الجلسة الحادية عشرة -الخامس من شهر مارس 2023م
  • الجلسة الحادية عشرة -الخامس من شهر مارس 2023م
    الفصل التشريعي السادس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة
    الأحد 13-8-1444هـ - 5-3-2023م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • ​​البيانات.
    • بيان بمناسبة نجاح مملكة البحرين في تنظيم سباق الفورمولا 1.
  • 04
    الرسائل الواردة:
    • ​​​​أ‌-رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى اليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022م بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

    • ب‌-رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى اليه مجلس النواب حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى والجهات الحكومية للسنة المالية 2021م، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).


  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022م بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
  • ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
  • 07
    ​ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الحادية عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي السادس

  • الرقـم: 11
    التاريخ: 13 شعبان 1444هـ
    5 مارس 2023م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثالث عشر من شهر شعبان 1444هـ الموافق الخامس من شهر مارس 2023م، برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو إجلال عيسى بوبشيت.
      3. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      4. العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
      5. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10. العضو جواد حبيب الخياط.
      11. العضو جواد عبدالله عباس.
      12. العضو حمد مبارك النعيمي.
      13. العضو خالد حسين المسقطي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو صادق عيد آل رحمة.
      18. العضو طارق جليل الصفار.
      19. العضو طلال محمد المناعي.
      20. العضو عادل عبدالرحمن العسومي.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالله علي النعيمي.
      26. العضو الدكتور علي أحمد الحداد.
      27. العضو علي حسين الشهابي.
      28. العضو علي عبدالله العرادي.
      29. العضو علي محمد الرميحي.
      30. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      31. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      32. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      33. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      35. العضو هالة رمزي فايز.
      36. العضو الدكتور هاني علي الساعاتي.
      37. العضو السيد هشام هاشم القصاب.

        وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار لشؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي رئيس المجلس، والسيد علي عبدالله العرادي الأمين العام المساعد للموارد وتقنية المعلومات، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

      كما حضر الجلسة ممثلون عن الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1ــ المقدم محمد علي الشيخ مدير إدارة الالتزام والمخاطر الجمركية بشؤون الجمارك.
      2ــ السيد باسم يوسف السعدي رئيس قسم الشؤون القانونية بشؤون الجمارك.
      3ــ الرائد محمد يونس الهرمي رئيس شعبة مجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بالشؤون القانونية.
      4ــ النقيب فيصل عبدالعزيز النجار رئيس فرع الاتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى والنواب بالشؤون القانونية.

      • من وزارة الخارجية:
      1ــ السفير محمد عبدالرحمن الحيدان رئيس قطاع الشؤون القانونية.
      2ــ السيد أنس يوسف السيد رئيس قسم الاستشارات القانونية.
      3ــ السيد محمد علي الموسى باحث قانوني.

      • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
      1- السيد يوسف عبداللّه حمود وكيل الوزارة للشؤون المالية.
      2- الشيخ علي بن سلمان آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس احتياطي الأجيال القادمة.
      3- السيدة نور حافظ بوعلي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الضريبية بالجهاز الوطني للإيرادات.
      4- السيد محمد إسماعيل الحوسني مدير إدارة الرقابة والاتصال.
      5- السيد أحمد عبدالعزيز العلوي القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية.
      6- السيد محمد ناصر لوري رئيس مجموعة الجلسات.
      7- السيد عبدالحميد خالد الحمادي أخصائي جلسات.


      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      ــ السيدة دينا أحمد الفايز القائم بأعمال المنسق العام لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

    •  
      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحبا السعادة لينا حبيب قاسم للسفر خارج المملكة، وسبيكة خليفة الفضالة لظرف صحي منّ الله عليها بالصحة والعافية، وشكرًا.
    •  
      ​​​الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      ​​الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بمناسبة نجاح مملكة البحرين في تنظيم سباق الفورمولا 1، تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بمناسبة النجاح الباهر الذي حققته مملكة البحرين في استضافة وتنظيم بطولة جائزة البحرين الكبرى 2023م للفورمولا 1، التي أقيمت على حلبة البحرين الدولية، يسر مجلس الشورى أن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدًا المجلس المستوى الحرفي الذي بلغته المملكة في مجال تنظيمها لهذه الفعالية العالمية بكل تميز واقتدار، الأمر الذي أكسبها هذا الإقبال الجماهيري المتميز من مختلف دول العالم. وإذ يعرب مجلس الشورى عن تقديره وإشادته بالجهود التي بذلت وساهمت في إنجاح سباق الفورمولا1، والفعاليات المصاحبة وظهورها بأفضل صورة، فإنه ليثمن عاليًا الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، ومتابعة سموه لهذه الفعالية، إلى جانب توجيهات سموه السديدة بتوفير الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، وتحقيق المملكة موقعًا متقدمًا على خريطة المنافسات الدولية لهذه الرياضة، وجعلها أحد أوجه الاستقطاب الاقتصادي، بالإضافة إلى ما يقدمه هذا الحدث البارز من فرصة لإبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين وتعزيز مكانتها في المجالين الرياضي والسياحي. كما يجدد مجلس الشورى تأكيده الثقة بقدرة وإمكانية مملكة البحرين على استضافة المزيد من الفعاليات والبرامج الرائدة والواعدة على مستويي المنطقة والعالم، منوهًا بدور الكوادر الوطنية التي عملت باحترافية وكفاءة عالية لإنجاح هذا الحدث، بما ينسجم مع رؤى وتطلعات القيادة الحكيمة رعاها الله نحو تنمية وازدهار مملكة البحرين على جميع المستويات، وشكرًا.
    •  
      ​الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن نبدأ جدول الأعمال بودي أن أتلو عليكم بيان مجلسكم الكريم بمناسبة استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية العامة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة: خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري، يسر مجلس الشورى أن يعرب عن الترحيب الكبير بأصحاب المعالي والسعادة رؤساء وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية من مختلف دول العالم، الذين سيشاركون في اجتماعات الجمعية، وسيقدمون آراءهم وأفكارهم حول مختلف الموضوعات والقضايا التي ستكون ضمن جدول أعمال الاجتماعات، متمنين لهم طيب الإقامة في مملكة البحرين. ويؤكد مجلس الشورى في هذه المناسبة أنَّ موافقة الاتحاد البرلماني الدولي على أن تكون مملكة البحرين إحدى محطات أكبر تجمع برلماني دولي؛ تأتي ثمرة ونتاجًا للنجاح والتميّز الذي تحققه المسيرة الديمقراطية منذ أكثر من 20 عامًا بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسـى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، كما أنها تعتبر انعكاسًا للدور الكبير والفاعل للدبلوماسية البرلمانية لمملكة البحرين، وما يقوم بها أعضاء السلطة التشريعية من أدوار بارزة ومؤثرة خلال مشاركتهم في المؤتمرات والاجتماعات والمحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. ويعبر مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بدعم ومساندة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتوجيهاتهما الكريمة بتوفير كل الإمكانيات والمتطلبات التي تضمن نجاح استضافة مملكة البحرين لهذا التجمع البرلماني الدولي الكبير. ويتقدم مجلس الشورى بوافر الشكر والثناء والتقدير إلى اللجنة الوطنية المنظمة لاستضافة اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة الأخ جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، مقدرًا المجلس عاليًا الجهود المتفانية التي يبذلها رئيس وأعضاء اللجنة، وحرصهم على عقد الاجتماعات واللقاءات المتواصلة مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، ومتابعة كل الاستعدادات والإجراءات الكفيلة بإبراز هذا التجمع البرلماني الدولي. ويشير مجلس الشورى إلى أنّ هذا التجمع البرلماني الأكبر على مستوى العالم، يتطلب تكاتف جهود جميع الإخوة والأخوات أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وكذلك الجهات والمؤسسات الرسمية المعنية، مؤكدًا المجلس أنَّ العمل بروح الفريق الواحد، فريق البحرين، سيشكل الركيزة الأساسية في صوغ قصة نجاح جديدة تُضاف إلى سجل إنجازات مملكة البحرين. ويؤكد المجلس أيضًا، أن الحضور الإيجابي والمؤثر لوفد الشعبة البرلمانية، ومشاركاتهم القيّمة في اجتماعات اللجان الدائمة في الاتحاد، وكذلك ورش العمل والفعاليات المصاحبة؛ سيكون له الأثر الكبير في تعزيز المكانة المرموقة لمملكة البحرين، وتأكيد إسهاماتها المتواصلة ودعمها المشهود لاستدامة التنمية والتقدم في شتى المجالات. كما يسر المجلس أن يرحب بانعقاد اجتماعات الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، متمنيًا المجلس لجميع الوفود البرلمانية التوفيق والنجاح، وحياهم الله ضيوفًا كرامًا على مملكة البحرين، وشكرًا جزيلًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.
    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022م بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2021م، المعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن ننتقل إلى البند التالي يسرني باسمكم جميعًا أن أرحب ببناتنا طالبات مدرسة الخليج العربي الإعدادية للبنات، ونعبر لهن عن سعادتنا بزيارتهن لمجلس الشورى، متمنين لهن كل النجاح والتوفيق، وأن تلبي هذه الزيارة تطلعاتهن لمعرفة المهام والأدوار الوطنية التي يقوم بها مجلس الشورى، وآليات عمل واختصاصات المجلس، كما نأمل أن تعزز هذه الزيارة روح المثابرة والتميز ليكُنّ بإذن الله قادة المستقبل. حياكن الله في مجلس الشورى، وأهلًا وسهلًا بكن دائمًا، ومُرحَّب بكن دائمًا في هذا المجلس. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022م بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأطلب من الأخ علي عبدالله العرادي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      ​الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 1/ صفحة 78)

      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022م بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وعلى النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى آراء الجهات المعنية الواردة في مرفقات قرار مجلس النواب، وعلى الرأي القانوني للمستشار القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يلي: يتألف المرسوم بقانون من ديباجة وست مواد، جاءت المادة الأولى بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعيها (112) و(113) المنعقدَين بتاريخي 25 أكتوبر 2020م و21 إبريل 2021م، وذلك على النحو الوارد بالمواد التالية. ونصت المادة الثانية على استبدال بعض نصوص مواد نظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتناولت المادة الثالثة استبدال عنواني الفصلين الرابع والخامس من الباب الثامن من النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما أضافت المادة الرابعة فقرة ثانية إلى المادة (27)، وفقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (36)، وفقرة ثانية إلى المادة (152) من النظام "القانون" الموحد للجمارك، كما أضافت إلى ذات النظام "القانون" مواد جديدة بأرقام (24) مكررًا، (29) مكررًا، (47) مكرراً، (47) مكررًا (1)، (48) مكررًا، (104) مكررًا، (141) مكررًا، (150) مكررًا، (177) مكررًا. ونصت المادة الخامسة على إلغاء الفقرات من (16) إلى (23) من المادة (2)، والبند (6) من المادة (152) من ذات النظام "القانون". وجاءت المادة السادسة تنفيذية. تتمثل مبررات إصدار المرسوم بقانون في تسيير شؤون الجمارك وتمكينها من إعمال صلاحياتها الواردة في العديد من المواد محل التعديل، من أجل تيسير إتمام التخليص الجمركي على البضاعة، والسماح لإدارات الجمارك بتبادل المعلومات باستخدام تقنية المعلومات الإلكترونية أو أي وسائل اتصال أخرى لأغراض التخليص الجمركي، وجواز التخليص المسبق على البضائع قبل وصولها إلى الدائرة الجمركية وفق الشروط والأحكام التي يحددها المدير العام، واتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة في حالة الطوارئ، وغير ذلك من الأحكام التي تزيد من مساهمة شؤون الجمارك في مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، وذلك بما يعزز حركة التجارة ونقل البضائع والسفر، ويعمل على التوافق مع النظام الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير العمل الجمركي بينها، حيث إن ذلك يؤدي إلى مباشرة شؤون الجمارك مهام وظيفتها بانتظام واضطراد حتى لا يتعطل المرفق العام عن تلبية احتياجات المملكة وإشباع حاجات المواطن اليومية وعدم تعطيل مصالحه. كما أن من شأن المرسوم بقانون محل النظر زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون التجاري بين دول المجلس والعمل على إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء فيما يخص منتجاتها وإعفاء تلك المنتجات من الرسوم الجمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، والعمل على تنسيق سياسات الاستيراد والتصدير، وإيجاد قوة تفاوضية جماعية في مجال الاستيراد والتصدير. كما يهدف المرسوم بقانون إلى تنفيذ المشاريع ذات الأولوية وتعزيز الإيرادات غير النفطية والتنويع الاقتصادي ودعم الشراكات التجارية والاستثمارية القائمة بين دول المجلس، واستمرار دول المجلس ما بعد الجائحة في الإصلاحات المالية والهيكلية على المديين المتوسط والطويل لتعزيز الاستدامة المالية والنمو الشامل. ويُعد توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول المجلس من أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك بالدول الأعضاء على إنجازها، والتي من بينها إيجاد نظام "قانون" موحد للجمارك لدول مجلس التعاون يوحد الإجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس، ويساهم في تعزيز التعاون في مجال الجمارك بين الدول الأعضاء، وقد بدأ العمل لتحقيق هذا الهدف منذ عام 1992م، حيث ينص الهدف الأعلى لمجلس التعاون على "تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولًا إلى وحدتها"، وهذه الجملة مأخوذة من النظام الأساسي للمجلس. بعد تبادل وجهات النظر بشأن المرسوم بقانون، انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة عليه توافقًا مع الأهداف والمبررات التي يسعى لتحقيقها عبر عدد من التعديلات المهمة التي تساهم في تسيير وتحسين عمليات التخليص الجمركي، على النحو التالي: 1ــ تمت إضافة الفاتورة الإلكترونية خيارًا يقدم مع البيان الجمركي بديلًا للفاتورة التفصيلية الأصلية، مما ييسر عملية التخليص الجمركي. 2ــ أوجب المرسوم بقانون تقديم البيانات والمستندات قبل وصول السفينة إلى الميناء في المادة (30) الفقرة (هـ)، وأجاز تقديمها بعد وصولها وفقًا للمدد والشروط التي يحددها المدير العام، وهذا الأمر ضمن التسهيلات الجمركية لتخليص البضاعة. 3ــ أعطت المادة (46) الإدارات مجال تبادل المعلومات باستخدام تقنية المعلومات الإلكترونية أو أي وسائل اتصالات أخرى لأغراض التخليص الجمركي، مما يعطي الإدارات المرونة في تبادل المعلومات بشتى وسائل الاتصال المتاحة، الأمر الذي من شأنه تسهيل التبادل المعلوماتي من دون الاقتصار على التبادل الإلكتروني كما كان قبل التعديل. 4ــ أضاف المرسوم بقانون فقرة (ج) إلى المادة (103)، وهذه الفقرة تعفي الطرود والإرساليات البريدية الشخصية الواردة من الضرائب والرسوم الجمركية وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما استثنت ذات الفقرة من الإعفاء التبغ ومشتقاته والسلع ذات الطبيعة الخاصة، وهذا الإعفاء يوسع من دائرة الإعفاءات بالنسبة إلى الأغراض الشخصية، فقد كان الإعفاء عن الأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين على ألا تكون ذات صفة تجارية وفقًا للفقرة (ب) من ذات القانون، بالإضافة إلى إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة. 5ــ بالإضافة إلى تلك الإعفاءات الواردة في المادة (103) أضافت المادة (104) إعفاء البضائع الواردة بنودها الجمركية في اللائحة التنفيذية والمستوردة من قِبَلِ ذوي الاحتياجات الخاصة والجهات الحكومية المعنية والجهات ذات الصلة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك المواد اللازمة للإغاثة. وهذا الإعفاء له بعد إنساني ولن يكون له أثر سلبي واضح على الإيرادات الجمركية. 6ــ أدخلت المادة (143) ضمن حكم التهريب بصورة خاصة إدخال أو إخراج بضائع مغشوشة أو بضائع مقلدة، وهذا الأمر يكثف الرقابة على جودة البضائع التي يمكن طرحها في السوق المحلي أو المراد تصديرها والحفاظ على الملكية الفكرية. وحيث روعي في إصدار المرسوم بقانون محل النظر ما أوجبته المادة (38) من الدستور من عرض المراسيم بقوانين على مجلسي الشورى والنواب خلال 30 يومًا من تاريخ صدورها، حيث صدر المرسوم بقانون، حال غياب المجلسين، بتاريخ 15 نوفمبر 2022م، وتم إيداعه لدى مجلسي الشورى والنواب بتاريخ 17 نوفمبر 2022م، حيث توافرت بشأن المرسوم بقانون حالة الاستعجال التي توجب الإسراع في اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، وهي حالة يقدرها جلالة الملك، إذ إن مدى توافر هذه الحالة المُلجئة لإصدار المراسيم بقوانين يراعى فيها السلطة التقديرية للإرادة الملكية باعتبار ما تنص عليه المادة (33/أ) من الدستور من أن جلالة الملك هو رأس الدولة، ومن ثم فتقدير جلالته لحالة الاستعجال لها ما يبررها؛ فإن المرسوم بقانون يكون قد صدر مستوفيًا شروطَ المادة (38) من الدستور وباقي النصوص الدستورية ذات الصلة، وتوافرت بشأنه الشروط الشكلية والموضوعية لإصداره ونفاذه على نحو ما سلف بيانه. وتأسيسًا على ذلك، فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته، وتوصي ــ بإجماع أعضائها ــ بالموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ علي محمد الرميحي رئيس اللجنة.

      العضو علي محمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أمام مرسوم بقانون موحد للجمارك يأتي في إطار الهدف الأسمى من مجلس التعاون. أود أن أحيط المجلس علمًا بأن جميع دول مجلس التعاون قد اعتمدت هذا القانون وهو الآن قيد التنفيذ. قطاع الجمارك كما نعلم جميعًا يعمل في إطار المعادلة الصعبة، حيث مطلوب منه أن يكون هناك حس أمني، وجميع المنافذ في دول العالم تسعى لئلا تكون بوابة للجريمة، وفي المقابل مطلوب من الجمارك التعاون مع القطاع الاقتصادي وتسيير الحركة التجارية؛ لذلك أتى هذا القانون الموحد للجمارك مراعيًا جميع هذه النقاط. الجدير بالذكر أن المادتين (103) و(104) في هذا القانون قد أخذتا في الاعتبار نقاطًا مهمة جدًا تهم المواطن، على سبيل المثال أعفت المتعلقات الشخصية، وحرصت على إعفاء الجمعيات الخيرية وأصحاب الاحتياجات الخاصة ومواد الإغاثة. وبناء عليه أشيد بعمل الإخوة والأخوات في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ونتمنى على مجلسكم الموافقة على هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة الكرام الأعضاء الموقرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب صباحكم بكل خير. والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرهم المسهب. إن الهدف من هذا المرسوم الذي نحن بصدده هو العمل على التوافق مع النظام الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون وتطوير العمل الجمركي بينها، وهو في نظرنا خطوة ضرورية نحو التكامل الاقتصادي بين دول المجلس العربية، وهو أمر كان من المتوقع أن يتم قبل مدة طويلة منذ إعلان قيام مجلس التعاون الخليجي منذ ما يربو على 4 عقود من الزمان. وكما بيّنت اللجنة الموقرة في تقريرها أن المرسوم بقانون يهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس، كما يعمل على إزالة الحواجز الجمركية بينها فيما يتعلق بمنتجاتها ومعاملتها معاملة السلع الوطنية. وتوحيد الأنظمة يؤدي إلى إيجاد نظام موحد للجمارك بين الأعضاء في مجلس التعاون؛ لأن الهدف الأعلى للمجلس منذ عام 1992م ينص على تحقيق التنسيق والتكامل بين دول المجلس وصولًا إلى وحدتها في نهاية المطاف. وبذلك فإننا نتفق مع توصية اللجنة فيما ذهبت إليه بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير. بداية لا شك أننا نؤيد أي اتفاقيات مماثلة تُرجمت وتم تفعيلها باعتبارها تشريعات وطنية بناء على ما يتم الاتفاق عليه في دول مجلس التعاون الخليجي بهذا الشأن. والجهد مقدر للجنة التعاون الاقتصادي والمالي التي تجتمع بعضوية وزراء المالية وممثليهم في العمل على تجويد التسهيلات والتبادل التجاري وخاصة في الأعمال الجمركية، وما صدر عنها بداية من الاتفاقية حتى تم وضع أول مرسوم عام 2002م، ومن ثم نشهد التعديل على هذا النظام بموجب المرسوم الحالي. وفقًا للأسس والأهداف التي بُني عليها المرسوم بقانون نحن متوافقون عليه ولا جدال في هذا الموضوع، ولكن لدي بعض الاستفسارات، وخاصة أن أغلب المواد بشكل عام هي ذاتها الموجودة في مرسوم 2002م، بل جاء المرسوم الآن بضبط بعض الأمور سواء المتعلقة بالأحكام أو الأنظمة، وفي الوقت ذاته رُوعيت فيها بعض الإجراءات المتصلة بالأمور القانونية. كذلك أحببت أن أستفسر من الجهات المعنية سواء من إدارة شؤون الجمارك أو من الموجودين من وزارة الداخلية حول تأكيد بعض الأمور لكي يتم النظر فيها. فيما يتعلق بإجراءات القبض التي أُنيطت بمأموري الضبط القضائي وطريقة الإحالة إلى الجهة المختصة ــ باختلاف تسمياتها في الدول ــ التي يصدر من قِبَلِها أمر القبض، صحيح أن قانون الإجراءات الجنائية قد أعطى مأموري الضبط القضائي صلاحيات متعددة واعتبرهم من أتباع النائب العام، ووضع القانون بعض الأمور المرتبطة بالضبط أو بإصدار أمر القبض؛ ولذلك ينبغي تأكيد أن مثل هذه الأوامر تكون فعلًا صادرة بخلاف حالات التلبس التي تم النص عليها، وحالات التلبس المنصوص عليها تعطي الحق لمأمور الضبط القضائي في حالات معينة أن يقبض على مرتكب الفعل، وأيضًا مباشرة الإحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة. أود فقط أن أؤكد هذا الجانب وأرجو أن يُطلعنا الإخوان من إدارة شؤون الجمارك على الإجراءات المتبّعة في مثل هذه الحالات. الأمر الآخر، أنا مع تعديل المرسوم بقانون، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات المرتبطة بالعقوبات التي يتخذها المدير العام عند ارتكاب المخلص أو نائب المخلص الجمركي للفعل. كما أود أن أؤكد هنا أن العقوبات التي تم إدراجها يجوز فيها ــ إذا صدر قرار سواء بالإنذار أو الغرامة أو الإيقاف عن العمل أو سحب الرخصة نهائيًا ــ أن يتم الطعن فيها أمام الوزير المختص وأمام الجهة المختصة، ولكن لفت نظري كلمة وردت تجيز حق الطعن في حالة وجود أي من هذه العقوبات سواء من الوزير أو الجهة المختصة، وفي مفهومنا القانوني أن للجهة المختصة اللجوء إلى القضاء للطعن على أي قرار إداري، ولكن صدور الحكم هنا عن المحكمة اعتبر نهائيًا، وعلينا أن نؤكد أنه نهائي متى ما أصبح الحكم نهائيًا باتًا استوفى شروط الطعن عليه، هذا المفهوم الذي تتحقق فيه مسألة التقاضي. فيما يتعلق بالمصادرة، طبيعة المصادرة في النصوص التي وردت سواء في العقوبات أو الإجراءات الجنائية والقوانين الخاصة، نصت على موضوع أن المصادرة حق، نتيجة لإمكانية أن ترى ضبطًا لآليات أو معدات أو أغذية أيًا كانت، وأن تصادرها، وخاصة إذا لازمها وجود ضرر أو خطر، ولكن المصادرة أو اتخاذ إجراء الإتلاف معني بأمر من المحكمة ذاتها. وجدت أن بعض الأمور الخاصة بالإتلاف تعتبر حقًا يعود إلى المدير العام لاتخاذ مثل هذا الإجراء، ولكن ينبغي أن نؤكد أن هذا الأمر يتم عن طريق القضاء باعتبار أنه يمكن له اتخاذ القرار، ولكن الشخص الذي وُجّه القرار في مواجهته له حق الاعتراض والطعن على موضوع المصادرة. نحن نعلم أنه حتى في الأمور الجنائية تم النص في قانون الإجراءات الجنائية على أنه حتى إن قضت بألا وجه في إقامة الدعوى أو عدم وجود شيء، ولكنه أجاز في الوقت ذاته أنه إذا كان يلازمها أي خطر بأن تأمر بالمصادرة والإتلاف. أيضًا لفتت نظري المادة (150) المتعلقة بالتهريب الجمركي، حيث تم النص عليها بأنها إحدى الجرائم المعاقب عليها بموجب المرسوم بقانون النافذ في عام 2002م، ونحن مع طبيعة الجرائم التي تم النص عليها، وهذا التوجه حميد جدًا، ولكنني وجدت في نص المادة (150) أنه إذا كانت مرتبطة بالنصاب القيمي للبضاعة بما لا يتجاوز 1000 ريال سعودي، فقد كان الاستفسار في هذا الجانب هو عن حفظ الأوراق، ولكن إذا كان الفعل قائمًا، وتحققت فيه جريمة التهريب، فهل يحكمها النصاب القيمي أم يحكمها الفعل المكون للجريمة؟ هذا ضمن الأمور التي أرجو أن يوضحها لنا الإخوان. يمكن لنا قبول مثل هذا الأمر باعتباره وجهة نظر قانونية إذا كان الشخص حسن النية، بما معناه عدم توافر القصد الجنائي عند عملية التهريب، ولكن مقدار قيمة ما تم تهريبه لا يوجب الإعفاء لمجرد القيمة، فنحن نعاقب على الفعل وليس على قيمة ما تم تهريبه، فأحببت الاستيضاح عن ذلك أيضًا في هذه المادة. كما أود ذكر أننا نجدد شكرنا على جهود دول مجلس التعاون الخليجي في مثل هذه الاتفاقيات وغيرها، التي أعطت عددًا من النصوص المتقدمة في تنظيم العمليات الجمركية الإجرائية، وهناك بعض النصوص التي تتطلب إعادة النظر فيها، وإن اختلفت دول مجلس التعاون في تسمياتها وفي أحكامها القانونية سواء المرتبطة بقانون الإجراءات الجنائية أو الجزائية أيًا كان مسماها، أو قانون العقوبات، فإن جميعها تجمع دول مجلس التعاون الخليجي على حق الإدارة في اتخاذ إجراءات معينة، وفي الوقت ذاته يكون هناك بسط للرقابة القضائية على تلك الإجراءات المتخذة. هذه ملاحظات أحببنا استيضاحها ووضع مقاصدها التشريعية من خلال نقاشنا اليوم. المرسوم بقانون أتى بعدد من النصوص النوعية التي أضافت توسعًا حميدًا لمسألة التعاون الجمركي الخليجي والأخذ بالوسائل الإلكترونية وتوسعة المستفيدين من الإعفاء من الرسوم الضريبية، وخاصة ما ذكره الأخ علي العرادي ضمن التقرير، وكل هذه الأمور جاءت فعلًا لتلبي التطلعات الخليجية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع المرسوم بقانون. المرسوم جاء في وقته ليثبت أننا على المسار الصحيح بالنسبة إلى دول مجلس التعاون، لنصل من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، وهذا ما كنا ننادي به دائمًا في هذا المجلس الموقر. ذكر الأخ علي العرادي فقرة في التقرير تفيد بأن العمل بهذا النظام بدأ منذ 1992م وصولًا إلى الوحدة. نحن الآن في عصر التكتلات الدولية، فنرى دول العالم تتكتل سواء في أمريكا اللاتينية مثل مجموعة (بريكس) ومجموعة (G20) أو مجموعة (أوراسيا)، كل هذه المجموعات تتكتل حتى تكون قوة تفاوضية، ويحسب لها حساب عند إجراء أي مفاوضات تمس مصالحها؛ وهذا الذي نعمل عليه والذي جاء به المرسوم بقانون. عندما حدد المرسوم بقانون أن القوة التفاوضية ستكون باشتراطات موحدة بالنسبة إلى الاستيراد والتصدير، فهذا ما نأمله يا سيدي الرئيس، وذلك حتى نكون مثل دول العالم، ونملك سلاحًا للتفاوض في الاقتصاد. نحن نعرف يا سيدي الرئيس أن السياسة هي أعلى مراحل الاقتصاد، فهذا المرسوم بقانون جاء في وقته، ومثلما ذكر رئيس اللجنة أن دول مجلس التعاون كلها أقرت هذا المرسوم بقانون، فنحن مثلنا مثل الأشقاء في دول مجلس التعاون، لابد أن نصل وننادي إلى الوحدة المنشودة حتى يأخذ هذا المجلس دوره على الساحة الدولية التي يُحسب لها حساب عند اتخاذ أي قرار سياسي يمس مصالح هذا المجلس، أعيد وأكرر أننا مع هذا المرسوم بقانون من أجل الفائدة والقوة لكل شعوب ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والخير قادم إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخ علي العرادي مقرر اللجنة على هذا العرض الجيد، وكذلك إلى الأخ علي الرميحي رئيس اللجنة على تعقيبه. أنا أحد أعضاء اللجنة، اجتمعنا يوم الأربعاء بشكل سريع لكي نقر هذا المرسوم بقانون لإدراجه في جدول أعمال جلستنا لهذا اليوم، وذلك نظرًا إلى شح القوانين، كما يُذكر أن الجهات المختصة لم تحضر الجلسة التي عُقدت عن بعد. لدي استفسار بخصوص تحصيل رسوم البضائع الآتية عن طريق البر من إحدى الدول الأعضاء للاتحاد الجمركي إلى دولة أخرى أيضًا عضو في الاتحاد الجمركي الخليجي، وكيفية توزيع تلك الرسوم. الأخت نانسي خضوري اتصلت بالجهات المختصة بعد الجلسة وأعطتني بعض المعلومات التي حَصَلت عليها، والدكتورة ميادة معارج مستشار اللجنة استفسرت وردت علينا بالتفصيل عن ذلك. هناك مواد أساسية في القانون تحدد هذه الطريقة في التعامل مع المواد بين دولة خليجية وأخرى، وهي المواد (9، 13، 35)، ولا داعي لذكرها، فهي موجودة في القانون. الأهم أن نقطة الدخول الواحدة هي من أهم الأسس لتكوين الاتحاد الجمركي لأي تجمع اقتصادي، ومن أهم متطلبات العمل بنقطة الدخول الواحدة لدول المجلس ما يلي: يعتبر أي منفذ جمركي بري أو بحري أو جوي لدول المجلس له ارتباط بالعالم الخارجي نقطة دخول للبضائع الأجنبية لأي دولة عضو. يقوم أول منفذ جمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء، والتأكد من مطابقة المستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات، واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها. وعلى هذا الأساس، فإن الثابت مما سبق أن الرسوم الجمركية تم سدادها عند أول دائرة جمركية بصرف النظر عن كون الدائرة الجمركية التابعة للدولة المستوردة من عدمه. أما عن مدى استحقاق الدولة المستوردة، فإن هذه المسألة تنفيذية يمكن اللجوء إليها عن طريق إدارة الجمارك نفسها. الأهم الذي ذكره الجميع أن هذه التعديلات تنصب في الأخير في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون في جميع الميادين، وصولًا إلى الوحدة الاقتصادية، وأخيرًا إلى الوحدة الخليجية إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ طلال محمد المناعي.

      العضو طلال محمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود في البداية أن أشكر اللجنة على تقريرها المسهب. أتفق مع التوصية، وخاصة أن هذا المرسوم بقانون جاء في وقته، وجاء بعد طول انتظار، وخاصة بالنسبة إلى القطاع التجاري فيما يتعلق بعملية التخليص قبل وصول السفينة إلى الميناء. هذا البند مهم بالنسبة إلى القطاع التجاري، لأنه يسرّع عمليات التخليص، ويوفر ما بين يومين وثلاثة أيام، وهذا الشيء في عامل الوقت وعامل التجارة مهم جدًا. كذلك قبول الفواتير الإلكترونية حتى يقوم المستورد بتقديم الفاتورة الأصلية، هذا فيه تسهيل كبير. أيضًا أود أن أشير إلى أن المرسوم بقانون في القطاع التجاري بيّن الأمور التجارية بالنسبة إلى العينات، أعني إعفاء العينات وإعطاءها مبلغًا محددًا، وهذا الموضوع كان فيه خلاف كبير بين التجار وإدارة الجمارك. كما بيّن المرسوم بقانون عملية الإعفاء الضريبي لذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا كان مكسبًا لهذه الفئة الغالية علينا. وأود أن أطلب من الجهات المعنية في إدارة شؤون الجمارك تسهيل إعادة التصدير أو التصدير من البحرين إلى الخارج، وخاصة عن طريق منفذ جسر الملك فهد، فمازال هناك تأخير في الإجراءات، وطالما أننا نتكلم عن اتحاد جمركي وقوانين جمركية موحدة، فمن الأحرى أن يكون هناك تعامل بالمثل مع بقية دول مجلس التعاون؛ لأنه من المهم بالنسبة إلى البحرين أن يكون هناك تسهيل جمركي وتسهيل دخول وانسياب للبضائع من البحرين مرورًا بالسعودية إلى مجلس التعاون. أرجو أن يكون هذا المرسوم ــ إن شاء الله ــ بداية طيبة لمزيد من القوانين التي تسهل العملية التجارية والاستثمارية ما بين البحرين ودول مجلس التعاون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن أستمر في إعطاء الكلمة إلى طالبي الكلام، باسمكم جميعًا نرحب بأبنائنا وبناتنا الباحثين في المحكمة الدستورية، ونعبِّر لهم عن سعادتنا لزيارتهم مجلس الشورى، متمنين أن تلبي هذه الزيارة تطلعاتهم في تعزيز المعلومات والمعارف التي يمتلكونها حول المهام والأدوار الوطنية التي يقومون بها، والأدوار التشريعية التي يقوم بها مجلس الشورى، وآليات عمل واختصاصات المجلس. كما نأمل أن تعزز هذه الزيارة روح العطاء والتفاني لديهم من أجل خدمة مملكة البحرين والإسهام في تقدمها ونهضتها والارتقاء بمؤسساتها الدستورية الناهضة. فأهلًا وسهلًا بكم في مجلس الشورى، وحياكم الله. تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، استوقفتني المادة (104) البند (ب) التي تقول: "تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية ما يلي: ب-البضائع الواردة بنودها في اللائحة التنفيذية والمستوردة من قِبَل ذوي الاحتياجات الخاصة والجهات الحكومية المعنية والجهات ذات الصلة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة"، والجمعيات الخيرية بالطبع، نحن نعلم أن هناك صيدليات تجلب أغراضًا، إضافة إلى ذلك المدارس التي تقدم خدمات التربية الخاصة، ليست الأجهزة فقط بل حتى المواد التعليمية، فهل هذه المواد من الممكن أن تعفى من الجمارك؟ لأن هذه المواد عندما تُستورد من الخارج تكون على لائحة تعزيز الطالب في التعلم، ولم يكن هذا موجودًا من قبل، فلو من الممكن أن يوضحوا لنا حول المدارس الخاصة أو الجهات الخاصة أو الجمعيات الخاصة المتخصصة بالتربية الخاصة إن كان يحق لها أن تتقدم لكي تعفى من الجمارك؛ لأن هذا الإعفاء يصب في النهاية في جعل الخدمة أرخص للطالب نفسه؛ إذ في حال أخذهم للجمرك فإنه يُحتسب على الطالب، ونشكركم على هذه اللفتة إذ وضعتم في حسبانكم أن التربية الخاصة والاحتياجات الخاصة تعفى، وأرجو أن يشملها في جميع النواحي مثل الناحية التعليمية وليس فقط في الناحية الطبية والعضلية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله علي النعيمي.

      العضو عبدالله علي النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى المرسوم فقد اشتركت فيه حوالي 5 جهات. وزارة الخارجية أكدت العلاقة بين المرسوم وتطلعات القادة لترسيخ التبادل التجاري وسرعة الإنجاز وضرورة توحيد الإجراءات بين دول المجلس، مما يدل على موافقة ضمنية. غرفة تجارة وصناعة البحرين اقترحت بعض التعديلات لمصلحة الموردين وحقوق التجار وحماية الامتيازات الخاصة، وهذا دورهم. الجهاز الوطني للإيرادات أبدى استعدادًا للتنسيق مع الإدارات التنفيذية بوزارة الداخلية، وتنفيذ ما ورد في التعديلات مما يعد موافقة ضمنية. شؤون الجمارك بوزارة الداخلية هي الجهة المعنية بالتنفيذ، اتفقت مع المرسوم كما صدر، وفندت اقتراحات غرفة تجارة البحرين وردت عليها بأنها منطقية ومطبقة عمليًا وضمن إجراءات شؤون الجمارك، وتتوافر لديها المرونة في تجاوز أي عقبات وضمان حقوق الجميع بما لا يتعارض مع القانون، وضرورة الموافقة عليه من غير مقترحات، أي أنها حسمت الموضوع بلا مقترحات إضافية، كون الجهة المصدرة هي دول الاتحاد الجمركي، وتم اعتماده من قِبَل بعض الدول وعملت به، وزيادة التبادل التجاري بين دول المجلس وعدم تسبب مملكة البحرين بتأخير ما تهدف إليه منظومة الاتحاد الجمركي القائم، مع وقوفنا جميعًا على منطقية التغييرات الواردة وموافقتها الضمنية على ضرورة الإسراع في ذلك. ولكن استراتيجيًا لدي بعض الأسئلة وهي موجهة إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي: هل هناك استراتيجية لحماية الاقتصاد الإقليمي لدول مجلس التعاون؟ أي هل لديها استراتيجية بعيدة المدى؟ هذه إجراءات تنفيذية مفروغ منها، عندما تُعمم تطبق، ولا يوجد أي إشكال، لكن التوجه الأهم هو الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وخاصة مع تجاذب الأطراف العالمية والمصالح، وتذبذب العملات وكلٌّ يقول عملتي أفضل من الأخرى، فهل رسمنا لعملة موحدة مثلًا، أو مرجعية موحدة للنقد لحماية اقتصادنا وحماية تطلعاتنا المستقبلية؟ هذا هو السؤال، لذا تمنيت أن يكون أحد مندوبي اللجنة المالية والاقتصادية موجودًا بيننا؛ كونه مختصًا كي نتفاعل معه ونبدي له آراءنا، أو أن تُنقل إليهم آراؤنا من خلال الإخوة المسؤولين. هذا هو التوجه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة نحن نرى الجهد الذي تبذله القيادة ويبذله المسؤولون في هذا القطاع للوصول إلى المبتغى المنشود الذي نكرره دائمًا في التكامل والتجانس، ويؤسفني أن الجميع يشتكون من بطء هذه العجلة، ولا ندري ما الأسباب مع أنها تضر المنطقة بأسرها، وليس بلدًا من دون بلد. رسالتي إلى الجمارك بعد هذا المرسوم ــ الذي فيه تطور
      كبير ــ أن الجمارك تذكرني بقول لأهل العلم في النحو حيث يستصعبه الناس فيقولون: إن النحو بيت من قصب وبابه من حديد، ولعل الدكتور نوفل أكثر من ابتسم وعرف المغزى من كونه سهلًا في حقيقته لكنه صعب في بدايته. وكذلك الجمارك، حيث إن الأمور إذا تسهَّلَت في الجمارك والجوازات، أدى ذلك إلى كثير من التسهيل لحركة الاقتصاد في البلد، وهذا لا ينسيني الشكر والإشادة بالعين اليقظة في الجمارك والرقي في التعامل، ولكني أذكرهم من باب أنهم الواجهة، وقد ذكر سعادة الأخ العزيز علي الرميحي رئيس اللجنة وقال إن هناك بُعدًا أمنيًّا يجب مراعاته في جميع هذه الأمور، ونحن نقدر هذا كل التقدير، فلا ينسيني التنبيهُ الشكرَ والإشادةَ بالجميع رجالًا ونساءً صغارًا وكبارًا. سؤال أخير حول ما ذكرته الأخت العزيزة الدكتورة فاطمة الكوهجي في إشادتها بمراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة والجمعيات الخيرية، في نهاية المادة ورد: "وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط اللازمة للاستفادة من الإعفاء الوارد في هذه المادة"، فالسؤال هل تم إعداد هذه اللائحة التنفيذية، أم أنه جارٍ العمل عليها؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الإخوة في الحكومة سيتولون الرد، ولكن أتفق مع سعادة العضو محمد علي الخزاعي في أن العمل على التوافق على تحقيق هذا المرسوم سيدفع بخطوات ضرورية لتحقيق التكامل الاقتصادي. أستاذتُنا الأستاذة دلال الزايد تقدمت بمجموعة من الأسئلة فيما يتعلق بإجراءات القبض والتفتيش التي يقوم بها من يناط بهم صفة المأمورية في الضبط القضائي، أتصور أن الإخوة في الداخلية سيجيبون عن ذلك، وأتفق مع الأخت دلال الزايد فيما يتعلق بحق الطعن وتأكيد ضرورة ذلك بأن يكون نهائيًا، كذلك فيما يتعلق بأن مصادرة الإتلاف يجب أن تكون بأمر قضائي. هناك موضوع مهم جدًا هو المادة (150) هل المشرّع الخليجي اكتفى هنا أم وضع أمام عينيه النصاب القيمي أو نوع الجرم؟ وحيث إن هذا التشريع خليجي فقد روعي فيه أن يكون توافقيًا مع معظم دول مجلس التعاون، وأستاذتنا الأستاذة دلال الزايد تعرف أكثر مني أن المواد التي سبقته قد حددت أو عرَّفت في المادة (142) ما هو جرم التهريب، وبالتالي عندما أتت المادة بعد تعديلها حددت ما يدخل في حكم التهريب، وعدم توجيه البضائع وتفريغها، وعدم التصريح وتجاوز البضائع... إلخ، أعتقد أن الفعل الجرمي هنا قد يكون أقل خطورة، وبالتالي أُعطيَت كذلك الصلاحية إلى المدير العام أو من ينوب عنه لأن يقوم بتسوية هذا الأمر، ولأن هذا النوع من الجرائم قد يكون روعي فيه موضوعان، النصاب القيمي وكذلك موضوع الفعل الجرمي ذاته. فيما يتعلق بما ذكره الأخ عبدالله النعيمي، أعتقد أنها أسئلة استراتيجية ويا حبذا لو توجه إلى اللجنة المعنية، لجنة التعاون المالي والاقتصادي. بالنسبة إلى ما طرحته سعادة العضو الدكتورة فاطمة الكوهجي، أنا أتفق مع الشيخ عادل المعاودة في أن اللائحة تحدد ذلك، وأعتقد أن الإخوة ممثلي الحكومة سيبينون إلى أين وصلوا في موضوع اللائحة؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ المقدم محمد علي الشيخ مدير إدارة الالتزام والمخاطر الجمركية بشؤون الجمارك بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة الالتزام والمخاطر
      الجمركية بشؤون الجمارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية نحب أن نشكر أعضاء ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022م بالموافقة على تعديل أحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية. نحب أن نؤكد لمجلسكم الموقر أننا في شؤون الجمارك ولله الحمد بتوجيهات من معالي وزير الداخلية ومتابعة حثيثة من معالي رئيس الجمارك، نهدف إلى الموازنة بين كيفية تيسير حركة التجارة في المنافذ الجمركية وعملية تخليص البضائع، وبين إحكام الرقابة الجمركية في المنافذ الجمركية، بحيث لا تدخل أمور ممنوعة أو خارجة غير متوافقة مع الاشتراطات المعمول بها في مملكة البحرين. بالنسبة إلى النظام والتعديلات الموجودة في قانون الجمارك الموحد التي كانت بناء على الاجتماعات الدورية التي تتم على مستوى دول المجلس، كان بناءً على الاطلاع على هذه المواد كافة حيث إنها تكون متوافقة مع آلية العمل والصعوبات والمعوقات كافة التي كانت خلال الفترة السابقة، والقانون قد تم إصداره في 2002م، ومن ذلك الحين إلى اليوم ــ ونحن نتكلم عن 21 سنة ــ نحاول بشكل دوري أن نطور الكثير من الأمور وأن تكون مواكبة للأمور المستحدثة سواء على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي أو المستوى العالمي، ونحن في دول المجلس دائمًا نسعى لأن يتوافق القانون مع المتطلبات كافة سواء في السوق المحلي أو في السوق العالمي. بالنسبة إلى النقاط التي تفضل بها الأعضاء، روعي فيها عندما تمت عملية التعديل أن تخدم الأطراف المعنية في عملية التخليص كافة. بالنسبة إلى المواد التي تفضلت بها سعادة العضو دلال الزايد بشأن التهريب الجمركي، للمدير العام أو من يفوضه الحق في القيام بتفويض حالات التهريب الجمركي، وهذا يساعد في تسريع عملية تحريك الدعوى في حالة تم ضبط هذه الأمور في المنافذ الجمركية، وفي الوقت نفسه تسرّع من حركة تيسير حركة التجارة. جميع هذه الأمور بناءً على توافق بيننا وبين دول المجلس، دائمًا تخدم القطاع الخاص والحكومي، وتقوم بعملية الشراكة بينهما، ونحن نسعى دائمًا في هذا الشأن، وتمت مراعاة هذا الأمر عندما تم تعديل هذه المواد. بالنسبة إلى نقطة إعفاء البضائع المستوردة من قِبَلِ ذوي الاحتياجات الخاصة من الضرائب، نحن دائمًا على مستوى دول المجلس ندعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وندعم إعفاءهم من المستلزمات والأمور الخاصة بهم. هناك لائحة تنفيذية جار العمل عليها حاليًا، وهي في طور الإجراءات القانونية لكي تستكمل عملية إصدارها بشكل قانوني، وإن شاء الله تكون ملبية للمتطلبات كافة التي تفضلتم بها، شكرًا لكم ونتمنى أننا أوفينا الإجابة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر لطلب الكلمة للمرة الثانية، قد فاتني أن أرد على استفسار سعادة العضو طلال المناعي، هو تحدث عن موضوع آخر وهو موضوع الشاحنات، وهو موضوع مختلف، ولكن في الوقت ذاته أعتقد أن جدول مواد المشروع والتعديلات التي سيتم إقرارها ــ إن شاء الله ــ ستسهم بشكل إيجابي في تيسير عملية الانتقال البيني أو التجارة البينية، مثلًا المادة (27) التي تجيز للمدير العام أن يسمح بإتمام مجرى التخليص الجمركي على البضاعة من دون إبراز الفواتير في الحالات التي يعتذر فيها ذلك، والمادة (29) كذلك. والمادة (46) التي تعطي الإدارات حق تبادل المعلومات باستخدام تقنية المعلومات الإلكترونية. والمادة (47) تجيز السماح بالتخليص المسبق على البضائع قبل وصولها إلى الدائرة الجمركية وفق الشروط والأحكام، وغيرها من المواد؛ لذا أتصور أن هذه المواد وغيرها ستسهم في تيسير هذه العملية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول كذلك إلى ممثل وزارة الداخلية على الإيضاحات التي تفضل بها، وأنا لا أختلف معه، بل أتوافق مع بعض الأمور، وبعض الأمور قد تحتاج إلى تفصيل أكثر، ولكن ــ إن شاء الله ــ كما أفاد في نهاية حديثه أن هناك لائحة تنفيذية وهي الآن في طور الإعداد بما يتواءم ويتلاءم مع التعديلات في المرسوم بقانون، وإن شاء الله يتم إيضاح عدد من الأمور، والدخول في مسألة الأحكام والإجراءات مع الأخذ في الاعتبار الضوابط وفق التشريع الوطني، لأنه في النهاية عدد من دول الخليج متقاربة جدًا في هذه التشريعات، وكما تفضل الإخوان جهود إدارة الجمارك مقدرة في كل ما تبذله سواء على المستوى التجاري أو الوطني، ونحن فخورون بهم في مجال الضبطية، وكيف يتعاملون مع هذه الأمور، حيث يتم تدريبهم في هذا الجانب. أهم شيء الآن هو أن نعمل على مسألة التيسير في التبادل البيني الخليجي فيما يتعلق بهذه الأمور، وأعتقد أننا بحاجة إلى التكامل الاقتصادي في دول الخليج، وإن شاء الله يأتي هذا المرسوم بقانون بالأهداف التي استهدفتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي من إقراره، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الرائد محمد يونس الهرمي رئيس شعبة مجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة مجلسي الشورى والنواب واللجان
      الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أجيب عن جزئيتين تم التطرق إليهما، المادة (114) فيما يخص التظلم، المادة القديمة موجودة وقد أضيفت فقط جزئية متعلقة بالمهلة المعطاة للوزير أو للجهة المختصة للرد، وهي 30 يومًا، إضافة إلى مسألة أساسية أنه من خلال استقراء الفقرة قبل الأخيرة التي تقول: "ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضًا ضمنيًا"، يعتبر رفضًا ضمنيًا، هنا يتحدث عن جهة الإدارة، إذن نحن أمام تظلم إداري فقط، أما التظلم القضائي فيدخل في حكم ما أقرته المبادئ القضائية، فالمسكوت عنه معروف بالضرورة، إضافة إلى أن الطعن القائم على أي قرار إداري مسألة مسموحة دائمًا، وليس هناك قرار إداري به حصانة أو بمنأى عن الطعن، فالضمان القضائي قائم في هذه المادة بشكل أساسي. فيما يخص المادة (137) بشأن حالة القبض، تتطابق تطابقًا كليًا مع منهج وفلسفة قانون الإجراءات الجنائية وما جاء في هذه الجزئية وعلى الأخص ما ذهبنا إليه في الفقرة (ب) من وجود حالات معينة أو جرائم معينة، حتى في المادة (56) من قانون الإجراءات ذهب إلى الخروج عن حالات التلبس للنص على جرائم معينة ذات طبيعة محددة وخطرة، وهي ذاتها ما ذهبت إليه المادة (137) الفقرة (ب)، بشأن مقاومة رجال الأمن أو تعطيل الضبطية الجمركية، ونحن الآن أمام حدود، فلها ظرف خاص، ووضع لها نص خاص يتوافق مع فلسفة قانون العقوبات البعيدة، إضافة إلى أنه ذهب ليبين سرعة الإجراء، والطبيعة الخاصة لمأموري الضبط، فجعل المدة المتاحة لمأمور الضبط لسرعة الإجراء ولطبيعة الجريمة 24 ساعة فقط، بينما المدة المتاحة لمأمور الضبط في الجرائم الاعتيادية هي 48 ساعة، فهنا تم تقليص المدة، إذن هو قانون دقيق راعى جميع الأحكام والقواعد بشكل أساسي والضمانات كلية؛ لذا أحببت أن أطمئن المجلس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا جزيلًا على هذا التوضيح. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      إذن سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قامت الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو إجلال عيسى بوبشيت:

      موافقة.
      العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو طارق جليل الصفار:

      موافق.
      العضو طلال محمد المناعي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن العسومي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله علي النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      موافق.
      العضو علي حسين الشهابي:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو علي محمد الرميحي:

      موافق.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:

      موافق.
      العضو السيد هشام هاشم القصاب:

      موافق.
    •  

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون. شكرًا جزيلًا لممثلي وزارة الداخلية على حضورهم وتوضيحاتهم.
    •  
      ​​وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأطلب من الأخ السيد هشام هاشم القصاب مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو السيد هشام هاشم القصاب:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      ​الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 2/ صفحة 89)

      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد هشام هاشم القصاب:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني والمستشار المالي والاقتصادي، وتم الاطلاع على قرار مجلس النواب الموقر باعتماده، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى حيث رأت سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على مذكرة الرأي القانوني المقدمة من قبل المستشار القانوني للجنة. وإذ تؤمن اللجنة بأهمية الدور الذي يضطلع به حساب احتياطي الأجيال القادمة باعتباره أحد أدوات الدولة في الحفاظ على مواردها وحماية أصولها وتنميتها وضمان حق الأجيال القادمة في حياة كريمة ومستقبل آمن، بما يستتبعه ذلك من ضرورة الحفاظ على أموال الحساب واستثمارها؛ فإنها تود أن تبدي الملاحظات الآتية: 1. تشكر اللجنة مجلس إدارة احتياطي الأجيال برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني للأخذ في الاعتبار بملاحظاتها السابقة، بما فيها الملاحظة المتعلقة بإطلاع المواطنين على أداء حساب احتياطي الأجيال القادمة ونشر بياناته المالية بصورة دورية في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك من باب الشفافية. 2. بلغت الأموال المستلمة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لصالح الصندوق 54.5 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2021م مقارنة بالعام 2020م حيث تم استلام 8.9 مليون دولار أمريكي فقط، أي بزيادة تقدر بـ 514.2%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال العام وعودة الاستقطاع. 3. بالرغم من التحديات الصعبة التي واجهتها الأسواق المالية العالمية خلال العام 2021م بسبب الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا (كوفيد-19)، إلا أن الاحتياطي نجح في نهاية السنة المالية 2021م بتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق عائد استثمار بنسبة 10.4%، وإجمالي أرباح السنة والدخل الشامل الآخر بقيمة 50.8 مليون دولار أمريكي، مما أسهم في ارتفاع موجودات حساب احتياطي الأجيال القادمة من 521 مليون دولار أمريكي إلى 627 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2021م من بعد الاستقطاعات التي استلمتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني كميزانية طوارئ للتعامل مع جائحة كورونا. وعليه، تشيد اللجنة بهذا الأداء المتميز الذي ساهم في زيادة عوائد الاستثمار واستعادة حجم جيد لأصول الحساب بعد الاستقطاع لميزانية الطوارئ لجائحة كورونا، وتأمل الاستمرار بهذا المستوى من الأداء. 4. استنادًا إلى ما نصت عليه المادة (3) من المرسوم رقم (25) لسنة 2008م بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة، فقد تبين بأن الصندوق قد اتبع استراتيجية استثمار متنوعة، من حيث التنويع في المحافظ المالية الاستثمارية وتنويع توزيعها جغرافيًا، وكذلك التنويع في فئات الأصول وتوزيع الاستثمارات بالعملات. 5. بالنظر إلى إجمالي مصروفات الاحتياطي للعام 2021م والذي يتم تمويله من الدعم المستلم من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، لوحظ أن هناك ضبطًا في المصروفات التشغيلية، وتوظيفًا لكوادر بحرينية مؤهلة في مجال الاستثمار. وإذ تبدي اللجنة هذه الملاحظات، فإنها تثمّن الجهد الحكومي المبذول في إعداد الحساب الختامي المذكور. بناء على كل ما تقدم، وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالملاحظات الواردة في هذا التقرير، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما لاحظناه في اللجنة من خلال دراستنا لحساب احتياطي الأجيال القادمة هو نتائج جاءت من خلال تبني المجلس لسياسة استثمارية اختلفت عما كانت عليه في السابق، وبكل صراحة، أعتقد أن هذه السياسة هي التي أدت إلى النتائج الطيبة لإنجاز مثمر خلال السنة المالية 2021م. لا ننسَ ما كان عليه الوضع في 2021م تباعًا لـ 2019 و2020م فقد كان وضعًا استثنائيًا بالنسبة إلى ظروف اقتصادية غير اعتيادية، ومع هذا كان هناك أداء جيد بالنسبة إلى الحساب الختامي للسنة المالية 2021م. نلاحظ أننا مع بداية سنة 2021م كان الرصيد في انخفاض بناء على اتخاذ قرار سحب من موجودات الصندوق في 2020م، وفي بداية 2021م كانت بداية بأصول أقل، والحمد لله أن الصندوق تمكن مع نهاية 2021م بالإضافة إلى مساهمات وزارة المالية بالنسبة إلى مبيعات النفط للسوق الخارجي ومع عائدات الاستثمار الجيدة التي جاء بها الجهاز الاستثماري بالنسبة إلى الحساب، جاءت بتعويض وأعطتنا نوعًا من الأداء المتميز. نتكلم اليوم عن عائد استثمارات في هذه السنة المالية بنسبة 10.4% خلال 2021م، وهو عائد أكثر من معدل العوائد خلال الخمس سنوات الماضية الذي كان 7.4%. أيضًا نلاحظ أن إجمالي الأرباح والدخل الشامل للصندوق لهذا الحساب في هذه السنة هو 51 مليون دينار مقارنة مع 44 مليون دينار في 2020م مع كل الظروف غير الاعتيادية، وهذا يعني أن لدينا زيادة بنسبة 16% عما كان عليه في السنة السابقة. وهذا كله يرجع إلى السياسة الاستثمارية الناجحة التي يتبعها هذا الحساب. أرى أن الشكر واجب لمجلس إدارة الحساب وعلى رأسهم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس المجلس وللإدارة التنفيذية في هذا المجلس. أتمنى على المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على هذا الحساب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي أحمد الحداد.

      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. جاء في القول المأثور إنه ضع قرشك الأبيض ليومك الأسود، نتمنى ألا تكون هناك أيام سوداء. جاء في البند رقم (3) من مؤشرات الأداء العام خلال السنة المالية 2021م لحساب احتياطي الأجيال بأنه بموجب مرسوم القانون رقم (23) لسنة 2020م بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال، تم اقتطاع مبلغ 450 مليون دولار، وذلك للحد من التداعيات المالية الطارئة الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19)، على أن يتم العمل على تغطية المبلغ عند انتهاء هذه التداعيات، ونحن نشهد حقيقة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين. ولدي سؤال: هل سيعاد مبلغ الحساب جملة واحدة؟ وهل هو قرض حسن أو تتبعه فوائد؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي حسين الشهابي.

      العضو علي حسين الشهابي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على التقرير المفصل. بداية أحب أن أشكر القائمين على مجلس احتياطي الأجيال القادمة برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والإدارة التنفيذية على نجاحهم في تحقيق عوائد استثنائية من الاستثمارات بنسبة 10.4%، وبهذا الخصوص أحببت أن أعرف هل كان هناك معدل للسنوات الخمس السابقة وكم كانت النسبة؟ وما هو المتوقع في سنة 2022م؟ متأكد أنهم اطلعوا على الكتب ولديهم توقعات حتى نستطيع أن نقارن مع السنة الاستثنائية التي نسبة عوائدها 10.4%، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بخصوص مبنى احتياطي الأجيال، متى سيكتمل؟ وما هي خطة التأجير؟ نعرف أن هناك عرضًا أكثر من الطلب في الوقت الحالي، فهل سنتجه إلى استهداف الهيئات والمؤسسات الحكومية التي تستأجر من طرف ثالث من أجل دعمهم وإبقائهم في المبنى بالسعر نفسه؟ هذه فكرة لتسريع وتيرة التأجير. النقطة الثالثة التي تفضل بها الدكتور علي الحداد بخصوص الـ 450 مليون دولار، هل هناك خطة زمنية ــ حتى لو كانت بعيدة ــ لاسترجاع المبلغ؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة وخصوصًا رئيسها، فقد ذكر أمس أمورًا في الصحافة طمأنت الكثير من الناس. نحمد الله أن هذا الإنجاز الذي تحقق لحساب احتياطي الأجيال أعطي ما يستحق من إعلام لكي يعرف الناس عمل اللجان في هذا الموضوع. سؤالي بالنسبة إلى هذه الأموال التي زادت حساب احتياطي الأجيال، كيف تستثمر؟ في نظري أن هذا السؤال موجه إلى اللجنة وإلى الحكومة. يجب أن تُستثمر هذه الأموال من أجل زيادتها من خلال الاستثمار الإنتاجي داخل البلد مثلًا، كإنشاء مصانع الألمنيوم ومصانع الحديد، والاستثمار السمكي، والكثير من الأشياء التي يمكن أن نستثمرها داخل البلد بهذه الملايين. فما هي الطرق التي يمكن استثمارها لزيادة هذا الاستثمار في المستقبل؟ لا أعتقد أننا سنستفيد من وضع هذه الملايين في بنوك خارج البحرين، كما لو أننا استثمرناها داخل هذه البلد في المصانع، وخصوصًا أن البطالة لدينا في ازدياد، فنرجو أن توضحوا لنا كيف ستستثمر هذه الأموال داخل البلد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة الأعضاء على استفساراتهم. سأجيب عن الجزء الذي لدي القدرة على الإجابة عنه من خلال ما جاءنا من معلومات من وزارة المالية والاقتصاد الوطني. بالنسبة إلى استفسار الأخ الدكتور علي الحداد عن الـ 450 مليون دولار التي تم استقطاعها عند الحاجة إليها في سنة سابقة، كما كان عليه الحال والاتفاق. لا ننس أن عمر صندوق حساب احتياطي الأجيال اليوم هو 17 سنة عندما أسس في 2006م، وبدأنا الاستقطاع فعلًا من برميل البترول المصدر خارج البحرين بحسب آلية معينة، حيث كان الاقتطاع منذ تاريخ 1 يناير 2007م بمقدار دولار واحد عن كل برميل يُصَدّر خارج البحرين، ويزيد سعره عن 40 دولارًا. وهذه الآلية ظلت مستمرة حتى نهاية 2022م. عندما جئنا في 2020م وتم استقطاع هذا المبلغ، تم الاتفاق بأن تكون هناك آلية لاسترداد المبلغ المقتطع، وتم إعادة النظر في النسبة إلى ما سيقتطع من برميل النفط عندما يُصَدّر خارج البحرين، فأصبحت آلية الاستقطاع تختلف عما كانت عليه سابقًا، كما قلت إنه منذ بداية إنشاء الصندوق وبداية الاستقطاع 2007م إلى نهاية 2022م كان دولارًا واحدًا عن كل برميل يُصَدّر خارج البحرين تفوق قيمته 40 دولارًا. الاستقطاع منذ 1 يناير 2023م إذا كان سعر البرميل بين 40 و80 دولارًا سيكون دولارًا واحدًا. وعندما يزيد سعر البرميل الذي يصدر خارج البحرين على 80 دولارًا ولا يجاوز 120 دولارًا سيكون الاستقطاع دولارين. وعندما يزيد سعر البرميل الذي يصدر خارج البحرين على 120 دولارًا سيصبح الاستقطاع 3 دولارات. هذه هي الآلية المتفق عليها والتي يتم عن طريقها استرجاع المبلغ الذي تم استقطاعه عندما استدعت الحاجة إليه. لا ننسَ من جانب آخر أن موجودات الحساب تأتينا عن طريق مساهمة وزارة المالية من تحويل ما يتم تصديره خارج البحرين، وعوائد الاستثمار. عوائد استثمار هذه السنة بالذات عوائد مجزية بالرغم من الظروف غير المواتية. أما بالنسبة إلى الاستثمارات الموجودة في الحساب فهي كالآتي: الحساب يستثمر فوق الـ 80% بالدولار الأمريكي، ويستثمر 11.5% بالجنيه الإسترليني، وكلها عملات عالمية قوية. ويستثمر من الأصول الموجودة للاستثمار 4.8% بعملة اليورو، ويستثمر حوالي 1% بالفرنك السويسري، ويستثمر 2% بعملات أخرى. أما بالنسبة إلى التوزيع الجغرافي إلى استثمارات هذا الحساب فهي كالآتي: لدينا استثمارات حوالي 6% تستثمر في البحرين، وحوالي 7% تستثمر في باقي دول مجلس التعاون، وحوالي 45% تستثمر في البنوك الأمريكية. و30% تستثمر في الأسواق الأوروبية، 3.2% تستثمر في الأسواق الناشئة، و4.1% تستثمر في الأسواق الآسيوية بما فيها اليابان. الملاحظ أننا في هذا الوقت بحاجة إلى استرجاع المبلغ المستقطع، واتخذنا الآلية الصحيحة إلا أنه ــ الحمد لله ــ مع ارتفاع أسعار النفط وخاصة خلال هذه السنة وحتى الآن الوضع جيد ومساهمة وزارة المالية لهذا الحساب في ارتفاع. وفي الوقت نفسه إذا لاحظنا العائدات في سنة 2021م، حيث تم إضافة ما يقارب 75 مليون دولار كمبالغ إضافية إلى مبلغ الاستثمار الكلي والتي أدت إلى عائد استثماري ــ كما ذكرت سابقًا ــ أكثر مما كان عليه في السنة الماضية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت إجلال عيسى بوبشيت.

      العضو إجلال عيسى بوبشيت:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر رئيس اللجنة وممثلي صندوق احتياطي الأجيال. لدي استفسار بسيط: قد لوحظ منذ تأسيس الحساب أنه يتم تمويل هذا الحساب من عائدات النفط المرسلة إلى الخارج فقط، فهل هناك خطط لتنويع مصادر هذا التمويل أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوجه الشكر إلى الزملاء في اللجنة وفي صندوق احتياطي الأجيال على حسن إدارتهم لاستثمارات الصندوق، ولدي بعض الملاحظات على تقرير اللجنة أرجو من الإخوة أن يأخذوها بعين الاعتبار، ربما تحتاج بعضها إلى إعادة صياغة في التقرير نفسه يا سيدي الرئيس. أشار الإخوة إلى أن أحد أسباب ارتفاع موارد الصندوق لهذه السنة إلى 50 مليونًا هو ارتفاع سعر النفط، وفي الحقيقة أن تغيير سعر النفط ليس له علاقة بدخل الصندوق، فنحن نستقطع إذا بلغ الصندوق 40 دولارًا فأكثر، وبالتالي إذا وصل سعره إلى 50 أو 60 أو 70 أو 80 دولارًا فلا يُغيّر ذلك من قيمة حصة الصندوق من وزارة المالية، وبالتالي ليس صحيحًا أن نذكر كون سبب ارتفاع الإيرادات لهذا العام عن العام الماضي هو تحسن سعر النفط، فنحن نأخذ بالكمية إذا كانت قيمة البرميل 40 دولارًا فأكثر، ولا نأخذ بالقيمة؛ لذا أعتقد أن الإخوة يحتاجون إلى تعديله في التقرير، فلا يمكن لتقرير أن يصدر عن المجلس بهذا الخطأ غير المقصود. الأمر التالي هو أنه في العام 2020م كان أحد أسباب بلوغ الإيراد حوالي 9 مليون هو أن سعر النفط لفترات طويلة كان أقل من 40 دولارًا، وبالتالي لم نستقطع لهذا الصندوق، والأمر التالي أننا أوقفنا الاستقطاع في شهر يوليو بموجب مرسوم رقم (23) حتى نهاية العام، وبالتالي هذا هو السبب الذي أدى إلى أن يكون إيرادنا في عام 2020م حوالي 9 مليون دولار مقارنة بـ 50 مليونًا لهذا العام، وربما 50 مليونًا أو أكثر في السنوات السابقة. هذه الأخطاء يجب علينا أن نصححها في التقرير حتى لا يخرج ببعض التحليلات الخاطئة التي لا تعبر بشكل صحيح عن هذا المجلس. أعتقد أن المصاريف التشغيلية للصندوق مرتفعة نسبيًا، فنحن حققنا هذا العام عوائد تقدر بـ 50 مليونًا، في حين أن مصاريفنا هي 6.8 مليون. صحيح أن الحكومة تدعم هذه المصاريف، ولكنني أعتقد أنه على الإخوة في الصندوق التأكد من وجود مجال لخفض هذه المصاريف؛ لأن تحقيق عوائد تقدر بـ 50 مليونًا بكلفة حوالي 14%، كلفة عالية نسبيًا، فيجب علينا أن نعيد النظر فيما لو كنا نحتاج إلى هذه المصاريف أم لا. النقطة التالية التي أثارها الإخوة بخصوص موضوع 450 مليونًا، حيث إن شرح الأخ خالد المسقطي بخصوص الزيادات التي ستتم في السنوات القادمة برفع النسبة الأولى بحسب الجدول الذي صدر فيه المرسوم بقانون بخصوص الـ 40 دولارًا ثم 50 دولارًا وربع، ثم 60 دولارًا ونصف، وهلم جرا. ربما ترغب الحكومة في رأيها أن تعتبر هذا مصدرًا، ولكن المهم هو أن يُثبَّت في البيانات المالية وفي تقرير الحساب الختامي بأن هذا المبلغ بمثابة دين أو التزام على الدولة، ويجب أن ترده بحسب نص المادة (2) من القانون، وذلك بأي طريقة كانت سواء إذا ارتفع سعر النفط أو لم يرتفع، وسواء طُبّق الجدول أو لم يُطبّق، فيُعتبر هذا المبلغ دينًا على الدولة أو على الحكومة، وعليها رده بحسب المادة (2) من القانون الصادر. السؤال الأخير: هل اطلعت اللجنة على خطاب الإدارة الصادر عن الديوان بشأن نقاط الضعف في الرقابة الداخلية والأنظمة والمقترحات أم لا؟ لأنني لم أجد أي إشارة إلى أن اللجنة اطلعت على الخطاب، وقد لا يكون هنالك خطاب، إلا أنه من المفيد الإشارة إلى وجود خطاب بالملاحظات من الديوان لتحسين الأداء ولضبطها، ويهمنا أن نطلع على هذا الخطاب حتى يكون رأينا أوضح. أكرر كلامي بأن هناك بعض الأخطاء التي تحتاج إلى تصحيح في هذا التقرير قبل إصداره بصورته النهائية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، المعذرة على طلب الكلمة للمرة ثانية، عندما يكون لدينا تقارير في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نحب أن يكون بيننا وبين الأخ جمال فخرو نقاش بشأنها أثناء الجلسة، فشكرًا جزيلًا له. أتفق مع الأخ جمال فخرو في النقطة التي ذكرها، نحن أخذنا بالإيداع الموجود عن طريق الاستقطاع ــ كما ذكرت ــ في السنوات الماضية إلى نهاية 2022م، فهو ليس بالسعر وإنما بالكميات التي تفوق الـ 40 دولارًا. هذا كلام صحيح، ولكننا أخذنا في الاعتبار ما بدأنا به في سنة 2023م بحيث يكون الإيداع عن طريق الكميات والأسعار التي تُصَدّر. ربما في مداخلتي الأولى لم أتطرق إلى ما سيكون عليه الوضع بعد سنة 2025م، فنحن نتكلم عن الأسعار كلما كانت أعلى كلما كان الاستقطاع أكثر، أي أنه سيكون 3 دولارات، وفي النهاية سوف يؤدي ذلك إلى الحصول على عائد أكثر من هذا الحساب. أما بالنسبة إلى الأمور الأخرى التي تطرق إليها الأخ جمال فخرو في قضية مراجعة الحسابات من قِبَل ديوان الرقابة المالية، فلم نجد هناك تحفظًا يرجع إلى هذا الحساب، بل على العكس؛ فعندما رأينا اليوم المردود مع وجود الرصيد الابتدائي في بداية السنة، وكيف تحول خلال السنة إلى الرصيد النهائي مع نهاية السنة، كان ذلك بالنسبة إلينا الموضوع الأهم الذي يجب أن نركز فيه، ونحاول دائمًا ــ هذا الكلام الذي دار بيننا وبين الجماعة في الوزارة وصندوق احتياطي الأجيال القادمة ــ أن نركز في الأداء الأفضل، ثم في الأفضل منه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله علي النعيمي.

      العضو عبدالله علي النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولًا: نتقدم بالشكر الجزيل والامتنان إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة برئاسة معالي وزير المالية على إخلاصهم وتفانيهم وأمانتهم في رفع أموال هذا الصندوق. ثانيًا: سأبدي مجرد آراء؛ فنحن لسنا اختصاصيين، ولكننا نحس بأنه توجد مجالات استثمار وطويلة المدى، كمثال لو كانت هناك أراضٍ تُمنح من جلالة الملك في أماكن استراتيجية في البحرين، تُضاف إلى المدخول الثابت لهذا الصندوق، وتُستثمر بعقارات طويلة المدى، فهذا سيُشكل رصيدًا قويًا وثابتًا وأصولًا للصندوق. الرافد الآخر مثلًا من خلال الوزارات، فأحيانًا تزيد الموازنة المالية على حاجتهم، وتلجأ بعض الوزارات إلى استحداث المشاريع والتسرع في استهلاكها بسبب أن الحكومة قد تُقلّص ميزانيتها المالية للسنة المقبلة، لذا أقترح أن يضم الصندوق هذا الفائض، وفي النهاية الصندوق واحد سواء الحكومة أو الأجيال القادمة مع تخصص النظم المالية لكل جهة، سواء تم رد المبلغ أو لم يُرد، فهذا التشريع الأخير الذي رفع الدولار ليصل إلى غاية 3 دولارات دليل على كرم الحكومة وتوجهها السليم لإثراء هذا الصندوق، فكما يُقال إن الجيب واحد. يتبادر إلى ذهننا تساؤل وهو لماذا لا تكون لدينا أصول ثابتة من الذهب؟! خاصة أن الذهب مع تجاذب العملات نشعر أن سعره ثابت ونازل، فتكون هناك مثل البركة المليئة والثابتة لهذا الصندوق كرصيد له وللحكومة كذلك، فتُقتَنَص فرص هبوط الذهب وتبقى أصولًا ثابتة، ويمكن التعامل معها في الاستثمار في المستقبل عندما تتحرك الأسعار. القصد من ذلك أن يكون الاستثمار طويل المدى في العقارات وفي الذهب. نشكر اللجنة مرة أخرى، ونشكر كل الإخوة على هذه الجهود، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد يوسف عبدالله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية.

      وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوة رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على جهدهم وعلى تقريرهم بهذا الخصوص، وأحببت أن أعلق على بعض النقاط التي أثيرت فيما يتعلق بحساب احتياطي الأجيال القادمة. أولًا: فيما يتعلق بمبلغ الـ 450 مليونًا الذي تم سحبه، احتياطي الأجيال هو أساسًا حساب احتياطي أنشئ في وزارة المالية، والحكومة عندما أصدرت معكم مرسوم الاستقطاع فقد كان لاستقطاع مبلغ وليس دينًا، وتعهدت الحكومة بمرسوم آخر بتغيير عملية الاستقطاع واسترجاع المبلغ، فكانت هذه العملية متوافقًا عليها وواضحة في كيفية استرجاع المبلغ. أبشّركم أنه بدءًا من يناير لغاية الآن عمليات الاستقطاع مستمرة وفقًا لأسعار النفط العالمية، وبدأ يتأثر الحساب إيجابيًا بالنسبة إلى معدلات الاستقطاع المحولة إليه من وزارة المالية. هناك سؤال عن متوسط العائد خلال الـ 5 سنوات السابقة، متوسط العائد على الاستثمار حوالي 7.4%. بالنسبة إلى البرج أيضًا، فقد أثير استفسار عن موعد جهوزيته؟ سينتهي استكمال بناء البرج في سنة 2023م إن شاء الله، ولدينا خطة كاملة لعملية تأجيره ضمن إجراءات نقوم بها الآن لتعيين شركة استشارية متخصصة تقوم بعملية التأجير خلال الفترة القادمة. أيضًا الاستفسار بخصوص كيف نستثمر؟ أعتقد أنه ضمن التقرير يرد تفصيل كامل حول الاستثمارات التي قامت بها الإدارة التنفيذية وكذلك مناطق وحجم الاستثمار وأنواعه، والأسهم والسندات والأصول المختلفة، كلها قد وردت بتفاصيل كاملة في التقرير. وبخصوص السؤال عن: هل هناك تنوع لمصادر تمويل الحساب؟ أعتقد أن الحكومة الآن بالتزامها الجديد زادت من الاستقطاعات المخصصة للصندوق، وهي مصدر جيد أيضًا، ولكن ليس هناك أي توجه لأي مصادر أخرى لزيادة تمويل حساب الاحتياطي غير زيادة المستقطع من أسعار النفط التي تجاوزت الـ 40 دولارًا فما فوق. بالنسبة إلى ما تفضل به سعادة الأخ جمال فخرو بخصوص أسعار النفط السابقة، صحيح أن أسعار النفط في فترة الحساب لسنة 2021م لم تُؤثر على البيانات. تأثيرات الاستقطاعات لما بعد 2021م بدأت منذ سنة 2023م. مصاريف الصندوق تتكون من جزأين أساسيين، مصاريف تشغيلية ومصاريف الموظفين، وكذلك لدينا رسوم المحافظ الاستثمارية، لأن إدارة الصندوق ــ كما تعرفون ــ إدارة صغيرة، ونحن نعتمد اعتمادًا كاملًا على مديري المحافظ، وندفع لهم رسومًا، وكلما استثمرنا أكثر كلما كانت الرسوم تزداد أكثر ومصروفاتنا تزداد وفقًا لهذا النوع من الزيادة، فاستثماراتنا ومصروفاتنا تكون أكثر، ورسوم المحافظ الاستثمارية كذلك. ديوان الرقابة أبدى ملاحظته بشكل واضح، ولا توجد لدي أي ملاحظات على حساب احتياطي الأجيال القادمة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، طلبت الكلمة مرة أخرى؛ فقط لأوضح أن رئيس اللجنة أوضح أن هناك فقط 6% من احتياطي الأجيال تُستثمر في البحرين؛ المبلغ قليل جدًا بالفعل، والاستثمار في اليورو وفي الدولار وفي بعض دول الخليج والدول الأوروبية سيزيد من الناتج للأجيال، ولكن عندما يكون الاستثمار داخل البحرين فستأخذ الأرباح مدى طويلًا؛ لأنه استثمار إنتاجي داخل البحرين، هذا الذي ندعو إليه، أعني أن يكون هناك توجه إلى زيادة نسبة الـ6% من الاستثمار في البحرين في إقامة المصانع، وفي الثروة السمكية، وفي الزراعة، لن يكون هناك مردود سريع بعد شهر أو بعد سنة أو بعد سنتين، ولكن هذا هو التوجه في العالم كله، أن تستثمر في بلدك بدلًا من أن تستثمر في الدولار واليورو... إلخ، أرجو أن توضع وجهة نظري في الاعتبار، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح ملاحظتي وأكررها مرة ثانية وسوف أقرأ جزءًا من التقرير الذي أرى أنه يجب أن يعدل قبل أن يستقر في صورته النهائية. جاء في الصفحة 14 من التقرير: "الأموال المستلمة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني: هناك ارتفاع ملحوظ في قيمة الأموال المستلمة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني (التي تتضمن دعم المصاريف التشغيلية ومساهمات النفط) حيث بلغت 50,097,631 دولارًا أمريكيًا، مقابل ما تم استلامه في العام 2020م حيث بلغ 14,952,986 دولارًا أمريكيًا، أي بنسبة ارتفاع بلغت 234% بين العامين، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط في العام 2021م"؛ جملة: "وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط" هي جملة خطأ، مثلما قال الأخ يوسف حمود نحن لا نتأثر في مواردنا في السنوات السابقة بزيادة أسعار النفط وانخفاضها إذا ظلت في حدود الـ40 دولارًا وأكثر، إذا انخفضت فلا نستقطع، وهذا ما حدث سنة 2020م، لكن الزيادة في 2021م ليس لها علاقة بزيادة أسعار النفط، إنما بقيت أسعار النفط فوق الـ40 لمدة طويلة، وبالتالي أعتقد أن هذه الفقرة ــ حتى يستقيم هذا التقرير ــ يجب أن نلغيها. الأمر الآخر، سأل الأخ علي الشهابي سؤالًا وأنا أؤيد سؤاله في الحقيقة، فنحن الآن في فبراير 2023م ومن المؤكد أن أرقام 2022م ظهرت أمام الإخوة، فما هي توقعات نتائج أعمال 2022م؟ نحن في عام 2021م حققنا أرباحًا من إعادة التقييم سواء في حساب الخسائر أو في الدخل الشامل بحوالي 50 مليون دولار، ما توقعاتهم لعام 2023م؟ نحن نعرف أن السوق تغير كثيرًا خلال 2020م؟ هل سيظل إيجابيًّا أم هناك احتمال أن توجد تأثيرات سلبية على أموال الصندوق؟ السؤال الثالث إلى الإخوة في الحكومة، كيف سيتم التعامل مع المبالغ الإضافية فوق الـ40 دولارًا؟ اليوم في الملاحظتين رقمي 20 و21 في الحسابات الختامية، هناك إشارة إلى البند رقم (23) وأن الحكومة ملتزمة بإرجاع الـ450 مليون دولار، فهل المبالغ التي سوف تأتينا نتيجة للاحتساب الجديد فوق 40 دولارًا سوف نخصمها من الـ450 مليونًا ونقول تبقّى علينا الآن هذا القدر كي نسده، أو لن تعتبر دينًا؟! كيف سأعرف أن نهاية السنتين التي بها الأرقام الجديدة أو النسب الجديدة أنني سددت الـ450 مليونًا بالكامل أو لم أسددها؟ صحيح أن جميعها سيظهر في حساب الأموال المستلمة من الحكومة، لكنني أريد أن أنسب جزءًا منها إلى الـ450 مليون دولار حتى تكون العملية المحاسبية واضحة لدي، بحيث أعرف كم استرجعت في نهاية السنتين اللتين بهما تعديل الرسوم وكم الذي لم أسترجعه؟ نقطتي الأخيرة هي: صحيح أننا نعيِّن شركات استثمارية، وهذه سياسة جيدة، لكن أن تكلفنا هذه الشركات حوالي 11% أو 12% من قيمة الدخل الذي يحققونه ويخرجونه إليّ، أعتقد أن هذه نسبة عالية تحتاج إلى إعادة نظر، وأن نضغط على الشركات باحتياجنا إلى عائد أفضل، ويكون التفاوض معهم على معدلات المكافأة التي ندفعها لهم بشروط أفضل لنا وليس لشركات الاستثمار، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي للمرة الخامسة.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، حينما يتكلم الأخ جمال فخرو فلابد لنا من التوضيح لأعضاء المجلس، فهل يمكن ذلك يا معالي الرئيس؟

      الرئيــــس:
      قبل أن تعلق، إن أهمية كلام الأخ جمال فخرو ليس لكونه عضوًا بمجلس الشورى أو نائبًا للرئيس فقط، وإنما لكونه خبيرًا محاسبيًا اقتصاديًا، فيستحسن أن يؤخذ رأيه بعين الاعتبار. بالطبع ليس هناك تقليل من قدراتكم في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وأنتَ بالذات كونك رئيسًا للجنة، والإخوة كذلك، والأخ يوسف حمود من وزارة المالية الذي توافق مع الأخ جمال فخرو في هذا الرأي. ما يقوله الأخ جمال فخرو هو أنه يجب ألا يصدر التقرير منقوصًا، فهل لديكم نية أن تأخذوا بهذا الرأي وتعديل تقريركم وفق ما تفضل به أم مازلتم مصرين على أن ما أقررتموه هو الصحيح؟

      العضو خالد حسين المسقطي:

      سيدي الرئيس، ما تقدم به أخي العزيز الأخ جمال فخرو فيه أربعة استفسارات، ثلاثة منها ليس لها علاقة مباشرة بتقريرنا. لذا سأركز على الملاحظة الأولى التي ذكرها الأخ جمال فخرو التي يطلب فيها أن يكون هناك تصحيح للتقرير. وليسمح لي الأخ جمال فخرو فأنا لا أتفق معه، وأترك القرار لكم معالي الرئيس وللإخوة الأعضاء، فالفقرة جاءت واضحة، وقد قرأها الأخ جمال فخرو. في البند الرابع في الصفحة 14 قلنا إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأموال المستلمة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، حيث بلغت أكثر مما كانت عليه في السنة السابقة. وذكرنا: "وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط في العام 2021م". لدى الأخ جمال فخرو تحفظ على هذه الجملة بالذات. معالي الرئيس، اللجنة كانت واضحة؛ فقد حققنا هذه الأرقام، وقيمة الأموال المستلمة، إذ كان يوجد ارتفاع في أسعار النفط الذي هو فوق الـ40 دولارًا، معنى ذلك أنه يوجد لدي اليوم دولار عن كل برميل يصدر خارج البحرين سعره فوق الـ40. وهذا الذي أعطاني الأموال الموجودة، لأنه لم يكن ــ كما كان في السنوات السابقة ــ أقل من 40 دولارًا، فليس هناك أي نوع من الشك بأن هذا يأتي بسبب ارتفاع أسعار النفط، سواء كانت 40 أو 50 أو 100دولار، فأنا سآخذ الدولار، والحمد لله أن السعر كان دائمًا في ارتفاع، وليس تحت الـ40 دولارًا، فكيف يطلب مني تعديل تقرير اللجنة؟ وهذا التبرير واضح منه أننا استلمنا إيرادات بالمبالغ التي كانت بناءً على ارتفاع سعر النفط. لست أدري إن كان الإخوة في الحكومة يوافقون. هذا تفسيرنا وليس كما تفضل به الأخ جمال فخرو، هذه نقطة. من جانب آخر، بالنسبة إلى السؤال الذي طُرِح من الإخوة والدكتور أحمد العريض، فقد صدر مرسوم بأن تكون هناك آلية جديدة في الاقتطاع من أسعار برميل النفط عند التصدير، بدلًا عما كان 40 دولارًا حتى نتمكن من استرجاع المبلغ، المرسوم حدد آلية إلى ما بعد 2025م، حيث يمكن أن يصل الاستقطاع إلى 3 دولارات، فالهدف ليس استرجاع مبلغ الـ450 مليون دولار التي تم اقتطاعها، وإنما الهدف هو أن يكون هناك استقطاع أكثر على مدى السنوات حتى لو بلغ أكثر من المبلغ المقتطع، وهذا ما جاء في المرسوم، وأظن أن الجماعة في الشؤون القانونية من الممكن أن يوضحوا أن المرسوم الذي صدر أعطى آلية ليست محدودة بفترة معينة أو بمبلغ معين. هذا ما أحببت ذكره، أما بالنسبة إلى الأسئلة الأخرى التي تفضل بها الأخ جمال فخرو فأعتقد أن ممثلي الحكومة أقدر مني على توضيح التوقعات والأداء منذ بداية السنة، فهذه معلومات ليست موجودة لدينا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن أعطي الكلمة إلى الإخوان في وزارة المالية أحببت أشير إلى الأخ جواد حبيب، والأخ رضا فرج، أنتم مدققون قانونيون وما شاء الله تاريخكم حافل، وكذلك الدكتور عبدالعزيز أبل، أليست لديكم أي مداخلة في الموضوع؟

      الدكتور عبدالعزيز أبل:
      نحن متفقون مع تقرير اللجنة.

      الرئيــــس:
      إذا كنت متفقًا مع تقرير اللجنة فلماذا يقوم الرئيس ليعلق على تقرير اللجنة؟ على كلٍّ أنا لدي ملاحظة، وأقول إنكم كلكم كفاءات محترمة وهذا ميدانكم اليوم، أعني أن تبرروا لتقريركم، وإذا كانت هناك مداخلة أخرى، فالرئيس قد رد، وهذا يعبر عن التقرير ويعبر عن رأيكم، ولكنني كنت أتوقع أن تكون لكم مداخلات في هذا الموضوع، على كلٍّ فلنستمع الآن للأخ يوسف عبدالله حمود، لكن أردت قبل أن يتكلم أن أقول للأخ خالد: هل تقبل أن يكون الرأي من الإخوان في وزارة المالية هو الرأي النهائي؟ نعم أم لا؟

      العضو خالد حسين المسقطي:

      معالي الرئيس، ممثل الحكومة يعطي إجابة عن الاستفسارات التي وجهها الأخ جمال فخرو، وتلك الاستفسارات ليست لها علاقة بحساب احتياطي الأجيال القادمة 2021م. أعضاء اللجنة كان نقاشهم جيدًا ومثمرًا أثناء اجتماع اللجنة، ولا نريد أن نجحد حقهم معالي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ يوسف عبدالله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية.

      وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، سأعطي إجابة دبلوماسية في الموضوع. الملاحظتان صحيحتان ولا يوجد بهما أي مشكلة، بقاء أسعار النفط على مستوى جيد خلال 2021م فوق الـ40 دولارًا، أعطت الصندوق دفعة، فاستقطاعات وزارة المالية استمرت طوال أشهر السنة لصالح الصندوق مما أدى إلى زيادة المستقطع لصالح الحساب. والسبب الرئيسي للزيادة هو بقاء أسعار النفط أعلى من 40 دولارًا خلال فترة 2021م، هذا ردي وفي رأيي أنه سيرضي الطرفين. النقطة الأخرى، فيما يتعلق بمبلغ الــ 450 مليون دولار أمريكي وهل نعتبره دينًا؟ وما هو تصنيفه؟ التشريع لم يعتبره دينًا بالمعنى المباشر، والحكومة بالتوافق مع السلطة التشريعية وضعت آلية للاسترداد، وهي الآلية التي تم التوافق عليها، ولم تحدد أي فترة زمنية لاسترجاع المبلغ، مما يعني أنه إذا استمرت أسعار النفط بهذه الأسعار الجيدة اليوم، فسوف تكون الاستقطاعات أكثر، حتى لو تجاوزنا 450 مليون دولار أمريكي ما لم يصدر مرسوم آخر يوقف هذه الزيادة، وأعتقد أن التوجه هو دعم حساب احتياطي الأجيال القادمة خلال الفترة القادمة قدر المستطاع. فيما يتعلق بالمصاريف، سعادة الأخ جمال فخرو ربما أنه قد حسبها كنسبة إلى العائد، ونحن عادة نستخدم مؤشرًا آخر وهو المصاريف على الأصول المستثمرة، المصاريف على الأصول المستثمرة هي 1.8% كنسبة، ومصاريف المحافظ فقط 0.08% من إجمالي المصاريف. فأطمئن الأخ جمال فخرو بأننا حريصون، وملاحظته في مكانها وهي أنه يجب أن نضبط المصاريف قدر المستطاع، وهذا ما نقوم به باستمرار لضبط مصاريف الحساب، وتحقيق العوائد التي ترونها أمامكم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا على الدبلوماسية اللطيفة. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، رد سعادة وكيل الوزارة للشؤون المالية ليس دبلوماسيًا فقط، بل حقيقة، بمعنى أن ظاهر النص يؤيد كلام الأخ جمال فخرو، بمعنى أن ارتفاع أسعار النفط لا علاقة له بزيادة الإيراد، ولكن كلام الأخ خالد المسقطي وضح الغامض من النص. المقصود أنه في 2020م كان سعر البرميل الخام أقل من 40 دولارًا أمريكيًا، لذلك لا يمكن الاقتطاع منه وزيادة الإيراد، لذا بقينا على هذا الحال إلى أن بلغ سعر برميل النفط 40 دولارًا أمريكيًا. بمعنى حتى لو وصل سعر البرميل إلى 39.99 دولارًا أمريكيًا لا يمكن أيضًا الاقتطاع منه إلى أن يصل إلى 40 دولارًا أمريكيًا، لذلك تقترح الحكومة نصًا قد يوضح غموض النص الموجود، لأنه لا يمكن أخذ النص على إطلاقه ونقول: بسبب ارتفاع أسعار النفط زادت الإيرادات، لا، ولكن بالأحرى ارتفاعه من 30 دولارًا أمريكيًا كما كان عليه في 2020م ــ على سبيل المثال ــ إلى أن وصل إلى 40 دولارًا أمريكيًا هو الذي أثمر لنا الزيادة، لذلك أعتقد أننا لو قلنا: وذلك لبلوغ سعر برميل النفط الخام الحد الذي يمكن الاقتطاع منه في العام 2021م، في 2021م وصلنا إلى الحد الذي يمكن أن نقتطع منه، عندما وصل السعر 40 دولارًا أمريكيًا ، قبل ذلك لم يكن قد وصل إلى هذا السعر، ولكن لم يكن بسبب ارتفاع السعر مطلقًا، ولكن ارتفاعه عن السعر المتدني في 2020م إلى أن وصل إلى 40 دولارًا أمريكيًا، عندها استطعنا أن نقتطع منه. فأعتقد أن اللفظ الذي ربما يكون أسلم وأوضح هو أننا: إذا وصلنا إلى الحد الذي يمكن الاقتطاع منه فسترتفع حينها إيرادات الصندوق؛ لأن السعر قد ارتفع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍّ نحن قلنا إن الأخ يوسف حمود دبلوماسي، وتبين لنا أن سعادة الوزير هو أبو الدبلوماسية، ويقول رغم اختلافكما إلا أن كليكما على حق، ولكنه يقترح تعديلًا يرجو أن يكون مقبولًا منكم إن شاء الله. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن العسومي.

      العضو عادل عبدالرحمن العسومي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بالشكر إلى الأخ رئيس اللجنة وأعضائها، ونشيد بعمل مجلس إدارة صندوق احتياطي الأجيال القادمة برئاسة معالي وزير المالية، فما يقومون به من جهود في سبيل الاستثمار الأمثل لأموال صندوق احتياطي الأجيال القادمة من خلال السياسة الآمنة للاستثمار، وهذا ما أكده تقرير الحساب الختامي لسنة 2021م. وهنا لابد من الإشادة بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ بضرورة الاستثمار في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهو صمام أمان للمستقبل، وينم عن نظرة مستقبلية تؤكد حرص الحكومة على الارتقاء بالعمل الحكومي، وتوفير التمويلات اللازمة مستقبلًا. أما بخصوص الحساب الختامي، فإنني أرى أن الصندوق قد حقق الأرباح بمقدار 50.8 مليون دولار أمريكي في عام 2021م، وارتفاع الأموال المستلمة بنسبة 514% مقارنة بالحساب الختامي 2020م، وهذه جهود يشكر عليها مجلس إدارة الصندوق. كما أدعو إلى زيادة الاستثمار الآمن الذي يحقق المزيد من الأرباح مستقبلًا، وخصوصًا أننا مقبلون على مشاريع تنموية كبرى، وساهم هذا الصندوق بكل تأكيد في المساهمة بها، وأرجو أن تزداد الاستثمارات داخل البحرين بما يعكس اهتمام الحكومة في هذا الجانب، وبما يدعم الكثير من المشاريع التنموية التي تحتاجها البلد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص النقطة التي ثار حولها الجدل في الأخير وتم توضيحها من قبل الإخوة بدبلوماسية كما تفضلوا وكما تفضلت. نحن كذلك في تقرير اللجنة أدركنا أنه قد يكون هنالك لبس، لذلك أتى التقرير وملاحظاتنا والرأي الذي أبديناه لتوضيح هذه النقطة، فنحن ذكرنا في الملاحظات، في نهاية الملاحظة الثانية من رأي اللجنة: "وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال العام وعودة الاستقطاع"، فنحن ربطنا ارتفاع أسعار النفط مع عودة الاستقطاع، وأدركنا هذه النقطة، فأتت واضحة في رأي وملاحظات اللجنة وليس فقط في التحليل، هذا فيما يخص هذه الجزئية. الجزئية الأخرى هي أداء الصندوق في الفترة الماضية فقد كان أداءً ممتازًا ويجب الإشادة به، لأنه على مستوى الأرباح نتكلم عن 10% وأكثر من 10%، وهذا يعتبر معدلًا مرتفعًا جدًا ومناسبًا جدًا. الأمر التالي، الاستراتيجية أصبحت واضحة تمامًا، استراتيجية الاستثمار أصبحت واضحة وموزعة جغرافيًا، وموزعة بحسب درجات المخاطر، والأسواق والعملات بشكل مميز جدًا. عوائد الصندوق من أين أتت؟ عوائد الصندوق تأتي إما من الاستقطاعات التي تأتيهم من النفط ومن مبيعات النفط التي تتجاوز 40 دولارًا أمريكيًا، والعوائد الأخرى تأتي من عوائد الاستثمار نفسها، وهذا بحسب المرسوم الذي صدر بإنشاء صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وليس لديهم مجال آخر لتحقيق عوائد أخرى أو مصادر دخل أخرى غير الاستقطاعات من مبيعات النفط التي تتجاوز 40 دولارًا أمريكيًا، والأرباح التي تأتي من الاستثمارات. أما بخصوص الاستثمارات فبما أن الحساب هو لاحتياطي الأجيال القادمة، فقد تم توزيع أكثر من نسبة 62% لاستثمارات تستغرق أكثر من 6 سنوات، أما الاستثمارات التي تستغرق 5 سنوات وأقل، فالمخصص لها أقل من النسبة المتبقية فيها، لذلك الاستراتيجية مناسبة جدًا، وتسير في الاتجاه الصحيح، ونشيد بأدائهم ونشكرهم عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، وأخيرًا استنطقنا الأخ رضا فرج، وأما الأخ جواد حبيب فملتزم بالصمت، لأنه يتبع الحكمة التي تقول: الصمت في بعض الأوقات أبلغ من الكلام. تفضل الأخ رضا عبدالله فرج.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 8 تحت البند (2) من التقرير ذكر الآتي: "تم وقف الاستقطاع من إيرادات النفط لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة وفقًا لنص المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة ..." ففي بند الملاحظات ــ كما تفضل الأخ الدكتور بسام البنمحمد ــ ذكرٌ بشأن ما بعد الاستقطاع، الفكرة الآن هي أن العملية غير واضحة عندما نقول بسبب ارتفاع أسعار النفط فوق 40 دولارًا أمريكيًا خلال العام، فإضافة فوق 40 دولارًا أمريكيًا خلال العام قد يفي بالغرض، وعودة الاستقطاع لسنة 2021م. قد يفي بالغرض، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أود أن أقول في نهاية هذا الحوار، نحن نرحب بالإخوة ممثلي وزارة المالية وعلى رأسهم وكيل الوزارة للشؤون المالية الأخ يوسف حمود وأقول لهم: فليعِنكم الله، ونشكركم على الجهود التي يقودها صاحب المعالي الوزير الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في هذه الظروف الصعبة. ونحن في مجلس الشورى مقدرون لكل هذه الجهود، وهذا واضح من خلال المناقشات ومن خلال المداخلات ومن خلال رأي اللجان المعنية بهذا الخصوص، فليعطِكم الله الصحة والعافية لمواصلة هذه الجهود للارتقاء بمستوى اقتصادنا الوطني إلى ما نتمناه. لدي بعض الاقتراحات قد تكون قابلة للدراسة لتحسين دخل حساب احتياطي الأجيال القادمة، فبدلًا عن أن نستقطع دولارًا من النفط المصدر، ألا يمكن أن يعدل القانون بحيث يكون من النفط المنتج؟ بمعنى كل إنتاج البحرين سواء كان من داخل البحرين أو من خارج البحرين، وأن يخضع الحقل المشترك مع الأشقاء في السعودية إلى الاقتطاع، لأن جزءًا من النفط المنتج داخل البحرين لا يصدر، بل يذهب إلى التكرير، وهذا يضيف قيمة مضافة إليه، فهذا أيضًا استثمار، وهذا سيحسن من دخل الصندوق. الاقتراح الثاني، لماذا لا يدخل الغاز أيضًا كونه مصدر طاقة ضمن الاقتطاعات إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة؟ هذا اقتراح إن كان هناك مجال لدراسته، فقد يكون أمرًا طيبًا. الاقتراح الأخير، إن بقاء احتياطي الأجيال القادمة كنقد مهما كان الاستثمار مجزيًا في بعض السنوات، إلا أن نسبة التضخم أيضًا تأكل جزءًا من هذه الأرباح، وكما تعلمون أن عملية التضخم هي عملية مستمرة ليس بالنسبة إلينا في البحرين وإنما بالنسبة إلى العالم كله، فقيمة النقد الشرائية تقل سنة بعد سنة، ولذلك أليست هناك فكرة لأن نحافظ على القيمة الشرائية لهذا الصندوق، لأننا لا نتكلم عن 10 سنوات أو 20 سنة، بل نتكلم عن احتياطي أجيال قادمة، وأن يكون محفوظًا في أصول تحتفظ بالقيمة لهذه الأموال. هذه مجرد أفكار أطرحها للتفكير في المستقبل، كيف نستطيع أن نقوي احتياطي الأجيال القادمة من خلال زيادة دخل هذا الصندوق بطرق أخرى؟ وأنا أعتقد أن صاحب الجلالة وسمو ولي العهد وأيضًا وزير المالية وأنتم في وزارة المالية ونحن معكم كلنا قلوبنا على أجيالنا القادمة وعلى أولادنا وعلى أحفادنا، وأنا لا أريد تعليقًا على ما تفضلتُ به فهي مجرد أفكار، قد تأتيها الفرصة لبحثها سواء من خلال السلطة التشريعية أو من خلال الحكومة الموقرة. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تماشيًا مع توجه المجلس لو من الممكن أن يوافق على طلب اللجنة بشأن إلغاء الجملة الأخيرة من البند (4) في الصفحة (14) بحيث تنتهي الجملة عند "بين العامين..."، ونحذف عبارة: "وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط في العام 2021م".

      الرئيــــس:
      سعادة السيد غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب اقترح تعديلًا على هذه العبارة، فهل تقبلون به؟

      العضو خالد حسين المسقطي:

      القرار في هذا الأمر للمجلس معالي الرئيس.

      الرئيــــس:
      قبل أن أطرح هذا الأمر على المجلس، هل أنتم في اللجنة موافقون على هذا التعديل؟

      العضو خالد حسين المسقطي:

      نعم سيدي الرئيس، ليس لدينا مانع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، سعادة الدكتور بسام البنمحمد لفت الانتباه إلى عبارة جاءت في ملاحظات اللجنة في صفحة 19، وهذه العبارة تزيل اللبس الموجود في هذه العبارة، حيث تقول العبارة الواردة في صفحة 19: "... وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال العام... وعودة الاستقطاع"، ولو أضاف الإخوة هذه الإضافة ــ أعني عبارة "وعودة الاستقطاع" ــ إلى العبارة المختلف عليها فإن هذه الجزئية سوف تزيل اللبس الموجود، ولا داعي لتغيير العبارة بالكامل، ويكفي إضافة كلمتي "عودة الاستقطاع" لتبين المقصود من العبارة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الحمد لله رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ديمقراطي، ويوافق على هذا التعديل. وبناء على ما تم طرحه مسبقًا يتم تعديل العبارة في التقرير. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، مادام الأخ خالد المسقطي وافق على تعديل هذه الجملة الأخيرة، فنحن أيضًا نوافق، وهو بالفعل كما ذكرت ديمقراطي. الأمر الآخر، بالنسبة إلى الاقتراحات التي تفضلت به معاليك هي اقتراحات وجيهة جدًا، هذا الصندوق جاء أساسًا بناء على اقتراح من السلطة التشريعية، أيام الأخ خليفة الظهراني ــ أطال الله عمره ــ وأقترح أن كل ما ذكرته معاليك لابد أن يتم تضمينه في اقتراح بقانون من مجلس الشورى إلى الحكومة حتى يتم تعديل القانون الحالي، وهذه هي أفضل طريقة لطلب النظر فيها من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، في الحقيقة لم أُرِدْ أن أوردها بهذه الصيغة، ونحن دائمًا نقول إن التعاون مع الحكومة شيء أساسي لمزيد من الإنجاز واستمزاج الآراء كلها والاتفاق على آلية معينة، وأعتقد أن الإخوان لن يقصروا، وأنتم أيضًا لن تقصروا، وتعاوننا مستمر إن شاء الله. الآن بعد التعديل البسيط الذي تم لإزالة اللبس الموجود لدى البعض، ليس أمامنا إلا التصويت على هذا التقرير. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      تفضل الأخ السيد هشام هاشم القصاب بقراءة توصية اللجنة.

      العضو السيد هشام هاشم القصاب:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أُبدي من آراء فإن اللجنة توصي بالموافقة على اعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالملاحظات الواردة في هذا التقرير. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة، مع الأخذ في الاعتبار التعديل في التقرير بحسب ما تم التوافق عليه قبل قليل؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال. وقبل أن نودعكم أود إبلاغكم بأنه لن تكون هناك جلسة يوم 12 مارس الذي يُصادف يوم الأحد من الأسبوع القادم، لأننا سنكون مشغولين باجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وأكثر الأعضاء لهم مشاركات في عدة جوانب، وإن شاء الله سيكون اجتماعنا التالي يوم 19 من شهر مارس الجاري، وإلى اللقاء إن شاء الله في ذلك الوقت. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:35 صباحًا)


      كريمة محمد العباسي                   علي بن صالح الصالح
      الأمين العام لمجلس الشورى           رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022م بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.​
    02
    ملحق رقم (2)

     ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2021م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.​​


    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :6/7/8/11/12/17/18/19/2324/25/26/28/29/30/32/3334/35/37/42/45/46/47/4849/51/54/55/56/58/59/6164/66/67/68/70/72/73/7475/76
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :66/73
    03
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :12/30/34
    04
    علي محمد الرميحي
    الصفحة :17
    05
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :18
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :19/34
    07
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :23
    08
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :24/74
    09
    طلال محمد المناعي
    الصفحة :25
    10
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :27
    11
    عبدالله علي النعيمي
    الصفحة :28/55
    12
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :29
    13
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :39
    14
    طارق جليل الصفار
    الصفحة :39
    15
    السيد هشام هاشم القصاب
    الصفحة :42/43/75
    16
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :45/49/54/61/62/72/73
    17
    الدكتور علي أحمد الحداد
    الصفحة :46
    18
    علي حسين الشهابي
    الصفحة :47
    19
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :48/58
    20
    إجلال عيسى بوبشيت
    الصفحة :51
    21
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :51/59
    22
    عادل عبدالرحمن العسومي
    الصفحة :67
    23
    الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :68
    24
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :70
    25
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/7/10
    26
    مدير إدارة الالتزام والمخاطر الجمركية بشؤون الجمارك
    الصفحة :32
    27
    رئيس شعبة مجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :35
    28
    وكيل الوزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية
    الصفحة :56/65

    فهرس المواضيع

  • 09
    الصفحة :78
    التصنيف الموضوعي :مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    10
    الصفحة :37
    التصنيف الموضوعي :مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    12
    الصفحة :89
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    13
    الصفحة :75
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الحادية عشرة
    الأحد 13-8-1444هـ - 5-3-2023م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
    • ​-اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من صاحبي السعادة: سبيكة خليفة الفضالة، ولينا حبيب قاسم. ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
    • ​-تم التصديق على المضبطة، وأقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    البيانات.
    • ​-بيان بمناسبة نجاح البحرين في تنظيم سباق الفورمولا 1.
    • -بيان بمناسبة استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة.
    البند الرابع:
    الرسائل الواردة.
    • -أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022م بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • -أُخطر المجلس بإحالة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى والجهات الحكومية للسنة المالية 2021، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022م بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
    • ​-الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
    • ​-الموافقة على توصية اللجنة باعتماد الحساب الاحتياطي المذكور، ورفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة الموقرة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 01/03/2023 07:56 AM
    • وصلات الجلسة