الجلسة الثانية - الثامن و العشرين من شهر ديسمبر 2002م
  • الجلسة الثانية - الثامن و العشرين من شهر ديسمبر 2002م
    -
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال جلسة المجلس الوطني الثانية
    دور الانعقاد العادي الأول
    "الفصل التشريعي الأول" السبت 28/12/2002م الساعة -/10 صباحاً

  • 01
    ​ كلمة صاحب السعادة رئيس المجلس الوطني .
  • 02
    ​ تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بتقديم برنامج عمل الحكومة .
  • 03
    ​ تشكيل لجنة إعداد تقرير الرد على برنامج عمل الحكومة .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية
دور الانعقاد العادي الأول
(الفصل التشريعي الأول)

  • ​​الرقـم : 2    
    التاريخ :  24 شوال 1423هـ
                 28ديسمبر 2002م​

    •  

       تفضل صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور الجلسة الثانية للمجلس الوطني من دور الانعقاد العادي الأول ، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الرابع والعشرين من شهر شوال 1423هـ الموافق للثامن والعشرين من شهر ديسمبر 2002م ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، وقد عقدت هذه الجلسة برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الوطني ، وبحضور أصحاب السعادة الوزراء ، والسادة أعضاء المجلس الوطني ، وسعادة السيد أمين عام مجلس الشورى ، وسعادة السيد أمين عام مجلس النواب ، والسيد المستشار القانونِي لمجلس الشورى ، والسيد المستشار القانونِي لمجلس النواب .
       كما حضر الجلسة كبار المسئولين بالدولة ، والأمين العام المساعد لشئون مجلس الشورى ، وموظفو شئون الجلسات ، وموظفو شئون اللجان ، وموظفو شئون الأعضـاء ، ثـم تفضـل الرئيــس بافتتـاح الجلسة :

       

       
    •  

                                                        


      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح جلسة المجلس الوطني الثانية ، لم يعتذر أحد عن الحضور ، فيكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوفرًا .
      حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ،أصحاب السعادة الوزراء ،السادة أعضاء المجلس الوطني ،
      السيدات والسادة ، 

      صاحب السمو ،
      نرحب اليوم بتشريف سموكم الكريم للمجلس الوطني ، وكلنا أمل في المستقبل وثقة في الغد وفي النهج الديمقراطي الذي توجتم به مسيرة العمل الوطني .

      صاحب السمو ،
      يحق لنا في بداية الفصل التشريعي للمجلس الوطني ، ومع بداية ملحمة جديدة من ملاحم العمل الوطني أن نتفاءل بمستقبل مشرق لوطننا ، وبأداء مثمر لمجلسنا وبتعاون بنّاء مع حكومتكم الموقرة ، لنواصل معًا ما ينتظره منا شعبنا الوفيّ وهو يتابع عن كثب أداء المجلس كمؤسسة دستورية تصون وتحمي الديمقراطية وتعلي من شأن المسيرة الإصلاحية والحضارية .

      صاحب السمو ،
      لقد أرسيتم بسياستكم الحكيمة أسسًا ثابتة للدولـة العصرية ، كما ثبتم دعائم التنمية البشرية والاقتصادية ، وعملتم على مضاعفة الموارد وزيادة الدخل والانفتاح على آفاق الحضارة الإنسانية ، وما زالت جماهير شعبكم تتطلع إلى المزيد من الإنجازات الجديدة وهي تعي أنكم تحرصون دائمًا على مواصلتها من أجل رفاهيتهم ورفعة بلادنا الغالية .

      صاحب السمو ،
      ونحن نستمع بإصغاء اليوم إلى برنامج وزارتكم الموقرة نثمن لكم - يا صاحب السمو - جهدكم المخلص وعملكم الدؤوب وحرصكم الدائم على المبادئ الدستورية في عرضكم هذا البرنامج على المجلس ، ونعاهدكم بدراسته دراسة مستفيضة ومناقشته مناقشة موضوعية واعية ، واضعين نصب أعيننا مصلحة الوطن وخير المواطن في مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني ، لمزيد من التطور السياسي والتقدم الاجتماعي والازدهار الاقتصادي ، سائرين معكم ضمن الأسس التي وضعها ورسم ملامحها بكل حكمة واقتدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى ، وتقودونها سموكم بكل تفانٍ وإخلاص واقتدار ، ويدعمها ويساندها حضرة صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين .
      حفظ الله سموكم وجعلكم ذخرًا للبلاد ووفقكم لما فيه خير شعبكم الوفيّ ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . والآن يشرفنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بعرض برنامج عمل الحكومة فليتفضل .

    •  

      صاحب السمو رئيس الوزراء :

      بسم الله الرحمن الرحيم

      الإخوة رئيس وأعضاء مجلسي الشورى والنواب المحترمون ،
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
      يسعدني بمناسبة بدء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول ، أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة على نيلكم شرف تمثيل المواطنين في مجلسي الشورى والنواب ، متمنيًا لكم التوفيق في حمل الأمانة وأداء الرسالة على أكمل وجه .
      وبهذه المناسبة ،  يطيب لنا أن نضع أمامكم برنامج عمل الحكومة للمرحلة القادمة ، داعين الله العلي القدير أن يوفقنا جميعًا لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين .

      الإخوة الأعضاء ،
      لقد اتخذت الحكومة خلال المرحلة الماضية خطوات عدة لدعم بناء الدولة الحديثة ومؤسسات المجتمع المدني ، حيث كان بناء المواطن وإعداده وتأهيله لمواكبة متطلبات العصر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، في مقدمة أولويات تلك المرحلة ، وهي مرحلة تكللت فيها جهود الحكومة ومساعيها - بعون من الله سبحانه وتعالى وتوفيقه - بالنجاح في إرساء وتنفيذ أحدث البرامج التنموية ، وجعلت البحرين تتمتع ببنية أساسية حديثة متكاملة ، تُشرع فيها وتطبق القوانين والنظم المتطورة . كما استطاعت أن تحقق خلال تلك المرحلة مستويات متقدمة من الرفاهية والتقدم لمواطنيها ، ويجسد ذلك بجلاء الناتج المحلي الإجمالي الذي حقق نموًا وصل في المتوسط إلى (5ر4%) سنويًا خلال السنوات الأربع الماضية .
      واليوم وباستكمال تشكيل المؤسسات الدستورية في البلاد ، تكون مملكة البحرين قد دخلت مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني القائم على التعاون الكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وسيؤدي هذا التعاون بإذن الله إلى استكمال مسيرة التنمية والتطور ، وبناء الدولة العصرية القادرة على مواكبة متطلبات العصر بمنجزات حضارية وتنموية ، تعزز بها المكانة التي حققتها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية إقليميًا وعربيًا ودوليًا .

      أيها الإخوة والأخوات ،
      يستند برنامج عمل الحكومة في المرحلة المقبلة على مجموعة من السياسات والبرامج بحيث تعزز الأمن والاستقرار للمجتمع ، وتحقق مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي ، وترتقي بالمستوى المعيشي للمواطنين ، من خلال خلق وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة ، والعمل على تطوير خدمات الإسكان والصحة والتعليم .
      كما ينطلق هذا البرنامج من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ، ومن خلال العمل على دعم المؤسسات الإسلامية وبرامجها ، بشكل يرسخ القيم والمبادئ الإسلامية السمحاء ، وتستند سياسات العمل الوطني للحكومة أيضًا على التعاون الكامل بين كافة السلطات ، لإنجاز أهداف هذا المشروع الوطني ، بحيث تقوم على أسس من سيادة القانون وعدالة التطبيق ، وحماية وصون الحريات العامة ، وحقوق الإنسان  وتعزيز مسيرة العمل الديمقراطي ، ودعم تطوير العمل البلدي ، وأجهزة ومؤسسات المجتمع المدني .
      ويقوم برنامج عمل الحكومة كذلك على أساس التوسع في زيادة المزايا النسبية التي تتمتع بها مملكة البحرين ، ومواجهة التحديات داخليًا وخارجيًا ، في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مستعينين - بعد المولى عز وجل - بتضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين جميع السلطات ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين .
      إن فلسفة العمل الحكومي في المرحلة القادمة ، تنطلق من استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة ، تعتمد على إطلاق روح المبادرة الفردية المبدعة في العمل الاقتصادي والتجاري ، بينما يتولى الجهاز الحكومي دورًا تنظيميًا وإشرافيًا لدفع النشاط الاقتصادي ، وذلك من خلال تطوير البنية الأساسية اللازمة ، وإزالة العوائق البيروقراطية ، وتشديد الرقابة الإدارية والمالية ، وكذلك من خلال تيسير المعاملات ، وتحسين الخدمات ، وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمار ، ورفع وتطوير مستوى ونوعية الأداء الحكومي بشكل عام .
      فعلى صعيد التنمية الاقتصادية ، تهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي ، حيث ستسعى الحكومة لتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين (5%) إلى (6%) سنويًا ، وهذا من شأنه رفع الناتج المحلي الإجمالي من
      (2860) مليون دينار تقريبًا عام 2002م إلى (2986) مليون دينار تقريبًا عام
       2003م . وحتى نصل إلى هذا النمو المستهدف ، فإننا نحتاج إلى استثمارات جديدة في حدود (650) إلى (700) مليون دينار سنويًا ، وهو ما ستحاول الحكومة جاهدة تحقيقه . ويعد الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة ، بمثابة ركيزة أساسية لهذه الخطة الاستراتيجية ؛ لذا فإن الحكومة ستقوم بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الرائدة في مرحلة النمو القادمة ، وهي قطاعات الخدمات القائمة على التكنولوجيا والاتصالات ، وخدمات الأعمال ، وعلى قطاعات الصحة والتعليم والتدريب والسياحة والزراعة والصناعة ، وبخاصة الصناعات القائمة على الاستخدام الأمثل للنفط والغاز والألمنيوم والصناعات الصغيرة والمتوسطة .
      وفي إطار جهودنا نحو تنويع مصادر الدخل لزيادة معدلات النمو الاقتصادي ، فإن الحكومة ستستمر في مواصلة سياساتها الاقتصادية والمالية ، التي تقوم على مبدأ الاقتصاد الحر وآليات السوق ، وذلك من خلال تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار ، كما ستعمل على توفير المناخ الملائم لاستقطاب وزيادة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ، لتعزيز مكانة ودور البحرين كسوق تجارية إقليمية ، ومركز لتشجيع التبادل التجاري ، وكبوابة للتجارة الحرة وعمليات إعادة التصدير .
      إن الجهود التي ترمي إليها الحكومة لاستقطاب الاستثمارات ، ترتكز على محورين أساسيين ، الأول هو تطوير البنية الأساسية ، والثاني هو دعم التنمية البشرية ، وتحقيقًا لذلك فقد قامت الحكومة بزيادة الاعتمادات المالية في الميزانية العامة للعامين الماليين القادمين بنسبة (8%) تقريباً لسنة 2003م ، و(10%) تقريبًا لسنة 2004م ، وبمقتضى ذلك سترتفع الاعتمادات المالية من (1046) مليون دينار في عام 2002م إلى (1129) مليون دينار عام 2003م ، و(1152) مليون دينار عام 2004م ، وسيخصص من هذه الاعتمادات (330) مليون دينار سنويًا لميزانية المشاريع الاستراتيجية والإنمائية ، وذلك بزيادة قدرها (170) مليون دينار سنويًا مقارنة بالميزانية الأصلية لعام 2002م ، والبالغة (160) مليون دينار ،  وستقوم الحكومة بتوجيه هذه الزيادة إلى قطاعات البنية الأساسية والإسكان والتعليم والصحة ، وهو ما سيتضح لكم عند مناقشة الميزانية العامة للدولة ، وسوف توظف الميزانية العامة كأداة
      لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال برامج عمل الوزارات ، فيما ستعمل الحكومة على الاستمرار في معالجة العجز في الميزانية العامة من خلال سياسة إدارة المصروفات العامة ، والتي تهدف إلى الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ، وإعادة التوازن إلى الميزانية العامة ، وتقليص أوجه التداخل والازدواجية في الأنشطة الحكومية ، كما تهدف إلى إدخال مبدأ نظام السوق في المعاملات الحكومية ، وتطبيق نظام ميزانية البرامج والأداء . وتمثل استراتيجية التخصيص وإشراك القطاع الخاص في كافة محاور التنمية ، أحد أهم التوجهات الأساسية للعمل الحكومي في المرحلة
       
      القادمة ، والتي ستتم بشكل تدريجي ومدروس حتى يمكن ضمان الشروط الأساسية لنجاح هذه العملية ، وبما يكفل الحفاظ على مكاسب المجتمع ، وتأمين استمرار الموارد في الميزانية العامة . وتهدف هذه الاستراتيجية أيضًا إلى إعادة هيكلة قطاع الأعمال لصالح القطاع الخاص لرفع الكفاءة الإنتاجية للمشاريع ، وتحسين الخدمات التي تقدمها ، وتعديل القوانين التي تنظم عمل القطاعات الخاضعة للتخصيص ، على أسس من العدالة والشفافية ، وإمكانية عمل المؤسسات العاملة بها على أسس تجارية . كذلك تهدف هذه الاستراتيجية إلى إنشاء هيئات للتنظيم والرقابة في القطاعات المختلفة ، وإتاحة المجال لمشاركة المواطنين في ملكية الشركات والمؤسسات التي يتم تخصيصها ، بما في ذلك الشركات التي يتم تخصيصها جزئيًا بالبيع لشريك استراتيجي .
      إن الحكومة ستولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأداء الحكومي ، والعمل في إطار من مبادئ الإفصاح والشفافية ، وهذا سيكفل الحصول على كافة المعلومات والبيانات بكل سهولة في مختلف المجالات ، كما ستقوم الحكومة بتكريس مبدأ اللامركزية في الإدارة ، والتفاعل المباشر مع المواطنين ، لتلمس احتياجاتهم ومتطلباتهم ، والوفاء بها في أسرع وقت ممكن ، بالإضافة إلى ذلك سيتم الاستمرار في عملية التحديث الإداري لتحقيق السرعة في الإنجاز ، ومسايرة متطلبات العصر واحتياجاته ، ومن الجدير ذكره في هذا المقام  أن الاستعدادات تجرى حاليًا لإتمام عملية إنجاز المعاملات والإجراءات الحكومية عبر شبكات الاتصال أو ما يعرف بـ (الحكومة الإلكترونية) ، خاصة مع ما تتمتع به مملكة البحرين من بنية متقدمة في قطاع الاتصالات ، الأمر الذي من شأنه زيادة فعالية الإدارة الحكومية ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
      أما على صعيد التنمية الاجتماعية ، فإن الحكومة ستواصل جهودها للمحافظة على ما تم تحقيقه من إنجازات في مجال تحسين المستوى المعيشي للمواطن ، لذا فإن من أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة القادمة ، توفير المزيد من فرص العمل ، والتصدي لمشكلة البطالة ، وذلك من خلال استقطاب المشاريع ذات القيمة المضافة العالية ، والمشاريع التي تستقطب عمالة بحرينية كبيرة وبخاصة في قطاع الخدمات ، هذا بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ، مع زيادة الاستثمار في تنمية الموارد البشرية من خلال البرامج التدريبية المتقدمة ، الهادفة إلى رفع مستوى ونوعية القوى العاملة ، وتهيئتها لاكتساب المعارف والمهارات التكنولوجية والمهنية والإدارية العالية وفق متطلبات التنمية المستقبلية .
      وهنا تأتي أهمية التعليم وضرورة تطويره أسلوبًا ومنهجًا ، باعتباره ركنًا أساسيًا في بناء الدولة العصرية ، وعنصرًا فعّالاً للنمو في مختلف المجالات الحيوية في المجتمع ، ومن أجل ذلك ، ستسعى الحكومة إلى الاستفادة بالخبرات المتقدمة ، وبتجارب المنظمات والهيئات المختصة في هذا الشأن ، كما سيتم الاهتمام – إلى جانب التعليم – ببرامج التدريب ليكونا مناسبين لمتطلبات سوق العمل ، وبتلبية احتياجات المجتمع نحو التحديث والتقدم والانفتاح على العالم .
      وفي مجال الخدمات الصحية ، فإن الحكومة ستواصل تعزيز خدمات الرعاية الصحية والعلاجية المتكاملة المقدمة للمواطنين ، وسيتم في هذا الشأن التركيز على الصحة الوقائية ، للقضاء على بعض الأمراض المكلفة في علاجها ، والتي يمكن الوقاية منها من أجل خلق بيئة صحية سليمة ، وضمان صحة أجيالنا القادمة ، فيما ستواصل الحكومة في الوقت ذاته جهودها في تعزيز دور البحرين كمركز للخدمات الصحية العلاجية في المنطقة .
      وفيما يختص بالخدمات الإسكانية ، فإن جهود الحكومة ستستمر في التوسع في إنشاء المزيد من الوحدات السكنية ، وإقامة المشاريع الإسكانية الجديدة .
      وعلى صعيد الاهتمام بالبيئة والحياة الفطرية ، فإن الدولة ملتزمة بالعمل على الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية ، والأخذ بكل الوسائل التي تحافظ على البيئة .
      كما ستعمل على دعم الدراسات العلمية الضرورية واللازمة ، لكشف عوامل تلوث البيئة ، ومدى انعكاس ذلك على صحة المواطنين ، آخذة بعين الاعتبار التوجهات العالمية في معالجة المشكلات البيئية الكبرى والحد من التلوث ومن مصادره المختلفة .
      وفي الإطار نفسه ، فإننا نؤكد على أن منظومة التنمية الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق بدون الإعداد الجيد للشباب الذين يشكلون أمل الوطن في المستقبل ، وهذا يقتضي الاهتمام بالشباب وتثقيفه وإعداده بشكل سليم ، للمشاركة في قضايا وهموم الوطن من خلال غرس روح الانتماء والولاء والمسئولية والتفاني في خدمة وطنه ، ودعمه وتشجيعه على الإبداع والابتكار في مناخ يؤمن بقدرات الشباب وطاقاته ومكانته التي سيحققها في صناعة تاريخ أمته .
      من جهة أخرى ، ستواصل الحكومة رعايتها للعلوم والبحث العلمي والآداب والثقافة والفنون والتراث ومراكز الإشعاع والإنتاج الفكري والثقافي ، بما يضمن لها ممارسة نشاطها على الوجه الأكمل ، في مناخ من الحرية والانفتاح ، وبما يتيح لها أداء رسالتها وتقوية شخصية المواطن ، ودعم اعتزازه بوحدته الوطنية ، وقوميته العربية ، وأمته الإسلامية .
      ولا شك أن هذه المنظومة المتكاملة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تكتمل حلقاتها بدون دعم السلطة القضائية ورجالاتها ، الذين يمثلون - بما يتمتع به القضاء من استقلالية كاملة - حصنًا للعدالة . وفي هذا السياق ، فإننا سنواصل دعم الجهاز القضائي بالكوادر القضائية المتخصصة ذات الخبرة ، لمواكبة الاحتياجات العصرية في مختلف القضايا ، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية والإلكترونية وغيرها من القضايا المستجدة ، هذا إلى جانب الاهتمام بجهاز النيابة العامة الذي يمثل ضمانةً أساسيةً لسيادة القانون .
      ولكي يتحقق كل ما نتطلع إليه من أهداف ، فإن ذلك يتطلب أمنًا واستقرارًا ، يحمي ويصون مكتسبات الوطن ، ويوفر الأمن والأمان للجميع ، وهو أمر يستدعي معه توجيه عناية خاصة بتطوير قدراتنا الدفاعية ، بحيث تظل قوة دفاع البحرين درعًا لهذا الوطن ، تحمي وتصون مكتسباته وإنجازاته ، وهذا يستلزم مواصلة الدولة خططها في تنمية قدراتها الأمنية وفقًا لأحدث الأساليب ، التي تضمن أن تظل قوة دفاع البحرين في مستوى الكفاءة المطلوبة ، كما يتطلب ذلك مواصلة دعم وتوفير المقومات الأساسية المتقدمة لقوات الأمن العام والحرس الوطني ، لضمان أداء الدور المنوط بهما .
      وعلى صعيد التعاون الاقتصادي الإقليمي ، فسوف تواصل مملكة البحرين جهودها من أجل تعزيز العمل الاقتصادي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وسيتم ذلك من خلال التنسيق والتعاون الذي يؤدي إلى الترابط والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس بصورة أكثر تقدمًا ، وإذا كانت منطقة التجارة الحرة ، التي تجمع بين دول المجلس ، هي أولى مراحل التكامل الاقتصادي بين دوله ، فإن المرحلة الثانية ستكون مع البدء في تنفيذ الاتحاد الجمركي بين دول المجلس المقرر إقامته في الأول من يناير القادم طبقًا لقرار المجلس الأعلى .
      وكعهدها ستشارك مملكة البحرين بفعالية في الجهود الخاصة بالمرحلة الثالثة من هذا التكامل ، ممثلةً في إقامة السوق الخليجية المشتركة ، وما تتطلبه من حرية انتقال السلع وإزالة القيود على انتقال عناصر الإنتاج ، وبخاصة الأفراد ورؤوس الأموال ، هذا إلى جانب مشروع العملة الخليجية الموحدة .
      أما على صعيد التعاون الاقتصادي العربي ، فإن مملكة البحرين ستعمل على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية ومؤسساتها ، وفي هذا المجال ، سنولي اهتمامًا كبيرًا بمشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المقرر استكماله في الأول من يناير عام 2005 ، وذلك إيمانًا بدوره الحيوي في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية بوجه عام .

      أيها الإخوة الأعضاء ،
      لقد تغير العالم من حولنا في السنوات الأخيرة على نحو جذري بفعل أحداث ومتغيرات متلاحقة ، غيّرت الكثير من مفاهيم التعاملات الدولية ، ووضعت أمامنا الكثير من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ينبغي أخذها في الحسبان ، لتأثيراتها المتباينة سلبًا أو إيجابًا على أوضاعنا الداخلية وعلى أمننا القومي وعلاقتنا مع العالم الخارجي .
      وفي ظل هذه التحديات ، فإن مملكة البحرين تنطلق في سياساتها الخارجية ، من ثوابت أساسها السعي إلى إقامة علاقات طيبة متوازنة مع جميع دول العالم ، في إطار العمل داخل المنظومة الدولية ، لتكريس الجهود من أجل الأمن والسلام والاستقرار والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادي في جميع مناطق العالم ودوله ، وهي سياسات تعتزم الحكومة تطويرها واستثمارها في توسيع دائرة الاتفاقيات الثنائية في كافة المجالات مع الدول الشقيقة والصديقة، ومع المنظمات والهيئات الدولية المختلفة ، بما يعود بمردود إيجابي على سياسات الحكومة الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ، وفتح أسواق جديدة للتبادل التجاري . وفي هذا الإطار ، فقد بدأت مملكة البحرين جولات من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية ، للوصول إلى اتفاق بشأن منطقة التجارة الحرة ، والتي ستسهم في تعزيز النشاط التجاري والاقتصادي للبلاد .
      وفي السياق نفسه ، فإن البحرين حريصة على المساهمة الفعّالة في المحافل الدولية لتأكيد دورها المساند للحق والعدل والشرعية ولضمان حل المشاكل والمنازعات الدولية بالطرق السلمية ، بما يضمن إزالة أسباب وبؤر التوتر التي تعيق مسيرة التنمية والرخاء في العالم ، وهي في هذا الحرص تنطلق من بُعد دولي وإسلامي وعربي ، في إطار التعاون الشامل من خلال مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وجامعة الدول العربية ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، ومنظمة الأمم المتحدة ، وغيرها من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية التي تسعى إلى تحقيق التقارب والتعاون بين الدول
      والشعوب .

      أيها الإخوة والأخوات ،
      لقد استطعنا خلال السنوات الماضية بالإصرار والعزيمة وضع مملكة البحرين على القائمة العالمية للدول ذات التجارب المميزة في مجال التنمية البشرية ، وهو ما شهدت به المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية . وهذا الإنجاز الحضاري الكبير بقدر ما يشكل مفخرة لبلدنا ، يضعنا أمام تحدٍ مستمر للحفاظ على هذه النجاحات وعلى المراكز المتقدمة التي حققناها ، وهو أمر يحتاج إلى تخطيط علمي وأداء جيد ، والتزام لا

      رجعة فيه ، وعزيمة لا تنقطع ، وجهد متواصل ، كما يقتضي تعاون الجميع ، حيث ستعمل كل وزارة على إعداد برامجها التفصيلية للمرحلة المقبلة في إطار هذا البرنامج ، لتتضافر كل الجهود من أجل تحقيق المزيد من الأمن والرخاء لهذا الجيل وللأجيال القادمة في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله .

      أسال الله العلي القدير أن يوفقنا جميعًا إلى ما فيه خير وصالح هذا الوطن ، إنه سميع مجيب .
      والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا يا صاحب السمو على هذا البيان الشامل ونعاهدكم مرة أخرى بأننا سوف نقوم بدراسته دراسة واعية مستفيضة ، وأن نعمل معكم ومع حكومتكم الرشيدة من أجل خير الوطن والمواطن . والآن أرفع الجلسة للاستراحة وليتشرف أعضاء المجلس الوطني خلالها بالسلام على صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر .


      ( رفعت الجلسة ثم استؤنفت)


      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نستأنف الجلسة ، لقد تشرفنا بالاستماع إلى برنامج  الحكومة الذي قدمه صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر ، والآن أدعوكم لانتخاب اللجنة المشتركة للرد على برنامج الحكومة الذي قدم لنا هذا الصباح ، فمن يجد في نفسه الكفاءة والوقت الرجاء منه ترشيح نفسه ، علمًا بأن هذه اللجنة بجب أن تكون شاملة لكل التخصصات وأن تتكون من عدد محدد . أعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن نحدد العدد يجب أن نضع الأسس التي على أساسها يُنتخب أعضاء هذه اللجنة ، فهل هي من اللجان المختلفة لمجلسي الشورى والنواب أم هي لجنة بحسب الكفاءات الموجودة ؟ وذلك لتسهيل انتخاب الأعضاء وعددهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد ذكرت الكفاءة والوقت ، فأحيانًا يكون هناك عضو كفؤ وليس لديه الوقت الكافي ، لذا يستحسن كما ذكرنا أن تشتمل اللجنة على أعضاء من جميع التخصصات ، وبناء على ذلك قد يكون تمثيل أعضاء بعض اللجان أكثر من لجان أخرى ، ولكن علينا أن نحدد العدد ، الأخ خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب لديه اقتراح فليتفضل بإبدائه .

      العضو خليفة الظهراني  :
      شكرًا سعادة الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، أقترح أن يكون العدد (12) عضوًا أي (6) أعضاء من كل مجلس ، وشكرًا .

      العضو جمال فخرو :
      أثني على ذلك .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على أن يكون أعضاء اللجنة (12) عضوًا ، بحيث يمثل كل مجلس (6) أعضاء  ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يعتمد العدد (6) أعضاء من كل مجلس ، وقبل أن نبدأ في اختيار أعضاء اللجنة أرجو من الإخوة الأعضاء إغلاق الهاتف المحمول . أفتح باب الترشيح فهل هناك من يريد ترشيح نفسه لهذه اللجنة ؟  تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي  :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي  .

      العضو محمد حسن باقر :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ علي بن عبدالله بن خالد آل خليفة.

      العضو الشيخ علي آل خليفة  :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى علي السيد .

      العضو  الدكتور مصطفى السيد :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي .

      العضو الدكتور صلاح علي :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ فريد غازي .

      العضو فريد غازي :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ حسن بوخماس .

      العضو حسن بوخماس :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ غانم البوعينين .

      العضو غانم البوعينين :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي  :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ،  بما أن المترشحين قد تجاوزوا العدد المفترض من كلا المجلسين ، لذا يجب حصر أعضاء كل مجلس على حدة ليتسنى انتخاب (6) أعضاء من كل مجلس . فمن مجلس الشورى تقدم كل من : الأخ جمال فخرو ، والأخ الدكتور مصطفى السيد ، والأخ منصور بن رجب ، والأخ الدكتور خالد آل خليفة ، والأخ الدكتور حمد السليطي ، والأخ فيصل فولاذ ، والأخ الدكتور هاشم الباش ، والأخ فؤاد الحاجي ، والأخ الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة ، والأخ إبراهيم بشمي ، والأخ عبدالجليل الطريف ، والأخ محمد حسن باقر رضي. هؤلاء من تقدموا للترشيح من مجلس الشورى وقد خلت الترشيحات من السيدات الأعضاء وأقترح أن يكون من بينهم مترشحات . أعطي الكلمة للأخت الدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ  :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ،  تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح  :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ،  تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو  جميل المتروك  :
        شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ،  تفضل الأخ فريد غازي .

      العضو فريد غازي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، إذا سمحت لي أن ألتمس من مجلسكم الموقر أن يكون الأعضاء الستة المنتخبون من كل مجلس ممثلين لكل لجنة من لجان المجلسين بما أنه قد تم توزيع الأعضاء على اللجان ، وذلك نظرًا لأهمية أن يكون لهذه اللجنة المشكّلة عضو من كل لجنة ، حتى يتم نقل التصورات وذلك نظرًا لأهمية الرد على هذا البرنامج ، فالرد إذا لم يكن يتناول جميع النواحي الاقتصادية والقانونية وأيضًا فيما يتعلق بالمسائل الأخرى ،  فإن الرد لن يكون بالصورة التي نأملها ،  وشكرًا .

       ( تثنية من بعض الأعضاء )

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ،  أعطي الكلمة للأخ عادل المعاودة فليتفضل .

      العضو عادل المعاودة :
       شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبقني الأخ فريد غازي في اقتراحه ، وحفاظًا على الوقت أقترح أن ترشح كل لجنة شخصًا ، إما أن يكون رئيس اللجنة أو أن ترشح كل لجنة أحد أعضائها والعضو السادس أقترح ترشيحه من قبل رئيس كل مجلس ، وهكذا فإننا سنوفر الوقت لاختيار أعضاء هذه اللجنة .

      ( تثنية من بعض الأعضاء )

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت ألس سمعان فلتتفضل .

      العضو ألس سمعان :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو ألا تكون هناك ازدواجية في هذه اللجنة ولجنة الرد على الخطاب السامي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ جاسم السعيدي .

      العضو جاسم السعيدي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على ما ذكره الإخوة والأستاذ فريد غازي وكلام العضو عادل المعاودة ، بأن يكون الاختيار من كل لجنة عضو ومن ثم يختار كلا الرئيسين عضوين آخرين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، في الحقيقة لقد كان لنا تصور بأن يكون أعضاء هذه اللجنة من أعضاء اللجان الأخرى ، ولكننا وجدنا أنه يوجد كفاءات في لجان معينة ونريدها أن تكون ضمن هذه اللجنة للرد على خطاب برنامج الحكومة ، لذا اقترحنا أن يكون هناك انتخاب وليس اختيار من بين أعضاء اللجان ، آخذين في الاعتبار الأعضاء الذين تم اختيارهم للرد على الخطاب السامي ، خاصة أن مجلس الشورى لم يعلن رسميًا عن أسماء أعضاء اللجان .  ولنبدأ الآن بمترشحي مجلس الشورى ، إن عدد المترشحين وصل إلى (15) عضوًا من مجلس الشورى ،  فهل هناك من يريد الانسحاب ممن رشحوا أنفسهم لهذه اللجنة ؟  تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أنسحب لفسح المجال لبقية الأعضاء .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أنسحب أيضًا سيدي الرئيس .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
       شكرًا ، أنسحب أيضًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .


      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  :
       شكرًا ، أنسحب أيضًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
       شكرًا ، أنسحب أيضًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، الآن قد تبقى (10) مترشحين من مجلس الشورى ، وأعتقد أنه يجب أن نختار من بين كل لجنة عضوًا واحدًا من بينهم ، أعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اللائحة الداخلية لم تحدد انتخاب الأعضاء من كل مجلس على حدة ، فلو يتفضل المستشار القانونِي لتوضيح هذه المسألة .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ):
       إن الدستور لم يحدد طريقة  اختيار هذه اللجنة ، وإنما قضى بأن  يكون الرد موحدًا من المجلس الوطني ، ولحسم هذا الموضوع أقترح بالنسبة لمجلس الشورى تفويض هيئة مكتب مجلس الشورى للترشيح ، فهل يفوض المجلس هيئة مكتب مجلس الشورى لاختيار أعضاء مجلس الشورى لهذه اللجنة على أن يراعى في الاختيار الأعضاء المتقدمون للترشيح ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن سيتم ترشيح أعضاء لجنة الرد بالنسبة لمجلس الشورى من قبل هيئة مكتب مجلس الشورى من بين الأعضاء العشرة المتقدمين للترشيح ، فهل يرى أعضاء مجلس النواب تفويض ترشيح أعضائهم لهيئة مكتب مجلس النواب ؟ أعطي الكلمة للأخ أحمد بهزاد فليتفضل .

      العضو أحمد بهزاد :
       شكرًا سيدي الرئيس ، ألاحظ أنه يوجد تفريق بين مجلسي الشورى والنواب ، ونحن الآن تحت مظلة المجلس الوطني ، لذا يجب أن يكون الانتخاب لجميع أعضاء المجلسين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، إن الاقتراح بأن يكون الاختيار من كلا المجلسين جيد ، وهذا الرأي كان من ضمن الآراء التي تم طرحها ، أعطي الكلمة للأخ علي السماهيجي فليتفضل .

      العضو علي السماهيجي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لو تم الاختيار من كلا المجلسين فإنه لن يتساوى عدد ممثلي كل مجلس ، أقترح أن يكون العدد متساويًا لكلا المجلسين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، حسنًا فلنفتح باب الترشيح لمن يريد ترشيح نفسه من مجلس النواب للجنة المشتركة للرد على برنامج عمل الحكومة ،  تفضل الأخ عبدالله العصفور .

      العضو عبدالله العصفور  :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن نسمع النص الدستوري لهذه المسألة فلو تفضل سعادة المستشار مشكورًا بتوضيح نص هذه المادة . وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني لمجلس الشورى .

      المستشار القانونِي لمجلس الشورى :
       شكرًا معالي الرئيس ، لقد نظم الدستور كيفية الرد في المادة (88)حيث جاء النص : "تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني ، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج " وقد سكت النص الدستوري واللائحة الداخلية لكلا المجلسين عن تنظيم كيفية اختيار هذه اللجنة أو إجراءات عملها أو كيفية إعدادها للتقرير ، وجاءت اللائحة الداخلية لمجلس الشورى لتنص في المادة  (185) على الآتي  " في الحالات التي يدعى فيها المجلس الوطني إلى الاجتماع يتولى رئاسة جلساته رئيس مجلس الشورى ويعمل بأحكام هذه اللائحة الداخلية في تلك الجلسة ... " إلى آخر نص هذه المادة ، وإذا ما عدنا إلى اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في المادة رقم (21) وهي التي تنظم لجان المجلس وتحدد عدد أعضاء هذه اللجان نجد أن الفقرة الأخيرة من نفس المادة تقول : " ويجوز للمجلس إذا اقتضى الأمر أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله " . إذن فسكوت النص الدستوري وعدم تنظيم اللائحة إجراءات محددة وخاصة لكيفية الرد على برنامج الحكومة ، ولكي نطبق نص المادة (185) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى علينا أن نعود إلى المادة رقم (21) التي تشير إلى تشكيل لجنة مؤقتة من أي عدد كان من السادة أعضاء المجلس الوطني ، لكي تعد التقرير ومن ثم يُرفع إلى المجلس الوطني ليتولى السادة أعضاء المجلس الوطني مناقشة هذا التقرير ، ومن ثم رفعه إلى سمو رئيس الوزراء . وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، في الحقيقة لقد أردت أن أسهل الموضوع لكيلا يكون العدد متفاوتًا من كلا المجلسين ، وبما أن هناك شبه إجماع على تساوي العدد لكلا المجلسين ، لذلك طرحت الموضوع بصورة مفصلة. والآن أفتح باب الترشيح للذين يريدون ترشيح أنفسهم لهذه اللجنة من الإخوة أعضاء مجلس النواب ، أعطي الكلمة للأخ يوسف زينل فليتفضل .

      العضو يوسف زينل :
       شكرًا ، بسم الله الرحمن الرحيم ، لدي اقتراح سيدي الرئيس ، بما أن هناك لجنة للرد على الخطاب السامي لجلالة الملك ، فلماذا لا نترك الأمر للرد على برنامج الحكومة للجنة الرد على الخطاب السامي وتكون اللجنة موحدة ، وبهذا نخرج من هذه الإشكالية كحل عملي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أمام هذا القصور في اللائحة الداخلية كما ذكر سعادة المستشار ، أقترح سيدي الرئيس لو يطلعنا سعادة المستشار على التجارب البرلمانية في هذه المسألة في الدول الشقيقة والقريبة بشأن كيفية اختيار لجنة الرد على البرنامج الحكومي . وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب فليتفضل .

      العضو خليفة الظهراني :
       شكرًا سعادة الرئيس ، بالنسبة للإخوة أعضاء مجلس النواب ، من يريد ترشيح نفسه الرجاء رفع الأيدي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ غانم البوعينين .

      العضو غانم البوعينين :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ فريد غازي .

      العضو فريد غازي :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ عبدالعزيز الموسى .

      العضو عبدالعزيز الموسى :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ حسن عيد بوخماس .

      العضو حسن بوخماس :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ عبدالنبي سلمان .

      العضو عبدالنبي سلمان :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ يوسف زينل.

      العضو يوسف زينل :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الهرمي .

      العضو يوسف الهرمي :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي .

      العضو الدكتور صلاح علي :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ علي السماهيجي .

      العضو علي السماهيجي :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ سمير الشويخ.

      العضو سمير الشويخ :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ جاسم عبدالعال .

      العضو جاسم عبدالعال :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عيسى المطوع .

      العضو الدكتور عيسى المطوع :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ محمد آل عباس .

      العضو محمد آل عباس :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ جاسم السعيدي .

      العضو جاسم السعيدي :
       شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، بما أن العدد بالنسبة لمجلس النواب وصل إلى (15) عضوًا يريدون ترشيح أنفسهم ، فهل هناك من يريد الانسحاب من هذه اللجنة ؟ تفضل الأخ يوسف الهرمي .

      العضو يوسف الهرمي  :
       شكرًا ، أنسحب سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ عبدالنبي سلمان .

      العضو عبدالنبي سلمان  :
       شكرًا ، أنسحب سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي .

      العضو الدكتور صلاح علي  :
       شكرًا ، أنسحب سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ فريد غازي .

      العضو فريد غازي  :
       شكرًا ، أنسحب سيدي الرئيس لصالح الأخ علي السماهيجي ، وأرجو ألا ينسحب هو من الترشيح .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ جاسم عبدالعال .

      العضو جاسم عبدالعال  :
       شكرًا ، أنسحب سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ جاسم السعيدي .

      العضو جاسم السعيدي  :
       شكرًا ، أنسحب سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ سمير الشويخ .

      العضو سمير الشويخ  :
       شكرًا ، أنسحب سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ غانم البوعينين .

      العضو غانم البوعينين  :
       شكرًا ، أنسحب سيدي الرئيس . 
       
      الرئيـــــــــــــــس :

       إذن انسحب كل من الإخوة : غانم البوعينين ، وسمير الشويخ ،  وجاسم السعيدي ، ويوسف الهرمي ، وعبدالنبي سلمان ، والدكتور صلاح علي ، وجاسم عبدالعال ، وفريد غازي انسحب لصالح علي السماهيجي ، وقد بقي من الأعضاء المرشحين أنفسهم للجنة الرد كل من الإخوة : حسن بوخماس ، وعبدالعزيز الموسى ، ومحمد آل عباس ، ويوسف زينل ، وعلي السماهيجي ، والدكتور عيسى المطوع ، وأحمد بهزاد . أعطي الكلمة للأخ إبراهيم بشمي فليتفضل .

      العضو إبراهيم بشمي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتشكيل اللجان للرد على الخطاب السامي الملكي ، فقد شكلت لجنتان منفصلتان من كلا المجلسين ، والآن نفس الأمر سيقع لذا أقترح تشكيل لجنة موحدة من المجلس الحالي أو تشكيل لجنتين من كلا المجلسين . الأمر الآخر - سيادة الرئيس – أن اللائحة الداخلية لم توفر لنا الأسس التي نسير عليها عندما نكون تحت مظلة المجلس الوطني ، فهناك نقص في اللائحة الداخلية ، كما أن هناك ملاحظات على لائحتي المجلسين ، فما هو الحل القانونِي لهذا الأمر ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ المستشار القانونِي لمجلس الشورى فليتفضل .

      المستشار القانونِي لمجلس الشورى  :
       شكرًا معالي الرئيس ، في الواقع ليس هناك تناقض أو قصور في اللائحة بخصوص تشكيل لجنة الرد ، وإنما النص الدستوري أعطى الحرية للأعضاء لإبداء ملاحظاتهم ، ثم إن لائحة مجلس الشورى في المادة (185) تقول إن هذه اللائحة في حالة انعقاد المجلس الوطني هي التي تطبق ، إذن فاللائحة كاملة وهي تطبق في حالة انعقاد المجلس الوطني ، أما فيما يتعلق بلجنة الرد على الخطاب السامي فقد نص على تكوينها الدستور في المادة (74) ، ونظمت إجراءاتها لائحة مجلس النواب كما هي منظمة في لائحة مجلس الشورى في المادة رقم (7) ونصها : " يختار مكتب مجلس النواب – وفي المقابل مجلس الشورى – لجنة من أعضاء المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي ويعرض تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره ، وتقوم اللجنة بدراسة الخطاب السامي وإعداد مشروع للرد عليه ويعرض على المجلس في الموعد الذي يحدده ويرفع الرد إلى الملك بعد إقراره " . كذلك لائحة مجلس الشورى تقول نفس النص ، فليس هناك تناقض أو قصور ، وفي حالة وضوح النص فإنه لا مجال للتغيير ولا للاجتهاد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
       شكرًا سيدي الرئيس ، بما أن هذه اللجنة ستناقش وتعالج موضوعًا هامًا يتعلق ببرنامج عمل الحكومة ونحن أمام إشكال في تحديد أعضاء اللجنة ، فلماذا لا نوسع دائرة هذه اللجنة ونجعلها من (14) عضوًا بدلاً من (12) عضوًا ليحل لنا هذا الإشكال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، لقد اتفقنا على أن يكون العدد (12) عضوًا بحيث يكون (6) أعضاء من كل مجلس . ولقد كان بودي أن يكون أعضاء هذه اللجنة من كلا المجلسين دون تحديد ، ولكن نظرًا لرغبة بعض الإخوة الأعضاء فقد تم الاتفاق على أن يكون العدد متساويًا . وبما أن هذه أول لجنة مشتركة فقد قبلنا هذا الاقتراح ولكن في المستقبل ستكون الكفاءة هي المعيار الوحيد الذي سنسير عليه ، تفضل الأخ خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب .

      العضو خليفة الظهراني :
       شكرًا سعادة الرئيس ، بالنسبة لما تفضل به الأخ إبراهيم بشمي بأن هناك تناقضًا ، في الحقيقة ليس هناك تناقض لأنه بالنسبة للرد على الخطاب السامي لجلالة الملك فإن اللوائح تنص على إعداد ردين منفصلين بمعنى رد لكل مجلس ، أما الرد على برنامج عمل الحكومة المعروض هذا اليوم فإنه يحتاج إلى رد واحد من المجلس الوطني  ، وبالتالي فالأعضاء صوتوا على تكوين لجنة مشتركة للرد على هذا البرنامج ، فليس هناك تناقض . أما فيما تفضل به الأخ عبدالجليل الطريف بأن نحدد (7) أعضاء من كل مجلس فإن هذا الأمر قد انتهينا منه ، لأنه قد تم التصويت بشبه إجماع على الاقتراح الذي تمت التثنية عليه بأن يكون هناك (6) أعضاء من كل مجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ فريد غازي فليتفضل .

      العضو فريد غازي  :
       شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، لقد وضح سعادة المستشار القانونِي للمجلس بأنه ليس هناك أي نقص في اللائحة الداخلية ، ولكنا في الحقيقة أعددنا الكثير من الملاحظات على نصوص اللائحة الداخلية وبغض النظر عن تلك النصوص إلا أن اللائحة الداخلية للمجلسين يعتورها النقص ويعتورها عدم الاكتمال في العديد من النقاط ، أما بشأن ما أبديناه في هذه النقطة فأنا أتفق مع سعادة رئيس مجلس النواب بأنه يجب أن يكون هناك رد واحد من المجلس الوطني للرد على خطاب سمو رئيس الوزراء ، فهذه هي الطبيعة الدستورية . وبما أن هذا المجلس قائم على غرفتين - وإن كان المطلوب ردًا واحدًا - فإنه يجب أن يكون هناك مساواة في عدد الأعضاء عند إعداد خطاب الرد . وإن كانت اللائحة لم تتطرق إلى تفصيل هذا الأمر ، فأعتقد أن المجلس الوطني سوف يتولى تطوير هذا الجانب بالإضافة إلى الجوانب الأخرى التي سوف تتم مناقشتها والأمر كذلك لما قد يستجد من أعمال المجلس الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عادل المعاودة فليتفضل .

      العضو عادل المعاودة :
       شكرًا سيدي الرئيس ، بما أننا مقرون بأن اللائحة بها بعض النقص لذا أطلب من الأعضاء عدم تعقيد الأمور ؛ فالقضية لا تحتاج لكل هذا الوقت ، فالوقت هو الحياة ؛ لذا أدعو الإخوة الذين رشحوا أنفسهم بأن يحذوا حذوّ الأخ فريد غازي بأن يفسحوا المجال للأعضاء ذوي التخصص والكفاءة ، فإذا كان هناك عضوان من نفس التخصص قد رشحا أنفسهما فأرجو أن يفسحا المجال لغيرهما ويوفرا علينا مسألة التصويت ، والأمر كذلك بالنسبة لمجلس الشورى ، وذلك حفاظًا على الوقت ، وشكرًا  .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ يوسف الصالح فليتفضل .

      العضو يوسف الصالح :
       شكرًا سيدي الرئيس ، آمل ألا يفرق المجلس في الإجراءات في بداية جلساته واجتماعاته ، خاصة أن اللائحتين لكلا المجلسين – الشورى والنواب – ليستا متساويتين ، والمجلس الوطني في هذه الجلسة يعتبر هو السلطة العليا في تحديد الإجراءات التي يسلكها في تحديد اللجنة ، ولقد تم  الاتفاق على تشكيل لجنة من (12) عضوًا تضم (6) أعضاء من كل مجلس ، فالرجاء عدم اقتراح آراء لم تتم التثنية عليها وألا نرجع إلى الوراء وألا نغرق في التفصيلات وأن نتفق على ما توصلنا إليه ، وأن سلطتنا ورأينا هو أعلى من اللوائح التي هي إلى الآن لم نناقشها ولم نوافق عليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا  ، أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسين فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسيّن :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد بما أننا اتفقنا على أن تقوم هيئة مكتب مجلس الشورى باختيار (6) أعضاء من بين الأعضاء الذين تقدموا للترشيح ، لذا أقترح أن تطبق نفس الآلية في مجلس النواب لاختيار المرشحين الذين تقدموا للترشيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، سوف أقرأ أسماء الأعضاء من مجلس النواب الذين تقدموا للترشيح لهذه اللجنة وهم الإخوة : أحمد بهزاد ، حسن بوخماس ، عبدالعزيز الموسى ، محمد آل عباس ، يوسف زينل ، علي السماهيجي ، الدكتور عيسى المطوع ، فمن مِن الأعضاء الكرام يريد الانسحاب ؟ تفضل الأخ عبدالعزيز الموسى .

      العضو عبدالعزيز الموسى :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أنسحب سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، أوجه لك الشكر لشجاعتك في الانسحاب وبالتالي فإن الأعضاء الذين سيمثلون مجلس النواب قد اكتملوا . والآن قد بقي (10) أعضاء من مجلس الشورى قد رشحوا أنفسهم لعضوية اللجنة وسأقرأ أسماءهم لعل هناك من لديه الشجاعة للانسحاب وهم الإخوة : جمال فخرو ، وفيصل فولاذ ، والدكتور مصطفى السيد ، ومنصور بن رجب ...


      العضو الدكتور مصطفى السيد (مقاطعًا) :
       سيدي الرئيس ، أنا أنسحب لإعطاء الفرصة لزملائي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
       شكرًا ، أنا أنسحب سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، أواصل قراءة بقية أسماء الأعضاء المرشحين: الأخ الدكتور هاشم الباش ، والأخ الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة ، والأخ محمد حسن باقر ، والأخت الدكتورة فوزية الصالح ، والأخ جميل المتروك ، أعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن الذين لديهم تخصص في المجال ينسحبون وهم من المفروض أن يكونوا موجودين في اللجنة ، لذا أقترح أن يترك الأمر لهيئة مكتب المجلس لاختيار الأعضاء المرشحين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسيّن .

      العضو عبدالحسن بوحسيّن :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الأخ عبدالرحمن جمشير .
       
      الرئيـــــــــــــــس :

       شكرًا ، سبق أن كان هناك اقتراح بتفويض هيئة مكتب مجلس الشورى لاختيار ستة أعضاء من بين الأعضاء المترشحين من مجلس الشورى ليكونوا أعضاء في لجنة الرد  على برنامج عمل الحكومة . تفضل الأخ جهاد بوكمال .

      العضو جهاد بوكمال :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه قد فُوضت هيئة مكتب المجلس لاختيار الأعضاء المرشحين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، لقد أردت أن أؤكد على القرار الذي تم اتخاذه مسبقًا ، وأشكر الإخوان أعضاء مجلس الشورى على تفويض هيئة مكتب المجلس لانتخاب الأعضاء الستة من بين الأعضاء الثمانية المتبقين . أعطي الكلمة للأخ إبراهيم بشمي فليتفضل .

      العضو إبراهيم بشمي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أطرح سؤالاً : هل يحق لنا كمجلس شورى أن نتكلم في المجلس الوطني باسم مجلس الشورى ؟  وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، بما أن أعضاء المجلس قد اقترحوا أن يكون العدد متساويًا لكلا المجلسين ، إلا أنه من المفترض في المجلس الوطني ألا ينظر إلى ضرورة ذلك ، وعلى كلٍ فإن الاقتراح قد تقدم به أكثر أعضاء مجلس النواب ، وحتى لا يقال إننا قد فضلنا أحد المجلسين على الآخر فبالتالي جاء الاقتراح بالمساواة في عدد الأعضاء ، ولقد كان من الممكن أن يكون جميع الأعضاء من مجلس واحد من أي من المجلسين ، ولكن حتى لا يشعر أحد بأن أحد المجلسين قد  استحوذ على العدد الأكبر في اللجنة ...

      العضو إبراهيم بشمي (موضحًا) :
       سيدي الرئيس ، سؤالي هو : هل يحق لنا كمجلس شورى أن نتكلم في  المجلس الوطني كمجلس شورى ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ المستشار القانوني لمجلس الشورى لتوضيح هذه النقطة فليتفضل .

      المستشار القانونِي لمجلس الشورى :
       شكرًا معالي الرئيس ، في حال اجتماع المجلس الوطني يكون جميع السادة الأعضاء هم أعضاء المجلس الوطني ، وليس هناك مجلس شورى أو مجلس نواب ، فالقرار يتخذ باسم المجلس الوطني ، وكذلك التقرير يرفع باسم المجلس الوطني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، أطلب من الأعضاء اختيار (6) أعضاء من بين الأعضاء الثمانية المرشحين لعضوية لجنة الرد ، أو تفويض هيئة مكتب مجلس الشورى لاختيار
      المرشحين ، أعطي الكلمة للأخ عبدالله العصفور فليتفضل .

      العضو عبدالله العصفور :
       شكرًا معالي الرئيس ، أرجو أن يكون هناك تصويت لتفويض هيئة مكتب المجلس لاختيار الأعضاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، أعتقد أن الأمر يتطلب تفسيرًا قانونيًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .


      العضو عبدالجليل الطريف :
       شكرًا سيدي الرئيس ، لماذا لا يخوّل مكتبا المجلسين معًا لاختيار الأعضاء ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، هذا الرأي قد اقترح في السابق وقد كان هناك إشكال قانونِي عليه ، لأنه قد ورد نص قانوني بأن يختار المجلس اللجنة التي ترد على برنامج الحكومة . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه ليس من العدل أن يتم اختيار (6) أعضاء من مجلس الشورى من قبل (80) عضوًا من المجلس الوطني ، فإذا كنا نريد أن نصوت فإنه يجب أن نصوت  على (12) عضوًا معًا . ولكني أقترح سيدي الرئيس طالما أن هناك قبولاً من قبل الأعضاء بأن أعضاء مجلس النواب قد رشحوا (6) أعضاء منهم ، وأعضاء مجلس الشورى رشحوا (8) أعضاء وخولوا الرئاسة بالاختيار ، فإني أعتقد بأنه ليس هناك أي خطأ بتخويل الرئاسة بالاختيار . وأتمنى سيدي الرئيس أن نغلق هذا الموضوع ونترك الأمر للرئاسة لاختيار (12) عضوًا يكون (6) أعضاء متفقًا عليهم و(6) آخرين للرئاسة الحق في اختيارهم ، وشكرًا .

      ( تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، أطرح الاقتراح للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟


      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور منصور العريض فليتفضل .


      العضو الدكتور منصور العريض :
       شكرًا ، بالنسبة لاقتراح تخويل هيئة المكتب لاختيار الأعضاء فإنه لم تشكل هيئة مكتب المجلس إلى الآن وأن اللجان لم تنته من اختيار الرئاسة فيها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، في الوقت الحاضر يوجد الرئيس ونائبا الرئيس وهم يشكلون هيئة المكتب وهناك اقتراح ثُني وصُوت عليه وقد انتهينا من هذا الموضوع ، أعطي الكلمة للأخ خليفة الظهرانِي رئيس مجلس النواب فليتفضل .

      العضو خليفة الظهراني :
       شكرًا معالي الرئيس ، إن جميع الإخوة في المجلسين مع مبدأ سرعة الإنجاز وسرعة البت في هذه الأمور ، فإذا كان هذا هو المعمول به فإني أوصي سعادتكم وأعضاء مكتب مجلس الشورى أن يجتمعوا بعد انتهاء هذه الجلسة ويقرروا من ينتخبوا من الأعضاء حتى يتسنى نشر أسماء أعضاء  هذه اللجنة غدًا في الصحافة ،  وحتى نكون في مستوى هذا الحدث خاصة أنه يحدث للمرة الأولى ، فأنا أقترح ذلك والأمر متروك أولاً وأخيرًا لكم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا أخ خليفة ، في الحقيقة نحن عقدنا العزم مع الأخوين نائبي الرئيس على الاجتماع اليوم بعد الانتهاء من هذه الجلسة ، وإن شاء الله ننتهي من هذا الموضوع اليوم ونعلنه لكم . وبانتهاء الاتفاق على تشكيل لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة نكون قد أنهينا جلستنا لهذا اليوم ، وترفع الجلسة ، وشكرًا .


      ( رفعت الجلسة الساعة 30ر12 ظهرًا )

        

      عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام                    الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
      أمين عام مجلس الشورى                     رئيس مجلس الشورى
                          رئيس المجلس الوطني
       

      ( انتهت المضبطة )

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    صاحب السمو رئيس الوزراء
    الصفحة :3
    02
    الرئيس
    الصفحة :1/12/13/14/17/20/21/2224/28/30/31/34/35/36/3738/39
    03
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :13/21/24/35
    04
    خليفة الظهراني
    الصفحة :13/24/32/39
    05
    جمال فخرو
    الصفحة :13/14/38
    06
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :14/21
    07
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :14/21
    08
    الدكتور هاشم الباش
    الصفحة :14
    09
    محمد حسن باقر
    الصفحة :15
    10
    الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :15
    11
    الدكتور مصطفى السيد
    الصفحة :15/34
    12
    منصور بن رجب
    الصفحة :15
    13
    أحمد بهزاد
    الصفحة :15/22/25
    14
    الدكتور صلاح علي
    الصفحة :16/26/28
    15
    فيصل فولاذ
    الصفحة :16
    16
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :16/20/31/37
    17
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :16/20/30/36
    18
    فريد غازي
    الصفحة :17/18/25/29/32
    19
    حسن بوخماس
    الصفحة :17/26
    20
    غانم البوعينين
    الصفحة :17/25/30
    21
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :17/35
    22
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :18/21
    23
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :18
    24
    جميل المتروك
    الصفحة :18
    25
    عادل المعاودة
    الصفحة :19/33
    26
    ألس سمعان
    الصفحة :19
    27
    جاسم السعيدي
    الصفحة :20/28/29
    28
    علي السماهيجي
    الصفحة :22/27
    29
    عبدالله العصفور
    الصفحة :23/37
    30
    يوسف زينل
    الصفحة :24/26
    31
    عبدالعزيز الموسى
    الصفحة :25/34
    32
    عبدالنبي سلمان
    الصفحة :26/28
    33
    يوسف الهرمي
    الصفحة :26/28
    34
    سمير الشويخ
    الصفحة :27/29
    35
    جاسم عبدالعال
    الصفحة :27/29
    36
    الدكتور عيسى المطوع
    الصفحة :27
    37
    محمد آل عباس
    الصفحة :28
    38
    يوسف الصالح
    الصفحة :33
    39
    عبدالحسن بوحسيّن
    الصفحة :34/35
    40
    جهاد بوكمال
    الصفحة :36
    41
    الدكتور منصور العريض
    الصفحة :38
    42
    المستشار القانوني لمجلس الشورى
    الصفحة :23/30/37
    • القرارات والنتائج

      لا توجد قرارات ونتائج لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، لا يوجد تسجيل صوتي لهذه الجلسة. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 22/08/2017 09:27 AM
    • وصلات الجلسة