الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
( فيما يلي نص التقرير التكميلي للجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن المادتين (11،10) من مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية : )
بتاريخ 3/11/2003م ناقش المجلس الموقر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشـروع قانون بشأن حمايـة المؤشرات الجغرافيـة ، وعند مناقشة المادتين (10) و(11) من القانون المذكور ، قرر المجلس إعادة هاتين المادتين إلى اللجنة لمناقشتهما على أن تعد اللجنة تقريرًا بذلك يعرض على المجلس خلال أسبوع .
وفي يوم الأربعاء الموافـق 5 /11/2003م ، عقدت لجنـة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعًا لدراسة الاقتراح المذكور أعلاه ، واستكمل هذا الاجتماع في يوم السبت 8/11/2003م ، و دعت إليه ممثلي الحكومة وهم :
- د. مجدي الشرقاوي المستشار القانوني بدائرة الشئون
القانونية بوزارة شئون مجلس
الوزراء . - خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون
القانونية بوزارة شئون مجلس
الوزراء . - صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون
القانونية بوزارة شئون مجلس
الوزراء .
كما حضر الاجتماع بعض أعضاء لجنـة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وهم :
1. إبراهيم محمد بشمي .
2. عبدالجليل إبراهيم الطريف .
3. عبدالحسن إبراهيم بوحسين .
4. عبدالرحمن محمد الغتم .
5. محمد هادي الحلواجي .
6. وداد محمد الفاضل .
وقد تدارسـت اللجنة مع السادة الحضور المادتين (10) و(11) من القانون المذكور ، وبعد مناقشات مستفيضة حول هاتين المادتين وبعد الاستماع إلى رأي الحكومة ورأي اللجنة التشريعية والقانونية قررت اللجنة الآتي :
أولاً :
بالنسبة للمادة رقم (10) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له سلطة دخول المحال ذات الصلة .
ولهؤلاء الموظفين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة ، وتحال المحاضر إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه في ذلك " .
توصية اللجنة :
- الإبقاء على الفقرة الأولى من النص الأصلي .
" يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له سلطة دخول المحال ذات الصلة " .
- حذف الفقرة الثانية من النص الأصلي .
"ولهؤلاء الموظفين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة ، وتحال المحاضر إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه في ذلك " .
- إدخال فقرتين جديدتين بعد الفقرة الأولى من النص الأصلي.
" ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار عن وزير التجارة أو من يفوضه " .
وترى اللجنة أن هذا التعديل الذي يتضمن أحكامًا بإجراءات الضبط الإداري والضبط القضائي يحقق ما ورد في النص الأصلي الوارد من الحكومة بشأن الضبط الإداري والتعديل المقترح من مجلسكم الموقر المتعلق بالضبط القضائي .
وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
" يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة .
ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار عن وزير التجارة أو من يفوضه ".
ثانيًا :
بالنسبة للمادة رقم (11) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير التجارة من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار ، ويبت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البت فيه ، ويعتبر فوات ستين يومًا على تقديم التظلم دون إخطار صاحب الشأن بنتيجة البت في تظلمه بمثابة رفضه .
ولمن رفض تظلمه أو اعتبر تظلمه مرفوضًا أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضًا .
ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات ميعاد البت فيه دون إجابة " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة بحيث تلغى منها عبارة " اعتبار فوات المدة
بمثابة الرفض " وذلك تماشيًا مع ما أقره المجلس في قوانين سابقة ، بما يكفل إلزام الوزير بالرد في الموعد المحدد ، كما تضمن التعديل تقصير المدة المتعلقة بالبت في التظلم وإخطار صاحب الشأن بالقرار من ستين يومًا إلى ثلاثين يومًا . إضافة إلى ذلك يضمن التعديل إلزام الوزير في حالة الرفض بأن يكون قراره مسببًا .
كما أعطى التعديل المتظلم الحق بالطعن أمام المحكمة المختصة في حالة عدم قيام الوزير بالرد عليه .
وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
" لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير التجارة من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار، ويبت في التظلم ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويجب أن يكون القرار مسببًا في حالة الرفض .
ولمن رفض تظلمه أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه .
ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو عدم قيام الوزير بالرد عليه خلال المدة المحددة " .
والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر
د. هاشـم حسـن البـاشجـمال محمـد فخــرونائب رئيــسرئيـــسلجنة الشئون المالية والاقتصاديةلجنة الشئون المالية والاقتصادية
(انتهى نص التقرير )
الرئيـــــــــــــــس :
أدعو الأخ مقرر اللجنة الدكتور هاشم الباش لتقديم مشروع القانون فليتفضل .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، سعادة وزير النفط ، سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى ، ضيوفنا الكرام ، مواصلة لنقاش مواد مشروع قانون حماية المؤشرات الجغرافية ، أود إفادتكم أولاً بأن لجنة الشئون المالية والاقتصادية قد اجتمعت يوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2003م واستكمل الاجتماع يوم السبت الموافق 8 نوفمبر 2003م . وبحضور ممثلين عن دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء وأعضاء من لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ؛ رأت اللجنة إدخال بعض التعديلات على المادتين (10) و (11) بناءً على ملاحظاتكم في الاجتماع السـابق وعلى آراء المستشارين القانونيين وأعضـاء لجنة الشئون التشريعية والقانونيـة ، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية . بالنسبة للمادة
(10) ...
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
قبل أن نستعرض المواد للتصويت عليها ، هناك من طلب الكلام في هذا الموضوع . لقد طلب الأخ خالد حسين المسقطي الكلام عن المادة (10) فليتفضل .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندي ملاحظة على المادة (10) ، وفي نفس الوقت أود
أن ألفت عناية الإخوة أعضاء المجلس إلى أن هذا المجلس الموقر قد سبق له ولمجلس النواب أن أقرا قانون الأسرار التجارية ، وفي نفس الوقت أقررنا - سيدي الرئيس - المادة (5) من هذا القانون ، وكما أذكر كانت هناك مناقشة في المجلس حول الصياغة النهائية للمادة (5) ووافق عليها المجلس ، ولو سمحت - سيدي الرئيس - أحب أن أذكر نص المادة كما جاء في قانون الأسرار التجارية ، تقول المادة إنه " يكون للموظفين الذين
يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو ممن يفوضه " وقد وافقت الحكومة في حينه على هذه الصياغة وأصدر جلالة الملك قانون الأسرار التجارية بالفعل في يونيو الماضي برقم (7) لسنة 2003م . إذن فهناك نص قانوني صادر ومعمول به الآن بعد أن أقره مجلسا الشورى والنواب وأصدره جلالة الملك ، ولكن التقرير الذي قدمته اللجنة اليوم يتضمن اقتراحًا وتوصية بتعديل نص المادة (10) من مشروع قانون المؤشرات الجغرافية الذي أجده مغايرًا لنص المادة (5) من قانون الأسرار التجارية ، والسؤال هنا للجنة وللمجلس الموقر لماذا هذه المغايرة والحذف والإضافة ؟ لماذا لم تأخذ اللجنة بنفس النص الوارد في المادة (5) من قانون الأسرار التجارية ؟ هل تغيرت المعطيات الواقعية أو القانونية حتى نغير نصًا وافقنا عليه منذ خمسة أشهر فقط ؟ وهل النص المقترح من اللجنة للمادة (10) من المشروع أصح قانونًا من نص المادة (5) من قانون الأسرار التجارية أم العكس ؟ أرى – في الواقع - أن نأخذ اليوم بشأن المادة (10) بنفس نص المادة (5) من قانون الأسرار التجارية احترامًا لقرار المجلسين بشأن هذه المادة والذي وافقت الحكومة عليه وصدق عليه جلالة الملك عند إصداره. ولكن - سيدي الرئيس - قد تقول اللجنة أو بعض الإخوة في المجلس أو في الحكومة أن النص المقترح للمادة (10) أكثر وضوحًا وتحديدًا للضبط الإداري والضبط القضائي ، وجعل تعيين الموظفين المنوط بهم الضبط الإداري من سلطة وزير التجارة ، وجعل تعيين الموظفين المنوط بهم الضبط القضائي من سلطة وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة تطبيقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ، وأنا لا أعارض هذا التوجه بل أتفق معه ،
ولكن عندي تساؤل : هل نص المادة (5) من قانون الأسرار التجارية لا يحقق هذا التحديد والوضوح ؟ إذا كانت الإجابة بنعم فلنأخذ بنص المادة (5) من قانون الأسرار التجارية ونضع لها نفس صيغة المادة (10) من مشروع قانون المؤشرات الجغرافية ، أما إذا كانت الإجابة بـ (لا) ، وأقر مجلسكم ومن بعده مجلس النواب النص المقترح من اللجنة المقدم في هذه الجلسة اليوم ، فأعتقد - سيدي الرئيس - أنه سيكون هناك مجال للتقدم باقتراح بقانون لتعديل نص المادة (5) من قانون الأسرار التجارية ليأتي على نحو الصيغة المقترحة من اللجنة للمادة (10) من مشروع قانون المؤشرات الجغرافية ، هذا إن أُقر اليوم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور حسن بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للنص المعدل والمقترح من اللجنة الكريمة ، نلاحظ أن المادة قسمت الموظفين المخولين للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون إلى قسمين : الأول هم الموظفون المخولون – أو المعينون – من قبل وزير التجارة ، وهؤلاء أعطتهم المادة سلطة دخول المحال ذات الصلة فقط ، والثاني هم الموظفون الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة ، وهؤلاء يحملون صفة مأموري الضبط القضائي. والسؤال : هل هذا التقسيم يعني وجود جهازين من الموظفين يقوم الجهاز الأول بالرقابة والتحقق ، فيما يقوم الجهاز الثاني بمسئولية الضابطة العدلية ؟ وفي هذه الحالة هل المطلوب من موظفي الجهاز الأول تقديم تقارير أو بلاغات لموظفي الجهاز الثاني ؟ وفي حالة تحققهم من مخالفة أو جريمة فما هو الإجراء المطلوب تنفيذه منهم ؟ من هنا وضبطًا لهذه الممارسة ، فإنني أقترح أن يكون نص الفقرة الأولى من المادة (10) مماثلاً في شأن تخصيص الموظفين للفقرة الثانية من المادة ، أي أن يكون النص كما يلي : " يكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة ، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له ، سلطة دخول المحال ذات الصلة
ويكون لهؤلاء الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم والمتعلقة بأعمال وظائفهم ، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك نقطتان ، في البداية عند إعادة صياغة المادة قد أُخذ بعين الاعتبار الضبط الإداري وهو التعيين من وزير التجارة ، بمعنى أنه يحق لهؤلاء المعينين أو الموظفين العاملين في الوزارة بالدخول والتفتيش ، أي قبل وقوع الحادثة وقبل وقوع مخالفة ، أما عندما تقع المخالفة يحدث هناك ضبط قضائي ، وهذه النقطة لتوضيح كلمتي " تعيين " و " تخويل " ، فرجل الشرطة مثلاً يمنع عن طريق تعليماته حدوث الحادثة فهو بذلك رجل ضبط إداري ولكن في حالة حدوث الحادثة يبدأ التحري في الحادثة وهنا يكون الضبط القضائي ، ولنلاحظ الفرق هنا لأنه بسبب ذلك جاءت المناقشة في الاجتماع مع المستشارين واللجنتين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع اللجنة في تعديلها لهذه المادة كما وردت في التقرير ولا أعتقد أن هناك أي ضرر في أن نطوِّر تشريعاتنا القانونية كلما سنحت الفرصة في ذلك للتسهيل على منفذي القانون ولمن ينطبق عليهم هذا القانون ، لذلك
- سيدي الرئيس - فإن تعديل اللجنة - حسب ما أراه في تقريرها - مناسب وقد استأنسوا في ذلك بآراء جميع الجهات المختصة ، ولكن قد يكون هناك بعض الأمور
الغامضة وخاصة أنها لا تبين لنا طريقة تنفيذ المادة ، فهل هناك موظفون لديهم مهنتان في نفس الوقت ؟ أم أن هناك موظفين للضبط الإداري وآخرين للضبط القضائي ؟ فحبذا لو يوضح الإخوة في اللجنة طريقة تنفيذ المادة بالنسبة للضبط الإداري والضبط القضائي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور حسن بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا يزال التساؤل عندي في أنهما يعتبران جهازين ، جهاز يتبع وزارة العدل وجهاز يتبع وزارة التجارة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، رجوعًا إلى قرار المجلس في الجلسة السابقة بإعادة هاتين المادتين إلى اللجنة فقد التقينا مع الإخوان في دائرة الشئون القانونية والإخوة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية كما كان قرار مجلسكم الموقر ، وخلصنا إلى أن النص المعدل يلبي احتياجات أساسية سبق أن أغفلناها في النص المشار إليه من مشروع قانون الأسرار التجارية . فنحن في نص قانون الأسرار التجارية أغفلنا الجزء المتعلق بالضبط الإداري ، ومن هنا وقف الزميل سلمان سيادي في الجلسة الماضية وارتأى إعادة صياغة هذا النص للسماح للموظفين بدخول المحال التجارية ، ومن هنا أتى هذا التعديل ليتماشى مع أمرين ، أولاً النص الأصلي المقدم من الحكومة المتعلق بإجراءات الضبط الإداري ، وثانيًا النص المعدل المقدم من هذا المجلس في جلسات سابقة وأيضًا الجلسة الماضية والمتعلق بالضبط القضائي ، وارتأى الإخوة المجتمعون سواء الإخوان في دائرة الشئون القانونية أو الإخوان في لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، أو الإخوان في لجنة الشئون المالية والاقتصادية بأن النص المعدل يزاوج بين النصين ويغطي الجانب القانوني الأصح ، ويعطي هذا القانون قوة أكثر من الصيغة السابقة والمقترحة في النص الماضي . ليس عيبًا ولا خطأ - سيدي الرئيس - أن يأتي هذا المجلس أو غيره بتعديل نصوص سبق وأن أقرّها في المرات السابقة ، ونحن رأينا بأن الحكومة الموقرة في السابق وأيضًا هذا المجلس اقترح تعديلات على مشروعات قوانين صدرت في غضون أقل من خمسة شهور والتي أشار إليها الزميل خالد المسقطي . ونحن بهذا التعديل لا نقلل من شأن القرار المتخذ في المجلس في الجلسات السابقة أو من قرار مجلس الوزراء أو من المرسوم الملكي الذي صدر بحق هذه المادة إنما نحن نصحح الخطأ الذي وقعنا فيه في الماضي وليس عيبًا أن نصلح هذا الخطأ . أما فيما يتعلق بالمادة (5) فيجوز لأي عضو من الأعضاء أن يقترح إدخال تعديل عليها أو دراستها من جديد . ورداً على سؤال الأخ عبدالرحمن جمشير فيما يتعلق بالموظفين هل هم مجموعتان أو هم نفس الموظفين الذين سيعينون لإتمام إجراء الضبط الإداري ؟ فهذا الأمر متروك لكل وزير على حدة لكي يختار ما يشاء ، فوزير التجارة سيعين موظفين لإجراءات الضبط الإداري ، ووزير التجارة بالتعاون مع وزير العدل سوف يخولان بعض الموظفين للقيام بإجراءات مأموري الضبط القضائي ، وأعتقد أن الأمر متروك لهم في اختيار من يشاءون من موظفي الوزارة لتنفيذ هذا العمل . وفيما يتعلق بتساؤل الأخ منصور أظن أنني أجبت عليه أيضاً ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن أخ منصور إجابة على تساؤلك فإنه يمكن أن يكون هناك جهاز واحد ، بحيث يخول وزير العدل بعض موظفي وزارة التجارة بأن يعطيهم السلطة ...
العضو منصور بن رجب ( مقاطعًا ) :
المخول يتبع وزيرين .
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
يتبع وزيرًا واحدًا كما جاء في نص المادة . أعطي الكلمة للأخ مقرر اللجنة فليتفضل .
العضو الدكتور هاشم الباش :
التخويل يكون في جزء من سلطة معينة ، تنتهي هذه النقطة المحددة وينتهي التخويل معها ، ولكن تظل المسئولية بالنسبة للوزير .
الرئيـــــــــــــــس :
الأخ الدكتور هاشم حبذا لو تشرح هذه المادة بالتفصيل قبل أن أعطي الكلمة لباقي الإخوة ، على أن تذكر سبب التغيير الذي أجريتموه .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، السبب الذي من أجله أجرينا التغيير هو : أولاً : إبقاء الفقرة الأولى من النص الأصلي المتعلقة بالضبط الإداري والذي يظل من صلاحية وزير التجارة وهو عملية وقائية أساسًا ، وكما هو موجود في النص السابق ونص الحكومة . ثانيًا : الذي أضفناه هو نقطة أساسية وهي التخويل ، والتخويل بين الوزيرين معناه بعد حدوث الحادثة أو المخالفة يصبح الضبط القضائي والتحريات . هذه هي النقطتان الأساسيتان ومعنى ذلك أنه موجود هناك سلطة للتخويل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيد الرئيس ، أرجو من الإخوة والأخوات أعضاء المجلس عدم إساءة فهمي فأنا لا أرى أن تصحيح أخطاء ارتكبناها في السابق عيب ، وخاصة أني أتكلم
عن لجنة الشئون المالية والاقتصادية باعتباري نائب الرئيس فيها خلال الدور السابق وقد درسنا قانون الأسرار التجارية في ذلك الحين ، ولكن - سيدي الرئيس - نحن نحتاج أن نعطي أنفسنا وقتًا أكثر وجهدًا أكبر لدراسة بنود المشروعات التي تقدم لهذا المجلس بحيث نصل إلى قرار عن قناعة بأن الصيغة المتفق عليها هي الصيغة المثالية ، ولا نضطر إلى تغييرها بعد فترة قصيرة كفترة الخمسة شهور بالنسبة لهذا مشروع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، هل التخويل الذي يعطيه وزير العدل له مواصفات وإجراءات ومتطلبات معينة ؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك فلماذا لا يكون التخويل لجميع الموظفين الذين يعينهم وزير التجارة ؟ بمعنى أن يكون هناك جهاز
واحد ، أما إذا كان هناك متطلبات قضائية أو متطلبات خاصة تجعل الفرد يحمل صفة مأمور الضبط القضائي فإني أرى أن هذا التعديل في محله ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش لتوضيح هذه النقطة .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للتخويل قد يحتاج في عملية الضبط القضائي إلى أفراد فنيين غير متوفرين في الوزارتين فبالتالي يسمح لهم بأن يستفيدوا من الطاقات الأخرى مثل الشركات المتخصصة في جوانب معينة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتصور أن السبب الرئيسي لإرجاع هذه المادة إلى اللجنة ودراستها من جديد أنه كان يوجد اعتراض أساسي من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ونحن قد قلنا في الجلسة السابقة إننا نريد صيغة من الممكن أن يقرها المجلس وتطبق في جميع القوانين القادمة المشابهة ، فإذا كانت هذه الصيغة تلبي متطلبات الإخوان في لجنة الشئون التشريعية والقانونية وترد على جميع تساؤلاتهم فنحن - كمجلس -مقتنعون بها ومن الممكن التصويت عليها وأن نقرها ، وشكرًا .
( تثنية من بعض الأعضاء )
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، قبل أن ننهي النقاش أعطي الكلمة فقط لرئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فليتفضل .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع إن الإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتمعوا - كما اتفق المجلس - واستأنسوا بآراء لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وعلى مدى اجتماعين توصلنا إلى هذه الصيغة وأعتقد بأنه ليس هناك أي اعتراض من قبل لجنة الشئون التشريعية والقانونية بل على العكس فإن الجميع قد خرج من الاجتماع بهذه الصيغة والتي نعتبرها صيغة توفيقية بين الصيغتين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الآن أدعو الأخ مقرر اللجنة لقراءة نص المادة (10) والتعديلات التي أدخلت عليها كما جاء في التقرير .
العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (10) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا
القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة . ولهؤلاء الموظفين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة ، وتحال المحاضر إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه في ذلك ". توصية اللجنة : - الإبقاء على الفقرة الأولى من النص الأصلي : " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة ". - حذف الفقرة الثانية من النص الأصلي : " ولهؤلاء الموظفين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة ، وتحال المحاضر إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه في ذلك ". - إدخال فقرتين جديدتين بعد الفقرة الأولى من النص الأصلي : " ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع
وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار عن وزير التجارة أو من يفوضه " . وترى اللجنة أن هذا التعديل الذي يتضمن أحكامًا بإجراءات الضبط الإداري والضبط القضائي يحقق ما ورد في النص الأصلي الوارد من الحكومة بشأن الضبط الإداري والتعديل المقترح من مجلسكم الموقر المتعلق بالضبط القضائي . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل : " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة . ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار عن وزير التجارة أو من يفوضه " .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لدي استفسار بخصوص كلمة " الجرائم " الواردة في هذه المادة : " وذلك بالنسبة للجرائم..." ، فهل راعت اللجنة أن هذه هي جريمة فعلاً أم أنها قد تكون مخالفات ؟ ويمكننا أن نستفيد من رأي دائرة الشئون القانونية في هذا الموضوع ، فهل هناك إجابة على هذا الاستفسار ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية .
مدير عام دائرة الشئون القانونية :
شكرًا معالي الرئيس ، طبعًا الجرائم هي مخالفات وجنايات ، والمخالفات هي أقل مستوى من مستويات الجريمة ، فمثلاً سائق السيارة الذي يصدم أحد الأشخاص فإن ارتكابه لهذا الفعل يعد ارتكابًا لفعل مجرَّم في القانون سواء كان بحسن نية
أو بغير حسن نية ، فهذا النوع من الجرائم المذكورة في قانون المؤشرات الجغرافية قد تكون مخالفات وقد تكون جنايات أو جُنحًا يعاقب عليها القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن كلمة " الجرائم " صحيحة ؟
مدير عام دائرة الشئون القانونية :
نعم ، صحيحة .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( موافقة بالإجماع )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة وننتقل إلى المادة (11) ، تفضل الأخ المقرر .
العضو الدكتور هاشم الباش :
المادة (11) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير التجارة من أي قرار يصدر استنادًا
لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار ، ويبت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البت فيه ، ويعتبر فوات ستين يومًا على تقديم التظلم دون إخطار صاحب الشأن بنتيجة البت في تظلمه بمثابة رفضه . ولمن رفض تظلمه أو اعتبر تظلمه مرفوضًا أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضًا . ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات ميعاد البت فيه دون إجابة " . توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة بحيث تلغى منها عبارة " اعتبار فوات المدة بمثابة الرفض " وذلك تماشياً مع ما أقره المجلس في قوانين سابقة ، بما يكفل إلزام الوزير بالرد في الموعد المحدد ، كما تضمن التعديل تقصير المدة المتعلقة بالبت في التظلم وإخطار صاحب الشأن بالقرار من ستين يومًا إلى ثلاثين يومًا . إضافة إلى ذلك يضمن التعديل إلزام الوزير في حالة الرفض بأن يكون قراره مسببًا . كما أعطى التعديل المتظلم الحق بالطعن أمام المحكمة المختصة في حالة عدم قيام الوزير بالرد عليه . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :" لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير التجارة من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار ، ويبت في التظلم ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويجب أن يكون القرار مسببًا في حالة الرفض . ولمن رفض تظلمه أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه . ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو عدم قيام الوزير بالرد عليه خلال المدة المحددة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة التجارة .
وكيل وزارة التجارة :
شكرًا سعادة الرئيس ، وشكرًا للإخوة الأعضاء ، عندي تساؤل طرحته في المرات السابقة ، وهو حالة نظرية بحتة ، فمع احترامي لجميع الآراء هناك فراغ قانوني في آخر الفقرة في عبارة (أو عدم قيام الوزير بالرد) ، لنفرض مثلاً أن الوزير لم يردّ حسبما جاء في المادة وتظلم صاحب الطلب أمام المحكمة فبماذا سيحكم القاضي ؟ سيقول للوزير : أصدر قرارًا ، فسيصدر الوزير قرارًا بالرفض ، ووجب حينها التظلم - مرة أخرى - من القرار ، فاختصارًا أعتقد أن النص السابق أقوم قانونًا وأمتن
حكمًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الدكتور عبدالله منصور - كما ذكر - دائمًا يردد السؤال نفسه ونحن نرد عليه بالإجابة نفسها أيضًا وهي : أن صاحب الطلب سيطعن في قرار الرفض الأصلي ، وسيرفع دعوى للمحكمة لكي يطعن في قرار الرفض الأصلي لأن الوزير لم يرّد عليه فسيلجأ إلى المحكمة مباشرة ، لذلك نحن أضفنا الفقرة الأخيرة التي لم تكن موجودة أصلاً في المادة الواردة من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )