الجلسة الحادية عشرة - الثالث من شهر مارس 2003م
  • الجلسة الحادية عشرة - الثالث من شهر مارس 2003م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​ جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة للمجلس

    دور الانعقاد العادي الأول "الفصل التشريعي الأول" الاثنين 3/3/2003م الساعة 30/9 صباحاً

  • 01
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة (العاشرة).
  • 02
     الرسائل الواردة:
  • اقتراح بقانون بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .​"لإخطار المجلس"
  • ​ مشروع قانون بشأن الأسرار التجارية المرفوع من صاحب السعادة رئيس مجلس النواب (انظر المرفق). "للنظر في إحالته إلى اللجنة المختصة"
  • 04
     الأسئلة الموجهة للسادة الوزراء:
  • رد سعادة وزير الداخلية على سؤال العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن خطة الوزارة للطوارئ الوقائية في حالة نشوب الحرب.
  • رد سعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية على سؤال العضو السيد فيصل فولاذ بشأن خطط الوزارة لحل مشكلة البطالة وإحلال العمالة الوطنية المدربة محل الوافدة.
  • 05
    ​​ التصويت النهائي على مشروع بقانون رقم ( ) لسنة 2002م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين.
  • ​تقرير لجنة الخدمات بشأن اقتراح بقانون بتعديل أحكام المادة (3) مـن القانـون رقم (25) لسنة 1988م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.

مضبطة الجلسة

​​​مضبطة الجلسة الحادية عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
(الفصل التشريعي الأول)​

  • ​​الرقـم : 11
    التاريخ :  30 ذي الحجة 1423هـ
        3 مـــارس 2003م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثلاثين من شهر ذي الحجة 1423هـ الموافق للثالث من شهر مارس 2003م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى ، والسيد ياسر رفاعي المستشار القانونِي للمجلس.

       

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من : 

      1.  سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2.  سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
      3.  سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل والشئون الاجتماعية .
      4.  سعادة الدكتور الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة رئيس جهاز الأمن الوطني .  

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      1. الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
      2. الدكتور إبراهيم محمد أحمد جناحي الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم .
      3. العميد عبدالغفار عبدالعزيز محمد مدير إدارة الدفاع المدنِي وإدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية .
      4. المقدم علي فضل البوعينين مدير إدارة الشئون القانونية والمحاكم العسكرية بوزارة الداخلية .
      5. الرائد حمد عبدالله المعراج الضابط الإداري بإدارة الدفاع المدنِي بوزارة الداخلية .
      6. السيد غازي أحمد الشكر القائم بأعمال مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم .
      7. السيد أحمد عبدالقادر بشير المستشار القانونِي بمكتب وزير التربية والتعليم .
      8. الدكتور نبيل أحمد العسومي المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم .
      9. السيد ياسر رمضان عبدالرحمن مستشار وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      10. السيد عيسى حسن الخزعلي أخصائي العلاقات العامة بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      11. السيد إبراهيم حسن الزايد منسق برامج بمكتب وزير التربية والتعليم .
      12. السيدة رنا شاكر عقاب سكرتيرة بمكتب وزير التربية والتعليم .


       كما حضرها السيد أحمد محمد يوسف القائم بأعمال الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، وموظفو شئون الجلسات، وموظفو شئون اللجان ، وموظفو شئون الأعضاء ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح جلستنا لهذا اليوم ، من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول . اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من : الأخ منصور حسن بن رجب ، والأخ فؤاد أحمد الحاجي ، والأخ الشيخ فهد بن أحمدآل خليفة ، والأخ حمد مبارك النعيمي ، والأخ محمد هادي الحلواجي ، والأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للصفحة (25) في السطر رقم (3) من مداخلتي أرجو تعديل كلمة " الزيادة " إلى "المزايا" لتقرأ كالتالي : " أنهم قد استفسروا من ممثلي الحكومة في اجتماعهم بشأن المزايا التي ستترتب على الاقتصاد الوطني " ، وكذلك – سيدي الرئيس – في الصفحة (36) في السطر الثالث من مداخلتي أرجو تعديل كلمة " سيخرج " إلى "سيصدر" لتكون العبارة " فهل سيصدر الإخوة بيان استنكار" وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ خالد المسقطي فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تصحيح بسيط في الصفحة (35) في السطر الثاني من مداخلتي ، أرجو تصحيح كلمة " ويترك " بـ "وأن يترك " لتكون العبارة " وأن يترك الصياغة النهائية لهيئة مكتب المجلس " وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن الغتم فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن الغتم  :
      شكرًا معالي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، بالنسبة للصفحة رقم (3) في السطر الأخير ، أرجو حذف كلمة " من على المنبر " ، كذلك في الصفحة رقم (4) في السطر السادس أرجو تصحيح عبارة " التعاون بين " لتكون " بالتعاون مع" وتكون العبارة بعد التصحيح " بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة " ، كذلك في الصفحة رقم (5) في السطر رقم (10) من مداخلتي أرجو تعديل العبارة لتكون كالتالي :
       " بمجموعة من الكتب لمكتب الأمين العام خاصة ، والبرلمانات العربية بالنسبة للجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان وبعض الأنظمة والدساتير " كذلك إضافة كلمة " مكتب " بعد كلمة " لدى " في السطر رقم (12) لتكون العبارة بعد التعديل : " وهي موجودة لدى مكتب سعادة أمين عام المجلس " وشكرًا  .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تعديلك مقبول ولكننا ذكرنا سابقًا أن على العضو تعديل كلامه فقط ، وقد ذكرت تعديلاً ليس من ضمن كلامك ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات والتعديلات التي ذكرت . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال  الخاص بالرسائل الواردة ، فهناك رسالة بخصوص اقتراح بقانون بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      كما وصل إلينا مشروع قانون بشأن الأسرار التجارية المرفوع من صاحب السعادة رئيس مجلس النواب ، للنظر في إحالته إلى اللجنة المختصة ، فهل يوافق المجلس على إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ؟

      ( أغلبية موافقة )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يحال مشروع القانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية . وننتقل الآن إلى البند الرابع من جدول الأعمال وهو بشأن الأسئلة الموجهة للسادة الوزراء : رد سعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية على سؤال العضو السيد فيصل فولاذ بشأن خطط الوزارة لحل مشكلة البطالة وإحلال العمالة الوطنية المدربة محل الوافدة ، وقد وافانا سعادة الوزير برد مكتوب ، وأعطي الكلمة لسعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل والشئون الاجتماعية فليتفضل .

      وزير العمل والشئون الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، والشكر موصول للأخ العضو فيصل فولاذ على اهتمامه بموضوع العاطلين عن العمل ، وهو اهتمام له جذور في تاريخ الأخ فيصل فولاذ يشكر عليه . ومنذ أن تقدمت بالإجابة عن السؤال طرأ تغيير واحد وهو أن مشروع وزارة العمل للسيطرة على ظاهرة البطالة وإعادة هيكلة سوق العمل قد تم الانتهاء منه وسُلم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، وبعد انتهاء مجلس الوزراء من مناقشته سيعرف الجميع تفاصيله ، إلا أن التفاصيل قد ذكرت في مقابلات وتصريحات صحفية سابقة . وإذا كان لدى الأخ فيصل فولاذ أي استفسار بشأن ما هو مكتوب في الرد فأنا على استعداد للرد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل لدى الأخ فيصل فولاذ أي تعليق ؟

      العضو فيصل فولاذ :
      لا ، سيدي الرئيس .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن ننتقل إلى السؤال الآخر وهو بخصوص رد سعادة وزير الداخلية على سؤال العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن خطة الوزارة للطوارئ الوقائية في حالة نشوب الحرب ، وأود أن أبين أن سعادة الدكتور الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله  آل خليفة رئيس جهاز الأمن الوطني سيكون متواجدًا بدلاً من سعادة وزير الداخلية نظرًا لتأخر عودة سعادة الوزير من السفر ، كما أود أن أبين أننا سنؤجل مناقشة الرد إلى وقت لاحق من جلسة اليوم .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو بخصوص التصويت النهائي على المشروع بقانون رقم (  ) لسنة 2002م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين ، ولقد تم التصويت عليه مادة مادة في الجلسة السابقة ، والآن هل يوافق المجلس على هذا المشروع ؟ أرجو التصويت برفع الأيدي نظرًا  لتعطل الأجهزة .

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع ، وأود أن أبين أنه في الجلسة السابقة أوضحت الوزارة المعنية التي هي وزارة التجارة على لسان وزيرها أن المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002م بالموافقة على الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، قد عدل المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1981م بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقد أكدت دائرة الشئون القانونية ذلك على لسان مديرها العام ، بأن المرسوم الأول ألغى ضمنيًا المرسوم الثاني ، وطلب حذف المرسوم الثاني من الديباجة ، وقد تم التصويت على الديباجة مع الأخذ بهذه الملاحظة بأن يحذف المرسوم رقم (26) لسنة 1981م من ديباجة مشروع القانون المعروض ، ومن ثم أضحى هناك تعديل على القرار المرفوع من مجلس النواب في هذا الشأن ويستوجب هذا الأمر إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب طبقًا لنص المادة (82) من الدستور . والآن نعود إلى البند السابق من جدول الأعمال بشأن السؤال الموجه إلى سعادة وزير الداخلية من العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن خطة الوزارة للطوارئ الوقائية في حالة نشوب حرب ، وقد استلمنا ردًا مكتوبًا موجودًا في جدول الأعمال من وزارة الداخلية ، أعطي الكلمة للأخ السيد حبيب مكي هاشم فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سعادة الرئيس ، بداية أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى سعادة وزير الداخلية الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الموقر وإلى سعادة الدكتور الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة وإلى جميع مسئولي إدارة الدفاع المدني والإطفاء على تفضلهم بالإجابة عن استفسارنا ، وذلك بتزويدنا بالتقرير الشافي الذي بين أيدينا ، علمًا بأننا من خلال اطلاعنا على الجرائد المحلية لمسنا مدى استعداد الوزارة الموقرة ونشاطها وتنسيقها مع بعض وزارات ومؤسسات وهيئات المملكة لكيفية التعامل مع الاحتمالات المتوقعة ، لكن أستمحيكم عذرًا بأن أنقل إليكم ملاحظات الشارع البحريني : أولاً : أشار التقرير إلى أن هناك تنسيقًا بين الوزارة ممثلة في إدارة الدفاع المدني والإطفاء وبين سائر وزارات المملكة ، لكن ألا تشاطروننا الرأي في أن هناك تقصيرًا في الجانب الإعلامي وخاصة " الإذاعة المرئية " في بث برامج التوعية والإرشاد بشأن الإجراءات والتدابير التي بجب على المواطنين اتباعها في حالة تعرض مملكتنا – لا سمح الله – لبعض الأخطار ، وذلك بعرض أمثلة حية على المشاهدين وخاصة أن المحطات التلفزيونية تستحوذ على اهتمام معظم المواطنين كمشاهدين . ثانيًا : صحيح أنه قد حددت أماكن للإيواء والملاذات ، فعلى أي أساس أو معيار تم اختيارها ؟ وهل أصبحت مجهزة لتكون صالحة كملاجئ وملاذات عند استخدام الأسلحة غير التقليدية – لا سمح الله – ؟ وهل توجد بها المواد الأساسية : كالتموينية والإسعافات الأولية ؟ ثالثًا : من ضمن الخطط المرسومة طُلب من المؤسسات الأهلية والجمعيات مناشدة بعض المواطنين الانخراط في دورات تدريبية للعمل التطوعي في كيفية المساعدة والتعامل أثناء الحرب ، وبالرغم من استجابة بعض المواطنين للنداء إلا أنهم يزورون هذه المراكز دون إخضاعهم للتدريب المطلوب . رابعًا : لوحظ أن غرف العمليات في بعض الدوائر بالمحافظات غير مجهزة بوسائل الاتصالات الضرورية كالهاتف والفاكس . خامسًا : هل توجد مراكز تموينية كافية في جميع مناطق البحرين للسلع الغذائية والأدوية والإسعافات الأولية ؟ سادسًا : بعد تجربة صفارات الإنذار عصر أمس ، هل تم التأكد من أنها غطت جميع مناطق البحرين وخاصة النائية منها ؟ سأكون شاكرًا لكم تفضلكم بالإجابة عن هذه الأسئلة والاستفسارات بصورة شفهية ليطمئن المجلس على ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الدكتور الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة رئيس جهاز الأمن الوطني فليتفضل .

      رئيس جهاز  الأمن الوطني :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سعادة رئيس مجلس الشورى ، الإخوة الكرام أعضاء المجلس ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، يشرفني بداية أن أنقل لكم تحيات معالي الأخ الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير الداخلية ، وأتقدم بالشكر الجزيل للأخ العضو السيد حبيب مكي هاشم على هذا التساؤل القيم الذي وجهه إلى معالي وزير الداخلية ، والذي يعكس بكل الأمانة والصدق اهتمام مجلسكم الموقر بهذا الأمر الذي فيه سلامة المواطنين والمقيمين ، ويسرني ما أثاره العضو المحترم من تساؤلات جاءت مكملة للاستفسار أو التساؤل الذي وجهه إلى معالي وزير الداخلية . هناك إمكانيتان للإجابة عن التساؤلات التي تفضل العضو المحترم بطرحها ، فإما أن تتم الإجابة عليها كتابة وترفع إلى مجلسكم الموقر أو أرجو السماح لإخواني من إدارة الدفاع المدني بالإجابة عليها إذا كانت لديهم إجابات متوافرة لتساؤل العضو المحترم . سيدي الرئيس ، أعتقد أن خبير الدفاع المدني يستطيع الإجابة عن تساؤلات العضو المحترم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الرائد حمد المعراج الضابط الإداري بإدارة الدفاع المدني فليتفضل .

      الضابط الإداري بإدارة الدفاع المدني  :
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، سيدي الرئيس ، بالنسبة للأسئلة التي طرحت والمتعلقة بالخطة الوطنية للطوارئ لمملكة البحرين ، وما طرحه العضو بشأن التنسيق مع وزارات المملكة ، فقد تم التنسيق مع جميع وزارات الدولة المعنية في حالات الطوارئ ، وتم تدارس خطة كل وزارة فيما يتعلق بالاستعدادات التي أعدتها وزارة الداخلية متمثلة في إدارة الدفاع المدني ، فقد تم إنشاء مركز وطني لإدارة الطوارئ والكوارث ، في شارع الملك فيصل ويتولى القياديون قيادة الكوارث والحوادث عن طريق المركز الوطني ، فسيكون هناك ممثلون من كل وزارة في المركز الوطني في حالة الطوارئ ، وهناك مركز معلومات عن الحوادث منفصل عن المركز الوطني مهمته مباشرة الحوادث أولاً بأول ، وإعطاء المعلومات الكافية للمواطن عند السؤال عن ذويه في حالة تعرضهم للإصابة – لا قدر الله – وعن مدى الإصابة وأي مستشفى وإذا كان – لاقدر الله – متوفى ، فالمعلومات موجودة ، ويدار المركز بواسطة الشرطة النسائية وإدارة الدفاع المدني ويعمل على مدار الساعة ، كذلك يتوفر (30) خطًا هاتفيًا للمواطنين للاستفسار . أما فيما يتعلق بالتوعية فإن إدارة الدفاع المدني من ضمن الخطة الوطنية للطوارئ وضعت خطة للتوعية بالتنسيق مع وزارة الإعلام ، وقد بدأنا تنفيذ هذه الخطة عن طريق المدارس والمحاضرات والندوات بالمؤسسات والأندية والجمعيات . أما بخصوص سؤاله عن الملاجئ ، فإنه من ضمن الخطة الوطنية حُددت بعض الأماكن كإيواء وليست ملاجئ ، وقد تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتحديد عدد من المدارس التي ستكون ملائمة لاستخدامها كأماكن إيواء ، وكذلك حددت المؤسسة العامة للشباب والرياضة بعض الأندية والصالات الرياضية . أما فيما يتعلق بغرفة العمليات في المحافظات فإن مركز المعلومات هو الذي سيؤدي الغرض  للمملكة ككل في حالة وجود أي استفسار من أي مواطن ، ولكن غرفة العمليات التي ستكون في المحافظة إنما هي مكملة لبعض الاستفسارات في حدود المحافظة . أما بالنسبة لاستفسار العضو عن مراكز توزيع الأغذية ، فإن هناك خطة من وزارة التجارة من ضمن الخطة الوطنية للطوارئ وهي التي ستشرف على إعداد مراكز توزيع الأغذية وبإشراف إدارة الدفاع المدني . أما بخصوص التوعية في التلفزيون والإذاعة والصحافة فإن هناك تعاونًا مع هذه الجهات . أما بخصوص السؤال الأخير عن صفارات الإنذار فإن هذه الصفارات قد ثبتت منذ سنة 1991م وكان العدد أقل مما هو عليه حاليًا ، وقد تمت تجربة هذه الصفارات يوم أمس بحيث نعرف مدى هذه الصفارات ومدى تغطيتها للمملكة ككل ، ومن خلال تجربتنا يوم أمس ستعمل دراسة لسلبيات هذه الصفارات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أشكر الأخ الرائد حمد المعراج من إدارة الدفاع المدني ، هل هناك أي تعليق من قبل العضو مقدم السؤال ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم .

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المعلومات التي تفضل بها الأخ الرائد حمد المعراج موجودة في التقرير ، والأسئلة التي توجهت بها لم ترد إجاباتها في التقرير ، فمثلاً هناك تقصير من قبل التلفزيون ، فإلى الآن لم نر أي إعلان بهذا الخصوص ، ولم يُجب عن هذا الاستفسار ، كذلك بالنسبة لصفارات الإنذار فإنه حدثت بشأنها بلبلة وعدم اهتمام ، فالناس الذين كانوا في الخارج ربما قد سمعوا صوت الصفارات ، أما الذين داخل المنازل فإنهم لم يسمعوا صوت الصفارات ، ففي منطقتنا على سبيل المثال لم تسمع اللهم إلا في المزرعة ، وأعتقد أن جميع المواطنين يشاطرونني الرأي ، وحتى الصحف قد عقّبت على هذا الموضوع . أما السؤال الثالث – وليسمح لي الجميع – فإني طالبت كمساعدة في الملاذات والإيواءات بأن تكون هناك إسعافات أولية وأدوية وأغذية تموينية ، وأنا أعلم أن هناك مراكز ولكن قد ينتقل المواطن من مكان إلى آخر للبحث عن الدواء وخاصة أن هذه الملاذات والإيواءات سيكون بها طلاب وطالبات صغار وربما عجزة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ الدكتور الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة رئيس جهاز الأمن الوطني فليتفضل .

       رئيس جهاز الأمن الوطني :
      شكرًا سعادة الرئيس ، أيضًا أكرر شكري وتقديري للأخ العضو السيد حبيب مكي هاشم على تعقيبه على الإجابة التي قدمت من قبل المختصين في إدارة الدفاع المدني ، ولا شك أنني أتفهم الحرص الذي هو من ضمن هذا التساؤل ، فإذا كانت الإجابة المفصلة التي أبداها الضابط المختص بإدارة الدفاع المدني غير كافية عن التساؤلات المطروحة ، فإنني أستأذن مجلسكم الموقر بأن نرفع الإجابة كتابة وتفصيلاً حول هذه الأمور التي طرحها العضو المحترم . وهناك نقطة أخرى أود السماح لي بطرحها على مجلسكم الموقر تتعلق بمناطق الإيواء ، حيث أبلغني أخي سعادة وزير التربية والتعليم أنه تم تخصيص (53) مدرسة في مناطق المملكة لتكون بمثابة مقار للإيواء ، وهذه جهود تشكر عليها وزارة التربية والتعليم ، ولقد تم التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية ، كذلك أود أن أطمئن العضو المحترم الأخ السيد حبيب مكي هاشم وكافة الأعضاء الموقرين في مجلس الشورى إلى أن وزارة الداخلية وبالتعاون مع كافة الجهات الرسمية والهيئات الوطنية سوف تبذل قصارى الجهد لتجنيب المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها ويلات هذه الحرب إن حدثت . وأرجو أن أطمئن مجلسكم الموقر بأن وزارة الداخلية لم تدخر جهدًا في سبيل توفير الضمانات الكافية لسلامة المواطنين والمقيمين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة الأخ الدكتور الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة ، ونحن بانتظار الرد الكتابي من وزارة الداخلية على الأسئلة التي أثيرت اليوم . والآن سترفع الجلسة للاستراحة لمدة نصف ساعة فالرجاء التواجد هنا بعد نصف ساعة .


      ( رفعت الجلسة ثم استؤنفت )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال  والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن اقتراح بقانون بتعديل أحكام المادة (3) من القانون رقم (25) لسنة 1988 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ، بداية هل يكتفي المجلس بتثبيت تقرير اللجنة ومرفقاته في المضبطة ؟ أرجو من الأعضاء وضع البطاقات الممغنطة للتصويت إلكترونياً.

      ( أغلبية موافقة )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت تقرير اللجنة ومرفقاته في المضبطة .
      ( فيما يلي نص تقرير لجنة الخدمات ومرفقاته بشأن اقتراح بقانون بتعديل أحكام المـادة (3) من القانـون رقم (25) لسنـة 1988 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة :)

      بتاريخ 4 يناير 2003م تقدم الدكتور مصطفى السيد عضو مجلس الشورى باقتراح قانون بإضافة فقرتين جديدتين (مرفق 1) إلى المادة رقم (3) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ( مرفق 2 ) .
        وبتاريخ 28 يناير 2003م أحال سعادة رئيس المجلس الاقتراح المذكور إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس .
      وقد عقدت اللجنة بخصوص هذا الموضوع ثلاثة اجتماعات ، بتواريخ 1 ،15، 24فبراير 2003م وقد دعت اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1 فبراير 2003م الدكتور مصطفى السيد مقدم الاقتراح لتوضيح وجهة نظره . 
      هذا وقد استمعت اللجنة بهذا الخصوص إلى صاحب المقترح الدكتور مصطفى السيد حيث بين أن إدخال برامج التدريب على السلامة والحماية والعناية ضمن مناهج ومقررات التعليم ، أمر مهم وضروري لغرس تلك المبادئ في نفس النشء ، مضيفًا أن هذا المقترح
       – الذي تقدم به – جاء نتيجة دراسة مستفيضة قامت بها جمعية الصحة والسلامة البحرينية .  وقد أرفق نسخة من نموذج برنامج رياض الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية يختص بحماية الطفل من الحريق .  وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى السيد مقدم الاقتراح _ أثناء اجتماعه مع اللجنة – سحب إحدى الفقرتين اللتين اقترحهما وأجرى تعديلاً على الأخرى .
      واستنادًا إلى نص المادة (36) من اللائحة الداخلية فقد دعت اللجنة لاجتماعها سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ،كما حضر اجتماعات اللجنة من جانب وزارة التربية والتعليم كل من : 

      1. الدكتور إبراهيم جناحي الوكيل المساعد للتعليم العالي والفني .
      2. السيد حسن صالح رئيس التعليم الصناعي .
      3. السيد غازي الشكر القائم بأعمال مدير إدارة التعليم الخاص .
      4. السيد أحمد عبدالقادر المستشار القانوني بالوزارة .
      5. الدكتور نبيل العسومي المستشار الإعلامي بالوزارة .

      كما حضرت الاجتماع السيدة وداد محمد الفاضل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس .
      و استمعت اللجنة إلى ما أدلى به سعادة وزير التربية والتعليم بخصوص المقترح حيث أوضح سعادته أن مواد القوانين تصاغ عادة صياغة عامة لضمان الشمولية والامتداد والقابلية لاستيعاب المستجدات ، لذلك لا يتم التطرق في العادة إلى تلك التفاصيل التي غالبًا ما تتصدى لها اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية ، مضيفًا أن البند الثالث من المادة الثالثة قد تضمن "رفع إنتاجية الطالب أو المتدرب وزيادة مهاراته وتحسين قدراته على الأداء وتعميق وترسيخ القيم السلوكية للطالب بالعمل واكتشاف إمكانياته الابتكارية وتعهد قدراته الإبداعية بالرعاية والعناية والمتابعة" وهي الصيغة العامة التي تشمل مختلف القيم السلوكية ، حيث إن مفهوم القيم السلوكية هنا يشمل مختلف الجوانب الذاتية والجسمية والصحية والأخلاقية والوطنية والبيئية والاستهلاكية ،كما أن رفع إنتاجية الطالب المتدرب يشمل أيضًا القيم السلوكية ، وسبل السلامة والحماية من المخاطر ، والاهتمام والعناية بالبيئة . كما أكد سعادته أن وزارة التربية والتعليم تغطي الجانب الذي اقترحه العضو الدكتور مصطفى السيد في مقرراتها الرسمية المعتمدة ، أو في توجهاتها ، أو في قراراتها ، أو في مناهجها أو في أنشطتها وفعالياتها .مضيفًا سعادته أن العبارة التي اقترحها الدكتور مصطفى تبدو تفصيلية ، لأن القيم السلوكية واسعة والإضافة هنا تفريعية و تشمل جانبًا واحدًا يتعلق بالسلامة والبيئة فقط ، وإذا ما قبلنا بهذه الإضافة فإننا يجب أن نضيف إليها قائمة واسعة من التفاصيل المتعلقة بالنظام والاستهلاك والترشيد وغيرها من الجوانب التفصيلية .كما أفاد سعادة الوزير أن وزارة التربية والتعليم قد أعدت مسودة لمشروع منهج رياض الأطفال وهو الآن في مراحله النهائية من الإعداد ، ويتضمن العديد من المفاهيم والممارسات السلوكية السليمة ومنها الصحة والسلامة . (مرفق رأي وزارة التربية والتعليم في الاقتراح دون المرفقات التي شملها الرد) (مرفق 3) هذا وقد اطلعت لجنة الخدمات على ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا الخصوص ، وقامت بدراسة المقترح دراسة وافية ومستفيضة . (مرفق 4)
      وقد اختارت اللجنة الدكتورة فوزية سعيد الصالح مقررًا أصليًا للجنة ، و الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة مقررًا احتياطيًا لها .
      وقد توصلت اللجنة إلى التالي :

      نص المادة (3) من قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة :

      " يجب أن تتضمن أهداف المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ما يلي :
         1- أ -   إسهام المؤسسات التعليمية في نشر التربية والتعليم في مملكة البحرين والتوسع
      فيها وتحسين نوعيتها وتكوين الطالب تكوينًا علميًا ومهنيًا وثقافيًا واجتماعيًا مع التأكيد على الهوية الوطنية للطالب البحريني .
      ب - كما تسهم المؤسسات التدريبية في نشر التدريب وتوفير إمكانية إعداد المتدربين في مملكة البحرين والتوسع فيها وتحسين نوعيتها لممارسة وتطوير مهن محددة مع مراعاة الهوية الوطنية .


      2-   ربط سياسة التعليم والتدريب بسياسات المملكة في مجال التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية .
      3- رفع إنتاجية الطالب أو المتدرب وزيادة مهاراته وتحسين قدراته على الأداء وتعميق وترسيخ قيمه السلوكية بالعمل واكتشاف إمكانياته الابتكارية وتعهد قدراته الإبداعية بالرعاية والعناية والمتابعة .
      4- تطوير وسائل وطرق التعليم والتدريب وبرامجه .
      5- المساهمة في بلوغ فهم أفضل للمسائل التقنية والعلمية .

      الفقرة المقترحة من قبل الدكتور مصطفى السيد :
      إضافة فقرة جديدة إلى البند الثالث من المادة (3) :
           " مع العمل على غرس مبادئ السلامة والحماية من المخاطر ، والاهتمام والعناية بالبيئة ضمن هذه القدرات والسلوكيات خاصة في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية "

      نص المادة بعد إضافة الفقرة المقترحة :

      " يجب أن تتضمن أهداف المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ما يلي :
      1-   أ - إسهام المؤسسات التعليمية في نشر التربية والتعليم في مملكة البحرين والتوسع فيها وتحسين نوعيتها وتكوين الطالب تكوينًا علميًا ومهنيًا وثقافيًا واجتماعيًا مع التأكيد على الهوية الوطنية للطالب البحريني .
             ب-   كما تسهم المؤسسات التدريبية في نشر التدريب وتوفير إمكانية إعداد المتدربين في مملكة البحرين والتوسع فيها وتحسين نوعيتها لممارسة وتطوير مهن محددة مع مراعاة الهوية الوطنية .
      2- ربط سياسة التعليم والتدريب بسياسات المملكة في مجال التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية .

      3- رفع إنتاجية الطالب أو المتدرب وزيادة مهاراته وتحسين قدراته على الأداء وتعميق وترسيخ قيمه السلوكية بالعمل واكتشاف إمكانياته الابتكارية وتعهد قدراته الإبداعية بالرعاية والعناية والمتابعة . مع العمل على غرس مبادئ السلامة والحماية من المخاطر والاهتمام والعناية بالبيئة ضمن هذه القدرات و السلوكيات خاصة في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية .
      4- تطوير وسائل وطرق التعليم والتدريب وبرامجه .
      5- المساهمة في بلوغ فهم أفضل للمسائل التقنية والعلمية .


      رأي اللجنـــــة :

      مما سبق ذكره تبين للجنة أن الفقرة التي اقترحها الدكتور مصطفى السيد عضو المجلـس إنما هي إضافة تفسيرية ، لأن القوانين لا تذكر فيها عادة مثل هذه التفاصيل بل محلها القرارات التنفيذية واللوائح الداخلية. 
      كما أن الإضافة المقترحة تفريعية وتشمل جانبًا واحدًا يتعلق بالسلامة والبيئة فقط .

      لذلك تم استبعاد هذه الإضافة ، لأنه يلزم أيضًا أن نضيف إليها قائمة واسعة من التفاصيل المتعلقة بالنظام والاستهلاك والترشيد وغيرها من الجوانب التفصيلية الأخرى .


      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر .


      الدكتورة فوزية سعيد الصالح   الدكتورة ندى عباس حفاظ
                               مقرر          رئيسة
                         لجنة الخدمات           لجنة الخدمات

       


       (ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية على اقتراح بقانون بتعديل أحكام المادة (3) من القانون رقم (25) لسنة 1988 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة :)


      التاريخ :  24/2/2003م


      السيدة الفاضلة الدكتورة ندى حفاظ   المحترمة
           رئيس لجنة الخدمات

      تحية طيبة وبعد ،
       بتاريخ 28/ 2 /2003م أخطر صاحب السعادة رئيس المجلس لجنة الشئون التشريعية و القانونية باقتراح قانون بتعديل المادة ( 3 ) من المرسوم بقانون رقم ( 25 ) لسنة 1998 م بشأن المؤسسات التعليمية و التدريبية الخاصة بإضافة بندين إلى هذه المادة .

       وبتاريخ 23/2/2003م عقدت لجنة الشئون التشريعية و القانونية اجتماعاً لها ناقشت فيه اقتراح القانون المذكور بعاليه .

       وإذ تبين للجنة أن التعديل إنما ينصرف إلى إضافة فقرة تنص على غرس مبادئ السلامة و الحماية من مخاطر الحريق و الاهتمام بالبيئة ضمن هذه القدرات و السلوكيات إلى البند الآتي نصه " تطوير وسائل وطرق التعليم و التدريب وبرامجه" ، وإضافة فقرة أخرى تنص على " استخدام طرق خلاقة مثل استخدام اللون و الحركة و التطبيق العملي و الإنشاء و الممارسة لغرس وترسيخ السلوكيات و المهارات إلى البند الآتي نصه "المساهمة في بلوغ فهم أفضل للمسائل التقنية والعلمية " .

       وقد رأت اللجنة أن الاقتراح المعروض لم يأتي بحكم جديد إلى البندين المشار إليهما في المادة  (3) من المرسوم بقانون رقم (25 ) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة وإنما تمثل الاقتراح وفي فقرتيه إلى تفصيل وتفسير لبعض ما ورد في البندين المشار إليهما ولم يأت بحكم جديد يضاف إلى الأحكام الواردة فيهما ، وبأن مجال هذا التفسير و التفصيل  يكون في القرارات و اللوائح و التعليمات الإدارية الخاصة بتلك المؤسسات و لا ينص عليه في صياغة القوانين .

      هذا ما تلاحظ اللجنة الشئون التشريعية و القانونية بصدد اقتراح القانون المعروض .

      وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير
                                                                               
                                                         رئيس لجنة الشئون التشريعية و القانونية
                                                           إبراهيم بشمي
       
      ( انتهى نص التقرير ومرفقاته )

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      أعطي الكلمة الآن للأخ الدكتور مصطفى السيد فليتفضل .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي رد على تقرير لجنة الخدمات بخصوص تعديل نظام التعليم في المدارس الخاصة ، وتكثيف مادة السلامة في المدارس الحكومية ، وبداية أود أن أعبر عن سعادتي الكبيرة لمناقشة هذا الموضوع في مجلسكم الموقر ، كما أعبر عن سعادتي وتقديري الكبيرين لسعادة الوزير والمسئولين على اهتمامهم بالموضوع ، كذلك أعبر عن شكري للأخت الدكتورة ندى حفاظ وأعضاء اللجنة لاهتمامهم بالموضوع الذي أعتبره – بغض النظر عن أسلوب تطبيق النظام المقترح - مكسبًا في حد ذاته ، كما يمثل هذا اليوم (3 مارس 2003) عيدًا للسلامة في قلبي لمصادفته مع يوم
      (3 مارس 1998) وهو اليوم الذي بنى فيه الأخ العضو عبدالرحمن جواهري مشروع ( اليوريو) بنجاح في البحرين . سيدي الرئيس ، أولاً : أشكر رئيس وأعضاء لجنة الخدمات لدراسة مقترحي والجهد الذي بذلته اللجنة في التماس الإيضاح والتفسير من قبل سعادة وزير التربية والتعليم في هذا الشأن ، وأشكر سعادة الوزير لحضوره شخصيًا والسادة المسئولين في الوزارة لاهتمامهم بالموضوع . ثانيًا : أتفق مع اللجنة على أن القوانين يجب أن تصاغ بصورة عامة لضمان الشمولية والامتداد والقابلية لاستيعاب المستجدات حسبما يتلاءم مع ظروف العصر ومتطلباته ، ولكني أود أن أوضح الآتي في معرض ردي على ما ورد في تقرير لجنة الخدمات :1- إن نص المادة رقم (3) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 محدد وصريح للمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ، وهو بذلك في شكله العام يدعو إلى التخصيص ومن هذا المنطلق فليس هناك تعارض في تحديد مواد محددة أو تفريعية متى ما لزم ذلك ، والفقرة المقترحة إضافتها تؤكد هذه الحقيقة وتدعمها حيث تبرز بشكل صريح ضرورة غرس مبادئ السلامة والحماية من المخاطر والاهتمام والعناية بالبيئة ضمن القدرات السلوكية في مرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية . وهنا يكمن سبب هذا التخصيص ، حيث تبنى سلوكيات الطفل وقيمه في هذه المرحلة المبكرة من العمر وليس في باقي المراحل العمرية ، وعلى هذا الأساس نجد أن تخصيص القدرات السلوكية يجب أن يُبرز لإعطائه الأهمية والتركيز . ونحن إذ خصصنا هذه الفئة فإننا نخصصها لعدة أسباب أهمها :
      أ- إن الدراسة التي قامت بها جمعية الصحة والسلامة البحرينية لإحصائيات
      الهيئة الوطنية للحماية من الحريق بالولايات المتحدة الأمريكية national fire
      protection agency  (nfpa) تبين الآتي :  إن عدد حوادث الحريق
      - وهذه المعلومات طلبها الأخ الدكتور الشيخ علي لتدعم توجهنا لاقتراح القانون - في الولايات المتحدة الأمريكية المبلغ عنها في عام 1998 هو (67490) حادثًا بلغ عدد الوفيات منها (232) وعدد المصابين (805) مصابين ومعظم هذه الوفيات أطفال تقل أعمارهم عن (6) سنوات ، وهذه الحرائق هي السبب الأول في حالات وفيات الأطفال في هذا العمر . كذلك توضح هذه الدراسة بأن (3) من كل (4) أطفال دون سن السادسة يعبثون بمواد تسبب حريق و (80%) من هذا النوع من العبث بأعواد الثقاب تسبب وفيات أو حروقًا بليغة . وفي مجمل حروق المنازل والمبـاني فإن (60%) من حـالات الوفيات هي لأطفال دون سن السادسة .
      ب- إن هذه الحقائق ليست حصرًا على الولايات المتحدة الأمريكية فقط ، حيث إن الإحصائيات المتوفرة في البحرين تشير إلى أن عدد حوادث الحريق في مباني ومنازل البحرين عام 1996 هو (345) حالة منها (24) حالة وفاة . وفي عام 1997 سجلت (330) حالة منها (18) حالة وفاة ، وفي عام 1998 كانت هناك (232) حالة منها (27) حالة وفاة ، ولو رجعنا لعدد هذه الحوادث ومكان وقوعها نجد أنه في عام 1997 كانت هناك (1606) حالات حريق في المباني والمنازل من أصل (5529) حالة حريق أو ما يعادل حوالي (30%) منها . وفي عام 1998 سجلت (1628) حالة حريق في المباني والمنازل من أصل (6446) حالة أو ما يعادل (26%) . فهناك تطابق في النسب يشير إلى أن معظم حوادث الحريق تكون في المباني والمنازل ومعظم ضحايا هذه الحوادث هم الأطفال الأبرياء الذين لا يملكون التدريب المناسب لحماية أنفسهم عند وقوع حوادث ، والنسب متشابهة مع الدراسات التي تم إجراؤها في الولايات المتحدة الأمريكية .  2- إن تقرير لجنة الخدمات – وهنا  أكرر شكري وتقديري للجنة - يشير إلى رد سعادة الوزير والذي يؤكد فيه مفهوم تعميق وترسيخ القيم السلوكية للطالب بالعمل بصورته الإجمالية وليس التفصيلية ، حيث يشير رد سعادة الوزير إلى أن قبول إضافة هذه الفقرة يحتم إضافة " قائمة واسعة ولا محدودة من التفاصيل المتعلقة بالنظام والاستهلاك والترشيد وغيرها من الجوانب التفصيلية الأخرى" ، وبهذا الخصوص أود أن أوضح أن مبدأ النظام مشروح بالتفصيل في المادة رقم (19) من نفس القانون " نظام الدراسة في المؤسسات التعليمية أو التدريبية الخاصة " ، وكذلك الاستهلاك والترشيد من مبادئ حماية البيئة التي أطرحها في تعديلي المقترح ، وعليه فإنني لا أستطيع تحديد هذه القائمة " الواسعة واللا محدودة التفاصيل" وإنما أجدها حجة لتقليل أهمية إدراج هذه السلوكيات بشكل واضح وصريح . 3- إن الهدف الأسمى من المقترح الذي تقدمت به هو أهمية إدراج منهج السلامة والحماية من الحريق في مقررات دور الحصانة لأن جميع الدراسات والحقائق تشير إلى أن هذا البرنامج وآلياته المتكاملة استطاع تقليل نسب الوفيات لدى الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من (70%) ولعل إدخال هذا البرنامج من قبل الرئيس الأمريكي السابق بيل كلنتون ضمن المناهج الدراسية في ولاية ( أركنسو في الجنوب الأمريكي ) والنتائج الإيجابية التي حققها هذا البرنامج هي أفضل برهان لأهمية هذا النوع من التخصيص والتفصيل في نص القانون . إن هذا البرنامج يطبق الآن في جميع الولايات الأمريكية بالإضافة إلى كندا والمكسيك ومترجم إلى ثلاث لغات هي الإسبانية والإنجليزية والفرنسية ، كما قامت جمعية الصحة والسلامة البحرينية بترجمته إلى اللغة العربية ، وهو مشروع كامل وجاهز للتنفيذ – والحكومة الأمريكية تشجع على الدراسة المكتوبة القابلة للاستخدام التعليمي - ولا يستلزم دراسة أو مطابقة لمتطلبات مجتمعنا ، حيث هو نتيجة دراسة مستفيضة قامت بها جمعية السلامة الأمريكية  nfpa) ( ، وتهدف إلى توفير وعي كامل بشأن الحماية من الحريق وإعطاء المهارات والقدرات اللازمة للأطفال لحمايتهم من الحريق .ليس ذلك فقط ، بل إن هذا البرنامج كذلك يهدف إلى زرع الثقافة والوعي بأمور السلامة في أذهان الأطفال ومنذ سن مبكرة حتى يكبروا بهذه العقلية والفهم وبأسلوب مشوق ومبدع يزيد من قوة تفكيرهم وإبداعهم . 4- إن رد سعادة الوزير يشير إلى وجود مشاريع ومناهج مماثلة في الكتب المدرسية المذكورة في مرفق رقم (5) ، والمناهج الأخرى المذكورة في الصفحة رقم (5) من رد سعادة الوزير كلها مناهج ضمن مقرارات وزارة التربية والتعليم فرع التعليم العام وليس الخاص ، ويجب أن أوضح أن هذه التوجيهات موجودة ضمن التعليم الحكومي وليس الخاص ، وهو الأمر الذي يتعارض مع المقترح المقدم مني ولا يتناسب مع الفئة السنية التي أستهدفها في مشروعي . 5- أما بصدد مشروع إعداد منهج لجميع رياض الأطفال المؤمل تنفيذه خلال الفترة القليلة القادمة ، فإن رد سعادة الوزير أولاً يشجع ويؤكد على أهمية هذا المشروع ، وهنا أبارك للوزارة ولأنفسنا على هذا المشروع ، كما أن هذا المشروع يؤكد ضرورة الموافقة على الاقتراح حيث يشير وبوضوح في فقرته السابعة إلى أهمية هذا النوع من تنمية سلوكيات الأطفال ، فليس هناك تعارض بين الاقتراح المقدم وتوجه سعادة الوزير .
      6- إن رد سعادة الوزير يشير إلى أن بعض المدارس الخاصة تطبق بالفعل هذا النوع من البرامج في مناهجها ، كما هو مذكور في المرفق رقم (12) وهذا شيء رائع ويساند فكرة تعميمه على جميع المدارس . 7- وأخيرًا في اعتقادي الشخصي أن هناك اتفاقًا على ضرورة إدخال الوعي بأمور السلامة والحماية من الحريق والمحافظة على الصحة والبيئة ضمن مقررات وزارة التربية والتعليم ، وهذا ما يؤكده رد سعادة وزير التربية والتعليم وتقرير لجنة الخدمات . وهناك اختلاف في وجهات النظر حول مدى صحة إدخال هذا النوع من التخصيص ضمن نص القانون في المادة رقم (3) ، وهذا الاختلاف لا يفسد للود قضية حيث إن هذا التخصيص كما أوضحت هو في روح نص قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ، وهو يؤكد أهمية التركيز على أمور السلامة والصحة والحماية من الحريق والمحافظة على البيئة في مقررات الحضانة والمرحلة الابتدائية فقط من خلال تطبيق برنامج محدد وواضح وليس أي برنامج آخر ، وهو برنامج السلامة في مرحلة الحضانة المصمم من قبل ) nfpa ( ، والمقترح من قبل جمعية الصحة والسلامة البحرينية والتي أتشرف أن أكون رئيسها ، ولا أعتقد أن نجاح هذا البرنامج في دول مثل أمريكا وكندا والمكسيك ومن خلال أكثر من عشرين عامًا من التجربة والنجاح يحتاج إلى برهان أو دليل على فاعلية هذا البرنامج . وعليه فإن الإصرار على إدخال هذه الفقرة ضمن نص القانون هو في الواقع دعم لوزارة التربية والتعليم في إجبار المؤسسات التعليمية الخاصة في تنفيذ برامج متطورة من شأنها إيجاد أجيال من البحرينيين على درجة كبيرة من الوعي والنضج بأمور السلامة والبيئة . أشكر سعادة الوزير ، وأشكر اللجنة وأشكركم جميعًا ، وأتمنى أن يتم تطبيق الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة الآن لمقرر اللجنة الأخ الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة فليتفضل .

       العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، استنادًا إلى ما أورده سعادة وزير التربية التعليم ، واستنادًا إلى ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية فإن لجنة الخدمات تبدي رأيها الآتي – وهو المدون أمامكم - وإن كان لدينا إضافة فسوف ألقيها أثناء سردي لهذا الرأي : مما سبق ذكره تبين للجنة أن الفقرة التي اقترحها الدكتور مصطفى السيد عضو المجلس إنما هي إضافة تفسيرية ، لأن القوانين لا تذكر فيها عادة مثل هذه التفاصيل ، بل محلها القرارات التنفيذية واللوائح الداخلية ، كما أن الإضافة المقترحة تفريعية وتشمل جانبًا واحدًا يتعلق بالسلامة والبيئة فقط ، لذلك تم استبعاد هذا الإضافة لأنه يلزم أيضًا أن نضيف لها قائمة واسعة من التفاصيل المتعلقة بالنظام والاستهلاك والترشيد وغيرها من الجوانب التفصيلية الأخرى ، إلا إننا نرى - لأهمية هذا الموضوع ووجوب معرفة مدى الإصابات والحروق معززة بالإحصائيات - ضرورة وضع البرامج التعليمية والخطوات الوقائية التي تؤدي إلى تقليل نسبة هذه الحوادث وإثبات فعالية البرنامج بالإحصائيات السنوية ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخت وداد الفاضل فلتتفضل .

      العضو وداد الفاضل  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأود في البداية أن أثمن اهتمام الزميل الدكتور مصطفى السيد وأعضاء جمعية الصحة والسلامة البحرينية بطرح موضوع يتعلق بضرورة إدخال مقررات الأمن والسلامة والبيئة في مرحلة رياض الأطفال ، وأعتقد أن الدكتور مصطفى تحدث عن مرحلة الحضانة وكان المقصود مرحلة رياض الأطفال ، لأن الحضانة هي للأطفال الذين دون سن الثالثة ، وهذا يترجم اهتمام مؤسسات المجتمع المدني بقضايا الطفولة بشكل عام وبقضايا الأمن والسلامة للأطفال في مرحلة التعليم المبكر . وأود أن أشكر وزارة التربية ممثله في سعادة وزير التربية على اهتمامهم بهذا الموضوع . وبحكم خبرتي السابقة في قطاع التعليم الخاص ومجال رياض الأطفال بالتحديد أود أن أذكر بعض الملاحظات : وردت عبارة " تعميق وترسيخ قيم الطالب السلوكية " في أحد أهداف المؤسسات التعليمية الخاصة بشكلها العام وهي تتناسب مع صياغة القانون ، النقطة المهمة جدًا التي قامت بها وزارة التربية والتعليم هي إعداد منهج لرياض الأطفال يتناسب والتوجهات التربوية الحديثة وجوهر المقترح الذي تقدم به الدكتور مصطفى السيد ، المنهج المذكور اشتمل على مجالات أشمل من المجالات أو النقاط التي ذكرت في الاقتراح ، حيث اشتمل المنهج على (11) هدفًا من ضمنها هدف يتعلق بالبيئة وآخر يتعلق بالصحة والسلامة ، كما اشتمل المنهج على حوالي (10) مجالات أذكر منها مجالاً يتعلق بالبيئة ورد في مجال العلوم ، وآخر يتعلق بالتربية الصحية ولما أعددنا أهداف التربية الصحية تم التنسيق مع المختصين في وزارة الصحة ، وهناك مجال آخر يتعلق بالتربية المرورية وبالسلامة المرورية ، وتم التنسيق بهذا الخصوص مع الإدارة العامة للمرور ، وهناك مجال آخر يتعلق بحماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال وتم التنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن ، وهناك مجال آخر يتعلق بالسلامة من الحوادث ، وتم التنسيق مع إدارة الدفاع المدني كونها الجهة الرسمية المختصة في هذا المجال ، ولم يتطرق المنهج فقط إلى حوادث الحريق إنما تطرق إلى (11) نوعًا من أنواع الحوادث التي من الممكن أن تصيب الأطفال في هذه المرحلة العمرية كحوادث الطرق أو السباحة أو الحريق أو الكهرباء ... إلى آخره . منهج رياض الأطفال المقترح تطرق بالتفصيل للمهارات والمعارف والكفايات التي يجب أن يتقنها الطفل في عمر ثلاث سنوات وأربع سنوات وخمس سنوات ، فالمنهج أتى بالتفصيل ملبيًا لما ورد في اقتراح الدكتور مصطفى السيد ، كذلك اشتمل المنهج على (18) خبرة تعليمية من ضمنها خبرة تتعلق بموضوع الصحة والسلامة للأطفال في هذه الفئة العمرية ، وأعتقد أن المطلوب الآن خطوات عملية ليكون هناك تعاون بين جمعية الصحة والسلامة البحرينية ووزارة التربية والتعليم ، وأن تبادر الجمعية بالمشاركة مع وزارة التربية والتعليم بعقد دورات تدريبية متخصصة لمعلمات رياض الأطفال ومعلمي ومعلمات المراحل الأخرى والاستفادة من برامج – فنحن لم نطلع إلا على برنامج مرحلة الروضة فقط – المراحلالتعليمية الكاملة كما ذكر الدكتور مصطفى السيد ، وأعتقد أنه من الضروري وجود برامج تدريبية على غرار ما أنجزناه بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور حيث تم تنفيذ ورش عمل لمعلمات رياض الأطفال فيما يتعلق بالسلامة المرورية وأعتقد أنه سيكون أول منهج يتضمن السلامة المرورية في دول الخليج العربي إن لم يكن في الدول العربية ، والمطلوب أن تبادر جمعية الصحة والسلامة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في وضع الأنشطة التفصيلية لخبرة جمعية الصحة والسلامة بحكم كونها جهة متخصصة ولديها ما يفيد الوزارة بهذا الخصوص . المقترح الأخير أن تصدر وزارة التربية والتعليم لوائح تنفيذية تلزم بموجبها المؤسسات التعليمية سواء الحكومية أو الخاصة ورياض الأطفال بأن تتبنى قدرًا معينًا من المقررات التي لها علاقة بالصحة والسلامة والبيئة ، وهذا يتطابق مع توجهات وزارة التربية ، وهو أمر لا يختلف عليه اثنان فصحة وسلامة الأطفال كلنا متفقون على أهميتها ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة الآن لسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم فليتفضل .

      ( وهنا قام وزير التربية والتعليم باستعراض خطط وبرامج الوزارة في مجال السلامة والحماية من الأخطار والمحافظة على الصحة والبيئة ، وذلك باستخدام جهاز العارض فوق الرأس :)

      وزير التربية والتعليم  :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سعادة الرئيس ، أيها الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر ، في البداية أود أن أتقدم لكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني في وزارة التربية والتعليم بخالص الشكر والتقدير لإتاحة هذه الفرصة لنا لكي نطلع أعضاء المجلس المحترمين وكذلك المهتمين بهذا الجانب الحيوي على جهود وزارة التربية والتعليم في هذا المجال ، وكذلك أريد أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخي العزيز الدكتور مصطفى السيد على اهتمامه بهذا الأمر الذي يؤكد في الوقت نفسه اهتمامه بمصلحة الوطن والمواطنين ، ومع تثميني لكل ما تفضل به الأخ الدكتور مصطفى من ردود إلا أنني ألتمس من سعادة الرئيس والإخوة الكرام إتاحة بعض الوقت لكي أطلعكم على جهود وزارة التربية والتعليم ، وهذا العرض ليس تقليلاً مما اقترحه العضو الكريم إنما هو توضيح إيمانًا مني واعتقادًا بأهمية ما تفضل به الأخ الكريم من طرح موضوعي وصادق في نفس الوقت . في الواقع نحن في وزارة التربية والتعليم نولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الجانب استنادًا إلى ما جاء في نص المادة (29) من دستور مملكة البحرين الذي نص على أن تتخذ المملكة التدابير اللازمة للمحافظة على البيئة والحياة الفطرية ، ونحن في وزارة التربية والتعليم نحرص على تنفيذ ما جاء في دستور مملكة البحرين بما فيه هذه المادة ، ولو نظرنا إلى التعديل الذي طلبه الأخ الكريم على المرسوم بقانون الصادر في سنة 1998 – ومع تقديري لما تفضل به الأخ العزيز – لوجدنا أن رؤية وزارة التربية والتعليم ستتضح من خلال الأوراق التالية : هناك نص يشير إلى أن العمل على غرس مبادئ السلامة والحماية من المخاطر والاهتمام والعناية بالبيئة ضمن التقديرات والسلوكيات خاصة في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية ، وسوف أحاول الآن أن أبين هذه الملاحظات ، حيث إن القانون ينص على تعميق وترسيخ القيم السلوكية للطالب بالعمل واكتشاف إمكانياته الابتكارية وتعدد قدراته الإبداعية بالرعاية والعناية والمتابعة ، إذن هذا ما يتعلق بالنص أما القيم السلوكية فسوف أعود لها بعد قليل . بالنسبة لنصوص القانون – وأنتم بصفتكم سلطة تشريعية تتعاملون معها دائمًا – تتضمن مبادئ ومفاهيم عامة تبنى عليها اللوائح والأنظمة بعد ذلك ، إذن تمت تغطية هذا الجانب ، وننتقل إلى النقطة الثانية وهي نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون " تعميق وترسيخ قيم السلوك للطالب بالعمل " ، فعندما نتكلم عن القيم السلوكية نتكلم عنها من خلال منظور تربوي لهذا المصطلح الذي أنتم تحرصون عليه في نفس الوقت ، ونجد أن تعريف هذا المصطلح في معجم المصطلحات التربوية الموجود أمامكم نص في الصفحة (83) في طبعة سنة 1973م على التالي : " بأنها جميع المنظومة الواسعة من المفاهيم والمبادئ التي ترتبط بسلوك الفرد وتوجهه داخل المجتمع وتحكم ممارساته وتفاعله مع الآخرين ومع المحيط الذي يحيا به " ، فالآن نتكلم عن قيم سلوكية وأخلاقية واجتماعية وإنسانية وقيم تتعلق بالاهتمام بالبيئة والصحة وكل النواحي بما فيها الحماية ومبادئ السلامة ، فهذا هو المفهوم التربوي حسبما جاء في أحد المصطلحات الذي تم شرحه لكم الآن من خلال معجم أساسي يعتمد عليه في تفسير كثير من المبادئ التربوية . وأود أن أبين لمجلسكم الموقر أن وزارة التربية والتعليم سواء في مقرراتها الرسمية المعتمدة أو توجهاتها وقراراتها لم يغب عنها هذا الجانب ، ونجد في وثيقة السياسة التعليمية الصادرة من وزارة التربية والتعليم عام 1995م ، الباب الأول : الانتماء والمواطنة ، هناك تعريف لنص في الهدف الرابع " التعرف على البيئة والتأكيد على العناية بها وصيانة مواردها وترشيد استثمارها والحفاظ عليها من جوانبها الطبيعية والتاريخية والثقافية وعلى مكوناتها من الممتلكات العامة والخاصة " ، وفي نفس هذه الوثيقة تمت الإشارة إلى موضوع " الصحة والسلامة " ويمكن الرجوع إليه في الورقة التي قدمتها وزارة التربية والتعليم في الفقرات من (1– 7) ، ولدينا وثيقة أخرى هي وثيقة التوجهات الأساسية لتطوير التعليم وقد وافق عليها مجلس الوزراء الموقر في إبريل 1998م ، وهذه الوثيقة أشارت أيضًا إلى هذا النص ، والمرفق رقم (3) الذي تم بيانه للجنة واضح بهذا الخصوص وأكد على أهميتها ، كذلك لو نظرنا إلى المناهج والكتب المدرسية في مراحل التعليم الأساسية التي تتعامل مع شريحة كبيرة من أبنائنا الطلبة نجد فيها الكثير من المواد التي أمام الإخوة أعضاء المجلس الموقر ، وهي واضحة أمامكم الآن ، ولم يقتصر اهتمام وزارة التربية والتعليم على هذا الجانب وإنما انتقل إلى موضوع التعليم الثانوي العام باعتبار أن التعليم الفني أحد المقومات الأساسية للتعليم في مملكة البحرين ، فتوجد كتب الصحة المهنية في المرحلة الثانوية وكتب المؤهلات الأسكتلندية وغيرها ، هذا عند الكلام عن التعليم في المرحلة الأساسية والمرحلة الثانوية ، كذلك نجد أن جهود وزارة التربية والتعليم حاولت أن تترجم هذه المبادئ لأهميتها أيضًا من خلال الممارسة اليومية سواء من جانب المناهج أو في الممارسات اليومية ، ونحن في وزارة التربية والتعليم منذ العام المنصرم إلى بداية هذا الفصل تمت إقامة أكثر من (600) محاضرة في موضوع الصحة والبيئة والسلامة ،بالتعاون مع الإخوان في الوزارات والمؤسسات المعنية ، وبالنسبة للتعليم الخاص فنحن ملزمون ومقيدون بما جاء بهذا القانون الذي صدر عام 1998 ، حيث حدد في مادته الأولى المؤسسات الخاضعة تحت مظلة هذا القانون ، فمؤسسات التعليم الخاص الوطنية أولا ً ، وهي التي تطبق مناهج التربية والتعليم ، وبالتالي فهي ملزمة بتوجهات وأهداف وزارة التربية والتعليم ، بحكم أنها خاضعة لنص هذا القانون ، كذلك حدد القانون المؤسسات التعليمية الأجنبية كإحدى مؤسسات التعليم الخاص ، وهذه المؤسسات تطبق مناهج أجنبية ، ولكن في حالة  قبولها لأبنائنا الطلبة فهي أيضاً ملزمة بتطبيق توجهات وأهداف وزارة التربية والتعليم في اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات ، إذن بنفس المبادئ الملزمة للمدارس الأخـرى ، وهناك نوع ثالث وهي مؤسسات تعليمية خاصة بالجاليات ، وهي مدارس تطبق مناهج بلد المنشأ ، وبالتالي هي لا تقبل طلبة بحرينيين وصلاحية وزارة التربية والتعليم يحكمها النص ومواد القانون . أما عن مؤسسات رياض الأطفال ، فكما تفضلت الأخت الزميلة الأستاذة وداد الفاضل التي أشارت إلى أنه في وزارة التربية والتعليم ورغبة منها في تنظيم وزيادة التواصل مع هذه المؤسسات التعليمية التي تتعامل بشكل يومي مع أبنائنا الطلبة بمراحل مبكرة من العمر ، فوزارة التربية والتعليم لديها منهج لجميع رياض الأطفال ، وهذا المنهج يؤكد على المبادئ التي أشار إليها الأخ العضو الكريم ، وبحسب سير العمل فلدينا اتصالات مستمرة ومراحل تدريبية مع الإخوة القائمين على هذا الجانب ، وأريد توضيح نقطة ، وهي فيما يتعلق بمادة القانون الذي أشار إلى وزارة التربية والتعليم ، فدور الحضـانة – بحكم المادة ( 2 ) من القانون نفسه – خارج صلاحيات ومسئوليات وزارة التربية والتعليم ، ولكن لا يمنع أن يكون بيننا وبينهم اتصال وتنسيق في هذا الجانب ، أما عما تم ذكره فأود أن أوضح للأخ العضو الكريم أن ما أشار إليه من مبادئ و أمور مهمة في مقترحه ، نعتز بها في وزارة التربية والعليم ، مع تقديرنا وتثميننا لجهود جمعية الصحة والسلامة ، وأنا من هذا المكان الذي أكن له كل تقدير أؤكد للعضو الكريم بأننا نستطيع التنسيق مع الإخوة الكرام في هذه الجمعية والاستفادة منهم في حملات التوعية ، حيث لا يخفى على مجلسكم الموقر أنه لدينا أكثر من (600 ) محاضرة دورية في مدارس الدولة ، ودورنا في وزارة التربية والتعليم أن نغرس هذه المبادئ في جيل المستقبل ، الذي نحرص عليه كحرص الأخ العضو الكريم ، فنحن – سيدي الرئيس – سنأخذ بعين الاعتبار مقترح السيد العضو فيما يتعلق بالممارسة اليومية ومن خلال اتصالنا بقطاع التعليم الخاص ، فنحن من خلال اتصالنا بالمدارس التي لها اتصال بوزارة التربية والتعليم قمنا – للتأكد ، ولدينا ما يثبت ذلك – بالاتصال بمدرسة ابن خلدون ، ومدرسة الشيخة حصة ، و بمدرسة سنت كريستوفر ، والمدرسة الهندية ، وغيرها من المؤسسات التي تطبق مبادئ الصحة والسلامة ، وأؤكد مرة أخرى للعضو الكريم أن ما تفضل به سنأخذه بعين الاعتبار ، وأدعو جمعية الصحة والسلامة إلى الاهتمام و زيادة  التواصل مع وزارة التربية والتعليم ، وإن شاء الله في لقاءاتنا ومحاضراتنا مع أبنائنا الطلبة سيكون هذا الموضوع محل تقدير . وختاماً - سيدي الرئيس أيها الإخوة والأخوات - أكرر شكري وتقديري لإعطائنا هذا الوقت الذي تشرفنا فيه كوزارة تربية وتعليم بتوضيح هذه الأمور وهذا العمل اليومي الذي لا يخفى على حضـراتكم ، أكرر خالص شكري ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا لسعادة الوزير على هذا التوضيح الشامل . هناك بعض الإخوة طلبوا الكلمة قبل الجلسة ، لذلك سأعطيهم الفرصة أولاً ، وبعد ذلك سأعطي الفرصة للذين طلبوا الكلمة أثناء الجلسة ، وأبدأ بالأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى زميلي وأخي الدكتور مصطفى السيد على هذه المقترحات الجميلة ، والتي تدل بكل تأكيد على حس وطني رائع ، والشكر موصول إلى سعادة وزير التربية والتعليم وجميع منسوبي الوزارة ، والإخوة في اللجنتين : لجنة الخدمات ولجنة الشئون التشريعية والقانونية . وبودي أن أؤكد أيضًا على ما أشار إليه الإخوة الزملاء وكذلك وزير التربية والتعليم  أن ما أورده الزميل مصطفى السيد بكل تأكيد جاء معززًا لما تضمنه هذا القانون ، وكل الأفكار التي طرحها الأخ الزميل تعتبر أفكارًا موضوعية ، وبلا شك أن الزميل قد بذل كل الجهد المضاعف لإخراجها وإبرازها ، ولذا يجب أن تأخذ نصيبها من العناية والاهتمام وهو ما ينسجم وتأكيد كل من لجنة الخدمات ولجنة الشئون التشريعية والقانونية بأن كل هذه المقترحات يمكن التأكيد والتركيز عليها في اللوائح الداخلية والقرارات الوزارية لأن القانون يركز على الأمور العامة لا التفصيلية ، رغم أنه من الإنصاف دعوة وزارة التربية والتعليم من خلال الاتفاق على تبني توصية من هذا المجلس إلى ضرورة تضمين المناهج الدراسية للمدارس الحكومية والخاصة كل هذه الأفكار الطيبة التي بذل الزميل الدكتور مصطفى السيد جهدًا مضاعفًا لإبرازها ؛ وإن مما يبعث على الاطمئنان ما أشار إليه سعادة وزير التربية الآن أن هذه المقترحات ستأخذ طريقها إلى التطبيق العملي من خلال تضمين أنظمة وقوانين المدارس الحكومية والخاصة كل هذه المقترحات والإرشادات . سيدي الرئيس ، إننا نطمح إلى أن نرى بالفعل ضرورة التركيز في المناهج بشكل عملي في المدارس الحكومية والخاصة على كل هذه التوجيهات السديدة بشأن الجوانب البيئية وأيضًا اشتراطات السلامة ، لتكون كل هذه السلوكيات جزءًا من الممارسة اليومية العملية للطلبة والطالبات الأعزاء ، ولكي يتدربوا عليها منذ البدء تنمو وتتطور معهم ، ولذلك فإننا نؤكد على ضرورة أن تأخذ وزارة التربية والتعليم بعين الاعتبار هذا الموضوع ، وأن نجد المناهج الدراسية العملية بالفعل وتضمنت كل هذه الأفكار الطيبة ، شكرًا للجميع وشكرًا لكم سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الرجاء الاختصار وعدم التكرار في النقاط . أعطي الكلمة الآن للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ مصطفى السيد على هذا الاقتراح الجيد ، وأشكر الإخوة في اللجنة وأخص بالذكر الدكتورة  ندى حفاظ على تفهمهم مقترح الزميل الدكتور مصطفى السيد ، وكذلك أشكر سعادة وزير التربية والتعليم على رده المفصل الذي يتفق مع المقترح بشكل عام ، ولكن كما نعلم أن القانون لا يكون تفصيليًا بل هو تشريع عام ، والتنفيذ من خلال المناهج ، وأوضح سعادة الوزير أنه يجري العمل الآن على تنفيذه . وأنا أرى أن ما ذكره سعادة الوزير - خصوصًا ما يتعلق بالمادة ( 29 ) من الدستور التي تؤكد أن الدولة يجب أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية - يدعم توجه الأخ الدكتور مصطفى السيد لإدخال هذا التعديل على القانون بشكل عام لجعل مؤسسات المجتمع تهتم بالسلامة والبيئة بشكل عام . والحق أن هذا المقترح ورد من جمعية مهـنية لها ثقلها في المجتمع ، فيجب علينا أن نهتم بالمقترحات التي تأتي من قبلها ، كذلك أود أن أوضح أن وجود هذا النص في القانون سيساهم في إدخال برامج متكاملة ومتطورة كما هو معمول به في الدول المتقدمة في مقررات رياض الأطفال ، والدكتور مصطفى قدم مشكورًا هذا البرنامج بجميع تفاصيله ، وآلية تنفيذه ، ولا أجد أي سبب يمنعنا من أخذه وتنفيذه إن كان في القانون أو في اللوائح التنفيذية ، وياليت أن اللوائح التنفيذية أمامنا ، بحسب ما ذكرت الدكتورة ندى أن تقرير اللجنة كان يجب أن يتضمن فقرة تعديل اللوائح الداخلية لإدخال مقترح الأخ الدكتور مصطفى ، لكن لم يتضمنها وسقط سهوًا من التقرير ، والمعلومات التي بين أيدينا ذات قيمة سلوكية عالية ، بالإضافة إلى كونها مادة علمية رصينة تستحق نقلها إلى مناهجنا وإفادة أبنائنا بها ، فالتجديد والتحديث في أنظمة التعليم أمر مهم وحيوي لمواكبة التطورات العالمية ، وهذا يحدث في بلدان متقدمة كثيرة - كما ذكر الأخ مصطفى -كأمريكا على سبيل المثال ، كما أن ربط التعليم بمتطلبات الحياة وتخريج شباب جاهز لسوق العمل من الأمور التي تساعد على نهضة المجتمع وتطوره ، ومن الأمور الهامة التي تعد مطلبًا لجميع فئات سوق العمل وأنواعه هي السلامة ، وأرى أن ضرورة هذا الاقتراح بقانون تنبع من كونه أول اقتراح بقانون من جمعية مهنية يقدم إلى مجلسنا الموقر ، وهذا تواصل بين السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني ، وهذه خطوة تمثل تواصلاً مع المجتمع ، وهو ما ينسجم مع روح المشاركة الشعبية التي يقوم عليها مجلسنا الموقر ، وما يتميز به هذا العهد الزاهر بتوجيهات القيادة الرشيدة - سيدي الرئيس - أنه ليست لنا سيطرة عليها ولسنا هنا لجنة من لجان الوزارات الأخرى ، نحن سلطة تشريعية علينا أن نغير في التشريع وأن نضيف ونقدم للمجتمع قوانين ومشاريع تهمه أو تحدد مساره ، وهذه هي المجالات التي يجب أن نتحـدث بها ، نحن نشرع قوانين ونلزم المؤسسات أن تأخذ بهذا التشريع ، أما أن نتولى تنفيذ هذه التشريعات في مناهجنا فليست لدينا سلطة على هذه المؤسسات لتأخذ بهذا النهج ، وهذا متروك لاجتهاد هذه المؤسسات – كما ذكر سعادة الوزير في عرضه – لذلك ما أراه أنه يجب أن يُصار إلى تغيير إما في القانون أو اللوائح الداخلية ، وأرى أن الكل متفق على تشخيص المرض ، واختلافنا على أساليب العلاج . وأرجو أن تجتمع الجهات الثلاث : صاحب المقترح ، واللجنة المختصة ، والوزارة ، وتتفق فيما بينها على طريقة معينة لإدخال هذا التعديل في صلب القانون أو في اللوائح الداخلية ، إذا كان هذا يرضي مقدم الاقتراح والجمعية التي جاءنا عن طريقها هذا المقترح ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة للأخ عبدالرحمن جواهري فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصولٌ لسعادة وزير التربية والتعليم ولجنة الخـدمات ، إني أرى أن المقترح مقترح هام جدًا وأثره في نظري سينعكس على الأجيال القادمة وعلى قطاعات المجتمع ككل. في قطاع الصناعة خاصة ألمس كما يلمس غيري من القائمين على هذا القطاع حاجة سوق العمل إلى شباب أكثر وعيًا بمبادئ السلامة . ولن أتطرق إلى المواضيع التي ذكرها الإخوة ، وبالأخص الزميل عبدالرحمن جمشير فقد ذكر جميـع النقاط التي كنت أود أن أذكرها ، وعلى وجه التحديد أود أن أذكر أن وزارة التربية والتعليم استشهدت بالمادة ( 9 ) من دستور مملكة البحرين والذي ورد فيه بالنص مفردات البيئة والحياة الفطرية وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها ، فإذا كان الدستور ينص بهذا التفصيل ، وذلك لما لهذه الموضوعات من أهمية فإن القوانين يجب أن تكون بتفصيل أكثر من ذلك وألا تتطرق للموضوع بصفة شمولية وعامة فقط ، ولذلك أرى أن إدخال هذه المبادئ في مناهج تعليم الأطفال ضمن قانون يلزم جميع المؤسسات التعليمية بما فيها المؤسسات الخاصة ضرورة ملحة لتعزيز دور التعليم ، ولإيجاد جيل ملتزم سلوكيًا بمبادئ السلامة ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للدكتورة فخرية ديري ، فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أشكر سعادة وزير التربية والتعليم والإخوة والأخوات لما تفضلوا به من التوضيح حول هذا المقترح . أود سيدي الرئيس  أن أعرض وجهة نظري على هذا المقترح ، فأرى أن هذا المقترح خطوة هامة في تطوير مناهج التعليم ، وخاصة في علم الطفولة وما له من أهمية في تطوير مناهج التعليم في مملكة البحرين ، كما أن زرع أي قيم سلوكية لابد أن يبدأ في المراحل التعليمية الأولى ، والهدف هو زرع مبادئ سلوكية صحيحة وممارستها ، وأهم تلك المبادئ هي مبادئ السلامة التي يكتسبها الطفل منذ نعومة أظافره ، لكي يحافظ على سلامة المجتمع ، ولا تأتي مرحلة اكتساب المعارف والعلوم إلا بعد مرحلة اكتساب السلوك ، إن إدخال موضوع السلامة في المناهج سوف يكون ضمانًا وتعزيزًا لتنشئة أجيالنا ، وبسبب عدم احتياط اللازم أحيانًا أو الإهمال وعدم الاكتراث ، نرى ونسمع عن حوادث وإصابات تقع في المنزل والروضة والحضانة والمدرسة أو في أي مكان آخر ، ولعدم وجود الشخص المؤهل أو المدرب حين وقوع الإصابة قد تزداد حالة هذه الإصابة سوءًا ، وكثيرًا ما يجد الإنسان نفسه في موقف العاجز الذي لا يدرك كيفية التصرف والمعالجة ، فلذلك أعتقد أن هذا المشروع متطور ومفصل وشامل وفيه الكثير من الفوائد والنفع لأبنائنا الطلبة ، وبما أن وزارة التربية والتعليم قد أعدت مسودة لمشروع منهج رياض الأطفال يتضمن السلامة أرى أن لا بأس أن يؤخذ بهذا المقترح لدراسته جنبًا إلى جنب مع مقترح الوزارة ، وأخيرًا أريد أن أكرر تأييدي لمقترح أخي وزميلي الدكتور مصطفى السيد ، لأنه خارج عن نطاق المألوف ويدعو إلى التجديد والتطور في أمور مثل السلامة ، مع تحياتي وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للدكتورة ندى حفاظ ، فلتتفضل .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أشكر الدكتور مصطفى السيد على ما تقدم به من مقترح هام جدًا ، يتضمن مفاهيم وسلوكيات هامة ذات علاقة بمفاهيم السلامة والبيئة في مناهج رياض الأطفال في المرحلة الابتدائية ، وأيضًا الشكر موصول لسعادة وزير التربية ، ويجب أن أذكر – للأمانة – الدعم الذي حصلت عليه اللجنة من سعادته والمسئولين في الوزارة من معلومات ومرفقات كثيرة ، والحقيقة أن اللجنة أعطت جلّ اهتمامها للموضوع وتباحثت بما يمكن فعله ، وأخذت آراء جهات متعددة ، لأجل أن نخرج بأفضل القرارات ، والحق أنه لا اختلاف على المبدأ ، فأرجو ألا يكون في مفهوم أي عضو بأن هناك اختلافًا أو عدم اتفاق في المبدأ ، أبدًا لا يوجد خلاف حول هذا المبدأ ، وكما تفضل سعادة وزير التربية بأن هناك الكثير من الأنشطة في هذا المجال ، ومسودة لرياض الأطفال ... إلى آخر ذلك ، النقطة التي أرى عليها مدار الخلاف هي السؤال الوارد على الأذهان : هل توضع مواد تفصيلية في أهداف عامة ؟ هذه هي نقطة الخلاف كما أراها ، أي لا خلاف على المبدأ ، من سيعارض ؟ فنحن من أوائل من يطالب بتطوير المناهج ! لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا أن الأهداف التي في المادة ( 3 ) في القانون أهداف عامة لكل المؤسسات التعليـمية ، البند الثالث يذكر تعميق وترسيخ سلوكيات السلامة لدى الطفل ... وهكذا ، أين السلوكيات الأخرى ؟ هل ننسفها ؟ أين السلوكيات التي تحمي الطفل من سوء المعاملة والإهمال ؟ أين السلوكيات التي تقلل من الأمراض المزمنة : التغـذية والحياة السليمة والرياضية ؟ هناك العديد من السلوكيات ، فهل يُعقل أن نركز على سلوك معين ونترك بقية السلوكيات ؟ وبالطبع لا يمكن أن تذكر كل السلوكيات في أهداف عامة . مثلما هو معلوم في التخطيط ، هناك أهداف عامة ، ويجب أن تكون مرنة ، فالهدف عام ومرن بحيث يمكن تطبيقه على مدى سنوات طويلة وتدخل تحته برامج وأهداف كثيرة ، لكن تأتي الأهداف التفصيلية في اللوائح التنفيذية الداخلية لدى الوزارة ، وسعادة وزير التربية أوضح لنا عندما سألناه بصورة محددة : هل هذه موجودة في اللوائح التنفيذية والقرارات الداخلية ؟ فأجاب بنعم . وسوف تطور في اللوائح القادمة ، لا يمنع ذلك ، إذن فهدفنا في الأخير أن تتطور المناهج لتخريج أطفال مهيئين لسلوكيات إيجابية في الوطن ، فالنقطة الرئيسية : كيف نحقق الهدف بأفضل السبل والطرائق ، هذا ما أردت أن أوضحه . وأرفع إلى سعادة وزير التربية والتعليم توصية بإصدار لوائح تنفيذية تشير إلى أن مناهج رياض الأطفال والمراحل الابتدائية سوف تتضمن هذه المفاهيم ، لأجل أن تكون مرجعية ، فيمكننا أن نعترف بعدم وجود قانون مفصل لكن لدينا لوائح موجودة ، إذ إن القانون ليس بالضرورة أن يشمل كل شيء ، هذا معلوم من الناحية القانونية ، ونود أن تتبنى وزارة التربية والتعليم المنهج الذي تفضل به الأخ الدكتور مصطفى السيد كنموذج مستخدم في الولايات المتحدة  لحماية الطفل من الحروق ، لأنه منهج رائع ونود لأطفالنا أن يتعلموا كيف يحموا أنفسهم من الحروق ، وكل الحوادث عمومًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا وفيّنا هذا الموضوع حقه ، وأنا كطبيب واجهت كثيرًا من هذه الحالات التي كان سببها عدم تعليم الطفل كيفية التصرف ، وهذه نتيجة
      سلبية ، وأذكر أن أحد الأطفال عندما شب الحريق هرب ليختبئ تحت السرير وأتت أمه لتبحث عنه فلم يرد عليها ، فاضطرت أن تنزل بعد أن أصيبت هي بحروق ، ثم وُجد الطفل ميتًا نتيجة الاختناق بسبب الدخان ، هذه المشكلة لها أكثر من جانب مسبب لها ،  الجانب التعليمي ليس الجانب الوحيد ، فهناك مواصفات الأثاث وطريقة البناء ، وتدخل تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع ، وهذه حلقة بقوة أضعف الحلقات في هذه السلسلة ، ولكن أعتقد أن أمامنا موضوعًا محددًا ، لذلك أرجو من الإخوة التصويت على رأي اللجنة ، وشكرًا سيدي الرئيس .
       ( تثنية من بعض الأعضاء )
      الرئيـــــــــــــــس :
      هناك اقتراح بالتصويت على قرار اللجنة ...

      العضو عبدالرحمن جمشير ( مثيرًا نقطة نظام ) :
      سيدي الرئيس ، أولاً لا يجوز للعضو أن يدلي برأيه ثم يقترح قفل باب النقاش ، هذا لا يجوز نظاميًا ...

      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
      هناك طلب بقفل باب النقاش وهناك اثنان من طالبي الكلمة ، فهل ترغبون في سماعهما ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن أعطي الكلمة للأخت ألس سمعان فلتتفضل .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة وزير التربية والتعليم على شرحه الشامل والمتكامل ، وهو ما عودنا عليه دائمًا ، كما أشكر الزميل مصطفى السيد على الإحصائيات التي قدمها عن إصابات الحريق في البحرين ، وكذلك على جهده في إعداد الملف الضخم الذي يحتوي على برامج متميزة ومفصلة لتوعية الأطفال من مخاطر الحريق وطرق السلامة ، ونظرًا لأهمية ما ذكره وتكامل البرامج التي بحوزته أقترح الاستفادة منها إلى أقصى حد ، وذلك بإدراجها ضمن برامج الأسرة والأطفال في الإذاعة والتلفزيون ، وكذلك نشرها في صفحات الأطفال في الصحف والمجلات على شكل صور وبرامج تهم الأطفال ، بالإضافة إلى إدخالها ضمن أنشطة رياض الأطفال كما ذكرت الزميلة وداد الفاضل وبقية الزملاء ، وشكرًا  سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة الأخيرة للعضو عبدالحسن بوحسيّن فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسيّن :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أتوجه بالشكر للإخوة في لجنة الخدمات على ما قدموه من تقرير حول هذا الموضوع ، وأقدم شكري أيضًا لسعادة وزير التربية والتعليم على ما قدمه من تفاصيل وعرض مفيد ، وما ذكره من نصوص قانونية في الدستور وقانون التعليم أيضًا ، وما احتوته مناهج وزارة التربية والتعليم من آليات لتفعيل مناهج الصحة والسلامة  إنما يعزز إضافة المادة المقترحة من الزميل الدكتور مصطفى السيد ، كما أن الأسباب  الواردة من لجنة الخدمات بشأن عدم إضافة الفقرة المقترحة التي تركز على غرس مبادئ السلامة والحماية من المخاطر ، لكونها تفاصيل لا تشملها القوانين ، هذه الأسباب لا تبدو متناسقة مع التفاصيل الأخرى التي شملها القانون ، كمفاهيم الإنتاجية وتحسين الأداء مثلاً ، كما أن النص المقترحة إضافته ليس تفاصيل ، بل هو يتحدث عن مفاهيم الصحة والسلامة ، ولم يحدد تفاصيل مسهبة تبرر عدم إضافته إلى نص القانون ، كما أن تضمين مناهج التربية مواد تتعلق بأمور السلامة والصحة والبيئة إنما هو عامل مساند يدعم إضافة ما اقترحه الزميل الدكتور مصطفى ، حيث إن هذه الإضافة ستحسب للقانون ، فمن هنا أقترح الأخذ بالإضافة المقترحة لكونها تعزز الجهود الطيبة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم وتتماشى مع المفاهيم السائدة دوليًا ، وخاصة أن البحرين رائدة في الأخذ بالمفاهيم العلمية المتناسقة دوليًا ، وشكرًا .
       
      الرئيــــــــــــــس :
          
      شكرًا ، أود أن أوضح أن قفل باب النقاش بحسب اللائحة الداخلية يكون بناء على طلب من الرئيس أو الحكومة أو اللجنة المختصة ، أو بناء على طلب كتابي موقع من ثلاثة أعضاء على الأقل ، هذا ما تحدده اللائحة الداخلية ، فكان طلب قفل باب النقاش من العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة قانونيًا ، لأنه جاء من اللجنة المختصة ، ومع ذلك سمحنا لاثنين من الأعضاء  الاستمرار  في المداولات . أعطي الكلمة الآن لسعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، في البداية أحب أن أشكر مقدم الاقتراح ، وأشكر اللجنة على تقريرها ، ونتفهم أن أعز ما لدينا هم أبناؤنا ، والهدف النبيل من هذا المقترح ، إلا أنني أتفق مع ما ورد في تقرير اللجنة وتوصياتها ، فكلنا نهدف إلى أن يكون البرنامـج – كما ذكر الدكتور مصطفى – مضمنًا في مناهج وزارة التربية والتعليم ، وهناك مشروع منهج رياض الأطفال ، و أنا أعرف أن إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم تحوي أفضل الخبرات البحرينية وهم يتميزون بالعقلية المنفتحة لكل ما هو جديد ، ونحن دائمًا على مستوى دول الخليج - بحكم خبرتي السابقة كوزير للتربية - نتميز بسرعة تطوير المناهج وتقبل الجديد ، خاصة فيما يتعلق برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية على وجه الخصوص ، فاقتراحي أن تأخذ وزارة التربية هذا البرنامج - ما دام لديها مشروع لمنهج رياض الأطفال - وتستطيع أن تدرسه مع الجمعية ، ويمكن إدخاله ضمن منهج رياض الأطفال . ومن ناحية موضوع الإطار القانوني هنالك مشروع قانون للتعليم وقد انتهى منه مجلس الوزراء وسيحال إلى مجلس النواب ثم سيحال إلى مجلسكم الموقر ، وفي هذا القانون فقرة واضحة المعالم فيما يتعلق بقضايا السلامة والاهتمام بالبيئة والحياة الفطرية ، وهذا القانون  لا يشمل المؤسسات التعليمية الخاصة فقط بل كل مدارس البحرين . فالإطار القانوني سيأتي وهو يشمل كل المدارس في البحرين . وقـد أحببت – معالي الرئيس – أن أوضح هذه النقطة لأهميتها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا لسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وأعطي الكلمة الآن لسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم فليتفضل .


      وزير التربية والتعليم  :
       شكرًا معالي الرئيس ، أيها الإخوة والأخوات ، أكرر ما تم التطرق إليه ، أن ما تفضل به العضو الدكتور مصطفى السيد هو في صلب اهتماماتنا ، وأما بالنسبة إلى المواد القانونية فإن وزارة التربية والتعليم أيدت ما جاء في قرار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وبالتالي فإننا في وزارة التربية والتعليم سوف نكثر الاتصالات مع الإخوة أعضاء جمعية الصحة والسلامة ومع العضو الكريم . وبالنسبة إلى ما تطرق إليه وكما تمت الإشارة إليه سابقًا فنحن في وزارة التربية والتعليم أقمنا أكثر من (600) ندوة ومحاضرة ولقاء وورشة عمل ، فلا يوجد أي مانع من أن تؤخذ الملاحظات التي تفضل بها العضو الكريم في الممارسات اليومية ، وخصوصًا أن المناهج التي تم عرضها عليكم موجودة في هذه المواد ، فلا أستطيع أن أضيف أي إضافة جديدة لأنها محتوية وشاملة لما تم التطرق إليه ، ولكننا سوف نؤكد ذلك من خلال الممارسة اليومية ومن خلال اللقاءات مع أبنائنا الطلبة ، وكذلك فإن النهج الموحد لرياض الأطفال أكد هـذه النقطة ، ولكن لا يوجد أي مانع من أن يكون هناك اجتماع تنسيقي مع الإخوان في جمعية الصحة والسلامة ومع العضو الكريم ، وإذا تبينت ضرورة إضافة بعض الأمور فنحن لا نمانع ، فكلنا متفقون على الهدف العام وهو خدمة أبنائنا الطلبة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطلب الآن من الأخ المقرر أن يقرأ رأي اللجنة للتصويت عليـه فليتفضل . 

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
       بسم الله الرحمن الرحيم ، رأي اللجنة : مما سبق ذكره تبين للجنة أن الفقرة التي اقترحها الدكتور مصطفى السيد عضو المجلس إنما هي إضافة تفسيرية ، لأن القوانين لا تذكر فيها عادة مثل هذه التفاصيل بل محلها القرارات التنفيذية واللوائح الداخلية كما أن الإضافة المقترحة تفريعية وتشمل جانبًا واحدًا يتعلق بالسلامة والبيئة فقط . لذلك تم استبعاد هذه الإضافة ، لأنه يلزم أيضًا أن نضيف إليها قائمة واسعة من التفاصيل المتعلقة بالنظام والاستهلاك والترشيد وغيرها من الجوانب التفصيلية الأخرى .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هذه هي توصية اللجنة ، فهل يوافق المجلس عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة مع الأخذ بعين الاعتبار ما دار من مناقشة بخصوص اللوائح الداخلية التي تضعها الوزارة . وختامًا أشكر لسعادة وزير التربية والتعليم تعليقه وشرحه الشامل لهذا الموضوع ، كما أشكر الأخ الدكتور مصطفى السيد على اقتراحه المقدم ، وأشكر اللجنة رئاسة وأعضاءً على الجهد الذي بذلوه في تقديم هذا التقرير إلى المجلس . وقبل أن أنهي الجلسة هناك اقتراح مقدم من خمسة أعضاء وهم الإخوة :    عبد الجليل الطريف ، ومحمد حسن باقر رضي ، والسيد حبيب مكي هاشم ، ووداد محمد الفاضل ، وفيصل فولاذ ، بشأن رفع برقية تهنئة وإشادة إلى جلالة الملك المفدى على نجاح القمة ، مع تأكيد تثمين دور جلالته البارز في إيجاد الأجواء المناسبة التي مكنت القادة من الوصول إلى النتائج والقرارات الإيجابية التي أسفرت عنها ، وبلورتها في موقف عربي موحد . ويقترح مقدمو الاقتراح تكليف هيئة مكتب المجلس بصياغة نص البرقية . وأود أن أؤكد للإخوة أن رئاسة المجلس قد صاغت برقية في هذا الشأن بالاتفاق مع  هيئة مكتب المجلس ، وسوف أقرؤها عليكم :
      إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه ،
       السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،
      فإنه يطيب لي أن أعرب لجلالتكم باسمي وباسم أعضاء مجلس الشورى عن خالص تهانينا واعتزازنا بنجاح القمة العربية الخامسة عشرة التي عقدت بشرم الشيخ في جمهورية مصر العربية تحت رئاسة جلالتكم .
      وإننا إذ نهنئ جلالتكم بنجاح هذه القمة لنشيد بحسن إدارتكم وثبات رؤيتكم على ضرورة توحيد الصف وجمع الكلمة والتغاضي عن الخلافات الجانبية والتركيز على

       جوهر القضية المحدِّد لمصير الأمة العربية وكيانها وحضارتها المتجذرة في التاريخ الإنساني وتطلعات شعوبها .
       لقد كان لموقفكم الثابت هذا أطيب الأثر في إنجاح المؤتمر الذي يلتئم في ظروف بالغة الخطورة والحساسية ، وتداعيات سياسية خطيرة إقليميًا ودوليًا . وختاماً نسأل المولى جلّت قدرته أن يمن على جلالتكم بالصحة والعافية والعمر المديد ذخرًا لهذا البلد وشعبه الكريم .
      والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
                الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
                 رئيس مجلس الشورى
                                     

      ( انتهى نص البرقية )

      الرئيـــــــــــــــس :
       ختاماً شكرًا لكم ، وأرفع الجلسة .

                       ( رفعت الجلسة الساعة – , 12 ظهرًا )

       


      عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام               الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
                      أمين عام مجلس الشورى                             رئيس مجلس الشورى

       

      ( انتهت المضبطة )

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :3/4/5/6/10/11/12/29/30/35/36/38/39/40
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :37
    03
    وزير العمل والشئون الاجتماعية
    الصفحة :5
    04
    وزير التربية والتعليم
    الصفحة :25/38
    05
    رئيس جهاز الأمن الوطني
    الصفحة :8/11
    06
    فيصل فولاذ
    الصفحة :3/5
    07
    خالد المسقطي
    الصفحة :3
    08
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :4
    09
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :7/10
    10
    الدكتور مصطفى السيد
    الصفحة :18
    11
    وداد الفاضل
    الصفحة :23
    12
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :23/34/38
    13
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :29
    14
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :30/35
    15
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :32
    16
    الدكتورة فخرية ديري
    الصفحة :32
    17
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :33
    18
    ألس سمعان
    الصفحة :35
    19
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :36
    20
    الضابط الإداري بإدارة الدفاع المدني
    الصفحة :8

    فهرس المواضيع

  • 03
    الصفحة :4
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    04
    الصفحة :4
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    06
    الصفحة :5
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    07
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    08
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    11
    الصفحة :39
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :تهنئة;

    القرارات والنتائج

    ​​القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة (الحادية عشرة)
    المنعقدة بتاريخ 3/3/2003
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الأول (6) قرارات ونتيجة
  • البند الاول:

    ​1_ تم التصديق على المضبطة بما أدخل عليها من تعديلات.

    البند الثاني:

    ​2_ تم إخطار المجلس بتحويل هذا المقترح إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    البند الثالث:

    ​3_أغلبية موافقة بتحويل مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والإقتصادية.

    البند الرابع:

    ​4_ أ- استمع المجلس إلى رد رئيس جهاز الأمن الوطني الذي حضر بالنيابة عن سعادة وزير الداخلية الذي بين خطة الوزارة في شأن السؤال المذكور.
    وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد وإرسال رد كتابي في شأن الموضوع المذكور.
    ب- استمع المجلس إلى رد سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن السؤال المذكور وتم الاكتفاء بما ذكر.

    البند الخامس:

    ​5_ وافق المجلس بالإجماع على المشروع بقانون مع الأخذ في الإعتبار الإختلاف بين مجلسي الشورى والنواب حول ديباجة المشروع.

    البند السادس:

    6_وافق المجلس بالأغلبية على التقرير المذكور مع الأخذ في الإعتبار الملاحظات التي أبداها السادة أعضاء المجلس.​

    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP1/S11/PublishingImages/LT1CP1S11.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 22/08/2017 10:44 AM
    • وصلات الجلسة