الجلسة الثانية - الثالث والعشرون من شهر ديسمبر 2003م
  • الجلسة الثانية - الثالث والعشرون من شهر ديسمبر 2003م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية للمجلس

    دور الانعقاد العادي الأول "الفصل التشريعي الأول" الأثنين 23/2/2003م الساعة -/12 ظهرًا

  • 01
    ​​ التصديق على مضبطة الجلسة الأولى .
  •  اختيار أعضاء لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب السامي . " مرفق قرار المكتب"
  • ​اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية لشعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية الدولية " مرفق قرار باقتراح المكتب"

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية
دور الانعقاد العادي الأول
(الفصل التشريعي الأول)
  • ​الرقـم : 2
    التاريخ :  19 شــوال 1423هـ
        23 ديسمبـر 2002م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين التاسع عشر من شهر شوال 1423هـ الموافق للثالث والعشرين من شهر ديسمبر 2002م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى ، والسيد ياسر رفاعي المستشار القانوني للمجلس .

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      كما حضر الجلسة السيد ياسر رمضان عبدالرحمن مستشار وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
       كما حضرها الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، وموظفو شئون الجلسات، وموظفو شئون الأعضاء
      ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسـة ، لم يعتذر عن الحضور سوى الأخ خالد حسين المسقطي، والأخ جمال محمد فخرو ،فيكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة،  فهل من ملاحظات عليها ؟

       ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وزعت ، وننتقل إلى البند الثاني من جدول الأعمال وهو اختيار أعضاء لجنة مشروع الرد على الخطاب السامي لصاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، وقد اجتمع مكتب المجلس واختار لجنة من الإخوة التالية أسماؤهم: النائب الأول للرئيس الأخ عبدالرحمن محمد جمشير رئيسًا، والأخ إبراهيم محمد بشمي، والأخ عبدالجليل الطريف، والأخ الدكتور مصطفى علي السيد، والأخت الدكتورة ندى حفّاظ، فهل يوافق المجلس على الأسماء المطروحة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      سيدي الرئيس ، أقترح أن تقرأ الأمانة العامة المادة (7) من اللائحة الداخلية التي تُبَيِّن طريقة اختيار لجنة الرد على الخطاب السامي؛ حتى يكون لجميع الأعضاء العلم الوافي بكيفية تكوين هذه اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطلب من المستشار القانوني للمجلس أن يتلوَ نصَّ المادة فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنص على : " يختار مكتب مجلس الشورى لجنة من أعضاء المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي، ويُعرض تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره، وتقوم اللجنة بدراسة الخطاب السامي وإعداد مشروع للرد عليه يُعرض على المجلس في الموعد الذي يحدده، ويُرفع الرد إلى الملك بعد إقراره " ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأسماء المرشحة للجنة معروضة أمامكم ، فهل يُقرُّها المجلس ؟


      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن أُقرَّت هذه اللجنة ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو المتعلق باختيار أعضاء اللجنة التنفيذية لشعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية الدولية ، وأطلب من المستشار القانوني للمجلس أن يتلو نص المادة (8) من اللائحة الداخلية فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداحلية لمجلس الشورى تنص على : " مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية الدولية، وتتكون الجمعية العمومية للشعبة في كل مجلس من جميع أعضائه . ويكون للجمعية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء، يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه ، وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة " إذن الجمعية العمومية تتكون من جميع السادة أعضاء مجلسَي الشورى والنواب، وكل مجلس يختار على حِدَة أربعة من أعضائه يُمَثلون اللجنة التنفيذية لوضع برنامج سير العمل، ومكتب المجلس ارتأى أن يقترح أسماء عدد من السادة أعضاء مجلس الشورى الذين سيُمَثلون هذه الشعبة، وذلك بموجب اختصاصات مكتب المجلس المنصوص عليها في ذات المرسوم؛ إذ إن من حق الرئيس أن يعرض الأمر على مكتب المجلس، وقد عرضه وتم اقتراح أسماء أربعة من السادة الأعضاء، وَوُزِّع هذا المقترح على حضراتكم في هذه الجلسة ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا، أنا سأقرأ لكم اقتراحنا ثم أترك لكم مجالاً للتعليق أو ترشيح أعضاء آخرين ، فقد اختار أعضاء المكتب أن يكون الممثلون عن شعبة مجلس الشورى كالتالي: رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والشيخ فهد بن أحمد آل خليفة، والدكتور حمد السليطي، والدكتور هاشم حسن الباش ، هل من تعليق على الأسماء المرشحة ؟  تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار عن فترة عضوية هذه اللجنة، هل هي عضوية سنوية قابلة للتجديد أم أنها دائمة العضوية طيلة الفصل التشريعي ؟

      الرئيـــــــــــــــس :
      عضوية اللجنة سنوية، وأشير هنا إلى أن عضوية اللجنة التنفيذية لا تعني أن أعضاءها يُمثلون مجلس الشورى في جميع المؤتمرات، بل دورهم الرئيسي اقتراح من سيمثل المجلس في المؤتمرات الدولية .  تفضل الأخ عبدالله العصفور .

      العضو عبدالله العصفور :
      شكراً سيدي الرئيس، لدي سؤال استيضاحي للأمانة العامة عن كيفية اختيار الأعضاء ، هل اللجنة التنفيذية هي من سيقترح ترشيح بعض أعضاء المجلس، أم يَحِق للعضو أيضًا أن يُرشح نفسه عن طريق  اللجنة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطلب من المستشار القانوني للمجلس أن يتلو البند المتعلق بهذا الاستفسار من المادة (8) في اللائحة الداخلية فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس، النص المتعلق بهذا الاستفسار من المادة (8) هو أنه "يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه " . إذن الحرية متروكة للمجلس، ومكتب المجلس – كما أشرت سلفًا – حينما رَشَّح بعض الأسماء، فهو بهذا يسهِّل اختيار أعضاء من المجلس في تمثيل الشعبة عن مجلس الشورى ، واللجنة تضع بعد ذلك القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيادة الرئيس، مع احترامي للترشيحات الواردة على القائمة، لكن أراها خالية من أي مرشحة من السيدات عضوات المجلس، فإذا كانت هذه اللجنة ستمثل المجلس الوطني بشعبتَيه، أرى ضرورة وجود عنصر نسائي ليمثل البحرين وتطورها، أو أن تكون ضمن هذه اللجنة التنفيذية .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا، لقد ذكرت في بداية حديثي أن هذه اللجنة إنما هي ترشيح خاضع لرأي وقرار المجلس بصورة عامة، وذكرت نقطة أخرى وهي أن هذه اللجنة لن تكون الممثلَ الدائم للمجلس في المؤتمرات الدولية، بل هي تقترح من سيمثل البحرين في المؤتمرات واللقاءات البرلمانية الدولية، والمجال مفتوح أمامكم لاختيار من ترون، إلا أن العدد محدد بأربعة أعضاء، وسنعمل على تمثيل المرأة في أي مؤتمر يشارك فيه مجلس الشورى ، ولكن هذا لا يُحتم وجود عنصر نسائي ضمن اللجنة التنفيذية . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      سيدي الرئيس،  أُثَني على كلامكم بأن هيئة المكتب اقترحت الأسماء بحسب التخصص واهتمامات العضو، فرئيس لجنة الشئون الخارجية هو المَعنِيُّ بالعلاقات الخارجية والوفود والمنظمات الدولية، أما المرشحون الباقون فبحكم خبرتهم العملية وتخصصهم، وهذا التشكيل خاضع لموافقة المجلس، فإن كان هناك اعتراض أو إضافة ترشيح فالأمر متروك للإخوة الأعضاء للبَتِّ فيه، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا، الكلمة الآن للأخ عبدالله العصفور فليتفضل .

      العضو عبدالله العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الأسماء المقترحة، أرى قبل إقرارها أن نستطلع رأي الإخوة الأعضاء فقد يكون من بينهم من يرغب في ترشيح نفسه ضمن أعضاء اللجنة .

      (تثنية من بعض الأعضاء )


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا، لقد سبق وأن ذكرت أن أي عضو يرى في نفسه الرغبة لترشيح نفسه فله الحق في ذلك ، وسيكون في هذه الحالة انتخاب ، ولكن هذا اقتراح من جانب هيئة المكتب لتسهيل العملية فقط، ولا أرى أي عضو تقدم بترشيح نفسه حتى الآن، وفي المقابل أمامنا مقترح بأسماء محددة من هيئة المكتب، فهل توافقون عليه ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي رأي وهو أن رئيس لجنة الشئون الخارجية عليه أعباء كثيرة، فإذا ما أضفنا إلى مسئولياته مسئولية هذه اللجنة كعضو أساسي فيها، فهذا قد يزيد العبء على رئيس هذه اللجنة، وشكرًا .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      الحق أن هذا المقترح جاء نتيجة لكونه رئيس لجنة الشئون الخارجية ، فإذن من المنطقي أن يكون عضوًا في هذه اللجنة ، بحكم أن الشئون الخارجية من مهامه الأساسية، وستكون اللجنة برئاسة سعادة رئيس مجلس النواب ، كما لا يخفى على حضراتكم، والآن المكتب اقترح هذه الأسماء الأربعة ، فهل توافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن أود أن أُهَنئ الإخوة المختارين لعضوية هذه اللجنة ، تفضل الأخ الشيخ فهد آل خليفة .

      العضو الشيخ فهد آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس، ماذا عن الترشيح لعضوية لجان المجلس ؟

      الرئيـــــــــــــــس :
      الترشيح للجان بحسب الاستطلاع الذي بعثناه لكم ، ونريد الرد في موعد أقصاه اليوم، وسيكون عرض تشكيل اللجان في الاجتماع القادم . وبهذا نكون قد انتهينا من جدول الأعمال ، وأشكر لكم حضوركم وأتمنى أن أراكم الأسبوع القادم . وترفع الجلسة .

      ( رفعت الجلسة الساعة 30ر12 ظهرًا )

       

       

      عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام                    الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
      أمين عام مجلس الشورى                     رئيس مجلس الشورى
       


              
         ( انتهت المضبطة )

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/4/5/6/7
    02
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :2/5
    03
    فيصل فولاذ
    الصفحة :4
    04
    عبدالله العصفور
    الصفحة :4/6
    05
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :5
    06
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :6
    07
    الشيخ فهد آل خليفة
    الصفحة :7
    08
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :2/3/4

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة (الثانية)
    المنعقدة بتاريخ14 /12/2002
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الأول (2) قرارات ونتيجة

  • البند الاول:
    ​1_تم تشكيل اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:
    1- النائب الأول للرئيس عبدالرحمن محمد جمشير . 
    2- إبراهيم محمد بشمي . 
    ​3- عبدالجليل إبراهيم الطريف . الدكتور مصطفى علي السيد – الدكتورة ندى عباس حفاظ .
    البند الثاني:
    ​2_تم تشكيل اللجنة من كل من :
    1- الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس لجنة الشئون الخارجية . 
    2- الشيخ فهد بن أحمد أل خليفة .
    3- الدكتور حمد السليطي .الدكتور هاشم حسن الباش
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP1/S02/PublishingImages/LT1CP1S02.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 22/08/2017 08:14 AM
    • وصلات الجلسة