الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا لسعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني على هذه الكلمة التي أوضح فيها ملامح الميزانية ، وأعطي الكلمة الآن للأخ يوسف الصالح مقرر اللجنة لتلاوة تقريرها بشأن الميزانية العامة للدولة من على المنبر فليتفضل .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، سعادة الرئيس ، سعادة الوزراء الأفاضل ، أخواتي وإخواني أعضاء مجلس الشورى ، الحضور الكرام ، إليكم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية المرفوع إلى مجلس الشورى بشأن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2003-2004) : أولاً : باب الإيرادات : مقدمة : بتاريخ 27 أبريل 2003 أحال رئيس مجلس النواب ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن باب الإيرادات في مشروع بقانون رقم ( ) لسنة 2002 بشأن اعتماد ميزانية الدولة للسنتين الماليتين ( 2003 - 2004 ) . وبتاريخ 28 أبريل أحال رئيس مجلس الشورى التقرير المشار إليه أعلاه إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه يرفع إلى المجلس . وبتاريخ 7 مايو عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعًا لدراسة التقرير المذكور والاتفاق على صيغة عمل اللجنة للنظر فيه ، كما تدارست النقاط التي ستثار مع مندوبي وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، واتفقت بشكل عام على برنامج العمل . وبتاريخ 10 مايو 2003 عقدت اللجنة أول اجتماع لها مع ممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني الذين تفضلوا مشكورين بالرد على استفسارات الأعضاء وأسئلتهم والتي سنستعرضها لاحقًا . وقد استندت اللجنة عند مناقشتها للتقرير المذكور ودراستها لمشروع الميزانية إلى أربعة مصادر نرى ضرورة التنويه إليها : 1- الأعراف البرلمانية في مناقشة الميزانية العامة . 2- قانون الميزانية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 . 3- دستور مملكة البحرين وعلى الأخص المواد من (107) إلى (119) . 4- اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وعلى الأخص المواد من (137) إلى
(145) . ولما كانت هذه هي المرة الأولى التي يدرس فيها مجلسكم الموقر مشروعًا بقانون بشأن الميزانية العامة ، فقد ارتأت اللجنة أن تشارككم ببعض المفاهيم والأعراف المتعلقة بهذا الموضوع على النحو التالي : 1- تعريف الموازنة : هناك عدة تعريفات للموازنة إلا أن معظم البرلمانين عرفوها على أنها (برنامج وقانون تقدر فيه نفقات الدولة لمدة محددة مقبلة ، ويؤذن بموجبها بالتحصيل والإنفاق) ، ويمكن توضيح ذلك أكثر على النحو التالي : أولاً : الموازنة برنامج وقانون : إن الموازنة بحكم كونها تتضمن تحديد النفقات التي تتولى الدولة صرفها في كل نواحي الحياة العامة ، تشكل برنامجًا مفصلاً لأعمال الدولة المقبلة ، إلا أن هذا البرنامج لا يصبح نافذًا إلا بالتصديق عليه من قبل السلطة التشريعية وإصداره في صورة قانون . ثانيًا : الموازنة تقدير : يجب مراعاة الدقة في التقدير عند إعداد الموازنة لتأتي أرقامها قريبة من الحقيقة على قدر الإمكان . ثالثًا: الموازنة معدة لمدة محدودة : إن الموازنة باعتبارها برنامجًا ماليًا معدًا للتطبيق ضمن مدة مقبلة يجب أن توضع لمدة معينة من الزمن ، وقد اصطلحت الدول على أن تكون سنوية ، إلا أن البحرين اعتادت على إعداد الميزانية لسنتين ماليتين وقد نص الدستور على ذلك في الفقرة (ج) من المادة (109) . رابعًا : الموازنة معدة لمدة آتية : أي أن الموازنة عادة تعد للمستقبل ، لذلك فهي تقدير لنشاط مستقبلي وبيان تقديري بعمليات لم تحصل بعد . خامسًا : الموازنة إذن مسبق للتحصيل والإنفاق : أي أن قدرة الحكومة على البدء في تحصيل إيراداتها وإنفاق مصروفاتها مرهونة بالإذن من السلطة التشريعية . سادسًا : تعادل الموازنة : يشترط في الموازنة أن تكون متعادلة ، بحيث يتساوى جانبا الإيرادات والمصروفات ، وفي حالة وجود عجز ، فإنه ينبغي معرفة الكيفية التي سيمول بها هذا العجز سواء كان من الاقتراض أو من الاحتياطيات الحكومية . 2- مبادئ الموازنة الأساسية : المبادئ الأساسية التي تخضع لها الموازنة في إعدادها وتنفيذها أربعة هي : مبدأ الشمول : وهو يقضي بأن تدخل جميع واردات الدولة ونفقاتها في الموازنة دون أي انتقاص أو إغفال . مبدأ الوحدة : أي أن تضع الدولة لجميع نفقاتها ووارداتها موازنة واحدة فقط . مبدأ الشيوع : وهو يقضي بأن تكون واردات الدولة في داخل الموازنة كتلة واحدة ، لتغطية كتلة النفقات العامة ، مانعًا تخصيص مورد معين لتغطية نفقة معينة . مبدأ السنوية : وهو يقضي بأن تنظم موازنة الدولة لمدة سنة مالية واحدة . 3- مناقشة أبواب الموازنة : جرى العرف البرلماني على أن تتم مناقشة أبواب الموازنة بالبدء بمناقشة أبواب النفقات قبل الإيرادات ، فيقرر البرلمان كل نفقة يراها ضرورية ومفيدة ، على اعتبار إن موافقته على النفقة تعني موافقته على وجوب إيجاد الواردات اللازمة لتغطيتها. إن الأصل هو أن تضع الحكومة برنامج عملها المالي ليتماشى مع برنامج عملها العام الذي يتضمن الأهداف التي تتطلع إلى تحقيقها خلال سنة مالية واحدة قادمة ، وبالتالي فإنه يتوجب عليها بعد إقرار حاجتها للنفقات أن تبدأ بالبحث في كيفية تغطية هذه النفقات من خلال زيادة الرسوم والضرائب وتحسين مداخيلها... إلخ . إننا بتقديمنا لهذا التقرير الذي يتناول مناقشة الإيرادات أولاً قبل المصروفات إنما نخرج عن العرف البرلماني ، إلا أنه بسبب ضيق الوقت ، وبسبب إحالة مجلس النواب لباب الإيرادات قبل المصروفات اضطررنا لعكس القاعدة . ومن المهم ونحن في صدد مناقشة أبواب الموازنة أن نلفت نظر الأعضاء الكرام إلى بعض نصوص اللائحة الداخلية للمجلس التي تناولت إجراءات المناقشة ، فقد ألزمت المادة (140) أن تكون المناقشة على أساس التبويب الوارد في الميزانية ، ويقصد بالتبويب هنا أن تتم مناقشة إيرادات ومصروفات الميزانية على أساس تسلسل الأبواب فيها. كما نصت المادة (141) على وجوب أن يقترن أي تعديل تقترحه اللجنة بموافقة الحكومة ، وبالتالي فإن أي تعديل لا يحظى بموافقة الحكومة يصبح كأنه لم يكن ، ولا يجوز التنويه عنه في التقرير المعد من قبل اللجنة . أما المادة رقم (142) فقد نظمت المناقشة في المجلس حيث نصت المادة (على من يريد الكلام في موضوع خاص بباب من أبواب الميزانية أن يقيد اسمه بعد توزيع تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عنه وقبل المناقشة فيه ، وعلى طالب الكلام أن يحدد المسائل التي سيتناولها بحثه ، وتقتصر المناقشة في المجلس على الموضوعات التي يثيرها طالب الكلام ، وذلك كله ما لم يأذن المجلس بغير ذلك ) ، ويتضح من هذه المادة أن هناك عددًا من القيود قد فرضت عند مناقشة الميزانية أهمها أنه لا يمكن للمجلس أن يناقش موضوعًا لم يبد أي من الأعضاء رغبته قبل الجلسة في مناقشته . 4- مناقشات اللجنة : إن اللجنة وقد راجعت بإسهاب باب الإيرادات من الميزانية العامة للدولة للسنتين (2003و2004) وبعد أن استمعت إلى شرح واف من المسئولين بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وبعد مناقشتها للمسئولين بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بصفتهم ممثلين للحكومة لاحظت ما يلي : 1- أن اللجنة تتفق مع الأسس والطريقة والأسلوب التي اتبعت في إعداد الميزانية . 2- أن اللجنة تقدر الجهد الذي تبذله الحكومة عند إعداد الميزانية بهذا الأسلوب العلمي المتميز . 3- أن اللجنة تؤكد على سرعة الانتهاء من البرامج والمشاريع التطويرية في إدارة الميزانية . 4- أن سعر برميل النفط احتسب بسعر (18) دولارًا ، في حين أن المؤشرات المتشائمة لخبراء النفط تشير إلى أن سعر البرميل قد يبلغ (8-10) دولارات . إن هذا يثير قلقًا لدى اللجنة من احتمال ألا تكون تقديرات الميزانية متحفظة كما تشير إليه أوراق الوزارة . لقد أوضح ممثلو الوزارة بأن هناك تقديرات متفائلة في المنطقة تتحدث عن احتمال أن يبلغ سعر البرميل أكثر من (22) دولارًا . 5- تعتمد الحكومة على تفاهم مع حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة يتم بموجبه : 5/1 : تحصل الإيرادات النفطية بموجب اتفاق بين قيادتي كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة ومملكة البحرين يتم بموجبه الآن تحويل النفط المستخرج من حقل أبوسعفة والذي يتراوح بين (145000-150000) برميل يوميًا لصالح مملكة البحرين . 5/2 : قيام حكومة المملكة العربية السعودية بتقديم دعم في صورة (50000) برميل نفط يوميًا بدون مقابل . إن هذا يعني أن أكثر من (60%) من النفط الخام يعتمد على اتفاقات خاصة مع حكومة المملكة العربية السعودية ، وأن أي تغيير في هذه الاتفاقيات – لا سمح الله – سيكون له تأثير أساسي على قدرة الحكومة في توفير الموارد اللازمة لتمويل ميزانيتها . 6- أن الحكومة لم تضع برنامجًا بديلاً بأولويات الصرف في حال حدوث انخفاض في أسعار النفط ، لذلك فإن اللجنة توصي الحكومة بعمل مثل هذا البرنامج . 7- أكد ممثلو الحكومة أن جميع إيرادات الدولة تورد إلى الخزانة العامة ، وأن الميزانية التقديرية للإيرادات تعكس ما يتوقع أن تحصله الحكومة من أموال عامة . 8- أوضح ممثلو الحكومة بأن ألبا مشروع صناعي استراتيجي ، وأن حصة الحكومة من إيراداتها يتم الاحتفاظ بها لدى الشركة لتعزيز مركزها المالي ومساعدتها على التوسع وتسديد التزاماتها المالية ، وأن الحكومة لا تعتمد في تمويل ميزانية الدولة على أية إيرادات من شركة ألبا . 9- أن ميزانية الإيرادات لا تتضمن أية موارد قد يتم تحصيلها نتيجة لتحرير قطاع الاتصالات ، حيث إنه من المتوقع أن تزيد مصروفات هيئة تنظيم الاتصالات في السنتين الأوليين على إيراداتها . 10- لاحظت اللجنة أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تدرس عدة برامج ومشاريع لتحسين إدارة الميزانية ، ويسر اللجنة أن تعبر عن تقديرها لهذه الخطوة من الحكومة الموقرة ، إلا أنها قد لاحظت بأن من بين الموضوعات التي تنوي الحكومة دراستها موضوع جدوى إدخال نظام الزكاة في مملكة البحرين ، وقد توقفت اللجنة عند هذا الأمر واستوضحت عما يلي : - ما إذا كان استحداث نظام للزكاة هو بداية لاستحداث نظام ضريبي ، أوضح ممثلو الحكومة بأن الدولة لا تفكر في الوقت الحالي باستحداث مثل هذا النظام ، وأنها ستعمل على جعل البحرين الأكثر جذباً للاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية . - ما إذا كان الغرض من الدراسة فرض الزكاة لتمويل الميزانية العامة ، وما إذا كان ذلك يتماشى مع أحكام الشريعة ، أوضح ممثلو الحكومة أن الهدف من الدراسة هو وضع نظام مركزي لجباية الزكاة ولصرفها في الأوجه الشرعية وليس بغرض تمويل عجز الموازنة . 11- لاحظت اللجنة وبكل قلق زيادة العجز في الميزانية التقديرية سنة بعد أخرى والاعتماد على الاقتراض لتمويل العجز، وترى اللجنة بأنه يترتب على الدولة أن تعمل على مواردها المالية غير النفطية من خلال تحسين كفاءة الخدمات التي تؤديها ، وتوسيع الاقتصاد لجباية مبالغ أكبر من الرسوم دون أن يكون في ذلك زيادة في الأعباء على المواطنين والأعمال . 5- مناقشات مجلس النواب : لقد قمنا بالاطلاع على تقرير مجلس النواب وما شمله من ملاحظات وتوصيات بشأن تحسين إيرادات الدولة ، ونؤكد على اتفاقنا مع معظم ما جاء في ملاحظاته . كما لاحظنا أن تقرير مجلس النواب لم يتضمن أي اقتراح بتعديل ميزانية الإيرادات . 6- تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية :لم تصدر اللجنة تقريرًا بشأن الميزانية العامة للدولة ولم تنظر في أمر المرسوم بقانون بسبب عدم إحالة المرسوم بقانون برمته من مجلس النواب ، وسوف نضمن تقريرنا بشأن ميزانية المصروفات رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مشروع القانون .
7- رأي اللجنة : إن اللجنة وبعد دراستها لميزانية الإيرادات المرفقة مع هذا التقرير تؤكد موافقتها على ما جاء بها ، وتوصي المجلس الموقر باعتمادها بدون تعديل بعد مناقشتها بندًا بندًا والتي تتضمن سبعة أبواب ، وشكرًا جزيلاً سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا للأخ يوسف الصالح على هذا العرض ، والآن قبل مناقشة موضوع الميزانية العامة أود أن أنبه السادة الأعضاء إلى أن المناقشة ستكون على أساس التبويب الوارد فيها طبقًا لنص المادة (109) من الدستور والمادة (140) من اللائحة الداخلية ، ولما كانت تقديرات الإيرادات المعروضة على المجلس مبوبة على سبعة أبواب فسنتناول مناقشتها بابًا بابًا وبالتبويب الوارد بها ، كذلك أود أن أشير إلى أن من يريد أن يتكلم في أي موضوع خاص في أي باب من أبواب الميزانية عليه أن يحدد المسائل التي سيتناولها في مناقشته ، وذلك بحسب المادة (142) من اللائحة الداخلية ، وسوف تقتصر المناقشة على ما سيثيره طالب الكلام والذي سجل اسمه قبل الجلسة في الباب الذي سيتحدث فيه ، طبقًا لنص المادة (142) من اللائحة الداخلية ، أعطي الكلمة في البداية لسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير الشامل لباب الإيرادات ، وأؤكد أن مجلس النواب قد انتهى من مناقشة باقي الأبواب - أي مشروع القانون ككل - وهو في الطريق إليكم كمشروع متكامل لميزانية الدولة للعامين (2003-2004) ، وبحسب التقرير الوارد والمعلومات المتوافرة لدينا فإن الحكومة قد وفرت للجنة جميع المعلومات ، كما اجتمعت مع أعضاء اللجنة وقدمت لهم كل المعلومات وأجابت عن كل الاستفسارات ، وأقترح – على أساس أنها بداية لمناقشة الميزانية – أن توجه الأسئلة أولاً إلى اللجنة وإذا تعذرت الإجابة من قبل اللجنة ستقوم الحكومة ممثلة بوزارة المالية بالإجابة عن استفساراتكم ، وشكرًا معالي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا ، أقترح قبل مناقشة إيرادات الميزانية العامة بابًا بابًا أن نأخذ موافقة الأعضاء على تقرير الإخوان في لجنة الشئون المالية والاقتصادية قبل الدخول في تفاصيل الميزانية فقد تكون هناك ملاحظات عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ليس هناك داع لمناقشة تقرير اللجنة ، فنحن نريد أن نناقش موضوعًا معينًا بالترتيب والكيفية التي نص عليها الدستور ، فالدستور يحدد في المادة (109) بأن تكون مناقشة الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها ، وهذا ورد أيضًا في اللائحة الداخلية ، وهناك من يظن أننا سنناقش تقرير اللجنة ولكن على أي أساس سنناقشه ؟! والدكتور الشيخ خالد آل خليفة لديه اقتراح آخر وسأعطيه الكلمة لأن اقتراحه يمكن أن يغير ...
العضو عبدالرحمن جمشير ( مقاطعًا ) :
اللجنة نفسها لم تلتزم بالمبادئ الدستورية فهي لم تناقش الإيرادات بابًا بابًا ، وقدمت تقريرًا عامًا شاملاً ، ومن الممكن أن تكون لدى الأعضاء ملاحظات على التقرير .
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
أخ عبدالرحمن أنا لا أريد مخالفة الدستور ، فهو ينص في المادة (109) على أن تكون مناقشة الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها ، وأنا ملتزم بما جاء في الدستور هنا ، وأطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس إبداء الرأي القانوني حول هذا الموضوع فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا معالي الرئيس ، لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتمعت وناقشت الميزانية ومن ثم أعدت تقريرًا عامًا بخصوص الإيرادات المحالة إلى المجلس الموقر من مجلس النواب ، ولم يتناول التقرير بابًا بابًا بالتوصية ، إذن المعروض أمامنا تقرير يتناول باب الإيرادات بصفة عامة والتعليق على ما ورد به من خلال مناقشة اللجنة للسادة المنتدبين من وزارة المالية وبناء على الدراسات التي أعدتها اللجنة الموقرة ، وكما تفضلتم سعادتكم بأن الدستور واللائحة نصا على كيفية إجراء مناقشة الميزانية ، وأفردا إجراءات خاصة بمناقشتها يجب أن تتبع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد خرجنا بمحصلة تقضي بأن نتبع الدستور حتى لو خالفت اللجنة الدستور ، ونحن سنلتزم بما جاء في دستور الدولة لأنه أعلى من كل القوانين ، وأعطي الكلمة للأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية فليتفضل .
مدير عام دائرة الشئون القانونية :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أننا يجب أن نكون جازمين في هذا الموضوع بضرورة تطبيق ما جاء في الدستور ، واللائحة الداخلية لمجلس الشورى أيضًا لم تتناقض مع الدستور في هذا الخصوص ، وبالتالي ما أورده سعادة رئيس المجلس الموقر هو الواجب اعتماده بهذا الخصوص أي مناقشة الميزانية بابًا بابًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الدكتور الشيخ خالد آل خليفة لديه اقتراح ، فهل تريد أن تقدم اقتراحك ؟
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة تستحق كل التقدير على هذا التقرير الشامل والدقيق والذي – كما نرى – لا يتضمن التعليق على المواد مادة مادة مما يتيح الفرصة للمجلس لمناقشة مواد الميزانية ، إلا أننا استلمنا التقرير يوم أمس وبالتالي لم يكن هناك وقت كاف لدراسته ومراجعته مراجعة كافية ، وبما أن سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني لن يكون في البلاد خلال الفترة القادمة ، فإنني لهذا أقترح على المجلس الموقر أن نبدأ بمناقشة الميزانية اليوم لكن لا يتم إقرارها في هذه الجلسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا يادكتور خالد لم يكن اقتراحك ، لكنني مهما يكن من أمر فسألتزم بنص الدستور ولن أسمح بالخروج عنه .
العضو عبدالرحمن جمشير (مثيرًا نقطة نظام) :
عفوًا ، نقطة نظام سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا ، أولاً : اللجنة خالفت المادة الدستورية ، ولم تناقش الميزانية (باب الإيرادات) بابًا بابًا ، وثانيًا : ذكرت اللجنة في تقريرها – وهو ما قلته للأخ جمال فخرو – أن أي تعديل في الميزانية يجب ألا يتم إلا بموافقة الحكومة ، في حين أن المادة (141) من الدستور تنص على الآتي : " تُعِد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها ، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة " وليس بموافقة الحكومة ، وهناك فرق بين الاتفاق والموافقة ، وهذا ما أدخلنا عليه التعديل في اللائحة الداخلية ، فاللجنة ذكرت في تقريرها " موافقة الحكومة " وهذه مخالفة دستورية كما أرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن رئيس اللجنة يستطيع الإجابة عن هذه الملاحظة التي أبديتها ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأمر واضح ، نحن في لجنة الشئون المالية والاقتصادية ناقشنا ميزانية الإيرادات بابًا بابًا ، وأوصينا – كما في صياغة التوصية – بالموافقة على ما ورد في الميزانية المرفقة ، وهي مُبوّبة بابًا بابًا ، وعليه التزمنا بالنص الدستوري ، وبنص اللائحة الداخلية بأنه يجب أن تناقش الميزانية بحسب ترتيبها الوارد إلى اللجنة ، ولهذا قد أختلف مع الزميل عبدالرحمن جمشير ، حيث إن اللجنة التزمت بما ورد في الدستور واللائحة الداخلية ضمن صياغة اللجنة وتوصيتها (بند رقم 7) . أما فيما يتعلق بنص المادة (140) من اللائحة الداخلية للمجلس فنحن صغنا التالي في تقريرنا : " كما نصت المادة (141) على وجوب أن يقترن أي تعديل تقترحه اللجنة بموافقة الحكومة " ، فهذا اقتراح بأن يقترن التعديل بالموافقة ، فنحن فسرناها وكتبناها بوضوح لا يحتمل اللبس ، فاقتران تعديل اللجنة بموافقة الحكومة يعني الاتفاق بين الطرفين ، وإذا كانت صياغة اللجنة غير واضحة فأنا أحيل الإخوان في المجلس إلى نص المادة ، لأنه الأصل ، وتفسيرنا قد يكون غير واضح ، لكن المقصود به – كما ورد في نص المادة – اقتران اقتراح اللجنة بموافقة الحكومة ، أي اتفاق الطرفين على التعديل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، صحيح ما ذكرته أخ جمال ، وأنا سأقرأ عليكم نص المادة (141) من اللائحة الداخلية ، حيث تنص المادة على التالي : " كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية يجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة ، وأن تنوه عنه في تقريرها " ، قد لا يكون هذا متماشيًا مع ما جاء في الدستور ، فالدستور ينص على الاتفاق مع الحكومة ولكن الموافقة قد تعني الاتفاق ، ويمكن تعديل هذه المادة عند نظرها في اللائحة الداخلية ، أما الآن فإننا ملتزمون بما جاء في الدستور واللائحة الداخلية الحالية ، والتي تنص على مناقشة الميزانية بابًا بابًا ، كما تنص على أنه من يريد الكلام في موضوع الميزانية فإنه يجب أن يكون قد سجّل اسمه قبل الجلسة ، وحدد الباب الذي يريد الكلام فيه ، والآن أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ليبدى رأيه فليتفضل .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بخصوص ما أورده الأخ العضو بالنسبة للمادة (109) التي تتكلم عن الميزانية والاتفاق ، فقد أوضح المشرع في المذكرة التفسيرية (صفحة 69) أن ما يجوز تعديله يتم بموافقة الحكومة ، والمذكرة التفسيرية جزء من الدستور والمرجع لأحكامه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أذكر السادة الحضور بأن الدستور هو أبوالقوانين ، والعمل به بالنسبة لنا واجب نلتزم به ، الأخ منصور بن رجب أنت تطلب الكلمة ، فلتتفضل مع الرجاء أن تختصر مداخلتك .
العضو منصور بن رجب :
سيدي الرئيس ، أنا سجلت اسمي لطلب الكلمة ...
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
أنت طلبت الكلمة لكنك لم تحدد الباب أو الموضوع الذي تريد الحديث عنه ، وكما ذكرت سابقًا اللائحة تنص على ذلك وفيما ...
العضو منصور بن رجب ( مستوضحًا ) :
هل تسمح اللائحة بالنقاش العام أو إبداء ملاحظات على تقرير اللجنة ؟
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا أكثر ) :
النقاش العام غير مسموح به عند مناقشة الميزانية ، وليس هناك شيء اسمه ملاحظات عامة ، بل مناقشة الميزانية بابًا بابًا بحسب ما ورد في الدستور . أعطي الكلمة للأخ عبدالله العصفور فليتفضل .
العضو عبدالله العصفور :
شكرًا معالي الرئيس ، الرئاسة طلبت الاستنارة من الأخ مستشار المجلس
القانوني ، إلا أنه لم يُبد أي رأي في السؤال القانوني الموجه إليه إلى اللحظة ، وأمسك العصا من الوسط !!
الرئيـــــــــــــــس :
الأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية أعطانا الرأي القانوني في الموضوع والأخ المستشار القانوني للمجلس بين رأيه كذلك ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
الحقيقة أنني لا أجد وجهًا لهذا الاختلاف ، لأنه إن كان الحديث عن المادة (141) من اللائحة الداخلية فهو نص يتعلق بتعديلات باب المصروفات ونفقات
الدولة ، وموطن نقاشنا في هذه الجلسة باب الإيرادات ، وميزانية الدولة في باب الإيرادات قد قُدمت في تقرير مفصل لمجلس النواب ثم أحاله المجلس إلى اللجنة المختصة ، وبدورها اللجنة درسته وقدمت استفساراتها ، وقدمت مرئياتها في توصيات تقريرها ، فأين موطن الخلاف في هذا ؟! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأنا بدوري لا أرى وجهًا لإطالة الحديث في هذا الموضوع ، ولا أريد أن أفتح باب النقاش العام فيه ، لأنه واضح في الدستور واللائحة الداخلية . أعطي الكلمة الآن للأخ السيد حبيب مكي فليتفضل .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على كلام سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، نرى المادة (109) – وهي الأصل – تقول : "ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة " فذكرت كلمة "بالاتفاق " ، المذكرة التفسيرية نصت على التالي : " ... اشترطت موافقة الحكومة على أي تعديل تم اقتراحه بشأنها من أعضاء البرلمان ... " وفي الحقيقة أنه في صفحة (90) غيّر منطوق المادة ، إذ قال : "وسيرًا مع هذه الاتجاهات أضاف البند (ب) من المادة (109) عبارة : ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بموافقة الحكومة " ولا أدري أي النصّين أصح ، هل المادة المذكورة في اللائحة الداخلية أم المادة المذكورة في المذكرة التفسيرية ؟
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
مادة الدستور نصها هو الأصح ، حيث تنص على " الاتفاق مع الحكومة" ، والدستور أبوالقوانين ، ونحن نسير على هديه قبل أي نص آخر ...
العضو جمال فخرو ( مقاطعًا ) :
اسمح لي سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن موضوع ليس مطروحًا للنقاش أصلاً ، فاللجنة لم تقترح أي تعديل لنتناقش : هل هو بالاتفاق أم بالموافقة ؟ ليس أمام المجلس أي تعديل في توصية اللجنة يعرض عليه لإقراره أو رفضه من باب الإيرادات في موضوع ميزانية الدولة ، وقد ذكرت لكم سابقًا بأنه إذا كانت الصياغة التي أوردناها تعطي فهمًا خاطئًا فاللجنة ليس لديها مانع في أن نرجع إلى نص الدستور ونضمنه في تقريرنا ليكون واضحًا للسادة أعضاء المجلس ، ليعلموا أن هناك اتفاقًا بين الطرفين على أي تعديل ، والهدف من إيراد هذه الفقرة لنوضح بأنه ليس لنا حق – كمجلس – في أن ندخل أي تعديل فيما اتفقنا عليه مع الحكومة ، فهذا هو الهدف من إيراد هذه الفقرة ، والمهم في الموضوع أنه ليس أمامنا أي مقترح بتعديل باب الإيرادات ، وبالتالي أتمنى من الرئاسة أن تطلب من السادة الأعضاء الدخول في مناقشة أبواب الإيرادات في ميزانية الدولة بابًا بابًا ، بدءًا من الباب الأول ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، فيما أراه أن أعضاء المجلس يرون ضرورة أن تنص في تقريرك في المرات القادمة على عبارة (الاتفاق مع الحكومة) ، على ما ورد في نص الدستور .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
أثني على هذا .
الرئيـــــــــــــــس :
أعطي الكلمة الآن لسعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، هنا نقطة لابد من توضيحها ، ففي الدستور الذي أقسم الجميع على احترامه ، آخر فقرة فيه تقول : " وأرفقنا بهذا الدستور مذكرة تفسيرية يعتبر ما ورد فيها مرجعًا لتفسير أحكامه " ، فالمذكرة التفسيرية هي المرجع لتفسير أحكام الدستور ، فإذا اختلفنا في مفهوم مادة ما منه نعود إلى هذه المذكرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
لنبق أيها الإخوة في موضوع الميزانية ، وأعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا ، أنا أتساءل : كيف أنهت اللجنة في ساعات قليلة تقريرها ؟ بينما مجلس النواب استغرق (70) يومًا في مناقشة الميزانية !! فهذه ميزانية ، ولهذا لدينا ملاحظات على عمل اللجنة لا الميزانية في ذاتها ، فالميزانية تحتاج إلى نقاش ومداولات ...
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
يا أخ منصور اللجنة لم تعد تقريرها في ساعات ، بل عقدت عدة جلسات ، وناقشت باب الإيرادات ...
العضو منصور بن رجب ( مقاطعًا ) :
ما ذكرته ورد في تقريراللجنة سيدي الرئيس ، فأنا لم آت بالكلام من عندي .
الرئيـــــــــــــــس :
أطلب من الأخ جمال فخرو رئيس اللجنة توضيح هذه النقطة ، فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن مدة استغراق أي جلسة لمناقشة موضوع مهم ، فالمهم ما خرجت به اللجنة من توصيات ، فنحن – كما ذكر سعادة الوزير - موجودون الآن للرد على أي استفسار من الإخوان الأعضاء على بنود الإيرادات وإذا ورد استفسار وليس لدينا جواب ، فالإخوة في وزارة المالية موجودون أيضًا للرد عليه . فأتمنى من الإخوة الأعضاء أن نحصر نقاشنا في موضوع الجلسة اليوم وهو باب الإيرادات من ميزانية الدولة بابًا بابًا ، وسنجيب عليهم ضمن المعلومات التي لدينا ، ولو أننا لم نستغرق الوقت الكافي لما أصدرنا تقريرنا ووقعناه ووافقت عليه اللجنة بجميع أعضائها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكراً سيدي الرئيس ، المادة (142) التي أشار إليها الإخوة من اللائحة الداخلية تتحدث عمن يريد الكلام في موضوع خاص بباب من أبواب الميزانية ، ونحن اليوم أمامنا باب من أبواب الميزانية ، وهو باب الإيرادات ، ولذا نقول : " تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن باب الإيرادات " إذن لم لا يكون مسوغًا للحديث عن موضوع الإيرادات بشكل عام ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو رئيس اللجنة فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
سيدي الرئيس ، باب ميزانية الإيرادات مقسّم إلى سبعة أبواب ، والتقرير المرفق مع تقرير مجلس النواب يقسّم الميزانية إلى سبعة أبواب مفصّلة ، ونحن اليوم سنناقش هذه الأبواب السبعة التي تبدأ من الباب الأول (النفط والغاز) ، والباب الثاني (الضرائب والرسوم) ، والثالث (المنتجات السلعية الحكومية) ، والرابع (الاستثمارات الحكومية) ، والخامس (الإعانات) ، والسادس (مبيعات أصول رأس المال) ، والسابع (الغرامات والجزاءات) . هذه هي أبواب الإيرادات السبعة التي سوف نناقشها في هذه الجلسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للدكتور الشيخ خالد آل خليفة فليتفضل .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن هناك أي خلاف الآن ، فاللائحة الداخلية والدستور واضحان ، فأقترح بأن نبدأ في مناقشة المواد ، وهذا يتماشى مع ما ذكره الأخ منصور بن رجب بأن جلسة واحدة لمناقشة هذه المواد لن تكفي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ محمد حسن باقر فليتفضل .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سعادة الرئيس ، إن مناقشة تقرير اللجنة تعتبر جزءًا من مشروع الميزانية ، وما دامت الحكومة موجودة من خلال ممثليها ، وهناك تساؤلات مشروعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة واردة في تقرير اللجنة ، فلم لا نناقش باب الإيرادات ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أنا يحكمني الدستور واللائحة الداخلية ، أسير على هديهما ، الدستور
ينص على أن مناقشة الميزانية تتم على أساس ما ورد فيها من تبويب ، واللائحة الداخلية تشير إلى ذلك ، وتحدد طريقة المناقشة ، وسبق أن نُوّه إلى ذلك في تقرير اللجنة المرفق مع جدول الأعمال الذي أشار إلى ضرورة الرجوع إلى مواد اللائحة الداخلية من المادة (137) إلى المادة (145) ، وهذا ما يحكم سير النقاش في أبواب الميزانية ، وأنا سأسير على هذا النهج ، وليس من حقي أن أغير في ذلك شيئًا ، ولذا أعتقد أننا سنبدأ بمناقشة الميزانية بابًا بابًا ، وسنبدأ بالباب الأول الخاص بالنفط والغاز الطبيعي ، وأريد أن أشير هنا إلى أن من كتب اسمه قبل الجلسة ويريد أن يتكلم في أحد هذه الأبواب فليتفضل ، وأول الأسماء التي لدي على القائمة الدكتور هاشم الباش فليتفضل .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود بداية أن أعبر عن شكري الجزيل للجنة الشئون المالية والاقتصادية على تقريرها الشامل ، كما يمتد الشكر إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني على الجهد الذي بُذل عند إعداد الميزانية ، وبناء على الاطلاع على الميزانية بند الإيرادات ، وبالذات إيرادات النفط والغاز ، فلدي أربع ملاحظات سريعة . أولاً : لقد قدرت الزيادة في الإيرادات العامة للعامين (2003 و 2004) بنسبة (18%) في عام (2003) ، والزيادة الثانية (4ر19%) في عام (2004) بناء على الإيرادات المقدّرة لميزانية عام (2002) ، وإنني أتساءل : لماذا لم تقدر هذه الزيادات بناء على الإيراد الفعلي لعام (2002) أو متوسط الإيرادات الفعلية للعامين (2001 و2002) ؟ حيث إن الإيراد الفعلي لعام (2001) أكبر من المقدر له في هذه الميزانية بنسبة (32%) فأعتقد أن هناك فرقًا كبيرًا بين الإيراد الفعلي والإيراد المقدر ، وهي نقطة تساؤل . ثانيًا: لا يزال النفط يحتل مكانًا كبيرًا في قائمة الإيرادات (61%) رغم تسعير البرميل بمبلغ (18) دولارًا ، وهو أقل من أسعار منظمة الأوبك المستهدفة والمحصورة بين (22- 28) دولارًا للبرميل ، هذا السعر المتوسط يساعد على وضع التقديرات والخطط والبرامج بمرونة ، ولكن هذه الثروة هي المحرك الأول للنمو وتشكل المصدر الرئيسي للتصدير وهي مصدر رئيسي للنمو ، لذا يكون من الواجب المحافظة على هذه المادة الناضبة وحساب قيمتها الفعلية في تكلفة الإنتاج الصناعي وهذا أيضًا يحتاج إلى كثير من الإحصائيات ودراستها ، حتى نعرف كم ندفع من هذه الثروة للإنتاج الصناعي ، لماذا ؟ لأنها مادة أولية ومصدر للطاقة والدخل ، وخاصة أن مملكة البحرين لا تملك ثروة نفطية كبيرة . ثالثًا : إن قيمة الإيرادات المقدرة والمتأتية من الغاز الطبيعي لا تشكل إلا جزءًا بسيطًا من الإيرادات الكلية فهي لا تعادل إلا مبلغ (70) مليون دولار أي نسبة (8%) من الإيرادات الكلية في عام (2003) وعام (2004) ، صحيح أن صناعة الألمنيوم هي إحدى الصناعات الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل ، إلا أن الضرورة تفرض علينا الحرص والترشيد في الطاقة التي تحتاج إليها هذه الصناعة لأنها تستهلك كميات كبيرة من الطاقة ، وحساب تكلفتها الفعلية والبحث عن مصادر خارجية بتكلفة أقل من أجل تقليل التكاليف والمحافظة على هذا المصدر الهام للطاقة الذي يعتبر مصدر طاقة نظيفة تقريبًا . رابعًا : إن تأمين استمرار الإيرادات وتنويع مصادرها يتطلب إعادة هيكلة قطاع الأعمال ، وإعطاء القطاع الخاص دورًا أكبر لرفع الكفاءة الإنتاجية للمشاريع وتحسين الخدمات الحكومية ، وتعديل القوانين التي تنظم عمل القطاعات الخاضعة أو التي ستخضع للتخصيص ، إضافة إلى ذلك نحتاج أيضًا إلى تهيئة وتوفير مناخ استثماري مؤاتٍ وجاذب للاستثمارات الأجنبية للمساهمة في القطاعات التي تساعد في تنويع مصادر الدخل وبالتالي الإيرادات كالسياحة والاقتصاد الجديد المبني على المعرفة وخاصة أن برنامج عمل الحكومة يطمح إلى تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح ما بين (5%) إلى (6%) سنويًا ويحتاج إلى مبالغ كبيرة من الاستثمارات تقدر في حدود (650) إلى (700) مليون دينار سنويًا . وشكرًا جزيلاً .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ يوسف الصالح مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية فليتفضل .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ العضو الكريم على ملاحظاته فيما يتعلق بباب الإيرادات من الميزانية ، لقد أخذ هذا الباب حيزًا كبيرًا من المناقشة مع الإخوة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وقد أوضح ممثلو الحكومة أن هذه تقديرات أولية كما أوضحنا في تقرير اللجنة ، بمعنى أنها ليست فعلية ، والأساس الذي بنت عليه هذا الدخل أن سعر برميل النفط (18) دولارًا ، وهناك توقعات متشائمة جدًا تصل بسعر النفط إلى (8) أو (10) دولارات ، وهناك تقديرات أخرى متفائلة ترفع سعر البرميل إلى (22) دولارًا ، فارتأت الحكومة أن تتخذ من هذا السعر (18) دولارًا سعرًا احترازيًا متحفظًا ، ولا يخفى على العضو الكريم التغيرات التي تطرأ على أسعار النفط بين يوم وآخر ، نتيجة للظروف الإقليمية والدولية والحروب ، وخاصة ما نتج عن الحرب الأخيرة ، وتوقع عودة الناتج العراقي ودخوله السوق النفطية العالمية ، وهناك عدد من دول العالم مرشحة لدخول السوق النفطية بسبب حداثة اكتشاف النفط فيها ، وهذا ما اقتنعت به اللجنة أثناء نقاشها مع ممثلي الحكومة ، وأما فيما يتعلق بسعر الغاز ، فنحن كنا نرتئي أن السعر الوارد في الميزانية وهو (75) سنتًا لكل مليون وحدة حرارية ، سعر هابط جدًا لكن وجهة نظر الحكومة بأنها تبيع بهذا السعر لشركة ألبا على أساس أنه سعر تشجيعي ، للدفع باتجاه تطوير هذه الصناعة وتتوسع حيث بدأت بـ (250) ألف طن ثم بـ (500) ثم (750) ألف طن ، والتوسعات المستقبلية المتوقعة تصل إلى مليون طن ، وهذه تعتبر صناعة استراتيجية موفرة لفرص العمالة ، ويمكن أن نتوقع منها كثيرًا من الصناعات التحويلية التي سيكون لها مردود على مجمل الاقتصاد الوطني ، والسؤال التالي فيما يتعلق بسياسة الحكومة في الخصخصة ، فهذا توجه حكومي بإحالة كل المشاريع التي تديرها الحكومة إلى القطاع الخاص حتى تدار بشكل أكثر كفاءة ، وأكثر مردودًا ودخلاً للاقتصاد الوطني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للدكتور مصطفى السيد الذي يرغب في مداخلة في الباب ذاته ، فليتفضل .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
سيدي الرئيس ، أشكر سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني على هذا البرنامج الذي أعتبره خطوة إلى الأمام ، كما أشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية على الجهد المبذول لإعداد هذا التقرير بخصوص باب الإيرادات لمشروع قانون اعتماد ميزانية الدولة للسنتين الماليتين (2003- 2004) . وبالإشارة إلى البند المتعلق بمتوسط سعر النفط على أساس (18) دولارًا للبرميل في الميزانيتين للسنتين المذكورتين ، وبالرجوع إلى المادة رقم (12) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة ، التي تخص الاحتياطات الحكومية ، وحيث الحاجة إلى توفير مورد احتياطي للميزانية في المستقبل ، أسوة بما قامت به بعض الدول ، كالكويت التي استفادت منه كثيرًا ، كما حدث بعد حرب الخليج الثانية ، فهل آن الأوان لتفعيل هذه المادة من المرسوم بالقانون المشار إليه ، والتبكير في إصدار قانون جديد لاستحداث حساب استقرار ، أو كما نسميه : حساب الأجيال القادمة ، واستقطاع أي مبلغ يزيد عن الدخل المتوسط لسعر النفط المحدد في الميزانية ، أو التفكير في موارد جديدة مناسبة لتحقيق هذا الغرض ؟ وفي اعتقادي أنه شيء مفيد جدًا للأجيال القادمة أن نوفر الاحتياطي الذي يوفي بالغرض ، وأتمنى أن نتمكن من تحقيق ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسين فليتفضل .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد بين تقرير وزارة المالية والاقتصاد الوطني المتعلق بالميزانية العامة للدولة أن هناك تراجعًا في الفائض في هذه الميزانية العامة وارتفاعًا في إجمالي المصروفات الحكومية ، حيث بلغت نسبة (30%) ...
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
أخ عبدالحسن النقاش في باب النفط والغاز ، فأرجو أن تحصر ملاحظاتك في هذا الباب فقط .
العضو عبدالحسن بوحسين (مستأنفًا ) :
سؤالي لسعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني هو : هناك عجز في الميزانية العامة للدولة ، فكيف سيتم تمويل العجز ؟ وخاصة أن المادة في الفقرة (هـ) من قانون الميزانية العامة نصت على وجوب توضيح الوسائل المقترحة لتمويل العجز المتوقع ، وما مدى واقعية تحديد سعر برميل النفط في حدود (18) دولارًا ، إذا كان المحللون يتوقعون انخفاض سعر النفط إلى مستوى (8 –10) دولارات للبرميل ؟ آخذين في الاعتبار الوفرة في السوق نتيجة زيادة ضخ النفط العراقي ، وخاصة أن الحكومة الموقرة قدرت زيادة في الإيرادات النفطية لهذا العام والأعوام القادمة بنسبة (2ر34%) ، بينما المؤشرات العالمية تشير إلى انخفاض بنسبة كبيرة ، فهل تقديرات الحكومة للإيرادات النفطية حقًا واقعية ؟ ! من جهة أخرى فإن الإيرادات الفعلية للنفط عام 2002 م تفوق كثيرًا ما ورد في تقرير الميزانية ، حيث إن سعر البرميل قد حُدد على أساس (18) دولارًا وليس (15) دولارًا ، كما ورد في الصفحة (14) من بيان الوضع الاقتصادي والمالي ، وقد وصل متوسط سعره خلال عام 2002م إلى (24) دولارًا ، فلم لم يتضمن التقرير الإيرادات الفعلية ؟ لقد حذرت مؤسسات التصنيف العالمية من مغبة الاعتماد على ثبات سعر النفط ، واعتبرت ذلك نقطة ضعف في اقتصادياتنا ، من هذا المنطلق أرجو أن تحدد وزارة المالية والاقتصاد الوطني برامجها وخططها لتطوير الإيرادات من القطاعات الاقتصادية الأخرى ، وتحديد البدائل لانخفاض أسعار النفط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل تريد اللجنة الرد على ملاحظات العضو عبدالحسن ؟ تفضل الأخ يوسف الصالح مقرر اللجنة .
العضو يوسف الصالح :
سيدي الرئيس ، السؤال موجه للحكومة وليس للجنة .
الرئيـــــــــــــــس :
إذن أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل .
وزير المالية والاقتصاد الوطني :
شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن أعلق على ما تفضل به الأخ العضو الكريم ، في البداية استفسرت عن كيفية تمويل العجز ، فلو عُدت إلى مشروع قانون اعتماد الميزانية والمرسوم ، في المادة (5) في آخرها حيث أشارت المادة إلى أن العجز يُغطى بالاقتراض ، أما السؤال عن مدى واقعية تقدير الحكومة سعر برميل النفط بـ (18) دولارًا في إيراداتها النفطية ، فقد قُدمت الميزانية لمجلس الوزراء الموقر في شهر أكتوبر 2002م واستغرقت دراسة مشروع الميزانية وإعدادها فترة ثمانية أشهر ، ابتداء من شهر فبراير وحتى أكتوبر ، فالمتغيرات على الساحة الدولية فيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية مختلفة وتتغير بوتيرة مختلفة وطرحنا على مجلس الوزراء عدة خيارات بالنسبة للإيرادات النفطية مبنية على عدة أسعار للبرميل (15 ، 18 ، 20) فرأى المجلس آنذاك عند عرض الميزانية أن السعر المتوقع للمخزون بموجب الدراسات وما توافر من معلومات لدى شركة نفط البحرين وكذلك المؤسسات الدولية هو (18) دولارًا للبرميل الواحد ، ولعلم الأخ الكريم أن معدل السعر الفوري في السوق لا يعكس السعر الذي سوف يحتسب للعائدات النفطية لمملكة البحرين ، بل أن تأخذ مجموع سعر الإنتاج في إمارة دبـي وسلطنة عمان وتقسمه على (2) ثم تطرح دولارين لينتج السعر المتوقع لبيع النفط في مملكة البحرين ، وهذا عادة ينقص ما بين دولارين ودولارين ونصف عن البرنت . ولذلك فإن (18) دولارًا في ذاك الوقت كان سعرًا معقولاً لبناء التقديرات النفطية . ذكرت أنه في سنة 2000م كان التقدير (15) دولارًا ، وفعلاً في ذاك الوقت كان هذا هو التقدير المناسب والذي عرض على مجلس الوزراء ضمن البدائل الأخرى وتم إقراره . صحيح أن السوق فيه متغيرات وارتفعت أسعار النفط فتحققت فوائض بالنسبة إلى الإيرادات النفطية ، لكن الفوائض تم احتسابها للتقليل من العجز في الميزانية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر الإخوان في وزارة المالية وعلى رأسهم سعادة الوزير على هذا الإعداد الجيد للميزانية ، وكذلك الإخوان في اللجنة المالية رئيسًا وأعضاءً على هذه السرعة في إعداد هذا التقرير الذي تفضل الأخ المقرر بقراءته والذي لم تتح لنا مناقشته ولكننا لا نختلف معه كثيرًا . وكذلك لدي ملاحظة عامة ، فحسب علمنا أن الميزانية قد أعدت قبل إعداد برنامج الحكومة ، فبرنامج الحكومة فُصّل على أساس الميزانية والعكس ليس صحيحًا من أن الميزانية فُصّلت على أساس برنامج الحكومة ، وأرجو أن نتلافى ذلك في المستقبل ، وهذه السنة سنة استثنائية ، وليس عندنا مأخذ كبير على وزارة المالية بالنسبة إلى هذا الموضوع . وأريد أن أتكلم عن موضوع النفط ، فإيرادات النفط في الميزانية العامة للدولة تبلغ في المتوسط (61%) من إجمالي الإيرادات ، لذلك فإن الجزء الأكبر من هذا الإيراد راجع في الأساس إلى إنتاج حقل أبوسعفة الذي يبلغ (145) ألف برميل يوميًا ، إضافة إلى (50) ألف برميل تحصل عليها الدولة من حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة لفترة مؤقتة ، لذا فإنه أولاً : يجب علينا أن نتوجه بالشكر والتقدير إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين على هذا الدعم السخي الذي علينا أن نقدره ونثمنه عاليًا وأن يُسخَّر لتطوير وتنويع مصادر الدخل القومي لدينا وذلك لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل ، بما يسببه من خمول في النمو والتطور الاقتصادي ، وأن نعتبر أي اكتشاف جديد للنفظ في المياه الإقليمية للدولة رأسمال لتطوير البنية الاقتصادية وليس مصدر إنفاق . وأتمنى على سعادة الوزير أن يتفضل بنبذة عن موضوع الاكتشافات التي تجرى في المياه الإقليمية لمملكة البحرين ، وهل هناك أمل في اكتشافات نفطية جديدة ؟ ثانيًا : بالنسبة إلى موضوع تقدير الميزانية من إيرادات النفط ، فحسب علمنا أن الميزانية في سنة 2002م حسبت على أساس أن سعر البرميل (18) دولارًا ولكن في الحقيقة أنه في سنة 2002م كان المعدل (24) دولارًا ، فهناك دخل حقيقي يبلغ حوالي (41%) زيادة على الإيرادات ، فماذا حدث – سعادة الوزير – بالنسبة إلى هذا الدخل الإضافي لميزانية 2002م ؟ وهل سيضاف إلى ميزانية 2003م ؟ هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية إذا أردنا أن نحقق ما ذكره سمو رئيس الوزراء في برنامج عمل الحكومة لتنويع مصادر الدخل فمن اللازم علينا من الآن البدء في وضع خطة استراتيجية وتفصيلية لتحقيق هذا الهدف الطموح وتقييم الأداء بعد كل فترة زمنية ، للتأكد من تحقيق الأهداف . فأنا أريد أن أسأل سعادة الوزير : هل لدى الوزارة خطة استراتيجية لتنويع الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا أخ عبدالرحمن ، ولو أنني أعتقد أن الاكتشافات النفطية من اختصاص وزير النفط ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .
وزير المالية والاقتصاد الوطني :
شكرًا سعادة الرئيس ، الأخ عبدالرحمن استفسر عن موضوع الاكتشافات النفطية وبالذات في المناطق الجنوبية ، طبعًا مثلما تفضل سعادة الرئيس أن الوزير المختص في هذا الموضوع هو وزير النفط ، ولكن بما أن الأخ عبدالرحمن وجه السؤال إلي فأنا على استعداد للإجابة . لعلم المجلس الكريم أن موضوع امتيازات التنقيب تم طرحه في مناقصة فتم التعاقد مع شركتين هما شركة (شوبرا) وهي شركة أمريكية وشركة (بتروناس) وهي شركة ماليزية للتنقيب في عدد من الآبار. وجرت ثلاث عمليات للتنقيب وللأسف النتائج لم تكن مشجعة ، ونأمل أن تكون النتائج إيجابية في التنقيبات المستقبلية إن شاء الله ، سواء النفط أو الغاز . وبالنسبة لاستفسار الأخ عبدالرحمن عن موضوع الفائض في ميزانية 2002م بسبب الفارق بين الأسعار التي بنيت عليها الإيرادات النفطية وما تحقق فعليًا بموجب أسعار السوق ، فلاشك أن هذا سوف ينعكس في رصيد الميزانية ، فبعد تقديم الحساب الختامي للحكومة سوف يظهر هذا الفرق فيما يتعلق بالرصيد سلبًا أو إيجابًا ، ونأمل أن يكون إيجابًا ، فإذا كان إيجابًا فسيرحل إلى الحساب الاحتياطي ، وإذا كان سلبًا فسوف يعالج من خلال الأدوات التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر في السنة المالية 2002م ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
سعادة الوزير لم يجب عن السؤال الثالث وهو : هل لدى الوزارة خطة استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل ؟
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد
الوطني .
وزير المالية والاقتصاد الوطني :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ عبدالرحمن تطرق إلى موضوع ما إذا كانت هناك خطة استراتيجية لتنويع مصادر الدخل . يعرف الأخ الكريم أن المصادر المتأتية لمملكة البحرين تتمثل في مصدرين رئيسيين هما النفط ورسوم الخدمات والمرافق كالكهرباء مثلاً والتعرفة الجمركية أو الخدمات الأخرى . وأعتقد أن الأخ عبدالرحمن يشاركني الرأي أنه كلما خفضنا الرسوم فذلك سوف يسهل على المواطن ، ويجب عدم إثقال كاهل المواطن . فيما يتعلق بالرسوم بالنسبة إلى العمليات النفطية وما يتأتى منها من إيرادات فإنها محكومة بعوامل فنية ، فالآبار لها طاقتها ، وبالنسبة إلى حقل أبوسعفة فإن الناتج لا يتعدى (150) ألف برميل . وهناك سؤال وجيه طرحه الأخ عبدالرحمن فيما يتعلق ببرنامج الحكومة المستقبلي لزيادة الإيرادات وتقليل المصروفات ، طبعًا الخطة العشرية التي تقدمنا بها إلى الحكومة وإلى مجلس التنمية الاقتصادية فيها مسارات لإشراك القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد لإيجاد قطاعات جديدة مبنية على المعرفة ، وبالذات فيما يتعلق بالتعليم الخاص والطب الخاص والسياحة وتقنية المعلومات وكذلك مراكز الأعمال والقطاع المالي ، فنتمنى أن يقوم القطاع الخاص بدور أكبر مما يقوم به الآن في قيادة الاقتصاد الوطني . كما تطرق الأخ عبدالرحمن إلى أن الميزانية أعدت قبل إعداد برنامج الحكومة ، هذا صحيح ، لكنني تطرقت في كلمتي اليوم إلى أننا الآن بصدد إعداد الميزانية بأسلوب مختلف وهو أسلوب الأداء ، وقد اخترنا وزارتين ليتم تطبيق هذا الأسلوب عليهما ، وسيتم تطبيقه على الوزارات الأخرى إن شاء الله إذا ثبتت جدوى هذا الأسلوب ، ولا شك أنه ستكون له جدوى لأن به محاسبة في الأداء وعدم تكرار المصروفات التي سبق أن استعملت في برنامج ما . وعندما تتم دراسة برامج كل الوزارات ومعرفة مدى مواكبة البرامج مع الموارد المتاحة من خلال الميزانية ، فسيكون هناك تناغم بين البرامج والميزانية ، وسوف تتم ترجمة هذا البرنامج من خلال التقرير وسوف يعرض على مجلس الوزراء ومن ثم إعداد البرنامج التفصيلي للحكومة بالكامل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني على هذا التوضيح ، وأعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير ، ولاشك أن الشكر موصول إلى سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني والوزارة على إعدادهم لهذه الميزانية المعروضة أمامنا ، ولكن – سيدي الرئيس – من خلال قراءتنا للتقرير المعروض من اللجنة نرى أن اللجنة أوردت العديد من التساؤلات والاستفسارات المشروعة ، وهذه التساؤلات – في الواقع – بنيت على مؤشرات تشاؤمية فيما يتعلق بموضوع سعر النفط ، وبكل تأكيد أن هذه المؤشرات تثير لدينا الكثير من القلق ، وبودنا أن نستمع من سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى مرئيات ومنظور وزارته حيال هذه المؤشرات وهذه التساؤلات لكي نطمئن إلى أننا لن نتعرض – إن شاء الله – لمشكلات تضطرنا إلى إيجاد برنامج بديل كما أشارت إليه اللجنة الموقرة في تقريرها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
أعتقد أن سعادة الوزير قد أجاب عن هذا السؤال في أكثر من موضع في هذه الجلسة . الكلمة للأخ محمد حسن باقر فليتفضل .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سعادة الرئيس ، ورد في تقرير اللجنة في الفقرة (6) تساؤل مهم ، إذ إننا لن نكون متشائمين إذا قلنا إن هناك احتمالاً واردًا لانخفاض عائدات النفط التي تشكل (60%) أو أكثر في تمويل الميزانية . واللجنة أبدت نوعًا من التخوف ، والسؤال عن إمكانية حدوث ذلك ، وهذا أمر مشروع ، فما هو تصور الحكومة إزاء هذا التخوف ؟ وما هو أولوياتها في الصرف عندئذ ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
هذا السؤال أيضًا أجاب عنه سعادة الوزير سابقًا . هل هناك أية ملاحظات أخرى على هذا الباب ؟
( لا توجد ملاحظات )الرئيـــــــــــــــس :
أطرح الباب الأول من الميزانية للتصويت ، فهل يوافق المجلس على هذا الباب كما جاء من الحكومة ؟
( موافقة بالإجماع )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الباب وننتقل إلى الباب الثاني المتعلق بالضرائب والرسوم ، وأعطي الكلمة لطالبيها ابتداء من الأخ السيد حبيب مكي هاشم فليتفضل .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة السؤالان اللذان أود توجيههما غير معروف في أي باب هما ، لأنهما غير مبينين في الميزانية . بداية أقدم شكري إلى الإخوة الأعضاء زملائي في لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير المتكامل ، كما أقدم كذلك جزيل شكري إلى مسئولي وزارة المالية والاقتصاد الوطني وعلى رأسهم سعادة الوزير . واسمحوا لي أن أطرح سؤالين استفساريين : السؤال الأول : المعروف لدينا أن البحرية الأمريكية (المارينز) تحصل على تسهيلات استخدام قاعدة الجفير ، والسؤال : هل هناك مقابل مادي لتلك التسهيلات ؟ وإذا كانت توجد فأين وضعت وفي أي باب أدرجت ؟ السؤال الثاني : بالنظر إلى الموازنة التقديرية للعامين الماليين 2003 – 2004م يتبين أن هناك عجزًا ماليًا متوقعًا قدره (361) مليون دينار و(384) مليون دينار على التوالي ، وأن هذا العجز سوف يغطى إما من الاقتراض وإما من الاحتياطيات الحكومية ، بمعنى أنه سيتم الرجوع إلى الاحتياطي الحكومي كبديل ثان لتسديد العجز بعد اللجوء إلى الاقتراض ، فهل لنا التعرف على قيمة الاحتياطي الحكومي الذي سوف يطمئن المجلس على القدرة على تغطية العجز السنوي ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
سؤالك الأول – يا أخ حبيب – قد يكون ضمن هذا الباب ، أما السؤال الثاني فلا أعتقد .
العضو السيد حبيب مكي :
آسف .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك رد على السؤال الأول الذي طرحه الأخ السيد حبيب مكي ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .
وزير المالية والاقتصاد الوطني :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشار الأخ الكريم إلى موضوع (قواعد) في مملكة البحرين ، ليست هناك (قواعد) في مملكة البحرين ، ولكن هناك تسهيلات في ميناء سلمان ، فالتسهيلات قد تكون لدول أو لمؤسسات تجارية ، وهناك تسهيلات لمؤسسات تجارية في الميناء أسوة بالتسهيلات المقدمة لدول صديقة . الشق الثاني من السؤال وهو ريع هذه التسهيلات ، فعلاً هناك – بموجب اتفاقيات في ميناء سلمان – ريع ويدخل في باب الإيرادات الأخرى ، وهذه عملية قيدية حسابية ، لكني أؤكد للأخ الكريم أن هناك إيرادات من هذه التسهيلات تقدر بستة ملايين دولار تقريبًا وقد أدخلت في باب إيرادات أخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك جزء كبير من هذه الإيرادات يأتي عن طريق الضرائب الجمركية ، والسؤال الذي أوجهه إلى سعادة الوزير : هناك اتجاه عالمي إلى إلغاء الضرائب الجمركية أو تخفيضها إلى أدنى نسبة ممكنة ، وخصوصًا بعد توقيع اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول ، وهناك اتفاقية آتية بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية ، وهناك اقتراح من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن اتفاقية السوق الخليجية المشتركة ، وكذلك مستقبلاً قد يكون على مستوى الدول العربية ، والسؤال : إذا كان اتجاه العالم كله إلى تخفيض الرسوم الجمركية إلى أدنى حد ممكن وإلغائها مستقبلاً ، فهل هناك خطط بديلة لدى الوزارة لتعويض هذا النقص من هذا الدخل ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .
وزير المالية والاقتصاد الوطني :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر العضو الكريم الأخ عبدالرحمن جمشير على تطرقه إلى موضوع مهم وهو ما يتعلق بالتعرفة الجمركية . يعلم مجلسكم الموقر أن مملكة البحرين دخلت ضمن المنظومة الخليجية في الاتحاد الجمركي ، وعلى ضوء اتفاق الاتحاد الجمركي خُفضت الرسوم الجمركية إلى (5ر0%) أي أن الحصيلة الجمركية الواردة من التعرفة الجمركية لاشك أنها سوف تنخفض تلقائيًا ، وكان مقدرًا أن تنخفض إلى (17) مليونًا ، ولكن تم التخفيض الفعلي إلى (11) مليونًا ، لكننا لا ننظر إلى المصلحة الرقمية أو الحسابية ، فالقيمة المضافة من التعرفة الجمركية قد تفوق التخفيض الرقمي في باب التعرفة الجمركية . كما أشار الأخ عبدالرحمن إلى بعض الاتفاقيات ، فعلاً مملكة البحرين دخلت في اتفاق ثنائي مع مملكة تايلند لتحرير التجارة أو ما يسمى بالتجارة الحرة ، وبموجب هذا الاتفاق حصلت مملكة البحرين على امتيازات بالنسبة إلى صادراتها الخاصة بالمشتقات النفطية والألمنيوم ، فهناك امتيازات لمملكة البحرين مقابل امتيازات لمملكة تايلند ، وهذا عرف دولي . والآن سوف تدخل البحرين – إن شاء الله – في تفاوض مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة ، فنأمل استفادة القطاع الخاص من خلال توسيع مساهمة القطاع الخاص فيما يتعلق بتشجيع التجارة ، وكذلك الصناعات المحلية ، فصناعة الألبسة الجاهزة سوف تستفيد من هذا الأمر . وهذه الاتفاقيات خاضعة للمفاوضات ، والمهم أن الفائدة من هذه الاتفاقيات ستشمل القطاع الخاص والقطاع التجاري ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
سيدي الرئيس ، بما أن سعادة الوزير تطرق إلى موضوع اتفاقية التجارة الحرة بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية ، فأريد أن أسأل سعادته بما أنه قد عاد لتوه من الولايات المتحدة الأمريكية وسيسافر إليها أيضًا : إلى أين وصلنا في مفاوضاتنا في هذه الاتفاقية بيننا وبين أمريكا ؟ وخصوصًا أن هناك وفدًا سيذهب عما قريب إلى واشنطن وقد يستفيد من الإجابة لطرح الموضوع مع أعضاء الكونجرس الأمريكي للإسراع في توقيع هذه الاتفاقية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
نحن الآن نناقش الميزانية ، وهذا السؤال سيجعل النقاش يتشعب ، وإذا كان الوفد يريد معلومات أكثر فأنا متأكد من أن سعادة الوزير لن يتردد في مقابلته .
وزير المالية والاقتصاد الوطني (مستأذنًا) :
لو سمحت لي سيدي الرئيس ، بما أن الأخ الكريم سأل ...
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
ولكن المجلس الآن يناقش الميزانية .
وزير المالية والاقتصاد الوطني :
بما أنه سأل فلا بأس أن يحصل على الجواب الآن ، ولعل ذلك يكون مفيدًا للجميع .
الرئيـــــــــــــــس :
ولكني أخشى أن يغتنم الإخوان فرصة الخروج عن موضوع الميزانية فيسألوا أسئلة أخرى .
وزير المالية والاقتصاد الوطني :
الأمر الآن بين الرئاسة والسائل .
الرئيـــــــــــــــس :
بالإمكان استثناء هذا السؤال – ولو أني أعتبر ذلك خروجًا عن الموضوع – فتفضل يا سعادة الوزير لمدة دقيقتين .
وزير المالية و الاقتصاد الوطني :
فيما يتعلق بمفاوضات التجارة الحرة : المنهج يختلف من بلد إلى بلد آخر ،
فعندما فاوضنا مملكة تايلند اختلف الأسلوب تمامًا عن أسلوب المفاوضات في الولايات المتحدة ، فالولايات المتحدة تبدأ بإطار عام للاستثمار ، وهذا الإطار العام وُقّع في السنة الماضية ، هذه هي البداية . ثم نلجأ إلى تفاوض في مجموعات تمس كل القطاعات الاقتصادية ، بالإضافة إلى الاجتماعات الجانبية لأعضاء المجلسين (الكونجرس والشيوخ) ، واجتمعت شخصيًا مع ما يزيد على (25) عضوًا من المجلسين بالإضافة إلى أعضاء في الإدارة الحكومية ، وكذلك هناك اتصالات على مستوى القيادة لتسهيل البدء في المفاوضات بالنسبة إلى منطقة التجارة الحرة ، والمفاوضات لم تبدأ لكن التهيئة للمفاوضات تمت ، وسيأتي – إن شاء الله – القرار السياسي ثم سنبدأ المفاوضات الفعلية لإقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
سيدي الرئيس ، سؤالي يتعلق بتطوير الإيرادات الحكومية في ظل العجز وزيادة المصروفات : تقرير الحكومة الموقرة أوضح أن المشاركة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الاقتصادية الأخرى كالسياحة مثلاً ستكون بنسبة (8ر6%) والصناعة بنسبة (2ر12%) إلا أنه لم يحدد الخطة المعتمدة لزيادة هذه الإيرادات ، وخاصة أن قطاعات الصحة والسياحة سيكون لها دور أساسي في عملية التنمية حسبما ورد في البرنامج الحكومي . وبالنسبة للإيرادات الحكومية لم يحدد التقرير الإيرادات من هذه الاحتياطيات تماشيًا مع الفقرة (د) من المادة (7) من قانون الميزانية والتي تنص على أن " تتألف الميزانية من تقديرات الفوائد وأقساط القروض " وكذلك الفقرة (أ) التي تنص على توضيح تقدير جميع الإيرادات . وبالنسبة لمساهمة قطاع الخدمات المالية والمصرفية فإن التقرير لم يحددها ولم يحدد كيفية تطويرها ، فأرجو من صاحب السعادة وزير المالية أن يعطينا رأيه حول هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد
الوطني .
وزير المالية والاقتصاد الوطني :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع الأخ عبدالحسن تطرق إلى موضوعين : موضوع يتعلق بإيرادات الاستثمار ونحن لم نصل إلى هذا الباب ، وعندما نصل إلى هذا الباب فإن الأخ الكريم مقرر اللجنة سوف يجيب عن هذا السؤال . وبالنسبة إلى مساهمة القطاعات في الناتج المحلي ، أنا أعتقد أنك تتكلم عن موضوع آخر ليست له علاقة بالميزانية ، فالميزانية تتكلم عن الإيرادات والمصروفات ، ولكن المساهمة لكل قطاع اقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي موضوع مختلف تمامًا ، على سبيل المثال : القطاع النفطي ، يساهم بـ (61%) من الميزانية ، لكن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لا تزيد على (19%) والسبب معروف عند الإخوان ، لأنه لا توجد ضرائب في البحرين ، كذلك القطاع المالي مساهمته (19%) من الناتج المحلي ، ولا يعني هذا أن مساهمة القطاع المالي في الميزانية بهذه النسبة ، فالأمر مختلف تمامًا ، فإما أن نناقش الميزانية والإيرادات وإما أن نناقش مكونات ومسببات الاختلاف في مساهمة كل قطاع اقتصادي في الناتج المحلي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى على هذا الباب ؟
( لا توجد ملاحظات )الرئيـــــــــــــــس :
أطرح الباب الثاني من الميزانية للتصويت ، فهل يوافق المجلس على هذا الباب كما جاء من الحكومة ؟
( أغلبية موافقة )الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الباب . وبالنظر إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية ، فإني أرفع الجلسة الآن للصلاة لمدة نصف ساعة ، وسوف نستمر في المناقشة بعد الاستراحة .
( رفعت الجلسة ثم استؤنفت )
الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة ، ونواصل النقاش في موضوع الميزانية ، ونبدأ بمناقشة الباب الثالث الخاص بالمنتجات الخدمية والسلعية الحكومية ، فهل هناك أية ملاحظات على هذا الباب ؟
( لا توجد ملاحظات )الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذا الباب للتصويت ، فهل يوافق المجلس على إقرار هذا الباب كما جاء من الحكومة ؟
( أغلبية موافقة )الرئيـــــــــــــــس :إذن يقر هذا الباب من الميزانية ، وننتقل إلى الباب الرابع والخاص بالاستثمارات والأملاك الحكومية ، فهل هناك أية ملاحظات على هذا الباب ؟ أعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، قدرت إيرادات استثمارات مؤسسة نقد البحرين
بـ (6ر7) ملايين في عام 2003م ، ومبلغ (9) ملايين في عام 2004م ، وأريد أن أسأل سعادة وزير المالية كم هي نسبة العائد على المبلغ المستثمر ؟
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل .
وزير المالية و الاقتصاد الوطني :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ العضو الكريم عبدالرحمن جمشير على
سؤاله ، في الواقع أن العائد يعتمد أساسًا على معطيات سوق الاستثمار المالي ، وتعرف وتدرك تمامًا أن أسعار الفائدة انخفضت من معدل عالٍ إلى مستوى لا يذكر بـ (5ر1%) ، لذلك ينصب هذا التخفيض على نتائج الاستثمارات ، والاستثمارات لدى مؤسسة نقد البحرين هي تقديرات متحفظة جدًا بموجب العوامل السوقية فيما يتعلق بأسعار الفائدة على السندات والودائع ، لأنه بحسب قانون مؤسسة نقد البحرين فإن الاستثمارات الحكومية عادة ما تكون في أوراق مالية في السندات والودائع ، ومحفوفة بعامل أسعار الفائدة في السوق المالية على السندات والودائع ، وشكرًا .
العضو عبدالرحمن جمشير ( مستوضحًا) :
سيدي الرئيس ، أريد أن أعرف مقدار المبلغ المستثمر .
الرئيـــــــــــــــس :
المبلغ المستثمر هو العائدات الموجودة من الاستثمار ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، بحسب المعلومات التي حصلنا عليها أن إجمالي احتياطيات المؤسسة تبلغ حوالي (600) مليون دينار ، وبالتالي هذا هو احتياطها وودائعها وهو وارد في تقرير آخر من المؤسسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل .
وزير المالية والاقتصاد الوطني :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخ جمال فخرو أشار إلى شيء يختلف عن السؤال الذي طرحه الأخ عبدالرحمن جمشير ، فمجموع أصول المؤسسة لا يعني استثمارات الدولة ، فهذا مختلف تمامًا ، وبموجب قانون مؤسسة نقد البحرين فإن أرباح المؤسسة عندما تصل إلى نسبة معينة قانونية فإن نصف أرباح المؤسسة يحول إلى حساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني فهذا جزء من العائدات ، والجزء الآخر هو رصيد تحت تصرف إدارة المؤسسة لحكومة البحرين يدر عائدًا ماليًا ، فالتقدير بكامله هو ما وضع في باب الإيرادات من الاستثمار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور حمد السليطي فليتفضل .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني على تقريره الوافي حول الميزانية ، وكذلك الشكر موصول إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية على ملاحظاتها على باب الإيرادات من الميزانية . ولدي ملاحظات ، فهناك ثلاثة قطاعات اقتصادية في تقرير الوزارة في مجال الوضع الاقتصادي في البلد ، والذي يوضح أن قطاع السياحة كان نموه (4ر14%) في سنة 2001م ، وقطاع المواصلات والاتصالات (2ر13%) ، وقطاع الصناعة التحويلية في حدود (8ر6%) ، ويبدو أن هذه قطاعات اقتصادية واعدة ، ومن المهم جدًا توجيه مزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات ، ووضع أنظمة متكاملة من الحوافز والمشجعات ، وتسهيل الإجراءات الإدارية نحو تشجيع الاستثمار الخاص في هذه القطاعات لتعزيز جهود الحكومة في مجال تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على المصدر الأساسي وهو النفط . الملاحظة الثانية ، أشار تقرير وزارة المالية إلى توجه الحكومة في مجال التحول إلى ميزانية البرامج ، وأتصور أن هذا التحول جيد وتشكر عليه لأنه يساعد الحكومة على الاستغلال الأمثل للواردات وكذلك يضع آليات للمساءلة ، ويحدد عوائد المشاريع والخدمات التي تقدمها للمواطنين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي يختص بإيرادات شركة ألبا ، فقد استرعى انتباهي أن إيرادات الشركة غير متضمنة في إيرادات الحكومة ، وبالرغم من أن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية وضح أن إيرادات هذه الشركة على وجه التحديد قد اتفقت الحكومة على أن تكون حصتها منها يتم الاحتفاظ بها لدى الشركة لتعزيز مركزها المالي ومساعدتها على التوسع ولكن التقرير ذاته وضح أن هناك مبادئ أساسية لوضع الموازنة وعرف مبدأ الشمول ، والذي بحسب التعريف يقصد به دخول جميع واردات الدولة ونفقاتها في الموازنة دون أي نقص أو إغفال ، وسؤالي المحدد كالتالي : أليس الأجدر أن تدخل إيرادات شركة ألبا إلى الموازنة العامة ؟ ومن ثم – أسوة بكل مصروفات الدولة – تخصص لألبا احتياجاتها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، ممن الممكن أن أجيب على الجزئية الخاصة بضرورة الشمول والإيرادات ، فنحن ذكرنا بأن من أسس إعداد الموازنة أن تتضمن كل واردات الدولة ، ولكن هناك قرارًا من الإخوة في وزارة المالية بأن تبقى إيرادات شركة ألبا ضمن هذه الشركة ، وربما تظهر في الحساب الختامي للدولة قيمة استثمارات الدولة في تلك الشركة وأنها تزداد سنة بعد أخرى ، ونحن الآن بصدد مناقشة إيرادات ومصروفات الدولة ، وليس ميزانية الدولة كمركز مالي والتي تظهر في الحساب الختامي للدولة ، هذا هو رأينا في هذا الموضوع ، ومن الواضح أن وزارة المالية لديها رأي
آخر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل .
وزير المالية والاقتصاد الوطني :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا ما تم الإفصاح عنه أثناء مناقشة هذا الموضوع بين أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخوانهم في وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، والموضوع ليس بهذه البساطة كما تمت الإشارة إليه في التقرير ، فبالنسبة لشركة ألبا ، فكما تعرفين فإن حكومة مملكة البحرين تملك (77%) من ملكية الشركة ، و(23%) موزعة على شريكين هما المملكة العربية السعودية ومستثمر دولي ، وأثناء الإنتاج هناك عملية محاسبية منقسمة إلى قسمين ، لألبا جزء ووحدة التسويق الجزء الثاني ، ويتم تحويل تكلفة الإنتاج بسعر تحويلي يحفظ لألبا التكلفة مع نسبة معينة للبقية ، وتبقى هذه الإيرادات عند شركة ألبا لأجل التطوير وكذلك للتوسعة المنشودة الآن ، وهذا هو السبب في إبقاء الإيرادات في حساب ألبا ، وكما تفضل الأخ جمال أنه في النهاية تظهر هذه النتيجة في الاستثمار في ألبا الذي يقدر بـ (77%) وحصة الحكومة من الاستثمار في ألبا من رأسمالها والأرباح المتبقية في شركة ألبا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
سيدي الرئيس ، في بداية المناقشة ذكر سعادة الوزير أن هناك خطة لتخصيص الشركات التي تساهم فيها الحكومة ، وهناك نسبة كبيرة من إيرادات الاستثمارات تقدر بـ (33) مليون دينار في 2003م و(34) مليون في 2004م ، وهي أرباح الأسهم للشركات التي تساهم فيها الحكومة ، وسؤالي : هل أُخذ بعين الاعتبار موضوع قيام الوزارة بتخصيص هذه المساهمة وبيعها للقطاع الخاص ؟ ومعنى هذا أن دخل هذه الإيرادات سوف ينخفض . ثانيًا : هل لدى الوزارة خطة لاستثمار العائد من التخصيص في مشاريع جديدة ذات عائد مجدٍ وفي نفس الوقت إيجاد فرص عمل للمواطنين ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن سعادة الوزير عندما قدم الملامح العامة للميزانية في البداية قد أشار إلى هذا الموضوع ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني لتقديم مزيد من التوضيح فليتفضل .
وزير المالية والاقتصاد الوطني :
أعتقد أن هذا الموضوع له جانب آخر يتعلق بمعالجة الإيرادات ومناقشة الإيرادات ، وإذا أمرت الرئاسة فإننا سنمتثل لأمر الرئاسة ، فما هي أوامر الرئاسة ؟
الرئيـــــــــــــــس :
إذا كان الأمر خارج موضوع الميزانية فلا داعي لذلك ، أعطي الكلمة الآن للأخ فؤاد الحاجي فليتفضل .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لسعادة وزير المالية ، لدي تعقيب على ما ذكره زميلي الأخ الدكتور حمد السليطي عن تطوير القطاعات على أساس أنها مورد من موارد الدخل كقطاع الاتصالات والصناعات التكميلية والسياحة ، وأنا أتفق مع ما ذكره الدكتور حمد السليطي حول تطوير قطاع السياحة العائلية ، والسياحة التعليمية ، والسياحة التسويقية ، والسياحة العلاجية في البحرين ، فهي مورد من موارد الدخل للدولة ، وأحب أن أوضح أنني شخصيًا لست مع السياحة السوداء ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا ) :
أرجو منك عدم الخروج عن موضوع الميزانية .
العضو فؤاد الحاجي ( موضحًا أكثر ) :
أنا أتكلم عن مورد من موارد الميزانية ، لأن الدكتور حمد السليطي طالب بتطوير مورد السياحة ، فلما أتكلم عن السياحة السوداء ، أتكلم عن عدم تطوير هذا المورد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فليتفضل .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد توضيحًا من سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني بخصوص إيرادات ألبا ، فهل يطبق ذلك المفهوم على جميع الشركات التي تساهم فيها الحكومة كبتلكو أو غيرها من هذه الشركات ، وهل تترك الإيرادات لهذه الشركات لتطوير بنيتها التحتية أو غير ذلك أم هي حالة استثنائية لشركة ألبا ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل .
وزير المالية والاقتصاد الوطني :
شكرًا سعادة الرئيس ، لقد أشار الأخ الكريم إلى موضوع الاستثمارات ، بالنسبة لاستثمارات الدولة في المؤسسات الأخرى فإنها لا تعالج كما تعالج استثمارات ألبا ، فعلى سبيل المثال شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية بتلكو ، وأذكر الأخ الكريم بأن شركة بتلكو هي شركة ملك للقطاع الخاص وأسهمها مدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية ، وحصة الحكومة لا تتعدى (36%) كأي مساهم آخر ، فالربحية تعالج بعد أن توزع الأرباح وتقيد هذه الأرباح في جانب الإيرادات من الاستثمارات ، أما شركة ألبا فوضعها يختلف تمامًا ، ومعالجتها كذلك ، أما باقي استثمارات الحكومة في المؤسسات المختلفة فيجري عليها توزيع الأرباح ومن ثم تقييد هذه الأرباح في باب الإيرادات من الاستثمارات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لكي أضيف على ما جاء على لسان سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وكما فهمنا أن الحكومة تنظر إلى شركة ألبا كمشروع صناعي استراتيجي ، وتعتمد أساسًا على ألبا لكي تغذي السوق المحلية في الصناعات التحويلية الأخرى بخلاف النظر إلى الاستثمارات الأخرى مثل شركة الاتصالات أو البنك الوطني أو غيرها ، التي تهدف الحكومة منها الحصول على عائد لتلك الاستثمارات ، وبالتالي هناك خلاف في المعالجة وفي المعاملة الاستثمارية ، الأول مشروع صناعي استراتيجي والآخر مشروع استثماري ذو عائد سنوي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ فيصل فولاذ فليتفضل .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال لسعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني بخصوص موضوع الاستثمارات ، وهو : إننا لا نجد لشركة طيران الخليج أي موقع للاستثمارات المحلية أو الخارجية رغم تقديرنا للظروف التي تمر بها هذه الشركة الرائدة ، ومن المؤكد أن يكون لها جانب من المصروفات للميزانية القادمة ، فأرجو توضيح ذلك من قبل سعادة الوزير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل .
وزير المالية والاقتصاد الوطني :
شكرًا سيدي الرئيس ، إجابة عن سؤال الأخ الكريم فيصل فولاذ بخصوص شركة طيران الخليج ، المجلس الموقر يعرف مدى أهمية شركة طيران الخليج بالنسبة لمملكة البحرين والاقتصاد البحريني فهي تشغل ما يقارب (3000) موظف بحريني بالإضافة إلى الموظفين غير البحرينيين ، فالشركة تعرضت لظروف تتعلق بظروف سوقية وسياسية وإدارية ومالية ، نتج عنها خسائر في جانب الإيرادات والتكلفة فأدت إلى خسائر في سنة 2001م وصلت إلى (48) مليونًا تم تخفيضها إلى (40) مليونًا بحكم هيكلة الإدارة وكذلك بعد خروج الشريك الرابع دولة قطر ، فبقيت الملكية محصورة بين مملكة البحرين وإمارة أبوظبي وسلطنة عمان ، وضمن برنامج تصحيح هيكل عمليات الشركة ، فالخطة تشير إلى أن الخسارة ستنخفض من (40) إلى (20) مليونًا في سنة 2003م ومن ثم إلى نقطة التوازن في سنة 2004م ، وإلى الربحية في سنة 2005م بمقدار (5) ملايين ، وتبقى مساهمة مملكة البحرين متساوية مع بقية الشركاء ، وحكومة البحرين ملتزمة بدفع حصتها من الدعم المالي الذي يقدر بـ (45) مليونًا للسنة المالية 2003م وكل دولة سوف تساهم بـ (15) مليون دينار لدعم ما تم من تآكل من رأسمال الشركة ومواجهة أي صعوبة في السيولة للشركة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسين فليتفضل .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال عن الاستثمارات والأملاك الحكومية في الباب الرابع من الميزانية ، والتي ستنخفض من (519ر48) مليونًا إلى (76ر41) مليونًا حسب تقديرات الإخوة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ونحن نرى أن الإيرادات في هذا الباب تتآكل فهل نسمح للإيرادات والاستثمارات في الأملاك الحكومية أن
تنخفض ؟ وما هي الخطط وما هي البرامج وما هي الجهود التي تبذلها وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتنمية هذه الاستثمارات بدلاً من أن نتركها تنحدر سنة بعد سنة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، من الواضح في البيان المقدم من الحكومة بأن هناك بندًا أساسيًا حدث فيه الانخفاض ، وهو عوائد الاستثمارات والأسهم ، وهذا البند لا يدار من قبل وزارة المالية وإنما هو ناتج استثمارات الشركات التي تنظر فيها الحكومة ، هذا هو البند الرئيسي في انخفاض (40) مليونًا إلى (32) مليونًا فـ (8) ملايين دينار التي يتكلم عنها الأخ عبدالحسن ناتجة عن عوائد الاستثمارات وهي مقدرة ، وبالتالي فإن الاستثمارات التي تساهم فيها الحكومة وتحقق عوائد أفضل ، سيأتي الجانب الفعلي فيها أفضل من التقديري ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل .
وزير المالية والاقتصاد الوطني :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالإضافة لما تفضل به الأخ رئيس اللجنة جمال فخرو ، أضيف بما أن الاستثمار في مؤسسات مختلفة ، فالسيطرة والتحكم ليسا بيد الحكومة ، إنما في يد الشركة والإدارة التي تدير جزءًا من استثمار الحكومة في نسبة الملكية ، ولهذا السبب أصبح الرقم تقديرًا بموجب التوقعات لأرباح هذه المؤسسات ، ولكن السيطرة الرئيسية والمباشرة ستكون من ضمن الإدارة لكل مؤسسة مساهمة فيها الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أطرح الباب الرابع من الميزانية للتصويت ، فهل يوافق المجلس على هذا الباب كما جاء من الحكومة ؟
( أغلبية موافقة )الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الباب من الميزانية ، وننتقل إلى الباب الخامس والمتعلق بالإعانات ، فهل هناك أية ملاحظات على هذا الباب ؟ أعطي الكلمة للأخ عبدالله العصفور
فليتفضل .
العضو عبدالله العصفور :
شكرًا معالي الرئيس ، لدي استفسار بخصوص مبلغ الإعانات من دولة الكويت ودولة الإمارات ، فما هي حصة كل دولة في هذا الموضوع ؟
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل .
وزير المالية والاقتصاد الوطني :
شكرًا سيدي الرئيس ، إجابة على السؤال الذي تفضل به الأخ عبدالله العصفور عن تقسيم المعونات للدول الشقيقة ، فالمبلغ متساوٍ بين دولة الإمارات ودولة الكويت ، فـ(50) مليون دولار من دولة الكويت وكذلك من الإمارات ، وأرجو من الإخوة الكرام ألا ينظروا إلى الرقم بصورة منفردة بل يجب أن ننظر له بصورة شمولية ، فالدعم الذي تحظى به مملكة البحرين من قبل الأشقاء في الكويت والإمارات والمملكة العربية السعودية والدول الأخرى يزيد عن هذا المبلغ ، فأرجو من الإخوان أن يكون
لديهم نظرة أبعد من هذا الرقم ، فهناك مساعدات عينية ونحن في مملكة البحرين لا يسعنا إلا أن نتقدم بعظيم الشكر والامتنان إلى الأشقاء قيادات وشعوب هذه الدول ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )الرئيـــــــــــــــس :
أطرح الباب الخامس من الميزانية للتصويت ، فهل يوافق المجلس على هذا الباب كما جاء من الحكومة ؟
( أغلبية موافقة )الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الباب ، وننتقل إلى الباب السادس الخاص بمبيعات الأصول الرأسمالية ، فهل هناك أية ملاحظات على هذا الباب ؟
( لا توجد ملاحظات )الرئيـــــــــــــــس :
أطرح الباب السادس من الميزانية للتصويت ، فهل يوافق المجلس على هذا الباب كما جاء من الحكومة ؟
( أغلبية موافقة )الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الباب ، وننتقل إلى الباب السابع والخاص بالغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة ، فهل هناك أية ملاحظات على هذا الباب ؟
( لا توجد ملاحظات )الرئيـــــــــــــــس :
أطرح الباب السابع من الميزانية للتصويت ، فهل يوافق المجلس على هذا الباب كما جاء من الحكومة ؟
( أغلبية موافقة )الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الباب ، وبذلك يكون مجلسكم الموقر قد وافق على باب
الإيرادات كما جاء من الحكومة ...
العضو السيد حبيب مكي ( مستأذنًا ) :
لدي سؤال عن باب الإيرادات بشكل عام .