الجلسة الرابعة - السادس من شهر يناير 2003م
  • الجلسة الرابعة - السادس من شهر يناير 2003م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة للمجلس

    دور الانعقاد العادي الأول "الفصل التشريعي الأول" الأثنين 6/1/2003م الساعة 30/9 صباحاً

  • 01
     التصديق على مضبطة الجلسة الثالثة .
  • 02
    ​ الرسائل الواردة :
  • __
    اقتراح بقانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية . (لإخطار المجلس) .
  • __
    اقتراح بقانون بتعديل أحكام المادة (50) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م بشأن قانون المرور ولائحته التنفيذية . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ( لإخطار المجلس ) .
  • 03
    ​ مذكرة وزارة الداخلية بشأن حوادث الشغب والتخريب التي وقعت ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة .

مضبطة الجلسة

 مضبطة الجلسة الرابعة​

دور الانعقاد العادي الأول

(الفصل التشريعي الأول)​

  • ​​الرقـم : 4
    التاريخ :  3 ذي القعدة 1423هـ
        6 ينايـــر 2003م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثالث من شهر ذي القعدة 1423هـ الموافق للسادس من شهر يناير 2003م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، والسيد ياسر رفاعي المستشار القانونِي للمجلس .

       هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1.  سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2.  سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر وزير الإعلام .
      3.  سعادة الدكتور الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة رئيس جهاز الأمن الوطني

       كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :-

       

       

      1.  الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد آل خليفة محافظ محافظة العاصمة .
      2.  المقدم علي فضل البوعينين مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية.
      3.  السيد ياسر رمضان عبدالرحمن مستشار وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      4.  السيد عيسى الخزعلي من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وقد حضر جانبًا من الجلسة كل من :

      1. اللورد إرِك إيفبري نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس العموم البريطانِي .
      2. السيد صالح عبدالله المناعي مدير المعلومات والمتابعة بوزارة الدولة .


       كما حضرها الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، وموظفو شئون الجلسات، وموظفو شئون اللجان ، وموظفو شئون الأعضاء ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  
       

      الرئيـــــــــــــــس :


      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسـة الرابعة لمجلس الشورى ، وبداية أحب التنبيه إلى ضرورة وضع البطاقات الإلكترونية ليتمكن الأعضاء من استخدام الميكروفون حال طلب الكلمة ، ثم الرجاء إغلاق جميع الهواتف النقالة . لم يعتذر عن حضور هذه الجلسة إلا العضو الشيخ فهد بن أحمد آل خليفة ، فيكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا ، وننتقل إلى البند الأول من جدول الأعمال وهو التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات من قبل السادة الأعضاء عليها ؟


      ( لا توجد ملاحظات )

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت ، وننتقل إلى البند الثاني من جدول الأعمال ، وهو الرسائل الواردة إلى المجلس ، وقد وصلتنا عدة رسائل ، الرسالة الأولى اقتراح بقانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ،
    •  

       والرسالة الثانية اقتراح بقانون بتعديل أحكام المادة (50) من القانون رقم (9) لسنة 1979م بشأن قانون المرور ولائحته التنفيذية ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية . تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لم نستلم المضبطة ولا جدول أعمال الجلسة إلا في وقت متأخر ليلة البارحة – بعد الساعة العاشرة – وهذا لا يمكّن السادة الأعضاء من قراءة المضبطة وإدخال التصحيحات . وبالنسبة لمقترحات القوانين برأيي – ورأي الآخرين - كان من المفترض أن نستلم نسخة من تلك المقترحات التي أحيلت إلى اللجان المختصة لنشارك بإبداء الرأي والمشورة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، اللائحة لا تُلزم بتوزيع نسخ من مقترحات القوانين على أعضاء المجلس قبل إحالتها إلى اللجان المختصة ، وأطلب من المستشار القانوني إبداء الرأي وقراءة النص المتعلق بهذه المسألة من اللائحة الداخلية .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ، الاقتراح بقانون حين يُقدم من أحد السادة الأعضاء إلى رئيس المجلس ، يحيله الرئيس بدوره إلى اللجان المختصة ، وقد نظمت ذلك المادة (94) من المرسوم بقانون (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ونصها كالتالي : " يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته ، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه ، وتعد اللجنة تقريرًا يُعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو إرجائه " ، إذن الرئيس يحيل المقترح إلى اللجنة المختصة ، والأخيرة بدورها تدرسه وتناقشه ثم ترفع تقريرًا بذلك إلى الرئيس ، وهو يعرضه على المجلس ، وهنا تبدأ مناقشة الاقتراح بقانون ، وقد وضع هذان المقترحان على جدول الأعمال لعلم السادة أعضاء
      المجلس فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، العضو الدكتورة ندى حفاظ تفضلي .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار بخصوص إحالة قانون تنظيم الصحافة والنشر ، في اعتقادي – بحسب ما تفيده المادة (21) من اللائحة الداخلية التي تحدد مهام اللجان – أن الإعلام من اختصاصات لجنة الخدمات لا اللجنة التشريعية والقانونية ،  فأريد الاستيضاح هل صحيح ما قام به المجلس من إحالة المقترح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ثم إخطار لجنة الخدمات بعد ذلك ؟

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، المقترح مُقدم كقانون وأعتقد أنه من الأصوب في هذه الحالات أن يقدم المقترح إلى كلتا اللجنتين ، أو تخطر به لجنة الخدمات ، وأطلب من المستشار القانوني إبداء الرأي ، والإشارة إلى نص المادة المنظمة لهذه المسألة من اللائحة الداخلية .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالفعل المادة (21) من المرسوم بقانون (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تضع الأمور الإعلامية في اختصاص لجنة الخدمات ، والاقتراح بقانون المقدم والمدرج على جدول الأعمال يتناول أمور الصحافة والطباعة والنشر ، ويمكن إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بحكم أنه يتضمن أمورًا قانونية مختلفة عن التخصص الإعلامي ، وقد ارتأى رئيس المجلس إحالة المقترح إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أقترح في حال طرح مقترحات تتداخل فيها اختصاصات لجنتين مختصتين أن تجتمع اللجنتان لدراسة المقترح المقدم ، ولا أرى مانعًا في اللائحة الداخلية يمنع من هذا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن المجال مُتاح لاجتماع اللجنتين ، إذا ما رأى المجلس ذلك ، وهذا مقترح جيد تشكر عليه . الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة تفضل .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في اعتقادي أنه من المناسب جدًا في مثل هذه الأحوال عرض المقترح على أكثر من لجنة ، اللجنة المختصة أولاً ، ثم لجنة الشئون القانونية ،  وهي في كل الأحوال يجب أن تنظر في هذه القوانين قبل إقرارها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق تمامًا مع رأي الدكتورة ندى حفاظ ، وبما أننا في بداية عمر هذا المجلس في دور انعقاده الأول نضع الأسس ، فالأساس الصحيح هو أن تحال مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة ، وأن تخطر لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمشروع القانون ، سواء كان محالاً من الحكومة أو مقترحًا من الأعضاء ، وبالتالي أرى ضرورة تصحيح الوضع حتى لو سبق أن وقعنا في خطأ ، وأن تعاد إحالة مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ويحق لها دراسته بشكل مستقل ، ويحق للمجلس عمل لجنة مشتركة حال الحاجة ، ولكن لا أرى ضرورة ذلك حاليًا في مثل هذه الحالة ، بل نحيل المشروع إلى اللجنة المختصة أولاً ، ثم يعرض على المجلس ، وإذا ارتأى المجلس بعد ذلك تشكيل لجنة مشتركة تشكل تلك اللجنة ، وعليه أتمنى على سيادة الرئيس أن يوافق على إعادة الإحالة ، بحيث يحال مشروع المقترح بقانون بتنظيم الصحافة والطباعة والنشر إلى اللجنة المختصة ، وهذا ينطبق على مشروع اقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن المرور ولائحته التنفيذية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ عبدالجليل الطريف تفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في اعتقادي أنه من الملائم جدًا أخذ رأي المجلس في عملية إحالة القوانين والموضوعات إلى اللجان المختصة ، ولابد من إيجاد آلية واضحة نستطيع بها أخذ رأي المجلس في عملية الإحالة ، وعدم قصر هذه المهمة على مكتب المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أُثني على ما تقدم به الإخوة الأعضاء ، وأقترح إضافة إلى ما ذكر أن يحصل أعضاء المجلس على نسخ من المقترحين المعروضين لأجل طرح آرائهم تجاههما ، وشكرًا .

      العضو منصور بن رجب  :
      أثني على ذلك .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد طرح تساؤل على هيئة المكتب ، في السابق كانت هذه القوانين تطرح في اجتماع المجلس للمناقشة العامة  ، ثم بعد ذلك تحال إلى اللجان ، ولكن المعمول به الآن – بحسب اللائحة الداخلية – هو أن تحال المقترحات إلى اللجان المختصة أولاً ، ثم إلى المجلس بعد ذلك ، لذا أطلب من المستشار القانوني إيضاح الوجه القانوني لهذا المقترح .

      المستشار القانوني للمجلس  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يحكم عمل المجلس المرسوم بقانون (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وهناك فرق بين "اقتراح بقانون" و"مشروع القانون" في الإجراءات ؛ فالاقتراح بقانون يحيله الرئيس إلى اللجنة المختصة فورًا ودون إدراجه على جدول الأعمال أو إخطار المجلس به علمًا إلا بعد تقرير اللجنة المختصة التي فحصته وأبدت رأيها فيه ، ففي هذه الحالة يعرض على المجلس لمناقشته مناقشة عامة ، ثم مناقشة المواد وإبداء الرأي ، بالرفض أو القبول بعد ذلك . أما مشروع القانون ، فحين وروده من الحكومة يعرضه الرئيس مباشرة على المكتب ثم على المجلس ، والمجلس بدوره ينظر في إحالته إلى اللجنة المختصة . وبهذا يتبين أن لدينا قواعد ولوائح منصوصًا عليها قانونيًا ويجب الالتزام بها لتنظيم سير عمل المجلس ، وعكس ذلك يُعد مخالفة للائحة الداخلية ...

      الرئيـــــــــــــــس (مستوضحًا ) :
      هناك تساؤل ، هذا اقتراح بتعديل قانون ، فهل يُحوّل إلى اللجنة المختصة أيضًا ؟ وإلى أي لجنة يحول أولاً ؟

      المستشار القانوني للمجلس  :
      الاقتراح بتعديل القانون هو اقتراح بقانون ، سواء بتعديل مادة أو أكثر أو تعديل القانون بأكمله ، فهو لا يخرج عن كونه اقتراحًا بقانون ، ويحول إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (21) التي نصت على اللجان الدائمة واختصاصها على وجه الحصر ، فإذا كان هناك مقترح مختص بالخدمات فإنه يحال إلى لجنة الخدمات وهكذا . وبالنسبة لهذين القانونين المقترحين الصحافة والمرور فإنهما يحالان إلى اللجنة المختصة ، وتخطر بهما لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ويحدد لها موعد لبحث الموضوع ، ومخاطبة اللجنة المختصة بما توصلت إليه ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن سنحيل المقترحين بقانونين إلى لجنة الخدمات وتخطر بهما اللجنة القانونية . الأخ خالد المسقطي تفضل .

      العضو خالد المسقطي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكر من قبل الإخوة الأعضاء ليس تجاوزًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية بل هو استفهام عن ضرورة اضطلاع كل لجنة بتخصصها وإخطار اللجنة الأخرى التي لها علاقة بالموضوع ، بحيث يكون هناك تنسيق بين اللجنتين ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ فيصل فولاذ تفضل .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد طرح رأي بتوزيع نسخ من المقترح على أعضاء المجلس وكانت هناك تثنية من الأخ منصور بن رجب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، اللائحة الداخلية توضح كيفية إخطار اللجان ، ويستطيع أي عضو حضور اجتماعات اللجان ، وسأطلب من المستشار القانوني إبداء الرأي لكن بعد الانتهاء من استعراض آرائكم وملاحظاتكم . الأخت وداد الفاضل تفضلي .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار وهو : هل سيتم تحديد اللجنة المختصة من خلال اجتماع المجلس ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      عادة ما يحدد مكتب المجلس اللجنة المختصة ، والآن أطلب من المستشار القانوني أن يجيب على  تساؤل الأخت وداد واقتراح الأخ فيصل فولاذ .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للمقترح الذي تفضل به السيد العضو فيصل فولاذ ، فهو مخالف للائحة ، ومن ثم لا يجوز عرضه للتصويت عليه ، أما عن استفسار السيدة وداد الفاضل ، فلا يجوز تحديد اللجنة المختصة عن طريق المجلس ، بل هو من اختصاص رئيس المجلس ؛ إذ إن  رئيس المجلس هو المعني بإحالة الاقتراح بقانون مباشرة إلى اللجنة المختصة فور استلامه ،  أما "مشروع القانون" فالمجلس ينظر في إحالته إلى اللجنة المختصة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يحال المقترحان إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الخدمات ، وننتقل إلى البند الثالث من جدول أعمال الجلسة ، وهو بيان الحكومة الموقرة بشأن حوادث الشغب والتخريب التي وقعت ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا ، لدي استفسار أوجهه إلى الرئاسة والمستشار القانوني : بأي صيغة قانونية سيناقش المجلس هذا البيان ؟ وهل ورد الموضوع بصيغة سؤال من قبل  أحد الأعضاء وبالتالي يجوز لأحد الأعضاء أن يجيب عليه أو ستتم مناقشته وفقًا لما تنص عليه المادة (132) من اللائحة ، وبالتالي يجوز التعليق عليه من قبل المجلس ؟

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطلب من المستشار القانوني توضيح الرأي القانوني لاستفسار الأخ جمال فخرو .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ، البند الثالث المدرج على جدول أعمال الجلسة هو مذكرة وزارة الداخلية بشأن أحداث الشغب والتخريب التي وقعت ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة ، وهذا بيان رغبت الحكومة الموقرة في أن تتقدم به إلى المجلس لتُعلمه بما سيرد في بيانها ، وينظم ذلك المادة (132) من المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية للمجلس ونصها كالتالي : "يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه إلى أحد وزرائها أن تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة ، لتحصل فيه على رأي المجلس ، أو تُدلي ببيانات في شأنه" . وهذا واضح من خلال بند جدول الأعمال فهو بيان وليس مناقشة ، وهناك فرق بين الاثنين ، فإذا كانت الحكومة تريد أن تطرح موضوعًا لتحصل بهذا على رأي المجلس وتطلب ذلك فهنا يمكن للمجلس مناقشته ، ويحيله إلى اللجنة المختصة لتقدم تقريرًا بشأنه ، أما إذا كانت الحكومة تريد أن تدلي ببيانات بشأن موضوع معين فلا يمكن مناقشته ، ويُكتفى ببيان الحكومة الموقرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس ( مستفهمًا) :
      من خلال المادة (132) ، هل يحق للأعضاء أن يبدوا رأيهم في بيان الحكومة ؟ أرجو إعادة قراءة نص المادة .
      المستشار القانوني للمجلس  :
      نص المادة : " يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه إلى أحد وزرائها أن تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة" إذن لابد من الحكومة أن تطلب مناقشة البيان ، ثم تطلب رأي المجلس فيه . وعجز المادة ينص على التالي : " أو تُدلي ببيانات بشأنه " ثم سكت النص ، وهذا يعني أن التعليق يختلف عن المناقشة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا، لما سبق أقترح على الإخوة الأعضاء  بعد تلاوة بيان الحكومة أن يُعلق بعض الأعضاء ، وأرى أن نحدد عدد الأعضاء المعلقين على البيان بستة أعضاء ، حتى يكون رأي المجلس واضحًا للحكومة ، ويعبر الأعضاء المعلقون عن رأيهم تجاه ما حدث ليلة رأس السنة الجديدة . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لم نحصل على إجابة توضيحية عن الاستفسار السابق ؛ هل تريد الحكومة مناقشة البيان من قبل المجلس أم أنها ستكتفي بالتعليق عليه بعد تلاوته دون مناقشة ؟ وهو خيار منصوص عليه في المادة (132) ، وعلى الحكومة أن توضح رأيها ، هل ترغب في أن يناقش المجلس بيانها ، حيث إن النص يذكر بوضوح ضرورة طلب الحكومة مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على رأي المجلس ، هذا خيار ،  أم تُدلي ببيانات بشأنه وتكتفي بذلك ؟ وبالتالي فأمام المجلس أحد الخيارين : إما أن تطلب الحكومة المناقشة أو أن تكتفي بإدلاء بيانها ، وعلى أعضاء المجلس إبداء تعليقاتهم بعد ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سعادة الرئيس ، بداية أحب أن أوضح أن البند الثالث من جدول الأعمال ذكر فيه "مذكرة وزارة الداخلية " والصحيح هو "بيان من الحكومة بشأن أحداث الشغب ..." ، وهذا يستند إلى المادة(132) من اللائحة الداخلية ، كما ذكر المستشار القانوني للمجلس . والمطلوب هنا أن تعرض الحكومة هذا البيان على المجلس دون مناقشة ، لأن البيان عن أحداث قد حدثت ، والحكومة تُطلع المجلس في بيانها هذا على ما حدث ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا الأمر لا يتعلق بالسياسة العامة للدولة ، وإنما هو بيان عن أحداث وقعت ...

      العضو إبراهيم بشمي (مستأذنًا) :
      سيادة الرئيس ، لدي نقطة لو سمحت . هناك سؤال عاجل مقدم ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      نعم هناك سؤال مقدم ولكن السؤال يستغرق وقتًا ، وما نحن فيه ليس ردًا على سؤال مقدم ، وإنما هو بيان رأت الحكومة أن تطلع المجلس على ما حدث من شغب في ليلة رأس السنة ، وهذه مبادرة تشكر الحكومة عليها . وأعتقد أن من حق المجلس أن يدلي بتعليقه بعد الانتهاء من عرض بيان الحكومة .

      العضو إبراهيم بشمي  :
      بالتالي – سعادة الرئيس – فإن السؤال لن تصبح له قيمة إذا أتى ليكرر نفس الموضوع . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      الحكومة رأت أن الوقت مناسب الآن لتدلي ببيان حول هذه الأحداث . لأننا إذا انتظرنا السؤال فحسب القانون يرسل السؤال من المجلس إلى الحكومة عن طريق الوزير المختص ، وننتظر عشرة أيام حتى يأتي الرد ، ثم نطلب المناقشة . ولكن هذا البيان استبق السؤال . ونحن سنسألك في المستقبل : هل تريد أن تتقدم بسؤال أم لا ؟ ولكن لكل حادثة حديث ، والآن سنستمع إلى بيان الحكومة ، وسؤالك لم يرسل إلى الآن ما دام هناك بيان سيقدم حول الموضوع .

      العضو إبراهيم بشمي  :
      إذن أقترح أن يفسح المجال لعدد من أعضاء المجلس للتعليق على البيان ليمثلوا رأي المجلس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هذا ما اقترحته . أما سؤالك فلم يأت وقته بعد .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة لسعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب  :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سعادة الرئيس ، الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى ، بالأمس القريب تعرضت المملكة لحادث أجمعت على إدانته واستنكاره كافة فئات المجتمع البحريني ، ولا شك أن الشغب والتخريب أفعال غريبة على المجتمع البحريني ، وجريمة في حق الوطن والمواطن ، وقد بادرت أجهزة الدولة ممثلة في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالقيام بواجبها ومسئولياتها بالتصدي للمتورطين في هذه الأحداث ، وردعهم وفقًا لأحكام القانون ، وحماية لسمعة البحرين ورصيدها الحضاري . ولقد شاهدنا جميعًا الاهتمام الكبير والمتابعة الشخصية لهذه الأحداث من لدن سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، الذي وجّه إلى أن تُدلي الحكومة ببيان إلى مجلسكم الموقر حول هذه الأحداث ، واسمحوا لي أن أدعو أخي وزميلي الدكتور الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة رئيس جهاز الأمن الوطني لتقديم البيان ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الدكتور الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة رئيس جهاز الأمن الوطني .

      رئيس جهاز الأمن الوطني :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سعادة رئيس مجلس الشورى ، الإخوة والأخوات أعضاء المجلس ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد ، فإنه لمن دواعي الاعتزاز والامتنان أن ألتقي بكم في بدايات دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول ، ويسرني بهذه المناسبة أن أعبر لكم عن صادق التمنيات الطيبة بالتوفيق والسداد في أداء مسئولياتكم الوطنية الكبيرة من خلال ما يضمه المجلس من نخبة متميزة من الشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين . وفي إطار الاهتمام المشترك للمؤسسات الدستورية بما وقع في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة من أحداث آثمة ونكراء ، يطيب لي أن أبين لمجلسكم الموقر المعلومات الرئيسية المتعلقة بهذه الأحداث . الإخوة والأخوات ، لقد تابعتم جميعًا - من خلال التصريحات التي أدلى بها سيدي حضرة صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر ، والبيانات التي أصدرتها وزارة الداخلية ، وما تناولته وسائل الإعلام ، وأيضًا من خلال المذكرة المفصلة المطروحة عليكم - الوقائع والنتائج المؤسفة لأحداث الشغب والتخريب وأبعادها وتداعياتها وتأثيراتها الضارة بأمن الوطن والمواطنين
      والزوار . وإنه ليهمني في هذا اللقاء - دونما تكرار لما تابعتموه أو إطالة – أن أطرح عليكم بعض المؤشرات والحقائق التي تستند إلى واقع تحليل الأحداث ونتائج التحقيقات الأولية : أولاً : إن أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها منطقة شارعي المعارض والفاتح ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة غير مقبولة أو مبررة بأي حال من الأحوال ، وتمثل سلوكًا مرفوضًا ، غريبًا ودخيلاً على المجتمع البحريني وأهل البحرين ، وممارسات غير حضارية ، وتصرفات غير مسئولة ، تتنافى مع قيم وتقاليد مملكة البحرين وموروثها الحضاري ورصيدها الإنساني ، ولذلك كانت محل الإدانة والشجب من المواطنين والمؤسسات المدنية والجمعيات وكافة القيادات الوطنية ، بالإضافة إلى بعض الجهـات والمنظمات الدولية المعنية . ثانيًا : كانت الأحداث مفتعلة ومقصودة ، وأكرر كانت الأحداث مفتعلة ومقصودة ودل على ذلك تسلسل وقوعها وتطورها ، فقد توافدت مجموعات من الشباب على شارع المعارض تاركين سياراتهم خارج المنطقة ، حيث شرعوا بإطلاق الألعاب النارية والمفرقعات التي تحدث صوتًا مدويًا ، مما أدى إلى حدوث مضايقات وإزعاج وفزع للمارة والسكان ، الأمر الذي دعى القيادات الأمنية  الموجودة إلى توجيه النصح بالتفرق والتوقف عن هذا السلوك المخالف للقانون ، بعد ذلك خرجت مجموعات من الشباب على دفعات من الطرق والممرات الجانبية لشارع المعارض ، وقاموا بقذف الطوب والحجارة على الأشخاص المتواجدين والسيارات المارة والمتوقفة ، ولم يمتثلوا لإنذار القيادات الأمنية بالتوقف عن هذه الأفعال المجرمة ، وقاموا بشكل مفاجئ وسريع بإحداث فوضى والتمادي بالاعتداء على المارة وتخريب السيارات وتكسير واجهات الفنادق والمطاعم وأجهزة الهواتف العمومية ، مستخدمين في ذلك الطوب والقضبان الحديدية ، بالإضافة إلى إشعال الحريق في سيارة أحد الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي ، وكذلك إشعال النار في بعض المخلفات ، والعبث بمحتويات بعض السيارات التي أتلفوها والاستيلاء على ما بداخلها من مقتنيات وممتلكات خاصة ، مستغلين بذلك طبيعة شارع المعارض والمنطقة المحيطة به حيث إنها من المناطق التي تكثر فيها التجمعات من المواطنين والمقيمين والوافدين أثناء العطل والمناسبات، بالإضافة إلى ازدحامها بالسيارات والمساكن والمحلات والفنادق والمطاعم ، مما يكشف عن إصرارهم على ارتكاب الشغب والتخريب وأعمال الترويع وإرهاب المواطنين والوافدين من الأشقاء الخليجيين . ثالثًا : إن هذه الأحداث وعلى النحو الموضح آنفًا تعتبر بكل المقاييس جريمة نكراء بحق الوطن والمواطنين ، فهي تسيء إلى سمعة مملكة البحرين ومكانتها المرموقة ، وتحدث ضررًا بالغًا بالاقتصاد الوطني ، الذي تسعى الحكومة الرشيدة إلى تطويره من أجل تقدم الوطن ورخاء المواطن ، كما تُحدث من خلال استخدام القوة والعنف وارتكاب أعمال التخريب ترويعًا وفزعًا وإرهابًا للآمنين من المواطنين والوافدين ، وإخلالاً بالأمن والاستقرار الذي تنعم به البلاد ، وتسيء إلى أجواء الانفتاح والحرية والمسيرة الديمقراطية التي تشهدها المملكة ، وما تحقق من إنجازات تاريخية ومكتسبات حضارية كانت موضع الإشادة والتقدير من المجتمع الدولي . رابعًا : فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية والأمنية والترتيبات المسبقة قبل الأحداث ، فإنه في إطار الاستعدادات الأمنية التي تتخذها الوزارة في المناسبات والظروف المختلفة وبمناسبة السنة الميلادية الجديدة ، فقد عقد معالي وزير الداخلية اجتماعات بحضور القيادات الأمنية وكبار المسئولين ومدراء إدارات ومناطق الأمن العام ، حيث تمت متابعة ومراجعة الترتيبات والإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين هذه المناسبة ، وإصدار التعليمات التي تتلاءم مع طبيعتها وظروفها ، كما تم إقرار الخطة الأمنية والخطط الفرعية للإدارات الأمنية ، كما عملت الوزارة على تعزيز وتكثيف الدوريات النظامية والمدنية ووحدات مكافحة الشغب وقامت بنشر هذه القوات في وقت مبكر من ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة ، وذلك في الأماكن والمواقع الهامة بأنحاء المملكة ، وخاصة بمحافظتي العاصمة والمحرق مع التركيز على منطقة شارع المعارض التي تزيد فيها التجمعات من المواطنين والوافدين أثناء العطل والمناسبات ، كما حرصت وزارة الداخلية على أن تقوم كل من محافظة العاصمة ومحافظة المحرق بنشر بيان في الصحف اليومية قبيل السنة الميلادية الجديدة تهيب فيه بجميع المواطنين والمقيمين الحفاظ على الأمن والسكينة خلال هذه المناسبة ، وعدم القيام بأي أعمال قد تضر بالأشخاص أو الممتلكات أو الأماكن أو غيرها . خامسًا : أما عن إجراءات المواجهة والتصدي فقد حرصت وزارة الداخلية على وجود المسئولين المختصين بمنطقة المعارض في وقت مبكر والذين قاموا بتوجيه النصح في أول الأمر ثم الإنذار ، ومع بداية الأحداث انتقل إلى الموقع سعادة محافظ العاصمة وكبار المسئولين بالوزارة والقيادات الأمنية ومدراء الإدارات الأمنية المعنية ، وأشرفوا بشكل مباشر على التصدي للمخربين وتفريقهم ومطاردتهم بشكل سريع وحازم ومنظم ، وطبقت القوات كافة الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار الالتزام بالقانون وحرصت قوات الأمن على عدم استعمال الغاز المسيل للدموع ، والاكتفاء باستعمال الوسائل الأولية لحفظ الأمن بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة وظروف شارع المعارض المزدحم بالمارة ، والسكان ، والبيوت ، والمحلات ، مما ساعد على إنجاح احتواء هذه الأحداث والتجاوزات والتمكن من السيطرة عليها وعدم امتدادها إلى مناطق أخرى . سادسًا : أكدت وزارة الداخلية أنه لا تهاون مع المخربين أو مثيري الشغب والقلاقل ، وأن الأجهزة الأمنية قادرة على أداء مسئولياتها الوطنية وواجباتها في ظل مبدأ سيادة القانون ووقف مثل هذه التجاوزات والجرائم التي ترتكب في حق الوطن والمواطنين والوافدين ، وإحباط أهدافها غير المشروعة ، ومواجهة  المتورطين فيها بأي شكل ؛ سواء بالتدبير أو التنفيذ والتصدي لهم بكل حزم وقوة واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية الرادعة بحقهم ، كما أكدت على أن أجهزة الأمن العام تواصل جهودها المكثفة وتحقيقاتها الموسعة للتعرف على ظروف وملابسات هذه الأحداث ، وكشف أبعادها ، وضبط وتقديم كل من تورط فيها بأي دور إلى القضاء . سابعًا : وفي إطار المسئولية الجماعية دعا مجلس الوزراء الموقر المجتمع البحريني بكافة أفراده ومؤسساته المدنية والأهلية إلى تحمل المسئولية في التصدي لمثل هذه الواقعة ، لعدم إفساح المجال لتكرار هذه الأحداث  الخارجة على القانون ، والتي لا تتناسب مع الموروثات الحضارية والقيم والأخلاق الإسلامية والإنسانية للشعب البحريني الوفي ، كما ناشدت وزارة الداخلية جميع الفعاليات الوطنية والمواطنين والمقيمين بالمزيد من التفهم لهذه التجاوزات وتداعياتها وسلبياتها ، وتعزيز التعاون والمشاركة الإيجابية في تحمل المسئولية المشتركة لحفظ الأمن والنظام العام والمساعدة على منع ومحاصرة مثل هذا السلوك غير الحضاري والتصرفات غير المسئولة الضارة بأمن واقتصاد الوطن وسلامة ممتلكات المواطنين والمحافظة على سمعة ومكانة مملكة البحرين وما تشهده من تقدم ونماء وإنجازات في جميع الحالات . الإخوة والأخوات ، أود في ختام حديثي أن أؤكد لكم أن المخربين هم الخاسرون وأن مملكة البحرين سوف تكون دائمًا واحة للأمن والاستقرار في ظل أجواء الحرية والديمقراطية ومسيرة الخير والعطاء والازدهار التي يقودها بكل حكمة وثقة واقتدار مولاي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وحكومته الرشيدة برئاسة سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر وبدعم ومساندة سيدي صاحب السمو ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين وبتأييد ومؤازرة شعب البحرين الوفي ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا لسعادة رئيس جهاز الأمن الوطني ، والآن هل يكتفي المجلس بهذا البيان أم يريد أن يعلق عليه ؟ أعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إنه من الواضح كما جاء في المادة (132) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بأن طلب المناقشة يجب أن يأتي من الحكومة لكي نكتفي بمناقشه هذا البيان أو باستنكار الأحداث التي مرت بها البلاد ليلة رأس السنة الميلادية ، ولكيلا نغرق في توجيه الأسئلة والتي تتطلب مزيدًا من الوقت وذلك بحسب المواد من (126-130) إذ يتطلب الأمر كتابة السؤال بوضوح ويقدم خلال عشرة أيام ومن ثم فإن للوزير الحق في الرد خلال (15) يومًا ، وبالتالي فإن الأمر سيستغرق الكثير من الوقت ، لذا أقترح أن نكتفي بإدانة للأحداث والتعليق من قبل (6) أعضاء لهذا الموضوع لما يرونه من وجهة نظرهم بشأن هذه الأحداث ، وبالتالي يخرج المجلس بيانًا بخصوص الأحداث ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بحسب ما أطلعني عليه المستشار القانوني ، فإن الحكومة هي التي تطلب التعليق ، لذلك أطرح السؤال على وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، فهل تمانع الحكومة من تعليق بعض الإخوة الأعضاء على بيان الحكومة ؟


      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا مانع لدى الحكومة على ذلك .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ليس هناك مانع لدى الحكومة بأن يعلق المجلس على بيان الحكومة ، ولكني أقترح بأن يكون عدد المعلقين محدودًا بـ (6) أعضاء ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي ثلاثة أسماء طلبت التعليق على البيان ، وأبدؤهم بالأخت الدكتورة فوزية الصالح فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود الإشادة بالأجهزة الأمنية لما قامت به من احتواء للموضوع وما قامت به من جهد للخروج بأقل ما يمكن من خسائر ، وليسمح لي الرئيس بأن أبدأ بكلمة قالها المقدم علي البوعينين في البرنامج التلفزيوني عندما أنهى كلامه بسؤال لأحد الشباب وهو خريج كلية الهندسة وعمره عشرون عامًا عن سبب قيامه بأعمال التخريب ، ومن خبرتي العملية لثلاثين عامًا في الجامعة فقد كنت أتوقع حدوث مثل هذه الأعمال إن لم تكن أسوأ منها، وما حدث في شارع المعارض ليلة رأس السنة الميلادية ليس الأول من نوعه - وبتأكيد من كلام المقدم - فقد حدث في السنوات الماضية ولكنه ازداد في هذه السنة ، ولقد أدلى الجميع بدلوهم ، من صحافة ، وتلفزيون ، ومن عامة الناس ، وقد وضعوا اللوم على ثلاث جهات وهي : الأسرة ، والمؤسسة التعليمية ، والحكومة ، وأعتقد أن المؤسسة التعليمية تلعب دورًا في هذا المجال ، وكذلك الأسرة تتحمل جانبًا من هذا الموضوع ولكن الحكومة تركت هؤلاء الشباب وبالذات الذين هم في المرحلة الثانوية والجامعة من غير خطة ، فالمؤسسة العامة للشباب والرياضة ومنذ سنوات كأنها لا يعنيها أمر هؤلاء الشباب ، فاستلمتهم الجمعيات السياسية ، وعلى الرغم من صغر سنهم إلا أنهم حُمّلوا فوق طاقتهم من همٍ وأسى وحزنٍ ، فبمجرد قيام حفلة في الجامعة فإن المجتمع يرفضها ، فهؤلاء الشباب منعوا من الفرحة في الوقت الذي لم تساعدهم فيه الحكومة ، فلا توجد مسارح ولا مؤسسات ثقافية ، ونظرًا لتزايد أعداد هؤلاء الشباب الذين هم في سن المرحلة الجامعية فقد وصلوا إلى (20) ألف طالب فنحن نتوقع المزيد من الأعمال في السنوات القادمة ، فهؤلاء الشباب طاقة ويمكن أن تكون هذه الطاقة منتجة ومن الممكن أن تكون مدمرة ، لذلك أقترح أن يخرج من هذا المجلس مشروع أو لجنة تدرس هذه الحالات ، لأنه في السنوات القادمة ستتزايد هذه الأعداد من الشباب المحطَّم ، لأنه بمجرد دخول الطالب السنة الأولى في الجامعة يكون فاقدًا للأمل في العمل ، فالبطالة أمامه والأسرة محطمة وبالتالي فإن الشاب لا هدف محددًا له وهو يعيش في سراب ، ونحن عشنا هذا الوضع ونأسف عليه ، ومنذ عشرين سنة ونحن نطالب بوضع حل لطلبة الجامعة فهناك (20) ألف طالب مقدمون على البطالة ، وأعتقد أنه حان الأوان لدراسة هذا الموضوع لأن ما هو آتٍ هو الأخطر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة  للأخ فؤاد الحاجي فليتفضل .

      العضو فؤاد الحاجي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أتوجه بالشكر لوزارة الداخلية على تعاملها الحضاري ليلة الحدث – ليلة رأس السنة الميلادية – وضبط النفس حيال الأمر . وأكرر الأسف نيابة عن المجلس الموقر للإخوة الخليجيين لما أصابهم ، فهذه الأعمال ليست من طبيعة شعب البحرين ، وأنا أثني على ما قالته الأخت الدكتورة فوزية  الصالح وأقترح تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي الشورى والنواب وتستعين هذه اللجنة بذوي الاختصاص من أساتذة الاجتماع وكل من له اختصاص في هذا الموضوع لكي تفسر لنا ما حدث في تلك الليلة وتضع التصورات حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال وحتى لا تلام أي جهة ، وكما تفضلت الأخت الدكتورة فوزية الصالح فإن الموضوع له جذور ومسببات ، ونحن لا نلقي اللوم على جهة أو أكثر ، فاقتراحي أن تشكل لجنة مؤقتة تتدارس أسباب الموضوع وتقدم تقريرًا إلى السيد الرئيس ونرى تصوراتها لما حدث ومن ثم يقدم بعد ذلك إلى الجهات الرسمية في الدولة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور حمد السليطي فليتفضل .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أود أن أقدم جزيل شكري لهذا البيان الحكومي الواضح حول هذه الأحداث ، وأنا أتفق مع ما تفضل به الإخوان بإجراء دراسة وذلك للتعرف على الدوافع والأسباب ولكن من الضروري ألا نعطي مبررات لهذا العمل فلابد أن يكون هناك بيان واضح وصريح من مجلسكم الموقر نحو إدانة واستنكار هذه الأعمال وهي أعمال تخريبية تضر بسمعة البحرين وبمسيرة الإصلاح وتعرض أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم للخطر ، فهذه نقطة مهمة وأساسية . وكذلك يجب أن يتضمن البيان تأييدًا لإجراءات الحكومة التي اتخذتها في معالجة هذه الأحداث ، وإحالة المتهمين إلى القضاء لأخذ الجزاء العادل والرادع ، وأن يتضمن البيان التأكيد على التصدي لمثل هذه الأعمال التخريبية ، فهي قضية ومسئولية اجتماعية وليست مسئولية مقتصرة على رجال الأمن أو القضاء فهي مسئولية يتحملها أفراد المجتمع كله ، كذلك  التأكيد على عدم الاكتفاء بالمعالجة القانونية والمعالجة الأمنية لهذه القضية وإنما دراسة هذه القضية دراسة موضوعية ميدانية للتعرف على الدواعي والأسباب التي دعت هؤلاء الشباب لمثل هذه الأعمال التخريبية ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرجو من الإخوة الأعضاء إغلاق الميكروفون فالأسماء تظهر أمامي ، والآن أعطي الكلمة للأخ إبراهيم بشمي فليتفضل .


      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك حوار مجتمعي حول ما حدث في شارع المعارض وهذا الحوار المجتمعي كما دار لدى السلطات التنفيذية فإنه دار أيضًا لدى مؤسسات المجتمع المدني عن طريق أجهزة الإعلام ومبادرة التلفزيون والصحافة في عقد الندوات وتداوله ، وأعتقد أن الصورة أصبحت واضحة بالنسبة لنا بأن جميع المؤسسات في البحرين أدانت ما حدث وقد أدانته بشدة سواء من رجال الدين أو من المؤسسات أو الجمعيات ، وأعتقد أنه لا يوجد في البحرين من لم يُدن مثل هذه الأعمال ، كما أعتقد أيضًا أن الكل قد أشاد بالمعاملة الأمنية لمثل هذه القضية ، وقد اتضح الفرق بين ما حدث في السنوات الماضية وبين ما حدث ليلة رأس السنة الميلادية من ناحية التعامل الأمني ، وأعتقد بالنسبة لنا هنا في مجلس الشورى أن الأمر يصب في أمرين اثنين : إصدار بيان بحيث تشكل لجنة لوضع تصورات لهذا البيان ، وتشكيل لجنة برلمانية منفردة لكل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو من خلال تشكيل لجنة مشتركة – إذا كانت لوائح المجلس تسمح بذلك – لوضع دراسة صحيحة وعلمية إزاء هذا الأمر ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكتفي بما تقدم به الإخوة الأعضاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت ألس سمعان فلتتفضل .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر سعادة الدكتور الشيخ عبدالعزيز
       آل خليفة على البيان الذي قدمه ، وأشيد بدور قوات الأمن لما قاموا به من ضبط للنفس في التعامل مع مثل هذه الأحداث ، وتأكيدًا وإضافة على ما قاله الإخوة والأخوات الأعضاء أود أن أقترح أن تخرج اللجنة التي ستشكل بتوصيات محددة لجهات محددة – إذا كان ذلك بالإمكان – وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد استمعنا لآراء (6) من الإخوة الأعضاء وهناك من يريد أن يبدي رأيه ، فهل يوافق المجلس على فتح المجال للاستماع لرأي أخوين آخرين من الأعضاء ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن نفسح المجال للاستماع لاثنين من الإخوة الأعضاء ، أعطي الكلمة للأخت وداد الفاضل فلتتفضل .

      العضو وداد الفاضل  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر لوزارة الداخلية على تقديم بيان
      الحكومة ، في الواقع لقد دعا بيان الحكومة لتصدي المجتمع البحريني لمثل هذه
      الأحداث ، فالمجتمع البحريني بجميع مؤسساته استنكر هذه الأحداث ولكن هناك مسئولية يتحملها المجتمع بالكامل عن هذه الأحداث ، فقد كانت هناك مؤشرات واضحة لتجاوز بعض الشباب الخطوط الحمراء ، فمشاكل الشباب لم يتم وضع استراتيجية لحلها ، فهناك السياقة المتهورة ، عبث ، سرقات ، لذلك يجب أن تكون هناك دراسة لبيان الأسباب الحقيقية لمثل هذه الأحداث ، وأعتقد أن الحقيقة موجودة ولكنها مبعثرة ، فأولياء الأمور لديهم جزء من الحقيقة ، والشباب أنفسهم لديهم جزء من الحقيقة ، وكذلك المعلمون وكل من ساهم في التنشئة الاجتماعية لهؤلاء الشباب ، وقد آن الأوان لأن نعمل وأن تكون هناك لجنة تعمل في كل منطقة ، فهناك الكثير من المناطق فيها بعض الشوارع التي قد تتحول مستقبلاً إلى شارع معارض آخر ، فقد آن الأوان لتشكيل لجنة لوضع خطة وقائية لمنع تكرار مثل هذه الأعمال مستقبلاً ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر بدوري الحكومة على البيان الدقيق لأحداث الشغب وأثني على الاقتراح المقدم من بعض الإخوة بشأن إصدار بيان من المجلس ، ولكني أود أن أوضح نقطة هامة وهي أن نتعلم من هذه الأحداث أمورًا عدة منها : تطوير الأمن الوقائي ، الذي يهدف إلى الوقاية من الجريمة قبل حدوثها ، وذلك عن طريق الاستشعار من خلال تحليل المعطيات ومن خلال تحليل الإحصائيات للانحرافات السلوكية ، وأضيف كذلك التأهيل للمنحرفين ، وكذلك أقترح إنشاء مراكز أو معاهد لدراسة هذه الظواهر التي شهدتها المملكة ، وأريد هنا أن أركز على المسئولية التي هي في الحقيقة لا تخص فقط أسر المنحرفين ولكن هي أيضًا من اختصاص وزارة الداخلية وأجهزة الصحة النفسية إضافة إلى الأكاديميين والمختصين لاتخاذ التدابير والتشريعات اللازمة للوقاية من هذه الجريمة ، وشكرًا .
       

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة أريد أن أقفل باب التعليق مع أن هناك طلبات أخرى ولكن ليسمح لنا  الأعضاء - إلا إذا رأى المجلس غير ذلك – لأننا إذا واصلنا فلن ننتهي ...


      العضو إبراهيم بشمي  ( مقاطعًا) :
        هناك اقتراحان سيدي الرئيس ...


      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
      أنا أقصد قفل باب التعليقات أولاً ، فلقد كان هناك اقتراح أن يكون عدد المتكلمين ستة وأعطينا فرصة لاثنين آخرين فأصبح العدد ثمانية ، فليعذرنا الإخوة الآخرون لأنه لو فتحنا باب التعليقات فأنا متأكد أن الأعضاء الأربعين الموجودين سوف يدلون بدلوهم ...

      العضو عبدالله العصفور ( مستأذنًا ) :
      معالي الرئيس ، أرجو إعطائي فرصة في هذا الموضوع ...

       الرئيـــــــــــــــس :
      لقد طلب بعض الأعضاء الكلمة قبلك ، لذا لا نستطيع إعطاءكم الكلمة فقد صوت المجلس على تحديد عدد المتكلمين بستة أعضاء إلا إذا أراد المجلس أن يستمر ، هل توافقون على قفل باب التعليقات ؟

      ( أغلبية موافقة )


       الرئيـــــــــــــــس :
      إذن نقفل باب التعليق في هذا الموضوع ، الآن لدينا نقطتان : النقطة الأولى اقتراح بإصدار بيان من المجلس ...

      العضو  أحمد بوعلاي (مقاطعًا) :            
      سيدي الرئيس ، هل سنصدر بيانًا كمجلس وطني أم كمجلس شورى ؟ لأنه من الأفضل أن يصدر البيان تحت قبة المجلس الوطني ، بدلاً من أن يكون هناك بيان من مجلس الشورى وآخر من مجلس النواب ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكراً ، البيان الحكومي قُدم لمجلس الشورى وقد لا يوافق أعضاء مجلس  النواب أن يكون هناك بيان مشترك ، ونحن الآن في اجتماع مجلس الشورى ، فأعتقد أنه من المناسب أن يطرح هذا الاقتراح على أعضاء مجلس الشورى ، فهل توافقون على إصدار بيان باسم مجلس الشورى ؟


      ( أغلبية موافقة )

       الرئيـــــــــــــــس :
      النقطة الأخرى أن جميع المتكلمين اقترحوا تشكيل لجنة لدراسة الموضوع ولكن الأخ المستشار القانوني للمجلس لديه رأي آخر فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ، لقد تم التصويت على أن يصدر المجلس بيانًا وحصل على الأغلبية فلا مجال لطرح الرأي الآخر .

       الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      المقصود هنا تشكيل لجنة ، وسؤالي هو : هل هناك ما يمنع أحد الأعضاء من أن يتقدم باقتراح لتشكيل لجنة لدراسة الظاهرة الاجتماعية لما حدث ليلة رأس السنة الميلادية ؟

      المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا) :
      في البداية الحكومة الموقرة قررت أن تدلي ببيان ولم تطلب مناقشة موضوع متعلق بالسياسة العامة وإبداء رأي المجلس فيه ، وبعدها طلب المجلس من الأعضاء مجرد التعليق على ما ورد بالبيان ، إذن الأمر الذي أمامنا هو بيان ألقته الحكومة الموقرة وتعليق من السادة الأعضاء المحترمين في نطاق ما ألقي من بيان ويقفل النقاش في هذا الأمر ويُكتفى بذلك ولا تشكل له أية لجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس ( مستوضحًا ) :
      إن غالبية الأعضاء طلبوا تشكيل لجنة ، فهل هناك ما يمنع ذلك قانونيًا ؟

      المستشار القانوني للمجلس ( موضحًا ) :
      نعم هناك ما يمنع ذلك ، لأنه لابد أن تطلب الحكومة مناقشة الموضوع ليتم تشكيل لجنة ، والحكومة لم تطلب ذلك وإنما اقتصر طلبها على إلقاء بيان ، وعليه فإنه إذا طلبت الحكومة مناقشة الموضوع فيمكن للمجلس الموقر عندئذ أن يشكل لجنة أو أكثر لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه أو رفع بيان أو توصية للحكومة في هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      الاقتراح المعروض ليس لمناقشة البيان ، وإنما لإنشاء لجنة تتولى مناقشة هذا الموضوع كظاهرة . ولنستمع لرأي الأعضاء أولاً ومن ثم نستمع للرأي القانوني . تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة ( 21 ) من اللائحة الداخلية في السطرين الأخيرين تنص على " ويجوز للمجلس إذا اقتضى الأمر أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بما أن لجنة الخدمات مختصة بأمور التعليم والتدريب والأمور المشابهة ، وبما أنه من اختصاص اللجان أن تناقش موضوعات متعلقة بهذه الأمور ، أقترح أن يحال هذا الموضوع إلى لجنة الخدمات لمناقشته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وإن كانت المادة ( 21 ) تجيز للمجلس أن يشكل لجنة مؤقتة فيجب أن يكون عمل هذه اللجنة ضمن اختصاصات المجلس ، وقد حددت اللائحة الداخلية اختصاصات المجلس في ثلاثة موضوعات رئيسية وهي : تعديل
      الدستور ، واقتراح مشروعات القوانين ، ودراسة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة وتوجيه الأسئلة ، وبالتالي لا أعتقد أننا في هذا المجلس يجوز لنا قانونيًا أن نشكل لجنة لدراسة هذا الموضوع . وأمر آخر هو أن الحكومة عندما عرضت موضوعها لم تطلب أخذ رأي المجلس فيه وإنما ارتأت أن تدلي ببيان لإطلاع أعضاء المجلس عليه ، وبالتالي أعتقد أن النقطة التي يمكن أن ندخل عن طريقها لتشكيل لجنة هي عندما تطلب منا الحكومة الموقرة إبداء رأينا في هذا الموضوع ، وعليه فإنه ليس من صلاحيات هذا المجلس تشكيل لجنة لمناقشة موضوع عام يخرج عن اختصاصاته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الأخ جمال فخرو وأكتفي بذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .


      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الإخوة الأعضاء وأعتقد أن طلب تشكيل لجنة هو أمر يعود للحكومة ، وأعتقد أن ذلك لم يرد ضمن بيان الحكومة ، وشكراً .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسيّن فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسيّن :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره الإخوة بأنه لا توجد هناك حاجة لتشكيل لجنة للأسباب التي ذكروها ولكن هناك بيانًا أعده مكتب المجلس حول هذا الموضوع وأقترح الاكتفاء بهذا البيان ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد خرجنا الآن عن موضوع النقاش وأصبحت النقطة واضحة وقانونية...

      العضو منصور بن رجب (مقاطعًا)  :
      البيان الذي ذكره الأخ الزميل عبدالحسن لم يخرج عن المجلس إلى الآن ولا أحد يعلم عنه شيئًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكراً سيدي الرئيس ، أنا لا أعلم حتى الآن – مع احترامي لرأي الإخوة  أو حتى يطمئن قلب المجلس - لماذا وُضعت الفقرة التي قرأتها حول تشكيل اللجان ؟! فإما أن تكون اللائحة الداخلية غير صحيحة - وهناك كلام كثير لدى الأعضاء بضرورة تغيير اللائحة والبحث عن طريقة لتغيير المواد وقد تمت مناقشة ذلك ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي له - وإما أن يكون الرأي بعدم أحقيتنا في تشكيل لجنة لموضوع وطني مهم كهذا غير صحيح ، ما حدث أمر غير مقبول سياسيًا ، كما أنه غير مقبول بحسب اللائحة الداخلية ، وشكرًا .


       ( تثنية من بعض الأعضاء )

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد وضح الأخ إبراهيم بشمي هذه النقطة جيداً فهناك وضوح في أن المادة ( 21 ) صياغتها غير صحيحة ، فكلمة "الموضوعات" متكررة ، والأمور التي تحدد مهام اللجان تحدث التباسًا كبيرًا في الفهم ، فهذه المادة من اللائحة تحتاج إلى تغيير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي وتقديري لرأي الزميل إبراهيم بشمي فيما يتعلق بتشكيل اللجنة ، يجوز للمجلس أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع ضمن اختصاصاته ، وعلى سبيل المثال أن يأتي المجلس اليوم ويقرر ألا يحيل موضوع الصحافة والنشر إلى لجنة الخدمات ولكن يشكل لجنة مؤقتة من بين أعضائه لمناقشة هذا
      الموضوع ، فهذا الموضوع يدخل ضمن صلاحيات المجلس ، وكذلك تعديل المواد الدستورية فيقرر المجلس عدم إحالة الموضوع إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ويشكل لجنة مؤقتة لدراسة هذه التعديلات . هذه المادة تعطينا صلاحية تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة أمور تدخل ضمن اختصاصات هذا المجلس ، وأعتقد أنه لو طلبت الحكومة إبداء الرأي في موضوع الأمن لجاز لنا أن نشكل لجنة مؤقتة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .


      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نناقش موضوع الشباب ومستقبلهم وقضايا الفراغ لدى الشباب وخرجنا عن الموضوع الأساسي وهو الرد على البيان الحكومي ، ومن هنا لا مجال للرد . واللجنة التي نتحدث عنها لجنة مختصة بالقضايا الشبابية ، لذلك إذا كانت هناك فكرة لتشكيل لجنة لمناقشة قضايا الشباب فيجب أن تطرح كبند على جدول الأعمال في اجتماعات أخرى ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للمستشار القانوني للمجلس .
       
      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ، في الواقع اللائحة سليمة وصحيحة وليس هناك أي تناقض ، والفقرة الأخيرة من المادة ( 21 ) التي تفضل بذكرها السيد العضو المحترم تشير إلى تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين له أهمية ولا يندرج تحت اختصاص أي لجنة من اللجان ، وهناك في اللائحة مواد كثيرة تشير إلى موضوعات لم تدرج على سبيل الحصر تحت اختصاص أي لجنة من اللجان ، ومثال ذلك المادة التي ذكرناها الآن والتي يسير عليها المجلس في هذه المناقشة وهي المادة ( 132 ) فإذا طلبت الحكومة رأي المجلس في سياسة معينة فهذا موضوع يمكن تشكيل لجنة مؤقتة لأجله ، وهناك أمثلة أخرى لا يسمح المجال حاليًا لذكرها . لقد وُضعت المادة والفقرة في اللائحة لأمور معينة منصوص عليها وليس فيها أي تناقض أو اختلاف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس : 

      شكرًا ، أريد أن أوضح أن هناك التباسًا فبعض الإخوة يعتقدون أننا نريد تشكيل لجنة للرد على بيان الحكومة فهؤلاء ليس لهم مجال ، وآخرون يطلبون تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الشباب ، وأعتقد أن ذلك يمكن أن يُقدم كرغبة مستقلة وهذا سيكون حلاً مقبولاً إذا قدم بالطرق الأخرى ولكن ليس بهذه الطريقة ، ولا أعرف إن كان ذلك جائزًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سعادة الرئيس ، حال وجود هذه اللجنة واتخاذها  لقرارات وتوصيات فلن تكون قراراتها وتوصياتها إلزامية للحكومة ، لكن من الممكن أن تشكل الحكومة لجنة بنفسها من الجهات المختصة والتي من الممكن أن تكون توصياتها إلزامية للحكومة وعلى أساسها يكون التغيير أو الحل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من ناحية قانونية هل نستطيع أن نطلب من الحكومة أن تطلب من المجلس مناقشة الموضوع ؟

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الحكومة لم تطلب مناقشة الموضوع . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا  معالي الرئيس ، الحقيقية أود أن أشكر جميع الأعضاء الذين تكلموا والذين لم يتكلموا أيضاً في هذا الموضوع ، وملاحظاتهم فيما يتعلق ببيان الحكومة إن دلت على شيء فهي تدل على أننا جميعًا نهتم بما يمس الوطن والمواطن ، بالنسبة للموضوع الذي ذكر – وكما قال العضو جمال فخرو - فإن الحكومة لم تطلب مناقشة الموضوع وكان الهدف من هذا البيان إطلاع مجلسكم الموقر بما حدث في تلك الليلة ولكن أود أن أطمئن المجلس وأؤكد أن الحكومة مهتمة كل الاهتمام بدراسة هذه الظاهرة وأنها إن شاء الله ستبذل الجهود لبحث أسبابها حتى لا تتكرر ومهما حدث فهؤلاء هم شبابنا وأولادنا وسنعمل على إصلاح المخطئ منهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش في هذا الموضوع ؟

      ( أغلبية موافقة )

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . هل يوافق المجلس على تكليف هيئة مكتب المجلس بإصدار بيان باسم المجلس في هذا الموضوع ؟

      ( أغلبية موافقة )


      العضو أحمد بوعلاي ( مستأذنًا) :
      سعادة الرئيس ، لكونك رئيسًا للمجلس الوطني ونحن كمجلس شورى جزء من المجلس الوطني فإني أقترح إن كان هناك بيان فالأفضل أن يخرج باسم المجلس الوطني وليس بيان باسم مجلس الشورى وآخر باسم مجلس النواب ، فهذه قضية هامة فكلنا لدينا هدف واحد ، والوطن لنا جميعًا ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، البيان سيعكس ما دار من نقاش – اليوم - في مجلس الشورى ، والموضوع نفسه سوف يطرح في مجلس النواب وسيصدر بيانًا آخر ، فنحن لا نستطيع أن نأخذ قرارًا بالنيابة عن مجلس النواب ، وما دام الموضوع قد طرح في مجلس الشورى فيجب أن يصدر مجلس الشورى بيانه الخاص به ، وقد يكون هناك بيان مشترك في المستقبل ، أما في الوقت الحاضر فسيكون هناك بيان لمجلس الشورى ، وقد وافقت أغلبية الأعضاء على إحالة هذا الموضوع إلى هيئة مكتب المجلس لإصدار بيان بشأنه . إذن أرفع الجلسة ، وشكرًا  لكم .


      ( رفعت الجلسة في تمام الساعة 11 صباحًا )

       


      عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام       الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
             أمين عام مجلس الشورى                  رئيس مجلس الشورى

       


       ( انتهت المضبطة )

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/4/5/7/8/9/10/11/12/13/18/19/21/23/24/25/26/27/29/31/32/33
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :12/13/18/32
    03
    رئيس جهاز الأمن الوطني
    الصفحة :14
    04
    منصور بن رجب
    الصفحة :3/7/22/29
    05
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :4/30
    06
    جميل المتروك
    الصفحة :5
    07
    جمال فخرو
    الصفحة :5/10/11/28/30
    08
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :5/24/28/31
    09
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :6
    10
    فيصل فولاذ
    الصفحة :6/8
    11
    خالد المسقطي
    الصفحة :8
    12
    وداد الفاضل
    الصفحة :9/23
    13
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :12/13/22/24/27/29/32
    14
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :19/27
    15
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :20
    16
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :21
    17
    ألس سمعان
    الصفحة :22
    18
    عبدالله العصفور
    الصفحة :25
    19
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :25/33
    20
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :18/28
    21
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :29
    22
    محمد حسن باقر
    الصفحة :32
    23
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :3/4/7/8/9/10/11/26/27/31

    فهرس المواضيع

  • 01
    03
    الصفحة : 2
    التصنيف الموضوعي :مجال السياحة والآثار والأعلام;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    06
    الصفحة : 33
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :استنكار;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة (الرابعة)
    المنعقدة بتاريخ 6/1/2003
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الأول (3) قرارات ونتيجة

  • البند الاول:
    1_ تم التصديق على المضبطة .
    البند الثاني:
    2_إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    البند الثالث:
    3_قرار المجلس تكليف هيئة المكتب بإصدار بيان باسم المجلس في شأن هذا الموضوع .
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، لا يوجد تسجيل صوتي لهذه الجلسة. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 22/08/2017 12:19 PM
    • وصلات الجلسة