الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ):
إن الدستور لم يحدد طريقة اختيار هذه اللجنة ، وإنما قضى بأن يكون الرد موحدًا من المجلس الوطني ، ولحسم هذا الموضوع أقترح بالنسبة لمجلس الشورى تفويض هيئة مكتب مجلس الشورى للترشيح ، فهل يفوض المجلس هيئة مكتب مجلس الشورى لاختيار أعضاء مجلس الشورى لهذه اللجنة على أن يراعى في الاختيار الأعضاء المتقدمون للترشيح ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيتم ترشيح أعضاء لجنة الرد بالنسبة لمجلس الشورى من قبل هيئة مكتب مجلس الشورى من بين الأعضاء العشرة المتقدمين للترشيح ، فهل يرى أعضاء مجلس النواب تفويض ترشيح أعضائهم لهيئة مكتب مجلس النواب ؟ أعطي الكلمة للأخ أحمد بهزاد فليتفضل .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، ألاحظ أنه يوجد تفريق بين مجلسي الشورى والنواب ، ونحن الآن تحت مظلة المجلس الوطني ، لذا يجب أن يكون الانتخاب لجميع أعضاء المجلسين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إن الاقتراح بأن يكون الاختيار من كلا المجلسين جيد ، وهذا الرأي كان من ضمن الآراء التي تم طرحها ، أعطي الكلمة للأخ علي السماهيجي فليتفضل .
العضو علي السماهيجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لو تم الاختيار من كلا المجلسين فإنه لن يتساوى عدد ممثلي كل مجلس ، أقترح أن يكون العدد متساويًا لكلا المجلسين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، حسنًا فلنفتح باب الترشيح لمن يريد ترشيح نفسه من مجلس النواب للجنة المشتركة للرد على برنامج عمل الحكومة ، تفضل الأخ عبدالله العصفور .
العضو عبدالله العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن نسمع النص الدستوري لهذه المسألة فلو تفضل سعادة المستشار مشكورًا بتوضيح نص هذه المادة . وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني لمجلس الشورى .
المستشار القانونِي لمجلس الشورى :
شكرًا معالي الرئيس ، لقد نظم الدستور كيفية الرد في المادة (88)حيث جاء النص : "تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني ، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج " وقد سكت النص الدستوري واللائحة الداخلية لكلا المجلسين عن تنظيم كيفية اختيار هذه اللجنة أو إجراءات عملها أو كيفية إعدادها للتقرير ، وجاءت اللائحة الداخلية لمجلس الشورى لتنص في المادة (185) على الآتي " في الحالات التي يدعى فيها المجلس الوطني إلى الاجتماع يتولى رئاسة جلساته رئيس مجلس الشورى ويعمل بأحكام هذه اللائحة الداخلية في تلك الجلسة ... " إلى آخر نص هذه المادة ، وإذا ما عدنا إلى اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في المادة رقم (21) وهي التي تنظم لجان المجلس وتحدد عدد أعضاء هذه اللجان نجد أن الفقرة الأخيرة من نفس المادة تقول : " ويجوز للمجلس إذا اقتضى الأمر أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله " . إذن فسكوت النص الدستوري وعدم تنظيم اللائحة إجراءات محددة وخاصة لكيفية الرد على برنامج الحكومة ، ولكي نطبق نص المادة (185) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى علينا أن نعود إلى المادة رقم (21) التي تشير إلى تشكيل لجنة مؤقتة من أي عدد كان من السادة أعضاء المجلس الوطني ، لكي تعد التقرير ومن ثم يُرفع إلى المجلس الوطني ليتولى السادة أعضاء المجلس الوطني مناقشة هذا التقرير ، ومن ثم رفعه إلى سمو رئيس الوزراء . وشكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، في الحقيقة لقد أردت أن أسهل الموضوع لكيلا يكون العدد متفاوتًا من كلا المجلسين ، وبما أن هناك شبه إجماع على تساوي العدد لكلا المجلسين ، لذلك طرحت الموضوع بصورة مفصلة. والآن أفتح باب الترشيح للذين يريدون ترشيح أنفسهم لهذه اللجنة من الإخوة أعضاء مجلس النواب ، أعطي الكلمة للأخ يوسف زينل فليتفضل .
العضو يوسف زينل :
شكرًا ، بسم الله الرحمن الرحيم ، لدي اقتراح سيدي الرئيس ، بما أن هناك لجنة للرد على الخطاب السامي لجلالة الملك ، فلماذا لا نترك الأمر للرد على برنامج الحكومة للجنة الرد على الخطاب السامي وتكون اللجنة موحدة ، وبهذا نخرج من هذه الإشكالية كحل عملي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أمام هذا القصور في اللائحة الداخلية كما ذكر سعادة المستشار ، أقترح سيدي الرئيس لو يطلعنا سعادة المستشار على التجارب البرلمانية في هذه المسألة في الدول الشقيقة والقريبة بشأن كيفية اختيار لجنة الرد على البرنامج الحكومي . وشكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب فليتفضل .
العضو خليفة الظهراني :
شكرًا سعادة الرئيس ، بالنسبة للإخوة أعضاء مجلس النواب ، من يريد ترشيح نفسه الرجاء رفع الأيدي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ غانم البوعينين .
العضو غانم البوعينين :
شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فريد غازي .
العضو فريد غازي :
شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالعزيز الموسى .
العضو عبدالعزيز الموسى :
شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ حسن عيد بوخماس .
العضو حسن بوخماس :
شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالنبي سلمان .
العضو عبدالنبي سلمان :
شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف زينل.
العضو يوسف زينل :
شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الهرمي .
العضو يوسف الهرمي :
شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي .
العضو الدكتور صلاح علي :
شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ علي السماهيجي .
العضو علي السماهيجي :
شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سمير الشويخ.
العضو سمير الشويخ :
شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جاسم عبدالعال .
العضو جاسم عبدالعال :
شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عيسى المطوع .
العضو الدكتور عيسى المطوع :
شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد آل عباس .
العضو محمد آل عباس :
شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جاسم السعيدي .
العضو جاسم السعيدي :
شكرًا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بما أن العدد بالنسبة لمجلس النواب وصل إلى (15) عضوًا يريدون ترشيح أنفسهم ، فهل هناك من يريد الانسحاب من هذه اللجنة ؟ تفضل الأخ يوسف الهرمي .
العضو يوسف الهرمي :
شكرًا ، أنسحب سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالنبي سلمان .
العضو عبدالنبي سلمان :
شكرًا ، أنسحب سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي .
العضو الدكتور صلاح علي :
شكرًا ، أنسحب سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فريد غازي .
العضو فريد غازي :
شكرًا ، أنسحب سيدي الرئيس لصالح الأخ علي السماهيجي ، وأرجو ألا ينسحب هو من الترشيح .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جاسم عبدالعال .
العضو جاسم عبدالعال :
شكرًا ، أنسحب سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جاسم السعيدي .
العضو جاسم السعيدي :
شكرًا ، أنسحب سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سمير الشويخ .
العضو سمير الشويخ :
شكرًا ، أنسحب سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ غانم البوعينين .
العضو غانم البوعينين :
شكرًا ، أنسحب سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
إذن انسحب كل من الإخوة : غانم البوعينين ، وسمير الشويخ ، وجاسم السعيدي ، ويوسف الهرمي ، وعبدالنبي سلمان ، والدكتور صلاح علي ، وجاسم عبدالعال ، وفريد غازي انسحب لصالح علي السماهيجي ، وقد بقي من الأعضاء المرشحين أنفسهم للجنة الرد كل من الإخوة : حسن بوخماس ، وعبدالعزيز الموسى ، ومحمد آل عباس ، ويوسف زينل ، وعلي السماهيجي ، والدكتور عيسى المطوع ، وأحمد بهزاد . أعطي الكلمة للأخ إبراهيم بشمي فليتفضل .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتشكيل اللجان للرد على الخطاب السامي الملكي ، فقد شكلت لجنتان منفصلتان من كلا المجلسين ، والآن نفس الأمر سيقع لذا أقترح تشكيل لجنة موحدة من المجلس الحالي أو تشكيل لجنتين من كلا المجلسين . الأمر الآخر - سيادة الرئيس – أن اللائحة الداخلية لم توفر لنا الأسس التي نسير عليها عندما نكون تحت مظلة المجلس الوطني ، فهناك نقص في اللائحة الداخلية ، كما أن هناك ملاحظات على لائحتي المجلسين ، فما هو الحل القانونِي لهذا الأمر ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ المستشار القانونِي لمجلس الشورى فليتفضل .
المستشار القانونِي لمجلس الشورى :
شكرًا معالي الرئيس ، في الواقع ليس هناك تناقض أو قصور في اللائحة بخصوص تشكيل لجنة الرد ، وإنما النص الدستوري أعطى الحرية للأعضاء لإبداء ملاحظاتهم ، ثم إن لائحة مجلس الشورى في المادة (185) تقول إن هذه اللائحة في حالة انعقاد المجلس الوطني هي التي تطبق ، إذن فاللائحة كاملة وهي تطبق في حالة انعقاد المجلس الوطني ، أما فيما يتعلق بلجنة الرد على الخطاب السامي فقد نص على تكوينها الدستور في المادة (74) ، ونظمت إجراءاتها لائحة مجلس النواب كما هي منظمة في لائحة مجلس الشورى في المادة رقم (7) ونصها : " يختار مكتب مجلس النواب – وفي المقابل مجلس الشورى – لجنة من أعضاء المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي ويعرض تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره ، وتقوم اللجنة بدراسة الخطاب السامي وإعداد مشروع للرد عليه ويعرض على المجلس في الموعد الذي يحدده ويرفع الرد إلى الملك بعد إقراره " . كذلك لائحة مجلس الشورى تقول نفس النص ، فليس هناك تناقض أو قصور ، وفي حالة وضوح النص فإنه لا مجال للتغيير ولا للاجتهاد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بما أن هذه اللجنة ستناقش وتعالج موضوعًا هامًا يتعلق ببرنامج عمل الحكومة ونحن أمام إشكال في تحديد أعضاء اللجنة ، فلماذا لا نوسع دائرة هذه اللجنة ونجعلها من (14) عضوًا بدلاً من (12) عضوًا ليحل لنا هذا الإشكال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد اتفقنا على أن يكون العدد (12) عضوًا بحيث يكون (6) أعضاء من كل مجلس . ولقد كان بودي أن يكون أعضاء هذه اللجنة من كلا المجلسين دون تحديد ، ولكن نظرًا لرغبة بعض الإخوة الأعضاء فقد تم الاتفاق على أن يكون العدد متساويًا . وبما أن هذه أول لجنة مشتركة فقد قبلنا هذا الاقتراح ولكن في المستقبل ستكون الكفاءة هي المعيار الوحيد الذي سنسير عليه ، تفضل الأخ خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب .
العضو خليفة الظهراني :
شكرًا سعادة الرئيس ، بالنسبة لما تفضل به الأخ إبراهيم بشمي بأن هناك تناقضًا ، في الحقيقة ليس هناك تناقض لأنه بالنسبة للرد على الخطاب السامي لجلالة الملك فإن اللوائح تنص على إعداد ردين منفصلين بمعنى رد لكل مجلس ، أما الرد على برنامج عمل الحكومة المعروض هذا اليوم فإنه يحتاج إلى رد واحد من المجلس الوطني ، وبالتالي فالأعضاء صوتوا على تكوين لجنة مشتركة للرد على هذا البرنامج ، فليس هناك تناقض . أما فيما تفضل به الأخ عبدالجليل الطريف بأن نحدد (7) أعضاء من كل مجلس فإن هذا الأمر قد انتهينا منه ، لأنه قد تم التصويت بشبه إجماع على الاقتراح الذي تمت التثنية عليه بأن يكون هناك (6) أعضاء من كل مجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ فريد غازي فليتفضل .
العضو فريد غازي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، لقد وضح سعادة المستشار القانونِي للمجلس بأنه ليس هناك أي نقص في اللائحة الداخلية ، ولكنا في الحقيقة أعددنا الكثير من الملاحظات على نصوص اللائحة الداخلية وبغض النظر عن تلك النصوص إلا أن اللائحة الداخلية للمجلسين يعتورها النقص ويعتورها عدم الاكتمال في العديد من النقاط ، أما بشأن ما أبديناه في هذه النقطة فأنا أتفق مع سعادة رئيس مجلس النواب بأنه يجب أن يكون هناك رد واحد من المجلس الوطني للرد على خطاب سمو رئيس الوزراء ، فهذه هي الطبيعة الدستورية . وبما أن هذا المجلس قائم على غرفتين - وإن كان المطلوب ردًا واحدًا - فإنه يجب أن يكون هناك مساواة في عدد الأعضاء عند إعداد خطاب الرد . وإن كانت اللائحة لم تتطرق إلى تفصيل هذا الأمر ، فأعتقد أن المجلس الوطني سوف يتولى تطوير هذا الجانب بالإضافة إلى الجوانب الأخرى التي سوف تتم مناقشتها والأمر كذلك لما قد يستجد من أعمال المجلس الموقر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عادل المعاودة فليتفضل .
العضو عادل المعاودة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بما أننا مقرون بأن اللائحة بها بعض النقص لذا أطلب من الأعضاء عدم تعقيد الأمور ؛ فالقضية لا تحتاج لكل هذا الوقت ، فالوقت هو الحياة ؛ لذا أدعو الإخوة الذين رشحوا أنفسهم بأن يحذوا حذوّ الأخ فريد غازي بأن يفسحوا المجال للأعضاء ذوي التخصص والكفاءة ، فإذا كان هناك عضوان من نفس التخصص قد رشحا أنفسهما فأرجو أن يفسحا المجال لغيرهما ويوفرا علينا مسألة التصويت ، والأمر كذلك بالنسبة لمجلس الشورى ، وذلك حفاظًا على الوقت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ يوسف الصالح فليتفضل .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، آمل ألا يفرق المجلس في الإجراءات في بداية جلساته واجتماعاته ، خاصة أن اللائحتين لكلا المجلسين – الشورى والنواب – ليستا متساويتين ، والمجلس الوطني في هذه الجلسة يعتبر هو السلطة العليا في تحديد الإجراءات التي يسلكها في تحديد اللجنة ، ولقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة من (12) عضوًا تضم (6) أعضاء من كل مجلس ، فالرجاء عدم اقتراح آراء لم تتم التثنية عليها وألا نرجع إلى الوراء وألا نغرق في التفصيلات وأن نتفق على ما توصلنا إليه ، وأن سلطتنا ورأينا هو أعلى من اللوائح التي هي إلى الآن لم نناقشها ولم نوافق عليها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسين فليتفضل .
العضو عبدالحسن بوحسيّن :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد بما أننا اتفقنا على أن تقوم هيئة مكتب مجلس الشورى باختيار (6) أعضاء من بين الأعضاء الذين تقدموا للترشيح ، لذا أقترح أن تطبق نفس الآلية في مجلس النواب لاختيار المرشحين الذين تقدموا للترشيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سوف أقرأ أسماء الأعضاء من مجلس النواب الذين تقدموا للترشيح لهذه اللجنة وهم الإخوة : أحمد بهزاد ، حسن بوخماس ، عبدالعزيز الموسى ، محمد آل عباس ، يوسف زينل ، علي السماهيجي ، الدكتور عيسى المطوع ، فمن مِن الأعضاء الكرام يريد الانسحاب ؟ تفضل الأخ عبدالعزيز الموسى .
العضو عبدالعزيز الموسى :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أنسحب سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أوجه لك الشكر لشجاعتك في الانسحاب وبالتالي فإن الأعضاء الذين سيمثلون مجلس النواب قد اكتملوا . والآن قد بقي (10) أعضاء من مجلس الشورى قد رشحوا أنفسهم لعضوية اللجنة وسأقرأ أسماءهم لعل هناك من لديه الشجاعة للانسحاب وهم الإخوة : جمال فخرو ، وفيصل فولاذ ، والدكتور مصطفى السيد ، ومنصور بن رجب ...
العضو الدكتور مصطفى السيد (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، أنا أنسحب لإعطاء الفرصة لزملائي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا ، أنا أنسحب سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أواصل قراءة بقية أسماء الأعضاء المرشحين: الأخ الدكتور هاشم الباش ، والأخ الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة ، والأخ محمد حسن باقر ، والأخت الدكتورة فوزية الصالح ، والأخ جميل المتروك ، أعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن الذين لديهم تخصص في المجال ينسحبون وهم من المفروض أن يكونوا موجودين في اللجنة ، لذا أقترح أن يترك الأمر لهيئة مكتب المجلس لاختيار الأعضاء المرشحين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسيّن .
العضو عبدالحسن بوحسيّن :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الأخ عبدالرحمن جمشير .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سبق أن كان هناك اقتراح بتفويض هيئة مكتب مجلس الشورى لاختيار ستة أعضاء من بين الأعضاء المترشحين من مجلس الشورى ليكونوا أعضاء في لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة . تفضل الأخ جهاد بوكمال .
العضو جهاد بوكمال :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه قد فُوضت هيئة مكتب المجلس لاختيار الأعضاء المرشحين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد أردت أن أؤكد على القرار الذي تم اتخاذه مسبقًا ، وأشكر الإخوان أعضاء مجلس الشورى على تفويض هيئة مكتب المجلس لانتخاب الأعضاء الستة من بين الأعضاء الثمانية المتبقين . أعطي الكلمة للأخ إبراهيم بشمي فليتفضل .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أطرح سؤالاً : هل يحق لنا كمجلس شورى أن نتكلم في المجلس الوطني باسم مجلس الشورى ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بما أن أعضاء المجلس قد اقترحوا أن يكون العدد متساويًا لكلا المجلسين ، إلا أنه من المفترض في المجلس الوطني ألا ينظر إلى ضرورة ذلك ، وعلى كلٍ فإن الاقتراح قد تقدم به أكثر أعضاء مجلس النواب ، وحتى لا يقال إننا قد فضلنا أحد المجلسين على الآخر فبالتالي جاء الاقتراح بالمساواة في عدد الأعضاء ، ولقد كان من الممكن أن يكون جميع الأعضاء من مجلس واحد من أي من المجلسين ، ولكن حتى لا يشعر أحد بأن أحد المجلسين قد استحوذ على العدد الأكبر في اللجنة ...
العضو إبراهيم بشمي (موضحًا) :
سيدي الرئيس ، سؤالي هو : هل يحق لنا كمجلس شورى أن نتكلم في المجلس الوطني كمجلس شورى ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ المستشار القانوني لمجلس الشورى لتوضيح هذه النقطة فليتفضل .
المستشار القانونِي لمجلس الشورى :
شكرًا معالي الرئيس ، في حال اجتماع المجلس الوطني يكون جميع السادة الأعضاء هم أعضاء المجلس الوطني ، وليس هناك مجلس شورى أو مجلس نواب ، فالقرار يتخذ باسم المجلس الوطني ، وكذلك التقرير يرفع باسم المجلس الوطني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أطلب من الأعضاء اختيار (6) أعضاء من بين الأعضاء الثمانية المرشحين لعضوية لجنة الرد ، أو تفويض هيئة مكتب مجلس الشورى لاختيار
المرشحين ، أعطي الكلمة للأخ عبدالله العصفور فليتفضل .
العضو عبدالله العصفور :
شكرًا معالي الرئيس ، أرجو أن يكون هناك تصويت لتفويض هيئة مكتب المجلس لاختيار الأعضاء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن الأمر يتطلب تفسيرًا قانونيًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لماذا لا يخوّل مكتبا المجلسين معًا لاختيار الأعضاء ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا الرأي قد اقترح في السابق وقد كان هناك إشكال قانونِي عليه ، لأنه قد ورد نص قانوني بأن يختار المجلس اللجنة التي ترد على برنامج الحكومة . تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه ليس من العدل أن يتم اختيار (6) أعضاء من مجلس الشورى من قبل (80) عضوًا من المجلس الوطني ، فإذا كنا نريد أن نصوت فإنه يجب أن نصوت على (12) عضوًا معًا . ولكني أقترح سيدي الرئيس طالما أن هناك قبولاً من قبل الأعضاء بأن أعضاء مجلس النواب قد رشحوا (6) أعضاء منهم ، وأعضاء مجلس الشورى رشحوا (8) أعضاء وخولوا الرئاسة بالاختيار ، فإني أعتقد بأنه ليس هناك أي خطأ بتخويل الرئاسة بالاختيار . وأتمنى سيدي الرئيس أن نغلق هذا الموضوع ونترك الأمر للرئاسة لاختيار (12) عضوًا يكون (6) أعضاء متفقًا عليهم و(6) آخرين للرئاسة الحق في اختيارهم ، وشكرًا .
( تثنية من بعض الأعضاء)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أطرح الاقتراح للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور منصور العريض فليتفضل .
العضو الدكتور منصور العريض :
شكرًا ، بالنسبة لاقتراح تخويل هيئة المكتب لاختيار الأعضاء فإنه لم تشكل هيئة مكتب المجلس إلى الآن وأن اللجان لم تنته من اختيار الرئاسة فيها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، في الوقت الحاضر يوجد الرئيس ونائبا الرئيس وهم يشكلون هيئة المكتب وهناك اقتراح ثُني وصُوت عليه وقد انتهينا من هذا الموضوع ، أعطي الكلمة للأخ خليفة الظهرانِي رئيس مجلس النواب فليتفضل .
العضو خليفة الظهراني :
شكرًا معالي الرئيس ، إن جميع الإخوة في المجلسين مع مبدأ سرعة الإنجاز وسرعة البت في هذه الأمور ، فإذا كان هذا هو المعمول به فإني أوصي سعادتكم وأعضاء مكتب مجلس الشورى أن يجتمعوا بعد انتهاء هذه الجلسة ويقرروا من ينتخبوا من الأعضاء حتى يتسنى نشر أسماء أعضاء هذه اللجنة غدًا في الصحافة ، وحتى نكون في مستوى هذا الحدث خاصة أنه يحدث للمرة الأولى ، فأنا أقترح ذلك والأمر متروك أولاً وأخيرًا لكم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا أخ خليفة ، في الحقيقة نحن عقدنا العزم مع الأخوين نائبي الرئيس على الاجتماع اليوم بعد الانتهاء من هذه الجلسة ، وإن شاء الله ننتهي من هذا الموضوع اليوم ونعلنه لكم . وبانتهاء الاتفاق على تشكيل لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة نكون قد أنهينا جلستنا لهذا اليوم ، وترفع الجلسة ، وشكرًا .
( رفعت الجلسة الساعة 30ر12 ظهرًا )
عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
أمين عام مجلس الشورى رئيس مجلس الشورى
رئيس المجلس الوطني
( انتهت المضبطة )