الجلسة الخامسة - العاشر من شهر نوفمبر 2003م
  • الجلسة الخامسة - العاشر من شهر نوفمبر 2003م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة الخامسة لمجلس الشورى

    الاثنين 10/11/2003م الساعة 10:00 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الـفـصـل الـتـشـريـعـي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة ( الرابعة ) .
  • 02
    الرسائل الواردة .
  • السؤال الموجه إلى سعـادة وزيـر الــنفـط من العضو الـسيد خالد حسين المسقطي بشأن خطط وبرامج وزارة النفط التي أعدتها والمتعلقة بتنمية وتطوير القطاع النفطي ، وعما إذا أدى فتح مناطق جديدة للاستكشاف في مناطق البحرين وكذلك التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الشمالية والغربية من المملكة إلى نتائج محددة .
  • التقرير التكميلي للجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن المادتين (10،11) من مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية .
  • تقرير وفد المجلس إلى اجتماع مجلس الاتحاد البرلماني الدولي التاسع بعد المائة في الفترة من 13/10/2003م بجنيف .
  • 06
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

 مضبطة الجلسة الخامسة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الأول​​

  • ​الرقـم : 5
    التاريخ :  15 رمضـان 1424هـ
        10 نوفمــبر 2003م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الأول ، بقاعـة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعـة العاشرة من صباح يوم الاثنين الخامس عشر مـن شهـر رمضان المبارك 1424 هـ الموافق للعاشر من شهر نوفمبر 2003م ، وذلك برئاسة صاحب السعـادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضـور السادة أعضاء المجلس ، وسعـادة الشيـخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسـلام أمـين عام مجلس الشـورى .  
          

       

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وزير النفط .
      2- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
           كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      1-  السيد محمد صالح الشيخ علي وكيل وزارة النفط .  
      2-  الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة التجـارة .
      3- الشيخ طارق بن محمد بن مبارك آل خليفة الوكيل المساعد لشئون النفط بوزارة النفط .
      4- الدكتـور أحمد الشـريان الوكيل المساعـد لشئون التخطيـط والدراسات بوزارة النفط .
      5- السيد سلمان عيسى سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية .
      6-  السيد محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة التجارة .
      7-  السيد عبداللطيف عبدالله مدير دائرة الجودة بشركة نفط البحرين " بابكو " .
      8- السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      كما حضرها الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد عيسى أحمد الجودر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  

       الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول ، وإذ لم يعتذر أحد عن حضور الجلسة فالنصاب القانوني لانعقاد الجلسة مكتمل ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟  

      ( لا توجد ملاحظات )
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير النفط من العضو السيد خالد حسين
       
      المسقطي بشأن خطط وبرامج وزارة النفط التي أعدتها والمتعلقة بتنمية وتطوير القطاع
      النفطي ، وعما إذا أدى فتح مناطق جديدة للاستكشاف في مناطق البحرين ، وكذلك التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الشمالية والغربية في المملكة إلى نتائج محددة ، وقد بعث سعادته ردًا مكتوبًا معروضًا أمامكم ، ويود سعادة الوزير إبداء بعض الملاحظات الإضافية على التقرير المرسل من قبله إليكم ، فليتفضل سعادة الأخ الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وزير النفط .

      وزيــر الـنفـــــط :
      شكرًا سيدي الرئيس ، صاحب السعادة رئيس المجلس الموقر ، السادة
      الأعضاء ، يشرفني ويسعدني أن أحضر أمام مجلسكم الموقر هذا اليوم للرد على الاستفسار الوارد من العضو الكريم خالد حسين المسقطي الذي أتقدم له بخالص الشكر على هذا الاستفسار الذي يتعلق بمتابعة التطورات في قطاع حيوي وهام في اقتصادنا الوطني ، مؤكدين كامل تعاوننا معكم ، وسوف أحاول في الرد على الاستفسار الاختصار قدر الإمكان وذلك حفاظًا على وقت المجلس حيث سأتطرق إلى : أولاً : المشاريع الحالية والجاري تنفيذها من المرحلة السابقة . ثانيًا : المشاريع المستقبلية . فيما يتعلق بالشق الأول فأود الإشارة إلى التالي : أ- مشاريع وبرامج الاستكشاف والتنقيب عن النفط : كما تعلمون - الإخوة الأعضاء - فإن حكومة البحرين قد وقعت اتفاقيتي الاستكشاف ومشاركة الإنتاج مع كل من شركة شيفرون تكسيكو وشركة بتروناس الماليزية في العام 2001م ، حيث تم تخصيص ثلاثة قواطع في المناطق البحرية الجنوبية الشرقية لهاتين الشركتين . وقد قامت شركة شيفرون بحفر أول بئر استكشافية في منطقة تغيلب في الربع الأخير من العام الماضي 2002م وسيتم حفر البئر الثانية خلال النصف الأول من العام القادم . أما فيما يتعلق بشركة بتروناس ، فقد حفرت بئرين استكشافيتين في منطقة فشت العظم وسواد الشمالية ، وهي بصدد تنفيذ بقية البرنامج الفني المتفق عليه والمتمثل في حفر ما مجموعة (6) آبار . هذا فيما يتعلق بالمناطق الجنوبية الشرقية ، أما فيما يختص بالمناطق الشمالية والغربية فقد تم توجيه الدعوة لعدد من الشركات النفطية العالمية في النصف الأول من عام 2003م لتقديم عروضها المتعلقة بعمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط في القواطع البحرية رقم
      (1،2،3) التي تشمل المناطق البحرية الشمالية والغربية ، حيث تم دعوة (16) شركة تمثل جنسيات متنوعة - أمريكية وأوربية وآسيوية - وذلك استمرارًا للجهود الرامية لاكتشاف احتياطيات نفطية إضافية . وبناءً على الدعوة المقدمة لهذه الشركات ، فقد قامت (11) شركة عالمية بزيارة للبلاد للاطلاع على عرض الحكومة والمعلومات المتعلقة بهذه المناطق والاجتماع مع كبار المسئولين في قطاع النفط في مملكة البحرين ليتسنى لهذه الشركات على ضوء ذلك تقديم عروضها بنهاية العام الحالي . أما فيما يخص برامج التنقيب في حقل البحرين فقد تم حفر (33) بئرًا نفطيًا خلال عامي 2002-2003م وإن هناك (17) بئرًا قيد الدراسة للتنفيذ ، ويعتبر هذا جزءًا من الحفر التطويري السنوي للمحافظة على الإنتاج من حقل البحرين . ويجري العمل على زيادة إنتاجية غاز الخف من حقل البحرين وذلك بحفر (8) آبار جديدة بتكلفة تبلغ
      (103) ملايين دولار أمريكي ، ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع بين عامي       2006-2007م . وتهدف هذه العمليات إلى تلبية الطلب المحلي المتزايد وتأمين مخزون استراتيجي من الغاز . ب - مشروع تجديد المصفاة : يشتمل هذا المشروع على مجموعة متكاملة ومترابطة من المشاريع التطويرية تهدف عند إتمام إنجازها حتى نهاية عام 2007م إلى رفع القدرة التنافسية للمصفاة عالميًا وزيادة قدراتها الفنية والتقنية . وقد تم حتى هذا العام إنجاز (4) مشاريع من جملة مشاريع التطوير بكلفة بلغت (125) مليون دولار وتضمنت مشاريع منها : 1- مشروع مزج المنتوجات النفطية داخل الأنابيب .
      2- مشروع إنتاج الجازولين الخالي من الرصاص . 3- مشروع ضاغط الغاز الرطب . 4- مشروع وحدة معالجة الكيروسين (كيروميروكس) . كما أن العمل جار لإنجاز ما تبقى من هذه المشاريع والتي تبلغ كلفتها الإجمالية قرابة (800) مليون دولار أمريكي ،
      ويعد مشروع إنتاج الديزل المنخفض الكبريت أضخم هذه المشاريع حيث تبلغ كلفته
      (685) مليون دولار وسيتم تنفيذه مطلع عام 2004م ومن المتوقع الانتهاء منه منتصف عام 2007 م . ثانيًا : المشاريع المستقبلية : وهي إقامة مشاريع إنتاجية جديدة في مجالات الصناعة النفطية والبتروكيماوية ، وهناك دراسات جدوى لمجموعة من

      المشاريـع الكبـيرة في هذا المجال ومنها : 1- مشـروع وحدة تكسير النفثا بكلفـة (1.4) مليار دولار . 2- مشروع وحدة تصنيع زيت التشحيم بكلفة (100) مليون دولار . 3- مشروع إنتاج مادة الميلامين بكلفة (95) مليون دولار . 4- مشروع إنتاج حامض الأستيك بكلفة (300) مليون دولار . ويبلغ إجمالي الكلفة التقديرية لهذه المشاريع قرابة (2) مليار دولار . وفي حالة ثبوت جدواها الاقتصادية فإن إقامة مثل هذه المشاريع ستوفر فرص عمل كثيرة لأبناء البلاد ، علاوة على الاستفادة من العائد الاقتصادي والاستثماري لهذه المشروعات . إضافة إلى ذلك هناك مشاريع أخرى تتضمن : مضاعفـة إنتاج حقل أبوسعفة باستثمارات تبلغ (1.2) مليار دولار أمريكي ، ومشروع تغيير مسار خط أنابيب النفط البحريني السعودي بكلفة تتراوح بين (37-76) مليون دولار أمريكي . وختامًا لكم منا سعادة الأخ الرئيس والسادة الأعضاء خالص التقدير على حسن الاستماع . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا لسعادة الوزير على هذا التوضيح وعلى الرد المكتوب الذي أرسله ، وبحسب طلب سعادة الوزير فإنه يريد استكمال الموضوع بعرض يقدمه الأخ محمد صالح الشيخ علي وكيل وزارة النفط فليتفضل .

      ( وهنا قام سعادة وكيل وزارة النفط باستخدام جهاز العارض فوق الرأس في تقديم مزيد من الإيضاحات حول السؤال الموجه لسعادة وزير النفط : )

      وكيل وزارة النفـط :
      صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى الموقر ، أصحاب السعادة الوزراء ، الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى ، أتشرف بأن أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لأستعرض معكم برنامج عمل وزارة النفط في قطاع النفط والغاز ، وهو كما تعرفون قطاع رائد وحيوي في خدمة وتنمية اقتصادنا الوطني . وبرنامج عمل الوزارة مبني أساسًا على برنامج شركة نفط البحرين ( بابكو) المسئولة عن عمليات النفط والغاز في

      المملكة بشكل أساسي ، ولن نتطرق في هذا العرض إلى الجوانب الأخرى من عمل الوزارة ، والعرض الذي سأقدمه اليوم يعتمد على عدد من الشرائح التي تلخص برنامج العمل والذي يتكون من (3) محاور رئيسية يتفرع عنها عدد من المحاور الفرعية التي بدورها يتم تحويلها إلى برنامج استثماري وتشغيلي والتي سترون نماذج منها في هذا العرض . محتويات العرض والأهداف العامة لبرنامج عمل الوزارة : الأهداف والأولويات : - الاستكشاف والتنقيب لزيادة قاعدة الاحتياطي والمخزون النفطي في البلاد . - تنفيذ برنامج الاستثمار الاستراتيجي للمصفاة لزيادة قدرتها التنافسية .
      - تحقيق أفضل مستويات لإنتاج النفط والغاز من حقل البحرين . - تحسين جاهزية شبكة نقل وتوزيع الغاز لخدمة زبائن الشركة . - العمل على تحسين أداء برنامج الرعاية الصحية والسلامة وحماية البيئة وإدارة الموارد البشرية بصورة فعالة . وكما ذكرت سابقًا فإن برنامج عمل الوزارة يتكون من ثلاثة محاور رئيسية هي : أولاً : تنمية الموارد النفطية . ثانيًا : تنويع مصادر توفير الغاز . ثالثًا : زيادة الفرص والكفاءة الإنتاجية للصناعة النفطية . فيما يتعلق بتنمية الموارد النفطية فإنها تنقسم إلى : المحور الأول : الاستغلال الأمثل للموارد الحالية وحفر آبار جديدة ، وقد تفضل سعادة الوزير بشرحٍ وافٍ بخصوص الحفر التطويري والحفر الاستكشافي . المحور الثاني : الاستمرار في المسوحات السيزمية لمعرفة المزيد عن الموجود في مكامن الأرض . المحور الثالث : عرض مناطق جديدة للتنقيب مثل القواطع (3،2،1) في المنطقة الشمالية والغربية ، وهذا ما سيعرض على الخارطة من خلال الشرائح . فيما يتعلق بتنويع مصادر توفير الغاز فإنه ينقسم إلى : المحور الأول : تنمية المصادر المحلية وحفر آبار استكشافية جديدة ، وقد ذكر سعادة وزير النفط حفر (8) آبار جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الغاز ، وكذلك ما يتعلق بالمشاريع الحالية والطاقة الكهربائية فإنه جزء من هذا المحور . المحور الثاني : العمل على حصول مصادر غاز خارجية لأغراض استراتيجية كاستيراد الغاز من الدول المجاورة إذا كان ذا جدوى اقتصادية . فيما يتعلق بزيادة الفرص والكفاءة الإنتاجية للصناعة النفطية فإنها تنقسم إلى : المحور الأول : برنامج تحديث المصفاة ، وقد تم إعطاؤكم نبذة عن هذا البرنامج . المحور الثاني : تطوير صناعة

      التكرير والبتروكيماويات والاستمرار في دراسة الميلامين وعن استعمال الغاز في منتجات بتروكيماوية جديدة . المحور الثالث : تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعة النفطية والبتروكيماوية ، فنحن نشجع القطاع الخاص إذا أراد الاستثمار في الصناعات التحويلية النفطية ، وهناك مشاريع كمشروع زيوت التشحيم التي من الممكن مشاركة القطاع الخاص فيها سواء كان أجنبيًا أو محليًا . فيما يتعلق بالأهداف والأولويات : - الاستكشاف والتنقيب لزيادة قاعدة الاحتياطي والمخزون النفطي في البلاد . - تنفيذ برنامج الاستثمار الاستراتيجي للمصفاة لزيادة قدرتها التنافسية . وكل هدف من هذه الأهـداف له برنامـج استثماري وتشغيلي سنتطرق له بالتفصيـل . - تحقيق أفضل المستويات لإنتاج النفط والغاز من حقل البحرين ، وهو أساس الاقتصاد الوطني من حيث إنتاج النفط وإنتاج الغاز . - تحسين جاهزية شبكة نقل وتوزيع الغاز لخدمة زبائن الشركـة والتي هي الصناعات الكبيرة ، والصناعات المتوسطة ، ومحطات الكهرباء ، وهذا ما سنلاحظه على الخارطة وكيفية وضع الخطط الجديدة من سترة إلى منطقة الحد الصناعية الجديدة . - العمل على تحسين أداء برنامج الرعاية الصحية والسلامة وحماية البيئة . - إدارة الموارد البشرية بصورة فعالة ، وقد كانت شركة بابكو منبعًا لكثير من القيادات الفنية والإدارية في البحرين ، وبرنامجها التدريبـي يشهد لها على كل المستويات ، وهذا يعتبر من الأهداف الرئيسية للشركة . لن أتطرق إلى جميع التفاصيل وإنما سأتطرق للاستكشاف والتنقيب لزيادة قاعدة الاحتياطي والمخزون النفطي وكيفية تحويل هذا الهدف إلى عمليات وأهداف محددة ، على سبيل المثال : لزيادة قاعدة الاحتياطي تم تكثيف عمليات الاستكشاف في المناطق المغمورة عن طريق الدخول في اتفاقيات مشاركة الإنتاج مع الشركات النفطية العالمية كشركة بتروناس وشركة شيفرون . وهذه الاتفاقيات تقوم على برنامج استكشافي دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف ، فجميع التكاليف تتحملها الشركة المتعاقد معها ، فإذا حصلت على شيء تشارك في الإنتاج وإن لم تحصـل فإن تكاليف التنقيب تكون عليها . بخصوص استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحسين الإنتاج والمخزون النفطي من مكمن حقل البحرين ، وما تم إنجازه في هذا المجال فإن شركة بابكو عملت مسوحات

      سيزمية للمناطق المغمورة بكلفة (25) مليون دولار ، فقد تم مسح جميع المناطق
      البحرية شرقًا وغربًا وشمالاً وجنوبًا ، وقد عقدت الشركة اتفاقيات مع شركة شيفرون تكسيكو وشركة بتروناس ، وتم إعطاؤهما القطاعات (6،5،4) التي سترونها على الخارطة القادمة ، كذلك قامت شركة بابكو باستخدام التكنولوجيا المتطورة من أجل زيادة معامل الاستخلاص من المكامن النفطية لحقل البحرين ، وقد كان من المتوقع في السابق أن ينـزل إنتاج حقل البحرين إلى (10) آلاف برميل في اليوم بحلول أوائل التسعينيات ، ولكن البرنامج الذي وضعته وزارة النفط وشركة نفط البحرين تمكنا من خلاله المحافظة على الإنتاج من عام 1983م إلى الآن بحدود (38-40) ألف برميل في اليوم ، وهو إنجاز ممتاز وقد اعتمد على استخدام التكنولوجيا المتطورة كحفر الآبار الأفقية ، واستعمال الأسيد في الحفر ، واستخدام تكنولوجيا متقدمة لإنتاج النفط
      الثقيل ، والخطط المستقبلية موجودة لحفر (5) آبار أفقية (horizontal drilling) سيتم حفرها في السنة القادمة 2004م وقد قرأتم عنها في الصحافة المحلية ، وهذا مثال على تحويل محور من المحاور الرئيسية إلى برنامج استكشافي وتشغيلي واستثماري
      يُعتمد ، وهذه الاستراتيجية تقدم إلى المجلس الأعلى للنفط ومن ثم يتم اعتمادها ، إذن هناك استراتيجية وتخطيط لهذه الأعمال . تم ذكر المناطق التي تم تعاقد الشركات الأجنبية معها من أجل الاستكشاف ، والمناطق الشمالية والغربية التي تم ذكرها معروضة على الشركات النفطية لاستقراء المعلومات عنها ومن ثم تقديم عرضها لحكومة البحرين لاختيار الأفضل منها ، وهي المنطقة رقم (1) كما ترون ، والمنطقة رقم (2) التي بها فشت الجارم ، والمنطقة رقم (3) الجنوبية الغربية ، والمناطق التي تعاقدنا بشأنها مع شركة شيفرون وشركة بتروناس هي المناطق رقم (6،5،4) ، والمنطقة (4) هي منطقة فشت العظم وتمتد من جنوب أسري إلى قطعة جرادة ونهاية فشت العظم إلى منطقة تغيلب ، وهذه المنطقة التي ترونها لشركة بتروناس - منطقة حوار والمنطقة الجنوبة - تم حفر آبار في المناطق التي حددتها ، ولكن النتائج إلى الآن لم تستكمل ، وإن شاء الله نرى نتائج أفضل في الآبار القادمة . هل يود سعادة الرئيس أن أستمر في العرض أم يكتفي بما عرضته ؟ 


      الرئيـــــــــــــــس :
      أرجو الإيجاز قدر الإمكان .

      وكيل وزارة النفـط (مستأنفًا) :
      لدي شريحة واحدة سأستعرضها وهي بخصوص تنفيذ البرنامج الاستثماري للمصفاة وتم ذكر هذا البرنامج في كلام سعادة وزير النفط ، وما تم إنجازه مشروع مزج المنتوجات النفطية  داخل الأنابيب بتكلفة (62.5) مليون دولار ، وتم تمويله عن طريق البنوك المحلية ، وهذا يعد إنجازًا . تم إنجاز مشروع الجازولين الخالي من الرصاص وجميع ما هو موجود في البحرين من الجازولين خالٍ من الرصاص ، والمشاريع الأخرى تم ذكرها في كلمة سعادة وزير النفط ، كالمشاريع المستقبلية وأهمها إنتاج الديزل المنخفض الكبريت بمبلغ (685) مليونًا ، وتكسير الزيت الثقيل بـ (12) مليونًا ، وزيادة استخلاص غاز البترول السائل في عمليات المصفاة ، والذي يحرق في الأفران بـ (20) مليونًا . أكتفي بهذا القدر سعادة الرئيس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ خالد المسقطي فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة وزير النفط الشيخ عيسى بن علي آل خليفة على ما تفضل به من معلومات وبيانات من خلال الإجابة على السؤال الذي تقدمت به ، كما أشكر سعادة الوزير على التقرير الذي قدمه سعادة وكيل الوزارة والذي ألقى الضوء فيه على مشاريع تطوير قطاعي النفط والغاز في
      البلاد . سيدي الرئيس ، إن هذا التقرير والعرض الذي تقدم به سعادة وزير النفط صباح هذا اليوم قد تناول بشكل موجز جهود الاستكشاف ، واستعرض المشاريع الحالية والمستقبلية المزمع إنجازها حتى عام 2008م ، بالإضافة إلى برامج دعم البيئة وجهود الوزارة للحد من تأثيرات الصناعة البترولية على البيئة المحلية . ولكن - سيدي

      الرئيس - كنت في الحقيقة أتطلع إلى أن يتناول وأن يتطرق التقرير بشكل واضح ومباشر وصريح إلى الشق الثاني من السؤال الذي تقدمت به ، والنقطة المهمة التي وردت فيه والتي أردت من خلالها معرفة ما إذا كانت هناك نتائج محددة نتيجة فتح مناطق جديدة للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الشمالية والغربية من المملكة ؟ سيدي الرئيس ، مرة أخرى أشكر سعادة وزير النفط على ما استعرضه في التقرير وإعطائه نبذة عن المشروعات المزمع تنفيذها ، ولكن يبقى السؤال الموجه لسعادة وزير النفط : ما هي النتائج الفعلية والملموسة للعمليات التي جرت على صعيد الاستكشافات والتنقيبات عن النفط والغاز ؟ وهو كما أوضحت يمثل الشق الثاني والمهم من السؤال الذي أرجو أن يحظى بإجابة دقيقة وافية ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يود سعادة الوزير التعقيب ؟ تفضل سعادة الأخ الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وزير النفط .

      وزيــر الـنفـــــط :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للنتائج التي وصلنا إليها في التنقيبات ، في الواقع جميع الأراضي التي تم التنقيب فيها يوجد بها عوامل مسوحات سيزمية مركزة (d-2)و(3-d) ، وكانت النتائج في بعض المناطق إيجابية ، وعلى هذا الأساس دعونا الشركات واطلعت على هذه النتائج وقامت أولها وهي شركة شيفرون وأخذت المبادرة وهي مطمئنة ومتفائلة وحفرت بئرين في المناطق الشمالية وتكلفت هذه العمليات حوالي (27) مليون دولار ، ولكن مع الأسف كانت النتائج غير إيجابية ، فخسرت شركة شيفرون هذا المبلغ ولم تشارك حكومة البحرين في هذه الخسارة بطبيعة الحال بحسب الاتفاقية ، ولكن ليس أمامنا الآن إلا البحث أكثر سواء في مناطق أخرى أو حتى في المناطق الحالية ، وبناءً على نصائح الخبراء وجدنا أنه من الأفضل أن نضع المناطق الشمالية نفسها مرة أخرى للتنقيب من خلال شركات عالمية أخرى ، فهناك تكنولوجيا جديدة وهناك شركات أخرى قد تكون صغيرة ولكنها تستطيع أن تتحمل الخطورة ، لذلك كما ذكرت آنفًا في كلمتي دعونا (16) شركة ، ووافقت
       (11) شركة منها للدخول في عمليات المناطق الشمالية والتي لم تحصل شركة شيفرون على نتائج إيجابية فيها . أما بالنسبة للمناطق الجنوبية فقد أدخلنا لأول مرة شركة بتروناس وهي شـركة عالمية أثبتت جدارتها في بلدان كثيرة ، وهي أول شركة اكتشفت النفط في السودان وفي مناطق أخرى ، وقد تبيّن أن عندهم خبرات واسعة وتكنولوجيا متقدمة ووقعنا معهم اتفاقية ، وقد عملنا هنا أيضًا مسح سيزمي (d-2) و (3-d) وقد ظهرت بوادر إيجابية ولكنها ليست نهائية في الواقع ، إنما هي
      استدلالية . وهذه الشركات العالمية تعرف أين تضع أموالها ومتى تُقْدِم على هذه العمليات ، وبالفعل فقد أقدمت هاتان الشركتان - بتروناس وشيفرون - على عمليات حفر الآبار الأخيرة ولم تأت بنتائج إيجابية ولكننا متفائلون للأسباب التالية : أولاً : هناك ستة آبار جديدة لم تحفر بعد . ثانيًا : الشركات التي لم تنجح في الحصول على إنتاج اتفقت كلها على بحث نتائج الآبار التي حفرت لاستخلاص أسباب عدم وصولهم للمكمن النفطي الصحيح ، بمعنى أنهم مازالوا متفائلين ، لذلك سيكون هناك تنسيق بين الشركتين لتبادل المعلومات فيما بينهم لمعرفة الخطأ _ إن وجد _ في تحديد موقع الحفر أو غير ذلك ، وسوف يوافوننا بنتائج دراساتهم هذه أواخر العام الحالي ، وأعتقد أنهم سيقومون بمحاولات أخرى . إنما الشركتان ملتزمتان بحفر (6) آبار قادمة بإذن الله ، ونأمل أن نحضر أمام مجلسكم مرة أخرى بأجوبة أكثر إيجابية ، وشكرًا للأخ خالد المسقطي على طرحه هذا السؤال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة الوزير ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيـس ، أتقدم بالشكر مرة أخرى لسـعادة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وزير النفط لتفضله بالإجابة على الشق الثاني من السؤال ، وفي نفس الوقت أتمنى لسعادته ولوزارة النفط التوفيق والنجاح في تطوير هذا القطاع الحيوي
       
      الهام . وأتمنى أن تأخذ الحكومة الموقرة بعين الاعتبار الظروف الحالية التي نمر فيها ، فنحن اليوم نحتاج أكثر من أي وقت مضى لتنويع مصادر الدخل للبحرين ، خاصة وأن النتائج إلى الآن غير إيجابية في الحصول على نفط أو غاز لمستقبل الأجيال القادمة في هذا البلد ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا بدوري أتوجه بالشكر إلى سعادة الوزير وإلى منسوبي وزارة النفط على حضورهم جلستنا هذا اليوم وعلى سعة صدرهم ، وردهم الوافي على استفسارات الأخ العضو خالد المسقطي . ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتقرير التكميلي للجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص المادتين
      (11،10) من مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية والذي تمت مناقشته الأسبوع الماضي وأعاده المجلس إلى اللجنة لإجراء المزيد من الدراسة على المادتين المذكورتين ، وقد تفضلت اللجنة بدراستهما وقدمت لنا تقريرها ، والتقرير معروض أمامكم ، فهل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة .

      ( أغلبية موافقة )
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      ( فيما يلي نص التقرير التكميلي للجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن المادتين (11،10) من مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية : )

      بتاريخ 3/11/2003م  ناقش المجلس الموقر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشـروع قانون بشأن حمايـة المؤشرات الجغرافيـة ، وعند مناقشة المادتين (10) و(11) من القانون المذكور ، قرر المجلس إعادة هاتين المادتين إلى اللجنة لمناقشتهما على أن تعد اللجنة تقريرًا بذلك يعرض على المجلس خلال أسبوع .

      وفي يوم الأربعاء الموافـق 5 /11/2003م ، عقدت لجنـة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعًا لدراسة الاقتراح المذكور أعلاه ، واستكمل هذا الاجتماع في يوم السبت 8/11/2003م ، و دعت إليه ممثلي الحكومة وهم :

      1. د. مجدي الشرقاوي            المستشار القانوني بدائرة الشئون
                                                                 القانونية بوزارة شئون مجلس
                                                                 الوزراء .
      2. خالد عبدالغفار               المستشار القانوني بدائرة الشئون
                                                                 القانونية بوزارة شئون مجلس
                                                                 الوزراء .
      3. صلاح تركي                  المستشار القانوني بدائرة الشئون
                                                                 القانونية بوزارة شئون مجلس
                                                                 الوزراء .

      كما حضر الاجتماع بعض أعضاء لجنـة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وهم :

      1. إبراهيم محمد بشمي .
      2. عبدالجليل إبراهيم الطريف .
      3. عبدالحسن إبراهيم بوحسين .
      4. عبدالرحمن محمد الغتم .
      5. محمد هادي الحلواجي .
      6. وداد محمد الفاضل .
      وقد تدارسـت اللجنة مع السادة الحضور المادتين (10) و(11) من القانون المذكور ، وبعد مناقشات مستفيضة حول هاتين المادتين وبعد الاستماع إلى رأي الحكومة ورأي اللجنة التشريعية والقانونية قررت اللجنة الآتي :

      أولاً :
      بالنسبة للمادة رقم (10) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

      " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له سلطة دخول المحال ذات الصلة .
      ولهؤلاء الموظفين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة ، وتحال المحاضر إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه في ذلك  " .

      توصية اللجنة :

      - الإبقاء على الفقرة الأولى من النص الأصلي .
      " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له سلطة دخول المحال ذات الصلة " .

      - حذف الفقرة الثانية من النص الأصلي .
      "ولهؤلاء الموظفين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة ، وتحال المحاضر إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه في ذلك  " .

      - إدخال فقرتين جديدتين بعد الفقرة الأولى من النص الأصلي.
      " ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة          مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
      وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار عن وزير التجارة أو من يفوضه " .

      وترى اللجنة أن هذا التعديل الذي يتضمن أحكامًا بإجراءات الضبط الإداري والضبط القضائي يحقق ما ورد في النص الأصلي الوارد من الحكومة بشأن الضبط الإداري والتعديل المقترح من مجلسكم الموقر المتعلق بالضبط القضائي .

      وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
      " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة .
      ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
      وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار عن وزير التجارة أو من يفوضه
      ".

      ثانيًا :
      بالنسبة للمادة رقم (11) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

      " لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير التجارة من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار ، ويبت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البت فيه ، ويعتبر فوات ستين يومًا على تقديم التظلم دون إخطار صاحب الشأن بنتيجة البت في تظلمه بمثابة رفضه .
      ولمن رفض تظلمه أو اعتبر تظلمه مرفوضًا أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة  الكبرى المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضًا .
      ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات ميعاد البت فيه دون إجابة  " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة بحيث تلغى منها عبارة " اعتبار فوات المدة

      بمثابة الرفض " وذلك تماشيًا مع ما أقره المجلس في قوانين سابقة ، بما يكفل إلزام الوزير بالرد في الموعد المحدد ، كما تضمن التعديل تقصير المدة المتعلقة بالبت في التظلم وإخطار صاحب الشأن بالقرار من ستين يومًا إلى ثلاثين يومًا . إضافة إلى ذلك يضمن التعديل إلزام الوزير في حالة الرفض بأن يكون قراره مسببًا .
      كما أعطى التعديل المتظلم الحق بالطعن أمام المحكمة المختصة في حالة عدم قيام الوزير بالرد عليه .

      وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
      " لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير التجارة من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار، ويبت في التظلم ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويجب أن يكون القرار مسببًا في حالة الرفض .
      ولمن رفض تظلمه أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه .
      ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو عدم قيام الوزير بالرد عليه خلال المدة المحددة " .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر

       

      د. هاشـم حسـن البـاشجـمال محمـد فخــرونائب رئيــسرئيـــسلجنة الشئون المالية والاقتصاديةلجنة الشئون المالية والاقتصادية                                  
                                                       
                                               
                                                                             

      (انتهى نص التقرير )


      الرئيـــــــــــــــس :
      أدعو الأخ مقرر اللجنة الدكتور هاشم الباش لتقديم مشروع القانون فليتفضل .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سعادة وزير النفط ، سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى ، ضيوفنا الكرام ، مواصلة لنقاش مواد مشروع قانون حماية المؤشرات الجغرافية ، أود إفادتكم أولاً بأن لجنة الشئون المالية والاقتصادية قد اجتمعت يوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2003م واستكمل الاجتماع يوم السبت الموافق 8 نوفمبر 2003م . وبحضور ممثلين عن دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء وأعضاء من لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ؛ رأت اللجنة إدخال بعض التعديلات على المادتين (10) و (11) بناءً على ملاحظاتكم في الاجتماع السـابق وعلى آراء المستشارين القانونيين وأعضـاء لجنة الشئون التشريعية والقانونيـة ، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية . بالنسبة للمادة
      (10) ...

      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
      قبل أن نستعرض المواد للتصويت عليها ، هناك من طلب الكلام في هذا الموضوع . لقد طلب الأخ خالد حسين المسقطي الكلام عن المادة (10) فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي ملاحظة على المادة (10) ، وفي نفس الوقت أود
      أن ألفت عناية الإخوة أعضاء المجلس إلى أن هذا المجلس الموقر قد سبق له ولمجلس النواب أن أقرا قانون الأسرار التجارية ، وفي نفس الوقت أقررنا - سيدي الرئيس - المادة (5) من هذا القانون ، وكما أذكر كانت هناك مناقشة في المجلس حول الصياغة النهائية للمادة (5) ووافق عليها المجلس ، ولو سمحت - سيدي الرئيس - أحب أن أذكر نص المادة كما جاء في قانون الأسرار التجارية ، تقول المادة إنه " يكون للموظفين الذين

       يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو ممن يفوضه " وقد وافقت الحكومة في حينه على هذه الصياغة وأصدر جلالة الملك قانون الأسرار التجارية بالفعل في يونيو الماضي برقم (7) لسنة 2003م . إذن فهناك نص قانوني صادر ومعمول به الآن بعد أن أقره مجلسا الشورى والنواب وأصدره جلالة الملك ، ولكن التقرير الذي قدمته اللجنة اليوم يتضمن اقتراحًا وتوصية بتعديل نص المادة (10) من مشروع قانون المؤشرات الجغرافية الذي أجده مغايرًا لنص المادة (5) من قانون الأسرار التجارية ، والسؤال هنا للجنة وللمجلس الموقر لماذا هذه المغايرة والحذف والإضافة ؟ لماذا لم تأخذ اللجنة بنفس النص الوارد في المادة (5) من قانون الأسرار التجارية ؟ هل تغيرت المعطيات الواقعية أو القانونية حتى نغير نصًا وافقنا عليه منذ خمسة أشهر فقط ؟ وهل النص المقترح من اللجنة للمادة (10) من المشروع أصح قانونًا من نص المادة (5) من قانون الأسرار التجارية أم العكس ؟ أرى – في الواقع - أن نأخذ اليوم بشأن المادة (10) بنفس نص المادة (5) من قانون الأسرار التجارية احترامًا لقرار المجلسين بشأن هذه المادة والذي وافقت  الحكومة عليه وصدق عليه جلالة الملك عند إصداره. ولكن - سيدي الرئيس - قد تقول اللجنة أو بعض الإخوة في المجلس أو في الحكومة أن النص المقترح للمادة (10) أكثر وضوحًا وتحديدًا للضبط الإداري والضبط القضائي ، وجعل تعيين الموظفين المنوط بهم الضبط الإداري من سلطة وزير التجارة ، وجعل تعيين الموظفين المنوط بهم الضبط القضائي من سلطة وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة تطبيقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ، وأنا لا أعارض هذا التوجه بل أتفق معه ،
      ولكن عندي تساؤل : هل نص المادة (5) من قانون الأسرار التجارية لا يحقق هذا التحديد والوضوح ؟ إذا كانت الإجابة بنعم فلنأخذ بنص المادة (5) من قانون الأسرار التجارية ونضع لها نفس صيغة المادة (10) من مشروع قانون المؤشرات الجغرافية ، أما إذا كانت الإجابة بـ (لا) ، وأقر مجلسكم ومن بعده مجلس النواب النص المقترح من اللجنة المقدم في هذه الجلسة اليوم ، فأعتقد - سيدي الرئيس - أنه سيكون هناك مجال للتقدم باقتراح بقانون لتعديل نص المادة (5) من قانون الأسرار التجارية ليأتي على نحو الصيغة المقترحة من اللجنة للمادة (10) من مشروع قانون المؤشرات الجغرافية ، هذا إن أُقر اليوم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور حسن بن رجب .

      العضو منصور بن رجب  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للنص المعدل والمقترح من اللجنة الكريمة ، نلاحظ أن المادة قسمت الموظفين المخولين للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون إلى قسمين : الأول هم الموظفون المخولون – أو المعينون – من قبل وزير التجارة ، وهؤلاء أعطتهم المادة سلطة دخول المحال ذات الصلة فقط ، والثاني هم الموظفون الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة ، وهؤلاء يحملون صفة مأموري الضبط القضائي. والسؤال : هل هذا التقسيم يعني وجود جهازين من الموظفين يقوم الجهاز الأول بالرقابة والتحقق ، فيما يقوم الجهاز الثاني بمسئولية الضابطة العدلية ؟ وفي هذه الحالة هل المطلوب من موظفي الجهاز الأول تقديم تقارير أو بلاغات لموظفي الجهاز الثاني ؟ وفي حالة تحققهم من مخالفة أو جريمة فما هو الإجراء المطلوب تنفيذه منهم ؟ من هنا وضبطًا لهذه الممارسة ، فإنني أقترح أن يكون نص الفقرة الأولى من المادة (10) مماثلاً في شأن تخصيص الموظفين للفقرة الثانية من المادة ، أي أن يكون النص كما يلي : " يكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة ، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له ، سلطة دخول المحال ذات الصلة
      ويكون لهؤلاء الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم والمتعلقة بأعمال وظائفهم ، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك نقطتان ، في البداية عند إعادة صياغة المادة قد أُخذ بعين الاعتبار الضبط الإداري وهو التعيين من وزير التجارة ، بمعنى أنه يحق لهؤلاء المعينين أو الموظفين العاملين في الوزارة بالدخول والتفتيش ، أي قبل وقوع الحادثة وقبل وقوع مخالفة ، أما عندما تقع المخالفة يحدث هناك ضبط قضائي ، وهذه النقطة لتوضيح كلمتي " تعيين " و " تخويل " ، فرجل الشرطة مثلاً يمنع عن طريق تعليماته حدوث الحادثة فهو بذلك رجل ضبط إداري ولكن في حالة حدوث الحادثة يبدأ التحري في الحادثة وهنا يكون الضبط القضائي ، ولنلاحظ الفرق هنا لأنه بسبب ذلك جاءت المناقشة في الاجتماع مع المستشارين واللجنتين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع اللجنة في تعديلها لهذه المادة كما وردت في التقرير ولا أعتقد أن هناك أي ضرر في أن نطوِّر تشريعاتنا القانونية كلما سنحت الفرصة في ذلك للتسهيل على منفذي القانون ولمن ينطبق عليهم هذا القانون ، لذلك
      - سيدي الرئيس - فإن تعديل اللجنة - حسب ما أراه في تقريرها - مناسب وقد استأنسوا في ذلك بآراء جميع الجهات المختصة ، ولكن قد يكون هناك بعض الأمور
      الغامضة وخاصة أنها لا تبين لنا طريقة تنفيذ المادة ، فهل هناك موظفون لديهم مهنتان في نفس الوقت ؟ أم أن هناك موظفين للضبط الإداري وآخرين للضبط القضائي ؟ فحبذا لو يوضح الإخوة في اللجنة طريقة تنفيذ المادة بالنسبة للضبط الإداري والضبط القضائي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور حسن بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا يزال التساؤل عندي في أنهما يعتبران جهازين ، جهاز يتبع وزارة العدل وجهاز يتبع وزارة التجارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، رجوعًا إلى قرار المجلس في الجلسة السابقة بإعادة هاتين المادتين إلى اللجنة فقد التقينا مع الإخوان في دائرة الشئون القانونية والإخوة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية كما كان قرار مجلسكم الموقر ، وخلصنا إلى أن النص المعدل يلبي احتياجات أساسية سبق أن أغفلناها في النص المشار إليه من مشروع قانون الأسرار التجارية . فنحن في نص قانون الأسرار التجارية أغفلنا الجزء المتعلق بالضبط الإداري ، ومن هنا وقف الزميل سلمان سيادي في الجلسة الماضية وارتأى إعادة صياغة هذا النص للسماح للموظفين بدخول المحال التجارية ، ومن هنا أتى هذا التعديل ليتماشى مع أمرين ، أولاً النص الأصلي المقدم من الحكومة المتعلق بإجراءات الضبط الإداري ، وثانيًا النص المعدل المقدم من هذا المجلس في جلسات سابقة وأيضًا الجلسة الماضية والمتعلق بالضبط القضائي ، وارتأى الإخوة المجتمعون سواء الإخوان في دائرة الشئون القانونية أو الإخوان في لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، أو الإخوان في لجنة الشئون المالية والاقتصادية بأن النص المعدل يزاوج بين النصين ويغطي الجانب القانوني الأصح ، ويعطي هذا القانون قوة أكثر من الصيغة السابقة والمقترحة في النص الماضي . ليس عيبًا ولا خطأ -  سيدي الرئيس - أن يأتي هذا المجلس أو غيره بتعديل نصوص سبق وأن أقرّها في المرات السابقة ، ونحن رأينا بأن الحكومة الموقرة في السابق وأيضًا هذا المجلس اقترح تعديلات على مشروعات قوانين صدرت في غضون أقل من خمسة شهور والتي أشار إليها الزميل خالد المسقطي . ونحن بهذا التعديل لا نقلل من شأن القرار المتخذ في المجلس في الجلسات السابقة أو من قرار مجلس الوزراء أو من المرسوم الملكي الذي صدر بحق هذه المادة إنما نحن نصحح الخطأ الذي وقعنا فيه في الماضي وليس عيبًا أن نصلح هذا الخطأ . أما فيما يتعلق بالمادة (5) فيجوز لأي عضو من الأعضاء أن يقترح إدخال تعديل عليها أو دراستها من جديد . ورداً على سؤال الأخ عبدالرحمن جمشير فيما يتعلق بالموظفين هل هم مجموعتان أو هم نفس الموظفين الذين سيعينون لإتمام إجراء الضبط الإداري ؟ فهذا الأمر متروك لكل وزير على حدة لكي يختار ما يشاء ، فوزير التجارة سيعين موظفين لإجراءات الضبط الإداري ، ووزير التجارة بالتعاون مع وزير العدل سوف يخولان بعض الموظفين للقيام بإجراءات مأموري الضبط القضائي ، وأعتقد أن الأمر متروك لهم في اختيار من يشاءون من موظفي الوزارة لتنفيذ هذا العمل . وفيما يتعلق بتساؤل الأخ منصور أظن  أنني أجبت عليه أيضاً ، وشكرًا .
        
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن أخ منصور إجابة على تساؤلك فإنه يمكن أن يكون هناك جهاز واحد ، بحيث يخول وزير العدل بعض موظفي وزارة التجارة بأن يعطيهم السلطة ...

      العضو منصور بن رجب ( مقاطعًا ) :
      المخول يتبع وزيرين .


      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
      يتبع وزيرًا واحدًا كما جاء في نص المادة . أعطي الكلمة للأخ مقرر اللجنة فليتفضل .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      التخويل يكون في جزء من سلطة معينة ، تنتهي هذه النقطة المحددة وينتهي التخويل معها ، ولكن تظل المسئولية بالنسبة للوزير .


      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخ الدكتور هاشم حبذا لو تشرح هذه المادة بالتفصيل قبل أن أعطي الكلمة لباقي الإخوة ، على أن تذكر سبب التغيير الذي أجريتموه .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السبب الذي من أجله أجرينا التغيير هو : أولاً : إبقاء الفقرة الأولى من النص الأصلي المتعلقة بالضبط الإداري والذي يظل من صلاحية وزير التجارة وهو عملية وقائية أساسًا ، وكما هو موجود في النص السابق ونص الحكومة . ثانيًا : الذي أضفناه هو نقطة أساسية وهي التخويل ، والتخويل بين الوزيرين معناه بعد حدوث الحادثة أو المخالفة يصبح الضبط القضائي والتحريات . هذه هي النقطتان الأساسيتان ومعنى ذلك أنه موجود هناك سلطة للتخويل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيد الرئيس ، أرجو من الإخوة والأخوات أعضاء المجلس عدم إساءة فهمي فأنا لا أرى أن تصحيح أخطاء ارتكبناها في السابق عيب ، وخاصة أني أتكلم
      عن لجنة الشئون المالية والاقتصادية باعتباري نائب الرئيس فيها خلال الدور السابق وقد درسنا قانون الأسرار التجارية في ذلك الحين ، ولكن - سيدي الرئيس - نحن نحتاج أن نعطي أنفسنا وقتًا أكثر وجهدًا أكبر لدراسة بنود المشروعات التي تقدم لهذا المجلس بحيث نصل إلى قرار عن قناعة بأن الصيغة المتفق عليها هي الصيغة المثالية ، ولا نضطر إلى تغييرها بعد فترة قصيرة كفترة الخمسة شهور بالنسبة لهذا مشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، هل التخويل الذي يعطيه وزير العدل له مواصفات وإجراءات ومتطلبات معينة ؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك فلماذا لا يكون التخويل لجميع الموظفين الذين يعينهم وزير التجارة ؟ بمعنى أن يكون هناك جهاز
      واحد ، أما إذا كان هناك متطلبات قضائية أو متطلبات خاصة تجعل الفرد يحمل صفة مأمور الضبط القضائي فإني أرى أن هذا التعديل في محله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش لتوضيح هذه النقطة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للتخويل قد يحتاج في عملية الضبط القضائي إلى أفراد فنيين غير متوفرين في الوزارتين فبالتالي يسمح لهم بأن يستفيدوا من الطاقات الأخرى مثل الشركات المتخصصة في جوانب معينة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتصور أن السبب الرئيسي لإرجاع هذه المادة إلى اللجنة ودراستها من جديد أنه كان يوجد اعتراض أساسي من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ونحن قد قلنا في الجلسة السابقة إننا نريد صيغة من الممكن أن يقرها المجلس وتطبق في جميع القوانين القادمة المشابهة ، فإذا كانت هذه الصيغة تلبي متطلبات الإخوان في لجنة الشئون التشريعية والقانونية وترد على جميع تساؤلاتهم فنحن - كمجلس -مقتنعون بها ومن الممكن التصويت عليها وأن نقرها ، وشكرًا .

      ( تثنية من بعض الأعضاء )

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، قبل أن ننهي النقاش أعطي الكلمة فقط لرئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فليتفضل .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع إن الإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتمعوا - كما اتفق المجلس - واستأنسوا بآراء لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وعلى مدى اجتماعين توصلنا إلى هذه الصيغة وأعتقد بأنه ليس هناك أي اعتراض من قبل لجنة الشئون التشريعية والقانونية بل على العكس فإن الجميع قد خرج من الاجتماع بهذه الصيغة والتي نعتبرها صيغة توفيقية بين الصيغتين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن أدعو الأخ مقرر اللجنة لقراءة نص المادة (10) والتعديلات التي أدخلت عليها كما جاء في التقرير .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (10) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا
      القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة . ولهؤلاء الموظفين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة ، وتحال المحاضر إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه في ذلك  ". توصية اللجنة : - الإبقاء على الفقرة الأولى من النص الأصلي : " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة ". - حذف الفقرة الثانية من النص الأصلي : " ولهؤلاء الموظفين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة ، وتحال المحاضر إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه في ذلك  ". - إدخال فقرتين جديدتين بعد الفقرة الأولى من النص الأصلي : " ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع

      وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار عن وزير التجارة أو من يفوضه " . وترى اللجنة أن هذا التعديل الذي يتضمن أحكامًا بإجراءات الضبط الإداري والضبط القضائي يحقق ما ورد في النص الأصلي الوارد من الحكومة بشأن الضبط الإداري والتعديل المقترح من مجلسكم الموقر المتعلق بالضبط القضائي . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل : " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة . ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار عن وزير التجارة أو من يفوضه " .
                                                                 
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب  :
      شكرًا معالي الرئيس ، لدي استفسار بخصوص كلمة " الجرائم " الواردة في هذه المادة : " وذلك بالنسبة للجرائم..." ، فهل راعت اللجنة أن هذه هي جريمة فعلاً أم أنها قد تكون مخالفات ؟  ويمكننا أن نستفيد من رأي دائرة الشئون القانونية في هذا الموضوع ، فهل هناك إجابة على هذا الاستفسار ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية .


      مدير عام دائرة الشئون القانونية  :
      شكرًا معالي الرئيس ، طبعًا الجرائم هي مخالفات وجنايات ، والمخالفات هي أقل مستوى من مستويات الجريمة ، فمثلاً سائق السيارة الذي يصدم أحد الأشخاص فإن ارتكابه لهذا الفعل يعد ارتكابًا لفعل مجرَّم في القانون سواء كان بحسن نية
      أو بغير حسن نية ، فهذا النوع من الجرائم المذكورة في قانون المؤشرات الجغرافية  قد تكون مخالفات وقد تكون جنايات أو جُنحًا يعاقب عليها القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن كلمة " الجرائم " صحيحة ؟

      مدير عام دائرة الشئون القانونية  :
      نعم ، صحيحة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( موافقة بالإجماع )
              

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة وننتقل إلى المادة (11) ، تفضل الأخ المقرر .


      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (11) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير التجارة من أي قرار يصدر استنادًا

      لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار ، ويبت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البت فيه ، ويعتبر فوات ستين يومًا على تقديم التظلم دون إخطار صاحب الشأن بنتيجة البت في تظلمه بمثابة رفضه . ولمن رفض تظلمه أو اعتبر تظلمه مرفوضًا أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضًا . ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات ميعاد البت فيه دون إجابة " . توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة بحيث تلغى منها عبارة " اعتبار فوات المدة بمثابة الرفض " وذلك تماشياً مع ما أقره المجلس في قوانين سابقة ، بما يكفل إلزام الوزير بالرد في الموعد المحدد ، كما تضمن التعديل تقصير المدة المتعلقة بالبت في التظلم وإخطار صاحب الشأن بالقرار من ستين يومًا إلى ثلاثين يومًا . إضافة إلى ذلك يضمن التعديل إلزام الوزير في حالة الرفض بأن يكون قراره مسببًا . كما أعطى التعديل المتظلم الحق بالطعن أمام المحكمة المختصة في حالة عدم قيام الوزير بالرد عليه . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل  :" لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير التجارة من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار ، ويبت في التظلم ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويجب أن يكون القرار مسببًا في حالة الرفض . ولمن رفض تظلمه أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه . ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو عدم قيام الوزير بالرد عليه خلال المدة المحددة " .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة التجارة .

      وكيل وزارة التجارة  :
      شكرًا سعادة الرئيس ، وشكرًا للإخوة الأعضاء ، عندي تساؤل طرحته في المرات السابقة ، وهو حالة نظرية بحتة ، فمع احترامي لجميع الآراء هناك فراغ قانوني في آخر الفقرة في عبارة (أو عدم قيام الوزير بالرد) ، لنفرض مثلاً أن الوزير لم يردّ حسبما جاء في المادة وتظلم صاحب الطلب أمام المحكمة فبماذا سيحكم القاضي ؟ سيقول للوزير : أصدر قرارًا ، فسيصدر الوزير قرارًا بالرفض ، ووجب حينها التظلم - مرة أخرى - من القرار ، فاختصارًا أعتقد أن النص السابق أقوم قانونًا وأمتن
      حكمًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو جمال فخرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الدكتور عبدالله منصور - كما ذكر - دائمًا يردد السؤال نفسه ونحن نرد عليه بالإجابة نفسها أيضًا وهي : أن صاحب الطلب سيطعن في قرار الرفض الأصلي ، وسيرفع دعوى للمحكمة لكي يطعن في قرار الرفض الأصلي لأن الوزير لم يرّد عليه فسيلجأ إلى المحكمة مباشرة ، لذلك نحن أضفنا الفقرة الأخيرة التي لم تكن موجودة أصلاً في المادة الواردة من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، والآن بعد أن تمت مناقشة مشروع القانون بكل مواده سأطرحه للتصويت من حيث المبدأ ، فمن هم الموافقون من حيث المبدأ على مشروع القانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية بعد التعديلات التي أجريت عليه من قبل لجنة الشئون المالية والاقتصادية ؟

      ( أغلبية موافقة )
    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
       إذن هذه موافقة مبدئية ، وسيتم التصديق النهائي على مشروع القانون في الجلسـة القادمـة . وننتقـل الآن إلى البند التالي من جـدول الأعمال وهو بخصـوص تقرير وفد المجلـس بشأن اجتماع مجلـس الاتحاد البرلماني الدولي التاسـع بعد المائـة في الفترة من 1-3/10/2003م بجنيف ، والذي مثل المجلس فيه عضوان هما : الأخت الدكتورة فوزية الصالح والأخت الدكتورة نعيمة الدوسري ، والتقرير معروض أمامكم ، تفضل الأخ منصور بن رجب .


      العضو منصور بن رجب  :
        شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اطلعنا بتقدير بالغ على التقرير المقدم من وفد المجلس الموقر بشأن اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي (109) بجنيف ، وخاصة ورقة العمل التي قدمت باسم وفد الشعبة البرلمانية البحرينية ، وقامت بإعدادها الزميلة الدكتورة نعيمة الدوسري والزميلة الدكتورة فوزية الصالح عن إنجازات حقوق الإنسان في مملكة البحرين . والحقيقة إن هذه الورقة تمثل شهادة وطنية مدعومة بشهادات عديدة قيمة للغاية تؤكد الوضع المريح الذي وصلت إليه مملكة البحرين منذ انطلاقة العهد الزاهر ، وما رافق ذلك من مكرمات سامية ومشروعات إصلاحية أنجزت الكثير وحققت المزيد من الانفتاح وأفشت قيمًا قياسية ونوعية في مجال حقوق الإنسان . وإنني إذ أستأذن المجلس الموقر بتقديم الشكر للزميلتين الفاضلتين على هذا الجهد فإنني

       أرجو ملاحظة ما يلي : أولاً : لقد سمعنا عن تقارير دولية وتصنيفات وضعت مملكة البحرين - اعتمادا على قرارات سابقة - في مواقع هي دون موقعها الحقيقي على سُلّم الدول الديمقراطية ، وفي مجال حقوق الإنسان . ثانيًا : أما وقد حققنا ما نُفاخر به في هذه المجالات وغيرها ، مما شهد به كبار السياسيين في العالم ، فقد آن الأوان أن يبادر هذا المجلس الموقر ، ومجلس النواب الشقيق ، للعمل على رفع اسم مملكة البحرين من بعض القوائم السلبية ، بل أن نضغط بهذا الاتجاه لتحصيل ما هو حق لنا في هذا العـالم . ثالثًا : وبناءً عليه ، فإنني أستأذنكم - سيدي الرئيس - بأن يقوم هذا المجلس منفردًا ، أو بالتنسيق مع مجلس النواب الموقر ، بتشكيل لجنة مهمتها مراجعة هذه التصنيفات التي لم تتغير حتى الآن ، والعمل على إقناع الهيئات بالمنظمات المعنية بها لتغييرها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
        شكرًا للأخ منصور بن رجب على هذا التعليق ، وأعطي الكلمة للأخ فؤاد الحاجي فليتفضل .

      العضو فؤاد الحاجي  :
        شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لوفد الشعبة البرلمانية في مملكة البحرين إلى الاجتماع التاسع بعد المائة لمجلس الاتحاد البرلماني الدولي ( جنيف - سويسرا ) . سيدي الرئيس ، إن مداخلتي حول التقرير المرفوع إلى معاليكم وإلى زملائي أعضاء المجلس الموقرين تتمحور حول الفقرة الخامسة من الباب السابع في هذا التقرير والذي نصها دراسة القضايا الدولية الكبرى التي تعرض في مؤسسات السياسة ومؤسسات حقوق الإنسان العالمية ...إلخ ، فالتحدي لبعض جوانب العولمة وخاصة الإحساس بتفاؤل عالمي متزايد في الثقافة والاقتصاد وحرية الحركة للمسافرين ، هنا علينا أن نتيح الفرصة لبحث نموذج من العولمة أكثر عقلانية ، نموذج أكثر استدامة يضع مؤسسات الإدارة المالية والاقتصادية العالمية على المحك مع إثارة قضايا سياسية أخرى وتحديد طائفة أخرى من السجالات والآراء التي تتمحور ومسئولية الدولة والأسرة والمجتمع حيال ذلك ، وتسليط الضوء على المسئولية المشتركة على الدول والمجتمعات للحفاظ على هذه القيم والمورثات الثقافية التي تتميز بها شعوب العالم مع التطلع إلى إرساء الأسس الصحيحة للثقافة الديمقراطية والتي تكوّن مجموعة من القضايا الأخلاقية والحقوقية المترابطة تكون أسمى غاياتها قضايا حقوق الإنسان ، فالاهتمام بالقضايا السياسية للأفراد لابد أن يقابله التزام بالحقوق الاجتماعية وامتدادًا بحقوق الجماعات أكانت أممًا أو نساءً أو أطفالاً أو لاجئين أو معوقين ، يضاف إلى ذلك أنّ نطاق الاهتمام بحقوق الإنسان والنشاط في هذا المضمار قضايا تنص عليها اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبرتوكولات الملحقة بها لاحقًا والملزمة للدول . سيدي الرئيس ، إن التحدي الذي يستنهض التزامًا أقوى وأمتن بالعولمة هو تذكير من نسوا في غمرة التفاؤل الليبرالي أو ( الكوزموبولتي ) أو في حمى النقد الراديكالي للمؤسسات البرلمانية العالمية بأنه وبدون أمن عالمي أمنًا مقترنًا بالتزام أوسع لكنه لا يتزعزع بالقيم الديمقراطية ستبقى العولمة وحقوق الإنسان شعارات ترفع للمزايدة وقت الحاجة إليها ، وشكرًا معالي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
        شكرًا للأخ فؤاد الحاجي ، وأنا أتوجه بالشكر الجزيل لجميع أعضاء الشعبة البرلمانية لمجلسي الشورى والنواب ، وأشكر بالذات الأختين عضوي مجلس الشورى على الدور الكبير الذي قامتا به في هذه التجمع العالمي ، وأهنئكم جميعًا - مرة
      أخرى - بقبول البحرين عضوًا في الاتحاد البرلماني الـدولي ، وبهذا نختتم جلستنا لهذا اليوم ، شكرًا لكم ، وأرفع الجلسة .


       

      ( رفعت الجلسة عند الساعة  11:30 صباحًا )

       

       عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام         الدكتور فيصل بن رضي الموسوي   أمين عام مجلس الشورى                رئيس مجلس الشورى


          
                           


      ( انتهت المضبطة )

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/5/9/10/12/17/22/23
    02
    وزير النفط
    الصفحة :3/10
    03
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :26
    04
    خالد المسقطي
    الصفحة :9/11/17/23
    05
    الدكتور هاشم الباش
    الصفحة :17/20/22/23/24/25/27
    06
    منصور بن رجب
    الصفحة :19/21/22/30
    07
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :20/24
    08
    جمال فخرو
    الصفحة :21/29
    09
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :24
    10
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :25
    11
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :31
    12
    وكيل وزارة النفط
    الصفحة :5/9
    13
    وكيل وزارة التجارة
    الصفحة :29
    14
    مدير عام دائرة الشئون القانونية
    الصفحة :27

    القرارات والنتائج

    قرارات مجلس الشورى في الجلسة الخامسة
    المنعقدة بتاريخ 10/11/2003م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الأول (4) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1- إقرار المضبطة من غير تعديل.
    البند الثالث:
    2- الموافقة على المادتين ( 11،10 ) بتعديل اللجنة .
    3- الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ .
    4- إعادة المشروع إلى مجلس النواب .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP2/S05/PublishingImages/LT1CP2S05.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 22/08/2017 10:04 AM
    • وصلات الجلسة