الجلسة الثالثة والعشرين - السادس و العشرين من شهرمايو 2003م
  • الجلسة الثالثة والعشرين - السادس و العشرين من شهرمايو 2003م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة والعشرين للمجلس

    دور الانعقاد العادي الأول الفصل التشريعي الأول الاثنين 26/5/2003م الساعة 30/ 9صباحًا

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة "الثانية والعشرين".
  • ​تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة ، وباب المصـروفات لـلسنتـين الماليتيـن 2003 – 2004م ."سيوزع يوم السبت "
  • 03
    ​ التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مقترح بقانون بتعديل المادة (176) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى . " سيوزع لاحقـًا "

مضبطة الجلسة

​مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين
دور الانعقاد العادي الأول
(الفصل التشريعي الأول)​

  • ​​الرقـم : 23
    التاريخ :  25 ربيع الأول 1424هـ
         26 مايـــو 2003م​

    •  

       عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول 1424هـ الموافق للسادس والعشرين من شهر مايو 2003م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى ، والسيد ياسر رفاعي المستشار القانونِي للمجلس.

       

       


       هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1.  سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2. سعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      1. السيد سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      2.  السيد عارف صالح خميس الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني . 
      3.  الدكتور زكريا أحمد هجرس الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني . 
      4.  السيد محمود هاشم الكوهجي مدير إدارة المساهمات الحكومية بوزارة المالية والاقتصاد  الوطني .
      5. السيد أحمد السيد مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      6. السيد نبيل الدوي مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      7.  السيد فواز مطر مدير إدارة المشاريع بوزارة المالية والاقتصاد الوطني . 
      8.  السيد أحمد فراج رئيس قسم تنسيق الميزانية بإدارة الميزانية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني . 
      9.  السيد طه فقيهي رئيس قسم ضبط الميزانية بإدارة المشاريع بوزارة المالية والاقتصاد الوطني . 
      10.  السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني . 
      11.  السيد محمد أحمد علي مقبل المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء . 
      12.  السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونـي بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب . 
      13.  السيد محمد رشيد محمد شريف أخصائي شئون جلسات ولجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


       كما حضرها السيد عيسى أحمد الجودر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد محمد يوسف مدير إدارة الجلسات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي مدير إدارة

       اللجان ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  
       

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح جلستنا لهذا اليوم ، من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول ،لم يعتذر أحد عن حضور هذه الجلسة وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ أعطي الكلمة للأخ السيد حبيب مكي فليتفضل.

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (3) السطر (13) أرجو تصحيح عبارة
      " إلا أن " لتكون " حيث إن " ، وفي الصفحة (95) السطر (18) أرجو تصحيح رقم المادة (117) ليكون (116) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ خالد المسقطي فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تصحيحات في الصفحـة (131) ، بعد إذنكـم – سيدي الرئيس – سأسلمها للأمانة العامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة وباب المصروفات للسنتين الماليتين 2003 – 2004م ، وسبق أن أعدت اللجنة تقريرًا خاصًا عن باب الإيرادات ناقشه المجلس في  جلسة
      سابقة ، وتقرير اليوم يحتوي على ما انتهت إليه اللجنة في مناقشاتها لباب المصروفات ، والتقرير ومرفقاته موزع على حضراتكم ، فهل يوافق المجلس على تثبيت التقرير وبعض مرفقاته في المضبطة ؟

       

      ( أغلبية موافقة )
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير وبعض مرفقاته في المضبطة .

      ( فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية  العامة للدولة وباب المصروفات للسنتين الماليتين 2003 –2004م : )

      مقدمــة:
      -  بتاريخ 11 مايو 2003م أحال رئيس مجلس النواب ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن أبواب المصروفات  والمشاريع في مشروع بقانون رقم ( ) لسنة 2002 بشأن اعتماد ميزانية الدولة للسنتين الماليتين (2003 – 2004م).
      -  وبتاريخ 14 مايو 2003م أحال رئيس مجلس الشورى الموضوع المشار إليه أعلاه إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يرفع إلى المجلس الموقر.
      -  وبتواريخ 18، 19، 20 مايو 2003م ، عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعات لها مع ممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني الذين تفضلوا مشكورين بالرد على استفسارات الأعضاء وأسئلتهم والتي سوف نستعرضها لاحقًا.

       (2)  مناقشات اللجنة:
      ناقشت اللجنة بصورة مستفيضة أبواب المصاريف المتكررة (من1 – 7) والمشاريع (8)  للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2003م و 2004م ، بعد أن استمعت إلى شرح وافٍ من المسئولين بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بصفتهم ممثلي الحكومة . ويسر اللجنة أن تستعرض مع أعضاء المجلس الموقرين ملاحظاتها على كل باب من أبواب ميزانية المصروفات وتوصـياتها بشأنه . وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأرقام الإجمالية لكل باب من أبواب ميزانية المصروفات من رقم (2 إلى 7) لم يتم تعديلها لتتوافق مع ما اتفق علية مجلس النواب الموقر مع الحكومة الموقرة بشأن تعديل بعض المصروفات في بعض الوزارات حيث ترك أمر تعديلها لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بعد التنسيق مع الوزارة المعنية . 

      أولا:  باب نفقات القوى العاملة:
       
      إن الباب الأول من المصروفات المتكررة يتكون من أربعة أقسام رئيسية و (46) بنداً من البنود الفرعية.
      ويشمل هذا الباب نفقات القوى العاملة البحرينية وغير البحرينية مثل: الرواتب الأساسية للعاملين والعلاوات المستحقة ، إضافة إلى امتيازات وفوائد الموظفين ، وحصة الحكومة في نظام التقاعد، وكافة النفقات اللازمة لتنفيذ برامج التدريب والتطوير التي يشارك فيها الموظفون كالمخصصات وتكاليف ورسوم الدراسة والكتب وغيرها من المصروفات المرتبطة بالموظفين .
      وقد لاحظت اللجنة على ضوء التوزيعات المقترحة من قبل الحكومة لنفقات القوى العاملة  أنها تمثل جُل ميزانية المصاريف المتكررة من حيث إنها :

      •  تقدر بمبلغ (510.4) ملايين دينار لعام 2003م من أصل إجمالي المصاريف المتكررة البالغة (828) مليون دينار،  أي ما يعادل (61.6%) من إجمالي المصاريف المتكررة .

      • تقدر بمبلغ (528.3) مليون دينار لعام 2004م من أصل إجمالي المصاريف المتكررة  البالغة (860) مليون دينار، أي ما يعادل (61.4%) من إجمالي المصاريف المتكررة .
      •  لقد أولت اللجنة الكثير من الاهتمام والتركيز لتحليل هذا الباب ، وقد لاحظت ، بقلق شديد ، الزيادة الكبيرة في ميزانية نفقات القوى العاملـة عـن عـام 2002 والـبالغـة (79.6) مليون دينار في عام 2003م ، و (97.6) مليون دينار في عام 2004م ، أي ما يعادل  (66.3%) و (64.1%) على التوالي من إجمالي الزيادة في الميزانية المتكررة لكلا العامين. وقد أوضحت الحكومة مبرراتها في الزيادة فيما يلي :

      التقديرات بالملايين البيــــــان
      430.8 إجمالي ميزانية الباب الأول للعام المالي 2002م
      10.1 يضاف تعديلات العلاوات الدورية والتقاعد
      34.9 التوظيف الجديد (يشمل التوظيف الإضافي والتوسعات الإدارية) لألفي وظيفة جديدة تقريبًا
      10.9 تعديلات جدول الرواتب العمومية والعلاوات والتقاعد
      23.7 تعديلات مصروفات الباب الأول لميزانية وزارة الدفاع
      79.6 مجموع الزيادات في عام 2003م
      10.1 يضاف العلاوة الدورية لعام 2004م
      4.9 تعديلات مصروفات الباب الأول لميزانية وزارة الدفاع
      3 التوظيف الجديد الإضافي
      97.6 مجموع الزيادات في عام 2004م

      وأما بالنسبة لتوزيع إجمالي ميزانية الباب الأول فقد تركزت في القطاعات التالية:

      (أ) قطاع الإدارة العامة الحكومية ، وقد تركزت الميزانية في الوزارات التالية :
      • وزارة الدفاع بنسبة (48%) في عام 2003م ، و (48%) في عام 2004م .
      • وزارة الداخلية بنسبة (38%) في عام 2003م ، و (38%)  في عام 2004م .

      (ب) قطاع الخدمات الاجتماعية ، و قد تركزت الميزانية في الوزارات التالية :
      • وزارة التربية والتعليم بنسبة (60%) في عام 2003م ، و (60%) في عام 2004م.
      • وزارة الصحة بنسبة (32%) في عام 2003م ، و(32%) في عام 2004م .

      (ج‌) قطاع الخدمات الاقتصادية ، وقد تركزت الميزانية في الوزارات التالية :
       
      • وزارة المالية والاقتصاد الوطني بنسبة (41%) في عام 2003م ، و(41%) في عام
          2004م.
      • وزارة التجارة بنسبة (25%) لعام 2003م ، و(26%) في عام 2004م .

       (د) قطاع البنية التحتية ، وقد تركزت الميزانية في الوزارات التالية :
      • وزارة الأشغال والإسكان بنسبة (23%) في عام 2003م ، و(23%) في عام
          2004م .
      • وزارة الكهرباء والماء بنسبة (40%) في عام 2003م ، (40%) في عام 2004م.
      • شئون الجمارك والموانئ بنسبة (18%) في عام 2003م ، و(18%) في عام 2004م.

      وأما بالنسبة لتوزيع إجمالي ميزانية الباب الأول (نفقات القوى العاملة) على مستوى الـوزارات ، فقد تركز في الوزارات التالية :

      • وزارة الدفاع بنسبة (23%)  في عام 2003م ، و(23%) في عام 2004م.
      • وزارة الداخلية بنسبة (18%) في عام 2003م ، و(18%) في عام 2004م.
      • وزارة التربية والتعليم بنسبة (20%) في عام 2003م ، و(20%) في عام 2004م.
      • وزارة الصحة بنسبة (10%) في عام 2003م ، و(11%) في عام 2004م.

      رأي اللجنة:

      تمثل حصة الباب الأول كما أوردنا أعلاه ما يزيد على (61%) من إجمالي المصروفات المتكررة للعامين 2003 و 2004 وأكثر من إيرادات الدولة من القطاع النفطي ، كما استنزفت الزيادة حوالي (65%) من إجمالي الزيادة في ميزانيتي عامي 2003 و 2004 عند مقارنتهما بعام 2002 ، وترى اللجنة أن استمرار الزيادة في هذا الباب و بهذه المعدلات سوف يرهق مالية الدولة ويقلل من إمكانية الاستفادة القصوى من موارد الدولة المحدودة ، وترى اللجنة وجوب اهتمام الدولة بخفض حجم القوى العاملة بها وذلك من خلال إعادة النظر في هيكلها الإداري بتقليص عدد الوزارات والهيئات التابعة لها أو أيضًا من خلال إعادة هندسة طريقة تنفيذ أعمالها وأن يكون هذا الموضوع على سلم أولوياتها.

      • توصية اللجنة:

      إن اللجنة بعد دراستها لباب نفقات القوى العاملة للعامين 2003م و 2004م توصي المجلس الموقر باعتمادها.

      ثانيًا: باب نفقات الخدمات:
      إن الباب الثاني من المصروفات المتكررة يتكون من (7) أقسام و (45) بنداً من البنود الفرعيـة . ولقد بلغت تقديرات نفقات الخدمات عام 2003م مبلغ (79.5) مليون دينار ، وعام 200م مبلغ (80.2) مليون دينار أي ما يعادل (9.6%) و (9.3 %) من إجمالي النفقات المتكررة.
      ولقد أوضح ممثلو الحكومة أوجه الزيادة التي طرأت على نفقات الخدمات لكل وزارة وجهة حكومية وقد تم شرحها كما هو في مرفق رقم (1) .

      رأي اللجنة:

      من الضروري أن تنظر الحكومة إلى وضع آلية واضحة لكل وزارة وجهة حكومية لترشيد هذه النفقات من خلال تطبيق نظام الأولويات وتطبيق برامج الأداء والميزانية الصفرية عند إعداد تقديراتها في السنوات القادمة وذلك لتوفير هذه الخدمات بكفاءة وإنتاجية عالية وعدم الأخذ بالمسلمات بأن الزيادة في الباب الأول (نفقات القوى العاملة) لابد أن تستتبعها زيادة في الأبواب الأخرى .

      • توصية اللجنة:

      إن اللجنة بعد دراستها لباب نفقات الخدمات للعامين 2003 و 2004م توصي المجلس الموقر باعتمادها بعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة .

      ثالثًا: باب نفقات السلع المستهلكة:

      إن الباب الثالث من المصروفات المتكررة يتكون من (7) أقسام و(31) بنداً من البنود
      الفرعية .
      ولقد بلغت تقديرات نفقات السلع المستهلكة عام 2003م مبلغ (42.4) مليون دينار ، وعام 2004م مبلغ (43.4) مليون دينار ، أي بنسبة (5.1%) و (5.1%) من إجمالي النفقات المتكررة على التوالي.
      ولقد شرح السادة ممثلو الحكومة أوجه الزيادة التي طرأت على مصروفات هذا الباب كما هي في المرفق رقم (1) .

      رأي اللجنة:
      ترى اللجنة أن المبلغ المعتمد لهذا الباب يتناسب و طبيعة العمل الذي تؤديه الحكومة ، إلا أن اللجنة ترى أيضا وجوب اعتماد مبادئ ميزانية برامج الأداء والميزانية الصفرية عند إعداد تقديرات الميزانيات القادمة .

      • توصية اللجنة:
      إن اللجنة بعد دراستها لباب نفقات السلع الاستهلاكية للعامين 2003م و 2004م توصي المجلس الموقر باعتمادها بعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة .

      رابعًا: باب نفقات السلع الرأسمالية :
      إن الباب الرابع من المصروفات المتكررة يتكون من (7) أقسام و (41) بندًا من البنود الفرعيـة .
      ولقد بلغت نفقات السلع الرأسمالية لتقديرات عام 2003م مبلغ (12.8) مليون دينار ولعام 2004م مبلغ (12.5) مليون دينار ، أي ما يعادل (1.6%) و (1.5%) من إجمالي المصروفات المتكررة على التوالي .

      وقد استمعت اللجنة إلى شرح من قبل ممثلي الحكومة عن أوجه الزيادة التي طرأت على نفقات السلع الرأسمالية لكل وزارة وجهة حكومية ، كما هو في المرفق رقم (1) .

      رأي اللجنة:

      ترى اللجنة أن تقوم الحكومة بالتوسع في نظام الاستئجار بدلاً من شراء السلع الرأسمالية أسوة بما اتبعته في مشتريات السيارات ، وعلى الأخص التوسع في استئجار أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة السلكية واللاسلكية وأية أجهزة أخرى يتطلب شراؤها مبالغ نقدية كبيرة .

      • توصية اللجنة:

      إن اللجنة بعد دراستها لباب السلع الرأسمالية للعامين 2003م و 2004م ،  توصي المجلس الموقر باعتمادها بعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة .

      خامسًا: باب نفقات الصيانة :

      إن الباب الخامس من المصروفات المتكررة يتكون من (6) أقسام و (35) بنداً من البنود الفرعية .
      ولقد بلغت تقديرات نفقات الصيانة عام 2003م مبلغ (30.3) مليون دينار ، ولعام 2004م مبلغ (30.7) مليون دينار ، أي ما يعادل (3.7%) و (3.6%) من إجمالي المصروفات المتكررة على التوالي .
      ولقد استمعت اللجنة إلى عرض شامل من قبل ممثلي الحكومة لأوجه الزيادة التي طرأت لكل وزارة وجهة حكومية في هذا الباب ، كما هو في المرفق رقم (1) .

      رأي اللجنة:
      ترى اللجنة ضرورة الاهتمام بتوفير المبالغ اللازمة لتمويل عمليات الصيانة لموجودات الوزارات والمؤسسات الحكومية لما في ذلك من توفير حقيقي في المصروفات الرأسمالية وبما يكفل تحقيق الكفاءة العليا من استخدام هذه الموجودات لفترة زمنية أطول .

      • توصية اللجنة:
      إن اللجنة بعد دراستها لباب نفقات الصيانة لعامي 2003م و 2004م ، توصي المجلس الموقر باعتمادها بعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة .

      سادسا: باب النفقات التحويلية:

      إن الباب السادس من المصروفات المتكررة يتكون من (4) أقسام و (25) بندًا من البنود الفرعية.
      ولقد بلغت تقديرات النفقات التحويلية لعام 2003م مبلغ  (76.4) مليون دينار ولعام 2004م مبلغ (77.4) مليون دينار ، أي ما يعادل (9.2%) و (9%)من إجمالي المصروفات المتكررة علي التوالي.
      ولقد استمعت اللجنة إلى شرح شامل من قبل ممثلي الحكومة لأوجه الزيادة التي طرأت لكل وزارة وجهة في هذا الباب كما هو موضح في مرفق رقم (1) .

      رأي اللجنة:

      ترى اللجنة ضرورة مطالبة الجهات المنتفعة من النفقات التحويلية بإعداد نهج واستراتيجية لتقليص اعتمادها على الدعم الحكومي وذلك عن طريق طرح أفكار لدعم ميزانيتها الذاتية وذلك عن طريق زيادة إيراداتها وتخفيض مصروفاتها وقيامها بإعداد ميزانياتها وفقًا لمبادئ برامج الأداء والميزانية الصفرية ، وينطبق هذا الأمر بشكل أساسي على كل من  هيئة الإذاعة والتلفزيون ، وجامعة البحرين.
      كما لاحظت اللجنة أن الزيادة المقترحة لدعم المجلس الأعلى للتدريب المهني والبالغة مليون دينار بحريني لا تتماشى مع ما جاء في برنامج عمل الحكومة القاضي بالاهتمام بالتدريب للمساعدة في حل مشكلة البطالة.

      • توصية اللجنة:
      إن اللجنة بعد دراستها لباب النفقات التحويلية للعامين 2003م و 2004م ، توصي المجلس الموقر باعتمادها بعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب و الحكومة.

      سابعًا: الإعانات وتسديد فوائد القروض:

      إن الباب السابع من المصروفات المتكررة يتكون من (6) أقسام و (17) بندًا من البنود الفرعـية.
      ولقد بلغت المبالغ المخصصة للإعانات وتسديد فوائد القروض لعام 2003م مبلغ (76.2) مليون دينار ولعام 2004 مبلغ (87) مليون دينار ، أي ما يعادل (9.2%) و (10.1%)  من إجمالي المصروفات المتكررة على التوالي.
      ولقد شرح ممثلو الحكومة أوجه الزيادة التي طرأت على كل وزارة وجهة حكومية.

      رأي اللجنة:

      من الملاحظ أن هذا الباب تمثل فيه خدمة الدَّين أكثر من (85%) وإن الفوائد المحسوبة على القروض في ارتفاع دائم ، وإن كانت أسعار الفوائد في المرحلة الحالية في أدنى مستوياتها، لذا فإن اللجنة تود أن تعبر عن قلقها الكبير من استمرار الزيادة في الفوائد ومن الآثار السلبية التي قد تترتب على المالية العامة إذا ما بدأت أسعار الفوائد في الارتفاع.

      • توصية اللجنة:

      إن اللجنة بعد دراستها لبـاب الإعانات وتسديد فوائـد القـروض للعـامين 2003م و 2004م ، توصي المجلس الموقر باعتمادها بعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة.

       ثامنًا: مصروفات المشاريع:

      ويتكون هذا الباب من (3) أجزاء رئيسية هي المشاريع المستمرة، والمشاريع قيد التنفيذ، والمشاريع الجديدة.

      ولقد قدرت مصروفات المشاريع بمبلغ (330) مليون دينار لكل من عامي 2003م و 2004م وهي تقل قليلاً عن المبالغ التي خصصت للمشاريع في السنة السابقة . وتمثل المشاريع قيد التنفيذ (60%) (168.4 مليون دينار) من إجمالي المشاريع لعام 2003م وذلك مقابل انـخفاض إلى (35%) (16.8 مليون دينار) في عام 2004م ، كما أن المشاريع الجديدة ارتـفعت من (33.2%) في عام 2003م إلى (47.8%) في عام 2004م من إجمالي المبالغ المخصصة للمشاريع. ولقد احتفظت كل من وزارة الأشغال والإسكان ووزارة الكهرباء والماء بأكثر من (63%) من ميزانية عام 2003م و(55%) من ميزانية عام 2004م.

      ولقد استمعت اللجنة إلى شرح شامل من قبل ممثلي الحكومة لأهم المشاريع الرئيسية المستمرة والتي هي في قيد التنفيذ والمشاريع الجديدة، كما اطلعت على بعض التفاصيل المتعلقة بستة مشاريع لبعض الجهات والوزارات كما هو موضح في المرفق رقم (2).

      رأي اللجنة:

      إن اللجنة تدعم سياسة الحكومة في توفير المبالغ اللازمة لتمويل المشاريع، لما لذلك من تأثير على تنمية كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبما يعزز من توفير المزيد من الخدمات للمواطنين وتعزيز المقدرة التنافسية للبلاد.
      وقد لاحظت اللجنة في الجدولين رقمي (6،5) في المرفق رقم (2) الخاص بالمشاريع الجديدة والمشاريع قيد التنفيذ ما يلي:

      1- وزارة الإعلام بند رقم (4) جدول رقم (5)، بند " دعم المشاريع السياحية من رسوم الفنادق المرحلة /2 ".

      الملاحظة الأولى: أن هذا البند يفترض تخصيص مبلغ معين من إيرادات معينة وهو ما يتعارض وأحكام المادة رقم (13) من قانون الميزانية، وعلى ذلك اتفق بأن يعدل الاسم ليكون تحت مسمى دعم المشاريع السياحية و ألا يتم تخصيص إيراد معين لمقابلة مصاريف معينة .

      الملاحظة الثانية : أن الأعمال المدرجة ضمن مشروع دعم المشاريع السياحية لوزارة الإعلام تتضمن بعض المصروفات التي لا يمكن أن تندرج تحت تعريف مصروفات المشاريع مثل دعم الفرق الفنية، وبرامج الترويج والتسويق السياحي، والمشاركات في المعارض والمؤتمرات الدولية والمطبوعات السياحية والإعلانات في الصحف والمجلات.
      الملاحظة الثالثة : أن المراسلات المتعلقة بإنشاء الصالة الثقافية تشير إلى أن الهدف من استعجال إنشاء هذه الصالة هو إقامة المهرجان المسرحي الخليجي في عام 2005 ، إلا أن جدول التدفقات النقدية يشير إلى أن (40%) من هذه التدفـقات سيسدد خـلال عـامي 2005 و2006 مما يثير القلق لاحتمال عدم تزامن التخطيط المقترح من وزارة الإعلام مع التدفق النقدي المذكور. كما لاحظنا أيضا أن المراسلات تشير إلى تخصيص المبلغ من رسوم الخدمات السياحية، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقانون كما هو مذكور أعلاه .  

      2- وزارة الكهرباء و الماء : بند رقم (12) جدول رقم (6) تحت بند " شراء الكهرباء من البا "، لاحظت اللجنة أن هناك مبالغ مخصصة تبلغ (8) ملايين دينار لعام 2003م و (6) ملايين دينار لعام 2004م، تمثل قيمة الكهرباء المشتراة من ألبا. وقد ارتأت اللجنة أن هذا البند لا يمكن أن يمثل مصروفاً رأسمالياً بل هو أقرب إلى أن يكون من المصروفات المتكررة. وقد أوضحت الوزارة أن هذا البند كان يتضمن في السابق تمويل تسديد قيمة الكابل الخاص بنقل الكهرباء من ألبا بالإضافة إلى قيمة الكهرباء المشتراة، وأن قيمة الكابل قد سددت بالكامل قبل سنتين، أو أن ما يسدد الآن هو قيمة الكهرباء ، إلا أن الوزارة ارتأت أن تبقي المبلغ ضمن هذا البند وذلك لمتابعة المبالغ المنصرفة على هذا المشروع وأيضًا لأن هذا المصروف برأي الوزارة ليس من المصروفات التي ستتكرر في المستقبل.

      3- جامعة البحرين : بند رقم (19) جدول رقم (5) تحت بند " إنشاء ثلاث كليات جديدة" فقد لاحظت اللجنة أن قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر قي شهر يوليو 2001 حدد الكليات الثلاث التي ستمول من ميزانية المشاريع وهي كل من كلية خدمة المجتمع وكلية تقنية المعلومات وكلية البنات ، في حين أن المراسلات اللاحقة التي صدرت من الجامعة إلى الحكومة أحلت كلية خدمة المجتمع محل كلية العلوم ، وهنا نود أن نشير إلى ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء أو السعي بتغييره إذا كانت مصلحة الجامعة تتطلب تغيير الكلية التي سينشأ لها المبنى.
       
      • توصية اللجنة:

      إن اللجنة بعد دراستها لباب مصاريف المشاريع للعامين 2003م و 2004م ، توصي المجلس الموقر باعتمادها.

      تاسعًا : تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية:

      اطلعت اللجنة على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية الوارد في المرفق رقم (6) وأحيطت علمًا بما جاء فيه .

      عاشرًا: مناقشات مجلس النواب:

      اطلعت اللجنة على التقرير المرفوع من مجلس النواب (مرفق رقم 4) والمتضمن إدخال بعض التعديلات على ميزانيات بعض الوزارات والهيئات الحكومية. وقد لاحظت اللجنة أن كل التعديلات المقترحة لم تمس البابين الأول والثامن، كما لاحظت اللجنة أن التقرير لم يتضمن تفاصيل الأبواب والبنود التي سيمسها التعديل وترك أمرها للتنسيق بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني والوزارات والهيئات المختلفة .
      كما لاحظت اللجنة أن التخفيضات قد مست بعض الوزارات بشكل كبير مما قد يتسبب في عدم تمكنها من أداء أعمالها بكفاءة عالية ، كما لاحظت اللجنة خلو تقرير مجلس النواب من أسباب التخفيضات التي تمت والأسس التي بني عليها ذلك التخفيض . وقد أوضح ممثلو الحكومة أن التخفيض لن يمس كفاءة الأداء في الوزارات والهيئات التي شملها التخفيض وأنهم يوافقـون عليه. وإننا نرى أن التخفيـض الذي تم والذي يتراوح بـين (7%) و (37%) من إجمالي تقديرات الأبواب من (2) إلى (7) لبعض الوزارات والهيئات قد يكون له آثار سلبية على أداء تلك الوزارات والهيئات.
      كما اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة من مجلس النواب للحكومة الموقرة والمتعلقة بالمصروفات المتكررة والمشاريع، وترى اللجنة أن معظم تلك التوصيات تتفق مع رأي اللجنة.

      حادي عشر : مقرر اللجنة :

      تقرر أن يكون العضو عصام يوسف جناحي مقررًا أصليًّا للجنة وأن يكون العضو خالد حسين المسقطي مقررًا احتياطيًّا .

      ثانـي عشر: مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتـين 2003-2004م:

      ‌أ- بخصوص ديباجة المشروع :

      نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة:

      "نحن حمد بن عيسى آل خليفة                                  ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة، وعلى الأخص المواد (22) و(23) و (24) و(25)،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، والقوانين المعدلة له، وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،
      وبعد موافقة مجلس الوزراء".

      • توصية اللجنة:

          توصي اللجنة بحذف عبارة " وبعد موافقة مجلس الوزراء " وإحلال عبارة " وبعد موافقة مجلسي الشورى والنواب " محلها.

      وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل:
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة                                  ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة، وعلى الأخص المواد (22) و(23) و (24) و(25)،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، والقوانين المعدلة له، وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،
      وبعد موافقة مجلسي الشورى والنواب " .
       
      ب- بخصوص مواد القانون :

      1- بالنسبة للمادة الأولى :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " تقـدر إيـرادات الـدولـة في ميـزانـية السنـتـين الماليـتين 2003-2004 بمبلـغ (1.603.000.000) دينار( ألف وستمائة وثلاثة ملايين دينار) ، يكون نصيب السـنة الماليــة 2003مبلــغ (797.000.000 دينار) (سبعمائة وسبعة وتسعون مليون دينار) ، ونصيب السنة المالية 2004 مبلغ (806.000.000 دينار) (ثمانمائة وستة ملايين دينار)، وفقاً للجـداول رقـم (1و2) المرافقة لهذا القانــون " .

      • توصية اللجنة:
          توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من الحكومة من دون تعديل.

      2- بالنسبة للمادة الثانية :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " تقدر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانيـة السنتـين الماليتـين 2003و2004 بمبلــغ (2.348.000.000 دينار) (ألفان وثلاثمائة وثمانية وأربعون مليون دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2003 مبلغ (1.158.000.000 دينار) (ألف ومائة وثمانية وخمسون مليون دينار) ، ونصيب السنة المالية 2004 مبلغ (1.190.000.000 دينار) (ألف ومائة وتسعون مليون دينار) ، وفقًا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون " .

      توصية اللجنة:

      - تعديل مبلغ المصروفات الإجمالية للدولة إلى مبلغ (2.347.652.000 دينار)
         (ألفان وثلاثمائة وسبعة وأربعون مليونًا وستمائة واثنان وخمسون ألف دينار) .
      - تعديل نصيب السنة المالية 2003 إلى مبلغ (1.158.993.000) (ألف ومائة وثمانية وخمسون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار) .
      - تعديل نصيب السنة المالية 2004 إلى مبلغ (1.188.659.000 دينار) (ألف  ومائة وثمانية وثمانون مليونًا وستمائة وتسعة وخمسون ألف دينار) .

      وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
      " تقدر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانيـة السنتـين الماليتـين 2003و2004 بمبلــغ (2.347.652.000 دينار) (ألفان وثلاثمائة وسبعة وأربعون مليونًا وستمائة واثنان وخمسون ألف دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2003 مبلغ (1.158.993.000 دينار) (ألف ومائة وثمانية وخمسون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وتسـعـون ألـف ديـنـار)، ونصيب السنة المالية 2004 مـبـلـغ (1.188.659.000 دينار) (ألف ومائة وثمانية وثمانون مليونًا وستمائة وتسعة وخمسون ألف دينار)، وفقًا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون " .

      3 – بالنسبة للمادة الثالثة :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " تقدر المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتــين 2004،2003 بمبلـــغ ( 1.688.000.000 دينار) (ألف وستمائة وثمانية وثمانون مليون دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2003 مبلغ (828.000.000 دينار) (ثمانمائة وثمانية وعشرون مليون دينار) ونصيب السنة المالية 2004 مبلغ (860.000.000 دينار) ( ثمانمائة وستون مليون دينار)، وفقاً للجداول رقم (1و3) المرافقة لهذا القانون " .

      توصية اللجنة:

      - تعديل مبلغ المصروفات المتكررة للدولة إلى مبلغ (1.687.652.000دينار) (ألف
       وستمائة وسبع وثمانون مليونًا وستمائة واثنان وخمسون ألف دينار)
      - تعديل نصيب السنة المالية 2003 إلى مبلـــغ (828.993.000 دينـــار)
       ( ثمانمائة وثمانية وعشرون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار) .
      -  تعديل نصيب السنة المالية 2004 إلى مبلغ (858.659.000 دينار) (ثمانمائة وثمانية
        وخمسون مليونًا وستمائة وتسعة وخمسون ألف دينار) .

      وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :

      " تقدر المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2003و2004 بمبلــــغ (1.687.652.000 دينار) (ألف وستمائة وسبعة وثمانون مليونًا وستمائة واثنان وخمسون ألف دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2003 مبلغ (828.993.000 دينـار) ( ثمانمائة وثمانية وعشرون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار) ، ونصيب السنة المالية  2004 مبلغ (858.659.000 دينار) (ثمانمائة وثمانية وخمسون مليونًا وستمائة وتسعة وخمسون ألف دينار ) وفقًا للجداول رقم (3،1) المرافقة لهذا القانون " .

      4 – بالنسبة للمادة الرابعة :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " تقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتـين 2003و2004 بمبلــــغ (660.000.000 دينار) (ستمائة وستون مليون دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2003 مبلغ (330.000.000 دينار) (ثلاثمائة وثلاثون مليون دينار) ، ونصيب السنة المالية 2004 مبلغ (330.000.000) دينار (ثلاثمائة وثلاثون مليون دينار) ، وفقاً للجداول رقم (4،1) المرافقة لهذا القانون " .

      توصية اللجنة:

      توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من الحكومة من دون تعديل .


      5- بالنسبة للمادة الخامسة :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " يقدر العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2003و2004 بمبلغ (745.000.000) دينار (سبعمائة وخمسة وأربعون مليون دينار) ، يكون نصيب السنة الماليــة 2003 مبلـــغ (361.000.000 دينار) (ثلاثمائة وواحد وستون مليون دينار) ، ونصيب السنة المالية 2004 مبلغ (384.000.000 دينار) (ثلاثمائة وأربعة وثمانون مليون دينار) ، وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون ، على أن يغطى العجز بالاقتراض المحلي " .
      توصية اللجنة:

      - تعديل مبلغ العجز في ميزانية الدولة إلى (744.652.000 دينار) (سبعمائة وأربعة
       وأربعون مليونًا وستمائة واثنان وخمسون ألف دينار) .
      - تعديل عجز السنة المالية 2003 إلى مبلغ (361.993.000 دينار) (ثلاثمائة وواحد
       وستون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار) .
      - تعديل عجز السنة المالية 2004 إلى مبلغ (382.659.000 دينار ) (ثلاثمائة واثنان
       وثمانون مليونًا وستمائة وتسعة وخمسون ألف دينار) .
      - حذف كلمة (المحلي) الواردة في نهاية هذه المادة .
       
      وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      " يقدر العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2003و2004 بمبلغ (744.652.000 دينار) (سبعمائة وأربعة وأربعون مليونًا وستمائة واثنان وخمسون ألف دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2003 مبلغ (361.993.000 دينار) (ثلاثمائة وواحد وستون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار) ، ونصيب السنة المالية 2004 مبلغ (382.659.000 دينار) (ثلاثمائة واثنان وثمانون مليونًا وستمائة وتسعة وخمسون ألف دينار) ، وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون ، على أن يغطي العجز بالاقتراض " .

      6- بالنسبة للمادة السادسة :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة :

      " تستوفى جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون طبقاً للأنظمـة المالية، وتدفع جميعها للحساب العمومي للدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني " .

      توصية اللجنة:

      توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من الحكومة من دون تعديل .

      7- بالنسبة للمادة السابعة :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
       
      " تصرف النفقات الواردة في الجدولين رقمي (3) و(4) المرافقين لهذا القانون وفق تقسيمات الميزانية والتعليمات الخاصة بها ، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالصرف بما يجاوز الاعتماد المقرر ، أو الارتباط بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية".

      توصية اللجنة:
      توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من الحكومة من دون تعديل .

      8- بالنسبة للمادة الثامنة :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :

      " يخول وزير المالية والاقتصاد الوطني ، أثناء تنفيذ الميزانية بتوزيع مبلغ ( 5.679.000 ) دينار  (خمسة ملايين وستمائة وتسعة وسبعون ألف دينار) في عام 2003 ، ومبلغ (3.089.000 دينار) (ثلاثة ملايين وتسعة وثمانون ألف دينار) في عام 2004، المرصودة ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة للعامين المذكوريـن، وذلك على الوزارات والجهات الحكومية المعنية ، وعلى الوزير إشعار مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ ، وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الميزانية المتكررة وفقًا لذلك " .

      توصية اللجنة:

      توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من الحكومة من دون تعديل .

      9- بالنسبة للمادة التاسعة :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
       
      " يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون " .

      توصية اللجنة :

      توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من الحكومة من دون تعديل .

      10- بالنسبة للمادة العاشرة :
       
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :

      " على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول يناير 2003، وينشر في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من الحكومة من دون تعديل.

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر.

      والله الموفـــق ،،،

          خالد حسين المسقطي       جمال محمد  فخرو
          نائب رئيس اللجنة               رئيس اللجنة

      ( ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية  العامة للدولة وباب المصروفات للسنتين الماليتين 2003 –2004م : )


      السيد الفاضل /          جمال محمد فخرو              المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية
      تحيه طبية وبعد ،،،

       بتاريخ 27/4 ، 11/5/2003م رفع صاحب السعادة رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى ما انتهي إلية الأخير من قرارات بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة - باب الإيرادات والمصروفات – للسنتين الماليتين 2003- 2004 م .
       وبتاريخ 11/5/2003م أخطر صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بهذا المشروع ومرفقاته لدراسته وإبداء الملاحظات عليه .
       وبتاريخ 18/5/2003م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعًا لها ناقشت فيه مشروع القانون المذكور وما انتهى إليه مجلس النواب من قرارات في شأن أبوابها .

       وإذ تبين للجنة أن مشروع القانون المذكور قد تضمن عشر مواد احتوت على تقدير إيرادات الدولة ومصروفاتها الإجمالية والمتكررة بجانب مصروفات المشاريع وتقديرا للعجز في الميزانية وكيفية استيفاء جميع الإيرادات وصرف النفقات وتوزيع الميزانية وذلك عن العامين 2003 ، 2004 م ، كما أرفق بالمشروع قرار مجلس النواب في هذا الشأن.

       وحيث إن اللجنة ومن خلال مناقشاتها لمشروع القانون سالف الذكر قد تبين لها أن صياغته وردت واضحة ومحددة المعنى والمدلول القانوني وروعي فيها تنسيق المواد والأحكام ، إلا أن اللجنة لاحظت أن الحكومة الموقرة لم تعرض هذا المشروع في الميعاد المحدد في البند (ب) من المادة رقم (109) من الدستور وإن كان ذلك راجعا إلى تأخير بداية الفصل التشريعي إلا إنه كان يجب عرضها فور ذلك التشكيل .

      هذا ما تلاحظه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع القانون المذكور بعاليه .

      وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،

                                                           إبراهيم محمد بشمي
                                                              رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      ( انتهى نص التقرير ومرفقاته )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أود أن أذكر السادة الأعضاء أن مناقشة الميزانية العامة ستكون على أساس التبويب الوارد فيها وذلك طبقًا لنص البند (ج) من المادة (109) من الدستور، ويجب على من يريد الكلام في موضوع خاص بباب من أبواب الميزانية أن يكون قد سجل اسمه قبل المناقشة ، وحدد المسائل أو الأبواب التي يريد تناولها ، وتقتصر المناقشة على الموضوعات التي يثيرها طالب الكلام ، وذلك طبقًا لنص المادة (142) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وسأعطي مدة خمس دقائق لطالب الكلام . والآن نبدأ مناقشة باب المصروفات ، ونبدأ بالباب الأول المتعلق بنفقات القوى العاملة ، وأعطي الكلمة للأخ عصام جناحي مقرر اللجنة فليتفضل.

      ( وهنـا قـام مقرر اللجنة بعـرض تقـرير اللجنـة مستخدمـًا جهـاز العـارض فـوق الرأس : )
       العضو عصام جناحي :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى الإخوان في لجنة الشئون المالية والاقتصادية على ما بذلوه ، كذلك أشكر سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني وممثلي الحكومة على ما بذلوه من جهد ، وعلى توضيحهم لاستفساراتنا وعلى المعلومات الكافية التي ساعدتنا على إعداد هذا التقرير . بالنسبة للباب الأول والثاني سيكون التركيز فيهما على ملخص عام لتوضيح أبواب الميزانية العامة للدولة ، بالإضافة إلى باب المشاريع الجديدة ، ومناقشة مجلس النواب ، وأخيرًا الخلاصة . بالنسبة للباب الأول المتعلق بنفقات القوى العاملة فتعرّف بأنها ما يدفع للموظفين والأفراد لقاء عملهم في الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية بصورة دائمة أو مؤقتة أو جزئية ، وتتكون من أربعة أقسام رئيسية و(46) بندًا فرعيًا . وفيما يتعلق بنفقات القوى العاملة البحرينية وغير البحرينية فإنها تشمل الرواتب والعلاوات وامتيازات وفوائد الموظفين ونفقات التدريب والتطوير بالإضافة إلى حصة الحكومة من نظام التقاعد . والملاحظ من المصاريف المـتـكررة في هذا الـباب – نفقات القوى العاملة – أن إجمالي المصاريف المتكررة لعام 2003م يبلغ (828) مليون دينار ، وفي عام 2004م يبلغ (860) مليون دينار، و(61%) تقريبًا لنفقات القوى العاملة ، ويعني ذلك أن جلّ التكاليف تقع في الباب الأول . فيما يتعلق بالمبررات الرئيسية لزيادة الميزانية لعامي 2003 – 2004م ، فقد كانت ميزانية الباب الأول لعام 2002م تقدر بـ (430) مليون دينار ، وقد أضيفت إضافات لـعام 2003م عبارة عن تعديلات في العلاوات الدورية والتقاعد تقدر بـ (10) ملايين دينار ، والتوظيف الجديد والذي يشمل التوظيف الإضافي والتوسعات الإدارية يقدر بـ(35) مليون دينار بحريني ، كذلك تعديلات جدول الرواتب العمومية والعلاوات تقدر بـ (11) مليون دينار، وتعديلات مصروفات الباب الأول لميزانية وزارة الدفاع تقدر بـ (24) مليون دينار، أي أن مجموع الزيادات لعام 2003م يبلغ (79.6) مليون دينار، أما بالنسبة لعام 2004م فقد أضيفت العلاوات الدورية لعام 2004م والتي تقدر بـ (10) ملايين دينار، وتعديلات مصروفات الباب الأول لميزانية وزارة الدفاع تقدر بـ (5) ملايين دينار، والتوظيف الجديد الإضافي يقدر بـ (3) ملايين دينار ، فيكون إجمالي الزيادات لعام 2004م تقدر بـ (97.6) مليون دينار بحريني . وفيما يتعلق بتوزيع إجمالي ميزانية الباب الأول فقد تركزت في (4) قطاعات رئيسيـة كالتالي : أ- قطاع الإدارة العامة الحكومية : تغطي فيه وزارة الدفاع نسبة    (48%) ، ووزارة الداخلية تغطي نسبة (38%) . ب – قطاع الخدمات الاجتماعية : تغطي وزارة التربية والتعليم نسبة (60%) ، ووزارة الصحة  نسبة (32%) .         ج – قطاع الخدمات الاقتصادية : نرى أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تبلغ حصتها ما نـسبته (41%) ، ووزارة الـتجـارة (25%) . د – قطاع البنية التحتية : حـصة وزارة الكـهرباء والماء تبلغ (40%) ، ووزارة الأشغال والإسكان تبلغ       (23%) ، وشئون الجمارك والموانئ تبلغ (18%) . أما فيما يتعلق بتوزيع إجمالي ميزانية نفقات القوى العاملة على مستوى الوزارات فقد كانت كالتالي : وزارة الصحة (10%) لعام 2003م ، و(11%) لعام 2004م . وزارة التربية والتعليم (20%) للعامين 2003 – 2004م . وزارة الداخلية (18%) للعامين 2003 – 2004م . وزارة الدفاع (23%) للعامين 2003 – 2004م . هذه الحصص الرئيسية للتوزيع بما يقارب (80%) من الحصة الإجمالية . وهناك ملاحظات عامة لنفقات القوى العاملة أعدتها اللجنة تتمثل في التالي: حصة نفقات القوى العاملة تزيد على (61%) من إجمالي المصروفات المتكررة ، مما يعني أنها تزيد على إيرادات الدولة من القطاع النفطي ، وهي تستنـزف حوالي (65%) من إجمالي الزيادة في ميزانيتي عامي 2003 – 2004م عند مقارنتها بعام 2002م ، وإن استمرار الزيادة في هذا الباب وبهذه المعدلات من شأنه أن يرهق مالية الدولة ويقلل من إمكانية الاستفادة القصوى من موارد الدولة المحدودة ، ويستوجب ذلك خفض حجم القوى العاملة من خلال تقليص عدد الوزارات من خلال إعادة هندسة طريقة الأعمال الإدارية ...

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً ) :
      هل ستتكلم في جميع الأبواب أم في الباب الأول فقط ؟
      العضو عصام جناحي  :
      هذه الخلاصة تتعلق بجميع الأبواب ، ومن ثم سأتطرق إلى كل باب  على حدة.

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تفضل .

      العضو عصام جناحي ( مستأنفًا ) :
      الباب الثاني يتعلق بباب نفقات الخدمات ، وتعرف بأنها نفقات لقاء تقديم أو توفير خدمات تحتاجها الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية بصورة مستمرة أو بصورة مؤقتة لمرة واحدة لتسيير أعمالها اليومية ، وهذا الباب ينقسم إلى (7) أقسام رئيسية و(45) بندًا فرعيًا ، نلاحظ فيه نسبة إجمالي المصروفات المتكررة لعام 2003م تبلغ (10%) تقريبًا أي (79.5) مليون دينار ، ومبلغ (80.2) مليون دينار لعام 2004م بما يعادل (9.3%) من إجمالي النفقات المتكررة . وهناك ملاحظات عامة من قبل اللجنة تتلخص في ضرورة وضع الآلية الواضحة لكل وزارة وجهة حكومية لترشيد هذه النفقات من خلال تطبيق نظام الأولويات وتطبيق برامج الأداء والميزانية الصفرية عند إعداد تقديراتها للسنوات القادمة ، وذلك لتوفير هذه الخدمات بكفاءة وإنتاجية عالية ، مع عدم الأخذ بالمسلمات بأن الزيادة في الباب الأول – نفقات القوى العاملة– لابد وأن تتبعها زيادة في الأبواب الأخرى . فيما يتعلق بالباب الثالث ، باب نفقات السلع المستهلكة ، فيعرف بأنه ما يدفع لقاء تقديم أو توفير سلع ومواد وبرامج تحتاجها الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بصورة مستمرة أو مؤقتة أو لمرة واحدة لتسيير أعمالها اليومية ، ويتكون هذا الباب من (7) أقسام رئيسية و(31) بندًا فرعيًا ، تمثل (5%) أي (42.4) مليون دينار من إجمالي النفقات المتكررة لعام 2003م ،    و(43.4) مليون دينار أي بنسبة (5%) لعام 2004م . ملاحظات اللجنة بشأن هذا الباب تتلخص في أن المبلغ المعتمد لهذا الباب يتناسب وطبيعة العمل الذي تؤديه الحكومة ، إلا أنه يجب اعتماد مبادئ ميزانية برامج الأداء والميزانية الصفرية عند إعداد تقديرات الميزانيات القادمة . فيما يتعلق بالباب الرابع بخصوص نفقات السلـع الرأسمالية ، فتعرف بأنها ما يدفع لقاء توفير أصول رأسمالية جديدة أو مضافة أو مستبدلة، ويتكون هذا الباب من (7) أقسام رئيسية و(41) بندًا فرعيًّا ، تمثل من إجمالي المصروفات المتكررة لعام 2003م مبلغ (12.8) مليون دينار أي ما يعادل (1.6%) ، ومبلغ (12.5) مليون دينار أي ما يعادل (1.5%) لعام 2004م ، وتلاحظ اللجنة أنه يجب التوسع في نظام الاستئجار بدلاً من شراء السلع الرأسمالية أسوة بما اتبعته في مشتريات السيارات ، مما يخفف العبء على النفقات الرأسمالية في عملية الاستئجار ويساعد في عملية الاستهلاك ، وعلى الأخص التوسع في استئجار أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة السلكية واللاسلكية ، وأية أجهزة يتطلب شراؤها مبالغ نقدية كبيرة . فيما يتعلق بالباب الخامس بخصوص نفقات الصيانة ، فتعرف بأنها المبالغ التي تدفع لقاء خدمات الصيانة الدورية والتجديد للأصول المملوكة للدولة التي تحتاج إليها الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية بصورة مستمرة أو مؤقتة، ويتكون هذا الباب من (6) أقسام رئيسية و(35) بندًا فرعيًّا ، تمثل من إجمالي المصروفات المتكررة لعام 2003م مبلغ (30.3) مليون دينار أي ما يعادل (3.7%)، ومبلغ (30.7) مليون دينار أي ما يعادل (3.6%) لعام 2004م ، وترى اللجنة ضرورة الاهتمام بتوفير المبالغ اللازمة لتمويل عمليات الصيانة لموجودات الوزارات والمؤسسات الحكومية لما في ذلك من توفير حقيقي في المصروفات الرأسمالية ، وبما يكفل تحقيق الكفاءة العالية من استخدام هذه الموجودات لفترة زمنية أطول . فيما يتعلق بالباب السادس بخصـوص النفقات التحويلية ، فتعرف بأنها ما يخصص كميزانيات لبعض الجهات الحكومية المستقلة ، أو كمبالغ دعم لميزانيات بعض الجهات والمؤسسات والبرامج الحكومية وشبه الحكومية والأهلية منها والقطاع الخاص ، أو كمساهمات واشتراكات منظمات ومجالس مشتركة مع دول أخرى ، ويتكون هذا الباب من (4) أقسام رئيسية و(25) بندًا فرعيًّا ، وتبلغ التقديرات من إجمالي المصروفات المتكررة لعام 2003م مبلغ (76.4) مليون دينار أي ما يعادل (9%) ، ومبلغ (77.4) مليون دينار أي ما يعادل (9.2%) ، وترى اللجنة ضرورة مطالبة الجهات المنتفعة من النفقات بإعداد نهج واستراتيجية لتقليص اعتمادها على الدعم الحكومي وخصوصًا عندما نتكلم عن عـملية التخصيص ، فهناك بعض الشركات التي لا تزال تعتمد على الدعم الحكومي ، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق طرح أفكار لدعم ميزانياتها الذاتية عن طريق زيادة إيراداتها وتخفيض مصروفاتها وإعداد ميزانياتها وفقًا لمبادئ برامج الأداء والميزانية الصفرية ، وينطبق هذا بشكل أساسي على كل من هيئة الإذاعة والتلفزيون وجامعة البحرين . فيما يتعلق بالباب السابع بخصوص نفقات الإعانات وتسديد فوائد القروض ، فتعرف بأنها النفقات المخصصة لبرامج الدعم والمساندة المباشرة لكافة المواطنين أو بعض الفئات والتجمعات المدنية ، وكذلك النفقات المخصصة لخدمة الدَّين الحكومية ، ويتكون هذا الباب من (6) أقسام رئيسية و(17) بندًا فرعيًّا ، تـمثل إجمالي المصروفات المـتكررة لعام 2003م مـبلغ        (76.2) مليون دينار أي ما يعادل (9.2%) ، ومبلغ (87) مليون دينار أي ما يعادل (10.1%) لعام 2004م ، وترى اللجنة أن هناك قلقًا كبيرًا لأن الدين يمثل (85%) من إجمالي الإعانات وتسديد فوائد القروض ، لأن فوائد القروض في ارتفاع دائم  في السنتين أو الخمس سنوات القادمة ، على الرغم من أن الأسعار في الفترة الراهنة متدنية، وسيكون لها آثار سلبية قد تترتب على المالية العامة عند ارتفاع أسعار الفائدة . فيما يتعلق بالباب الثامن بخصوص مصروفات المشاريع ، فينقسم إلى (3) أجزاء رئيسية هي:1- المشاريع المستمرة وهي المشاريع المخصصة لنفقات التجديد والتحديث والإضافة للأصول والبرامج القائمة . 2- المشاريع قيد التنفيذ وهي المشاريع التي تم البدء فيها خلال دورات الميزانيات السابقة ولم تنته بعد . 3- المشاريع الجديدة وهي المشاريع المراد تنفيذها مستقبلاً ولها علاقة باستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية . وقد حاولنا في اللجنة التركيز على المشاريع الجديدة ، وهناك معايير لاختيار المشاريع الجديدة من قبل الوزارات ، والتأكد من وزارة المالية من هدفها ومدى الحاجة إليها ، ومدى مساهمة المشاريع في تحقيق العوائد ومساهمتها في النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية ، بالإضافة إلى دراسة النواحي الفنية المتعلقة بها مثل الحجم والمكونات الرئيسية والأمور المالية مثل التكاليف التشغيلية والإنشائية والتدفق النقدي . وهناك بعض المشاريع في الوزارات على سبيل المثال وزارة التربية والتعليم ، فهناك مشاريع إنشائية جديدة لمدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية ، وإنشاء بعض المرافق التعليمية . فيما يتعلق بالتكاليف الإنشائية فهي في حدود (22) مليون دينار ، خصص من هذه التكاليف مبلغ (12) مليون دينار للعامين 2003– 2004م ، وهناك (6.6) ملايين دينار لتطوير مرافق جامعة البحرين . أما وزارة الصحة فتكلفة إنشاء مستشفى الملك حمد بمدينة المحرق تبلغ (25) مليون دينار . تطوير واستبدال المعدات الطبية في مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية بالإضافة إلى التوسع في الخدمات والمباني الإدارية للوزارة للعامين 2003 – 2004م فهي (5) ملايين دينار و(11) مليون دينار. فيما يتعلق بوزارة الأشغال والإسكان فهناك توسع في مشاريع الإسكان بغرض توفير مساكن لائقة للمواطنين ، وتوفير القروض والوحدات السكنية والخدمات ، وتنفيذ المكرمة الملكية لبناء ألف وحدة سكنية في البسيتين والمنطقة الواقعة قرب مطار البحرين ، وإعادة إعمار قرية المقشع وإنشاء المدينة الجديدة بالمنطقة الشمالية . فيما يتعلق بالمبلغ المخصص كميزانية فيبلغ (40.38) مليون دينار للعامين 2003 – 2004م . فيما يخص وزارة الإعلام : مشروع استبدال معدات البث الإذاعي والتلفزيوني بتكلفة (6) ملايين دينار الهدف منه مواكبة التطور التقني على الصعيد الدولي ، وسيتم تعيين شركة استشارية متخصصة لوضع برامج الاستبدال وتحديد التكاليف الرأسمالية المرتبطة بذلك . فيما يتعلق بوزارة الكهرباء والماء ، مشاريع تطوير خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات جهد (66) (كيلوفولت) و(220) (كيلوفولت) ، الهدف من هذه المشاريع هو رفع قدرة وكفاءة الشبكة الكهربائية لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة ، وتقدر تكاليف هذه المشاريع بحوالي (80) مليون دينار ، وقد تمت الموافقة على ترسية بعض أعمال تطوير خطوط نقل الطاقة الكهربائية بتكلفة (20) مليون دينار. أما بالنسبة للمياه ، فقد تم تعيين شركة استشارية لتوسعة محطة أبوجرجور لتحلية المياه ، ويهدف المشروع إلى إضافة وحدتي تحلية جديدتين ، وتنفيذ برنامج تحديث وحدات محطة الرفاع الثانية لإنتاج الكهرباء . فيما يتعلق بالطيران المدني ، مشروع تطوير مطار البحرين الدولي ، فقد تم تخصيص ميزانية وقدرها (11) مليون دينار و(12) مليون دينار للعامين 2003 – 2004م ، وهناك عدة مشاريع منها تجديد مدرج بديل للطوارئ حيث تقدر التكاليف الإجمالية لهذا المشروع بـ (34) مليون دينار . فيما يتعلق بالجمارك والموانئ، تنفيذ الأعمال المتبقية من مشروع ميناء خليفة بن سلمان ، وقد تم تخصيص ميزانية وقـدرها (51) مليون دينار و(61) مليون دينار للعامين 2003 – 2004م ، وخصصت هذه الميزانية لتنفيذ مشاريع شئون الجمارك والموانئ . فيما يتعلق بالصيانة الرأسمالية الاعتيادية ، فقد تم رصد حوالي (52) مليون دينار و(55) مليون دينار للعامين 2003 – 2004 ، وهي لصيانة المرافق العامة بكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية . فيما يتعلق بمناقشات مجلس النواب ، لم تمس التعديلات المقترحة على البابين الأول والثامن ، ولم يتم تضمين تفاصيل الأبواب والبنود التي سيمسها التعديل ، وترك أمرها للتنسيق بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني والوزارات والهيئات المختلفة ، وقد مست التخفيضات بعض الوزارات بشكل كبير مما سيؤثر على أداء أعمالها بكفاءة عالـية ، كذلك خلو تقرير مجلس النواب من أسباب التخفيضات التي تمت والأسس التي بنيت عليها هذه التخفيضات ، أما بالنسبة لمبالغ التخفيض ، فوزارة شئون مجلس الوزراء مثلاً للعامين 2003 – 2004 فخفضت بمبلغ (273) ألف دينار وهي تعتبر حصة كبيرة مقارنة بالأبواب الأخرى ، وإجمالي مبلغ التخفيض لعـام 2003م يبلـغ (1.6) مليون ديـنار، و(4.4) ملايين لعام 2004م . فيما يتعلق بملخص الإيرادات ، فتبلغ (797) مليون دينار و(806) ملايين دينار بين عـام 2003م وعـام 2004م، والمصروفات تـبلغ (1.158) بليون دينار ومبلغ (1.188) بليون لعامي 2003- 2004م ، منها المصروفات المتكررة بما يقارب (828) مليون دينار لعـام 2003م ، و(858) مليونًا لعام 2004م ، ومصاريف المشاريع منها (830) مليونًا للعامين ، وفيما يتعلق بالعجز في الميزانية فيبلغ (361) مليونًا لعام 2003م ، ومبلغ (382) مليونًا لعام 2004م ، وشكرًا لحسن الإصغاء .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا على هذا التقرير الكامل عن جميع أبواب الميزانية في باب المصروفات ، وأعطي الكلمة الآن لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، الإخوة الأفاضل رئيس وأعضاء مجلس الشورى الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، يطيب لي أن ألتقي مرة أخرى بمجلسكم الموقر لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للعامين 2003 – 2004م ، لمناقشة باب المصروفات ، وذلك بعد استكمال مناقشة باب الإيرادات ، كما أتوجه بوافر الشكر وعظيم الامتنان للإخوة رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على ما بذلوه من جهد بناء على مدى الجلسات التمهيدية التي عقدت هذا الشهر ، ويسرني أن أعرض على مجلسكم الموقر فيما يلي بعض الإيضاحات حول ما ورد في تقرير اللجنة الموقرة فيما يتعلق بباب المصروفات : 1- بالنسبة لتوصيات اللجنة الخاصة بتقديرات الباب الأول (نفقات القوى العاملة) : إن الوزارة على دراية تامة بموضوع استحواذ نفقات القوى العاملة على نسبة كبيرة من ميزانية المصروفات ، والزيادة المستمرة فيها ، وتشاطر الوزارة اللجنة الموقرة الرأي بشأن أهمية معالجة هذه المسألة المهمة ، إلا أنه نظرًا لارتباط هذه النفقات المباشرة بحقوق وامتيازات الموظفين العاملين في الحكومة ، وبسوق العمل في المملكة ، فإنها قد عمدت طوال السنوات السابقة إلى التعامل مع هذا الموضوع بطرح السياسات والبرامج الشاملة الهادفة إلى إعادة هيكلة الميزانية بشكل عاام ، بحيث يتم تطبيقها بصورة متأنية ومنهجية ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي : استراتيجية إدارة المصروفات العامة التي أعدت في عام 1995 بشكل أساسي لتقليص حجم المصروفات العامة بصورة منهجية ، وقد تضمنت تطبيق مجموعة من السياسات والبرامج ، التي من شأنها تقليص المصروفات وحجم نفقات القوى العاملة بشكل مباشر من دون التأثير على نوعية ومستوى الخدمات المقدمة ، كمنح القطاع الخاص امتيازات إدارة بعض الخدمات والأنشطة حيث تم تحويل خدمات التنظيف ، وصيانة السيارات ، وصيانة المكيفات للقطاع الخاص على سبيل المثال . استراتيجية التخصيص : والتي تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الحكومي للأنشطة الإنتاجية والخدمية ، لتتم إدارتها بشكل تجاري من قبل القطاع الخاص ، حيث تم تخصيص المسلخ والنقل العام ، ومحرقة النفايات الصحية كما ينظر حاليًا في مد مظلة التخصيص لتشمل قطاع إنتاج الكهرباء ، وإدارة الموانئ ، وخدمات البريد . نظام التقاعد المبكر الإلزامي: وقد وضع هذا النظام لدعم استراتيجية إدارة المصروفات العامة ، واستراتيجية التخصيص الآنفة الذكر بغية التعامل مع العمالة الفائضة المترتبة على تطبيقهما ، وقد تضمن هذا النظام العديد من الامتيازات المجزية التي ستمنح للموظفين المحالين للتقاعد . نظام ميزانية البرامج والأداء : والتي من المقرر البدء في تطبيقها خلال هذا العام حيث رصدت الحكومة الميزانية اللازمة لتطبيق هذا النظام بصورة مبدئية لدى وزارتي التربية والتعليم ، والصحة ، وتعميمه بعد ذلك خلال السنوات القادمة على بقية الوزارات والجهات الحكومية . ولاشك أن البدء في تطبيق هذا النظام سيكون بمثابة نقلة نوعية في تخصيص وتوزيع وإدارة الموارد المالية في الميزانية العامة ، وسيسهم في تقنين مصروفات القوى العاملة وغيرها من المصروفات وفقًا لمؤشرات ومعايير لقياس الأداء والإنجاز المرتبطة بالأهداف العامة للدولة بشكل مباشر ، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم قريبًا تعيين خبير دولي والتعاقد مع شركة استشارية في هذا المجال ، للإشراف على التنفيذ بالوزارات والجهات الحكومية المعنية . مراجعة مصروفات البرامج الحكومية : حيث ستقوم الحكومة وفقًا لهذا البرنامج بتقييم ومراجعة كافة مكونات مصروفات البرامج الحكومية ، وذلك بهدف تحديد الأساليب والإجراءات اللازم تطبيقها للحد من تزايد حجم المصروفات ، وقد قامت الحكومة في هذا الشأن وبالتعاون مع البنك الدولي بإجراء مراجعة شاملة لبرامج الخدمات التعليمية ، والانتهاء من المرحلة الأولى لمراجعة برامج الخدمات الصحية . دراسة إعادة هيكلية المالية العامة : سيتم إعداد هذه الدراسة بالتعاون مع البنك الدولي ، حيث سيباشر فريق عمل دولي متخصص قريبًا مهمته في هذا الشأن ، وذلك بهدف اقتراح السياسات والخطوات العملية اللازمة لإعادة الهيكلة وكيفية التعامل مع كافة مشاكل الميزانية العامة ، بما في ذلك الإيرادات ونفقات وأعداد القوى العاملة ، والأجهزة الإدارية ، والعجز والمديونية . وتجدر الإشارة إلى أن أغلب الزيادات التي أدخلت على ميزانية الباب الأول للعامين الماليين 2003و2004 ، كانت إما لتغطية التزامات فعلية أو أن لها علاقة بالعلاوة الدورية والتقاعد ، وتعديلات الرواتب والعلاوات ، والهياكل التنظيمية المترتبة على التعديلات الوزارية والإدارية التي صدرت بشأنها مراسيم ملكية أو قرارات من مجلس الوزراء الموقر . 2- توصيات اللجنة الخاصة بتقديرات الباب الثاني (نفقات الخدمات) . 3- توصيات اللجنة الخاصة بتقديرات الباب الثالث (نفقات السلع المستهلكة) . لقد باشرت الوزارة خطواتها العملية لتقليص وترشيد هذا النوع من النفقات ، وذلك بما يضمن تخصيص الموارد اللازمة في حدود الاحتياجات الفعلية بصورة دقيقة ، ولا شك أن تطبيق نظام ميزانية البرامج والأداء سيسهم في تحقيق هذه التوجهات بكل كفاءة وفاعلية .         4- توصيات اللجنة الخاصة بتقديرات الباب الرابع ( نفقات السلع الرأسمالية) : لقد سبق للحكومة أن بدأت منذ عام 1997 في تطبيق نظام توفير احتياجات الوزارات والجهات الحكومية عن طريق التأجير بدلاً من الشراء ، وذلك بعد أن تبين لها جدوى هـذا الاتجاه ، والوفورات التي من الممكـن تحقيقـها على المدى البعيـد في الكثير من النفقـات المباشرة وغير المباشرة المرتبطـة بهذه النفقـات ، وقد تم على ضـوء هذا النظام وقف كافة أشكال مشتريات المركبات ، كما سعت الوزارة لتعميم هذا النظام على أنواع أخرى من المشتريات الرأسمالية التي تأكدت جدواها كتأجير الآليات والمعدات في الموانئ ، وأجهزة وبرامج الحاسوب في بعض الوزارات والجهات الحكومية . 5- توصيات اللجنة الخاصة بتقديرات الباب الخامس (نفقات الصيانة) : تستند رؤية الحكومة لمثل هذا النوع من النفقات إلى أساس أهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لحفظ وتجديد أصولها الرأسمالية ، وحمايتها من التلف والتعطل ، وذلك بالاعتماد على القطاع الخاص بشكل أساسي لتوفير مثل هذا النوع من الخدمات وضرورة الحصول على أفضل وأقل الأسعار ، واضعين في الاعتبار أن معظم الاعتمادات الخاصة بالصيانة الرأسمالية والدورية والوقائية مرصودة ضمن ميزانية المشاريع المستمرة في الباب الثامن ، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر صيانة شبكات الكهرباء والماء والطرق والمجاري ، والمباني الحكومية ، والمرافق الخاصة كمدرج المطار ، والمرافق الرياضية . 6- توصيات اللجنة الخاصة بتقديرات الباب السادس (النفقات التحويلية) . لقد سبق للحكومة في عام 1994 ، أن اتبعت سياسة التقليص التدريجي لمبالغ الدعم المخصصة للجهات التحويلية التي لديها موارد خاصة ، حيث ألغيت الإعانة التي كانت تخصص للهيئة البلدية المركزية في ذلك الوقت والبالغة (5.5) ملايين دينار على مدى أربع سنوات بنهاية عام 1997م ، وذلك في حين  خفضت ميزانية بقية الجهات التحويلية في عام 1998م بنسبة (5%) ، ولم يتم تعديلها إلا في حدود احتياجاتها الطارئة ، وهناك توجه في الحكومة للإسراع في تطبيق مفاهيم السوق واسترداد الكلفة على خدمات الجهات والوحدات الإدارية التي تتوافر لها مصادر تمويل أخرى أو أنها تقوم بنشاطات ذات طبيعة تجارية ، وذلك تمهيدًا لخفض الدعم الحكومي المقدم لها بصورة تدريجية بدءًا من عام 2005م . 7- توصيات اللجنة الخاصة بتقديرات الباب السابع (نفقات الإعانات وتسديد فوائد القروض) : إن الحكومة تراقب عن كثب مستويات وتطورات الدَّين العام والفوائد المترتبة عليه ، وهناك تركيز على أن يتم الاقتراض وفقًا لما يلي : الاقتراض عن طريق سندات التنمية وأذونات الخزانة أو صكوك التنمية الإسلامية ، الاقتراض الميسر من صناديق التنمية العربية والبنك الإسلامي للتنمية ، الاقتراض من البنوك التجارية والأسواق الدولية عند التأكد من الجدوى الاقتصادية والمالية ، العمل على توجيه الاقتراض للمشاريع الاستثمارية المدرجة ضمن الميزانية العامة للدولة ، العمل على ألا يتجاوز سقف الدين العام ما يعادل (60%) من الناتج المحلي الإجمالي ، التأكد من قدرة الدولة على سداد الالتزامات المالية المترتبة على أقساط كل قرض في حينه . 8- توصيات اللجة الخاصة بتقديرات الباب الثامن (مصروفات المشاريع) : وزارة الإعلام : الملاحظة الأولى : لقد تم تعديل الاسم حسب الاتفاق ليكون تحت " مشروع دعم المشاريع السياحية " . الملاحظة الثانية : إن بعض الأعمال المدرجة ضمن برنامج دعم البرامج السياحية ذات طبيعة متكررة ، إلا أنها معرفة جيدًا ولها فترة زمنية محددة ، وبالتالي فقد تم تخصيص ميزانية لتمويل تلك الأعمال ضمن الباب الثامن لتجنب تكرار طلبها أو تكريس رصدها في الميزانية المتكررة للوزارة المعنية . الملاحظة الثالثة : إن الحاجة تدعو في الأساس إلى إنشاء الصالة الثقافية لتنشيط الحركة الثقافية في البلاد واستقطاب المزيد من الفعاليات الفنية والثقافية في أماكن مخصصة لمثل هذه الأمور ، بدلاً من تأجير أو تجهيز بعض المواقع لهذا الغرض . وإن الدولة ستسعى لتمويل تنفيذ المشروع ليتزامن مع كافة التزامات وزارة الإعلام على المدى الطويل . وزارة الكهرباء والماء ( شراء الكهرباء من ألبا ) : إنه بعد التعاقد في عام 1994 مع شركة ألمنيوم البحرين ( ألبا ) قامت الشركة بربط الشبكة الحكومية بخط نقل كهربائي ذي جهد (220) كيلو فولت ، بحيث يتم تزويد الحكومة بالطاقة الكهربائية لمدة (10) سنوات . وتنص الاتفاقية على أن تكون التعرفة (8.8) فلوس للوحدة (كيلووات ساعة) ، إلى حين سداد تكلفة الربط التي احتسبت في التعرفة الآنفة الذكر ، حيث انخفضت عندها التعرفة إلى (6.5) فلوس للوحدة . والآن وبعد تسديد تكاليف الربط ، ارتأت الوزارة أن يستمر الصرف ضمن الباب الثامن إلى حين انتهاء العقد في سنة 2004م . جامعة البحرين ( مشروع إنشاء ثلاث كليات جديدة ) : إن هذه الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على إنشاء ثلاث كليات بجامعة البحرين ، متمثلة في كلية خدمة المجتمع وكلية تقنية المعلومات وكلية البنات بتكلـفة (12) مليون دينار على أن تساهم الجامعة بمبلغ وقدره (3) ملايين دينار ، فيما توفر الحكومة الاعتمادات المتبقية للتنفيذ والبالغة (9) ملايين دينار . وإننا نتطلع إلى أن تقوم الجامعة بتحديد أولياتها في هذا الخصوص بصورة نهائية ، وخاصة في ظل التوجه الحالي لإنشاء كلية البنات عن طريق القطاع الخاص بالاتفاق مع جامعة ماجيل الكندية . 9- توصيات اللجنة الخاصة بمسودة مشروع قانون اعتماد الميزانية : لقد سبق للوزارة أن أدخلت كافة التعديلات التي أقرها مجلس النواب الموقر على مسودة مشروع القانون ، وزودت كلاً من لجنتي الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ومجلس الشورى بنسخة معدلة من مشروع القانون . أما فيما يتعلق بتعديلات اللجنة على الديباجة ، فقد تمت صياغة هذه الديباجة على غرار بعض القوانين التي صدرت خلال الأشهر السابقة كالقانون رقم (3) لسنة 2003 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بسندات التنمية ، وستتولى دائرة الشئون القانونية مشكورة إجراء الترتيبات التنسيقية اللازمة في هذا الصدد . ويطيب لي في الختام أن أعبر عن شكري لمجلسكم الموقر ، آملاً في أن يتفضل بالموافقة على تقديرات أبواب المصاريف المتكررة والمشاريع ، ومشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين الماليين 2003 - 2004 ، وذلك وفقًا لتوصيات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلسكم الموقر . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا لسعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني ، والآن نبدأ بمناقشة الباب الأول المتعلق بنفقات القوى العاملة ، وأعطي الكلمة للأخ فيصل فولاذ فليتفضل .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير القيم ، كما أشكر سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني على المعلومات القيمة التي قدمها . سعادة الرئيس ، لفت انتباهي في رأي اللجنة بخصوص باب نفقات القوى العاملة قولها " وجوب اهتمام الدولة بخفض حجم القوى العاملة بها " ، ومن خلال اطلاعي على المعلومات التي وردت في الجداول الخاصة بهذا الباب أخذت بعض العينات بالنسبة إلى نفقات القوى العاملة التي حددتها اللجنة المعنية ، فاللجنة المعنية لم تحدد المقصود من حجم القوى العاملة ، هل تقصد بها البحرينيين أم غير البحرينيين ؟ وهناك مقارنة تخص حجم مصروف القوى العاملة غير البحرينية ، وقد أخذت عينات لخمس وزارات ومؤسسات حكومية وهي : وزارة الصحة ، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة ، ووزارة التجارة ، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ووزارة شئون البلديات والزراعة ، وقد تبين أن حجم مصروفات القوى العاملة التي تتمثل في الراتب الأساسي والعمل الإضافي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة السيارة وعلاوة المواصـلات وعلاوة الهاتف وعلاوات أخرى كبـدل الغربـة والسكن ؛ بلغ في عام 2003 – في هذه الوزارات والمؤسسات الحكومية –  (10.470.000) دينار ، في حين بلغ في عام 2004 (10.670.000) دينار ، وبالنسبة إلى العاملين المسجلين في هذه الوزارات ، فإن اللجنة لم تعطنا كشفًا يحدد عدد القوى العاملة البحرينية وغير البحرينية ، وعليه لا نستطيع أن نطلع على الميزانية التقديرية لعامي 2003 – 2004 دون معرفة عدد هذه القوى العاملة ، فمثلاً في وزارة الصحة تبلغ نفقات القوى العاملة غير البحرينية (9) ملايين دينار ، في حين يبين كشف ديوان الخدمة المدنية أن عدد القوى العاملة غير البحرينية في هذه الوزارة في عام 2001 بلغ (1137) عاملاً يتقاضون (9) ملايين دينار في سنة واحدة ، وبالنسبة إلى وزارة التجارة هناك خمسة موظفين أجانب في عام 2001 – وأنا لا أستطيع الاطلاع علـى معلومات عامي 2002 و2003 – والميزانية المحددة لهم هي (137.000) دينار ، وهذه هي المقارنة الموجودة ، وأوجه السؤال إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني ، ما حجم القوى العاملة غير البحرينية في ظل وجود ميزانية محددة لعامي 2003 و2004 ؟ ولدي مأخذ على الإخوان في لجنة الشئون المالية والاقتصادية في توجههم إلى خفض حجم القوى العاملة ، فهل نرمي أبناء البلد في الشارع ؟! فالمصاريف تذهب إلى غير البحرينيين ، ونحن لدينا بطالة في القطاع الخاص ، وكنت أتمنى على الإخوان في اللجنة أن يطرحوا المقترح على الإخوان في مجلس النواب ، فهم طرحوا الموضوع وأكدوا أن حجم القوى العاملة يمثل (61%) ، وهذا صحيح ، ولكنهم وضعوا حلولاً من ضمنها استخدام الأساليب العلمية لتخفيض القوى العاملة على المدى الطويل والعمل على زيادة الإنتاجية ، وهذا ما لم يطرحه الإخوان في اللجنة المالية بمجلس الشورى . المسألة الأخرى هي ربط ميزانية مصروفات القوى العاملة بأهداف وخطط برامج عمل الوزارات ، فمجلس الوزراء الموقر في اجتماعاته الأخيرة حدد لنا عمل الوزارات ، وعمل الوزارات يحدد بحسب حجم القوى العاملة ، وأرجو من الأخ المقرر وسعادة الوزير أن يوضحا لنا هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عصام جناحي مقرر اللجنة .

      العضو عصام جناحي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى ما تطرق إليه الأخ فيصل فولاذ أود أن أوضح أن رأي اللجنة بخصوص حجم العمالة يجب ألا يفهم منه تخفيض العمالة ، فنحن ذكرنا هندسة طريقة تنفيذ الأعمال ( الهندسة الإدارية ) ، ونعني بذلك اتخاذ الأساليب العلمية الجديدة في عملية النظر للإنتاجية والكفاءة والفاعلية للأعمال ، وإذا نظرنا إلى رقم البطالة في البحرين بحسب تعداد عام 2001 نرى أنها (12%) ، وإذا نظرنا إلى حجم العمالة بين العاملين والعاملات نجدها تقارب (290) و(280) ألـفًا في عامي 2000و2001م، و(41%) من هذه العمالة هي عمالة بحرينية ، وهي تشمل القطاع الخاص والقطاع العام . وبالنسبة لمناقشات مجلس النواب فقد ذكرنا أننا مع آرائهم السديدة ، وتحاشيًا للتكرار لم نذكرها في رأي اللجنة وارتأينا الاكتفاء بالقول : نشكر الإخوان في مجلس النواب على النقاط التي طرحوها . وبالنسبة إلى موضوع تحديد عدد العمالة الأجنبية في بعض الوزارات كوزارة التجارة ووزارة الصحة وهو ما تطرق له الأخ فيصل فولاذ ، فكما تعلمون هناك المراكز القيادية والهرم الوظيفي والهيكل التنظيمي لكل وزارة واحتياجاتها للعمالة ، سواء كانت خبرات خارجية أو محلية ، وكل هذه الأمور تدخل ضمن تحديد عدد العمالة ، ولا نريد أن يساء فهم عبارة " خفض حجم القوى العاملة " ، فنحن ارتأينا خفض حجم القوى العاملة مثلاً لفكرة دمج الوزارات ، ونظرنا إلى أن هناك وزارات جديدة ، واليوم نتكلم عما يقارب (34) وزارة وجهة رسمية تابعة للحكومة ، مـع أننا نستطيع من خلال عملية ( الهندسة الإدارية ) أن نقلص بعض الوزارات من دون خفض حجم القوى العاملة من البحرينيين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني ليجيب عن هذا السؤال فليتفضل .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما تفضل به الأخ الكريم فيصل فولاذ من ملاحظة هي جديرة بالاهتمام ، فقد سأل سؤالاً عن حجم القوى العاملة في القطاع الحكومي ، وأود أن أوضح أن حجم القوى العاملة في الهيكل الحكومي للدولة في عام 2002م بلغ (33.818) عاملاً يضاف إليهم ما يقارب (1.900) وظيفة مستحدثة في عـام 2000م ، ولا أملك الرقم بالتحديد الآن ولكن إذا أحببت فمن الممكن أن أعطيك الرقم الدقيق لاحقًا ، وأتوقع في عام 2004م ألا تزيد الوظائف الفعلية على ما يقارب (3.600) وظيفة ، ويسرنا تزويدك بالأرقام الدقيقة إذا أحببت . بالنسبة إلى وظائف غير البحرينيين ، فلا شك أن هذه الوظائف تقع ضمن الهيكل الإداري لكل وزارة والمتفق عليه بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية ، ويفترض أن تكون الوظيفة التي يشغلها غير البحرينيين قد وضعت حسب المعايير والحاجة إلى الخبرة ومدى أهميتها للوزارة ، فلا ضير أن توجد خبرات في بعض الوزارات ، وهذا شيء طيب بحسب اعتقادي ، ولكن يجب أن تعطى الفرصة للخبرة البحرينيـة للتدريب واستلام هذه الوظائف القيادية ، وهذا بالفعل ما هو موجود في بعض الوزارات ماعدا بعض التخصصات التي لا يستغنى فيها عن الخبرات الأجنبية . وبالنسبة إلى تقليص عدد الوظائف – كما ذكرت في ملاحظاتي على تقرير اللجنة – فإن الحكومة تنظر إلى هذا الموضوع باهتمام بالـغ على ألا يمس المواطنين ولا يؤدي إلى عزلهم عن وظائفهم حتى في نظام التخصيص ، حيث يفترض بعد التخصيص أن تنتقل الوظائف إلى القطاع الخاص ولكن هناك مكافأة للموظف الذي سيخسر وظيفته ضمن هذا البرنامج ، والمكافأة – كما ذكرت في جلسات سابقة – تتمثل في الآتي : كل شخص يفقد وظيفته ضمن برنامج التخصيص قانونيًا يحصل على مدة (5) سنوات خدمـة وإذا خصصت وظيفته تضاف (5) سنوات أخرى بمعنى أن يحصل على (10) سنوات خدمة تضاف إلى مدة خدمته الحالية ، ويضاف إلى ذلك مبلغ إضافي وهو عبارة عن راتب لكل سنة عمل فيها الموظف قبل تخصيص وظيفته ، فبالتالي بعد خروجه من الوظيفة لن يخسر ما توفر له من رصيد في الخدمة الطويلة للحكومة ، حيث يعوض بـ (10) سنوات إضافة إلى تعويض نقدي عن مدة الخدمة ، وإذا خصصت الوظيفة فهذا لا يعني أن هذا الشخص سيخسر وظيفته حيث سينتقل من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص وبحوافز ضمن برنامج التخصيص ، وشكرًا .

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا لسعادة الوزير على هذا التوضيح ، وأعطي الكلمة الآن للأخ منصور بن رجب فليتفضل .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما يشير تقرير اللجنة الكريمة بخصوص هذا الباب (باب نفقات القوى العاملة) ، فإن مصروفات هذا الباب تستحوذُ على نحو (61.5%) من إجمالي المصروفات المتكررة لكل من السنتين محل البحث ، وفي نفس الوقت فإن الزيادة المترتبة على هذا الباب على ميزانية عام 2002م تصل إلى ما يقارب (65.2%) من الزيادة المترتبة على إجمالي المصروفات المتكررة ، وسواء لجهة حصة باب نفقات القوى العاملة من الميزانية العامة ( المصروفات ) ، أو حصته من المصروفات المتكررة أو من الزيادة ، وبالتالي العجز ، فمن الواضح أن شريحة القوى العاملة تستهلك مساحة وحصة كبرى من الميزانية والعجز المترتب عليها ، ومع أننا نتفهم المبررات الحكومية لهذه الزيـادة ، وخاصـة ما يتعلق بمسألة التوظيف الجديـد - مما يدخل في برنامج الحكومة للحد من البطالة – ومسألة تعديل جداول الرواتب ، إلا أن الحقيقة الواضحة في هذا الشأن ذات شقين متعارضين : الشق الأول ، يتمثل في زيادة الاعتمادات المخصصة لمصروفات القوى العاملة مما يشير إلى توسع عمودي وأفقي في حجم القوى العاملة وحجم مخصصاتها . والشق الثاني يتمثل فيما يلمسه المواطنون ويشكون منه من تأخير الإجراءات وتعطيل المعاملات وانخفاض مستوى الخدمات في دواوين الحكومة وأجهزتها ، وبهذين الشقين المتعارضين ، فإن من حقنا أن نتساءل عن جدوى استحواذ القوى العاملة على هذه النسبة الكبيرة من المصروفات المتكررة والزيادة عليها ، في الوقت الذي لا ينعكس ذلك على نوع وكمية الخدمات التي يحصـل عليها المواطن من هذه القوى الموزعة على مختلف إدارات وأجهزة الحكومة ،  وتشكل هذه المفارقة علاقة واضحة على مستوى الترهل الإداري ، وحجم الحمولة الزائدة من الموظفين والعاملين في قطاع الدولة ، كما أنها تشير إلى نوع من البطالة المقَنّعة ، تعمل الحكومة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على زيادة حجمها واستفحال سلبياتها ومظاهرها ، وهذا ما يتعارض مع توجهات الحكومة في مجالات التنمية البشرية، ورفع أداء الجهاز الحكومي الذي يمكن أن يرتفع بالتطوير والتحديث ، وليست بزيادة حجم الحمولة الزائدة على الوزارات وأجهزة الدولة وبالتالي على الموازنة ، من هنا فإننا ندعو الحكومة الموقرة إلى ضرورة العمل على تحسين أداء الجهاز الحكومي ، ولا بأس من الإنفاق على هذا الهدف وبتوسع أيضًا بغية الوصول إلى معادلة صحيحة بين حجم وأداء الجهاز الحكومي من جهة ، وحجم ما ينعكس على ذلك من خدمات للمواطنين ، وعليه فمن الضرورة بمكان عدم التعامل مع الجهاز الحكومي باعتباره مالك الحل لمشاكل البطالة ، وغيرها من المشكلات المرتبطة بتعيينات هي أقرب إلى جوائز الترضية منها إلى التخطيط السليم ، فالمطلوب هو الحد من ظاهرة التعيينات غير المرتبطة ببرامج وطنيّة وحقيقيّة ، والمطلوب هو مراعاة الدقة والعدالة والكفاءات والمؤهلات اللازمة لتحقيق الأهداف والبرامج الوطنية والتنمويّة ، ورفع مستوى الولاء والصدقيّة لدى موظفي الدولة ، وتحديث أنظمة الترفيع والدرجات والمكافآت بما يتناسب مع البرامج الحقيقية للدولة . إن الحكومات الحديثة بدأت منذ فترة الاعتماد على الكيف في الأجهزة الحكومية الوظائفية ، ولم تعد مسألة التعيين في الدولة منحة تعطى لتسديد حسابات ، أو تترك لتوظيفها من قبل كبار الموظفين والمتنفذين ، لما يخدم أغراضهم ومصالحهم ، ومنذ فترة وهذا الباب من الميزانية في ارتفاع مستمر ، أفلم يئن الوقت لوقفة مراجعة وإعادة نظر في هذا الهدر الذي يترتب عليه هدر في جانب ، وتقصير في جوانب أُخرى ؟! وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ فؤاد الحاجي فليتفضل .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لسعادة وزير المالية ، إن ما جاء في الباب الأول يتضـح منـه أن هنـاك فجـوة بين الإيرادات والمصروفات على القوى العاملـة ونفقات المشاريـع ، مما أسفـر عنـه عجز في ميزانية الدولة للسنتين  الماليتين 2003و2004م يبلغ (745) مليون دينار ، فهل وضعت خطة لخفض هذا العجز وترشيد الإنفاق الحكومي واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التوازن وتطوير الإيرادات وتخصيص الموارد حسب الأوليات ؟ وخصوصًا أن أكثر إيرادات الدولة تأتي من القطاع النفطي وهذا مما سيزيد ويؤثر التأثير الفعلي في عجز الميزانية في حالة نزول أسعار النفط عن معدل (18) دولارًا للبرميل ، فهل وضعت حلول أو تصورات أو رؤى لمواجهة مثل هذه الظروف ...

      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
      يا أخ فؤاد لقد تكلمنا عن هذا الموضوع في الجلسة السابقة ونحن نتكلم الآن عن الباب الأول المتعلق بنفقات القوى العاملة .

      العضو فؤاد الحاجي ( مستأنفًا ) :
      سيدي الرئيس ، أتكلم عن اعتماد الحكومة لاستراتيجية الأخذ بمبدأ خصخصة الخدمات والأنشطة الحكومية وتطبيق مبدأ اقتصاد السوق في المشاريع الحكومية ، فهل جاء ذلك بعد بحث ودراسة شاملة ومفاضلة - وقد ذكرتها الآن يا سعادة الوزير- بين سلبيات وإيجابيات هذا التوجه ؟ وهل وضع في الاعتبار حالة وظروف أصحاب الدخول المحدودة من موظفي القطاع العام ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      يا أخ فؤاد ما زلت تتكلم في موضوع خارج عن نطاق نقاشنا ، فنحن نتكلم عن نفقات القوى العاملة .

      العضو فؤاد الحاجي ( موضحًا ) :
      الخصخصة تأتي في موضوع القوى العاملة كما عرض الإخوان .

      الرئيـــــــــــــــس :
      حسنًا، أكمل .

      العضو فؤاد الحاجي ( مستأنفًا ) :
      وهل وضع في الاعتبار حالة وظروف أصحاب الدخول المحدودة من موظفي القطاع العام والذين يسعى مولاي صاحب الجلالة الملك المعظم جاهدًا لتوفير سبل العيش الكريم والحياة الإنسانية المشرفة لهم ولأسرهم ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للدكتور الشيخ علي آل خليفة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، أنا أذهب إلى ما ذهبت إليه اللجنة بالنسبة إلى القوى العاملة إذ نرى أنه في بعض الوزارات تصل إلى أكثر من (80%) وبعضها (88%) . إن التوازن بين الأبواب له تأثير على الخدمات أو مردود الإنتاج ، لذلك علينا أن نؤكد وجوب القيام بدراسة مفصّلة لما نريد أن نحققه في هذا المجال ، بحيث نأخذ جميع العوامل التي تحافظ على مكانة الموظف البحريني وترفع من كفاءته ، إلى جانب أن التكنولوجيا الحديثة تحتم علينا أن نغير اتجاهنا في هذا الموضع . والجانب الآخر – سيدي الرئيس – للموظفين غير البحرينيين ، الذين يقدر ما تصرفه عليهم الدولة الآن بـ (40) مليونًا ، هذا بعد جمعي لها ، وقد يكون المبلغ أكثر قليلاً من
      (40) مليونًا . وهنا يجب أن نعرف لماذا لدينا هذه النسبة ؟ وكيف نستطيع أن نحل المواطن البحريني محل الأجنبي ؟ حتى تكون الحكومة قدوة للقطاع الخاص في هذا
       المجال ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكراً سيدي الرئيس ، لدي سؤالان ، الأول موجه إلى اللجنة – التي يجب علينا شكرها على هذا العرض القيم والمتميز الذي شاهدناه هذا الصباح – والسؤال الثاني إلى سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني الموقر ، سؤالي للجنة يتعلق بالصفـحـة (4) ، حيث قدمت اللجنة باب القوى العاملة ، وذكرت في الفقرة (3): " لقد أولت اللجنة الكثير من الاهتمام والتركيز لتحليل هذا الباب ، وقد لاحظت بقلق شديد الزيادة الكبيرة في ميزانية نفقات القوى العاملة ... إلخ " . وفي الصفحة (6) تبدي اللجنة رأيها المتمثل في أن هذه الزيادة المطردة ترهق ميزانية الحكومة ، ثم تأتي اللجنة في توصيتها في الصفحة (7) بالموافقة على اعتمادها ! من هنا – سيدي الرئيس – لا يمكن إبداء قلق وتحفظ بهذه الدرجة ، ثم نوافق من دون ذكر المبرر ! يجب أن نوضح لماذا وضعنا كل هذه السلبيات ثم نوصي بالموافقة . أما سؤالي لسعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني – الذي أتقدم له بالشكر ، فقد أوضح الكثير مما أود الاستفسار عنه – فهو متعلق ببرنامج الحكومة ، ففي برنامج الحكومة كان التركيز على تطوير الخدمات وتطوير البنية التحتية ، ولكن يبدو أن التطوير يحدث في العامين 2003 –2004م في قطاع القوى العاملة وليس في قطاع الخدمات الذي لا يشهد إلا (9%) من الزيادة ، وقطاع المشاريع الذي بدا ثابتًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة للأخ الدكتور مصطفى السيد فليتفضل .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بالشكر لسعادة وزير المالية وللحكومة الموقرة على الميزانية الجيدة المقدمة ، والتي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد وتقديم خدمات رفيعة المستوى للمواطنين ، وأشكر الإخوة رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية وخصوصًا الأخ عصام على عرضه المميز . ولدي ملاحظة على زيادة المصروفات في هذا الباب ، وأنا أؤيد كلام الأخ منصور بن رجب ، ونتمنى أن تكون الزيادة سواء في العدد أو في المبلغ ليست لهدف حل مشكلة البطالة حلاً مؤقتًا ، بل يجب أن يكون هناك مبرر لكل وظيفة ، وإلا فسنحمّل أنفسنا مصاريف نحن في غنى عنها ، فالحل الأنسب – كما ذكر الأخ منصور – هو تجنب البيروقراطية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وخاصة في القطاع الخاص ، لتسهيل أمورهم وتشجيعهم على النجاح وعلى الربحية ، وبالتالي توظيف عدد أكبر من البحرينيين . وسؤالي - سيدي الرئيس - موجه إلى سعادة الوزير : هل لدى الحكومة برنامج للارتقاء بالأداء الوظيفي وزيادة الكفاءة والإبداع بهدف تحسين الخدمة للمواطنين ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أعقب على ما تفضل به بعض الإخوان ، بالنسبة إلى ذوي الدخل المحدود ، في العام الماضي أقرت الحكومة تعديل الرواتب والعلاوة الاجتماعية لموظفي القطاع العام من ذوي الدخل المحدود ، وهذه اللفتة الكريمة جاءت بتوجيه من القيادة الحكيمة في المملكة . كذلك بالنسبة إلى ما أشار إليه الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة عن موضوع ارتفاع العمالة في بعض الوزارات ، ففي بعض الوزارات نظرًا إلى خصوصية العمل وطبيعة العمل فمن الضروري أن يكون الاعتماد الأساسي على العنصر البشري وليس الآلي ، فترى في بعض الوزارات أن العمالة تزيد على (70%) أو (75%) ، وهذه نسبة لا شك أنها مرتفعة لو أخذنا بالمقياس الدولي ، ولكن الآن - ضمن برنامج الحكومة - تتم دراسة هذا الباب لمعرفة مدى إمكانية إدخال العنصر الآلي ليحل محل العنصر البشري ، ولكن لا ننسى أن إدخال العنصر الآلي سوف يفرز بعض النتائج السلبية المترتبة عليه ، وهذا شيء ليس قيد الدراسة الآن ، وسوف يعالج بطريقة مجزية من غير الإضرار بأرزاق الموظفـين ومعيشتهم ، والحكومة والقيادة الرشيدة تولي ذلك اهتمامًا بالغًا . بالنسبة إلى مدى كفاءة الجهاز الحكومي ، ذكرت أن هناك دراسة من قبل البنك الدولي لهيكلة القطاع المالي في الدولة ، ودراسة الباب الأول ومدى إمكانية تخفيض العنصر البشري مقابل إدخال التقنية ، وبرنامج الحكومة الإلكترونية هو من أولويات هذه الدراسة ، ولا شك أنه بعد إدخال هذه التقنية في برنامج الحكومة الإلكترونية سوف ترتفع الكفاءة الإنتاجية وستنخفض النفقات في القطاع الحكومي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة للأخ محمد حسن باقر فليتفضل .

      العضو محمد حسن باقر :
      سعادة الرئيس ، سعادة وزير المالية ، إخواني رئيس وأعضاء اللجنة ، أتقدم إليكم بالشكر على الجهد المبذول لإعداد موازنة عامي 2003-2004م ، ولي ملاحظة على موضوع التدريب : يكلف التدريب داخل البحرين مبلغ (2.340) مليون دينار، ومبلغ (14.300) مليون دينار للتدريب خارج البحرين ، ومجموعهما (16.640) مليون دينار ، وهذا مبلغ كبير إذا علمنا أن عدد الموظفين المدنيين (32) ألف موظف ، أي أن هناك مبلغًا متوسطًا يساوي (500) دينار لتدريب كل موظف في الجهاز الحكومي ، فهل يعكس هذا الرقم حاجة التدريب الفعلي في أجهزة الدولة كلها ؟ وهل هناك تقييم لهذا التدريب وذلك بمحاولة تعديله سنويًّا ؟ وخاصة إذا علمنا أن هناك عـجـزًا مقـداره (745) بليون دينار يتم تسديدها عن طريق الاقتراض الداخلي لعامي 2003-2004م . وعليه يجب تكوين لجنة لتقييم احتياجات التدريب ومدى كفاءتها والحاجة إليها ، ومردود التدريب على مختلف الأجهزة الحكومية وموظفيها وعلى سياسة البحرنة والإحلال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة للأخ محمد هادي الحلواجي فليتفضل .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أختلف مع توصية اللجنة في هذا الباب في النقاط التي أشارت إليها ، ولكن أحب أن أثير نقطة هامة أحسب أنها تهم الكثير من المواطنين . في القول المأثور عن الإمام علي عليه السلام : " أينما حل الفقر قال له الكفر خذني معك"  والكفر في هذا القول ليس بمعناه الاصطلاحي الشرعي وهو الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر ... إلى آخره ، وإنما يعني الكفر بما يحمله الفقر من مساوئ ومضار كانتشار الرذيلة وتفكك الأسرة والسرقة إلى آخره من عوامل هدم وتقويض أقوى المجتمعات . أستطيع أن أفهم بأن العاطل عن العمل يكون فقيرًا محتاجًا لكونه لا يعمل ولا يوجد لديه مصدر ثابت للدخل ، ولكن مالا أستطيع أن أفهمه هو أن أكون موظفًا أو عاملاً وما زلت أعيش حالة الفقر والفاقة ، وأعتقد أنه لو أجري مسح لمستوى الفقر في مملكتنا الحبيبة لتفاجأ الجميع بالنتائج ، لذا فإنني أتساءل هنا : إذا كانت جميع القوى قد استنفرت لمكافحة ظاهرة البطالة ، فمتى تستنفر جميع القوى أيضًا لرفع مستوى المعيشة وزيادة الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى لمستوى الرواتب والأجور بما يتناسب مع متطلبات الحياة المعاصرة ؟ ويجب وضع ذلك على سلم الأولويات إذ لا يمكنني أن أصرف المبالغ الطائلة على وسائل الترفيه كبناء المسارح التي لا أستطيع أن اعتبرها من الأولويات في ظل وجود الفقر والفاقة ، وما زال قطاع كبير من المجتمع يعيش حالة من الفقر والحاجة ، ويحلم بتوفير أبسط مقومات الحياة ، وما زيادة وتراكم طلبات الإسكان إلا مصداق واضح على ما أقول . نقطة أخرى أشار إليها سعادة الوزير وهي نقطة تدريب البحرينيين لإحلالهم محل الأجانب ، أخشى أن يتحول التدريب إلى شماعة لتعليق بعض الأخطاء والممارسات ، فإلى متى يظل البحريني يتدرب ؟! في كثير من المواقع أصبح البحريني خبيرًا في مجال عمله وما زال الأجنبي موجودًا كخبير والبحريني يتدرب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، الكلمة للأخت الدكتورة نعيمة الدوسري ، والرجاء من الإخوان الالتزام بمناقشة الباب الأول .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري  :
      شكرًا سعادة الرئيس ، لدي نقطتان في الباب الأول : أولهما : أن المبالغ الكبيرة لساعات العمل الإضافي من الممكن أن تستخدم في توظيف نسبة من العاطلين عن العمل أو لتثبيت بعض العاملين الذين يعملون في بعض الوزارات بصفة مؤقتة ومضت عليهم سنوات طويلة في الخدمة ، على أن يتم توظيفهم بنظام النوبات ، ويحل بذلك جزء من مشكلة البطالة ، إذ أنها مبالغ ضخمة يمكننا توظيف موظفين جدد بها ، وعلى سبيل المثال ما تصرفه وزارة الصحة للساعات الإضافية سنويًا يبلغ (1.700.000) دينار . النقطة الثانية : نلاحظ في بعض الوزارات تدني مخصصات التدريب سواء كان في داخل البحرين أو خارجها ، فهل التدريب شيء قليل الأهمية ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة للأخت ألس سمعان فلتتفضل .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشير إلى موضوع استحداث الوظائف الجديدة وعددها حوالي (2000) وظيفة بكلفة تزيد على (34) مليون دينار ، الأمر الذي أثلج صدورنا لما له من تأثير جذري على القضاء على البطالة . وسؤالي هو : أين موضع هذه الوظائف ؟ هل هي في الدرجات التنفيذية العليا أم الوسطى أم أن جلها في الدرجات الدنيا ؟ وأود أن أشير إلى ضرورة تنفيذ مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص عند التوظيف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أرد على ما أثاره بعض الإخوة والأخوات الأعضاء الكرام فيما يتعلق بالتدريب . لا شك أن التدريب شيء مهم في كل مؤسسة سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص ، فعلى سبيل المثال يمكننا أن ننظر إلى التدريب في القطاع المصرفي ، فالقطاع المصرفي يحظى باهتمام خاص في مجال التدريب ، وقد تم إنشاء معهد متخصص ، إلى درجة أنه رفع الكفاءة ونسبة البحرنة في القطاع المصرفي ، ففي بداية الأمر كانت نسبة البحرنة في هذا القطاع لا تتعدى  (50%) ، والآن أصبحت تفوق (85%) . وأريد أن أؤكد للمجلس الموقر أن هناك اهتمامًا بالغًا من قبل جلالة الملك وصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد بعنصر التدريب ، ويتمثل هذا الأمر في إنشاء عدد من معاهد التدريب المتخصصة للجهاز الحكومي ، وتتم الاستعانة بجامعة البحرين أو المرافق التعليمية والتدريبية الموجودة ، وإذا لم تتوافر برامج التدريب المتخصصة فسوف يوجَّه ديوان الخدمة المدنية إلى إنشاء معاهد تدريبية للقطاع الحكومي . فمسألة التدريب لا شك أنها مسألة هامة لرفع كفاءة الموظف البحريني وإحلاله محل الموظف غير البحريني ، ولكن أود أن أوضح أنه لا ضير من الاستعانة بخبرات دولية ، فبعض الدول تصر على استقطاب خبرات دولية في بعض المهن وذلك من أجل تدريب العنصر المحلي لفترة معينة وبعد ذلك يتم إحلال العنصر الوطني محل العنصر الأجنبي ، فأرى أن التدريب مهم جدًّا ، وسبق أن خطونا خطوات حثيثة في مجال التدريب المحلي والتدريب الدولي ، فهناك بعثات باستمرار إلى المعاهد المتخصصة خارج البحرين . وبالنسبة إلى وزارة المالية فهناك برنامج تدريب مستمر ليس لموظفي وزارة المالية فقط بل للقطاع الحكومي بأكمله ، كالتدريب في المحاسبة وفي تقنية المعلومات ، والآن سوف تستحدث مناهج للتدريب في الشئون الاقتصادية والقانونية ، لأن هناك حاجة ماسة في القطاع الحكومي إلى هذين المجالين ، ودائمًا يكون برنامج التدريب قابلاً للتطوير على ضوء الحاجة في القطاع الحكومي . وبالنسبة إلى الوظائف التي أشارت إليها الأخت ألس سمعان ، لا شك أن الوظائف المستحدثة كانت محل دراسة من قبل الوزارة المعنية وديوان الخدمة المدنية ، وهي كلها وظائف ليست في الدرجات الدنيـا ، ففـي وزارة التربية - على سبيل المثال - هناك حاجة إلى مدرسين ، والمدرس ليس في الدرجات الدنيا ، بل هو عنصر مهم لإنشاء الأجيال القادمة . وكذلك في بعض الوزارات بالنسبة إلى توظيف بعض  الخبرات الوطنيـة فهي ضمن الكادر المستحدث الذي أضيف إلى ميزانية السنتين 2003-2004م ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور حمد السليطي فليتفضل .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أشارك اللجنة المالية في القلق الكبير من الزيادة الكبيرة في المصروفات ، صحيح أن بعض الوزارات لديها زيادات معقولة في تكاليف القوى العاملة في حدود (10-15%) سنويًّا ، لكن بعض الوزارات تجاوزت هذه النسبة ووصلت إلى (30%) بل (40%) سنويًّا ، وهذه الزيادات لا يمكن تبريرها في ظل الظروف الاقتصادية ومحدودية الموارد والتزايد المستمر في العجز في الميزانية ، رغم أن هذه الوزارات ليست في مرحلة التأسيس وإنما هي وزارات مستقرة . وإزاء هذا الوضع نشكر سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني على تفضله بتوجيه الوزارة لضبط هذه المصروفات وإجراء الدراسات وإدخال تطوير في إعداد الميزانية والتوجه إلى ميزانية البرامج ، فهذا كله شيء طيب ، لكن إزاء هذا الوضع أرى أنه مطلوب من وزارة المالية – وهذا اقتراح وأرجو من سعادة الوزير أن يجيبني عنه – وضع ضوابط وحدود بل خطوط حمراء لئلا تتجاوز هذه الزيادة حدود (10-15%) سنويًّا ، فهذه الزيادة معقولة ويمكن تبريرها ، لكن يستثنى من ذلك – وأؤكد على هذا الاستثناء – المخصصات الموجهة إلى التدريب ، فالتدريب قضية مهمة وأساسية ومحورية في تطوير الأداء الحكومي ، وهذا يتفق مع ما جاء في برنامج الحكومة في هذا المجال . وأنا سعيد أن أرى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من قبل بعض الوزارات ببند التدريب ، بحيث وصلت الزيادة في بعض الوزارات إلى أكثر من (300%) ، وأتصور أن هذا مؤشر جيد وطيب ومطمئن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أن أحب أن أشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الشامل لميزانية الدولة ، والشكر موصول إلى السيد العضو عصام جناحي على عرضه الممتاز . سيدي الرئيس ، لدي استفسار : من الملاحظ أن المصروفات المتكررة خرجت عن نطاق المعدل ، فمثلاً (828) مليون دينار في سنة 2003م و(860) مليون ديـنار فـي 2004م و(888.7) مـليونًا في 2005م ، و(907.8) ملايين في 2006م ، ومن المعروف أن هذه المصاريف تمثل (61%) من نفقات القوى العاملة ، سؤالي إذن : ما هي خطة عمل إعداد الميزانية والمبررات الرئيسية لذلك ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ، بداية أشكر الإخوة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على الجهد الذي بذلوه في الوقت القصير في إعداد التقرير الذي هو بين أيدينا ، والشكر موصول إلى سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني والأسرة العاملة في وزارته الموقرة . سيدي الرئيس ، إن الباب الأول المتعلق بنفقات القوى العاملة البحرينية وغير البحرينية يصل إلى نسبة (61%) من إجمالي المصروفات المتكررة ، صحيح أنه لا يمكن المساس برواتب وعلاوات القوى العاملة والتي تعتبر إحدى مكتسبات المواطن ، كما أنني أتفهم الزيادة المعقولة والضرورية في هذا الباب كي تتناسب مع المتطلبات المعيشية ، ولمعالجة جزء من البطالة عن طريق توظيف مجموعة من العاطلين عن العمل ، إلا أن لدي ثلاث ملاحظات والرابعة إشكالية . واسمح لي - سيدي الرئيس - أن معظم الملاحظات قد ذكرها الإخوان ، إلا أنني أريد أن أؤكد عليها : أولاً : يلاحظ أنه توجد وظائف مؤقتة للبحرينيين في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية ، وتتكرر كل عام ، وعليه أناشد الحكومة الموقرة النظر بجدية في تحويل هذه الفئة إلى موظفين دائمين لإعطائهم الأمان والاستقرار المادي والنفسي والاجتماعي وتخفيض ضغوط الحياة عنـهم . وهذه النقطة أثارها أخي وزميلي فيصل فولاذ وأؤكد عليها ، حيث إنه لوحظ أن بند الرواتب والأجور لغير البحرينيين لا يزال يحتفظ بأرقام كبيرة في بعض وزارات ومؤسسات الدولة ، هل يعني ذلك أن هناك رغبة من جانب تلك الوزارات في الاحتفاظ بالعمالة الأجنبية ، أم يرجع ذلك إلى غياب الكفاءات والتخصصات البحرينية ؟ صحيح أن وزارات ومؤسسات الدولة في حاجة ماسة إلى بعض الخبراء والمبرمجين والاختصاصيين ، إلا أن على الدولة وضع خطة زمنية لبحرنة هذه الوظائف في القطاع العام ، وذلك عن طريق تدريب أبنائها من فنيين وإداريين تدريبًا شاملاً ومتكاملاً ليحلوا محل الفئة غير البحرينية مستقبلاً ، وبذلك نكون قد دخلنا المنهج الإصلاحي الذي رسمه لنا جلالة الملك ونص عليه الدستور ، إضافة إلى أن ذلك يقلل من النفقات ويعالج شيئًا من البطالة الموجودة في البلد . وأخيرًا : أهمية تحسين أداء موظفي الحكومة وزيادة الكفاءة والإنتاجية ، وذلك عن طريق وضع استراتيجية لتدريب جميع موظفي القطاع العام في جميع المستويات بالتعاون والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ، ويمكن تحقيق ذلك بعقد اتفاق مع الجامعات والكليات والمعاهد الوطنية لتدريب الموظفين للحصول على القدرات المناسبة والمطلوبة بدلاً من ابتعاثهم وتدريبهم في الخارج ، مما يخفف من العبء على ميزانية الدولة ، إضافة إلى أننا أوجدنا تمويلاً ذاتيًّا للجامعات والمعاهد الوطنية . والنقطة الإشكالية أنه في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية لفت انتباهي التضاد والتضارب في الباب الأول ، ففي رأي اللجنة حول الباب الأول : " وترى اللجنة أن استمرار الزيادة في هذا الباب وبهذه المعدلات سوف يرهق مالية الدولة ويقلل من إمكانية الاستفادة القصوى من موارد الدولة ..." إلا أنها توصي باعتماد النفقات المطروحة ! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أعقب على بعض الإخوان ، فقد أثيرت بعض الاستفسارات عن زيادة في الباب الأول في بعض الوزارات ، وأود أن أوضح أنه بعد التشكيل الوزاري الأخير هناك تخصصات استحدثت وهناك وزارات قد استحدثت أيضًا ، وبعض هذه الوزارات تشكل فيها القوى العاملة عاملاً رئيسيًّا ، فلا شك أن تكون الزيادة ملحوظة . وبالنسبة إلى الوظائف المؤقتة ، فإن بعض الوزارات أو المرافق الحكومية فيها بعض المهمات الخاصة مثل الإحصاء وكذلك الجمارك والموانئ ، فتكون هناك حاجة في بعض الظروف إلى توظيف موظفين بصفة مؤقتة وذلك لطبيعة العمل وخصوصية المهمة ، فترون في هذا الباب مهمات خاصة يكون فيها التوظيف غير دائـم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أقدم الشكر الجزيل للجنة الشئون المالية والاقتصادية وللحكومة الموقرة متمثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني وزيرًا ومسئولين وموظفين ، وطبعًا التقدير للجنة على مجمل آرائها القيمة ، إلا أن ما لفت انتباهي في تقريرها ضمن هذا الباب هو النقطة التي أثارها زميلي الأخ فيصل فولاذ والمتمثلة في أن الدعوة إلى خفض حجم القوى العاملة في القطاع العام وإن جاءت – سيدي الرئيس – في إطار الحرص على الحد من النفقات ومراعاة الأساليب الحديثة في الإدارة ، إلا أنها للأسف لا تنسجم مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى إيجاد وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنـين ، لأن الأخذ بها سيقود بالضرورة إلى الاستغناء عن المزيد من الموظفين البحرينيين تحديدًا لينضموا إلى أعداد العاطلين عن عمل ، مما يزيد من حدة هذه المشكلة التي ما زالت الجهود تتواصل من كافة الجهات لإيجاد حل أو مخرج ناجع لها . لذا فإنني أرى أن يصار بدلاً من ذلك إلى التأكيد على تفعيل أجهزة الرقابة الإدارية والمالية لتسهم بدورها في ضبط النفقات ووقف أي هدر مالي ، وهو ما قد يؤدي إلى إفساح المجال أمام توظيف أعداد أخرى من العاطلين عن العمل في القطاع الحكومي ، وزيادة كفاءة الجهاز الحكومي الحالي من خلال التركيز على عنصر التدريب واعتماد الطرق والوسائل الحديثة في الإدارة ، وأعتقد جازمًا أن مجلسنا ومجلس النواب أيضًا معنيان بالقيام بجزء هام ضمن هذه المسئولية الوطنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور هاشم الباش فليتفضل .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ويمتد شكري إلى أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على الجهد المبذول في إعداد هذا التقرير والعرض الشيق الذي قدمـه الأخ عصام جناحي ، والذي أوضح نقاطًا كثيرة كانت تحتاج إلى كثير من القراءة والتحليل ، كما أن شكري يمتد إلى سعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني والعاملين في وزارته لإعداد هذه الميزانية بالقدرة المتميزة والأساليب والمعلومات الكافية فيها ، إلا أن لدي ملاحظات سريعة جدًا :1- إن نظرة سريعة على أرقام المصروفات على القوى العاملة نجدها في تزايد مستمر ، فهناك زيادات سنوية ، وهنــاك مكافآت ... إلخ ، إلا أنني أؤكد على أهمية تحسين الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين حتى نستطيع ترشيد هذه الأموال بصورة أفضل ، وذلك عن طريق أساليب كثيرة كاستخدام الأساليب الإدارية المتطورة وأساليب الجودة والاستراتيجيات ... إلخ . ولابد من استخدام التكنولوجيا بشكل أوسع ، وهذا من شأنه رفع كفاءة وتحسين تقديم الخدمات ، وأعتقد أن الأموال المرصودة للتدريب كافية ، نظرًا لخبرتي السابقة كمدير للتدريب لفترة طويلة ، وأن استغلالها سيكون أفضل لو بنيت على احتياجات تدريبية صحيحة ، وأن تكون هناك استراتيجية واضحة للإحلال محل العمالة غير البحرينية ، ولكن يجب الانتباه إلى ضرورة عدم الإخلال بالكفاءة والحاجة إلى العمل ، نظرًا لوجود أعمال تحتاج إلى مهارة قد لا تكون متوافرة في اللحظة الآنية ، وهذا لا يمنع من وضع سياسة استراتيجية أو خطط طويلة المدى للإحلال . 2- إن حجم المصروفات على التعليم والصحة في الميزانية العامة بشكل عام يجب ألا يقل عن (16%) من المصروفات خلال العامين 2003 – 2004م ، وهذه الأرقام في تزايد مستمر ، فهذه الزيادة تحتاج إلى وقفة تقويمية وخاصة أن السكان في البحرين في تزايد مستمر ، مما يعني حاجتنا إلى التعليم وحاجتنا إلى الصحة ، وهذه الوقفة يجب الالتفات إليها . كذلك يجب أن نلاحظ أن السكان في البحرين فتي ، مما يعني الحاجة إلى فتح مدارس كثيرة ، والحاجة إلى معلمين وأطباء وممرضين ... إلخ ، لذا علينا أن نهتم بكيفية استخدام هذه الموارد والنظر في كيفية إدارة هاتين المؤسستين اللتين تهتمان بالتعليم وصحة العاملين ، وهذان القطاعان – التعليم والصحة – يحتاجان إلى أموال كثيرة نظرًا للكثافة العمالية الكبيرة فيهما ، إضافة إلى حاجتهما إلى مهارات كبيرة ، وبالتالي نجد هذا الباب في تزايد مستمر ، لذا يجب إعطاء جهود التنميـة مضمونًا استراتيجيًا للبحرين ، حرصًا على الأموال المرصودة ، وفي رأيي الشخصي أن الإنسان هو العامل المنافس لأي صناعة مستقبلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثناء مراجعتي لباب نفقات القوى العاملة في وزارة الصحة على وجه التحديد ، تبين أن هناك زيادة في النفقات بنسبة (14%) لسنة 2003م ، و(20%) لسنة 2004م ، ولكن سؤالي - وأتمنى أن تكون هناك إجابة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني - كم هي الزيادة في القوى العاملة للرعاية الصحية الأولية ؟ وهدفي من السؤال هو ربطه ببرنامج عمل الحكومة ، فبرنامج عمل الحكومة ، وردت فيه جملة تقول : " سيتم التركيز على برامج الصحة الوقائية من أجل مكافحة الأمراض وخلق بيئة صحية سليمة للأجيال القادمة " ، فما هي هذه النسبة ؟ حيث إن نفقات القوى العاملة مازالت في أغلبها للرعاية الثانوية والمستشفيات ، مما يعني أننا لن نخطو خطوة إلى الأمام تساعدنا على تحقيق الهدف . وأنا لا أتفق مع بعض ما طرحه بعض الأعضاء من حيث تحديد نسبة لزيادة التوظيف في الوزارات ، فالمفروض تحديد الأهداف والأولويات ومن ثم تتم عملية التوظيف على هذا الأساس ، فقد تكون على سبيل المثال إحدى الوزارات في سنة ما لا تحتاج إلى التوظيف وإحدى الوزارات تحتاج إلى التوظيف لخدمة هدف هذه الوزارة من حيث الخدمات المقدمة للمواطنين . وفي نفس الباب أيضًا فيما يخص التدريب ، استرعى انتباهي الميزانية المخصصة للتدريب في وزارة الصحة ، وكلنا يعلم الشح في ميزانية التدريب لوزارة الصحة ، وهذا من واقع تجربة ، فهناك تدريب إلا أنه لا يتماشى مع طموح موظفي وزارة الصحة ، وقد انخفضت ميزانية التدريب في الداخل فوصلت إلى (43.481) دينارًا والتدريب في الخارج انخفض فوصل إلى (143.582) دينارًا بالنسبة لسنـة 2002م ، فسؤالي هو : هل هذا يتناسب ويتماشى مع أهداف الارتقاء بنوعية الخدمات وتقديم خدمات وقائية أكثر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به الأخت ندى شيء مهم ، إلا أني أحب أن أقدم بعض التوضيح للأخت الكريمة فيما يتعلق بموضوع الرعاية الصحية الأولية ، إن السقف الوظيفي في وزارة الصحة يشتمل على (250) وظيفة من أطباء متدربين ،    و(45) وظيفة تدريب أطباء أسنان بعد التخرج ، و(100) وظيفة لبرنامج تدريب الممرضات ، فهذه الأرقام البسيطة تشير إلى مدى اهتمام الدولة فيما يتعلق بالرعاية الصحية الأولية لسنة 2003م ونتمنى في السنوات القادمة أن تزيد ، لأن من أولويات الحكومة توصيل الرعاية الصحية إلى المواطن ، واستحداث التخصصات الصحية التي من شأنها علاج المواطن من دون اللجوء إلى العلاج الأجنبي ، وأطمئن الأخت أن الحكومة مهتمة بهذا الموضوع لأهميته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسين فليتفضل.
      العضو عبدالحسن بوحسين  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أقدم شكري للإخوة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على ما بذلوه من جهد ، وإلى سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما قدموه من معلومات وفيرة . سيدي الرئيس ، يلاحظ أن هناك تفاوتًا في زيادة ميزانية القوى العاملة ، ففي حين وصلت في وزارات كالداخلية مثلاً إلى (2.3%) وهي أقل من نسبة الزيادة لرتبة سنوية ممنوحة للموظفين والتي تبلغ (3%) ، نرى أن وزارات أخرى وصلت نسبة الزيادات فيها إلى (31%) ، كالإعلام وديوان الخدمة المدنية         (12%) للبحرينيين و(13%) لغير البحرينيين ، وذلك لإضافة (26) وظيفة على السقف الوظيفي ، دون ذكر الأسباب والمبررات المتعلقة بحجم العمل مثلاً . إنني أتفهم زيادة الاعتمادات لوزارات كالتعليم بنسبة (17%) والصحة بنسبة (21%) لعام 2003م ، ولكني لا أجد مبررات مقنعة لزيادة الاعتمادات للتوظيف في أجهزة متخمة بالموظفين ، فزيادة الاعتمادات بنسبة (33%) لتوظيف غير البحرينيين في وزارة المالية والاقتـصاد الوطني و(14%) للبحرينيين يحتاج إلى مزيد من التوضيح ، كما أن اعتماد مبلغ (600.000) دينار فقط للموظفين غير البحرينيين في وزارة الداخلية مثلاً يبدو منخفضًا دون معرفة حجم القوى العاملة الأجنبية بالتحديد ، من هذا المنطلق تبدو أن هناك حاجة إلى مراجعة الاعتمادات الإضافية للقوى العاملة لتتناسب وحجم الاحتياجات الفعلية بشكل حقيقي من خلال ربط الاعتمادات المالية بعدد القوى العاملة بصورة أفضل . أما بالنسبة لزيادة ميزانية القوى العاملة بنسبة (3%) لتغطية الرتبة السنوية ، فاسمحوا لي بتوضيح ما يلي : إن الـهدف من الرتبة السـنوية كـان أساسًا لتغطية حجم التضـخم المقدر آنـذاك بـ (3%) ، وحيث إن حجم التضخم ليس ثابتًا فإن الأصول المحاسبية تحتم تعديل نسبة الرتبة السنوية تماشيًا مع نسبة التضخم والتي هي الآن في حدود (1%) على ما يبدو ، والاحتفاظ بالزيادة الخاصة بالحوافز بل وتشجيعها لربطها بالأداء ، فهل هناك توجه لربط اعتماد الزيادة السنوية بنسبة التضخم الفعلية كما كان الأساس والهدف بالفعل ؟ سيدي الرئيس ، إننا في الوقت الذي نطمح فيه إلى تقليص نفقات القوى العاملة وخاصة الأجنبية منها والتي يبلغ حجمها في الخدمة المدنية فقط (3300) موظف ، أرى أننا بحاجة لزيـادة حجم هذه القوى العاملة ، على الرغم من تآكل الإيرادات بسبب ارتفاع إجمالي المصروفات الحكومية . لقد بلغ حجم القوى العاملة الأجنبية في القطاع الحكومي ما يقارب (10%) ، ورغم أن البحرينيين يشكلون ما يقارب (90%) من حجم القوى العاملة ، إلا أن وجود        (3300) موظف غير بحريني في أجهزة الخدمة المدنية فقط يستنـزف موارد الدولة نظرًا للتكلفة المالية العالية الناتجة عن دفع مخصصات السفر والسكن والتعليم وعلاوات الاغتراب ، حيث تبلغ تكاليف هذه القوى العاملة أكثر من (36) مليون دينار سنويًا . إنني أتفهم – سيدي الرئيس – حاجة الحكومة للكوادر الأجنبية المتخصصة إلا أن تخفيض الالتزامات المالية على الحكومة يحتم علينا وضع برنامج تدريبي للبحرينيين يساهم في تخفيض التكاليف الكبيرة للقوى العاملة الأجنبية في القطاع الحكومي ، فهل هناك خطة محددة المعالم للتقليل من هذه التكاليف ؟ لقد عبرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن قلقها الشديد من الزيادة المتصاعدة في حجم القوى العاملة ، كما عبرت عن ذلك تقارير استشارية ودولية كالبنك الدولي مثلاً ، وكما هو معروف فإن  التضخم الوظيفي يستهلك العائدات في وظائف غير منتجة وذلك على حساب المشاريع الاستثمارية التي توفر وظائف منتجة ، فالدولة مسئولة حسب الدستور عن توفير العمل المنتج إلا أنها غير مسئولة عن إيجاد التخمة والتضخم في الجهاز الإداري الذي يساهم في زيادة البيروقراطية وعرقلة إجراءات العمل في المؤسسات الحكومية ، من هنا أدعو لمراجعة الزيادة المقترحة لزيادة الوظائف لتتناسب وحجم العمل في الأجهزة الحكومية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة الآن للأخ جميل المتروك فليتفضل .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أتقدم بجزيل الشكر إلى سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني وكذلك إلى أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على تقديمهم هذا التقرير ، وفي اعتقادي أنه ملخص وليس بتقرير ، ملخص أرقام أدرجتها الحكومة في ملفها . سيدي الرئيس ، لقد ذكرتَ في بداية الجلسة أننا سوف نلتزم في مناقشة الميزانية على أساس التبويب ، وأول مخالفة بدأنا بها هي تلاوة التقرير ولم يكن على أساس التبويب وإنما على أساس الجمع ، وأعتقد أنك رفضت ذلك أثناء مناقشة الإيرادات . سيدي الرئيس ، هناك الكثير مما أود إثارته ولكن لن يسعني الوقت لذلك ، فيما يتعلق بنفقات القوى العاملة من الواضح والظاهر أن الزيادة في المصروفات لوظائف غير البحرينيين هي زيادة غيرة معقولة ، وأنا أضم صوتي لصوت الدكتور حمد السليطي فيما يتعلق بهذه الزيادة ، خاصة فيما يتعلق بالقوى العاملة الأجنبية فقد تصل إلى أكثر من (100%) ، وأود أن أبين لسعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني فيما يخص وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن توظيف الأجانب يصل إلى (50%) أي من (400.000-600.000) دينار ، علمًا بأن الحكومة لديها خطة لإحلال البحرينيين وتريد تطبيق هذا الإحلال على القطاع الخاص وليس على القطاع العام . سيدي الرئيس ، لدي نقطة أخرى أود طرحها فيما يخص التقرير وهي أن دورنا كأعضاء مجلس تشريعي وليس مكتب محاسبة يحتم علينا أن نعرف - فيما يتعلق بالأرقام - لماذا تصرف هذه الأرقام ؟ وما هي الغاية من هذه الأرقام ؟ فالتقرير لم يكن شاملاً لتفاصيل يمكن أن نبدي رأيًا فيها ، وإنما هي مجرد أرقام أرى أن ندعها لقسم المحاسبة ، وأرجو من المجلس الموقر مراعاة هذا الجانب في هـذه المسائل عند التصويت ، فلا توجد لنا تفاصيل تسمح لنا باتخاذ القرار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدون أية مجاملات ، أرى أن هناك تناقضًا كبيرًا بين دعوة الحكومة إلى اعتماد التكنولوجيا الحديثة بتطبيق الحكومة الإلكترونية كما جاء في البيان الحكومي الذي ألقاه صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر أمام المجلس الوطني ، مما يعني تخفيضًا كبيرًا في نفقات القوى العاملة التي تبلغ (61%) من إجمالي المصاريف المتكررة ، وبين مطالبتها لنا في هذه الجلسة باعتماد زيادة إضافية في باب نفقات القوى العاملة تبلغ حوالي (65%) من إجمالي الزيادة المتكررة للميزانية لكلا العامين 2003 – 2004م ، وكذلك هناك تناقض كبير بين ما جاء في توصيات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والتي أبدت مخاوفها من أن مصاريف القوى العاملة أكثر من إيرادات الدولة في القطاع النفطي ، وأن هذا الباب سوف يرهق كاهل المملكة ويقلل من إمكانية الاستفادة القصوى من الموارد المحدودة لدينا ، وقد أوصت اللجنة بوجوب الاهتمام بتخفيض حجم القوى العاملة ، وإعادة النظر في الهياكل الإدارية بتقليص عدد الوزارات والهيئات الحكومية ، وهذه توصية جيدة لو أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية لم توص باعتماد نفقات القوى العاملة للعامين 2003 – 2004م . سيدي الرئيس ، إن هذه التوصية لو أقرها هذا المجلس الموقر سوف لن تضع الحكومة الموقرة أمام محك اعتماد توصيات اللجنة الموقرة ، وهي توصيات تم رفعها إلى الحكومة الموقرة من مجلس الشورى السابق عندما ناقش الرغبة في تحسين الأداء في الجهاز الحكومي ، كما يعرف ذلك الأخ جمال فخرو رئيس اللجنة ، الذي كان من واجبه أن يلفت نظر الإخوة في اللجنة الموقرة إلى هذه الزيادة المطردة في نفقات القوى العاملة واعتماد برنامج التخفيض الذي يتناسب وحجم إيرادات المملكة المتواضعة ، وأن التوظيف الحكومي ليس حلاً لمشكلة البطالة ، وإيجاد مشكلة أخـرى في الجهاز الحكومي ، وهي مشكلة البطالة المقنعة ، كما أنني أرى وجود أكثر من (3000) موظف أجنبي في الحكومة ويصرف عليهم حوالي (40) مليون دينار ، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الموقرة اعتماد برنامج محدد لتوظيف البحرينيين المؤهلين محل العمالة الأجنبية وتوفير الجزء الكبير من هذه المصاريف وصرفها على مشاريع اقتصادية ذات جدوى اقتصادية توجد فرص عمل إضافية للمواطنين . سيدي الرئيس ، إن توظيف أعداد جديدة من المواطنين من شأنه سلب حق الموظف الحالي في تحسين دخله ومعيشته بزيادة راتبه وعلاواته ، وسوف يسلب حقه في التدريب الجيد لتحسين أدائه ليتماشى مع توجه الحكومة الموقرة في اعتماد التكنولوجيا الحديثة ، لذا فإني أضم صوتي إلى صوت الإخوة الأعضاء الذين أبدوا تحفظاتهم حول  زيادة نفقات القوى العاملة ، وأرجو إعادة النظر في توصية اللجنة وتوفير المصاريف لإنفاقها على الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن من إسكان وصحة وتعليم ، وتوفير خدمات البنية الأساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لو سمحت لي أود الرد على تعقيبات الإخوة الأعضاء فيما يتعلق بوظائف غير البحرينيين ، فالأمر يختلف من وزارة إلى أخرى والنسب التي ذكرها الأخ عبدالحسن بوحسين لا تعكس الواقع ، فإذا كان هناك موظف واحد في وزارة ما وأضفت موظفًا آخر فإن الزيادة تكون بنسبة (100%) ، فهذه مقارنة غير واقعية ، وتعرف أخ عبدالحسن لكونك كنت في ديوان الخدمة المدنية - وقد حددت وزارة المالية على وجه الخصوص - لماذا هذه الزيادة في الخبرات غير البحرينية ، وأفيدك فيما يتعلق بزيادة القوى العاملة من غير البحرينيين في وزارة المالية للأسباب الآتية : حاجة الوزارة إلى خبراء تحتاجهم الوزارة بصورة مؤقتة لتنفيذ بعض البرامج والمشاريع والدراسات الجديدة كاستراتيجيات التنمية وميزانية البرامج والأداء والتخطيط المتوسط المدى للمصروفات ، وإعادة هيكلة المالية العامة ، ودراسة تطوير تطبيق نظام الزكاة وتقييم المشاريع الجديدة وغيرها ، كل هذه الخبرات ضمن الميزانية في الهيكل الإداري المقر من قبل ديوان الخدمة المدنية ، فهذه الخبرات تأتي بصفة غير دائمة ، وتضاف إلى الميزانية وفي حالة إنجازها لمهماتها لا تكون هناك حاجة لبقائها ، ولو ملئت هذه الوظائف بصورة دائمة فإن السؤال بشأنها وارد ، ولكن هناك خبرات نحن في حاجة لها لتلبية هذه البرامج ، وهذه النسبة التي ذكرتها قد تكون صحيحة بنسبة (30%) ، ولكن مقارنة بالعدد في وزارة المالية فإن عدد الوظائف في وزارة المالية حوالي (2000) وظيفة والغالبية هي من أبناء الوطن ، أما الأجانب فإن مهامهم تقتصر على الجوانب التخصصية التقنية غير الموجودة محليًا ، على سبيل المثال في برنامج الأداء استعنا بخبرات من ماليزيا ، نظرًا للنظام المتطور لديهم ، ولا ضير من الاستفادة من هذه الخبرات لفترة معينة ومن ثم الاستغناء عنها ، لاستقطاب التقنية والخبرة المحلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للزملاء الأعضاء على مداخلاتهم  القيمة ، وليسمح لي الأعضاء بالتعليق على بعض مداخلاتهم لكي أوضح الأمور، ولكي نصل إلى القرار النهائي بالتصويت على هذا الباب وذلك تماشيًا مع توصية اللجنة . لقد دار الحديث والجدل حول العمالة الأجنبية في الحكومة ، وتكلم الإخوان عن أرقام تبلغ حوالي (36) أو (40) مليون دينار سنويًا هي كلفة رواتب الموظفين الأجانب ، وهذا المبلغ - سيدي الرئيس - لا يتجاوز أكثر من (8%) من إجمالي مصروفات البـاب الأول ، فالباب الأول (520) مليون دينار ، وبالتالي فإن المبلغ ليس مبالغًا فيه وليس متضخمًا ، وهناك (7) جهات حكومية لديها موظفون أجانب يزيـد عددهـم عـن (10%) وهذه الجهات هي وزارة التربيـة والتعليم حوالي (9%) ، وزارة الصحة ، وزارة المالية ، وزارة الأشغال والإسكان ، وزارة الكهرباء والماء ، وزارة شئون البلديات والزراعة ، هذه الوزارات هي التي بها العدد الأكبر من الموظفين الأجانب من أصل (37) وزارة أو هيئة تشملها هذه الميزانية ، وليس هناك خلاف في الرغبة في توظيف بحرينيين لشغل هذه الوظائف ، ولكن عندما نتكلم عن حصة قدرها (8%) من إجمالي الميزانية للباب الأول ، أعتقد بأن المبلغ معقول ويتناسب وفلسفة الحكومة في توظيف البحرينيين . أما في القطاع الخاص فيبلغ عدد العمالة الأجنبية حوالي (70%) والنسبة الباقية للبحرينيين ، وبالتالي من الصعب أن نطالب الحكومة بإلغاء التوظيف الأجنبي ، وإنما ليس هناك ضرر من إعادة النظر في هذا الجانب . سيدي الرئيس ، تكلم أكثر من زميل عن إشارة اللجنة إلى قلقها من الزيادة ، ومن جهة أخرى توصي باعتماد هذا الموضوع ، ونحن – سيدي الرئيس – عندما راجعنا أبواب الميزانية ذكرنا أننا توقفنا عند الباب الأول وذكرنا في استعراضنا هذا اليوم أسباب الزيادة في البـاب الأول والبـالغة (79) مليون دينار ، وحددت فيما يلي : 1- تحسين الحد الأدنى للرواتب والعلاوات ، وذكرنا أنه يبلغ حوالي (10) ملايين دينار . والإخوان يطالبون بتوظيف البحرينيين ، واستحداث (2000) وظيفة ، وقد كلف ذلك مبالـغ هائلة وذكرت في التـقرير . 2- تحسين العلاوات ورواتب التقاعـد ... إلخ ، البالغ (10) ملايين دينار ، وهناك تعديل حدث هذه السنة فقط قيمته (23) مليون دينار متعلق بوزارة الدفاع ، وبإمكان وزارة المالية شرح هـذا الأمر ، ونحن تكلمنا بشكل أساسي وذكرنا أن هذا الباب الأول باب كبير ، ولا يمكن للمجلس هذا اليوم ألا يوافق على هذا الباب ، لأنه يمثل رواتب موظفين التزمت الحكومة بتوظيفهم ، ونحن نوجه نصيحة ومشورة إلى الحكومة لإعادة النظر في هذا الباب من خلال إعادة هيكلة الأعمال ومن خلال إعادة النظر في دمج بعض الوزارات والإدارات ، ونحن حددنا الأسباب ونصحنا ، ولا نستطيع اليوم أن نوقف صرف رواتب الموظفين أو نمنع ذلك لأن الحكومة التزمت بالتعاقد معهم ، ومن هنا جاء الشعور بالقلق ، وأتت توصية اللجنة باعتماد المبلغ ، وكل الزملاء يشاطروننا هذا القلق في هذا الموضوع . سيدي الرئيس ، نحن عندما نطالب بخفض النفقات في الباب الأول من المصروفات ومن ثم نقلها إلى الأبواب الأخرى ، فنحن نريد أن نخفض الباب الأول لكي تخفض إجمالي المصروفات المتكررة ، وكما ذكر الأخ عبدالرحمن جمشير ، نحن نفكر في استثمار الفوائض لمصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة البحرين ، وبالتالي التخفيض يجب ألا يكون على حساب تخفيض الباب الأول وزيادة الأبواب الأخرى . وبالنسبة إلى التدريب – سيدي الرئيس – فقد ذكر الأخ محمد حسن باقر أن هناك مايقارب (16) مليون دينار للتدريب ، وهناك وزارة واحدة تمتص غالبية هذا المبلغ وهي وزارة الدفاع ، والكل يعلم أن التدريب خارج البحرين هو طبيعة عمل وزارة الدفاع لارتباطها بعقـود للأسلحة وعقود لتدريب طياريها وموظفيها خارج البحرين  مع الشركات الموردة وليس داخل البحرين ، فهناك حوالي (8) إلى (9) ملايين دينار متعلقة بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية ، وباقي مصروفات التدريب في الخارج تعتبر مصاريف معقولة ، ففي وزارة الصحة تبلغ مصاريف التدريب في الخارج حوالي       (1.300.000) دينار في السنة الواحدة ، وفي سنتين حوالي (2.600.000) دينار . أما فيما يتعلق بسؤال الأخ محمد هادي الحلواجي بخصوص مدة تدريب البحريني ، فأود أن أؤكد أننا جميعًا نتدرب إلى آخر يوم ونحن في العمل ، وطبيعة عملنا في القطاع الخاص وطبيعة الأعمال في الحكومة تحتاج إلى تطوير وتدريب مستمر ، وعليه نحن ننادي الحكومة - إذا كان هناك مجال لزيادة ميزانية التدريب - أن تزيد هذه الميزانية ومن هنا سيأتي تحسين الأداء ، وهذا ما نطالب به في اللجنة وطالبنا به في توصياتنا . وأما فيما تطرق له الأخ جميل المتروك بخصوص الحاجة إلى التفاصيل ، فقد كنت أتمنى لو حضر الأخ جميل معنا في اجتماعات اللجنة لكي نستطيع أن نزوده بالتفاصيل المطلوبة ، ولكن – كما ذكرنا في المرة السابقة – هذه أول مرة يناقش فيها هذا المجلس الميزانية العامة ، وكنت أتمنى على الإخوان أن يذكروا التفاصيل المطلوبة بالتحديد حتى نتلافى هذا الشيء في المرات القادمة ، فمثلاً نحن عندما ناقشنا الباب الأول ناقشنا احتياجات الوزارات في السابق والزيادات التي طرأت عليها ، وأخذنا معلومات عن عدد الموظفين وعدد الموظفين الإضافيين ، وبالتالي حصلنا على معلومات نعتقد أنها كافية لنا ، ولكن إذا كان الإخوة الأعضاء يحتاجون إلى معلومات إضافيـة فسنكون على أتم الاستعداد لتوفيرها في المرات القادمة ، وأتمنى أن تذكر هذه المعلومات في جلسة اليوم أو حتى في خارج هذه الجلسة . النقطة الأخيرة تتعلق بموضوع الحكومة الإلكترونية ، وأود أن أوضح هنا شيئًا أساسيًا وهو أننا في البحرين بدأنا بعتبات الحكومة الإلكترونية ، وهناك أساس جيد في جهاز الإحصاء ، وبرنامج الحكومة الإلكترونية برنامج طموح وطويل ، وليس بالضرورة حدوث انخفاض أساسي في الباب الأول ، وقد يكون أهم سبب للحكومة الإلكترونية هو سرعة إنجاز الأعمال وتحسين الكفاءة مما سيتطلب توظيف موظفين أكفاء يخضعون لتدريب عالٍ وربما يكلفون تكاليف أعلى ، ويجب علينا ألا نربط بين الموضوعين ، ونحن نتفق مع الأخ عبدالرحمن بأن الحكومة الإلكترونية أمر ضـروري ، ويجب أن تأخذ الميزانية هذا الموضوع بعين الاعتبار ، ولكن – سيدي الرئيس – لا نتوقع حدوث انخفاض أساسي من استحداث نظام الحكومة الإلكترونية ، وقد ذكر الأخ عبدالرحمن توصية تتعلق بمجلس الشورى السابق ولن أعلق على ذلك لأنه موضوع آخر ليس له علاقة بهذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عصام جناحي مقرر اللجنة .

      العضو عصام جناحي :
      شكرًا ، لقد أجاب الأخ جمال عن معظم الاستفسارات التي تقدم بها السادة الأعضاء ، ولكن أود أن أوضح أمرًا واحدًا يخص عملية إعداد الميزانية حتى تصل إلى مجلس النواب ، حيث أخذت من التوجهات السامية للقيادة الرشيدة بتوفير وتطوير الخدمات العامة وتوفير قطاع البنية الأساسية ودعم أنشطة التطوير وبرامج التحديث والصيانة ، ومن ثم وضعت أهداف منها : تحقيق معدلات نمو متواصلة ورفع معدل دخل الفرد حتى أتت إلى وزارة المالية ، وعادة في خطة العمل لإعداد الميزانية العـامة – التي ذُكرت في أحد مرفقات الإيرادات – تقوم وزارة المالية باستلام المعلومات اللازمة من إدارة التخطيط الاقتصادي إلى أن تصل إلى المناقشة وتحديد الأولويات ومن ثم تعرض ، بمعنى أن الفترة الزمنية عادة تستغرق من ثمانية شهور إلى سنة ونصف لإعداد ميزانية لسنتين ، وعليه لا أعتقد أن التقرير الذي ذكر به طرق محاسبية لعرض الأرقام بقدر ما به من معلومات يستطيع الكثير منكم تحليلها وهي ما استندنا إليه في إعدادنا للتقرير المذكور ، وأشكر الإخوان وإذا سمحت لي – سيدي الرئيس – سأطرح توصية اللجنة ...

      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
      لدي هنا اقتراح مكتوب بقفل باب النقاش تقدم به ثلاثة أعضاء وهم : الأخ فيصل فولاذ والأخت ألس سمعان والأخت وداد الفاضل ، أطرحه للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

       

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش في هذا الباب ، وأدعو الأخ عصام جناحي مقرر اللجنة إلى تلاوة توصية اللجنة بشأن الباب الأول فليتفضل .

      العضو عصام جناحي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الباب الأول : نفقات القوى العاملة ، توصية اللجنة :  إن اللجنة بعد دراستها لباب نفقات القوى العاملة للعاميين 2003-2004 توصي المجلس الموقر باعتمادها .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح توصية اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه  التوصية ، والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

      ( رفعت الجلسة ثم استؤنفت )


      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، ونواصل مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتمـاد الميزانية العامة للدولة - باب المصروفات - للسنتين الماليتين 2003 – 2004م ، ونبدأ بمناقشة الباب الثاني والخاص بنفقات الخدمات ، وأعطي الكلمة للدكتور حمد السليطي فليتفضل . 


      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى المصروفات في الباب الثاني ، البند المتعلق بالدراسات والاستشارات الفنية ، أتصور أن أي مؤسسة أو وزارة بحاجة ماسة إلى الاستشارات الفنية والدراسات والأبحاث لتطوير عملها وتحسين ما تقدمه من خدمات للمواطنين وتكون على اتصال مستمر للتعرف على احتياجات المواطنين وتطلعاتهم بالنسبة إلى الخدمات التي تقدمها ، وبالرغم من هذه الأهمية إلا أنني لاحظت أن الاعتمادات المخصصة في هذا الشأن هي اعتمادات محدودة ومتواضعة جدًا باستثناء وزارتين أو ثلاث ، فبند المصروفات يوضح أن أغلب الوزارات قد خفضت الاعتمادات المالية المتواضعة المخصصة للاستشارات والدراسات ، بل إن بعضها تخلص من الاعتماد المخصص لهذه الدراسات ، وبعضها خفض إلى أكثر من (50%) بالرغم من تواضع هذه الاعتمادات إلى أبعد الحدود ،  وتطوير الجهاز الحكومي لتمكينه من الاستمرار في الأداء وتقديم الخدمات للمواطنين يتطلب المزيد من الدعم والاهتمام بهذا الجانب ، وتخصيص الاعتمادات المالية المناسبة في هذا المجال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سعادة الرئيس ، لدي ملاحظة أود أن أذكرها وهي أنني أتفق مع رأي مجلس النواب بأن هناك وزارات تصرف مبالغ كبيرة سنويًا على إيجارات المكاتب ، وهي مبالـغ ضخمة تكفي لشراء مبانٍ ، وعلى المدى الطويل يعتبر الشراء أوفر ، ومثالاً علـى ذلك ما تصرفه وزارة التربيـة والتعليم على الإيجـارات والذي يبلـغ (2.400.000) دينارًا سنويًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه تم التصويت على هذا الباب في مجلس النواب بشكل مجزأ ، حيث صوت المجلس على تخفيض مبلغ ميزانية الوزارة وليس تخفيض ميزانية الباب ككل ، واللجنة وافقت على توصية مجلس النواب بالتغيير ، وأسأل : لماذا حصل ذلك ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عصام جناحي مقرر اللجنة .

      العضو عصام جناحي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى ما ذكر في موضوع التخفيض ، فنحن استثنينا الباب الأول والباب الثامن ، أي أن التخفيض مـن الباب الثاني إلى الباب السابع ، ولم نتفق مع النواب في النقاش ، والنواب اتفقوا مع الحكومة في موضوع التخفيض ، وقد ذكرنا ذلك في التوصية لإعطاء حق التفاوض بين الحكومة ومؤسسات الدولة الأخرى ، ومن ناحية مبدأ المناقشة فنحن نتبع القانون وهي أن نناقش  الميزانية بابًا بابًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سعادة الرئيس ، لدي تساؤل فيما يخص الميزانية المقررة لإقامة المؤتمرات، فالكل يعلم أنه كان من المقرر عقد مؤتمر القمة العربية في مملكة البحرين ، وتم رصد مبلغ (2.300.000) دينار لهذا المؤتمر ، ولكن بسبب الظروف التي مرت بها المنطقة أُقيم المؤتمر في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية ، فنرجو من سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن يوضح لنا إلى أين تم تحويل هذا المبلغ ؟ هل إلى الاحتياط العام ؟ وكم يبلغ الاحتياط العام في الدولة ؟ فنحن لا نعلم ذلك ، وكثير من الأطراف في المجتمع لديها هذا التساؤل . السؤال الثاني – سيدي الرئيس – يخص المصروفات ، فالمصروفات العامة يجب أن تتماشى مع الوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة ، فنحن نشعر بأن عمليات الصرف والبذخ ما زالت موجودة في كثير من أجهزة الدولة ، وخصوصًا المتعلقة بإقامة المؤتمرات والسفرات الخارجية ، وقد تفضل سعادة وزير المالية وبين لنا عند مناقشة باب الإيرادات أن الميزانية المطروحة تعتمد على سعر البرميل ، وهناك كثير من الآراء المتشائمة ، ونظرًا للظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة قد ينخفض سعر البرميل ، وبالتالي أرجو – كما بين الإخوان في لجنة الشئون المالية والاقتصادية - من الحكومة وضع سياسة ترشيد ، والأمر ينطبق على السفرات والمؤتمرات الرسمية ، حيث نجد أن بعض الجهات الحكومية تفضل السفر على ناقلات معينة أكثر رفاهية حتى لو كانت أسعارها مرتفعة ، في حين نجد أن السفرات الخاصة لكل الوفود في دولة الكويت على سبيل المثال تكون على الناقلة الوطنية ، ونأمل من سعادة الوزير أن تكون جميع السفرات الرسمية على الناقلة الوطنية ( طيران الخليج ) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لم يكن في نيتي الكلام في هذا الباب ولكن أثيرت نقطتان ، الأولى تتعلق بما أثاره الأخ جميل المتروك حول التخفيض المتفق عليه بين مجلس النواب والحكومة ، ولو رجعنا إلى توصية اللجنة باعتماد النفقات المتعلقة بالمصاريف المتكررة من الباب الثاني حتى الباب السابع فلن نعلم في أي باب يقع هذا التخفيض، هل هو في وزارات ومؤسسات الدولة ؟ وما هي مسببات هذا التخفيض ؟ ونحن نريد معرفة هذا الشيء حتى نستطيع مناقشة أي باب وأي بند مع الإخوان في اللجنة . النقطة الأخرى تتعلق بما أثاره الأخ فيصل فولاذ بخصوص موضوع القمة العربية ، وأعتقد أن مكانه ليس هنا لأنه يتصل بميزانية المشاريع ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إجابة على ما أثاره بعض الإخوان بخصوص المصروفات المتعلقة بمؤتمر القمة العربية ، أود أن أوضح أن بعض المصروفات تم صرفها بالفعل كتلك المتعلقة بالشوارع وبعض المرافق العامة والمنشآت كالمطار وإصدار الكتيبات ، وتم تغيير مكان انعقاد القمة لظروف طارئة الكل يعلمها . أما بخصوص ما أثاره الأخ فيصل فولاذ عن موضوع المؤتمرات فأود أن أبين أن حضور ممثلين عن المملكة ضروري في المؤتمرات والاجتماعات الدولية ، وكذلك بالنسبة إلى المنظمات الإقليمية كمجلس التعاون والجامعة العربية والأمم المتحدة ، وهناك مؤتمرات مقرر عقدها ، وليس لوفد البحرين سلطان لتغييرها أو عدم حضورها ، فلابد من حضورها لتمثيل البحرين وشرح وجهة نظرها . وبالنسبة إلى موضوع السفر على الناقلة الوطنية (طيران الخليج)، فهناك تعميم من وزير المالية والاقتصاد الوطني يلزم جميع الوزارات باستخدام ناقلة (طيران الخليج) متى ما أمكن ذلك ، إذا كانت هناك خطوط من البحرين إلى الجهة المراد السفر إليها ، حيث إن هناك بعض الدول لا تصل إليها رحلات طيران الخليج ، لذا يلجأ المسئولون إلى استخدام شركات أخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ جمال فخرو رئيس اللجنة فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالسؤال الذي طرحته الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري حول مبالغ إيجارات المكاتب حيث ذكرت أن وزارة التربية والتعليم على سبيل المثال تصرف مبلغ (2.390.000) دينار سنويًا ، وأنه  مبلغ كبير ومن الممكن شراء عمارة بهذا المبلغ ، أود أن أوضح أن إيجارات المكاتب تساوي (170.000) دينار فقط وباقي المبلغ هو إيجار للسيارات والمركبات ، وهذا ما نؤيده – دائمًا – في اللجنة ، والإخوان في وزارة المالية ، وسعادة الوزير ذكر قبل قليل أنهم بدأوا منذ عام 1998م التحول إلى نظام التأجير بدلاً من التملك ، ونحن طالبنا في توصياتنا بالتوسع في نظام التأجير بدلاً من التملك ، ووزارة المالية ترى أن هذا النظام مجد ، كما نرى نحن – في اللجنة – ذلك . أما بخصوص سؤال الأخ جميل المتروك والأخ السيد حبيب حول موضوع التخفيضات ، فنحن ذكرنا في ملاحظاتنا على تقرير مجلس النواب أنه اتفق مع الحكومة على إجراء هذه التخفيضات ، ولم يزودنا مجلس النواب أو الإخوان في الحكومة بالأبواب الخاصة التي سيتم إجراء التخفيض عليها لأن الهدف هو أن ترجع وزارة المالية إلى الوزارة المعنية للنظر في الأبواب ، وبالتالي نحن ذكرنا أن هناك قصورًا في هذا التقرير فهو لا يوضح مكان التخفيض ، ولذلك حددنا  توصيتنا في الأبواب من (2) إلى (7) وعدم مس الباب الأول والثامن ،كما تم الاتفاق عليه بين مجلس النواب والحكومة ، وبالتالي ليس لدينا رد على استفسار الأخ جميل ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس، لا أود أن أدخل في تفاصيل كثيرة ولكن ما يثير الاهتمام هو أن بعض الأرقام فيها مبالغة ، ولم يكن رد اللجنة ذا مبرر قوي ، وعلى سبيل المثال في وزارة شـئون مجلـس الوزراء ارتفعت نفقات الاتصـالات من (36.000) إلـى (97.000) دينار ، أي بمعدل ثلاثة أضعاف ، فهل هناك مبرر لذلك ؟ حيث ذكر الدكتور حمد السليطي سابقًا أنه من الممكن أن تزيد هذه النفقات في بعض الأمور بنسبة مقبولة ولكن ( 300%) أعتقد أنها نسبة عالية جدًا ، وفي وزارة الخارجية ارتفع مبلغ التأمين على المبنى من (42) ألف دينار إلى (80) ألف دينار ، فما هي المبررات وراء زيادة مبلغ التأمين ؟ وفي وزارة العمل ارتفع مبلغ اشتراكات المنظمات من (30) ألف دينار إلى (90) ألف دينار ، فهل ارتفع عدد المنظمات بمعدل ثلاثة أضعاف عما هو موجود في السابق ؟ وهناك كثير من الأرقام ارتفعت ويجب معرفة مبررات هذه الزيادة ، وهناك أمثلة كثيرة أخرى فالمبلغ المخصص لزينة المناسبات في وزارة العدل يبلغ (2.700) دينار وفي وزارة الإعلام (150) ألفًا ، وهذا مقبول بالنسبة لحجم وزارة الإعلام ولكن أن يرتفع المبلغ في وزارة الأشغال والإسـكان من (2.700) دينار إلى (50) ألف دينار ، فهل هذا معقول ؟ وهل هناك نوع من الارتباط في توزيع ميزانية النفقات بين الوزارات ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عصام جناحي مقرر اللجنة .

      العضو عصام جناحي :
      شكرًا سعادة الرئيس ، أود أن أوضح للأخ جميل المتروك أننا مررنا على مبررات معظم الوزارات ، واطلعنا على المبررات الأساسية التي ذكرت ، فكل وزارة ذكرت الزيادات الرئيسية ومبرراتها ، وهذا ما ناقشناه مع ممثلي الحكومة ، وهناك بعض الأرقام نركز عليها في الإجمالي العام وهناك بعض النقاط نتلافى التركيز عليها إذ إن المبلغ يكون صغيرًا نسبيًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود التعليق على ما تفضل به الأخ جميل المتروك ، فالإخوان في اللجنة رأوا أن المصاريف تكون ضمن الأبواب ، ولكن مجلس النواب

       تطرق إلى بعض الوزارات ضمن الأبواب ، وفيما يتعلق بوزارة شئون مجلس الوزراء فالإخوان أبدوا الملاحظات المتعلقة بنفقات الاتصالات ، وسوف يعالج هذا البند بناء على التخفيض الذي تم الاتفاق عليه بين وزارة المالية ومجلس النواب ، بحيث يتم توزيع التخفيض بما لا يعوق سير عمل الوزارة ، وسوف يعاد تبويبه بالنسبة إلى نفقات هذه الوزارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عصام جناحي مقرر اللجنة لتلاوة توصيتها على الباب الثاني فليتفضل .
       
      العضو عصام جناحي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الباب الثانـي : نفقات الخدمات ، توصية اللجنة : إن اللجنة بعـد دراستها لباب نفقـات الخدمات للعاميين 2003 – 2004م توصي المجلس الموقـر باعتمادها بعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح توصية اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة ، وننتقل الآن إلى الباب الثالث بشأن نفقات السلع المستهلكة ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكرت هذا الموضوع المتعلق بنفقات السلع المستهلكة ، حيث تقدر زينة المناسبات في وزارة العدل بـ (2.700) دينار ، وفي وزارة الإعلام (150) ألفًا ، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة (8.500) دينار ، ووزارة الكهرباء والماء (50) ألفًا ، فهل هناك مبرر لتفاوت هذه الأرقام بين هذه الجهات ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد - خصوصًا في الناحية الطبية – أن الباب الثالث من الأمـور التي يجب ضبطها بضوابط ومقارنات ، ويجب أن يكون هناك تقدير وتقليل ، والهدر في هذا الباب - إذا لم توضع له ضوابط - سيكون كبيرًا ، إلى جانب أن هناك كثيرًا من التدريب الذي يجب أن يجرى للعاملين بحيث يستطيعون رؤية كمية الصرف في هذا الباب ، وبالنسبة إلى الأطباء ، فنحن دائمًا نقول إن أغلى الآلات في المستشفى هي قلم الطبيب ، وإذا لم يرشد قلم الطبيب فلن نستطيع أن نرشد في الإنفاق وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك تدريب لهذا الباب ، وأن توضع له مستويات محددة وأن يراعى الإنفاق في جميع الوزارات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عصام جناحي مقرر اللجنة بتلاوة توصيتها على الباب الثالث .

      العضو عصام جناحي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الباب الثالث : نفقات السلع المستهلكة ، توصية اللجنة : إن اللجنة بعد دراستها لباب نفقات السلع الاستهلاكية للعاميين 2003     و2004 توصي المجلس الموقر باعتمادها بعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح توصية اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقـر توصية اللجنة ، وننتقل إلى الباب الرابع الخاص بنفقات السلع الرأسمالية ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع رأي اللجنة ولكن أود أن أضيف شيئًا آخر، فإلى جانب أهمية أن يكون هناك تأجير وأن نقلل من الشراء يجب أن يكون هناك تحديد للآلات الباهظة الثمن كـ (c.t.scan) و (mri) ، وهل هي تتناسب مع عدد سكان البحرين ؟ وهل هناك شراء أو تأجير يتعدى العدد المناسب بحيث يكون هناك انخفاض في الاستعمال ؟ أي أن الآلة من الممكن أن تخدم نسبة أكبر من المواطنين ، وهنا نحن نتجه إلى زيادة هذه الأعداد من الآلات الغالية الثمن ، وكثير من الدول
      تحدد نسبة من السكان لعدد من الآلات ، مثلاً (c.t.scan) لعدد معين من الشعب ، وإذا كانت هذه النسبة غير متواجدة يمنع شراؤها أو تأجيرها ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكـرًا ، تفضـل الأخ عصـام جناحي مقرر اللجنة بتلاوة توصيتها على الباب الرابع .

      العضو عصام جناحي :
      شكرًا سيـدي الرئيس ، الباب الرابع : نفقات السلع الرأسمالية ، توصية اللجنة : إن اللجنة بعد دراستها لباب السلع الرأسمالية للعامين 2003و2004م ، توصي المجلس الموقـر باعتمادها بعـد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلـس النواب والحكومة .
      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح توصية اللجنة للتصويت ، فمن هم الموفقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة ، وننتقل إلى الباب الخامس المتعلق بنفقات الصيانة ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      سيدي الرئيس ، لاحظت في هذا الباب أن الميزانية المرصودة للصيانة أصبحت خمسة أضعاف ما كانت عليه في السنوات الماضية ، والسؤال : هل هذه الصيانة لأملاك الدولة أم أنها لأملاك مستأجرة ؟ فإذا كانت لأملاك مستأجرة فإن نفقة الصيانة تكون على المالك ، وإذا كانت لأملاك الدولة فهل استملكت الدولة كل هذا العدد من المباني حتى تكون الميزانية خمسة أضعاف ما كانت عليه ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد توضيحًا بسيطًا لصيانة المباني التجارية في وزارة الدفاع ، ما المقصود بها ؟ ربما المقصود هنا المباني السكنية للموظفين الأجانب ، ولكن المباني التجارية غير واضحة ، والمبلغ يناهز مليون دينار ! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، أرى أن كثيرًا من الآلات والمعدات الموجودة في الحكومة متشابهة ، بينما ميزانيات الصيانة مفرّقة ، فهل من باب أن يكون  هنالك تعاون في الصيانة وتوحيد لها في مؤسسة معينة ؟ أو قد يكون من الأجدى أن تعطى للقطاع الخاص مع تحديد الأسعار . فكيف نجابه مشكلات الصيانة بطريقة أكثر فاعلية وأكثر إنتاجية مما هي عليه الآن ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل بالنسبة إلى مصروفات الصيانة في وزارة المواصلات ، هل تشمل صيانة سيارات النقل وصيانة المركبات إدارة النقل العام بعد خصخصتها ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى الصيانة في وزارة الأشغال والإسكان ، لم أر في هذا الجدول أن صيانة الشوارع أدرجت في أعمال الصيانة ، مع أن ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      صيانة الشوارع ضمن باب المشاريع . تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الصيانة من البنود التي توليها الوزارة أهمية خاصة ، لتقادم بعض المعدات والمباني . وقد تساءل أحد الإخوان عن موضوع المباني التجارية في وزارة الدفاع ، هناك مؤسسة استهلاكية وكذلك الشقق التي يسكنها منسوبو وزارة الدفاع وهي تحتاج إلى صيانة دورية وتحديث ، فهذا المبلغ مخصص لهذا البند . والأخ الدكتور الشيخ علي تكلم عن بعض المعدات الطبية ، وفي هذا الخصوص ناقشت وزارة المالية موضوع كيفية الاستفادة من التسهيلات الطبية المتوافرة في المستشفيات الخاصة ، وبالذات ما يتعلق بالمعدات مثل scanning و mri فهناك وفرة في هذه المعدات ، فبدلاً من أن تنفق الوزارة في شراء هذه المعدات أو صيانة المعدات التي تملكها لإطالة أعمارها ، بالإمكان الاستفادة مما يتوافر من معدات في المستشفيات الخاصة الموجودة في البحرين . وأود أن أؤكد أن الوزارة تولي موضوع الصيانة عناية تامة من أجل تمديد عمر المعدات وتهيئتها للخدمة الصحيحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الوزير على الرد ، ولكن المؤسسة الاستهلاكية في وزارة الدفاع وضع لصيانتها لعامي 2003-2004م مبلغ (2.250) مليـون ! أما بالنسبة إلى المباني السكنية والمباني الإدارية فتوجد لها مخصصات في باب الصيانة ، فما هو حجم هذه المؤسسة الاستهلاكية لتكون لها صيانـة في عامين بمبـلغ (2.250) مليون ؟! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ذكرت المؤسسة الاستهلاكية والمباني السكنية وكذلك المعسكرات ، ولكن إذا رجعنا إلى الدستور والقانون فإن الرقم المخصص لوزارة الدفاع هو رقم واحد ويجب معالجته ضمن هذا التوجه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ عصام جناحي مقرر اللجنة لتلاوة توصيتها على الباب الخامس فليتفضل. 

      العضو عصام جناحي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الباب الخامس : نفقات الصيانة ، توصية اللجنة : إن اللجنة بعـد دراستها لباب نفقات الصيانـة للعامين 2003و2004م ، توصي المجلـس الموقـر باعتمادها بعـد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلـس النواب والحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح توصية اللجنة للتصويت ، فمن هم الموفقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة ، وننتقل إلى الباب السادس الخاص بالنفقات التحويلية ، تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سعادة الرئيس ، لدي ملاحظتان : الأولى: مركز البحرين للدراسات والبحوث منذ تأسيسه في عام 1982م وحتى الآن لم تزد الميزانية المخصصة له من الحكومة إلا في حدود نسبة بسيطة جدًّا ، بالرغم من ازدياد القناعة بأهمية البحث العلمي وارتباطه بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسارع الخطط التنموية . والملاحظة الثانية عن المجلس الأعلى للتدريب المهني وهو يرصد المصروفات التقديرية ، هل أخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى وضع حل جذري لتخفيض نسبة البطالة وما يرتبط بهذه الحلول المقترحة من برامج ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما أردت ذكره ذكرته الزميلة الدكتورة نعيمة ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي عدد من الملاحظات بخصوص المصروفات المتكـررة ، فقد لفت انتباهي موضوع المجلس الأعلى للتدريب المهني ، حيث رصدت الحكومة مشكورة ميزانية في عام 2003م قدرها (3.5) ملايين وكذلك في عام 2004م (3.5) ملايين . سيدي الرئيس ، في أيام سعادة وزير العمل السابق الأستاذ عبدالنبي الشعلة حينما رفعت رسوم تراخيص العمل ذكرت الدولة حينذاك أن هذه الرسوم سترصد كاملة للتدريب والتوظيف ، ونجد أن المبلغ متواضع جدًّا مقارنة بالرسوم التي تحصّل من أصحاب العمل . والملاحظة الثانية بخصوص المجالس البلدية ، فالمجالس البلدية شكلت نقلة نوعية كبيرة على صعيد مؤسسات المجتمع المدني . وإن رصد (600) ألف لعام 2003م و (600) ألف لعام 2004م رغم الإلحاح الكبير والمراسلات الكثيرة التي قام بها الإخوان في المجالس البلدية ؛ يعد مبلغًا أقل من الطموح، وتساؤلي أوجهه إلى سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني : لماذا تم تحديد هذا المبلغ المتواضع ؟ وبالأمس حاولت الاتصال بأحد المجالس البلدية فاتصلت أولاً بالاستعلامات (181) وطلبت من الموظف رقم هاتف المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية أو المحرق ، فقال لي : ليس لدينا رقم هاتف أي مجلس ، فطلبت منه رقم هاتف المجلس البلدي للمحافظة الشمالية ، فقال : ليس لدينا ، فاستغربت أن مجالس منتخبة وبثت الانتخابات فـي الإعـلام والصحافـة وحضـر أناس من الخارج واطلعوا على هذه
        الانتخابات ، ولا يوجد لها رقم هاتف عند الاستعلامات ، فأتساءل كيف يرصد مبلغ (600) ألف لهذا الموضوع ؟ الملاحظة الثالثة بخصوص المبلغ المرصود لمجلس التنمية الاقتصادية ، وهذا المجلس طموح جدًّا ونعلق عليه آمالاً كبيرة ، ولكننا لا نعلم هل لا يزال هذا المجلس قائمًا أم أنه أصبح في خبر كان ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة نحن أوشكنا على الانتهاء من القسم الأول من المصروفات وهو قسم المصاريف المتكررة ، ولي ملاحظة عابرة على هذا النوع من المصروفات : لو نظرنا إلى جدول المصروفات المتكررة بعد اقتراح التخفيض المتفق عليه للعامين 2003م و 2004م فسنجدها (828.993) مليونًا ، و (858.659) مليونًا على التوالي ، وهذه المصروفات المتكررة تزيد على إيرادات الدولة المقدرة بـ (797) مليونًا في عام 2003م ، و (806) ملايين في عام 2004م بمقدار (31.993) مليونًا في العام الأول ، و (52.659) مليونًا في العام الثاني ، بمعنى أن العجز المغطى عن طريق الاقتراض – بحسب نية الحكومة – لا يقتصر على نفقات المشاريع المقدرة بـ (330) مليون دينار لكل سنة ، بل يذهب جزء منه إلى المصاريف المتكررة ، وهذا مما يعتبر مؤشرًا خطيرًا يحتاج إلى إعادة دراسة وتقييم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الدكتورة نعيمة الدوسري استفسرت عن موضوع مركز البحرين للدراسات والبحوث ودعم الحكومة لهذا المرفق الحيوي الهام ؛ بالإضافة إلى الميزانية المعتمدة في ميزانية الدولة هناك اعتمادات من خارج الميزانية تأتي عن طريق تبرعات من قبل مؤسسات الدولة وبِحَثٍّ من وزارة المالية ، فهناك اتفاقات بالنسبة إلى مركز البحرين للدراسات والبحوث وجامعة البحرين ، فهاتان المؤسستان تحظيان بدعم من مؤسسات القطاع الخاص ، وهذا واجب ، فبالإضافة إلى الاعتماد الرسمي هناك اعتمادات فيما يتعلق بالتبرعات الخاصة . والأخ فيصل ذكر أن المبلغ (3.5) ملايين ، وهذا في الواقع دعم من الحكومة لمعهد التدريب التابع لوزارة العمل . ولا يخفى على الإخوة الكرام أعضاء المجلس الموقر أن الحكومة دعمت قطاع العمل بـ (25) مليون دينار ، وتم صرفها على ستة أشكال منها الدعم المباشر لمستحقي الدعم ، وكذلك أوجه التدريب في أمور تتعلق برفع الكفاءة للعمالة الوطنية . برنامج البطالة الذي أشارت إليه الدكتورة نعيمة هو في الواقع محل دراسة من قبل لجنة وزارية برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، فهناك اجتماعات مستمرة لمعالجة هذا الموضوع الهام والحيوي الذي يمس حياة المواطن . وأريد أن أطمئن الدكتورة نعيمة بأن هذا محل رعاية واهتمام ، فهناك اجتماعات دورية ونأمل الخروج بنتيجة مرضية لحل هذه المشكلة ، وسوف يشعر المواطن البحريني إن شاء الله بالعيشة الكريمة والحصول على العمل المجزي لمساعدته على أداء وظيفته الاجتماعية والعائلية على أحسن حال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضـل الأخ عصام جناحي مقـرر اللجنة بتلاوة توصيتها على الباب السادس .

      العضو عصام جناحي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الباب السادس : النفقات التحويلية ، توصية اللجنة : إن اللجنة بعد دراستها لباب النفقات التحويلية للعامين 2003و2004م ، توصي المجلس الموقـر باعتمادها بعـد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلـس النواب والحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح توصية اللجنة للتصويت ، فمن هم الموفقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة ، وننتقل إلى الباب السابع الخاص بنفقات الإعانات وتسديد فوائد القروض ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مجرد تصحيح ، في الصفحة (79) مكتوب "مساعدة لجنة عمال البحرين" والصحيح " الاتحاد العام لعمال البحرين " . هذا جانب ، والجانب الثاني بخصوص المبلغ المرصود والمعتمد للاتحاد العام لعمال البحرين ، وهو مبلغ قدمته الحكومة مشكورة قبل عدد من السنوات منذ عام 1996م على ما أعتقد إلى الآن وهو (25) ألف دينار سنويًّا ، طبعًا هذا المبلغ – سيدي الرئيس – مبلغ متواضع جدًّا في ظل الواجبات التي يقوم بها الاتحاد ، فهناك الشركاء الاجتماعيون الثلاثة وهم الحكومة وأصحاب العمل والعمال ، طبعًا الحكومة قدمت مشكورة مساعدة طيبة لغرفة تجارة وصناعة البحرين وتعد مكرمة من قبل الدولة وهي (500) ألف دينار سنويًّا ، ولكن هناك فرقًا شاسعًا بين (500) ألف دينار المقدمة إلى الغرفة وبين (25) ألف دينار المقدمة إلى الاتحاد العام لعمال البحرين ، فأتمنى على الحكومة أن تنظر في تقديم مساعدات مشابهة لباقي الأطراف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .


      العضو عبدالرحمن جمشير :
      سيدي الرئيس ، لفتت انتباهي ملاحظة اللجنة فيما يتعلق بخدمة الدَّين ، حيث تبلغ الفوائد المحسوبة على القروض (85%) وهي في ارتفاع دائم ، وخصوصًا أن مستوى الفائدة هذه الأيام منخفض ، وسيكون القلق أكبر لو ارتفع مستوى الفائدة ، فالدولة سوف تواجه مشكلة بالنسبة إلى تخصيص مبالغ أكبر لخدمة هذا الدَّين . ولا أعرف هل هذا من ضمن الديون التي على وزارة الإسكان حاليًّا والتي تبلغ (56) مليونًا وعلى وزارة التربية حوالي (6) ملايين ؟ الشيء الثالث : بالنسبة إلى كفالة الحكومة لبعض القروض ، نحن نعرف أن " الكفيل غارم " والحكومة كفلت ألـبـا بنسـبـة (100%) في قرضها ، فلو - لا سمح الله – لم تستطع ألبا سداد هذا الدَّين فإن تسديد هذا الدَّين سيكون على الحكومة ، وسؤالي : لماذا لا تقوم ألبا بصفتها شركة مساهمة مقفلة بين الحكومة وبين المملكة العربية السعودية بخدمة ديونها وحدها ؟ لماذا تكفل الدولة هذه الشركات وتتحمل تبعات أي إخفاق – لا سمح الله – في التسديد ؟ سيدي الرئيس ، لا أدري هل من الناحية المحاسبية من الضروري أن يوضع مبلغ معين في الميزانية لهذه الاحتمالات ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا الأمر تمت مناقشته مع الإخوان في اللجنة ولكن لا بأس من توضيح موضوع الضمانات للمجلس ، لا يخفى عليكم أن الحكومة شريكة في ألبا بما يعادل (77%) ودائمًا ينظر إلى التوسعة من ناحية إنتاجية وربحية ، فجميع مراحل التوسعة مرت بهذه التحليلات فيما يتعلق بمدى ربحية وجدوى هذه المشاريع التوسعية ، بما في ذلك التوسعتين رقمي (7،6) . فإذا لجأنا إلى الاقتراض لتمويل التوسعة ، وحكومة البحرين تملك (77%) وهي نسبة الأغلبية ، وتركت شركة ألبا تقترض من دون الضمان الحكومي فسوف ترتفع تكلفة الاقتراض ومن ثم سوف تنعكس هذه التكلفة على المشروع ، وستتأثر ربحية المشروع ، والضمان لن يكلف حكومة البحرين بمقدار الفائدة المرجوة من التخفيض في تكلفة القروض ، وسوف ينعكس ذلك على قيمة تكلفة الإنتاج . ففي رأيي من ناحية ربحية أو محاسبية – والإخوان في اللجنة تطرقوا إلى هذا الموضوع - أنه سيكون أجدى لحكومة البحرين أن تعطي الضمان غير النقدي لشركة تملك فيها (77%) ، ومن ثم يؤدي ذلك إلى تخفيض تكلفة القرض وبالتالي تكلفة الإنتاج وزيادة ربحية ألبا . وبالنسبة إلى أسعار الفائدة فإنها طبعًا خاضعة لمعايير السوق وتختلف من فترة إلى فترة أخرى ، وفي فترة السنوات القريبة الماضية إلى الآن مستوى أسعار الفائدة متدنٍ ولكن لا أحد يضمن أن تبقى هذه المعدلات بصورة مستمرة ، ولهيكلة الدَّين العام لجأت الحكومة إلى استحداث أدوات ومنها أدوات مبنية على الشريعة الإسلامية ، والهدف هو تخفيض تكلفة خدمة الدَّين ، لأن بعض القروض تترتب عليها أسعار فائدة مبنية على الفترات القديمة وتمت إعادة هيكلتها بتكلفة أقل وبالتالي فإن خدمة الدَّين تنخفض تلقائيًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد آل شريف .

      العضو خالد آل شريف :
      شكرًا سعادة الرئيس ، بما أنه طُرح موضوع ألبا فأود أن أسأل سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني : بما أن الحكومة تملك (77%) من ألبا وكافلة لها ، فلماذا لا تذهب ألبا إلى مجلس المناقصات ؟ والسؤال الثاني : لماذا تتبع ألبا إلى الآن وزير النفط وليس وزير الصناعة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قانون المناقصات يسري على المؤسسات الحكومية التي تملكها الحكومة بنسبة (100%) ، والحكومة تملك في ألبا بنسبة (77%) ، إذن هذا شيء غير قانوني . وبالنسبة إلى الوزارة التي تتبعها ألبا فإن هذا أمر إداري خاضع لقرارات القيادة ، وهو ليس ضمن مشروع الميزانية ، وأظن أن اللجنة لم تتطرق إلى هذا الموضوع ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضـل الأخ عصام جناحي مقـرر اللجنة بتلاوة توصيتها على الباب السابع .

      العضو عصام جناحي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الباب السابع : نفقات الإعانات وتسديد فوائد القروض ، توصية اللجنة : إن اللجنة بعد دراستها لباب نفقات الإعانات وتسديد فوائد القروض للعامين 2003و2004م ، توصي المجلس الموقـر باعتمادها بعـد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلـس النواب والحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح توصية اللجنة للتصويت ، فمن هم الموفقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة  وننتقل إلى الباب الثامن والمتضمن مصروفات المشاريع ، تفضل الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سعادة الرئيس ، وأشكر سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني على إجابته ضمنيًا عن بعض الاستفسارات التي كنت أنوي طرحها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الدكتورة نعيمة الدوسري .


      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سعادة الرئيس ، لدي سؤالان أود توجيههما إلى الأخ المقرر : السؤال الأول : بحسب المرفق (2) الجدول (5) تقديرات التدفقات النقدية لأهم المشاريع الجديدة لدورة الميزانية للعامين الماليين 2003 – 2004م تحت بند هيئة الإذاعة والتلفزيون ، المرصود لمعدات البث الإذاعي والتلفزيوني (5.334) ملايين ، وهناك محطة أرضية بالنظام الرقمي بمليون دينار ، فما هي هذه المشاريع ؟ السؤال الثاني : تحت بند وزارة الأشغال والإسكان البند (20) شارع الشيخ خليفة بن سلمان المرحلة (5) ، و(21) شارع درة البحرين ، و(22) إعادة إنشاء جسر سترة ، و(23) جسور علوية في شارع الشيخ خليفة المحاذي للسيف ، و(24) الشارع الموصل من السيف إلى دوار اللؤلؤة ، و(25) شارع جزر أمواج ، فحبذا لو نحصل على لمحة عن هذه المشاريع ، وما هو السعر المفترض لتكلفة الكيلو متر من الشارع ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان : الأولى بشأن شراء الكهرباء من شركة ألبا والذي خصصت له وزارة الكهرباء والماء (8) ملايين لهذا العام و(6) ملايين للعام القادم ، وقد ارتأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن هذا البند لا يمثل مصروفًا رأسماليًّا وإنما هو أقرب إلى المصروفات المتكررة ، فأطلب من الزميل المقرر أن يشرح لنا ذلك . والملاحظة الثانية عن وزارة الأشغال والإسكان ، المرفق (2) الجدول (5) البند (29) الخاص بالتقديرات النقدية للوحدات السكنية والخدمات ، وهي بكلفة (100) مليون دينار ، وأرجو من سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني التكرم بشرح هذه المشاريع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الدكتورة فخرية ديري .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان : أولاً : الجميع يتحدث عن الحكومة الإلكترونية في المنطقة ، ونحن بحسب المرفق (2) الجدول (5) التدفقات النقدية للمشاريع الجديدة ، خصص للجهاز المركزي للمعلومات ما يقارب (3) ملايين دينار ، ولوزارة الكهرباء والماء لنظام الحاسب لخدمات المستهلكين (3.5) ملايين دينار ، ولوزارة الصحة لنظم معلومات الصحة (20) مليون دينار ، وسؤالي : لماذا كل هذا الصرف ؟ أليس من الأجدى أن تتفق جميع الوزارات تحت منظومة واحدة وهي الحكومة الإلكترونية ؟ ولدي سؤال آخر في الباب الثامن في المرفق رقم (2) المتعلق ببرنامج المشاريع الحكومية في بند الصحة الصفحة (8) : " تولي الحكومة قطاع الصحة أهمية قصوى ولذلك فقد اتخذ قرار بإنشاء مستشفى الملك حمد العام قدرت تكلفة إنشائه بمبلغ (25) مليون دينار " وهذا مشروع يشكر عليه ، " وقد تم تخصيص ميزانية وقدرها حوالي (5) ملايين دينار و(11) مليون دينار للعامين الماليين 2003 ، 2004 على التوالي لتنفيذ مشاريع الصحة " ، وملاحظتي - سيدي الرئيس - هي أنني لم أر ميزانية مرصودة لكلية العلوم الصحية سواء من ناحية التوسعة أو إعادة فتح بعض الدوائر التي أغلقت بصورة مؤقتة بسبب الميزانية مثل المختبر ، والصيدلة، والتمريض، والصحة النفسية ... إلخ ، لذا أرجو توضيح هذا الأمر . ثانيًا بالنسبة إلى ما تطرق إليه سعادة الوزير من أن هناك وظائف لسنة 2003م لـ (250) طـبيبًا و(45) طبيب أسنان و(100) ممرضة ، عندما يفتتح مستشفى الملك حمد الذي تبلغ سعته (300) سرير إضافة إلى وجود (21) مركزًا صحيًا ، واحتمال فتح مراكز صحية أخرى مستقبلاً ، وفي ظل قلة الممرضات البحرينيات في مجمع السلمانية الطبي وخاصة في قسم القبالة والتوليد ، فهل هناك خطة لزيادة عدد الممرضات ؟ وخصوصًا التخصصات العديدة في دائرة التمريض ، على سبيل المثال القبالة والتوليد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور حمد السليطي فليتفضل .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أغنـاني توضيح سعـادة الوزير عن الاستفسار، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس، يومًا بعد يوم تتضاعف الحاجة إلى إيجاد جهة تتولى مسئولية التخطيط لتضطلع بمهمة برمجة المشاريع ، وتمديد الأولويات في هذا المجال الحيوي، ليتم أولاً تنفيذ المشاريع الأكثر أهمية وإلحاحًا والتي تخدم الاقتصاد الوطني، وتسهم في تعزيز البنية الأساسية، وتطوير مجالات التنمية ، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين البحرينيين، باعتبار هذا الموضوع الشغل الشاغل للمجتمع، والذي يعلو فوق أية قضية من حيث الأولوية . كما أن إيجاد جهاز للتخطيط ، ومنحه أفقًا أوسع للتحرك سيطمئن المواطن على أن المشروعات يتم تنفيذها وفق الشروط والقواعد والأهداف المحددة والواضحة التي تأخذ في الحسبان ما أشرت إليه آنفًا. والسؤال الذي يطرح نفسه لتفعيل كل هذه الاشتراطات وكل هذه القواعد : هل هناك نية جادة لإنشاء جهاز للتخطيط في الدولة ليتولى هذه المهمة ؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك فليتفضل .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يعد هذا الباب من أهم الأبواب من وجهة نظري، ولدي استفسار أود طرحه على سعادة الوزير ، ففي حين إعداد ميزانية للمشاريع ماذا يحدث بعد التقديرات من بعد البناء ؟ فإذا كان هناك عجز في السنوات المقبلة ماذا يحدث لهذا العجز؟ وهل هناك عجز في بعض المشاريع ؟ وكيف يسد هذا العجز ؟ هل يسد من الميزانية المرصودة له للسنوات المقبلة أم لا ؟ وإذا كان هناك عجز ولم يرصد له في ميزانية السنوات المقبلة فماذا يحدث هنا ؟ فعلى سبيل المثال مشاريع الإسكان ، فقد رصدت لها قروض إسكانية بمبلغ (12) مليون دينار ، ووحدات إسكانية بمبلغ (25) مليونًا ، وبحسب فهمنا وما أعلن في الصحف أن أسماء مستحقي هذه القروض والوحدات نشرت في الجرائد في حين أنهم لم يستلموا هذه القروض والوحدات ، بينما تم رصد ميزانية وقدرها (40) مليون دينار لإنشاء ألف وحدة في البسيتين وقرية المقشع، فإذا استنفدت هذه المبالغ، أين هي المبالغ المرصودة لهذه المشاريع؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سوف أخص في مداخلتي وزارة الصحة فيما يتعلق بالمشاريع ، لماذا لم تقدم وزارة الصحة مشاريعها مكتوبة أسوة بعدد من الوزارات التي تقدمت بمشاريعها وكذلك بعض المؤسسات؟ وفيما يتعلق بالمشاريع التي هي قيد التنفـيذ ، ذكر استبدال المعدات الطبية لمجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية ، فأتمنى ألا تجحف نسبة المراكز الصحية لاستبدال معداتها . وفيما يتعلق بالمشاريع الجديدة كمستشفى المحرق العام ، فنحن بالفعل في حاجة إلى مستشفى آخر ، ولكن لا نريد تكرار نفس الخدمات بل نريد مستشفى يخفف من أعباء مجمع السلمانية الطبي ، فعندما تقدم فيه خدمات كالباطنية أو النساء والولادة يجب ألا تكون هذه الخدمات موجودة في السلمانية لكي يكمل أحدهما الآخر ، لأن البحرين جزيرة صغيرة وهي ليست بحاجة إلى مستشفيات في كل منطقة وكل محافظة، بل نريد وضع كل دينار في مكانه . وفيما يتعلق بنظم المعلومات الصحية ، هل هذا المشروع موجود بالفعل ؟ وقد أحزنني رد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بأن هذا المشروع أُجل ، وهناك تجربة في المستشفى العسكري فيما يتعلق بنظم المعلومات الصحية ولم تكلف كل هذا المبلغ الباهض ، وقد تكون الخدمات التي يقدمها مجمع السلمانية الطبي أكبر من المستشفى العسكري ، فهل ستتم الاستفادة من تجارب المستشفى العسكري ؟ فهي تجربة ناجحة وبكفاءة وكوادر وطنية، فلم لا يستفاد منها من أجل تحقيق التكلفة العامة قدر الإمكان ؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص الاستفسارات التي طرحها الإخوان الأعضاء الكرام ، فقد استفسرت الأخت ألس سمعان عن مبلغ (100) مليون دينار ، فهذا المبلغ موزع على أربع سنوات بحسب التدفق النقدي الذي يبلغ (25) مليونًا لكل سنة لغاية سنة 2006م ، فـ (25) مليونًا مخصصة لبناء الوحدات السكنية، بالإضافة إلـى ذلك (12) مليون دينار للقروض ، وهذا المبلغ لن يفي بمتطلبات القروض وبالذات الطلبات المتأخرة ، لكن أطمئن الإخوة الكرام إلى أن هذا الموضوع سوف يعالج بتوفير مبالغ لتقليص فترة الانتظار للمواطن صاحب طلب القرض. وفيما يتعلق بمستشفى المحرق، فكما تعرفين – أخت ندى – أن هذا الموضوع محل دراسة من قبل شركة استشارية تم التعاقد معها ، وإن شاء الله ستأخذ هذه الدراسة بعين الاعتبار ما تفضلتِ به بخصوص التخطيط السليم المتعلق بالمرافق لهذا المستشفى وكذلك التخصصات وأداء الخدمة الطبية للمواطن ، أما فيما يتعلق بالكادر الوظيفي فإنه سيدرج في ميزانيات مستقبلية ، لأنني أتوقع أن يكون هذا المستشفى في ميزانية الدورة القادمة ، فإن لم تجدي الكادر الوظيفي في هذه الميزانية الموجودة فهذا هو السبب الرئيسي . وبالنسبة إلى ما تطرق إليه الأخ عبدالجليل الطريف بخصوص التخطيط ، فهناك عدة أساليب تؤخذ فيما يتعلق بالتخطـيط ، فهناك التخطيط المركزي والتخطيط النوعي ، ومملكة البحرين تعمل بالتخطيط النوعي لكل وزارة ولكل مرفق بدلاً من التخطيط المركزي ، ولكل دولة تجاربها وطريقتها في نوع التخطيط الملائم لها ، والتخطيط المركزي في بعض الدول لم يأت بنتيجة إيجابية ، فتحولت إلى التخطيط المحلي أو التخطيط لكل وزارة أو لكل مرفـق . أما فيما يتعلق بمداخلة الأخ جميل المتروك بخصوص معالجة العجز فيما لو حدث عجز في مشروع ما ، فيجب أن نعرف أولاً أسباب هذا العجز ، هل هو نتيجة ظروف خارجة عن الوزارة ؟ فيعالج بالتمويل ، وهذا التمويل يأتي عن طريق القنوات الرسمية عن طريق تقديم الوزارة طلبًا إلى وزارة المالية ومن ثم ترفع توصية - إذا كانت هناك مبررات مقنعة - إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب فمجلس الشورى ، فهذه هي المعالجة الطبيعية إذا ظهر عجز في مشروع ما لوزارة من وزارات الدولة . أما بخصوص تقنية المعلومات ، فهذه كانت محل دراسة من قبل البنك الدولي ومن ثم وضعت اقتراحات ، ويوجد بديلان إما أن تلجأ الحكومة إلى شراء معدات تقنية المعلومات أو استئجار هذه المعدات بدلاً من شرائها ، نظرًا لتطور التقنيات بشكل مستمر ، وهذا الموضوع مطروح بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصحة ، وأطمئن الأخت الدكتورة ندى حفاظ بوجود برنامج لإحلال هذا الموضوع وإخراجه على أرض الواقع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكتفي بما ذكره الإخوة والأخوات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ السيد حبيب مكي فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم جزيل شكري للحكومة الموقرة على حسن اختيارها للمشروعات التي تصب بالدرجة الأولى في مصلحة الوطن والمواطن ، وأخص بالذكر سياسة تطوير المشاريع المتعلقة بالخدمات والتي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين كالصحة ، والتعليم ، والإسكان ، والشباب ، إضافة إلى مشاريع البنية  الأساسية التي لها مردود إيجابي على اقتصاد المملكة . إنني على ثقة تامة بأن أي مشروع في الميزانية لم تدرجه حكومتنا الرشيدة إلا بعد التأكد من كونه ذا مردود إيجابي على اقتصاديات البلاد لتوفير فرص جديدة ، وتنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخـل القومي . سيدي الرئيس ، نظرًا للنمو السكاني في البلاد لابد للدولة من توفير المتطلبات الحياتية الأساسية بالقدر الذي يكفل لمواطنيها حياة كريمة ، وعليه تبنت وضع استراتيجية شاملة لقطاع المشاريع المتصلة بالخدمات . ففي القطاع الإسكاني خصصت الدولة حوالي (37) مليون دينار لكل من العامين 2003 – 2004م لتوفير القروض الإسكانية للمواطنين ، وإنشاء وحدات سكنية لتوفير المزيد من السكن اللائق بالمواطنـين ، وذلك لمواجهة الطلبات المتزايدة والتي مضى على بعضها أكثر من (12) سنة . إلا أنني أناشد الحكومة الالتفات إلى القرى حيث إن بعض بيوتها غير صالحة للسكن بل ليست صالحة لتربية المواشي ! إن أصحاب هذه البيوت يعيشون في بيوت ذات سعة محدودة إضافة إلى أنها غير صحية ومعرضة للانهيار ، ولا تنم عن أنها سكن يجد فيها أصحاب هذه البيوت راحة ، وما قرية المقشع التي تفضل بزيارتها صاحب السمو ولي العهد الأمين الذي أعطى توجهاته السامية للجهات المختصة بإعادة إعمارها إلا مثال واضح على وضع القرى في البحرين . وفيما يتعلق بقطاع التعليم فقد تم تخصيص مبلغ (12) مليون دينار لعامي 2003 – 2004م لإنشاء مدارس جديدة وتوسعة المدارس ، وإنشاء مرافق تعليمية كالصالات ، إضافة إلى رصد (9) ملايين دينار لتطوير مرافق جامعة البحرين ، وإنشاء ثلاث كليات جديدة بها لا يكفي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من شبابنا وأبنائنا الملتحقين بالمدارس الذين وصلوا إلى السن القانونية ، وكذلك الشباب الملتحقين بالجامعة والذين وصل عددهم إلى (20) ألف طالب جامعي هذا العام ، نظرًا للمكرمة الملكية بتخفيض الرسوم الجامعية ، وقبول الطلاب الحاصلين على نسبة نجاح بنسبة (70%) . لقد وعدنا سعادة وزير التربية والتعليم السابق الدكتور محمد بن جاسم الغتم كما صرح في الصحافة المحلية عن حاجة المنطقة الغربية إلى مدرستين بنين وبنات ، إلا أنه بعد الاطلاع على خطة الميزانية الموضوعة للأعوام 2003م حتى 2006م لم نجد أي إشارة إلى المدرستين المذكورتين لا  من قريب ولا من بعيد . أما في قطاع الشباب فلاشك أن الشباب هم ثروة هذا الوطن وعماد الأمة ، وصحيح أن الدولة خصصت مبلغ (12) مليون دينار لإنشاء (6) أندية نموذجية في البلاد ، لكنها موزعة على السنوات الأربع القادمة 2003 – 2006م ، فأين وعود المؤسسة العامة للشباب والرياضة بتسليم هذه الأندية خلال العامين القادمين، لأنها بحسب الخطة لو نفذت لن تكون جاهزة إلا بعد أربع سنوات على الأقل . إنني في الوقت الذي أقدم فيه شكري لإنشاء تلك النوادي النموذجية أناشد الحكومة ألا تقتصر على هذه النوادي الـ (6) ، بل أطالب بمزيد منها لتغطية كافة أنحاء المملـكة . إن الاستثمار في هذا الجانب الشبابي مطلوب ومهم جدًّا ، وأرى أن الحاجة ماسة إلى إنشاء مزيد من مراكز الشباب والساحات الرياضية والأندية ، حيث أعتقد أنه من الواجب احتواء وتوجيه طاقات هذه الفئة العمرية الشبابية لتوجيهها التوجيه السلـيم ، وذلك عن طريق إعداد البرامج والأنشطة النوعية . وفي الختام أريد توضيح استفسارين من سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني : هناك مشروع يطلق عليه مشروع المنطقة الغربية الذي أمر به صاحب الجلالة وخرائطه جاهزة ، وعرفت أنه سيوضع في المناقصة أواخر الشهر المقبل ، لكن ليس هناك ذكر لهذا المشروع في الميزانية ، فيرجى توضيح ذلك . الأمر الآخر : يوجد مبلغ مرصود لوزارة المالية والاقتصاد الوطني للعامين 2003 و 2004م مقداره (41.5) مليون دينار تقريبًا من دون توضيح يذكر ، وعليه يرجى من سعادة الوزير توضيح هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن المبالغ المخصصة للإسكان غير كافية لحل مشكلة الإسكان ، فهناك أكثر من (35) ألف طلب لدى وزارة الإسكان للقروض وللوحدات الإسكانية ، وهناك طلبات سنوية تتراكم بحدود (3000) طلب سنويًّا ، وزيادة سكانية تقدر بـ (3.4%) ، كل هذه الأمور ستتفاقم وستعقد مسألة الإسكان ، وكلنا يعرف أن القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك مهتمة بحل هذه المشكلة ، وقد شُكلت لجنة برئاسة سمو ولي العهد تسمى لجنة الإعمار التي ستنظر في مشكلة الإسكان ، وكما جاء في برنامج عمل الحكومة أن الحكومة ستولي جلّ اهتمامها لحل مشكلة الإسكان ، ولكن الأرقام في ميزانية المشاريع لا تدعو إلى التفاؤل . وهناك المادة (9) من دستور مملكة البحرين الفقرة (و) تقول " تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين " ، وحسبما ذكر الإخوان أن هناك التزامًا من قبل الدولة لبعض المواطنين الذين نشرت أسماؤهم في الصحف المحلية كمستحقين ، وعلى الدولة أن توفر هذه المبالغ لهؤلاء المواطنين لحل مشاكلهم الأساسية ، فالإسكان ليس بحاجـة إلى (37) مليونًا فقط بل أعتقد أنه بحاجة إلى أكثر من (300) مليون لحل المشكلة الإسكانية ، فأرجو من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الأشغال والإسكان أن يضعوا جلّ اهتمامهم لحل المشكلة الإسكانية التي يواجهها المواطن ، والذي يهمنا في ميزانية المشاريع أن يُنظر في هذه المشكلة بعين الاعتبار والاهتمام اللازم لحلها بشكل سريع ، وتخصيص المبالغ المطلوبة ، فما يهمنا هو وصول الخدمات الإسكانية إلى المواطنين بشكل يسير للتخفيف من معاناتهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير ، فكما يعرف الأخ عبدالرحمن جمشير أن موضوع الإسكان هو من المواضيع ذات الأولوية لدى الحكومة ، وفيما يتعلق بالمدن الجديدة هناك مبلغ (2000) مليون دينار تم التخطيط له ومن ثم استحدثت مصادر لتمويل هذا المبلغ ، بالإضافة إلى الاستعانة بشركة متخصصة للتخطيط العمراني فيما يتعلق بالتخطيط العمراني والنواحي الاجتماعية والبيئية ، وستكون المدينة الشمالية هي الأولى ، وهذه تعد ترجمة للأمر الملكي في هذا الجانب ، فالحكومة وضعت خطة لتنفيذ هذا المشروع ضمن لجنة الإعمار والإسكان برئاسة صاحب السمو ولي العهد الأمين . وفيما يتعلق بمداخلة الأخ السيد حبيب مكي ، فقد طرح أفكارًا عديدة ، وسأجيبه عن نقطتين أثارهما ، بخصوص مشروع المنقطة الغربية فهو يسير الآن بحسب الخطة المدروسة ، أما بخصوص عدم رصده في الميزانية ، فالتمويل يأتي من خارج الميزانية من مؤسسات تمت مخاطبتها وهي بنك التنمية الإسلامي ، فالمبلغ لم يعتمد لهذا السبب ، فهو ليس بقرض ولا يُعتمد ضمن الميزانية . الاستفسار الآخر بخصوص مبلغ (41.5) مليونًا الذي تحت تصرف وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، هذا المبلغ مجموع مبالغ لمشاريع قيد الدراسة ، وإذا تمت دراستها فإنها ستحول إلى الوزارات المختصة . أما بخصوص المساكن التي لا تصلح حتى للمواشي فهذا أمر غير صحيح في مملكة البحرين ، فلا توجد مساكن لا تليق حتى بالمواشي ، فحكومة مملكة البحرين رصدت مبالغ هائلة وأرجو أن يعطى كل ذي حق حقه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الشيخ فهد آل خليفة فليتفضل .

      العضو الشيخ فهد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بحسب المرفق رقم (2) في الجدول رقم (5) تحت وزارة الكهرباء والماء في البند رقم (32) تكلفة (36) مليون دينار لخطوط نقل الطاقة بـجهد (66) ( كيلوفولت ) من سنة 2002م إلى سنة 2006م ، أرجو تحديد المنطقة المراد نقل هذه الطاقة إليها في مملكة البحرين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك فليتفضل . 

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الوزير على رده ، إلا أنني أعتقد أنه لم يجب عن سؤالي ، فسؤالي محدد ، وقد أجاب عن أسئلة جميع الأعضاء ، وقد أوضحت أن هناك عجزًا في وزارة الإسكان وبالتحديد في بنك الإسكان ، فقد نشرت أسماء مستحقي القروض وبناء الوحدات ، ولا يزال العجز قائمًا ، ومبلغ (40) مليون دينار لبناء (1000) وحدة مع القروض ، هل هذا المبلغ يكفي لسداد العجز السابق ، فإذا لم يكن كافيًا لسداد العجز ، فماذا نفعل حيال ذلك في المستقبل ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًّا على استفسار الأخ الشيخ فهد آل خليفة فيما يتعلق بالكهرباء بالنسبة إلى المحطات الفرعية فهي بمبلغ (29) مليون دينار ، أما بخصوص توسعة المحطات الموجودة فهي بمبلغ (36) مليونًا وفي مختلف مناطق المملكة ، فعلى سبيل المثال المحـطات الـفرعية الـجديدة ، هنـاك عدة مناطق منها قـلالي ، شـمال المنامة، كرباباد ، ... إلخ، وإذا رغبت في الحصول على المناطق فيمكنك ذلك بكل سرور . أما فيما يتعلق باستفسار الأخ جميل المتروك المتعلق بالعجز فقد أجبتك بشكل عام ، وكما تعرف أن المكرمة الملكية لإعفاء المواطنين من أقساط بعض القروض لاشك أنها أثرت على ميزانية بنك الإسكان لأنها ضمن الأصول وضمن رأس المال ، وقد ذكرت أن المبلغ المرصود في الميزانية وهو (12) مليون دينار قد لا يكفي للوفاء بالطلبات المتأخرة لذلك فإن الحكومة تعالج هذا الموضوع ، وقد سددت وزارة المالية إلى وزارة الإسكان بحدود مليوني دينار شهريًّا لسد العجز في جانب قروض الإسكان ، وأرجو أن أكون قد وفقت في الإجابة عن استفسار الأخ جميل المتروك ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للدكتور الشيخ علي آل خليفة فليتفضل .


      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، ستكون مداخلتي متعلقة بتقنية المعلومات ومستشفى المحرق ، وقد سررت عندما سمعت عن إعادة تطوير مستشفى المحرق إلا أنني أرى أن الخبرة موجودة في البلد ، وإذا احتجنا إلى خبير يجب أن يأتي مع ما هو موجود ، أي أنه بإمكاننا تكوين مجموعة من أبناء هذا الوطن من المهتمين بمجال الصحة من أطباء وغيرهم ، ولا بأس أن يأتي الخبير بعد ذلك إلى جانب رأي اللجنة المحلية ، فتقنية المعلومات في المستشفى العسكري نبعت بطريقة مختلفة ، فهي لم تأت من الخارج بل كانت عملية داخلية ، وهي تجربة تكلمت عنها الدكتورة ندى حفاظ ، وهي تمثل طريقة أقل تكلفة ، إلا أننا نجد عقدة الأخ الصغير في بعض المؤسسات ، بل أجد في كثير من الأحيان صعوبة التعاون بين بعض الوزارات إن لم يكن مستحيلاً ، وهذه مشكلة يجب أن نواجهها في تعاوننا ، ففي كثير من الأمور يكون الطرفان متفقين، ولكن عند التنفيذ العملي فإن الأمر يتوقف ، وعلى سبيل المثال في مستشفى السلمانية كانت هناك مشكلة بالنسبة لأجهزة المختبر وربطها بالكمبيوتر ، وهذه الآلات تشابه الآلات الموجودة في المستشفى العسكري ، وكان من الممكن من دون أن نجتذب خبرة من الخارج ، أن نستعين ببعض الخبرات في ربط هذه الآلات المختبرية بجهاز الكمبيوتر مباشرة ولكن هذا لم يحدث بالرغم من تقدم المستشفى العسكري واستعداده لأن يتعاون في هذا المجال ، وأعتقد أن هذا التعاون يجب أن ينظر فيه ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بتعيين شركة استشارية لدراسة مشروع مستشفى الملك حمد ، فقد تم عرضه في عطاء معلن ، ودعوة جميع الشركات المؤهلة للقيام بهذه المهمة ومن ثم اختيار هذه الشركة بحسب المعايير وبحسب العطاءات التي استلمت من قبل وزارة الإسكان ، وهناك لجنة متخصصة بين وزارة الصحة والمالية والإسكان درست كل العطاءات ومن ثم اختارت الشركة المؤهلة ، فالدعوة كانت مفتوحة لجميع الشركات التي لديها القدرة والمؤهلة للقيام بهذه المهمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسين فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيـدي الرئيس ، كانت بعض الدول الخليجية كدولـة الكويت تنفذ – مشكورة – مشاريع في البحرين ، فهل ما زالت الحكومة الموقرة تتابع إمكانية تمويل بعض المشاريع مع الدول الشقيقة المانحة ؟ الأمر الآخر ، في السابق – سيدي الرئيس – تنشئ الحكومة مشاريع ولكن يسقط سهوًا اعتماد الميزانية التشغيلية لمثل هذه المشاريع . فأرجو أن تأخذ الحكومة الموقرة بعين الاعتبار اعتمـاد المصروفات التشغيلية لهذه المشاريع ، وخاصة تلك التي تتطلب إعدادًا وتدريبًا من الآن كمشروع المستشفى في مدينة المحرق ، وهناك مثل على هذا السهو في اعتماد المصاريف التشغيلية للمشاريع وهو بريد منطقة سترة الذي نفذ كمشروع منذ عشر سنوات تقريبًا ، إلا أنه ما زال مقفلاً لعدم توفر المزانية التشغيلية له كالصيانة ، فهل تم رصد الاعتماد اللازم لتشغيله في الميزانية الجديدة ؟ وفيما يتعلق بتوفير المواقع لبعض المشاريع ، أحيانًا تعتمد الدولة بعض المشاريع ولكن لا تجد لها موقعًا مناسبًا ملكًا للدولة ، فهل يتم اعتماد ميزانية لشراء بعض الأراضي لإقامة المشاريع التي يتم الاتفاق عليها ؟ وهل أدخلت ميزانية لشراء المواقع ؟ وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتذر على المداخلة ، ولكن الأسئلة التي طرحها الأخ عبدالحسن أسئلة مهمة ، بالنسبة للمشاريع الممولة من قبل دولة الكويت الشقيقة ، فهذا السؤال طرح سابقًا في هذا المجلس وفي مجلس النواب ، والجواب : نعم هناك مشاريع تقدمت بها وزارة المالية إلى الإخوة في وزارة المالية بدولة الكويت ، فلم يتم أي تغيير على هذه البرامج ، فهناك مشاريع تم التخطيط لها ، وتقدمت بها حكومة مملكة البحرين إلى الشقيقة دولة الكويت . بالنسبة للمرافق الصحية وذكرت منطقة سترة ، أنا أعتقد أن الوزارة المختصة هي وزارة الصحة ،  ومتى طلبت وزارة الصحة الاعتماد اللازم لهذا الموضوع فإنه سوف يدرج في الميزانية ، ووزارة المالية لم تشطب أي اعتماد لمرفق صحي أو تعليمي أو غير ذلك فيما يمس مصلحة المواطن ، وأطمئن الأخ عبدالحسن مرة أخرى بأنه إذا تقدمت الوزارة المختصة بهذا الطلب فإنه سوف يدرج في الميزانية وسوف يلقى الموافقة من مجلس الوزراء . بالنسبة لتوفير المواقع ، فهناك موقع تم شراؤه لإقامة المركز التجاري في سترة بموجب تقييم من اللجنة المختصة بتقييم الأراضي . أما بالنسبة للمشاريع المستقبلية فقد تم عرض موضوع بندر السيف جنوب الحد على مجلسكم الموقر وطريقة تمويله وتمت الموافقة عليه من قبل المجلس ، فهذه الأراضي سوف تستعمل للمشاريع المستقبلية كمستشفى تخصصي أو للجامعات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ فؤاد الحاجي فليتفضل.

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن جميع وجهات نظر الإخوة الأعضاء متشابهة ، وسعادة الوزير أسهب في شرحه ، ولذلك أقترح قفل باب النقاش والتصويت على هذه التوصية ، وشكرًا .

      ( تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عصام جناحي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بشركة ألبا فإن سعادة الوزير أجاب على جميع تساؤلات الإخوة ، وفيما يتعلق بمبلغ مليون دينار فهو لتحديث المحطات الرقمية ، ومبلغ (5.3) ملايين لتغطية تحديث الاستوديوهات والبث وإعادة البث ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عصام جناحي بتلاوة توصية اللجنة على الباب الثامن .

      العضو عصام جناحي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الباب الثامن : مصروفات المشاريع ، توصية اللجنة : إن اللجنة بعد دراستها لباب مصاريف المشاريع للعامين 2003و2004 ، توصي المجلس الموقر باعتمادها .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح توصية اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة ، وبذلك يقر باب المصروفات من الميزانية العامة للدولة . ونبدأ الآن بمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة ، وأعتقد أن مناقشتنا لأبواب الميزانية قد تطرقت إلى المبادئ والأسس العامة لهذا المشروع إجمالاً ، بل أحاطت به من جميع جوانبه ،  وعليه هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      ( أغلبية موافقة )


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن ننتقل إلى مناقشة المشروع مادة مادة ، وأعطي الكلمة للأخ مقرر اللجنة فليتفضل .

      العضو عصام جناحي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة ، وعلى الأخص المواد (22) و(23) و(24) و(25) ، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية ، والقوانين المعدلة له ، وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وبعد موافقة مجلس الوزراء " . توصي اللجنة بحذف عبارة " وبعد موافقة مجلس الوزراء " وإحلال عبارة " وبعد موافقة مجلسي الشورى والنواب " محلها . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل :     " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة ، وعلى الأخص المواد (22) و(23) و(24) و(25) ، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية ، والقوانين المعدلة له ، وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وبعد موافقة مجلسي الشورى والنواب " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، جميع القوانين تحتوي على ديباجة ، فهل إدخال هذه الإضافة على الديباجة يعتبر تعديلاً ؟ أعطي الكلمة الأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية فليتفضل .

      مدير عام دائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بإضافة اللجنة الموقرة  " وبعد موافقة مجلسي الشورى والنواب"، عادة في إصدار القوانين نستعين بالمادة (70) من الدستور والتي تؤكد على أنه لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب ، فنضع نحن عبارة " أقر مجلسا الشورى والنواب هذا القانون وأصدرناه" وهذه العبارة تأتي على لسان جلالة الملك . لذلك نرى عدم لزوم هذه الإضافة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أنه سبق أن تكلمت في جلسة سابقة عن هذا الموضوع ، نحن لا نريـد أن نعتبر هذا  تعديلاً . أعطي الكلمة للأخ المستشار القانوني للمجلس فليتفضل.

      المستشار القانوني للمجلس  :
      شكرًا معالي الرئيس ، المادة (70) من الدستور يتناول فيها المشرع طريقة وأسلوب إصدار القانون وهو إقراره من قبل مجلسي الشورى والنواب ثم بعد ذلك يصدق عليه جلالة الملك وهنا تكتمل حلقات صدور القانون . بعد ذلك ذكر المشرع في المادتين (82 و 84) نفس كلمة الإقرار " إذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون أقره مجلس النواب أو لم يوافق مجلس النواب على مشروع قانون أقره مجلس الشورى " وهنا انتهت مرحلة إقرار المجلسين لهذا القانون ، ويأتي المشرع في المادة (86) ويقول :  " في جميع الحالات التي يتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس الشورى بإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك " إذن انتهت عملية إقرار المجلسين بالموافقة على هذا القانون ويحيله رئيس مجلس الشورى إلى رئيس الوزراء لرفعه إلى جلالة الملك ، فإعمال النص خير من إهماله ، والمادة (86) تقول في المرحلة التالية التي يتم فيها الإقرار من قبل المجلسين ؛ تصبح في هذه الحالة موافقة ، ويرفع المشروع إلى رئيس الوزراء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يعتبر هذا تعديلاً ؟ لقد سبق أن ذكر مدير عام دائرة الشئون القانونية أنه توضع هذه العبارة بعد أن ينتهي المجلسان