الجلسة الثانية - العشرين من شهر أكتوبر 2003م
  • الجلسة الثانية - العشرين من شهر أكتوبر 2003م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة الثانية لمجلس الشورى
    الاثنين 20/10/2003م الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثانـي الـفـصـل التشـريعــي الأول

  • 01
    ​التصديق على مضبطة جلسة المجلس الأولى.
  • ​التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة - الــــمادة (39) في ضوء قرار مجلس النواب بشأنها.

  • ​تقرير لجنة الشـئون المالية والاقتصادية بخصوص مشـروع قانون بشـأن حماية المؤشرات الجغرافية.
  • ​البرلمانية للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في الخرطوم في الفترة من 910 /9/2003م .
  • ​تقرير ممـثل مجلس الشـــورى في مؤتمر البرلمانيين الذي انعقد بموازاة الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالميـة في مدينــة كنكون بالمكســيك خلال الفترة من 8-13/ 9/2003م .

  • ​تقرير وفد مجلس الشورى حول زيارته لكندا والولايات المتحدة الأمريكية .
  • ​عرض قرار مكتب المجلس بشأن اختيار أعضاء لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي.
  • ​اختيار ممثلي مجلس الشورى في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية .

مضبطة الجلسة

 مضبطة الجلسة الثانية
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الأول
  • ​​الرقـم : 2
    التاريخ :  24 شعبــان 1424هـ
        20 أكتوبــر 2003م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الرابع والعشرين مـن شهـر شعبان 1424هـ الموافق للعشرين من شهر أكتوبر 2003م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ،
      وسـعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمـين عام مجلس الشـورى . 
              

       

      هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      1- السيد عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة التجـارة .
      2- السيد سلمان  عيسى سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية .
      3- الدكتور جميل عبدالله العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بدائرة الشئون القانونية .
      4- السيد محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة التجارة .
      5- السيدة لونـا عبدالله المعتـز رئيسة الملكية الصناعية بوزارة التجـارة .
      6- السيد مجدي أحمد الشرقاوي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      7- السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      8- السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
        

      كما حضرها الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد عيسى أحمد الجودر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد محمد يوسف مدير إدارة شئون الجلسات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثانيـة من دور الانعقاد العادي الثـاني من الفصـل التشريعي الأول ، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من : الأخ سعود عبدالعزيز كانو ، والأخ إبراهيم داود نونو ، والأخت الدكتـورة نعيمة فيصل الدوسري ، والأخت الدكتورة فوزية سعيـد الصالح ، والأخ الشيخ فهد بـن أحمد آل خليفة ، والأخ محمـد إبراهيم الشروقي ، والأخ جلال أحمد العالي ، والأخ خالد الشريف ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . ونبدأ هذه الجلسة ببند ما يستجد من أعمال , فقد تقدم لي خمسة أعضاء ببيان بشأن الممارسات في بعض المنتديات ، والأعضاء الخمسة هم : الأخت الدكتورة فخرية ديري ، والأخ السيد حبيب مكي هاشم ، والأخ منصور حسن بن رجب ، والأخت وداد محمد الفاضل ، والأخ عبدالرحمن جواهري ،  وقد طلبوا إصدار بيان من المجلس بهذا الشأن ،

      وقد تدارس مكتب المجلس هذا البيان ووافق عليه ، وأقترح عرض هذا البيان عليكم ليكون في مقدمة جدول الأعمال ، فهل يوافق المجلس على تلاوة هذا البيان ؟

      ( موافقة بالإجماع )
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن اسمحوا لي أن أبدأ بتلاوته : " إشارات خاطئة ولغة خطاب تتنافى والديمقراطية : لاحظ المراقبون السياسيون في الفترة الأخيرة محاولات استهدفت استغلال حرية العمل السياسي واللجوء إلى أساليب تخرج عن السياق العام والروح الحضارية لشعبنا ، وتتبنى إطروحات خاطئة تضيع الحق وتتسبب في إحداث أضرار بالغة بالوطن وبالوحدة الوطنية ، وترسل إشارات خاطئة لكل الأطراف في المجتمع من خلال استعمال أساليب ولغة تخاطبٍ تتنافى مع التحولات الإصلاحية الديمقراطية التي تعيشها البلاد ، وتنحو إلى الاستفزاز والإساءة والنيل من سمعة وكرامة ومكانة مؤسسات وعائلات وشخصيات ورموز من هذا الوطن ، وهو أمر يتحتم على كل القوى الوطنية والديمقراطية والمنابر السياسية ومؤسسات المجتمع المدني أن تتصدى له بالنقد ، ولا تتيح لهذه الأساليب الخاطئة الفرصة للظهور والانتشار . إن الديمقراطية
      وما توفره من شفافية التعامل من خلال الأدوات البرلمانية ومن أهمها : السؤال والاستجواب والتحقيق وتكوين اللجان المتخصصة وصولاً إلى طرح الثقة وغيرها من الآليات الرقابية لهي قادرة على استيعاب ومناقشة وبحث كل الإطروحات والأفكار إن كان هناك فعلاً ديمقراطيون حقيقيون يؤمنون بأن تطور البحرين الإصلاحي الديمقراطي يجب أن يرسخ جذور هذه الآلية والأداة الديمقراطية داخل السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب لمناقشة ومراقبة كل الأمور في وطننا العزيز ، كما أعلن بشكل واضح وصريح صاحب الجلالة الملك المفدى قائلاً : (إننا لا نسمح فقط بالحوار الديمقراطي وإنما نشجع عليه وندعو إليه وللجميع حرية مناقشة التمييز دستورًا وقانونًا) ، وإننا نرى في محاولات البعض تجاوز المعطيات الإصلاحية دق إسفين من عدم الثقة وخلق أجواء من التوتر والتوجس والشك والريبة ، والتقليل من أهمية وفاعلية الآليات الدستورية التي توفر لنا كل الوسائل لتحقيق المتغيرات السياسية والرقابية في وطننا ، لذا فإن التحريض والتجييش والحشد لن يفرز لنا إلا تلك الأساليب المستنكرة من لغة التخاطب السياسي غير المبررة أخلاقياً ، وبالتالي فإن على جميع القوى الطامحة لدعم كل تلك التحولات الإصلاحية التي تجري في وطننا ألاّ تدع الفرصة لأولئك الذين يعتبرون قذف الآخرين والتعدي عليهم والإساءة لهم أسلوبًا من أساليب الحوار السياسي ، بل هي في واقع الأمر إساءة للديمقراطية وإساءة إلى الحوار الديمقراطي الذي يجب علينا أن نحافظ عليه ونصونه ونتمسك به من أجل بناء مستقبل قائم على التفاهم والبناء والانفتاح
       والتسامح ، وإن كل تلك المحاولات غير الديمقراطية لن تعيد عقارب الساعة إلى
       الوراء ". هل يوافق مجلسكم الموقر على تبني هذا البيان ؟

      ( موافقة بالإجماع )
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يتبنى المجلس هذا البيان ويعتبره صادرًا عنه . والآن ننتقل إلى جدول أعمال الجلسة ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك أية ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكراً سيدي الرئيس ، لدي تعديل بسيط في الصفحة (11) السطر (17) أرجو إحلال كلمة " داعيًا " مكان عبارة " متمنيًا على " لتكون العبارة " وداعيًا الله سبحانه وتعالى أن أكون دائمًا عند حسن ظن الجميع " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل ، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة وبالأخص المادة (39) في ضوء قرار مجلس النواب بشأنها ، وكما تذكرون أن مجلسكم الموقر قد ناقش هذا القانون وأجرى تعديلات عليه في بعض المواد ورفعها إلى مجلس النواب ، وقد اعتمدها مجلس النواب ماعدا المادة (39) فقد رأى أنه يجب إعادة صياغتها ، ومن ثم فقد أحال سعادة رئيس مجلس النواب نص هذه المادة من القانون إلى مجلسكم الموقر ، وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته ومناقشته في ضوء قرار مجلس النواب ، وإعداد تقرير لعرضه على مجلسكم الموقر ، وقد اجتمعت اللجنة بتاريخ
      1/7/2003م ، ورأت أن النص المعدل من مجلس النواب جاء محكمًا وصيغ صياغة تتفق وصحيح اللغة والقانون ، فهل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      ( أغلبية موافقة )
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      ( فيما يلي نص التقرير التكميلي  للجنة  الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة : )

       بتاريخ 28/4/2003م ناقش المجلس الموقر مشروع قانون بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة وأصدر في شأنه قرارًا بالموافقة عليه مع إجراء تعديلات على الديباجة والمواد   2، 10، 18، 21 ، 23 ، 24 ، 32 ، 36 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، وفي هذا الصدد فقد اختلف المجلس مع مجلس النواب حول صياغة المواد 2 ، 21 ، 23 ، 24 ، 36 ، 39 ، 40 ، 41 من المشروع المذكور ، ومن ثم فقد أعاد سعادة رئيس المجلس مشروع القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر . وبتاريخ 27/5/2003 م رفع سعادة رئيس مجلس النواب إلى سعادة رئيس مجلس الشورى مشروع القانون بعد أن أعاد النظر في المواد المختلف عليها ، حيث وافق مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى فيما عدا نص المادة (39) ، و من ثم فقد أحال سعادة رئيس مجلس الشورى مشروع القانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته ومناقشته في ضوء قرار مجلس النواب وإعداد تقرير لعرضه على المجلس الموقر .

       وبتاريخ 1/7/2003م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعًا لها ناقشت فيه المادة رقم (39) من مشروع قانون بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة في ضوء ما أجراه عليها مجلس النواب من تعديل وبعد المناقشات المستفيضة حول حكم هذه المادة والنص المقترح تبين للجنة أن تعديل مجلس النواب بصددها جاء محكماً وصيغ صياغة تتفق وصحيح اللغة والقانون وتتفق مع الصياغة التي سبق وأن أقرها المجلس على ذات الحكم في مشروع قانون الأسرار التجارية ، وعليه فقد انتهت اللجنة من مناقشاتها إلى التوصية الآتية :

      بالنسبة للمادة رقم (39) :
      نص المادة كما ورد في المشروع القانون المعروض من الحكومة :

      " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له سلطة دخول المحال ذات الصلة. 
      ولهؤلاء الموظفين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة ، وتحال المحاضر إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو ممن يفوضه في ذلك ".


      نص المادة بتعديل مجلس الشورى :

      " يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له سلطة دخول المحال ذات الصلة. 
      ولهؤلاء الموظفين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة ، وتحال المحاضر إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو ممن يفوضه في ذلك " .

      نص المادة بعد إعادة نظر مجلس النواب :

       " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم ، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
      وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو ممن يفوضه " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص هذه المادة كما جاء بقرار مجلس النواب بعد إعادة النظر فيها .
      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،

       

      عبدالجليل إبراهيم الطريفإبراهيم محمد بشمينائب رئيس لجنة الشئـونرئيس لجنة الشئونالتشريعية والقانونيةالتشريعية والقانونية

      ( انتهى نص التقرير )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أعطي الكلمة الآن للأخ مقرر اللجنة السابق لعرض التقرير ، كوننا لم ننته بعد من تشكيل اللجان لهذا الدور ، فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس ، الإخوة والأخوات الكرام ، أهنئكم بانعقاد الدور الثاني العادي لمجلسكم الموقر ، ويشرفني أن أستكمل باقي التقرير الخاص بمشروع قانون بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، حيث كان هناك اختلاف
      في ثمان مواد بين مجلس النواب الموقر ومجلسكم ، وتمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب وتمت الموافقة على ما اقترحه مجلس الشورى في هذا الخصوص وانحصر الاختلاف حول مادة واحدة فقط وهي المادة (39) ، وقد وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بعد اجتماعها ومناقشتها لهذه المادة على المصادقة على ما اقترحه مجلس النواب بهذه الخصوص ، بحيث يكون نص المادة بعد إعادة نظر مجلس النواب :  " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم ، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو ممن يفوضه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما جاء بقرار مجلس النواب بعد إعادة النظر فيه . والأمر معروض على مجلسكم الموقر للنظر
      فيه ، وشكرًا  .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك فليتفضل .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك ملاحظة بالنسبة إلى النص الذي قدمه مجلس النواب ، فباعتقادي أن النص السابق الذي تقدمنا به في مجلس الشورى قبل تعديل مجلس النواب هو الأصوب ، وذلك لسببين ، الأول : أن للموظفين – حسب النص
      المعدل من مجلس الشورى – صفتين ، الأولى هي التغطية الإدارية والثانية هي التغطية القضائية ، ولكن جاء التعديل من مجلس النواب وحذف التغطية الإدارية ، وأعتقد أن هناك موظفين موجودين على الأقل في وزارة التجارة بإمكانهم التحرك في مساحة أكبر قبل وقوع الجريمة ، فالتغطية القضائية تكون فقط عند وقوع الجريمة . الأمر الآخر يتعلق بالجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم ، وبصراحة لدي سؤال حول هذه النقطة : ماهي اختصاصاتهم ؟ وباعتقادي أن المقصـود من ذلك هو المكان أي دوائر الاختصاص ، وفي البحرين تحت وزارة التجارة ليس هناك دوائر اختصاص ، فوزارة التجارة تعمل تحت مظلة مملكة البحرين بشكل كامل ، ودوائر الاختصاص قد تكون موجودة في المجالس البلدية . النقطة الأخيرة  تتعلق بعبارة " تكون متعلقة بأعمال وظائفهم " ، هذه العبارة تعني أن عملهم الوحيد هو الأعمال الضبطية القضائية ، ولكن وزير التجارة يفوض من يشاء باتفاق مع وزير العدل في الأعمال الضبطية القضائية ، وليس بالضروري أن تكون وظيفتهم فقط الضبطية القضائية وإنما يخول لهم بهذه الصفة ، ولذلك أرى أن التعديل الذي أتى من مجلس النواب غير صائب وأن الذي قدمناه سابقًا في مجلس الشورى هو الأصوب للأسباب التي ذكرتها ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، بالنظر للمادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية رقم (46) لسنة 2002 نجد أنها تنص على " ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم " ، وأرى أن يكون النص متفقًا مع النصوص السابقة بحيث لا يكون هنا تعيين وفي الآخر تخويل ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص المقدم من الإخوان في اللجنة صحيح وصائب ، وسبق لهذا المجلس أن أقر هذا النص في مشروعات قوانين سابقة تتعلق بالأمر نفسه كمشروعات الملكية الفكرية ، وأخذنا هذا النص من النص الذي قرأه الأخ الشيخ علي قبل قليل من المادة (45) من قانون الإجراءات ، وبالتالي أعتقد أن النص الذي خرجت به اللجنة صائب ويجب أن نصوت عليه ونتفق عليه لأنه يتفق تمامًا مع النص الأصلي في القانون ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ جميل أثار نقطة وهي هل هي مخالفات أم جرائم ؟ وهذا ما نريد إجابة عنه ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .


      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فهمي لهذا التعديل هو أن يعين وزير العدل الموظفين بالاتفاق مع وزير التجارة ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي ، وبحسب ما أعلم أن مأموري الضبط القضائي هم موظفون تابعون لوزارة التجارة ، وإذا كان الأمر كذلك فتعيينهم من قبل وزير العدل يوحي لي بأن هناك تداخلاً إداريًا ، ويمكن أن يفيدنا المستشار القانوني في هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد أقررنا في السابق قانونًا بالمعنى الذي أشار إليه الأخ جمال . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح للإخوة الأعضاء أننا اتفقنا في الدور السابق على أن تقدم لنا لجنة الشئون التشريعية والقانونية لائحة تفسيرية حول القرار المقدم منها ، وواضح هنا أنه لا يوجد تفسير بخصوص هذا القانون ، أما ما ذكره الأخ جمال فخرو حول موافقتنا على بعض القوانين سابقًا فأعتقد أنه من المهم أن يذكر لنا
      هذه القوانين حتى نرجع لها وندرسها مرة أخرى ، والضبطية القضائية أرى أن تعطى دائمًا من قبل وزير العدل لأنها من اختصاصات وزارة العدل ولكن باتفاق مع وزارة التجارة ، لأن لديها أسلوب تطبيق الضبطية ، و لكن أطلب تفسيرًا لموافقتهم ،
      لأن الإخوة في اللجنة التشريعية أوصوا فقط بالموافقة على نص هذه المادة كما جاء بدون أي تعليل أو تفسير يمكن أن نعود له ، وما زلت متمسكًا برأيي بعدم قبول هذا التعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى الملاحظة التي أشار إليها الأخ جميل المتروك فإن تقرير اللجنة لم يكن بالصورة التي أشار إليها الأخ جميل ، وإنما هناك تفسير للطرح الذي أخذت به اللجنة ، وإذا سمحت لي – سيدي الرئيس – أن أقرأ " والنص المقترح تبين للجنة أن تعديل مجلس النواب بصددها جاء محكمًا وصيغ صياغة تتفق وصحيح اللغة والقانون وتتفق مع الصياغة التي سبق أن أقرها المجلس على ذات الحكم في مشروع قانون الأسرار التجارية " ، وهذا ما أشار إليه الأخ الشيخ علي والأخ جمال ، فإذن هناك تفسير وتسبيب لأخذ اللجنة بهذا المقترح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على كلام الأخ جميل نحن ناقشنا في جلسات سابقة قانون العلاقات التجارية وقانون الأسرار التجارية وفي كلا القانونين ذُكرت هذه
      المادة بالصيغة المقترحة الآن ، لذلك تبنى المجلس الاقتراح الوارد من الإخوان في مجلس النواب ، وأحاله إلى اللجنة لكي يكون هناك اتفاق في الصياغة يتماشى مع القانونين السابقين وستأتينا قوانين لاحقة في الأيام القادمة متعلقة أيضًا بالملكية الفكرية تتضمن النص نفسه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      لدينا الآن تحفظ على المادة من الأخ جميل المتروك وبعض الإخوة الآخرين ، لذلك سأطـرح المادة للتصويت كما جاءت من اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة كما جاءت من اللجنة . والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية ، فليتفضل رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية السابق بتقديم التقرير .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أطلب من المجلس الموقر الموافقة على تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ،  هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      ( أغلبية موافقة )
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      ( فيما يلي نـص تقريـر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشـروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية : )


       بتاريخ 10/5/2003م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية وقرار مجلس النواب في هذا الشأن .

       وبتاريخ 14/5/2003م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس نسخة من مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس الموقر .

       وبتاريخ 12، 17 /7/2003م عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعين لها ناقشت فيهما مشروع القانون المذكور وتدارست نصوصه وأحكامه ، وقد دعت اللجنة إلى حضور اجتماعاتها كل من د . جميل العلوي مستشار دائرة الشئون القانونية بوازرة شئون مجلس الوزراء ، محمد الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية ، لونا المعتز رئيسة الملكية الصناعية بوازرة التجارة ، الذين حضروا جانبًا من تلك الاجتماعات حيث ناقشتهم اللجنة في بعض النصوص والأحكام التي تضمنها مشروع القانون سالف الذكر .

       وقد تبين للجنة من خلال مناقشاتها ودراستها أن مشروع القانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية يهدف إلى تحديد منشأ السلع في الدول الأعضاء في منظمة التجارة الدولية وتلك الدول التي تعامل مملكة البحرين معاملة المثل ، كما يحمي تلك السلع التي تتوافر بها الشروط المنصوص عليها ، ويضع قواعد التظلم من قرارات الوزارة المختصة في هذا الشأن ويضع العقوبات التي توقع على من يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا المشروع ولما كان ما تقدم وكانت أحكام هذا المشروع تدعم الجانب الاقتصادي في المملكة بحمايتها للسلع المنوه عنها بما يضبط السوق الاقتصادي ويعمل على استقرار التعامل بما يدعم مكانة البحرين دولياً في هذا المجال ، وبعد الاطلاع على ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا الشأن ،
      فقد اختار مكتب اللجنة الشيخ فهد بن أحمد آل خليفة مقررا أصلياً للموضوع والسيد سعود عبد العزيز كانو مقرراً احتياطياً . وقد انتهت اللجنة من مناقشاتها ودراستها في هذا الشان إلى التوصيات الآتية : -

      أولاً : بخصوص الديباجة :
      نص الديباجة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة
      :
      نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ،
      وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 بشأن العلامات التجارية ،
      وعلى المرسـوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ،
      وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ،
       
      وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ،
      وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ،
      وبناء على عرض وزير التجارة ،
      وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك " .

      توصية اللجنة :
      - حذف عبارتي " وبناء على عرض وزير التجارة "  ، " وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك " . وإحلال عبارتي " وبعد موافقة مجلسي الشورى والنواب " ، "صدقنا على هذا القانون وأصدرناه " محلهما .

      وعلى ذلك يكون نص هذه الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ،
      وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 بشأن العلامات التجارية ،
      وعلى المرسـوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ،
      وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ،


      وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ،
      وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ،
      وبعد موافقة مجلسي الشورى والنواب ،
      صدقنا على هذا القانون وأصدرناه " .

      ثانياً : بخصوص مواد المشروع :
      1- بالنسبة للمادة رقم (1) :
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
      " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالمؤشرات الجغرافية أي بيان جغرافي يحدد منشأ سلعة ما بأراضي عضو في منظمة التجارة الدولية أو دولة تعامل مملكة البحرين معاملة المثل ،
      أو بمنطقة أو بموقع أو إقليم معين من تلك الأراضي ، إذا كانت نوعية السلعة أو شهرتها
      أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلى ذلك المنشأ الجغرافي ."

      توصية اللجنة :
      -  استبدال كلمة "مؤشر" بعبارة "بيان جغرافي" الواردة في السطر الأول من هذه المادة .
      -  استبدال كلمة " العالمية " بكلمة "الدولية" الواردة في السطر الثاني في هذه المادة .
      وقد رأت اللجنة في هذا التعديل مسايرة مع النص الأصلي للاتفاقية والعبارات المستخدمة دولياً وإحكاماً للصياغة .

      وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
      " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالمؤشرات الجغرافية أي مؤشر يحدد منشأ سلعة ما بأراضي عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل مملكة البحرين معاملة المثل ، أو بمنطقة أو بموقع أو إقليم معين من تلك الأراضي ، إذا كانت نوعية السلعة أو شهرتها أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلى ذلك المنشأ الجغرافي " .


      2- بالنسبة للمادة رقم (2) :
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

       "  يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري القيام بما يلي  :-
      (‌أ)   استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض أية سلعة بشكل يوحي بأن منشأها
           الجغرافي غير المنشأ الحقيقي بما يؤدى إلى تضليل الجمهور بشأن هذا المنشأ .
      (‌ب) استخدام مؤشر جغرافي بشكل يعد منافسة غير مشروعة تتعارض مع الممارسات
           الشريفة في الأنشطة الصناعية.
           ويعد من هذا القبيل استخدام مؤشر جغرافي بشكل يوهم الجمهور بأن منشأ السلعة غير منشأها الحقيقي وإن كان هذا المؤشر صحيحاً حرفياً فيما يتعلق بالأراضي أو المنطقة أو الموقع أو الإقليم الذي نشأت فيه السلعة " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      3- بالنسبة للمادة رقم (3) :
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
        " تتمتع المؤشرات الجغرافية بالحماية المقررة في هذا القانون ، ما دامت هذه المؤشرات محمية في بلد المنشأ " .
      توصية اللجنة :

      - توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      4- بالنسبة للمادة رقم (4) :
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
       " تتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون جميع المؤشرات الجغرافية ذات الأسماء المتماثلة ، شريطة ضمان المعاملة العادلة لمنتجيها ، وعدم تضليل مستهلكي هذه المنتجات ، وذلك كله
       وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة للتمييز بين هذه المؤشرات " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      5- بالنسبة للمادة رقم (5) :
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
       " تعد الإدارة المختصة في وزارة التجارة سجلا يسمى " سجل المؤشرات الجغرافية " تقيد فيه - بعد سداد الرسم المقرر- طلبات تسجيل المؤشرات الجغرافية المقدمة من ذوي الشأن ، والقرارات الصادرة بشأنها ، وما يطرأ عليها من تعديلات ، وذلك كله بالأوضاع والكيفية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      6- بالنسبة للمادة رقم (6) :
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
      " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين ، تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية على المؤشرات الجغرافية ، فيما يتعلق بإجراءات تقديم طلب التسجيل ، وفحصه ، والبت فيه ، والاعتراض عليه ، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      7- بالنسبة للمادة رقم (7) :
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
      " لكل شخص أن يطلب الاطلاع على سجل المؤشرات الجغرافية والحصول على مستخرجات

      أو صور أو بيانات منه ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة وبعد سداد الرسم المقرر " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      8- بالنسبة للمادة رقم (8) :
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

      " يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار من وزير التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء " .

      توصية اللجنة :

      - توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      9- بالنسبة للمادة رقم (9) .
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة .

      " لا يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون ما يلي :
      (‌أ) استعمال الغير لمؤشر جغرافي إذا كان قد سبق استعماله بحسن نية قبل منح هذا
           المؤشر الحماية في بلد المنشأ .
      (‌ب) استعمال مؤشر جغرافي ، بأية طريقة كانت ، إذا كان مطابقاً للاصطلاح المألوف
           لاسم دارج لأية سلعة أو خدمة في مملكة البحرين .
      (‌ج) استعمال أي شخص لاسمه أو اسم سلفه في نشاطه التجاري على وجه لا يضلل
           الجمهور.

      (‌د) استعمال مؤشر جغرافي لا يتمتع بحماية ، أو انتهت حمايته في بلد المنشأ ، أو لم يعد
           مستعملاً في ذلك البلد .
      (هـ) تسجـيل علامـة مطابقة أو مشابهة لمؤشر جغرافي ، أو تملك الحقوق فيها من خلال
         الاستعمال ، إذا تم ذلك كله بحسن نية ، قبل العمل بأحكام هذا القانون أو قبل منح
         المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشأ .
      (و)  قبول تسجيل علامة مطابقة أو مشابهة لمؤشر جغرافي بعد العمل بأحكام هذا القانون ،
         إذا قدم طلب التسجيل بحسن نية قبل العمل بهذه الأحكام ، وقبل منح المؤشر الجغرافي
         الحماية في بلد المنشأ " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      10- بالنسبة للمادة رقم (10) :
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

       " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له سلطة دخول المحال ذات الصلة .
       ولهؤلاء الموظفين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة ، وتحال المحاضر إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه في ذلك
      " .

      توصية اللجنة :

      - إعادة صياغة نص هذه المادة :
      وقد رأت اللجنة في هذا التعديل تقريراً للحكم الوارد في المادة رقم (45) من قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ، واتفاقا مع قرار مجلس النواب .

      وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :

      " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
      وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو ممن يفوضه " .

      11 - بالنسبة للمادة رقم (11) :
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

       " لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير التجارة من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار ، ويبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت فيه ، ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون إخطار صاحب الشأن بنتيجة البت  في تظلمه بمثابة رفضه .
      ولمن رفض تظلمه أو اعتبر تظلمه مرفوضاً أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضاً .
      ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات ميعاد البت فيه دون إجابة " .

      توصية اللجنة :

      - حذف عبارة " ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون إخطار صاحب الشأن بنتيجة    البت في تظلمه بمثابة رفضه " الواردة في نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة .
      - حذف عبارة " أو اعتبر تظلمه مرفوضا " الواردة في بداية الفقرة الثانية من هذه المادة .
      - حذف عبارة " أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضا " الواردة في نهاية الفقرة الثانية من هذه

      المادة وقد رأت اللجنة في هذا التعديل وجوب بت الجهة المختصة في التظلم وإخطار صاحب الشان بالقرار وعدم تجاهله وهو ما أقره المجلس في قوانين سابقة .
       
      وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :

      " لكل ذى شأن أن يتظلم إلى وزير التجارة من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا
      القانون ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار ، ويبت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البت فيه .
      ولمن رفض تظلمه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه .
      ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم ،           أو فوات ميعاد البت فيه دون إجابة " .

      12 - بالنسبة للمادة رقم (12) :
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

      (‌أ)  " عند وقوع أية مخالفة من المخالفات  المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ،
        أو لتوقي حدوث ذلك ، فإن لكل ذي شأن أن يستصدر أمراً على عريضة من رئيس
        المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ،
        بما في ذلك ما يلي :

      1- إجراء وصف تفصيلي عن المنتجات – بما في ذلك المستورد منها إثر وروده – والمواد
           والآلات والأدوات التي تستخدم ، أو تكون قد استخدمت في ذلك ، والحفاظ على
           الأدلة ذات الصلة بالموضوع .
      2- توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة .
      3- وقف التعدي .
       (ب) يتعين أن يرفق بالعريضة شهادة رسمية دالة على تسجيل المؤشر الجغرافي في مملكة
              البحرين ، والأدلة الكافية على أن المخالفة قد وقعت عليه أو على وشك الوقوع .
      ولرئيس المحكمة أن يطلب من مقدم الطلب تقديم المعلومات اللازمة لمساعدة السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي على تحديد السلع المعنية .
      (ج)  لرئيس المحكمة ، عند الاقتضاء ، أن يصدر أمره المشار إليه على وجه الاستعجال ، دون
            استدعاء الطرف الآخر ، وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق
            بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتلاف الأدلة ، على أن يخطر بالأمر فور
            صدوره .
      ويجوز أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات ندب خبير أو أكثر للمعاونة في التـنفيذ ، وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لحماية ما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق ، ويجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال العشرة  أيام التالية لتاريخ صدوره أو من تاريخ تبليغه به - بحسب الأحوال - وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا .
      ويجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النـزاع  خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر ، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه " .
       
      توصية اللجنة :
      - حذف كلمة " المنتجات " الواردة في البند رقم (1) من الفقرة الأولى من هذه المادة وإحلال كلمة " السلع " محلها .
      - حذف كلمة " ذلك " الواردة في السطر الثاني من البند رقم (1) وإحلال كلمة " المخالفة " محلها .
      - إضافة عبارة " والمواد والآلات والأدوات " على أن تأتي في نهاية البند رقم (ب) من هذه المادة وقبل كلمة " المعنية " .
      - وضع عبارة " عند الاقتضاء " الواردة في بداية نص البند رقم (ج) من هذه المادة كجملة اعتراضية .
      - حذف عبارة " تبليغه به "  الواردة في السطر قبل الأخير من البند رقم (ج) من هذه المادة وإحلال كلمة " إخطاره " محلها .
      وقد رأت اللجنة في هذا التعديل حسنًا للصياغة اللغوية وتحديدًا واستعمالاً للألفاظ القانونية من الناحية التشريعية ، واتفاقًا مع قرار مجلس النواب في هذا الشأن .

      وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
      (أ‌)  " عند وقوع أية مخالفة من المنتجات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ،
            أو لتوقي حدوث ذلك ، فإن لكل ذي شأن أن يستصدر أمراً على عريضة من رئيس
            المحكمة المختصة بأصل النـزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية    المناسبة ، بما في ذلك ما يلي :
      1- إجراء وصف تفصيلي عن السلع – بما في ذلك المستورد منها إثر وروده - والمواد
              والآلات والأدوات التي تستخدم ، أو تكون قد استخدمت في المخالفة ، والحفاظ
              على الأدلة ذات الصلة بالموضوع .
      2- توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة .
      3- وقف التعدي .
       (ب)   يتعين أن يرفق بالعريضة شهادة رسمية دالة على تسجيل المؤشر الجغـــرافي في
                 مملكة البحرين ، والأدلة الكافية على أن المخالفة قد وقعت عليه أو على وشك
                الوقوع .
        ولرئيس المحكمة أن يطلب من مقدم الطلب تقديم المعلومات اللازمة لمساعدة السلطة
                المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي على تحديد السلع والمواد والآلات والأدوات المعنية .
      (ج)   لرئيس المحكمة - عند الاقتضاء - أن يصدر أمره المشار إليه على وجه الاستعجال -
           دون استدعاء الطرف الآخر - وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار الأمر قد
           يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتلاف الأدلة ، على أن يخطر
           بالأمر فور صدوره .
      ويجوز أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات ندب خبير أو أكثر للمعاونة في التـنفيذ ، وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لحماية ما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق ، ويجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال العشرة  أيام التالية لتاريخ صدوره أو من إخطاره                - بحسب الأحوال - وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا.
      ويجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النزاع  خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر ، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه " .

      13 - بالنسبة للمادة رقم (13) :
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

      " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بدون وجه حق ، مع علمه بذلك أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة  (2) من هذا القانون إذا كان المؤشر الجغرافي مسجلا في مملكة البحرين .
      ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
      وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في جريدة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
       وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف المنتجات أو البضائع المتحصلة من الجريمة بما في ذلك البضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها ، والآلات والأدوات التي استخدمت فيها .
      ولها في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضررا أو استعملت للتعدي على حقوق صاحب الشأن .
      ويختص النائب العام بمباشرة الدعاوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      - حذف كلمة " أي " الواردة في السطر الثالث من الفقرة الأولى من هذه المادة بعد عبارة " مع علمه بذلك " وإحلال كلمة " أياً " محلها .
      - حذف كلمة "جريدة " الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة وإحلال كلمة " صحيفة " محلها .
      - إعادة صياغة الفقرة الرابعة من هذه المادة لتكون كالآتي " وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف السلع المتحصلة من الجريمة بما ذلك المستورد منها إثر وروده ، والمواد والآلات والأدوات التي استخدمت فيها "
      - حذف عبارة " للتعدي على حقوق صاحب الشأن " الواردة في نهاية الفقرة الخامسة من هذه المادة وإحلال عبارة " في ارتكاب الجريمة " محلها .
      - حذف الفقرة السادسة من هذه المادة .
      وقد رأت اللجنة في هذا التعديل حسنًا للصياغة اللغوية وإحكاماً للصياغة التشريعية بإيضاح المعاني التي أرادها المشرع ومنعًا للتكرار التشريعي وكذلك اتفاقاً مع قرار مجلس النواب في هذا الشأن .

      وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
      " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بدون وجه حق ، مع علمه بذلك أياً من الأفعال المنصوص عليها في المادة  (2) من هذا القانون إذا كان المؤشر الجغرافي مسجلا في مملكة البحرين .
      ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
      وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
       وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن  تأمر بمصادرة أو إتلاف السلع المتحصلة من الجريمة بما في ذلك المستورد منها إثر وروده ، والمواد والآلات والأدوات التي استخدمت فيها .
      ولها في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضررًا أو استعملت في ارتكاب الجريمة " .

      14 - بالنسبة للمادة رقم (14) :
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

       " لا تخل أحكام هذا القانون بأية حماية إضافية أو مزايا أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات معمول بها في مملكة البحرين ."

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      15 - بالنسبة للمادة رقم (15) :
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
              " يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      16 - بالنسبة للمادة رقم (16) :
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

      " على الوزراء - كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :

      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      ثالثاً : بخصوص شكل المشروع
      - حذف عبارتي " رئيس مجلس الوزراء " ، " ووزير التجارة " الواردتين في نهاية مشروع القانون .
      وقد رأت اللجنة في ذلك إعمالاً لنص المادة (35) من الدستور .
      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،

            

      نائب رئيسرئيسلجنة الشئون المالية والاقتصاديةلجنة الشئون المالية والاقتصادية

       (ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية : )


      السيد الفاضل  /             جمال محمد فخرو          المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية
      تحية طيبة وبعد ،
       بتاريخ 10/5/2003 م رفع صاحب السعادة رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية .

       وبذات التاريخ أخطر صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمشروع القانون سالف الذكر ومرفقاته لمناقشته وإبداء الملاحظات بشأنه .

       وبتاريخ  18/ 5/2003 م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعًا لها ناقشت فيه مشروع القانون المذكور .

       وقد رأت اللجنة أنه وفي ضوء عدم إرفاق مذكرة تفسيرية تتضمن فلسفة المشروع والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها والأهداف المرجوة من إصداره ، فإن اللجنة رأت صعوبة في إبداء ملاحظاتها على مشروع القانون ، وتهيب بالحكومة الموقرة أن تستجيب لطلبات اللجنة ومجلس الشورى العديدة في ضرورة إرفاق المذكرات التفسيرية لمشروعات القوانين التي تعرض على المجلس مستقبلاً حتى يتمكن المجلس ولجانه من مناقشة ودراسة مشروعات القوانين بما يحقق الغاية المرجوة من تكوينه .

      هذا ما تلاحظه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع القانون المذكور آنفاً .

      وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

      إبراهيم محمد بشمي
                                                   رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية


      ( انتهى نص التقرير ومرفقاته )

      الرئيـــــــــــــس :
       تفضل الأخ رئيس اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
         شكرًا سيدي الرئيس ، سنبدأ بمناقشة التقرير مادة مادة ، أولاً : بخصوص الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
       " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ،  وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991بشأن العلامات التجارية ، وعلى المرسـوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ، وبناء على عرض وزير التجارة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ".   توصي اللجنة بحذف عبارتي : " وبناء على عرض وزير التجارة "،" وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك " وإحلال عبارتي " وبعد موافقة مجلسي الشورى والنواب "،" صدقنا على هذا القانون وأصدرناه " محلهما . وعلى ذلك يكون نص هذه الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم
       (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 بشأن العلامات التجارية ، وعلى المرسـوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقيـة باريس لحماية الملكيـة الصناعية ،  وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانـون رقم (19) لسنة 2001 ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ، وبعد موافقة مجلسي الشورى والنواب ، صدقنا على هذا القانون وأصدرناه " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا ، بالنسبة إلى نهاية الديباجة وحول إقرار مجلسي الشورى والنواب ، أصبحت العبارة المستخدمة هي " أقر مجلسا الشورى والنواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه " ، فهذه العبارة ثبتت الآن في جميع القوانين ، ولا أعتقد أن هناك خلافًا ، فالأمر هو مجرد توحيد الصياغة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ رئيس اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      ثانيًا : بخصوص مواد المشروع : المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالمؤشرات الجغرافية أي بيان جغرافي يحدد منشأ سلعة ما بأراضي عضو في منظمة

      التجارة الدولية أو دولة تعامل مملكة البحرين معاملة المثل ، أو بمنطقة أو بموقع أو إقليم معين من تلك الأراضي ، إذا كانت نوعية السلعة أو شهرتها أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلى ذلك المنشأ الجغرافي " . توصية اللجنة : - استبدال كلمة "مؤشر" بعبارة "بيان جغرافي" الواردة في السطر الأول من هذه المادة .          - استبدال كلمـة " العالمية " بكلمـة " الدولية " الواردة في السطر الثاني في هذه المادة . وقد رأت اللجنة في هذا التعديل مسايرة مع النص الأصلي للاتفاقية والعبارات المستخدمة دولياً وإحكاماً للصياغة . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالمؤشرات الجغرافية أي مؤشر يحدد منشأ سلعة ما بأراضي عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل مملكة البحرين معاملة المثل ، أو بمنطقة أو بموقع أو إقليم معين من تلك الأراضي ، إذا كانت نوعية السلعة
      أو شهرتها أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلى ذلك المنشأ الجغرافي " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أتفق مع رأي اللجنة الموقرة من حيث الصياغة فقط ، فعند قراءتنا للمادة " ... المؤشرات الجغرافية أي مؤشر ..." كأنني أقول : الليل
      هو الليل أو النهار هو النهار ، ولتوضيح المعنى يجب أن آتي بكلمة مرادفة تؤدي نفس
      المعنى ، لا أن أخرج من خانة الجمع إلى خانة المفرد ، وعليه أرى أن الصياغة السابقة من هذه الفقرة بالذات يجب أن تكون " يقصد بالمؤشرات الجغرافية أي بيان
      جغرافي ... إلخ " أو يكفي أن نقول " أي بيان يحدد منشأ سلعة ما ... إلخ " ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ رئيس اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة تعتقد أن الإبقاء على لفظ "مؤشر" هو الأنسب ، لذلك هي غيرت كلمة "بيان" لتصبح كلمة "مؤشر" ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لو ذكرنا عبارة " أي مؤشر " فيجب أن نذكر بعد كلمة " العالمية " عبارة " أو أي دولة " وليس " أو دولة " ، وأعتقد أنه ليس لها معنى لغوي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
       
      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا ، أنا أؤيد رأي اللجنة فعندما نتكلم عن مؤشرات فنحن نعني مؤشرات ، أي أن نقول : "  أي مؤشر " مادام المقصود هو المؤشر ، فلماذا نأتي بمفردة أخرى ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن أطرح الكلمة الأولى المعدلة وهي "مؤشر" للتصويت...

      العضو جمال فخرو (موضحًا ) :
      سيـدي الرئيس ،لم يثنِّ أيٌّ من الأعضـاء على الاقتراحـين ، وبالتـالي سَقَطَا تلقائيًا .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا ) :
       لسنا بحاجة للتثنيـة هنا لأننا نتكلم عـن الألفاظ اللغويـة ، ولا يوجد ما يوجب ذلك في اللائحـة الداخليـة . إذن هـل الكلمـة الصحيحة "مؤشر" أم "بيان جغرافي" ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      سيدي الرئيس ، كلمة "بيان " تعني " توضيح " ، ونحن نريد أن نقول كلمة
      " مؤشر" لأنها تعني كل ما يدل على منشأ هذه السلعة ، فإذن الأصوب أن نستخدم كلمة "بيان " ، ولا نستطيع أن نأتي بنفس الكلمة لشرح الكلمة نفسها – المؤشر هو
      المؤشر – وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية .
       
      مدير عام دائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حقيقة هذه المادة وضعت فيها عبارة "بيان جغرافي " لتميزها عن كلمة "مؤشر " والاتفاقية الدولية الخاصة بالمؤشرات الجغرافية ورد فيها لفظة – تعبير- " مؤشر " ، ومن خلال اجتماعاتنا مع مختصين وقانونيين دوليين كان هناك استغراب منهم لو وضعنا كلمة "بيان " وما أريد أن أقوله إن ما ذهبت إليه اللجنة الموقرة في هذا الخصوص يتناسب ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :      
      إذن بعـد هذا التوضيح أطرح تعديل اللجنة بالنسبة لكلمة " مؤشر " للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :      
      إذن يقر تعديل اللجنة بخصوص كلمة " مؤشر " ، وننتقل إلى الجزء الثاني بخصوص ما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشـير بشأن تعديل عبارة " أو دولة " إلى عبارة " أو أي دولة " ، ما رأي اللجنة أولاً بهذا الخصوص ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .


      العضو جمال فخرو :                  
      شكرًا سيدى الرئيس ، نحن نعتقد أن الصياغة الحالية كما وردت في النص الأصلي من الحكومة هي الأصح ، أي من غير إضافة كلمة " أي" ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :      
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :      
      شكرًا سيدى الرئيس ، أود أن أحيل هذا الموضوع إلى من لهم خبرة في اللغة العربية لتحديد النص الصحيح ، ولكن الآن عند قراءة الجملة فأنا أراها ركيكة .

      الرئيـــــــــــــــس :      
      شكرًا ، تفضل السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :      
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد - وأنا لست ضليعًا في اللغة العربية - أن المعنى يعود على جملة " بأراضي عضوٍ ... " أو " أراضي دولةٍ تعامل ..." ، فلا تحتاج الجملة إلى كلمة " أي" ، والتعبير كما جاء صحيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :      
      شكرًا ، والآن أطرح للتصويت التعديل الثاني للجنة وهو بخصوص حذف كلمة " الدولية " وإحلال كلمة " العالمية " محلها ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :      
      إذن يقر تعديل اللجنة بخصوص كلمة " العالمية " . وننتقـل الآن إلى المادة التالية ، تفضل الأخ رئيس اللجنة .

      العضو جمال فخرو:      
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء : " يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري القيام بما
      يلي : - استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض أية سلعة بشكل يوحي بأن منشأها الجغرافي غير المنشأ الحقيقي بما يؤدي إلى تضليل الجمهور بشأن هذا المنشأ . - استخدام مؤشر جغرافي بشكل يعد منافسة غير مشروعة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الأنشطة الصناعية. ويعد من هذا القبيل استخدام مؤشر جغرافي بشكل يوهم الجمهور بأن منشأ السلعة غير منشأها الحقيقي وإن كان هذا المؤشر صحيحاً حرفياً فيما يتعلق بالأراضي أو المنطقة أو الموقع أو الإقليم الذي نشأت فيه السلعة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من مجلس الوزراء دون تعديل .


      الرئيـــــــــــــــس :      
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .


      العضو جميل المتروك :      
      شكرًا سيدي الرئيس ، نقطة نظام ، أريد الاستيضاح فقط قبل التصويت على هذه المادة ، فقد جرت العادة أن أي مشروع قانون يمر من خلال لجنة الشئون التشريعية والقانونية ويقر ثم يحال إلى اللجان المختصة الأخرى ، فهل - اليوم وبعد إقرارنا لهذه المواد ومشروع القانون - سوف يتخطى هذا المشروع لجنة الشئون التشريعية والقانونية ؟ فكما فهمت أنه لم يقر بعد من قِبل لجنة الشئون التشريعية والقانونية.


      الرئيـــــــــــــــس :      
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية لتوضيح هذه النقطة .

      العضو إبراهيم بشمي :      
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة التشريعية أرجعت مشروع القانون هذا بعد المطالبات الكثيرة بضرورة وجود لائحة تفسيرية لهذا المشروع بقانون ، وبعد المطالبات الكثيرة عبرت اللجنة بكامل أعضائها بأن هذا الأسلوب يجب ألاّ يستمر ، فقررت إرجاعه للحكومة وهذا ما حدث ، وبالتالي لم تناقش الموضوع من الأساس .

      الرئيـــــــــــــــس :      
      شكرًا ، ما أود أن أقوله إن من حق الرئيس ومكتب المجلس إحالة أي مشروع قانون إلى أية لجنة يرى أنه من اختصاصها ، ونحن وجدنا أن قرار لجنة الشئون التشريعية والقانونية السابقة سيعيق عمل المجلس ، ولقد طالبنا بالبدء بالمذكرة التفسيرية من دور الانعقاد الحالي وليس من دور الانعقاد السابق ، فبالتالي قررنا عرض مشروع القانون على المجلس ، ولأعضاء اللجنة الحق في معارضة أية نقطة ، وأبين مجددًا أن لجنة الاختصاص هي لجنة الشئون المالية والاقتصادية . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :      
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح أن مفهومنا في اختصاص التشريع هو للجنة الشئون التشريعية والقانونية وليس للجنة الشئون المالية والاقتصادية ، فالأخيرة يكون لها فرع من الاختصاص ، لكن الأساس هو لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وهذه أول مرة نعرف أن الاختصاص قبل إقرار مشروع القانون هو للجنة أخرى غير لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      الرئيـــــــــــــــس :      
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :      
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن كلام الأخ جميل قد جانبه الصواب لأن المادة
       (29) تنص على أن " تخطر لجنة الشئون التشريعية والقانونية بجميع القوانين التي تقدم
       من الحكومة أو الاقتراحات بقوانين التي تقدم من الأعضاء ، وعليها أن تبلغ اللجنة المختصة بملاحظاتها في الموعد الذي يحدده رئيس المجلس " . وبالتالي هو إخطار وتلقي ملاحظات ، والقرار النهائي عند اللجنة الأصلية التي يحال إليها مشروع القانون ، وهذا ما دأبنا عليه في الدور السابق ، ونحن الآن قد استلمنا ملاحظة لجنة الشئون التشريعية والقانونية بأنها ترفض النظر في هذا المشروع لعدم إرفاق اللائحة التفسيرية وهذا رأيهم الخاص ، ونحن في لجنة الشئون المالية والاقتصادية رأينا أن ننظر في المشروع وندرسه ونحيله إلى مكتب المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبًا ، فبالتالي دورهم فقط للإخطار وإبداء ملاحظات وليس الموافقة على مشروع القانون .

      الرئيـــــــــــــــس:      
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :      
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا أمام إشكال قانوني ، وننتظر من المستشار القانوني أن يوضح لنا طريقة أو مخرجًا لهذا الموضوع ، فإذا أحيل مشروع قانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية وهذه اللجنة رفضت النظر في هذا المشروع بدعوى عدم وجود مذكرة تفسيرية ، فهل يتم تجاهل رأي اللجنة أم من المفترض أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار ؟

      الرئيـــــــــــــــس:      
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :      
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح بأن رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية لم يتم تجاهله ، إنما أُرفق مع المستندات المعززة المرفقة مع تقرير اللجنة ، وللمجلس أن يقرر إن كان يريد أن يستمر في نظر هذا المشروع وهذا التقرير ،
      أو يوافق رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية على إرجاع المشروع إلى الحكومة ، ونحن في اللجنة لم نغفل رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية وضمّنا رأيهم في تقريرنا مع إرفاق نسخة من تقريرهم مع الأوراق المعززة لهذا المشروع . وشكرًا سيدي
      الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا ، ذُكر أيضًا في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية " وبعد الاطلاع على ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا الشأن " . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه إنْ أردنا أن ننضبط مع اللائحة الداخلية للمجلس فمن الواجب أن تنضبط أولاً دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء بتقديم اللائحة التفسيرية لمشروع القانون قبل أن نطالب المجلس بذلك ، واللجنة التشريعية مهمة جدًا لأن هذا المشروع كله تشريع ، فكيف أهمل دورها أو أقصيها عن اتخاذ القرارات ؟ أنا من الممكن أن أتفق مع الأخ جمال على أن اللائحة الداخلية توضح ما تفضل به ، لكن مازلت أصر على أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية هي أهم
      لجنة ، ويجب أن يكون لها دور في تفسير مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو مجلس النواب ، شكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا ، لدي نقطة توضيحية وهي أن جميع اللجان مهمة وليس لجنة واحدة فقط كما تفضلت . تفضل الأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية .

      مدير عام دائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على ما أثاره الأخ جميل فيما يتعلق بموضوع التعاون أعتقد أنه مجافٍ للحقيقة والصواب ، ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية متواجد معنا للتأكيد أو النفي ، فتعاون دائرة الشئون القانونية بالتحديد مع اللجنة المذكورة تعاون قوي ومثمر ونحن دائمًا لنا حضور معهم في اجتماعات اللجنة لتوضيح
      وجهات النظر في الموضوعات . وفيما يتعلق بالمذكرة التفسيرية فلا يوجد أي إلزام على السلطة التنفيذية لتقديم مذكرة تفسيرية مع أي قانون ، وهذا الدستور أمامكم يوضح ذلك ، وفي الوقت نفسهِ إنّ الواحد منا يقدّر موقف لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلا أن هذا الموقف ليس له أساس من القانون أو الدستور . وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ محمد هادي الحلواجي فليتفضل .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ جمال يقول إنّ لجنته لم تتجاهل رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونيـة ، وفي الحقيقة لم يكن هناك رأي لهذه اللجنة بخصوص هذا الموضوع ، وإنما رفضت النظر فيه كليًا ، والمادة رقم (29) من اللائحة الداخلية تنص على ما يلي " وعلى اللجنة أن تبديَ ملاحظاتها " يعني يجب عليها أن تُبدي الملاحظات ونحن لم نُبدِ أصلاً أية ملاحظة فنحن لم ننظر في الموضوع . ثم بالنسبة إلى عرض المشروع على اللجنة فأين هو ؟ فعلى الأقل على مستوى صياغة البنود واللغة ! وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أود أن أبين مرة أخرى أن هذا  المشروع هو من اختصاص لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، ولكن لكونه مشروع قانون أخطرنا به لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي ردت المشروع وأبدت عليه ملاحظاتها . تفضل الأخ إبراهيم بشمي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا  سيدي الرئيس ، أولاً طالب المجلس بكامل أعضائه بضرورة وجود مذكرة تفسيرية فهذا إلزام لأي طرف يقدم مشروع قانون ، ثانيًا حتى لو لم يوجد نص
      في اللائحة الداخلية فجرى العرف في معظم البرلمانات في العالم بما فيه أقرب تجربة
       
       برلمانية لنا وهي التجربة الكويتية بأن كل قانون يرفق معه مذكرة تفسيرية تشرح لماذا تم الاستناد إلى هذا القانون وتشير إلى المراجع التي تم الرجوع إليها ، وبالتالي اللجنة تحت تكرار طلباتها الكثيرة سواء من خلال مكتب المجلس أو من خلال الجلسات أو من خلال اللجان تم اتخاذ هذا الموقف الرمزي بإرجاع النص حتى نقول بضرورة وجود مثل هذه المذكرة التفسيرية . وشكرًا سيدي الرئيس .


      الرئيـــــــــــــــس :
           شكرًا . تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
       شكرًا سيدي الرئيس ، إني أرى أن مهمة لجنة الشئون التشريعية والقانونية هي التأكد من مطابقة بنود ومواد مشروع القانون مع الدستور ، فإنْ هي رفضت دراسة الموضوع بسبب عدم وجود المذكرة التفسيرية ، فأنا أقترح طرح الموضوع للتصويت ، فهل يرى أعضاء المجلس مواصلة النقاش في المشروع بالرغم من عدم دراسته من لجنة الشئون التشريعية والقانونية أم لا ؟ وشكرًا سيدي الرئيس .

      (تثنية من بعض الأعضاء)
       
      الرئيـــــــــــــــس :
         شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .


      العضو جمال فخرو :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً تعليقي على الأخ محمد هادي الحلواجي ، ففي الحقيقة إن اللجنة أبدت رأيها عندما أبدت اعتراضها وهذا هو رأيها ، ثانيًا اللجنة المختصة يجوز لها أن تطلب من مكتب المجلس أن يحيل مشروع القانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية إذا أدخلت عليه تعديلات جوهرية ومؤثرة ، ونحن في اللجنة لا نعتقد بأننا أدخلنا تعديلات جوهرية ومؤثرة على نصوص القانون ، وبالتالي لم نحِلْ مشروع القانون مرة أخرى إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وقد سبق أن أدخلنا تعديلات مشابهة لها في قوانين سابقة وبالتالي اعتمدنا عليها ولم نغير تغييرًا أساسيًا يتطلب إعادة المشروع إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية . وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
        شكرًا ، هذا المشـروع محال إلى مجلس النواب بدايةً أي قبل أن نطلب المذكرة التفسيرية ، فبالتالي نحن لا تحال إلينا القوانين من دائرة الشئون القانونية ، إنما تحال إلينا بعد دراستها في مجلس النواب ، وقد استلمنا مشروع القانون هذا في أوائل شهر مايو الماضي بعد أن أقره مجلس النواب ، ولا نريد أن نرجع القوانين مرة ثانية إلى الحكومة باعتباره عملاً غير دستوري ، ويمكن لنا في دور الانعقاد الحالي إلزام الأطراف المعنية بإرسال القوانين مع مذكراتها التفسيرية ، لأنها لن تُدرس إلا بمذكراتها التفسيرية ، أما عن القوانين السابقة – التي قبل طلبنا هذا - فليس من الإنصاف إلزام وجود المذكرة التفسيرية لها . أعطي الكلمة الآن للأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع عندما نرجع إلى المادة رقم (21) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى نرى أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية تخص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور ، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية ، فلذلك أرى أن دور لجنة الشئون التشريعية والقانونية يدخل في معظم أعمال اللجان الأخرى وهو دور أساسي أيضا ، أما بالنسبة للمذكرة التفسيرية فأعتقد حتى لو لم تذكر في لوائحنا الداخلية إلا أنها ستسهل عمل
      اللجان ، وبما أن مجلسنا الموقر قد أقر هذه اللجان فإنه بذلك يقر هذا الطلب من
      اللجان ، فنرجو من الحكومة الموقرة أن تلبي ذلك مساهمة منها لتسهيل عمل هذه اللجان .

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا ، أنا ذكرت أننا مصرون على إرفاق المذكرة التفسيرية ، ولكن من تاريخ طلبنا ، فإذا أحيل القانون إلى مجلس النواب وتمت مناقشته هناك ، ثم أحيل من مجلسهم إلى مجلسنا هذا ، فلا نستطيع أن نطالب بإرجاع مشروع القانون إلى الحكومة لإرفاق مذكرة تفسيرية ثم إرجاعه لنا ، ونحن قلنا إن أية قوانين قادمة في دور الانعقاد الحالي سنحتاج معها للمذكرات التفسيرية . تفضـل الأخ الدكتور الشيخ خالد
      آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      سيدي الرئيس أتفق معك ، إنما تعقيبي على كلام الأخ مدير عام دائرة الشئون القانونية .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أعتقد أنه بمناقشتنا هذا المشروع نكون بالفعل طبقنا المواد المذكورة باللائحة الداخلية للمجلس ، هناك مشروع قانون مقدم وتمت إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بحكم اختصاصها في هذا الموضوع ، وعلى حسب المواد في اللائحة الداخلية للمجلس فإن المادة (29) تبين أنه " تخطر لجنة الشئون التشريعية والقانونية بجميع مشروعات القوانين التي تقدم من الحكومة أو الاقتراحات بقوانين التي تقدم من الأعضاء ، وعليها أن تبلغ اللجنة المختصة بملاحظاتها في الموعد الذي يحدده المجلس " ، إذن هناك إحالة إلى اللجنة المختصة وكذلك إخطار لجنة الشئون التشريعية القانونية لإبلاغ المجلس بأي ملاحظات ، فإذا رجعنا إلى المادة
      رقم (38) نرى أن هناك إلزامًا موجودًا على كل لجنة في المجلس ، ونصها أن " تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرًا عن كل موضوع يحال إليها تلخص فيه عملها ، وذلك خلال المدة التي يحددها ، ما لم يقرر المجلس غير ذلك . وإذا تكرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد له عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية ، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلاً جديدًا أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى أو يقرر البت

       في الموضوع مباشرة . ويجب أن يشمل تقرير اللجنة بيان إجراءاتها ورأيها في الموضوع المحال إليها ، والأسباب التي استندت إليها في رأيها ، ورأي اللجنة أو اللجان التي تكون قد استأنست بملاحظاتها ، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع ، كذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها ... " ، فأنا - سيدي الرئيس - لا أجد شخصيًا في اللائحة الداخلية للمجلس لأي من موادها أنها تجيز لأية لجنة من اللجان أن ترفض النظر في موضوع محال إليها من مكتب المجلس أو عدم إبداء رأيها بحجة عدم وجود معلومات أو لائحة تفسيرية أو إلى آخره ، وأظن أن اللائحة الداخلية للمجلس ذكرت في موادها أنه يجوز لأي من اللجان أن تطلب المعلومات المتعلقة بالموضوع من الجهات الرسمية ، وعلى هذه الجهات أن تتعاون مع اللجنة في تزويدها بالمعلومات ، فأنا أرى أنه كان من المناسب أن تطلب اللجنة المعلومات والتي يمكن أن تحويها لائحة تفسيرية ترفق مع القانون ، وعليه أرى جواز مناقشتنا اليوم لهذا المشروع المعروض علينا كما جاء من لجنة الشئون المالية والاقتصادية  وعدم الالتفات إلى تعليق لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، شكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا . تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أنا أطالب أعضاء مجلس الشورى الموقرين بعدم إغفال أهمية وجود تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، إن اللجنة حاولت حسب وجهة نظرها واجتهاد منها أن ترسي نظام عمل ، ولكن من أجل ألاّ نؤخر العمل ، فأنا أقترح على اللجنة الموقرة أن تعيد النظر وتقدم تقريرًا بهذا الخصوص ، وأطالب بإرجاء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية إن أمكن ، وأيضًا يقلقني ما تفضل به الأستاذ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونيـة عندما صرح بأن السلطة التنفيذية غير ملزمة بإعطاء أي مذكرات تفسيرية ، مع العلم أنه لم يذكر أنهم لن يقدمـوا مذكرات تفسيرية ، ولكنه أقلقني بطريقة تعبيره ، وقد أوضحتم - سيدي الرئيس - أنه لن يُقبل أي مشروع قانون مستقبلاً من غير مذكرة تفسيرية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز محمد الفاضل وزير الدولة لشئون    مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أولاً ما ذكره العضو جمال فخرو عن المادة
      (28) والمادة (29) من اللائحة الداخليـة للمجلس فهذا صحيح تمامًا ، وكذلك عن مسئولية اللجان في دراسة المشاريع المحالة . أما بالنسبة لموضوع عدم وجود مذكرة توضح مشروع القانون والذي أثير أيضًا في دور الانعقاد الأول ، وأذكر هذا الموضوع جيدًا وأن هناك نصًا في اللائحة الداخلية بأن أي اقتراح يرفع إلى الحكومة يجب أن يرفق بمذكرة إيضاحية ، وكان النقاش يدور على هذا المنوال بالنسبة للقوانين التي تجيء من الحكومـة أيضًا من غير مذكرة إيضاحية ، فنحن نقلنا هذا الطلب إلى الحكومة ، وأصبحت الآن مشاريع القوانين التي ترسل إلى مجلس النواب وبالتالي تصل إلى مجلسكم الموقر ترد مرفقة بمذكرة إيضاحية توضح هذا القانون وأسبابه وما هو الهدف المرجو
      منه ، لكن يجب إيضاح نقطة مهمة جدًا وهي أن المذكرة التفسيرية عادة ما ترفـق بالقوانين عند صدورها لتكون مرجعًا لهذا القانون في التفسير وهي أمر آخر تمامًا ، أما المذكرة الإيضاحية فترفق بمشاريع القوانين . فالآن ما تفضلتم به كطلب في دور الانعقاد الأول أصبح الآن موجودًا . النقطة الأخرى والمهمة أيضًا هي إن الإخوة في دائرة الشئون القانونية موجودون لهذه الغاية والهدف ، موجودون لشرح وتفصيل كل مشروع قانون يحال إلى لجان المجلس ، وكذلك ممثلو الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى ، فلربما قد تكون هناك قوانين ببنود فنية كمثل هذا المشـروع الذي بين أيديكم ، لكن مبدأ التعاون بين الحكومة ومجلسكم الموقر هو مبدأ صحيح ووثيق وسنستمر في دعمه ، وشكرًا معالي الرئيس .


      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
        شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أعتقد أن هذا النقاش اليوم هو نقاش مهم جدًا ، ويعبر عن وعي الأعضاء جميعًا وبما فيه وعي السلطة التنفيذية بضرورة إرساء القواعد الصحيحة منذ الآن حتى يكون عمل مجلسنا عملاً صحيحًا ، وفي حالة عدم وجود نص في اللائحة الداخلية ، فهذا يعطينا اهتمامًا أكبر من خلال التطبيق العملي لسد النقص في اللائحة الداخلية للمجلس ووضع النقاط التي تطرح كل يوم من خلال الممارسة العملية ، وإعادة النظر في اللائحة كل دور انعقاد . واللجنة عندما أعادت القانون أعادته بعد أن (خلّص نياط أعضاء اللجنة) لإيجاد مثل هذه المذكرة الإيضاحية منذ بداية انعقاد الدور السابق ، وعندما وصلنا إلى نهاية الدور السابق ولم يأتِنا رد على الطلب - طلب الرئيس ، طلب مكتب المجلس ، طلب المجلس – كان هذا الموقف الرمزي أساسًا لإعادة هذا المشروع لتأتي معه المذكرة الإيضاحية حتى يناقشه أعضاء المجلس واللجنة ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكن يا أخ إبراهيم هذا المشروع حُوِّل إلى مجلس النواب قبل أن نناقش اللائحة الداخلية وقبل عرض رأيكم ، وهذا المشروع أنا أعرف تاريخ إحالته منذ البداية ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع الأخ محمد هادي الحلواجي لما طرح أن مشروع القانون عندما عرض على لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولم  تبد
      ملاحظتها ، فهنا خلاف بين اللجنتين لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وهو تجاوز لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدور وصلاحيات لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وكما قالت الأخت الدكتورة ندى حفاظ نحن نريد أن نؤسس عملاً ، وأن لجنة الشئون التشريعية والقانونية لها المهمة الأولى وهي الموكل إليها النظر في مشاريع القوانين ، فسواء طلبت مذكرة تفسيرية أو مذكرة توضيحية ولكن لا يمكن تجاوز دور اللجنة ، وهذا ما أردت توضيحه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس
      شكرًا ، نحن لم نتجاوز دور أي لجنة ، ولكن لن نسمح لأي لجنة بأن تعطل عمل المجلس . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أظن أني كنت اليوم عضوًا مشاغبًا ، لكن أود أن يكون للمجلس موقف اليوم ، وخاصة نحن في بداية دور الانعقاد ، فباعتقادي
      ألا تستخدم هذه كسابقة . أنا أعتقد أن الأخ جمال فخرو عندما ذكر لنا المادة رقم
      (39) من مشروع قانون بشأن براءة الاختراع الذي تمت مناقشته سابقًا ؛ أثار بأن المجلس نفسه وافق على هذا النوع من القوانين سابقًا ، وعليه ستكون هذه سابقة في هذا اليوم ، بأن نوافق على مشروع قانون لم تنظر فيه لجنة الشئون التشريعية
      والقانونية ، فيجب أن يكون لنا موقف هذا اليوم بألاّ تكون هذه سابقة مرة أخرى كما كانت في السابق ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سأعطي الكلمة لاثنين من الإخوة فقط ، وهما الأخ يوسف الصالح     والأخ عبدالرحمن جمشير ، ثم سأنهي الموضوع ، وهناك اقتراح من الأخت وداد الفاضل بأخذ رأي المجلس بشأن الاستمرار في المناقشة أو إرجاع المشروع إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أريد أن أثير نقطة نظام ، فلجنة الشئون التشريعية والقانونية قدمت تقريرها ضمن الملف المعروض أمامكم ، ومن ضمن تقرير لجنة الشئون المالية يوجد هناك الرد الذي جاء من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ،
        
      وجميع الأعضاء الموقرين قد اطلعوا على رد لجنة الشئون التشريعية ، وفي بداية مناقشة التقرير طلب السيد رئيس اللجنة تثبيت تقرير اللجنة المالية في مضبطة الجلسة ، وتمت الموافقة عليه من دون اعتراض ، وبدأنا بمناقشـة الموضوع ، وتمت الموافقة على الديباجة ، وحازت على الأغلبية للأعضاء الحاضرين ، وربما يكون من بينهم أعضاء في اللجنة التشريعيـة ، وانتقلنا إلى المادة الأولى ووافقنا عليها ، ثم انتقلنا إلى المادة الثانية ، ولا يجوز في منتصف التقرير أن نرجع إلى الوراء ، هذه نقطة قانونية يجب أن تؤخذ في الاعتبار . وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكراً ، تفضل الأخ عبد الرحمن جمشير .  

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كل واحد من الإخوان استند إلى مواد من اللائحة الداخلية تسند رأيه ، والحقيقة – إنه بجانب وجود اللائحة الداخلية - إننا نرسي تقاليد برلمانية كي نسير عليها في المستقبل ، وهذه التقارير غير مكتوبة يفترض أن الكل يلتزم بها ، لكن  اسمح لي - سيدي الرئيس - أن أبديَ رأيًا ، فاللائحة الداخلية نفسها فيها مواد تدعم رأي اللجنة وسأعطي مثالاً بسيطًا : " تقدم اقتراحات بقوانين من الأعضاء إلى الرئيس مصاغة ومحددة بقدر المستطاع ومرفق بها مذكرة إيضاحية " ، يعني مادامت اللائحة الداخلية تدعو الأعضاء إلى تقديم اقتراحات بقوانين مدعومـة بمذكرة إيضاحيـة  ، فكيف بالسلطة التنفيذية - وهي أقدر على صياغة القوانين - لا تقدم مذكرة إيضاحية ؟ هذا مثال ، والشيء الآخـر إن المادة (113) تقول : " لا يجوز أن يقر المجلس أي موضوع أو أن يرفضه إلا بعد نظره في اللجنة أو اللجان المختصة " واللجنة المختصة هنا هي لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية أبدت رأيها بعدم النظر في هذا القانون ، ففي هذه الحالة يجب أن نقف ، أنا لا أتكلم عن القانون الحالي ، بل عن القوانين المستقبلية ، فالقانون الحالي يمكن أن يبرر باعتبار أنه سبق وأن نوقش في مجـلس النواب ، فنطلب من الآن من السلطة التنفيذية ألا تقدم أي قانون للمجلس إلا وهو مرفق بمذكرة إيضاحية ، وأرجو من الأخ سلمان سيادي أن يؤكد لنا هذا الأمر حتى نستطيع أن نرسي تقاليد برلمانية لتسهل لنا العمل مستقبلاً ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلام الأخ عبدالرحمن جمشير ليس له علاقة بموضوعنا ، المادة (92) تتعلق بالاقتراحات بقوانين ، ونحن الآن أمام مشروع مقدم من الحكومة ، وهذا يختلف عن الآخر ، وبالتالي فإن اللائحة الداخلية لم تنص على ضرورة إرفاق مذكرة تفسيرية أو مذكرة إيضاحية ، ولكن سعادة الوزير قال بأنه من منطلق التعاون بين الحكومة سوف نقدم هذه اللوائح ، هذا شيء ، الشيء الآخر أن المادة
      (113) التي أشار إليها الأخ عبدالرحمن جمشير تتكلم عن اللجنة المختصة ، واللجنة
       المختصة التي درست هذا القانون هي لجنة الشئون المالية والاقتصادية وليست لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، المادة (29) حددت دور لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا الموضوع بالذات في أنها تخطر بأي مشروع قانون وعليها أن تقدم تقريرها ، وهي قدمت تقريرًا وتضمن التقرير عدم قبولها دراسة هذا المشروع ، فهل يتوقف عمل المجلس لأن اللجنة المعنية رفضت أن تدرس هذا المشروع ؟ فقد رفع الأمر إلى مكتب المجلس ، وناقشناه وقلنا إن هذا هو رأي اللجنة ، وأرفق ضمن تقريرنا وعرض على المجلس مع التقرير بالكامل ، وبالتالي فنحن لا نريد أن تأتي لجنة وتوقف عملنا أو تؤخر عمل هذا المجلس أو تؤخر عمل الحكومة طالما أنه ليس في ذلك مخالفة دستورية أو مخالفة للائحة الداخلية ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية فليتفضل .

      مدير عام دائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نود أن نخرج بخلاصة من هذا الحوار الطيب ، وهي أنه على الرغم من عدم وجود إلزام بتقديم مذكرات تفسيرية أو توضيحية وأن المادة الموجودة في اللائحة الداخلية تتعلق باقتراح بقانون يقدم من أعضاء مجلسكم الموقر ، إلا أنه درجت العادة على تقديم مذكرات مع مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة ، وهذه استجابة – كما تفضل سعادة الوزير – من السلطة التنفيذية لرأي مجلسكم
      الموقر ، وهذا تأكيد للتعاون بين المجلسين وبين السلطة التنفيذية ، وأنا أعتقد أن الموضوع لا يحتمل نقاشًا مطولاً ، لأنه حسم بأن السلطة التنفيذية تقدم مذكرة مع مشروع القانون ، شكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن هل يود المجلس مواصلة مناقشة هذا القانون أم يريد إرجاعه إلى لجنة الشئون التشريعية ...

      العضو ألس سمعان (مقاطعةً) :
      إعادة القانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية يعني إعادة النظر من قبلها في موقفها ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أنا أقول إن القانون معروض الآن على المجلس ، فهل تودون الاستمرار في مناقشته والانتهاء منه ، أم إعادته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته ؟ الرأي الآن متروك للمجلس ، لأننا إذا واصلنا النقاش في هذا القانون بالأسلوب نفسه فلن ننتهي منه اليوم . تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      سيدي الرئيس ، نريد أن نستمع لرأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية واضح وهو رفض دراسة هذا القانون . والآن لقد كان هناك اقتراح تقدمت به الأخت وداد الفاضل وكان من المفترض أن أطرحه في حينه للتصويت لإنهاء النقاش ، ولكن لمزيد من الإيضاح حول الموضوع سمحت باستمـرار طرح وجهات النظر ، وعليه نرجع إلى اقتراح الأخت وداد الفاضل الذي مفاده أن يصوت المجلس إما على الاستمرار في مناقشـة القانون وإما إرجاعه إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونيـة لدراسته ، فمن هم الموافقون على إرجاع القانون إلى اللجنة ؟

      ( أغلبية موافقة )
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يعاد القانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية . وأود أن أبين أن اللائحة الداخلية لا توجب إرفاق مذكرة إيضاحية مع القانون ، الأمر الذي يطرح تساؤلاً مفاده كيف ستناقش لجنة الشئون التشريعية والقانونية هذا القانون دون وجود مذكرة إيضاحية ؟ وعلى كلٍّ سيعاد هذا القانون إلى اللجنة ونريد ردًا منها خلال عشرة أيام من تاريخه . الآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو بخصوص تقرير وفد مجلس الشورى بشأن الاجتماع المشترك للجنتين القانونية والسياسية _  البرلمانية للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في الخرطوم في الفترة من 9 – 10 سبتمبر 2003م ، والتقرير موجود أمامكم ، فهل هناك أي تعليق على التقرير ؟

      ( لا توجد تعليقات )
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأود هنا أن أقدم الشكر باسمكم للعضوين الأخ الدكتور حمد السليطي والأخ عبدالجليل الطريف على هذا التقرير وعلى حسن تمثيل المجلس في هذا المؤتمر . والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير عضو مجلس الشورى بشأن المشاركة في مؤتمر البرلمانيين الذي انعقد بموازاة الاجتماع الوزاري

      لمنظمة التجارة العالمية في مدينة كنكون بالمكسيك خلال الفترة من 8- 13 سبتمبر 2003م ، علمًا بأن الذي مثل مجلس الشـورى في هذا المؤتـمر هو الأخ العضو جمال فخرو ، فهل هناك أي تعليق على التقرير المعروض ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تمنيت أن يرفق بهذا التقرير جدول الأعمال والتوصيات حتى لو كان ذلك باللغة الإنجليزية .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      سيدي الرئيس ، جدول الأعمال والتوصيات وأوراق المؤتمر كلها أرفقت مع التقرير ، وهي موجودة لدى الأمانة العامة ، والأمر لكم وللأمانة العامة في إرفاق ما تريدون مع التقرير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، التقرير موجود لدى الأمانة العامة ، ويمكن لأيٍّ من الأعضاء الاطلاع عليه ، ونشكر الأخ جمال على مشاركته في هذا المؤتمر ، إذ إنه توجه من الولايات المتحدة إلى المكسيك مباشرة ولم يرجع إلى البحرين . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      سيدي الرئيس ، لاحظتُ في آخر التقرير الذي قدمه الأخ جمال فخرو قوله في الفقرة الأخيرة " لقد لاحظتُ عند مشاركتي في المؤتمر عدم توافر أية معلومات عن المؤتمر لدى الأمانة العامة ، حيث لم يتم تزويدي بجدول الأعمال أو الأوراق المعروضة للبحث ...إلخ " هذه نقطة جديرة بالذكر في المجلس بأن يكون هناك نوع من المعلومات يجب أن تتوفر للمجلس قبل الشروع في عمل اللجان أو حضور المؤتمرات البرلمانية ، وأنا أشكر الأخ جمال على تحمله مسئولية الذهاب إلى المؤتمر دون توافر هذه المعلومات لديه أساسًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ذكرتُ أن الأخ جمال كان ذاهبًا للولايات المتحدة خلال إجازته ، ويتنقل من مكان إلى آخر فكان من الصعب إيصال المعلومات إليه ، وكان يتوقع أن يكون جدول الأعمال مع الإخوة المشاركين الآخرين الذين حضروا المؤتمر معه ، ولكن يبدو أنه لم يكن معهم أيضًا ، ونحن دائماً نؤكد على الإخوة الذين يشاركون في المؤتمرات وغيرها أن يكون معهم جدول الأعمال ، ففي مؤتمر الخرطوم مثلاً كان جدول الأعمال والنقاط المطروحة للبحث مع المشاركين ، ولكن في هذا المؤتمر وبسبب أن المشاركين الآخرين لم يأخذوا معهم جدول الأعمال ، لم يستطع الأخ جمال الاطلاع عليه ، و النقطة التي طرحتها يا أخ جميل مهمة ، وهي أن الذي يحضر أحد هذه المؤتمرات يجب أن يكون عارفًا بما سوف يناقش فيه . والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير وفد مجلس الشورى حول زيارته لكندا والولايات المتحدة الأمريكية ، هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه يوجد خطأ مطبعي في الفقرة الثانية من الصفحة (14) :  فالصحيح : "21 – 23 نوفمبر 2003م "بدلاً من "21 – 22 نوفمبر2002م " ، وفي السطر الثاني من الفقرة الثالثة من الصفحة (15) عبارة " أغسطس 2002م ونوفمبر 2003م " بدلاً من عبارة " أغسطس 2001م ونوفمبر 2002م " ، وشكرًا سيدي الرئيس .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا على هذا التصحيح . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لاحظت في التقريرين السابقين أن هناك مقدمة من الأعضاء إلى مكتب المجلس ، ولكن لا توجد مثل هذه المقدمة في تقرير الأعضاء الذين ذهبوا إلى كندا والولايات المتحدة ، لأنه دائمًا تكون هناك مقدمات في التقارير ، لكي نعرف من هم المشاركون في المؤتمر ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بودي أن أشكر الوفد الزائر لكندا والولايات المتحدة ، كما أشكر الأخ عبدالحسن بوحسين الذي قام بالإعداد لهذه الزيارة ، ورتب التقرير أيضًا . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التقرير أرفق برسالة موقعة من قبلي كرئيس للوفد أرسلت لسعادتكم ، وأقترح أن تُضمن في التقرير ، ويمكن أن أقرأ على حضراتكم الرسالة : " صاحب السعادة الأخ الدكتور فيصل بن رضي الموسوي المحترم
      رئيس مجلس الشورى . تحية واحترامًا وبعد ، يسعدني أن أرفـع إلى سعادتكم تقريرًا عن زيارة فريق مجلس الشورى إلى كنـدا والولايات المتحدة الأميركية في الفترة من 31 مايو – 12 يوليو 2003، وقد تم إعداد التقرير بالتنسيق مع السادة أعضاء وفد مجلس الشورى حيث اشتمل على برنامج الزيارة والملاحظات والتوصيات التي يمكن النظر فيها لاستفادة مجلس الشورى من التجارب الديمقراطية وتعزيز التنسيق والتعاون بين السلطة التشريعية في مملكة البحرين والسلطة التشريعية في الدول الصديقة ، وبهذه المناسبة يرفع أعضاء الوفد المشارك الشكر الجزيل إلى سعادتكم وإلى المعهد الوطني الديمقراطي (ndi) وإلى سعادة سفير مملكة البحرين في واشنطن الشيخ خليفة بن علي
      آل خليفة للمساعدة التي قدمها للوفد وإلى جميع من ساهم في إنجاح هذه الزيارة ، وتفضلوا بقبول خالص الشكر والاحترام " . أنا أقترح – سيدي الرئيس – أن تُضمن هذه الرسالة في التقرير ، وشكرًا .     

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وكما أضيفت الرسالة السابقة إلى التقارير السابقة فيجب أن تضاف هذه الرسالة كذلك . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أتقدم بالشكر للإخوة أعضاء وفد مجلس الشورى على التقرير القيم والإنجاز الكبير الذي تقدموا به خلال هذه الزيارة ، لكن أتمنى على الأخ الرئيس وأعضاء مكتب المجلس أن يأخذوا بعين الاعتبار التوصيات الهامة
      المرفقة ، وأرجو أن يكون هناك تفعيل لهذه التوصيات ومتابعة لهذا الموضوع ،
      وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، طبعًا نحن ننظر في توصيات جميع التقارير عن الزيارات التي يقوم بها المجلس ونأخذها بعين الاعتبار ، وأؤكد أن هذا التقرير والتقارير الأخرى درست في مكتب المجلس ونظر فيها ، وهناك اقتراحات مستقبلية معينة أخذت بعين الاعتبار سوف تبحث إن شاء الله ، وقد صدرت عن تلك الزيارة نتائج جيدة أهمها ما ذُكر في التقرير عن تأسيس جمعية صداقة برلمانية كندية بحرينية ، إضافة إلى التوصيات
       الأخرى ،  تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين.


      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الجانب الكندي قام بتسمية الأعضاء من جانبه في جميعة الصداقة الكندية البحرينية ، وأعتقد أن المطلوب من الجانب البحريني أن يقوم بتسمية أعضاء هذه الجمعية ، وأيضًا دعوة الجانب الكندي - حسب ما هو متفق عليه في اللائحة الداخلية للجمعية – لزيارة مملكة البحرين لإشهار هذه الجمعية وتقديم الإخوة الأعضاء في مجلسي الشورى والنواب أسماءهم كأعضاء في هذه الجمعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن قد أثنينا على إنشاء مثل هذه الجمعيـة ، وإن شاء الله سوف نعلن الأسماء التي من جهتنا حال استلامنا رسميًا أسماء الجانب الكندي ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم باسمكم وباسم مجلس الشورى للوفد الزائر وخاصة الأخ عبدالحسن بوحسين بجزيل الشكر على نجاح تلك الزيارة ، وعلى مشاريعه التي قام بها من إنشاء جمعية الصداقة البحرينية الكندية ، وعلى طرح موضوع السجناء البحرينيين في غوانتينامو مع جميع المسئولين في تقاريره التي ذكرها مع كل مسئول ، إذ كان موضوع السجناء البحرينيين حاضرًا على أهم لائحة من اللوائح التي ذكرها ، وهذا جهدٌ يشكر عليه أعضاء الوفد الزائر ، ونتمنى - إن شاء الله - أن تكللَ جهودهم بالنجاح ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ننتقل الآن إلى البند التالي في جدول الأعمال وهو بشأن اقتراح تشكيل لجنة لإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي ، إنه بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وعلى الأخص المادة رقم (7) منه ، وبعد مناقشة وبحث مكتب المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 أكتوبر  2003م تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب السامي ؛ قد قرر مكتب المجلس الآتي : اقتراح تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب السامي من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم : 1- عبدالرحمن محمد جمشير .  2- إبراهيم محمد بشمي . 3- عبدالجليل إبراهيم الطريف . 4- محمد هادي الحلواجي . 5- الدكتورة نعيمة فيصل الدوسري . 6- الدكتور حمد السليطي ، وقد سقط اسمه سهوًا في التشكيل المعـروض عليكم . والآن نعرض عليكم الاقتراح بتشكيل هذه اللجنة لإبداء الرأي ، فهل هناك ملاحظات على ذلك ؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ . 
      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في اعتقادي أن الخطاب السامي لجلالة الملك خطاب تاريخي فيتطلب من المجلس أن يكون مشروع الرد على هذا الخطاب يتناول كل المحاور التي تفضل بها جلالة الملك ، أتمنى من الإخوة الموافقة على اقتراح مكتب المجلس ، والبركة في كل الإخوان ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على ما قاله الأخ فيصل فولاذ .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
                  هل يوافق المجلس على التشكيل المقترح للجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب السامي ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
                إذن يقر التشكيل المقترح للجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب السامي .            تفضل الأخ جمال فخرو .

       

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، استكمالاً لنفس الموضوع واستنادًا إلى المادة (7) فإنه يجب أن يحدد المجلس موعد استلام الرد من اللجنة ، وبالتالي أعتقد أنه يجب أن نتفق على ذلك اليوم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أقترح ألا تزيد المدة على شهر من تاريخه . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة الأعضاء على موافقتهم على تشكيل هذه اللجنة المقترحة ، ولكن قبل البدء في الرد على الخطاب السامي أتمنى على الإخوة الأعضاء إبداء ملاحظاتهم لتسليمها للجنة كي تباشر الأخيرة عملها ، ولنتفادى الخطأ الذي حصل في الدور السابق ، ولكي لا يطول أمدُ الموضوع . وشكرًا سيدي
      الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا اقتراح جيد ، ومع ذلك - إن شاء الله - فإننا سننتظر تقرير اللجنة بعد شهر . ننتقـل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو بخصوص اختيار ممثلي مجلس الشورى في اللجنـة التنفيذية للشعبة البرلمانية . تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .


      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي ملاحظة عن اختيار الممثلين ، نظرًا لأهمية دور الشعبة البرلمانية في إبراز دور المجلس الوطني في المؤتمرات البرلمانية الإقليمية منها والآسيوية والدولية ، وتوضيح التجربة الديمقراطية في جميع المحافل وتفعيل دور البرنامج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ، ولمشاركة جميع أعضاء المجلس في دور الشعبة البرلمانية التي كثير من أعضاء المجلس الموقر لا يعرف الكثير عن أعمالها ، ولتوِّهِ كان يسأل الأخ الزميل جميل المتروك عمن كان في الوفد الزائر إلى كندا والولايات المتحدة ، فهناك أشياء كثيرة نجهلها ، فأنا أقترح الآتي : بما أن مكتب المجلس يتكون من الرئيس والنائبين ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية فإن جميع اجتماعات وقرارات الشعبة البرلمانية تعرض عليهم ، وعندنا ثلاث لجان أخرى يجب أن ينتخب من كل لجنة من اللجان عضو للشعبة البرلمانية ، وكذلك على العضو نفسه الاتصال والتشاور مع لجنته بخصوص جميع الاجتماعات والقرارات ، حتى إذا كان هناك شيء مهم فيمكن للجنة أن تدرجه في بند ما يستجد من أعمال ، كي تتكون لدينا فكرة كاملة عما يحدث ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا اقتراح جيد ، ولكن اللائحة الداخلية تقول يختار المجلس أربعة من بين أعضائه ...

      العضو عبدالمجيد الحواج ( مقاطعًا ) :
      عفوًا ، اقتراحي لا يتعارض مع اللائحة الداخلية ، فإنها تقول : يختار المجلس ، ونحن سنختار حسب اللجان ، فلا يوجد ما يمنع من ذلك في اللائحة الداخلية ، ولو كان هناك شيء يمنع لما اقترحتُ هذا الاقتراح .

      الرئيـــــــــــــــس :
      لم أقل إنَّ هناك ما يمنع من ذلك ، ولكن أقول إنه في آخر الأمر سنعرض هذا الموضوع على المجلس ، ونحن في العام الماضي وكّلنا مكتب المجلس في الاختيار . الآن لدينا اقتراحان : إما أن يختار مكتب المجلس عضوًا من كل لجنة ، وإما أن تختاروا أنتم الآن أيها الأعضاء ، بحيث يشمل اختياركم عضوًا من كل لجنة ، فالأمر مطروحٌ عليكم . تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تسمي كل لجنة مرشحيها للشعبة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، حسب النص الوارد في اللائحة الداخلية فإن الشعبة تحتاج إلى أربعة أعضاء من المجلس . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نص المادة صريح : " يختار كل مجلس أربعة من بين أعضائه" ، فإما أن يتم الاختيار هنا في المجلس ، وإما أن يوكل المجلس مكتب المجلس في الاختيار ، وعلى مكتب المجلس أن يأخذ برأي الأعضاء ، ويكون قرار المكتب نهائيًا ، فإما أن يتم التصويت واختيار الأعضاء هنا في الجلسة العامة ، وإما أن يترك الأمر لكم سيدي الرئيس في الاختيار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ما رأيكم في هذا الاقتراح ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
      العضو فؤاد الحاجي :
      أثني على كلام الأخ جمال فخرو .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      أثني على كلام الأخ جمال فخرو ، ولكن أتمنى أن يتم اختيار إحدى الأخوات الأعضاء في المجلس ضمن الشعبة البرلمانية كحد أدنى .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هذا مأخوذ بعين الاعتبار ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح ألا تكون واحدة فقط من الأخوات الأعضاء ، فمن الممكن أن تكون أكثر من واحدة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
             شكرًا ، هل توافقون على تفويض مكتب المجلس لاختيار ممثلي المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية مع الأخذ في الاعتبار اقتراح الأخ عبدالمجيد الحواج واقتراح الأخ فيصل فولاذ ؟

      ( أغلبية موافقة )
    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يتم تفويض مكتب المجلس لاختيار ممثلي المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بالتشاور مع رؤساء اللجان . والآن ننتقل إلى موضوع تشكيل اللجان ، فقد سبق أن وزعنا عليكم تشكيل اللجان ، ونطلب من اللجان أن تجتمع وتعين لها رئيسًا ونائبًا للرئيس في أسرع وقت ممكن ، ونتمنى أن يتم ذلك هذا اليوم حتى يستطيع مكتب المجلس أن يجتمع بعد ذلك ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك نقطة اتضحت من خلال العمل في اللجان ويجب على المجلس أن يحددها الآن ، فعادة يكون أمين سر اللجنة – كما حدث خلال الدور الأول للمجلس - من موظفي الأمانة العامة ، فهل نستمر في هذا الأمر أم يكون أمين سر اللجنة من أحد أعضاء اللجنة نفسها ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سوف يتم اختيار فقط رئيس ونائب للرئيس في كل ...

      العضو إبراهيم بشمي ( موضحًا ) :
      ولكن أمين السر المسئول – ولا أخص هنا كتابة المحضر – دوره أكبر من كتابة المحضر فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، من الممكن أن تعطيه دورًا أكبر من كتابة المحضر ، وأعتقد أن القانون

       صريح وهو أن يكون لكل لجنة رئيس ونائب للرئيس ، وقد وزع عليكم تشكيل اللجان ، وأرجو أن تجتمعوا اليوم وأن تعينوا رئيسًا ونائبًا للرئيس لكل لجنة ، حتى يستطيع مكتب المجلس أن يجتمع اليوم بكامل أعضائه ، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال جلستنا لهذا اليوم ، شكرًا لكم ، وأرفع الجلسة .

      ( رفعت الجلسة عند الساعة 11.10 صباحًا )

       

       

      عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام        الدكتور فيصل بن رضي الموسوي 
      رئيس مجلس الشورى                 أمين عام مجلس الشورى

       

      ( انتهت المضبطة )

       

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/4/5/8/10/12/13/29/31/32/33/34/35/36/37/39/40/55/56/57/58/59/60/61
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :31/45
    03
    خالد المسقطي
    الصفحة :4
    04
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :8
    05
    جميل المتروك
    الصفحة :8/11/36/37/39/47/52/54
    06
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :9/
    07
    جمال فخرو
    الصفحة :10/12/29/31/33/35/36/37/38/41/49/52/58/60
    08
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :10
    09
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :11/38
    10
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :32/34/40/58
    11
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :33/35/48
    12
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :35/52
    13
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :37/40/46/61
    14
    وداد الفاضل
    الصفحة :41/60
    15
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :42/43/50/57/59
    16
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :44
    17
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :46/56/60
    18
    يوسف الصالح
    الصفحة :47
    19
    ألس سمعان
    الصفحة :50
    20
    الدكتورة فخرية ديري
    الصفحة :53
    21
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :54/55
    22
    فيصل فولاذ
    الصفحة :55/57/60
    23
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :58/59
    24
    مدير عام دائرة الشئون القانونية
    الصفحة :34/39/50

    فهرس المواضيع

  • 07
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات مجلس الشورى في الجلسة الثانية
    المنعقدة بتاريخ 20/10/2003م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الأول (6) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1) إقرار المضبطة بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثاني:
    2) إقرار توصية اللجنة بالموافقة على المادة (39) بتعديل مجلس النواب، وعليه يحال المشروع إلى رئيس مجلس الوزراء.
    البند الثالث:
    3) إحالة التقرير إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية للنظر فيه خلال مدة لا تزيد على (10) أيام.
    البند السابع:
    4) الموافقة على قرار هيئة مكتب المجلس بشأن اختيار أعضاء اللجنة، على أن تعد اللجنة مشروع الرد في فترة لا تزيد على شهر من تاريخه.
    البند الثامن:
    5) إحالة اختيار ممثلي مجلس الشورى في اللجنة إلى مكتب المجلس مع مراعاة أن تكون المرأة ممثلة في اللجنة.
    البند التاسع:
    6) الموافقة بالإجماع على إصدار الـبيان.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP2/S02/PublishingImages/LT1CP2S02.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 22/08/2017 09:37 AM
    • وصلات الجلسة