الجلسة التاسعة عشرة- الرابع عشر من شهر مايو 2023م
  • الجلسة التاسعة عشرة - الرابع عشر من شهر مايو 2023م
    الفصل التشريعي السادس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​ جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة
    الأحد 24-10-1444هـ - 14-5-2023م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    البيانات.
  • 04
    الرسائل الواردة.
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون البلديات والزراعة، والمقدم من سعادة العضو الدكتور هاني علي الساعاتي بشأن خطط واستراتيجية الوزارة لتوسيع الرقعة الخضراء وتقليص ظاهرة امتداد التصحر وبرنامج تطوير الاكتفاء الغذائي الزراعي الذاتي، ورد سعادة الوزير عليه.
  • ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022م بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور.
  • ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022م بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين.
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي السادس

  • الرقـم: 19
    التاريخ: 24 شوال 1444هـ
    14 مايو 2023م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر شوال 1444هـ الموافق الرابع عشر من شهر مايو 2023م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو إجلال عيسى بوبشيت.
      3. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      4. العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
      5. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو جواد حبيب الخياط.
      9. العضو جواد عبدالله عباس.
      10. العضو خالد حسين المسقطي.
      11. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      12. العضو رضا عبدالله فرج.
      13. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      14. العضو صادق عيد آل رحمة.
      15. العضو طارق جليل الصفار.
      16. العضو طلال محمد المناعي.
      17. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      18. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      19. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      20. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      21. العضو عبدالله علي النعيمي.
      22. العضو الدكتور علي أحمد الحداد.
      23. العضو علي حسين الشهابي.
      24. العضو علي عبدالله العرادي.
      25. العضو علي محمد الرميحي.
      26. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      27. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      28. العضو لينا حبيب قاسم.
      29. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      30. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      31. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      32. العضو هالة رمزي فايز.
      33. العضو الدكتور هاني علي الساعاتي.
      34. العضو السيد هشام هاشم القصاب.

        هذا وقد مثّل الحكومة كلّ من:
        1ــ سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2ــ سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار لشؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي رئيس المجلس، والسيد علي عبدالله العرادي الأمين العام المساعد للموارد وتقنية المعلومات، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

      كما حضر الجلسة ممثلون عن الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
      1ــ السيد حسن صلاح ساتر مدير إدارة عمليات التمويل.
      2ــ السيد إبراهيم أحمد كمال مدير إدارة المشاريع.
      3ــ السيد محمد ناصر لوري رئيس مجموعة الجلسات.
      4ــ السيد عبدالحميد خالد الحمادي أخصائي جلسات.
      5ـ السيدة مرام محمد تقي باحث قانوني أول.


      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      ــ السيدة دينا أحمد الفايز المنسق العام لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة شؤون الكهرباء والماء:
      1ــ المهندس إبراهيم عبدالله الكعبي نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع.
      2ــ السيد محمد عبدالله الدلـيمي مستشار قانوني.

    •  
      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، والدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، وحمد مبارك النعيمي، وعادل عبدالرحمن العسومي للسفر خارج المملكة، ودلال جاسم الزايد لظرف خاص، وشكرًا.
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.
    •  
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.
    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون البلديات والزراعة، المقدم من سعادة العضو الدكتور هاني علي الساعاتي بشأن خطط واستراتيجية الوزارة لتوسيع الرقعة الخضراء وتقليص ظاهرة امتداد التصحر وبرنامج تطوير الاكتفاء الغذائي الزراعي الذاتي، ورد سعادة الوزير عليه؛ وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ الدكتور هاني علي الساعاتي، وشكرًا.
    •  
      ​                                                               (انظر الملحق 1/ صفحة 43)
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022م بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور. وأطلب من الأخ رضا عبدالله فرج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 2 / صفحة 60)

      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022م بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على مذكرة الرأي القانوني ومذكرة الرأي المالي المعدّتين بشأنه، واستمعت لرأي ممثلي وزارة شؤون الكهرباء والماء، وتم تبادل وجهات النظر حوله بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني والمستشار المالي والاقتصادي. يتألف المرسوم بقانون ــ فضلًا عن الديباجة ــ من مادتين، نصت المادة الأولى منه على التصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، المبرمة بتاريخ 4 يوليو 2022م، والمرافقة لهذا القانون. أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية. وقد تضمنت الاتفاقيات المرفقة ما يلي: أولًا: اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل) بين هيئة الكهرباء والماء ــ مملكة البحرين، والبنك الإسلامي للتنمية: مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور ــ المرحلة الثانية ــ مملكة البحرين، وجاءت مكونة من مقدمة وسبع مواد وثلاثة مرافق. ثانيًا: اتفاقية الوكالة بين هيئة الكهرباء والماء ــ مملكة البحرين، ويشار إليها (المستفيد أو الوكيل)، والبنك الإسلامي للتنمية، ويشار إليه (البنك): مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور ــ المرحلة الثانية ــ مملكة البحرين، وجاءت مكونة من مقدمة وثمان مواد، وثلاثة مرافق. ثالثًا: اتفاقية ضمان بين حكومة مملكة البحرين ويشار إليها (الضامن) والبنك الإسلامي للتنمية ويشار إليه (البنك)، بشأن ضمان التزامات بمقتضى اتفاقية (البيع لأجل) الخاصة بمشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور ــ المرحلة الثانية، وتتألف من مقدمة وسبع مواد. يهدف المرسوم بقانون إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم البنية التحتية، ودعم المشاريع الحيوية في البلاد، وفي سبيل ذلك فقد وقّعت مملكة البحرين بتاريخ 4 يوليو 2022م مع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية إطارية، واتفاقيتي الوكالة والضمان؛ لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور. ويسعى المرسوم بقانون إلى مواصلة دعم وتعزيز مشاريع البنية التحتية لما تشكله من ركيزة أساسية في تعزيز مسارات التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتصب هذه المشاريع في مصلحة الوطن والمواطن. حيث يهدف المشروع المراد تمويله إلى تحسين الوصول إلى إمدادات المياه من 744,000 متر مكعب يوميًا، إلى 971,000 متر مكعب يوميًا، بحلول العام 2026م، وزيادة الأمن المائي لمدة تصل إلى 3 أيام من خلال إنشاء سعة نقل وتخزين إضافية عن طريق تطوير نظام النقل الحالي في البحرين من أجل تمكين نقل 50 مليون جالون إضافي من المياه تنتجها المرحلة الثانية من مشروع الدور الثاني لتحلية المياه، وإدخال تحسينات على البنية التحتية لنقل وتخزين المياه، حيث يستفيد من هذا المشروع حوالي 420,000 مدني (أربعمئة وعشرين ألف مدني)، وحوالي 100,000 أسرة (مئة ألف أسرة) من المقيمين في مناطق المشروع؛ وذلك لسد العجز في بعض المناطق المحلية في منطقتي الحنينية وجنوب سار. بعد تبادل وجهات النظر بشأن المرسوم بقانون، انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة عليه توافقًا مع الأهداف والمبررات التي يسعى لتحقيقها ولتوافر المبررات القانونية، وذلك على النحو التالي: أولًا: روعي في إصدار المرسوم بقانون محل النظر ما أوجبته المادة (38) من الدستور من عرض المراسيم بقوانين على مجلسي الشورى والنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها، حيث صدر المرسوم بقانون، حال غياب المجلسين، بتاريخ 29 سبتمبر 2022م، وتم إيداعه لدى مجلسي الشورى والنواب بتاريخ 4 أكتوبر 2022م. وحيث توافرت بشأن المرسوم بقانون حالة الاستعجال التي توجب الإسراع في اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، وهي حالة يقدرها جلالة الملك، ومن ثم فتقدير جلالته لحالة الاستعجال لها ما يبررها؛ فإن المرسوم بقانون يكون قد صدر مستوفيًا شروطَ المادة (38) من الدستور وباقي النصوص الدستورية ذات الصلة، وتوافرت بشأنه الشروط الشكلية والموضوعية لإصداره ونفاذه على نحو ما سلف بيانه. ثانيًا: يتعلق المرسوم بقانون بموضوع مالي يستوجب الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره، طبقًا لنص الفقرة (2,5) من المادة (5) من الاتفاقية الإطارية التي تنص على أنه: "يجب إعلان نفاذ هذه الاتفاقية في موعد أقصاه (180) يومًا بعد توقيع هذه الاتفاقية والمبين في صدرها". كما تشترط الفقرة (2,1,5) من المادة ذاتها "توقيع اتفاقية ضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك وأن تصبح اتفاقية الضمان نافذة". ولنفاذ اتفاقية الضمان وفق المادة الرابعة منها يلزم تزويد البنك برأي قانوني صادر عن جهة قانونية أو قضائية مخولة بذلك من حكومة مملكة البحرين، يفيد بأن توقيع إبرام اتفاقية الضمان قد تم ممن هو مخول بذلك، وأنه تمت الموافقة والتصديق عليها وفقًا للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وأنها صحيحة وملزمة للضامن طبقًا لأحكامها. إضافة إلى أن المادة رقم (6) من اتفاقية الوكالة تربط نفاذها بنفاذ الاتفاقية الإطارية، إذ تنص على أنه: "تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في تاريخ نفاذ الاتفاقية الإطارية"، فضلًا عن أن هذه الاتفاقيات تم إبرامها بتاريخ 4 يوليو 2022م، مما يستوجب الإسراع في التصديق عليها بموجب مرسوم بقانون. ثالثًا: قامت هيئة الكهرباء والماء بالتوقيع على عقود واتفاقيات مع عدة متعاقدين تتعلق بالمشروع الممول بموجب الاتفاقيات ــ محل المرسوم بقانون ــ وبدأ العمل من قِبل المتعاقدين على تنفيذ الأعمال، وعليه سيتم إصدار شهادات دفع خاصة بتلك الأعمال المتعاقد عليها وبذلك تلتزم هيئة الكهرباء والماء بسداد مبالغ هذه الشهادات إلى المتعاقدين على الفور، مما يستوجب الإسراع في التصديق على الاتفاقيات بموجب مرسوم بقانون. رابعًا: إن هيئة الكهرباء والماء هي الجهة المسؤولة عن سداد هذا القرض وفقًا لما هو مقرر في الاتفاقية، وبذلك لن يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الميزانية العامة للدولة. وفي حال لم تتمكن هيئة الكهرباء والماء الإيفاء بالتزاماتها المالية حيال هذا التمويل فستتكفل الحكومة بسداد المتأخرات غير المدفوعة باعتبارها الضامن الرئيسي لهذا القرض. علمًا بأن الهيئة لم تتخلف عن سداد أي التزامات مالية سابقًا لما لها من قدرة واستطاعة مالية. وتأسيسًا على ذلك، فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته، وتوصي بالموافقة عليه، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. اسمح لي في البداية أن أرحب بسعادة الأخ ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء عضو مجلس الشورى سابقًا، وعضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى سابقًا، ويسعدني اليوم وجوده معنا وأتمنى له التوفيق والنجاح. بالنسبة إلى مرسوم القانون المعروض اليوم كلنا على دراية أن هيئة الكهرباء والماء التي تم إنشاؤها في 2007م ــ أي قبل 16 سنة تقريبًا ــ قد أخذت على عاتقها اختصاصات وزارة الكهرباء والماء عما كانت عليه في السابق. وأصبحت لهذه الهيئة حقوق والتزامات الوزارة كافة، وأصبحت كيانًا مستقلًا، وبدأت أعمالها مباشرة منذ عام 2009م لمدة 14 سنة، حيث انتقلت إلى الهيئة كل العمليات والأصول والالتزامات التي كانت تحت مظلة وزارة الكهرباء والماء بحسب ما كانت عليه في 2009م، ومن ثم أخذت على عاتقها اختصاصات معينة ــ هي اختصاصات هيئة الكهرباء والماء ــ التي منها: توليد وإنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء والماء إلى جميع مشتركي الهيئة، كما شمل إصدار وتحصيل فواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات لصالح وزارة البلديات والزراعة. وبحسب الخطة التي أعدتها هيئة الكهرباء والماء بين 2015م إلى 2030م هي: أن تتمكن الهيئة من مواجهة الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والماء، الناتج عن النمو السكاني الطبيعي في مملكة البحرين، وهذا لا يشمل التوسعة في الإنتاج فقط بل التوسعة في شبكات نقل الكهرباء وشبكات نقل الماء إلى مناطق الاستثمارات الجديدة، كما يشمل توسعة شبكات المياه بحيث يتم نقل 50 مليون جالون إضافي يوميًا وتوزيعها على مناطق الطلب، كما يشمل أنابيب نقل جديدة وتحديث أنابيب النقل الحالية لنصل في نهاية المطاف بحسب الاستراتيجية إلى توفير مخزون استراتيجي لا يقل عن 3 أيام في مملكة البحرين. الاتفاقية المعروضة اليوم التي قد تطرق إلى تفاصيلها سعادة الأخ مقرر اللجنة رضا فرج جاءت لتهدف إلى تحسين البنية التحتية وتطوير شبكات نقل المياه. اللجنة تدارست تفاصيل الاتفاقية، القرض وشروطه، والجهات المقرضة، وفي الوقت نفسه كانت النقطة الأهم هي قدرة هيئة الكهرباء والماء على تسديد هذا القرض بحسب اشتراطات الاتفاقية، وأيضًا إلى جانب القروض الأخرى المترتبة على الهيئة منذ فترات ماضية. اسمح لي معالي الرئيس أن أتطرق إلى الأرقام والبيانات التي كانت متوافرة لدينا عند دراسة هذه الاتفاقية، إذ وجدنا فيما يتعلق بأصول هيئة الكهرباء الماء، أن مجمل ما هو تحت مظلة الهيئة كان في عام 2020م مليارين ومئة وخمسين مليون دينار (2,150,000,000 دينار)، وأصبحت هذه الأصول في 2021م بمجملها مليارين ومئتين وخمسة وتسعين مليون دينار (2,295,000,000 دينار)، أي بزيادة تقريبًا مئة وستة وأربعين مليون دينار (146,000,000 دينار) بين السنتين، أي بزيادة 6% في 2021م عما كانت عليه في 2020م. من جانب آخر أخذنا في الاعتبار مجمل قيمة الاقتراض الخاضع لمسؤولية الهيئة. قيمة الاقتراض في 2020م كانت حوالي ثلاثمئة وثمانية عشر مليون دينار (318,000,000 دينار)، وفي 2021م كانت قيمة الاقتراض تقريبًا حوالي ثلاثمئة مليون دينار (300,000,000 دينار)، وأخذنا في الاعتبار ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بالنسبة إلى العامين 2020م/ 2021م بأن هيئة الكهرباء والماء بحسب ما جاء في 31 ديسمبر 2020م لديها قروض ميسرة وعلى فترات سماح وسداد طويلة الأجل، تبلغ حوالي ثلاثمئة وواحد وعشرين مليون دينار (321,000,000 دينار)، وأن قيمة العجز المالي للهيئة في سنة 2021م حوالي ثلاثة وثلاثين مليون دينار (33,000,000 دينار)، وهذا ناتج عن عدم التوازن بين الإيراد المتوافر لدى الهيئة والمصاريف سواء كانت بالنسبة إلى الإنتاج أو النقل أو التوزيع، أو كل ما يتعلق بالكهرباء والماء. مع عدم التوازن هذا تقوم الهيئة اليوم بتقديم خدمات لابد منها للمشتركين في البحرين. اليوم تبيع الهيئة الكهرباء بنسبة مخفضة، تقريبًا 77% فيما يتعلق بالكهرباء، وتوفر الماء للمشتركين بنسب مخفضة تبلغ حوالي 93%. معالي الرئيس، بالطبع قد أدى هذا الخلل بين المصاريف التشغيلية في الإيرادات والمصروفات والالتزامات الأخرى إلى تراكم عجز مالي لدى الهيئة. كان العجز المالي في 2020م حوالي ستة وتسعين مليون دينار (96,000,000 دينار)، وفي 2021م الحمد لله قد أصبح حوالي ثلاثة وثلاثين مليون دينار (33,000,000 دينار)، ولا ننسى جزئية مهمة جدًا وهي أن الهيئة لا تحصل على أي نوع من أنواع الدعم في ميزانية الدولة الصادرة كل سنتين. بعد كل هذه المعلومات التي أحببت أن أجعل المجلس على علم بها، نأتي إلى جانب مهم جدًا وهو وجود عجز مستمر للهيئة، إلا أنه حال النظر إلى إجمالي أصول الهيئة بالنسبة إلى 2021م ــ وهذه آخر معلومات متوافرة لدينا ــ نرى أن مجموع الأصول(Total assets)حوالي مليارين وثلاثمئة مليون دينار (2,300,000,000 دينار)، ومجموع الالتزامات حوالي مليار وخمسين مليون دينار (1,050,000,000 دينار)، والحساب المتراكم هو ثمانمئة وعشرة مليون دينار (810,000,000 دينار) أي أن حجم القروض الملتزمة بها هيئة الكهرباء والماء مقارنة بإجمالي الأصول هو ما يقارب 14% وهي نسبة معقولة جدًا، وتعطي كذلك نوعًا من التأكيد بأن الهيئة قادرة فعلًا على مواجهة ما التزمت به من قروض لابد منها. كما ذكرت في بداية مداخلتي عن توسعة الشبكة للإنتاج وغيره، فإذا افترضنا أن حجم القروض ثلاثمئة وواحد وعشرين مليون دينار (321,000,000 دينار)، فإن حجم القروض المستحقة هو 40% من الحساب المتراكم الذي هو ثمانمئة وعشرة ملايين دينار (810,000,000 دينار). وعليه أعتقد أن الهيئة لديها ملاءة مالية تمكنها من تغطية هذه القروض التي التزمت بها. ما هو الوضع المالي بالنسبة إلى الهيئة والقرض الموجود حاليًا في الاتفاقية؟ أرجو من الإخوة الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة رضا عبدالله فرج.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي معلومة لعل الأخ رئيس اللجنة لم يذكرها، فترة القرض 20 سنة، وفترة السماح أو فترة الإيداع 4 سنوات من تاريخ التسديد، على ألا تتجاوز فترة تسديد القرض بالكامل من تاريخ الإيداع 20 سنة، وبهامش ربح معقول جدًا، هو الآن محدد لفترة قصيرة فقط بدءًا من يوليو بـ0,75%، وهذا هامش الربح الذي سيأخذونه زيادةً على الأسعار المعلنة للفوائد، فهو هامش ربح معقول جدًا. هذا ما أردت توضيحه، وشكرًا.

      )وهنا تولى سعادة النائب الأول لرئيس المجلس رئاسة الجلسة)

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأنا بدوري أحيي زميلنا الفاضل سعادة الأخ ياسر حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء. سيدي الرئيس، جاء هذا المرسوم مستوفيًا للشروط التي ذكرتها اللجنة لأهمية توفير المال والإمكانيات لوزارة شؤون الكهرباء والماء حتى تقوم بخدمة ما يقارب أربعمئة ألف (400,000) مواطن ومقيم، ومئة ألف (100,000) أسرة، وهو مرسوم بقانون استوفى الشروط التي أصدرها سيدي جلالة الملك. نحن نشيد بهيئة الكهرباء والماء لوضعها للخطط الاستباقية، أي في حال علمنا أن هذا المشروع سيتم في سنة 2026م فبوضع هذه الخطط الاستباقية لتوفير المياه، ولمواجهة هذا العدد من المستفيدين في الحنينية وجنوب سار، يتبين مدى اهتمام الوزارة بتوفير المخزون المائي في حالات الطوارئ لمدة ثلاثة أيام، وهذا مجهود تشكر عليه. ونرجو من بقية الوزارات وضع خطط استباقية، ونحن والحمد لله لم تحدث لدينا حالات طوارئ، لكن المضي نحو هذا الاتجاه شيء واجب. والاتجاه الثاني هو الإشادة بعمل وزارة المالية ووزارة شؤون الكهرباء والماء، على تمويل هذا القرض من البنوك الوطنية، الذي يضمن استدامة دورة رأس المال في الداخل، فهذا عمل تُشكران عليه. وكما ذكر مقرر اللجنة أن هذه الاتفاقية بهذا القرض ستكون فيها فترة سماح وتُسدد على مدى 20 سنة. نرجو من الحكومة أن يكون تمويل مثل هذه القروض المتوسطة من البنوك الوطنية أو من صناديق التنمية في دول الخليج أو البنوك الخليجية؛ لأننا نسعى نحو التكامل الاقتصادي بين هذه الدول. أما بالنسبة إلى التوازن المالي الذي وصلت إليه الهيئة، فهو مثال يحتذى به؛ لأنه سوف يوفر هذه المبالغ من الميزانية العامة للدولة، حتى تذهب إلى وزارات أو جهات أخرى تستفيد منها من غير أن تكلف الدولة أعباء والتزامات مالية مما يشكل ثقلًا على ميزانية الدولة. فهنا نكون قد وصلنا إلى التوازن المالي في وزارة شؤون الكهرباء والماء، وإن شاء الله تسعى بعض الوزارات الخدمية هذا السعي نحو التوازن المالي، وإن شاء الله سيذهب كل الفائض من هذه الإعانات أو المستقطعات من ميزانية الدولة إلى ما ينفع الوطن والمواطن، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ طلال محمد المناعي.

      العضو طلال محمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أتقدم بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير، وإلى الأخ مقرر اللجنة، وأرحب بسعادة وزير شؤون الكهرباء والماء، ونشكره على جهوده الكبيرة المبذولة في إيصال هذه الخدمات الأساسية من الكهرباء والماء إلى المشتركين، ونسأل الله تعالى له التوفيق. أنا من الموافقين على هذا المرسوم بالتصديق على هذه الاتفاقية؛ فالاتفاقية مهمة جدًا؛ وخدمة أساسية للمشتركين؛ ويستفيد منها أكثر من أربعمئة وعشرين ألف 420,000 مشترك. سؤالي للجنة، حيث ذكر الأخ مقرر اللجنة أن كلفة التمويل لمدة 4 سنوات، ولكن ماذا عن بقية الـ16 سنة، كيف يحدد سعر الربح؟ لأن التمويل ــ بحسب ما يظهر ــ تمويل إسلامي من البنك الإسلامي للتنمية. كذلك ملخص تقرير اللجنة، في الفقرة (7) من رد هيئة الكهرباء والماء وضَّح أنه لا يوجد سعر فائدة محدد، فهل هي فائدة أم ربح؟ ولماذا لم يحدد لبقية الـ16 سنة؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة، وأخص رئيس اللجنة على توضيحه وطمأنتنا على قدرة هيئة الكهرباء والماء على الإيفاء بالتزاماتها المالية من خلال هذا القرض والتطوير. وأرحب بسعادة وزير شؤون الكهرباء والماء زميلنا السابق في مجلس الشورى. هذه الاتفاقية تصب من الناحية الاقتصادية ومن ناحية التنمية المستدامة في تعزيز مشاريع البنية التحتية والأمن المائي وأمن الطاقة، وذلك بالاتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية، للحصول على قروض تمويلية لتغطية تكاليف هذه المشاريع التي تهدف إلى تهيئة شبكات النقل وتوفير المياه من أجل تلبية احتياجات النمو والتوسع في المشاريع العمرانية والاستثمارية والصناعية والإسكانية ــ كما ذكر في التقرير ــ بالإضافة إلى الحفاظ على توفير مخزون مائي بسعة لا تقل عن 3 أيام من معدل الاستهلاك اليومي، وتطوير شبكة نقل المياه من محطة الدور في مملكة البحرين. سأتناول تفصيلًا صغيرًا عن موضوع توفير المخزون المائي، يتم تداول مصطلح الأمن المائي في أكثر من مجال، منها المجال السياسي، فنحن نعلم أن كمية المياه الموجودة في الدول العربية تأتي من دول الجوار، وبالتالي يكون الوضع حرجًا عند استعماله ورقة سياسية. أما بالنسبة إلى مملكة البحرين، فإننا نقع تحت مجال الأمن المائي السكاني، أي تحت مجال المخزون المائي الاستراتيجي في حال توقف محطات التحلية عن العمل لأي سبب كان، كأسباب بيئية أو تقنية أو لأسباب مقصودة. يتم قياس هذا المخزون الاستراتيجي المائي بعدد الساعات، أو بعدد الأيام التي يمكن فيها تزويد السكان بالاحتياجات المائية الرئيسية، وفي مملكة البحرين يصل الاحتياطي الاستراتيجي حاليًا إلى 36 ساعة، أي يوم ونصف اليوم، وسوف يرفع هذا المشروع الذي نناقش تمويله اليوم من هذا الاحتياطي إلى 3 أيام، أي 72 ساعة. معالي الرئيس، تتعامل الحكومة مع هذا الموضوع بشكل شمولي ومتكامل، فهل سيتم الأخذ بعين الاعتبار جميع المصادر المائية المتاحة، أقصد المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة؟ وإذا تم إدماج المياه الجوفية واعتبارها جزءًا من المخزون الاستراتيجي الاحتياطي للمملكة، وهذا متبع في بعض دول مجلس التعاون، حيث تمثل هذه المصادر خزانات أرضية طبيعية يمكن استخراجها عن طريق الآبار، وإيصالها إلى مناطق جغرافية واسعة، وليست محصورة في منطقة معينة كمحطات التحلية، فإن هذا الدمج سوف يرفع من طاقة المخزون لفترات قد تحسب بالشهور، ويمثل بحسب الدراسات أقل الخيارات كلفة. فما هو رأي الحكومة في ذلك؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد هشام هاشم القصاب.

      العضو السيد هشام هاشم القصاب:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء على وجوده معنا. إضافة إلى ما تفضل به مقرر ورئيس اللجنة أود أن أركز على الجهات التمويلية التي نستعين بها اليوم، فقد تكون مختلفة من ناحية الأرباح، ومن ناحية المنهجية عن البنوك التقليدية، وبشكل عام هي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية في الدول، والمنهجية التي تتبعها في تعزيز البنية التحتية وتطويرها في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الحوكمة، والشفافية في التعامل. بشكل عام أحببت أن أطمئن الأخ طلال المناعي أنها متعاونة أكثر مع الجهات مقارنة بالبنوك التقليدية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشيد بالتحرك الاستباقي للوزارة على تحركها قبل حدوث أي انقطاعات أو ضغط على الشبكة، بحيث تكون الكهرباء والماء موصلة إلى جميع المستهلكين بشكل موثوق ودائم. هذا التحرك الاستباقي لتطوير وتحديث شبكة النقل، وأيضًا تطوير المحطات، وهذا هو النهج الواجب السير عليه في تخطيط الطرق والشوارع وغيرها من الأمور قبل حدوث الازدحام في المناطق، وقبل احتياج التطوير إلى ما بعد حدوث المشاكل، فبالتالي أود الإشادة بالتحرك الاستباقي الذي سوف يحدث في الشبكة قبل أن تحدث أي انقطاعات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء.

      وزير شؤون الكهرباء والماء:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشيد بالدعم الذي يقدمه مجلس الشورى لوزارة شؤون الكهرباء والماء، وكذلك أود أن أشيد أيضًا بتقرير اللجنة الذي كان مفصلًا ودقيقًا. بالنسبة إلى سؤال سعادة الأخ طلال المناعي بشأن هامش الربح، هناك هامشان، هامش تعاقدي وهو 0,6% وهناك هامش تمويل وهو 0,75%. أما بالنسبة إلى استفسار سعادة الأخت الدكتورة ابتسام الدلال، فالهيئة لديها خطة احترازية للطوارئ، وفي هذه الخطة يتم استخدام المياه الجوفية، أما بالنسبة إلى مياه الصرف الصحي فتستخدم للري فقط، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ رضا عبدالله فرج.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء قد أجاب عن الشق الأول من السؤال، وأنا سأجيب عن الشق الثاني من السؤال، فترة السماح 4 سنوات، ومبلغ 80 مليون دينار لابد من دفعه خلال 16 سنة على أقساط نصف سنوية، أي 32 قسطًا، وسعر الفائدة أو هامش الربح يتحدد بحسب معادلة معقدة نوعًا ما موجودة في الاتفاقية، وسعادة الوزير تفضل بشرح كيفية الوصول إلى المبلغ المحدد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيــس:
      إذن سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداء بالاسم. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو إجلال عيسى بوبشيت:

      موافقة.
      العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.

      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو طارق جليل الصفار:

      موافق.
      العضو طلال محمد المناعي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله علي النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      موافق.
      العضو علي حسين الشهابي:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو لينا حبيب قاسم:

      موافقة.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:

      موافق.
      العضو السيد هشام هاشم القصاب:

      موافق.
    •  
      ​النائب الأول لرئيس المجلس:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون.
    •  
      ​​وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022م، بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين. وأطلب من الأخ جواد حبيب الخياط مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو جواد حبيب الخياط:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 3/ صفحة 72)


      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد حبيب الخياط:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022م، بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على مذكرة الرأي القانوني ومذكرة الرأي الاقتصادي والمالي المعدّتين بشأنه، واستمعت لرأي ممثلي وزارة شؤون الكهرباء والماء، وتم تبادل وجهات النظر حوله بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني والمستشار المالي والاقتصادي. يتألف المرسوم بقانون ــ فضلًا عن الديباجة ــ من مادتين، نصت المادة الأولى منه على التصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين، الموقعتين بتاريخ 7 يوليو 2022م، والمرافقتين لهذا القانون. أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية. تتمثل مبررات إصدار المرسوم بقانون ــ كما هو وارد في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني ــ في كونه يتعلق بموضوع مالي يستوجب الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره. يهدف المرسوم بقانون إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم البنية التحتية، ودعم المشاريع الحيوية في البلاد، وفي سبيل ذلك فقد وقعت هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين بتاريخ 7 يوليو 2022م، مع صندوق أبوظبي للتنمية الاتفاقية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين. ويسعى المرسوم بقانون إلى مواصلة دعم وتعزيز مشاريع البنية التحتية لما تشكله من ركيزة أساسية في تعزيز مسارات التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتصب هذه المشاريع في مصلحة الوطن والمواطن. حيث يهدف المشروع المراد تمويله إلى نقل وتوزيع إنتاج المرحلة الثانية من محطة الدور لإنتاج الكهرباء والماء البالغ 50 مليون جالون، التي تلبي احتياجات النمو والمشاريع العمرانية والاستثمارية والصناعية والإسكانية بحسب توقعات وتوصيات الخطة الرئيسية للهيئة للأعوام 2015 ــ 2023م، كما يساهم المشروع في تهيئة شبكات النقل لتوفير المياه المطلوبة للمدن، والحفاظ على توفير مخزون مائي بسعة لا تقل عن 3 أيام من معدل الاستهلاك اليومي، واستكمال خطة الهيئة لرفع نسبة المرونة والأمان في شبكات نقل المياه، وتعزيز موثوقية واعتمادية واستيعابية شبكات نقل المياه في مملكة البحرين، حيث يتم إنشاء خطوط النقل الرئيسية لحزمة رقم (2) بقِطر 1200مم، و800مم، وطول إجمالي يبلغ 21كم، وحزمة رقم (3) قطر 1000مم، و800مم، وبطول إجمالي يبلغ 29كم، بتمويل بلغ مجموعه 41 مليون دولار أمريكي. بعد تبادل وجهات النظر بشأن المرسوم بقانون، انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة عليه توافقًا مع الأهداف والمبررات التي يسعى لتحقيقها ولتوافر المبررات القانونية، وذلك على النحو الآتي: 1ــ روعي في إصدار المرسوم بقانون محل النظر ما أوجبته المادة (38) من الدستور من عرض المراسيم بقوانين على مجلسي الشورى والنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها، حيث صدر المرسوم بقانون، حال غياب المجلسين، بتاريخ 29 سبتمبر 2022م، وتم إيداعه لدى مجلسي الشورى والنواب بتاريخ 4 أكتوبر 2022م. وحيث توافرت بشأن المرسوم بقانون حالة الاستعجال التي توجب الإسراع في اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، وهي حالة يقدرها جلالة الملك، ومن ثم فتقدير جلالته لحالة الاستعجال لها ما يبررها؛ فإن المرسوم بقانون يكون قد صدر مستوفيًا شروطَ المادة (38) من الدستور وباقي النصوص الدستورية ذات الصلة، وتوافرت بشأنه الشروط الشكلية والموضوعية لإصداره ونفاذه على نحو ما سلف بيانه. 2ــ يتعلق المرسوم بقانون بموضوع مالي يستوجب الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره، حيث نصت الفقرة (1) من المادة (9) من اتفاقية القرض على أنه: "لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدمت إلى الصندوق أدلة كافية على ما يفيد بأن إبرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم إجازتها بشكل رسمي والتصديق عليها بمقتضى الإجراءات الدستورية اللازمة"، كما نصت المادة (4) من ذات المادة على أنه:" إذا لم تستوفِ شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف (120) يومًا من التوقيع على هذه الاتفاقية أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان، فللصندوق في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار إلى المقترض، ولدى إرسال هذا الإخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورًا". إضافة إلى ذلك، فإن المادة (9) من اتفاقية الضمان تنص على أنه: "تصبح هذه الاتفاقية نافذة بمجرد نفاذ اتفاقية القرض". ونظرًا لكون الاتفاقيتين قد تم التوقيع عليهما بتاريخ 7 يوليو 2022م، فإن ذلك يستوجب الإسراع في التصديق عليهما بموجب مرسوم بقانون. 3ــ قامت هيئة الكهرباء والماء بالتوقيع على عقود واتفاقيات مع عدة متعاقدين تتعلق بالمشروع الممول بموجب الاتفاقيتين ــ محل المرسوم بقانون ــ وبدأ العمل من قبل المتعاقدين على تنفيذ الأعمال محل التعاقد، ومع تقدم العمل سيتم إصدار شهادات دفع خاصة بتلك الأعمال التي تم تنفيذها، وبذلك تلتزم هيئة الكهرباء والماء بسداد مبالغ هذه الشهادات إلى المتعاقدين على الفور، مما يستوجب الإسراع في التصديق على الاتفاقيتين بموجب مرسوم بقانون. 4ــ إن هيئة الكهرباء والماء هي الجهة المسؤولة عن سداد هذا القرض وفقًا لما هو مقرر في الاتفاقية، وبذلك لن يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الميزانية العامة للدولة. وفي حال لم تتمكن هيئة الكهرباء والماء الإيفاء بالتزاماتها المالية حيال هذا التمويل فستتكفل الحكومة بسداد المتأخرات غير المدفوعة باعتبارها الضامن الرئيسي لهذا القرض. علمًا بأن الهيئة لم تتخلف عن سداد أي التزامات مالية سابقًا لما لها من قدرة واستطاعة مالية. وتأسيسًا على ذلك، فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته، وتوصي بالموافقة عليه. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022م، بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن ألفت انتباه الأعضاء إلى أن هذه الاتفاقية كالاتفاقية السابقة تهدف إلى تطوير الشبكة والبنية التحتية. الفرق بين الاتفاقيتين أن الاتفاقية الأولى كانت مع البنك الإسلامي للتنمية، وهذه اتفاقية مكملة مع صندوق أبوظبي. مبلغ الاتفاقية الأولى كان 80 مليون دولار، ومبلغ هذه الاتفاقية 41 مليون دولار. الهدف نفسه والمشروع نفسه والمبدأ نفسه ولكنهما اتفاقيتان مختلفتان. هذا ما أحببت قوله لكي يكتفي الإخوة الأعضاء بما ناقشناه بالنسبة إلى الاتفاقية الأولى، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله علي النعيمي.

      العضو عبدالله علي النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى حل الإشكالات والتحكيم فقد ورد في هذه الاتفاقية تعيين محكمين يلجآن إلى جامعة الدول العربية للمحكم الثالث؛ أرى أن الموضوع معقد إذ يدخل في دهاليز الجامعة العربية، بينما الاتفاقية السابقة ذكرت مركز تحكيم دولي إسلامي في دبي يحل الإشكالات بين الطرفين. فحبذا لو ــ لا أعني الإخوة في وزارة شؤون الكهرباء والماء فقط بل في وزارة المالية والاقتصاد الوطني أيضًا ــ يكون هناك محكمون محليون يلمون بجميع الأمور، ودائمًا ما تكون القروض الداخلية بين دول مجلس التعاون والتحكيم داخليًا حلًا للخلافات، فهذا أسلوب أفضل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم المسهب، وكذلك فرصة للترحيب بسعادة وزير شؤون الكهرباء والماء عضو مجلس الشورى السابق الذي أشكره أيضًا وأشكر القائمين والعاملين في الوزارة. بالنسبة إلى السؤال الذي تفضل به سعادة العضو، كما نعلم أن التحكيم هو أحد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، يلجأ إليها الخصوم لكي يتوصلوا إلى إجراءات، قد تكون هذه الإجراءات أسرع بمعنى أن النزاعات تحسم في فترة زمنية معقولة يتوافق عليها الأطراف أحيانًا عندما يختارون مركزًا للتحكيم يحدد هذه المدة بـ 9 أو 6 أو 3 أشهر قابلة للتأجيل. يلجأ الخصوم إلى التحكيم في العادة؛ لأن إجراءاته مرنة بمعنى أن يختار الخصوم المكان، وما يقصد بالمكان هنا ليس فقط حين يعقد التحكيم ولكن القانون واجب التطبيق. ما هو القانون الذي سيطبق على النزاع المستقبلي؟ وكذلك اللغة والإجراءات، في العادة عندما يكون التحكيم أمام مركز يتوافق الأطراف على أن يكون هذا المركز أو هذه الجهة من جنسية مختلفة إن كانوا محكمين أو في دولة مختلفة إذا كان هذا الأمر يتعلق بين حكومتين مختلفتين، يتم اللجوء إلى دولة بحيث لا يشكل ذلك ما نطلق عليه تعارض المصالح، وبالتالي من المستبعد في التحكيم أن تختار دولة معينة عندما تكون هناك اتفاقية بين حكومة وحكومة وصندوق سيادي وحكومة، أن يكون التحكيم في إحدى هذه الدول، ولكن مع ذلك إذا توافق الأطراف يتم العمل به. الآن لماذا في كل اتفاقية يوجد في شرط التحكيم اختيار جهة مختلفة؟ هذا له علاقة بالجهة التي ستمنح هذا القرض والجهة التي ستأخذ هذا القرض. في العادة تفضل كل جهة مسارًا معينًا في التحكيم يتوافق معها ومع الاتفاقية نفسها وأحيانًا يتوافق كذلك مع نوع التخصص في نوعية القرض الذي سيمنح، أي عندما ينص بند التحكيم على أن الجهة (أ) ستعين محكمًا من قِبَلها والجهة (ب) ستعين محكمًا من قِبَلها، يتم التوافق على محكم بين الطرفين أو يتم اللجوء إلى طرف ثالث محايد لكي يعين ما نطلق عليه رئيس هيئة التحكيم. وفي العادة يكون رئيس هيئة التحكيم كذلك من جنسية مختلفة. إذًا ليست فقط آلية التعيين تكون في دولة مختلفة أو لدى كيان مختلف، بل الجنسية كذلك لها محلها حتى لا يحدث تعارض في المصالح. عندما يتم تشكيل هيئة التحكيم تكون هذه الهيئة مستقلة، بمعنى حتى إذا عين أحد الأطراف محكمًا من طرفه يكون هذا المحكم مستقلًا عن الطرف الذي عينه. وكما نعلم أن هناك اتفاقيات دولية، والبحرين لديها قانون تحكيم متميز جدًا وهو قانون (uncitral)، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي اعتمدت القانون كما هو، من الغلاف إلى الغلاف، وقد تم ذلك قبل عدة سنوات، وبالتالي بالعودة إلى هذه الاتفاقية أو غيرها، فالتحكيم في العالم تحكمه قواعد دولية من ناحية كيف سيُنظر النزاع وكيف سيتم استلام طلب التحكيم ابتداءً وتعيين محكمين ثم السير في إجراءات النزاع. ميزة أخيرة للتحكيم وأعتذر عن الإطالة أنه يفترض به أن يكون هناك تخصص، بمعنى أن المحكمين اللذين سيعينهما الأطراف إذا كان التحكيم ثلاثيًا فسيخلصون إلى جهة تعين المحكّم الثالث، وفي العادة يكون المحكمان أو المحكم الثالث أو أحدهما متخصصًا في موضوع النزاع، وهو ما يميز التحكيم عن غيره من الوسائل الأخرى البديلة عن القضاء والرديفة كذلك للقضاء. حكم التحكيم كما نعلم حكم قابل للتنفيذ سواء في الدولتين الطرف أو في أي جهة أخرى، وذلك وفق القانون الدولي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء.

      وزير شؤون الكهرباء والماء:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشكر الأخ علي العرادي على التوضيح. بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ خالد المسقطي أحببت أن أبين الفارق بين التمويلين، التمويل الأول في المرسوم رقم (36) من البنك الإسلامي للتنمية وكان الغرض منه إنشاء محطتي الحنينية وجنوب سار، والتمويل الثاني في المرسوم رقم (37) من صندوق أبوظبي للتنمية وكان الغرض منه إنشاء وتمديد خطوط نقل رئيسية من محطة الدور إلى محطتي الحنينية وجنوب سار، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو إجلال عيسى بوبشيت:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو طارق جليل الصفار:

      موافق.
      العضو طلال محمد المناعي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله علي النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      موافق.
      العضو علي حسين الشهابي:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو لينا حبيب قاسم:

      موافقة.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:

      موافق.
      العضو السيد هشام هاشم القصاب:

      موافق.
    •  
      النائب الأول للرئيس:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال. وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 00: 11 صباحًا)

      كريمة محمد العباسي                            علي بن صالح الصالح
      الأمين العام للمجلس                                     رئيس المجلس

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون البلديات والزراعة، والمقدم من سعادة العضو الدكتور هاني علي الساعاتي بشأن خطط واستراتيجية الوزارة لتوسيع الرقعة الخضراء وتقليص ظاهرة امتداد التصحر وبرنامج تطوير الاكتفاء الغذائي الزراعي الذاتي، ورد سعادة الوزير عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022م بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022م بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/13/16
    02
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :17/18/19/21/22/23/24/28/29/32/33/34/36/37/40
    03
    وزير شؤون الكهرباء والماء
    الصفحة :22/36
    04
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :8/9/16/23
    05
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :13/33
    06
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :17
    07
    طلال محمد المناعي
    الصفحة :18
    08
    الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال
    الصفحة :19
    09
    السيد هشام هاشم القصاب
    الصفحة :21
    10
    الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :22
    11
    سبيكة خليفة الفضالة
    الصفحة :25
    12
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :26
    13
    جواد حبيب الخياط
    الصفحة :28/29
    14
    عبدالله علي النعيمي
    الصفحة :33
    15
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :34
    16
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/7

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :43
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :إخطار;
    08
    الصفحة :60
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    09
    الصفحة :27
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    11
    الصفحة :72
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    12
    الصفحة :40
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :تقارير;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة التاسعة عشرة
    الأحد 24-10-1444هـ - 14-5-2023م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • ​-اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، ودلال جاسم الزايد، والدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، وحمد مبارك النعيمي، وعادل عبدالرحمن العسومي. ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • ​-تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    البيانات
    • ​-لا توجد بيانات.
    البند الرابع:
    الرسائل الواردة
    • ​-أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الخامس:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون البلديات والزراعة، والمقدم من سعادة العضو الدكتور هاني علي الساعاتي بشأن خطط واستراتيجية الوزارة لتوسيع الرقعة الخضراء وتقليص ظاهرة امتداد التصحر وبرنامج تطوير الاكتفاء الغذائي الزراعي الذاتي، ورد سعادة الوزير عليه
    • ​-أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022م بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور
    • ​-الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السابع:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022م بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين.
    • ​-الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 09/05/2023 10:14 AM
    • وصلات الجلسة