الجلسة الثانية و العشرين- الرابع من شهر يونيو 2023م
  • الجلسة الثانية و العشرين- الرابع من شهر يونيو 2023م
    الفصل التشريعي السادس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين
    الأحد 15-11-1444هـ - 4-6-2023م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي السادس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    البيانات.
  • 04
    الرسائل الواردة:
  • __
    ​رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى اليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التسهيل المباشر لصالح مشروع نقل المياه المصاحب لمحطة الدور المستقلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه Al-Dur IWPP (المرحلة الثانية من المشروع)، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2023م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    ​رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى اليه مجلس النواب حول مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023م و2024م، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • ​​اقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا إبراهيم منفردي، وجمال محمد فخرو، وجمعة محمد الكعبي، وعبدالرحمن محمد جمشير، وفؤاد أحمد الحاجي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • ​​اقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، والدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، وعلي عبدالله العرادي، وهالة رمزي فايز. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • ​السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو رضا عبدالله فرج بشأن السياسات المتبعة لمنح تراخيص المراكز الصيدلية وبخصوص الأدوية، ورد سعادة الوزيرة عليه.
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الإعلام، والمقدم من سعادة العضو إجلال عيسى بوبشيت بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ورد سعادة الوزير عليه.
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، والمقدم من سعادة العضو الدكتور علي أحمد الحداد بشأن الزيادة السنوية لمعاشات المتقاعدين، ورد معالي الوزير عليه.
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون الكهرباء والماء، والمقدم من سعادة العضو طلال محمد المناعي بشأن السيارات الكهربائية، وأجهزة الشحن الكهربائية، واستراتيجية مملكة البحرين لتطوير خدمات الدعم الكهربائي لهذا القطاع، ورد سعادة الوزير عليه.
  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2023م.
  • ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التسهيل المباشر لصالح مشروع نقل المياه المصاحب لمحطة الدور المستقلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه Al-Dur IWPP (المرحلة الثانية من المشروع)، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2023م.
  • 11
    ​​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023م و2024م، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023م.
  • ​تقرير مشاركة سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل في أعمال الاجتماع التشاوري العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، والمنعقد في مملكة أسواتيني، خلال الفترة من 11 13 مايو 2023م.
  • 13
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية والعشرين
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي السادس

  • الرقـم: 22
    التاريخ: 15 ذو القعدة 1444هـ
    4 يونيو 2023م

    •  
      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الخامس عشر من شهر ذي القعدة 1444هـ الموافق الرابع من شهر يونيو 2023م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:
      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو إجلال عيسى بوبشيت.
      3. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      4. العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
      5. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو دلال جاسم الزايد.
      14. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      15. العضو رضا عبدالله فرج.
      16. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      17. العضو صادق عيد آل رحمة.
      18. العضو طارق جليل الصفار.
      19. العضو طلال محمد المناعي.
      20. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      23. العضو عبدالله علي النعيمي.
      24. العضو الدكتور علي أحمد الحداد.
      25. العضو علي حسين الشهابي.
      26. العضو علي عبدالله العرادي.
      27. العضو علي محمد الرميحي.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو لينا حبيب قاسم.
      31. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34. العضو هالة رمزي فايز.
      35. العضو الدكتور هاني علي الساعاتي.
      36. العضو السيد هشام هاشم القصاب.

        هذا وقد مثّل الحكومة كل من:
        1- معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
        2- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        3- سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة.
        4- سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات.
        5- سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال.
        6- سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء.
        7- سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار لشؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي رئيس المجلس، والسيد علي عبدالله العرادي الأمين العام المساعد للموارد وتقنية المعلومات، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.
      كما حضر الجلسة ممثلون عن الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الخارجية:
      1ــ السفير محمد عبدالرحمن الحيدان رئيس قطاع الشؤون القانونية.
      2ــ السيد أنس يوسف السيد رئيس قسم الاستشارات القانونية.
      3ــ السيد محمد عيسى الأنصاري سكرتير ثانٍ بقطاع الشؤون القانونية.

      • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
      1ــ السيد يوسف عبدالله حمود وكيل الوزارة للشؤون المالية.
      2ــ السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق الوكيل المساعد للعمليات المالية والميزانية.
      3ــ السيد مبارك نبيل مطر الوكيل المساعد للعمليات المالية.
      4ــ السيد حسن صلاح ساتر مدير إدارة عمليات التمويل.
      5ــ السيد أحمد محمد أحمد مدير إدارة سياسة الإيرادات العامة.
      6ــ السيدة فاطمة محمد القحطاني مدير إدارة الميزانية.
      7ــ السيد محمد إسماعيل الحوسني مدير إدارة الرقابة والاتصال.
      8ــ السيدة لطيفة عبدالله الدوسري القائم بأعمال مدير إدارة المشاريع.
      9ــ السيدة حنان علي التناك رئيس قسم تخطيط ميزانية المشاريع.
      10ــ السيد محمد ناصر لوري رئيس مجموعة شؤون الجلسات.
      11ـ السيدة فاطمة عايض الكعبي رئيس مشروع بإدارة سياسة الإيرادات العامة.
      12- محمد جناحي رئيس مشاريع.
      13- السيدة مها راشد شريدة رئيس قسم بإدارة سياسة الإيرادات العامة.
      14- السيدة عائشة محمد إبراهيم رئيس مشروع بإدارة الميزانية.
      15- السيد مصطفى عبدالعزيز جناحي رئيس قسم مشاريع قطاع الإسكان والبنية التحتية.
      16- السيد عبدالحميد خالد الحمادي أخصائي جلسات.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1ــ السيدة دينا أحمد الفايز المنسق العام لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2ــ السيد خليل عبدالرسول بوجيري وكيل وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة المواصلات والاتصالات:
      ــ السيدة ابتسام محمد الشملان الوكيل المساعد للنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران.

      • من وزارة الأشغال:
      ــ الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل الوزارة.

      • من وزارة شؤون الكهرباء والماء:
      1ــ المهندس إبراهيم عبدالله الكعبي نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع.
      2ــ السيد محمد عبدالله الدليمي مستشار قانوني.

      • من وزارة شؤون مجلس الوزراء:
      ــ السيدة مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين).

    •  
      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل لظرف صحي طارئ منّ الله عليهما بالصحة والعافية، وعادل عبدالرحمن العسومي للسفر خارج المملكة، وشكرًا.
    •  
      ​الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا.
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التسهيل المباشر لصالح مشروع نقل المياه المصاحب لمحطة الدور المستقلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه Al-Dur IWPP (المرحلة الثانية من المشروع)، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2023م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،
    •  

      ومشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024م، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،
    •  
      ​​واقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا إبراهيم منفردي، وجمال محمد فخرو، وجمعة محمد الكعبي، وعبدالرحمن محمد جمشير، وفؤاد أحمد الحاجي؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،
    •  

      واقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، والدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، وعلي عبدالله العرادي، وهالة رمزي فايز؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، المقدم من سعادة العضو رضا عبدالله فرج بشأن السياسات المتبعة لمنح تراخيص المراكز الصيدلية وبخصوص الأدوية، ورد سعادة الوزيرة عليه؛ وقد تمت إحالة رد سعادة الوزيرة إلى الأخ رضا عبدالله فرج، وشكرًا.
    •  
      (انظر الملحق 1/ صفحة 132)
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الإعلام، المقدم من سعادة العضو إجلال عيسى بوبشيت بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ورد سعادة الوزير عليه؛ وقد تمت إحالة رد سعادة الوزير إلى الأخت إجلال عيسى بوبشيت، وشكرًا.
    •  
      (انظر الملحق 2/ صفحة 180)
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، المقدم من سعادة العضو الدكتور علي أحمد الحداد بشأن الزيادة السنوية لمعاشات المتقاعدين، ورد معالي الوزير عليه؛ وقد تمت إحالة رد معالي الوزير إلى الأخ الدكتور علي أحمد الحداد، وشكرًا.
    •  
      (انظر الملحق 3/ صفحة 191)
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون الكهرباء والماء، المقدم من سعادة العضو طلال محمد المناعي بشأن السيارات الكهربائية وأجهزة الشحن الكهربائية واستراتيجية مملكة البحرين لتطوير خدمات الدعم الكهربائي لهذا القطاع، ورد سعادة الوزير عليه؛ وقد تمت إحالة رد سعادة الوزير إلى الأخ طلال محمد المناعي، وشكرًا.
    •  
      (انظر الملحق 4/ صفحة 202)
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن الخدمات الجوية المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2023م، وأطلب من الأخ حمد مبارك النعيمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 5/ صفحة 232)

      الرئيــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث مع المستشار القانوني للجنة، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن الخدمات الجوية، وعلى رأيي وزارة الخارجية ووزارة المواصلات والاتصالات الواردين في مرفقات قرار مجلس النواب، وانتهت إلى ما يلي: يتألف مشروع القانون ــ فضلًا عن الديباجة ــ من مادتين نصت المادة الأولى منه على التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن الخدمات الجوية، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 22 فبراير 2023م، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. تتألف الاتفاقية من ديباجة و(28) مادة وملحق واحد، حيث تضمنت المادة (1) تعريفات لأهم المصطلحات الوارد ذكرها في الاتفاقية، ونصت المادة (2) على خضوع هذه الاتفاقية لمعاهدة الطيران المدني الدولي (معاهدة شيكاغو)، فيما تناولت المادة (3) الحقوق الممنوحة لكل طرف متعاقد من قِبل الطرف المتعاقد الآخر، مثل حق الطيران بدون الهبوط، وحق التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير تجارية. ومنحت المادة (4) كل طرف الحق في تعيين مؤسسات النقل الجوي لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها، ومنح تراخيص التشغيل وفق الشروط المحددة في هذه المادة. ونصت المادة (5) على حق سلطات الطيران لكل طرف متعاقد في إلغاء أو تعليق أو الحد من صلاحية التراخيص، وكذلك بينت حق أي من الطرفين المتعاقدين في تقييد أو منع الطيران فوق إقليمه أو الهبوط في مطاراته بصفة مؤقتة وبأثر فوري وذلك بسبب ظروف استثنائية أو خلال فترات الطوارئ أو لأسباب تتعلق بالأمن العام. ونظمت المادة (6) الأحكام المتعلقة بالإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم، في حين تناولت المادة (7) أحكام التعرفة بأسعار نقل الركاب والأمتعة والشحن، وبينت المادة (8) الأحكام المتعلقة بممارسة الحقوق المتاحة لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قِبل كل طرف، بينما أكدت المادة (9) سريان قوانين وأنظمة أي من الطرفين المتعاقدين على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قِبل الطرف المتعاقد الآخر والمسافرين والطاقم والأمتعة والبضائع والبريد. وحددت المادة (10) شروط اعتبار شهادة صلاحية الطيران والرخص الصادرة أو المعتمدة من أحد الطرفين المتعاقدين معترفًا بها من الطرف المتعاقد الآخر، وأشارت المادة (11) إلى أن التأمين على الطائرات والعاملين في الطيران يخضع للمعايير الدولية، وأكدت المادة (12) ــ المتعلقة بأمن وثائق السفر ــ على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان أمن الجوازات ووثائق السفر الأخرى، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة الوطنية لدى كل من الطرفين المتعاقدين. أما المادة (13) فقد حددت عددًا من ممارسات مؤسسات النقل الجوي التي يمكن أن تعتبر ممارسات تنافسية غير عادلة، ونصت على حق سلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين في طلب إجراء المشاورات إذا ما ارتأت أن مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر تقوم بممارسات تشكل سلوكًا تنافسيًا غير عادل، وجواز اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات وفق الاتفاقية في حال عدم التوصل إلى حل من خلال المشاورات. بينما أكدت المادة (14) إنشاء رقابة فعالة من قِبل الطرفين على حدودهما، واتخاذ التدابير المُوصى بها وفق معاهدة شيكاغو (معاهدة الطيران المدني الدولي)، وذلك في مواجهة الركاب غير المصرح لهم وغير حاملي وثائق السفر والمبعدين. بينما تناولت المادة (15) الأحكام المتعلقة بسلامة الطيران، وشددت المادة (16) على التزام الطرفين المتعاقدين بحماية أمن الطيران المدني من التدخل غير المشروع، وبالتصرف وفقًا لأحكام المعاهدات والبروتوكولات المتعلقة بأمن الطيران المدني، وبتقديم المساعدات الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية. وأجازت المادة (17) لأي مؤسسة نقل جوي معينة لأي من الطرفين أن تتقاسم الرمز مع مؤسسة نقل جوي تابعة للطرف المتعاقد نفسه أو مؤسسة نقل جوي تابعة للطرف المتعاقد الآخر أو مؤسسة نقل جوي تابعة لطرف ثالث شريطة حصول جميع مؤسسات النقل الجوي على التراخيص التي يتم تطبيقها على مثل هذه الترتيبات. ونصت المادة (18) على التزام كل طرف متعاقد بمنح مؤسسات النقل الجوي المعينة من قِبل الطرف المتعاقد الآخر حق ممارسة الأنشطة التجارية، من بيع وتسويق الخدمات الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بها في إقليمه. وألزمت المادة (19) مؤسسات النقل الجوي المعينة من قِبل أحد الطرفين المتعاقدين بأن تقدم إلى سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر المعلومات المتعلقة بطبيعة الخدمات التي تقدمها والجداول الزمنية وأنواع الطائرات والسعة المتوافرة على كل طريق من الطرق المحددة وأي معلومات إضافية، كما تلتزم سلطات الطيران التابعة لأي طرف متعاقد وفقًا للمادة (20) بأن تقدم إلى سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر ــ متى ما طلب منها ذلك بشكل معقول ــ الإحصائيات والكشوف ذات العلاقة بحجم الحركة المنقولة ووجهاتها، وبينت المادة (21) أنه في حالة دخول معاهدة نقل جو عام متعدد الأطراف حيز النفاذ بالنسبة إلى الطرفين المتعاقدين، فإن أحكام تلك المعاهدة هي التي تسود. ونظمت المادة (22) أحكام رسوم الاستخدام، حيث بينت أن تحديد رسوم الخدمات والرسوم الأخرى للاستخدام تكون وفقًا للمعدلات والتعرفات التي يضعها كل طرف متعاقد، وأكدت المادة (23) حماية الطرفين المتعاقدين للبيئة، وتناولت المادة (24) الأحكام المتعلقة بالمشاورات بهدف التأكد من تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وملحقها وتطبيقهما على نحو مُرضٍ، وحددت المادة (25) آلية تسوية المنازعات وذلك عن طريق التفاوض أولًا، وإحالة النزاع إلى التحكيم في حالة فشل التفاوض. وتناولت المواد من (26) حتى (28) الأحكام الختامية المتعلقة بإنهاء الاتفاقية وتسجيلها لدى منظمة الطيران المدني الدولي ودخولها حيز النفاذ. في حين حدد "ملحق" الاتفاقية جدول الطرق التي ستشغلها مؤسسات النقل الجوي المعيَنة من قِبل الطرفين. ومما تقدم وباستعراض أحكام الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن الخدمات الجوية، وبعد تبادل وتداول الرأي بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والاستئناس برأي المستشار القانوني، انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون المعروض للمبررات الآتية: أولًا: إن مملكة البحرين تتخذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز التجارة الدولية لتنمية الاقتصاد القومي، وتيسير الخدمات للمواطنين، فإن تصديقها على هذه الاتفاقية سوف يؤدي إلى تعزيز التجارة من خلال المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي وهو ما يعزز التنمية الاقتصادية. ثانيًا: إن تصديق مملكة البحرين على هذه الاتفاقية سوف يوفر فرص التعاون والاستثمار في قطاع النقل الجوي، ويؤدي إلى تنوع الخدمات الجوية التي تقدّم للجمهور، وتشجيع مؤسسات النقل الجوي إلى تطوير الخدمات وتقديم الأسعار التنافسية، وضمان أعلى درجات الأمن والسلامة للخدمات الجوية الدولية، مما سيكون له مردود إيجابي في تعزيز دور المملكة ومكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي. ثالثًا: إن إبرام المملكة لهذه الاتفاقية يؤدي إلى فتح وجهات جديدة لتعزيز مكانة مطار البحرين الدولي وتوفير المزيد من الخيارات لدى المسافرين، وربط مطار البحرين الدولي بالمطارات العالمية للإسهام في زيادة الاستثمار وتنشيط حركة الشحن الجوي، واستقطاب شركات جديدة إلى المملكة وهو ما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مملكة البحرين 2030م، وخاصة أن التصديق على هذه الاتفاقية لا يرتب أي التزامات مالية على المملكة. رابعًا: وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور تنص على: "على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة، أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تُحمِّل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلًا لقوانين البحرين، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون". وحيث إن التصديق على هذه الاتفاقية يخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور لتعلقها بالتجارة والملاحة، فإنه يجب لنفاذها أن يصدر بها قانون، وهو ما أتى به مشروع القانون المعروض. خامسًا: وبما أن مشروع القانون جاء مطابقًا لأحكام الدستور والقانون، لذا ترى اللجنة الموافقة عليه وعلى نصوص مواده كما هو وارد بالجدول المرفق، اتفاقًا مع قرار مجلس النواب الموقر. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2023م. والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ السيد هشام هاشم القصاب.

      العضو السيد هشام هاشم القصاب:

      شكرًا سيدي الرئيس، نشكر الأخ مقرر اللجنة وأعضاء اللجنة على تقريرهم المميز، وأرحب بسعادة وزير المواصلات والاتصالات الموجود معنا اليوم. أتفق مع هذه الاتفاقية التي أتت ضمن اتفاقيات عديدة ومذكرات تفاهم تم توقيعها في فبراير الماضي مع زيارة فخامة رئيس تركمانستان لمملكة البحرين، وهو الأمر الذي يعزز مكانة مملكة البحرين. هذه الاتفاقيات غطت الكثير من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والثقافية...إلخ، ومثل هذه الاتفاقيات تعزز مكانة شركة طيران الخليج ومطار مملكة البحرين، ومطار مملكة البحرين يعتبر ــ أمانة ــ مفخرة بما يتميز به من جودة، فهو يُعتبر من أحدث وأفضل المطارات في الدول المجاورة ودول المنطقة، ونحن نفخر به، والشاهد على ذلك الجوائز التي حصل عليها مطار البحرين الدولي في الآونة الأخيرة. لدي رجاء أوجهه إلى سعادة وزير المواصلات والاتصالات، الطاقة الاستيعابية للمطار تصل إلى 14 مليونًا، واليوم وصلنا تقريبًا إلى 7 ملايين، ونود أن نزيد هذه الاتفاقيات التي تزيد من عدد شركات الطيران التي تتجه إلى البحرين، ونصل إلى وجهات عديدة، ونصل إلى الطاقة الاستيعابية لمطار البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور هاني علي الساعاتي.

      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وأشكر سعادة الأخ حمد النعيمي مقرر اللجنة. كما أود أن أرحب بسعادة الأخ محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات. نحن نتكلم عن جمهورية تركمانستان التي تقع في قارة آسيا الوسطى، والتي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة، وهي صاحبة خامس احتياطي للغاز الطبيعي في العالم. نتكلم عن دولة اعتمادها الكلي على صناعة الهيدروكربون النفطي والغازي، وكذلك على التجارة القطنية. والسؤال موضع الطرح، دولة تركمانستان لا تربطنا بها أي حدود إقليمية أو تبادل تجاري، فما هي نوعية العائدات المتوقعة من هذه الاتفاقية؟ وما هو انعكاس هذا الاتفاق الجوي على الاقتصاد الوطني؟ هذان السؤالان أوجههما إلى سعادة الوزير، وأود أن يفيدنا في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء ومقرر اللجنة الأخ حمد النعيمي على ما تفضلوا به في التقرير. بلا شك نحن ندعم مثل هذه الاتفاقيات الثنائية، وخاصة في مجالات نتطلع للتوسع فيها. لدي استفسار عام، إذا أمكن أن يجيبنا عنه سعادة الوزير وكذلك المعنيون في هذا الجانب من ممثلي الحكومة الحاضرين، المادة (25) في شأن تسوية المنازعات ــ وهذه المادة تتكرر في عدد من الاتفاقيات التي يتم إبرامها تحديدًا في هذا المجال ــ بيّنت أنه في حال وجد ــ لا قدر الله ــ أي نزاع أو أي مسألة تستوجب أن يتم الفصل فيها أو في تفسيرها في هذا الشأن، أحالت المادة هذا الأمر إلى التحكيم، وهو شيء متعارف عليه، وألا يتم إحالتها إلى القضاء العادي نظرًا إلى طبيعة مثل هذا التعاقد. سؤالي معالي الرئيس، في مجال التحكيم، وبحسب المنصوص عليه في المادة (25)، أنها لجنة ثلاثية، بمعنى أنها مكونة من (3) محكمين، كل طرف يعين محكّمًا، والثالث يتم الاتفاق عليه، وفي حالة عدم الاتفاق أوجدت المادة آلية من يتم تعيينه في هذا الجانب، وبالتالي يرأس المحكّم الثالث الهيئة التحكيمية المنصوص عليها؛ وعادة ما يتم بحث أوجه النزاع من خلال الهيئة التحكيمية، وفي الأغلب يكون المنصوص عليه في التحكيم هو الوصول إلى قرار أو حكم يعتبر نهائيًّا، فلذلك أرى أهمية الحضور أثناء فترة التحكيم والتأهيل في هذا الجانب؛ لمعرفة كيفية التعاطي مع قضية التحكيم، وكيفية تفسير العقد وأبعاده، وماهية الأحكام والشروط الواجب توافرها وفق القانون الدولي المعني بالملاحة الجوية؛ والسؤال هو: ما هي الأمور التي تم العمل عليها لتأهيل الكوادر لاسيما الوطنية ممن يعملون في مجال التحكيم تحديدًا في الملاحة الجوية؟ حيث يعتبر هذا الأمر من القوانين المستقلة العامة، التي يتطلب بعضها رخصة من نوع معين لمزاولة ومباشرة التحكيم، وهو مجال بدأت عدد من الدول العربية الالتفات إليه، نظرًا إلى عقد هذه الاتفاقيات الثنائية مما يُوجب إعداد كوادر قادرة، وحتى لو لم تكن مملكة البحرين طرفًا فيها، لابد من إعداد كوادر وطنية يمكن الاستعانة بها على المستوى الدولي، وأن تكون هناك قائمة محكمين، حيث يتم التعامل مع المحكم بصفته محكّمًا وليس بحسب الدولة التي ينتمي إليها، وهذه فرصة للتخصص النوعي في جانب الملاحة الجوية، وأن يكون لدينا محكمون قادرون على التعاطي مع مثل هذه القضايا، وهذا الأمر سوف يعود بالنفع علينا كثيرًا ــ كما قلت ــ لأن عادة ما تنتهي مسألة النظر في تسوية التحكيم إلى أحكام نهائية غير قابلة للطعن عليها، وأغلبها تكون التكلفة فيها عالية جدًا فيما قد يقضى به بالنسبة إلى الحكم أو بالنسبة إلى الرسوم الخاصة بالتقاضي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات.

      وزير المواصلات والاتصالات:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدايةً أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى مجلسكم الموقر على كل الدعم الذي تلاقيه وزارة المواصلات والاتصالات، وخاصة فيما يتعلق باتفاقيات الخدمات الجوية. كما تعلمون سعينا قدر الإمكان لتوقيع أكبر عدد ممكن من اتفاقيات الخدمات الجوية، وحاليًا تجاوزنا 100 اتفاقية، وهذا بحد ذاته يوفر الإطار القانوني للشركات والناقلات الوطنية كي تسعى لتفتح وجهات جديدة تعزز مكانة مطار البحرين الدولي، وأيضًا تتيح خيارات متعددة أمام المسافرين. بخصوص ما تفضل به أصحاب السعادة الأعضاء الأكارم بشأن الطاقة الاستيعابية لمطار البحرين الدولي، صحيح أن المطار مصمم لاستيعاب 15 مليون مسافر، ولكن هذا المتوقع لعام 2035م، أما الطاقة الاستيعابية الآن فهي تفوق العدد الفعلي للمسافرين، وحاليًا نشاهد أن المطار يتعافى بشكل إيجابي. السنة الماضية بلغ عدد المسافرين 6 ملايين و800 ألف مسافر بزيادة قدرها 127%، بينما كانت النسبة فيما مضى أقل بـ 29% في عام 2019م، قبل جائحة كوفيد 19، وهذه السنة بلغ عدد المسافرين من يناير إلى إبريل مليونين و600 ألف مسافر، بزيادة قدرها 61% عن عام 2022م، وهذا يعني أن حركة المسافرين تزداد بشكل صحي، وتتعافى من آثار جائحة كوفيد 19، وهذا أيضًا ينعكس على حركة الطائرات، حيث رأينا في الفترة نفسها من يناير إلى إبريل من هذا العام مقارنة بالعام الماضي أن هناك 29 ألف حركة ما بين هبوط وإقلاع، بزيادة قدرها 27%. إن شاء الله نعمل يدًا بيد مع الشركات الوطنية سواء لنقل المسافرين أو الشحن الجوي لتعزيز مكانة مطار البحرين، ولزيادة عدد الوجهات ــ وإن شاء الله ــ بحلول التصميم النهائي للسعة الاستيعابية للمطار نكون قد وفقنا في أن يكون التشغيل بالشكل المطلوب. فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي مع تركمانستان، كما تفضل الإخوة الأعضاء أن تركمانستان تتمتع بالصناعة النفطية والغازية، وأيضًا بصناعة النسيج والقطن، وكذلك تتمتع بموقعها السياحي، وبالتالي بالنسبة إلينا تعتبر سوقًا جديدًا، ومن المهم أن يكون لدينا اتفاقية خدمات جوية، وهي سوف تمهد الإطار القانوني، ويبقى التشغيل التجاري متاحًا للناقلات الوطنية متى ما ارتأت أن هناك جدوى من التشغيل سوف يتم العمل عليه. هذه الاتفاقية تعمل أيضًا إلى جانب نقل المسافرين على عمليات الشحن، ولا شك في أنها تتيح المجال أيضًا للناقلات الوطنية مثل DHL وما شابهها في تشغيل عمليات الشحن إلى تركمانستان، وأيضًا الاتفاقية تسمح بأن تنطلق عمليات الشحن من تركمانستان إلى نقاط أخرى، سواء نقاط ما بعد تركمانستان أو نقاط وسطية قبل تركمانستان، فهناك ــ إن شاء الله ــ الميزة التي تمكّن الناقلات الوطنية من نقل المسافرين أو الشحن، وأيضًا بإمكان مكاتب السفر الموجودة الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في تركمانستان، واستغلالها الاستغلال الأمثل. بشأن تسوية المنازعات، إن ما تفضل به الإخوة الأعضاء لا شك أنه رأي وجيه، ولكن أود أن أشير إلى أن هذه الصيغة أتت متوافقة تمامًا مع ما توصي به منظمة الطيران المدني الدولي، فالمنظمة توصي بهذه الصيغة ليكون الخلاف عن طريق المباحثات المباشرة بين الطرفين، وإذا لم تتم تسوية الخلاف بينهما، فيتم عن طريق التحكيم، ومن ثم يُمكن اللجوء إلى المنظمة لتسوية هذا الخلاف. ومن خلال خبرتي في هذا القطاع لأكثر من 40 سنة، لم نواجه خلافًا على خدمات جوية باستثناء ربما مرة واحدة، وتم تسويتها عن طريق المباحثات المباشرة، وخاصة إذا كانت هناك أمور متعلقة بالسلامة الجوية أو بحالات الطوارئ أو ما شابه ذلك. أما الأمور التجارية فلم نواجه قط أي خلاف بين دولتين على اتفاقية خدمات جوية، ولم يتم تسويتها عن طريق المباحثات المباشرة. هذه إجاباتي عن استفسارات الإخوة الأعضاء، وإذا كان هناك أي استفسار آخر، فنحن تحت أمركم ونتطلع للتعاون معكم في هذا المجال.

      الرئيــــس:
      سعادة الوزير لدي سؤال تكميلي ــ إذا كانت الأرقام تحضركم ــ تفضلتم بذكر أن عدد المسافرين عن طريق المطار في حدود 7 ملايين مسافر أو أقل قليلًا، فكم نسبة المسافرين البحرينيين من هذا العدد؟

      وزير المواصلات والاتصالات:

      لدينا العدد الخارج من البحرين والعدد الداخل إلى البحرين، كذلك عدد المحولين (transfer)، فالعدد حوالي 4 ملايين، وهذه الـ4 ملايين تقريبًا ثابتة منذ سنوات طويلة؛ لأنه بحكم حجم سوق البحرين فإنه يستوعب هذا العدد من المسافرين، ليس بالضرورة أن يكونوا كلهم بحرينيين إنما المقيمون كذلك بالبحرين، فهؤلاء يشكلون حوالي 4 ملايين في السنة، أما الزيادة الحاصلة في عدد المسافرين فتأتي تقريبًا في جميع مطارات العالم عن طريق (transfer) الترانزيت، فكلما كانت شبكة الخطوط أكبر كلما كانت الخيارات التي توفرها الناقلات ــ التي تستخدم المطار لعملية الربط بين وجهات أخرى ــ أكبر، ونجد عملية المسافرين المحولين أكبر وهي التي تشكل الفارق في نسبة عدد المسافرين المستخدمين للمطارات. نرى مثلًا في بعض مطارات الخليج حوالي 98% من عدد المسافرين الإجمالي في السنة هم مسافرون محولون أو (transfer)، فإذا نظرنا للمسافرين الخارجين أو الداخلين إلى البحرين نرى أن هذا العدد لم يتغير على مدى السنوات السابقة بشكل كبير، فنراه في حدود 4 ملايين، وما يُحدث الفارق هو ازدياد عدد المسافرين المحولين، وهذا ما نحاول التركيز عليه بأن نوسع شبكة الخطوط الجوية، وأن نعطي خيارات أكثر للمسافرين، وبأن تتوافر وجهات جديدة من الممكن الارتباط بها وخاصة في ظل المنافسة الموجودة من المطارات الخليجية، وكذلك من شركات الطيران الموجودة المتمتعة بأساطيل أكبر وبوجهات أكثر في هذا المجال.

      الرئيــــس:
      قلتَ لنا إن عدد المسافرين عن طريق مطار البحرين سواء كان من المواطنين أو المقيمين في حدود 4 ملايين، والقادمون ترانزيت كم يشكلون تقريبًا؟

      وزير المواصلات والاتصالات:

      حوالي 3 ملايين حاليًا.

      الرئيــــس:
      3 ملايين، إذن كم عدد من يدخلون البحرين للسياحة وغيرها؟

      وزير المواصلات والاتصالات:

      لا تحضرني الأرقام للأمانة، لا أعلم كم من الـ4 ملايين مَن ينزل للسياحة، لعلنا ننسق مع وزارة السياحة لنعرف ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى سعادة الوزير، وأضم صوتي إلى مَن سبقني بالترحيب به في مجلس الشورى. وشكرٌ واجبٌ لممثلي وزارة الخارجية برئاسة سعادة السفير الدكتور محمد الحيدان رئيس قطاع الشؤون القانونية على جهدهم معنا في هذه الاتفاقية أو في اتفاقيات أخرى. بالعودة إلى السؤال المهم الذي طرحه سعادة العضو الدكتور هاني الساعاتي: لماذا نوقع على هذه الاتفاقية وغيرها؟ نوقع على هذه الاتفاقية تحديدًا لأن تركمانستان من الدول المركزية في آسيا الوسطى، وتطل على بحر قزوين، بالإضافة إلى جورجيا وأذربيجان ودول أخرى، وهي رابع دولة في احتياطي الغاز ــ إذا لم تخني الذاكرة فإن مبيعات غاز تركمانستان في العام الماضي فقط كان 44 مليارًا ــ وهي دولة حاضرة تاريخيًا من أيام طريق الحرير إلى اليوم، ومعدل النمو فيها 16 تقريبًا على مستوى العالم، فمعدل النمو لديها متطور جدًا، فهذه الدولة أو غيرها عندما تقوم مملكة البحرين بعقد اتفاقيات ثنائية معها فهي لا تنمي فقط مكانة مملكة البحرين ولكن هناك الكثير من التجارات البينية، وهناك الكثير من المسافرين الذين ينتقلون عبر البحرين إلى هذه الدولة، وأعتقد أن هذا هو الأهم. لدي ملاحظة وسؤال، في البداية ملاحظتي بأن ما تفضلت به سعادة الأستاذة دلال الزايد عن موضوع التحكيم ليس فقط المقصود منه أن يكون هناك محكمون بحرينيون في النزاع، ولكن صناعة التحكيم اليوم صناعة مهمة، وصناعة الوسائل البديلة صناعة مهمة جدًا، هذه البقعة من العالم يوجد فيها تقريبًا أكثر من 70% من القضايا التجارية، وفيها تقريبًا 8% فقط من عدد المحكمين في العالم. الآن في قطاع الطيران وحده بمنظومة دول مجلس التعاون توجد أكبر شركات الطيران على مستوى العالم، و3 شركات موجودة هنا، وأعتقد من المهم جدًا أن ندعم ذلك بإعداد المحكمين، ومن المؤكد أننا لن نستخدمهم إذا كانت البحرين طرفًا ــ وإن شاء الله لن يحدث خلاف أو نزاع ــ ولكن الاستثمار في الوسائل البديلة ومنها التحكيم استثمار مهم جدًا، وأعتقد أن هذا ما قصدته الأستاذة دلال الزايد من مداخلتها. لدي كذلك موضوع مهم وهو أن المادة (18) من الاتفاقية أشارت إلى ما نطلق عليه الأنشطة التجارية وأعتقد أنها تضيف إلى موضوع الاستثمار أو الاستفادة من التعاون مع دولة مثل تركمانستان. كوني أحد أعضاء اللجنة فمن المؤكد أنني مع تقرير اللجنة، لكن لدي ملاحظة عامة إذا أذن لي سعادة وزير المواصلات والاتصالات، فالمادة (17) تتحدث عن الرمز المشترك، وقد دأبت طيران الخليج عند توقيع الاتفاقيات على أن تسمح بدايةً بأن يكون بينها وبين الدولة التي وقعت مع طيرانها الوطني الرمز المشترك في الطيران، ولكني لا أتكلم هنا عن البحرين إنما بشكل عام فعندما توقع دولةٌ مع دولة أخرى على نظام الرمز المشترك فعليها أنْ تراعي أنَّ هذا الرمز يتم استخدامه بين البلدين بشكل متوازن، بمعنى ألا تنقل هذه الدولة راكبًا مثلًا من آسيا عن طريق البحرين إلى دولة أوروبية وتكون الكلفة 80% ذاهبة إلى الدولة التي لديها الرمز ولم نستخدم طيرانها. لا أقول إن البحرين تقوم بذلك، ولكن شركات الطيران الكبيرة عادة عندما تستخدم رموزًا مشتركة فإنها تحمِّلكَ كلفة الراكب وكلفة الطيران بشكل عام، وتحصل هي على القدر الأكبر من الربح. لا أعتقد أن طيران الخليج تقوم بذلك، ولكن كوني قانونيًا أود فقط أن أنوه بأن هذه المادة يجب أن يتم استخدامها وفق موازنة تحقق للدولة التي تنقل الركاب القسم الأكبر من الربح، هذا أولًا، ثانيًا: في هذه المادة نفسها، في المادة المعنية بالرمز المشترك للدولتين عندما يكون لهاتين الدولتين تعاون مع طرف ثالث فإنها تسمح للطرف الثالث بأن يكون ضمن الرمز المشترك شريطة أن توافق هذه الدولة. كذلك ــ ولا أعتقد جازمًا بأنه أفضل ــ أن توقع هذه الدولة مع الطرف الثالث اتفاقية لكيلا يكون الرمز المشترك عبر دولة أخرى، وتأخذ أيضًا هذه الدولة جزءًا من الربح. هذه هي ملاحظتي ومن المؤكد أنني مع تقرير اللجنة، شكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الوزير على ما تفضل به من إجابة، وأشكر زميلي علي العرادي على تأييد ما تم طرحه؛ وقد طرحت مسألة إعداد كوادر وطنية لطريقة التعامل مع التحكيم لأنه مطلب يجب أن نعمل به باعتبار أننا الآن قد وضعنا يدنا، حتى أنه منذ فترة طُرحت مسألة التعاون مع سنغافورة فيما يتعلق بالتحكيم، وأيضًا فيما يتواءم مع غرفة التجارة الدولية وكذلك الهيئات الدولية في مجال التسويات، الأمر ليس فقط منازعات قد تحدث ويُطبَّق فيها نص المادة (25) بشأن تسوية المنازعات، بل الأمر يبدأ منذ بدء أي تعاقد ثنائي، فالعقد ذاته يتكون دائمًا من أحكام وشروط والتزامات لكلا الطرفين ومن جزاءات مترتبة عند الإخلال بأيٍّ من هذه الالتزامات، وبالتالي وضع وصياغة الأحكام التي تكون نوعية ومتعلقة بالملاحة الجوية أو بالأمور المتصلة بالأفراد، وبالبضائع، وبحقوق الطيران وغيرها، مجال واسع وكبير جدًا يتطلب أن تكون لدينا كوادر وطنية معدَّة لبدء المرحلة لإعداد مثل هذه العقود والاتفاقيات بصياغتها، ومراجعتها، وتعديل البنود؛ لأنه عادةً قبل أن يتم التوقيع على أي اتفاقية يكون هناك وضع للعقد ومراجعة لصياغة العقد سواء كان مقدمًا من جانب طرف الدولة أو الدولة الأخرى، وهنا تأتي المفاوضات لإعداد العقد النهائي وهي الأساس لتضمن فيها ما قد يقع من منازعات مستقبلية تتقيها بوضع أحكام تكون متناسبة مع القانون الدولي وتحمي المصالح في الوقت ذاته. فالمسألة الآن هي مسألة إعداد الكوادر الوطنية في مثل هذا الأمر؛ لأن ما يحدث الآن هو الاستعانة بالخبرات الأجنبية للمكاتب المتخصصة في هذه العقود، وكلفة الاستعانة بها مرتفعة جدًا، وللعلم أحيانًا بعض الأمور المتصلة بالتشريع الوطني يتم التعاون فيها مع مكاتب وطنية. أنا واثقة من أن سعادة الوزير كما ابتدأ في مداخلته بأن هذا أمر من الممكن أن يجري النظر فيه، وهذا سيكون مفيدًا جدًا وسيكون ضمن الخطط التي تعمل بها الوزارة، شاكرين جهودكم دائمًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      المسمى: توصي اللجنة بالموافقة على المسمى كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على المسمى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على المسمى؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر المسمى. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو إجلال عيسى بوبشيت:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو طارق جليل الصفار:

      موافق.
      العضو طلال محمد المناعي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله علي النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      موافق.
      العضو علي حسين الشهابي:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو علي محمد الرميحي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو لينا حبيب قاسم:

      موافقة.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:

      موافق.
      العضو السيد هشام هاشم القصاب:

      موافق.
    •  
      ​رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. شكرًا سعادة الوزير على حضورك وتوضيحاتك.
    •  
      ​ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقريـر لجنـة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التسهيل المباشر لصالح مشروع نقل المياه المصاحب لمحطة الدور المستقلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه Al-Dur lWPP (المرحلة الثانية من المشروع)، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2023م. وأطلب من الأخ صادق عيد آل رحمة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 6/ صفحة 248)

      الرئيــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التسهيل المباشر لصالح مشروع نقل المياه المصاحب لمحطة الدور المستقلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه Al-Dur lWPP (المرحلة الثانية من المشروع)، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2023م بصفة الاستعجال، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي انتهى إلى سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت على مذكرة الرأي القانوني المعدة من قِبَل المستشار القانوني للجنة، كما اطلعت على قرار مجلس النواب بخصوص مشروع القانون، وتم تبادل وجهات النظر حوله بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني والمستشار المالي والاقتصادي. يتألف مشروع القانون ــ فضلًا عن
      الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على اتفاقية التسهيل المباشر لصالح مشروع نقل المياه المصاحب لمحطة الدور المستقلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه Al-Dur IWPP (المرحلة الثانية من المشروع)، الموقعة بتاريخ 7 يوليو 2022م، والمرافقة لهذا القانون، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية. وقد أُبرمت الاتفاقية المرافقة لمشروع القانون بين كل من هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين بصفتها (المقترض)، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين بصفتها (الضامن)، ومكتب أبوظبي للصادرات وهو مكتب ائتمان الصادرات لصالح صندوق أبوظبي للتنمية بصفته (المقرض) وقيمة القرض 51 مليون دولار أمريكي. وتتألف هذه الاتفاقية ــ فضلًا عن الديباجة ــ من 36 مادة مقسمة على 11 فصلًا و5 ملاحق؛ وهي مدرجة في الحقيبة لاطلاع أصحاب السعادة عليها بتفاصيلها. وتنوه اللجنة إلى أن مكتب أبوظبي للصادرات هو مكتب ائتمان الصادرات تابع لصندوق أبوظبي للتنمية، تم تأسيسه بموجب قرار مجلس إدارة الصندوق رقم (1) لسنة 2019م بهدف توفير تسهيلات ائتمانية للمشتري الخارجي على شكل قروض وضمانات لتمكينه من شراء سلع وخدمات إماراتية، ويتمتع بالامتيازات والحصانات الممنوحة عمومًا للمنظمات الدولية. ومن ثم، فإن الاتفاقية المعروضة الموقعة بينه من جانب وبين هيئة الكهرباء والماء ووزارة المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين من جانب آخر، تخضع لأحكام نص المادة (37) من الدستور، وينطبق على هذه الاتفاقية حكم الفقرة الثانية من نص المادة السالفة الذكر، مما يجب لنفاذها أن تصدر بقانون. وباستقراء نصوص مشروع القانون وأحكام اتفاقية التسهيل المباشر لصالح مشروع نقل المياه المصاحب لمحطة الدور المستقلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه Al-Dur IWPP (المرحلة الثانية من المشروع)، يتبين أنهما لا تتعارضان مع أحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذ هذه الاتفاقية التصديق عليها بموجب القانون إعمالًا بحكم المادة (108) من الدستور التي أوجبت أن تعقد القروض العامة وتُكفل بقانون. كما تؤكد اللجنة على أن مشروع القانون محل النظر بالتصديق على اتفاقية التسهيل المباشر لصالح محطة الدور المستقلة استكمالًا لمراحل تطوير وتحسين محطة الدور، حيث وافقت السلطة التشريعية في جلساتٍ سابقة على المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022م الذي يهدف إلى تمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، كما وافقت أيضًا على المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022م الذي يهدف إلى تمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور، حيث جاء مشروع القانون الماثل لتمويل عملية التطوير والتحسين المرتبطة بالمحاطة ذاتها، فالهدف الرئيسي من هذه الاتفاقيات هو المحافظة على توفير مخزون مائي بسعة لا تقل عن 3 أيام من معدل الاستهلاك اليومي، واستكمال خطة الهيئة لرفع نسبة المرونة والأمان في شبكات نقل المياه، وتعزيز موثوقية واعتمادية واستيعابية شبكات نقل المياه في مملكة البحرين. وبناء على ما تقدم؛ انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون توافقًا مع قرار مجلس النواب الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      المسمى: توصي اللجنة بالموافقة على المسمى كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على المسمى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على المسمى؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُقر المسمى. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قامت الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو إجلال عيسى بوبشيت:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو طارق جليل الصفار:

      موافق.
      العضو طلال محمد المناعي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله علي النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      موافق.
      العضو علي حسين الشهابي:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو علي محمد الرميحي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو لينا حبيب قاسم:

      موافقة.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:

      موافق.
      العضو السيد هشام هاشم القصاب:

      موافق.
    •  
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل سعادة السيد ياسر
      بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء.

      وزير شؤون الكهرباء والماء:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحببت أن أتقدم بالشكر إلى رئيس وأعضاء ومقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وإلى مجلسكم الموقر على التوصية بالموافقة على مشروع القانون وعلى تعاونكم الدائم مع هيئة الكهرباء والماء ووزارة شؤون الكهرباء والماء، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا على حضوركم.

      (وهنا تولت سعادة الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
      النائب الثاني لرئيس المجلس رئاسة الجلسة)
    •  
      ​النائب الثاني للرئيــس:
      ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقريـر لجنـة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024م، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023م. وأطلب من الأخ رضا عبدالله فرج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (وهنا عاد معالي رئيس المجلس لتولي رئاسة الجلسة)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 7/ صفحة 269)

      الرئيــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحب أن أرحب بكم معالي الرئيس والزملاء الأعزاء أعضاء المجلس ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والحضور الكرام. إن هذا التقرير المعروض على مجلسكم الموقر حول قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024م، هو ثمرة لجهود كبيرة شارك فيها الزملاء رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمتابعة متواصلة، حيث استمر العمل خلال الفترة الماضية بشكل متواصل بدايةً من تحليل البيانات الواردة في الميزانية وإجراء المقارنات ودراسة المقترحات وإعداد التساؤلات ــ تساؤلات اللجنة وتساؤلات الإخوة والأخوات الأعضاء ــ التي تبنتها اللجنة، وصولًا إلى المناقشات المشتركة مع الزملاء الأعزاء في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والحكومة الموقرة لبحث تعديل مشروع الميزانية والوصول أخيرًا إلى مرحلة التوافقات التي شهدها الاجتماع المشترك بين ممثلي السلطتين بحضور معالي رئيس المجلس ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي السيد أحمد المسلم رئيس مجلس النواب، ولجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكلا المجلسين والفريق الحكومي، الذي تم خلاله إعلان التوافقات النهائية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والمتضمنة في مشروع الميزانية العامة. أقف اليوم لأعرض تقرير اللجنة بخصوص مشروع الميزانية العامة للدولة، لابد لنا، ونحن في بداية مناقشتنا لهذا المشروع المهم والأساسي في المملكة، من كلمة شكر وتقدير وثناء لجميع الجهود التي بذلتموها وبذلها الزملاء في لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب إلى جانب ممثلي الحكومة الموقرة للتوصل إلى هذه التوافقات التي أرجو أن تحظى اليوم بموافقة المجلس واعتماد مشروع الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2023م و2024م. تم عرض الميزانية بالتفصيل على أعضاء المجلس الموقر يوم الأربعاء الماضي، حيث تم شرح جميع بنود الميزانية العامة والرد على استفسارات الأعضاء. بعد إذنكم يا معالي الرئيس سوف أستعرض بإيجاز وبشكل مبسط الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2023م و2024م. هذا الملخص التنفيذي للميزانية العامة جاء فيه إجمالي الإيرادات وإجمالي المصروفات، والوفر والعجز الكلي الأولي بدون الفوائد، ثم فوائد الدين العام، ثم الوفر أو العجز النهائي ونسبة العجز النهائي للناتج المحلي الإجمالي. الأرقام للثلاث سنوات السابقة هي أرقام مدققة من قِبَل ديوان الرقابة المالية، والأرقام للسنوات 2019م و2020م و2021م مجرد للاطلاع، وفي اعتماد الأرقام لسنة 2022م فهي غير مدقّقة حتى الآن. وفي ميزانية 2023م و2024م سوف أركز فقط على ميزانية هاتين السنتين الماليتين. إجمالي الإيرادات النفطية سوف نشرحها فيما بعد بالتفصيل. إجمالي الإيرادات العامة لسنة 2023م هو 3,103,386,000 دينار، ولسنة 2024م هو 3,469,374,000 دينار. إجمالي المصروفات العامة لسنة 2019م هو 3,586,059,668 دينارًا، مقارنة بسنة 2023م هو 3,623,429,000 دينار، أي بفارق بسيط، وفي ميزانية سنة 2024م هو 3,360,785,000 دينار. بالنسبة إلى الميزانية العامة للسنتين الماليتين يوجد وفر أولي لسنة 2023م هو 245,957,000 دينار، ولسنة 2024م هو 626,589,000 دينار. فوائد الدين العام بالنسبة إلى السنتين الماليتين 2023م و2024م هي 766 مليون دينار لسنة 2023م، و788 مليون دينار لسنة 2024م. منتهى السنتين بعجز لسنة 2023م هو 520 مليون دينار، ولسنة 2024م هو 161 مليون دينار، هذه هي الأرقام النهائية بعد التوافقات. ميزانية السنتين 2023م و2024م هي ترجمة فعلية لبرنامج عمل الحكومة للسنتين الماليتين 2023م و2024م، وأهم أهداف الميزانية هي: الهدف الأول: تحسين ورفع مستوى المعيشة للمواطنين. الهدف الثاني: الالتزام والعمل بموجب برنامج التوازن المالي. الهدف الثالث: إيجاد وتوفير فرص واعدة للمواطنين البحرينيين. الهدف الرابع: هذا الهدف مهم وهو وضع اللبنة الأولى للبدء ــ إن شاء الله ــ بعد نهاية سنة 2024م بتسديد الدين العام، ولعمل ذلك نحتاج أولًا إلى وقف النزيف الحالي وهو العجز، ثم يكون هناك استقرار واستدامة بالنسبة إلى المشاريع القادمة. بالنسبة إلى التقديرات الموجودة في الميزانية، التقديرات مبنية أولًا على تقدير سعر البترول أو سعر بيع النفط العام بـ60 دولارًا للبرميل، وإنتاج حقل البحرين تم تقديره على أساس 41 ألف برميل يوميًا في سنة 2023م، و39 ألف برميل في سنة 2024م، وتقدير إنتاج حقل أبو سعفة هو 150 ألف برميل يوميًا. تقديرات بيع الغاز للسنتين في حدود الـ4 دولارات للقدم المكعب، والإنتاج هو 542 مليار قدم مكعب لسنة 2023م، و566 مليار قدم مكعب لسنة 2024م. تم خصم دولار عن كل برميل خام يتم تصديره، وهذا كله على حقل أبو سعفة فقط ليس غير، ويزيد سعره على 40 دولارًا ولا يتجاوز 80 دولارًا لرصيد احتياطي الأجيال القادمة. التقدير الإجمالي للإيرادات غير النفطية للسنتين الماليتين 2023م و2024م ــ وهذا مهم ــ هو 1,187 مليون لسنة 2023م، و1,323 مليون لسنة 2024م. هناك فرق واضح يبيّن أن هناك ارتفاعًا في الإيرادات غير النفطية للسنتين الماليتين اللتين نحن بصددهما. تحصيل الجهاز الوطني للإيرادات في سنة 2023م هو 603 ملايين دينار، وفي سنة 2024م هو 640 مليون دينار. الحكومة ورّدت عوائد الشركات الحكومية للسنتين الماليتين 2023م و2024م مثل شركة ممتلكات البحرين القابضة وبنك الإسكان والشركة القابضة للنفط والغاز، كلها في ميزانية السنتين الماليتين 2023م و2024م. تقديرات الميزانية مبنية على التحصيل المتوقع بناء على المعلومات المتوافرة لسنة 2022م. هذه نسبة مساهمة الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات. نلاحظ أنه في سنة 2019م كان حوالي 73% إيرادات نفطية، و28% فقط إيرادات غير نفطية. اليوم نرى أن الإيرادات النفطية أصبحت 62.4%، وارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى حوالي 38%، إذن الاتجاه الآن إلى أن الإيرادات غير النفطية في ارتفاع. مبيعات النفط من حقل البحرين تبلغ 128,112,000 دينار في سنة 2023م، وسوف تنخفض إلى 118,443,000 دينار في سنة 2024م، وهذا نتيجة انخفاض إنتاج حقل البحرين من 41 إلى 39. مبيعات النفط من حقل أبو سعفة تبلغ 1,125,473,000 دينار في سنة 2023م، وفي سنة 2024م ستبلغ 1,128,557,000 دينار، نسبة الزيادة بسيطة جدًا وهي في الكلفة؛ لأننا نستلم المبالغ من شركة أرامكو بعد خصم المصروفات، والمصروفات المقدرة في حدود 6.5 دولارات للبرميل الواحد. مبيعات الغاز في ارتفاع لأن لدينا أولًا تعديلًا في الأسعار، وثانيًا لدينا زيادة طفيفة في الإنتاج من 675,767,000 دينار في سنة 2023م إلى 913,111,000 دينار في سنة 2024م. الإيرادات الضريبية 6,856,000 دينار لسنة 2023م، و7,031,000 دينار لسنة 2024م. وإيرادات ضريبة الغاز تبلغ 352,000 لسنة 2023م، و317,000 لسنة 2024م. المجموع الكلي للإيرادات النفطية هو 1,915,970,000 دينار لسنة 2023م، و2,146,812,000 دينار لسنة 2024م. لو أخذنا صافي إيرادات النفط والغاز لوجدناها تقدر بحوالي 1,916 مليار دينار لسنة 2023م، و2,147 مليار دينار لسنة 2024م، والإيرادات غير النفطية هي 1,187 مليار دينار في 2023م، إلى 1,323 مليار دينار لسنة 2024م، وإيرادات الجهاز الوطني للإيرادات هي 603 ملايين دينار لسنة 2023م، و640 مليون دينار لسنة 2024م. الإيرادات الجمركية لسنة 2023م هي 110 ملايين دينار، والإيرادات الأخرى لسنة 2023م هي 474 مليون دينار، والمجموع الكلي هو 3,103,386,000 دينار لسنة 2023م، و3,469,374,000 دينار لسنة 2024م. الجدول التالي فيه مقارنة بين اعتماد سنة 2022م وتقديرات الإيرادات غير النفطة والنفطية الموجودة في الجدول، والإيرادات غير النفطية سنرى أنها ترتفع من 1,187 مليار دينار لسنة 2023 إلى 1,323 مليار دينار لسنة 2024م، أي بزيادة ممتازة جدًا. ضمن الأهداف الرئيسية الإبقاء والمحافظة والتأكد من أننا نسير في برنامج التوازن المالي بحسب ما هو مدروس، والآن توجد مقارنة بين الموجود في برنامج التوازن المالي من الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية، المتوقع في سنة 2023م هو 1,901 مليار والفعلي لدينا الآن في الميزانية هو 1,916 مليار دينار، أي بالمقارنة مع سنة 2024م فإن برنامج التوازن المالي هو 2,146 مليار دينار، و2,147 مليار دينار بالنسبة إلى الميزانية الموجودة أمامنا الآن. بالنسبة إلى الإيرادات غير النفطية فقد كانت 1,264 مليار دينار لسنة 2023م وأصبحت أقل بما يعادل 1,187 مليار دينار، بينما الإيرادات غير النفطية في سنة 2024م كانت 1,301 مليار دينار وأصبحت 1,323 مليار دينار. بمعنى أنه فيما عدا سنة 2023م بالنسبة إلى الإيرادات غير النفطية فنحن نسير وفق خطة برنامج التوازن المالي. بالنسبة إلى المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع فإن نسبة المصروفات المتكررة حوالي 93 إلى 94% من المجموع الكلي، و7% تقريبًا لمصروفات المشاريع. مصروفات المشاريع التي نتكلم عنها في الميزانية هي 225 مليون دينار ولا تشمل برنامج التنمية الخليجي ولا المصادر الأخرى التي سوف نتطرق إليها بعد أن نصل إلى ميزانية المشاريع. توجد مقارنة في الجدول الذي أمامكم بين ما كان في التوازن المالي وبين ما هو أمامنا اليوم في الميزانية، كان من المتوقع في برنامج التوازن المالي أن يكون العجز 229 مليون دينار لسنة 2023م، وانتهينا بـ 520,043,000 دينار في سنة 2023م. وبالنسبة إلى سنة 2024م من المتوقع أن يكون هناك وفر يقدر بـ7 مليون دينار، وانتهينا بعجز يقدر بـ 161,411,000 دينار، هذا هو الفرق بين الميزانيتين. بالنسبة إلى نسبة مساهمة فوائد الدين العام، فإجمالي المصروفات المتكررة يمثل حوالي 24% من المجموع. أهم نقطة بالنسبة إلى الدين العام ــ كما هو مبين في الجدول ــ تبلغ نسبة إجمالي الدين الحكومي من إجمالي الإيرادات العامة 482.25%. بالنسبة إلى إجمالي الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي في حدود 93.5%، أقل من 100% من الناتج المحلي الإجمالي. بندان في الدعم الحكومي تم معالجتهما في الميزانية، وأهم نقطة في هذا الشأن هي تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، حيث تم رفع الدعم لهم، وهناك دعم آخر ــ إن شاء الله ــ سوف يتطرق إليه الأخ خالد المسقطي بالنسبة إلى التوافقات الموجودة. حاليًا هناك لجنة مشكّلة من الحكومة الموقرة ومجلس النواب ومجلس الشورى لدراسة كل بنود الدعم الحكومي، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، والحكومة باشرت بدراسة هذا البرنامج وإعداد المعلومات، وخلال هذه السنة ــ إن شاء الله ــ سوف ينتهون من دراسة كاملة للدعم ككل، ثم سيقدمون اقتراحاتهم، وعلى ضوء الاقتراحات سيتم اتخاذ القرارات، وميزانية الدولة الموجودة الآن المبالغ المذكورة هنا في الجدول الذي أمامكم. بالنسبة إلى مصروفات المشاريع، كما قلت فإن المشاريع تنقسم إلى 3 أقسام كما هو مبيّن أمامكم في الجدول، وحددت الميزانية 225 مليون دينار لكل سنة من السنتين الماليتين 2023 و2024م، وهذا ما جاء في مصروفات المشاريع من الميزانية العامة. هناك برنامج التنمية الخليجي، ومن المتوقع أن يكون مصدر التمويل في حدود 383.6 مليون دينار لسنة 2023م، وحوالي 289.1 مليون دينار لسنة 2024م، وهناك مصادر تمويل أخرى تشمل (مشاريع البلديات وبنك الإسكان وهيئة البحرين للسياحة والمعارض وبوليتكنك البحرين والمساهمات المجتمعية والتمويلات الميسرة) بلغت حوالي 219.1 مليون دينار في سنة 2023م، وبلغت 191.6 مليون دينار في سنة 2024م. وبالتالي فإن مجموع مصروفات المشاريع للسنتين القادمتين 2023 و2024م بلغ 1,533.4 مليون دينار. هذا بالنسبة إلى ميزانية الدولة، ومرفق مع ميزانية الدولة ميزانية البلديات وهو الآن غير مفصل، هناك فقط الأرقام التي سأقرأها الآن عليكم. بلغ إجمالي إيرادات البلديات وأمانة العاصمة 105,000,000 دينار لسنة 2023م، و110,000,000 دينار لسنة 2024م. بلغت المصروفات المتكررة للبلديات وأمانة العاصمة في حدود 63,299,000 دينار لسنة 2023م، 65,080,000 دينار لسنة 2024م. وبلغت مصروفات المشاريع للبلديات وأمانة العاصمة 24,000,000 دينار لسنة 2023م، و26,000,000 لسنة 2024م. هناك فائض موجود في سنة 2023م تقريبًا 87,299,000 دينار، و91,080,000 دينار لسنة 2024م. هذا عرضي للميزانية، إلا إذا كنت تقترح معاليك أي إضافات أخرى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، ما تفضلت به وافٍ وكافٍ، والإخوة على علم به في الاجتماعات المتعددة التي عقدت معكم. قبل أن أعطي الكلمة لطالبي الكلام يسرني باسمي وباسمكم جميعًا أن نرحب بأبنائنا وبناتنا طلبة المرحلة الثانوية المشاركين في الفوج الأول من مساقات خدمة المجتمع بوزارة التربية والتعليم. حياكم الله في مجلس الشورى، مؤكدين لكم أهمية هذا النوع من الزيارات التي يتم فيها الاطلاع على سير العملية التشريعية بمملكة البحرين، متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح. هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. بداية أود أن أرحب بمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وأيضًا أرحب بأصحاب السعادة الوزراء الحاضرين معنا جلسة هذا اليوم. بحسب توجيهات معاليك فلن أتكلم في أرقام الميزانية، وتركت هذا الجانب الممتع إلى الأخ رضا فرج مقرر اللجنة لتقديمه للإخوة أعضاء المجلس. أود أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى سيدي جلالة الملك المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ على الدعم الذي حصلنا عليه في التوافقات التي تمت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقد أكد جلالة الملك المعظم أهمية دعم المستوى المعيشي للمواطن، وهذا واضح من خلال التوافقات التي تمت بين السلطتين. نحن تسلمنا مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024م يوم الأحد الموافق 2 إبريل 2024م، واللجنة عقدت اجتماعها المشترك الأول في اليوم نفسه، ومنذ ذلك الوقت عقدت اللجنة 11 اجتماعًا اعتياديًا، بالإضافة إلى 6 اجتماعات مشتركة مع الإخوة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب، وأيضًا مع الحكومة الموقرة. وكانت هناك 3 اجتماعات مصغرة مشتركة بين السلطتين لمراجعة كل ما يتم طرحه في الاجتماعات المشتركة الاعتيادية. واليوم يوافق 4 يونيو 2023م، أي بعد مرور شهرين من استلامنا لمشروع الميزانية، والحمد لله أننا اليوم نعرض على مجلسكم الموقر ما انتهينا إليه بعد هذه الاجتماعات واللقاءات والتوافقات التي تم التوصل إليها، والتي تم شرحها بالتفصيل في الاجتماعات والتي كانت بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وبين الإخوة أعضاء المجلس، والتي حضرها ــ ما شاء الله ــ العدد الأكبر من أعضاء المجلس، وكان آخرها يوم الأربعاء الماضي تحت رعاية معاليكم. أود أن أوضح للإخوة أعضاء المجلس أننا خلال هذه الفترة، ومنذ استلامنا لمشروع الميزانية العامة ونحن على اطلاع كامل، ومتابعة لكل ما ينشر ويثار في الصحافة المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، ولاحظنا أيضًا الضغوط التي كانت تؤثر على الجميع بضرورة أن تتضمن الميزانية العامة للدولة زيادة في الرواتب، وأيضًا هناك مطالبات بميزات أخرى، ونحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نرى أنها تطلعات مشروعة، ولا نختلف معها من حيث المبدأ، إلا أننا في المقابل أخذنا في الاعتبار كوننا أعضاء في السلطة التشريعية أننا في موقع مؤثر في صنع القرار، وكان لزامًا علينا وعلى الرئيس أن نفاضل بين أن نقع في هذه الضغوط وأن نتخذ القرار الصحيح الذي يتصف بالحكمة، ويقوم على المعلومات والتحليل الموضوعي للبيانات المالية، والاطلاع على الوضع الاقتصادي، مع العلم أن هذه المعلومات والبيانات لو عرضت على الخبراء الماليين لشاركونا التحفظ نفسه الذي كان لدينا والذي اتخذناه من باب المسؤولية، واتخذنا القرارات التي نعتقد أنها هي القرارات الصحيحة بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي، وبالنسبة إلى المستقبل الاقتصادي لمملكة البحرين. خلال هذه الاجتماعات كانت هناك كثير من السيناريوهات التي طرحت سواء كان مصدرها السلطة التنفيذية أو الإخوة في مجلس النواب، وأيضًا كانت هناك توجهات عرضت من قِبل أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وكانت هناك مطالب لتعديل أبواب الميزانية، وأنتم معالي الرئيس بحضوركم ــ مشكورين ــ كل هذه الاجتماعات التي عقدت كنتم على اطلاع على مجريات الأمور كافة، ولو يحضر معاليك أننا طرحنا في هذه الاجتماعات رأينا الواضح بالنسبة إلى كل هذه السيناريوهات، وكنا منذ إحالة الميزانية وأيضًا قبل إحالتها دائمًا كنا نؤكد التحفظ الموجود لدينا بشأن سعر برميل النفط الذي ستقدره الحكومة في الميزانية، والذي جاء مقدرًا بــ60 دولارًا للبرميل، وأوضحنا موقفنا خلال الاجتماعات المشتركة بأن هذا هو السعر المتحفظ عليه، هو السعر الواقعي الصحيح الذي يجب أن نعتمده، وأن أي ارتفاع في أسعار النفط ليس قائمًا ــ للأسف ــ على حاجة السوق الحقيقية للنفط، وإنما سعر البرميل يتأثر بالأوضاع الجيوسياسية التي يمر بها العالم، وإن هذه الظروف إذا تغيرت فقد نشهد تراجع في الأسعار، ويجب علينا ألا نضع مستقبل المملكة على سعر قد يتغير في أي لحظة، ويزيد من عجز الميزانية، مع التزام طويل الأمد بمصاريف متكررة لا يمكننا التخلي عنها، وعليه رأينا أن السعر المتحفظ عليه هو الأنسب، وأن تحقيق فوائض في الميزانية إذا استمرت الأسعار على ما هي عليه، أو ارتفعت فسيشكل فرصة للاستفادة المستقبلية من هذه الزيادة في سد الدين العام، أو التوسع في المشاريع التنموية، أو رفع المستوى المعيشي للمواطن أو أي جوانب أخرى. من جانب آخر، نحن في السلطة التشريعية توافقنا مع السلطة التنفيذية، ومنذ سنوات توافقنا على مشروع التوازن المالي، وكان هناك التزام من مملكة البحرين للأشقاء دول مجلس التعاون بالسعي إلى تحقيق هذا التوازن من خلال الدعم الذي حصلت عليه البحرين، وقد تم تنفيذ العديد من المبادرات من بينها ترشيد الجهاز الحكومي، وإلغاء العديد من الوظائف عبر إحالة الكثير من الموظفين في القطاع الحكومي إلى التقاعد الاختياري الذي تم توفيره بمميزات استثنائية، واستفادت منه شريحة كبيرة من المواطنين، وذلك في خطوات كلفت المملكة الملايين لاتخاذها، وتقديم هذا التقاعد الاختياري، وفي الوقت نفسه نسمع حاليًا مطالب بزيادة المصاريف المتكررة عبر باب الرواتب والمعاشات، وأن نعود إلى المربع الأول، رغم ــ كما ذكرت سابقًا ــ أننا اتخذنا خطوات مكلفة لتخفيف وتقليص مصاريف الحكومة. أرجو ألا يساء فهمي عندما قلت إننا لا نريد تحقيق زيادة لموظفي القطاع العام، أو إننا لا نريد أن نزيد من الدعم المستحق، بل بالعكس نحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والأمر نفسه بالنسبة إلى مجلس الشورى نريد زيادةً، ولكن كما قال الأخ جمال فخرو ــ الذي أرجو له الصحة والعافية ــ وأتفق معه: من أين سنموِّل هذه الزيادة المطلوبة؟ نحن نريد تحقيق الزيادة في الرواتب ولكن مع الالتزام بتحقيق برنامج التوازن المالي الذي تم تأكيده والاتفاق حوله، أو على الأقل ننتظر مناقشة هذا الموضوع إلى حين الانتهاء من برنامج التوازن المالي، والتزامنا مع الدول الشقيقة التي منحتنا هذا الدعم، وأعتقد أن هذا سيكون متاحًا إن شاء الله في ظروف أكثر إيجابية مع ميزانية 2025-2026م. بالرغم من تأكيد التزامنا ببرنامج التوازن المالي، فلجنة الشؤون المالية والاقتصادية حرصت على إجراء تعديلات في أبواب الميزانية وساهمت في الوصول إلى توافقات يمكن أن تكون مرضية للجميع، وقد توصلنا إلى 10 توافقات وسنعرضها عليكم اليوم، وفي الوقت نفسه تم مناقشتها مع أعضاء المجلس في اجتماع سابق خلال الأسبوع الماضي. هذه توافقات نراها إيجابية، وقد وصلنا إلى الشرائح المستهدفة، ووصلنا إلى الشرائح الأكثر حاجة من المواطنين وخاصة إن علمنا أن الزيادة ستفوق ما اتفقنا عليه بأكثر من 3% عما كان يُتَطلع إليه سابقًا لمن تقل معاشاتهم التقاعدية عن 1500دينار، وبنسبة تتجاوز 90% من مجمل المتقاعدين. الزيادة الموجودة قد ازدادت عما كانت عليه سابقًا من 150 إلى 190، يتكلم الجميع عن 40 دينارًا، ولا يتكلمون عن أن هذه الزيادة الموجودة اليوم التي يستحقها 65 ألف متقاعد قد أعطتهم زيادة 27% عما كانوا يحصلون عليه سابقًا. بالنسبة إلى الشريحة الثانية فأصبحت الزيادة بنسبة 32% عما كانت عليه سابقًا، وأصبحت 165 دينارًا، أي أنها قد ازدادت أكثر بكثير عما كان مطلوبًا وهو 3%. كذلك تركنا فرصة لإتاحة المناقشة حول علاوة تحسين معيشة المتقاعدين ممن تزيد معاشاتهم التقاعدية على 1500 دينار في وقت لاحق، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه التوافقات تمت ــ وبقصد ــ في باب العلاوات، وكما ذكرت سابقًا عن عدم نمو المصاريف المتكررة عبر السنوات. كذلك قد حققنا من خلال هذه التوافقات زيادة لذوي الهمم بنسبة 100% بحسب نوع الإعاقة وشدتها، ونشكر الإخوة بمجلس النواب إذ كانوا وراء هذه المطالبة. معالي الرئيس، أنتم على علم أننا من خلال اجتماعات مشتركة أصررنا على مساندة موظفي القطاع الخاص بوجوب إيجاد آلية مناسبة لدعمهم والمساهمة في الارتقاء بمستواهم المعيشي أسوةً بالعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، وهو ــ والحمد لله ــ ما تم التوافق عليه في الميزانية، وهو ما سنعمل عليه وعلى مناقشته وبحثه خلال التشريعات والأدوات الدستورية المتاحة. بكل شفافية أستطيع القول إن هناك تركيزًا في موضوع تعديل علاوة تحسين المعيشة، وهناك للأسف مَن حاول التقليل من شأن هذه العلاوة، إلا أنه من المهم جدًا ومن الضروري ألا نغفل الجوانب الإيجابية التي تبنتها الميزانية العامة للدولة من مشاريع إسكانية التي ستشهد نموًا لم تشهده في أي ميزانية سابقة، وما تبنته الميزانية من مشاريع بنى تحتية وبناء جسور وتقاطعات وشبكات كهرباء وصرف صحي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وغيرها من المشاريع التي تم المرور بها مرور الكرام، ولكننا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وبحسب التقرير المرفوع إليكم نعتقد أن السنتين القادمتين ستكونان انعكاسًا لحجم التقدم الذي ستحققه إن شاء الله مملكة البحرين على الصُّعد كافة من خلال هذه المشاريع الاستراتيجية التي تبنتها هذه الميزانية. ختامًا، نستطيع القول إن هذه الميزانية ليست نهاية المطاف وليست نهاية الأمن الوطني ــ والأمن الوطني لا ينتهي ــ وأنا وزملائي في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية سنظل نعمل لنؤدي دورنا بالأمانة والصدق لنحقق ما هو أفضل بالنسبة إلى مملكة البحرين، وفي الوقت ذاته أنا عاجز عن شكر معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على تعاونه خلال هذه الاجتماعات والمشاورات، ومعاليكم كنتم دائمًا ترأسون الجانب الممثل لمجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة رضا عبدالله فرج، أريدك أن تقرأ التوافقات بالتفصيل ــ أي ما تم التوافق عليه ــ للإخوة الأعضاء وللرأي العام، ولدي تعليق على ما تم التوافق عليه. إن التوافق قد تم بين الأطراف المعنية، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بمجلسيها، ولكن صاحب الفضل الأول هو صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه الذي وجه بإعطاء من يستحق هذه الزيادة بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها الميزانية العامة وبرنامج التوازن المالي والدين العام المرتفع، وكذلك توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإعطاء كل ما نستطيع لتحسين مستوى المعيشة، وهذا ما ورد في برنامج عمل الحكومة. والحقيقة أن وزير المالية والاقتصاد الوطني بذل كل جهده لوضع مثل هذا التوجيه موضع التنفيذ، وهذا تجسيد لمبادئ الدستور في تعاون السلطتين للوصول إلى هذه التوافقات. أحببت قبل أن أعطي الكلمة لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن يقرأ الأخ مقرر اللجنة التوافقات، فليتفضل.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، التوافق على: أولًا: الالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي والاستمرار في تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات للوصول إلى نقطة التوازن. ثانيًا: الإبقاء على اعتماد سعر برميل النفط في الميزانية العامة للدولة 60 دولارًا أمريكيًا لكل برميل. ثالثًا: إعادة النظر في بنود الصرف في مشروع الميزانية وذلك من خلال إطالة مدد بعض الالتزامات والمشاريع التي ليس لها تأثير على الخدمات المقدمة بشكل أساسي بحيث يتم تقليل الصرف فيه وتوجيه المبالغ التي تم توفيرها إلى البنود الأخرى مثل علاوتي تحسين المعيشة للمتقاعدين والموظفين في القطاع العام. رابعًا: إعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع المطلوبة في قطاع البنية التحتية التي تم رصدها وطلبها مثل مشاريع الطرق ومشاريع الصرف الصحي ومشاريع البلديات في عدد من مناطق ودوائر المملكة. خامسًا: تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال استحداث رسوم لخدمات الصرف الصحي على المنشآت والبنايات التجارية دون المساس بالسكن الأول للمواطن وذلك بهدف إعطاء الأولوية لمشاريع الصرف والإسراع في تنفيذها، مبينًا في الوقت ذاته أن هذا الأمر يحتاج إلى وجود تشريع لتنظيمه وأن تفاصيله لا تدخل ضمن أرقام مشروع قانون الميزانية. تنمية الإيرادات الحكومية في قطاعي السياحة والطيران عن طريق الشركات التجارية والسياحية وزوار المملكة، وذلك بما يخدم المالية العامة ويحافظ على تنمية هذه القطاعات. سادسًا: مبادرات زيادة رواتب الموظفين وموظفي القطاع الخاص إذ تم التوافق بين اللجنتين والحكومة على عدد من المبادرات الكبيرة التي من شأنها زيادة الرواتب بالطريقة الصحيحة مثل: إطلاق برنامج لدعم أجور البحرينيين في عدد من التخصصات والمهن عبر صندوق العمل (تمكين)، والتوسع في برنامج الارتقاء الوظيفي للبحرينيين مثل برنامج (منها للأعلى) الذي تم إطلاقه مؤخرًا من قِبَل صندوق العمل (تمكين)، ورفع رسوم غير البحرينيين بحيث يكون لذلك أثر في رفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص، واستقطاع مبالغ محددة من فوائض صندوق التعطل واستخدامها لدعم صندوق العمل (تمكين) في توظيف البحرينيين مع بيان أن الأمر يحتاج إلى وجود تشريع لتنظيمه لاحقًا. سابعًا: الزيادة في مبالغ علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين بحيث يتم التوافق على وصولها إلى الشرائح ذات النسب الأكبر في الاستفادة منها. ثامنًا: الزيادة في مبلغ علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع العام. تاسعًا: رفع سقف الدين العام بمقدار مليار دينار بحريني لتغطية الاحتياجات التمويلية خلال فترة تنفيذ الميزانية. عاشرًا: مضاعفة الدعم لذوي الإعاقة الشديدة بمقدار 100 دينار لتصل إلى 200 دينار شهريًا. هذه هي التوافقات العشر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أعتقد أن الأمور واضحة وأن ما توصلنا إليه يعتبر إنجازًا لجميع المواطنين وخاصة في هذه الظروف الصعبة. أريد أن أضيف نقطة بالنسبة إلى لجنة توجيه الدعم لمستحقيه فستكون هناك لجنة أخرى برئاسة الأخ الكريم سعادة وزير شؤون المجلسين، وبمشاركة المجلسين، مجلس النواب ومجلس الشورى، وإن شاء الله ستصب نتائج هذه اللجنة في زيادة مكاسب المواطنين. تفضل معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

      وزير المالية والاقتصاد الوطني:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نصبح عليكم جميعًا اليوم في هذا الاجتماع لإقرار ــ بإذن الله ــ الميزانية العامة للدولة 2023-2024م، وأتوجه بالشكر أولًا إلى سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على توجيهات جلالته السامية لوضع المواطن في محور جميع البرامج والمبادرات التنموية في المملكة، وتفضل جلالته حفظه الله ورعاه بمباركة التوافقات التي تمت بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. والشكر لسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على توجيهات سموه ــ حفظه الله ــ الدائمة لجميع الجهات والمسؤولين لرفع المستوى المعيشي للمواطنين في أولوية كل عمل حكومي يقومون به. كذلك أتوجه بالشكر إلى معالي رئيس مجلس الشورى وإلى رئيس ونائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسكم الموقر وإلى أعضاء اللجنة، وكذلك إلى معالي رئيس مجلس النواب ورئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب، والمستشارين والإداريين في المجلسين الذين قاموا بعمل كبير خلف الكواليس لجعل هذه الاجتماعات الطويلة تصل إلى توافقات تصب في صالح المواطنين، وإلى كل الجهات الحكومية والوزراء وفريق وزارة المالية والاقتصاد الوطني الذين عملوا عملًا كبيرًا للاستجابة لجميع السيناريوهات التي تم طرحها، وكذلك فريق وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب على العمل الكبير الذي قاموا به في هذه الفترة. وكما بيّن رئيس مجلس الشورى والأخ المقرر أنه كان هناك عدد من التوافقات التي تم الوصول إليها، فمن المهم أن نبين لمجلسكم الموقر أنها تمت ونحن في فترة برنامج التوازن المالي، وفترة إطلاق خطة تعافٍ اقتصادي. كل هذه المعطيات والتحديات الاقتصادية والمالية العالمية تم أخذها في الاعتبار، ولكن تم الوصول إلى خطوة جيدة في اتجاه تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وخاصة فئات المتقاعدين وموظفي الدولة، وكذلك مبادرات كثيرة في القطاع الخاص هدفها واضح وكبير بإذن الله لرفع الأجور بشكل ملحوظ. هذه المبادرات التي تم التوافق عليها مبادرات سيتم العمل عليها كأولوية في التشريعات والقرارات التنفيذية لكي تصبح واقعًا في أسرع وقت ممكن، ونرى أثرها الإيجابي في الاقتصاد وعلى دخل المواطنين في القطاع الخاص. أكرر الشكر للجميع على ما قاموا به من عمل، والعمل مستمر، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح، ولا يزال عندنا عمل كبير لتعزيز الاستدامة المالية في مملكة البحرين، والحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي الذي تشهده مملكة البحرين، والاستمرار في توسعة القاعدة الاقتصادية وتوسعة قاعدة الإيرادات الحكومية، وهذا عمل مستمر؛ لأنه سيوصلنا بإذن الله إلى الفوائض ومن ثم إلى تقليل الدين العام، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، كل الشكر والتقدير لفريق الميزانية ــ كما أطلق عليه معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ــ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والحكومة الموقرة على ما تم إحرازه من توافقات مهمة ترسخ عمق العلاقة بين السلطتين. في كل ميزانية نطلق عنوانًا يحدد جوهر توجه الميزانية العامة، وفي السنوات الماضية كانت لدينا ميزانية برنامج التوازن المالي، وبعد ذلك ميزانية التعافي الاقتصادي، وأعتقد أننا اليوم أمام ميزانية التحديات والفرص الواعدة للمواطنين. بالنسبة إلى ملف تحسين المعيشة كما رأينا وكما ذكر معالي الوزير وسعادة الأخ رئيس اللجنة أن الميزانية عالجت هذا الملف من خلال التدابير والتعديلات بالزيادة والتي شملت موظفي القطاع العام والمتقاعدين وذوي الهمم. أتمنى على الجهات الحكومية المعنية أن تشدد رقابتها وتقوم بالمزيد من التفتيش في الفترة المقبلة تفاديًا لأي موجة غلاء بسبب هذه الزيادة، وهذا ما لمسناه من مخاوف لدى المواطنين والشارع العام. بالنسبة إلى القطاع الخاص، كما ذكر معالي الوزير وبعض الإخوة في فريق الميزانية أنه سيتم وضع معالجات بالتنسيق مع صندوق العمل (تمكين)، وأرى أنه يجب علينا أن نولي إخواننا وأبناءنا العاملين في القطاع الخاص الاهتمام المناسب خاصة أن عدد الخاضعين لقانون التقاعد في القطاع العام بلغ حتى الربع الرابع من العام 2022م قرابة 50 ألف شخص، وفي المقابل نجد أن عدد المشتركين في القطاع الخاص بلغ 564 ألف شخص، فالفرق بين الرقمين كبير. اقتراحي هو أن يتم تشكيل لجنة إعادة هيكلة الدعم على أن يقترن التدريب مع الزيادة المناسبة لأجور العاملين في القطاع الخاص، بحيث نعمل بشكل استراتيجي على رفع الحد الأدنى من أجور البحرينيين في القطاع الخاص إلى مبلغ يناسب التحديات المعروفة. الأمر الأخير، خلال رئاسة سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم لجلسة مجلس الوزراء الأخيرة، تضمنت هذه الجلسة حزمة من التوجيهات الملكية السامية خاصة فيما يتعلق بوضع مشروعات تحافظ على البيئة، وتسهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي والمائي، ودعم المنتج الوطني وتطوير الصناعات الغذائية. أعتقد أنه من الأهمية أن نسمع من الحكومة الموقرة ما مدى استجابة الميزانية العامة لهذه التوجيهات السامية؟ ونحن نعرف أهميتها القصوى لأنها تتناول أمورًا لا يجب العبور منها خاصة ملف الأمن الغذائي، وكما تعلم معاليك أنني مهتمة جدًا بهذا الملف. ومنذ أيام قرأنا في إحدى الصحف المحلية عن لقاء تم مع مدير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) حذر فيها من موجة عالمية لارتفاع أسعار السلع، فحبذا لو أن الحكومة تبين لنا ذلك. أجدد شكري للجميع على هذا المشروع والتوافقات التي تمت، وأنا من الموافقين عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، نتشارك معك ومع ما تفضل به معالي الوزير الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة كل معاني الشكر التي وجهتها، ومتيقنة تمامًا أن جميع الأعضاء سواء الذين طلبوا الكلمة أو الذين لم يطلبوها يتشاركون أيضًا في هذا الشكر للمجهود والواجب الوطني الذي قامت به السلطتان التنفيذية والتشريعية، وما تم التوافق عليه. وأشكرك معالي الرئيس فقد كنت حريصًا على ذكر التوافقات بندًا بندًا، وهذا هو المهم لإطلاع الكافة عليه، حيث إنه تم نتيجة اجتماعات ومشاورات طويلة حدثت في هذا الشأن. وكل الشكر على الجهود الوطنية التي بذلها العاملون في وزارة المالية والاقتصاد الوطني خاصة لقيامهم بتحليل هذه الميزانيات وحصر المؤشرات والأداء والأمور المتعلقة بالميزانية العامة للدولة. وكما تفضلت معالي الرئيس إن أكثر ما نثمنه هو ما صدر عن جلالة الملك المعظم خلال رئاسته الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء في أمرين أساسيين تم التطرق إليهما وهما: 1. تحسين المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وهذا فيه نظرة توسع فيما يتعلق بالأوضاع المعيشية للمواطنين. 2. خلق فرص العمل للمواطنين، وهو الجزء الأساسي المساند للاستقرار في الأوضاع المالية والاقتصادية. ما يبذله مكتب إدارة الدين العام من عمل مهم جدًا لإيجاد أفضل آلية حتى يكون هناك عمل مؤسسي لإدارة هذا الأمر، والذي نعول عليه في الميزانيات القادمة سواء من حيث رفع المستوى في المكتسبات أو في الوضع الائتماني أو المالي بالنسبة إلى الدولة بمعايير مطلوبة جدًا حتى يتم تحقيق الغاية التي أنشئ من أجلها مكتب إدارة الدين العام. بالنسبة إلى ما تم إعداده وفق المادة 7 من قانون الميزانية العامة للدولة، هناك الكثير من الأمور التي يتم الاستعداد لها في الميزانية مرتبطة بالاستقرار في الوضع المالي، وكيفية تخفيض المصروفات وارتفاع مستوى الإيرادات، وهذه معادلة صعبة في ظل التحديات التي تم التطرق إليها، وهذه ليست مشكلة إقليمية بقدر ما هي مشكلة دولية يعانى منها في هذا الجانب. بالنسبة إلى تحسين مستوى المعيشة، أطلب في الوقت ذاته أن نأخذ في الاعتبار تخفيف الأعباء على المواطن نفسه من دخله الخاص في بعض الخدمات التي يجب أن نتخذ بعض الآليات للنظر فيها، وسآتي على ذكر مثالين، فكما شكلنا لجنة الدعم الحكومي أن يكون من ضمن أعمالها ما يتعلق بهذا الجانب، لأنها لجنة متعلقة ببعض الخدمات والمرافق، ومهم جدًا أن نستذكر أنه رغم كل الظروف إلا أن الدولة حافظت على تقديم مستوى خدمات متنوع ومتقدم خدمت فيه فئات كبيرة من أفراد المجتمع من خلال قرارات صدرت تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن المتقدمين لتنفيذ آليات هذا الدعم لهم. أيضًا البرامج التي توجه الآن إلى تمكين ورفع مستوى هذه البرامج ونوعيتها وقياس الأثر المترتب عليها، على سبيل المثال متابعة لما صدر عن ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بالميزانية العامة للسنتين الماليتين القادمتين 2023 و2024م، أن تكون مرتبطة بخطة تشغيل الموظفين وتقييد العقود التي طالما كانت موضع تساؤل خاصة العقود المرتبطة بالأجانب وتدريب البحرينيين كشرط وُضع في العقد. صحيح أن هذه الشروط وُضعت في عقد الاستقدام للعامل الأجنبي والذي رفضه ديوان الرقابة المالية والإدارية وشدد عليه، ولكن بودنا أن نعرف ما هو الأثر المترتب على عدم الالتزام بهذا التدريب مقارنة بموضوع تجديد العقود؟ وهذا أمر يشكل جزءًا من الأعباء المعيشية باعتبار أنه عقد مقترن بشرط واجب النفاذ. بالنسبة إلى الحفاظ على النمو الاقتصادي والاستثماري ــ كما تفضلتم به في تقريركم ــ هذا ما يحرص عليه جدًا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ليس في كيفية التحفيز فقط، فنحن الآن نحفز ونستقطب في الوقت نفسه في ثلاث مجالات مهمة ذُكرت سواء في مجال الطيران أو المجال السياحي أو في بعض التشريعات الواجب القيام بها؛ لذلك في التوافقات النهائية أيضًا يجب أن نستكمل مسيرتنا لأن هناك آليات وتدابير من صلب عمل السلطة التنفيذية، وهناك آليات وتدابير يجب أن تقوم بها السلطة التشريعية بما يوائم هذه التوافقات بحيث ندعم مثل هذه التشريعات ونعمل على صناعتها حتى يكون هناك تكامل ومتابعة بشأنها. عندما ذكرت محور تخفيف الأعباء، المبلغ المعين الذي يصل الشخص الذي يدخل أبناءه من مصدر دخله الخاص ــ على سبيل المثال ــ المدارس الخاصة وليس الحكومية، من المهم أن نعمل على هذا الجانب، ففي بعض الدراسات أو بعض الأمور التي تم الاطلاع عليها أنها تشكل عبئًا على الأب أو الأم في توفير الرسوم الخاصة بدراسة أبنائهم في المدارس الخاصة سعيًا منهما إلى أمور معينة، وخاصة أنهم قد لا يكونوا من الطبقة التي يعتبر دخلها عاليًا وإنما من الطبقة المتوسطة، فلو رجعنا إلى مستوى التعليم من حيث المناهج أو المباني فلا غبار عليها من حيث الجودة، ولكن ما ينقصنا ملامح البيئة الآمنة للطلبة. هذه الأمور التي تعزز مرة أخرى من الثقة في أن يكون أبناء الشخص فعلًا في بيئة تعليمية معينة، وبالتالي عندما يكون هناك مثل هذا التعليم في المدارس الحكومية سيخفف المواطن بنفسه على نفسه تحمل نفقات دراستهم في المدارس الخاصة. وهذا كمثال طرحته أن جانبًا من جوانب تحسين المعيشة هو دراسة كيف يتم تخفيف أعباء المواطنين على مصادر دخلهم الشخصية التي يتقاضونها. ختامًا أود أن أتكلم بخصوص وزارة التجارة، هناك عمل تم إنشاؤه وإصدار قراراته وخصوصًا المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة أو المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ولاسيما في التعامل مع مشتريات الحكومة، فقد صدرت قرارات منظمة بهذا الشأن فيما يتعلق بالحاضنات ومسرعات الأعمال للارتقاء بهم من مستوى معين إلى مستوى أعلى كونهم شركات وطنية تمثل أحد روافد دعم وتحسين مستوى المعيشة. في هذا الشأن سمعنا عددًا من الأمور التي سيتم اتخاذها وهذا ضروري جدًا، وخصوصًا إذا استقل الكادر الوطني بمؤسسته الخاصة وبدأ العمل بها وفقًا لدعم مثل هذه القرارات، بحيث تُدعم هذه المؤسسات من مشتريات الحكومة بنسبة معينة من خلال الالتزام بارتفاع نسبة القطاع الخاص الوطني. بالنسبة إلى القطاع الخاص نحن نؤكد أن القطاع الخاص فيه مسألة عرض وقبول فيما يتعلق بطبيعة عقد العمل الرضائي الذي ينشأ بين الطرفين. نشاهد الآن برامج كبيرة من (تمكين) ونقلة نوعية في وسائل الدعم وإدخال مهن حديثة يتم دعمها من قِبلهم، حيث لمسنا فعلًا ارتفاع نسبة التعيين في هذه القطاعات. من المهم متابعة قياس أثر هذا الصرف، بحيث لو وجدنا أن ما يُصرف في اتجاهات معينة يحتاج إلى تغيير قرار معين أو قطاع معين، فإنه يتم الأخذ به مباشرة وخاصة أن آخر دعم أطلق لمكاتب المحاميين، كان يُدفع عنهم حوالي 70% حتى 75% من الرواتب عن طريق(تمكين)، وبالتالي كانت هناك نقلة نوعية كبيرة في قبول خريجي القانون خاصة، وهم الفئة الأكبر من العاطلين عن العمل، وهذا من الجوانب التي ينبغي علينا باستمرار قياس الأثر في ضوء هذه القرارات. أختم كلامي بأن الميزانيات العامة في كل الدول واجهت مثل هذه التحديات، وفي مملكة البحرين ــ الحمد لله ــ عندما نرى الخدمات المقدمة ومستواها وخاصة في مجال الرعاية الصحية ومجال الإسكان تحديدًا، نجد أن ما تم توفيره من طلبات إسكانية في هذه الفترة أكثر بكثير من السنوات الماضية، وذلك نتيجة التركيز على المشاريع ذات الأولوية في إجراءاتها. نأمل الاستمرار في ذلك من خلال العمل المشترك مع الحكومة لتنفيذ هذه التوافقات النهائية واتخاذ ما يلزم بشأنها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، الشكر موصول إليكم وإلى معالي الأخ أحمد
      بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في كل من مجلسي الشورى والنواب على هذا المجهود الكبير الذي بُذل في الوصول إلى هذه التوافقات مع وفد السلطة التنفيذية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، والوزراء الذين ناقشوا وساهموا في الوصول إلى هذه التوافقات في مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2023 و2024م، المرافق للمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2023م. إن الميزانية ليست ميزانية توافقات فقط، وإنما ميزانية توافقات حقيقية تعكس واقع الحال من دخل محدود ومصروفات أكثر من الدخل، وكما قالت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل إنها ميزانية تحديات كذلك، والأهم من ذلك كله الالتزام بالدستور والالتزام الكامل بالتوجيهات الملكية السامية والالتزام بأهمية برامج الدعم المالي والاقتصادي للمواطنين لما لها من دور كبير في الحد من الأعباء الاقتصادية والمعيشية، وضرورة أن تخضع هذه البرامج دائمًا للتطوير وتوجيه الدعم إلى مستحقيه وتلبية احتياجاتهم الأساسية وحقهم الكامل في الحياة الكريمة. نحن في مجلس الشورى نشكر ونقدر الإخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب على سعيهم ودفاعهم عن هذا الهدف لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك من خلال مداخلاتهم ونقاشاتهم، وما تحقق يعكس هذه الروح الإيجابية في الدفاع عن متطلبات الفئات الاجتماعية المتوسطة والدنيا، وتوظيف العامل البحريني وجعله الخيار الأول في التوظيف، فشكرًا لهم على ما تحقق، وشكرًا للسلطة التنفيذية على تجاوبها معهم بالرغم من الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي يمر بها العالم وما ينعكس علينا من ارتدادات سلبية وسيئة ومنها التضخم وارتفاع الأسعار، والحمد لله أن قيادتنا الرشيدة ــ حفظها الله ــ واعية، وجلالة الملك المعظم ــ أطال الله في عمره ــ يصدر دائمًا توجيهاته السامية بالاهتمام أولًا بالأمن الغذائي للمواطنين، وزيادة دخلهم، وتطوير الدخل العام للدولة، والحكمة في الصرف، ومحاربة الفساد أينما كان، فالفساد من الجرائم الهدامة لقيمنا والمعيقة لتطورنا الاقتصادي. أما ملاحظاتي على تقرير اللجنة حول الميزانية العامة للدولة فهي: أولًا: التمسك التام بالثوابت التي التزمنا بها منذ أول ميزانية للدولة والمتمثلة في تحقيق وبسط الأمن والاستقرار والدفاع عن تراب الوطن. ثانيًا: أنا مع الاحتفاظ بتوفير العلاج المجاني، وتطوير الصحة، وتأهيل المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية وفق أحدث المعايير، وتطويرها لاستيعاب الزيادة في عدد السكان، ومع تطبيق التأمين الصحي بأسرع وقت ممكن. الحكومة ليست مقصرة في توفير العلاج الحديث المتطور في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، وفي مستشفى قوة دفاع البحرين، ومستشفى الملك حمد، ومستشفى الشيخ محمد بن خليفة للقلب في عوالي، كل هذه المستشفيات حديثة، ومستوى العلاج فيها راقٍ، وتضاهي أحدث المستشفيات في دول العالم. الحكومة الموقرة كذلك توفر العلاج المجاني في الخارج في حال عدم توفر العلاج في الداخل. ثالثًا: الاحتفاظ بنهج مملكة البحرين في توفير التعليم المجاني لأبنائنا مع تطويره باستمرار، والحفاظ على قيمنا الإسلامية في مناهجنا، وربط مخرجاته بسوق العمل حتى يستطيع أبناؤنا الحصول على الوظيفة الملائمة وبراتب مجز ٍيفي بمتطلبات المعيشة. ثالثًا: أنا مع الالتزام بالتوافق الذي تم بخصوص مبادرات زيادة رواتب الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص من قِبل (تمكين)، وأن يذهب دعم (تمكين) إلى المشاريع الرائدة للشباب البحريني فقط، وإذا كانت شركات فتكون أغلبية أسهمها لمواطنين بحرينيين. أنا مع المبادرة برفع رسوم عمل غير البحرينيين في سوق العمل، بحيث يؤدي إلى الحد من توظيف الأجانب بخلاف كلفة التوظيف في القطاع الخاص، مع توفير التدريب الملائم لكل بحريني ليحل محل الأجنبي وبراتب مناسب، ويكون البحريني هو الخيار الأول، وبما يتماشى مع فلسفة تنظيم سوق العمل للمشروع الرائد لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. إن سعي السلطة التنفيذية لزيادة الدخل سعي مشكور ومحمود، ويتماشى مع توجهات وتطلعات جلالة الملك المعظم وشعبه الوفي، وأن النجاحات الأخيرة في الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي تثلج الصدر ويُشكر عليها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وإداراته الشابة، وسعي سموه الحثيث لمواصلة هذه النجاحات. نحن نشجع السلطة التنفيذية على ابتكار طرق أخرى لزيادة الدخل غير معتمدة على طاقتي النفط والغاز، ولكن بدون أن تشكل عبئًا على كاهل المواطن، وبدون أن تكون عائقًا أمام المستثمرين. كل هذا يحتاج إلى دراسة علمية مالية استثمارية واقتصادية بحيث تحقق الهدف من زيادة الدخل العام للدولة. رابعًا: المصروفات في ازدياد مع مرور الوقت، فيجب علينا التأني والضغط على الفرامل، وعلى كل جهة حكومية أن تتأنى قبل أن تصرف، وعليهم ترشيد الإنفاق من الآن وإلا لن نصل إلى نقطة التوازن المالي في التاريخ المحدد كما كان يأمل معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني. أنا أوافق على طلب السلطة التنفيذية رفع سقف الدين العام بمليار دينار، لكن بتحفظ وبشرط ألا يُلجأ إليه إلا في الحالة القصوى، والكل يعرف أن زيادة الدين العام ليس في صالحنا مع ما يصاحبه من زيادة في كلفة خدمة الدين العام مع زيادة الفوائد، وحتى نستطيع المحافظة على مؤشر البحرين BB+ مع نظرة إيجابية، وكما قلت إنني مع أي مبادرة لخفض المصاريف، وأطالب السلطة التشريعية بأن تُخَفّض مصروفاتها كذلك. ميزانية السلطة التشريعية في الفصل التشريعي السادس مقارنة بالفصل التشريعي الأول في زيادة غير مبررة من وجهة نظري، وأنا أشكركم ــ سيدي الرئيس ــ على تحمل تكاليف عقد مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، الذي عُقد في مملكة البحرين مؤخرًا، والبالغة 3 ملايين دينار بدلًا من تحميلها وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وتوفير 7 ملايين دينار وإرجاعها إلى الدولة. كذلك أتفق مع الرأي المطروح في مجلس النواب في الجلسة الأخيرة لمناقشة ميزانية الدولة بتأجيل بناء المجلس الوطني وتوفير ميزانية بنائه هذه الأيام لدعم ميزانية الدولة، وأن يتم رفع التماس إلى المقام السامي بغرض تأجيل البناء حتى تتهيأ الظروف المناسبة، وأن يُسمى هذا الصرح متى تم بناؤه ــ إن كنتم تتوافقون معي في الرأي ــ مجلس الملك حمد الوطني، وجلالته هو صاحب المشروع الإصلاحي (ميثاق العمل الوطني) الذي صوّت عليه شعب البحرين بنسبة 98,4%. ملاحظة أخيرة حول الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، كما تعرفون أنه تم تشكيل لجنة تحقيق بخصوص الصناديق التقاعدية المتعلقة بالقطاع الحكومية والقطاع الخاص في مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، ومن توصيات هذه اللجنة التوصية بتوحيد هذه الصناديق في صندوق واحد، وتوحيد المزايا وفقًا لأفضلها. وقد صدر في 7 فبراير 2008م قانون رقم (9) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مادته الأولى: تُنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي" تتولى إدارة الصناديق بشأن تنظيم معاشات ومكافآت تقاعد موظفي الحكومة والقطاع الخاص "التأمين الاجتماعي" وصندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، ودراسة مشروعات القوانين الخاصة بتطوير نظام معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والعاملين في القطاع الأهلي، بما في ذلك مشاريع قوانين توحيد المزايا بين هذه القطاعات وفق أفضلها. ومن بين هذه المزايا نسبة الـ3% التي كانت تُدفع للقطاع الحكومي لم تكن تُدفع للقطاع الخاص، ومع هذه اللجنة تم دفع نسبة الـ3% التي توقفت عند بداية جائحة كورونا إلى القطاع الخاص. ومن بين المزايا التي لم تُوحد أيضًا هي سقف المعاش التقاعدي، حيث إن سقف المعاش في القطاع الحكومي مفتوح، بينما في القطاع الخاص هو سقف محدد بـ4 آلاف دينار، وأقترح أن تقوم الحكومة بدراسة اقتصادية ومالية وتكليف الخبير الاكتواري بدراسة هذا القانون والقوانين الأخرى الخاصة بتوحيد المزايا، وتقديم مشروع قانون جديد بسقف تقاعدي جديد ومزايا جديدة تأخذ في الحسبان مد عمر هذه الصناديق بدلًا من الدوامة التي نعيشها بين إرجاع الزيادة أو عدم إرجاعها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ طلال محمد المناعي.

      العضو طلال محمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على جهدهم المبذول وكذلك الشكر موصول إلى الأخ مقرر اللجنة لما أوضحه لنا اليوم. نحن بالتأكيد من الموافقين على توصية اللجنة. في البداية أود أن أرحب بمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والشكر كذلك موصول إلى أصحاب السعادة الوزراء على حضورهم اليوم. لكل ميزانية تقديرية حلول وأساليب بالإمكان عند تنفيذها التقليل من العجز الكلي للميزانية، من بين هذه الحلول والأساليب ما يسمى المسرعات أو (Accelerators)، وهي تقوم على عدة مبادرات وأساليب من بينها تقديم البنوك التجارية خدمات تمويلية مبتكرة. وعندما قلت البنوك التجارية كنت أخص البنوك الوطنية، وخصوصًا في قطاع الأفراد والقطاعات المهمة مثل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المستدامة، نلاحظ أن الكثير من البنوك تقوم بتقديم عروض أو برامج ترويجية بجوائز مالية ضخمة لا تقوم على الابتكار بل على الحظ، جوائز بملايين الدولارات تقدم للفائزين، وهذه الجوائز في ازدياد. التنافس بين البنوك الوطنية لجذب هؤلاء الأفراد يقوم على قيمة تضخيم المبلغ المالي، في رأيي هذه الملايين لو وفرت واستخدمت لتقليل نسب أرباح وفوائد قروض الأفراد فإنها ستساهم في منحهم قروضًا ميسرة تلبي احتياجاتهم وخصوصًا في أوقاتنا الصعبة. يجب على البنوك أن تقوم بدورها في تقديم خدمات تمويلية مبتكرة تقوم على خدمة العملاء وتيسير قروض تساعد في زيادة الناتج المحلي وبالتالي زيادة إيرادات الدولة. كما يجب تقديم خدمات مالية متطورة ومبتكرة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هذا القطاع يمثل أكبر شريحة من حيث عدد السجلات التجارية والصناعية. لم تقم البنوك حتى الآن بتقديم خدمات تمويلية مبتكرة لهم، بل بالعكس ساهمت في إيجاد الكثير من الصعوبات والعقبات. أرى وجوب أن تقوم البنوك بدورها الوطني لدعم هذه الميزانية التي كما ذكرت الدكتورة جهاد الفاضل أنها ميزانية التحديات. دور البنوك مهم اليوم، فقد ركز برنامج عمل الحكومة على أولوية دعم المشاريع ذات الاستدامة مثل مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع الأمن الغذائي، لكن حتى الآن لم تقدم البنوك أي خدمات تمويلية مبتكرة بالنسبة إلى هذين القطاعين وحتى إلى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لذا أرجو من الحكومة أن تقوم بالإيعاز إلى هذه البنوك الوطنية لتفعيل دورها وتعزيز الاقتصاد ودعم الميزانية لتنشيط الاقتصاد وتنشيط الناتج المحلي، وبالتالي المساهمة في تقليل الفجوة وتقليل العجز الكلي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي أحمد الحداد.

      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أصحاب السعادة رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. وجب الشكر والإشادة بمعاليكم ومعالي رئيس مجلس النواب ومعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وأصحاب السعادة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب للجهود الكبيرة والمكثفة التي بذلت لإحراز التوافقات على مشروع الميزانية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. إن الميزانية العامة للدولة لعامي 2023م و2024م ترتكز على 4 دعائم استراتيجية رئيسية، وهي: 1ــ الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصاد الإيجابي، وتوفير فرص واعدة للمواطنين، وأن تكون الميزانية أساسًا جوهريًا للاستدامة. 2ــ الالتزام بتحقيق التوازن المالي والاقتصادي، وذلك بتحقيق التوازن المضطرد بين الإيرادات والمصروفات مع ضبط مؤشر النفقات العامة وتنويع مصادر الدخل. 3ــ العمل على مواصلة تطوير الأداء وجودة الخدمات الحكومية واستدامتها. 4ــ الالتزام بتقديرات سعر النفط عند 60 دولارًا للبرميل بحسب برنامج التوازن المالي المرتبط بسعر الوقود في السوق المحلي. إن أداء الناتج المحلي لعام 2022م اكتسب نتائج مميزة، حيث حقق أعلى نسبة نمو منذ عام 2013م بتحقيق نسبة 4.9%، وحقق القطاع غير النفطي نموًا بنسبة 6.2% وهي أعلى نسبة منذ عام 2012م، ويعد أعلى مستهدف بفارق 1.2%، كما ساهم القطاع غير النفطي بنسبة هي الأعلى في الناتج المحلي في مملكة البحرين وصلت إلى 38.1%، كما حققت وفورات لتسديد جزء من الدين العام والاستمرار في النمو الاقتصادي الإيجابي لتصل إلى مستويات آمنة ومستقرة بصفتها نسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 40%. كما أظهرت النتائج الفعلية مدى التزام مملكة البحرين في تحقيق مستهدفات الإيرادات غير النفطية والمصروفات العامة الأولية، إذ من المتوقع الاستمرار في هذا النهج الاقتصادي وتحقيق الأهداف الموجودة لغاية 2024م. وتكمن التحديات التي تواجهنا في جانبين رئيسيين هما: أولًا: الإيرادات النفطية ومدفوعات الفائدة وذلك بسبب ارتباطهما بعوامل خارجية نتيجة التغييرات التي تطرأ على الأسواق العالمية، إلا أن الارتفاع النسبي في الدين العام هو بسبب العجز في المصروفات، وهو ما يترتب عليه دفع عوائد كبيرة، لذا كان حريٌ بالمؤسسات الحكومية الالتزام الدقيق بحجم المصروفات المطابقة لحجم الإيرادات، وأن تشدد وزارة المالية والاقتصاد الوطني الموقرة ضغوطها على تلك المؤسسات للالتزام بهذه النسبة وعدم تخطي الخطوط الحمراء لحجم النفقات حتى يتسنى للحكومة الموقرة تحقيق المعادلة الصفرية. وكذلك عدم اللجوء إلى الاقتراض وزيادة الدين العام، حيث نصت المادة (109) من الدستور البند (و) على أنه: "لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له"، وإلا فما معنى أن يشكل العجز 600 مليون دينار! لو التزمت تلك المؤسسات بهذه النسب واكتفت بمجموع الإيرادات البالغة 6.5 مليارات لوفرنا 600 مليون دينار ولما هرولنا نحو الاقتراض، لكننا للأسف الشديد نجيز لبعض الجهات الحكومية أن تنفق ما تشاء ومتى تشاء وكيف تشاء. على الحكومة أن تشدد الضغط على الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تجاوزت نفقاتها ما رُصد لها من ميزانية، وأن تؤجل بعض المشاريع غير الاستراتيجية أو الضرورية والاكتفاء بالمشاريع التي تتناسب وحجم الإيرادات فقط. فيما يتعلق بتوفير وظائف جديدة للمواطنين وذلك بإعادة النظر في 26 ألف وظيفة متقدمة تتقلدها الأيدي العاملة الأجنبية وإحلال القوى البحرينية محلها، فإني أجزم بأن الرسوم الجديدة التي سوف توقعها الحكومة الموقرة على الشركات التي تصر على الاحتفاظ بالقوى العاملة الأجنبية لديها لن تجدي نفعًا لأنها بالتأكيد ستتحصل عليها من جيوب المواطنين، وذلك برفع أسعار بعض السلع والخدمات. لكن لو قامت حكومتنا الرشيدة بسن قانون يجرم تلك المؤسسات التي تصر على عدم إحلال مواطنين بحرينيين محل الأجانب على غرار ما تتخذه الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية والشقيقة دولة الكويت في هذا الأمر لكان أجدى نفعًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور هاني علي الساعاتي.

      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية نشيد بجهود لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لكلتا الغرفتين في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
      ــ الحكومة الموقرة ــ فقد تابعنا في الثلاثة الأشهر الماضية الاجتماعات المتكررة بين شد وجذب لتحقيق توافقات مشتركة. وبلا شك فإن الهدف واضح ونبيل يصب في مصلحة الاقتصاد القومي. هناك طموحات وتطلعات كثيرة نتطلع إليها، وتحديات كثيرة نرمي إلى تخطيها، فما هو مكتسب للمواطن اليوم قد يكون دينًا على الاقتصاد القومي وخسارة له في المستقبل القريب، فمن الضروري أن نتطلع إلى التوازن في المطالب. المسؤولية كبيرة، هي مسؤولية قومية ليست الحكومة فقط معنية بها، بل هي مشتركة بين جميع المكونات: القطاع الحكومي، والمستثمر، والتاجر البحريني، والقطاع المستثمر الأجنبي في مملكة البحرين، والمجتمع المدني. المجتمع البحريني في طور الخروج من دائرة الريعية التي تمولها الحكومة إلى دائرة استحداث مصادر دخل متنوعة، والدليل على ذلك الأزمات الاقتصادية التي مرت بها مملكة البحرين والعالم، والأخيرة كانت الجائحة العالمية كوفيد 19، أظهر المواطن البحريني قدرته على التعامل مع هذه الأزمات. نحن نتطلع إلى إعادة توجيه توزيع الإيرادات غير النفطية ــ والأرقام تتكلم عن نفسها ــ وذلك لدعم الاقتصاد القومي مثل الطاقة المتجددة، الاستثمارات الزراعية الوطنية، الاستثمارات السياحية، استثمارات السياحة العلاجية، استثمارات التكنولوجيا الرقمية، وألا نعتمد فقط على إيرادات الهيدروكربون والإيرادات النفطية فقط، نحن نتطلع إلى توفير امتيازات للمستثمر الأجنبي والتوجيه إلى بحرنة الوظائف، وترغيبهم تحت ضوابط نوعية الوظائف التي من الممكن أن يقدموها للمواطن البحريني. هذه مداخلتي ورأيي في هذا الشأن، أبدي موافقتي مع الإخوة على هذه الميزانية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.

      العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الموقرين على التقرير وعلى الجهود الممتازة المبذولة خلال الشهرين السابقين لهذا الاجتماع. نرحب بمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الوزراء الموجودين معنا في جلسة اليوم. شكرًا جزيلًا للجميع. لن أكرر ما قيل، وإن شاء الله سأتفضل بمختصر الكلام. الشكر الجزيل للحكومة ولجميع الذين بذلوا الجهود في الاجتماعات الحثيثة التي تمت على مدى الشهرين السابقين للتوصل إلى هذا التوافق. هذا التوافق يعكس مدى التنسيق والتعاون بين جميع هذه الجهات، الجهات الحكومية والجهة التشريعية على مستوى مجلسي الشورى والنواب، وهذا يعكس انعكاسًا جيدًا مصلحة المواطن في البحرين. ندرك جميعًا أن الوصول إلى هذا التوافق لم يكن يسيرًا، ولم يكن سهلًا على الجميع، فهو يتطلب توافق الكفتين، الكفة الأساسية التي هي مصلحة المواطن البحريني، والمسؤولية الكبيرة التي لابد من إعطائها من حيث توفير جميع الخدمات الأساسية للمواطن في البحرين. الكفة الأخرى هي المحافظة على الاقتصاد الوطني ونموه. أود أن أركز على 3 نقاط أساسية ــ وأعتقد أنها ذكرت من قِبَل الزملاء ــ النقطة الأولى هي الالتزام بمبدأ التوازن المالي، وأعتقد أن هناك اتفاقًا في هذا الشأن، وبدأنا نرى بالفعل النتائج الجيدة المنعكسة على كل الجهات. النقطة الثانية هي الإيرادات ذات الأولوية، وأعتقد أنها كانت موجودة في التوافق، أين الأولوية التي تمس المستوى المعيشي للمواطنين بالدرجة الأولى؟ أعتقد أن هذا الأمر مهم جدًا، والتوافقات كانت تدل عليها. نتمنى تعزيز وتقوية مبدأ الشفافية والمساءلة في صرف الإيرادات وميزانية الدولة. النقطة الثالثة التي ذكرت ــ ولن أطيل فيها ــ وركزت عليها الحكومة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني لأهميتها وهي تنويع مصادر الدخل، كما نعلم وضع العالم كله سيء بعد جائحة كوفيد 19، بالإضافة إلى تدهور الوضع المالي والأمني لبعض دول العالم. الحمد لله نحن في وضع جيد، وهذا ــ إن شاء الله ــ سوف يحقق لنا الكثير من تحسين التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وهذا سوف يساعد ــ إن شاء الله ــ في الوصول إلى النتائج التي نرجوها جميعًا. الأهم أننا كلنا نشهد التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ والسياسات الحكيمة التي تنتهجها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ هذه السياسات التي أثبتت نجاحها في إدارة أكثر من ملف ونجحت في تحقيقها في الفترة الماضية، وهذا مهم جدًا لأن المواطن هو المحور الأساسي لكل هذه السياسات والإنجازات. أستطيع أن أقول إن طموحاتنا جميعًا كبيرة، طموحاتنا في الحكومة وفي مجلسي الشورى والنواب كبيرة لتحقيق جميع ما يتمناه المواطن البحريني، وهذا التوافق جاء بإنجازات جيدة، وإن شاء الله سنكون في الطريق الصحيح لتحقيق المزيد من الإنجازات، ونحن في السلطة التشريعية سنبذل ما نستطيع من جهود لتحقيق هذا الأمر، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، ولتحقيق المزيد من الإنجازات ــ إن شاء الله ــ لمملكتنا الغالية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.


      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر واجب للجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، ولجميع من ساهم للوصول إلى التوافقات في الميزانية. نرحب بمعالي الشيخ سلمان بن خليفة
      آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبالوزراء الموجودين معنا في جلسة اليوم. إن العالم يمر منذ جائحة كوفيد 19 بأزمة مالية واقتصادية كبيرة، وهذا الأمر انعكس على كل الدول بما فيها مملكة البحرين، والخروج من عنق الزجاجة لم يكن سهلًا، لذلك كان موضوع التوازن المالي لهذا العام ــ كما ذكرت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل ــ موضوع تحدٍ كبير بالنسبة إلى الحكومة، وأيضًا بالنسبة إلى الشعب. سأسلط الضوء هنا على موضوع الموارد المالية أو الصادرات المالية غير النفطية التي تخص موضوع استحصال الرسوم من قِبَل الشركات ومن قِبَل المؤسسات وحتى من قِبَل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث نلاحظ في الفترة الأخيرة أن هناك زيادة في الرسوم خاصة في القطاع الصحي بدرجة كبيرة، ومن ضمن أهداف التوازن المالي موضوع تحسين المعيشة للمواطن، وزيادة هذه الرسوم سوف تؤثر على أسعار الخدمات المقدمة للمواطن في القطاع الخاص. أوجه سؤالي إلى الحكومة، كيف نستطيع أن نوازن بين موضوع تحسين المعيشة للمواطن وبين موضوع زيادة رسوم الخدمات المقدمة لهم خلال الفترة الحالية والقادمة؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، قبل كل شيء التحية واجبة لمقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم الراعي الأول للطموحات الوطنية، الذي كان لتوجيهاته السامية الأثر الأكبر على السلطة التشريعية والتنفيذية، وأعتقد أن هذا الأثر أدى إلى التوافقات التي تمت. كل الشكر كذلك للجنتين، اللجنة المشتركة في المجلس التشريعي بغرفتيه، واللجنة الحكومية التي وضعت نصب عينيها مصلحة الوطن والمواطن. أشارك من سبقني من الإخوة بالترحيب بمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في مجلس الشورى، وأؤكد ما ذكره في ختام مداخلته بأن هذا المشروع هو خطوة في الاتجاه الصحيح، ومازال لدينا الكثير من العمل، والتحديات القادمة هي كيف نستطيع أن نتوافق جميعًا على توسعة القاعدة الاقتصادية؟ وكيف نستطيع أن نساهم في دفع الخدمات سواء المقدمة من الجهات الحكومية أو الخاصة لكي تظل البحرين كما عهدناها قادرة على أن تكون ضمن الدول التي تستقطب الاستثمارات؟ أعتقد أن هذا هو الخيار الأفضل لنا جميعًا. معالي الرئيس، لن أضيف الكثير إلى من سبقني بالكلام، وأتفق معهم فيما تفضلوا به، وأعتقد جازمًا أن الحكومة الكفؤة هي الحكومة القادرة على أن تستشعر ما يريده المواطن، والقادرة رغم التحديات الاقتصادية والمالية على أن تخرج بتوافقات تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وفي النهاية تبقي على دعم كافٍ خاصة للفئات الأكثر ضعفًا أو ما نطلق عليها الفئات التي تحتاج إلى الدعم. أعتقد أن هذا العمل الجماعي هو مثال على تعاون السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في أي مشروع وطني، مع ما تم من اجتماعات ماراثونية، ومع ما تم من توافقات، وفي النهاية الجميع قد وضعوا نصب أعينهم مصلحة الوطن والمواطن، وخرج الجميع رغم شح الموارد ورغم كل التحديات بميزانية كفؤة وطموحة قادرة على أن تبقي للفئات الأكثر ضعفًا رعاية تامة، وكذلك حافظت على المكتسبات. أعتقد أن هذه الميزانية التي عرضها مقرر اللجنة ــ وأشكرك معالي الرئيس على حرصك على ذكر هذه التوافقات ــ هي بالنسبة إلينا خارطة طريق، ومثال على تكاتف وعمل السلطة تشريعية والتنفيذية، وقدرتهم على تحقيق القَسَم الذي أدوه في هذا المجلس، وهو رعاية الوطن والمواطن. أنا بكل تأكيد مع تقرير اللجنة، وأدعو الجميع إلى التصويت بالموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت إجلال عيسى بوبشيت.

      العضو إجلال عيسى بوبشيت:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. نشكركم على كل ما تم بذله من جهود مشتركة من قِبَل السلطة التنفيذية متمثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وفي معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ونتوجه بالشكر إلى السلطة التشريعية متمثلة بمجلسي الشورى والنواب، وبلجنتي الشؤون المالية والاقتصادية. نبارك هذه الجهود، ونبارك هذه المبادرات والتوافقات. المقترح هو مقترح تشكيل لجنة تنفيذ وتدقيق لإجراءات تنفيذ هذه المبادرات والتوافقات، ممكن أن يكون هناك فريق مكلف بالتدقيق على هذه الإجراءات، وكيفية تنفيذ هذه المبادرات، وتنفيذ الإجراءات من خلال الاجتماعات المتكررة من قِبَل كل وزارة، ومن قِبَل كل مؤسسة لها دور في تنفيذ هذه المبادرات والتوافقات ليتم تحقيق الأهداف المرجوة، وعقد اجتماعات تقييمية لما تم بذله ولما تم إجراؤه، ويكون هناك التزام بتنفيذ كل مبادرة، والتأكد من الوصول إلى كل هدف مرجو من كل مبادرة ومن كل توافق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، خلال 20 سنة أو أكثر منذ بدء المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ ونحن نرى دائمًا في كل افتتاح فصل تشريعي أن هَمَّ جلالة الملك هو المواطن والأسر المحدودة الدخل والمتوسطة، ودائمًا توجيهاته في خطاباته السامية حول الالتفات إلى سن التشريعات التي تحمي المواطن وتحمي الأسرة وبالأخص الأسر محدودة الدخل. سيدي الرئيس، ما قامت به الحكومة الموقرة وبجهود من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء، وبقيادة فريق وزارة المالية والاقتصاد الوطني من قِبَل معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة قد أدى إلى إتمام هذه التوافقات، واليوم نحن نحصد الثمار. وأكرر، لولا التوجيهات السامية لسيدي جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ وترؤسه الأخير لمجلس الوزراء، ما كانت الأمور انحلت بكل هذا اليسر والسلاسة ــ وكما تفضل الإخوة ــ مع قلة الموارد والتحديات. نحن بحمد لله وضعنا في مملكة البحرين أفضل، فنحن متقدمون بدرجات كبيرة عن غيرنا. نتكلم اليوم عن الدين العام، لكننا نرى في مجال الصحة مجانية العلاج في البحرين، وتوفير كل الكوادر الطبية من جميع أنحاء العالم في كل التخصصات، وأغلى أنواع الأدوية تصرف بالمجان، وهذا كله يشكر عليه جلالة الملك والحكومة الموقرة. بالنسبة إلى الإسكان، أيُّ بلد يبني هذه المشاريع الإسكانية التي قلصت فترة الانتظار إلى هذه المدة المحدودة في بيوت تليق بكرامة المواطن بالحد الأدنى الذي لا يكلف العائلة ولا يكلف الأسر ذات الدخل المحدود في ظل هذه الأزمات والمصاعب التي يعاني منها الكثير من شعوب العالم والعالم المتقدم؟! أتكلمُ عن دول عظمى رأينا كيف عانت في أزمة كورونا، حيث كان الناس ينامون في خيام على الطريق، وأناس يموتون بلا أدوية، وشعوب من الدول المسيطرة على العالم تبات على الطريق ويبكون أمام عدسات التلفزيون، بينما نحن قدمنا الدعم الحكومي للمؤسسات، والحمد لله تخطينا أزمة 3 سنوات، ولم نعانِ منها كما كان يعاني العالم من تداعيات المرض، بفضل سعة صدر وحكمة سيدي جلالة الملك وحكومته الموقرة تجنبنا أزمات عانى منها العالم المتقدم، ورأينا حجم الدين في العالم المتقدم وفي دول عظمى بعشرات التريليونات من الدولارات، ونحن نحاول أن نقلص الدين العام لكن في جانب آخر نراعي كيفية تلبية احتياجات المواطن، والأسر المتوسطة، والمواطن ذي الدخل المحدود، كل هذا يجب مراعاته عند المطالبة بتقليص الدين العام. اليوم السلع الأساسية مدعومة في البحرين، كل السلع الأساسية، فالتعليم مجاني والصحة مجانية وقِس على ذلك. كان لدي سؤال لوزير الصناعة والتجارة وانتهى دور الانعقاد ولم تأتني الإجابة عن الرقابة على السلع، وعلى المتاجر، وعلى المطاعم الشعبية، فهل يتناسب ما يُقدَّم مع الثمن؟ وهل هناك تناسب بينهما أم هي زيادة؟ نحن في بلد لا يوجد فيها ضريبة دخل ــ الحمد لله ــ إنما توجد القيمة المضافة، وهذه أول الرسوم التي تُحصَّل، ومن حق الدولة تحصيل الرسوم على المؤسسات. نحن اليوم نطالب بجلب الاستثمار والمستثمرين، فلابد من تقديم التسهيلات لهم بأن نكون بيئة جاذبة للاستثمار وليست طاردة له. أكرر شكري لكم يا معالي الرئيس، ولمعالي رئيس مجلس النواب، وللجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين على كل هذه الاجتماعات وكل هذا الدعم والتوافقات التي حصلت، وأكرر شكري لسيدي جلالة الملك على اهتمامه في كل وقت بجعل همه الأول الوطن والمواطن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس على إعطائي الكلمة مرة ثانية، وهذه المرة ستكون قصيرة جدًا. قد استمعت لمداخلات النواب في موضوع الميزانية ومطالبتهم بأخذ ضريبة على الشركات وفي الوقت نفسه على تحويل الأموال إلى الخارج بالنسبة إلى الأجانب، وكان هنالك إصرار على ذلك، وقدموا فيما بعد اقتراحات بقوانين بهذا الخصوص، وكان رد معالي الوزير عليهم بأن الموضوع موجود لدينا ولا نزال نتدارسه مع جهات عليا إلى أن نصل إلى قرار، وهذا الموضوع يحتاج إلى دراسة مُعَمَّقة بحيث إن هذه الضريبة لو أُخذت فلن تؤثر على الشركات ولا على الأجانب الموجودين ولن تؤدي إلى هروب الاستثمارات من البحرين. من المؤكد أنهم سيتعاقدون مع شركة استشارية لدراسة هذا الموضوع. سؤالي هو: هل اتُّخذ قرار بإلزام شركة استشارية لدراسة الموضوع؟ ومتى سوف يبدأ هذا؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، وعلى كلٍّ أشكركم على كل المداخلات والآراء، في الأخير كل ما أثرتموه هنا يدل على استحسانٍ لما تم من توافق وما تم من تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. قبل أن نصوت مشروع القانون، سأعطي الكلمة لمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، فليتفضل.

      وزير المالية والاقتصاد الوطني:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على مداخلاتهم، ولعلي أتطرق إلى بعض النقاط التي تم طرحها من قِبَل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. موضوع التوازن والمعادلة بين الاستمرار في النمو والمحافظة على جودة الخدمات الحكومية كونه أولوية، وفي الوقت ذاته الوصول إلى أهداف برنامج التوازن المالي، هو معادلة دقيقة ومن المهم أن نستمر في تحقيقها، وإذا رأينا النتائج على مر الـ4 سنوات الماضية والدورتين للميزانية الماضية مع إطلاق برنامج التوازن المالي، فإننا سنرى من ناحية الخدمات الصحية أو خدمات الإسكان أو خدمات التعليم أو توفير البنية التحتية في مملكة البحرين حتى مع إدخال برنامج التوازن المالي أن هناك سرعة وتوسُّعًا في هذه الخدمات خلال هذه الـ4 سنوات، وأشكر سعادة الأخت دلال الزايد على ذكر هذه النقاط، لكننا نرى مراكز صحية ومدارس جديدة قد بُنيت، ونرى خدمات إسكانية أسرع قد تم إطلاقها، كما تم توفير أكبر عدد من الخدمات الإسكانية والبيوت الجديدة خلال برنامج الإسكان ضمن برنامج التوازن المالي مقارنة بأي فترة سبقتها، وحتى من ناحية البنية التحتية، فبناء مبنى المطار الجديد قد تم أثناء برنامج التوازن المالي، وكذلك تحسين شبكة الطرق، ولا نزال الآن مستمرين في وضع الخطط وتنفيذها لتحسين الصرف الصحي، فلله الحمد هذا التوازن والمعادلة بين احتياجات التنمية وبين خدمات المواطنين بأن تكون متوافقة مع الوصول إلى الأهداف المالية المرجوة التي مازلنا نسير وفقها، وإن شاء الله يدًا بيد مع السلطة التشريعية ويدًا بيد مع المؤسسات المالية والمصارف سنصل إلى الأهداف. كذلك سعادة الأخت الدكتورة جميلة السلمان تفضلت بموضوع الالتزام ببرنامج التوازن المالي كونه أولوية، فإن أول التوافقات التي تم وضعها في قائمة التوافقات هو الالتزام ببرنامج التوازن المالي، وحينما نجد هدفًا لعام 2024م لسنة التوازن نرى من خلال الأرقام عجزًا مرصودًا لهذا العام، لكن هذا العجز أقل من 1% من الناتج المحلي لمملكة البحرين، فهذا إنجاز مهم لابد من إيضاحه ضمن التوافقات وهو أننا حينما نتكلم اليوم عن الميزانية المرصودة بتقديرات أسعار النفط الموجودة فإننا نتكلم عن إقرار ميزانية بها عجز أقل من 1% من الناتج المحلي لعام 2024م. سعادة العضو الدكتورة ابتسام الدلال تساءلت: ما الحل إن وُجدت مثلًا رسوم أو أمور أخرى تدخل في الحياة اليومية؟ أقول: أنْ نستمر في المبادرات والمشاريع التي ترفع من أجور المواطنين بصفتها أولوية، وهذا عمل نستمر فيه هذه الفترة، فهنالك برامج ومبادرات تم التوافق عليها من ناحية مبادرات رفع الأجور في القطاع الخاص، ومن المهم أن نستمر في تبني جميع المبادرات التي تصب وتؤدي إلى رفع الأجور في القطاع العام والقطاع الخاص؛ لأن هذا ما سيجعل المواطن في موقع أفضل لتحسين مستواه المعيشي، ونحن نوفر هذه الفرص في الاقتصاد بالشراكة مع القطاع الخاص وبالشراكة مع كل الجهات بمملكة البحرين، وهذا عمل مشترك بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وأن نستمر في استقطاب الاستثمارات وفي إنشاء المشاريع الوطنية التي توفر بدورها الفرص الواعدة للمواطنين كي يحسنوا من مستوى معيشتهم. وأخيرًا سعادة الأخت إجلال بوبشيت تفضلت بموضوع أهمية التنفيذ، وهذا فعلًا مهم، فهنالك توافقات تمت وهنالك مبادرات تم التوافق عليها، ومن المهم جدًا أن نركز في تنفيذها لأنها مكملة لبعضها بعضًا، والآن مع إقرار الميزانية يمكن إنجاز جزء منها، ولكن كي نكمل العمل ونصل إلى الأهداف بالاهتمام والحرص الذي أبداه مجلسكم الموقر مع مجلس النواب ومع السلطة التنفيذية بما يخص الموظفين في القطاع الخاص توجد مبادرات كثيرة لابد أن نكملها، ومهم جدًا التركيز في تنفيذها بشكل سريع ودقيق. أشكر أصحاب السعادة جميعهم على مداخلاتهم، وأشكر معاليكم على دعمكم لهذا المشروع، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لن أضيف على ما ذكره إخواني وأخواتي الأعضاء شيئًا ولن أُكرر كلامهم، ولكن سأتكلم عن نقاط مختصرة وسريعة. أولًا: لابد من شكر لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين، واسمحوا لي أن أخص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب رئيسًا خاصة وأعضاءً على جهد جبار بذلوه، وما كان ليتحقق ــ وإن كان المطمح في أكثر من ذلك ــ لولا جهد كبير بذله مجلس النواب في هذا البند؛ وهذا يجب أن يُقال ويُشكر، ونرجو المزيد من ذلك، وما كان ليتحقق أيضًا لولا تفهم الحكومة وتعاونها مع المجلسين. ثانيًا: أهم ما يميز الميزانية، وخاصة مع وجود فارس هذا الموضوع معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، هو التوازن المالي. كل من يراقب الميزانية ويراقب الصادر والوارد وغير ذلك يعلم أن أهم هدف في هذه الميزانيات هو أن نصل إلى التوازن المالي، وكم تكلم معالي الوزير عن ذلك مجسدًا السياسة الصارمة الطموحة لسمو رئيس الوزراء حفظه الله. أشكر معالي الوزير على الجهد ــ الذي أعرفه بحسب متابعتي ــ في تحقيق هذا المطلب الوطني العظيم، ونحن نعرفه ونعمل معه لجعل البلاد بيئة استثمارية متميزة، ونعلم كم يساعد هذا في إنعاش القطاع الخاص خاصة والاقتصاد الوطني. معالي الرئيس، أوصل الكلام من خلالك إلى معالي الوزير، بأن ما يبذلونه شيء عظيم، ولكن تبقى هناك صغائر تعطل هذا المشروع، صغائر يجب أن تتنبه إليها الحكومة. يقومون بالأمور الكبيرة مثل التشريع والقوانين والمراقبة والأجهزة والهيئات، ويأتي الأمر لدى موظف بسيط لا يكلف نفسه بأن يفتح (الإيميل) لمدة أسبوع، فبماذا يرجع المستثمر؟ المستثمر يقول لقد تركت الموضوع. يجب أن تكون هناك رقابة شديدة على الجهاز التنفيذي لأدنى درجاته. أعتقد أننا نعرف الآن ما الذي ينقص البحرين لتكون بيئة استثمارية من أحسن ما يمكن، والبلد يحبها الكل ويحبون العمل والسكن فيه، لكن إذا جاء المستثمر فهو يحسب كل صغيرة وكبيرة، ماذا إذا تعطل؟! ولا أقول ذلك من فراغ. أعرف حالة لمستثمر يريد أن يفتح شركة، وهيئة تنظيم سوق العمل لمدة 3 شهور لا يعرفون كيف يزيلون مخالفة غرامتها 5 دنانير! 5 دنانير تعطل مستثمرًا لمدة 3 شهور! كيف ستكون بيئة الاستثمار قوية وجاذبة؟! ليس هذا المثل وحسب، بل هناك أمثلة كثيرة: الفيزا الإلكترونية، فيزا الزيارة وغيرها. أدعو الحكومة الموقرة إلى الاهتمام بالطاقم الذي يتعامل مباشرة مع المستثمرين. أخيرًا، أقول إلى أخينا وحبيبنا سعادة وزير شؤون المجلسين إن الأنظار الآن مشرئبة إليك وإلى اللجنة المهتمة بالقطاع الخاص، وإلى ما سمعناه من نقاط واعدة للقطاع الخاص، وأيدينا بأيديكم لتحقيق التنمية والتطوير لهذا القطاع، فهو القطاع الذي يجب أن يكون أكثر جاذبية لأبناء وبنات البحرين. كلنا ثقة في سعادته والفريق الذي معه، ونعم الاختيار، ونرجو أن نسمع في العام القادم عن خطوات إيجابية بإذن الله عز وجل يفرح بها القطاع الخاص، والنقاط التي ذُكرت واعدة. وآخرًا، الإعلام ثم الإعلام ثم الإعلام، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة.

      وزير شؤون البلديات والزراعة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الرئيس، أصحاب السعادة الموقرين، السلام عليكم جميعًا ورحمة والله وبركاته. أتقدم بالشكر إلى سعادة الأخت الدكتورة جهاد الفاضل على ما أثارته وعدد من السادة الأعضاء الموقرين من موضوع الاهتمام بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية، وهذا الموضوع نشاطرهم فيه الاهتمام ونحرص على وضعه موضع التنفيذ إن شاء الله. في وزارة شؤون البلديات والزراعة نستنير بالتوجيهات السامية من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومشروع جلالته للأمن الغذائي، والدعم الكبير من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لهذه المشاريع. هناك عدد من المشاريع التي تنفذ اليوم في المحافظات الأربع لمشروع الأمن الغذائي، وصل عدد منها إلى مراحل متقدمة، وإن شاء الله سيبدأ الإنتاج في نهاية هذا العام، وسيكون إضافة نوعية لجهود التنمية الزراعية في مملكة البحرين. حوت الميزانية لهذا العام على تهيئة البنية التحتية للقطاع الزراعي، وأيضًا لدينا شراكات مع القطاع الخاص وهو محرك أساسي في مشروع التنمية الزراعية. فيما يتعلق بزيادة الرقعة الخضراء والتشجير والتجميل، فكما يعلم مجلسكم الموقر أن فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد يقوم بجهود كبيرة في زيادة مضاعفة الأشجار من خلال 160 ألف شجرة بالإضافة إلى 240 شتلة من شتلات القرم، وإن شاء الله ستسهم هذه الأعداد في تحسين الوضع البيئي وتحقيق التزامات المملكة البيئية. بإذن الله هذه الجهود مستمرة وإن شاء الله تحقق ما يرنو إليه الأعضاء الموقرون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

      وزير المالية والاقتصاد الوطني:

      شكرًا معالي الرئيس، هناك نقطة ذكرها سعادة العضو الدكتور علي الحداد وبعض الأعضاء الآخرين بخصوص موضوع الالتزام بالصرف. أحببت أن أؤكد لمجسكم الموقر أن الحكومة بدأت بنفسها من ناحية تقليل بنود الصرف وبالأخص الصرف الإداري والمصروفات الإدارية. كان هناك عمل كبير ومستمر وقائم ومستقبلي أكبر في هذا المجال بتشكيل 7 فرق عمل كل فريق يرأسه وزير أو رئيس هيئة يدققون في كل بند من بنود الصرف، فأي طلب شراء في الحكومة اليوم من أي جهة حكومية يمر على واحدة من فرق العمل السبع، وبعد ذلك يتم التدقيق فيه ويتم إعطاء موافقة أو رفض ومن ثم يذهب إلى اللجنة المالية للموافقة أو الرفض النهائي ومن ثم يتم الصرف، هذا كله يتم خلال أسبوع. وفي الوقت نفسه هذا التدقيق الإضافي والعمل الإضافي الذي ضُم مع برنامج التوازن المالي قد قلل المصروفات الإدارية في الحكومة بأكثر من 30%، ومازلنا مستمرين في هذا الاتجاه، وبناءً على الممارسات التي تمت استطعنا أن نرى بكل وضوح ماهيّة بعض الأشياء التي يتم تقليلها أو يتم توحيدها لتقليل الصرف، فهذا عمل مستمر وفيه انضباط عالٍ جدًا، وسنستمر في هذا الاتجاه. سعادة الأخ عادل المعاودة أشكر لك مداخلتك والاهتمام الذي بينته بخصوص موضوع الإجراءات الحكومية، مع إطلاق برنامج خطة التعافي الاقتصادي وبتوجيهات من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجعل مملكة البحرين بيئة حاضنة للاستثمارات المحلية والدولية، كان هناك عمل كبير لتسهيل الإجراءات الحكومية، وتم تشكيل فريق لتسهيل الإجراءات الحكومية برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء، وقد سهلوا أكثر من 1300 إجراء في الحكومة، وعملهم مستمر. وكل سنة يسهلون مئات الإجراءات على المستثمرين ويزيلون أي عقبات صغيرة. اسمح لي معالي الرئيس، أود أن أصحح ما ذكره سعادة العضو أن هناك موظفًا بسيطًا، لا يوجد موظف بسيط في الحكومة، كل موظف في الخدمة المدنية وفي كل الجهات الحكومية هو موظف يقوم بدور مهم تجاه المواطنين والمستثمرين لبناء هذا البلد. أي درجة من درجات الموظفين وفي أقل الدرجات عملهم له أثر كبير جدًا؛ فلذلك أي تأخير أو أي عمل لا يرتقي بالعمل الذي نقوم به له آثار كبيرة جدًا؛ ولذلك لا يوجد موظف بسيط في الحكومة. الموظفون في عملهم لابد أن يقوموا بهذا الدور لبناء الوطن للمستقبل، وهذا الاهتمام والحرص هو نفسه الذي نسير عليه. أشكر سعادة العضو على مداخلته، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      ​الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المسمى: توصي اللجنة بالموافقة على المسمى كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على المسمى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على المسمى؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر المسمى. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
      المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      ​الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قامت الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو إجلال عيسى بوبشيت:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو طارق جليل الصفار:

      موافق.
      العضو طلال محمد المناعي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله علي النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور علي أحمد الحداد:

      موافق.
      العضو علي حسين الشهابي:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو علي محمد الرميحي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو لينا حبيب قاسم:

      موافقة.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو الدكتور هاني علي الساعاتي:

      موافق.
      العضو السيد هشام هاشم القصاب:

      موافق.
    •  
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟
      (موافقة بالإجماع)

      الرئيــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. بعد الموافقة بالإجماع على مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024م، نبارك لكم وللحكومة الموقرة ذلك، كما نبارك للشعب البحريني الكريم الذي يستحق هذا وأكثر. سوف أمنح الكلمة الآن لرئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لكم الشكر على كل ما بذلتموه من جهود منذ استلامنا مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة، وعلى متابعتكم، ونحن اليوم بكل فخر ــ والحمد لله ــ نوافق على هذه الميزانية. الشكر موصول إلى أعضاء المجلس الذين لم يدخروا جهدًا في العمل معنا، وإلى أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وإلى الفريق المساند الذي عمل معنا. ولابد أن نقول منذ البداية أن وجود وتواصل معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني والفريق الحكومي معنا، أدى ــ ولله الحمد ــ إلى توافقات وصولًا إلى الموافقة على الميزانية العامة، نتمنى النجاح والتوفيق في اعتماد هذه الميزانية وتنفيذها، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

      وزير المالية والاقتصاد الوطني:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر معاليكم ومجلسكم الموقر وفريق العمل الذي عملنا معه خلال هذه الفترة، كما أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على التعاون الكبير أثناء اجتماعاتنا الكثيرة معهم، ومعاليكم لعبتم دورًا كبيرًا في الوصول إلى هذه التوافقات بحكمتكم وصبركم وهدوئكم، فقد كانت هناك توافقات صعبة تتطلب منا جهدًا للوصول إليها. إن وجود مجلس الشورى في العمل التشريعي والدستوري في مملكة البحرين أثرى بتوافقات وازنت بين ما يُستطاع تحقيقه في هذه الفترة، وما هو في صالح المواطنين، ولكنه وازن ذلك الصالح مع الاستدامة المالية في مملكة البحرين، فلكم كل الشكر والتقدير مع مجلس النواب للوصول إلى هذه التوافقات، ومنذ أول يوم في الاجتماعات قلنا إنه لا توجد سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية، بل يوجد فريق للميزانية، وهذا العمل كان نتيجة عمل فريق واحد مشكّل من كل الهيئات والجهات الحكومية كذلك. لكم كل الشكر والتقدير، ولمجلسكم الموقر على إقرار مشروع القانون، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      أشكر معالي الوزير على كلمات الثناء، لكن بالرغم من طول بالي كان باله أطول، وعلى الرغم من سعة صدري فصدره أوسع مني، لذلك استطاع احتواء آراء الجميع وإظهار هذه الميزانية بالشكل المشرف، فشكرًا لكم على قيادة فريق الحكومة. إخواني وأخواتي، بعد موافقة مجلسكم الموقر على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024م، يطيب لي باسمي واسمكم جميعًا أن أرفع أجمل عبارات الشكر والتقدير والثناء وعظيم الامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد
      بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الداعم الأول لمسيرة النهضة والتقدم لمملكة البحرين، والقائد الحكيم لكل منجزاتنا الوطنية، معربين عن الفخر والاعتزاز بما تفضل به جلالته من ترحيب بالتوافقات التي تمت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن مشروع الميزانية العامة، وتأكيد حرص جلالته حفظه الله المتواصل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط. ويسرنا أن نتقدم بخالص الثناء والشــكر إلى صاحب الســمو الملكي الأمير سلمان بن حــمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لما يوليه سموه من اهتمام ومتابعة ومساندة مستمرة وتعاون وتنسيق وتشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومواصلة المساعي الحثيثة لإيجاد مسارات لتحسين معيشة المواطنين وموظفي القطاعين العام والخاص والمتقاعدين إلى جانب ذوي الإعاقة. ونسجل عبارات التقدير والشكر للجهود التي بذلها معالي الأخ السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومتابعته المباشرة لكل مراحل بحث ودراسة مشروع الميزانية العامة. كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى الفريق الحكومي برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، وجميع السادة الأعضاء الذي قدموا آراءهم وملاحظاتهم على مشروع الميزانية، وإلى فرق الدعم والمساندة في الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب، والجهات الحكومية المختلفة الذين تكاتفوا وعملوا بعزيمة وإرادة وتفانٍ مشهود، وبروح وطنية عالية كما عُرفت عن فريق البحرين. ونؤكد أننا سنواصل الجهود لحصد المزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية التي تعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أعضاء المجلس، كما تعلمون أن المادة (72) من الدستور تقول إن "دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية"،
    •  
      ​نحن الآن أقررنا الميزانية وجلالة الملك حفظه الله ورعاه يلتزم بهذه المواد الدستورية، وكان ينتظرنا أن ننتهي من إقرار الميزانية حتى يصدر أمره الكريم بفض دور الانعقاد، فيشرفني أن ألقي عليكم الأمر الملكي الذي استلمناه فور انتهاء إقراركم للميزانية للسنتين 2023 و2024م.

      أمر ملكي رقم (29) لسنة 2023م
      بفض دور الانعقاد الأول
      من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى الأمر الملكي رقم (43) لسنة 2022م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد،

      أمرنا بالآتي:
      المادة الأولى

      يُفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب اعتبارًا من يوم الإثنين 16 ذو القعدة 1444هـ الموافق 5 يونيو 2023م.

      المادة الثانية

      يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.

      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريخ: 15 ذو القعدة 1444هـ
      الموافق: 4 يونيو 2023م

      (انتهى نص الأمر الملكي)
    •  
      الرئيــــس:
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير مشاركة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى في أعمال الاجتماع التشاوري العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي في الفترة من 11 إلى 13 مايو 2023م ــ مملكة إسواتيني، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيــــس:
      لدي كلمة بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس: أصحاب السعادة الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بناءً على الأمر الملكي السامي رقم (29) لعام 2023م بفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، يطيب لي باسمي واسمكم جميعًا، إخواني وأخواتي أعضاء المجلس، أن نرفع خالص الشكر والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، قائد مسيرتنا الديمقراطية والتنموية وراعي النهضة والتقدم في مملكة البحرين، معربين عن الثناء الجزيل والتقدير الكبير لجلالته رعاه الله على ما يوليه من دعم واهتمام ورعاية ومساندة نجدها القاعدة الأساس والركيزة الراسخة لكل المنجزات التشريعية، وكل النجاحات التي تحصدها السلطة التشريعية، والدافع للقيام بالمسؤوليات والمهام المناطة بنا. ويسرنا بهذه المناسبة، أن نسجل عبارات الشكر والتقدير والاعتزاز بالمستويات الرفيعة التي وصلت إليها مسارات التعاون والتنسيق والتشاور مع الحكومة الموقرة، مثمنين الجهود المخلصة والمتابعة الحثيثة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وحرص سموه الكريم على ترسيخ قيم ومبادئ التعاون المشترك للنهوض بالعمل الوطني، من خلال الكفاءات الحكومية والتشريعية ضمن فريق البحرين المخلص. كما نشيد بالنقاشات التشريعية، والحوارات البناءة، والرؤى والأفكار التي شهدتها جلسات المجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، التي تؤكد استدامة المسيرة الديمقراطية وفق الممارسات التشريعية المتطورة، مشيدين بجهود أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية، على تفانيهم وحرصهم على حضور جلسات المجلس واجتماعات لجانه المختلفة، وتقديم الإيضاحات حول المراسيم ومشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة من المجلس، كما أتوجه بالشكر والثناء والتقدير إلى أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس، وإليكم إخواني وأخواتي أعضاء المجلس جميعًا، على تعاضدكم وتكاتفهم وإسهاماتهم الكبيرة في المسيرة التشريعية، وتفانيكم في تسخير خبراتكم وكفاءاتهم لإثراء المناقشات سواء من خلال الجلسة أو في اجتماعات اللجان. كما يطيب لي أن أعبر عن الشكر الجزيل لمعالي الأخ الكريم السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب وللإخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب على حسن التعاون والتنسيق بين المجلسين، والشكر الجزيل موصول إلى صاحب السعادة الأخ العزيز السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، على تعاونه المستمر وتشريفنا بحضوره الدائم لجلسات المجلس ومداخلاته السديدة التي أثرت مناقشات المجلس. والشكر كذلك لسعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس ولمنتسبي الأمانة العامة كافة على أدائهم العالي وتفانيهم ودعم ومساندة عمل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. كما يسرني أن أتقدم إلى سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين والإخوة المستشارين على جهودهم الكبيرة في تسهيل عملنا التشريعي الجليل. وأتقدم باسمي واسمكم جميعًا بجزيل الشكر لوزارة الإعلام ممثلة في الطاقم التلفزيوني والإذاعي ووكالة أنباء البحرين، وللصحف المحلية كافة ومندوبيها، الذين تولوا بكفاءة عالية تغطية أعمال ونشاطات المجلس ولجانه وأمانته العامة طوال فترة دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، والشكر موصول إلى رجال أمن وحراس المجلس الساهرين على حماية أمن المجلس. ختامًا، بفضل من الله عز وجل وبحكمة القيادة الحكيمة ستبقى مملكة البحرين وطنًا للمحبة والخير والتعايش والتسامح، وطنًا ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان والاستقرار. وفقنا الله وإياكم لخدمة القيادة الحكيمة والوطن الغالي والمواطنين الكرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأعطي الكلمة للأخ العزيز السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، صاحب المعالي الأخ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الموقر، أصحاب السعادة الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا ونحن في ختام أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى المقام السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
      آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث حددت توجيهاته الحكيمة معالم الطريق للمسيرة البرلمانية. كما نرفع خالص الشكر والتقدير إلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الذي كان لقيادته دفة السلطة التنفيذية أعظم الأثر في تعميق أواصر التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. صاحب المعالي، أصحاب السعادة أعضاء المجلس، لقد قام مجلسكم الموقر بدورٍ كبيرٍ خلال هذا الدور توّج بإقرار العديد من التشريعات ذات الأهمية، وعلى رأسها مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024م وما نتج عنه من توافقات مع السلطة التنفيذية، ولا يسعنا إلا أن نتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على جميع الجهود التي قدمتموها، معبرين عن تهانينا بنجاح أعمال هذا الدور ونجاحكم الملموس والإيجابي في القيام بواجبكم الوطني، واثقين من استمرار التعاون معكم في الأدوار التشريعية القادمة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب الموقر، حيث إن الجهود الوطنية البناءة التي قاموا بها خلال دور الانعقاد الأول على الصعيدين التشريعي والرقابي كان لها عظيم الأثر في إثراء مسيرة العمل الوطني، ولعل إقرار برنامج الحكومة للسنوات 2023 ــ 2026م والتوافقات التي توصل إليها المجلس بالتعاون معكم والحكومة الموقرة لمشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة يعد تتويجًا لهذه الجهود الكبيرة المبذولة، حيث تعامل المجلس مع هذا الملف بمسؤولية وطنية رفيعة، ومهنية عالية. ختامًا نؤكد أن الحكومة ماضية في نهجها الذي يعزز تعاونها مع السلطة التشريعية لتحقيق كل ما من شأنه رفعة مملكة البحرين وأبنائها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، كل عام وأنتم بخير ونلتقي بكم دائمًا على دروب الخير في سبيل بحرين عزيزة ومشرقة، تحت الراية الملكية السامية راية جلالة الملك المعظم، وسمو ولي عهده الأمين وحكومته الموقرة. صحيح أنها عطلة برلمانية، ولكن لجان المجلس ستظل مشغولة بما لديها من مشاريع وبما سيحال إليها من موضوعات. مرة أخرى أشكر معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على حضوره الدائم معنا وعلى استجابته لكل ما نحتاج إليه من استفسارات ومواضيع، ولقدرته على جمعنا تحت سقف واحد للوصول إلى التوافقات التي رأيتموها اليوم، فله فضل كبير في ذلك. الشكر كذلك لإخواني أصحاب السعادة الوزراء الذين شاركونا جلسة اليوم والذين لم يتمكنوا من حضور هذه الجلسة فلهم منا كل الشكر من هذا المنبر، كما نشكر جميع الطاقم الحكومي الذي سهر الليالي لكي يظهر هذه الميزانية بالشكل المشرف الذي ظهرت به. ما أردت قوله في الأخير إن هذه الجلسة ختامها مسك، هي هدية لكم ولشعب البحرين على ما تحقق، وننتظر المزيد في المستقبل إن شاء الله، وإلى اللقاء في مناسبات أخرى، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:50 ظهرًا)


      كريمة محمد العباسي                              علي بن صالح الصالح
        الأمين العام للمجلس                                          رئيس المجلس

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو رضا عبدالله فرج بشأن السياسات المتبعة لمنح تراخيص المراكز الصيدلية وبخصوص الأدوية، ورد سعادة الوزيرة عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الإعلام، والمقدم من سعادة العضو إجلال عيسى بوبشيت بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ورد سعادة الوزير عليه.
    03
    ملحق رقم (3)
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، والمقدم من سعادة العضو الدكتور علي أحمد الحداد بشأن الزيادة السنوية لمعاشات المتقاعدين، ورد معالي الوزير عليه.
    04
    ملحق رقم (4)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون الكهرباء والماء، والمقدم من سعادة العضو طلال محمد المناعي بشأن السيارات الكهربائية، وأجهزة الشحن الكهربائية، واستراتيجية مملكة البحرين لتطوير خدمات الدعم الكهربائي لهذا القطاع، ورد سعادة الوزير عليه.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2023م.
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التسهيل المباشر لصالح مشروع نقل المياه المصاحب لمحطة الدور المستقلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه Al-Dur IWPP (المرحلة الثانية من المشروع)، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2023م.
    07
    ملحق رقم (7)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023م و2024م، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :7/8/9/10/11/12/18/19/2021/24/25/26/28/30/31/3233/34/38/39/42/43/44/4546/50/51/52/60/66/68/7072/76/82/83/86/87/89/9092/93/95/96/99/101/102104/105/106/107/108/109110/111/112/113/114/115120/121/122/125/129
    02
    وزير المواصلات والاتصالات
    الصفحة :22/24/26
    03
    وزير شؤون الكهرباء والماء
    الصفحة :50
    04
    وزير المالية والاقتصاد الوطني
    الصفحة :68/96/102/121
    05
    وزير شؤون البلديات والزراعة
    الصفحة :101
    06
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :128
    07
    النائب الثاني للرئيس
    الصفحة :51
    08
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :12/13/30/31/32/33
    09
    السيد هشام هاشم القصاب
    الصفحة :18
    10
    الدكتور هاني علي الساعاتي
    الصفحة :19/86
    11
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :20/28/72
    12
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :26/91
    13
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :39/42/43/44/45
    14
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :51/52/66/105/106/107/108109/110/111/112/113/114
    15
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :60/120
    16
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :70
    17
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :77/95
    18
    طلال محمد المناعي
    الصفحة :82
    19
    الدكتور علي أحمد الحداد
    الصفحة :83
    20
    الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان
    الصفحة :87
    21
    الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال
    الصفحة :90
    22
    إجلال عيسى بوبشيت
    الصفحة :92
    23
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :93
    24
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :99
    25
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :7/8/9/10/11

    فهرس المواضيع

  • 09
    الصفحة :132
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :إخطار;
    11
    الصفحة :180
    التصنيف الموضوعي :مجال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي;
    التصنيف النوعي :إخطار;
    13
    الصفحة :191
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :إخطار;