الوظيفة لا تُحجز، ولا تبقى شاغرة إلى حين عودة العضو إلى وظيفته السابقة، ليقرأ النص بدقة ويفهم النص، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد أن أدخل في موضوع أن هذه اللجان اجتمعت أم لم تجتمع، وأن هذه اللجان من الممكن أن تؤدي عملها لجان أخرى، ومن الممكن ألا تؤدي عملها، نحن قبل أن نبدأ بتشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل، كان كل ما يتعلق بالمرأة والطفل يذهب إلى لجنة الخدمات، وقبل أن نُشكل لجنة حقوق الإنسان، كان كل ما يتعلق بحقوق الإنسان يذهب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وقبل أن نشكل لجنة شؤون الشباب كان كل ما يتعلق بشؤون الشباب يذهب إلى لجنة الخدمات؛ وبنفس المنطق الذي تم طرحه فإن المواضيع المتعلقة بشؤون الشباب ستذهب إلى لجنة الخدمات، وكل المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان ستذهب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وأيضًا ستذهب كل المواضيع المتعلقة بشؤون المرأة والطفل إلى لجنة الخدمات، هذا الكلام غير منطقي، هذه مواضيع مهمة، موضوع الشباب موضوع أساسي في برنامج الحكومة، وموضوع حقوق الإنسان موضوع أساسي في برامج الدولة كلها، وموضوع المرأة والطفل موضوع أساسي في برامج الحكومة والدولة، وبالتالي يجب عدم التقييد وربط هذا الموضوع بالاجتماعات والتوصيات. الأخ سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ذكر أن لجنة شؤون الشباب في الفصل التشريعي الخامس قدمت خلال فصل كامل ــ 4 سنوات ــ 3 تقارير، وأقول: نعم، اجتمعوا عددًا من الاجتماعات وناقشوا بعض الأمور. يا معالي الرئيس، ألم تُحِلْ إلى لجنة حقوق الإنسان التقرير السنوي ليرفعوا حوله تقريرًا إلى معاليك؟! وقد اجتمعوا وقرروا وساعدوا مكتب المجلس، وساعدوا المجلس، وبالتالي يجب ألا نقلل من شأن هذه اللجان. لدينا لجنة للمرأة والطفل بمجلس الشورى، ولا توجد تلك اللجنة بمجلس النواب، فماذا أفعل؟ هل ألغي اللجنة؟ طبعًا لا. كلام الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل صحيح، لا يُشترط أن يكون هناك توافق تام بين المجلسين، فهناك موضوعات أساسية أتى بها القانون وثبّتناها في اللجان، ثم أضفنا إليها، وبالتالي بما أن موضوع المرأة مهم بالنسبة إلينا، فأعتقد أنه يجب أن يكون مهمًا كذلك بالنسبة إلى مجلس النواب، ومن حقهم المطالبة به إن أرادوا ذلك. بالتالي أقولُ إن موضوع حقوق الإنسان مهم، والزميلة دلال الزايد تعتقد أن بإمكانها أن تُفسّر للإخوان في المجالس الدولية موضوع إلغاء هذه اللجنة بهذه السهولة، أرجو ذلك، حيث ستكون الأخت دلال الزايد معنا في الاتحاد البرلماني الدولي، وسوف تحضر اللجان، وسوف نعتمد عليها كثيرًا في هذا الجانب، لكن كما تعلم ــ سيدي الرئيس ــ أن موضوع حقوق الإنسان مهم جدًا، وسوف يُثار في أكثر من اجتماع قادم. المسألة التي تكلم عنها الأخ الوزير بخصوص سنة 2002م، نعم، كان هذا النظام موجودًا وأثبتت التجربة عدم صحته وأجرينا عليه تعديلًا منذ سنة 2006م إلى 2022م. في سنة 2002م كنا نعطي للحكومة الحق في سحب قوانينها والاقتراحات بقوانين، ومنذ سنة 2006م وصولًا إلى الدور الماضي من الفصل التشريعي الخامس قلنا لا، فللحكومة سحب قوانينها إلا أنها تترك للسلطة التشريعية الاقتراحات بقوانين. أيهما أفضل، أن نعطي مجالًا أوسع للصلاحيات أم نقللها؟ أعتقد أن هذه المادة سوف تقلل من صلاحيات المجلس. أما إذا كان هناك بند أو مقترح منذ العام الماضي صدر فيه مرسوم بقانون، فأعتقد أن الإخوة في مجلسي النواب أو الشورى الذين لديهم الاقتراح بقانون بإمكانهم اتخاذ قرار في ذلك بجرة قلم، مثلما عملنا العام الماضي في لجنة المرافق العامة والبيئة عندما صدر المرسوم بقانون ألغى الإخوة ذلك نهائيًا، وقالوا طالما قد صدر المرسوم بقانون فسنكتفي به، ولن نستمر بمناقشة الاقتراح بقانون. المسألة هنا هي أنه لدينا عقل لنقرر هل يستحق الموضوع المناقشة ــ طالما صدر فيه مرسوم بقانون آخر ــ أم لا يستحق؟ ولن نضيع وقت المجلسين أو وقت الحكومة في مناقشة أمور صدر في حقها قرار. عندما نقول: سوف نقرر إن كان المجلس سيستمر في مناقشة الاقتراح أم لا، فأعتقد أن ذلك الأمر غير صحيح. هذا كل ما أحببت قوله. أرجع وأقول إنني أتفق مع كلام الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، والأخ فؤاد الحاجي، وهو أنه علينا أن نقوي صلاحيات ودور مجلسي الشورى والنواب، وأن نعطيهما دورًا أكبر. التقليل من شأن هذا المجلس في اتخاذ قراره بشأن مقترح قد تقدم به أمر غير صحيح. ما يتعلق بموضوع المادة (101) أعتقد أنه على الإخوة في الحكومة أن يدرسوا هذا الموضوع دراسة كبرى في مشروعنا ومشروع الإخوة بمجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ جمال فخرو يقول: أثبتت التجربة عدم سلامة الوضع منذ 2002م إلى 2006م؛ ولذلك تم تعديل القانون، وأنا أقول لك إن التجربة منذ 2006م حتى يومنا هذا هي عدم سلامة هذا الإجراء. السؤال المنطقي يقول من المسؤول عن تنفيذ هذه القوانين؟ فعلًا يكون هذا الحق التشريعي ــ ابتداءً ــ للمجلسين. من هو المسؤول عن تنفيذ هذا القانون؟ من هو الأعلم بإمكانية تنفيذه من عدم تنفيذه؟ السلطة التنفيذية أم التشريعية؟ الكل يعرف أن المشاريع بقوانين مصاغة بناءً على اقتراحات بقوانين لو نُفّذت لاحتاجت إلى مليارات وليس ملايين. إذن في هذا الوضع، من الذي يعلم بالميزانية والإمكانية من عدمها؟ الحكومة هي التي تعلم. لذلك تقول لا أتمسك بهذا القانون وليس بقدرتي تنفيذه، فهي ليست قضية هوى بأن ترفض أو تقبل أو تتمسك الحكومة، بل إنها مبنية على أمور وأصول. أنا أؤكد للأخ جمال فخرو أن هناك قوانين مضى عليها الزمن ورغم ذلك ظلت تتداول بين الغرفتين، ولم يُتخذ فيها رأي نهائي في مجلس الشورى وظلت ما بين الشورى والنواب. لذلك نقول إن هذه القوانين استهلكت وقتًا طويلًا من وقت المجلسين، ولو أُحيل إليكم مشروعٌ بقانون من مجلس النواب فأنتم بحكم القانون يجب أن تنظروا فيه. قد يكون هناك وقت من الأجدى استخدامه في العملية التشريعية أكثر من قضية تداول قوانين كما قلت، وأنا أؤكد أن القوانين منذ عام 2006م مازالت موجودة ولا يُبت فيها بين المجلسين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكرك على تواضعك. في البداية أتقدم بالشكر إلى مقدمي هذا المقترح. كما نعلم بأنه صدر مرسومٌ بقانون تناول اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأعتقد أن الشعور نبيلٌ جدًا، فقد أصاب أصحاب السعادة عندما وجدوا أنه في هذا التشريع يجب الأخذ في الاعتبار المواءمة ما بين اللائحة الداخلية لمجلسي النواب والشورى، فقاموا بتقديم هذا المقترح. بعد قراءة متأنية لهذا المقترح ومقارنته منذ فجر المشروع الإصلاحي الذي دشنه سيدي صاحب الجلالة، وأخذًا في الاعتبار جميع التعديلات التي طرأت، وهي تعديلات بسيطة على اللائحة الداخلية، وبعد ذلك التعديلات الدستورية، وبالأخص التي طرأت وقت حوار التوافق الوطني وغير ذلك، أود أن أقول التالي: ابتداءً الديمقراطية هي ــ كما نعلم جميعًا ــ ممارسة، والتشريعات المنظمة للعمل الديمقراطي خاضعة للتغيير، حيث إن الشيء الوحيد الذي لا يمكن تغييره هو ما أنزله الله في الكتب السماوية، ولكن كل شيء آخر قابل للتغيير، فوفق الممارسة يمكن أن يتغير ويتطور، وبإمكاننا اليوم أن نسعى في إصدار تشريع، وبعد ذلك نصدر تشريعًا آخر أو نعدله. بإمكاننا اليوم أن نذهب في اتجاه، وبعد فترة نجد أن هذا الاتجاه وأن الأعراف البرلمانية ــ أعتقد أنها هي ما يتناولها هذا التعديل ــ قد يأخذاننا إلى اتجاه آخر، وهذا لا يُعتبر انتقاصًا للتجربة الديمقراطية ولا انتقاصًا للتجربة التشريعية. على سبيل المثال فيما يتعلق بصلاحيات معالي رئيس مجلس الشورى أو صلاحيات معالي رئيس مجلس النواب فيما هو مقترح اليوم، لا يحتاج المجلس من معالي الرئيس أن يطبق هذه الصلاحيات وهي موجودة لديه، لأن أصحاب السعادة يحترمون المجلس ويحترمون معالي الرئيس، وبالتالي هذه النصوص موجودة لكي نضبط النص فقط، وأعضاء السلطة التشريعية وفق ممارساتهم طبقوا معظم هذه النصوص. أعتقد أن الخلاف هو في نقطتين رئيسيتين، هل هذا تراجع للتجربة الديمقراطية؟ طبعا لا، التجربة الديمقراطية مستمرة، والتجربة الديمقراطية لا تنحصر فقط في لائحة داخلية لمجلس الشورى، والتعديلات الموجودة لا تنتقص من هذه التجربة، بالعكس هي تنظمها لأننا بعد هذه الممارسة الطويلة مارسنا أعرافًا برلمانية أصبحت راسخة، وهذه الأعراف التي أصبحت راسخة لا يوجد أي ضرر من أن تثبّت في اللائحة وفق تعديل تشريعي يقترحه أصحاب السعادة أعضاء هذه الغرفة، لأنهم من مارسوا هذه القوانين وطبقوا هذه الأعراف على أرض الواقع. الأمر الآخر هو أن هناك جزئيتين ــ أتصور أن الحديث قد تناول هاتين الجزئيتين أكثر من غيرهم ــ الجزئية الأولى: ما يتعلق بحق مقدمي المقترح من إحدى الغرفتين ممن قدموا مقترحات بقوانين، هل تسقط؟ ولماذا تسقط؟ ولماذا لا تسقط؟ وهل هذا انتقاص؟ لا، فهناك قوانين تقع فيها المسؤولية الوطنية على عاتق الجميع، على عاتق الحكومة الموقرة، وعلى عاتق المجلس التشريعي. هناك قوانين كثيرة رفضها المجلس، وسأعرضُ تجربةً شخصيةً واحدة، وهي أنني تقدمت بمقترح لتحويل الأندية إلى شركات ورُفض هذا المقترح من قبل مجلس النواب، ثم قدمته الحكومة. هناك قوانين كثيرة نقترحها نحن أعضاء مجلس الشورى وبعد ذلك تعود مرة أخرى من الحكومة، ونجد أن هناك قوانين أخرى صدرت نَسَخَت هذه التعديلات، فنقوم نحن مقدمي المقترح بالتصويت على رفضها، وبالتالي أجد أن النص المقترح هنا وهو النص ذاته الذي صدر في المرسوم الملكي، هو نص متوازن، وقد راعى هذه الأعراف البرلمانية التي سرنا عليها. فيما يتعلق بتشكيل اللجان لا ينحصر الأمر هنا، فأنا أكثر شخص مؤمن بالتخصص وبأن نفرد لكل أمر آلية معينة لكي تتناوله، ولكن لا أعتقد أننا ــ لو فرضنا جدلًا ــ لو صدر بعد ذلك هذا التعديل وتم اقتصار العمل على لجان مؤقتة قد تكون للشباب، أو لحقوق الإنسان، أو عند استحداث لجنة أخرى، أو غير ذلك، لا أعتقد أن ذلك ينتقص من العمل التشريعي، لأننا في الأساس مسؤولون عن جميع التشريعات. نحن مسؤولون عن مراجعة واقتراح تشريعات منظِّمة لكل أوجه العمل، أما إذا تعذرنا بأن هذا الموضوع مهم وذلك الموضوع مهم وبالتالي يجب أن نفرد له لجنة فيجب أن نفرد 20 أو 30 لجنة، وهذا الأمر غير معقول. الآن وتحديدًا في لجنة حقوق الإنسان، فلنفترض فرضًا جدليًا أنه بعد ذلك صدر في الفصل القادم أو الدور القادم هذا القانون، ثم بعد ذلك لم يتقدم أحد بطلب ذلك، فيمكن لمعالي الرئيس أن يشكل لجنة، هذا أولًا. ثانيًا: والأهم أن الآليات في الدول لقياس تقدمها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان ابتداءً بالتشريعات المنظمة، وبعد ذلك بالآليات الوطنية وهي ما يطلق عليها (National Mechanism) وهذه الآليات أولها البرلمان، وثانيها الآليات الأخرى والتي لدى البحرين فيها تجربة إيجابية كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها، ربما لدينا 14 جهة. قبل ذلك في الممارسة، كيف نطبق حقوق الإنسان؟ ليس في التشريع وإنما كيف نطبقه نحن كوننا بحرينيين ومقيمين؟ كيف نتعامل مع بعضنا البعض؟ وكيف تتعامل الجهات التي تنفذ القانون وغير ذلك؟ هذا ما يحكم هذا الموضوع. لا أريد أن أطيل، ولكني أجد أن المقترح متوازن ومتوائم مع ما أصدره سيدي صاحب الجلالة بالنسبة إلى الغرفة المنتخبة، وقبل ذلك أجد أنه لا ينتقص من عملنا بل ينظمه، وأعتقد أنه انتصار لهذه الممارسة البرلمانية التي أدت إلى أن يكون مجلس الشورى مع مجلس النواب جناحي هذه السلطة التشريعية، وأعتقد أن هذا يميز عملنا ولا ينتقص منه، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، كلامي مؤيد لكلام الأخ علي العرادي. بدايةً أشكر مقدمي الاقتراح. لدي كلام موجه إلى الإخوة المعترضين على الاقتراح بقانون، أو مَن لديهم تحفظ على هذا الاقتراح، خاصة على بند إلغاء اللجان. مثلما قال الأخ علي العرادي، هل إلغاء اللجان سيحد من عملنا التشريعي؟ نحن أساسًا مشرعون موجودون في هذا المجلس، ووجود اللجان بالنسبة إليّ هو لتوزيع المهام وتخفيف العمل، أي أنه لتوزيع الاقتراحات ومشاريع القوانين الموجودة. أكرر كلامي بأن إلغاء اللجان ــ كوني أنا رئيسة لجنة شؤون الشباب أساسًا في المجلس ولم يضرني الإلغاء ــ هل سيحد من عملي؟ لا، فأنا مشرّعة، أشرّع في أي مجال أراه صحيحًا. الشباب والتعليم والصحة، ولا أقول هذا فقط للأعضاء الموجودين في هذه اللجنة، فأنا لا أتداخل ولا أشرع. الخطاب الملكي السامي دائمًا ما نقول إنه خارطة طريق لعمل السلطة التشريعية بمجلسيها وبأعضائها كافة، بدايةً بك يا سيدي الرئيس ووصولًا إلى كل أعضاء المجلس. كلُّ ما يتطرق إليه سيدي جلالة الملك المعظم هو خارطة طريق لنا نستعين بها. الأخ جمال فخرو شدّد على أهمية لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان، والأخ جمال هو من أقدم الأعضاء في المجلس، فهل تم طلب أن تكون لجنة شؤون الشباب أو لجنة حقوق الإنسان عضوًا في مكتب المجلس؟ ألا يمكن الاستغناء عن اللجنة لهذه الدرجة؟ طوال هذه السنوات لم تُضم لجنة شؤون الشباب إلى مكتب المجلس، لا لتقصير في أداء أو عمل الأعضاء، وأيضًا إلغاء اللجنة لا يعني أي تقليل من قيمة الأعضاء أو من عملهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أقول إن الكلام الذي دار شمل كل شيء، وأن فيه جانبين، أحدهما في الحقيقة مُطرب للأسماع، لكن نريد أن نكون عمليين، الكلام في بدايته ــ كما بدأ الأخ جمال فخرو والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ كلام تقبله النفس بسرعة، لكن بعد النقاش، وخاصة ما ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب من عدد القوانين التي نوقشت في اللجان في فصل تشريعي كامل يتضح الأمر؛ والأمر الآخر أنه لا يوجد قانون يأتي إلى هذا المجلس لا توجد له لجنة ممكن أن تناقشه، وعدد المشاريع الكبيرة التي ذكرها أيضًا سعادة الوزير أنها في الأدراج، قد يظن ظان أنه ليس من حق الحكومة أن تسقطها، لكن هذه المشاريع صار لها ليس سنوات بل أدوار انعقاد وهي في الأدراج، والحكومة ترى أن هذا التراكم غير صحيح، وللعلم أن هذا التراكم كان من الممكن أن يقضي عليه أعضاء المجلسين، أعني عبر أن يتبنوا هذه المشاريع، ولكن كونها لم تُتبنَ خلال أربع سنوات أو ثمان سنوات أو اثني عشرة سنة، فما الجدوى من وجودها؟ ولو كان فيها مشروع مهم وتم سحبه فيُمكن إعادة طرحه، طبعًا هذا كلام أعتقد أن فيه جوابًا لأخي سعادة العضو صادق آل رحمة الذي سأل ولم نجد جوابًا لسؤاله: هل يجوز أن نتبنى؟ نعم يجوز أن نتبنى. في هذه الأيام سألني بعض النواب، ويسألون معالي الرئيس الأسبق لمجلس النواب السيد خليفة الظهراني حول تبني مقترحات قد قدمها، فلنحسب قبل كم سنة كان هذا، ومازالت هذه الاقتراحات موجودة! طبعًا يمكن للإنسان أن يأخذ أي قانون، هناك قُوانين قُدِّمت في مجلس النواب، نحن نعلم أنها أُخذت من دول أخرى وعُدّلت ــ لأن هناك حاجة إليها في البلد ــ وقُدّمت وقُبِلت، وكانت من أهم القوانين. أعتقد أن القضية ليس فيها تحجيم أو تضييق للصلاحيات، ويبقى العمل هو العمل، وأعتقد أن المسألة مسألة واقع، فالأرقام التي ذكرها سعادة الوزير تجعل النظر في هذا الاقتراح مناسبًا حتى لا يكون هناك تراكم، ولابد أن تكون هناك جهة تُصفِّر المتأخر، وإن كانت بعض الاقتراحات فيها أهمية فليتبناها من يتبناها وتنتهي القضية. أما بالنسبة إلى قضية اللجان فأقول إذا كانت القوانين تستطيع أن تستوعبها لجان المجلس فهذا شيء طيب، وأما إذا كان الأمر لمحاكاة الآخرين أو للغرب، وخاصة في مسألة حقوق الإنسان، أو مسألة المرأة، فيُمكن أن نضيفها إلى لجان قائمة فنقول مثلًا: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، إن جاز ذلك، وإذا كان الأمر مهمًا، وطبعًا لو كانت هناك حاجة بسبب عدد الاقتراحات والقوانين وغير ذلك فلتكن هناك لجان، وهناك سبل في اللائحة الداخلية لتشكيلها، وحتى من قبل الرئاسة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أحد مقدمي الاقتراح، وأتفق مع أهدافه، وكذلك أوافق على توصية اللجنة بجواز نظره. أعتقد أن النقاش وهذا الاقتراح تم تحميله أكثر من اللازم من المداخلات. وأتفق مع ما قالته الأخت سبيكة الفضالة من أن أهمية اللجنة ليس بوجودها في مكتب المجلس أو خارج مكتب المجلس، مكتب المجلس تقرر من قبل الدستور والنظام الداخلي، ولكن لا نريد أن نزيد عدد أعضاء مكتب المجلس أكثر من هذا العدد حتى لا تُنشأ فيما بعد عدة لجان وكلها ممثلة في مكتب المجلس، ويكفي عدد الإخوان الموجودين في مكتب المجلس، وهم قادرون على القيام بالمهمات المنوطة بهم، كذلك وجود الرئيس، فالرئيس هو الضابط الرئيسي للمجلس وكذلك لمكتب المجلس. أنا أطلب من الإخوان أن يوافقوا على جواز النظر في هذا الاقتراح، وغاية المشروع هي تحقيق غاية المشرّع الدستوري بتوحيد الأحكام الإجرائية المشتركة للسلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب، هذا هو الهدف الرئيسي، وليس زيادة سلطات الرئيس أو عدم زيادتها، فهي موجودة بمجرد تعيينه رئيسًا للمجلس، وهو الذي يضبط التوجيهات الموجهة للأعضاء وضرورة الالتزام بها، إن كان بالتوجيه أو بالتكليف كذلك، ويجب أن يلتزموا بهذه الإجراءات التي يوجه إليها الرئيس احترامًا للرئاسة، واحترامًا للمجلس الذي هم فيه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبداللّه الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبداللّه الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولًا سؤالي هو: ما هو اختصاص المجلس وفق الدستور؟ اختصاصنا التشريع، وبالتالي أعتقد أن اللجان واجتماعات اللجان تحددها اللائحة، واللائحة وفق المادة 28 تقول إن اللجان لا تجتمع إلا بعد إحالة مشاريع أو قوانين إليها للنظر فيها، وبالتالي أعتقد أن عدم وجود لجان مثل لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان ــ وأيضًا لجنة المرأة والطفل التي لو رجع هذا المقترح إلى اللجنة للتعديل فسوف أتمسك بإلغائها أيضًا ــ ليس انتقاصًا من هذه اللجان وأهميتها، ولكن لوجود لجان نوعية دائمة تقوم بدراسة كل المواضيع المتعلقة بالمشاريع. موضوع الشباب، وموضوع حقوق الإنسان وموضوع المرأة والطفل، كلها مواضيع المجلس داعم لها بكل تأكيد، ولكن الدعم ليس بوجود لجان خاصة لهذه المواضيع، ومثلما تفضلت الأخت سبيكة الفضالة: لو لم تكن هناك لجان مخصصة لهذه الفئات فهل إننا لن ننظر في المشاريع التي تتعلق بالشباب أو بحقوق الإنسان أو بالمرأة والطفل؟! بالتأكيد سننظر فيها. بحسب الإحصائية التي تفضل بها سعادة الوزير رأينا قلة المشاريع أو القوانين التي نظرتها هذه اللجان، وهذا ليس انتقاصًا منها، لكن هناك ــ كما ما ذكرت ــ لائحة تنظم عملنا في هذا المجلس، وعملنا الأساسي هو التشريع، وبالتالي أعتقد أن وجود أو عدم وجود هذه اللجان لن يؤثر على عملنا التشريعي. نحن ننظر في مواضيع تتعلق بالشباب. أتمنى على الإخوة والأخوات أعضاء المجلس أن يتفهموا الغرض من إلغاء هذه اللجان، الأمر ليس انتقاصًا من أهمية مواضيعها ولا انتقاصًا من سلطة المجلس. أتمنى الموافقة على جواز النظر في هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقدر وأحترم وجهة نظر مقدمي الاقتراح، وأيضًا أحترم وأقدر وجهة نظر الإخوة الذين تحدثوا ولديهم بعض الملاحظات، لكن استوقفتني بعض الكلمات التي يجب أن نتوقف عندها. في بعض الملاحظات ذُكِرَ أن هذا المقترح سوف يقلص من صلاحية مجلس الشورى، هذا تشريع وقانون، نحن سمعنا من كل جهة رأيها ونحترمه، ونحتاج إلى رأي فيصل في هذا الموضوع؛ وأقترح مثلًا أن يفسر لنا رئيس هيئة المستشارين القانونيين أو أحد هذا الأمر، لأننا سمعنا كلمات يجب أن نتوقف عندها، مثل أن هذا المقترح يقلص من صلاحيات مجلس الشورى، نحن لا نريد هذا، بل نريد أن نوافق على مقترح الجميع متوافق عليه لأن هذا يخص المجلس. عندما نسمع كلمات لا تتفق مع أصل المقترح فيجب أن نتوقف عندها لمزيد من الإيضاح. أنا لست مع المقترح ولست ضده، إنما أنا أريد توضيحًا أكثر بما يتناسب مع وضع مجلس الشورى، بحيث لا نسمع أن هذا يقلص من الصلاحية، أو هذا يؤثر على مجلس الشورى، أو هذا فقط لمجلس النواب، نحن نريد تشريعًا يرتقي بمجلس الشورى ويخدم المجلس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.


      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر مقدمي الاقتراح أمانة على توقيتهم الاستباقي في تقديم هذا الاقتراح، لأن هذا يدل على اهتمامهم ومتابعتهم لما يحصل مع مجلس النواب، عندما صدر مرسوم بقانون ينظم عمل مجلس النواب، أيضًا نحن في مجلس الشورى يجب أن ننظم عملنا، والمواد واللوائح التي تنظم عملنا بما يتوافق مع العمل التشريعي الموجود في الغرفة الأخرى، فلذلك التوقيت مهم جدًا. توقيت تقديم الاقتراح اليوم معناه أننا مع بداية الدور القادم سنتماثل مع مجلس النواب في كثير من المواد والأحكام المشتركة التي بين المجلسين، وهذا أمر مهم جدًا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: نحن ننظر اليوم في فكرة الاقتراح بقانون، هل نُعدّل في مواد اللائحة الداخلية بما يتوافق مع المرسوم بقانون الذي صدر لتنظيم اللائحة في مجلس النواب أم لا؛ والدخول اليوم في كثير من التفاصيل يناقض فكرة النظر في فكرة الاقتراح بقانون. نحن اليوم ننظر في الفكرة، والفكرة مناسبة جدًا، وأتت في توقيت مهم. النقطة الأخيرة هي مسألة المواد المنظمة لهذا الاقتراح، أنا لم أجد في المواد التي أتى بها الاقتراح بقانون أي مادة تمنع النظر في أي تشريعات تخص الشباب أو حقوق الإنسان، بل على العكس أعطت مجالًا لمن ينظر هذه القوانين وهو المجلس عبر اللجان الموجودة، مثل لجنة الخدمات ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي بإمكانها تشكيل لجان فرعية للنظر في هذه الأمور متى كانت هناك حاجة إلى النظر فيها بشكل فرعي، واللائحة أعطت الصلاحيات لمعالي رئيس المجلس لتشكيل لجان مؤقتة إذا كان الموضوع بحاجة إلى وقت أطول للنظر فيه، أما عند تقديم المشاريع إلى المجلس فالمجلس هو الذي سوف ينظرها وسوف يشرع فيها. نحن بصفتنا مشرعين نقدم الاقتراحات بقوانين التي تخص الشباب وتخص حقوق الإنسان وننظر فيها أيضًا، ولا يوجد ما يمنع ذلك في الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأعضاء الذين أيدوا فكرة الاقتراح، وأيضًا الأعضاء الذين رأوا بعض الملاحظات في هذا الشأن. أحب أن أعلق على عدد من مداخلات السادة الأعضاء بشأن مواطن الاقتراح، وإن كنا تطرقنا إلى مواد ليست ضمن فكرة الاقتراح ذاته وتوسعنا، ونشكرك معالي الرئيس، فأنت بالفعل أعطيت مرونة وأريحية في التطرق بشكل عام إلى أحكام اللائحة الداخلية. عندما ننظر إلى هذه المواد المستهدفة بالتعديل في اللائحة الداخلية، يجب أن ننظر إلى المواد المتلازمة مع هذه المواد، وبخاصة المادة 13 من اللائحة الداخلية التي أعطت الرئيس صلاحية أن يحيل إلى أي لجنة من لجان المجلس أي موضوع مهم، وأي مسألة يحيلها إلى اللجنة للبحث بشأنها. الأمر الآخر هو أنني أتفق مع الأخ حمد النعيمي في الجزئية التي تطرق إليها، وهذا كثيرًا ما تكرر، أعني أن يقال إن اقتراحًا ما ــ وخاصة إذا كان الكلام عن اللوائح الداخلية سواء لمجلس النواب أو لمجلس الشورى ــ يُعد تقليصًا للصلاحيات. حتى الآن لم أرَ مَواطن التقييد في اللائحة الداخلية، وإطلاق الكلمة بأنه يوجد بها تقييد من دون ذكرٍ للمقارنة ما بين اللائحة في موادها النافذة والمواد المقترحة الآن، غير مقبول؛ وخاصة إذا صدرت عنا نحن أعضاء السلطة التشريعية. الأمر الآخر هو أنني أربط دائمًا إن كان هناك ادعاء بتقليص الصلاحيات، مع النظر في المقابل في الأداء بالنسبة إلى أي عضو، وخاصة حينما يتطرق إلى مسألة التقييد أو ما شابه في أعمال اللائحة، سواء في ممارسة السلطة التشريعية أو الرقابية، فالأمر يرجع كذلك إلى رصيد الأداء التشريعي في هذا الجانب، فأين تكمن مسألة التقييد في هذا الجانب؟! على العكس؛ نحن لدينا توسعٌ في الاقتراح في أمر نعاني منه الآن في السلطة التشريعية؛ إذ أحيانًا يوجد اقتراح صادر عن مجلس النواب أو عن مجلس الشورى، ويذهب إلى الحكومة ويصاغ في صورة مشروع بقانون، ثم يعود، ويأتي إلى مجلس النواب ويرفض هذا المشروع بقانون رغم أنه اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب! وحينما يحال إلينا نضع في حسباننا أننا سنرفض هذا الاقتراح. هناك دول لجأت إلى دراسة فكرةٍ مفادها أنه إذا كان الاقتراح قد أصبح مشروعًا بقانون أمام المجلس الذي قام باقتراحه ثم رفضه، فلا حاجة إلى أن يحيله إلى المجلس الآخر. هذا نوع من أنواع توفير الوقت والجهد، وهذا النوع من الاقتراحات سيوفر جهدًا وتركيزًا أكثر بالنسبة إلى العمل التشريعي والرقابي كما تفضل الإخوة، وأي متتبع اليوم لأعمال انعقاد الجلسات، يريد في نهاية الجلسة معرفة القرارات التي صدرت، والمشاريع التي تم الانتهاء منها. الأمر التالي هو أنه يوجد لدينا عدد من الأعضاء أصحاب تخصصات علمية وأكاديمية مختلفة، ومن وجهة نظرهم لابد من التوسع في إنشاء بعض اللجان النوعية المؤقتة، فهناك أناس مهتمون بالطاقة، وآخرون بالغاز، وغيرهم بالخدمات الموجهة إلى القطاع الخاص تحديدًا، وكذلك بالسياحة، وبكيفية رفع نسبة ممارسة الأعمال التجارية بين المواطنين. كنا نناقش فكرة إنشاء مثل هذه اللجان المؤقتة لبحث هذه المواضيع، ولكن في الوقت نفسه كان هناك تريث، لماذا؟ حتى لا يضخم عمل المجلس فقط في لجان مقارنة، في حين أنه بالإمكان من خلال رئيس المجلس أن يتبنى المبادرات التي من الممكن أن يتقدم بها الأعضاء أو الرئيس من تلقاء نفسه لعرضها على المجلس، بالتالي عند الحديث عن مسألة تقييد الصلاحيات، أنا لم أعرف إلى الآن أين يكمن هذا التقييد للصلاحيات؟ الأمر الأخير الذي أرغب في تأكيده والذي أشكر من خلاله الأخ علي العرادي ــ كونه قانونيًا ــ الذي تطرق إلى عدد من المسائل التي ــ كما قلنا من البداية ــ تُعتَبَر مؤشرات تقدم حقوق الإنسان، وأَعِدُ الأخ جمال فخرو الذي قال: "حينما يأتينا الاتحاد البرلماني الدولي سنرى بماذا سنرد" بأننا سنرد؛ لأن مسألة ماذا فعلت البحرين في مجال حقوق الإنسان ليست مرتبطةً بمسميات ولجان، بل مرتبطة بمؤشرات تشريعية وتنفيذية وقضائية، وكيف ينظر القضاء إلى تطبيق منظومة حقوق الإنسان، ونحن فخورون بالآليات الموجودة بمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وهذه هي آلية الرد في مثل هذه الأمور. في النهاية هو يظل اقتراحًا، والمجلس سيد قراره في قبوله أو رفضه، حتى بالنسبة إلى اللائحة الداخلية للإخوة في مجلس النواب جاءت التعديلات بمرسوم، والمرسوم ليس مطلقًا، المرسوم يعرض على البرلمان بشقيه النواب والشورى، والنواب ستكون لائحتهم الداخلية أمامهم إذا رأوا الموافقة عليه، أو إذا رأوا خلاف ذلك؛ فلهم حرية الاختيار في هذا الجانب، ونؤكد أنه سواء كان اقتراحًا أو مشروعَ قانون، أو مرسومًا، لن يمر ما لم يرتضه أعضاء السلطة التشريعية، وبالتالي هو ليس فرضًا حتى يدَّعي أحد بأنه قُيِّد، هذا اقتراح من صنعنا، من صنع يد السلطة التشريعية، قبلناه أم رفضناه، ولكني آملُ أن تتم الموافقة عليه وأن نرى لاحقًا كيفية تطبيقه، وكما أسلفنا ــ وكما قال الأخ علي العرادي وأنا أؤكد هذا الجانب ــ هو تشريعٌ وعرضةٌ للتعديل أو الإلغاء أو لسن تشريعٍ جديد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أثني على مداخلة الأخت دلال الزايد الأخيرة، وأعتقد أن المجلس هو سيد قراره بالرفض أو القبول، وكما قالت لا يوجد شيء في الاقتراح يقلل من صلاحيات المجلس كما ذكر الأخ حمد النعيمي، ومكتب المجلس اطلع على الاقتراح بقانون وأجازه، وكل القانونيين الموجودين بالمجلس بمن فيهم رئيس هيئة المستشارين القانونيين قد اطلعوا على الاقتراح بقانون، وهو مستوفي الشروط، وأطلبُ من المجلس أن يصوت مع الاقتراح بقانون. الأمر الآخر بالنسبة إلى الصلاحيات الموجودة، أتصورُ أن الرئيس لديه الصلاحيات التي تمكنه من إدارة المجلس إدارة حكيمة، والفصول الخمسة التي عملتُ فيها معك يا معالي الرئيس لم أركَ يومًا من الأيام قد استعملتَ هذه الصلاحيات بتعسف، بل بحكمة وروية وديمقراطية دائمًا، فأنت قائد المجلس، وجلالة الملك قد أعطاك الصلاحية الكاملة لإدارة مجلس الشورى إدارة حكيمة، وبالفعل بحسب خبرتي العملية معك، قد تدخلتَ في أشياء لما فيه صالح البحرين، وقللت الاختلافات الموجودة، حتى التي قد تكون موجودة في اجتماعات عربية أو دولية، لكنني أقول إننا ملتزمون كوننا ــ أعضاء ــ بتوجيهاتك وبتكليفك في أي محفل نكون موجودين فيه حتى نعطي المجلس قوة ووجودًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أولًا: أود أن أشكر الجميع على هذه المداخلات الطيبة، وعلى هذا الاختلاف الذي أعتقد أنه اختلاف جميل ومطلوب، وفي الوقت نفسه سأبدأ من كلمة الأخ عبدالرحمن جمشير التي أطراني فيها بكوني أدير هذا المجلس بحكمة، وأضيف أن جلالة الملك حفظه الله وسلمه كذلك أعطاني أعضاء يتمتعون بالحكمة، وهذا ما يساعدني في إدارة المجلس بالشكل المطلوب، فأشكر الجميع على هذا التعاون، وكما قال إن هناك الكثير من اللوائح الداخلية التي تعطي الرئيس الحق، وفي الحقيقة قد أمضيتُ أكثر من (16) عامًا في هذا المجلس، ولم أسعَ إلى تلك الصلاحيات؛ لأنني لم أكن محتاجًا إليها حقيقةً، كانت قضايانا تُحل بالكلمة الطيبة، والمودة، والمحبة، والتفاهم. ثانيًا: نحن في مسيرتنا الديمقراطية التي تُعتبر مسيرة حديثة عمرها (20) سنة، نطور هذه المسيرة بناء على التجربة، ونرى ما يناسبنا وما لا يناسبنا، فأي عملية تعديل لا تأتي من فراغ، إنما نتيجة التجربة، وبالتالي نحاول أن نرتقي بصلاحياتنا إلى الأفضل، وأعتقدُ أن كل تعديل يعطي للمجلس صلاحيات أكبر. سأدخل في بعض النقاط ولا أريد تكرار ما قيل من قِبل بعض الإخوة، هل اللجان هي من تمثل المجلس؟ أم المجلس يمثل نفسه؟ على سبيل المثال هل لجنة حقوق الإنسان هي التي تمثلنا أمام العالم الخارجي أم مجلس الشورى والسلطة التشريعية هما اللذان يمثلاننا؟ هل لجنة الشباب هي التي تمثلنا؟ الوفود التي تذهب إلى الخارج مثل الأخ جمال فخرو، والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، والأخ فؤاد الحاجي، وكل الإخوة الذين ذهبوا إلى الخارج يتكلمون في حقوق الإنسان، ويتكلمون في شؤون الشباب، ويتكلمون كذلك في شؤون المرأة، فهي ليست محصورة في لجنة معينة، إنما الموضوع موضوع السلطة التشريعية. الأمر الآخر الذي أردتُ قولَه فيما يتعلق باللجان، إذا كان عدم وجود هذه اللجان انتقاصًا من هذه القضايا إذن فلنشكل لجنة للإسكان أيضًا، أليست قضية؟! لماذا لا نشكل لجنة للأمن الغذائي؟ أليست قضية؟! لماذا لا نشكل لجنة للطاقة؟ أليست قضية؟! لماذا لا نشكل لجنة للتقاعد؟ أليست قضية؟! نحن نهتم بكل هذه القضايا، ولكن وجود لجنة من عدم وجودها لا يعني انتقاصًا من دورنا في بحث هذه القضايا بالتفصيل من خلال اللجان النوعية الموجودة، هذا أولًا. ثانيًا: بعض الإخوة ــ مثل الأخ فؤاد الحاجي ــ الذين ذكروا إعادة الوظيفة بعد انتهاء العضوية، هم في الحقيقة لم يقرأوا النص كاملًا، كما قال سعادة الوزير ــ يجب أن يقرأ التعديل كاملًا ــ الوظيفة التي تركها أو وظيفة مماثلة، أتعرف لماذا يا أخ فؤاد؟ لأن هناك عزوفًا من الكفاءات عن دخول الانتخابات بالمجلس النيابي، بحجة أن المجلس النيابي الاستمرار فيه غير مضمون، بينما الوظيفة مضمونة، فجاء الأمر تشجيعًا للكفاءات على دخول الانتخابات وأيضًا عضوية الشورى، حيث إن بعضهم قد يجد أن وجوده في الوظيفة أفضل، ولكن عندما يشعر بالاطمئنان إلى كونه سيعود إلى هذه الوظيفة، فهذا يرفد مجلسَ الشورى أو مجلسَ النواب بكفاءات كانت ممتنعة عن القبول أو الدخول في الانتخابات، هذا ردٌّ على النقطة التي تفضلتَ بها. هناك نقطة أخرى أوردها الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل عن قضية اجتماع اللجنتين الماليتين، لو أنه رجع إلى اللائحة الداخلية لوجد أن الميزانية بالذات يجب أن تحظى بموافقة الأطراف الثلاثة: مجلس النواب، ومجلس الشورى، والحكومة، ولا يمكن أن تقَر إذا رفضها أحد الأطراف. فجلالة الملك المعظم تسهيلًا للتفاهم أشار إلى أن يجتمع المجلسان واللجنتان بكلا المجلسين لبحث المواضيع، وتضييق فجوة الخلاف بينهم، حتى يتم التفاهم بينهم كونهم سلطة تشريعية وبين الحكومة؛ ولأن الميزانية لا تستطيع أن تتأخر كثيرًا ولا يمكن أن تتعطل مصالح الدولة إذا تعطلت لأشهر، وبعضها قد تكون لسنوات، وبالتالي كل المشاريع الاستثمارية ستتوقف، وتبدأ الدولة حينها بالصرف من الميزانية الضرورية التي هي الرواتب والأجور وبعض المصاريف الأخرى، وهذه هي الحكمة من عملية اجتماع هاتين اللجنتين التي لا تنطبق على لجان أخرى. في الحقيقة لم أرِد الاستطراد أكثر في النقاط التي أوردها الإخوة، وأقول إن هذا الاقتراح يصب في تعزيز صلاحيات مجلس الشورى، والتقرير الدوري الذي يُقدم من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يتم إشراك السلطة التشريعية فيه، ولا يسألون ويقولون هل لجنة حقوق الإنسان اشتركت أم لا؟ بل يسألون هل السلطة التشريعية اشتركت أم لا؟ هذا هو السؤال. في الأخير أقولُ إن حقوق الإنسان والشباب والمرأة تحظى باهتمام القيادة الحكيمة من جلالة الملك وسمو ولي العهد والحكومة الموقرة، وكذلك من قِبل السلطة التشريعية ومن قِبل المؤسسات، سواء كانت رسمية أو أهلية في البحرين. فلا داعي إلى الخوف، نحن ــ الحمد لله ــ لدينا سجل مشرف نعتز به، والجميع يشهد على ذلك. نقطة أخيرة قالها الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل لم أود الرد عليها، ولكن للتوضيح فقط، حيث قال إن مجلس العموم ومجلس اللوردات لهم كذا وكذا، يا أخي نحن في ديمقراطيتنا لم نأخذ بما هو موجود ببريطانيا بالكامل، ولم نتركه بالكامل، أخذنا ما يناسبنا وتركنا ما لا يناسبنا، بريطانيا ديمقراطيتهم منذ 800 سنة، بينما نحن منذ 20 سنة فقط، فيجب أن نراعي أن الديمقراطية هي ثقافة وممارسة وتجربة، لذا يجب أن نتحرك بتؤدة، ولكن بثقة بأننا ــ إن شاء الله ــ سنصل إلى الهدف. اسمحوا لي على هذه المداخلة لأنني من موقعي هذا لا أستطيع التداخل، إنما أحببت أن أغطي بعض النقاط التي لم يُعَقّب عليها، والحمد لله أنكم جميعًا متفهمون، وهذا الاقتراح بقانون سوف يذهب إلى الحكومة لصياغته ثم سيأتي إلى مجلس النواب ليناقشه ويكون لهم رأي بشأنه، وسيأتي إلينا مرة أخرى وسنناقش الموضوع، وفي رأيي ألا نُحمّل الموضوع أكثر مما يحتمل. الأخ فؤاد الحاجي قبل قفل باب النقاش، هل تُصر على إعادته للدراسة أم نترك الأمور تسير، وعندما يعود في صورة مشروع قانون يكون لكل حادث حديث؟ الأخ فؤاد الحاجي تخلى عن اقتراح إعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ولم يبقَ لدينا إلا الموافقة على جواز نظر هذا الاقتراح بقانون وتحويله إلى الحكومة ــ إن شاء الله ــ لصياغته بالشكل المطلوب وإعادته إليكم، وسوف يكون لدينا حديث آخر عندما يعود إلينا إن شاء الله. تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.
    •  
      ​العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وخالد حسين المسقطي، وعلي محمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر توصية اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة. أحببت أن أذكرّ الإخوة أعضاء مكتب المجلس بحضور الاجتماع إذا أمكن بعد ربع ساعة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:55 ظهرًا)


      الأمين العام للمجلس                               رئيس المجلس
      كريمة محمد العباسي                          علي بن صالح الصالح

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وخالد حسين المسقطي، وعلي محمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/13/15/16/18/1920/22/28/35/36/37/39/4145/47/50/51/54/56/59/6263/66/67/69/70/71/72/7477/78/82
    02
    وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني
    الصفحة :20
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :45/51/54/59/62
    04
    إجلال عيسى بوبشيت
    الصفحة :7/8
    05
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :14
    06
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :15
    07
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :16/37/41/52/74
    08
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :18/68
    09
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :19/69/77
    10
    عبدالله علي النعيمي
    الصفحة :21/22
    11
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :28/82
    12
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :35
    13
    الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة
    الصفحة :36
    14
    طلال محمد المناعي
    الصفحة :36
    15
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :39/59
    16
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :47
    17
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :56
    18
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :63
    19
    سبيكة خليفة الفضالة
    الصفحة :66
    20
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :70
    21
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :72
    22
    الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :73
    23
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6

    فهرس المواضيع

  • 01
    الصفحة :1
    التصنيف النوعي :بروتوكول;
    03
    الصفحة :6
    التصنيف النوعي :بروتوكول;
    06
    الصفحة :85
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;
    07
    الصفحة :27
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;
    09
    الصفحة :98
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    10
    الصفحة :82
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السادسة
    الأحد 7-7-1444هـ - 29-1-2023م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة: خالد حسين المسقطي، وجواد عبدالله عباس، وعادل عبدالرحمن العسومي، والدكتور علي أحمد الحداد. ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:

    ​​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

    • ​-تم التصديق على المضبطة، وأقرت بلا تعديل.

    البند الثالث:
    البيانات.
    • ​-لا توجد بيانات.
    البند الرابع:

    ​​ الرسائل الواردة.

    • ​أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983م بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975م بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة؛ إلى لجنة شؤون الشباب.

    البند الخامس:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.
    • ​-الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وخالد حسين المسقطي، وعلي محمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير.
    • ​-الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 24/01/2023 07:40 AM
    • وصلات الجلسة