الجلسة الثانية عشرة - العاشرمن شهر مارس 2003م
  • الجلسة الثانية عشرة - العاشرمن شهر مارس 2003م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة للمجلس

    دور الانعقاد العادي الأول "الفصل التشريعي الأول" الاثنين 10/3/2003م الساعة 30/9 صباحاً

  • 01
     التصديق على مضبطة الجلسة السابقة "الحادية عشرة " .
  • 02
    ​الأسئلة الموجهة لأصحاب السعادة الوزراء :
  • رد وزير المالية والاقتصاد الوطني على السؤال الموجه من السيد العضو فؤاد حاجي بشأن الأزمة المالية التي تواجه البنك البحريني السعودي رقم م.و/47/2003م بتاريخ 3/3/2003م .
  • ​رد وزير الكهرباء والماء على السؤال الموجه من السيد العضو الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة بخصوص وجود خطة موحدة أو تنسيق بين الوزارتين لخفض التكلفة المادية لمشاريع إزالة جميع اسلاك الكهرباء العلوية ( الجدران ) والتقليل بقدر الامكان على المواطنين من التكلفة المعنوية والمعاناة رقم 1000/322-1/48/2003/5300 بتاريخ 3/3/2003م.
  • ​ تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص اقتراح قانون بتعديل المادة (34) من القانون رقم 24 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي وإضافة مادة جديدة برقم (43) مكرر لهذا القانون وكذلك تعديل المادة رقم (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكفآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة .

مضبطة الجلسة

​مضبطة الجلسة الثانية عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
(الفصل التشريعي الأول)​

  • ​​​الرقـم : 12
    التاريخ :  7 محــرم 1424هـ
        10 مـارس 2003م​

    •  


      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين السابع من شهر محرم 1424هـ الموافق للعاشر من شهر مارس 2003م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى ، والسيد ياسر رفاعي المستشار القانونِي للمجلس

       

       هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1.   سعادة الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة وزير الكهرباء والماء . 
      2.   سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      3.    سعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني . 


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      1. السيد خالد عبدالوهاب الخان وكيل وزارة الكهرباء والماء .  
      2. السيد خالد حمد عبدالرحمن مدير إدارة الرقابة المصرفية بمؤسسة نقد البحرين .   
      3. السيد حمزة محمد نور الزبير المستشار القانونِي بمؤسسة نقد البحرين .
      4. السيد أشلي فريدمان المستشار القانونِي بمؤسسة نقد البحرين .
      5. السيد مجدي الشرقاوي المستشار القانونِي بالدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء . 
      6. السيد خالد عبدالغفار المستشار القانونِي بالدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      7. السيد ياسر رمضان عبدالرحمن مستشار وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
    •  

      وقد حضر جانبًا من الجلسة دولة السيد زيد الرفاعي رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له .

       كما حضرها السيد عيسى بن أحمد الجودر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، وموظفو شئون الجلسات ، وموظفو شئون اللجان ، وموظفو شئون الأعضاء ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح جلستنا لهذا اليوم ، من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول . اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من : الأخ أحمد عبدالكريم بوعلاي ، والأخ الدكتور حمد علي السليطي ، والأخ سعود عبدالعزيز كانو ، والأخ عبدالله العصفور ، والأخ خالد عبدالرسول آل شريف ، والأخ عصام يوسف جناحي ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوفرًا ، وأود في البداية أن أرحب باسمي وباسمكم بدولة السيد زيد الرفاعي رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق له ، ويسعدني أن يشاركونا في حضور جزء من هذه الجلسة ، متمنيًا لسعادته والوفد المرافق طيب الإقامة في بلدهم الثاني مملكة البحرين . والآن نبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ أعطي الكلمة للأخت الدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (34) في السطر (12) أرجو إضافة عبارة " بإصدار لوائح تنفيذية تشير إلى " بعد كلمة " توصية " وحذف عبارة " فبحكم أن هذه اللوائح التنفيذية – التي تعمل بها الوزارة – تتضمن قرارات وزارية ، وأن " لتكون العبارة كالتالي " وأرفع إلى سعادة وزير التربية والتعليم توصية بإصدار لوائح تنفيذية تشير إلى أن ... " لتكون العبارة أكثر وضوحًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن أورد التعديل اسمحوا لي أن أتقدم لكم جميعًا ولكافة المسلمين بأحر التعازي باستشهاد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام . فيما يتعلق بالتعديل – سيدي الرئيس – في الصفحة (29) في السطر (24) أرجو حذف عبارة " لئن كان للجنة الخدمات " وإحلال عبارة " وهو ما ينسجم وتأكيد كل من لجنة الخدمات " وفي السطر الذي يليه (25) أرجو حذف عبارة " الرأي الذي يشير إلى أن" وإحلال كلمة " بأن " وفي السطر الذي يليه (26) أرجو حذف عبارة " فيما يتعلق بأمور مختلفة عن القانون المعروض بحيث يركز القانون " وإحلال عبارة " في اللوائح الداخلية والقرارات الوزارية لأن القانون يركز " ، كذلك في السطر الذي يليه (27) إضافة عبارة " الاتفاق على تبني " بعد عبارة " من خلال " ، وفي الصفحة
       (30) السطر الأول حذف عبارة " إلى حيز الوجود " والسطر (2) من نفس الصفحةتغيير كلمة "فإن " بـ " وإن " كذلك في السطر (6) تغيير كلمة " الأمور " بـ " السلوكيات " وفي السطر (7) إضافة عبارة " تنمو وتتطور معهم " بعد عبارة " منذ البدء " ، وفي السطر (9) تعديل عبارة " قد التزمت بكل " إلى "وتضمنت كل " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة إن الملاحظات النحوية لا غبار على تغييرها ، ولكن بقية ما دوّن في المضبطة إنما هو  تسجيل لكل ما دار في الجلسة السابقة ، وقد سُجل ما ذكرته ،  وبالتالي لا مجال لتغييره إلا ما وقع من أخطاء نحوية ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

       ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والمتعلق بالأسئلة الموجهة إلى السادة الوزراء ، فهناك سؤال موجه إلى سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني من السيد العضو فؤاد الحاجي بشأن الأزمة المالية التي تواجه البنك البحريني السعودي ، وقد تفضل سعادته بإرسال رده كتابيًا ، فهل هناك أي تعليق ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر هيئة المكتب على وضعها السؤال الموجه إلى سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني بخصوص التجاوزات في منح التسهيلات المصرفية من قبل البنك  البحريني السعودي على جدول الأعمال لجلسة اليوم ، والشكر موصول كذلك إلى سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني على جوابه المفصل والمرفق ، وفي الحقيقة تمنيت ألا يستند سعادة الوزير إلى ما ورد في المادة (78/ج) والمادة (16) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973م بشأن مؤسسة نقد البحرين ، لأننا في هذا المجلس نمثل السلطة التشريعية في عملنا ، ويسندنا في ذلك الدستور الذي هو أبوالقوانين وفوق قانون مؤسسة نقد البحرين ، وبالأخص المادة (89/أ) من الدستور والتي تنص على : " عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب بأسره ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأية جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه " وكذلك المادة (91) التي تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم " .
      سيدي الرئيس ، هذه المواد الدستورية لم تضع شروطًا معينة تحد من صلاحيات عضو السلطة التشريعية ، كما أن نص المادة (78/ج) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 بشأن إنشاء مؤسسة نقد البحرين يشير إلى أنه لا يجوز للمؤسسة بدون أمر من المحكمة أن تعطي لأي شخص أية بيانات ، ونحن هنا لسنا أي شخص ، وأكرر لسنا أي شخص ، وإنما سلطة تشريعية وهي إحدى السلطات الثلاث في هذه المملكة الدستورية التي يرأس سلطاتها حضرة صاحب الجلالة مولاي الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهلنا المفدى ، صاحب هذا المشروع الإصلاحي الديمقراطي الذي يدعو إلى محاربة الفساد في أي مكان ، وهذا ما أكدته إجابات الوزير من أن بعض الموظفين في البنك تجاوزوا الإجراءات في منح التسهيلات لهذا العميل ، الذي تناقلت اسمه الصحف اليومية ، وكلنا نعرف أن هذا الاسم بالذات لا يستحق هذا الحجم من التسهيلات المصرفية ، كما أن إدارة هذا البنك لم تكشف حقيقة التجاوزات للمؤسسة ، كما لم تقم بإطلاع المساهمين على حقيقة ما جرى ، بل تم التستر عليها كليًا حتى تاريخ إبلاغ المؤسسة في 6 يناير 2003م ، وهذا ما قاله سعادة الوزير في إجابته . سيدي الرئيس ، من المعروف لدينا ولدى الجميع أن قوانين مؤسسة نقد البحرين لا تجيز تعيين أي عضو في مجلس إدارة أي بنك أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من المؤسسة ، كما أنه لا يجري إقراض أو منح تسهيلات مصرفية لأي شخص أو شركة أو مؤسسة إلا بعد إجازة من مؤسسة النقد ، والسؤال هو : كيف مر اعتماد التسهيلات الائتمانية لتلك المجموعة من العملاء وعددهم (19) عميلاً ( 6 أفراد و 13 مؤسسة تجارية) على الأجهزة الرقابية في المؤسسة ؟ والسؤال الكبير كذلك : أين دور المدقق الداخلي والمدقق الخارجي للبنك في الكشف عن هذه الحسابات وهذه التسهيلات التي تجاوزت الحد المسموح به وهو (15%) من رأسمال البنك ؟ هل  هناك تواطؤ وتستر من مراقبي الحسابات مع الإدارة التنفيذية للبنك ؟ والسؤال الكبير كذلك : ما هو دور مجلس إدارة البنك واللجنة التنفيذية في منح هذه التسهيلات ؟ وهل صحيح أن هناك تواطؤًا من بعض أعضاء مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية ؟ وهل صحيح أنها استعملت هذه التسهيلات في تجارة حرم الله ممارستها وهي الربا ؟ أسئلة كثيرة ومحيرة تبحث عن إجابات وافية وصادقة . سيدي الرئيس ، إنني لا أطلب من سعادة الوزير الإجابة على هذه المداخلة الآن ، لأن المادة (131) تعطي الوزير الحق في أن يعلق على هذا التعقيب كتابة ، مما يعني في جلسة لاحقة أو شفاهة ، وكذلك لسعادة الوزير الحق في أن يطلب عقد جلسة سرية حسب نص المادة (43) من اللائحة الداخلية إذا أراد أن يدلي ببعض المعلومات ، التي لها طابع السرية حسب قانون مؤسسة نقد البحرين ، وأريد كذلك أن أُذكر الإخوة والأخوات الأعضاء ببعض قرارات مؤسسة نقد البحرين التي تنظم عمل البنوك ، والتي لا أظن أنها تغيب عن بال سعادة الوزير وهي : 1-  لا يعطى أي مقترض بمفرده تسهيلات مصرفية من قبل البنك بنسبة تزيد عن (15%) من رأسمال ذلك البنك . 2-  لا يُعطى أي مساهم في البنك تسهيلات مصرفية من قبل البنك بنسبة تزيد عن (10%) من رأسمال ذلك البنك . 3- يجب على جميع البنوك أن تقدم لمؤسسة نقد البحرين حسابات مالية مدققة كل ثلاثة شهور وحسابات مالية مدققة سنوية . 4-  يجب على البنوك الحصول على موافقة مؤسسة نقد البحرين في حالة عزم البنك على إعطاء تسهيلات مصرفية لأي عميل تزيد عن (50000) دينار بحريني ، وذلك قبل إعطائه هذه التسهيلات. 5- يجب على البنوك تقديم تقارير دورية لأية مبالغ كبيرة مودعة أو مسحوبة .  6-  يجب على البنوك تقديم تقارير دورية لمؤسسة نقد البحرين بقائمة عن أبرز (25) عميلاً للبنك يقومون بسحب أو إيداع مبالغ كبيرة . 7- كما أن المؤسسة تعطي معلومات دقيقة للبنوك العاملة في البحرين عن وضع أي عميل مع البنوك الأخرى ، وذلك عن طريق استعمال رقم البطاقة السكانية . هذه مجموعة من قرارات مؤسسة نقد البحرين ، وهناك قرارات أخرى تنظم عمل البنوك . والسؤال هو : أين هذا البنك بالذات من تطبيق هذا الكم من القرارات ؟  وفي ختام هذه المداخلة أود أن أشكر سعادة الوزير مرة ثانية على تجاوبه وتعاونه مع السلطة التشريعية في الكشف عن الفساد المالي الذي أصاب البنك البحريني السعودي ، ولا يخالجني الشك في أن سعادته سوف يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المساهمين وسمعة البحرين المالية ، وأن سعادته لن يتوانى في اتخاذ أشد الإجراءات في حق المذنبين والمتواطئين والمهملين في أداء عملهم ، وشكرًا سيدي الرئيس .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني للتعليق فليتفضل .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، بداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء المجلس الموقر لدعوتي إلى حضور هذا الاجتماع الطيب ، وإبداء بعض الملاحظات على ما دار من تساؤلات من قبل الأخ العضو الكريم فؤاد الحاجي حول الموضوع ، وقد أثار بعض التساؤلات في كتاب إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وبدوري كوزير للمالية والاقتصاد الوطني أعتقد أنني أجبت عن جميع هذه الاستفسارات والأسئلة ، وأتمنى أن يكون الجواب شافيًا وبقدر المسئولية المناطة بي كوزير ، وأرجو من الأخ الكريم أن يدرك تمامًا أن هناك صلاحيات لكل جهة ، فهناك صلاحيات مناطة بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ، فأرجو ألا تتداخل هذه الصلاحيات ، فأنا أقدر الدور المناط بهذا المجلس الكريم ، أيضًا هناك دور للسلطة القضائية والسلطة التنفيذية ، وكلنا نحترم النظام الذي يحكم هذه السلطات ، فكانت الإجابة كما أشرت في كتابي محكومة بالقوانين المرعية ، لكيلا يكون هناك تداخل ولا تجاوز من جهات أخرى ، ولا شك أن موضوع البنك البحريني السعودي كان مدارًا للبحث على جميع الأوساط ، وأود أن أؤكد للإخوة الأعضاء الكرام أن ما يدور في ذهنكم من حرص على سلامة الوضع المصرفي في البلاد هو مكان تقدير من قبل السلطة التنفيذية ، ومنذ أن برزت هذه المشكلة بادرت الحكومة إلى إظهار الخطوات التي ذكرت في الرسالة الموجهة إلى وزير المالية ، وأعتقد أن هذه الخطوات كانت فاعلة لاحتواء المشكلة والحفاظ على أموال المودعين وأموال المساهمين ، وهذا ما قامت به مؤسسة نقد البحرين من دور رقابي ، وتبقى للموضوع جوانب أخرى كالجوانب المهنية والجوانب القضائية والجوانب الجنائية ، لكن دور مؤسسة نقد البحرين يتركز في الدور الرقابي ، كذلك بالنسبة لاهتمام العضو فإنه ينصب في الشأن العام وليس فيما يتعلق بالدور الرقابي أو الدور القضائي ، لأن هناك سلطات متعددة لها أدوارها المتخصصة ، فهذا الموضوع مهم ويجب أن يحظى بالعناية الكريمة ، والتساؤلات إذا أحببت أن ترسلها رسميًا إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني فيسعدني ذلك ولكن أود أن أبين أن المؤسسة قامت بكامل المسئولية المطلوبة منها عندما برزت هذه المشكلة ، فهذه المؤسسة خاصة ، والقرارات والمسئولية لها قنوات في البنك نفسه وكذلك في المؤسسة ، والائتمان المصرفي يأتي ضمن ضوابط مصرفية متعارف عليها ضمن القانون وضمن العرف المصرفي ، فهناك إدارة تنفيذية ولجان تنفيذية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية ويوجد مدقق حسابات داخلي ومدقق حسابات خارجي ، ولكل منهم مسئولية تنفيذية مطالب بالقيام بها ، كذلك المؤسسة بحكم دورها الرقابي عليها مسئولية كما جاء في القانون ، لكن أرجو من الأخ الكريم أن يدرك إذا كان هناك معلومات تم إخفاؤها فكيف يكون لمدقق الحسابات الخارجي أو موظف المؤسسة الذي يقوم بالتفتيش معرفتها إذا كان هناك تعمد في إخفاء الحقيقة ؟ ففي كل نظام دولي إذا أخفيت المعلومات المطلوبة فمن الصعب إظهار الحقيقة ، لأنه دائمًا في الإدارة المالية يفترض حسن النية والتقيد بالقانون . ذكرت أنه توجد تجاوزات ، بالفعل هناك تجاوزات ولكن التجاوزات كانت في التقرير المقدم وسوف تعرض على النيابة العامة ، وهي بدورها تكشف التجاوزات التي لها الطابع الجنائي ، والطابع المهني ، والقانون واضح في هذا الشيء وليس من اختصاص مؤسسة نقد البحرين محاكمة الأشخاص الذين تجاوزوا القانون ، فهناك جهة قضائية هي المسئولة عن تطبيق القانون ، أمابالنسبة للاهتمام بالشأن العام ومدى تطبيق القوانين من جهة رقابية أو من جهة حكومية فهو من مهام مجلس الشورى ، فإذا اتضح أن مؤسسة نقد البحرين لم تقم بالواجب المناط بها من جانب القانون أو أخفت شيئًا فيما يتعلق بالرقابة  فهي ستكون مسئولة في ذلك ، وأود أن أؤكد لك شخصيًا وأعضاء المجلس الموقر أن مؤسسة النقد قامت بالواجب كما هو مناط بها قانونيًا ، وبعد الاطلاع على التقرير من قبل الجهة المستقلة ، وإذا اكتشف أن هناك ضوابط مهنية لم تدركها المؤسسة أو تنفذها فإنني أؤكد أن لكل حادث حديثًا ، وأنا متأكد من أن النظام الرقابي سليم ومواكب للأنظمة ومواكب للأعراف الدولية ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة الوزير ، هل هناك أي تعقيب من قبل العضو السائل ؟

      العضو فؤاد الحاجي :
      لا ، شكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      ننتقل الآن إلى السؤال التالي الوارد في جدول الأعمال وهو سؤال العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة لسعادة وزير الكهرباء والماء بخصوص وجود خطة موحدة أو تنسيق بين وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال والإسكان بشأن خفض التكلفة المادية لمشاريع إزالة جميع أسلاك الكهرباء العلوية (الجدران) والتقليل بقدر الإمكان على المواطنين من التكلفة المعنوية والمعاناة ، وقد تفضل سعادة الوزير بالرد كتابة على هذا السؤال ، فهل هناك أي تعقيب من السيد العضو السائل ؟  تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أتقدم أولاً بجزيل الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة وزير الكهرباء والماء على الرد الوافي للسؤال الذي طرحناه بشأن التنسيق والتخطيط بين وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال والإسكان ، وعلى الرغم من أن السؤال الذي تقدمت به موجه إلى وزارة  الكهرباء والماء إلا أنه يهدف بالفعل إلى توجيه النظر حول التعاون بين مختلف الوزارات وإلى التخطيط للمشاريع المشتركة ، لذلك فإن رد سعادة الوزير بأن هناك تنسيقًا بين وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال والإسكان إنما كان على مستوى إدارات الوزارتين ، ويبرهن على أن التعاون والتنسيق على هذا المستوى ليصبو إلى ما نطمح إليه ، ويؤكد على أن المملكة في أمسّ الحاجة إلى جهاز تخطيط أعلى في شكل هيئة عليا للتخطيط تضع خططًا شاملة لتطوير البنية التحتية للمملكة والتنسيق لتنفيذها ، هذا ما أردت أن أوضحه - سيدي الرئيس -وأكرر شكري لمعالي الوزير ، ونتمنى له التوفيق والنجاح في إنجاز مهماته الجسام ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة وزير الكهرباء والماء للتعليق فليتفضل .

      وزير الكهرباء والماء :
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أشكر العضو الدكتور الشيخ خالد  آل خليفة على سؤاله ، ولقد تمت متابعة الموضوع من قبل خلال الزيارات التي قمنا بها إلى المحافظات في المملكة كما غطته الجرائد المحلية ، وفيما يتعلق بسؤاله عن الخطوط العلوية (الأسلاك الكهربائية) والتنسيق بين وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال والإسكان ، بالنسبة لمشكلة الأسلاك العلوية وبشاعة منظرها فهي لا ترضي الجميع ، ولكنها موجودة في كل دول العالم المتقدمة والنامية . أما فيما يتعلق بالخطط ، فالخطط موجودة لإزالة هذه الأعمدة في المملكة ، وتم خلال العام الماضي 2002م عمل (50) مشروعًا لإزالة هذه الأسلاك وبتكلفة نصف مليون دينار ، والخطة المستقبلية تقتضي أن تنفذ على مراحل ومقدر لها أكثر من (6) ملايين دينار لإزالة الخطوط العلوية في المملكة ، وستنفذ على مراحل في السنين القادمة إن شاء الله . أما فيما يتعلق بالتنسيق بين الوزارتين فإن التنسيق موجود ، وإذا كان المقترح يتطلب وضع خطة شاملة فهذا موضوع آخر من الممكن أن يقدمه الأخ في شكل سؤال آخر . وقد تتم أعمال خارج ما يتفق عليه وخارج ما هو منسق له ، أما التنسيق فهو موجود وحاصل في جميع الأوقات . وبخصوص الملاحظات الأخرى بشأن الحفريات حيث يتم حفر الشارع ثم تبليطه وغدًا أو بعد شهر أو شهرين يُحفر مرة أخرى لمشروع آخر ، فإن بودي ألا يتسرع أحد قبل أن يتأكد لماذا تم فعل ذلك ، فليس معنى ذلك أنه لم يكن هناك تنسيق ، بل كان هناك تنسيق ولكن استجد أمر آخر تطلب ذلك ، فنحن نعيش في المملكة وتوجد وزارات وجهات حكومية مسؤولة وأبوابها مفتوحة للرد على أي استفسار من أي مواطن في المملكة إن كان مسئولاً أو غير مسئول ، وأطلب أن يتأكد الشخص من الأمر الذي يراه وليس الذي يسمعه من المجالس وبعض الجرائد التي تتسرع في نشر الأخبار ، ونحن في الوزارة على أتم الاستعداد للإجابة عن استفسارات الإخوة الأعضاء المختصين في شئون الكهرباء والماء وأن نستضيفهم ونقدم لهم بشكل موجز كل ما يتعلق بخدمتي الكهرباء والماء في المملكة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة الوزير ، هل هناك أي تعقيب من قبل العضو السائل ؟ تفضل الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  :
      سيدي الرئيس ، أكرر شكري لسعادة الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة وزير الكهرباء والماء على هذا التعقيب ، وأكرر ما قلته من أن الموضوع الذي تناولته أشمل بكثير من علاقة تنسيق بين إدارات في وزارات الدولة ، فالتنسيق الذي أتحدث عنه هو تنسيق للمستقبل عن طريق هيئة عليا للتخطيط ، وأقصد بذلك أننا عندما نتحدث عن خطط للبنية التحتية سواء كانت متعلقة بوزارات معينة أو وزارات أخرى فإننا نتحدث عن تخطيط مستقبلي لفترة زمنية طويلة المدى تصل إلى (5) أو (10) سنوات أو أكثر ، لذلك لا أركز على السؤال المباشر بخصوص التنسيق بشأن المجاري وإنزال الكابلات العلوية في الدولة ، إلا أنني أود أن أركز وأكرر على قضية إنشاء جهاز أعلى للتخطيط في الدولة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، والآن ننتقل إلى البند الثالث والأخير من جدول الأعمال وهو بشأن مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص اقتراح قانون بتعديل المادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي وإضافة مادة جديدة برقم (43) مكرر لهذا القانون وكذلك تعديل المادة رقم (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة ، وقد أحيل هذا الاقتراح إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، كما تمت إحالته نظرًا للجانب الاجتماعي إلى لجنة الخدمات ، وكذلك إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس طبقًا لنص اللائحة الداخلية ، وقد أنهت اللجان أعمالها كما هو موجود أمامكم بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وكذلك رأي لجنة الخدمات وملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، والتقرير ومرفقاته معروض على حضراتكم ، فهل توافقون على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟ سيكون التصويت إلكترونيًا . 

       ( أغلبية موافقة )

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      ( نص تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص اقتراح بقانون بتعديل المادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي ، وإضافة مادة جديدة برقم (43) مكرر لهذا القانون ، وكذلك تعديل المادة رقم (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة  )


      مقدمة :-
      • بتاريخ 3/2/2003 تقدم العضو الدكتور مصطفى السيد علي باقتراح بقانون بتعديل أحكام المادة (34) من القانون رقم 24/1976 وإضافة مادة جديدة برقم (43) مكرر إليه ، وتعديل المادة (20) من القانون رقم  13/1975 . مرفق نسخة منه .
      • بتاريخ 5/2/2003 أحال سعادة رئيس المجلس الاقتراح المذكور إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته وإبداء الرأي فيه عملاً بأحكام المادة رقم (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى .
      • وبتاريخ 5/2/2003 أيضاً أحال سعادة رئيس المجلس الاقتراح المذكور إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإبداء ملاحظاتها عليه عملاً بأحكام المادة (29) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى .
      دراسة المشروع :-
      • بتاريخ 19/2/2003 عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعاً حضره العضو الدكتور مصطفى السيد علي الذي تفضل مشكوراً بتوضيح وجهة نظره في المشروع المقدم على النحو التالي :
      1) إنه يهدف من تقديم هذا المشروع إلى تحسين وتوازن المزايا التقاعدية للمواطنين البحرينيين وبما يكفل حصولهم على نفس المزايا بغض النظر عن الجهة التي يعملون بها .
      2) إن هذا المشروع جاء ليتماشى مع توجهات جلالة الملك ورغبته في تحسين المستوى المعيشي للمواطن البحريني عند تقاعده ، وبما يتماشى مع روح الدستور الذي يدعو إلى تحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين .
      3) إن هذا التعديل يوفر الحوافز للعاملين لطلب التقاعد المبكر ، مما يتيح الفرصة أمام البحرينيين العاطلين للالتحاق بالعمل في القطاعات التي يرغبون في العمل بها .
      4) لقد لاقى العضو المحترم كل الدعم والتأييد من قبل العديد من المسئولين بالدولة لتقديم هذا الاقتراح الذي استغرق إعداده ودراسته أكثر من سبعة أشهر .
      5) استعرض العضو المحترم بالتفصيل التعديلات التي يقترحها على القانون ولخصها فيما يلي :-
      1- بالنسبة للمعاش التقاعدي ، يقترح التعديل أن يتم تخفيض معامل احتساب المعاش التقاعدي للموظف في القطاع الحكومي ليصبح واحد من خمسين بدلاً من واحد من ستين ، وبذلك تتساوى الطريقة التي يحتسب بها المعاش التقاعدي للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص .
      2- تخفيض نسب خفض المعاش للمتقاعدين دون سن الستين في القطاع  الخاص من (20%) و (15%) و(10%) على التوالي إلى (5%)
      و(2ر5%) ولا شيء حسب الأعمار الواردة بالكشف المذكور بحيث تتساوى نسب التخفيض في القطاع الخاص مع تلك في القطاع
      الحكومي .
      3- احتساب مكافآت للعاملين في القطاع الخاص الذين تصل خدمتهم إلى 40 عاماً بمعدل (3%) سنوياً على أساس آخر راتب أسوة بما يحسب للعاملين في القطاع الحكومي . واحتساب راتب شهر واحد مكافأة عن خدمة كل سنة في القطاع الخاص لمن لم تبلغ خدمته ثمانية عشر
      عاماً .
      6) وجه أعضاء اللجنة العديد من الأسئلة والملاحظات للعضو المحترم الذي قام مشكوراً بالرد عليها حسب ما توافر لديه من معلومات وقد تلخصت الاستفسارات والملاحظات فيما يلي :
      1- إن الورقة المقدمة من العضو المحترم لا تتضمن تقديراً للالتزامات المالية التي ستترتب على الهيئتين بعد إدخال التعديلات المقترحة .
      2- إن الوضع المالي للهيئتين يثير القلق ، وإن إدخال مثل هذه التعديلات على القانون سوف يرفع من التزامات الهيئتين المستقبلية .
      3- إن موارد الهيئتين على مدى السنوات السابقة عانت من القرار المتخذ في عام 1986 بخفض نسب الاشتراك ، وإن أي زيادة في المزايا المقدمة للعاملين لابد أن تقابلها زيادة في موارد الهيئتين لمواجهة تلك الزيادة ، بغض النظر عن المسئول عن تحمل هذه الزيادة (صاحب العمل أو العامل).
      4- إن إتخاذ قرار من هذا القبيل يتطلب عرض الأمر على الخبير الاكتواري للهيئتين لقياس الآثار المالية المترتبة على صندوقي
      الهيئتين .
      5- إن هناك مطالبات عديدة من قبل أعضاء السلطة التشريعية بمجلسيها وأيضا اقتراحات من بعض المسئولين في الدولة لمساواة كل المزايا التأمينية في الهيئتين ، لذلك فقد يكون من المستحسن النظر إلى المشروع بالكامل بدلاً من النظر في تعديل بعض بنوده بحسب ما هو مقترح بموجب هذا المشروع .
      6- لاحظت اللجنة أن التعديل على المادة (20) من قانون الهيئة العامة لصندوق التقاعد لعام 1987 قد حدد المعامل  المستخدم لتسوية المعاش
       التقاعدي ليصبح واحد من خمسين بدلاً عن واحد من ستين جزءاً، وبالتالي فإن اللجنة ترى أن التعديل المقترح من العضو المحترم على المادة (20) ليس له محل .
      7)   استمعت اللجنة إلى شرح وافٍ من ممثلي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الذين أبدوا رأيهم في الاقتراحين المقدمين على النحو
      التالي :
      1- فيما يتعلق بتخفيض نسب التخفيضات على المعاشات المبكرة  :-
      أوضحوا أن نظام التأمينات الحالي مبني على أساس أن سنوات الاشتراك تكون في العادة 40 سنة وأن فترة التقاعد بعد ذلك 20 سنة ،

       كما أن الهيئة لاحظت زيادة حالات التقاعد المبكر بشكل عام والتقاعد المبكر المنظم بشكل خاص خلال السنوات القليلة الماضية مما استدعاها لعرض الأمر على الخبير الاكتواري للهيئة الذي أوصى بعد دراسة للآثار السلبية للنظام الحالي أن يتم التشدد في إجراءات التقاعد المبكر ورفع نسب التخفيض لتصبح (5%) عن كل سنة قبل سن التقاعد الاعتيادي ، وبألا يسمح بالتقاعد المبكر قبل بلوغ سن الخمسين سنة للرجل وسن الخمس والأربعين سنة للمرأة . وعليه فإن الهيئة ترى بأنه من غير الممكن تعديل النسب حسب ما هو وارد في الاقتراح المقدم بسبب الآثار السلبية التي ستترتب على الوضع المالي للهيئة .
      2-  فيما يتعلق بالمكافأة التي تصرف عند التقاعد :
      أوضح ممثلو الهيئة بأن النظام الحالي للهيئة يسمح باحتساب (10%) كإضافة على المعاش التقاعدي الشهري ، في حين أن الهيئة العامة لصندوق التقاعد لا تدفع مثل هذه المكافآت بل تدفع مكافأة بمعدل
      (3%) من آخر مرتب عن كامل فترة الاشتراك كدفعة واحدة .  وأوضحت الهيئة أنها عرضت هذا الأمر على الخبير الاكتواري منذ مدة طويلة وأن الخبير لم يؤيد استحداث مثل هذه المكافأة ، إلا أنه ارتأى في حالة رغبة الهيئة في استحداث هذه المكافأة أن تكون بنسبة
      (2%) وأن تكون خيارًا آخر للنسبة التي تدفع حالياً بمعدل (10%) على الراتب التقاعدي وأوضح ممثلو الهيئة أن هذا المقترح يدرس في إدارة الهيئة حاليًا تمهيداً لرفعه إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر فيه ومنح المتقاعد الخيار بين الدفعة الواحدة وزيادة (10%) في المعاش . لذلك فإن الهيئة أيضاً لا ترى أيضًا أن هناك أي مجال لاحتساب أية مكافآت جديدة تدفع للمتقاعدين ، وترى الاكتفاء بما يحب على الراتب التقاعدي حاليًا والبالغ (10%) .


      تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية :-
      اطلعت اللجنة على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية وأخذت علماً بما جاء فيه وترفق نسخة منه لإطلاع الأعضاء المحترمين . 

      تقرير لجنة الخدمات :-
       اطلعت اللجنة على تقرير لجنة الخدمات وأحيطت علماً بما جاء فيه وترفق نسخة منه لإطلاع الأعضاء المحترمين .

      المقرر :-
      تم اختيار العضو جمال محمد فخرو مقرراً أصلياً لأعمال اللجنة والعضو خالد حسين مسقطي مقرراً احتياطياً .

      الخلاصة :-
      ترى اللجنة بعد دراسة الموضوع من مختلف جوانبه أن توصي بما يلي :-
      1) الإبقاء على نص المادة (20) كما جاءت في المرسوم رقم (10) لسنة 1987 .
      2) تأجيل النظر في التعديلات المقترحة لحين دراسة الآثار المالية التي قد تترتب على الهيئتين من إدخال هذه التعديلات .
      3) وبشكل عام تأجيل النظر في أية تعديلات في قوانين الهيئتين تؤدي إلى زيادة الالتزامات المالية عليها من دون أن يقابل ذلك تقدير للدخل الإضافي
       المطلوب لتمويل هذه الزيادة ومصدر هذا التمويل .
       
      والأمر معروض على مجلسكم الموقر ،،،

         نائب رئيس اللجنة         رئيس اللجنة
      خالد حسين المسقطي       جمال محمد فخرو

             (رأي لجنة الخدمات بخصوص اقتراح قانون بتعديل المادة (34) من القانون رقم  (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي وإضافة مادة جديدة برقم (43) مكرر لهذا القانون وكذلك تعديل المادة رقم (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة :)

      التاريخ :  5 مارس 2003

      السيد الفاضــــل جمــال محمــد فخــــــرو     المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية
      تحية طيبة وبعد ،،
      بتاريخ  5 فبراير 2003م   أحال سعادة رئيس المجلس إلى لجنة الخدمات اقتراح بتعديل المادة (34) من القانون رقم (24) لعام 1976م وإضافة مادة جديدة برقم (43) مكرر لهذا القانون وتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لعام 1975م ، وذلك بعد أن أحاله المجلس إلى لجنتكم الموقرة .
      عقدت لجنة الخدمات اجتماعين ، واجتماعاً واحداً مشتركاً مع لجنتكم الموقرة في حضور عدد من المختصين من هيئة التأمينات الاجتماعية للمزيد من التباحث والتشاور ، وقد تبين لأعضاء اللجنة ما يلي :
      1- إن المادة (20) من القانون رقم (13) لعام 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة لا تستدعي التعديل حيث تم تغيير معامل احتساب المعاش التقاعدي بحيث يسوى بواقع جزء واحد من خمسين جزء  وذلك بمرسوم بقانون رقم (10) 1987م .
      2- إن تحقيق هدف توحيد المزايا التقاعدية للموظفين في القطاعين العام والخاص بات مطلباً مجتمعياً يستحق الدراسة ، ولكن من أجل أن تؤخذ أفضل القرارات ، يجب معرفة الالتزامات المالية التي ستترتب من جراء مثل هذه التعديلات والخطط الموضوعة لتفادي أية آثار سلبية قد تحدث بسبب ذلك . بناء على ما سبق ، توصي اللجنة بما يلي :
      1- لا داعي لتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لعام 1975م حيث تم تعديل هذه المادة مسبقاً وذلك بمرسوم بقانون رقم (10) لعام 1987م .
      2- إرجاء التعديلات المقترحة في قانون رقم (24) لعام 1976م والمتمثلة  في تعديل المادة(34) وإضافة مادة جديدة برقم (43) مكرر حتى أن تتم مناقشة توحيد جميع المزايا التقاعدية للهيئتين ضمن مشروع متكامل مع الاستناد على التقارير ودراسات الجدوى المقدمة من الخبراء الاكتواريين للهيئتين لمعرفة الالتزامات المالية المترتبة والخطط الموضوعة لتفادي الآثار السلبية التي قد تحدث جراء ذلك .
      وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

      الدكتورة ندى حفاظ
      رئيسة لجنـــة الخدمات


       (ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص اقتراح قانون بتعديل المادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي وإضافة مادة جديدة برقم (43) مكرر لهذا القانون وكذلك تعديل المادة رقم (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة :)

      التاريخ : 2 / 3 / 2003 م
      السيد   الفاضل جمال محمد فخرو         المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية و الاقتصادية


      تحية طيبة وبعد ،

      بتاريخ 5/ 2 / 2003أخطر صاحب السعادة رئيس المجلس لجنة الشئون التشريعية
      والقانونية باقتراح قانون بتعديل المادة(34) من القانون رقم 24 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين


      الاجتماعي وإضافة مادة جديدة برقم (43) مكرر لهذا القانون وكذلك تعديل المادة رقم (20) من القانون رقم  (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة .
       وبتاريخ23/2/2003م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعا لها ناقشت خلاله اقتراح القانون المذكور بعالية .
       وإذ اطلعت اللجنة على أوراق الاقتراح بقانون المشار إليه حيث ذكر السيد العضو مقدمة في مذكرته الإيضاحية أن الهدف من تقديم هذا الاقتراح هو تقريب المزايا بين نظامي التأمين المعمول بها في مملكة البحرين أي نظام صندوق التقاعد ونظام التأمين الاجتماعي لتحقيق المساواة بين المواطنين .
       وحيث أن اللجنة ومن خلال مناقشاتها لهذا الاقتراح وإطلاعها على أوراقه قد تبين لها أن الصياغة التي وردت فيه بشأن تعديل الجدول المشار إليه المادة 34 من القانون رقم 24 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والمادة المراد إضافتها لذات القانون برقم  (43) مكرر ، والتعديل الوارد أيضًا على المادة رقم (20) من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة قد صيغت صياغة سليمة ، إلا أن اللجنة تشير إلى أن القانونين المطبقين والمطلوب تعديلها ليس بهما أية مخالفة دستورية من حيث المساواة بين المواطنين الخاضعين لحكمها .
      هذا ما تلاحظه لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا الشأن .

      وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،


      إبراهيم محمد بشمي
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

       

      ( انتهى نص التقرير ومرفقاته )


                                                                 
      الرئيـــــــــــــــس :
      الآن سنطرح الموضوع للنقاش ، وسنبدأ بالأعضاء الذين سجلوا أسماءهم قبل الجلسة ، واسمحوا لي نظرًا لارتباطي مع الوفد الكريم أن أستأذنكم بالمغادرة ، وأدعو الأخ عبد الرحمن جمشير النائب الأول لرئيس المجلس ليتولى رئاسة الجلسة فليتفضل.

      النائب الأول للرئيس :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، أعطي الكلمة للأخ عبد الجليل الطريف فليتفضل . 

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى أخي وزميلي صاحب الاقتراح الدكتور مصطفى السيد ، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والشئون التشريعية والقانونية وكذلك سعادة وزير المالية ، وسعادة رئيس الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، وسعادة رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وأعضاء مجلسي إدارتي هاتين الهيئتين الكريمتين . سيدي الرئيس ، أعترف سلفًا بأنني لا أجيد الحديث كثيرًا حول موضوع الأرقام ، ولذلك فإنني سأركز خلال مداخلتي على بعض الأمور العامة التي وردت ضمنًا أو لها علاقة بالتقرير المعروض ، ويمكن أن ألخص الملاحظات في التالي : أولاً : أشار التقرير إلى أهمية توحيد المزايا التقاعدية بين الهيئتين ، وهنا أود أن أؤكد على ضرورة العمل على الإسراع في توحيد هذه المزايا . ثانياً : لابد من الالتفات إلى ضرورة تحسين مستوى هذه المزايا انطلاقًا من التوجيهات الحكيمة والسديدة للقيادة الرشيدة التي تؤكد دائمًا وأبدًا على ضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطن عند تقاعده ، وهو ما يحقق الاستقرار النفسي والمادي لهذا الإنسان الذي قدم خدمات جُلاًّ في القطاع الذي يخدم فيه . واسمح لي هنا – سيدي الرئيس – أن أورد خبرًا نُشر في إحدى الصحف أو المجلات المحلية في فترة سابقة ، حيث أوردت خبرًا من إحدى دول مجلس التعاون الشقيقة ، ويقول هذا الخبر بأنه قد صدر مرسوم لدعم المتقاعدين من خلال صرف المعاش التقاعدي للمتقاعدين  مبكرًا كامـلاً وبنسبة (100% ) من الراتب الأساسي للشهر الأخير ، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة صرف المعاشات التقاعدية للمواطنين المحالين إلى التقاعد المبكر بشقيه الإجباري والاختياري كاملاً وبنسبة (100 %) من الراتب الأساسي الشهري الذي تقرر لهم عند إحالتهم إلى التقاعد ، ما قصدته من إيراد هذا الخبر هو أنه لا بد - ونحن نبحث في تطوير هذا النظام – من الأخذ في الحسبان ما يدور حولنا ومحاولة تحسين هذه المزايا من خلال الوقوف على المزايا التقاعدية التي تصب في صالح الشخص المتقاعد . ثالثاً : ألمح التقرير إلى أن الوضع المالي الحرج للهيئتين (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، والهيئة العامة لصندوق التقاعد ) يثير القلق وهو وضع مالي حرج ، وأورد التقرير أن ذلك يعود إلى خفض نسب الاشتراك التي تم رفعها مؤخراً ، إلا أن – مع تقديري لوجهة نظر اللجنة – المعنيين بهذا الأمر يلحظون أن هناك أسبابًا أخرى ، ومن بينها ما يحصل عليه عدد من المتقاعدين في القطاع الخاص من مبالغ كبيرة لمعاشاتهم التقاعدية وهذه النقطة تحديدًا وردت خلال مقابلة في الصحافة لسعادة رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، إضافة إلى تنفيذ مشاريع ربما تكون غير مضمونة الربحية ، الأمر الذي يدعو إلى اتباع طرق وأساليب متطورة تضمن تنمية موارد هاتين الهيئتين اللتين تضطلعان بمسئولية كبيرة ، وفي هذا المجال يمكن الإفادة من الأنظمة والقواعد المتطورة المطبقة في البلدان الشقيقة الأخرى والبلدان المتقدمة ، والتعرف على البرامج والمشاريع المعتمدة في هذا المجال . رابعاً : ربما يكون من الملائم الاستفادة من الخبرات المتاحة والمتوافرة من خلال إشراك الأشخاص المشمولين بنظام التقاعد في القطاعين العام والخاص باقتراح البرامج والمشاريع الهادفة التي تؤدي إلى تعزيز الوضع المالي الحرج لهاتين الهيئتين ، مع الإشادة في ذات الوقت بما يمتاز به القائمون على هاتين الهيئتين من كفاءة ونزاهة وقدرات إدارية مرموقة ، وسعي مستمر لتحسين مستوى الهيئتين ، وتقوية وضعهما المالي مما مكنهما من الاضطلاع بدورهما في تحقيق الاستقرار والأمان النفسي والمادي للمشتركين فيهما والمستفيدين من خدماتهما . خامساً : أعتقد – سيدي الرئيس – أنه من الواجب الأدبي أيضًا أن نؤكد على ضرورة التنبيه إلى أهمية الأخذ في الحسبان بمقترح الزميل الدكتور مصطفى السيد - الذي بذل جهدًا كبيرًا وهو يشكر على هذا الجهد – من أجل إخراج وإبراز هذا الاقتراح ، وذلك حين إعادة النظر في قانوني التقاعد أو إخضاعهما للدراسة مستقبلاً ، وهو ما أشارت إليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في تقريرها ، مع التأكيد على أهمية تبسيط وتسهيل إجراءات صرف المستحقات للمستفيدين من نظام التقاعد بشقيه ، واعتماد اشتراطات ميسرة فيما يخص النظام المتعلق بقروض استبدال الراتب ودراسة فكرة تقليل الفائدة في هذا الشأن ، بل إلغائها بشكل كامل إذا كان ذلك أمرًا متيسرًا ، والتوسع أيضًا في منح مثل هذه القروض للمشمولين بنظامي التقاعد بشقيه في القطاع الخاص والعام ، وأكرر شكري مرة أخرى للجنتين الكريمتين ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الكلمة الآن للأخ منصور بن رجب فليتفضل .

      العضو منصور بن رجب  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أولاً : أود أن أشكر العضو والزميل الموقر على اقتراحه المعروض أمام هذا المجلس ، مُثنيًا على الجهود التي قامت بها اللجان تجاه مراجعة ودراسة هذا الاقتراح ، وتقديم هذه الخلاصات الجامعة المانعة بين يدي مجلسنا الموقر . ثانياً : بشكل عام ، أنا أستنتج من مجموع قرارات اللجان الموقرة بخصوص هذه الاقتراحات ما يلي : أ – أنه لا محل لتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975 ، إذ إن ما يُطالب به الاقتراح ، مُطَبّق فعليًا استنادًا إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1987 . ب- إرجاء أي بحث في تعديل أو توحيد المزايا التقاعدية لدى الهيئتين المعنيتين إلى حين إعطاء الموضوع شمولية ، ودراسته بشكل دقيق من قبل الخبراء والأجهزة الحكومية الأخرى ذات الصلة . ثالثاً : ومع أننا نوافق على ما ذهبت إليه اللجان ، وخاصة في مسألة تأجيل النظر في تعديل النسب التقاعدية ، وتوحيد الامتيازات بانتظار دراسة الموضوع ، إلا أنني أود الإشارة إلى عناوين مُقلقة جدًا ظهرت بين طيات الملاحظات التي اشتملت عليها مباشرات اللجان : ففي الصفحة (ب) من تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وفي البند (6/2) ورد أن الوضع المالي للهيئتين يثير القلق . وفي الصفحة (5) من نفس التقرير يعترف ممثلو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن التعديل المقترح على نسبة احتساب المعاش التقاعدي سوف تترتب عليه آثار سلبية على الوضع المالي للهيئة . سيدي الرئيس ، إنني أنتهز هذه الفرصة كي أسجل أن مثل هذه الملاحظات ، تثير لدينا قلقًا شديدًا تجاه أوضاع هاتين الهيئتين ، وأردت أن أسجل هذه الملاحظة بين يدي هذا المجلس الموقر ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ الدكتور مصطفى السيد فليتفضل.

      العضو الدكتور مصطفى السيد  :
      سيدي الرئيس أشكركم ، وأشكر اللجنة ، وأشكر الإخوان وخصوصًا الأخ عبدالجليل على دعمه الكامل للمشروع . بداية أود أن أشكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية الأخ جمال فخرو وأعضاء اللجنة ، وكذلك رئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات على ما بذلوه من جهد ملموس لإعطاء هذا الموضوع الهام حقه بما سيعود على المواطنين بمنافع كثيرة في القطاعين الخاص والعام . كما أشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدعوتي للاجتماع باللجنة لمناقشة الموضوع وتقديم وجهة نظري في المشروع المقدم والذي يهدف إلى تحسين وتوازن المزايا التقاعدية للمواطنين البحرينيين وبما يكفل حصولهم على نفس المزايا بغض النظر عن الجهة التي يعملون بها . وإن هذا المشروع جاء ليتماشى مع توجهات جلالة الملك والقيادة الحكيمة ورغبتهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطن البحريني عند تقاعده بما يتماشى مع روح الدستور الذي يدعو إلى تحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين . إن هذا التعديل - سيدي الرئيس - يوفر الحوافز للعاملين للعطاء أكثر ، وكذلك لطلب التقاعد المبكر ، مما يتيح الفرصة أمام البحرينيين العاطلين للالتحاق بالعمل في القطاعات التي يرغبون في العمل بها . كما أؤكد أنني ناقشت الموضوع مع المسئولين في القطاعين وحصلت منهم على دعم وتشجيع ، وهناك أمور مالية يجب ترتيبها ، وكذلك شاركت في بعض الاقتراحات في هذا المجال ، ويمكن تلخيص التعديلات المقترحة فيما يلي : أولاً بالنسبة لطريقة احتساب المعاش التقاعدي في القطاع الحكومي فإنني أتفق مع ملاحظة اللجنة بخصوص التعديل الذي تم في المعامل من (60/1) إلى (50/1) إلا أنني أقترح أن  تتم إضافة نسبة زيادة (10%) في احتساب المعاش التقاعدي للموظف في القطاع الحكومي ، وبذلك تتساوى الطريقة التي يحتسب بها المعاش التقاعدي للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص . ثانيًا : تخفيض نسب خفض المعاش للمتقاعدين دون سن الستين في القطاع الخاص من (20%) و (15%) و (10%) على التوالي إلى (5%) و (5ر2% ) و (0% ) بحسب الأعمار الواردة بكشف التخفيضات ، بحيث تتساوى نسب التخفيض في القطاع الخاص مع مثيلاتها في القطاع الحكومي . ثالثًا : احتساب مكافآت للعاملين في القطاع الخاص الذين تصل خدمتهم إلى (40) عاماً بمعدل (3% ) سنويًا على أساس آخر راتب أسوة بما يحسب للعاملين في القطاع الحكومي . وبناءً على ما تقدم أود أن أعرب عن شكري وتقديري لما توصلت إليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص توحيد المزايا وتحسينها وإجراء دراسة للجوانب المالية والإدارية لما سيترتب على الهيئتين من هذه التعديلات وذلك تمهيدًا لتنفيذه في أسرع وقت ممكن إن شاء الله ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ جميل المتروك فليتفضل .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر الجزيل إلى الزميل الدكتور مصطفى السيد على ما بذله من جهد في هذا الموضوع ، كما أشكر اللجنة على تقديمها هذا التقرير ، وتفاديًا لتكرار ما ذكره إخواني الزملاء سأكتفي باقتراح تأجيل التصويت على  الموضوع ، وخاصة أن هناك موضوعًا مثارًا من السلطة التنفيذية في تعديل النظامين حتى تتم فيه المساواة . وأود أن أتقدم باقتراح النظر في هذا الموضوع عن طريق استشارة السلطة التنفيذية في تحسين مزايا الهيئتين ، وذلك حتى يتسنى لنا النظر في ذلك المشروع وإبداء الرأي بالكامل ، بدلاً من أن نقدم جزءًا منه أو نرفضه ، وهذا شيء مهم ، فما تقدم به الزميل هو مطالبة عامة وليس مطالبة فردية ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هناك اقتراح من الأخ جميل المتروك بتأجيل النظر في تقرير اللجنة ، فهل من تثنية على ذلك ؟

      العضو منصور بن رجب :
      أثني عليه .

      النائب الأول للرئيس :
      سأطرح هذا الاقتراح للتصويت بعد الاستماع إلى رأي اللجنة ، الأخ جمال فخرو رئيس اللجنة هل لديك رأي قبل الاستماع إلى رأي اللجنة ؟

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن أتشرف بتلاوة الرأي النهائي للجنة أود التعليق على بعض ما ورد على لسان بعض الزملاء الأعضاء ، فيما يتعلق بموافقة الزميل عبدالجليل الطريف المتعلقة بالوضع المالي الحرج ، أعتقد بأن التقرير أشار بشكل واضح إلى الوضع المالي الحرج الذي تمر به الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على ضوء اللقاء والحوار الذي دار مع مندوبي الهيئة ، وعلى ضوء المعلومات العامة المتوفرة عن الهيئة من خلال تقريرها السنوي ، ومن المفيد أن أبين للزملاء الأعضاء أنه منذ أن تأسست الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى الآن قد جرى تخفيضان على إيراداتها ، الأول بإلغاء مشاركة الأجانب في نظام التقاعد والشيخوخة والبالغ (18%) من رواتب العاملين ، والثاني هو التخفيض الذي حصل على حصص البحرينيين في نفس الصندوق بتخفيضها بنسبة الثلث من (18%) إلى (12%) . وفي نفس الوقت – سيدي الرئيس- هناك العديد من المزايا التي أدخلت على قانون التأمينات الاجتماعية منذ أن تأسست الهيئة  العامة عام 1976 وحتى الآن ، وسوف ألخص هذه المزايا في ست نقاط : 1- إن معامل احتساب المعاش ارتفع من (6ر1%) إلى (2%) أي بزيادة (25%) . 2- إن سقف المعاش النسبي كان بنسبة ( 75%) من الأجر الخاضع للاشتراك ثم ارتفع إلى  (88%) وقد يصل إلى (100% ) أحيانًا مما يعني زيادة في المزايا بنسبة (17%)  .
      3- إن سقف المعاش الرقمي كان محصورًا بنسبة (350) دينارًا والآن رُفع السقف عن هذا المعدل . 4-الحد الأدني لمعاش المستفيد كان (35) دينارًا وقد بلغ الآن (150) دينارًا بنسبة تزيد عن (300%) ، والحد الأدني لرصيد المستحق كان ستة دنانير وارتفع إلى ثلاثين دينارًا بزيادة مقدارها (400%) . 5- البدلات اليومية كانت بنسبة (75%) وارتفعت إلى (100%). 6- منحة نفقات الجنازة ارتفعت من (50) دينارًا إلى (300) أو (400) دينار وهي بنسبة (500%) أو (700 % ) . وبالتالي مع وجود التخفيض الهائل في اشتراكات الهيئة أدخلت الهيئة على مزاياها أيضًا مزايا كبيرة مما أثر في وجود هذا القلق في عدم التوازن بين إيرادات ومصروفات الهيئة ، فهناك العديد من الأسباب التي دعت اللجنة إلى طلب تأجيل هذا الموضوع . أما فيما يتعلق باقتراح الزميل الدكتور مصطفى ، فنحن لسنا بصدد قبول أي اقتراحات معدلة بزيادة نسبة (10%) على المكافآت إلا إذا كان الزميل يرغب في تقديم اقتراح آخر جديد لهذا المجلس ، وهذا أمر خاص به ، فنحن الآن ننظر في قرار اتخذته اللجنة على ضوء ما قُدم لها من اقتراح بقانون في الطلب الأول ، وبخصوص تأجيل النظر في الاقتراح فالمادة ( 94 ) من اللائحة الداخلية واضحة في هذا الجانب فهي تنص على التالي : " وتعد اللجنة تقريرًا يعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو إرجائه" فنحن هنا لدينا ثلاثة خيارات ، فإما أن نوافق على النظر في الاقتراح أو أن نرفضه أو أن نرجئه ، وقرار اللجنة هو بإرجاء النظر في هذا الاقتراح . وإذا سمحت لي – سيدي الرئيس – سأتلو من على المنصة اقتراحات اللجنة .

      النائب الأول للرئيس :
      تفضل .

      العضو جمال فخرو :
      سيدي الرئيس ، لقد خرجت اللجنة بالخلاصة والتوصيات والرأي النهائي التالي : ترى اللجنة بعد دراسة الموضوع من مختلف جوانبه أن توصي بما يلي : - الإبقاء على نص المادة ( 20 ) كما جاءت في المرسوم رقم  ( 10 ) لسنة 1985 . – تأجيل النظر في التعديلات المقترحة إلى حين دراسة الآثار المالية التي قد تترتب على الهيئتين من إدخال هذه التعديلات . - تأجيل النظر في أية تعديلات على قوانين الهيئتين تؤدي إلى زيادة الالتزامات المالية عليهما من دون أن يقابل ذلك تقدير للدخل الإضافي المطلوب لتمويل هذه الزيادة ومصدر هذا التمويل ، وشكرًا سيدي الرئيس .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أعتقد أن توصية اللجنة تتفق مع اقتراح الأخ جميل المتروك المثنى عليه ، والآن أطرح توصية اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها؟

      ( أغلبية موافقة )

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر توصية اللجنة بإرجاء النظر في الاقتراح ، وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال ، وهناك اقتراح مقدم من خمسة أعضاء وهم : الأخ منصور بن رجب والأخ محمد هادي الحلواجي والأخت ألس سمعان والأخ السيد حبيب مكي هاشم  والأخ حمد مبارك النعيمي بخصوص إصدار بيان يشيد برئاسة صاحب الجلالة الملك المفدى للدورة الحالية لمؤتمر القمة العربية ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، تحقيقًا للدور الوطني والقومي لهذا المجلس الموقر ، والذي يفترض به أن يكون داعمًا للجهود والمواقف الوطنية والقومية التي يباشرها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى رئيس الدورة الحالية لمؤتمر القمة العربية ، وتعبيرًا عن الموقف التاريخي لهذا المجلس مما يجري الآن على الساحة العربية والساحة العالمية بشأن المسألة العراقية ، وتواصلاً مع الخطاب الوطني لمملكة البحرين في هذه المرحلة الشديدة الحساسية والخطورة من حياة الأمة العربية ، فإنني أتقدم لسعادتكم بهذا الاقتراح برغبة ملتمسًا منكم عرضه على المجلس الموقر ، ويتمثل هذا الاقتراح في إصدار بيان من هذا المجلس ككل ، وبتوقيع أعضائه الموقرين يتبنى الجهود الوطنية والقومية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بصفته رئيسًا لمؤتمر القمة العربية الحالية ، على أن ينص البيان على دعم المجلس لهذه الجهود والمواقف التي يعبر عنها صاحب الجلالة الملك المفدى من خلال قيادته الحكيمة للجهود العربية والموقف العربي الذي تمثله اللجنة الوزارية المنبثقة عن مؤتمر القمة العربية ، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أطرح البيان للمناقشة ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      سيدي الرئيس ، إن لم تخني الذاكرة فهذا الموضوع سبق أن نوقش في الجلسة الماضية ، وصدر بيان من المجلس وبرقية من سعادة الرئيس إلى جلالة الملك تعبر عن نفس ما دار في اقتراح الزميل ، وبالتالي لا أجد مكانًا لهذا الاقتراح ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما صدر عن المجلس هو برقية تهنئة بنجاح المؤتمر وليس بيان دعم لجهود جلالة الملك في إنجاح مؤتمر القمة العربية ، ونحن لم نحضر الجلسة الماضية ، ولكن ما هو موجود في مضبطة الجلسة السابقة هو برقية تهنئة فقط وتثمين لدور جلالة الملك ، وما نريده هو أن نسجل لهذا المجلس دورًا تاريخيًا في الإشادة بدور جلالة الملك في رئاسة المؤتمر ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس  :
      شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ إبراهيم بشمي فليتفضل .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، البرقية التي رفعها المجلس حول هذا الموضوع واضحة وفيها إشادة بدور جلالة الملك في ترؤسه للقمة ، والأخ منصور بن رجب كان غائبًا في الجلسة الماضية ولم يقرأ هذه البرقية ، وأعتقد أن هذا الأمر واضح ، وقد صوت الجميع على رفع البرقية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد قرأت ما هو موجود في المضبطة ولم أجد سوى التهنئة بالنجاح فقط .

      النائب الأول للرئيس :
       رأيك واضح أخ منصور ، إذن هناك اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بإصدار بيان ، وأنا أتفق معكم في أن المجلس رفع في الجلسة الماضية برقية في هذا الشأن ، والأمر يعود للمجلس في الموافقة أو عدم الموافقة على هذا الطلب...

       العضو جمال فخرو ( مستأذنًا ) :
      سيدي الرئيس ، المادة ( 51 ) صريحة في أنه يجب في البداية أن نصوت على موافقة المجلس على هذا الطلب وإدراج هذا الموضوع بصفة مستعجلة أم لا ، ثم ننتقل إلى مناقشة الموضوع .

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح الموضوع للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      العضو فيصل فولاذ ( متسائلاً ) :
      على ماذا نصوت سيدي الرئيس ؟ أرجو توضيح هذه النقطة .

      النائب الأول للرئيس ( موضحًا ) :
      التصويت سيكون على الموافقة على طلب إصدار بيان ، وقد ذكر الأخ منصور ...

      العضو جميل المتروك ( مستأذنًا ) :
      سيدي الرئيس ، لقد أوكلنا مكتب المجلس فيما سبق لصياغة البيان ، ونحن لم نر أو نقرأ البيان حتى الآن ، وما ورد في الصحافة كان مجرد تهنئة .

      العضو منصور بن رجب ( مؤكدًا ) :
      ما ذكر في الصحافة كان مجرد تهنئة فقط سيدي الرئيس .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح الموضوع للتصويت ، فهل يوافق المجلس على إدراج هذا الموضوع على جدول الأعمال ؟
       ( أغلبية موافقة )

      النائب الأول للرئيس :
      تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمـال فخـــرو :
      سيدي الرئيس ، التصويت أولاً يجب أن يكون على الموافقة على مناقشة هذا الاقتراح وليس على الموافقة على الاقتراح بحد ذاته . وبالتالي فإن هناك مرحلتين : المرحلة الأولى هي إدراج هذا الموضوع على جدول الأعمال وهو ما صوتنا عليه الآن ، والمرحلة الثانية هي موافقة المجلس على إصدار هذا البيان ، وشكرًا . 

      العضو إبراهيم بشمي :
      أثني على كلام الأخ جمال .

      النائب الأول للرئيس :
      بما أن هناك موافقة على إدراج هذا الموضوع على جدول الأعمال ، إذن أطرح الموضوع للنقاش ، واختصارًا للوقت أعطي الكلمة لثلاثة أعضاء من المؤيدين للاقتراح وثلاثة أعضاء من المعارضين ثم نجري التصويت ، ونبدأ بمؤيدي الاقتراح . تفضل الأخ فؤاد الحاجي . 

      العضو فـؤاد حاجــي :
       سيدي الرئيس ، مثلما تناقلت الصحف أن الذي صدر عن الجلسة التي لم نحضرها كان عبارة عن برقية تهنئة لجلالة الملك . والاقتراح  المقدم من الأخ منصور بن رجب هو إصدار بيان موثق تاريخي وموقع من كافة الأعضاء ، وداعم لجلالة الملك ويشيد برئاسة البحرين لمؤتمر القمة والقرارات التي اتخذها جلالة الملك بدعمه للتوجهات التي صدرت عن القمة العربية . فأنا أؤيد اقتراح الأخ منصور ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      سيدي الرئيس ، نحن ذكرنا هذا الموضوع ونعيده مرة أخرى ، نحن نود أن نقدم بيانًا مكتوبًا يسجل دعم مجلس الشورى لجلالة الملك . ولكن ما حصل هو برقية تهنئة أو دعم لجلالة الملك عن طريق برقية وليس عن طريق بيان مكتوب يسجل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .


      العضو منصور بن رجب :
      سيدي الرئيس ، نحن تقدمنا بهذا المقترح على أساس أن يسجل البيان كوثيقة تاريخية لهذا المجلس في الإشادة بجلالة الملك لدوره المتميز في رئاسته للمؤتمر وأيضًا بالنسبة إلى اللجنة الوزارية ، وخصوصًا في هذه الفترة الحرجة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسيّن .

      العضو عبدالحسن بوحسيّن :
      شكرًا سيدي الرئيس ، البيان السابق الذي أصدره المجلس بناء على اقتراح الأخ عبدالجليل الطريف ، تمت دراسته في مكتب المجلس وأدخلت عليه تعديلات ، وهو بيان متكامل أشاد بمواقف صاحب الجلالة بالنسبة إلى العدوان على العراق الشقيق ، وقد نوهت به جميع أجهزة الإعلام كهيئة الإذاعة والتلفزيون والصحف المحلية ، وهو بيان متكامل دُرس في مكتب المجلس – كما قلت – وشمل جميع النقاط التي تحدث عنها الأخ منصور بن رجب ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      سيدي الرئيس ، البيان المذكور الذي سبق أن اقترحه الأخ عبدالجليل الطريف كان بشأن الحالة العراقية وليس مؤتمر القمة وقرارات مؤتمر القمة وما صدر عن مؤتمر القمة الأخير الذي رأسته مملكة البحرين ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .


      العضو جمـال فخــرو :
      سيدي الرئيس ، أعتقد أننا لسنا ضد مسألة تأكيد النجاح الذي حققه جلالة الملك في رئاسته للقمة ، والنجاحات التي حصلت عليها مملكة البحرين من إدارتها لهذا المؤتمر ورئاستها للجنة الوزارية . كل هذا الكلام - سيدي الرئيس – صدر في وقته عند اجتماع هذا المجلس في الأسبوع الماضي ، وقرر هذا المجلس أن يصدر هذا الرأي في صورة برقية يهنئ فيها جلالة الملك على قيادته الناجحة في ذلك المؤتمر ، ويهنئ المجلس في البرقية البحرين للدور الذي لعبته في التوفيق بين مختلف الآراء المطروحة في ذلك المؤتمر . ولا أعتقد - سيدي الرئيس – أن البيان المقترح من الإخوان يخرج عن هذا النطاق ، وإن كنا نثمن في الحقيقة وجهة نظر الإخوان ، وهم ربما لم يطلعوا على صيغة البرقية التي لا تختلف كثيرًا عما جاء في صيغة البيان المقترح من الزملاء الأعضاء . لذلك – سيدي الرئيس – أرى أن يكتفي المجلس بما صدر عنه في برقية سابقة ، لأن ذلك لا يختلف في جوهره عما جاء في البيان المقترح من الإخوان في هذه الجلسة ، وشكرًا .


      العضو إبراهيم بشمي :
      أثني على اقتراح الأخ جمال .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      سيدي الرئيس ، أتصور أن الوضع الذي تمر به المنطقة حرج ، ويجب علينا أن ننتهز كل فرصة للوقوف إلى جانب إخواننا وأشقائنا في العراق ، ودعم جهود جلالة الملك في هذا المجال ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أود أن أذكّر المجلس أننا أصدرنا في الفترة الماضية بيانًا ضد الحرب على الشعب العراقي ، ورفعنا في الأسبوع الماضي برقية إلى جلالة الملك تتضمن الإشادة برئاسة جلالته لمؤتمر القمة العربية الذي عقد في شرم الشيخ . والمطلوب الآن إصدار بيان ثان يؤكد دور جلالة الملك ويشيد برئاسة جلالته لمؤتمر القمة ، وعن الحالة العراقية . وقد صوت المجلس بالموافقة على إدراج هذا الاقتراح على جدول الأعمال ، وطُرح للمناقشة ، وقبل التصويت على إصدار مثل هذا البيان الذي سيكون موقعًا من قبل جميع الأعضاء أدعو الأخ منصور بن رجب إلى قراءة البيان مرة أخرى حتى يستمع الأعضاء إليه قبل التصويت عليه .

      العضو منصور بن رجب :
      سيدي الرئيس ، يتمثل هذا الاقتراح في إصدار بيان من هذا المجلس ككل وبتوقيع أعضائه الموقرين ، يتبنى الجهود الوطنيّة والقوميّة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ، كرئيس لمؤتمر القمة العربية الحالي ، وعلى أن ينص البيان على دعم المجلس لهذه الجهود ، والمواقف التي يُعَبّر عنها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى من خلال قيادته الحكيمة للجهود العربية ، والموقف العربي الذي تمثله اللجنة الوزارية المنبثقة عن مؤتمر القمة العربية . هذا البيان المقصود منه أن يكون وثيقة تاريخية وأن يكون موقعًا من جميع أعضاء المجلس ، داعمًا لصاحب الجلالة الملك المفدى في خطواته التي نعتبرها تاريخية بالنسبة إلى الوضع الحالي في المنطقة الآن ، فرئاسة المؤتمر في فترات أخرى تختلف عن رئاسة المؤتمر في هذه الفترة الحرجة ، ونحن نحتاج إلى إثبات موقف من المجلس داعم لجلالة الملك في جميع خطواته وموقّع من الجميع . وما صدر عن مجلسكم الموقر هو برقية تهنئة بنجاح المؤتمر وليس بيانًا ، والبيان الموقع من الجميع أفضل ، وشكرًا .
       
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أقترح قفل باب النقاش ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على تكليف هيئة المكتب بإصدار بيان موقع من جميع أعضاء مجلس الشورى ؟

      ( أغلبية موافقة )

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا لكم ، وأرفع الجلسة .
       
      ( رفعت الجلسة الساعة -/11 صباحًا )

       

       

      عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام        الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
             أمين عام مجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى

       

       


      ( انتهت المضبطة ) ​

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/4/9/11/12/21
    02
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :21/26/28/29/30/31/32/34/35/36
    03
    وزير المالية والاقتصاد الوطني
    الصفحة :7
    04
    وزير الكهرباء والماء
    الصفحة :10
    05
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :3
    06
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :3/21
    07
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :4/9/32
    08
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :9/11
    09
    منصور بن رجب
    الصفحة :23/26/28/29/30/31/33/35
    10
    الدكتور مصطفى السيد
    الصفحة :24
    11
    جميل المتروك
    الصفحة :25/31/32
    12
    جمال فخرو
    الصفحة :26/28/29/30/31/34
    13
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :30/32/34
    14
    فيصل فولاذ
    الصفحة :31
    15
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :33
    16
    محمد الحلواجي
    الصفحة :33/34

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :4
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    05
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :سؤال;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة (الثانية عشرة)
    المنعقدة بتاريخ 10/3/2003
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الأول (4) قرارات ونتيجة

  • البند الاول:
    1_ تم التصديق على المضبطة بما أدخل عليها من تعديلات .
    البند الثاني:
    2_ استمع المجلس إلى سعادة الوزير واكتفى بما جاء فيه .
    البند الثالث:
    3_ قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بإرجاء النظر في التعديلات المقترحة إلى حين دراسة الآثار المالية التي قد تترتب على الهيئتين من إدخال هذه التعديلات .
    البند الرابع:
    4_ تبنى المجلس مقترح مقدم من خمسة أعضاء بإصدار بيان يدعم الجهود الوطنية والقومية التي يباشرها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى رئيس الدورة الحالية لمؤتمر القمة العربية .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP1/S12/PublishingImages/LT1CP1S12.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 22/08/2017 09:44 AM
    • وصلات الجلسة