الجلسة السادسة عشر- السادس عشر من شهر أبريل 2023
  • الجلسة السادسة عشرة - السادس عشر من شهر أبريل 2023م
    الفصل التشريعي السادس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​جدول أعمال الجلسة السادسة عشرة
    الأحد 25-9-1444هـ - 16-4-2023م - الساعة 10:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    البيانات.
  • 04
    الرسائل الواردة.
  • ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • 06
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السادسة عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي السادس

  • الرقـم: 16
    التاريخ: 25 رمضان 1444هـ 

    16 إبريل 2023م

    •  
      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر رمضان 1444هـ الموافق السادس عشر من شهر إبريل 2023م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:
      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو إجلال عيسى بوبشيت.
      3. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      4. العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
      5. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10. العضو جواد حبيب الخياط.
      11. العضو جواد عبدالله عباس.
      12. العضو حمد مبارك النعيمي.
      13. العضو خالد حسين المسقطي.
      14. العضو رضا عبدالله فرج.
      15. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      16. العضو صادق عيد آل رحمة.
      17. العضو طارق جليل الصفار.
      18. العضو طلال محمد المناعي.
      19. العضو عادل عبدالرحمن العسومي.
      20. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      22. العضو عبدالله علي النعيمي.
      23. العضو الدكتور علي أحمد الحداد.
      24. العضو علي حسين الشهابي.
      25. العضو علي عبدالله العرادي.
      26. العضو علي محمد الرميحي.
      27. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      28. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      29. العضو لينا حبيب قاسم.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      33. العضو هالة رمزي فايز.
      34. العضو الدكتور هاني علي الساعاتي.
      35. العضو السيد هشام هاشم القصاب.


        هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار لشؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي رئيس المجلس، والسيد علي عبدالله العرادي الأمين العام المساعد للموارد وتقنية المعلومات، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

      كما حضر الجلسة ممثلون عن الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي):
      1- السيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
      2- السيد عبدالعزيز عبدالله العيسى المدير التنفيذي للشؤون القانونية.
      3- السيد محمد ناصر لوري رئيس مجموعة الجلسات.
      4- السيدة مرام محمد تقي باحث قانوني أول.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيدة دينا أحمد الفايز القائم بأعمال المنسق العام لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

    •  
      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: عبدالرحمن محمد جمشير، ورضا إبراهيم منفردي لظرف صحي منّ الله عليهما بالصحة والعافية، وعادل عبدالرحمن المعاودة ودلال جاسم الزايد لظرف خاص، وشكرًا.
    •  
      ​الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعديل في الصفحة رقم (30)، سأزود به الإخوة في قسم شؤون المضبطة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيُجرى عليها من تعديل. نحن على بُعد أيام من عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير، أعاده الله عليكم بالخير والصحة والعافية،
    •  
      ​ولدينا بيان بهذه المناسبة قبل البدء في جدول أعمال هذه الجلسة: يطيب لنا في مجلس الشورى أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بخالص الأمنيات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، داعين المولى عز وجل أن يحفظ جلالته وسمو ولي عهده، وأن يمتعهما بموفور الصحة والعافية والسعادة وطول العمر، وأن يسدد على طريق الخير خطاهما، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على مملكة البحرين قيادةً وشعبًا بالخير واليُمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والمنعة، وكل عام وأنتم بخير.
    •  
      ​ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م، بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وأطلب من الأخت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      ​(انظر الملحق 1/ صفحة 16)

      الرئيــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، بعد إعادته إلى اللجنة. يتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من ثلاث مواد، نصت المادة الأولى على أن يستبدل بنصي المادتين السابعة والحادية عشرة من القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم نصان جديدان، وتضمنت المادة الثانية إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى إلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، قياسًا على معاشات تقاعد الوزراء وموظفي القطاع العام المدني والعسكري. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة والمستشار القانوني؛ خلصت اللجنة إلى عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وذلك لصدور المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018م بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، حيث نصت المادة رقم (4) على أنه: "يُلغى القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، ويُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون"، وبصدور المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018م سالف الذكر انتفت المصلحة في الاستمرار في نظر مشروع القانون المعروض، وأصبح لا حاجة إليه. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م، بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت هالة رمزي فايز رئيسة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلت الأخت المقررة فإننا رفضنا هذا المشروع بسبب صدور المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018م، لكن أحببت أن أعطي خلفية عن هذا المشروع بقانون، هو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (32) لسنة 2009م، الذي كان يختص بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت النواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم، وكان قد أقر من مجلس النواب الموقر في الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع، ومن ثم جاء إلى مجلس الشورى وناقشته لجنة الخدمات، وكانت قد قررت عدم الموافقة على مشروع القانون لما كان يحتويه من مواد تعطي بعض الامتيازات لأعضاء مجلسي الشورى والنواب، وكان الصندوق لا يتحمل هذه الامتيازات، فكان قرار لجنة الخدمات السابق هو عدم الموافقة على مشروع القانون، وقد تم تداول ذلك في جلسات المجلس العامة، وأثناء هذه المداولات صدر المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018م، وكان في هذا المرسوم نص صريح ــ في المادة الرابعة منه ــ بإلغاء القانون رقم (32) لسنة 2009م محل التعديل في هذا المشروع بقانون، وبالتالي انتفت الحاجة لدينا في اللجنة والمجلس إلى نظر هذا المشروع بقانون؛ لأنه يعدل في مواد قانون ملغي أصلًا، من هنا جاء عدم موافقة اللجنة اليوم على مشروع القانون هذا، وللأسف بعض العناوين في وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت اللجنة كأنها ترفضه، وأقرأ النص كما جاء: "خدمات الشورى ترفض إلغاء الحد الأعلى لمعاشات تقاعد البرلمانيين والبلديين"، وليس هذا ما حدث للأسف، ولكننا نرفض مشروع القانون، لأنه يعدل مواد في قانون ملغي بعد صدور المرسوم رقم (45) لسنة 2018م، هذا ما أحببت توضيحه، وأن اللجنة لم تناقش أصلًا مواد مشروع القانون الذي ينظر أمامنا اليوم؛ لأنه كما قلت انتفت الحاجة إلى مناقشة مواده في اللجنة، لأن صدور المرسوم رقم (45) ألغى القانون وبالتالي لا مجال لمناقشة مواده، هذا فقط ما أحببت توضيحه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كل عام وأنتم بخير بمناسبة قرب عيد الفطر السعيد. بالنسبة إلى مشروع القانون، نحن نؤكد أن صدور المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018م بإنشاء صندوق تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية ــ وبالذات في المادة الرابعة ــ ألغى القانون رقم (32) لسنة 2009م، ولكونه تم إلغاؤه فقد انتفت الحاجة إلى مناقشة هذا المشروع بقانون. في الوقت نفسه نحب أن نؤكد أنه يجب أن ننظر عند إضافة أي ميزة إلى هذه الصناديق إلى وضعها المالي، ولذلك نؤكد ما توصلنا إليه، وهو أن المرسوم رقم (45) لسنة 2018م ألغى القانون رقم (32) وبالتالي انتفت الحاجة إلى الاستمرار في نظر مشروع القانون هذا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، بعد قرار الإخوة في لجنة الخدمات ــ مشكورين ــ لم تعد هناك حاجة إلى هذا القانون حيث أُلغي قانون تقاعد السلطة التشريعية الذي أقر في سنة 2009م، ولكن توضيحًا للرأي العام نقول إننا في مجلس الشورى كنا سعداء بإلغاء قانون التقاعد لسنة 2018م، الذي أثار جدلًا في الرأي العام بأن أعضاء السلطة التشريعية يحصلون على تقاعد خلال فترات قصيرة ــ 4 أو 8 سنوات ــ بينما كثير من الموظفين في القطاع العام أو الخاص عليهم أن يقضوا 40 سنة حتى يحصلوا على 80% من الراتب؛ ولذلك كنا متحمسين عندما أتى المرسوم بقانون بإلغاء قانون معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب، وكان المجلس بأجمعه مؤيدًا له. أحببت فقط القول إن عدم النظر في هذا القانون كان لانتفاء الحاجة، وبعض الإخوة المواطنين ذكروا في وسائل التواصل الاجتماعي ــ بعضهم ولا أقول كلهم ــ أن مجلس الشورى يريد زيادة امتيازات أعضاء السلطة التشريعية، وهذا المفهوم في الحقيقة غير صحيح، وسبب عدم الموافقة هو انتفاء الغرض منه. وكما تعلمون فقد حلّت مكان هذا القانون مكافأة للفصل التشريعي، بما يعادل شهر عن كل سنة من المكافآت التي يستلمها الأعضاء سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشورى. أحببت فقط أن أطمئن الرأي العام أننا في مجلس الشورى نشعر بكثير من الأمور والهموم والقضايا التي يتناولها الرأي العام، ونحن دائمًا معهم في مصلحة الوطن والمواطن بغض النظر عن المصلحة الخاصة لنا نحن أعضاء هذا المجلس. تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أضيف أن معاشات التقاعد غير موجودة في جميع برلمانات الدول الأوروبية وبعض الدول العربية، ولكن لدي فكرة أن الأردن لا يُطبق فيها هذا الموضوع، والسبب أن المكافأة التي تُحسب للعضو لا يُحتسب عليها معاش تقاعدي. وكما ذكرت قبل قليل هذا موجود في جميع الدول الأوروبية أيضًا، فعلى الرغم من أن لديها ميزانيات كبيرة فإنها لا تطبق هذا الموضوع؛ وهذا ما أخذ به مجلسا الشورى والنواب والمجالس البلدية في البحرين. أحببت أن أوضح أن هذا الأمر ليس في البحرين فقط، بل صار هذا المفهوم مفهومًا عامًا تقريبًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة ومقررها ورئيسها. بالنسبة إلى قانون الإلغاء المطبق هل طُبِّقَ بأثر رجعي على جميع أعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين؟ هذا السؤال موجه إلى الحكومة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، لا داعي إلى توجيه السؤال إلى الأخت إيمان المرباطي، وأنا سأجيب عنه، القانون ليس له أثر رجعي، فهو يسري على الأعضاء منذ 2018م، أي منذ الفصل التشريعي الخامس فقط، وهذه قاعدة قانونية معروفة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. أحب أن أؤكد مرة أخرى للإخوة المواطنين أنه لا يوجد قانون تقاعد لأعضاء السلطة التشريعية لكي يطمئنوا. جلساتنا في شهر رمضان قصيرة، وإن شاء الله نلتقي بكم بعد عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال. وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:20 صباحًا)


      كريمة محمد العباسي                       علي بن صالح الصالح
      الأمين العام لمجلس الشورى           رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

    01
    ملحق (1)

    ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).​



    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/9/10/11/12/13/14
    02
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :5
    03
    الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان
    الصفحة :7
    04
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :9
    05
    الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال
    الصفحة :12
    06
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :13
    07
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5
    08
    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
    الصفحة :10

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السادسة عشرة
    الأحد 25-9-1444هـ - 16-4-2023م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس

  • البند الأول:

    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة:

    • ​-اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة: دلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، ورضا إبراهيم منفردي، وعبدالرحمن محمد جمشير. ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.


    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
    • ​-تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    البيانات-
    • ​بيان بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
    البند الرابع:
    ​ الرسائل الواردة.
    • ​-لا توجد رسائل واردة.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    • ​-عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 11/04/2023 10:48 AM
    • وصلات الجلسة