الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
( نص تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص اقتراح بقانون بتعديل المادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي ، وإضافة مادة جديدة برقم (43) مكرر لهذا القانون ، وكذلك تعديل المادة رقم (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة )
مقدمة :-
• بتاريخ 3/2/2003 تقدم العضو الدكتور مصطفى السيد علي باقتراح بقانون بتعديل أحكام المادة (34) من القانون رقم 24/1976 وإضافة مادة جديدة برقم (43) مكرر إليه ، وتعديل المادة (20) من القانون رقم 13/1975 . مرفق نسخة منه .
• بتاريخ 5/2/2003 أحال سعادة رئيس المجلس الاقتراح المذكور إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته وإبداء الرأي فيه عملاً بأحكام المادة رقم (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى .
• وبتاريخ 5/2/2003 أيضاً أحال سعادة رئيس المجلس الاقتراح المذكور إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإبداء ملاحظاتها عليه عملاً بأحكام المادة (29) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى .
دراسة المشروع :-
• بتاريخ 19/2/2003 عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعاً حضره العضو الدكتور مصطفى السيد علي الذي تفضل مشكوراً بتوضيح وجهة نظره في المشروع المقدم على النحو التالي :
1) إنه يهدف من تقديم هذا المشروع إلى تحسين وتوازن المزايا التقاعدية للمواطنين البحرينيين وبما يكفل حصولهم على نفس المزايا بغض النظر عن الجهة التي يعملون بها .
2) إن هذا المشروع جاء ليتماشى مع توجهات جلالة الملك ورغبته في تحسين المستوى المعيشي للمواطن البحريني عند تقاعده ، وبما يتماشى مع روح الدستور الذي يدعو إلى تحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين .
3) إن هذا التعديل يوفر الحوافز للعاملين لطلب التقاعد المبكر ، مما يتيح الفرصة أمام البحرينيين العاطلين للالتحاق بالعمل في القطاعات التي يرغبون في العمل بها .
4) لقد لاقى العضو المحترم كل الدعم والتأييد من قبل العديد من المسئولين بالدولة لتقديم هذا الاقتراح الذي استغرق إعداده ودراسته أكثر من سبعة أشهر .
5) استعرض العضو المحترم بالتفصيل التعديلات التي يقترحها على القانون ولخصها فيما يلي :-
1- بالنسبة للمعاش التقاعدي ، يقترح التعديل أن يتم تخفيض معامل احتساب المعاش التقاعدي للموظف في القطاع الحكومي ليصبح واحد من خمسين بدلاً من واحد من ستين ، وبذلك تتساوى الطريقة التي يحتسب بها المعاش التقاعدي للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص .
2- تخفيض نسب خفض المعاش للمتقاعدين دون سن الستين في القطاع الخاص من (20%) و (15%) و(10%) على التوالي إلى (5%)
و(2ر5%) ولا شيء حسب الأعمار الواردة بالكشف المذكور بحيث تتساوى نسب التخفيض في القطاع الخاص مع تلك في القطاع
الحكومي .
3- احتساب مكافآت للعاملين في القطاع الخاص الذين تصل خدمتهم إلى 40 عاماً بمعدل (3%) سنوياً على أساس آخر راتب أسوة بما يحسب للعاملين في القطاع الحكومي . واحتساب راتب شهر واحد مكافأة عن خدمة كل سنة في القطاع الخاص لمن لم تبلغ خدمته ثمانية عشر
عاماً .
6) وجه أعضاء اللجنة العديد من الأسئلة والملاحظات للعضو المحترم الذي قام مشكوراً بالرد عليها حسب ما توافر لديه من معلومات وقد تلخصت الاستفسارات والملاحظات فيما يلي :
1- إن الورقة المقدمة من العضو المحترم لا تتضمن تقديراً للالتزامات المالية التي ستترتب على الهيئتين بعد إدخال التعديلات المقترحة .
2- إن الوضع المالي للهيئتين يثير القلق ، وإن إدخال مثل هذه التعديلات على القانون سوف يرفع من التزامات الهيئتين المستقبلية .
3- إن موارد الهيئتين على مدى السنوات السابقة عانت من القرار المتخذ في عام 1986 بخفض نسب الاشتراك ، وإن أي زيادة في المزايا المقدمة للعاملين لابد أن تقابلها زيادة في موارد الهيئتين لمواجهة تلك الزيادة ، بغض النظر عن المسئول عن تحمل هذه الزيادة (صاحب العمل أو العامل).
4- إن إتخاذ قرار من هذا القبيل يتطلب عرض الأمر على الخبير الاكتواري للهيئتين لقياس الآثار المالية المترتبة على صندوقي
الهيئتين .
5- إن هناك مطالبات عديدة من قبل أعضاء السلطة التشريعية بمجلسيها وأيضا اقتراحات من بعض المسئولين في الدولة لمساواة كل المزايا التأمينية في الهيئتين ، لذلك فقد يكون من المستحسن النظر إلى المشروع بالكامل بدلاً من النظر في تعديل بعض بنوده بحسب ما هو مقترح بموجب هذا المشروع .
6- لاحظت اللجنة أن التعديل على المادة (20) من قانون الهيئة العامة لصندوق التقاعد لعام 1987 قد حدد المعامل المستخدم لتسوية المعاش
التقاعدي ليصبح واحد من خمسين بدلاً عن واحد من ستين جزءاً، وبالتالي فإن اللجنة ترى أن التعديل المقترح من العضو المحترم على المادة (20) ليس له محل .
7) استمعت اللجنة إلى شرح وافٍ من ممثلي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الذين أبدوا رأيهم في الاقتراحين المقدمين على النحو
التالي :
1- فيما يتعلق بتخفيض نسب التخفيضات على المعاشات المبكرة :-
أوضحوا أن نظام التأمينات الحالي مبني على أساس أن سنوات الاشتراك تكون في العادة 40 سنة وأن فترة التقاعد بعد ذلك 20 سنة ،
كما أن الهيئة لاحظت زيادة حالات التقاعد المبكر بشكل عام والتقاعد المبكر المنظم بشكل خاص خلال السنوات القليلة الماضية مما استدعاها لعرض الأمر على الخبير الاكتواري للهيئة الذي أوصى بعد دراسة للآثار السلبية للنظام الحالي أن يتم التشدد في إجراءات التقاعد المبكر ورفع نسب التخفيض لتصبح (5%) عن كل سنة قبل سن التقاعد الاعتيادي ، وبألا يسمح بالتقاعد المبكر قبل بلوغ سن الخمسين سنة للرجل وسن الخمس والأربعين سنة للمرأة . وعليه فإن الهيئة ترى بأنه من غير الممكن تعديل النسب حسب ما هو وارد في الاقتراح المقدم بسبب الآثار السلبية التي ستترتب على الوضع المالي للهيئة .
2- فيما يتعلق بالمكافأة التي تصرف عند التقاعد :
أوضح ممثلو الهيئة بأن النظام الحالي للهيئة يسمح باحتساب (10%) كإضافة على المعاش التقاعدي الشهري ، في حين أن الهيئة العامة لصندوق التقاعد لا تدفع مثل هذه المكافآت بل تدفع مكافأة بمعدل
(3%) من آخر مرتب عن كامل فترة الاشتراك كدفعة واحدة . وأوضحت الهيئة أنها عرضت هذا الأمر على الخبير الاكتواري منذ مدة طويلة وأن الخبير لم يؤيد استحداث مثل هذه المكافأة ، إلا أنه ارتأى في حالة رغبة الهيئة في استحداث هذه المكافأة أن تكون بنسبة
(2%) وأن تكون خيارًا آخر للنسبة التي تدفع حالياً بمعدل (10%) على الراتب التقاعدي وأوضح ممثلو الهيئة أن هذا المقترح يدرس في إدارة الهيئة حاليًا تمهيداً لرفعه إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر فيه ومنح المتقاعد الخيار بين الدفعة الواحدة وزيادة (10%) في المعاش . لذلك فإن الهيئة أيضاً لا ترى أيضًا أن هناك أي مجال لاحتساب أية مكافآت جديدة تدفع للمتقاعدين ، وترى الاكتفاء بما يحب على الراتب التقاعدي حاليًا والبالغ (10%) .
تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية :-
اطلعت اللجنة على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية وأخذت علماً بما جاء فيه وترفق نسخة منه لإطلاع الأعضاء المحترمين .
تقرير لجنة الخدمات :-
اطلعت اللجنة على تقرير لجنة الخدمات وأحيطت علماً بما جاء فيه وترفق نسخة منه لإطلاع الأعضاء المحترمين .
المقرر :-
تم اختيار العضو جمال محمد فخرو مقرراً أصلياً لأعمال اللجنة والعضو خالد حسين مسقطي مقرراً احتياطياً .
الخلاصة :-
ترى اللجنة بعد دراسة الموضوع من مختلف جوانبه أن توصي بما يلي :-
1) الإبقاء على نص المادة (20) كما جاءت في المرسوم رقم (10) لسنة 1987 .
2) تأجيل النظر في التعديلات المقترحة لحين دراسة الآثار المالية التي قد تترتب على الهيئتين من إدخال هذه التعديلات .
3) وبشكل عام تأجيل النظر في أية تعديلات في قوانين الهيئتين تؤدي إلى زيادة الالتزامات المالية عليها من دون أن يقابل ذلك تقدير للدخل الإضافي
المطلوب لتمويل هذه الزيادة ومصدر هذا التمويل .
والأمر معروض على مجلسكم الموقر ،،،
نائب رئيس اللجنة رئيس اللجنة
خالد حسين المسقطي جمال محمد فخرو
(رأي لجنة الخدمات بخصوص اقتراح قانون بتعديل المادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي وإضافة مادة جديدة برقم (43) مكرر لهذا القانون وكذلك تعديل المادة رقم (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة :)
التاريخ : 5 مارس 2003
السيد الفاضــــل جمــال محمــد فخــــــرو المحترم
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية
تحية طيبة وبعد ،،
بتاريخ 5 فبراير 2003م أحال سعادة رئيس المجلس إلى لجنة الخدمات اقتراح بتعديل المادة (34) من القانون رقم (24) لعام 1976م وإضافة مادة جديدة برقم (43) مكرر لهذا القانون وتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لعام 1975م ، وذلك بعد أن أحاله المجلس إلى لجنتكم الموقرة .
عقدت لجنة الخدمات اجتماعين ، واجتماعاً واحداً مشتركاً مع لجنتكم الموقرة في حضور عدد من المختصين من هيئة التأمينات الاجتماعية للمزيد من التباحث والتشاور ، وقد تبين لأعضاء اللجنة ما يلي :
1- إن المادة (20) من القانون رقم (13) لعام 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة لا تستدعي التعديل حيث تم تغيير معامل احتساب المعاش التقاعدي بحيث يسوى بواقع جزء واحد من خمسين جزء وذلك بمرسوم بقانون رقم (10) 1987م .
2- إن تحقيق هدف توحيد المزايا التقاعدية للموظفين في القطاعين العام والخاص بات مطلباً مجتمعياً يستحق الدراسة ، ولكن من أجل أن تؤخذ أفضل القرارات ، يجب معرفة الالتزامات المالية التي ستترتب من جراء مثل هذه التعديلات والخطط الموضوعة لتفادي أية آثار سلبية قد تحدث بسبب ذلك . بناء على ما سبق ، توصي اللجنة بما يلي :
1- لا داعي لتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لعام 1975م حيث تم تعديل هذه المادة مسبقاً وذلك بمرسوم بقانون رقم (10) لعام 1987م .
2- إرجاء التعديلات المقترحة في قانون رقم (24) لعام 1976م والمتمثلة في تعديل المادة(34) وإضافة مادة جديدة برقم (43) مكرر حتى أن تتم مناقشة توحيد جميع المزايا التقاعدية للهيئتين ضمن مشروع متكامل مع الاستناد على التقارير ودراسات الجدوى المقدمة من الخبراء الاكتواريين للهيئتين لمعرفة الالتزامات المالية المترتبة والخطط الموضوعة لتفادي الآثار السلبية التي قد تحدث جراء ذلك .
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،
الدكتورة ندى حفاظ
رئيسة لجنـــة الخدمات
(ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص اقتراح قانون بتعديل المادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي وإضافة مادة جديدة برقم (43) مكرر لهذا القانون وكذلك تعديل المادة رقم (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة :)
التاريخ : 2 / 3 / 2003 م
السيد الفاضل جمال محمد فخرو المحترم
رئيس لجنة الشئون المالية و الاقتصادية
تحية طيبة وبعد ،
بتاريخ 5/ 2 / 2003أخطر صاحب السعادة رئيس المجلس لجنة الشئون التشريعية
والقانونية باقتراح قانون بتعديل المادة(34) من القانون رقم 24 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي وإضافة مادة جديدة برقم (43) مكرر لهذا القانون وكذلك تعديل المادة رقم (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة .
وبتاريخ23/2/2003م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعا لها ناقشت خلاله اقتراح القانون المذكور بعالية .
وإذ اطلعت اللجنة على أوراق الاقتراح بقانون المشار إليه حيث ذكر السيد العضو مقدمة في مذكرته الإيضاحية أن الهدف من تقديم هذا الاقتراح هو تقريب المزايا بين نظامي التأمين المعمول بها في مملكة البحرين أي نظام صندوق التقاعد ونظام التأمين الاجتماعي لتحقيق المساواة بين المواطنين .
وحيث أن اللجنة ومن خلال مناقشاتها لهذا الاقتراح وإطلاعها على أوراقه قد تبين لها أن الصياغة التي وردت فيه بشأن تعديل الجدول المشار إليه المادة 34 من القانون رقم 24 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والمادة المراد إضافتها لذات القانون برقم (43) مكرر ، والتعديل الوارد أيضًا على المادة رقم (20) من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة قد صيغت صياغة سليمة ، إلا أن اللجنة تشير إلى أن القانونين المطبقين والمطلوب تعديلها ليس بهما أية مخالفة دستورية من حيث المساواة بين المواطنين الخاضعين لحكمها .
هذا ما تلاحظه لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا الشأن .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،
إبراهيم محمد بشمي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
( انتهى نص التقرير ومرفقاته )
الرئيـــــــــــــــس :
الآن سنطرح الموضوع للنقاش ، وسنبدأ بالأعضاء الذين سجلوا أسماءهم قبل الجلسة ، واسمحوا لي نظرًا لارتباطي مع الوفد الكريم أن أستأذنكم بالمغادرة ، وأدعو الأخ عبد الرحمن جمشير النائب الأول لرئيس المجلس ليتولى رئاسة الجلسة فليتفضل.
النائب الأول للرئيس :
بسم الله الرحمن الرحيم ، أعطي الكلمة للأخ عبد الجليل الطريف فليتفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى أخي وزميلي صاحب الاقتراح الدكتور مصطفى السيد ، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والشئون التشريعية والقانونية وكذلك سعادة وزير المالية ، وسعادة رئيس الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، وسعادة رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وأعضاء مجلسي إدارتي هاتين الهيئتين الكريمتين . سيدي الرئيس ، أعترف سلفًا بأنني لا أجيد الحديث كثيرًا حول موضوع الأرقام ، ولذلك فإنني سأركز خلال مداخلتي على بعض الأمور العامة التي وردت ضمنًا أو لها علاقة بالتقرير المعروض ، ويمكن أن ألخص الملاحظات في التالي : أولاً : أشار التقرير إلى أهمية توحيد المزايا التقاعدية بين الهيئتين ، وهنا أود أن أؤكد على ضرورة العمل على الإسراع في توحيد هذه المزايا . ثانياً : لابد من الالتفات إلى ضرورة تحسين مستوى هذه المزايا انطلاقًا من التوجيهات الحكيمة والسديدة للقيادة الرشيدة التي تؤكد دائمًا وأبدًا على ضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطن عند تقاعده ، وهو ما يحقق الاستقرار النفسي والمادي لهذا الإنسان الذي قدم خدمات جُلاًّ في القطاع الذي يخدم فيه . واسمح لي هنا – سيدي الرئيس – أن أورد خبرًا نُشر في إحدى الصحف أو المجلات المحلية في فترة سابقة ، حيث أوردت خبرًا من إحدى دول مجلس التعاون الشقيقة ، ويقول هذا الخبر بأنه قد صدر مرسوم لدعم المتقاعدين من خلال صرف المعاش التقاعدي للمتقاعدين مبكرًا كامـلاً وبنسبة (100% ) من الراتب الأساسي للشهر الأخير ، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة صرف المعاشات التقاعدية للمواطنين المحالين إلى التقاعد المبكر بشقيه الإجباري والاختياري كاملاً وبنسبة (100 %) من الراتب الأساسي الشهري الذي تقرر لهم عند إحالتهم إلى التقاعد ، ما قصدته من إيراد هذا الخبر هو أنه لا بد - ونحن نبحث في تطوير هذا النظام – من الأخذ في الحسبان ما يدور حولنا ومحاولة تحسين هذه المزايا من خلال الوقوف على المزايا التقاعدية التي تصب في صالح الشخص المتقاعد . ثالثاً : ألمح التقرير إلى أن الوضع المالي الحرج للهيئتين (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، والهيئة العامة لصندوق التقاعد ) يثير القلق وهو وضع مالي حرج ، وأورد التقرير أن ذلك يعود إلى خفض نسب الاشتراك التي تم رفعها مؤخراً ، إلا أن – مع تقديري لوجهة نظر اللجنة – المعنيين بهذا الأمر يلحظون أن هناك أسبابًا أخرى ، ومن بينها ما يحصل عليه عدد من المتقاعدين في القطاع الخاص من مبالغ كبيرة لمعاشاتهم التقاعدية وهذه النقطة تحديدًا وردت خلال مقابلة في الصحافة لسعادة رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، إضافة إلى تنفيذ مشاريع ربما تكون غير مضمونة الربحية ، الأمر الذي يدعو إلى اتباع طرق وأساليب متطورة تضمن تنمية موارد هاتين الهيئتين اللتين تضطلعان بمسئولية كبيرة ، وفي هذا المجال يمكن الإفادة من الأنظمة والقواعد المتطورة المطبقة في البلدان الشقيقة الأخرى والبلدان المتقدمة ، والتعرف على البرامج والمشاريع المعتمدة في هذا المجال . رابعاً : ربما يكون من الملائم الاستفادة من الخبرات المتاحة والمتوافرة من خلال إشراك الأشخاص المشمولين بنظام التقاعد في القطاعين العام والخاص باقتراح البرامج والمشاريع الهادفة التي تؤدي إلى تعزيز الوضع المالي الحرج لهاتين الهيئتين ، مع الإشادة في ذات الوقت بما يمتاز به القائمون على هاتين الهيئتين من كفاءة ونزاهة وقدرات إدارية مرموقة ، وسعي مستمر لتحسين مستوى الهيئتين ، وتقوية وضعهما المالي مما مكنهما من الاضطلاع بدورهما في تحقيق الاستقرار والأمان النفسي والمادي للمشتركين فيهما والمستفيدين من خدماتهما . خامساً : أعتقد – سيدي الرئيس – أنه من الواجب الأدبي أيضًا أن نؤكد على ضرورة التنبيه إلى أهمية الأخذ في الحسبان بمقترح الزميل الدكتور مصطفى السيد - الذي بذل جهدًا كبيرًا وهو يشكر على هذا الجهد – من أجل إخراج وإبراز هذا الاقتراح ، وذلك حين إعادة النظر في قانوني التقاعد أو إخضاعهما للدراسة مستقبلاً ، وهو ما أشارت إليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في تقريرها ، مع التأكيد على أهمية تبسيط وتسهيل إجراءات صرف المستحقات للمستفيدين من نظام التقاعد بشقيه ، واعتماد اشتراطات ميسرة فيما يخص النظام المتعلق بقروض استبدال الراتب ودراسة فكرة تقليل الفائدة في هذا الشأن ، بل إلغائها بشكل كامل إذا كان ذلك أمرًا متيسرًا ، والتوسع أيضًا في منح مثل هذه القروض للمشمولين بنظامي التقاعد بشقيه في القطاع الخاص والعام ، وأكرر شكري مرة أخرى للجنتين الكريمتين ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الكلمة الآن للأخ منصور بن رجب فليتفضل .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أولاً : أود أن أشكر العضو والزميل الموقر على اقتراحه المعروض أمام هذا المجلس ، مُثنيًا على الجهود التي قامت بها اللجان تجاه مراجعة ودراسة هذا الاقتراح ، وتقديم هذه الخلاصات الجامعة المانعة بين يدي مجلسنا الموقر . ثانياً : بشكل عام ، أنا أستنتج من مجموع قرارات اللجان الموقرة بخصوص هذه الاقتراحات ما يلي : أ – أنه لا محل لتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975 ، إذ إن ما يُطالب به الاقتراح ، مُطَبّق فعليًا استنادًا إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1987 . ب- إرجاء أي بحث في تعديل أو توحيد المزايا التقاعدية لدى الهيئتين المعنيتين إلى حين إعطاء الموضوع شمولية ، ودراسته بشكل دقيق من قبل الخبراء والأجهزة الحكومية الأخرى ذات الصلة . ثالثاً : ومع أننا نوافق على ما ذهبت إليه اللجان ، وخاصة في مسألة تأجيل النظر في تعديل النسب التقاعدية ، وتوحيد الامتيازات بانتظار دراسة الموضوع ، إلا أنني أود الإشارة إلى عناوين مُقلقة جدًا ظهرت بين طيات الملاحظات التي اشتملت عليها مباشرات اللجان : ففي الصفحة (ب) من تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وفي البند (6/2) ورد أن الوضع المالي للهيئتين يثير القلق . وفي الصفحة (5) من نفس التقرير يعترف ممثلو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن التعديل المقترح على نسبة احتساب المعاش التقاعدي سوف تترتب عليه آثار سلبية على الوضع المالي للهيئة . سيدي الرئيس ، إنني أنتهز هذه الفرصة كي أسجل أن مثل هذه الملاحظات ، تثير لدينا قلقًا شديدًا تجاه أوضاع هاتين الهيئتين ، وأردت أن أسجل هذه الملاحظة بين يدي هذا المجلس الموقر ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ الدكتور مصطفى السيد فليتفضل.
العضو الدكتور مصطفى السيد :
سيدي الرئيس أشكركم ، وأشكر اللجنة ، وأشكر الإخوان وخصوصًا الأخ عبدالجليل على دعمه الكامل للمشروع . بداية أود أن أشكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية الأخ جمال فخرو وأعضاء اللجنة ، وكذلك رئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات على ما بذلوه من جهد ملموس لإعطاء هذا الموضوع الهام حقه بما سيعود على المواطنين بمنافع كثيرة في القطاعين الخاص والعام . كما أشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدعوتي للاجتماع باللجنة لمناقشة الموضوع وتقديم وجهة نظري في المشروع المقدم والذي يهدف إلى تحسين وتوازن المزايا التقاعدية للمواطنين البحرينيين وبما يكفل حصولهم على نفس المزايا بغض النظر عن الجهة التي يعملون بها . وإن هذا المشروع جاء ليتماشى مع توجهات جلالة الملك والقيادة الحكيمة ورغبتهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطن البحريني عند تقاعده بما يتماشى مع روح الدستور الذي يدعو إلى تحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين . إن هذا التعديل - سيدي الرئيس - يوفر الحوافز للعاملين للعطاء أكثر ، وكذلك لطلب التقاعد المبكر ، مما يتيح الفرصة أمام البحرينيين العاطلين للالتحاق بالعمل في القطاعات التي يرغبون في العمل بها . كما أؤكد أنني ناقشت الموضوع مع المسئولين في القطاعين وحصلت منهم على دعم وتشجيع ، وهناك أمور مالية يجب ترتيبها ، وكذلك شاركت في بعض الاقتراحات في هذا المجال ، ويمكن تلخيص التعديلات المقترحة فيما يلي : أولاً بالنسبة لطريقة احتساب المعاش التقاعدي في القطاع الحكومي فإنني أتفق مع ملاحظة اللجنة بخصوص التعديل الذي تم في المعامل من (60/1) إلى (50/1) إلا أنني أقترح أن تتم إضافة نسبة زيادة (10%) في احتساب المعاش التقاعدي للموظف في القطاع الحكومي ، وبذلك تتساوى الطريقة التي يحتسب بها المعاش التقاعدي للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص . ثانيًا : تخفيض نسب خفض المعاش للمتقاعدين دون سن الستين في القطاع الخاص من (20%) و (15%) و (10%) على التوالي إلى (5%) و (5ر2% ) و (0% ) بحسب الأعمار الواردة بكشف التخفيضات ، بحيث تتساوى نسب التخفيض في القطاع الخاص مع مثيلاتها في القطاع الحكومي . ثالثًا : احتساب مكافآت للعاملين في القطاع الخاص الذين تصل خدمتهم إلى (40) عاماً بمعدل (3% ) سنويًا على أساس آخر راتب أسوة بما يحسب للعاملين في القطاع الحكومي . وبناءً على ما تقدم أود أن أعرب عن شكري وتقديري لما توصلت إليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص توحيد المزايا وتحسينها وإجراء دراسة للجوانب المالية والإدارية لما سيترتب على الهيئتين من هذه التعديلات وذلك تمهيدًا لتنفيذه في أسرع وقت ممكن إن شاء الله ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ جميل المتروك فليتفضل .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر الجزيل إلى الزميل الدكتور مصطفى السيد على ما بذله من جهد في هذا الموضوع ، كما أشكر اللجنة على تقديمها هذا التقرير ، وتفاديًا لتكرار ما ذكره إخواني الزملاء سأكتفي باقتراح تأجيل التصويت على الموضوع ، وخاصة أن هناك موضوعًا مثارًا من السلطة التنفيذية في تعديل النظامين حتى تتم فيه المساواة . وأود أن أتقدم باقتراح النظر في هذا الموضوع عن طريق استشارة السلطة التنفيذية في تحسين مزايا الهيئتين ، وذلك حتى يتسنى لنا النظر في ذلك المشروع وإبداء الرأي بالكامل ، بدلاً من أن نقدم جزءًا منه أو نرفضه ، وهذا شيء مهم ، فما تقدم به الزميل هو مطالبة عامة وليس مطالبة فردية ، وشكرًا سيدي الرئيس .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هناك اقتراح من الأخ جميل المتروك بتأجيل النظر في تقرير اللجنة ، فهل من تثنية على ذلك ؟
العضو منصور بن رجب :
أثني عليه .
النائب الأول للرئيس :
سأطرح هذا الاقتراح للتصويت بعد الاستماع إلى رأي اللجنة ، الأخ جمال فخرو رئيس اللجنة هل لديك رأي قبل الاستماع إلى رأي اللجنة ؟
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن أتشرف بتلاوة الرأي النهائي للجنة أود التعليق على بعض ما ورد على لسان بعض الزملاء الأعضاء ، فيما يتعلق بموافقة الزميل عبدالجليل الطريف المتعلقة بالوضع المالي الحرج ، أعتقد بأن التقرير أشار بشكل واضح إلى الوضع المالي الحرج الذي تمر به الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على ضوء اللقاء والحوار الذي دار مع مندوبي الهيئة ، وعلى ضوء المعلومات العامة المتوفرة عن الهيئة من خلال تقريرها السنوي ، ومن المفيد أن أبين للزملاء الأعضاء أنه منذ أن تأسست الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى الآن قد جرى تخفيضان على إيراداتها ، الأول بإلغاء مشاركة الأجانب في نظام التقاعد والشيخوخة والبالغ (18%) من رواتب العاملين ، والثاني هو التخفيض الذي حصل على حصص البحرينيين في نفس الصندوق بتخفيضها بنسبة الثلث من (18%) إلى (12%) . وفي نفس الوقت – سيدي الرئيس- هناك العديد من المزايا التي أدخلت على قانون التأمينات الاجتماعية منذ أن تأسست الهيئة العامة عام 1976 وحتى الآن ، وسوف ألخص هذه المزايا في ست نقاط : 1- إن معامل احتساب المعاش ارتفع من (6ر1%) إلى (2%) أي بزيادة (25%) . 2- إن سقف المعاش النسبي كان بنسبة ( 75%) من الأجر الخاضع للاشتراك ثم ارتفع إلى (88%) وقد يصل إلى (100% ) أحيانًا مما يعني زيادة في المزايا بنسبة (17%) .
3- إن سقف المعاش الرقمي كان محصورًا بنسبة (350) دينارًا والآن رُفع السقف عن هذا المعدل . 4-الحد الأدني لمعاش المستفيد كان (35) دينارًا وقد بلغ الآن (150) دينارًا بنسبة تزيد عن (300%) ، والحد الأدني لرصيد المستحق كان ستة دنانير وارتفع إلى ثلاثين دينارًا بزيادة مقدارها (400%) . 5- البدلات اليومية كانت بنسبة (75%) وارتفعت إلى (100%). 6- منحة نفقات الجنازة ارتفعت من (50) دينارًا إلى (300) أو (400) دينار وهي بنسبة (500%) أو (700 % ) . وبالتالي مع وجود التخفيض الهائل في اشتراكات الهيئة أدخلت الهيئة على مزاياها أيضًا مزايا كبيرة مما أثر في وجود هذا القلق في عدم التوازن بين إيرادات ومصروفات الهيئة ، فهناك العديد من الأسباب التي دعت اللجنة إلى طلب تأجيل هذا الموضوع . أما فيما يتعلق باقتراح الزميل الدكتور مصطفى ، فنحن لسنا بصدد قبول أي اقتراحات معدلة بزيادة نسبة (10%) على المكافآت إلا إذا كان الزميل يرغب في تقديم اقتراح آخر جديد لهذا المجلس ، وهذا أمر خاص به ، فنحن الآن ننظر في قرار اتخذته اللجنة على ضوء ما قُدم لها من اقتراح بقانون في الطلب الأول ، وبخصوص تأجيل النظر في الاقتراح فالمادة ( 94 ) من اللائحة الداخلية واضحة في هذا الجانب فهي تنص على التالي : " وتعد اللجنة تقريرًا يعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو إرجائه" فنحن هنا لدينا ثلاثة خيارات ، فإما أن نوافق على النظر في الاقتراح أو أن نرفضه أو أن نرجئه ، وقرار اللجنة هو بإرجاء النظر في هذا الاقتراح . وإذا سمحت لي – سيدي الرئيس – سأتلو من على المنصة اقتراحات اللجنة .
النائب الأول للرئيس :
تفضل .
العضو جمال فخرو :
سيدي الرئيس ، لقد خرجت اللجنة بالخلاصة والتوصيات والرأي النهائي التالي : ترى اللجنة بعد دراسة الموضوع من مختلف جوانبه أن توصي بما يلي : - الإبقاء على نص المادة ( 20 ) كما جاءت في المرسوم رقم ( 10 ) لسنة 1985 . – تأجيل النظر في التعديلات المقترحة إلى حين دراسة الآثار المالية التي قد تترتب على الهيئتين من إدخال هذه التعديلات . - تأجيل النظر في أية تعديلات على قوانين الهيئتين تؤدي إلى زيادة الالتزامات المالية عليهما من دون أن يقابل ذلك تقدير للدخل الإضافي المطلوب لتمويل هذه الزيادة ومصدر هذا التمويل ، وشكرًا سيدي الرئيس .