الجلسة الرابعة عشرة -الثاني من شهر أبريل 2023م
  • الجلسة الرابعة عشرة - الثاني من شهر أبريل 2023م
    الفصل التشريعي السادس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة
    الأحد 11-9-1444هـ - 2-4-2023م - الساعة 10:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    البيانات.
  • 04
    الرسائل الواردة.
    • رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى اليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022 بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى اليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي بشأن تعزيز ثقافة السلامة الوقائية من مخاطر الحريق، ورد سعادة الوزير عليه.​

  • ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
  • 07
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​ مضبطة الجلسة الرابعة عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي السادس

  • الرقـم: 14
    التاريخ: 11 رمضان 1444هـ
    2 إبريل 2023م

    •  
      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الحادي عشر من شهر رمضان 1444هـ الموافق الثاني من شهر إبريل 2023م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو إجلال عيسى بوبشيت.
      3. العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
      4. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      5. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10. العضو جواد حبيب الخياط.
      11. العضو جواد عبدالله عباس.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو دلال جاسم الزايد.
      14. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      15. العضو رضا عبدالله فرج.
      16. العضو صادق عيد آل رحمة.
      17. العضو طارق جليل الصفار.
      18. العضو طلال محمد المناعي.
      19. العضو عادل جاسم المعاودة.
      20. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      23. العضو عبدالله علي النعيمي.
      24. العضو الدكتور علي أحمد الحداد.
      25. العضو علي حسين الشهابي.
      26. العضو علي عبدالله العرادي.
      27. العضو علي محمد الرميحي.
      28. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      29. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      30. العضو لينا حبيب قاسم.
      31. العضو محمد علي حسن علي.
      32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34. العضو هالة رمزي فايز.
      35. العضو الدكتور هاني علي الساعاتي.

        هذا وقد مثّل الحكومة كل من:
        1ــ سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2ــ سعادة السيد أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار لشؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي رئيس المجلس، والسيد علي عبدالله العرادي الأمين العام المساعد للموارد وتقنية المعلومات، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

      كما حضر الجلسة ممثلون عن الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيدة دينا أحمد الفايز القائم بأعمال المنسق العام لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد خليل عبدالرسول بوجيري القائم بأعمال وكيل الوزارة.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة التنمية الاجتماعية:
      1- السيدة إيناس محمد الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع.
      2- السيدة زينب سلمان العويناتي الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
      3- الدكتور أسامة كامل متولي مستشار قانوني.

    •  
      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: هشام هاشم القصاب، وعادل عبدالرحمن العسومي للسفر خارج المملكة، وحمد مبارك النعيمي لظرف خاص، وسبيكة خليفة الفضالة لظرف صحي طارئ منّ الله عليها بالصحة والعافية، وشكرًا.
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.
    •  
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022م بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ​والمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022م بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم، المقدم من سعادة العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي بشأن تعزيز ثقافة السلامة الوقائية من مخاطر الحريق، ورد سعادة الوزير عليه؛ وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، وشكرًا.
    •  
      ​                                     (انظر الملحق 1/ صفحة 53)

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال يطيب لي باسمنا جميعًا أن نرحب بأبنائنا وبناتنا الطلبة الجامعيين المتدربين في معهد التنمية السياسية، معبرين لهم عن سعادتنا بهذه الزيارة التي تأتي ضمن البرنامج التدريبي المعد لهم من قِبَل المعهد، ونتطلع إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعرف أبنائنا وبناتنا على المزيد من المعلومات حول مجلس الشورى والأدوار والجهود التي يبذلها المجلس في سَنِّ التشريعات والقوانين الوطنية، وأن تشكّل هذه الزيارة حافزًا أكبر من أجل التفاني والعطاء في خدمة مملكة البحرين وتسخير كل إمكانياتهم وقدراتهم وطاقاتهم في النهوض بمملكتنا الغالية، كما نشيد بهذه المبادرة النوعية من معهد البحرين للتنمية السياسية التي تؤكد الشراكة المثمرة والتعاون البنّاء مع مجلس الشورى. وأتوجه بشكر خاص إلى سعادة الأخ العزيز علي بن محمد الرميحي لرئاسته هذا المعهد ولجهوده الكبيرة المبذولة في تطوير العمل وخدمة مملكة البحرين.
    •  
      ​وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا. بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      ​                                      (انظر الملحق 2 / صفحة 67)


      الرئيــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة. يتألف مشروع القانون ــ فضلًا عن الديباجة ــ من ثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال تعريفّي (الوزارة، والوزير)، ونصت المادة الثانية على إعطاء رئيس مجلس الوزراء إمكانية استحداث فئات تستحق مساعدات الضمان الاجتماعي، استجابة للحالات الملحة التي قد تفرضها الظروف المالية والاقتصادية، التي لا تشملها الفئات المحددة بنص المادة الثالثة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى ما يلي: أولًا: منح السلطة التنفيذية صلاحية إضافة فئات جديدة تستحق مساعدات الضمان الاجتماعي غير مشمولة بالمادة الثالثة من القانون رقم (18) لسنة 2006م، وذلك لضمان سرعة تقديم المساعدات المالية. ثانيًا: إعمال المبدأ الدستوري الوارد في المادة (5/ج) من الدستور والخاص بكفالة الدولة لتحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين. ثالثًا: تقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة لكل من لا يستطيع توفير مصدر رزق ملائم لحاجته ومتطلبات أسرته. رابعًا: القضاء على الفاقة والعوز والحرمان من خلال توفير الأمن الاقتصادي للفرد والأسرة البحرينية المستحقة التي لم تتضمنها المادة الثالثة من هذا القانون. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قِبَل أصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة والمستشار القانوني؛ خلصت اللجنة إلى ما يلي: أولًا: إن مشروع القانون لا يخالف أحكام المادة (109) من الدستور كما ورد في مذكرة الحكومة المرفقة مع مشروع القانون، وذلك لأن تطبيق هذه المادة يتعلق بمشروع الميزانية العامة للدولة عندما تحال من الحكومة إلى السلطة التشريعية، حيث لا يجوز إجراء أي تعديلات عليها إلا بالاتفاق بين الحكومة والسلطة التشريعية. ثانيًا: إن إضافة بعض الفئات الجديدة والمستحقة إلى الفئات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي سيتم بناء على السلطة التقديرية للحكومة، حيث إن استحداث فئات جديدة سيكون أمرًا جوازيًا لها، وأن الحكومة عندما تتخذ أي قرار بإضافة فئات جديدة إلى نص المادة الثالثة سالفة الذكر سيكون بعد إجراء دراسة مستفيضة للفئات المزمع إضافتها من حيث الحاجة المالية والاجتماعية، فضلًا عن دراسة الوضع المالي للدولة، وتأثير منح هذه الفئات للمساعدة الاجتماعية على الميزانية العامة للدولة. وإن هذا التعديل يجعل نص المادة الثالثة من القانون أكثر مرونة من النص النافذ. ثالثًا: إن إعادة صياغة الفقرة المضافة للمادة الثالثة من مشروع القانون على النحو التالي: "ولمجلس الوزراء ــ بناء على عرض الوزير ــ استحداث فئات جديدة، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء"، ومنح السلطة التقديرية لمجلس الوزراء؛ يتوافق مع ما دلت عليه نصوص الدستور، وخاصة المادة (47) منه، فالسلطة ممنوحة لمجلس الوزراء الذي ألقى على عاتقه الدستور مسؤولية رعاية مصالح الدولة وأفرادها، ورسم السياسة العامة للحكومة، وألزمه كذلك بمتابعة تنفيذ تلك السياسة. رابعًا: إن النهج التشريعي قد اعتاد على منح مجلس الوزراء تفويضًا تشريعيًا، على أن يكون أمر صدور قرار ــ في هذا الشأن ــ وفقًا لأداة قرار مجلس الوزراء ككل، حيث يصدر القرار وفقًا لما نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة (47) من الدستور. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والموافقة على مواده الواردة في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت هالة رمزي فايز رئيسة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا. مشروع القانون المعروض أمامنا اليوم هو أحد المشاريع التي تهم فعلًا المواطن البحريني فهو يتعلق بموضوع مساعدات الضمان الاجتماعي، ولأن من أهم أهداف هذا المشروع تحقيق الأمن الاقتصادي للفرد وللأسرة البحرينية فقد ارتأت اللجنة إعطاء الحق لمجلس الوزراء باستحداث أي فئات أخرى قد تحتاج أو تستحق مساعدات الضمان الاجتماعي، ولهذا أعادت صيغة الفقرة الثالثة من القانون بإضافة الفقرة التي تنص على: "ولمجلس الوزراء ــ بناء على عرض الوزير ــ استحداث فئات جديدة، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء"، وبالتالي منحنا لمجلس الوزراء الحق في مناقشة موضوع استحداث الفئات الجديدة بحضور جميع الوزراء بدلًا من كونه قرارًا فرديًا، بحيث يصدر مجلس الوزراء قرارًا باستحداث فئات جديدة متى ارتأى استحقاق هذه الفئات لمساعدات الضمان الاجتماعي، وهذا هو محور التعديل، بالإضافة إلى تعديل بعض المسميات والتعريفات في القانون، فأرجو من المجلس الموقر الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرهم، بداية أسجل موافقتي على مشروع القانون الذي يأتي متوافقًا مع قرار الإخوة في مجلس النواب. يجب أن نوضح بدايةً فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي أنه انبثق بشكل عام من استحقاق دستوري بموجب أحكام الدستور، حيث شرعت الحكومة وكذلك السلطة التشريعية هذا الحق الاجتماعي ليشمل الفئات التي تم النص عليها في المادة الدستورية، ليكون هناك التزام من المشرع والحكومة في كيفية تقديم هذا الدعم. إن المطلع على قانون الضمان الاجتماعي وخاصة فيما يتعلق بالفئات المستفيدة من دعم قانون الضمان الاجتماعي ــ وحتى في مجال التعريفات ــ يجدها قد غطت كل النواحي التي يمكن أن يتعرض إليها الشخص سواء في سن النشء تحت سن الـ18 سنة، أو فوق سن الـ18 سنة، سواء كانت امرأة مطلقة أو عزباء أو مهجورة، أو إذا وجدت في أسرة لشخص متعرض لعقوبة سالبة للحرية، أو إذا كان لديها ولد، وهي كما ورد في التعريف أنه ينصرف إلى الذكر والأنثى تحت سن الـ18 سنة في ظروف معينة. قُصد من هذا القانون تحديدًا حمايته من العوز والحاجة إذا وجد تحت وطأة أيٍّ من الأمور التي قد يتعرض لها الإنسان في الجوانب الحياتية. قيام الدولة أيضًا برصد الميزانية اللازمة لتقديم هذا الدعم المالي والالتزام بهذه النصوص القانونية كما أسلفت التزامًا دستوريًا من الدولة لهذه الفئات. أحببت أن أوضح أنه فيما يتعلق بما أثير حول كيفية أن يكون هناك اعتماد مالي وتوافق حكومي نيابي بشأنه وخاصة أن مرجع هذا المشروع بقانون يعود إلى سنة 2016م حيث أخذ تداوله أمام السلطة التشريعية، ولكن لابد أن نأخذ في الاعتبار أن هذا المشروع بقانون يأتي بنيّةٍ سابقة توافق عيها المجلس النيابي على سماح مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التنمية الاجتماعية ــ وهو الوزير المختص ــ بوجود حالات معينة، وبالتالي إدراجه في الميزانية العامة للدولة عند المناقشة، أو أن يتم تخصيص اعتماد مالي له لاحقًا، سيتم ذلك وفق الآليات الدستورية المنصوص عليها، وعليه لا توجد أي إشكالية في هذا الجانب. ربما يتبادر إلى الذهن سؤال: ما هي الفئات المحتمل وجودها؟ حاليًا هي تعطى باعتبارها تفويضًا تشريعيًا وفق الدستور حتى يمنح للوزير المختص أن يرى إذا كانت هناك فئات غير مشمولة من الفئات التسع المنصوص عليها في القانون، ويعرض ذلك أمام مجلس الوزراء لكي يتم شملهم والاستفادة من الضمان الاجتماعي. قد يتبادر إلى الذهن كما بينت سؤال: ما هي الفئات التي قد تظهر وتكون غير مشمولة في الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي في الوقت الراهن؟ وزارة التنمية الاجتماعية تتلقى ــ بلا شك ــ بعض الطلبات لأشخاص ذوي ظروف معينة، وبعد دراسة هذه المستندات والأوراق قد يتم رفض الطلب لعدم انطباق الشروط والأحكام الواجب توافرها في أيٍّ من الفئات اللازمة. ومن هنا تأتي مسألة الرصد بالنسبة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، كيف ترصد الحالات غير المتضمنة أو التي لم يشملها التعريف أو الحالات التي قد تنشأ ولا تكون ضمن الشروط الممكن توافرها في مقدمها حتى يتم قبول طلبه، وبالتالي إذا تعددت مثل هذه الحالات أو تعددت مثل هذه الصور فسوف تصبح هناك فئة معينة غير مشمولة بتعريف القانون، ولكن ثمة حالات معينة لم يتضمنها هذا القانون، ومن هنا يمكن تحديد هذه الفئات التي لم تلقَ في طلباتها قبولًا ليتم قبولها. بحسب الشروط الواردة في موقع وزارة التنمية الاجتماعية فنحن بحاجة ــ في الوقت ذاته ــ إلى الشخص حتى نرى مدى انطباق الشروط عليه من عدمه، حيث إن هناك 6 شروط متعلقة بذلك. نشكر وزارة التنمية الاجتماعية لأنها تسهل للفرد خلال صياغتها لهذا القرار كيفية التقدم لمثل هذا الطلب وما هي المستندات المطلوبة. ويعتبر تيسير الإجراءات وسهولة تقديم الطلب وسهولة الاطلاع على الشروط والأحكام جزءًا من تحقيق الضمان الاجتماعي، وهذا متحقق بالفعل عند مراجعتنا لموقع وزارة التنمية الاجتماعية. طالما أن سعادة الوزير أسامة العصفور موجود معنا في جلسة اليوم، هناك شرطان صدر بشأنهما قرار، الشرط الأول أن يكون الشخص بحرينيًا، والشرط الثاني أن يكون مقيمًا إقامة دائمة في مملكة البحرين، ونؤكد أنه يجب أن تكون الإقامة دائمة وفعلية في مملكة البحرين، باعتبار أن كلمة "دائمة" تعني أنه بمجرد وجود عنوان لديه يتحقق شرط الإقامة الدائمة، ولكن "فعلية" هي التي تبرر استحقاقه لهذا الضمان الاجتماعي الذي تقدمه الدولة من عدمه. من الشروط أيضًا ــ وهو الشرط الثالث ــ ألا يكون له أو لها قريب مقتدر ملزم بالإنفاق عليها، أتمنى أن يوضع هذا في الاعتبار، فقد يوجد الشخص في ظروف معينة وهناك شخص ملزم بالإنفاق عليه سواء الزوجة أو الأبناء أو الوالدين، بمعنى أنه مقرب بموجب القانون، فهناك من يُلزم بأداء مثل هذه الأموال إلى أشخاص معينة بموجب القانون. أرجو أن تضع وزارة التنمية الاجتماعية في الحسبان، أنه في هذا النص من هو ملزَم بالإنفاق، ولكن هذا الملزَم ممتنع، وبالتالي من الممكن أن يقدم الضمان الاجتماعي على سبيل التأقيت حتى يتم حل هذه المشكلة بالنسبة إليه سواء باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها أو في صدور حكم يقضي بهذا الإلزام وتنفيذه من خلال محاكم التنفيذ. وليتنا نأخذ كذلك بالضمان الاجتماعي الذي هو على سبيل التأقيت يُفرض لفترة معينة حتى تزول حالة العوز لهذا الشخص. نحن مع الحق، فهناك أشياء معينة قدمتها الدولة في مثل هذا النوع من الضمانات، وكان لها حق الرجوع بما أنفقته بالنسبة إلى المقتدر، وأستذكر ــ على سبيل المثال ــ عندما قررت السلطة التشريعية بالتوافق مع الحكومة أن يقوم صندوق النفقة بالإنفاق على من هو معسر أو ممتنع في حالات معينة بالنسبة إلى الزوجة أو الأبناء، كان من ضمن الصلاحيات المنصوص عليها حق الصندوق في الرجوع على من أدى بالنيابة عنه هذه النفقة لتكون هناك استمرارية وديمومة، ولكي يمنع من اتخاذ الامتناع أو الادعاء بالتعثر والتعسر سببًا لعدم أداء الحقوق إلى أصحابها فيما يتعلق بالنفقة. هذا ما أحببت توضيحه، ونحن نتوافق مع هذا الأمر خصوصًا بعد اطلاعنا على الميزانيات التي كانت مخصصة، وعدد حالات الأسر التي استفادت من هذا الضمان وتمتعت بما كفله لها دستور مملكة البحرين من نصوص، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا على هذه المداخلة الثرية، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تحية لكم وللإخوة الأعضاء الكرام في هذا الشهر الفضيل. أود في البداية تقديم وافر الشكر إلى رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات لموافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، بشأن إضافة فقرة جديدة نصها "ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير استحداث فئات جديدة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء". والمعروف أنه وفقًا لأحكام هذا القانون هناك 9 فئات تستحق مساعدة اجتماعية، وتحسبًا لظروف غير منظورة قد تنشأ فئات جديدة في المستقبل تستحق المساعدة الاجتماعية، وذلك عملًا بمبدأ التكافل الاجتماعي الذي نص عليه دستور مملكة البحرين؛ لذلك فإن إضافة فئات جديدة تستحق مساعدة تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية يعتبر أمرًا ضروريًا. يخيل إليَّ ــ معالي الرئيس ــ أنه نظرًا إلى احتمال تغير الظروف الاقتصادية والمعيشية في المملكة قد تنشأ فئة من المواطنين تعيش تحت خط الفقر كما تحدده الجهات المختصة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، فإن هذه الأسر يمكن أن تضاف إلى فئة الذين تطبق عليهم شروط استحقاق المساعدة الاجتماعية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير. بدايةً الشكر موصول إلى الأخت رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات. واجب الجميع سواء سلطة تشريعية أو سلطة تنفيذية دعم من هم بحاجة إلى الدعم من الأسر التي تنطبق عليها المواد الدستورية. نحن لا ننسى أن قانون الضمان الاجتماعي النافذ حاليًا صدر في 2006م أي قبل 17 سنة، وفي الوقت نفسه تم إجراء تعديل واحد على هذا القانون في 2013م، وجاء بمثابة تعديل في المبالغ التي يستحق دفعها إلى هذه الشرائح التي جاءت في القانون. لدي تساؤلان للإخوة في اللجنة، عندنا بحسب القانون النافذ 9 شرائح تستحق الدعم من الدولة، وهي: الأرامل، والمطلقات، والمهجورات، وأسر المسجونين، والبنت غير المتزوجة، والأيتام، والمعاقون، والعاجزون عن العمل، والمسنون، والولد. لجنة الخدمات اليوم جاءت بالموافقة على إضافةٍ إلى المادة الثالثة بحيث إنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة فئات أخرى إلى هذه الفئات المذكورة في القانون، سؤالي للإخوة في اللجنة، على مر 17 سنة هل اكتشفنا وجود فئات مستحقة غير الفئات التي ذكرت في القانون؟ وإن كانت هناك موافقة ــ وهذا واجبنا مثلما ذكرت في بداية مداخلتي ــ فليعطونا فكرة عن هذه الفئات التي يمكن أن تضاف مستقبلًا، هذا من جانب. من جانب آخر أعتقد أنه مهما يكن فهنالك قوانين نحن ملتزمون بها، ومثال على ذلك نحن ملتزمون دستوريًا بقوانين الميزانية العامة، ويشترط في الميزانية العامة أن تكون الاعتمادات كلها مبنية على أساس تشريع صحيح وقوانين نافذة ولا يمكن اعتماد أي بند إضافي من دون أن يكون هناك مرجعية إلى القانون. عندما آتي اليوم وأضع مثل هذه الإضافة لابد أن يكون لدينا عبء مالي، لكن كيف لي أن أقدِّر كم أحتاج من اعتماد لدعم هذه الفئات الجديدة؟ المسألة الثانية بالنسبة إليّ حاليًا كما فهمت من المذكرة القانونية التي جاءت من لجنة الخدمات رأيت أن التفسير الموجود في المذكرة القانونية غير صحيح، وكنت أرجو أن ترجع لجنة الخدمات إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لأخذ رأيها إن كان ذلك سيضيف أي نوع من الأعباء المالية التي يمكن أن تؤثر. التفسير الذي جاء في المذكرة القانونية المرفقة مع تقرير اللجنة أنه يمكننا استخدام مبلغ بنسبة الـ3% الموجودة كونه اعتمادًا احتياطيًا يمكن لوزير المالية استخدامه في حالات الضرورة. التفسير الذي فهمته من خلال المذكرة القانونية التي جاءت ضمن تقرير لجنة الخدمات أنه يمكن استخدام هذه النسبة لتمويل مثل هذا النوع من الإضافة. سؤالي موجه إلى أعضاء اللجنة والإخوة المستشارين القانونيين والحكومة الموقرة، هل يمكن لنا بالفعل استخدام نسبة الـ3% إذا احتجنا إليها لمثل هذه الأمور أم التفسير أنه تم وضع هذه النسبة للأمور الضرورية؟ هذه ملاحظات عامة حول تقرير لجنة الخدمات، حيث إنه لمن واجبنا توفير الدعم لكل من يستحقه، ولكنني وجدت أننا نحتاج إلى تفسير أكبر للفئات بحسب اعتقاد اللجنة، وكيفية معالجة المبلغ المعتمد لهذه الفئات في الميزانية القادمة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا أخ خالد المسقطي، الإجابة عن سؤالك موجودة في نص التعديل، وهي أنه يجوز لمجلس الوزراء إضافة فئات جديدة تستحق الدعم، ومجلس الوزراء عندما يتخذ هذا القرار فهو يعلم بوجود الوفورات المالية اللازمة في الميزانية، فإذا لم تتوافر تلك الوفورات فلن يتخذ هذا القرار، وإذا اتخذ القرار فمعنى ذلك أن الميزانية تتحمل صرف هذه المساعدات من خلال الميزانية بطريقة أو بأخرى، سواء من نسبة الـ3% أو من الوفورات في بنود أخرى موجودة في الميزانية. الواقع أن ذلك أمر جوازي لمجلس الوزراء، وهم لم يقدّموا الفئات ويضيفوها إلى الـفئات التسعة الموجودة، اليوم توجد 9 فئات وغدًا قد تصبح 10 فئات، وبعد ذلك قد تصل إلى 11 فئة، وهكذا، لذلك توجد مرونة، وبدلًا عن التدخل في التشريع يمكن لنا تفويض مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في هذا الخصوص، لذا أعتقد أن الموضوع أوضح من الواضح. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، استفساري بخصوص الآلية فقط، أنا أوافق على المبدأ، وأعيد مرة أخرى أن هذا واجبنا، وكل ما في الأمر أننا نريد الحصول على إجابات عن استفساراتنا حول توفير الاعتماد ليكون مقبولًا دستوريًا حتى نتمكن من إعطاء هذه المساعدات المستحقة فعلًا. كلامك يا سيدي الرئيس وضّح الأمور، وبيّن أن ذلك سوف يكون عن طريق مجلس الوزراء، وأرجو أن نسمع من ممثل الحكومة أن هذا الإجراء وهذه الآلية بالفعل هي الصحيحة لتمويل مثل هذا العبء المالي إن كان هناك عبء مالي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق حول الموضوع. مثلما ذكرت يا معالي الرئيس الموضوع جوازي، والضمان الاجتماعي أيضًا هو حق تكفله الحكومة لجميع المواطنين، وهذا الحق يأتي من قِبَل مجلس الوزراء. الأمر الآخر الذي أحببت ذكره هو موضوع الفئات المستحقة، هذه الفئات قد لا تكون فئات جديدة، ولكنها قد تكون ضمن الـفئات التسعة الموجودة. قد تلاحظون أنه ضمن هذه الفئات توجد فئة المطلقات، ولكنها تختص بالمطلقة من أجنبي وليست المطلقة من بحريني، وأعتقد أن الإخوة في الشؤون القانونية قد يفيدوننا في هذا الموضوع، فقد يستجد لدى المحاكم أن المطلقة أيضًا من بحريني قد تتعرض إلى موضوع العوز، وهذا غير موجود حاليًا في القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍّ، القانون الآن يجيز لمجلس الوزراء حق إضافة فئات جديدة، سواء ما تم ذكره من قِبَلكِ، أو من قِبَل الأخت دلال الزايد، أو الذي سيتم ذكره من قِبَل الإخوان المتداخلين فيما بعد، هذا التقدير يعود إلى مجلس الوزراء الذي فوضتموه بإضافة فئات جديدة. تفضل الأخ طلال محمد المناعي.

      العضو طلال محمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. في البداية أرحب بسعادة وزير التنمية الاجتماعية وأرحب بحضوره اليوم، وأشكر مقررة اللجنة الدكتورة ابتسام الدلال، وكذلك زملائي الإخوة والأخوات في لجنة الخدمات. بالطبع كلنا مع مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن الضمان الاجتماعي، وهذا قد جاء نتيجة لتوجيهات جلالة الملك المعظم الراعي الأول للعمل الخيري في مملكة البحرين، وصاحب المبادرات الإنسانية والخيرية السباقة داخل البحرين وخارجها. كذلك نثني ونشيد بدور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على دوره البارز في تنفيذ وتفعيل هذه التوجيهات والأوامر الملكية، وخاصة من خلال استحداث وزارة خاصة بالتنمية الاجتماعية، وهذا كله يصب في دعم خدمة المجتمع والفئات المحتاجة إلى هذه الخدمات، سواء كان الدعم ماليًا أو تربويًا أو تعليميًا، فهذا دور كبير، وعليه نرجو للوزير التوفيق. كما علينا عدم نسيان دور القطاع الأهلي من خلال الجمعيات الخيرية، فهذه الجمعيات لها دور مكمل لدور وزارة التنمية الاجتماعية في عمل الخير وفي رعاية الفئات المحتاجة من المجتمع. ويجب أن يوجه الدعم إليهم ليكون دورهم مساندًا لدور وزارة التنمية الاجتماعية. ولكن يا معالي الرئيس، حدث في الفترة الماضية أن طبّقت وزارة التنمية الاجتماعية القوانين بشكل مفاجئ وصارم على بعض الجمعيات، ومن الممكن أن يؤدي هذا إلى نفور بعض أعضاء هذه الجمعيات من الاستمرار في العمل التطوعي، أو حتى الراغبين في دخول العمل التطوعي. لذلك نحن مع تطبيق القانون، وكذلك مع الحرص على التأكد من كون الأموال قد جمعت بصورة قانونية، وأن يكون صرفها لمستحقيها بصورة قانونية، ويجب أن تكون هناك توعية لهذه الجمعيات ولمجالس إداراتها بأهمية الالتزام، أعني أن يكون هناك توجيه بأهمية الالتزام بالمعايير والأسس التي وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية، كذلك يجب أن يكون هناك دعم؛ وعليه أقترح على سعادة وزير التنمية الاجتماعية أن يُحضر مراقبًا أو مندوبًا من الوزارة في نهاية الربع الثالث من السنة مع مجلس الإدارة، ويرى ما هي النواقص التي تحتاج إليها هذه الجمعية لتستوفي الشروط إن وُجدت نواقص، وأن يقوم بتوجيههم. كذلك أن يتم تنظيم دورات تدريبية خاصة للجمعيات تختص باحترافية عمل الجمعيات، وكذلك وجود دورات تختص بالاستدامة في العمل الخيري والتطوعي، وتشجيع الدماء الجديدة على الانخراط في هذا العمل. أرجو من سعادة الوزير أن يكون مع التطبيق توعية وتوجيه ودعم، كل ذلك يصب في دورهم ودور المجتمع البحريني تكاتفًا مع الحكومة لمساندة هذه الفئة المحتاجة، فعلينا العمل جميعًا سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الأهلي، ونُبادر لتطوير هذا العمل لخدمة الفئات المحتاجة في المجتمع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله علي النعيمي.

      العضو عبدالله علي النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، مداخلات الإخوة أضافت إليَّ مفاهيم وعدلت بعض النقاط التي كانت في ذهني سابقًا. تعديل مشروع القانون جيدٌ لتوفير المرونة ولا يتحدد بفئات معينة، وإنما يكون لأي أفراد ترى القيادة الرشيدة أنهم محتاجون فتوفر لهم المطلوب. القانون رقم (18) يفي بالمطلوب ويُغطي كل شيء، واستحداث فئات جديدة أتصور أنها مغطاة شرعًا، ونحن يحكمنا الشرع، لذا يجب أن تكون لدينا المرونة اللازمة وأن ننطلق في مساعدة الجميع، حتى المرأة المطلقة من شخص غير بحريني تستحق شرعًا بدون أي قانون، لذلك علينا اختيار أفضل العبارات لتوفير المرونة لرئيس الوزراء لإضافة أفراد أو فئات جديدة بدون تغيير القانون رقم (18). لدي فكرة مفادها أن مبدأ الحاجة والضرورة هو أنسب شيء لمعالجة العوز والحاجة الاجتماعية، وإذا طبقت هذا المبدأ فأنت ستشمل جميع الاحتياجات التي تبرز في المجتمع بدون أي تشريع إضافي أو قانون. الموضوع برمته شرعي وهو يختص بالمساعدة، وجلالة الملك مثال يحتذى في هذا الخصوص. كذلك لا ننسى القوامة الشرعية، فكل هذه الفئات يمكن أن تعالجها وزارة التنمية الاجتماعية من ناحية شرعية، مثل المطلقات والمهجورات ذوات الذرية، كلهم ملزمٌ بهم أولياء أمورهم، فيجب على وزارة التنمية الاجتماعية أن تلجأ إلى السعي في حل المشروع شرعيًا بين الأفراد. نرجع إلى وزارة التنمية الاجتماعية، أعتقد أن الوزارة هي منطقة أساسية ومهمة وهي التي تؤسس للتعامل مع المجتمع ومع جميع الأمور، لأن سِلم المجتمع وأمنه وتكاتفه شيء أساسي، ويجب أن تتوافر لدى الوزارة قاعدة معلومات عريضة عن المجتمع كله، وأن تكون لديها أدوات ميدانية لسبر الاحتياج والبحث عن المعوزين، وأن تكون البيانات دقيقة وسليمة، لأن هناك أشخاصًا يتاجرون في ذلك، حيث يدخل في ذلك أشخاص غير محتاجين، ولذلك يجب أن تُعطى هذه الوزارة الأهمية اللازمة، وأن توفر لها الأدوات، وأن يكون عملها من خلال المسح الميداني المبني على حقائق، بمعنى ألا نذهب إلى طلبات ومعاملات ورقية، بل أن يكون لدي باحثون اجتماعيون وأن نتعاون مع المحافظات ــ مثلًا ــ في الحصول على معلومات عن أصحاب الطلب حتى نعرف عنهم كل شيء. الناحية الأهم كذلك هي أن السيرة والسلوك لهما دور في ذلك، فالمجتمع لا يتحمل مسؤولية الناس المهملين في حق أنفسهم، فهؤلاء مرضى تجب معالجتهم. يجب كذلك فتح الأبواب لوزارة التنمية الاجتماعية من قِبَل جميع الوزارات، مثلًا الخدمة المدنية لها دور في توظيف المستضعفين أو الذين ليس لديهم حيلة لا يعلمون إلى من يذهبون، فالخدمة المدنية تساعد في توظيفهم وإيجاد فرص عمل لهم. وزارة الداخلية تساهم في إصلاح وتقويم الأخطاء لدى المفسدين. وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كذلك تساهم في مصالحة هذه الفئات ومتابعتهم من الناحية الشرعية. بالنسبة إلى الأموال أعتقد لو أن الحكومة الموقرة ــ مشكورة ــ ترصد على سبيل المثال 2,5% من الميزانية العامة كنسبة زكاة رسمية وتكون مرصودة في صندوق الحكومة لهذه الحالات، ويمكن أن تدور إذا ازدادت بحيث تبقى رصيدًا. كذلك بالنسبة إلى الإخوة التجار أرجو ألا يغفلوا. نشكر كل المساهمين، وكل الجمعيات، والمجتمع البحريني ــ ولله الحمد ــ متكاتف ومتعاون، بدءًا بالقائد ومن يليه، وجميع العائلات البحرينية ــ ما شاء الله مشكورة ــ لها مساهماتها، وكل التجار وبيوت التجار والمواطنين والجمعيات، فيجب علينا أن نتكاتف بتجاه هذا التوجه. 2,5% اقتراح مني، والأمر راجع إلى المسؤولين. من الممكن أن يضع التجار صندوقًا للزكاة، مع تقديرنا لعطائهم، فالكل يعطي في الخفاء، وهذه سنَّة الله في الصدقة والزكاة، لكنَّ وضعهم للصندوق سيعين بطريقة أكبر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي أحمد الحداد.

      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا لأصحاب السعادة أعضاء لجنة الخدمات على جهودهم الكبيرة. وتحيتنا لسعادة الأخ أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية الذي يشاركنا هذه الجلسة. إن التوجه إلى إضافة فئات جديدة إلى مظلة الضمان الاجتماعي بموجب مشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م، ومنح السلطة التنفيذية صلاحية إضافة فئات جديدة تستحق مساعدات الضمان الاجتماعي وغير المشمولة بالمادة الثالثة من القانون رقم (18) لسنة 2006م، وإعمال المبدأ الدستوري الوارد في المادة (5/ج) من الدستور الخاص بكفالة الدولة لتحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين، وذلك بتقديم الرعاية الشاملة لكل من لا يستطيع توفير مصدر رزق ملائم لحاجته ومتطلبات أسرته، مما يعزز جهود القضاء على الفقر والعوز والحرمان، لهو في الحقيقة عمل إنساني صِرف يضاف إلى جهود مملكة البحرين التي تسعى جادة لتفعيل قوانين الضمان الاجتماعي ومد مظلة مساعداتها الاجتماعية لتصل لكل بيت وأسرة، مما يعزز مكانة مملكة البحرين، ويرفع من شأنها بين الأمم، ويضاف إلى سجلها الإنساني الرفيع. ومن هذا المنطلق أرجو أن يضاف إلى هذه الفئات فئة الغارمين، الذين غرقوا في الديون ووصلوا إلى طريق مسدود مع البنوك وشركات المال الدائنة، إذ أصبحوا معسرين لا يملكون قوت يومهم، عاجزين بالمطلق عن تسديد تلك الديون بسبب عدم وجود مصدر رزق لهم، وقد شملهم الله عز وجل برحمته وجعلهم في مصاف الفقراء والمساكين الذين يستحقون الصدقات، حينما قال في محكم كتابه وجليل خطابه في سورة التوبة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.

      العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة والأخوات أصحاب السعادة أعضاء لجنة الخدمات على ما تقدموا به من تقرير وافٍ فيما يخص الضمان الاجتماعي. كذلك نرحب بسعادة وزير التنمية الاجتماعية. إن مشروع نظام الضمان الاجتماعي، والوزارة المختصة بتنفيذه هي وزارة التنمية الاجتماعية، يعد ذا مردود إيجابي على الأسر ذات الدخل المحدود، وكذلك يوفر الحماية المعيشية لكبار السن الذين يعتمدون على إعانات الدولة، والمستحقين للمساعدة الاجتماعية، كما جاء في المادة الثالثة التي تشمل 9 فئات. إن معظم الحكومات بالعالم تطبق نظام الضمان الاجتماعي للمواطنين والمقيمين على أراضيها، وذلك من حيث الإعانة المعيشية، وفكرة الضمان الاجتماعي مفيدة، وتُدخل الطمأنينة على كبار السن والمستفيدين بحسب الفئات التي نص عليها قانون الضمان الاجتماعي. أقترح على وزير التنمية الاجتماعية رفع سقف الإعانة لمستحقيها في هذه الظروف المعيشية وغلائها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت إجلال عيسى بوبشيت.

      العضو إجلال عيسى بوبشيت:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات، ونشكر وزير التنمية الاجتماعية على حضوره اليوم. بشأن مخصص الإعاقة الذي مقداره 100 دينار تصرف شهريًا لذوي الإعاقة، سواء كانت إعاقة ذهنية أم جسدية، أيًا كانت درجة الإعاقة المبلغ واحد. لا يخفى على الكثير أن بعض الإعاقات الذهنية تتطلب من المصاب أن يتبع حمية غذائية معينة، فيكون نمط غذائه معتمدًا على الأطعمة العضوية، والأطعمة العضوية كما يعلم الجميع مكلفة، خالية من المواد الحافظة، خالية من المواد الصناعية، عضوية 100%، وإذا ما أخل بهذا النظام فإن نشاطه الذهني سوف يتأثر، ومن الممكن أن تتفاقم لديه حالة الإعاقة. في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي ــ الذي نواجهه ونحن أصحاء ــ هل الـ100 دينار كافية لذوي الإعاقة الذهنية؟! بالنسبة إلى الإعاقة الجسدية أصحابها لهم متطلباتهم كذلك، فلديهم جلسات علاج طبيعي، ولديهم دروس تأهيلية، ولديهم استشارات لابد أن تكون بشكل مستمر، والسؤال مثل الذي قبله: هل الـ100 دينار هذه كافية لتغطية الحاجات الأساسية؟! نناشد وزير التنمية الاجتماعية أن يعيد النظر في احتساب المبلغ المخصص للإعاقة. وشكرًا على جهود وزارة التنمية الاجتماعية وما يقومون به من دعم لجميع الفئات المستحقة للدعم المالي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا أنسى أن أرحب بالأخ العزيز سعادة الوزير أسامة بن أحمد خلف العصفور في بيته السابق، والفأل للأخت كريمة العباسي إن شاء الله. نحن دائمًا نشكر القيادة على الدعم، أما هذا القانون فهو في الحقيقة دعم مباشر من جلالة الملك، وحيث إني أحد مقدمي هذا المقترح في الفصل التشريعي الأول، وكذلك سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب كان أحد مقدمي هذا المقترح، وكان حقيقةً ثمة دعمٌ مباشرٌ من جلالة الملك للموافقة السريعة على هذا القانون لحاجة الناس إليه، وهو كما يذكر القانون في المادة الأولى في البند الثالث ما نصه: "يهدف إلى مساعدتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية"، فهذا يجب أن يكون شاغلًا لسعادة الوزير، ونحن نعلم أنه يحاول التوفيق بين الحاجات وبين الميزانية المرصودة، نحن الآن أمام الميزانية، ويجب دعم هذه الفئات، وخاصة تعديل اليوم. معالي الرئيس، اليوم أثناء دخولي مجلسَكم الموقر وردني اتصال من امرأة بالكاد تحبس دمعتها؛ حيث إن ابنتها من المقيمين في البحرين وقد حُكِم لها قبل قليل بـ60 دينارًا نفقة للولد لكونها غير بحرينية، وإن كانت من دول مجلس التعاون، لذا أطلب أن يكون لمواطني دول مجلس التعاون تعامل خاص؛ إذ هذا هو المطلوب بين دول مجلس التعاون. حينما تُترك المرأة فقط لمساعدة الابن لكونها غير بحرينية، فحينها الابن هو الذي سيتأثر، ولن تستطيع أن توفي حقوقه. أما بخصوص كلام الأخت إجلال بوبشيت ــ جزاها الله خيرًا ــ فما تفضلت به صحيح، وإننا ندعو إلى اهتمام أكبر، فهناك قضية تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يحتاجون إلى تعليم وتدريب، وأعتقد أن مجرد زيادة المساعدة لا تكفي، بل لابد من توفير مكان لذلك، وأعتقد كذلك أن هناك اقتراحًا بزيادة المساعدة إلى 150 دينارًا لكن لم تتم الموافقة عليه، نرجو أن تتم الموافقة عليه؛ لأن القيام على ذوي الاحتياجات الخاصة مكلف جدًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على تقريرها، ونرحب بسعادة وزير التنمية الاجتماعية. أريد أن أضيف فقط إلى ما جاء في مداخلة الأخ طلال المناعي ــ الذي أنا مؤيدٌ له في كل كلمة قالها ــ أننا يجب أن نشجع كذلك القطاع الأهلي لممارسة هذا الدور، هذا الدور ليس منوطًا فقط بالحكومة، أو بإيعاز من جلالة الملك وسمو رئيس مجلس الوزراء. كانت الجمعيات خلال العقدين الماضيين تساهم كثيرًا في رصد الكثير من الأموال لهذه الفئات من المرضى، وكنت أعتني بمرضى الكلى، وكنا نقدم لهم المساعدات سواء لتلقي العلاج أو للعيش بكرامة، كل هذه الأمور كانت نتيجة للقوانين التي وضعت، والتي تقلصت خلال العقدين الماضيين، لذا يجب على سعادة الوزير مراجعة الكثير من القوانين. الجمعيات الأهلية دورها مهم، وعلينا أن نشجعها بكل قوة. أنا أؤيد كل من ساهم في دفع هذا الموضوع. أرجو من سعادة الوزير أن يسهل قيام هذه الجمعيات بهذا الدور، الجمعيات الأهلية، الجمعيات الخيرية، جمعيات المآتم، وكل الجمعيات التي تصب في مصلحة المحتاجين إلى المساعدة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء اللجنة. أضم صوتي إلى من سبقني بالترحيب بسعادة وزير التنمية الاجتماعية. كذلك أقدم الشكر الجزيل إلى من قدم فكرة مشروع القانون هذا منذ أعوام عديدة ومن ضمنهم سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة الأخ عادل المعاودة. معالي الرئيس، باستقراء ما ورد من مناقشات ابتداءً من تقديم مشروع القانون واستعراض ردود الحكومة آنذاك، فإن هذا المقترح تقدره الحكومة لمجلس النواب، ولكنها ترجو إعادة النظر فيه، ثم تحرك بعد ذلك مشروع القانون هذا وتم تعديله، بالأخص التعديل الذي قدمته هيئة التشريع والرأي القانوني بضرورة أن تكون هذه السلطة لمجلس الوزراء، وأن تكون هذه السلطة جوازيَّة وصولًا إلى موافقة مجلس النواب. أهنئ اللجنة المعنية في مجلس الشورى بهذا المقترح بقانون الذي أصبح مشروع قانون. خلاصة الأمر أن أي دولة يقاس تطورها في قدرتها على أن توائم بين كونها دولة راعية وضامنة وكافلة اجتماعيًا للفئات الأكثر ضعفًا والأكثر تضررًا، وبين قدرتها على إيفائها لالتزاماتها المالية، بمعنى أن تحقق التوازن، وأعتقد أن مشروع القانون هذا وغيره أتوا لتفعيل برنامج التوازن المالي، لذا أعتقد شخصيًا أن برنامج التوازن المالي ليس برنامجًا لإحداث توازنٍ فقط بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية، ولكن ليكون هناك توازن وتحقيق للعدالة الاجتماعية، بحيث تحصل الفئات الأكثر ضعفًا والفئات الأكثر حاجة والأكثر عوزًا على الدعم في المشاريع الخاصة ببرامج الدعم، وتحصل على المساعدات الاجتماعية في البرامج أو الميزانيات المخصصة للضمان الاجتماعي. أعتقد جازمًا أن تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في تحقيق هذا النوع من البرامج الداعمة التي تحقق العدالة الاجتماعية هو أفضل أنواع التعاون، وبالتالي أعتقد أن مشروع القانون هذا يحقق المادة (5/ج) من الدستور في أن الدولة هي من تكفل تحقيق الضمان الاجتماعي، والدولة هنا ليست السلطة التنفيذية وحدها، وليست السلطة التشريعية وحدها، ولكنها البحرين. في النهاية أضم صوتي لمن سبقني في الحديث، وأعتذر عن الإطالة وأدعوكم وأدعو الجميع إلى التصويت لصالح هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالأساس التشريعي القانوني الذي سيتم تطبيقه ــ وخصوصًا ــ عند استحداث مثل هذه الفئات إن وجدت، هي سلطة جوازيَّة لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، ويحكمها بعدما تستحدث هذه الفئات ــ ردًا على استفسار بعض الإخوة ــ جوازيَّة ذلك، ولا يوجد ما يمنع تشريعيًا بدءًا من الدستور بحكم المادة (110) وأيضًا بحكم المادة (109) التي تناولت مسألة أن كل اعتماد غير مدرج في الميزانية من الممكن أن يتم التوافق على تخصيص اعتماد له، ويكون وفق آلية التوافق المنصوص عليها أيضًا في قانون الميزانية العامة للدولة، سواء كان قبل الموافقة على الميزانية خلال فترة الشروع في التوافق عليها المسبق، أو بعد إقرار الميزانية التي اعتدنا وضعها لسنتين ماليتين، ويجوز خلالها في حال وجود أي اعتماد تكميلي أو غير اعتيادي أن يتم التوافق على تخصيصه. أشكر الأخ عادل المعاودة على طرحه الكثير من النقاط التي أتوافق معه فيها، ولكن ليسمح لي بالتصحيح في جزئية معينة، لأنه من واجبنا أن نصحح بعض الأمور؛ عندما تكلم عن السيدة التي اتصلت به وأبلغته أنه بسبب كونها غير بحرينية تم الحكم لها بهذا القدر من النفقة، كوني محامية وممارسة لهذا العمل، أحببت أن أبيّن ما يتعلق بقانون الأسرة، ففيما يتعلق بالحكم بالنفقة لا عبرة لجنسية المرأة المتقدمة بصفتها حاضنة لمقدار النفقة، إنما العبرة بمدى يسر أو عسر الأب، سواء كان في قيام الحياة الزوجية أو عند انتهاء العلاقة الزوجية، فالذي يحكم هو الملاءة المالية لمن توجَب عليه النفقة، هذا ما يأخذ به القضاء في هذا الجانب، ويكون لمثل هذه الأحكام إن صدرت من أول درجة حق الطعن عليها، كما يجوز في أي فترة من الفترات خلال السنة أو بعد السنة طلب الزيادة أو النقصان وفق قانون الأسرة، فهناك مرونة فيما يتعلق بالأمور المرتبطة بهذا الشأن. أحببت أن أبيّن هذه الجزئية حتى لا تؤخذ في سياق ما قيل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أرحب بالإخوة الطلبة الموجودين في الشرفة، وأشكرهم على بقائهم طوال فترة هذه الجلسة، وأريد أن أسألهم إن كانوا قد استفادوا من وجودهم معنا اليوم؟ إذا استفدتم فارفعوا أيديكم.

      (وهنا رفع الطلبة أيديهم)
      الرئيــــس:
      أشكركم، وإن شاء الله تواصلون معنا الجلسة إلى نهايتها. تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أضيف نقطة بالنسبة إلى فئة الإعاقة، نحن ناقشنا هذا الموضوع منذ سنوات مع وزارة التنمية الاجتماعية، وكان لدي استفسار بسيط لممثلة وزارة التنمية الاجتماعية لدينا في اللجنة وهو: كيف يتم تحديد نسبة المعونة لصاحب الإعاقة؟ ما هي المعايير؟ علمًا بأن الفئات المسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية كثيرة، ولكن تختلف أنواع الإعاقة، وتختلف أنواع الحاجة اليومية لكل فرد، ولكن للأسف الشديد جميعهم في ميزان واحد، بمعنى أن مقدار المعونة التي تصرف لشخص يُتأتئ في كلامه فقط ــ ومسجل في وزارة التنمية أنه بحاجة إلى معونة ــ هو نفس مقدار المعونة التي تصرف لشخص عنده شلل رباعي، وهذا أمرٌ غير مقبول، وقد قلت لهم حينها إنه من الممكن أن تحدد وزارة التنمية الاجتماعية لجنة من أطباء ومعلمين ومختصين نفسيين، وهم من يحددون نسبة المعونة التي يجب أن تصرف لكل فرد. لا يمكن أن أعطي جميع الفئات نسبة المعونة نفسها، فلا يمكن أن أساوي بين شخص يعاني من شلل بسيط وبإمكانه السير على قدميه، وبين شخص مصاب بشلل رباعي، أو لديه إعاقة ذهنية، أو لديه إعاقات أخرى. للأسف هذا الأمر غير مأخوذ به، وهذا ما نطالب به وزارة التنمية الاجتماعية، أعني أن تحدد نسبة المعونة على أساس نوع الإعاقة للشخص، وألا تصرف المعونة نفسها لجميع الفئات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولًا: ردًا على الأخت العزيزة دلال الزايد، أنا لم أقصد أن الحكم كان كذلك بسبب كونها غير بحرينية، ليس هذا قصدي، فالحكم لا يختص بكونها بحرينية أو غير بحرينية، ولكن أرجو أن يشملها مشروع القانون هذا باعتبارها أسرة، وإن كانت هي ليست بحرينية، ولكن ابنها بحريني ويحتاج إلى رعاية، وقد أفادتني ــ جزاها الله خيرًا ــ بأن صندوق النفقة من الممكن أن يقوم بجزء كبير من ذلك، فالكلام ليس عن الحكم، ولكن عن الوضع الذي تعانيه. ثانيًا: تعليقًا على كلمة الأخ الدكتور أحمد العريض، نعم، الجمعيات لها حق الدعم الكبير من الدولة، لأنها تقوم على المئات من العائلات دعمًا ومساندةً مع جهود المملكة الكبيرة، ولكن حقًا الجمعيات يجب أن تذكر وتشكر، وإن حصل هنالك بعض التعقيدات للأسف نتيجة للتأثير العالمي. لذا أناشد سعادة الوزير وأطلب منه الدعم الذي يرتجى من أمثاله ــ إذا كانوا في مثل هذه المناصب ــ لهذه الجمعيات التي تقوم بدور كبير يجب أن تدعم فيه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الختام أحببت أن أشكر كل الزملاء والزميلات الذين تداخلوا ودعموا مشروع القانون، وأشكر معاليكم على مداخلتكم القيمة. أحببت أن أوضح أن إيرادات صندوق الضمان الاجتماعي بحسب القانون النافذ تتكون من التالي: أولًا: الاعتمادات المدرجة في الميزانية العامة للدولة لغرض المساعدة الاجتماعية. ثانيًا: من وفورات الاعتمادات المذكورة للسنة المالية السابقة. ثالثًا: من التبرعات والهبات والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد. ورابعًا: من عائد استثمار أموال الصندوق. إذن دخل الصندوق يتكون من اعتمادات الميزانية وهي الجزء الأكبر، ولكن هناك أموال أخرى كذلك تضخ في هذا الصندوق، وممكن أن تدعم الاعتمادات في حال كان هناك حاجة طارئة إلى استخدام أموال غير أموال الاعتمادات، وجرت العادة أن تكون قوانيننا مرنة، بالتالي عندما أعطينا الحق لمجلس الوزراء في إضافة فئات أخرى، فهو لتفادي حدة القانون والتزامه بفئات معينة، لذا كان مرنًا تحسبًا للظروف المستقبلية والاقتصادية التي قد تتأثر بها فئات أخرى، وتحتاج إلى مساعدات الضمان الاجتماعي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، في نهاية هذا النقاش أولًا: أشكر الجميع على مداخلاتهم الطيبة، وأشكر سعادة الوزير الذي كان أخًا وزميلًا لنا في هذا المجلس، وأعتقد أن تسلمه لمقاليد وزارة التنمية الاجتماعية مثال لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وكما أننا جميعًا نحمل همَّ هذه الفئات فهو يحمل هذا الهم، بل إن المسؤولية الآن تحمِّله أكثر من ذلك. فنحن مطمئنون إن شاء الله لكون هذا الملف في أيدٍ أمينة. ثانيًا: أحببت أن أقول إن سعادة الوزير قد استمع لكلامكم ولمداخلاتكم لكنني أقترح بما أننا أعطينا السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء صلاحية إضافة فئات جديدة، وهناك عدة اقتراحات مثل اقتراح فئة معينة أو عدة فئات معينة تستحق هذا الدعم، وتعاوننا مع السلطة التنفيذية الموقرة تعاونًا قائمًا ومستمرًا، فحبذا لو تقوم اللجنة بإتمام معروفها وتجمع كل هذه المقترحات وأي إضافات عليها في مذكرة، وتقدم إلى سعادة الوزير لدراستها وأخذ ما يمكن اعتباره ضروريًا ومهمًا لتقديمه إلى مجلس الوزراء، أو إضافة بعض الأمور التي ربما لم تذكر. في الحقيقة كل شخص ذكر فئة مختلفة عن الشخص الآخر نظرًا إلى معرفته بهذه الفئة وحاجتها. أعتقد أن هذا الاقتراح يكمل هذا القانون ومن ثم يرفع إلى الوزير، وإن شاء الله فيه البركة. تفضل سعادة السيد أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية.

      وزير التنمية الاجتماعية:

      شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرًا للسادة الأعضاء والشكر لرئيس لجنة الخدمات وأعضائها. في البداية أؤكد لكم أن حرصنا على إيصال الدعم إلى مستحقيه واجب، وهو توجيه من جلالة الملك، وهو واجب ديني وواجب وطني وواجب اجتماعي. المسألة التي أثيرت اليوم حول إعطاء الصلاحية لإضافة بعض الفئات بعد دراسة مستفيضة وبعد عرضها على مجلس الوزراء الموقر لإدخالها ضمن الفئات التسع الموجودة في قانون الضمان الاجتماعي النافذ الذي تم إقراره في 2006م، إن هذه الفئات يجب علينا رصدها والتحقق من مدى حاجتها وذلك تحقيقًا للأمن الاجتماعي. ما أثارته الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي بشأن المعايير أو الأمور الخاصة بالدفع، هناك قانون ينص على كل حالة بعد عرضها على اللجان الطبية التي تتأكد من أن هذه الإعاقة دائمة وتستحق الدعم، وحتى مسألة المقدار المالي محددة بموجب القانون. وفي الأخير الموضوع الذي بينته الأخت دلال الزايد بخصوص التحقق من الإقامة الفعلية، هناك ربط من خلال الوزارة بكل الأجهزة، ومتى ما تحقق أن الشخص لا يقيم إقامة فعلية في المملكة يتم إيقاف الدعم عنه. هذا ما لزم، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      المسمى: توصي اللجنة بالموافقة على المسمى كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على المسمى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على المسمى؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يقر المسمى. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالرجوع إلى ديباجة القانون الأصلي النافذ، وبالاطلاع على أكثر من قانون ومن ضمنها الميزانية العامة للدولة، نجد أن مشروع القانون تضمن قانون الضمان الاجتماعي فقط، وبعض الإضافات المتعلقة بكون القانون موجودًا فيها، لا أعرف لماذا لم تتم إضافة الديباجة ذاتها الموجودة في القانون الأصلي؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ ليس هناك ضير. سعادة الوزير يريد أن يضيف تعديلًا لأنه بحسب ما ورد الآن في نص المشروع السابق استحدث بعض الأشياء، تفضل سعادة السيد أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية بقراءة التعديل المطلوب.

      وزير التنمية الاجتماعية:

      شكرًا معالي الرئيس، قانون رقم (32) لسنة 2021م بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي.

      الرئيــــس:
      ماذا تريد أن تدخل على الديباجة المقترحة؟

      وزير التنمية الاجتماعية:

      التعديل هو: "قانون 2006م وتعديلاته" وإلغاء ذكر عامي 2013م و2021م.


      الرئيــــس:
      هل هذا يغطي المطلوب؟

      وزير التنمية الاجتماعية:

      إن شاء الله معالي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، القانون الأصلي في نشأته وعندما ترفق معه عبارة "وتعديلاته" فهي تنصرف إلى أي سنة أُجري فيها أي تعديل، فيكون غنيًا عن تحديد السنوات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا أخت هالة هل تتبنون مقترح سعادة الوزير؟

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، نعم، وفي هذه الحالة ستكون الديباجة "نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته"، هذا هو النص المطلوب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بالتعديل الذي قرأته الأخت رئيسة اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تقر الديباجة بالتعديل المطروح. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة. هل التعديل الذي أجري على الديباجة يجرى هنا أيضًا؟
      الرئيــــس:
      أحببت أن أسأل سعادة الوزير في هذه المادة "من القانون رقم (18) 2006م" هل نحتاج أيضًا إلى أن نضيف "وتعديلاته" أم لا؟

      وزير التنمية الاجتماعية:

      القانون المنشئ رقم (18) لسنة 2006م، وتعديلاته ستنصرف إلى 2013م و2021م.

      الرئيــــس:
      أنا أقصد العبارة التي أوردناها في الديباجة هل نوردها في هذه المادة، أعني عبارة "وتعديلاته"؟ المادة تقول "يستبدل بالتعريفين الواردين في البندين (1) و(2) من المادة الأولى من القانون رقم (18) لسنة 2006م"، فهل نضيف "وتعديلاته" أم لا؟ تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة الأولى تعريف البندين (1) و(2) جاء فقط في القانون رقم (18) لسنة 2006م ولم يرد في التعديلات. فلا داعي إلى أن نورد عبارة "وتعديلاته" هنا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة الأولى كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا نداءً بالاسم. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قامت الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو إجلال عيسى بوبشيت:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.

      العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:
      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو طلال محمد المناعي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله علي النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      موافق.
      العضو علي حسين الشهابي:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو علي محمد الرميحي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو لينا حبيب قاسم:
      موافقة.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:

      موافق.
    •  
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. يا إخوان بعد إقراركم لهذا المشروع الآن سيعود إلى مجلس النواب مرة أخرى، وذلك حتى يعدلوا الصياغات ويتوافقوا مع التعديلات، لأن ما ورد لنا من مجلس النواب يختلف عما اتفقتم عليه في بعض الصياغات، وبعدها يرسل إلى مجلس الوزراء. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:20 ظهرًا)


      ​ كريمة محمد العباسي                  علي بن صالح الصالح
      الأمين العام لمجلس الشورى         رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

  • 01
    ملحق
    02
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم، المقدم من سعادة العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي بشأن تعزيز ثقافة السلامة الوقائية من مخاطر الحريق، ورد سعادة الوزير عليه.
    03
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/9/11/12/16/17/1920/21/23/25/27/28/30
    02
    وزير التنمية الاجتماعية
    الصفحة :38/41/42/44
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :44
    04
    الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال
    الصفحة :8/9/20/39/40/43/45/46
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :12/33/40/42
    06
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :12/36/42
    07
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :16
    08
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :17/20
    09
    طلال محمد المناعي
    الصفحة :21
    10
    عبدالله علي النعيمي
    الصفحة :23
    11
    الدكتور علي أحمد الحداد
    الصفحة :25
    12
    الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة
    الصفحة :27
    13
    إجلال عيسى بوبشيت
    الصفحة :28
    14
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :29/35
    15
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :30
    16
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :31
    17
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :34
    18
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/7

    فهرس المواضيع

  • 07
    الصفحة :53
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :إخطار;
    09
    الصفحة :67
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :39
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :47
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :50
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الرابعة عشرة
    الأحد 11-9-1444هـ - 2-4-2023م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس​
  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
    • ​-اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من اصحاب السعادة: سبيكة خليفة الفضالة، وحمد مبارك النعيمي، وعادل عبدالرحمن العسومي، وهشام هاشم القصاب. ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
    • ​-تم التصديق على المضبطة، وأقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    البيانات.
    • ​-لا توجد بيانات.
    البند الرابع:
    ​​ الرسائل الواردة.
    • أ_ -أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022 بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • ب_ -أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    البند الخامس:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي بشأن تعزيز ثقافة السلامة الوقائية من مخاطر الحريق، ورد سعادة الوزير عليه.
    • ​-أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند السادس:
    ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
    • ​-الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • -الموافقة على الديباجة بالتعديل المطروح في الجلسة.
    • -الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (مسمى المشروع، الأولى، الثالثة).
    • -الموافقة على الثانية بتعديل اللجنة.
    • -الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • -الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • -الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 29/03/2023 08:29 AM
    • وصلات الجلسة