الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وسيتم التصويت لأخذ الموافقة النهائية على هذا القانون في آخر الجلسة . والآن ننتقل إلى البند التالي على جدول الأعمال وهو بشأن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على اقتراض مبلغ (500 ) مليون دولار أمريكي لإصدار سندات حكومية ، وأدعو السيد عصام يوسف جناحي مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية لتلاوة المشروع والتقرير من على المنبر فليتفضل .
العضو عصام جناحي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية سوف أطرح مشروع قانون بالموافقة على اقتراض مبلغ (500) مليون دولار أمريكي لإصدار سندات حكومية : "نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية الاكتتاب بين حكومة مملكة البحرين ، ومجموعة سيتي / شرودر سلومون سميث بارني ، وبنك بي إن بي باريبا ، وشركة الإخوة سلومون العالمية ، وعلى اتفاقية الوكالة المالية بين حكومة مملكة البحرين والوكيل المالي ، وعلى السندات وشروط الإصدار الملحقة بها ، وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وبعد موافقة مجلس الوزراء " . المادة الأولى : "ووفق على اقتراض حكومة مملكة البحرين مبلغ (500) مليون دولار أمريكي لغرض إصدار سندات حكومية لتمويل المشاريع الاستثمارية طبقاً لأحكام اتفاقية الاكتتاب بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة سيتي / شرودر سلومون سميث بارني ، وبنك بي إن بي باريبا ، وشركة الإخوة سلومون العالمية ، وكذلك اتفاقية الوكالة المالية بين حكومة مملكة البحرين والوكيل المالي ، والسندات وشروط الإصدار الملحقة بها المرافقة لهذا القانون" . المادة الثانية : "على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالموافقة على اقتراض مبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي لإصدار سندات حكومية : بتاريـخ 4/2/2003م رفع صاحب السعادة رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بالموافقة على اقتراض مبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي لإصدار سندات حكومية ، وبتاريخ 5/2/2003م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس صورة من المشروع المذكور بعاليه إلى اللجنة لدراسته وإعداد تقرير في شأنه يعرض على المجلس لنظره بصفة عاجلة بطلب من الحكومة الموقرة ، وبتاريخ 9/2/2003 عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعاً لها حضره الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، والسيد عارف صالح خميس وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية ، والسيد محمود الكوهجي مدير إدارة المساهمات الحكومية والسيد فواز مطر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني . وقد عُرضت على اللجنة صورة من هذا المشروع وصورة من تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية به وكذلك صورة من قرار مجلس النواب برفض مشروع القانون المذكور ، وقد اطلعت اللجنة على المشروع آنف الذكر ومرفقاته وناقشت مادته والحكم الوارد بها ، واستمعت إلى رأي الحكومة الموقرة في هذا الخصوص ممثلة في الحاضرين عنها، ورداً على تساؤلات أعضاء اللجنة أوضح ممثلو الحكومة بأن الغرض من هذا القرض هو تمويل بعض المشروعات الاستثمارية للحكومة والتي لم تتضمنها الميزانية العامة للدولة مثل مشروع ( الفورمولا1 ) ودفان بندر السيف بالإضافة إلى تمويل (10% ) من القروض المخصصة لتمويل مشروعي توسعة ألبا وبابكو ، والتي برأي الحكومة وعلى ضوء الدراسات المعدة من أطراف محايدة أثبتت جدواها الاقتصادية . كما أوضح ممثلو الحكومة بأنه نتيجة لما تتمتع به مملكة البحرين من استقرار سياسي واقتصادي فقد استطاعت الحكومة من خلال مروجي القرض تسويق القرض في فترة زمنية قياسية وتجاوز الاكتتاب فيه الضعف ، وهذا أمر يستحق التقدير من مجلسكم الموقر للحكومة الموقرة ، كما أنه وبسبب التصنيف العالي الذي وصلت إليه البحرين أمكن الحصول على القرض بسعر فائدة يعادل ( 75 ) نقطة على libor ويعتبر هذا من أفضل الأسعار التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن ، وتم الاطلاع على ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا الصدد . وحيث تبين للجنة من خلال بحثها لمشروع القانون المعروض أن ديباجته قد نص فيها على وجود اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وبين مجموعة سيتي شرودر سلومون سميث بارني وبنك بي إن بي باريبا ، وشركة الإخوة سلومون العالمية ، وأخرى مع الوكيل المالي وبأن هاتين الاتفاقيتين لم ترفقا حتى تكونا تحت بصر السادة أعضاء مجلس الشورى أثناء نظر هذا المشروع ولم ترفق مذكرة إيضاحية تتضمن الغرض الذي من أجله صيغ هذا المشروع والفائدة التي ستقدر على الاقتصاد الوطني في هذا الشأن ، واللجنة إذ تهيب بالحكومة الموقرة أن تراعي ذلك في عرض مشروعات القوانين مستقبلاً فإنها تثمن النقلة النوعية التي اتخذتها الحكومة في الاتجاه إلى السندات العالمية والتي لا تتأتى إلا لدولة لها سمعة دولية جيدة على المستوى الاقتصادي والمالي وفي ذات الوقت تعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد على التمويل المحلي وحده . كما تبين للجنة ومن خلال اطلاعها على مرسوم العرض المرافق لمشروع القانون أن صياغته تحتاج إلى تعديل بحيث تفيد الغرض من صدوره وتزيل أي لبس أو جدل قانوني ، وبعد المناقشات المستفيضة حول نصوص وأحكام مشروع القانون انتهت اللجنة إلى التوصيات الآتية : أولاً : بخصوص الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة الموقرة : "نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة
البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية الاكتتاب بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة سيتي /شرودر سلومون سميث بارني ، وبنك بي إن بي باريبا ، وشركة الاخوة سلومون العالمية ، وعلى اتفاقية الوكالة المالية بين حكومة مملكة البحرين والوكيل المالي ، وعلى السندات وشروط الإصدار الملحقة بها ، وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء" ، توصية اللجنة : توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه الديباجة كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة دون تعديل . ثانياًًَ : بخصوص المادة الأولى : نص هذه المادة كما ورد بمشروع القانون المقدم من الحكومة الموقرة : "ووفق على اقتراض حكومة مملكة البحرين مبلغ (500) مليون دولار أمريكي لغرض إصدار سندات حكومية لتمويل المشاريع الاستثمارية طبقاً لأحكام اتفاقية الاكتتاب بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة سيتي / شرودر سلومون سميث بارني ، وبنك بي ان بي باريبا ، وشركة الإخوة سلومون العالمية ، وكذلك اتفاقية الوكالة المالية بين حكومة مملكة البحرين والوكيل المالي ، والسندات وشروط الإصدار الملحقة بها المرافقة لهذا القانون" . توصية اللجنة: توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة دون تعديل . ثالثاً : بخصوص المادة الثانية : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة الموقرة : "على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" . توصية اللجنة: توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة دون تعديل . والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر فيه . وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، قبل أن نبدأ المناقشة هناك ملاحظة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .
العضو عبد الرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة في غاية الأهمية وهي أن الرسائل المرسلة إلينا من مجلس النواب طلب فيها النظر في هذا الموضوع بصفة الاستعجال استناداً إلى المادتين (35) و(81) من الدستور ، وقد استند مجلس النواب في رسالته إلينا على رسالة سمو رئيس الوزراء التي استندت على نفس المادتين (35) و (81) ، وهاتان المادتان لا تتعلقان بصفة الاستعجال وإنما المادة (87) وهذه المادة أُغفلت كلياً في هذه الرسالة ، وقد ذكرت في الرسائل المرفقة مع المشروعين الأخيرين ، فهل ننظر في هذا المشروع بصفة الاستعجال أم بصفة عادية ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك رد قانوني على هذا الاستفسار ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس بتوضيح هذه النقطة .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا معالي الرئيس ، ذكرت الحكومة الموقرة في رسالة عرضها أن ينظر المجلس في هذه المشروعات بصفة عاجلة سواء أدونت رقم المادة (87) من الدستور أم لم تدوّن فعلى المجلسين النظر في المشروعات بصفة مستعجلة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا للأخ المستشار القانوني على هذا التوضيح ، ونحن سننظر في هذه المشروعات بصفة عاجلة كما جاء في الرسالة المحولة من رئيس مجلس النواب ، والآن سنفتح باب المناقشة في المشروع المعروض وأبدأ بالأسماء المدونة لدي ، تفضل الأخ منصور حسن بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تقدمت في الكلمة الأولى بجميع ملاحظاتي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ إبراهيم داوود نونو فليتفضل .
العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر المجلس على طرح هذه المواضيع المهمة للمواطن البحريني والمقيم والتي تخص قانون الموافقة على اقتراض مبلغ (500) دولار أمريكي لإصدار سندات حكومية كما جاء في المشروع ، وبعد الاطلاع على الإحصائيات والتوضيحات التي تكرمت بإعدادها لجنة الشئون المالية والاقتصادية والتي تخص توضيح متطلبات إنجاح مثل هذه المشاريع والعوائد التي تدرها على الحكومة والشعب على المدى البعيد ، فإننا نرى ـ من خلال الإحصائيات المقدمة ـ ما يجنيه هذا المشروع من دخل كبير يغطي ما تصرفه من المبلغ المقترض ، كما تعتبر الفائدة المتوقعة على القرض ضئيلة جداً إذا ما قورنت بمعدلات فوائد القروض الخليجية والدولية وذلك لانخفاض معدل الفائدة على السندات في الأسواق العالمية ، هذا ولا يفوتنا هنا الإشارة إلى أن هذه المشاريع تساهم بشكل كبير في إنعاش قطاع السياحة في البحرين وتساهم بشكل واضح في تنويع مصادر الدخل القومي وعدم التركيز على استخدام النفط كمصدر اقتصادي وحيد . وإذا نظرنا إلى الإحصائيات لسنة 1996م نجد أن الصادرات النفطية وصلت تقريباً إلى (60%) من إجمالي الصادرات ، وفي سنة 2001م كانت الصادرات النفطية (66%) ، وإذا نظرنا إلى الإيرادات العامة للسنة المالية 2000م لوجدنا أن الدخل الفعلي للنفط والغاز الطبيعي وصل إلى (72%) وأود أن أؤكد أن مملكة البحرين تحتاج إلى تنمية مصادر الدخل القومي وذلك عن طريق تشجيع مثل هذه المشاريع الاستثمارية التي تصل بالمملكة لأعلى مستويات النمو الاقتصادي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للدكتور حمد علي السليطي فليتفضل .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بشأن الموافقة على اقتراض مبلغ (500) مليون دولار أمريكي لإصدار سندات حكومية لتمويل بعض المشروعات الاستثمارية ، بالتأكيد أن هذه مشروعات مهمة وأساسية وهي مشروعات استثمارية تخدم الاقتصاد وتوسع القاعدة الاقتصادية وتوفر فرص عمل للمواطنين كما أن لها ـ كما بينت الحكومة الموقرة ـ جدوى اقتصادية . وأود أن أسجل موافقتي على هذا المشروع ، ولكن لدي ملاحظة بسيطة في هذا المجال : يبدو لي أن بعض المشاريع التى وردت هي مشاريع استثمارية لكن يمكن أن يتولاها القطاع الخاص ، فرجائي من الحكومة الموقرة مستقبلاً أن تطرح بعض هذه المشاريع على القطاع الخاص انسجاماً مع توجه الحكومة نحو الخصخصة وإشراك القطاع الخاص وتشجيعه على تمويل بعض المشاريع الاستثمارية في المملكة وهذا لتخفيف العبء على الحكومة وعلى الدَّين العام ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فليتفضل .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أؤكد أننا محاسبون على المال العام وأن موافقتنا على اقتراض مبلغ (500) مليون دولار دون النظر إلى تفاصيل المشاريع الاستثمارية تضعنا أيضاً موضع المساءلة والمسئولية . وإننا حتى هذه اللحظة ـ سيدي الرئيس ـ لا نعلم أدنى المعلومات الأساسية عن أي من هذه المشاريع التي سننفق عليها ما يقارب من نصف مليار دولار ، كم سيخصص لكل مشروع على حدة ؟ وأسئلة أخرى كثيرة تراودنا عند قراءة هذه المشاريع ، ومعلوماتنا ـ سيدي الرئيس ـ التي جمعناها من وسائل الإعلام تؤكد أن مشروع (الفورمولا 1 ) على سبيل المثال من أهم المشاريع الحيوية التي ستجنى ثمارها في فترة وجيزة ، ولكن مشروع دفان بندر السيف لا يعتبر
من المشاريع الاستثمارية المباشرة بل هو في الواقع من أهم مشاريع البنية التحتية لاستقطاب الاستثمارات سواء الخارجية أو المحلية . وعند الحديث عن مشاريع توسعة بابكو وألبا فهي أيضاً مشاريع حيوية ستجنى ثمارها في فترة وجيزة ، ولتحاشي مثل هذه الملابسات والتأكيد على أننا سنصدق على مشاريع وقرض مالي يصل إلى نصف مليار دولار بعد الاطلاع على التفاصيل ، وأنه يجب ألا نصوت دون أن ننظر إلى تفاصيل هذه المشاريع ، لذا أقترح أن تقوم الحكومة الموقرة بعرض مفصل لهذه المشاريع الهامة على المجلس قبل الموافقة على هذا الاقتراض ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للعضو ألس سمعان فلتتفضل .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، إنني أضم صوتي إلى صوت الزملاء الذين وافقوا على هذا المشروع ، ولكن لدي استفسار موجه إلى سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني بالنسبة لمشروع بندر السيف وتعليق على مشروع (الفورمولا 1) ، وأشكر المسئولين على مشروع دفان بندر السيف ، ونأمل أن يطال هذا التطوير مناطق أخرى خارج العاصمة ، وأود أن أستوضح عن المشاريع الإنمائية والإسكانية والتجارية والترفيهية المزمع إقامتها على هذه المنطقة ، وبالنسبة لمشروع (الفورمولا 1) أود أن أنبه إلى نقطة هامة ـ وأنا على يقين من أنها على رأس اهتمامات المسئولين على هذا المشروع ـ وهي أن التخطيط الاستراتيجي المتكامل هو من أهم دعائم هذا المشروع ، ونجاحه بالتأكيد سيضع البحرين على الخارطة العالمية في مجال الرياضة والإعلام السياحة والتسويق ، ولابد من تسويق الحدث بطريقة تعتمد على أسس مدروسة وأن تتم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وهي السياحة والإعلام والإذاعة والتلفزيون ، وجهاز الأمن الداخلي ، والفنادق ، والمطاعم ، والمحلات التجارية ، ودور السينما ، وشركات تأجير السيارات وغيرها . إنه مشروع مكلِّف في بدايته ولكنه سيأتي بمردود كبير ، وقد شبهته إحدى الصحف الأسترالية بالمكنسة الشفاطة العملاقة التي تمتص مبالغ ضخمة بسرعة فائقة ولكنه في الوقت نفسه حقق أرباحاً فاقت (260) مليون دولار في العام الواحد . إن هذا المشروع سينعش محلياً السياحة والتسويق والتسوق والدعاية والفنادق وشركات الهاتف وغيرها ، كما يمكن الاستفادة منه في تعليم طلاب الجامعة والمعاهد الصناعية التكنولوجية المتعلقة بتصميم وصيانة محركات السيارات ناهيك عن توفير فرص عمل عديدة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أثمن الجهد المبذول من الحكومة الموقرة في مشروع الاقتراض لسد العجز في موازنة الدولة وتنفيذ مشاريع وطنية هامة وحيوية وأيضاً التوجه إلى الاقتراض من السندات الدولية الذي يعكس الدرجة التي تحظى بها المملكة من حيث السمعة الطيبة ، ولكن لدي ملاحظتان : الأولى : تتعلق بالمشاريع التي وردت في مشروع القانون الأخير حيث إن بياناتها ناقصة وتفتقر للكثير من المعلومات ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نتمنى أن ترفق دراسات الجدوى التي أعدت منذ البداية في أي مشروع اقتصادي مع المشاريع التي تقدم ، لأنه من المؤكد أن هناك دراسات جدوى حيث لا يمكن أن تقدم مشاريع وتطرح من دون دراسات جدوى . ونحن على علم أن بعض هذه المشاريع قد بدأ تنفيذها وهذه علامة استفهام أخرى ، فماذا ستحدث موافقتنا أو عدمها للمشاريع بما أن بعض المشاريع قد بدأ تنفيذها ؟ الملاحظة الأخرى نتمنى من واضعي المشاريع الاقتصادية الهامة تضمين البعد الاجتماعي في البعد الاقتصادي ، بمعنى آخر كم وظيفة بالتحديد سيتم توفيرها من خلال المشروع أو أي مشروع يطرح في المستقبل ؟ وهناك تساؤل آخر يتعلق بالبعد الاجتماعي وهو بمقدار كم ستساهم هذه المشاريع في رفع نسبة رصيد الفرد من الناتج المحلي ؟ لأن هذا ما سيؤثر في مستوى معيشة كل مواطن ، وهو السؤال نفسه الذي يطرحه الشارع ، وشكرًا .
العضو إبراهيم بشمي (مستوضحًا ) :
هناك نقطة نظام سيدي الرئيس ، لقد طلبت الكلمة ولكني لا أرى اسمي ضمن الأسماء المدونة على الشاشة الإلكترونية .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا ) :
شاشة عرض الأسماء لا تستوعب أكثر من أربعة أسماء ، وهناك عدد كبير من الإخوة طلبوا الكلام ، لذا الرجاء غلق الميكرفونات ، فقد تم تسجيل جميع الأسماء . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الزملاء على أهمية هذا القرض وما يمثله من حاجة ودوره في توفير فرص عمل ، ولكن أتمنى أن ترفق الدراسات وترسل لنا في وقت كاف حيث إن جدول الأعمال أرسل لنا مساء السبت فليس هناك وقت كاف لدراسة جدول أعمال بهذا الحجم الكبير في فترة تقل عن (24) ساعة ، فأرجو في المرات القادمة أن نعطى وقتاً كافياً لدراسة مثل هذه المشاريع لما لها من أهمية وأن ترفق معها الدراسات والبحوث ، هذا ما أطلبه سيدي الرئيس وأوافق كبقية الزملاء على مشروع الاقتراض ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد عُرض القانون بصفة الاستعجال ، وتمت إحالته إلى اللجـنة المختصة ، وقد انتهت من دراسته في يوم السبت ووصلك التقرير في نفس اليوم الذي انتهت منه اللجنة ، فالتقرير جهز يوم السبت صباحًا ووزع يوم السبت مساءً ، ولكن إن شاء الله بالنسبة إلى مشروعات القوانين الأخرى والمواضيع الأخرى ستصل إليكم التقارير قبل هذا الموعد .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخ فيصل فولاذ فليتفضل .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أضم صوتي إلى بقية الإخوة الأعضاء بالموافقة على هذا المشروع . وفي نفس الوقت – سيدي الرئيس- أود أن أؤكد على النقاط التي ذكرتها الأخت ألس سمعان والأخت ندى حفاظ . سيدي الرئيس ، إن هذه المشاريع سيكون لها مردود اقتصادي كبير وتوفير فرص عمل كثيرة في البلاد . ولكن لدي سؤال أوجهه إلى صاحب السعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وأرجو أن أحصل على إجابة وافية من سعادته . والسؤال : لقد تم إنجاز مشاريع هامة وكبيرة طيلة السنوات السابقة ، ونشكر الحكومة الموقرة عليها ، ومنها مثلاً : جسر الملك فهد ، والتوسعات الكبيرة لشركة ألمنيوم البحرين ألبا ، وشركة البتروكيماويات ، وتحديث مصفاة بابكو ، وغيرها من المشاريع والتي رصدت لها الحكومة ملايين الدنانير من ميزانية الدولة . وكنا دائمًا – سيدي الرئيس – نسمع أن هذه المشاريع ستكون لها انعكاسات إيجابية هامة على رفع معيشة المواطنين وعلى الأجور وغيرها ، ولكن عمليًا لم يحدث ذلك ، حيث يتبين من الإحصائية الأخيرة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن أجور غالبية العاملين البحرينيين في القطاع الخاص ، الذين يشكلون قطاعًا كبيرًا ، لا تتعدى ( 120 ) دينارًا شهريًا ! فأرجو أن يكون حظ هذه المشاريع المعروضة أمامنا أفضل من حظ شقيقاتها السابقة في رفع مستوى معيشة المواطنين والأجور بشكل عام . وهذا هو هدفنا – سيدي الرئيس – من هذه المشاريع ، وليس شيئًا سواه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أيضًا أتفق مع إخواني وزملائي الأعضاء على الموافقة على هذه المشاريع نظرًا إلى ما تمثله من أهمية وحيوية في تعزيز الاقتصاد الوطني ، وتعزيز البنى التحتية ، إضافة إلى ما أشار إليه الإخوة الأعضاء من إسهام هذه المشاريع في إيجاد المزيد من فرص العمل أمام المواطنين ، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات وتنشيط الحركة السياحية ، وبالأخص الرياضية منها . سيدي الرئيس ، لا شك أن مثل هذه القروض الميسرة التي حصلت عليها مملكة البحرين تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك المكانة المرموقة التي تتمتع بها مملكة البحرين في الأوساط المالية عربيًا وعالميًا ، وهذا بكل تأكيد يفصح عن سلامة النهج الذي تتبعه المملكة في مجال دعم اقتصادها الوطني .كل هذه الأمور – سيدي الرئيس – بكل تأكيد هي موضع احترام وتقدير من قبل الجميع للحكومة الموقرة في سعيها في هذا الشأن ، إلا أننا في هذا المجلس نتطلع إلى أن نحاط علمًا مستقبلاً في مثل هذه المشاريع بالأسس والمرتكزات التي تعتمدها الحكومة الموقرة في مجال الدَّين
العام ؛ لكيلا يمثل الدَّين العام ضغطًا على الميزانية العامة للدولة ، حيث إنه من المفترض أن يكون هناك اهتمام وملاحظة لأهمية أن تكون نسبة الدّين العام إلى الناتج المحلي نسبة معقولة لكيلا يمثل ضغطًا على الميزانية وبالتالي يؤثر على المشاريع التي يستفيد منها المواطنون . وهناك تساؤل بالنسبة إلى مجموعة المشاريع هذه ، فيما يتعلق بالصياغة وتحديدًا في ديباجة هذه المشاريع ، مجرد تساؤل قانوني أرجو أن يجيب عليه الإخوة القانونيون فيما يتعلق بالإشارة إلى مشروع الميزانية في ديباجة هذه المشاريع نظرًا إلى ارتباط هذه المشاريع بالميزانية العامة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخ إبراهيم بشمي فليتفضل .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، التقرير المرفوع من قبل لجنة الشئون المالية والاقتصادية يطالب بأن ترفق مذكرة إيضاحية تتضمن الغرض الذي من أجله صيغ هذا المشروع والفائدة التي ستعود على الاقتصاد الوطني في هذا الشأن . واللجنة تهيب بالحكومة الموقرة أن تراعي ذلك في عرض مشروعات القوانين مستقبلاً ، كما أن آراء الإخوة الأعضاء جميعها تصب في هذا الاتجاه . ولدي سؤال موجه إلى سعادة وزير المالية : لماذا لم ترفق الحكومة الموقرة مثل هذه التفصيلات وإجابات عن الأسئلة التي طرحها السادة الأعضاء سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشورى ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخ عبد الحسن بوحسّين فليتفضل .
العضو عبدالحسين بوحسّين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظات على مشروع تحديث مصفاة النفط أود توضيحها للإخوة أعضاء المجلس ، لعلاقة هذا المشروع بمشروع قانون إصدار سندات حكومية : ( الديزل ) الذي تنتجه شركة نفط البحرين يحتوي على نسبة من
( السلفر ) تساوي ( 75,.% ) بينما الطلب في الأسواق العالمية الآن هو على
( الديزل ) الذي تكون فيه نسبة ( السلفر ) في حدود ( 5.,.% ) و ( 5..,.% ) والآن يتحدثون عن ( ديزل ) خال تمامًا من ( السلفر ) . البحرين في وضعها الحالي لن تستطع بيع مشتقات ( الديزل ) بالنسبة المرتفعة من ( السلفر ) ، ومن هذا المنطلق أصبحت الحاجة ملحة إلى تطوير الصناعة النفطية في البحرين لتشييد مصنع للهيدروجين ، وتشييد وحدة تكسير بتكلفة تقدر بـ ( 685 ) مليون دولار . إن هذا المشروع الكبير قد خططت له الحكومة الموقرة منذ عدة سنوات ، ومنذ عام 2000م حتى الآن أنفقت الحكومة ما يقارب ( 22 ) مليون دولار لتطوير المشروع وتحديد تراخيص التكنولوجيا المناسبة مع الشركات العالمية . وقد بينت دراسة الجدوى الاقتصادية أن المشروع سيكون له عائد بنسبة ( 22 % ) . البحرين ليس أمامها خيار غير تطوير صناعتها النفطية لمواجهة المنافسة العالمية ، والاستجابة للطلب العالمي بحسب النوعية المرغوب فيها من مشتقات النفط . إن خيار عدم تطوير الصناعة يعني الخروج من السوق العالمية ، وهذا ليس في صالح اقتصادنا. ومن هذا المنطلق أقترح الموافقة على التسهيلات المالية لهذا المشروع الكبير الذي سيحافظ على مكانة البحرين في السوق العالمية وسيعزز من جهود الحكومة في الحد من مشكلة البطالة. وهذا- سيدي الرئيس- ينطبق أيضًا على مشروع ( الفورمولا 1) الذي تنافست عليه دول غيرنا وفازت به البحرين ، حيث إن أهميته تكمن في ترسيخ مكانة البحرين على الخريطة العالمية كدولة تملك الإمكانيات لإدارة مثل هذا الحدث العالمي . وبهذا نكسب ثقة الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية المختلفة . وبهذه المناسبة أثني على ما ذكره الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وبقية الإخوة الأعضاء ، ونتمنى على الحكومة الموقرة أن توضح للمجلس جميع الحقائق ، لتبديد أي لبس عند النظر في مثل هذه المشاريع الحيوية ، ولتسهيل البت فيها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل .
وزير المالية والاقتصاد الوطني :
بسم الله الرحمن الرحيم ، سعادة الأخ الرئيس ، الإخوة والأخوات الأعضاء الكرام ، بداية أود أن أتقدم لكم جميعًا بتهان خاصة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم بالخير والمسرات . ومرة أخرى أريد أن أكرر شكري لسعادة رئيس مجلسكم الموقر على الدعوة الكريمة الموجهة إليّ شخصيًا للحضور والمساهمة في مداولات مجلسكم الموقر ، والهدف هو مصلحة الوطن والمواطن من خلال تبادل الآراء فيما يتعلق بالأمور المعروضة على مجلسكم والمتعلقة بالائتمان المصرفي لتمويل مختلف المشروعات
الاقتصادية . وأنا بلا شك أشارككم بعض التساؤلات التي طرحت من قبل الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الكرام ، وهذا أمر طبيعي في أمور هامة تمس مصلحة الوطن
والمواطن ، فلا بد أن تكون هناك تساؤلات واستفسارات ، ولكن أؤكد لكم أننا نسعى إلى هدف واحد ، وتجمعنا مسئولية مشتركة بغض النظر عن مواقعنا الرسمية . لاشك أن إخواني في وزارة المالية تشرفوا بالاجتماع مع إخوانهم أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وأتمنى أن يكونوا قد أجابوا عن الكثير من الاستفسارات وقدموا المعلومات فيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع وكذلك المعلومات المطلوبة من قبل اللجنة . وسأكون سعيدًا جدًا لوكانت لدى رئيس اللجنة استفسارات إضافية على ما أبداه الإخوان موظفو وزارة المالية . المهم في الموضوع : أني أود الاعتذار إذا كان هناك أي قصور فيما يتعلق بالمعلومات ، فهذا كان شيئًا غير مقصود ، ونحن على استعداد لتزويد المجلس بأي معلومات ناقصة تتعلق بهذه المشاريع . لكن في اعتقادي أنه بشأن مشروع توسعة ألبا وتحديث المصفاة هناك دراسات جدوى تم إعطاؤها للجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وكذلك فيما يتعلق بالاستثمار في بنـدر السيـف
و ( الفورمولا1 ) هناك معلومات وافية لإبداء الرأي فيما يتعلق بالجدوى والفائدة بالنسبة إلى هذين المشروعين . هنا الهدف الرئيسي – مثلما تفضل صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر أثناء تقديمه برنامج الحكومة لمجلسكم الموقر – هو الحفاظ على مستوى النمو الاقتصادي ، وتوفير فرص عمل إضافية للمواطن البحريني . ففي السنوات الماضية كان معدل النمو الاقتصادي ( 5, 4% ) ، وتعتبر هذه النسبة معقولة في ضوء المتغيرات الدولية ، ولكن النسب المستهدفة –كما جاء في خطاب صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر- هي ( 5.5% - 6% ) فالحفاظ على هذه النسبة لا شك أنه يستدعي قدرًا من الاستثمار ، فجاءت التقديرات لتلبية الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك لمواكبة النمو السكاني الذي يقدربـ ( 2 ,7 % ) بالإضافة إلى الوصول إلى النمو الاقتصادي المستهدف وهو(5.5%-6%) ،وكذلك زيادة معدل دخل المواطن ونصيبه من الناتج الإجمالي . فجاءت هذه الأمور لاستحداث بعض المشاريع الاستثمارية ومنها (الفورمولا 1) وفي الواقع هذا المشروع استغرق وقتاً كثيرًا يقارب ثلاث سنوات ، وهناك منافسة شديدة ، ولكن بفضل الله ثم بفضل الجهود الحثيثة التي بذلها المسئولون في البحرين تمت الموافقة على إعطاء مملكة البحرين
الامتياز لهذا المشروع القيم . وهذا المشروع أرجو ألا ينظر إليه من ناحية المردود الاقتصادي المباشر ، فهناك ما يسمى بالمردود الاقتصادي الشامل أو القيمة الاقتصادية المضافة بهذا المشروع ، بما في ذلك مختلف القطاعات الخدمية مثل الفندقة والمواصلات والمطاعم ، فهناك عدة قطاعات سوف تستفيد من المشروع . فتقنين الفائدة من هذا المشروع ، يجب أن ننظر إليه من خلال العائد المباشر والعائد غير المباشر المتمثل في القيمة المضافة – كما ذكرت أنه سيستفيد عدد كبير من القطاعات الاقتصادية منها – فلو أخذنا جملة هذه الاستفادة فسيتبين أن هناك فائدة كبيرة للبلاد من هذا المشروع . ولكن الأهم أن هناك تساؤلات أثيرت في هذه الجلسة وأود أن أجيب عنها : فيما يتعلق بدور القطاع الخاص أؤكد لكم أن جزءًا من الاقتراض الذي يقدر بـ ( 200 ) مليون سوف يخصص لهذا المشروع ولكن عن طريق مؤسسة سوف يتم تخصيصها عند بروز معالم المشروع وإظهار مردوده ، وسوف يعرض على القطاع الخاص من مؤسسات وأفراد ، وهذا هو الهدف الرئيسي من طرح المشاريع الاستثمارية . بالنسبة إلى بندر السيف حيث تساءل بعض الإخوان عن حجم الاستثمارات في هذا المشروع ومردودها : بندر السيف يحتوي على دفن مساحة معينة من الأراضي ، وسوف تخصص جميعها للاستثمارات مثل الاستثمار في قطاع التعليم الخاص ، والاستثمار في قطاع الصحة الخاص ، بالإضافة إلى الاستثمارات السياحية . ولا شك أن عملية الدفن ستمس بعض الأراضي الخاصة ، ولكن بموجب القانون فإن أي أرض خاصة سوف تدفن خلال عملية الدفن سوف تستوفى تكلفة الدفن في القطاع الخاص . وكذلك جزء من الأراضي المدفونة ستكون من نصيب مشروعات الإسكان ، وكذلك البنية التحتية لبعض المرافق التي تم إقرارها مثل مستشفى جلالة الملك حمد في المحرق ، فهناك جزء من الأراضي المدفونة سوف يخصص لهذا المشروع ، لكن الجزء الكبير سوف يخصص للمشاريع الاستثمارية التي ذكرتها وهي المشاريع المستهدفة ضمن الخطة العشرية الاقتصادية لمملكة البحرين . وبالنسبة إلى مشروعي توسعة ألبا وتحديث المصفاة فإن جدواهما الاقتصادية تم توزيعها على الإخوان في اللجنة الاقتصادية ، وآمل أن تشير الجدوى إلى العائد الاقتصادي المقدر بـ ( 15-20% ) سنويًا . أما بالنسبة إلى
أسلوب الاقتراض فلا شك أن الأسلوب جديد ، حيث كانت مملكة البحرين تلجأ عادة
إلى أسلوب الاقتراض المحلي من خلال المصارف المحلية أو السندات التي تم اليوم إقرار الزيادة في سقفها ، وهذا أسلوب تقليدي في الواقع ، ولكن بموجب وضع مملكة البحرين الآن والملاءة المالية وكذلك السمعة الدولية المصنفة من قبل مؤسسات التصنيف الخاصة ، فإن مملكة البحرين – ولله الحمد – حظت بتصنيف عال يأهلها للاقتراض من خلال هذا الأسلوب ، وهو أسلوب السندات الدولية ، والبحرين لأول مرة في تاريخها تقترض بهذا الأسلوب ، وأود أن أؤكد للإخوة أعضاء المجلس أن هذه العملية لم تأت على عجل بل سبقتها دراسة ميدانية متخصصة من قبل مؤسسات مالية متخصصة في دراسة أساليب التمويل ومواكبة أساليب التمويل مع المشاريع أو المال الموظف لبعض المشاريع ، فهذه المشاريع مواكبة لأسلوب التمويل . وبالنسبة إلى التكلفة حيث تطرق إليها بعض الأخوان ، فأنا باعتقادي أن التكلفة مجزية ، مقارنة بما حصلت عليها بعض الدول الخليجية ، مقارنة بالمدة وأسلوب التوظيف . وهناك أيضًا فائدة تشير إلى المكانة الدولية لمملكة البحرين في السوق الدولي المالي . وهذا فخر لنا جميعًا ، وأنا متأكد من أن مجلسكم الموقر يدرك تمامًا أهمية هذه الإشارة ، فقد وضعت مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في الأسواق الدولية ، وأؤكد لكم أن هناك عدة رسائل وصلت إلى وزارة المالية من عدة مؤسسات دولية تشيد بهذا الأسلوب الحديث للائتمان المالي ، فهذه إشارة في الواقع نفتخر بها كلنا. وأنا سعيد بمشاركتكم الأفكار ، وما يدور في ذهن بعض الإخوان من تساؤلات أمر طبيعي . وأتمنى أن يكون الإخوان في وزارة المالية قد أجابوا على استفسارات الأعضاء الكرام ، ووفروا لهم المعلومات
اللازمة ، وإذا كانت هناك تساؤلات أخرى من قبل إخواني الأعضاء فيسعدني ويشرفني أن أجيب عنها . أما فيما يتعلق بقصور بعض المعلومات فأنا على يقين بأن المعلومات متوافرة وتم توفيرها للجنة الاقتصادية ، ولكن إذا لم يزل هناك قصور في بعض المعلومات فيسعدني توفيرها لكم في وقت لاحق ، لكن هذا لا يعني أن هناك معلومات ناقصة لإقرار المشروع المعروض أمامكم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا سعادة وزير المالية على هذا التوضيح ، وأعطي الكلمة الآن للأخ جمال فخرو فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى الزملاء أعضاء المجلس ، وإلى سعادة وزير المالية على شرحه المستفيض . في الحقيقة كما أشار سعادة الوزير إلى أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية قد اطلعت على تقريرين مختصرين وملخصين لتقارير بشأن توسعة ألبا وتوسعة بابكو ، وملخص التقريرين أن المنفعة الاقتصادية لكليهما تتراوح بين ( 19 % ) و ( 22 % ) ومع الأسف فإن تقرير اللجنة قد أغفل الإشارة إلى ذلك ، وأنا في الحقيقة نيابة عن اللجنة أعتذر للمجلس عن هذا التقصير ، وكما هو واضح – سيدي الرئيس – فإن الغرض من الاقتراض هو تمويل مشروعات استثمارية ، وبالتالي فإن هذا الاقتراض يصب ضمن الخطة التنموية للبحرين التي عرضها صاحب السمو رئيس الوزراء في بيان الحكومة ، والتي تتلخص في السعي إلى تحقيق معدل نمو يتراوح بين ( 5 ,5 % ) و ( 6 % ) واستقطاب استثمارات تتراوح بين ( 600 )
و( 700 ) مليون دينار ، جزء منها يشكل استثمارات محلية ، وجزء منها استثمارات أجنبية . سيدي الرئيس ، الوضع الاقتصادي الآن في البحرين – كما ذكر سعادة
الوزير – يسمح لها بالاقتراض بأفضل الأسعار ، وذكرنا في تقرير اللجنة أن نسبة الفائدة المحسوبة على القرض هي ( 75 ) نقطة على libor ، وهي في الحقيقة من النسب الأدنى ، وأؤكد أنها من النسب الأدنى ، والتي لم تبلغها أي دولة من دول مجلس التعاون في القروض الأخيرة ، فأقرب نسبة اقتراض حصلت عليها دولة كانت بمعدل
( 125 ) نقطة ، وهي دولة من أغنى دول منطقة الخليج العربي ، وبالتالي فإننا ننقل البحرين من الاقتراض المحلي أو الإقليمي إلى الاقتراض الدولي . وكما ذكرنا في تقرير اللجنة فإننا نوجه باسم اللجنة وباسم مجلسكم الموقر الشكر إلى الحكومة على بلوغ هذا الهدف العالمي الكبير . سيدي الرئيس ، هذه أول سندات عالمية تقترض من خلالها
البحرين ، وبالتالي فإننا في لجنة الشئون المالية والاقتصادية أكدنا على ضرورة دعم هذا
الاقتراض ، فهذه أول نقلة نوعية للاقتراض من السوق المحلي إلى السوق العالمي ، ويجب في الحقيقة أن نسند هذا التوجه الحكومي . أيضًا هذا الاقتراض يهدف إلى تمويل بعض المشروعات الحيوية والأساسية ، ولن تأتي التنمية الاقتصادية في البحرين ما لم نستطع أن نمول أو نعزز المشروعات التنموية ، وهناك مشروعات تنموية تأتي بالاستثمار في القطاع الخاص ، وأخرى باستثمارات أجنبية ، وأخرى بدور رئيسي للدولة ، وهذا الاقتراض يأتي ضمن الإطار الثالث وهو دور الدولة في توفير المشروعات التنموية الأساسية . كما تطرق سعادة الوزير إلى أن النية تتجه في المستقبل إلى تخصيص بعض هذه المشروعات . لكل ذلك – سيدي الرئيس – أحب أن أؤكد على دعمي الشخصي – واللجنة أيضًا دعمت هذا الرأي – للموافقة على الاقتراض بمبلغ ( 500 ) مليون دولار ضمن الاتفاقية المعروضة على مجلسكم الموقر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا للأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس ، وأعطي الكلمة الأخيرة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الإخوان ، وأشيد بهذا المشروع الذي أرى أنه سيحقق النمو الاقتصادي المطلوب بحسب ما عرض من قبل الحكومة الموقرة في هذه الجلسة ، وقد كان المجلس يود أن يستوفي بعض المعلومات حتى يعطي الموافقة الأكيدة على هذا المشروع ، وخصوصًا أن هناك رفضًا من قبل مجلس النواب لهذا المشروع نتيجة لنقص هذه المعلومات ، فالمفروض أن توفر المعلومات للأعضاء ، واللجنة المالية يفترض أن توفرها للأعضاء حتى يستطيعوا اتخاذ الرأي الصائب . سيدي الرئيس ، طبعًا هناك بعض المعلومات الناقصة وتفضل سعادة وزير المالية باستيفائها ، وكذلك الأخ عبدالحسن إبراهيم بصفته عضوًا في مجلس إدارة بابكو أعطى بعض المعلومات التي تكمل ما لدينا من نقص . بشكل عام طبعًا هناك أسئلة أثيرت وخصوصًا
في مجلس النواب ، وهي : كم حجم الدَّين العام للدولة في المملكة ؟ وأنا بحسب علمي أنه لم يتجاوز حتى الآن ( 35 % ) من الناتج القومي ، وأرجو إن كنت مخطئًا أن يصحح لي الإخوان في وزارة المالية . بشكل عام أنا أؤيد هذا المشروع وأوافق عليه ، وأرجو أن تكون موافقتنا بداية لتحقيق نمو اقتصادي يعود بالفائدة على أبناء هذا
الوطن ، وكذلك أحب أن أؤكد أننا في مجلس الشورى مسئوليتنا التشريع والموافقة على التشريع ، أما المراقبة فهي من مسئولية مجلس النواب وجهاز الرقابة المالية في المملكة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بهذا نكون قد انتهينا من التعليقات في هذا الموضوع ، وننتقل الآن إلى التصويت على المشروع من حيث المبدأ ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن ننتقل إلى مناقشة مواد المشروع مادة مادة ، فليتفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المواد للتصويت عليها .
العضو عصام جناحي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ديباجة المشروع : نص ديباجة المشروع كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية الاكتتاب بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة سيتي / شرودر سلومون سميث بارني ، وبنك بي إن بي باريبا ، وشركة الإخوة سلومون العالمية ، وعلى اتفاقية الوكالة المالية بين حكومة مملكة البحرين والوكيل المالي ، وعلى السندات وشروط الإصدار الملحقة بها ، وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وبعد موافقة مجلس الوزراء " ، توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه الديباجة كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة وننتقل إلى المادة الأولى . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عصام جناحي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (1) : نص هذه المادة كما ورد بمشروع القانون المقدم من الحكومة الموقرة : " ووفق على اقتراض حكومة مملكة البحرين مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لغرض إصدار سندات حكومية لتمويل المشاريع الاستثمارية طبقًا لأحكام اتفاقية الاكتتاب بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة سيتي / شرودر سلومون سميث بارني ، وبنك بي إن بي باريبا وشركة الإخوة سلومون العالمية ، وكذلك اتفاقية الوكالة المالية بين حكومة مملكة البحرين والوكيل المالي ، والسندات وشروط الإصدار الملحقة بها المرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة الثانية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عصام جناحي :
المادة الثانية : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم مـن الحكومة
الموقرة : "على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن تقر هذه المادة ، وسنأخذ رأيكم النهائي في هذا المشروع والمشاريع السابقة بأكملها بعد الاستراحة ، وسأرفع الجلسة الآن للاستراحة على أن نستكمل باقي البنود المدرجة على جدول الأعمال بعد ذلك .
( رفعت الجلسة ثم استؤنفت )