الجلسة الثالثة عشرة-السادس و العشرين من شهر مارس 2023م
  • الجلسة الثالثة عشرة -السادس و العشرين من شهر مارس 2023م
    الفصل التشريعي السادس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة
    الأحد 4-9-1444هـ - 26-3-2023م - الساعة 10:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    البيانات.
  • 04
    الرسائل الواردة.
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير النفط والبيئة، والمقدم من سعادة العضو إجلال عيسى بوبشيت بشأن الخطط والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية البيئة وخفض نسبة انبعاثات الكربون، ورد سعادة الوزير عليه.
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المواصلات والاتصالات، والمقدم من سعادة العضو علي حسين الشهابي بشأن سيارات النقل الخاص (الباصات) المرخص لها بنقل السياح الأجانب، ورد سعادة الوزير عليه.
  • ​​​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2021م، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​ مضبطة الجلسة الثالثة عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي السادس

  • الرقـم: 13
    التاريخ: 4 رمضان 1444هـ
    26 مارس 2023م

    •  
      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الرابع من شهر رمضان 1444هـ الموافق السادس والعشرين من شهر مارس 2023م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو إجلال عيسى بوبشيت.
      3. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      4. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو دلال جاسم الزايد.
      14. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      15. العضو رضا عبدالله فرج.
      16. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      17. العضو صادق عيد آل رحمة.
      18. العضو طارق جليل الصفار.
      19. العضو طلال محمد المناعي.
      20. العضو عادل عبدالرحمن العسومي.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالله علي النعيمي.
      26. العضو الدكتور علي أحمد الحداد.
      27. العضو علي حسين الشهابي.
      28. العضو علي عبدالله العرادي.
      29. العضو علي محمد الرميحي.
      30. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      31. العضو لينا حبيب قاسم.
      32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34. العضو هالة رمزي فايز.
      35. العضو الدكتور هاني علي الساعاتي.
      36. العضو السيد هشام هاشم القصاب.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار لشؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي رئيس المجلس، والسيد علي عبدالله العرادي الأمين العام المساعد للموارد وتقنية المعلومات، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

      كما حضر الجلسة ممثلون عن الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
      1- السيد يوسف عبدالله حمود وكيل الوزارة للشؤون المالية.
      2- السيد مبارك نبيل مطر الوكيل المساعد للعمليات المالية.
      3- السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق الوكيل المساعد للسياسات المالية والميزانية.
      4- السيد علي جاسم علي مدير إدارة المدفوعات والتحصيل.
      5- السيد عبدالله أحمد ضيف مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية.
      6- السيد محمد إسماعيل الحوسني مدير إدارة الرقابة والاتصال.
      7- السيد محمد ناصر لوري رئيس مجموعة الجلسات.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيدة دينا أحمد الفايز القائم بأعمال المنسق العام لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد خليل عبدالرسول بوجيري القائم بأعمال وكيل الوزارة.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس. بداية نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، جعله الله شهر خير وبركة عليكم وعلى البحرين وعلى الأمتين العربية والإسلامية وعلى العالم أجمع، وأعانكم الله على صيامه وقيامه، وأعاده عليكم وعلى أسركم الكريمة بالصحة والسعادة، إنه سميع مجيب. فاتنا في الجلسة الماضية أن نبارك لكم بقرب حلول الشهر الكريم فرأينا ألا تفوتنا هذه الفرصة ونحن في الأيام الأوائل من هذا الشهر الكريم، وكل عام وأنتم بخير. نبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

    •  
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: الدكتور محمد علي حسن علي لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وفؤاد أحمد الحاجي لظرف خاص، وشكرًا.
    •  
      ​​الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2022م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير النفط والبيئة، المقدم من سعادة العضو إجلال عيسى بوبشيت بشأن الخطط والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية البيئة وخفض نسبة انبعاثات الكربون، ورد سعادة الوزير عليه؛ وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخت إجلال عيسى بوبشيت، وشكرًا.
    •  
      ​​                                        (انظر الملحق 1/ صفحة 41)
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المواصلات والاتصالات، المقدم من سعادة العضو علي حسين الشهابي بشأن سيارات النقل الخاص (الباصات) المرخص لها بنقل السياح الأجانب، ورد سعادة الوزير عليه؛ وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ علي حسين الشهابي، وشكرًا.
    •  
      ​​

      (انظر الملحق 2/ صفحة 52)

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2021م، المعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وأطلب من الأخ جواد حبيب الخياط مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو جواد حبيب الخياط:

      شكرًا سيدي الرئيس، مبارك عليكم الشهر الفضيل، وأعاده الله على الجميع بالخير والبركات. بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 3 / صفحة 62)

      الرئيــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد حبيب الخياط:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2021م، المعد من قِبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، واطلعت على قرار مجلس النواب بعدم اعتماده، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي رأت سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على مذكرة الرأي القانوني المقدمة من قِبل المستشار القانوني، وتم تبادل وجهات النظر حوله من قِبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني والمستشار المالي والاقتصادي، واستمعت لرأي ممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وتقدّر اللجنة الجهد الحكومي الذي بذل لإعداد الحساب الختامي المذكور الذي جاء بتفاصيل وإحصاءات توضيحية عن الإيرادات والمصروفات والمؤشرات الاقتصادية لأبوابها، حيث لاحظت اللجنة التطور الملموس في احتواء الحساب الختامي على بيانات مفصّلة عما تحقق من مبادئ وأهداف الميزانية وما تم إنجازه من برامج وأنشطة ومشاريع تفصيلية في القطاعات الحكومية المختلفة. والتزامًا بنص المادة (113) من الدستور ونص المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، تورد اللجنة ملاحظاتها الآتية، التي توصي بها الحكومة الموقرة لدراستها والأخذ بها، وهي على النحو الآتي: أولًا: عرّفت المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة وتعديلاته، الحساب الختامي بأنه: "البيانات المالية السنوية لكل وزارة أو جهة حكومية على حدة، أو البيانات المالية السنوية الموحدة للدولة ككل، في نهاية السنة المالية المنقضية، وتتضمن البيانات التالية: أــ الميزانية العمومية. ب ــ بيان الإيرادات والمصروفات. ج ــ بيان التدفق النقدي. د ــ أي بيانات أو إفصاحات مالية أخرى يحددها الوزير، أو تطلب بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها". وفي ضوء المادة السابقة، ترى اللجنة أن الحساب الختامي لم يتضمن بيان الميزانية العمومية (الخصوم والأصول) على سبيل المثال، ولا بيان التدفق النقدي (ما تم إرفاقه هو كشف المقبوضات والمدفوعات فقط) الذي تبين منه أن صافي الزيادة في النقد بلغ 834,525,082 دينارًا بحرينيًا، ولم يتبيّن للجنة كيفية التعامل مع هذه الزيادة في النقد وأسباب عدم توفير الوزارة لهذه البيانات. ثانيًا: إن السياسة المحاسبية المتبعة لتسجيل الإيرادات الحكومية حددت بأنه يتم تسجيل الأموال العامة المستلمة باعتبارها إيرادات حكومية في السنة المالية التي يتم فيها تحصيلها واستلامها، ولا يسجل ضمن الإيرادات الحكومية الأموال التي يتم استثناؤها بموجب القوانين الخاصة من التوريد إلى الحساب العمومي. وعليه، فإن اللجنة توصي بحصر الإيرادات المستثناة بقوانين التي لا يتم توريدها إلى الحساب العمومي، ثم إلحاقها بالحساب الختامي الموحد للدولة. ثالثًا: هناك بعض الجهات الحكومية التي تجاوزت مصروفاتها التقديرات الواردة في الميزانية العامة للدولة، ولم يراعَ بشأنها حكم المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة التي تنص على أن "كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون. ولا يجوز لأي وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون. ويجوز النقل من الوفر في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف آخر من الباب نفسه أو من باب آخر في الوزارة نفسها أو الجهة الحكومية. ويدرج في قانون اعتماد الميزانية بند يسمى "الاعتماد الاحتياطي" بقيمة تعادل 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة يكون تحت إشراف الوزارة، وللوزير سلطة الصرف منه للوفاء بأي التزامات عاجلة أثناء تنفيذ الميزانية العامة. ويضع الوزير اللوائح والشروط والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات بين أقسام الميزانية في الوزارة أو الجهة الحكومية وكذلك المنظمة للصرف من الاعتماد الاحتياطي". ويبين الجدول التالي الجهات الحكومية التي تجاوزت الميزانية المعتمدة لها في العام 2021م: كانت الميزانية المعتمدة في وزارة الدفاع 474,952,000، في حين كانت المصروفات الفعلية 496,366,925، وكان مبلغ التجاوز 21,424,925، أي بنسبة 5%. وزارة الداخلية كانت الميزانية المعتمدة 359,883,864، والمصروفات الفعلية 362,232,116، وكان مبلغ التجاوز 2,348,252، أي بنسبة 1%. وزارة الصحة كانت الميزانية المعتمدة 239,409,345، والمصروفات الفعلية 244,165,782، ومبلغ التجاوز 4,756,437، أي بنسبة 2%. في الميزانيات التحويلية كانت الميزانية المعتمدة 1,441,815,498، والمصروفات الفعلية 1,454,251,663، ومبلغ التجاوز 12,436,165، أي بنسبة 1%، وبلغ مجموع التجاوزات 40,966,779 دينارًا، وإعمالًا للمرسوم رقم (49) لسنة 2018م بنقل مدراء ورؤساء أقسام الموارد المالية في جميع وزارات المملكة إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وكذلك المرسوم رقم (17) لسنة 2021م بإعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والقرار الوزاري رقم (21) لسنة 2020م بتنظيم الخدمات المالية المشتركة المعدل بالقرار رقم (53) لسنة 2021م؛ تم نقل جميع مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام للخدمات المالية المشتركة إلى وزارة المالية لما تقتضيه مصلحة العمل. إلا أن اللجنة لاحظت أن هناك زيادة على المصروفات المعتمدة في الميزانية العامة للعام 2021م، من قِبل بعض الجهات الحكومية، وعليه ترى اللجنة أهمية مراعاة الوزارات والجهات الحكومية التقيد بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة لها. رابعًا: تبين من خلال مصروفات الميزانيات التحويلية الموضحة في البند رقم (9) أن مصروفات الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة قد بلغت 145.9 مليون دينار بحريني، كما أن هناك مبلغًا وقدره 157.2 مليون دينار بحريني في بند الالتزامات المتنوعة، إلا أنه لم يتم إرفاق أي تفصيل أو توضيح لهذه المبالغ. علمًا بأن هذه المعلومات تقدم بتفاصيلها (إيرادات ومصروفات) عند مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة. وعليه، ترى اللجنة أنه من الأفضل أن يتم كذلك إرفاق هذه التفاصيل بالحساب الختامي الموحد للدولة. خامسًا: إن هناك تدنيًا في نسبة إنجاز المشاريع، حيث بلغت 62% من إجمالي مصروفات المشاريع بما فيها مشاريع حيوية تختص بها، على سبيل المثال: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الإسكان، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الصحة، وزارة التربية ،والتعليم. سادسًا: ارتفع رصيد الدين العام للدولة في 31 ديسمبر 2021م حوالي 17 مليار دينار، مقارنة بمبلغ 15 مليار دينار للعام 2020م، أي بارتفاع نسبته 13%. وقد بلغت نسبة رصيد الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 134% تقريبًا للعام 2021م، مقارنة بنسبة 120% تقريبًا للعام 2020م، وظلت نسبة رصيد الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العام 2021م ثابتة نسبيًا بالمقارنة بالعام 2020م بمستوى 115%. إضافةً إلى ذلك، فقد بلغ إجمالي فوائد الدين العام في العام 2021م ما يقارب 698 مليون دينار مقارنة بمبلغ 665 مليون دينار للعام 2020م، كما بلغت نسبة فوائد القروض للعام 2021م من إجمالي إيرادات الدولة حوالي 27%، وبارتفاع نسبته 5%، وذلك وفقًا للحسابات المالية المدققة. سابعًا: ارتفاع نسبة القروض الخارجية إلى 67% وانخفاض نسبة القروض الداخلية إلى 33% من إجمالي القروض للسنة المالية 2021م، في حين كانت نسبة القروض الخارجية 64% والقروض الداخلية 36% في السنة المالية السابقة 2020م. ثامنًا: تبين للجنة أن الشركة القابضة للنفط والغاز أخذت التوصيات السابقة بعين الاعتبار فيما يتعلق بضرورة إدراج إيراداتها المستحقة في الحساب العمومي للدولة بشكل منتظم، والمقدرة بمبلغ 56.4 مليون دينار بحريني بصفتها التزامات مالية سنوية مستحقة. كما تبين أن الشركة أدرجت مبلغ 112.8 مليون دينار بحريني، وهي عوائد معتمدة لمدة سنتين. وإذ تبدي اللجنة هذه الملاحظات على الحساب الختامي للدولة للعام 2021م، فإنها تثمّن الجهد الحكومي المبذول في إعداده، وتشيد بما ورد فيه من تفصيلات وإحصاءات عن الإيرادات والمصروفات. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على اعتماده بالملاحظات الواردة أعلاه. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2021م، المعد من قِبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بالملاحظات الواردة في هذا التقرير، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا. مبارك عليكم الشهر الفضيل. اسمح لي في البداية أن أوجه كلمة شكر واجبة إلى كل أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وإلى المستشارَين القانوني والمالي، وإلى فريق أمانة سر اللجنة على ما يبذلونه من جهد ودراسة ووقت كافٍ للوصول إلى قرارات بتوصيات مدروسة قبل إحالة هذه المواضيع إلى مجلسكم الموقر. من جانب آخر، مع وجود هذا الحساب الختامي لسنة 2021م المعروض على المجلس، فهو أول حساب ختامي يعرض في هذا الفصل التشريعي، أعتقد أن من واجبنا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن نتطرق إلى دور اللجنة ودور المجلس في مناقشة هذا الحساب الختامي، وأيضًا عدم اعتماد المجلس لهذا الحساب الختامي. توجد لدينا مواد دستورية توضح كيفية دراسة الميزانية العامة للدولة وكيفية دراسة الحساب الختامي كذلك. في المادة الدستورية (109) التي جاءت من أجل دراسة الميزانية العامة ويصدر بها قانون ومن ثم يطبق، يجب أن يكون هناك قانون يصدر بموافقة المجلسين وبالتوافق مع الحكومة ومن ثم تصدر الميزانية العامة للدولة. أما بالنسبة إلى الحساب الختامي للدولة فالدستور بحسب المادة (113) بيّن أن دورنا هو اعتماد الحساب الختامي من عدمه، وإصدار قرار باعتماد الميزانية وليس كمشروع قانون. فهدف المشرع هو اعتماد الحساب الختامي للدولة أو عدم اعتماده، وذلك لا يعني أنه يؤدي إلى أي نوع من الانعكاس المستقبلي، فهو فقط لاطلاع المجلس ومن ثم أخذ البيانات التي جاءت فيه. وبالرغم من عدم وجود أي آثار دستورية وقانونية على قرار رفض أحد المجلسين اعتماد الحساب الختامي، فكما ذكرت سابقًا هو قرار وليس قانونًا، ومن ثم لا نحتاج إلى أن نطبق المواد الدستورية بدعوة المجلسين لانعقاد المجلس الوطني، فالمسألة هي اتخاذ القرار المناسب فقط. أحب أن أؤكد للمجلس الموقر أننا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أخذنا في الاعتبار قرار مجلس النواب بعدم اعتماد الحساب الختامي للدولة لسنة 2021م، وحرصنا على أن تكون لنا دراسة وافية لملاحظات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بـمجلس النواب، ودرسنا كل ما طرح من استفسارات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الموقر خلال مناقشته للحساب الختامي للدولة. أيضًا أحب أن أؤكد للمجلس أن هناك نقاطًا التزمت بها اللجنة أثناء دراسة ومناقشة الحساب الختامي منها: أنها تحققت من التزام وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالدستور والقوانين والأنظمة المالية عند إعداد هذا الحساب الختامي. وتأكدنا من أن الالتزام نفسه بالنسبة إلى تقرير أداء تنفيذ الميزانية، وقمنا بالتحقق من التزام وزارة المالية بالسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد مثل هذه الحسابات الختامية. وقامت اللجنة بالتحقق من أن الحساب الختامي يتضمن الميزانيات الملحقة والمستقلة بما فيها القوانين التي تتعلق بفتح الاعتمادات الإضافية. وقامت اللجنة بالتحقق من احتواء تقرير تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م على البيانات التفصيلية التي توضح الإيرادات والمصروفات المعتمدة في هذه الميزانية. كما وضعت اللجنة ملاحظاتها بعد دراستها لكل هذه التفاصيل التي وردت في الميزانية والتحقق من التزام وزارة المالية والاقتصاد الوطني بكل ما يتعلق بها من قوانين؛ لأن لها نوعًا من التأثير على الميزانية. نشكر المسؤولين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني على تعاونهم معنا وإجاباتهم على كل استفسارات اللجنة التي أوصلتنا إلى توصية اللجنة باعتماد الحساب الختامي لسنة 2021م، وأرفقنا ضمن تقريرنا ملاحظات اللجنة لأننا لم نرَ أبدًا ما يستدعي عدم اعتماد هذا الحساب الختامي. أتمنى على الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقرين أن يأخذوا بتوصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اعتماد هذا الحساب الختامي، وأن يعطى المجال لأن يُرفع قرار مجلس الشورى بالملاحظات التي ذكرناها في تقريرنا إلى الحكومة وللنشر في الجريدة الرسمية للأخذ بها إن شاء الله في الحسابات الختامية القادمة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، مبارك عليكم الشهر الفضيل جميعًا، وأسأل الله لكم صيامًا وقيامًا مقبولين. أشكر اللجنة رئيسًا وأعضاءً وكذلك مقرر اللجنة الذي استعرض التقرير، وكذلك أشكر رئيس اللجنة على مداخلته الأخيرة. ليس لدي ملاحظات جوهرية، وأوافق على توصية اللجنة باعتماد الحساب الختامي بالملاحظات التي أوردوها. أريد أن أسلط الضوء على بعض الأمور وأهمها تجاوزات الوزارات في الصرف، هل تستطيع وزارة المالية ضبطها؟ في كل مرة نصدر توصية إليها ولكن يبدو أنه لا يوجد انضباط لحدود المقرر صرفه بزيادة 5% وهي أعلى نسبة. الأمر الآخر زيادة الدين العام من 15 مليارًا إلى 17 مليارًا، كيف نستطيع السيطرة عليه؟ لأنه أصبح رقمًا مقلقًا نوعًا ما، وفي الوقت نفسه ستكون هناك زيادة في الفائدة التي سندفعها للدين العام. الملاحظ بشكل سريع ــ وأرجو من المستشار أن ينتبه لما سأقوله ــ أن المادة (113) من الدستور تنص على: "ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كلٍ من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية"، أي كل مجلس على حدة، ويصدر قراره بالتصديق أو عدم التصديق. وجاء في المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ما نصه: "ويكون اعتماده بقرار من المجلسين مشفوعًا بملاحظاتهما..."، أي يجب أن يكون القرار مصدقًا عليه أو غير مصدق عليه. أرى أن هناك اختلافًا بين اللائحة الداخلية والدستور، والدستور هو الأصوب، وعليه يجب أن نراجع ذلك، نحتاج إلى الدقة، بمعنى أن يضع مجلس النواب ملاحظاته إذا رفض التصديق عليه، وأن يضع مجلس الشورى ملاحظاته إذا صدّق عليه، فليس هناك ما يمنع أن تخرج الحسابات الختامية من المجلسين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي أحمد الحداد.

      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على الجهود التي بذلوها. إن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2021م، المعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، الذي يدل إجمالًا على تطور ملموس وما تحقق من مبادئ وأهداف الميزانية، وما تم إنجازه من برامج وأنشطة ومشاريع في مختلف القطاعات الحكومية، يُبشّر بالخير والازدهار الاقتصادي مع وجود بعض المخالفات البسيطة. الحكومة الموقرة تسير على النهج المالي والاقتصادي الصحيح المطابق للأنظمة المحاسبية المعتمدة، وبيان التدفق النقدي والإفصاحات المالية يسير وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها، وتُظهر قوة وتماسك الأنظمة المالية والتطبيقات المحاسبية الرصينة المتبعة في وزارات الدولة. بناء على هذه المعطيات الواعدة بالخير والرخاء أناشد حكومتنا الرشيدة الموقرة إعادة نسبة الـ 3% للمتقاعدين التي توقفت منذ عامين، شاكرين ومقدرين للحكومة الموقرة هذه الاستجابة، ونحن واثقون أن حكومتنا الموقرة لن تشح علينا بهذا الرجاء، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزملاء في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على جهدهم في إعداد هذا التقرير في الوقت الضيق، وأتمنى ألا يوضعوا تحت هذا الظرف في المستقبل، أعني من حيث طرق الإحالة وإصدار التقرير، والحصول على رد الحكومة. وزير المالية لم يُقصّر أيضًا، فعلى الرغم من مخاطبة الوزارة على عجل فإنه حاول قدر الإمكان أن يبعث رده قبل يومين، وبالتالي كان من الصعب تضمين ردوده في تقرير اللجنة، وأعتقد أن الردود على أسئلة اللجنة كانت واضحة. أولًا أحب تأكيد كل التوصيات التي خرج بها الزملاء في تقريرهم، في اعتقادي أن التوصيات مهمة وأتمنى على الإخوان في الحكومة الانتباه إليها. سوف أكرر بعض توصياتهم لأهميتها، ولدي كذلك بعض الاستفسارات سوف أدرجها وفقًا لتسلسلها في التقرير وليس وفقًا لأهميتها التنظيمية. بخصوص تعريف الحساب الختامي: أعتقد أن لدينا مشكلة حقيقية وعويصة في البحرين في تعريف الحساب الختامي وفي شكل الحساب الختامي الذي تعده وزارة المالية؛ أعتقد أن علينا أن نكون أكثر شفافية في عرض الحساب الختامي ضمن إطار القانون نفسه، لا يمكن أن يصدر قانون لمدقق حسابات بأن تكون حساباته مكونة من ميزانية وأرباح وخسائر وتدفقات نقدية وحقوق مساهمين، وفي النهاية يخرج بحساب واحد فقط هو حساب إيرادات ومصروفات، لو فعل ذلك سوف تقوم عليه القيامة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وفي البنك المركزي وفي هيئة سوق المال. حكومة البحرين لا تلتزم ــ مع الأسف الشديد ــ بنص قانوني واضح، وهذا الكلام قلناه على مدى السنوات الـ10 أو الـ15 الماضية، والإخوان وضعوه ضمن تحفظاتهم. يجب أن يتكون الحساب الختامي من 3 بنود رئيسية وليس من بند رئيسي واحد، نحن الآن نفتقر إلى الميزانية العامة وكذلك التدفق النقدي، وكل ما نملكه هو إيرادات ومصروفات، وهو عبارة عن الميزانية التقديرية، كم تم الصرف منها وكم لم يُصرف منها، وهذا لا يفي. أنا اطلعت يوم أمس على تقرير دولة الكويت مثلًا، ووجدت أن تقرير الحساب الختامي في الكويت مكون من 345 صفحة تحوي تفاصيل التفاصيل بالحسابات البنكية واستثماراتهم... إلخ. أنا اليوم لا أعرف ما هو المركز المالي لحكومة البحرين؟ ما هي موجوداتهم وما هي مطلوباتهم؟ هل نحن في وضع مالي قوي أم في وضع مالي ضعيف؟! وهل استثماراتنا قيمتها من حيث الكلفة هي قيمتها الدفترية أم قيمتها السوقية أو أقل؟! وهل حساباتنا في البنوك أو هل حساب البنك المركزي إذا انعكس في الميزانية سوف يعطيني مركزًا ماليًا أقوى أم لا؟ كل هذه الأمور ــ أنت معالي الرئيس دارس للمحاسبة وتعرفها ــ تشكل مركزًا ماليًا، نحن لا نعرف المركز المالي لحكومة البحرين، ولذلك أتى القانون في المادة الأولى منه ليؤكد تعريف الحساب الختامي، الحكومة سنة بعد أخرى تعطينا الحساب الختامي ناقصًا لأهم بندين رئيسيين وهما الميزانية العمومية والتدفقات النقدية. أتمنى على الإخوان في الحكومة الاهتمام بهذا الجانب، وإذا ارتأوا أن تحقيق ذلك صعب عليهم فليعدلوا في القانون بدلًا من مخالفته سنة بعد أخرى ونغض الطرف عن ذلك. إذا كانت الحكومة لا تستطيع أن توفر المركز المالي ولا التدفقات النقدية، فلتتقدم باقتراح بتعديل القانون وتضمينه فقط المصروفات والإيرادات، ونكون في هذه الحالة في وضع قانوني صحيح، وإن كنت لا أميل إلى ذلك، ولكن على الأقل لن نصدق على حسابات معدة بشكل مخالف لنص أساسي في قانون الميزانية العامة. بالنسبة إلى تقرير الإخوان لدي سؤالان: في الصفحة رقم 9 تم إدراج مصروفات المشاريع، وأُدرج رقم 200 فقط، ومن يقرأه يعتقد أنها 200 ألف، وفي الحقيقة هي 200 مليون، لذا يحتاج الرقم إلى تعديل قبل تقديم هذا التقرير بصورته النهائية إلى الحكومة. لدي سؤال موجه إلى الإخوان، حيث إنهم يتكلمون عن انخفاض في الناتج المحلي في الصفحة نفسها، وأسألهم ــ أو أسأل الإخوان في الحكومة ــ ما هي أسباب انخفاض الناتج المحلي في عامي 2020م و2021م، وما هي أبواب هذا الانخفاض؟ أعني أين حصل الانخفاض وما هي أسبابه؟ في عام 2018م جاء الإخوان في الحكومة بقرار بإحالة 8500 موظف إلى التقاعد المبكر بهدف تقليل الميزانية، والآن بدأ يرتفع لدينا عدد الموظفين سنة بعد أخرى، وأعتقد أن على الإخوان في الحكومة أن يكونوا أكثر تحفظًا في زيادة عدد الموظفين وإلا سوف نعود إلى ما كنا عليه قبل 5 سنوات، أي العدد نفسه من الموظفين في الحكومة. أعتقد أنني لاحظت في مكان ما أننا وظفنا عدة آلاف من البحرينيين في الحكومة خلال السنتين الماضيتين، لست متأكدًا من سنة 2022م، ولكن حتى 2021م تم توظيف عدة آلاف، وبالتالي خوفي أن الإجراء الذي اتخذناه في 2018م و2019م نرجع لنصل إليه في 2021م و2022م، في حين أن تقديري الشخصي أنه مع كل استخداماتنا للتكنولوجيا الآن نستطيع أن نقلل عدد الموظفين بدلًا من زيادتهم، فهناك الكثير من الأعمال التي يمكن أن تؤدى بكفاءة أعلى باستخدام التكنولوجيا، ونحن الآن ــ الحمد لله ــ نستثمر استثمارات هائلة في قطاع التكنولوجيا على مدى الـ10 سنوات الماضية، ووصلنا إلى مراكز متقدمة في الحكومة الإلكترونية، وبالتالي نتمنى على الإخوان في الحكومة أن يأخذوا هذا بعين الاعتبار، وهو ألا يكون التوظيف إلا في الأماكن الحساسة التي نحتاج فعلًا إلى أن نوظف فيها حتى لا نرفع مرة ثانية كلفة الباب الأول. بالنسبة إلى الدين العام: ذكر الإخوان في جزئين من التقرير أحدهما في الصفحة العاشرة ملخصًا للدين العام. الدين العام في عام 2020م كان مجموعه 14.955 مليارًا، وفي نهاية عام 2021م أصبح مجموعه 16.864 مليارًا. نحن نستخدم الدين العام لتسديد عجز الموازنة. عجز الموازنة في عام 2021م كان 953 مليونًا، وسؤالي هو: لماذا نقترض 956 مليونًا أخرى في حالة عدم حاجتي إليها لسد الدين العام؟! أنا أحتاج إلى حوالي 950 مليونًا في حين أنني اقترضت حوالي مليار و900 مليون، وبالتالي لماذا نقترض مبالغ لا تظهر في حساباتي ولا تظهر في إيراداتي ولا أحتاج إليها لتغطية العجوزات التي لدي؟! عندي اقتراض مضاعف خلال هذا العام، جزء منه لسد الدين العام وجزء منه لا أعرف استخداماته، فأتمنى على الإخوان في الحكومة أن يخبرونا عن استخداماته. وإن كان ذلك ــ في اعتقادي ــ مخالفًا أيضًا للقانون لأنه المادة 9 من قانون الميزانية قالت إنه يُغطى العجز بالاقتراض من الصناديق المحلية والدول الأخرى، وبالتالي العجز لدينا كان 953 مليونًا وليس مليارًا و900 مليون. في الصفحة 12 تم ذكر الإيرادات النفطية وغير النفطية، ونجد هنا أن الضرائب والرسوم انخفضت 105 ملايين، وأتمنى على الإخوان أن يشرحوا لنا أسباب انخفاض بند الضرائب والرسوم عن تقديرات الموازنة، مع العلم أن إيراداتنا من الضرائب لهذه السنة ارتفعت لأننا زدنا القيمة المضافة 100% عن السنة التي سبقتها، وأعتقد أننا بدأنا نضيف دخلًا إضافيًا من الضريبة، فأتمنى أن أعرف ما هي الأبواب التي تم فيها الانخفاض. عوائد الاستثمارات الحكومية ارتفعت 60 مليونًا، وفي شرح الإخوان في إحدى المواد في الصفحة الثانية تم ذكر أن أحد أسباب زيادة الـ60 مليونًا هو ارتفاع إيجار المناطق الصناعية بـ4 ملايين دينار؛ وسؤالي ليس عن الـ4 ملايين، وإنما الـ60 مليونًا أين مصادرها؟ يهمني أن أعرف عن الـ56 مليونًا وليس الـ4 ملايين. في صفحة رقم 17 أعتقد أن فيها خطأ، حيث تم النص على: "بشكل عام، لوحظ أن هناك انخفاضًا في نسب تحصيل الإيرادات في الجهات الحكومية عما تم اعتماده في الميزانية العامة للدولة، ومنها التالي: انخفضت نسبة التحصيل من قبل وزارة الداخلية (36%)، حيث كان المعتمد 119,276,000 دينارًا، بينما بلغ التحصيل الفعلي 42,507,091 دينارًا"، الـ42 مليونًا هي قيمة الانخفاض وليست قيمة التحصيل، أعتقد أن هذا الرقم يحتاج إلى تعديل في التقرير النهائي قبل أن يتم رفعه بصورته النهائية. في الصفحة رقم 24 تكلموا عن زيادة الصرف، وأنا أتفق مع الإخوان في اللجنة وأتفق مع الأخ عبدالرحمن جمشير في ملاحظته بأننا يجب ألا نسمح لأي وزارة كانت أو لأي جهة حكومية كانت بأن تصرف خارج نطاق المقدر، النص واضح في قانون الميزانية بعدم الجواز، ومع هذا نسمح بذلك! صحيح أن المبلغ قليل وهو 40 مليونًا من أصل ما يقارب 3.4 مليارات، ولكن القانون واضح، فهو يمنع الزيادة، وبالتالي أتمنى على الإخوان في وزارة المالية ألا يسمحوا لأي جهة كانت بأن تصرف زيادة أو ليتم ذلك عبر تعديل الميزانية، أي بقرار واحد فقط وهو تعديل الميزانية، يبدون حاجتهم إلى 41 مليون دينار ويتم تعديل الميزانية، ولا نصدر الميزانية وتأتي في الحساب الختامي مخالفة صريحة للقانون، أعتقد أن هذا الشيء غير صحيح. في الصفحة 28 سيدي الرئيس، سأقرأ فقرة أعتقد أنها تحتاج إلى إعادة صياغة لأنها غير واضحة: "يُعزى تراجع العجز الكلي لارتفاع الإيرادات المحصَّلَة للدولة بنسبة 9% مقارنة بالميزانية المعتمدة، وبنسبة 26% مقارنة بمستواها الفعلي لسنة...، جاء ذلك بسبب ارتفاع الإيرادات النفطيةبنحو ... إلى...، لتصل إلى...، مقارنة بـ...، وذلك في ضوء ارتفاع أسعار النفط حيث بلغ متوسط سعر برميل النفط 70 دولارًا مقارنة بـ.... مع العلم أن تقديرات الإيرادات النفطية في قانون الميزانية العامة للسنتين 2020م و2021م كان سعر البرميل 50 دولارًا، كما بلغت الإيرادات غير النفطية 823 مليون دينار بحريني في عام 2021م أي بزيادة بنسبة 22% عن عام 2020م". في 2020م كانت الإيرادات غير النفطية 850 مليون دينار فلا أعرف من أين جاء الإخوة بالزيادة بنسبة 22%؟ "حيث بلغت الصادرات غير النفطية 680 مليون دينار" لكن المبلغ ليس 680 مليون دينار وإنما المبلغ 850 مليون دينار المذكور في الحسابات الختامية، فأعتقد أن هناك خطأ في الرقم يحتاج إلى تعديل من قِبَل اللجنة قبل رفع التقرير. هذا في الحقيقة مجمل ملاحظاتي، وأرجع وأؤكد أن توصيات اللجنة مهمة، ومن المهم أن تهتم الحكومة بها. ويهمني أكثر أن تقوم اللجنة في العام القادم ــ كما نعمل في القطاع الخاص على وضع كشف بالتوصيات التي قدمناها لشركاتنا لتعديل الأنظمة وما إلى ذلك ــ بوضع كشف للمتابعة حتى نعرف إذا كانت توصياتنا قد تم الأخذ بها أم لا، مقابل كل توصية ما أُخذ به وما لم يؤخذ به، ولنعلم أن جهدنا وجهد اللجنة لم يذهب هدرًا. هذه ملاحظاتي سيدي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ رضا عبدالله فرج.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب في البداية توضيح موضوع المصروفات. المصروفات المتكررة بشكل عام أقل من الميزانية المعتمدة في حدود 2.6%، بإضافة المبالغ المدورة من السنوات السابقة، والتجاوزات أو الزيادات في ميزانيات بعض الوزارات كما ذكر في التقرير. بشكل عام كان الاعتماد الكلي في الميزانية العامة أكثر مما تم صرفه، وذلك بوجود المبالغ المدورة من السنوات السابقة والزيادات في بعض الوزارات؛ الميزانية العامة إلى الآن في حدود المبلغ الكلي المعتمد من قِبَل المجلسين. هناك بعض الملاحظات التي أوردها الأخ جمال فخرو، وأعتقد أن الملاحظة المتعلقة بـ200 بالفعل صائبة، وهي ليست خطًأ مطبعيًّا للأسف، فنحن قد صورنا الصفحة المحتوية على الأرقام، وكان من الصعب جدًا أن نغير الأرقام بعد تصويرها، وكان من المفترض أن نشير إلى ذلك، لكن للأسف الشديد لم نشر إليه. السؤال الآخر بالنسبة إلى الاقتراض، بالفعل الكل الآن لديه الاتجاه نفسه بحيث نقترض بحسب احتياجنا، إلا أن هناك بعض الضوابط لابد لوزارة المالية والاقتصاد الوطني أن تراعيها عند الاقتراض، لا يمكن اقتراض مبلغ محدد يوفي بالحاجة فقط، بل لابد من النظر إلى وضع السوق، وإلى تقبل السوق للمبالغ الموجودة والأسعار الموجودة، فالمبلغ المقترَض الآن هو بالفعل زيادة على الحجم المطلوب أو المبلغ المطلوب، وتوجد إضافة زيادة نقدية لاحتياجات الوزارة في سنة 2023م. أما الأرقام الثانية التي تفضل الأخ جمال فخرو بها فلست متأكدًا منها ولكننا سنراجعها، وإن كانت بالفعل غير صحيحة بسبب العجلة، فإن شاء الله سنصححها في التقرير، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بدايةً نبارك لكم معالي الرئيس، وللجميع قدوم الشهر الفضيل، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم صيامه وقيامه إيمانًا واحتسابًا. لدي ملاحظات بسيطة إن شاء الله، في البداية لابد من شكر اللجنة رئيسًا وأعضاءً على هذا الجهد المبذول، وهذا حق لهم فهم قامات كبيرة من زبدة المجتمع في هذا المجال، وأعتقد أن ملاحظاتهم جديرة بأن تنظر الحكومة إليها بعين الجد؛ لأنها سبيل لتطوير عرض الحساب الختامي حتى يستفاد منه. أرجو كذلك أن تُضبط الميزانيات الملحقة المستقلة، كما هو الحال في ميزانيات الوزارات التي يكون التعامل معها أكثر انضباطًا، لذا يجب الالتفات لهذه المسألة. هناك قضية كبيرة دائمًا ما تتكرر وهي خطيرة حقيقةً، وهي أن نسبة إنجاز المشاريع وصلت إلى 62% وهذا يعني أن 38% ــ أي خمسي ميزانية المشاريع ــ لم تحقق ولم تصرف، وهذا له آثار سلبية كبيرة، أهمها سببان، الأول: أنها تسبب تعطيل مصالح الناس، فهذه مشاريع حيوية، وهنا يقاس عمل وإنجاز الوزارات، فإذا لم تنجز المشاريع ــ فخمسا المشاريع لم ينجز ــ فمعنى ذلك أن الناس خسرت في هذين العامين هذه النسبة من المشاريع الحيوية التي كان من الممكن أن تصب في مصلحة الناس. وبالطبع هي مختلفة بين الوزارات، لكن لو قلنا فَرَضًا إن هذه النسبة في وزارة الإسكان فيعني ذلك أن 40% من مشاريع الإسكان لم تتحقق، أنا لا أخص وزارة الإسكان لأن هذا لكل مشاريع الحكومة، حتى تعطيل البنية التحتية فيه ضرر، وهكذا كل المشاريع الحيوية في البلاد. الأمر الثاني: 40% تقريبًا أو 38%من المشاريع لم تتحقق، ومعنى هذا أن 40% من ميزانية المشاريع لم تنزل في السوق، ومعنى ذلك أن إبطاء عجلة الاقتصاد الوطني وتحريك الاقتصاد الوطني فيه ضرر، كلنا نشتكي من الركود، وإذا كان 40% من ميزانية المشاريع قد تعطل، فهذا يعني أن مئات الملايين لم تنزل في السوق، ولو نزلت لحققت عملًا وفتحت مجالات عمل كبيرة في البلاد. كما ذكر الإخوة الكرام الزيادة في الاقتراض، مع أننا ندعو إلى العكس، نرى أنه كما نجحت الحكومة في الكثير من المجالات، مثل خطة التعافي، وخطة التعامل مع كورونا ــ الدكتورة جميلة السلمان جزاها الله خيرًا قد أصبحت الآن ضمن فريقنا فبارك الله فيهم ــ التي كانت جهدًا مميزًا من الجميع، وكان جهدًا مميزًا من الدولة، أعتقد أن هذا الجهد والإبداع يجب أن يشمل خطة تقليل الدين العام للدولة. أما الانخفاض في الناتج المحلي فنرجو أن يستفاد من هذا الأمر في السنوات القادمة بألا يتكرر، وأن ينظر إلى الأسباب، وهناك عوامل كثيرة، منها أن مؤسسات الدولة يجب ألا تغرد خارج السرب. سمو ولي العهد رفع مستوى العمل والتعامل في الحكومة، ولكن مازالت بعض المؤسسات ــ من دون ذكرٍ للأسماء ــ يجب عليها أن تتأهل إلى هذا المستوى من العمل، وهذا هو المطلوب من مؤسسات الدولة، أعني ألا تكون معوقة للعمل، وخاصة في الاستثمار. وأنا أدعو الحكومة الموقرة إلى أن تنظر في هذا الأمر، وأن تنظر إلى هذه المؤسسات التي تؤثر في الاستثمار وفي جذب الاستثمار، وإلى إنتاجها وإلى عملها وإلى أسلوبها؛ لأن الحكومة تجتهد في جذب الاستثمار وهذه المؤسسات بسبب البيروقراطية ــ أو لأسباب أخرى لا أعلمها ــ تؤثر في سوق العمل. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أهنئكم جميعًا بقدوم الشهر الكريم وأهنئ قيادتنا وشعب البحرين الكريم. أشكر سعادة الأخ خالد المسقطي رئيس اللجنة والأعضاء على تقريرهم المفصل، وأنا مع توصية اللجنة، لكن لدي ملاحظة على بعض المداخلات التي سمعتها. أشكر الإخوة الذين سبقوني بالمداخلات، فكلهم أهل اختصاص وأهل شأن في الأمور المالية. نعم نحن مع ضبط المصروفات ونحن ضد التجاوز، ولكن بحسب التقرير الذي أمامنا هناك تجاوز في 3 أو 4 وزارات، وسوف أشير إلى وزارتين. نحن لا نؤيد التجاوز ولكن لو حصل فإننا نَعذر، فلدينا مثلًا وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، التجاوز في وزارة الدفاع كان 5 ملايين وفي وزارة الداخلية كان مليوني دينار، وهذه نسبة لا تُذكر في سبيل حفظ الأمن وحفظ الاستقرار والدفاع عن البلد، وكما تعلمون يا سيدي الرئيس ويعلم الإخوة جميعًا أن وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية عندما تصرف فهنالك أشياء من الخارج لها أسعار التي تتغير بشكل يومي، ومن السهولة أن يتغير الرقم عما خُصص مسبقًا. القصد أنه لو كان هناك فرق في نسبة الميزانية كما نرى مليوني دينار أو 5 ملايين ــ نعم نتمنى ألا نتجاوز النسبة ــ في سبيل حفظ أمننا وحفظ استقرارنا وحفظ بلدنا والدفاع عن بلدنا، فنحن نشكرهم ونتمنى ــ إن شاء الله ــ من حسن إلى أحسن، ونتمنى ضبط المصروفات، ولا نعتبر هذا مأخذًا عليهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة والأخوات على ما تقدموا به من مداخلات بشأن تقرير اللجنة، وفي الوقت نفسه أتوجه بالشكر الخاص إلى الأخ جمال فخرو، فنحن في هذه التقرير تعاهدنا على أن نكون متفقين وليس العكس، فشكرًا له. بالنسبة إلى ما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير فيما يتعلق بالمادة الدستورية (113)، والمادة التي جاءت في قانون المجلس، هناك عدم وضوح في تفسير المادتين، لكننا أخذنا في الاعتبار أن المادة الدستورية تعلو على المواد الأخرى في القانون، وبالتالي يجب علينا أن يكون هناك قرار اعتماد، أحدهما من مجلس النواب عند الإحالة الأولى، ومن ثم قرار اعتماد يأتي من مجلس الشورى عندما يحال إليه بعد انتهاء مجلس النواب من دراسته. هناك توضيح للأخ جمال فخرو بالنسبة إلى التعديلات، حيث سنأخذها في الاعتبار، فما تفضل به بشأن بعضها صحيح. بالنسبة إلى ما تفضل به في الصفحة 24 بشأن الإيرادات غير النفطية التي تبلغ 680 مليون دينار في سنة 2020م هي من دون التحويلات من حساب احتياطي الأجيال القادمة. بالنسبة إلى الدين العام، نحن اليوم نتكلم عن أنه يجب أن تكون لدينا استراتيجية فيما يتعلق بالتعامل مع الدين العام، للأسف دائمًا ما أقول إن هذا شر لا بد منه. سوف أتطرق إلى النتائج الأولية التي تم التطرق إليها قبل عدة أسابيع بالنسبة إلى سنة 2022م، نحن اليوم مع بداية سنة 2023م، ونحن نتكلم عن سنة 2021م، ونلاحظ أن في سنة 2021م بحسب الحساب الختامي الدين العام يبلغ 16,9 مليار دينار بحريني، والنسبة الموجودة تبلغ 14,8 مليار دينار بحريني من الناتج المحلي. 16,9 مليار دينار من الناتج المحلي في 2021م، والحمد لله نحن اليوم نستبشر خيرًا بأن الوضع بحسب ما تابعناه من النتائج الأولية لحسابات السنة المالية 2022م، أن إجمالي الدين العام أصبح 16,6 مليار دينار عما كان عليه في السابق، وبالتالي هناك تحسن بالنسبة إلى نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي الذي أصبح 101% عما كان عليه في السابق، فالحمد لله هناك تطور بالنسبة إلى الدين العام، وهناك آليات استخدمتها الحكومة في التعامل مع الدين العام، ونحن ندرك أنه لابد أن يكون هناك حاجة دائمة إلى الدين العام، وإنما ندعو إلى وجود سياسة للتعامل مع هذا الدين العام تتماشى مع احتياجاتنا بالنسبة إلى المشاريع التنموية، وبالنسبة إلى المصروفات الموجودة، ولكن في حدود المعقول بحيث لا يكون لدينا انعكاس سلبي في حال عدم توافر السيولة اللازمة بالنسبة إلينا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى اللجنة وإلى مقررها على ما أبداه. تعليقًا على ما ذكره الأخ حمد النعيمي بالنسبة إلى أن هناك بعض الجهات الحكومية التي تجاوزت مصروفاتها التقديرات الواردة في الميزانية العامة للدولة، ومنها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، أقول إن الميزانية المعينة لوزارة الدفاع لا تشمل فقط الأمن، وإنما هناك ميزانية ضخمة تدفع للمستشفيات، مستشفى الملك حمد الجامعي، ومستشفى القلب ومستشفى قوة دفاع البحرين، وهذه ساهمت في التجاوز الذي حصل. لذا فقط أردت أن أبيّن كيف تجاوزت الميزانية حدودها في وزارة الصحة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، بعد هذا الكلام الذي دار بودي بدايةً أن أشكر اللجنة رئيسًا وأعضاءً على الجهد الكبير الذي بذلوه في إعداد هذا التقرير، وإذا حصلت بعض الهفوات أو بعض الأخطاء فهذا بسبب ضغط الوقت، لأنه كان من المفترض أن يُقدم هذا التقرير في الاجتماع الماضي، ولكن أجلناه لمدة أسبوع، وقدمناه في هذا الاجتماع والحمد لله هو جهد مشكور. فيما يتعلق بالتقرير أورد الأخ جمال فخرو بعض الأخطاء التي قد تكون غير مقصودة أو قد تكون مطبعية، فأرجو من الإخوان في اللجنة قبل أن نصدر التقرير ــ بعد موافقة المجلس ــ أن يعيدوا تصحيح هذه الأرقام. لدي سؤال للأخ جمال فخرو، أليس الحساب الختامي يُعتمد أيضًا من قِبَل ديوان الرقابة المالية والإدارية؟ هل الملاحظات التي أبديتها أبداها ديوان الرقابة المالية والإدارية كما أبديتها؟ نحن دائمًا نعتمد في رأينا على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فهل ديوان الرقابة المالية والإدارية قام بما يجب في تدقيق هذا الحساب، وأبرز النقاط التي تفضلت بها أم أن هناك رأيًا آخر؟ لأن ديوان الرقابة المالية والإدارية وافق على الحساب الختامي للدولة، ولم يرد ما أوردته أنت في هذا الشأن، بالإضافة إلى ذلك توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية بحسب تشكيل نظام الديوان، أن الجهات المعنية ملزمة بأن ترد على الديوان بتنفيذ هذه الملاحظات التي يبديها سواء كان من قِبَل وزارة المالية أو جميع وزارات الدولة. وأخيرًا، بعد أن أعطي الكلمة إلى الأخ جمال فخرو سأعطيها لوكيل الشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني إن كان لديه توضيح للإخوة. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد أن أُخطِّئ ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولكن أنا استندت في كلامي إلى القانون، والقانون قد نص على أن الحساب الختامي يتكون من 3 قوائم، بالإضافة إلى الملاحظات وأي معلومات أخرى. أمامنا قائمة واحدة، وبالتالي هذا الحساب لا يتماشى مع القانون، إذا كان الإخوة في ديوان الرقابة يعتقدون أن هذا يكفيهم، فهذا رأيهم المحاسبي، وأنا هنا رأيي في مجلس الشورى مختلف، فأمامي قانون ينص على تعريف الحساب الختامي على أنه يشتمل على كذا وكذا وكذا بند، ولا أجد هذا في التقرير أمامي! وبالتالي أنا أرى في هذا المجلس أنها مخالفة يجب ألا تتكرر، ولو لم تكن مخالفة لما أوصت اللجنة نفسها بهذه التوصية على مدى الــ20 سنة الماضية، وديوان الرقابة المالية والإدارية ــ لعلمك سيدي الرئيس ــ في السنوات الأولى ذكر هذه الملاحظة، ومع الوقت هذه الملاحظة لم تعد تذكر، لكنها ذُكِرَت في السنوات الأولى، وأذكر تمامًا أنه ذُكِرَت في سنوات 2002م، و2003م، و2004م، و2005م، وبالتالي أعتقد أنه أيًا كان موقف ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأيًا كان رأي وزارة المالية، فنحن أمامنا قانون، ونحن مشرعون، ونراقب القانون وتطبيقه، وأنا أرى في رأيي الشخصي، والإخوة في اللجنة ــ أشكرهم على ذلك ــ يتفقون معي في رأيي، أن الذي أمامنا ليس حسابًا ختاميًا وإنما هو بيان إيرادات ومصروفات، والحساب الختامي من المفترض أن يتضمن بالإضافة إلى ذلك الميزانية وبيان التدفقات النقدية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أحببت أن أقول للأخ جمال إن الموضوع ليس موضوع اجتهاد. أنا أقول إن ديوان الرقابة المالية والإدارية هو أيضًا ديوان معني بالأسس المحاسبية وأيضًا بالأسس القانونية، ويحاسب على أي تجاوز لهذه الأسس، وعندما أصدر تقريرًا مختلفًا عن رأي الأخ جمال فخرو، ودائمًا نحن ــ كما يقولون ــ نطمئن إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية؛ لأن ديوان الرقابة المالية والإدارية معني بهذه الأمور، وعندما يقول الأخ جمال فخرو لهم رأيهم ولنا رأينا، فأعتقد أن الموضوع ليس موضوع آراء، وإنما موضوع مهنية والتزام. عندما يأتي تقرير ديوان الرقابة المالية نهلل ونصفق ونقول ديوان الرقابة قال تجاوزات كذا، وقال تجاوزات كذا، وقال تجاوزات كذا، وعندما يأتي موضوع معين ويعتمده ديوان الرقابة المالية والإدارية نقول: لهم رأيهم ولنا رأينا، لا أعتقد أن هذا صحيح. وتقديري لما أورده الأخ جمال فخرو من موضع مسؤول وأيضًا متخصص في هذا الجانب، ولكن بودي أن أسمع كذلك من الأخ يوسف حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية، إن كانت لديه إضافة أو توضيح لما قيل. تفضل الأخ يوسف عبدالله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية.

      وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أتقدم إليكم بالتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. بداية أحببت أن أشكر الإخوة رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على جهدهم في إعداد هذا التقرير، وكذلك أتوجه بالشكر إلى جميع الإخوة الذين تفضلوا بإبداء مجموعة من الملاحظات، التي أؤكد دائمًا أننا نأخذها بكل جدية، وننظر فيها، وفي إمكانية تحسين تقاريرنا في السنوات القادمة إن شاء الله. على عجالة هناك كذا نقطة أثيرت وأثارت انتباهي، على سبيل المثال لماذا نقترض أكثر من الحاجة؟ نحن لا نقترض أكثر من الحاجة، وبيّنا هذا الموضوع في أكثر من مناسبة، نحن نقترض بحسب الاحتياجات والتدفقات النقدية، والتدفقات النقدية جزء منها هو لعجز الميزانية والجزء الآخر لاستحقاقات وقروض وديون أخرى ملتزمة بها الدولة، فنحتاج إلى تغطيتها، حيث إن الاقتراض يغطي هذه الاحتياجات، وفي الوقت نفسه فإن الأسواق ليست مواتية في كل وقت، بحيث يمكننا الاقتراض بحسب الاحتياجات، هناك أوقات فيها الأسواق مواتية لاقتراض مبالغ، وإن كانت تظهر أنها أعلى في فترة الاقتراض، ولكنها تغطي احتياجات فترة سنة كاملة وليس فترة الاقتراض فقط. بخصوص ما أثير بشأن موضوع لماذا انخفضت تحصيلات إيرادات بعض الجهات الحكومية؟ كلنا نعلم أننا في سنة 2021م وهي امتداد لسنة 2020م، ولجائحة كورونا، ولكن كانت تقديرات الميزانية في تلك الفترة متفائلة نوعًا ما بأنه سيكون هناك تحصيل أكبر للإيرادات، فوضعت تقديرات الميزانية في حدود المعتاد، أما التحصيل الفعلي فكان أقل بسبب الظروف التي مررنا بها خلال هذه الفترة، ولكن في العموم إذا قارنّا بسنوات غير سنة 2021م ــ لو ذهبنا إلى فترة زمنية أطول ــ فسنرى أن عمليات التحصيل دائمًا تكون في نسب مقبولة إلى حد كبير. فيما يخص تجاوز الميزانية، أود تأكيد ما تقوم به وزارة المالية للحد من تجاوزات الميزانية دائمًا حيث هناك الكثير من العمل في هذا الخصوص فيما يتعلق بالتعاميم التي يصدرها وزير المالية والاقتصاد الوطني، وكذلك الإجراءات التي تتخذ للحد من أي تجاوزات من قبل أي وزارة من الوزارات الحكومية، منها على سبيل المثال أننا أدخلنا الموافقات المسبقة على خطة الشراء بحيث لا تستطيع الجهة المعنية أن تدخل في التزامات مشتريات معينة ما لم تأخذ موافقة وزارة المالية مسبقًا. هذا جزء من إجراءات الهدف منها الحد من أي نوع من أنواع التجاوزات في أي وزارة من الوزارات. عمومًا التجاوز غير مقبول، وكما تفضل سعادة الأخ رضا فرج ليس هناك تجاوز على المجمل العام للميزانية العامة، ولكن هذا لا يعني أن كل وزارة على حدة مسموح لها أن تتجاوز، غير مسموح لأي وزارة من الوزارات بالتجاوز، ونحن نعمل باستمرار على تحسين أداء الوزارات في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أدخل في جدال معكَ في هذا الجانب. أنا أرجع إلى القانون. عرّفت المادة 1 من قانون الميزانية العامة الصادر بمرسوم رقم (39) لسنة 2002م الحساب الختامي بأنه: "البيانات المالية السنوية لكل وزارة أو جهة حكومية على حدة أو البيانات المالية السنوية الموحدة للدولة ككل في نهاية السنة المالية المنقضية، وتتضمن البيانات التالية: 1ــ الميزانية العمومية. 2ــ بيانات مصروفات. 3ــ التدفقات النقدية. 4ــ أية بيانات أو إفصاحات مالية أخرى يحددها الوزير أو تطلب بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها". أنا لم أذكر البيانات الثلاثة من عندي، ولم أذكرها من جانب آخر، هي مذكورة في نص قانون. الإخوان في اللجنة على مدى السنوات العشرين الماضية ذكروا الملاحظة نفسها سيدي الرئيس، وهذا المجلس رفع توصية. إما أن يكون المجلس مخطئًا وإما أن تكون جهة أخرى مخطئة. نحن نقول في هذا المجلس إن هذا القانون أمامنا، وهناك مخالفة لهذا القانون، وقلنا يجب على الإخوان في الحكومة أن يضمنوا تقريرهم هذه البيانات، أعتقد أن هذا طلب طبيعي. وأنا قلت الآن ــ وليس اللجنة ــ إذا الإخوان في الحكومة يعتقدون أن هذا فيه إفصاح أكثر من اللازم ــ وإن كنت لا أميل إلى ذلك ــ فليعدل القانون حتى لا تكون هناك مخالفة في تطبيقه. أما رد الأخ يوسف حمود وكيل الوزارة في الأخير حول موضوع القرض فلن أعلق عليه؛ لأني ذكرت في الحقيقة في كلامي الفرق الكبير بين الحاجة إلى 953 مليونًا وبين اقتراض مليار و900 مليون دينار. في سنة 2022م حققنا في النصف الأول فائضًا ماليًا مقداره 33 مليونًا فلِمَ نحتاج إلى الاقتراض! وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو جواد حبيب الخياط:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2021م، المعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بالملاحظات الواردة في هذا التقرير، والملاحظات التي تم إبداؤها أثناء الجلسة، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تقر توصية اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:05 ظهرًا)


      كريمة محمد العباسي                  علي بن صالح الصالح
      الأمين العام لمجلس الشورى      رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير النفط والبيئة، والمقدم من سعادة العضو إجلال عيسى بوبشيت بشأن الخطط والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية البيئة وخفض نسبة انبعاثات الكربون، ورد سعادة الوزير عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المواصلات والاتصالات، والمقدم من سعادة العضو علي حسين الشهابي بشأن سيارات النقل الخاص (الباصات) المرخص لها بنقل السياح الأجانب، ورد سعادة الوزير عليه.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2021م، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/14/17/18/1925/26/29/30/31/32/3437/38/39
    02
    جواد حبيب الخياط
    الصفحة :8/9/38
    03
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :15/30
    04
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :17
    05
    الدكتور علي أحمد الحداد
    الصفحة :18
    06
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :19/33/37
    07
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :25
    08
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :27
    09
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :29
    10
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :32
    11
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/7/8
    12
    وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية
    الصفحة :35

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :5
    التصنيف الموضوعي :مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية;
    التصنيف النوعي :إخطار;
    06
    الصفحة :41
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :إخطار;
    08
    الصفحة :52
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :إخطار;
    10
    الصفحة :62
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    11
    الصفحة :39
    التصنيف النوعي :تقارير;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثالثة عشرة
    الأحد 4-9-1444هـ - 26-3-2023م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • ​-اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة: د. محمد علي حسن علي، والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وفؤاد أحمد الحاجي. ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • ​-تم التصديق على المضبطة، وأقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    ​​البيانات
    • لا توجد بيانات.
    البند الرابع:
    الرسائل الواردة
    • ​أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2022م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    البند الخامس:

    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير النفط والبيئة، والمقدم من سعادة العضو إجلال عيسى بوبشيت بشأن الخطط والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية البيئة وخفض نسبة انبعاثات الكربون، ورد سعادة الوزير عليه

    • ​-أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.

    البند السادس:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المواصلات والاتصالات، والمقدم من سعادة العضو علي حسين الشهابي بشأن سيارات النقل الخاص (الباصات) المرخص لها بنقل السياح الأجانب، ورد سعادة الوزير عليه
    • ​-أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند السابع:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2021، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني
    • ​-الموافقة على توصية اللجنة باعتماد الحساب الختامي المذكور، ورفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة الموقرة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 22/03/2023 07:20 AM
    • وصلات الجلسة