الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأسماء المرشحة للجنة معروضة أمامكم ، فهل يُقرُّها المجلس ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن أُقرَّت هذه اللجنة ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو المتعلق باختيار أعضاء اللجنة التنفيذية لشعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية الدولية ، وأطلب من المستشار القانوني للمجلس أن يتلو نص المادة (8) من اللائحة الداخلية فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداحلية لمجلس الشورى تنص على : " مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية الدولية، وتتكون الجمعية العمومية للشعبة في كل مجلس من جميع أعضائه . ويكون للجمعية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء، يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه ، وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة " إذن الجمعية العمومية تتكون من جميع السادة أعضاء مجلسَي الشورى والنواب، وكل مجلس يختار على حِدَة أربعة من أعضائه يُمَثلون اللجنة التنفيذية لوضع برنامج سير العمل، ومكتب المجلس ارتأى أن يقترح أسماء عدد من السادة أعضاء مجلس الشورى الذين سيُمَثلون هذه الشعبة، وذلك بموجب اختصاصات مكتب المجلس المنصوص عليها في ذات المرسوم؛ إذ إن من حق الرئيس أن يعرض الأمر على مكتب المجلس، وقد عرضه وتم اقتراح أسماء أربعة من السادة الأعضاء، وَوُزِّع هذا المقترح على حضراتكم في هذه الجلسة ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا، أنا سأقرأ لكم اقتراحنا ثم أترك لكم مجالاً للتعليق أو ترشيح أعضاء آخرين ، فقد اختار أعضاء المكتب أن يكون الممثلون عن شعبة مجلس الشورى كالتالي: رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والشيخ فهد بن أحمد آل خليفة، والدكتور حمد السليطي، والدكتور هاشم حسن الباش ، هل من تعليق على الأسماء المرشحة ؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار عن فترة عضوية هذه اللجنة، هل هي عضوية سنوية قابلة للتجديد أم أنها دائمة العضوية طيلة الفصل التشريعي ؟
الرئيـــــــــــــــس :
عضوية اللجنة سنوية، وأشير هنا إلى أن عضوية اللجنة التنفيذية لا تعني أن أعضاءها يُمثلون مجلس الشورى في جميع المؤتمرات، بل دورهم الرئيسي اقتراح من سيمثل المجلس في المؤتمرات الدولية . تفضل الأخ عبدالله العصفور .
العضو عبدالله العصفور :
شكراً سيدي الرئيس، لدي سؤال استيضاحي للأمانة العامة عن كيفية اختيار الأعضاء ، هل اللجنة التنفيذية هي من سيقترح ترشيح بعض أعضاء المجلس، أم يَحِق للعضو أيضًا أن يُرشح نفسه عن طريق اللجنة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
أطلب من المستشار القانوني للمجلس أن يتلو البند المتعلق بهذا الاستفسار من المادة (8) في اللائحة الداخلية فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس، النص المتعلق بهذا الاستفسار من المادة (8) هو أنه "يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه " . إذن الحرية متروكة للمجلس، ومكتب المجلس – كما أشرت سلفًا – حينما رَشَّح بعض الأسماء، فهو بهذا يسهِّل اختيار أعضاء من المجلس في تمثيل الشعبة عن مجلس الشورى ، واللجنة تضع بعد ذلك القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيادة الرئيس، مع احترامي للترشيحات الواردة على القائمة، لكن أراها خالية من أي مرشحة من السيدات عضوات المجلس، فإذا كانت هذه اللجنة ستمثل المجلس الوطني بشعبتَيه، أرى ضرورة وجود عنصر نسائي ليمثل البحرين وتطورها، أو أن تكون ضمن هذه اللجنة التنفيذية .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا، لقد ذكرت في بداية حديثي أن هذه اللجنة إنما هي ترشيح خاضع لرأي وقرار المجلس بصورة عامة، وذكرت نقطة أخرى وهي أن هذه اللجنة لن تكون الممثلَ الدائم للمجلس في المؤتمرات الدولية، بل هي تقترح من سيمثل البحرين في المؤتمرات واللقاءات البرلمانية الدولية، والمجال مفتوح أمامكم لاختيار من ترون، إلا أن العدد محدد بأربعة أعضاء، وسنعمل على تمثيل المرأة في أي مؤتمر يشارك فيه مجلس الشورى ، ولكن هذا لا يُحتم وجود عنصر نسائي ضمن اللجنة التنفيذية . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
سيدي الرئيس، أُثَني على كلامكم بأن هيئة المكتب اقترحت الأسماء بحسب التخصص واهتمامات العضو، فرئيس لجنة الشئون الخارجية هو المَعنِيُّ بالعلاقات الخارجية والوفود والمنظمات الدولية، أما المرشحون الباقون فبحكم خبرتهم العملية وتخصصهم، وهذا التشكيل خاضع لموافقة المجلس، فإن كان هناك اعتراض أو إضافة ترشيح فالأمر متروك للإخوة الأعضاء للبَتِّ فيه، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا، الكلمة الآن للأخ عبدالله العصفور فليتفضل .
العضو عبدالله العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الأسماء المقترحة، أرى قبل إقرارها أن نستطلع رأي الإخوة الأعضاء فقد يكون من بينهم من يرغب في ترشيح نفسه ضمن أعضاء اللجنة .
(تثنية من بعض الأعضاء )
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا، لقد سبق وأن ذكرت أن أي عضو يرى في نفسه الرغبة لترشيح نفسه فله الحق في ذلك ، وسيكون في هذه الحالة انتخاب ، ولكن هذا اقتراح من جانب هيئة المكتب لتسهيل العملية فقط، ولا أرى أي عضو تقدم بترشيح نفسه حتى الآن، وفي المقابل أمامنا مقترح بأسماء محددة من هيئة المكتب، فهل توافقون عليه ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس، لدي رأي وهو أن رئيس لجنة الشئون الخارجية عليه أعباء كثيرة، فإذا ما أضفنا إلى مسئولياته مسئولية هذه اللجنة كعضو أساسي فيها، فهذا قد يزيد العبء على رئيس هذه اللجنة، وشكرًا .