الجلسة الثالثة عشرة - السابع عشر من شهر مارس 2003م
  • الجلسة الثالثة عشرة - السابع عشر من شهر مارس 2003م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة للمجلس

    دور الانعقاد العادي الأول "الفصل التشريعي الأول" الاثنين 17/3/2003م الساعة 30/9 صباحاً

  • 01
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة "الثانية عشرة " .
  • السؤال الموجه لسعادة وزير الصحة من العضو الدكتور منصور العريض بخصوص رفض بعض الأطباء الاستشاريين للقرارات التنظيمية الأخيرة بوزارة الصحة ورد سعادة الوزير بشأنه .
  • ​تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون العلامات التجارية .
  • __
    ​​ملحق جدول الأعمال:
  • مرفقات تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون العلامات التجارية.

مضبطة الجلسة

​​مضبطة الجلسة الثالثة عشرة 
دور الانعقاد العادي الأول 
(الفصل التشريعي الأول) ​

  • ​الرقـم : 13 
    التاريخ : 14 محــرم 1424هـ 
    17 مـارس 2003م ​

    •  


      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الرابع عشر من شهر محرم 1424هـ الموافق للسابع عشر من شهر مارس 2003م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى ، والسيد ياسر رفاعي المستشار القانونِي للمجلس.

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1.  سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2.  سعادة الدكتور خليل بن إبراهيم حسن وزير الصحة .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      1.  الدكتور  عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة التجارة  .   
      2.  السيد سلمان عيسى سيادي مدير عام الدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء  . 
      3.  السيد محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة التجارة .
      4.  الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      5.  السيدة لونا عبدالله المعتز رئيسة الملكية الصناعية بوزارة التجارة .
      6.  الدكتورة مريم الجلاهمة منسقة العلاقات الدولية والعامة بوزارة الصحة  . 
      7.  السيد يحيى أيوب محمد المستشار القانونِي بوزارة الصحة . 
      8.  السيد مجدي أحمد الشرقاوي المستشار القانونِي بالدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء . 
      9.  السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونِي بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب . 
      10.  السيد محمد حسن ضيف أخصائي أول برامج علم الحاسب الآلي بوزارة الصحة . 
      11.  السيد عيسى الخزعلي أخصائي علاقات عامة بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

       كما حضرها السيد عيسى بن أحمد الجودر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، وموظفو شئون الجلسات ، وموظفو شئون اللجان ، وموظفو شئون الأعضاء ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح جلستنا لهذا اليوم ، من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول . لم يعتذر عن حضور هذه الجلسة سوى الأخ عصام جناحي ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ والرجاء - قبل أن نبدأ بالتصديق - وضع البطاقة للتصويت الإلكتروني ، أو لطلب الكلمة ، أعطي الكلمة للدكتور الشيخ خالد آل خليفة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (11) في السطر (21) أرجو تصحيح عبارة " في المستقبل" لتكون " للمستقبل" كذلك في السطر (24) من نفس الصفحة إضافة كلمة " لا " بعد كلمة " لذلك" لتكون العبارة بعد التصحيح " لذلك لا أركز ..." وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ فؤاد الحاجي فليتفضل .

      العضو فؤاد الحاجي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (6) في السطر (18) أرجو تصحيح رقم المبلغ " (5000) " ليكون "(50000) " ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (23) في السطر (3) ربما أنا قلت خطأً أو التباسًا " لجنة الشئون التشريعية والقانونية " وما قصدته هو " لجنة الشئون المالية والاقتصادية " فأرجو تصحيح ذلك سيدي الرئيس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل ، والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو بخصوص السؤال الموجه لصاحب السعادة وزير الصحة من العضو الدكتور منصور العريض بخصوص رفض بعض الأطباء الاستشاريين للقرارات التنظيمية الأخيرة بوزارة الصحة ، وقد رد سعادة الوزير على هذا السؤال كتابيًا ، فهل لدى العضو السائل أي تعقيب على الرد ؟ تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .

      العضو الدكتور منصور العريض  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الوزير على تفضله بالرد على السؤال الموجه إليه ، وأغتنم هذه الفرصة لأعبر عن تقديري الكامل للجهود المبذولة من سيادته ولإنجازات الوزارة المستمرة فيما يتعلق بخطة التأمين الصحي الشامل وتنظيم طب
      العائلة ، وخطة التطوير المعلوماتية وما رافق كل ذلك من استعداد للالتزام بالشفافية والمحاسبة ، وأعتقد بأننا جميعًا في حالة من الحرص البالغ على أن نحافظ على سمعة الخدمات الصحية في المملكة ، في وقت نسعى فيه لأن تكون بلادنا هي عاصمة السياحة العلاجية ومركزًا للتدريب الطبي والصحي ، باعتباره أحد موارد الاقتصاد الوطني ، هذا الطموح الممكن لا يمكن أن ننظر إليه إلا في إطار ارتباطه الوثيق مع النهج الديمقراطي الذي اخترناه يتماشى مع خطة استراتيجية متكاملة تستند على الدراسات والاستشارات التي يشترك فيها كل من يعنيهم الأمر ، طبيبًا عامًا أو استشاريًا ، أو مواطنًا حريصًا على تطوير الخدمات الصحية في المملكة . الملاحظات الرئيسية والمهمة هي : أولاً : عدم توفير المعلومات الخاصة بالموارد البشرية في القطاع الصحي ، وعدم ربط تلك المعلومات بالسجلات الطبية خلال العقد الماضي ، وذلك لأننا من دون هذه المعلومات لا يمكن أن نراجع أو نخطط لتطوير الخدمات الصحية ، فالحصول على البيانات المطلوبة لم يكن سهلاً في غياب أخصائي البيانات الإحصائية . ثانيًا : نجد أن الإجراءات التي رافقت إعلان الإحالة للاستشاريين ، وبغض النظر عن المبررات التي قدمها السيد الوزير ، أهملت التمعن في الالتزامات المالية ، على سبيل المثال تكلفة تدريب بديلة أو توظيف ، ناهيك عن آثاره المهنية المباشرة . سيدي الرئيس ، إن النظام المتبع في وزارة الصحة يخضع المتدرب لتقييم مدته سنة إلى سنتين ، بعدها يقرر ما إذا كان المتدرب صالحًا لأن يصبح استشاريًا أم لا . سعادة وزير الصحة يقول : إن هناك (41) متدربًا من الممكن إحلالهم بعد انتهاء مدة تدريبهم ، كذلك في اللقاء الصحفي ، قال إن المتدرب يحتاج إلى عامين إضافيين وإذا أثبت جدارته يصبح استشاريًا . كيف يمكن إحلال (41) متدربًا دون الأخذ بعين الاعتبار التدرج الزمني والتدريبي ؟ الوضع الواقعي يبين أن هناك (12) متدربًا في الباطنية ومعظمهم يحتاجون إلى سنة إضافية في التدريب ليرتقوا إلى رتبة استشاري ، أي بعد (3) سنوات في الطب النفسي متدرب واحد في البحرين مؤهل حسب النظام في البحرين ليصبح استشاريًا ، أما الآخر فيحتاج إلى (3) سنوات ، في الأنف والأذن متدرب واحد يحتاج من (4 – 5) سنوات ... إلخ ، كذلك هناك تخصصات دقيقة كالجراحة والتي تتطلب مهارة فائقة بعد التدريب ، ولا يمكن أن يكتسبها الشخص دفعة واحدة ، وإنما من خلال ممارستها باستمرار وتحت رقابة الكوادر المؤهلة حتى يمكن الحكم على هذا المتدرب بأنه مؤهل لأن يقوم بهذه الجراحات بأمان ومن دون مضاعفات ، هناك على سبيل المثال (8) متدربين في الجراحة ، و(2) جراحة تجميل و(1) في جراحة الأعصاب يحتاج من (3-4) سنوات ليصبح استشاريًا ، و(3) في جراحة  العظام يحتاجون من (4 – 5) سنوات ، وواحد في الجراحة العامة يحتاج إلى سنتين لأن يصبح استشاريًا . سعادة الرئيس ، إن هناك قدرًا من إجماع الرأي العام على أن الإجراءات المصاحبة لقرارات الوزير لم توضع في إطارها العام من حيث تأثيرها على تنفيذ خطط الإحلال وإعادة التأهيل والتدريب للأطباء على المديين المباشر والمتوسط ، ناهيك عن المدى الطويل ، وتأثيرها الكبير على مستوى وأداء الخدمات الصحية في البلاد . ثالثًا : إن مسألة تدريب الأطباء أو طلاب الطب والعاملين في الخدمات الطبية والصحية لا يمكن فصلها عن الخطط التعليمية والتدريبية للدولة ككل ، ولم نجد في قرارات سعادة الوزير ما يقنعنا بأن ذلك وضع في الاعتبار . رابعًا : إن قضية الطب الخاص ووضعية الأطباء الاستشاريين تحتاج إلى إعادة نظر تتحلى بالموضوعية والابتعاد عن الإثارة ، وتحتاج إلى أن نعالجها في إطار خطة متكاملة للنهوض بالخدمات الطبية والصحية في البحرين ، وفي تقديري أن المعالجة الحالية جزئية وقاصرة عن تقديم البديل الناجح الذي نحتاجه ونتطلع إليه ، وأود أن أشير أيضًا إلى حديث سعادة الوزير ، حيث يقول في لقاء صحفي : " بأن الأطباء الاستشاريين يعملون في العيادات الخاصة لتحسين دخولهم ، فرواتب الدولة لم تتغير منذ بداية الثمانينات إلى آخر ذلك من مشاكل تريد حل " – انتهى كلام الوزير – فهل القرارات التنظيمية الأخيرة بوزارة الصحة هي الحل ؟ سعادة الرئيس ، يؤسفني بأن سعادة الوزير بعد كل هذا فاجأنا بجواب غير موضوعي ، وباختصار شديد لم يجب على سؤالي ، فالجواب بهذه الطريقة لمجلس الشورى في رأيي غير مقنع ، وإذا قبلنا به فستكون مساءلة الوزراء مجرد بروتوكول وليست محاولة صادقة لتصحيح وضع ، وبذلك سنشجع سابقة لعرف له أبعاده السلبية على مصداقية وأداء المجلس ، وهذا أيضًا لا يتماشى مع ما يحاوله وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب تعزيزه وتثبيته لقوله في حديث صحفي : " إن الحكومة حريصة على تفعيل أوجه التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما يحقق ذلك من آثار تصب جميعها في خدمة الوطن والمواطن " ، لذا سيكون سؤالنا الموجه لسعادة الوزير كما هو وأطلب إعادة طرحه مع توفير ما يمكن من بيانات ومعلومات للتوضيح . سعادة الرئيس ، الكل مع التطوير والتحديث الشامل الذي يتحدث عنه سعادة الوزير في الرد على السؤال ، فهل سيشمل ذلك التطوير إحلال استشاريين أجانب محل الاستشاريين البحرينيين ؟ وختامًا ، أعتقد أن من الواجب أن نؤكد على بعض المؤشرات التي تساعد في الخروج من هذا المأزق ، إن من الواجب تشكيل لجنة للنظر في قضية الطب الخاص بمشاركة جميع الأطراف المعنية والمهتمة بالموضوع ، بمن فيهم الأطباء الاستشاريون ومن يمثلهم ، ووضع في الاعتبار التدرج الزمني في عملية الإحلال مع فترة انتقالية مناسبة يُتفق عليها ، حتى لا تتدهور الخدمات ، ونحن نعلم ما نواجهه من مصاعب حاليًا ، والاهتمام بالشفافية وإشراك قطاع أوسع من المهتمين بالخدمات الصحية خاصة من الشخصيات العامة وقيادات المجتمع المدني ، ونرجو أن يشمل ذلك مسألة المجلس الأعلى الطبي مع الاستعانة بالتجارب المماثلة والمعايير الدولية المتفق عليها ، شكرًا لكم سيدي الرئيس ، وشكرًا سعادة الوزير .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة الآن لسعادة الدكتور خليل بن إبراهيم حسن وزير الصحة فليتفضل .

      وزير الصحة  :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ، سيدي الرئيس ، في الحقيقة بودي أن أذكركم بالسؤال مرة ثانية ، فالسؤال يقول : ما هي أسباب رفض الأطباء الاستشاريين للقرارات التنظيمية الأخيرة بوزارة الصحة ؟ أولاً : أتقدم بالشكر الجزيل للأخ الصديق والأستاذ الفاضل سعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي وللإخوة أعضاء المجلس الموقر بدعوتكم لي وبشرف اللقاء بكم ، كما أشكر الأخ الفاضل الدكتور منصور العريض على سؤاله وعلى اهتمامه بشئون الصحة والأطباء . سيدي الرئيس ، أرجو أن أستأذن سعادتكم للإجابة ، فسؤال الأخ الدكتور منصور العريض يتعلق بقرارات كلها تتعلق بتنظيم ممارسة الطب الخاص المحدود ، والإخوة الأفاضل الأطباء الرافضون لهذه القرارات التنظيمية رفعوا دعوة قانونية لدى القضاء ، فالتفصيل في هذا الموضوع بيد سلطة القضاء وهي سلطة منفصلة ، فهل يسمح لي الدستور أن أناقش قضية لم يفصل فيها القضاء ؟ وهل سيأذن لي سعادة رئيس المجلس أن أناقش هذا الموضوع ؟ فإذا كان الجواب بنعم فلأبدأ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا السؤال لا يعد تدخلاً في شئون القضاء فهو منصب على الأسباب  التي أدت إلى رفض بعض الأطباء الاستشاريين القرارات الأخيرة في وزارة الصحة ، فإذا كنت تريد أن تعلق زيادة على الجواب المكتوب فالمجال أمامك ، فتفضل .

      ( وهنا قام سعادة وزير الصحة باستخدام جهاز العارض فوق الرأس في إجابته عن السؤال الموجه إليه)

      وزير الصحة  :
      هناك (3) أسئلة حول هذا الموضوع : ما هي أسباب إصدار هذه القرارات ؟ وهل لوزير الصحة الحق في إصدار هذه القرارات ؟ وما هي هذه القرارات ؟ أولاً : ما هي أسباب إصدار هذه القرارات ؟ وهل صدرت لتنظيم مهنة الطب ؟ وهل صدرت لرفع سمعة الخدمات الطبية لتطوير السياحة العلاجية ؟ وهل صدرت لتطوير الخدمات الصحية وتوفير خدمة استشاريي مجمع السلمانية في الطب الخاص المحدود للمواطنين محدودي الدخل ؟ ثانيًا : هل لوزير الصحة الحق في إصدار هذه القرارات ؟ هل صدرت من شخص مخول ؟ وهل هي مطابقة للقانون ؟ وهل هي تراعي الصالح العام ؟ ثالثًا : وما هي هذه القرارات ؟ منذ أن بدأت عملي وزيرًا للصحة أصدرت (3) قرارات وأريد أن أعرض على مجلسكم الموقر هذه  القرارات الثلاثة : القرار الأول : قرار رقم (1) – ولديكم تفصيل القرار إذا أحببتم أن تقرؤوه – يتعلق بالعمل في العيادات الخاصة (24) ساعة ، ما هي النقاط التي أضيفت على هذا القرار ؟  في النقطة الرابعة : "أن يتفرغ الطبيب المرخص له بفتح العيادة للعمل بها تفرغًا تامًا " ، والقرار ينص على أنه لا يمكن أن يكون لدى الاستشاري عيادة (24) ساعة ولديه عيادة ثانية يذهب إليها ، فهذا غير مسموح به ، فإذا كان لدى الاستشاري عيادة (24) ساعة يجب أن يتفرغ للعمل فيها ، الجزء الثاني الذي أضيف : " ألا يكون من العاملين في الحكومة أو القطاع الخاص " ، فإذا كانت لديه عيادة خاصة فلا يمكن له العمل في مستشفى حكومي ، فيجب عليه التفرغ في هذه العيادة (24) ساعة . هذا بالنسبة للقرار الأول ، وقد صدر هذا القرار في 5 يناير 2003م . قرار رقم (2) إعادة تشكيل لجنة التراخيص الطبية ، كما تلاحظون هذه التفاصيل إذا رغبتم الاطلاع عليها ، فإذا لاحظتم أن هذه القوانين منذ عام 1989م والقرار يقول : مادة (1) " تشكل في وزارة الصحة لجنة تسمى لجنة التراخيص الطبية وذلك على النحو التالي : الدكتور نجيب جمشير رئيسًا ، الدكتور أمين الساعاتي نائبًا للرئيس ، الدكتور عيسى أمين عضوًا ، الدكتور المقدم طبيب الشيخ خالد آل خليفة عضوًا ، الدكتور قاسم عاداتي عضوًا ، الدكتور أحمد سالم العريض عضوًا ، الدكتور محمد حسن الجشي عضوًا ، المستشار  القانوني يحيى أيوب عضوًا ، الدكتور أحمد المحمود عضوًا ومقررًا للجنة " . مادة (2) " تختص لجنة التراخيص الطبية بالاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وعلى الأخص :
       1- (أ) النظر في طلبات ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان .
       (ب) فحص طلبات الترخيص لفتح عيادات خاصة للأطباء أو طلبات نقل تلك العيادات . (جـ) تقرير حدوث الأخطاء الطبية المنصوص عليها في المادة (27) من القانون المشار إليه . (د) المحاكمة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ، وذلك فيما يرتكبون من مخالفات لأحكام القانون المشار إليه أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة ". مادة (3) "تجتمع اللجنة في مكتب التسجيل والتراخيص بالوزارة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة واحدة كل شهر أو كلما اقتضت الضرورة لذلك ويرفق بالدعوة جدول الأعمال ، ولا تكون قرارات اللجنة صحيحة إلا بحضور رئيسها أو نائبه و(4) من أعضائها على الأقل ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الصحة" . مادة (4) "للجنة أن تطلب عن طريق وكيل وزارة الصحة من الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات المختصة المعلومات والبيانات التي تحتاجها والتي تساعدها في إنجاز المهام الموكلة إليها " . القرار الثالث وهو آخر قرار  أصدرناه ، وهذا القرار يناقش الآن في المحكمة ، " القرار (3) لسنة 2003م بشأن ضوابط تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بعيادات الأطباء والاستشاريين البحرينيين العاملين بوزارة الصحة المرخص لهم بفتح عيادات خاصة خارج الوزارة . بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وعلى القرار رقم (2) لسنة 1977 بالمواصفات والاشتراطات والتجهيزات الصحية الواجب توافرها في عيادات الأطباء الخاصة ، وعلى القرار رقم (2) لسنة 2003 بشأن تشكيل لجنة التراخيص الطبية وبناءً على عرض وكيل وزارة الصحة ، قرر : مادة (1) "في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالاستشاريين الأطباء البحرينيين العاملين في وزارة  الصحة بدرجة استشاري ويزاول مهنة الطب البشري وطب الأسنان لمدة سنتين بعد حصوله على الدرجة أو سنة إذا كان لديه عيادة خارجية في مجمع السلمانية الطبي ". مادة (2) "يجب على جميع الأطباء الاستشاريين البحرينيين العاملين في مجمع السلمانية الطبي والرعاية الأولية المرخص لهم بفتح عيادات خاصة خارج الوزارة لممارسة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان الالتزام بما يلي – وأود أن أؤكد أننا نتحدث عن طبيب الحكومة وليس الطبيب الخاص ، الذي يحصل على راتب شهري من الحكومة ويعمل ضمن مؤسسة الحكومة - : (أ) وضع تسعيرة مقابل الفحص على ألا تزيد في الزيارة عن (10) دنانير  – لقد حسبنا في هذه المرحلة مصرف الزيارة للمراكز الصحية تقريبًا بـ (700ر2) فلس للزيارة الواحدة ، وحسبنا زيارة مجمع السلمانية تقريبًا بـ (28) دينارًا ، وهذا المبلغ يتضمن ما يلي : (11) دينارًا للفحوصات و(11) دينارًا لكل المؤسسة والأمور المتعلقة بها و(5) دنانير للدكتور ، هذه حساباتنا في وزارة الصحة - . (ب) وضع تسعيرة توافق عليها الوزارة مقابل إجراء العمليات البسيطة في عيادتهم تحت المخدر الموضعي ، والذي يسمح قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لهم بإجرائها . (جـ) عدم إجراء أية تحاليل أو فحوصات إشعاعية أو مقطعية للمرضى في عياداتهم . وفي جميع الأحوال فإن جميع العمليات التي يحظر عليهم القيام بها في عياداتهم يجب تحويلها إلى مجمع السلمانية ولا يستحق عليها أية أتعاب نظير إجرائها من قبلهم في مجمع السلمانية . مادة (3) : يجب على الأطباء الاستشاريين البحرينيين العاملين في وزارة الصحة والمرخص لهم في فتح عيادات خاصة وضع نسخة بقائمة الأسعار المشار إليها في المادة السابقة مع نسخة من هذا القرار في مكان بارز وظاهر في عياداتهم بما يمكن للمرضى والمراجعين من سهولة الاطلاع عليها . مادة (4) : "تسري في شأن من يخالف هذا القرار أحكام المادة (31) من القانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان" . وأخيرًا أترك لأعضاء مجلسكم الموقر الإجابة على الأسئلة التالية : 1- هل أسباب إصدار هذه القرارات صحيحة ؟ 2- وهل لوزير الصحة الحق في إصدارها ؟ 3- وهل ستلعب دورًا في تطوير الخدمات ا لصحية ؟أرجو أن يكون الجواب نعم ، وأكرر شكري لكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا لسعادة الوزير على هذا الرد ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .

      العضو الدكتور منصور العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة الوزير على هذا الطرح القانوني ، ولكن سعادته لم يجب عن السؤال كما يجب ، وهذه ليست القرارات التي نتحدث عنها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يود سعادة الوزير الرد أم يكتفي بما قاله ؟ تفضل سعادة الدكتور خليل بن إبراهيم حسن وزير الصحة .

      وزير الصحة  :
      أكتفي بالرد الذي قلته ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال بخصوص مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون العلامات التجارية ، وتم توزيع التقرير عليكم ، فهل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      ( أغلبية موافقة )

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      ( فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون العلامات التجارية : )

      -  بتاريخ 19/2/2003م رفع صاحب السعادة رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى مشروع قانون في شأن العلامات التجارية .
      - وبتاريخ  24/2/2003م تم إدراج مشروع القانون المذكور على جدول أعمال جلسة المجلس للنظر في إحالته إلى اللجنة المختصة ، حيث قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير في شأنه . مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
      - وبذات التاريخ أحال صاحب السعادة رئيس المجلس صورة من المشروع المذكور بعاليه إلى اللجنة لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بذلك لعرضه على المجلس .
      - وبتاريخ 9,2/3/2003م عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعين لها ناقشت خلالهما مشروع القانون المعروض وقد حضر الاجتماع السيد محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية ، والسيدة لونا المعتز رئيس الملكية الصناعية بوزارة التجارة ، وكذلك الدكتور جميل العلوي ، والمستشار أحمد القاضي بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      - وقد عرض على اللجنة رفق صورة هذا المشروع صورة من تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية به ، وكذلك صورة من قرار مجلس النواب بالموافقة على المشروع مع تعديل بعض مواده .
      - وإذ اطلعت اللجنة على المشروع ومرفقاته وتناقشت فيما تضمنه من نصوص وأحكام واستمعت في ذلك إلى رأي الحكومة الموقرة ممثلة في الحاضرين عنها حيث تبين لها أن مشروع القانون المعروض يتناول في نصوصه وأحكامه تنظيم ملكية العلامات التجارية وكيفية وطريقة تسجيلها وانتقالها وترتيب الحقوق العينية عليها ، وحمايتها والعقوبات المترتبة على مخالفة تلك الأحكام . ولذلك فهو مشروع  قانون هام ينضم إلى منظومة قوانين المملكة ويساير أحدث النظم القانونية العالمية .
      - وقد اطلعت اللجنة على ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا الشأن .
      - هذا وقد اختار مكتب اللجنة السيد خالد حسين المسقطي مقرراً أصلياً للموضوع والسيد يوسف صالح الصالح مقرراً احتياطياً .
      - وبعد المناقشات المستفيضة حول مواد وأحكام نصوص مشروع القانون انتهت اللجنة إلى التوصيات  الآتية :

      أولاً :  بخصوص الديباجة :
      نص الديباجة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة البحرين ،
      بعد الإطلاع على الدستور ،وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية ،
      وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ،
      وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ،
      وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ،
      وبناءً على عرض وزير التجارة ،وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،"

      توصية اللجنة :
      - إضافة عبارة " وعلى قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 " على أن تأتي بعد عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية " .
      - إضافة عبارة " وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م " على أن تأتي قبل عبارة " وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) " .
      وقد رأت اللجنة في هذا التعديل ضرورة قانونية إذ أن مواد المشروع تضمنت في أحكامها تطبيق القواعد المنصوص عليها في هذين القانونين .

      وعلى ذلك يكون نص هذه الديباجة بعد التعديل :
      "نحن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة البحرين ،

      بعد الإطلاع عل الدستور ،
      وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية ،
      وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
      وعلى قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ،
      وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ،
      وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
      (46) لسنة 2002م ،
      وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ،
      وبناءً على عرض وزير التجارة ،
      وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،"


      ثانياً : بخصوص مواد القانون :
      1- بالنسبة للمادة رقم (1)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
      الوزارة :  وزارة التجارة .
      الوزير :  وزير التجارة .
      الإدارة المختصة : الإدارة المختصة في وزارة التجارة .
      السجل :  سجل العلامات التجارية ."

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      2- بالنسبة للمادة رقم (2)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " يقصد بالعلامة التجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو مجموعات ألوان أو مزيج من أي من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات قابلة للإدراك بالنظر إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من
      الخدمات ، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات .
      ويجوز أن يكون الصوت أو الرائحة جزءا من العلامة إذا كان مصاحباً لها ."

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      3- بالنسبة للمادة رقم (3)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " لا تتمتع العلامة بالحماية المقررة في هذا القانون ولا يقبل طلب تسجيلها إذا كانت بأحد الأوصاف التالية :
      أ‌- العلامة الخالية من أية صفة مميزة ، أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا للتسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات ، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع .
      ب- كل تعبير أو رسم أو علامة مُخلة بالآداب العامة أو مخالفة للنظام
      العام .
      ج‌- الشارات الشرفية والشعارات العامة والعسكرية والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة ، أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها ، أو بإحدى الدول التي تعامل مملكة البحرين معاملة المثل ، وكذلك أي تقليد لأي من ذلك .
      د‌- رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة ، وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها .
      هـ- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصيغة الدينية المحضة .
      و‌- العلامات التي من شأن استعمالها أن يحدث لبسٌ ، وخاصة فيما يتعلق بمنشأ أو مصدر السلعة أو الخدمة .
      ز‌- العلامات التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلعة أو الخدمة أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور .
      ح‌- اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ، ما لم يوافق هو أو ورثته مقدماً على استعماله .
      ط - البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يُثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً .
      ي‌- العلامات المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق تسجيلها من قبل آخرين لنفس السلع أو الخدمات التي يراد تسجيل العلامة من أجلها أو لصنف منها أو العلامة التي تشابه العلامة السابقة إلى درجة قد تؤدي إلى غش الغير ، أو العلامات التي ينشأ عن تسجيلها ، بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات ، الحط من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة .
      ك‌-   العلامة – أو الجزء الجوهري منها – التي تطابق أو تشابه أو تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة وذلك لاستعمالها لتمييز سلع أو خدمات مشابهة أومماثلة للسلع أو الخدمات التي اشتهرت بها ويكون من شأنها إيجاد لبس مع العلامة المشهورة ، أو لاستعمالها لغير هذه السلع أو الخدمات بشكل يحتمل أن يلحق ضررا
       بمصلحة مالك العلامة التجارية المشهورة ويوحي بصلة بينه وبين هذه السلع أو الخدمات .
      ل‌- العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية : (امتياز) أو (ذو امتياز) أو (مسجل) أو (رسم مسجل) أو (حقوق الطبع) أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات . "


      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      4- بالنسبة للمادة رقم (4)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين ، يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من مواطني المملكة أو من الأجانب الذين ينتمون إلى عضو في منظمة التجارة الدولية أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل ، الحق في التقدم وفقاً لأحكام هذا القانون بطلب تسجيل علامة تجارية يملكها ويستعملها أو ينوي استعمالها . "

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      5- بالنسبة للمادة رقم (5)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " إذا قدم طلب لتسجيل علامة تجارية لدى عضو في منظمة التجارة الدولية أو في دولة تعامل مملكة البحرين معاملة المثل ، فإنه يجوز لذي الشأن
       أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلب تسجيل عن ذات العلامة بالأوضاع والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب في الخارج ، وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع الأول أساساً لحق الأولوية . "

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      6- بالنسبة للمادة رقم (6)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، ما لم يثبت العكس ، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل ، دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها . "

      توصية اللجنة :
      - إضافة عبارة " بحسن نية " على أن تأتي بعد عبارة " يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية " الواردة في بداية نص هذه المادة .
      وقد رأت اللجنة في هذه الإضافة اشتراط حسن النية لدى من يقوم بتسجيل العلامة حتى تثبت ملكيته لها وعدم  منازعة الآخرين له في ملكيتها .

      وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
      " يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكاً لها دون
      سواه ، ما لم يثبت العكس ، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل ، دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها . "

      7- بالنسبة للمادة رقم (7)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " أ - تعد الإدارة المختصة سجلاً يسمى "سجل العلامات التجارية" تقيد فيه طلبات تسجيل العلامات التجارية وجميع البيانات المتعلقة بها ، وباستغلالها ، وبالتصرفات التي ترد عليها ، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذاً له .
      ب - يدمج سجل العلامات التجارية الموجود في تاريخ العمل بهذا القانون في السجل المنصوص عليه في البند السابق ويعتبر جزءاً لا يتجزأ
      منه . "
      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      8- بالنسبة للمادة رقم (8)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية من صاحب الشأن أو من ينوب عنه إلى الإدارة المختصة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض ، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . "

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      9- بالنسبة للمادة رقم (9)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
       "يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات التي يصدر بها قرار من الوزير ، ومع ذلك لا يجوز أن يشتمل طلب تسجيل العلامة على أكثر من فئة واحدة . "

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      10- بالنسبة للمادة رقم (10)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات التجارية المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية ، إذا كان اختلافها يتعلق بعناصر لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً – مثل لون العلامات أو بيانات السلع أو الخدمات المرتبطة بها – على أن تكون هذه السلع أو الخدمات تابعة لذات الفئة . "
      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      11- بالنسبة للمادة رقم (11)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من السلع أو الخدمات ، وجب وقف إجراءات تسجيل جميع الطلبات إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً لمصلحته موقعا من باقي المتنازعين ومصدقاً عليه من الجهة المختصة ، أو إلى أن يصدر حكم نهائي لمصلحة واحد منهم . "

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      12- بالنسبة للمادة رقم (12)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " أ يجوز للإدارة المختصة أن تفرض ما تراه لازماً من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها .
      ب -    إذا رفضت الإدارة المختصة تسجيل العلامة التجارية لسبب ارتأته ،
                أو علقت التسجيل على قيود أو تعديلات ، وجب عليها في الحالتين إخطار طالب التسجيل أو من ينيبه بخطاب مسجل بأسباب قرارها مع
                بيان الوقائع المتعلقة بذلك . وفي الحالة الأخيرة إذا لم يتظلم طالب التسجيل من القرار في الميعاد المقرر أو إذا لم يقم بتنفيذ ما فرضته
                الإدارة المختصة من القيود اعتبر متنازلاً عن طلبه .
      ج- وفي جميع الأحوال يتعين على الإدارة المختصة أن تبت في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً متى كان مستوفياً للشروط والأوضاع
               المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن ، ويعتبر فوات هذه المدة دون  البت في الطلب
               بمثابة رفض ضمني له . "

      توصية اللجنة :
      - حذف عبارة " ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفض ضمني له " الواردة في عجز هذه المادة ، وإحلال عبارة " ويخطر صاحب الشأن كتابة بأسباب الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب " 
      وقد رأت اللجنة في ذلك ضرورة بت الإدارة المختصة كتابة في طلب التسجيل خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه
      المادة .

      وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
      " أ يجوز للإدارة المختصة أن تفرض ما تراه لازماً من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها .
      ب -    إذا رفضت الإدارة المختصة تسجيل العلامة التجارية لسبب ارتأته ، أو علقت التسجيل على قيود أو تعديلات ، وجب عليها في الحالتين
               إخطار طالب التسجيل أو من ينيبه بخطاب مسجل بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك . وفي الحالة الأخيرة إذا لم يتظلم طالب
               التسجيل من القرار في الميعاد المقرر أو إذا لم يقم بتنفيذ ما فرضته الإدارة المختصة من القيود اعتبر متنازلاً عن طلبه .
      ج- وفي جميع الأحوال يتعين على الإدارة المختصة أن تبت في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً متى كان مستوفياً للشروط والأوضاع
              المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن ، ويخطر صاحب الشأن كتابة بأسباب الرفض خلال
             ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب . "

      13- بالنسبة للمادة رقم (13)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      "   أ-  إذا قبلت الإدارة المختصة العلامة التجارية ، وجب عليها قبل تسجيلها
               الإعلان عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
      ب - ولكل ذي شأن خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان أن يقدم للإدارة المختصة إخطاراً كتابياً باعتراضه على تسجيل العلامة مشتملاً على أسباب الاعتراض . وعلى الإدارة المختصة إبلاغ طالب التسجيل بصورة من إخطار الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه . وعلى طالب التسجيل أن يقدم للإدارة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه رداً كتابياً على هذا الاعتراض وإلا اعتبر متنازلاً عن طلبه .
      ج‌- تبت الإدارة المختصة في الاعتراض المحال إليها في ميعاد أقصاه ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، وعليها – قبل البت – سماع أقوال الطرفين إذا طلب منها ذلك .
      د‌-     تصدر الإدارة المختصة قراراً بقبول التسجيل أو رفضه بعد مضي ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول العلامة التجارية دون تقديم
          ثمة اعتراض بشأنها ، وإلا ففي ميعاد أقصاه ثلاثين يوماً من تاريخ البت في الاعتراض .
      هـ - في حالة صدور قرار بقبول التسجيل يجوز للإدارة أن تقرر ما تراه لازماً من القيود ويتم تسجيل العلامة في السجل المعد لذلك ."


      توصية اللجنة :
      - إضافة كلمة " أو التعديلات " على أن تأتي قبل عبارة " ويتم تسجيل العلامة في السجل المعد لذلك " الواردة في نهاية البند (هـ) من هذه
      المادة . وقد رأت اللجنة في هذه الإضافة توافقاً مع نص المادة رقم (12) والتي تمنح الإدارة حق فرض قيود وتعديلات لتمديد العلامة التجارية .

      وعلى ذلك يكون نص هذه المادة  بعد التعديل :
      "   أ-   إذا قبلت الإدارة المختصة العلامة التجارية ، وجب عليها قبل
                تسجيلها الإعلان عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
      ب -  ولكل ذي شأن خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان أن يقدم للإدارة  المختصة إخطاراً كتابياً باعتراضه على تسجيل العلامة مشتملاً على أسباب الاعتراض . وعلى الإدارة المختصة إبلاغ طالب التسجيل بصورة من إخطار الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه . وعلى طالب التسجيل أن يقدم للإدارة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه رداً كتابياً على هذا الاعتراض وإلا اعتبر متنازلاً عن طلبه .
      ج - تبت الإدارة المختصة في الاعتراض المحال إليها في ميعاد أقصاه
       ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، وعليها – قبل البت – سماع أقوال الطرفين إذا طلب منها ذلك .
      د-    تصدر الإدارة المختصة قراراً بقبول التسجيل أو رفضه بعد مضي
             ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول العلامة التجارية دون تقديم
             ثمة اعتراض بشأنها ، وإلا ففي ميعاد أقصاه ثلاثين يوماً من تاريخ
             البت في الاعتراض .
      هـ - في حالة صدور قرار بقبول التسجيل يجوز للإدارة أن تقرر ما تراه
               لازماً من القيود  أو التعديلات  ويتم تسجيل العلامة في السجل المعد
                لذلك ."
      14- بالنسبة للمادة رقم (14)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
       "إذا سجلت العلامة التجارية انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب ، ويمنح مالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الآتية :
      أ‌)  الرقم المسلسل للعلامة .
      ب‌)  تاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل وتاريخ انتهاء مدة
      الحماية .
      ج‌)   اسم مالك العلامة ولقبه ومحل إقامته وجنسيته .
      د‌)   صورة مطابقة للعلامة .
      هـ )    بيان بالسلع أو الخدمات المخصصة لها العلامة ، وبيان فئتها ."

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      15- بالنسبة للمادة رقم (15)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في منع الغير ، الذي لم يحصل على موافقته ، من استعمال علامته أو استعمال أية إشارة مشابهة لها يكون من شأنها أن تضلل الجمهور بالنسبة للسلع أو الخدمات ذاتها أو المماثلة التي سجلت بشأنها العلامة التجارية ، ويفترض تضليل الجمهور في حالة استخدام علامة تجارية مطابقة على سلع أو خدمات مماثلة . " 

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      16- بالنسبة للمادة رقم (16)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " لمالك العلامة التجارية المسجلة أن يطلب ، في أي وقت ، من الإدارة المختصة إدخال أية إضافة أو تعديل على علامته لا يمس ذاتيتها مساساً جوهريا ، وتسري على هذا الطلب الشروط والأوضاع والإجراءات الخاصة بطلب التسجيل الأصلي . "

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      17- بالنسبة للمادة رقم (17)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " للمحكمة المختصة أن تحكم ، بناء على طلب الإدارة المختصة أو كل ذي شأن ، بإضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه ، أو بحذف أو تعديل أي بيان إذا كان قد دون في السجل بدون وجه حق ، أو كان غير مطابق للحقيقة . "

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      18- بالنسبة للمادة رقم (18)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " ا- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية عشر
       سنوات تبدأ من تاريخ  تقديم طلب تسجيلها في مملكة
      البحرين ، ولصاحب الحق أن يطلب استمرار الحماية لمدد مماثلة أخرى إذا قدم طلباً بالتجديد خلال السنة الأخيرة من مدة  الحماية السارية ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا  القانون ولائحته التنفيذية .
      ب - ويتم التجديد دون أي فحص جديد ودون اعتداد بأي اعتراض
         من الغير .
      ج‌- وقبل انتهاء مدة الحماية القانونية بستة أشهر ، تقوم الإدارة المختصة بإخطار صاحب العلامة أو وكيله بخطاب مسجل بموعد انتهاء مدة حمايتها ، ويرسل إليه الإخطار على الاستمارة المعدة لذلك على العنوان المقيد في السجل ، فإذا انقضت الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يتقدم صاحب العلامة بطلب التجديد ، قامت الإدارة المختصة من تلقاء نفسها بشطب العلامة من السجل ، ولمالك العلامة أن يطلب إعادة تسجيلها في أي وقت ما لم تكن قد سجلت باسم غيره . "
       
      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      19- بالنسبة للمادة رقم (19)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      أ‌- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (6) من هذا القانون يكون للإدارة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير حق .
      ب‌- للمحكمة بناء على طلب أي ذي شأن أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة التجارية لم تستعمل بصفة جدية مدة خمس سنوات متتالية من قبل مالكها أو من قبل الغير بموافقة المالك ، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ عدم استعمالها . "

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      20- بالنسبة للمادة رقم (20)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الإدارة المختصة شطب تسجيل هذه العلامة من السجل سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط . ويقدم طلب الشطب وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وإذا كانت العلامة مرخصاً باستعمالها وفقاً لعقد مؤشر به في السجل ، فلا يجوز شطب تسجيل هذه العلامة إلا بناء على موافقة كتابية من المستفيد من الترخيص ، ما لم يتنازل المستفيد عن هذا الحق صراحة في عقد الترخيص . "

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      21- بالنسبة للمادة رقم (21)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " تجديد تسجيل العلامة التجارية وشطبها يجب شهره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . "

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      22- بالنسبة للمادة رقم (22)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " إذا شطب تسجيل العلامة التجارية فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع والخدمات أو سلع وخدمات مطابقة أو مشابهة إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب . "

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      23- بالنسبة للمادة رقم (23)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " أ - تنتقل ملكية العلامة التجارية بعوض ، وبغير عوض بما في ذلك الإرث ، أو رهنها ، أو الحجز عليها ، مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي يستعمل العلامة التجارية في تمييز سلعه أو خدماته أو بدونهما .ويشترك في التصرف الناقل للملكية أن يكون مكتوباً ومصدقاً عليه من جهة رسمية مختصة . 
      ب - ومع عدم الإخلال  بالأحكام المتعلقة ببيع المحال التجارية
       ورهنها ، لا يكون  نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل ونشر التصرف بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
      ج‌- وإذا نقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية العلامة التجارية جاز لناقل الملكية الاستمرار في استعمال العلامة التجارية للسلع أو الخدمات التي سجلت لها العلامة التجارية ، ما لم يتفق على غير ذلك .
      د- يجوز للدائن أن يوقع الحجز على العلامة وفقاً لقواعد الحجز  على المنقول تحت   يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال . وتعفى الإدارة  المختصة من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته  للمدين المحجوز عليه .  ويجب على الدائن أن يعلن الحجز وحكم مرسى المزاد  للإدارة للتأشير بهما في السجل . ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . "
      توصية اللجنة :
      - حذف حرف " الواو " الوارد في بداية البند (ب) ، والبند (ج) في هذه المادة . مع مراعاة حذف حروف العطف الواردة في بداية البنود من باقي مواد المشروع .
      - استبدال عبارة "محضر مرسى" بعبارة " حكم مرسى" الواردة في البند (د) من هذه المادة بعد عبارة " ويجب على الدائن أن يعلن الحجز " .
      قد رأت اللجنة في هذا التعديل ضرورة لغوية وقانونية ، إذا لا يبدأ بنداً جديداً بحرف عطف ، كما أن الحجز على المنقول يفرغ في محضر مرسى المزاد وليس حكم طبقاً لنص المواد (275) وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 المعدل .

      وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
      " أ - تنتقل ملكية العلامة التجارية بعوض ، وبغير عوض بما في ذلك الإرث ، أو رهنها ، أو الحجز عليها ، مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي يستعمل العلامة التجارية  في تمييز سلعه أو خدماته أو بدونهما .
      ويشترك في التصرف الناقل للملكية أن يكون مكتوباً ومصدقاً عليه من جهة رسمية مختصة . 
      ب - مع عدم الإخلال  بالأحكام المتعلقة ببيع المحال التجارية ورهنها ، لا
      يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل ونشرالتصرف بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
      ج -   إذا نقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية العلامة التجارية جاز
       لناقل الملكية  الاستمرار في استعمال العلامة التجارية للسلع أو الخدمات التي سجلت لها العلامة التجارية ، ما لم يتفق على غير ذلك .
      د-  يجوز للدائن أن يوقع الحجز على العلامة وفقاً لقواعد الحجز على
       المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال . وتعفى الإدارة المختصة من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته للمدين المحجوزعليه .  ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد للإدارة للتأشير بهما في
       السجل . ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . "

      24- بالنسبة للمادة رقم (24)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " لمالك العامة التجارية أن يرخص لشخص أو أكثر – طبيعي أو معنوي – باستعمال العلامة عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ، ويكون لمالك العلامة أن يستعملها بنفسه ، ما لم يتفق على غير
       ذلك . ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة . "

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      25- بالنسبة للمادة رقم (25)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " لا يجوز أن تُفرض على المستفيد من الترخيص قيوداً غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق . ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية :
      أ‌-   تحديد نطاق ومدى المنطقة وفترة استخدام العلامة .
      ب‌-   الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلع .
      ج-   الالتزامات المفروضة على المستفيد من الترخيص بشأن الامتناع عن
            كافة الأعمال التي قد ينتج عنها الإساءة إلى العلامة التجارية . "

      توصية اللجنة :
      - استبدال كلمة (قيود) بكلمة (قيوداً ) الواردة في السطر الأول من هذه المادة بعد عبارة " لا يجوز أن تفرض على المستفيد من الترخيص " .
      - وقد رأت اللجنة في هذا التعديل تصحيحاً لغوياً .

      وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :

      " لا يجوز أن تُفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق . ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية :
      أ‌- تحديد نطاق ومدى المنطقة وفترة استخدام العلامة .
      ب‌-   الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلع .
      ج-  الالتزامات المفروضة على المستفيد من الترخيص بشأن الامتناع عن
            كافة الأعمال التي  قد ينتج عنها الإساءة إلى العلامة التجارية . "

      26- بالنسبة للمادة رقم (26)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " أ- يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوباً ومصدقاً عليه من جهة
       رسمية مختصة .
      ب - يجب قيد الترخيص في السجل ، ولا يكون للترخيص أثره قبل الغير إلا بعد  قيده في هذا السجل والإشهار عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .

      توصية اللجنة :

       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      27- بالنسبة للمادة رقم (27)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " يُشطب قيد الترخيص من السجل بناءً على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت إنهاء أو فسخ الترخيص .
      وعلى الإدارة المختصة إخطار الطرف الآخر بطلب شطب
      الترخيص ، وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك وفقاً للإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون . "

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      28- بالنسبة للمادة رقم (28)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " يقصد بالعلامة المشهورة في تطبيق أحكام هذا القانون ، العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوزت شهرتها البلد الأصلي الذي سجلت فيه واكتسبت شهرة في القطاع المعني من الجمهور في مملكة البحرين .
      ويراعى في تحديد العلامة المشهورة بوجه خاص طول فترة تسجيلها أو استعمالها ، أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها ، أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات الخاصة بها . "

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      29- بالنسبة للمادة رقم (29)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر " أ- لمالك العلامة المشهورة ، وإن لم تكن مسجلة ، أن يطلب من المحكمة المختصة منع الغير من استعمالها على سلع أو خدمات مطابقة ، أو غير مطابقة ، شريطة أن يدل الاستعمال لهذه العلامة على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة  المشهورة ، واحتمال أن تتضرر مصالح مالك هذه العلامة نتيجة هذا الاستعمال . ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال علامة تجارية مشهورة مطابقة على سلع أو خدمات مماثلة .
      ب - لا يشترط لتمتع مالك العلامة المشهورة بالحماية المقررة في هذا القانون تسجيل تلك العلامة في مملكة البحرين ، وعلى الإدارة المختصة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مشهورة ما لم يكن ذلك بناءً على طلب من مالكها .
      ج - استثناء من حكم المادة (6) من هذا القانون ، تمنح مهلة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التسجيل للمطالبة بشطب تسجيل أية علامة تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة ، فإذا كان التسجيل قد تم بسوء نية فيجوز في هذه الحالة المطالبة بشطب أو منع استعمال العلامة في أي وقت . "
      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      30- بالنسبة للمادة رقم (30)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " أ - يجوز تسجيل العلامة الجماعية التي تستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشآت أعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية .
      ويقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية من ممثل هذا الكيان ليستخدمه الأعضاء فيه وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها على أن يعتمد ذلك من الإدارة المختصة .
      ب - يتعين على طالب تسجيل العلامة الجماعية أن يشير في طلب التسجيل إلى أنه يخص علامة جماعية ، وأن يرفق بالطلب نسخة من اشتراطات استعمال العلامة المطلوب تسجيلها .
      وفي جميع الأحوال يلتزم مالك العلامة الجماعية المسجلة بإخطار الإدارة المختصة بأية تغييرات على تلك الاشتراطات ، ولا يكون التغيير نافذاُ إلا بعد موافقة الإدارة المختصة عليه .
      ج -     لا يجوز إعادة تسجيل العلامة الجماعية لصالح الغير في حالة
               شطبها  بالنسبة  لسلع أو خدمات متطابقة أو متشابهة .
      د- للمحكمة المختصة بناءً على طلب أي ذي شأن أن تأمر بشطب
      تسجيل علامة جماعية إذا ثبت لديها أن المالك المسجل يستعمل العلامة الجماعية بمفرده ، أو أنه يستعملها أو يسمح باستعمالها بشكل مخالف للإشتراطات المشار لها في البند (ب) من هذه المادة ، أو يستعملها بطريقة من شأنها أن تضلل الجمهور من حيث منشأ السلعة أو أية صفة مشتركة للسلع أو الخدمات المسجلة بشأنها العلامة الجماعية .
      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      31- بالنسبة للمادة رقم (31)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " أ - يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى أن يطلبوا من الوزارة الترخيص لهم بتسجيل علامة تكون مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص .
      وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل هذه العلامة أو نقل ملكيتها إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه في ذلك .
      ب - يتعين على طالب تسجيل علامة المراقبة أن يشير في طلب التسجيل إلى أنه يخص علامة مراقبة أو فحص وأن يرفق بالطلب نسخة من اشتراطات استعمال العلامة المطلوب تسجيلها .
      وفي جميع الأحوال يلتزم مالك العلامة المسجلة بإخطار الإدارة المختصة بأية تغييرات على تلك الاشتراطات ، ولا يكون أي تغيير نافذاُ إلا بعد موافقة الإدارة المختصة عليه .

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      32- بالنسبة للمادة رقم (32)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية كالشعار الذي تتخذه هيئة ذات نفع عام أو تستعمله مؤسسة مهنية لتمييز مراسلاتها أو ليكون شارة لأعضائها . "


      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .


      33- بالنسبة للمادة رقم (33)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بتسجيل العلامات المنصوص عليها في المواد (30) و(31) و(32) والمستندات التي يتعين تقديمها للتسجيل ، وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها ، ويترتب على تسجيل أي من تلك العلامات جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون . "

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      34- بالنسبة للمادة رقم (34)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " أ - عند الاعتداء أو لتوقي أي اعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، فإن لمالك العلامة المسجلة
       أن يستصدر أمراً على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك ما يلي :
      1. إجراء وصف تفصيلي عن السلع – بما في ذلك المستورد منها إثر وروده – والمواد والآلات والأدوات التي تستخدم ، أو تكون قد استخدمت في ذلك ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع .
      2. توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة .
      3. وقف التعدي .
      ب - يتعين أن يرفق بالعريضة شهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة ، والأدلة الكافية على أن الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض له .
      ج-     لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر أمره المشار إليه على وجه الاستعجال– دون استدعاء الطرف الآخر – وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضرراً يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتلاف الأدلة – على أن يخطر بالأمر فور صدوره .
      ويجوز أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات ندب خبير أو  أكثر للمعاونة في التنفيذ ، وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لحماية ما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق ، ويجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال العشرة أيام التالية لتاريخ صدوره أو من تاريخ إخطاره به- بحسب الأحوال – وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغائه كلياً أو جزئيا . ويجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ صدور الأمر ، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه .
       
      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      35- بالنسبة للمادة رقم (35)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " أ - مع عدم الإخلال بالحق في الالتجاء إلى القضاء ، يجوز للإدارة العامة للجمارك من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب من الإدعاء العام ، أو من مالك العلامة المسجلة ، أن تصدر في موعد أقصاه ثلاثة أيام قراراً بوقف إجراءات الإفراج الجمركي عن أية مواد مستوردة أو معدة للتصدير في المنطقة الجمركية التي تخضع لسلطتها ، متى توافرت لديها – بحسب الظاهر – أدلة واضحة بحدوث تعدٍ على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ، ويخطر بهذا القرار أصحاب الشان فور صدوره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
      ب -  وفي حالة تقديم الطلب من مالك العلامة المسجلة ، يتعين أن يشتمل على بيان ووصف مفصل وكاف للمواد المخالفة بما يمكّن هذه الإدارة من التعرف عليها ، وأن يكون مشفوعاً بالأدلة الكافية التي تثبت حدوث التعدي على الحق ، مع سداد الرسم المقرر قانوناً عن هذا الطلب .
      ج-     ويجوز للإدارة المذكورة أن تطلب من مالك العلامة تقديم كفالة  مصرفية أو  نقدية مناسبة تكفي لضمان جدية الطلب وتغطية  ما قد يترتب على الوقف من ضرر دون وجه حق . ويجب على مالك العلامة إقامة دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة – وإخطار الإدارة العامة للجمارك بذلك – خلال مدة لا تجاوز العشرة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار ، وإلا اعتبر قرار الوقف كأن لم يكن ، ويتم الإفراج عن  السلع والمواد المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة بعد التأكد من استيفائها لكافة الشروط والإجراءات القانونية ، ما لم يتم تمديد الموعد لمدة لا تزيد علىعشرة أيام أخرى في الحالات التي يقدرها المدير العام للإدارة العامة للجمارك .
      د‌-    ويصدر بتحديد الشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بطلب
         وقف الإفراج ، وما يجب إرفاقه به من مستندات ، وقيمة ما يلزم الطالب بإبداعه من كفالة ، قرار من وزير المالية والاقتصاد  الوطني . "


      توصية اللجنة :
      - استبدال عبارة " النيابة العامة " بعبارة " الإدعاء العام " الواردة في السطر الثاني من هذه المادة بعد عبارة " أو بناء على طلب " .
      - وقد رأت اللجنة أن هذا التعديل ضروري بعد إلغاء الإدعاء العام وتطبيق نظام النيابة العامة .

      وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
      "أ - مع عدم الإخلال بالحق في الالتجاء إلى القضاء ، يجوز للإدارة العامة للجمارك من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب من النيابة العامة ، أو من مالك العلامة المسجلة ، أن تصدر في موعد أقصاه ثلاثة أيام قراراً بوقف إجراءات الإفراج الجمركي عن أية مواد مستوردة أو معدة للتصدير في المنطقة الجمركية التي

       تخضع لسلطتها ، متى توافرت لديها – بحسب الظاهر – أدلة واضحة بحدوث تعد على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ، ويخطر بهذا القرار أصحاب الشان فور صدوره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
      ب -     في حالة تقديم الطلب من مالك العلامة المسجلة ، يتعين أن يشتمل على بيانووصف مفصل وكاف للمواد المخالفة بما يمكن هذه الإدارة من التعرف عليها ، وأن يكون مشفوعاً بالأدلة الكافية التي تثبت حدوث التعدي على الحق ، مع سداد الرسم المقرر قانوناً عن هذا الطلب .
      ج-     يجوز للإدارة المذكورة أن تطلب من مالك العلامة تقديم كفالة مصرفية أونقدية مناسبة تكفي لضمان جدية الطلب وتغطية ما قد  يترتب على الوقف من ضرر دون وجه حق .
      ويجب على مالك العلامة إقامة دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة –وإخطار الإدارة العامة للجمارك بذلك – خلال مدة لا تجاوز العشرة أيام منتاريخ إخطاره بالقرار ، وإلا اعتبر قرار الوقف كأن لم يكن ، ويتم الإفراج عن  السلع والمواد المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة بعد التأكد من استيفائها لكافة الشروط والإجراءات القانونية ، ما لم يتم تمديد الموعد لمدة لا تزيد علىعشرة أيام أخرى في الحالات التي يقدرها المدير العام للإدارة العامة  للجمارك .
      د -  يصدر بتحديد الشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بطلب وقف الإفراج ، وما يجب إرفاقه به من مستندات ، وقيمة ما يلزم الطالب بإيداعه من كفالة ، قرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني . "


      36- بالنسبة للمادة رقم (36)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " لا يجوز للإدارة العامة للجمارك – في جميع الأحوال – منع أصحاب الشأن من معاينة المواد المستوردة والتي تقرر وفق إجراءات التخليص والإفراج الجمركي عنها وذلك وفقاً للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن . "

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .
      37- بالنسبة للمادة رقم (37) نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر " يستثني من حكم المادة (35) من هذا القانون الكميات الضئيلة من المواد ذات الصفة غير التجارية ، والتي ترد عادة ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة ، وكذلك البضائع العابرة (الترانزيت) وتلك التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد المصدر صاحب الحق فيها أو بموافقته . "

      توصية اللجنة :
      - إضافة " من قبل " على أن تأتي قبل عبارة " صاحب الحق فيها أو بموافقته " الواردة في نهاية نص هذه المادة .
      - وقد رأت اللجنة أن هذا التعديل يوضح ويكمل حكم النص .


      وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
      " يستثني من حكم المادة (35) من هذا القانون الكميات الضئيلة من المواد ذات الصفة غير التجارية ، والتي ترد عادة ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة ، وكذلك البضائع العابرة (الترانزيت) وتلك التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد المصدر من قبل صاحب الحق فيها أو بموافقته . "

      38- بالنسبة للمادة رقم (38)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
      أ‌- زوّر علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون ، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وكل من استعمل بسوء نية علامة مزورة أو مقلدة .
      ب -    وضع بسوء نية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مسجلة مملوكة لغيره .
      ج - باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعاً عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه مع علمه بذلك ، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة .
      د - استعمل علامة – غير مسجلة – في الأحوال المنصوص عليها في البنود من (ب) إلى (ل) من المادة (3) من هذا القانون .
       وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز

       أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط – بحسب الأحوال – لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في جريدة يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
      وللمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بمصادرة أو إتلاف السلع
              موضوع التعدي ، والمواد التي استخدمت في التعدي ، وغير ذلك من
              الآلات والأدوات التي استخدمت بصورة رئيسية في التعدي .
       ويختص النائب العام بمباشرة الدعاوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . "
      توصية اللجنة :
      - استبدال كلمة " صحيفة " الواردة في الفقرة قبل الأخيرة من هذه المادة بكلمة " جريدة" .
      - إلغاء الفقرة الأخيرة من هذه المادة ونصها " ويختص النائب العام بمباشرة الدعاوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون "
      - وقد رأت اللجنة في هذا التعديل استخدام لمصطلحات قانونية ولغوية مستعملة وبأن العبارة الملغية ما هي إلا تكرار لنص قائم ومعمول به ومن ثم لا داعي لتقرير أمر واقع حسنا للصياغة التشريعية .

      وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
      " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
      أ-    زوّر علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون ، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وكل  من استعمل بسوء نية علامة مزورة أو
      مقلدة .
      ب -  وضع بسوء نية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة
       مسجلة مملوكة لغيره .
      ج - باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعاً عليها علامة مزورة أو مقلدة أوموضوعة أو مستعملة بغير وجه مع علمه بذلك ، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة .
      د -   استعمل علامة – غير مسجلة – في الأحوال المنصوص عليها في البنود من (ب) إلى (ل) من المادة (3) من هذا القانون .
      وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد على ستين والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط – بحسب الأحوال – لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة  يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
      وللمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بمصادرة أو إتلاف السلع موضوع التعدي ، والمواد التي استخدمت في التعدي ، وغير ذلك من الآلات والأدوات التي استخدمت بصورة رئيسية في التعدي . "

       
      39- بالنسبة للمادة رقم (39)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " تتمتع بحماية مؤقتة العلامات ، التي تتوافر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون ، خلال مدة عرضها في المعارض التي تقام داخل مملكة البحرين أو خارجها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
      وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك
      الحماية . "
      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .
       
      40- بالنسبة للمادة رقم (40)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " لكل شخص أن يطلب الإطلاع على السجل ، والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . "

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      41- بالنسبة للمادة رقم (41)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالاعتراض المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون وعدم الإخلال بأحكام المادة (19) منه ، فإن لكل ذي شأن أن يتظلم إلى الوزير من أي قرار نهائي يصدر استناداً لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار ، ويبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت فيه ، ويعتبر فوات  ستين يوماً على تقديم التظلم دون إخطار صاحب الشأن بما تم في تظلمه بمثابة رفضه .  ولمن رفض تظلمه أو اعتبر تظلمه مرفوضاً أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضاً . ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات ميعاد البت فيه دون إجابة . "

      توصية اللجنة :
      - حذف عبارة " ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون إخطار صاحب الشأن بما تم في تظلمه بمثابة رفضه " الواردة في نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة .
      - حذف عبارة  " أو اعتبر تظلمه مرفوضاً " الواردة في السطر الأول من الفقرة الثانية من هذه المادة .
      - حذف عبارة " أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضاً " الواردة في نهاية السطر الثاني من الفقرة الثانية من هذه المادة .
      - وقد رأت اللجنة في هذا التعديل عدم تجاهل التظلم الذي يتقدم به صاحبه وتقرير الحق له في الرد الكتابي .

      وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
      " مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالاعتراض المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون وعدم الإخلال بأحكام المادة (19) منه ، فإن لكل ذي
      شأن أن يتظلم إلى الوزير من أي قرار نهائي يصدر استناداً لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار ، ويبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت فيه .
      ولمن رفض تظلمه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه .
      ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم ، أو فوات ميعاد البت فيه دون إجابة . "


      42- بالنسبة للمادة رقم (42)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " إذا قدم طلب لتسجيل علامة مطابقة أو مشابهة لمؤشر جغرافي ، أو إذا تم تسجيلها ، أو تم تملك الحقوق فيها من خلال الاستعمال ، وكان ذلك كله بحسن نية ، قبل العمل بأحكام هذا القانون ، أو قبل منح المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشأ ، فإن ذلك لا يحول دون تسجيلها أو يؤثر على صحة التسجيل أو الحق في الاستعمال . "

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      43- بالنسبة للمادة رقم (43)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير سلطة التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ولهم في سبيل ذلك تحرير محاضر للمخالفين لأحكام القانون وإحالتها إلى النيابة العامة . "


      توصية اللجنة :
      - إضافة عبارة " وزير العدل بالاتفاق مع " على أن تأتي في بداية نص هذه المادة بعد عبارة " يكون للموظفين الذين يعينهم"
      وقد رأت اللجنة في هذا التعديل تقريراً للحكم الوارد في المادة رقم (45) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م .وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
      " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع  الوزير سلطة التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ولهم في سبيل ذلك تحرير محاضر للمخالفين لأحكام القانون وإحالتها إلى النيابة العامة . "

       44- بالنسبة للمادة رقم (44)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " تتمتع العلامات التي سجلت وفقاً للقوانين والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بهذا القانون بالحماية التي يقررها وتعتبر وكأنها سجلت وفقاً لأحكامه ، على أن تخصم مدة الحماية المنقضية من مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك وفقاً للإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . "

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .


      45- بالنسبة للمادة رقم (45)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " تنطبق أحكام هذا القانون على كل طلب تم تقديمه قبل تاريخ العمل بهذا القانون إذا لم يتم الإعلان عن قبول العلامة على النحو المنصوص عليه في المادة (13) من هذا القانون ، ويجوز للطالب أن يعدل طلبه بما يتفق وأحكام هذا القانون . "
      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .


      46- بالنسبة للمادة رقم (46)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " تفرض رسوم على طلبات تسجيل العلامات المنصوص عليها في هذا القانون، والاعتراض عليها ، وتجديد مدة حمايتها ، والتظلم من أي قرار صادر بشأنها ، وعلى طلبات التأشير في السجل بالترخيص باستعمالها والتصرفات التي ترد عليها ، والإجراءات التي تتخذ بشأنها ، والإطلاع على السجل أو طلب مستخرجات أو صور أو بيانات منه .

      ويصدر بتحديد فئات الرسوم وقواعد نسب زيادتها وتخفيضها وحالات
       الإعفاء منها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء . "

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .

      47- بالنسبة للمادة رقم (47)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . "

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .


      48- بالنسبة للمادة رقم (48)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " يلغى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991م في شأن العلامات التجارية ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون . "

       توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما وردت من مجلس الوزراء دون تعديل .


      49- بالنسبة للمادة رقم (49)
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر
      " على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . "

      توصية اللجنة :
      - حذف كلمة " تاريخ " الواردة في السطر الأول من هذه المادة وإحلال عبارة " اليوم التالي لتاريخ " محلها .
      وقد رأت اللجنة في هذا التعديل تقصير الأجل المنصوص عليه في المادة رقم (122) من الدستور بإعمال أحكام هذا القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية وليس في ذات يوم نشره .

      وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
      " على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ  نشره في الجريدة الرسمية . "

      والتقرير معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر .


       خالد حسين المسقطي    جمـــال محمــــد فخـــرو      
      نائب رئيس      رئيس
          لجنة الشئون المالية والاقتصادية              لجنة الشئون المالية والاقتصادية


      ( فيما يلي ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون العلامات التجارية : )


      التاريخ :  5/3/2003م


      السيد الفاضــــل جمـــــــال محمــــد فخــــــــــــرو     المحتــــــــرم
          رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية


      تحية طيبة وبعد ،
         بتاريخ 24/2/2003م أخطر صاحب السعادة رئيس المجلس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمشروع قانون في شأن العلامات التجارية .
        وبتاريخ 5،2/3/2003م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعين لها ناقشت فيه مشروع القانون المذكور بعاليه .
        وإذ تبين للجنة أن المشروع المعروض يتكون من ديباجة وتسعة وأربعين مادة تناول المشرع فيها الأحكام الخاصة بتنظيم ملكية العلامات التجارية وأسلوب وطريقة تسجيلها وانتقالها للغير وكيفية ترتيب الحقوق العينية عليها وضمان حمايتها وكذلك العقوبات المترتبة على مخالفة ما نُص عليه من أحكام .
        وحيث أن اللجنة ومن خلال مناقشاتها لمشروع القانون سالف الذكر واطلاعها على مرفقاته تبين لها أن صياغته قد وردت محددة المعنى والمدلول القانوني ، وكذلك روعي فيه تنسيق النصوص والأحكام ، إلا أن اللجنة لاحظت إغفال النص قانون الإثبات وقانون
      الإجراءات الجنائية في الديباجة ، وعليه فإن اللجنة ترى ضرورة النص عليهما في ديباجة المشروع ، كما أن اللجنة ترى ضرورة أن يرد الوزير المختص على صاحب التظلم كتابة سواء أكان الرد
      بالرفض أو بالإيجاب إذ يعد ذلك حق لصاحب التظلم يمنع من تجاهل طلبه أو تظلمه . كما لاحظت اللجنة أيضاً أن المشروع بقانون لم يرفق به أية مذكرة إيضاحية أو تفسيرية وهو ما سبق وأن أكدت عليه اللجنة مراراً عند إعداد ملاحظاتها على مشروعات القوانين المعروضة من مجلس الوزراء الموقر .
        هذا ما تلاحظه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع القانون المذكور بعاليه .

      وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

             إبراهيم محمد بشمي
           رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية


      ( انتهى نص التقرير ومرفقاته )

      الرئيـــــــــــــــس :
      نبدأ بالمناقشة حول المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً ، وأعطي الكلمة لمن سجل اسمه قبل الجلسة ، ونبدأ بالأخ عبدالجليل الطريف ...


      العضو خالد المسقطي (مستأذنًا)  :
      سيدي الرئيس ، لكوني مقررًا للجنة لدي مداخلة أود - إذا سمحت لي – أن أبديها .

      الرئيـــــــــــــــس (مستوضحًا) :
      هل هي مداخلة أم ...


      العضو خالد المسقطي (موضحًا )  :
      هي مقدمة لتقرير اللجنة سيدي الرئيس .


      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل بصفتك مقررًا للجنة .


      العضو خالد المسقطي  :
      سيدي الرئيس ، مشروع القانون بشأن العلامات التجارية يحتوي على ديباجة و(49) مادة وقد ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية مواد المشروع بقانون في اجتماعين لها ، الأول بتاريخ 2 مارس 2003م ، والثاني في 9 مارس 2003م ، بحضور ممثلين عن وزارة التجارة ودائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء ، واستعرضت تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية به ، وكذلك قرار مجلس النواب بالموافقة على المشروع مع تعديل بعض مواده وقدمت اللجنة تقريرها المعروض أمام المجلس الموقر وذلك بالتوصية بالموافقة على (38) مادة كما جاءت من مجلس الوزراء الموقر ، كما أوصت اللجنة بتعديــل الديباجة و (11) مادة من مواد هذا المشروع بقانون . سيدي الرئيس ، أود أيضًا أن أقدم اعتذاري نيابة عن أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن ورود عدد من الأخطاء المطبعية في تقرير اللجنة المرفوع أمامكم والتي تم تصحيحها بعد أن وزع جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة . وبناء على المادة (103) من المرسوم بقانون رقم  (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى أتمنى أن تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً ، والموافقة على هذا المشروع بقانون من حيث المبدأ ، آملاً أن تكون مناقشاتنا في صلب الموضوع ، وخاصة أنه مشروع هام ينضم إلى منظومة قوانين المملكة ويساير أحدث النظم القانونية العالمية ، وشكرًا سيدي الرئيس .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن أعطي الكلمة للعضو عبدالجليل الطريف فليتفضل .


      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير المحكم الذي أعدته بشأن هذا القانون ، وكذلك الشكر موصول إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية . سيدي الرئيس ، مع تأييدي لرأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الموافقة على هذا المشروع مع بعض التعديلات البسيطة ، ومن قراءتي للمشروع رصدت عددًا من الملاحظات أوجزها في التالي : يعتبر هذا المشروع الذي أمامنا هذا اليوم أحد المشاريع الهامة التي سترسي قواعد وأحكامًا متطورة تحفظ لأصحاب العلامات التجارية حقوقهم على أسس عادلة ومنصفة . سيسهم مشروع القانون حين تطبيقه بصدق وأمانة في القضاء على أي غش تجاري من خلال ما تضمنه من اشتراطات حمائية للعلامات التجارية مما سيفضي إلى القضاء على أية علامات تجارية مزورة أو مقلدة ، وبكل تأكيد هذا يصب أولاً وأخيرًا  في مصلحة التاجر صاحب العلامة التجارية الأصلية ، وبكل تأكيد سيكون أيضًا في صالح المستهلك . إن مشروع القانون جاء متماشيًا ومنسقًا ومتوائمًا مع التوجهات الحديثة في مجال حماية العلامات التجارية ، وجاء منسجمًا أيضًا مع الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية ، التي انضمت إليها مملكة البحرين ومنظمة التجارة الدولية ، وهذا بدوره سيعزز من سمعة مملكة البحرين تجاريًا ، وسينعكس أيضًا بشكل إيجابي على تنشيط وتحريك السوق التجاري في البحرين . سيدي الرئيس ، من خلال المتابعة لبنود وأحكام هذا المشروع ، هناك العديد من المواد تشير إلى لائحة تنفيذية لهذا القانون ، والمادة (47) من مشروع القانون تنيط إصدار هذه اللائحة التنفيذية بوزير التجارة ، وهنا يرد تساؤل : عندما نوافق على هذا المشروع – وهناك العديد من المواد التي تستند إلى هذه اللائحة التنفيذية التي ستصدر لاحقًا – هل سيتم عرض هذه اللائحة أيضًا على المجلس الموقر ؟ حيث إن هناك عددًا من المواد تستند إلى هذه اللائحة ، فهناك المواد (7) و (8) و (12) و (13) و (21) و (23) و (39) و (40) و (44) وكلها تشير إلى هذه اللائحة ، وبالتالي أعتقد أنه سؤال مشروع يرد في هذا المجال بخصوص طرح هذه اللائحة التنفيذية على هذا المجلس ، لأن القانون يعتمد أساسًا على هذه اللائحة . واسمحو لي أنني سجلت بعض الملاحظات اللغوية أو النحوية ، ففي الفقرة (ج) من المادة (13) التي تنص " تبت الإدارة المختصة في الاعتراض المحال إليها في ميعاد أقصاه ستين يومًا " والصحيح "ستون يومًا " ، وفي الفقرة (د) من ذات المادة " تصدر الإدارة المختصة قرارًا بقبول التسجيل أو رفضه بعد مضي ستين يومًا من تاريخ الإعلان عن قبول العلامة التجارية دون تقديم ثمة ..." أعتقد أن الكلمة الأخيرة " ثمة " ليست في محلها ، وأعتقد أن المشرع قصد " أي " وليس " ثمة " ، وتواصل المادة " وإلا ففي ميعاد أقصاه ثلاثين ..." والصحيح " ثلاثون " ، فأرجو تعديل هذه الكلمات بناء على ما أشرت إليه ، والمادة (34) في الفقرة (ج) " يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغائه " والصحيح " إلغاؤه " ، هذا ما أحببت أن أشير إليه ، وأرجو أن يتم تعديل ذلك ، واسمحو لي حيث كان من المفترض أن أشير إلى هذه الملاحظات في لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولكن فاتني أن ألاحظ هذه الأخطاء البسيطة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أود أن أوضح أن ما هو معروض على المجلس هو مشروع قانون ، أما اللائحة التنفيذية أو القرارات التي يصدرها الوزير فهي لا تعد قانونًا . الكلمة الآن للأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة التجارة فليتفضل .

      وكيل وزارة التجـارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضلت فإن مشروعات القوانين هي التي تعرض على المجلس ولكن اللوائح التنفيذية تعتبر قرارات تنفيذية داخلية لتفسير هذا القانون ، ولنسمع التوضيح من الإخوة في دائرة الشئون القانونية فهم أدرى بهذه الأمور
      القانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ الدكتور مصطفى السيد فليتفضل .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على التقرير ، فلو نظرنا إلى الصفحة (8)  من التقرير في المادة (6) البند المقترح " يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكًا لها دون سواه ما لم يثبت العكس ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها " ، اللجنة أدخلت عبارة " بحسن نية " بحيث تكون العبارة
      " يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها دون سواه ... إلخ " ، أرى أن إضافة عبارة  "بحسن نية " بعد عبارة " يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية " على نص المادة (6) من مشروع القانون بشأن العلامات التجارية موضوع البحث لا جدوى من ورائه وذلك للأسباب التالية : أولاً : إن إثبات سوء النية بعد تسجيل العلامة التجارية أو استعمالها لمدة خمس سنوات سوف يفرغ القيد الزمني أو المدة الزمنية ( خمس سنوات ) من مدلولها المقصود ، ويمكن القول بعدم سريان القيد في حالة إثبات سوء النية بتاريخ تسجيل العلامة التجارية حتى بعد مضي خمس سنوات ، وهذا يدخلنا في لبس في تفسير النية وسوء النية بعد الخمس سنوات ...

       

      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
      دكتور مصطفى لو تسمح لي ، سأعطيك الكلمة مرة أخرى أثناء مناقشة المشروع مادة مادة ...

      العضو الدكتور مصطفى السيد ( مستأذنًا ) :
      سأواصل نقطة قصيرة فقط ، النقطة الأخرى والمتعلقة بالإضافة أعتقد أن الإضافة لا تتماشى مع نظام الفصل بين الاختصاصين ( الاختصاصات المدنية ، والاختصاصات الجنائية ) للنظام القضائي البحريني ، كما أن مجلس النواب أقر المادة على عكس ما اقترحته اللجنة ، وأعتقد للأسباب التي ذكرتها ، وبالتالي يمكن أن نتجنب إشكاليات موضوعين نحن في غنىً عنهما ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا للدكتور مصطفى السيد ، وبإمكانك إثارة النقطة مرة أخرى بشكل مختصر عند عرض المشروع للمناقشة مادة مادة ، والآن أعطي الكلمة للأخ محمد حسن باقر رضي فليتفضل .

      العضو محمد حسن باقر :
      سيدي الرئيس ، سأقوم بعرض ملاحظاتي أثناء مناقشة المشروع مادة مادة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ منصور بن رجب هل تريد التعليق ؟

      العضو منصور بن رجب :
      ليس الآن سيدي الرئيس ، وإنما لاحقًا عند مناقشة المشروع مادة مادة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك فليتفضل .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن ألفت انتباه المجلس إلى الفقرة الأخيرة من ديباجة القانون والتي تنص على " وبناء على عرض وزير التجارة وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك " في اعتقادي أن هذا هو اقتراح بقانون وليس مرسومًا بقانون ، ولذلك يجب أن تحذف عبارة " وبعد موافقة مجلس الوزراء " ، فبحسب ما ذكر سابقًا في المجلس الوطني السابق يجب أن تكون العبارة " وبعد موافقة مجلسي الشورى والنواب " لأنهما يمثلان السلطة التشريعية ، وأطلب رأي المستشار القانوني لتوضيح هذه النقطة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطلب رأي مدير عام الدائرة القانونية الأخ سلمان سيادي فليتفضل .

      مدير عام الدائرة القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الديباجة سليمة من الناحية القانونية حيث يتطلب مشروع القانون عرضًا من الوزير المختص ثم تتم الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء ، وبعد موافقة مجلس الوزراء وإحالة مشروع القانون بمرسوم ملكي إلى السلطة التشريعية ممثلة بمجلسي الشورى والنواب ، وبعد انتهاء المجلسين من مناقشة أي مشروع قانون تذكر عبارة " أقر مجلسا الشورى والنواب هذا القانون " فبهذه الصيغة تأتي الديباجة ، وأعتقد أن الديباجة سليمة وليس بها مخالفة لأي قوانين وأنظمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أي ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، حيث يبدو أن عملها الكبير قد وفر علينا كثيرًا من الوقت ، والآن أطرح مشروع القانون للموافقة عليه من حيث المبدأ ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( موافقة بالإجماع )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن ننتقل الآن إلى مناقشة مشروع القانون مادة مادة ، وأدعو مقرر اللجنة العضو خالد المسقطي لتلاوة مواد المشروع من على المنبر فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ، وبناءً على عرض وزير التجارة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك " . توصية اللجنة : - إضافة عبارة " وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 " على أن تأتي بعد عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية " . - إضافة عبارة " وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م " على أن تأتي قبل عبارة " وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) " . وقد رأت اللجنة في هذا التعديل ضرورة قانونية إذ إن مواد المشروع تضمنت في أحكامها تطبيق القواعد المنصوص عليها في هذين القانونين . وعلى ذلك يكون نص هذه الديباجة بعد التعديل : "نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية ،  وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ، وبناءً على عرض وزير التجارة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أي ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه في جميع الوثائق تكتب منظمة التجارة العالمية وليست الدولية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الكلام الذي ذكره الزميل الدكتور هاشم صحيح لكن مرسوم انضمام مملكة البحرين آنذاك إلى المنظمة صدر باسم منظمة التجارة الدولية وليس العالمية ، ونحن ملزمون بنص المرسوم ما لم يتم تغييره ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
             شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ سلمان سيادي مدير عام الدائرة القانونية فليتفضل .

      مدير عام الدائرة القانونية :
       شكرًا ، فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية أو المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام مملكة البحرين ... إلى آخره ، فقد تم ذكر " مملكة البحرين " والصحيح " دولة البحرين " ، حيث يجب أن يأتي المرسوم بصياغته الأصلية بغض النظر عن تحول الشكل السياسي للدولة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا على هذا التوضيح ، هل هناك أي ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      والآن أطرح الديباجة بتعديل اللجنة عليها للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       ( موافقة بالإجماع )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة عليها ، وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر الجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الوزارة : وزارة التجارة .
      الوزير :  وزير التجارة . الإدارة المختصة : الإدارة المختصة في وزارة التجارة .
      السجل :  سجل العلامات التجارية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أي ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أستوضح من الدائرة القانونية عن موضوع تغير اسم وزارة التجارة حوالي ثلاث مرات خلال العقود الماضية ، ( وزارة التجارة
      والزراعة ) و ( وزارة التجارة ) و ( وزارة التجارة والصناعة ) ثم عادت إلى مسمى ( وزارة التجارة ) ، فكلما حدث تغيير وزاري تغير مسمى الوزارة ، فلماذا لا نذكر عبارة " الوزارة المختصة " وعبارة " الوزير المختص " ، وذلك حتى لا نكون مضطرين إلى تغيير الاسم كلما تغيرت الظروف ، وشكرًا .

      ( تثنية من بعض الأعضاء )

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .


      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذا القانون يخص وزارة التجارة ، وليس هناك شك في ألا تتولى وزارة أخرى هذا الموضوع ، وحدد القانون أن وزارة التجارة ووزير التجارة هما المسئولان عن هذا القانون ، فليس هناك غموض في هذا الجانب ، كما هو الحال في بعض القوانين التي يكون بها غموض فيما يتعلق بتبعية جهة معنية إلى هذه الوزارة أو تلك ، وهذا القانون يتبع وزارة التجارة ، وهو أحد قوانين منظمة التجارة الدولية ، وهناك قوانين أخرى ستأتي على نفس المنوال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا لسعادة الوزير ، وأود أن أضيف أن الوزارة التي ستصدر هذا القانون في الوقت الحاضر هي وزارة التجارة ، ولابد أن يكون في القانون تحديد وتسمية للوزارة المعنية ، فما هو رأي الدائرة القانونية في ذلك ؟ تفضل الأخ سلمان سيادي مدير عام الدائرة القانونية .

      مدير عام الدائرة القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن تأتي التعاريف دائمًا في مقدمة أي قانون ، ويجب أن تكون من الوضوح بحيث لا يكون هناك أي لبس ، وأعتقد أن ما أفاد به سعادة الوزير وسعادة رئيس المجلس يكفي لتحديد التخوم بين الوزارات ، ومعرفة الجهات المنوط بها تنفيذ هذا القانون بالتحديد ، والجهات المعنية بهذا القانون ، فذكر اسم الوزارة هو الأصوب لتأكيد التعريف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجوز في يوم ما أن تأتي الدولة وتلغي وزارة التجارة وتحول جميع اختصاصاتها إلى وزارة أخرى ، ولا تكون هناك وزارة تحت مسمى " وزارة التجارة " ، وحينها سنقع في إشكال ، فما قصدته هو عدم تحديد المسمى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أنا لست قانونيًا ولكن أعرف أنه في أي قانون يجب أن تحدد الجهة التي ستقوم بتنفيذ القانون ، وفي الوقت الحاضر هي وزارة التجارة ، وإذا تغير الاسم فيمكن تغيير المسميات الواردة في القانون ، فما يخشاه الأخ عبدالرحمن جمشير هو أن يتغير مسمى وزارة التجارة ، وهل سيترتب على ذلك تغير القانون ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة التجارة .

      وكيل وزارة التجارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أبدت الدائرة القانونية رأيها في هذا الموضوع ، وقد جرت العادة والعرف أن يذكر اسم الوزارة المعنية حين إصدار القانون ، وإذا تغير الاسم فهذا لا يعني أنه يستلزم تغيير القانون ، فهناك قوانين سارية إلى الآن ومذكور بها مسمى " وزارة التجارة والزراعة " أو " وزارة التجارة والصناعة " ، وهذا لا يعني تغيير المسئوليات ، بل إن اقتراح الأخ عبدالرحمن جمشير قد يؤدي إلى مشكلة أكبر ، فإذا لم تتم تسمية الوزارة فقد يكون هناك تنازع وتداخل وعدم وضوح عند تغيير مسمى الوزارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أي ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

       

       
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن أطرح المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟


      العضو جميل المتروك ( مستوضحًا ) :
      مع التعديل الذي ذكره الأخ عبدالرحمن أم بدونه  ؟


      الرئيـــــــــــــــس ( موضحـًا ) :
      هل يوافق المجلس على المادة كما جاءت من الحكومة ؟


      ( موافقة بالإجماع )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المادة كما جاءت ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
       المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر : " يقصد بالعلامة التجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزًا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو مجموعات ألوان أو مزيج من أي من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات قابلة للإدراك بالنظر إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات ، ويجوز أن يكون الصوت أو الرائحة جزءًا من العلامة إذا كان مصاحبًا لها ". توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أي ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي اقتراح فبدل أن تقرأ كل المواد ، لماذا لا نقتصر فقط على قراءة المواد التي أدخلت اللجنة عليها التعديلات ونمر على المواد التي تمت الموافقة عليها كما وردت من الحكومة الموقرة ؟

      العضو فيصل فولاذ :
      أثني عليه .

      الرئيـــــــــــــــس :
      اقتراحك جيد ولكن القانون يتطلب التصويت على مشروع القانون مادة مادة وبالتالي نحن ملتزمون بالقانون ، وأرجو الإسراع في عملية التصويت حتى ننتهي سريعًا من المناقشة لأن مواد القانون كثيرة ...

      العضو خالد المسقطي ( مستأذنًا ) :
      لدي رد على الأخ عبدالجليل الطريف ، فالمادة (103) في الفقرة الأخيرة تنص على التالي : " فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ انتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التي قدمت بشأنها ، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه " وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا هو النص وبالتالي نحن ملتزمون به ، هل هناك أي ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( موافقة بالإجماع )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة (3) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقـر : " لا تتمتع العلامة بالحماية المقررة في هذا القانون ولا يقبل طلب تسجيلها إذا كانت بأحد الأوصاف التالية : أ- العلامة الخالية من أية صفة مميزة ، أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات ، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع . ب-كل تعبير أو رسم أو علامة مُخلة بالآداب العامة أو مخالفة للنظام العام . جـ- الشارات الشرفية والشعارات العامة والعسكرية والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة ، أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها ، أو بإحدى الدول التي تعامل مملكة البحرين معاملة المثل ، وكذلك أي تقليد لأي من ذلك . د- رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة ، وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها . هـ- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصيغة الدينية المحضة . و- العلامات التي من شأن استعمالها أن يحدث لبسٌ ، وخاصة فيما يتعلق بمنشأ أو مصدر السلعة أو الخدمة . ز- العلامات التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلعة أو الخدمة أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور . حـ-  اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ، ما لم يوافق هو أو ورثته مقدماً على استعماله . ط - البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يُثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً . ي - العلامات المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق تسجيلها من قبل آخرين لنفس السلع أوالخدمات التي يراد تسجيل العلامة من أجلها أو لصنف منها أو العلامة التي تشابه العلامة السابقة إلى درجة قد تؤدي إلى غش الغير ، أو العلامات التي ينشأ عن تسجيلها ، بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات ، الحط من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة .  ك - العلامة – أو الجزء الجوهري منها – التي تطابق أو تشابه أو تشكل نسخًا أو  تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة وذلك لاستعمالها لتمييز سلع أو خدمات مشابهة أو مماثلة للسلع أو الخدمات التي اشتهرت بها ويكون من شأنها إيجاد لبس مع العلامة المشهورة ، أو لاستعمالها لغير هذه السلع أو الخدمات بشكل يحتمل أن يلحق ضررًا بمصلحة مالك العلامة التجارية المشهورة ويوحي بصلة بينه وبين هذه السلع أو الخدمات . ل- العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية : (امتياز) أو (ذو امتياز) أو (مسجل) أو (رسم مسجل) أو (حقوق الطبع) أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات " . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
       هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )


      الرئيـــــــــــــــس :
        أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة التي تليها . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي  :
         المادة (4) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر : " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين ، يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من مواطني المملكة أو من الأجانب الذين ينتمون إلى عضو في منظمة التجارة الدولية أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل ، الحق في التقدم وفقًا لأحكام هذا القانون بطلب تسجيل علامة تجارية يملكها ويستعملها أو ينوي استعمالها  " . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
       هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
       أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( موافقة بالإجماع )

      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة التي تليها . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي  :
      المادة (5) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر : " إذا قدم طلب لتسجيل علامة تجارية لدى عضو في منظمة التجارة الدولية أو في دولة تعامل مملكة البحرين معاملة المثل ، فإنه يجوز لذي الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلب تسجيل عن ذات العلامة بالأوضاع والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب في الخارج ، وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع الأول أساسًا لحق الأولوية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فهل يوافق المجلس عليها ؟

      ( موافقة بالإجماع )

      الرئيـــــــــــــــس :
        إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة التي تليها . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي  :
      المادة (6) :نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر : " يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكًا لها دون سواه ، مالم يثبت العكس ، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل ، دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها  " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " بحسن نية " على أن تأتي بعد عبارة " يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية " الواردة في بداية نص هذه المادة . وقد رأت اللجنة في هذه الإضافة اشتراط حسن النية لدى من يقوم بتسجيل العلامة حتى تثبت ملكيته لها وعدم منازعة الآخرين له في ملكيتها . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل : " يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها دون سواه ، ما لم يثبت العكس ، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل ، دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها" .

      الرئيـــــــــــــــس :
       هناك بعض الملاحظات قد أثيرت من قبل حول هذه المادة ، وقد بدأها الأخ الدكتور مصطفى السيد ، وبما أني قد قاطعته سابقًا فسأعطيه الأولوية في الكلام فليتفضل .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
       شكرًا سيدي الرئيس ، مثلما ذكرت ، أرى أن إضافة عبارة " بحسن نية " بعد عبارة " يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية " على نص المادة (6) من مشروع القانون بشأن العلامات التجارية موضوع البحث ؛ لا جدوى من ورائها ، وذلك لأن إثبات سوء النية بعد تسجيل العلامة التجارية واستعمالها مدة (5) سنوات سوف يفرغ القيد الزمني أو المدة المحددة من المدلول المقصود ، ويمكن القول بعدم سريان القيد في حالة إثبات سوء النية بتاريخ تسجيل العلامة التجارية حتى بعد مضي  (5) سنوات . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن الإضافة لا تتماشى مع نظام الفصل بين الاختصاصات المدنية والجنائية في النظام القضائي البحريني ، إذ إن النظر في حقيقة الباعث إلى التصرفات أو النية وأثرها على المعاملات ؛ يدخل المحاكم المدنية المختصة بهذا الموضوع في إشكالية تفسير الباعث أو النية في التصرف ،كما أن المادة (38) تحدد الأشياء على أساس سوء النية أو حسن النية كالغش والتقليد وغيرهما ، فإضافة عبارة  "بحسن نية " في هذه المادة ليست ضرورية بل ستعقد الموضوع ، وأعتقد أن هذه الأسباب وغيرها هي التي دعت مجلس النواب إلى عدم الموافقة على التعديل ، وإضافة هذه العبارة ستسبب تعقيدات في إقرار مشروع القانون من دون مبرر . لذا أقترح – سيدي الرئيس – الموافقة على نص المادة (6) من دون تعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
        شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
       أنا مع الدكتور مصطفى ولكن أضيف أني لا أجد مبررًا لهذه الإضافة للأسباب التالية : أولاً: إن مسألة حسن النية لا يمكن فحصها أو تحديد مقياس بشري لها . ثانيًا : إن القوانين في العادة لا تتعامل مع النوايا بل مع الحيثيات والقرائن والوثائق والوقائع ، وأستطيع شخصيًا أن أؤكد أنني اطلعت على العديد من القوانين المستقرة في البحرين وغيرها ، ولم أجد قانونًا يتعامل مع الوقائع تبعًا للنوايا . لذا أقترح الإبقاء على النص الأصلي كما هو ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سعادة الرئيس ، أشكر الإخوة أعضاء اللجنة على جهودهم ، ولدي ملاحظة على المادة (6) : اقترحت اللجنة إضافة عبارة " بحسن نية " وهي عبارة تضعف الصياغة ، ولا ضرورة لها ، ومن المؤكد أن من سيقوم بتسجيل وكالة سيكون قيامه بذلك بحسن نية ، والقانون صريح ، إذ لا يحاسب على النوايا وإنما يحاسب على الأفعال ، أما التسجيل بسوء النية فهو أيضاً سيحاسب عليه لو تبين ذلك ، والقاعدة تقول : " أُمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر " وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك اقتراح قفل باب النقاش والتصويت على المادة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو (موضحًا):
      سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن أحدًا تقدم باقتراح قفل باب النقاش .

      الرئيـــــــــــــــس :
       اقترح الأخ الدكتور مصطفى السيد التصويت على المادة بدون تعديل ، وهذا يعني تلقائيًا قفل باب النقاش .

      العضو جمال فخرو ( موضحًا أكثر ) :
      عفوًا سيدي الرئيس ، قفل باب النقاش يجب أن يقدم إلى الرئاسة مكتوبًا من قبل ثلاثة أعضاء ، ما لم يرغب الرئيس في قفل باب النقاش . وأنا أعتقد ...

      الرئيـــــــــــــــس ( مستدركًا ) :
      إذن أنا أطلب قفل باب النقاش لأن الخلاف هو على إضافة عبارة " بحسن نية " أو عدم إضافتها ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن أطرح المادة كما جاءت من الحكومة للتصويت، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة وننتقل إلى المادة التي تليها . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة (7) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر : " أ - تعد الإدارة المختصة سجلاً يسمى "سجل العلامات التجارية" تقيد فيه طلبات تسجيل العلامات التجارية وجميع البيانات المتعلقة بها ، وباستغلالها ، وبالتصرفات التي ترد عليها ، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذاً له . ب - يدمج سجل العلامات التجارية الموجود في تاريخ العمل بهذا القانون في السجل المنصوص عليه في البند السابق ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منه ". توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

       (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (موافقة بالإجماع)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة التي تليها . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة (8) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر: " يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية من صاحب الشأن أو من ينوب عنه إلى الإدارة المختصة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض ، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (موافقة بالإجماع)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة التي تليها . تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو خالد المسقطي :
      المادة (9) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر: "يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات التي يصدر بها قرار من الوزير ، ومع ذلك لا يجوز أن يشتمل طلب تسجيل العلامة على أكثر من فئة واحدة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
        هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
       أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (موافقة بالإجماع)

      الرئيـــــــــــــــس :
        إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة التي تليها . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة ( 10) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر : " يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات التجارية المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية ، إذا كان اختلافها يتعلق بعناصر لا تمس ذاتيتها مساسًا جوهريًا – مثل لون العلامات أو بيانات السلع أو الخدمات المرتبطة بها – على أن تكون هذه السلع أو الخدمات تابعة لذات الفئة  " . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
       أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       (موافقة بالإجماع)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة التي تليها . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة  (11) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر : " إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من السلع أو الخدمات ، وجب وقف إجراءات تسجيل جميع الطلبات إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً لمصلحته موقعًا من باقي المتنازعين ومصدقًا عليه من الجهة المختصة ، أو إلى أن يصدر حكم نهائي لمصلحة واحد منهم " . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      بالنسبة لعبارة " في وقت واحد " الواردة في السطر الأول ، أعتقد أن عدم تحديد المقصود بهذا الوقت الواحد سوف يؤدي إلى إشكاليات عديدة عند التطبيق ، وللحيلولة دون ذلك أرى أن يتم تعديلها بعبارة أكثر تحديدًا ، وأقترح أن تكون " في نفس الساعة واليوم " لتصبح المادة " إذا طلب شخصان أو أكثر في نفس الساعة واليوم تسجيل العلامة ذاتها ... إلخ" والسبب أن عبارة " في وقت واحد" ربما يجري تطبيقها على كل الفترة أثناء دراسة الطلب ، بينما يحول التعديل المقترح دون ذلك ويحفظ لصاحب الطلب الأول حقه القانوني الكامل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هناك اقتراح من الأخ منصور بن رجب لم يثن عليه أحد ، إذن أطرح المادة كما جاءت من الحكومة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة التي تليها . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة (12) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر :" أ - يجوز للإدارة المختصة أن تفرض ما تراه لازمًا من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها . ب - إذا رفضت الإدارة المختصة تسجيل العلامة التجارية لسبب ارتأته ، أو علقت التسجيل على قيود أو تعديلات ، وجب عليها في الحالتين إخطار طالب التسجيل أو من ينيبه بخطاب مسجل بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك . وفي الحالة الأخيرة إذا لم يتظلم طالب التسجيل من القرار في الميعاد المقرر أو إذا لم يقم بتنفيذ ما فرضته الإدارة المختصة من القيود اعتبر متنازلاً عن طلبه .
      جـ- وفي جميع الأحوال يتعين على الإدارة المختصة أن تبت في طلب التسجيل خلال ثلاثين يومًا متى كان مستوفيًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن ، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفض ضمني له " . توصية اللجنة : حذف عبارة " ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفض ضمني له " الواردة في عجز هذه المادة ، وإحلال عبارة " ويخطر صاحب الشأن كتابة بأسباب الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الطلب " وقد رأت اللجنة في ذلك ضرورة بت الإدارة المختصة كتابة في طلب التسجيل خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل : " أ- يجوز للإدارة المختصة أن تفرض ما تراه لازمًا من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها . ب -  إذا رفضت الإدارة المختصة تسجيل العلامة التجارية لسبب ارتأته ، أو علقت التسجيل على قيود أو تعديلات ، وجب عليها في الحالتين إخطار طالب التسجيل أو من ينيبه بخطاب مسجل بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك . وفي الحالة الأخيرة إذا لم يتظلم طالب التسجيل من القرار في الميعاد المقرر أو إذا لم يقم بتنفيذ ما فرضته الإدارة المختصة من القيود اعتبر متنازلاً عن طلبه . ج- وفي جميع الأحوال يتعين على الإدارة المختصة أن تبت في طلب التسجيل خلال ثلاثين يومًا متى كان مستوفيًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن ، ويخطر صاحب الشأن كتابة بأسباب الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الطلب ".

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة التجارة .

      وكيل وزارة التجارة  :
      شكرًا  سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة وأرجو من الإخوان في الدائرة القانونية توضيح ذلك أيضًا : هذه المادة وهناك مادة ستأتي لاحقًا قد تضمنتا حكمين : حكمًا على وزارة التجارة وهو البت خلال (30) يومًا ، والحكم الثاني أن يخطر صاحب الطلب كتابة ، هذا ثابت . والحكم الثالث الذي ألغاه تعديل المجلس الموقر هو : ماذا لو لم ترد الوزارة ؟ هناك قعدة آمرة وهي أنه يجب أن يبت في الطلب خلال (30) يومًا  ، وهناك قاعدة آمرة أخرى وهي أن يكون الرد كتابة ، وهناك قاعدة في مشروع الحكومة ترتب حكم فشل الوزارة في الرد ، فماذا يعتبر الطلب ؟ هل يعتبر مرفوضًا أم مقبولاً ؟ ومتى يتظلم ؟ فذلك يترتب عليه مدة التظلم ، فإسقاط هذه الفقرة  لا يدعم صاحب الطلب بل يترتب عليه إغفال حكم محدد ، فإذا لم ترد الوزارة ماذا يكون الحكم ؟ متى يتقدم للطعن ؟ ما هو تقرير القاضي ؟ هنا النص يلزم الوزارة بالرد ، وإذا لم ترد فإن طلبه يعتبر مرفوضًا ويتظلم عند القضاء ، وشكرًا .

      العضو خالد المسقطي ( مستأذنًا ) :
      لو سمحت سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل .

      العضو خالد المسقطي :
      سيدي الرئيس ، هذه النقطة كانت محل نقاش في اجتماع اللجنة مع ممثلي وزارة التجارة وممثلي دائرة الشئون القانونية ، واللجنة كانت واضحة في الوصول إلى هدف واحد هو إعطاء الجدية بالنسبة إلى أي طلب يقدم من صاحب مصلحة إلى أي وزارة كانت وليست وزارة التجارة فقط ، بأن ينظر في الطلب المقدم ، وأن يكون هناك رد مكتوب سواء بالموافقة أو بعدم الموافقة على هذا الطلب ، ونحن نود أن يكون عند صاحب المصلحة شعور بأن الوزارة فعلاً نظرت في الطلب المقدم إليها ، لا أن يشعر بأن هناك تقاعسًا من موظف الإدارة ، فإذا لم يكن هناك جواب فإن هذا يعني ردًا ضمنيًا برفض طلبه . وأعتقد أننا وضحنا هذا الأمر لممثلي الحكومة في اجتماع اللجنة بهم ، وأتمنى من الإخوان في المجلس الموافقة على توصية اللجنة حتى نعطي انطباعًا بوجود جدية عند موظفي إدارات الحكومة بأن ينظروا في الطلبات المقدمة من أصحاب المصلحة حتى يتمكن الشخص من متابعة معاملته فيما بعد ، بحيث يكون لديه كتاب رسمي برفض طلبه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن المقصود أن حكم الفقرة بعد تعديل اللجنة يعد من الأحكام الآمرة ، فالتعديل يلزم الوزارة بالرد ، وفي حالة فوات المدة يكون لطالب الترخيص اللجوء إلى المحكمة مع التعويض ، وهذا ما يعنيه تعديل اللجنة . تفضل الأخ سلمان سيادي مدير عام الدائرة القانونية .

      مدير عام الدائرة القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة هذه المادة تعتبر من المواد المهمة ، حيث سعى النص الأصلي إلى كفالة المركز القانوني لطالب تسجيل العلامة التجارية ، بحيث إنه في حالة تعسر الوزارة في الرد - وهذا قد يحدث - خلال الفترة القانونية على طالب تسجيل العلامة التجارية ، في هذه الحالة هل أترك طالب التسجيل معلقًا في الهواء أم أكفل له الحق في اعتبار عدم الرد رفضًا ضمنيًا ؟ وبالتالي يحق له الطعن على الرفض أمام المحاكم ، وبدون هذا النص فإنه إذا لم ترد وزارة التجارة ولجأ طالب التسجيل إلى القضاء ، فعلى أي شيء يكون الطعن ؟ لأنه ليس لديه قرار الوزارة بالرفض ، ولكن وجود هذا النص يعطي كفالة لحماية طالب تسجيل العلامة التجارية . ونحن لسنا مع توصية اللجنة الموقرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      سيدي الرئيس ، هذه المادة في الوقت الذي أعطت فيه للوزارة فترة (30) يومًا ، نرى في الفقرة (ب) من هذه المادة عبارة تقول " وفي الحالة الأخيرة إذا لم يتظلم طالب التسجيل من القرار في الميعاد المقرر " فما هو الميعاد المقرر ؟ وإذا كانت الوزارة قد أخطرت بذلك طالب الترخيص في اليوم التاسع والعشرين ، فهل معنى ذلك أن ما بقي من الوقت المقرر هو يوم واحد ؟ فلم تنص المادة على المدة التي من الممكن أن يتظلم فيها طالب التسجيل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الفقرة (ج) عبارة تقول : " ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفض ضمني له " في الواقع إذا كانت إجراءات الأجهزة التنفيذية وخاصة الوزارة المعنية بطيئة أو فيها إهمال أو غير ذلك فقد يعتقد مقدم الطلب أن طلبه تم رفضه ضمنيًا ، فكلمة " ضمنيًا "  قد تفتح مجالات من التسيب والإهمال أو غير ذلك من جانب الإدارة المعنية ، وأعتقد أن من المهم أن تكون هناك إجابة قطعية بنعم أو لا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن أنت مع تعديل اللجنة ؟

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  :
      نعم .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أعطي الكلمة لرئيس اللجنة الأخ جمال فخرو فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة كما ذكر زميلي الأخ خالد المسقطي نحن في اللجنة ناقشنا هذا الأمر بإسهاب مع الإخوان في الإدارة القانونية والإخوان في وزارة التجارة ، وارتأينا أنه يجب أن يحدث نوع من التغيير في التعامل بين أجهزة الدولة والمواطنين، ففي السابق كانت الأجهزة الإدارية في الدولة تتبنى مبدأ الرفض السلبي بشأن الطلبات التي تقدم ، وكان كثير من حقوق المراجعين ربما تضيع بسبب هذا الرفض السلبي ، وكثير من الموظفين الحكوميين يتقاعسون استنادًا إلى هذه المادة . وبالتالي – سيدي الرئيس – نحن ارتأينا الآن وجوب تعديل هذا النمط من التفكير لدى الإدارة الحكومية بإلزامها بالرد في الوقت المحدد وليس القبول بالرفض السلبي . ونحن نتمنى أن يكون عدم الرد قبولاً للطلب ، ولكن حاولنا أن نكون وسطًا ، فلم نلزم الوزارة بالقبول التلقائي ولكننا ألزمناها بالرد في هذه المدة . وإذا لم ترد الوزارة في هذه المدة جاز للمتضرر أن يلجأ إلى القضاء ويلزم الجهة الإدارية المختصة بالرد ، ومن حق المتضرر أن يطلب التعويض الناتج عن عدم الرد خلال (30) يومًا . وبالتالي هناك إجراءات قضائية يجوز للمتضرر أن يسلكها ، وأرجو ألا يفهم من هذا التعديل أننا نريد أن نؤخر عمل المواطن ، بل على العكس نريد أن نسرع من عمله وأن نغير نمط التفكير في الإدارات الحكومية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سبقني الأخ جمال إلى ذكر ما وددت أن أذكره ، وأود أن أضيف إضافة بسيطة وهي أننا أخذنا في الاعتبار – أثناء مناقشة هذه المادة في اجتماع اللجنة – الأضرار المادية والنفسية التي قد يتعرض لها صاحب المصلحة في حال عدم وجود أي رد ، ولا أرى أن هناك أي ضرر إذا حاولنا من خلال القوانين الحث على الإسراع في إنجاز معاملات المواطنين من قبل موظفي الإدارات الحكومية ، وأنا لا أرى أي ضرر من أن يكون هناك التزام من قبل الإدارة المعنية بالرد في خلال فترة معينة حتى يتم إنجاز المصلحة وانتهاء الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الجملة بالذات " ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفض ضمني له " حاولنا عدة مرات تغييرها في عدة قوانين سابقة ولم نستطع لأنه كما قال الأخ جمال هناك نمط في التفكير في الإدارات الحكومية تلزم هذا النص في جميع القوانين الموجودة في الدولة ، وقيل لنا إنه يحفظ حق المتظلم في أن يلجأإلى المحاكم ، وأتفق مع اللجنة أنه يجب تغيير نمط التفكير في الإدارة الحكومية ، ويجب أن يكون هناك رد خلال مدة محددة على الطلب ، بمعنى أنه يجب أن يتضمن النص – ليس في هذا القانون فحسب بل في جميع القوانين المتبعة في الدولة ، وهو ما يتطلب جهدًا كبيرًا – تغييرًا لنمطية التفكير وطريقة العمل .  ولأجل ما يتطلبه ذلك أطلب من المجلس أن يؤجل النظر في هذه المادة ، ويدرسها دراسة متأنية ، لأن الأخذ بهذا القرار والموافقة عليه – كما اقترحت اللجنة – يتطلب تغييرًا جذريًا في نمطية التفكير في الإدارة الحكومية ، ويترتب على هذا تغيير جميع القوانين بما يتلاءم وهذا التعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للدكتور هاشم الباش فليتفضل .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما أعلم أن وزارة التجارة تطبق أنظمة الجودة  (الآيسو) ، وأعتقد أن نظم الجودة تتطلب توثيق جميع المعاملات والإجراءات ، فأي طلب يقدم لأي وزارة يجب أن يُرد عليه كتابيًا ومحدد بزمن ، ولو رجعنا إلى جميع ملفات أنظمة الجودة لوجدنا فيها ما ذكرناه ، وبالتالي وجود هذه المادة والنص عليها بأيام محددة أمر ضروري ، ويجب أن تغيّر نمطية التفكير السابق في طريقة العمل الحكومي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ عبدالحسن بوحسيّن فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسيّن :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أضم صوتي إلى صوت زملائي ، إذ إن وجود هذه المادة يتناقض مع النظام الجديد الذي دشنته وزارة التجارة ، والمتعلق بتسهيل الإجراءات على المراجعين والمستثمرين أيضًا ، والواقع أنه في الدول المتقدمة يعتبر عدم الرد هذا مخالفة تساءل عليها الجهة التنفيذية ، ونحن هنا نقوم بسّن قانون ، بينما هو في الواقع مخالفة يجب عدم التستر عليها ، وهناك تناقض أيضًا في مقترح الوزارة بأن تعطي نفسها مهلة ثلاثين يومًا للبت في الطلب ، ثم تعتبر فوات هذه المدة رفضًا ضمنيًا ، إذن ما هي الفائدة من وجود مدة تلزم الوزارة نفسها بها للرد على الطلب ، ثم تتخلى وتتنصل من هذه المدة ؟! وجود هذا النص يكشف التناقض بين القوانين والتشريعات التي تعتبر امتدادًا لفترة سابقة ، وبين رغبة التحديث وتسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية ، لذلك أقترح إلغاء هذا النص لأنه لا يتماشى مع هذا العصر ومشروع الإصلاح الذي نحن بصدده ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أؤكد تأييدي لما أشار إليه زميلي الأخ عبدالرحمن جمشير وبقية الإخوة بضرورة تعزيز هذا التوجه الحديث ، لكن بودي أن أستوضح من اللجنة ، حيث إنها أسست حكمًا حين نصت على أنه " يخطر صاحب الشأن كتابة بأسباب الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الطلب" فلا أدري هل فكرت اللجنة أيضًا فيما إذا لم يطبق هذا الحكم ، أي ما الجزاء المترتب على عدم تطبيق هذا الحكم ؟ أعتقد أنه لابد من الالتفات إلى هذا الموضوع ، بمعنى أن الوزارة إذا لم تلتزم بهذا الحكم فلابد من أن تترتب جزاءات على الوزارة ، ولابد من النص عليها في صلب القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ إبراهيم بشمي فليتفضل .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إضافة إلى الاقتراح المقدم من اللجنة بأن تضاف عبارة " ويجوز لصاحب الطلب التظلم إلى القضاء " وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد انه إذا كان السياق في نص القانون ذكر ثلاثين يومًا ، إذا صدر فيه قرار لم يطبق فإذن يكون هذا حقًا عامًا وتطبق قواعد القانون المدني في هذا الشأن .  أعطي الكلمة للأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة التجارة فليتفضل.

      وكيل وزارة التجارة :
      سعادة الرئيس ، إخواني أخواتي ، اسمحوا لي فلا أود أن أثقل عليكم بالحديث ، ولكن من خلال استماعي لملاحظات السادة الأعضاء أريد من هذا المجلس أن يثق في أن وزارة التجارة حريصة على الالتزام بأقصر المواعيد للمستفيدين من خدماتها من المواطنين وجمهور المتعاملين ، وقد أعلنا ذلك مرارًا وأثبتناه عمليًا ، وبعض الإخوة أعضاء المجلس اطلعوا على الجهود التي تبذلها الوزارة وما حققته في هذا الصدد ، ونحن لا نتهرب من هذه المسئولية ، وعلى العكس نحن نلزم أنفسنا بمدد أقصر مما هو مذكور في الإجراءات والقوانين ، وأرجو ألا يفهم قولي هذا على أنه تهرب أو تنصل ، كل ما قصدته الناحية القانونية فقط ، نحن ملتزمون بكل المدد ، ونحاول أن تكون مددًا أقصر ، لكن تركيزي على جانب قانوني ، وبودي أن يعلق القانونيون على هذا الجانب والفراغ القانوني ، وهناك قاعدة آمرة ونحن ملتزمون بها ، لكن هناك سؤالاً افتراضيًا نظريًا : لو لم نلتزم ، ما هو الحكم ؟ فالقضاء موجود ، لكن هل نضمن أن القاضي لديه التقدير نفسه ؟ إذ ربما يرى القاضي أن وزارة التجارة لم ترفض ، فيُرجع صاحب الدعوة إلى الوزارة مرة أخرى ، إذ لا يستطيع أن يرتب حكمًا ، فلا يوجد شيء أجازه القانون في هذا الباب . فنحن ملتزمون بالقانون وثقوا أننا لن نعطّل أي إجراء ، وسنكون حريصين على تلبية كل الطلبات ، وأكرر : أرجو التأكد من الناحية القانونية ، خاصة من مسألة القضاء ، هل يترتب حكم تلقائي إن لم يُذكر في القانون - حماية للمتعامل معنا -  أم يتم معلقًا لم يقبل ولم يرفض ؟ هذا ما لدي من ملاحظات ، وأرجو ألا يفسر قولي أبعد من ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب  :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذا الموضوع بحث وكان محل نقاش في مجلس النواب ، وهذه المادة موجودة في بعض القوانين الأخرى ، والحقيقة أن هذه المادة في صيغتها الأصلية هي في مصلحة صاحب الطلب ، لأننا إن أعطيناه الحق - كما في هذه الحالة - ولم ترد عليه الوزارة أو لم يستلم موافقتها خلال المدة المذكورة ، يعتبر طلبه مرفوضًا ويستطيع أن يتظلم برفع أمره إلى القضاء ، والقاضي أمامه هذا القانون ويستطيع أن يصدر الحكم على الوزارة في هذه المسألة ، فالنص الأصلي في مصلحة صاحب  الطلب ، فإذا ما أجرينا تعديلات بموجب رأي اللجنة – بإعطائه الموافقة خلال ثلاثين يومًا مثلاً – فهناك احتمال وارد بأن يتقاعس الموظفون ولا يحصل صاحب الطلب على رد خلال ثلاثين يومًا ، فسيلجأ إلى القضاء للتظلم ، والقضاء ربما يسأله بأن يراجع الوزارة مرة أخرى ، إذ لا يوجد قرار في طلبه من قبل الجهة التنفيذية حتى يتظلم منه إلى القضاء ، وهذا ما حاول وكيل وزارة التجارة شرحه لمجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا لسعادة الوزير ،  أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .

       

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نشكر سعادة الوزير وسعادة وكيل وزارة التجارة ، وكلنا على ثقة بأن وزارة التجارة والإخوان في الحكومة سيبذلون جهدهم للرد على طلبات المواطنين في الوقت المحدد ، وأنا قلقي ليس من عدم رد وزارة التجارة ، وإنما من الاستمرار في نمطية هذا التفكير الإداري في قطاعات الحكومة في تعاملها مع المواطنين ، نحن في حالة التغيير والإصلاح نبدأ مرحلة تغيير أساسي في تشريعاتنا القانونية – سيدي الرئيس – وإذا قبلنا هذه المرة أن نفوت الفرصة علينا ، فسنفوتها في المرات القادمة بلا شك ، وبالتالي أعتقد أن جلسة اليوم هي جلسة أساسية لكي نغير نمط التفكير الإداري حتى في صياغة القوانين ، ولديّ ثقة بأن الحكومة الموقرة لن ترضى بأن يلجأ المواطن حال عدم الرد عليه إلى المحكمة  لكي يقاضي الدائرة الحكومية المعنية ، سوف تجد الحكومة لزامًا عليها توجيه موظفيها حتى لا تُحرج مع المواطنين بتأخير إنجاز أعمالهم ، وبهذا سوف نساعد الحكومة على إنجاز أعمالها وأدائها بالجودة المطلوبة ، لن ترضى الحكومة الموقرة بلجوء المواطن إلى المحاكم باستمرار للتظلم من عدم رد الجهة الإدارية المختصة ، وبالتالي هذا سوف يساعد الحكومة كما سيساعد المواطن من جهة أخرى ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن يرى الأخ جمال بأن وجود هذا النص سيكون حافزًا للوزارة لتنهي أعمال ومصالح المواطنين بسرعة ، أعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتصور أن الرد على طلبات المواطنين شيء حضاري ، ويجب أن نطلب من جميع موظفي الدولة أن يردوا على هذه الطلبات وعدم إهمالها وتغيير التفكير - كما أشار الأخ  جمال فخرو – في النمطية الإدارية الحكومية ، وأرى من خلال التقرير المرفق بجدول الأعمال أن مجلس النواب قد وافق على المادة كما وردت من الحكومة ، ودار نقاش حول هذه المادة بينهم ، لكن هنا نريد أن نأخذ خطوة جريئة ، ويجب أن ندعم هذا التعديل جميعًا أيها الإخوة والأخوات ، لأن هذا التعديل سيترتب عليه تغيير جميع القوانين كما أشرت في مداخلتي من قبل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكراً ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      لقد استمع مجلسكم إلى وجهتي نظر في هذه المادة : وجهة نظر الأعضاء ووجهة نظر الوزارة ، إضافة إلى وجهة نظر مجلس النواب الذي لم يُجز هذا التعديل ، وأطرح المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فهل يوافق المجلس عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
       المادة (13) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر: " أ- إذا قبلت الإدارة المختصة العلامة التجارية ، وجب عليها قبل تسجيلها الإعلان عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ب - ولكل ذي شأن خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان أن يقدم للإدارة المختصة إخطارًا كتابيًا باعتراضه على تسجيل العلامة مشتملاً على أسباب الاعتراض . وعلى الإدارة المختصة إبلاغ طالب التسجيل بصورة من إخطار الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للإدارة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه ردًا كتابيًا على هذا الاعتراض وإلا اعتبر متنازلاً عن طلبه . ج- تبت الإدارة المختصة في الاعتراض المحال إليها في ميعاد أقصاه ستين يومًا من تاريخ تقديمه ، وعليها – قبل البت – سماع أقوال الطرفين إذا طلب منها ذلك . د- تصدر الإدارة المختصة قرارًا بقبول التسجيل أو رفضه بعد مضي ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول العلامة التجارية دون تقديم ثمة اعتراض بشأنها ، وإلا ففي ميعاد أقصاه ثلاثين يومًا من تاريخ البت في الاعتراض . هـ -في حالة صدور قرار بقبول التسجيل يجوز للإدارة أن تقرر ما تراه لازمًا من القيود ويتم تسجيل العلامة في السجل المعد لذلك" . توصية اللجنة : إضافة كلمة " أو التعديلات " على أن تأتي قبل عبارة " ويتم تسجيل العلامة في السجل المعد لذلك " الواردة في نهاية البند (هـ) من هذه المادة . وقد رأت اللجنة في هذه الإضافة توافقًا مع نص المادة رقم (12) والتي تمنح الإدارة حق فرض قيود وتعديلات لتمديد العلامة التجارية . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة  بعد
      التعديل :" أ-  إذا قبلت الإدارة المختصة العلامة التجارية ، وجب عليها قبل تسجيلها الإعلان عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ب - ولكل ذي شأن خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان أن يقدم للإدارة المختصة إخطارًا كتابيًا باعتراضه على تسجيل العلامة مشتملاً على أسباب الاعتراض ، وعلى الإدارة المختصة إبلاغ طالب التسجيل بصورة من إخطار الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه . وعلى طالب التسجيل أن يقدم للإدارة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه ردًا كتابيًا على هذا الاعتراض وإلا اعتبر متنازلاً عن طلبه .ج - تبت الإدارة المختصة في الاعتراض المحال إليها في ميعاد أقصاه ستين يومًا من تاريخ تقديمه ، وعليها – قبل البت - سماع أقوال الطرفين إذا طلب منها ذلك . د- تصدر الإدارة المختصة قرارًا بقبول التسجيل أو رفضه بعد مضي ستين يومًا من تاريخ الإعلان عن قبول العلامة التجارية دون تقديم ثمة اعتراض بشأنها ، وإلا ففي ميعاد أقصاه ثلاثين يومًا من تاريخ البت في الاعتراض . هـ - في حالة صدور قرار بقبول التسجيل يجوز للإدارة أن تقرر ما تراه لازمًا من القيود أو التعديلات ويتم تسجيل العلامة في السجل المعد لذلك ".

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أي ملاحظات على هذه المادة ؟ نفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي عن الفقرة ( ب ) حيث وافق مجلس النواب على تعديل المدة الزمنية من ( 30 ) إلى ( 60 ) يومًا ، وذلك لإعطاء إجراء طالب التسجيل فرصة زمنية أكبر ، فبودنا لو عرفنا أسباب عدم أخذ اللجنة بهذا التعديل ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل للجنة المختصة إجابة على هذا الاستفسار ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      سيدي الرئيس ، نحن في اللجنة غير ملزمين بالأخذ بتوجيهات ومقترحات وتعديلات مجلس النواب أو اللجان المختصة به ، هذا أولاً ، وثانيًا نحن قد ارتأينا أن إطالة المدة فيها ضرر على أصحاب المصلحة وليست هناك منفعة ، وبالاستفسار من الإخوة في وزارة التجارة أوضحوا أن التجربة العملية حاليًا تظهر أن الرد وتنفيذ المعاملة يتم خلال ثلاثين يومًا ، ولا يوجد أي مبرر لتمديد المدة إلى ستين يومًا ، بل إن التمديد قد يؤدي إلى تأجيل وتأخير مصالح المواطنين والمراجعين ، ولهذا ارتأت اللجنة الإبقاء على المادة كما جاءت أصلاً من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هذا التوضيح كافٍ ؟

      العضو عبدالجليل الطريف ( مستأذنًا ) :
      سيدي الرئيس ، لقد أشرت في البداية إلى ضرورة تعديل كلمة " أقصاه ستون يومًا " لا "ستين" ، في الفقرة ( ج ) ، فأرجو أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار .
      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت بتعديل اللجنة مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات اللغوية ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       ( موافقة بالإجماع )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المادة بالتعديل الذي أجري عليها .  وكما ترون مشروع القانون طويل بعض الشيء ، هل يرى أعضاء المجلس أخذ استراحة الآن ثم نواصل بعد ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      ( رفعت الجلسة ثم استؤنفت )

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف هذه الجلسة ، لقد أنهينا التداول والنقاش في المادة ( 13 ) من مشروع قانون العلامات التجارية ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة (14) :نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر: "إذا سجلت العلامة التجارية انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب ، ويمنح مالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الآتية : أ- الرقم المسلسل للعلامة . ب- تاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل وتاريخ انتهاء مدة الحماية .ج- اسم مالك العلامة ولقبه ومحل إقامته وجنسيته . د- صورة مطابقة للعلامة . ج- بيان بالسلع أو الخدمات المخصصة لها العلامة ، وبيان فئتها". توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟


      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة  (15) :نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر: " لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في منع الغير ، الذي لم يحصل على موافقته ، من استعمال علامته أو استعمال أية إشارة مشابهة لها يكون من شأنها أن تضلل الجمهور بالنسبة للسلع أو الخدمات ذاتها أو المماثلة التي سجلت بشأنها العلامة التجارية ، ويفترض تضليل الجمهور في حالة استخدام علامة تجارية مطابقة على سلع أو خدمات مماثلة" . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ورد في السطر الأخير من المادة المطروحة للنقاش النص  التالي : " ويفترض تضليل الجمهور في حالة استخدام علامة تجارية ..." يجب تعديل السياق إلى الآتي: " ويعتبر ذلك الاستعمال تضليلاً للجمهور ..." وهذا هو السياق الجيد للعبارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      لا توجد تثنية أمامي ، وعليه أطرح المادة كما وردت من الحكومة للتصويت فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( موافقة بالإجماع )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة (16) :نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر: " لمالك العلامة التجارية المسجلة أن يطلب ، في أي وقت ، من الإدارة المختصة إدخال أية إضافة أو تعديل على علامته لا يمس ذاتيتها مساسًا  جوهريًا ، وتسري على هذا الطلب الشروط والأوضاع والإجراءات الخاصة بطلب التسجيل الأصلي" . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( موافقة بالإجماع )

       


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، نفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي  :
      المادة (17) :نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر: " للمحكمة المختصة أن تحكم ، بناء على طلب الإدارة المختصة أو كل ذي شأن ، بإضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه ، أو بحذف أو تعديل أي بيان إذا كان قد دون في السجل بدون وجه حق ، أو كان غير مطابق للحقيقة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( موافقة بالإجماع )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة  (18) :نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر: " أ- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب تسجيلها في مملكة البحرين ، ولصاحب الحق أن يطلب استمرار الحماية لمدد مماثلة أخرى إذا قدم طلبًا بالتجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية السارية ، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية . ب - ويتم التجديد دون أي فحص جديد ودون اعتداد بأي اعتراض من الغير . ج- وقبل انتهاء مدة الحماية القانونية بستة أشهر ، تقوم الإدارة المختصة بإخطار صاحب العلامة أو وكيله بخطاب مسجل بموعد انتهاء مدة حمايتها ، ويرسل إليه الإخطار على الاستمارة المعدة لذلك على العنوان المقيد في السجل ، فإذا انقضت الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يتقدم صاحب العلامة بطلب التجديد ، قامت الإدارة المختصة من تلقاء نفسها بشطب العلامة من السجل ، ولمالك العلامة أن يطلب إعادة تسجيلها في أي وقت ما لم تكن قد سجلت باسم غيره" . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة  (19) :نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر: " أ- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (6) من هذا القانون يكون للإدارة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير حق . ب- للمحكمة بناء على طلب أي ذي شأن أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة التجارية لم تستعمل بصفة جدية مدة خمس سنوات متتالية من قبل مالكها أو من قبل الغير بموافقة المالك ، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ عدم استعمالها" . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( موافقة بالإجماع )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو خالد المسقطي:

       المادة (20) :نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر: " لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الإدارة المختصة شطب تسجيل هذه العلامة من السجل سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط . ويقدم طلب الشطب وفقًا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة  التنفيذية . وإذا كانت العلامة مرخصًا باستعمالها وفقًا لعقد مؤشر به في السجل ، فلا يجوز شطب تسجيل هذه العلامة إلا بناء على موافقة كتابية من المستفيد من الترخيص ، ما لم يتنازل المستفيد عن هذا الحق صراحة في عقد الترخيص" . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )


      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( موافقة بالإجماع )

      الرئيـــــــــــــــس :

       إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، نفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة (21) :نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر : " تجديد تسجيل العلامة التجارية وشطبها يجب شهره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية" . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      أقترح إضافة كلمة " تسجيل  " في بداية نص المادة ، لأن ما يسري على التجديد يجب أن يسري ابتداء على التسجيل ، كما أقترح تغيير كلمة " شهره " بكلمة " إشهاره " لأنها الأصح لغويًا وقانونيًا ، وكما سترد في المادة ( 26 ) لاحقًا ، وعليه يكون النص على النحو التالي : مادة ( 21 ) "تسجيل وتجديد تسجيل العلامة التجارية وشطبها يجب إشهاره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

      العضو خالد المسقطي ( مستأذنًا ) :
      لو سمحت لي سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك لبسًا لدى الأخ منصور بن رجب في فهم المادة فنحن هنا نتكلم عن تجديد تسجيل العلامة التجارية ، أي تجديد تسجيل علامة قد تم تسجيلها في السابق ، فنحن لا نتكلم عن تسجيل علامة تجارية ، وأيضًا عن شطبها بالكيفية التي تحددها اللائحة الداخلية في الوزارة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      التسجيل والتجديد في نفس المستوى ، يجب الإعلان عنهما ، لأن هذه علامة
      تجارية ، وتأخذ نفس الكيفية في اللائحة التنفيذية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
        هل هناك أية ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :

      المادة (22) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر: " إذا شطب تسجيل العلامة التجارية فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع والخدمات أو سلع وخدمات مطابقة أو مشابهة إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب". توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
        هل هناك أية ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( موافقة بالإجماع )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة  (23) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر: " أ - تنتقل ملكية العلامة التجارية بعوض وبغير عوض بما في ذلك الإرث ، أو رهنها ، أو الحجز عليها ، مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي يستعمل العلامة التجارية في تمييز سلعه أو خدماته أو بدونهما . ويشترط في التصرف الناقل للملكية أن يكون مكتوبًا ومصدقًا عليه من جهة رسمية مختصة . ب - ومع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة ببيع المحال التجارية ورهنها ، لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في  السجل ونشر التصرف بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ج - وإذا نقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية العلامة التجارية جاز لناقل الملكية الاستمرار في استعمال العلامة التجارية للسلع أو الخدمات التي سجلت لها العلامة التجارية ، ما لم يتفق على غير ذلك . د- يجوز للدائن أن يوقع الحجز على العلامة وفقًا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال . وتعفى الإدارة المختصة من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته  للمدين المحجوز عليه .  ويجب على الدائن أن يعلن الحجز وحكم مرسى المزاد للإدارة للتأشير بهما في السجل . ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا بعد  التأشير بذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية" . توصية اللجنة : - حذف حرف " الواو " الوارد في بداية البند
       (ب) ، والبند (ج) في هذه المادة . مع مراعاة حذف حروف العطف الواردة في بداية البنود من باقي مواد المشروع . - استبدال عبارة" محضر مرسى" بعبارة " حكم مرسى" الواردة في البند (د) من هذه المادة بعد عبارة " ويجب على الدائن أن يعلن الحجز". وقد رأت اللجنة في هذا التعديل ضرورة لغوية وقانونية ، إذ لا يبدأ بند جديد بحرف عطف ، كما أن الحجز على المنقول يفرغ في محضر مرسى المزاد وليس "حكم" طبقًا لنص المواد (275) وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 المعدل . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :" أ -تنتقل ملكية العلامة التجارية بعوض وبغير عوض بما في ذلك الإرث ، أو رهنها ، أو الحجز عليها ، مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي يستعمل العلامة التجارية في تمييز سلعه أو خدماته أو بدونهما . ويشترط في التصرف الناقل للملكية أن يكون مكتوبًا ومصدقًا عليه من جهة رسمية مختصة . ب- مع عدم الإخلال  بالأحكام المتعلقة ببيع المحال التجارية ورهنها ، لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل ونشر التصرف بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .  ج- إذا نقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية العلامة التجارية جاز لناقل الملكية الاستمرار في استعمال العلامة التجارية للسلع أو الخدمات التي سجلت لها العلامة التجارية ، ما لم يتفق على غير ذلك . د- يجوز للدائن أن يوقع الحجز على العلامة وفقًا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال ، وتعفى الإدارة المختصة من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته للمدين المحجوز عليه .  ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد للإدارة للتأشير بهما في السجل ، ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية" .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ سلمان سيادي مدير عام الدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .

      مدير عام الدائرة القانونية  :
       شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة نحن نرى أن ما ارتأته اللجنة من تعديلات على هذه المادة جاء متوافقًا مع أحكام القوانين الموجودة في البحرين ، وبالتحديد تغيير عبارة " حكم مرسى " إلى " محضر مرسى المزاد " ، وقد جاء هذا التعديل والتغيير موفقًا من قبل اللجنة الموقرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا على هذا التوضيح ، والآن أطرح المادة للتصويت بتعديل اللجنة ، فهل يوافق المجلس عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي  :
      المادة (24) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر : " لمالك العلامة التجارية أن يرخص لشخص أو أكثر – طبيعي أو معنوي – باستعمال العلامة عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ، ويكون لمالك العلامة أن يستعملها بنفسه ، ما لم يتفق على غير ذلك . ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة  " . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها كما جاءت ؟

      ( موافقة بالإجماع )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي  :
      المادة (25) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر : " لا يجوز أن تُفرض على المستفيد من الترخيص قيوداً غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق . ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية : أ- تحديد نطاق ومدى المنطقة وفترة استخدام العلامة . ب -  الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلع .
      ج - الالتزامات المفروضة على المستفيد من الترخيص بشأن الامتناع عن كافة الأعمال التي قد ينتج عنها الإساءة إلى العلامة التجارية  ".  توصي اللجنة باستبدال كلمة (قيود) بكلمة (قيوداً ) الواردة في السطر الأول من هذه المادة بعد عبارة " لا يجوز أن تفرض على المستفيد من الترخيص " . وقد رأت اللجنة في هذا التعديل تصحيحاً لغوياً . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل : " لا يجوز أن تُفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق . ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية : أ- تحديد نطاق ومدى المنطقة وفترة استخدام العلامة . ب - الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلع . ج-  الالتزامات المفروضة على المستفيد من الترخيص بشأن الامتناع عن كافة الأعمال التي  قد ينتج عنها الإساءة إلى العلامة التجارية  " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هذا تعديل لغوي ، أعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا قلنا : "لا يجوز أن تفرض قيود" ، يجب أن تكون "قيود " لأنها نائب فاعل مرفوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هذا أيضًا تعديل لغوي ، وأنا أشكر الأخ عبدالجليل على اهتمامه بهذا الجانب ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي  :
      ليس لدى اللجنة مانع لتغييرها بما ترونه مناسبًا " قيودًا " أو " قيودٍ" ، ونحن نتكلم عن جوهر المادة وليس الجانب اللغوي .

      الرئيـــــــــــــــس :
      يجب أن تكون " قيود" بالضم لأنها لغويًا لم تكن صحيحة ، حيث أضفتم ألفًا منصوبة .

      العضو خالد المسقطي  :
      نحن اعتبرنا كلمة "قيود" مضافة إلى كلمة "الترخيص" التي يسبقها حرف جر هو " من " ومن ثم فإن المضاف يأخذ حكم المضاف إليه فلا يأتي إلا مجرورًا ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      سأعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا الموضوع محسوم نحويًا ، لأنه "تُفرض على المستفيد" ماذا ؟ " قيود " فـ " قيود " نائب فاعل مرفوع بالضمة وهذا الأمر معروف وهو من أبجديات النحو واللغة ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة التجارة فليتفضل .

      وكيل وزارة التجارة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا في الواقع لا أستطيع أن أبحر في بحر اللغويين ولكن تعديل اللجنة كان صحيحًا ، فالباء تدخل على الكلمة المستبدلة الخارجة ، فكلمة "قيود" تدخل محل "قيودًا" ، وكما جاء في القرآن الكريم (وبدلناهم بجنتيهم جنتين ) وقوله تعالى ( ومن يتبدل الكفر بالإيمان) فالباء تدخل على الكلمة الخارجة ، فهنا كلمة " قيودًا " خارجة وكلمة "قيود " داخلة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سأستمع إلى رأي آخر ، وهو للأخ محمد هادي الحلواجي فليتفضل .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أوافق رأي الأخ عبدالجليل الطريف من أن " قيود" نائب فاعل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      بما أن التعديل لغوي ومنحصر بين " قيودًا " أو " قيود" فإننا سنتركها إلى اللغويين أثناء الصياغة ، وأرجو من الإخوة في الدائرة القانونية مراجعة بعض اللغويين وأخذ رأيهم ، وأعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن الأخ عبدالجليل الطريف يختلف مع تعديل اللجنة ونحن في اللجنة حذفنا كلمة "قيودًا " وأحللنا كلمة " قيود" ونتفق مع تفسير الأخ عبدالجليل الطريف والأخ عبدالهادي الحلواجي والدكتور عبدالله منصور ، فالإخوان أثناء قراءتهم قد فهموها بالخطأ ، فالمادة صحيحة بعد التعديل ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وخاصةً أن الأخ عبدالجليل الطريف كان معكم وكان عليه أن يعدلها ، والآن نطرح المادة للتصويت بتعديل اللجنة ، فهل يوافق المجلس عليها ؟

       ( موافقة بالإجماع )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي  :
      المادة (26) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر : " أ- يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوباً ومصدقاً عليه من جهة رسمية مختصة . ب - يجب قيد الترخيص في السجل ، ولا يكون للترخيص أثره قبل الغير إلا بعد قيده في هذا السجل والإشهار عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية ". توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هناك تعليق من الأخ السيد حبيب مكي هاشم فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالرجوع إلى ديباجة مشروع القانون ، وبالتحديد السطر قبل الأخير " وبعد موافقة وزارة التجارة" إضافة إلى ما أوضحه سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب في تعقيبه الأول بأن مشروع القانون هذا خاص بوزارة التجارة ، لكن عند قراءة نص المادة (26) (أ) والتي تقول " يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوبًا ومصدقًا عليه من جهة رسمية مختصة " ، يفهم من النص أن هناك أكثر من جهة رسمية مختصة لها حق التصديق ، والسؤال : هل هناك أكثر من جهة واحدة لها حق التصديق على عقود الترخيص ؟ على أساس الجواب لهذا السؤال سوف أحدد رأيي في مدى إبقاء النص دون التعريف أم لا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ خالد المسقطي فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، البند (أ) من المادة (26) إذا سمحت لي بقراءته ينص على " يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوبًا ومصدقًا عليه من جهة رسمية مختصة " وأعتقد أن الأخ السيد حبيب مكي هاشم يتكلم عن عقد الترخيص مكتوبًا ومصدقًا عليه من جهة رسمية مختصة ، فعقد الترخيص أعطي إلى مقدم تسجيل العلامة التجارية لدى وزارة التجارة من الشركة المرخصة له ، والتي يمكن أن تكون عالمية ، وأنه الذي سيمثلها وله الحق في أن يستخدم العلامة التجارية في البلد ، فنحن نتكلم عن عقد الترخيص المكتوب والمصدق عليه فربما احتاج إلى توثيق للعقد ، فنحن نتكلم عن عقد الترخيص وليس عن العلامة التجارية وأسلوب تسجيلها ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة التجارة فليتفضل .

      مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة التجارة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المقصود هنا الجهة الرسمية التي تصدق على عقد الترخيص المرخص من مالك العلامة إلى أي شخص يقوم بتخويله باستعمال العلامة التجارية أو علامة الخدمة ، ويكون في هذه الحالة على ما أعتقد كاتب العدل الذي يقوم بالتصديق على الترخيص المرخص به من قبل المالك الأصلي للعلامة لمن يريد استخدام العلامة داخل مملكة البحرين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا للأخ محمد ضرار على هذا التوضيح ، وأعطي الكلمة لسعادة الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة التجارة فليتفضل .

      وكيل وزارة التجارة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لو أننا رجعنا إلى الفصل الخامس : الترخيص باستعمال العلامة التجارية ، نأخذ مثلاً علامة ( ماكدونالدز ) أو أي علامة أخرى ، فالشركة الأمريكية أرادت أن تعطي تاجرًا بحرينيًا أن يستعمل هذه العلامة في البحرين ، هذا الترخيص المعطى يجب أن يكون رسميًا ومصدقًا من جهة الإصدار في الولايات المتحدة الأمريكية ، ومصدقًا أيضًا رسميًا في البحرين لكي نتثبت من حديثه وصدقه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا على هذا التوضيح والآن أطرح المادة للتصويت ، فهل يوافق المجلس عليها كما جاءت من الحكومة ؟

       ( موافقة بالإجماع )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة (27) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر : " يُشطب قيد الترخيص من السجل بناءً على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت إنهاء أو فسخ الترخيص . وعلى الإدارة المختصة إخطار الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص ، وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك وفقاً للإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في المادة (13) من هذا
      القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة (28) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر : " يقصد بالعلامة المشهورة في تطبيق أحكام هذا القانون ، العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوزت شهرتها البلد الأصلي الذي سجلت فيه واكتسبت شهرة في القطاع المعني من الجمهور في مملكة البحرين . ويراعى في تحديد العلامة المشهورة بوجه خاص طول فترة تسجيلها أو استعمالها ، أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها ، أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات الخاصة بها " .  توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( موافقة بالإجماع )


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة . 

      العضو خالد المسقطي :
      المادة (29) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر : " أ- لمالك العلامة المشهورة ، وإن لم تكن مسجلة ، أن يطلب من المحكمة المختصة منع الغير من استعمالها على سلع أو خدمات مطابقة ، أو غير
      مطابقة ، شريطة أن يدل الاستعمال لهذه العلامة على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة ، واحتمال أن تتضرر مصالح مالك هذه العلامة نتيجة هذا الاستعمال . ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال علامة تجارية مشهورة مطابقة على سلع أو خدمات مماثلة . ب - لا يشترط لتمتع مالك العلامة المشهورة بالحماية المقررة في هذا القانون تسجيل تلك العلامة في مملكة البحرين ، وعلى الإدارة المختصة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مشهورة ما لم يكن ذلك بناءً على طلب من مالكها . ج - استثناء من حكم المادة (6) من هذا القانون ، تمنح مهلة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التسجيل للمطالبة بشطب تسجيل أية علامة تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة ، فإذا كان التسجيل قد تم بسوء نية فيجوز في هذه الحالة المطالبة بشطب أو منع استعمال العلامة في أي وقت " . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .  
       
      العضو خالد المسقطي :
      المادة (30) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر : " أ - يجوز تسجيل العلامة الجماعية التي تستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشآت أعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية . ويقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية من ممثل هذا الكيان ليستخدمه الأعضاء فيه وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها على أن يعتمد ذلك من الإدارة المختصة . ب - يتعين على طالب تسجيل العلامة الجماعية أن يشير في طلب التسجيل إلى أنه يخص علامة جماعية ، وأن يرفق بالطلب نسخة من اشتراطات استعمال العلامة المطلوب تسجيلها . وفي جميع الأحوال يلتزم مالك العلامة الجماعية المسجلة بإخطار الإدارة المختصة بأية تغييرات على تلك الاشتراطات ، ولا يكون التغيير نافذًا إلا بعد موافقة الإدارة المختصة عليه .
      ج - لا يجوز إعادة تسجيل العلامة الجماعية لصالح الغير في حالة شطبها  بالنسبة  لسلع أو خدمات متطابقة أو متشابهة . د- للمحكمة المختصة بناءً على طلب أي ذي شأن أن تأمر بشطب تسجيل علامة جماعية إذا ثبت لديها أن المالك المسجل يستعمل العلامة الجماعية بمفرده ، أو أنه يستعملها أو يسمح باستعمالها بشكل مخالف للاشتراطات المشار لها في البند (ب) من هذه المادة ، أو يستعملها بطريقة من شأنها أن تضلل الجمهور من حيث منشأ السلعة أو أية صفة مشتركة للسلع أو الخدمات المسجلة بشأنها العلامة الجماعية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

       ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .  
       
      العضو خالد المسقطي :
      المادة (31) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر : " أ - يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى أن يطلبوا من الوزارة الترخيص لهم بتسجيل علامة تكون مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص . وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل هذه العلامة أو نقل ملكيتها إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه في ذلك . ب - يتعين على طالب تسجيل علامة المراقبة أن يشير في طلب التسجيل إلى أنه يخص علامة مراقبة أو فحص وأن يرفق بالطلب نسخة من اشتراطات استعمال العلامة المطلوب تسجيلها . وفي جميع الأحوال يلتزم مالك العلامة المسجلة بإخطار الإدارة المختصة بأية تغييرات على تلك الاشتراطات ، ولا يكون أي تغيير نافذًا إلا بعد موافقة الإدارة المختصة
      عليه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( موافقة بالإجماع)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .   

      العضو خالد المسقطي :
      المادة (32) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر : " يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية كالشعار الذي تتخذه هيئة ذات نفع عام أو تستعمله مؤسسة مهنية لتمييز مراسلاتها أو ليكون شارة لأعضائها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( موافقة بالإجماع )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .   

      العضو خالد المسقطي :
      المادة (33) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر : " تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بتسجيل العلامات المنصوص عليها في المواد (30) و(31) و(32) والمستندات التي يتعين تقديمها للتسجيل ، وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها ، ويترتب على تسجيل أي من تلك العلامات جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( موافقة بالإجماع )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، ورجائي من الإخوان أن ينتبهوا إلى التصويت على المواد بدل أن ينشغلوا بأمور جانبية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة (34) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر : " أ - عند الاعتداء أو لتوقي أي اعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، فإن لمالك العلامة المسجلة أن يستصدر أمرًا على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك ما يلي :1-  إجراء وصف تفصيلي عن السلع – بما في ذلك المستورد منها إثر وروده – والمواد والآلات والأدوات التي تستخدم ، أو تكون قد استخدمت في ذلك ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع . 2- توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة . 3 - وقف التعدي . ب - يتعين أن يرفق بالعريضة شهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة ، والأدلة الكافية على أن الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض له . ج- لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر أمره المشار إليه على وجه الاستعجال – دون استدعاء الطرف الآخر – وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتلاف الأدلة – على أن يخطر بالأمر فور صدوره . ويجوز أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات ندب خبير أو  أكثر للمعاونة في التنفيذ ، وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لحماية ما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق ، ويجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال العشرة أيام التالية لتاريخ صدوره أو من تاريخ إخطاره به- بحسب الأحوال – وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغائه كلياً أو جزئيا . ويجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ صدور الأمر ، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعديل لغوي بسيط وقد أشرت إليه في مداخلتي في البداية ، في الفقرة (ج) " يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليًا " فالهمزة تكون على الواو لكيلا يحدث لبس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( موافقة بالإجماع )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
         
      العضو خالد المسقطي :
      المادة (35) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من مجلس الوزراء الموقر : " أ - مع عدم الإخلال بالحق في الالتجاء إلى القضاء ، يجوز للإدارة العامة للجمارك من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب من الادعاء العام ، أو من مالك العلامة المسجلة ، أن تصدر في موعد أقصاه ثلاثة أيام قرارًا بوقف إجراءات الإفراج الجمركي عن أية مواد مستوردة أو معدة للتصدير في المنطقة الجمركية التي تخضع لسلطتها ، متى توافرت لديها – بحسب الظاهر – أدلة واضحة بحدوث تعدٍ على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ، ويخطر بهذا القرار أصحاب الشأن فور صدوره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . ب - وفي حالة تقديم الطلب من مالك العلامة المسجلة ، يتعين أن يشتمل على بيان ووصف مفصل وكاف للمواد المخالفة بما يمكّن هذه الإدارة من التعرف عليها ، وأن يكون مشفوعًا بالأدلة الكافية التي تثبت حدوث التعدي على الحق ، مع سداد الرسم المقرر قانونًا عن هذا الطلب . ج- ويجوز للإدارة المذكورة أن تطلب من مالك العلامة تقديم كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة تكفي لضمان جدية الطلب وتغطية ما قد يترتب على الوقف من ضرر دون وجه حق . ويجب على مالك العلامة إقامة دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة – وإخطار الإدارة العامة للجمارك بذلك – خلال مدة لا تجاوز العشرة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار ، وإلا اعتبر قرار الوقف كأن لم يكن ، ويتم الإفراج عن   السلع والمواد المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة بعد التأكد من استيفائها لكافة الشروط والإجراءات القانونية ، ما لم يتم تمديد الموعد لمدة لا تزيد على  عشرة أيام أخرى في الحالات التي يقدرها المدير العام للإدارة العامة للجمارك .   د - ويصدر بتحديد الشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بطلب وقف الإفراج ،
      وما يجب إرفاقه به من مستندات ، وقيمة ما يلزم الطالب بإيداعه من كفالة ، قرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني " . توصي اللجنة  باستبدال عبارة " النيابة العامة " بعبارة " الادعاء العام " الواردة في السطر الثاني من هذه المادة بعد عبارة " أو بناء على
       طلب " . وقد رأت اللجنة أن هذا التعديل ضروري بعد إلغاء الادعاء العام وتطبيق نظام النيابة العامة . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل : " أ - مع عدم الإخلال بالحق في الالتجاء إلى القضاء ، يجوز للإدارة العامة للجمارك من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب من النيابة العامة ، أو من مالك العلامة المسجلة ، أن تصدر في موعد أقصاه ثلاثة أيام قراراً بوقف إجراءات الإفراج الجمركي عن أية مواد مستوردة أو معدة للتصدير في المنطقة الجمركية التي تخضع لسلطتها ، متى توافرت لديها – بحسب الظاهر – أدلة واضحة بحدوث تعد على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا
      القانون ، ويخطر بهذا القرار أصحاب الشأن فور صدوره بكتاب مسجل مصحوب بعلـم الوصول . ب - في حالة تقديم الطلب من مالك العلامة المسجلة ، يتعين أن يشتمل على بيان ووصف مفصل وكاف للمواد المخالفة بما يمكن هذه الإدارة من التعرف عليها ، وأن يكون مشفوعاً بالأدلة الكافية التي تثبت حدوث التعدي على الحق ، مع سداد الرسم المقرر قانونًا عن هذا الطلب . ج- يجوز للإدارة المذكورة أن تطلب من مالك العلامة تقديم كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة تكفي لضمان جدية الطلب وتغطية ما قد يترتب على الوقف من ضرر دون وجه حق . ويجب على مالك العلامة إقامة دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة – وإخطار الإدارة العامة للجمارك بذلك – خلال مدة لا تجاوز العشرة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار ، وإلا اعتبر قرار الوقف كأن لم يكن ، ويتم الإفراج عن  السلع والمواد المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة بعد التأكد من استيفائها لكافة الشروط والإجراءات القانونية ، ما لم يتم تمديد الموعد لمدة لا تزيد على عشرة أيام أخرى في الحالات التي يقدرها المدير العام للإدارة العامة  للجمارك . د -  يصدر بتحديد الشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بطلب وقف الإفراج ، وما يجب إرفاقه به من مستندات ، وقيمة ما يلزم الطالب بإيداعه من