مجلس الشورى>مجلس الشورى>المجلس>الجلسات ومضابطها
الجلسات ومضابطها

(مجلس الشورى القديم) مصطلح يطلق على مجلس الشورى حين كان مجلسًا استشاريًا في الفترة من بداية عام 1993 إلى نهاية عام 2001م، وكان يرأسه المغفور له بإذن الله تعالى السيد إبراهيم محمد حسن حميدان، وكان يضم كوكبة من الكفاءات الوطنية في شتى المجالات والتخصصات.
وكانت الحكومة تحيل إليه مشروعات مراسيم القوانين لأخذ الراي فيها قبل إصدارها. كما أنه كان يرفع إلى الحكومة اقتراحات بقوانين واقتراحات برغبات إضافة إلى اقتراحات طلبات المناقشة.
وقد كان ذلك المجلس في تلك الحقبة الاستشارية بمثابة تمهيد لعودة الحياة البرلمانية إلى البحرين من جديد، حيث عادت بالفعل في ديسمبر من عام 2002م أي بعد عام واحد من حل المجلس القديم.

للتفاصيل اضغط هنا

مضابط مجلس الشورى القديم بحسب أدوار الانعقاد
آخر تحديث للصفحة في: 25/09/2023 11:44 AM
SessionsSectionSearchWebpart