الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
( فيما يلي نـص تقريـر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشـروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية : )
بتاريخ 10/5/2003م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية وقرار مجلس النواب في هذا الشأن .
وبتاريخ 14/5/2003م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس نسخة من مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس الموقر .
وبتاريخ 12، 17 /7/2003م عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعين لها ناقشت فيهما مشروع القانون المذكور وتدارست نصوصه وأحكامه ، وقد دعت اللجنة إلى حضور اجتماعاتها كل من د . جميل العلوي مستشار دائرة الشئون القانونية بوازرة شئون مجلس الوزراء ، محمد الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية ، لونا المعتز رئيسة الملكية الصناعية بوازرة التجارة ، الذين حضروا جانبًا من تلك الاجتماعات حيث ناقشتهم اللجنة في بعض النصوص والأحكام التي تضمنها مشروع القانون سالف الذكر .
وقد تبين للجنة من خلال مناقشاتها ودراستها أن مشروع القانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية يهدف إلى تحديد منشأ السلع في الدول الأعضاء في منظمة التجارة الدولية وتلك الدول التي تعامل مملكة البحرين معاملة المثل ، كما يحمي تلك السلع التي تتوافر بها الشروط المنصوص عليها ، ويضع قواعد التظلم من قرارات الوزارة المختصة في هذا الشأن ويضع العقوبات التي توقع على من يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا المشروع ولما كان ما تقدم وكانت أحكام هذا المشروع تدعم الجانب الاقتصادي في المملكة بحمايتها للسلع المنوه عنها بما يضبط السوق الاقتصادي ويعمل على استقرار التعامل بما يدعم مكانة البحرين دولياً في هذا المجال ، وبعد الاطلاع على ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا الشأن ،
فقد اختار مكتب اللجنة الشيخ فهد بن أحمد آل خليفة مقررا أصلياً للموضوع والسيد سعود عبد العزيز كانو مقرراً احتياطياً . وقد انتهت اللجنة من مناقشاتها ودراستها في هذا الشان إلى التوصيات الآتية : -
أولاً : بخصوص الديباجة :
نص الديباجة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 بشأن العلامات التجارية ،
وعلى المرسـوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ،
وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ،
وبناء على عرض وزير التجارة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك " .
توصية اللجنة :
- حذف عبارتي " وبناء على عرض وزير التجارة " ، " وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك " . وإحلال عبارتي " وبعد موافقة مجلسي الشورى والنواب " ، "صدقنا على هذا القانون وأصدرناه " محلهما .
وعلى ذلك يكون نص هذه الديباجة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 بشأن العلامات التجارية ،
وعلى المرسـوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ،
وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ،
وبعد موافقة مجلسي الشورى والنواب ،
صدقنا على هذا القانون وأصدرناه " .
ثانياً : بخصوص مواد المشروع :
1- بالنسبة للمادة رقم (1) :
نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالمؤشرات الجغرافية أي بيان جغرافي يحدد منشأ سلعة ما بأراضي عضو في منظمة التجارة الدولية أو دولة تعامل مملكة البحرين معاملة المثل ،
أو بمنطقة أو بموقع أو إقليم معين من تلك الأراضي ، إذا كانت نوعية السلعة أو شهرتها
أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلى ذلك المنشأ الجغرافي ."
توصية اللجنة :
- استبدال كلمة "مؤشر" بعبارة "بيان جغرافي" الواردة في السطر الأول من هذه المادة .
- استبدال كلمة " العالمية " بكلمة "الدولية" الواردة في السطر الثاني في هذه المادة .
وقد رأت اللجنة في هذا التعديل مسايرة مع النص الأصلي للاتفاقية والعبارات المستخدمة دولياً وإحكاماً للصياغة .
وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
" في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالمؤشرات الجغرافية أي مؤشر يحدد منشأ سلعة ما بأراضي عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل مملكة البحرين معاملة المثل ، أو بمنطقة أو بموقع أو إقليم معين من تلك الأراضي ، إذا كانت نوعية السلعة أو شهرتها أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلى ذلك المنشأ الجغرافي " .
2- بالنسبة للمادة رقم (2) :
نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري القيام بما يلي :-
(أ) استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض أية سلعة بشكل يوحي بأن منشأها
الجغرافي غير المنشأ الحقيقي بما يؤدى إلى تضليل الجمهور بشأن هذا المنشأ .
(ب) استخدام مؤشر جغرافي بشكل يعد منافسة غير مشروعة تتعارض مع الممارسات
الشريفة في الأنشطة الصناعية.
ويعد من هذا القبيل استخدام مؤشر جغرافي بشكل يوهم الجمهور بأن منشأ السلعة غير منشأها الحقيقي وإن كان هذا المؤشر صحيحاً حرفياً فيما يتعلق بالأراضي أو المنطقة أو الموقع أو الإقليم الذي نشأت فيه السلعة " .
توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
3- بالنسبة للمادة رقم (3) :
نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" تتمتع المؤشرات الجغرافية بالحماية المقررة في هذا القانون ، ما دامت هذه المؤشرات محمية في بلد المنشأ " .
توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
4- بالنسبة للمادة رقم (4) :
نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" تتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون جميع المؤشرات الجغرافية ذات الأسماء المتماثلة ، شريطة ضمان المعاملة العادلة لمنتجيها ، وعدم تضليل مستهلكي هذه المنتجات ، وذلك كله
وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة للتمييز بين هذه المؤشرات " .
توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
5- بالنسبة للمادة رقم (5) :
نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" تعد الإدارة المختصة في وزارة التجارة سجلا يسمى " سجل المؤشرات الجغرافية " تقيد فيه - بعد سداد الرسم المقرر- طلبات تسجيل المؤشرات الجغرافية المقدمة من ذوي الشأن ، والقرارات الصادرة بشأنها ، وما يطرأ عليها من تعديلات ، وذلك كله بالأوضاع والكيفية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة " .
توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
6- بالنسبة للمادة رقم (6) :
نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين ، تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية على المؤشرات الجغرافية ، فيما يتعلق بإجراءات تقديم طلب التسجيل ، وفحصه ، والبت فيه ، والاعتراض عليه ، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون " .
توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
7- بالنسبة للمادة رقم (7) :
نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" لكل شخص أن يطلب الاطلاع على سجل المؤشرات الجغرافية والحصول على مستخرجات
أو صور أو بيانات منه ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة وبعد سداد الرسم المقرر " .
توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
8- بالنسبة للمادة رقم (8) :
نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار من وزير التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء " .
توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
9- بالنسبة للمادة رقم (9) .
نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة .
" لا يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون ما يلي :
(أ) استعمال الغير لمؤشر جغرافي إذا كان قد سبق استعماله بحسن نية قبل منح هذا
المؤشر الحماية في بلد المنشأ .
(ب) استعمال مؤشر جغرافي ، بأية طريقة كانت ، إذا كان مطابقاً للاصطلاح المألوف
لاسم دارج لأية سلعة أو خدمة في مملكة البحرين .
(ج) استعمال أي شخص لاسمه أو اسم سلفه في نشاطه التجاري على وجه لا يضلل
الجمهور.
(د) استعمال مؤشر جغرافي لا يتمتع بحماية ، أو انتهت حمايته في بلد المنشأ ، أو لم يعد
مستعملاً في ذلك البلد .
(هـ) تسجـيل علامـة مطابقة أو مشابهة لمؤشر جغرافي ، أو تملك الحقوق فيها من خلال
الاستعمال ، إذا تم ذلك كله بحسن نية ، قبل العمل بأحكام هذا القانون أو قبل منح
المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشأ .
(و) قبول تسجيل علامة مطابقة أو مشابهة لمؤشر جغرافي بعد العمل بأحكام هذا القانون ،
إذا قدم طلب التسجيل بحسن نية قبل العمل بهذه الأحكام ، وقبل منح المؤشر الجغرافي
الحماية في بلد المنشأ " .
توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
10- بالنسبة للمادة رقم (10) :
نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له سلطة دخول المحال ذات الصلة .
ولهؤلاء الموظفين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة ، وتحال المحاضر إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه في ذلك " .
توصية اللجنة :
- إعادة صياغة نص هذه المادة :
وقد رأت اللجنة في هذا التعديل تقريراً للحكم الوارد في المادة رقم (45) من قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ، واتفاقا مع قرار مجلس النواب .
وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
" يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو ممن يفوضه " .
11 - بالنسبة للمادة رقم (11) :
نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير التجارة من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار ، ويبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت فيه ، ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون إخطار صاحب الشأن بنتيجة البت في تظلمه بمثابة رفضه .
ولمن رفض تظلمه أو اعتبر تظلمه مرفوضاً أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضاً .
ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات ميعاد البت فيه دون إجابة " .
توصية اللجنة :
- حذف عبارة " ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون إخطار صاحب الشأن بنتيجة البت في تظلمه بمثابة رفضه " الواردة في نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة .
- حذف عبارة " أو اعتبر تظلمه مرفوضا " الواردة في بداية الفقرة الثانية من هذه المادة .
- حذف عبارة " أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضا " الواردة في نهاية الفقرة الثانية من هذه
المادة وقد رأت اللجنة في هذا التعديل وجوب بت الجهة المختصة في التظلم وإخطار صاحب الشان بالقرار وعدم تجاهله وهو ما أقره المجلس في قوانين سابقة .
وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
" لكل ذى شأن أن يتظلم إلى وزير التجارة من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا
القانون ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار ، ويبت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البت فيه .
ولمن رفض تظلمه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه .
ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم ، أو فوات ميعاد البت فيه دون إجابة " .
12 - بالنسبة للمادة رقم (12) :
نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
(أ) " عند وقوع أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ،
أو لتوقي حدوث ذلك ، فإن لكل ذي شأن أن يستصدر أمراً على عريضة من رئيس
المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ،
بما في ذلك ما يلي :
1- إجراء وصف تفصيلي عن المنتجات – بما في ذلك المستورد منها إثر وروده – والمواد
والآلات والأدوات التي تستخدم ، أو تكون قد استخدمت في ذلك ، والحفاظ على
الأدلة ذات الصلة بالموضوع .
2- توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة .
3- وقف التعدي .
(ب) يتعين أن يرفق بالعريضة شهادة رسمية دالة على تسجيل المؤشر الجغرافي في مملكة
البحرين ، والأدلة الكافية على أن المخالفة قد وقعت عليه أو على وشك الوقوع .
ولرئيس المحكمة أن يطلب من مقدم الطلب تقديم المعلومات اللازمة لمساعدة السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي على تحديد السلع المعنية .
(ج) لرئيس المحكمة ، عند الاقتضاء ، أن يصدر أمره المشار إليه على وجه الاستعجال ، دون
استدعاء الطرف الآخر ، وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق
بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتلاف الأدلة ، على أن يخطر بالأمر فور
صدوره .
ويجوز أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات ندب خبير أو أكثر للمعاونة في التـنفيذ ، وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لحماية ما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق ، ويجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال العشرة أيام التالية لتاريخ صدوره أو من تاريخ تبليغه به - بحسب الأحوال - وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا .
ويجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النـزاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر ، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه " .
توصية اللجنة :
- حذف كلمة " المنتجات " الواردة في البند رقم (1) من الفقرة الأولى من هذه المادة وإحلال كلمة " السلع " محلها .
- حذف كلمة " ذلك " الواردة في السطر الثاني من البند رقم (1) وإحلال كلمة " المخالفة " محلها .
- إضافة عبارة " والمواد والآلات والأدوات " على أن تأتي في نهاية البند رقم (ب) من هذه المادة وقبل كلمة " المعنية " .
- وضع عبارة " عند الاقتضاء " الواردة في بداية نص البند رقم (ج) من هذه المادة كجملة اعتراضية .
- حذف عبارة " تبليغه به " الواردة في السطر قبل الأخير من البند رقم (ج) من هذه المادة وإحلال كلمة " إخطاره " محلها .
وقد رأت اللجنة في هذا التعديل حسنًا للصياغة اللغوية وتحديدًا واستعمالاً للألفاظ القانونية من الناحية التشريعية ، واتفاقًا مع قرار مجلس النواب في هذا الشأن .
وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
(أ) " عند وقوع أية مخالفة من المنتجات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ،
أو لتوقي حدوث ذلك ، فإن لكل ذي شأن أن يستصدر أمراً على عريضة من رئيس
المحكمة المختصة بأصل النـزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك ما يلي :
1- إجراء وصف تفصيلي عن السلع – بما في ذلك المستورد منها إثر وروده - والمواد
والآلات والأدوات التي تستخدم ، أو تكون قد استخدمت في المخالفة ، والحفاظ
على الأدلة ذات الصلة بالموضوع .
2- توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة .
3- وقف التعدي .
(ب) يتعين أن يرفق بالعريضة شهادة رسمية دالة على تسجيل المؤشر الجغـــرافي في
مملكة البحرين ، والأدلة الكافية على أن المخالفة قد وقعت عليه أو على وشك
الوقوع .
ولرئيس المحكمة أن يطلب من مقدم الطلب تقديم المعلومات اللازمة لمساعدة السلطة
المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي على تحديد السلع والمواد والآلات والأدوات المعنية .
(ج) لرئيس المحكمة - عند الاقتضاء - أن يصدر أمره المشار إليه على وجه الاستعجال -
دون استدعاء الطرف الآخر - وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار الأمر قد
يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتلاف الأدلة ، على أن يخطر
بالأمر فور صدوره .
ويجوز أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات ندب خبير أو أكثر للمعاونة في التـنفيذ ، وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لحماية ما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق ، ويجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال العشرة أيام التالية لتاريخ صدوره أو من إخطاره - بحسب الأحوال - وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا.
ويجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر ، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه " .
13 - بالنسبة للمادة رقم (13) :
نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بدون وجه حق ، مع علمه بذلك أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون إذا كان المؤشر الجغرافي مسجلا في مملكة البحرين .
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في جريدة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف المنتجات أو البضائع المتحصلة من الجريمة بما في ذلك البضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها ، والآلات والأدوات التي استخدمت فيها .
ولها في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضررا أو استعملت للتعدي على حقوق صاحب الشأن .
ويختص النائب العام بمباشرة الدعاوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " .
توصية اللجنة :
- حذف كلمة " أي " الواردة في السطر الثالث من الفقرة الأولى من هذه المادة بعد عبارة " مع علمه بذلك " وإحلال كلمة " أياً " محلها .
- حذف كلمة "جريدة " الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة وإحلال كلمة " صحيفة " محلها .
- إعادة صياغة الفقرة الرابعة من هذه المادة لتكون كالآتي " وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف السلع المتحصلة من الجريمة بما ذلك المستورد منها إثر وروده ، والمواد والآلات والأدوات التي استخدمت فيها "
- حذف عبارة " للتعدي على حقوق صاحب الشأن " الواردة في نهاية الفقرة الخامسة من هذه المادة وإحلال عبارة " في ارتكاب الجريمة " محلها .
- حذف الفقرة السادسة من هذه المادة .
وقد رأت اللجنة في هذا التعديل حسنًا للصياغة اللغوية وإحكاماً للصياغة التشريعية بإيضاح المعاني التي أرادها المشرع ومنعًا للتكرار التشريعي وكذلك اتفاقاً مع قرار مجلس النواب في هذا الشأن .
وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بدون وجه حق ، مع علمه بذلك أياً من الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون إذا كان المؤشر الجغرافي مسجلا في مملكة البحرين .
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف السلع المتحصلة من الجريمة بما في ذلك المستورد منها إثر وروده ، والمواد والآلات والأدوات التي استخدمت فيها .
ولها في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضررًا أو استعملت في ارتكاب الجريمة " .
14 - بالنسبة للمادة رقم (14) :
نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" لا تخل أحكام هذا القانون بأية حماية إضافية أو مزايا أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات معمول بها في مملكة البحرين ."
توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
15 - بالنسبة للمادة رقم (15) :
نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " .
توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
16 - بالنسبة للمادة رقم (16) :
نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
ثالثاً : بخصوص شكل المشروع
- حذف عبارتي " رئيس مجلس الوزراء " ، " ووزير التجارة " الواردتين في نهاية مشروع القانون .
وقد رأت اللجنة في ذلك إعمالاً لنص المادة (35) من الدستور .
والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،
نائب رئيسرئيسلجنة الشئون المالية والاقتصاديةلجنة الشئون المالية والاقتصادية
(ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية : )
السيد الفاضل / جمال محمد فخرو المحترم
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية
تحية طيبة وبعد ،
بتاريخ 10/5/2003 م رفع صاحب السعادة رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية .
وبذات التاريخ أخطر صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمشروع القانون سالف الذكر ومرفقاته لمناقشته وإبداء الملاحظات بشأنه .
وبتاريخ 18/ 5/2003 م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعًا لها ناقشت فيه مشروع القانون المذكور .
وقد رأت اللجنة أنه وفي ضوء عدم إرفاق مذكرة تفسيرية تتضمن فلسفة المشروع والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها والأهداف المرجوة من إصداره ، فإن اللجنة رأت صعوبة في إبداء ملاحظاتها على مشروع القانون ، وتهيب بالحكومة الموقرة أن تستجيب لطلبات اللجنة ومجلس الشورى العديدة في ضرورة إرفاق المذكرات التفسيرية لمشروعات القوانين التي تعرض على المجلس مستقبلاً حتى يتمكن المجلس ولجانه من مناقشة ودراسة مشروعات القوانين بما يحقق الغاية المرجوة من تكوينه .
هذا ما تلاحظه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع القانون المذكور آنفاً .
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،
إبراهيم محمد بشمي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
( انتهى نص التقرير ومرفقاته )الرئيـــــــــــــس :
تفضل الأخ رئيس اللجنة .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، سنبدأ بمناقشة التقرير مادة مادة ، أولاً : بخصوص الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991بشأن العلامات التجارية ، وعلى المرسـوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ، وبناء على عرض وزير التجارة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ". توصي اللجنة بحذف عبارتي : " وبناء على عرض وزير التجارة "،" وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك " وإحلال عبارتي " وبعد موافقة مجلسي الشورى والنواب "،" صدقنا على هذا القانون وأصدرناه " محلهما . وعلى ذلك يكون نص هذه الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 بشأن العلامات التجارية ، وعلى المرسـوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقيـة باريس لحماية الملكيـة الصناعية ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانـون رقم (19) لسنة 2001 ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ، وبعد موافقة مجلسي الشورى والنواب ، صدقنا على هذا القانون وأصدرناه " .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا ، بالنسبة إلى نهاية الديباجة وحول إقرار مجلسي الشورى والنواب ، أصبحت العبارة المستخدمة هي " أقر مجلسا الشورى والنواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه " ، فهذه العبارة ثبتت الآن في جميع القوانين ، ولا أعتقد أن هناك خلافًا ، فالأمر هو مجرد توحيد الصياغة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )الرئيـــــــــــــــس :
أطرح الديباجة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ رئيس اللجنة .
العضو جمال فخرو :
ثانيًا : بخصوص مواد المشروع : المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالمؤشرات الجغرافية أي بيان جغرافي يحدد منشأ سلعة ما بأراضي عضو في منظمة
التجارة الدولية أو دولة تعامل مملكة البحرين معاملة المثل ، أو بمنطقة أو بموقع أو إقليم معين من تلك الأراضي ، إذا كانت نوعية السلعة أو شهرتها أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلى ذلك المنشأ الجغرافي " . توصية اللجنة : - استبدال كلمة "مؤشر" بعبارة "بيان جغرافي" الواردة في السطر الأول من هذه المادة . - استبدال كلمـة " العالمية " بكلمـة " الدولية " الواردة في السطر الثاني في هذه المادة . وقد رأت اللجنة في هذا التعديل مسايرة مع النص الأصلي للاتفاقية والعبارات المستخدمة دولياً وإحكاماً للصياغة . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالمؤشرات الجغرافية أي مؤشر يحدد منشأ سلعة ما بأراضي عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل مملكة البحرين معاملة المثل ، أو بمنطقة أو بموقع أو إقليم معين من تلك الأراضي ، إذا كانت نوعية السلعة
أو شهرتها أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلى ذلك المنشأ الجغرافي " .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أتفق مع رأي اللجنة الموقرة من حيث الصياغة فقط ، فعند قراءتنا للمادة " ... المؤشرات الجغرافية أي مؤشر ..." كأنني أقول : الليل
هو الليل أو النهار هو النهار ، ولتوضيح المعنى يجب أن آتي بكلمة مرادفة تؤدي نفس
المعنى ، لا أن أخرج من خانة الجمع إلى خانة المفرد ، وعليه أرى أن الصياغة السابقة من هذه الفقرة بالذات يجب أن تكون " يقصد بالمؤشرات الجغرافية أي بيان
جغرافي ... إلخ " أو يكفي أن نقول " أي بيان يحدد منشأ سلعة ما ... إلخ " ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ رئيس اللجنة .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة تعتقد أن الإبقاء على لفظ "مؤشر" هو الأنسب ، لذلك هي غيرت كلمة "بيان" لتصبح كلمة "مؤشر" ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو ذكرنا عبارة " أي مؤشر " فيجب أن نذكر بعد كلمة " العالمية " عبارة " أو أي دولة " وليس " أو دولة " ، وأعتقد أنه ليس لها معنى لغوي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا ، أنا أؤيد رأي اللجنة فعندما نتكلم عن مؤشرات فنحن نعني مؤشرات ، أي أن نقول : " أي مؤشر " مادام المقصود هو المؤشر ، فلماذا نأتي بمفردة أخرى ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
إذن أطرح الكلمة الأولى المعدلة وهي "مؤشر" للتصويت...
العضو جمال فخرو (موضحًا ) :
سيـدي الرئيس ،لم يثنِّ أيٌّ من الأعضـاء على الاقتراحـين ، وبالتـالي سَقَطَا تلقائيًا .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا ) :
لسنا بحاجة للتثنيـة هنا لأننا نتكلم عـن الألفاظ اللغويـة ، ولا يوجد ما يوجب ذلك في اللائحـة الداخليـة . إذن هـل الكلمـة الصحيحة "مؤشر" أم "بيان جغرافي" ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
سيدي الرئيس ، كلمة "بيان " تعني " توضيح " ، ونحن نريد أن نقول كلمة
" مؤشر" لأنها تعني كل ما يدل على منشأ هذه السلعة ، فإذن الأصوب أن نستخدم كلمة "بيان " ، ولا نستطيع أن نأتي بنفس الكلمة لشرح الكلمة نفسها – المؤشر هو
المؤشر – وشكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية .
مدير عام دائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، حقيقة هذه المادة وضعت فيها عبارة "بيان جغرافي " لتميزها عن كلمة "مؤشر " والاتفاقية الدولية الخاصة بالمؤشرات الجغرافية ورد فيها لفظة – تعبير- " مؤشر " ، ومن خلال اجتماعاتنا مع مختصين وقانونيين دوليين كان هناك استغراب منهم لو وضعنا كلمة "بيان " وما أريد أن أقوله إن ما ذهبت إليه اللجنة الموقرة في هذا الخصوص يتناسب ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية ، وشكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
إذن بعـد هذا التوضيح أطرح تعديل اللجنة بالنسبة لكلمة " مؤشر " للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر تعديل اللجنة بخصوص كلمة " مؤشر " ، وننتقل إلى الجزء الثاني بخصوص ما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشـير بشأن تعديل عبارة " أو دولة " إلى عبارة " أو أي دولة " ، ما رأي اللجنة أولاً بهذا الخصوص ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدى الرئيس ، نحن نعتقد أن الصياغة الحالية كما وردت في النص الأصلي من الحكومة هي الأصح ، أي من غير إضافة كلمة " أي" ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدى الرئيس ، أود أن أحيل هذا الموضوع إلى من لهم خبرة في اللغة العربية لتحديد النص الصحيح ، ولكن الآن عند قراءة الجملة فأنا أراها ركيكة .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد - وأنا لست ضليعًا في اللغة العربية - أن المعنى يعود على جملة " بأراضي عضوٍ ... " أو " أراضي دولةٍ تعامل ..." ، فلا تحتاج الجملة إلى كلمة " أي" ، والتعبير كما جاء صحيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، والآن أطرح للتصويت التعديل الثاني للجنة وهو بخصوص حذف كلمة " الدولية " وإحلال كلمة " العالمية " محلها ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر تعديل اللجنة بخصوص كلمة " العالمية " . وننتقـل الآن إلى المادة التالية ، تفضل الأخ رئيس اللجنة .
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء : " يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري القيام بما
يلي : - استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض أية سلعة بشكل يوحي بأن منشأها الجغرافي غير المنشأ الحقيقي بما يؤدي إلى تضليل الجمهور بشأن هذا المنشأ . - استخدام مؤشر جغرافي بشكل يعد منافسة غير مشروعة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الأنشطة الصناعية. ويعد من هذا القبيل استخدام مؤشر جغرافي بشكل يوهم الجمهور بأن منشأ السلعة غير منشأها الحقيقي وإن كان هذا المؤشر صحيحاً حرفياً فيما يتعلق بالأراضي أو المنطقة أو الموقع أو الإقليم الذي نشأت فيه السلعة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، نقطة نظام ، أريد الاستيضاح فقط قبل التصويت على هذه المادة ، فقد جرت العادة أن أي مشروع قانون يمر من خلال لجنة الشئون التشريعية والقانونية ويقر ثم يحال إلى اللجان المختصة الأخرى ، فهل - اليوم وبعد إقرارنا لهذه المواد ومشروع القانون - سوف يتخطى هذا المشروع لجنة الشئون التشريعية والقانونية ؟ فكما فهمت أنه لم يقر بعد من قِبل لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية لتوضيح هذه النقطة .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة التشريعية أرجعت مشروع القانون هذا بعد المطالبات الكثيرة بضرورة وجود لائحة تفسيرية لهذا المشروع بقانون ، وبعد المطالبات الكثيرة عبرت اللجنة بكامل أعضائها بأن هذا الأسلوب يجب ألاّ يستمر ، فقررت إرجاعه للحكومة وهذا ما حدث ، وبالتالي لم تناقش الموضوع من الأساس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ما أود أن أقوله إن من حق الرئيس ومكتب المجلس إحالة أي مشروع قانون إلى أية لجنة يرى أنه من اختصاصها ، ونحن وجدنا أن قرار لجنة الشئون التشريعية والقانونية السابقة سيعيق عمل المجلس ، ولقد طالبنا بالبدء بالمذكرة التفسيرية من دور الانعقاد الحالي وليس من دور الانعقاد السابق ، فبالتالي قررنا عرض مشروع القانون على المجلس ، ولأعضاء اللجنة الحق في معارضة أية نقطة ، وأبين مجددًا أن لجنة الاختصاص هي لجنة الشئون المالية والاقتصادية . تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح أن مفهومنا في اختصاص التشريع هو للجنة الشئون التشريعية والقانونية وليس للجنة الشئون المالية والاقتصادية ، فالأخيرة يكون لها فرع من الاختصاص ، لكن الأساس هو لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وهذه أول مرة نعرف أن الاختصاص قبل إقرار مشروع القانون هو للجنة أخرى غير لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن كلام الأخ جميل قد جانبه الصواب لأن المادة
(29) تنص على أن " تخطر لجنة الشئون التشريعية والقانونية بجميع القوانين التي تقدم
من الحكومة أو الاقتراحات بقوانين التي تقدم من الأعضاء ، وعليها أن تبلغ اللجنة المختصة بملاحظاتها في الموعد الذي يحدده رئيس المجلس " . وبالتالي هو إخطار وتلقي ملاحظات ، والقرار النهائي عند اللجنة الأصلية التي يحال إليها مشروع القانون ، وهذا ما دأبنا عليه في الدور السابق ، ونحن الآن قد استلمنا ملاحظة لجنة الشئون التشريعية والقانونية بأنها ترفض النظر في هذا المشروع لعدم إرفاق اللائحة التفسيرية وهذا رأيهم الخاص ، ونحن في لجنة الشئون المالية والاقتصادية رأينا أن ننظر في المشروع وندرسه ونحيله إلى مكتب المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبًا ، فبالتالي دورهم فقط للإخطار وإبداء ملاحظات وليس الموافقة على مشروع القانون .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا أمام إشكال قانوني ، وننتظر من المستشار القانوني أن يوضح لنا طريقة أو مخرجًا لهذا الموضوع ، فإذا أحيل مشروع قانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية وهذه اللجنة رفضت النظر في هذا المشروع بدعوى عدم وجود مذكرة تفسيرية ، فهل يتم تجاهل رأي اللجنة أم من المفترض أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار ؟
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح بأن رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية لم يتم تجاهله ، إنما أُرفق مع المستندات المعززة المرفقة مع تقرير اللجنة ، وللمجلس أن يقرر إن كان يريد أن يستمر في نظر هذا المشروع وهذا التقرير ،
أو يوافق رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية على إرجاع المشروع إلى الحكومة ، ونحن في اللجنة لم نغفل رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية وضمّنا رأيهم في تقريرنا مع إرفاق نسخة من تقريرهم مع الأوراق المعززة لهذا المشروع . وشكرًا سيدي
الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، ذُكر أيضًا في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية " وبعد الاطلاع على ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا الشأن " . تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه إنْ أردنا أن ننضبط مع اللائحة الداخلية للمجلس فمن الواجب أن تنضبط أولاً دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء بتقديم اللائحة التفسيرية لمشروع القانون قبل أن نطالب المجلس بذلك ، واللجنة التشريعية مهمة جدًا لأن هذا المشروع كله تشريع ، فكيف أهمل دورها أو أقصيها عن اتخاذ القرارات ؟ أنا من الممكن أن أتفق مع الأخ جمال على أن اللائحة الداخلية توضح ما تفضل به ، لكن مازلت أصر على أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية هي أهم
لجنة ، ويجب أن يكون لها دور في تفسير مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو مجلس النواب ، شكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، لدي نقطة توضيحية وهي أن جميع اللجان مهمة وليس لجنة واحدة فقط كما تفضلت . تفضل الأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية .
مدير عام دائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على ما أثاره الأخ جميل فيما يتعلق بموضوع التعاون أعتقد أنه مجافٍ للحقيقة والصواب ، ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية متواجد معنا للتأكيد أو النفي ، فتعاون دائرة الشئون القانونية بالتحديد مع اللجنة المذكورة تعاون قوي ومثمر ونحن دائمًا لنا حضور معهم في اجتماعات اللجنة لتوضيح
وجهات النظر في الموضوعات . وفيما يتعلق بالمذكرة التفسيرية فلا يوجد أي إلزام على السلطة التنفيذية لتقديم مذكرة تفسيرية مع أي قانون ، وهذا الدستور أمامكم يوضح ذلك ، وفي الوقت نفسهِ إنّ الواحد منا يقدّر موقف لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلا أن هذا الموقف ليس له أساس من القانون أو الدستور . وشكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ محمد هادي الحلواجي فليتفضل .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ جمال يقول إنّ لجنته لم تتجاهل رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونيـة ، وفي الحقيقة لم يكن هناك رأي لهذه اللجنة بخصوص هذا الموضوع ، وإنما رفضت النظر فيه كليًا ، والمادة رقم (29) من اللائحة الداخلية تنص على ما يلي " وعلى اللجنة أن تبديَ ملاحظاتها " يعني يجب عليها أن تُبدي الملاحظات ونحن لم نُبدِ أصلاً أية ملاحظة فنحن لم ننظر في الموضوع . ثم بالنسبة إلى عرض المشروع على اللجنة فأين هو ؟ فعلى الأقل على مستوى صياغة البنود واللغة ! وشكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أود أن أبين مرة أخرى أن هذا المشروع هو من اختصاص لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، ولكن لكونه مشروع قانون أخطرنا به لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي ردت المشروع وأبدت عليه ملاحظاتها . تفضل الأخ إبراهيم بشمي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً طالب المجلس بكامل أعضائه بضرورة وجود مذكرة تفسيرية فهذا إلزام لأي طرف يقدم مشروع قانون ، ثانيًا حتى لو لم يوجد نص
في اللائحة الداخلية فجرى العرف في معظم البرلمانات في العالم بما فيه أقرب تجربة
برلمانية لنا وهي التجربة الكويتية بأن كل قانون يرفق معه مذكرة تفسيرية تشرح لماذا تم الاستناد إلى هذا القانون وتشير إلى المراجع التي تم الرجوع إليها ، وبالتالي اللجنة تحت تكرار طلباتها الكثيرة سواء من خلال مكتب المجلس أو من خلال الجلسات أو من خلال اللجان تم اتخاذ هذا الموقف الرمزي بإرجاع النص حتى نقول بضرورة وجود مثل هذه المذكرة التفسيرية . وشكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا . تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، إني أرى أن مهمة لجنة الشئون التشريعية والقانونية هي التأكد من مطابقة بنود ومواد مشروع القانون مع الدستور ، فإنْ هي رفضت دراسة الموضوع بسبب عدم وجود المذكرة التفسيرية ، فأنا أقترح طرح الموضوع للتصويت ، فهل يرى أعضاء المجلس مواصلة النقاش في المشروع بالرغم من عدم دراسته من لجنة الشئون التشريعية والقانونية أم لا ؟ وشكرًا سيدي الرئيس .
(تثنية من بعض الأعضاء)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً تعليقي على الأخ محمد هادي الحلواجي ، ففي الحقيقة إن اللجنة أبدت رأيها عندما أبدت اعتراضها وهذا هو رأيها ، ثانيًا اللجنة المختصة يجوز لها أن تطلب من مكتب المجلس أن يحيل مشروع القانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية إذا أدخلت عليه تعديلات جوهرية ومؤثرة ، ونحن في اللجنة لا نعتقد بأننا أدخلنا تعديلات جوهرية ومؤثرة على نصوص القانون ، وبالتالي لم نحِلْ مشروع القانون مرة أخرى إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وقد سبق أن أدخلنا تعديلات مشابهة لها في قوانين سابقة وبالتالي اعتمدنا عليها ولم نغير تغييرًا أساسيًا يتطلب إعادة المشروع إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية . وشكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا المشـروع محال إلى مجلس النواب بدايةً أي قبل أن نطلب المذكرة التفسيرية ، فبالتالي نحن لا تحال إلينا القوانين من دائرة الشئون القانونية ، إنما تحال إلينا بعد دراستها في مجلس النواب ، وقد استلمنا مشروع القانون هذا في أوائل شهر مايو الماضي بعد أن أقره مجلس النواب ، ولا نريد أن نرجع القوانين مرة ثانية إلى الحكومة باعتباره عملاً غير دستوري ، ويمكن لنا في دور الانعقاد الحالي إلزام الأطراف المعنية بإرسال القوانين مع مذكراتها التفسيرية ، لأنها لن تُدرس إلا بمذكراتها التفسيرية ، أما عن القوانين السابقة – التي قبل طلبنا هذا - فليس من الإنصاف إلزام وجود المذكرة التفسيرية لها . أعطي الكلمة الآن للأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فليتفضل .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع عندما نرجع إلى المادة رقم (21) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى نرى أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية تخص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور ، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية ، فلذلك أرى أن دور لجنة الشئون التشريعية والقانونية يدخل في معظم أعمال اللجان الأخرى وهو دور أساسي أيضا ، أما بالنسبة للمذكرة التفسيرية فأعتقد حتى لو لم تذكر في لوائحنا الداخلية إلا أنها ستسهل عمل
اللجان ، وبما أن مجلسنا الموقر قد أقر هذه اللجان فإنه بذلك يقر هذا الطلب من
اللجان ، فنرجو من الحكومة الموقرة أن تلبي ذلك مساهمة منها لتسهيل عمل هذه اللجان .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، أنا ذكرت أننا مصرون على إرفاق المذكرة التفسيرية ، ولكن من تاريخ طلبنا ، فإذا أحيل القانون إلى مجلس النواب وتمت مناقشته هناك ، ثم أحيل من مجلسهم إلى مجلسنا هذا ، فلا نستطيع أن نطالب بإرجاع مشروع القانون إلى الحكومة لإرفاق مذكرة تفسيرية ثم إرجاعه لنا ، ونحن قلنا إن أية قوانين قادمة في دور الانعقاد الحالي سنحتاج معها للمذكرات التفسيرية . تفضـل الأخ الدكتور الشيخ خالد
آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
سيدي الرئيس أتفق معك ، إنما تعقيبي على كلام الأخ مدير عام دائرة الشئون القانونية .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أعتقد أنه بمناقشتنا هذا المشروع نكون بالفعل طبقنا المواد المذكورة باللائحة الداخلية للمجلس ، هناك مشروع قانون مقدم وتمت إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بحكم اختصاصها في هذا الموضوع ، وعلى حسب المواد في اللائحة الداخلية للمجلس فإن المادة (29) تبين أنه " تخطر لجنة الشئون التشريعية والقانونية بجميع مشروعات القوانين التي تقدم من الحكومة أو الاقتراحات بقوانين التي تقدم من الأعضاء ، وعليها أن تبلغ اللجنة المختصة بملاحظاتها في الموعد الذي يحدده المجلس " ، إذن هناك إحالة إلى اللجنة المختصة وكذلك إخطار لجنة الشئون التشريعية القانونية لإبلاغ المجلس بأي ملاحظات ، فإذا رجعنا إلى المادة
رقم (38) نرى أن هناك إلزامًا موجودًا على كل لجنة في المجلس ، ونصها أن " تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرًا عن كل موضوع يحال إليها تلخص فيه عملها ، وذلك خلال المدة التي يحددها ، ما لم يقرر المجلس غير ذلك . وإذا تكرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد له عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية ، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلاً جديدًا أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى أو يقرر البت
في الموضوع مباشرة . ويجب أن يشمل تقرير اللجنة بيان إجراءاتها ورأيها في الموضوع المحال إليها ، والأسباب التي استندت إليها في رأيها ، ورأي اللجنة أو اللجان التي تكون قد استأنست بملاحظاتها ، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع ، كذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها ... " ، فأنا - سيدي الرئيس - لا أجد شخصيًا في اللائحة الداخلية للمجلس لأي من موادها أنها تجيز لأية لجنة من اللجان أن ترفض النظر في موضوع محال إليها من مكتب المجلس أو عدم إبداء رأيها بحجة عدم وجود معلومات أو لائحة تفسيرية أو إلى آخره ، وأظن أن اللائحة الداخلية للمجلس ذكرت في موادها أنه يجوز لأي من اللجان أن تطلب المعلومات المتعلقة بالموضوع من الجهات الرسمية ، وعلى هذه الجهات أن تتعاون مع اللجنة في تزويدها بالمعلومات ، فأنا أرى أنه كان من المناسب أن تطلب اللجنة المعلومات والتي يمكن أن تحويها لائحة تفسيرية ترفق مع القانون ، وعليه أرى جواز مناقشتنا اليوم لهذا المشروع المعروض علينا كما جاء من لجنة الشئون المالية والاقتصادية وعدم الالتفات إلى تعليق لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، شكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا . تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أنا أطالب أعضاء مجلس الشورى الموقرين بعدم إغفال أهمية وجود تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، إن اللجنة حاولت حسب وجهة نظرها واجتهاد منها أن ترسي نظام عمل ، ولكن من أجل ألاّ نؤخر العمل ، فأنا أقترح على اللجنة الموقرة أن تعيد النظر وتقدم تقريرًا بهذا الخصوص ، وأطالب بإرجاء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية إن أمكن ، وأيضًا يقلقني ما تفضل به الأستاذ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونيـة عندما صرح بأن السلطة التنفيذية غير ملزمة بإعطاء أي مذكرات تفسيرية ، مع العلم أنه لم يذكر أنهم لن يقدمـوا مذكرات تفسيرية ، ولكنه أقلقني بطريقة تعبيره ، وقد أوضحتم - سيدي الرئيس - أنه لن يُقبل أي مشروع قانون مستقبلاً من غير مذكرة تفسيرية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أولاً ما ذكره العضو جمال فخرو عن المادة
(28) والمادة (29) من اللائحة الداخليـة للمجلس فهذا صحيح تمامًا ، وكذلك عن مسئولية اللجان في دراسة المشاريع المحالة . أما بالنسبة لموضوع عدم وجود مذكرة توضح مشروع القانون والذي أثير أيضًا في دور الانعقاد الأول ، وأذكر هذا الموضوع جيدًا وأن هناك نصًا في اللائحة الداخلية بأن أي اقتراح يرفع إلى الحكومة يجب أن يرفق بمذكرة إيضاحية ، وكان النقاش يدور على هذا المنوال بالنسبة للقوانين التي تجيء من الحكومـة أيضًا من غير مذكرة إيضاحية ، فنحن نقلنا هذا الطلب إلى الحكومة ، وأصبحت الآن مشاريع القوانين التي ترسل إلى مجلس النواب وبالتالي تصل إلى مجلسكم الموقر ترد مرفقة بمذكرة إيضاحية توضح هذا القانون وأسبابه وما هو الهدف المرجو
منه ، لكن يجب إيضاح نقطة مهمة جدًا وهي أن المذكرة التفسيرية عادة ما ترفـق بالقوانين عند صدورها لتكون مرجعًا لهذا القانون في التفسير وهي أمر آخر تمامًا ، أما المذكرة الإيضاحية فترفق بمشاريع القوانين . فالآن ما تفضلتم به كطلب في دور الانعقاد الأول أصبح الآن موجودًا . النقطة الأخرى والمهمة أيضًا هي إن الإخوة في دائرة الشئون القانونية موجودون لهذه الغاية والهدف ، موجودون لشرح وتفصيل كل مشروع قانون يحال إلى لجان المجلس ، وكذلك ممثلو الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى ، فلربما قد تكون هناك قوانين ببنود فنية كمثل هذا المشـروع الذي بين أيديكم ، لكن مبدأ التعاون بين الحكومة ومجلسكم الموقر هو مبدأ صحيح ووثيق وسنستمر في دعمه ، وشكرًا معالي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أعتقد أن هذا النقاش اليوم هو نقاش مهم جدًا ، ويعبر عن وعي الأعضاء جميعًا وبما فيه وعي السلطة التنفيذية بضرورة إرساء القواعد الصحيحة منذ الآن حتى يكون عمل مجلسنا عملاً صحيحًا ، وفي حالة عدم وجود نص في اللائحة الداخلية ، فهذا يعطينا اهتمامًا أكبر من خلال التطبيق العملي لسد النقص في اللائحة الداخلية للمجلس ووضع النقاط التي تطرح كل يوم من خلال الممارسة العملية ، وإعادة النظر في اللائحة كل دور انعقاد . واللجنة عندما أعادت القانون أعادته بعد أن (خلّص نياط أعضاء اللجنة) لإيجاد مثل هذه المذكرة الإيضاحية منذ بداية انعقاد الدور السابق ، وعندما وصلنا إلى نهاية الدور السابق ولم يأتِنا رد على الطلب - طلب الرئيس ، طلب مكتب المجلس ، طلب المجلس – كان هذا الموقف الرمزي أساسًا لإعادة هذا المشروع لتأتي معه المذكرة الإيضاحية حتى يناقشه أعضاء المجلس واللجنة ، وشكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكن يا أخ إبراهيم هذا المشروع حُوِّل إلى مجلس النواب قبل أن نناقش اللائحة الداخلية وقبل عرض رأيكم ، وهذا المشروع أنا أعرف تاريخ إحالته منذ البداية ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع الأخ محمد هادي الحلواجي لما طرح أن مشروع القانون عندما عرض على لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولم تبد
ملاحظتها ، فهنا خلاف بين اللجنتين لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وهو تجاوز لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدور وصلاحيات لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وكما قالت الأخت الدكتورة ندى حفاظ نحن نريد أن نؤسس عملاً ، وأن لجنة الشئون التشريعية والقانونية لها المهمة الأولى وهي الموكل إليها النظر في مشاريع القوانين ، فسواء طلبت مذكرة تفسيرية أو مذكرة توضيحية ولكن لا يمكن تجاوز دور اللجنة ، وهذا ما أردت توضيحه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس
شكرًا ، نحن لم نتجاوز دور أي لجنة ، ولكن لن نسمح لأي لجنة بأن تعطل عمل المجلس . تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أظن أني كنت اليوم عضوًا مشاغبًا ، لكن أود أن يكون للمجلس موقف اليوم ، وخاصة نحن في بداية دور الانعقاد ، فباعتقادي
ألا تستخدم هذه كسابقة . أنا أعتقد أن الأخ جمال فخرو عندما ذكر لنا المادة رقم
(39) من مشروع قانون بشأن براءة الاختراع الذي تمت مناقشته سابقًا ؛ أثار بأن المجلس نفسه وافق على هذا النوع من القوانين سابقًا ، وعليه ستكون هذه سابقة في هذا اليوم ، بأن نوافق على مشروع قانون لم تنظر فيه لجنة الشئون التشريعية
والقانونية ، فيجب أن يكون لنا موقف هذا اليوم بألاّ تكون هذه سابقة مرة أخرى كما كانت في السابق ، وشكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سأعطي الكلمة لاثنين من الإخوة فقط ، وهما الأخ يوسف الصالح والأخ عبدالرحمن جمشير ، ثم سأنهي الموضوع ، وهناك اقتراح من الأخت وداد الفاضل بأخذ رأي المجلس بشأن الاستمرار في المناقشة أو إرجاع المشروع إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أريد أن أثير نقطة نظام ، فلجنة الشئون التشريعية والقانونية قدمت تقريرها ضمن الملف المعروض أمامكم ، ومن ضمن تقرير لجنة الشئون المالية يوجد هناك الرد الذي جاء من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ،
وجميع الأعضاء الموقرين قد اطلعوا على رد لجنة الشئون التشريعية ، وفي بداية مناقشة التقرير طلب السيد رئيس اللجنة تثبيت تقرير اللجنة المالية في مضبطة الجلسة ، وتمت الموافقة عليه من دون اعتراض ، وبدأنا بمناقشـة الموضوع ، وتمت الموافقة على الديباجة ، وحازت على الأغلبية للأعضاء الحاضرين ، وربما يكون من بينهم أعضاء في اللجنة التشريعيـة ، وانتقلنا إلى المادة الأولى ووافقنا عليها ، ثم انتقلنا إلى المادة الثانية ، ولا يجوز في منتصف التقرير أن نرجع إلى الوراء ، هذه نقطة قانونية يجب أن تؤخذ في الاعتبار . وشكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكراً ، تفضل الأخ عبد الرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، كل واحد من الإخوان استند إلى مواد من اللائحة الداخلية تسند رأيه ، والحقيقة – إنه بجانب وجود اللائحة الداخلية - إننا نرسي تقاليد برلمانية كي نسير عليها في المستقبل ، وهذه التقارير غير مكتوبة يفترض أن الكل يلتزم بها ، لكن اسمح لي - سيدي الرئيس - أن أبديَ رأيًا ، فاللائحة الداخلية نفسها فيها مواد تدعم رأي اللجنة وسأعطي مثالاً بسيطًا : " تقدم اقتراحات بقوانين من الأعضاء إلى الرئيس مصاغة ومحددة بقدر المستطاع ومرفق بها مذكرة إيضاحية " ، يعني مادامت اللائحة الداخلية تدعو الأعضاء إلى تقديم اقتراحات بقوانين مدعومـة بمذكرة إيضاحيـة ، فكيف بالسلطة التنفيذية - وهي أقدر على صياغة القوانين - لا تقدم مذكرة إيضاحية ؟ هذا مثال ، والشيء الآخـر إن المادة (113) تقول : " لا يجوز أن يقر المجلس أي موضوع أو أن يرفضه إلا بعد نظره في اللجنة أو اللجان المختصة " واللجنة المختصة هنا هي لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية أبدت رأيها بعدم النظر في هذا القانون ، ففي هذه الحالة يجب أن نقف ، أنا لا أتكلم عن القانون الحالي ، بل عن القوانين المستقبلية ، فالقانون الحالي يمكن أن يبرر باعتبار أنه سبق وأن نوقش في مجـلس النواب ، فنطلب من الآن من السلطة التنفيذية ألا تقدم أي قانون للمجلس إلا وهو مرفق بمذكرة إيضاحية ، وأرجو من الأخ سلمان سيادي أن يؤكد لنا هذا الأمر حتى نستطيع أن نرسي تقاليد برلمانية لتسهل لنا العمل مستقبلاً ، وشكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلام الأخ عبدالرحمن جمشير ليس له علاقة بموضوعنا ، المادة (92) تتعلق بالاقتراحات بقوانين ، ونحن الآن أمام مشروع مقدم من الحكومة ، وهذا يختلف عن الآخر ، وبالتالي فإن اللائحة الداخلية لم تنص على ضرورة إرفاق مذكرة تفسيرية أو مذكرة إيضاحية ، ولكن سعادة الوزير قال بأنه من منطلق التعاون بين الحكومة سوف نقدم هذه اللوائح ، هذا شيء ، الشيء الآخر أن المادة
(113) التي أشار إليها الأخ عبدالرحمن جمشير تتكلم عن اللجنة المختصة ، واللجنة
المختصة التي درست هذا القانون هي لجنة الشئون المالية والاقتصادية وليست لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، المادة (29) حددت دور لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا الموضوع بالذات في أنها تخطر بأي مشروع قانون وعليها أن تقدم تقريرها ، وهي قدمت تقريرًا وتضمن التقرير عدم قبولها دراسة هذا المشروع ، فهل يتوقف عمل المجلس لأن اللجنة المعنية رفضت أن تدرس هذا المشروع ؟ فقد رفع الأمر إلى مكتب المجلس ، وناقشناه وقلنا إن هذا هو رأي اللجنة ، وأرفق ضمن تقريرنا وعرض على المجلس مع التقرير بالكامل ، وبالتالي فنحن لا نريد أن تأتي لجنة وتوقف عملنا أو تؤخر عمل هذا المجلس أو تؤخر عمل الحكومة طالما أنه ليس في ذلك مخالفة دستورية أو مخالفة للائحة الداخلية ، وشكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية فليتفضل .
مدير عام دائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، نود أن نخرج بخلاصة من هذا الحوار الطيب ، وهي أنه على الرغم من عدم وجود إلزام بتقديم مذكرات تفسيرية أو توضيحية وأن المادة الموجودة في اللائحة الداخلية تتعلق باقتراح بقانون يقدم من أعضاء مجلسكم الموقر ، إلا أنه درجت العادة على تقديم مذكرات مع مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة ، وهذه استجابة – كما تفضل سعادة الوزير – من السلطة التنفيذية لرأي مجلسكم
الموقر ، وهذا تأكيد للتعاون بين المجلسين وبين السلطة التنفيذية ، وأنا أعتقد أن الموضوع لا يحتمل نقاشًا مطولاً ، لأنه حسم بأن السلطة التنفيذية تقدم مذكرة مع مشروع القانون ، شكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الآن هل يود المجلس مواصلة مناقشة هذا القانون أم يريد إرجاعه إلى لجنة الشئون التشريعية ...
العضو ألس سمعان (مقاطعةً) :
إعادة القانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية يعني إعادة النظر من قبلها في موقفها ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
أنا أقول إن القانون معروض الآن على المجلس ، فهل تودون الاستمرار في مناقشته والانتهاء منه ، أم إعادته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته ؟ الرأي الآن متروك للمجلس ، لأننا إذا واصلنا النقاش في هذا القانون بالأسلوب نفسه فلن ننتهي منه اليوم . تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
سيدي الرئيس ، نريد أن نستمع لرأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية .