الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
( فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (124) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى : )
بناء على كتاب صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى المؤرخ في 22 ديسمبر 2003م ، والذي تم بموجبه إحالة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (124) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، فقد بحثت اللجنة الاقتراح بقانون في اجتماعها الحادي عشر المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر2003 والذي حضره بالإضافة إلى أعضاء اللجنة ممثلان عن الدائرة القانونية بوزارة شئون مـجلس الوزراء وهـما : المستشـار القانوني د . مجدي أحمد الشرقاوي ، والمستشار القانوني السيد خالد إبراهيم عبدالغفار .
وقد استعرضت اللجنة الآراء القانونية حول الموضوع محل البحث وبخاصة حول ما إذا كان نص المادة (124) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى يتوافق مع مبادئ الدستور ونصوصه أم يخالفها ، وتحديداًً المادة (37) الفقرة الأولى .
وقد عرض ممثلا دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء وجهة النظر الداعمة لكون النص الحالي لا يتوافق مع نص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور فيما يتعلق بالمعاهدات التي تبرم بمراسيم وأن اقتراح السيد العضو / خالد حسين المسقطي يتوافق مع النص الدستوري السابق الذكر .
كما عرض سعادة الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني بالمجلس وجهة نظر مكتب المجلس القانونية من أنه لا يوجد أي مخالفة في النص الحالي محل الاقتراح بقانون للنص الدستوري المذكور والحجج القانونية المؤيدة لهذا الــرأي .
وبعد نقاش مستفيض حول الحجج القانونية لكلا الرأيين ، وحصر أوجه الإشكالات المثارة حول النص الحالي للمادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى رأت اللجنة أن النص الحالي لا يتوافق مع الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستــور تحديداً ، وأن ما جاء في الاقتراح بقانون المقدم من السيد العضو / خالد حسين المسقطي يتماشى مع النصوص والمبادئ الدستورية ، وبخاصة الفقرة الأولى من المادة (37) ، وعليه فإن اللجنة توصي بالتالي :
التوصيــــــة :
الموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (124) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، لأنه يتوافق ويتماشى مع المبادئ الدستورية .
وقد اختارت اللجنة السيد عبدالرحمن محمد الغتم مقرراً أصلياً ، والأستاذة وداد محمد الفاضل مقرراً احتياطياً .
والأمر متروك لنظر المجلس الموقر ،
عبدالجليل إبراهيم آل طريف
نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
( انتهى نص التقرير )
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخ خالد المسقطي على هذه الملاحظة الجديرة بالاهتمام والخاصة بالمادة (124) من اللائحة الداخلية حيث ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشكل مستفيض الحجج القانونية لكلا الرأيين ، وحصر أوجه الإشكاليات المثارة حول نص المادة
(124) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى حيث رأت اللجنة أن النص الحالي لا يتوافق مع الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور تحديدًا ، إذ لا موجب لأن يتولى رئيس مجلس النواب إخطار رئيس مجلس الشورى بالمعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور لأنها نصت على أن "يبرم الملك المعاهدات بمرسوم ، ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فورًا مشفوعة بما يناسب من البيان " ، وأن ماجاء في الاقتراح بقانون المقدم من الأخ العضو خالد المسقطي يتماشى مع النصوص والمبادئ الدستورية ، وبخاصة الفقرة الأولى من المادة (37) ، وعليه فإن توصية اللجنة : الموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (124) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، لأنه يتوافق ويتماشى مع المبادئ الدستورية . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" يخطر رئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقًا لنص المادة الأولى من المادة (37) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ويتلى هذا البيان في أول جلسة تالية مع إيداع المعاهدات ومرفقاتها أمانة المجلس وللمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات أو الاتفاقيات دون اتـخاذ قرار في شأن المعاهدات ذاتها " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا معالي الرئيس ، في البداية نشكر مقدم الاقتراح السيد خالد المسقطي ونشكر لجنة الشئون التشريعية والقانونية . فيما يتعلق بالتعديل المقدم من العضو خالد المسقطي ، أعتقد أن الإشارة إلى أن المعاهدات تبلغ مباشرة إلى المجلس مشفوعة بالبيان الخاص بها ، فهذا الاقتراح موفق ، وذلك لتعارض النص مع نص الدستور ، وبالتالي فإن الإبلاغ يتم لكلا المجلسين مجلس الشورى ومجلس النواب مباشرة مشفوعًا بالبيان الخاص به ، ولكن لا يتم نظر المعاهدة إلا بعد أن ينتهي مجلس النواب من النظر فيها ، وهذا يوجد اتساقًا في المسائل الإجرائية في داخل المجلسين ، وبالتأكيد فإن في المادة
(81) أعطى المشرع الدستوري لمجلس النواب أن ينظر في مشروعات القوانين بدايةً ويحيلها بعد ذلك إلى مجلسي الشورى ، ومن الملائم في موضوع المعاهدات أن يتم نظر هذه المعاهدات أولاً أمام مجلس النواب وبعد ذلك ينظر مجلسكم الموقر في هذه المعاهدات ويبدي عليها الملاحظات التي يراها مناسبة ، وبالتالي فإن الشق الأول من الاقتراح فيما يتعلق بالمعاهدات التي تبلغ إلى مجلس الشورى مباشرة اقتراح يتناسب مع ما هو منصوص عليه في المادة (37) من الدستور في الفقرة الأولى منها ، ولكن دائرة الشئون القانونية ترى إضافة ما يؤكد على أن نظر المعاهدات يتم بعد انتهاء مجلس النواب من نظرها ، ولدينا اقتراح محدد ينص على أنه " يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ، ويتلى هذا البيان في الجلسة مع إيداع المعاهدة ومرفقاتها أمانة المجلس وللمجلس بعد انتهاء مجلس النواب من نظر المعاهدة أو الاتفاقية إبداء ما يراه من ملاحظات بصددها دون اتخاذ قرار في شأن الاتفاقية ذاتها " ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الوقت الذي أسعدني قرار أو توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالموافقة على الاقتراح المقدم من الأخ الزميل الموقر خالد المسقطي فإنني - بعد إذنكم وإذن المجلس الموقر - أود التنويه بالموقف المسئول الذي عبرّت عنه دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء ، وبالتالي موقف هذه الوزارة الذي كان نموذجًا في التعاون ، والرجوع إلى الحق كما بدا واضحًا من تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية . وعلى الرغم من المفارقة التي عرضها التقرير المشار إليه والتي تمثلت بموقف وزارة شئون مجلس الوزراء الذي أيد وجهة النظر الداعمة لاعتبار النص الحالي للمادة (124) محل البحث لا يتوافق مع الدستور فيما ظل مكتب المجلس مُصّرًا على موقفه المعاكس لهذا الرأي . أقول : مع أنها مُفارقة إلا أنها مفارقة إيجابية تؤكد روح الديمقراطية ، وروح التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وهي حقيقة تستحق التنويه والإشادة ، وهذا ما وددتُ أن أُسجله من خلال هذه الكلمات . مقترحًا طرح الموضوع للتصويت المباشر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ خالد المسقطي وأثني على اقتراحه بتعديل
المادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى باعتبار أن الدستور هو المرجعية ، وكل نص في اللائحة يخالف الدستور يجب أن يعدل بما يتوافق مع ما جاء في الدستور ، والفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور حددت هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك شقان في كلامي هذا ، وكان الشق الأول هو الوحيد الذي كنت أريد التكلم فيه ، ولكن الشق الثاني استحدث بعد سماعي لرأي دائرة الشئون القانونية . أولاً : بالنسبة للمحور الإجرائي الذي تم من خلاله النظر في اقتراح الأخ خالد المسقطي ، وما دار بين مكتب المجلس والأخ العضو من خلاف معروف لدينا ، وقد اتخذ المكتب قراره برفض المقترح استنادًا إلى المادة (93) من اللائحة الداخلية إلا أنني أرى أن هناك التباسًا وقد أحببت أن أوضح أمرًا بشأنه للمجلس ، والأمر هو أنه كان من الممكن تقصير مدة الطريقة الإجرائية التي تمت ، والمادة ذكرت بوضوح أن هناك ثلاث حالات تجيز لمكتب المجلس سحب أو إرجاء المقترح ، وقد نصت المادة (93) من اللائحة على ثلاث حالات منها إذا كان القانون مخالفًا للدستور ، أو إذا كان المقترح لا يفي بالطلب ؛ وهذا لقصور المقترح للائحة التفسـيرية ، فهل يمنع العضو من تقديم اقتراح ما في تعديل مادة معينة ؟ لا أعتقد أنه يجوز منعه وحتى إذا كان مخالفًا للدستور ، والأمر الآخر أنه إذا كان مخالفًا للدستور
– فعلاً - أو كانت المادة المقترح تعديلها مخالفة للدستور ، فأنا أرى أن رأي العضو موافق للدستور وقد أخذ وقتًا طويلاً لمراجعته وأنا أرى أنه كان من المفترض أن يقصر هذا الوقت ، هذا من الناحية الإجرائية . أما من الناحية الموضوعية فأنا أعتقد أن الإخوة في دائرة الشئون القانونية كانوا يوافقوننا الرأي في اللجنة عند نقاشنا هذا الموضوع ، ولكن فوجئنا اليوم بتعديلهم المقدم والبسيط كما ذكره الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية . أنا أقول إن إبداء الرأي عادة في مجلس النواب
يكون بالرفض أو القبول ولا يجوز له النقاش في مضمون الاتفاقية أو المعاهدة ، فإذن لماذا ننتظر نحن هنا رأي مجلس النواب ؟ ونحن كذلك لدينا نفس الصلاحيات بالموافقة أو الرفض ، فبالتالي انتظارنا لرأي مجلس النواب لا يفيدنا - لا يقدم ولا يؤخر - في شيء ، وأعتقد أن المشرع عندما أدخل وأضاف كلمة " فورًا " في المادة (37) من الدسـتور لم يدخلها عبثًا ، وهذا يعني أن يكون المجلسان متوازيين ومتزامنين في نفس الوقت . أنا أستغرب رأي دائرة الشئون القانونية بإضافة التعديل بخصوص انـتظار رأي مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأنا أشير إلى أن مكتب المجلس - وليس دفاعًا عنه - اتخذ الخطوات الموجودة في المادة (93) من اللائحة الداخلية واتبع نصها . أما عن عرض المعاهدات والاتفاقيات على مجلس النواب ، فكما أعلم أنه يستطيع أن يطلب التحفظ على مادة أو أكثر من مواد المعاهدة أو الاتفاقية ، والمهم في ذلك أننا سمعنا رأي الأخ سلمان سيادي وسمعنا الاقتراح ، ولنواصل الكلام في الموضوع ثم نطلب إبداء الرأي مرة أخرى من دائرة الشئون القانونية . تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : المقترح الذي قدمه الأخ سلمان سيادي يختلف عن رأي ممثلي دائرة الشئون القانونية أثناء مناقشة اللجنة والموافق لرأي اللجنة والذي ورد في تقرير الإخوة لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وهذا يعد تعديلاً في
اقتراحهم ، نص التقرير يذكر أن اللجنة تتفق تمامًا مع الرأي الوارد من الزميل خالد المسقطي ، والنص المقترح من الأخ سلمان سيادي الآن يتفق في شقه الأول مع النص المقترح من الزميل خالد المسقطي ولكن شقه الثاني يختلف مع النص المقترح من الزميل خالد ، وبالتالي نحن الآن أمام رأيين مختلفين ، وأنا أرى أن مقترح الأخ سلمان سيادي ما لم يتبنَّ من قبل أي من أعضاء المجلس فمن الخطأ أن نناقشه أصلاً . ثانيًا : نحن بصدد مناقشة تقرير اللجنة بالموافقة أو الرفض ، ومن الواضح أن الإخوة بدائرة الشئون
القانونية لا يتفقون مع المقترح المقدم من الزميل خالد المسقطي خلافًا لما ذكر في التقرير . الأمر الآخر - سيدي الرئيس - هو أن المادة (37) من الدستور واضحة بحيث تنظم التبليغ الفوري للمجلسين فلا غبار على ذلك ، ولكن المادة (124) من اللائحة الداخلية أتت لكي تعزز الفلسفة التي قامت عليها السلطة التشريعية بوجوب أن يبدأ النقاش أولاً في مجلس النواب لأي مشروع قانون ثم في مجلس الشورى ، فيجب ألا نهز هذا الكيان المتفق عليه بوجود غرفتين في المجلس الوطني ، فالمتفق عليه هو ألا تتم مباشرة مناقشة أي مشروع قانون أو أي تشريع صادر إلا بعد مناقشته في مجلس
النواب ، فالدستور نص على تبليغ المجلسين حسب المادة (37) ولكن إجراءات المناقشة التي نظمتها اللائحة الداخلية تحتم علينا أن ننتظر أولاً مجلس النواب إلى أن ينهي عمله ويبلغنا رئيسه بإنهاء مناقشته بخصوص ذلك الموضوع فنبدأ ونباشر عملنا في مجلس الشورى ، وهذا الكلام يتفق تمامًا مع ما ذكرناه في الجلسات الماضية ، ويتفق تمامًا مـع رأي الأخ سلمان سيادي . ثالثًا : إن المادة (38) من الدستور تتناول أمراً آخر وهو المراسيم بقوانين ، فالمراسيم بقوانين نسخ للعملية نفسها ، يصدر الملك المرسوم ويـبلغ المجلسين ، والمادة (121) من اللائحة الداخلية تذكر أن ترسل المراسيم بقوانين إلى مجلس النواب أولاً ، ومن ثم تأتينا مع رأي مجلس النواب لتتم المناقشة في مجلسنا ، فما هو الفرق بين المراسيم بقوانين التي تصدر من صاحب الجلالة الملك مباشرة أثناء حل المجلس أو العطل والتي لا تحتمل التأخير والمعاهدات التي يـبرمها جلالة الملك بموجب الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور ؟ نحن يجب أن نحافظ على هذا الكيان والمبدأ ، المبدأ أن تناقش جميع التشريعات في مجلس النواب أولاً ومن ثم تناقش في مجلس الشورى وإن لم نستفد من رأي مجلس النواب في التعديل - كما ذكر الأخ جميل المتروك - إنما هناك أسس وهي يجب أن تبقى ولا تعدل في جزئية من التشريعات القانونية ، فجميع التشريعات يجب أن تخضع لنفس العملية (أولاً في مجلس النواب ومن ثم في مجلس الشورى) ويجب ألا نخلط بين الأمور ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع ما ذهبت إليه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالتوصية بالموافقة على الاقتراح . وما أربك فهمي للموضوع هو ما تفضل به الأستاذ سلمان سيادي فهو يوافق ولا يوافق في الوقت نفسه ، وإن ما يلفت نظري هو أننا نريد أن نتبع النظام المعروف في الدستور بالنسبة لمشروعات القوانين كما هو في المعاهدات ، بينما المادة (37) من الدستور واضحة جدًا بأن المجلسين في نفس الوقت يتم إبلاغهم وفورًا . وبالنسبة لما ذكره الأخ جمال فخرو فالفرق بين المعاهدات التي يبرمها جلالة الملك والمراسيم بقوانين في ما بين أدوار الانعقاد فإن المراسيم بقوانين يجب أن تعرض خلال شهر ومن ثم نستطيع أن نقبلها أو أن نلغيها أو نعارضها تمامًا ، بينما المعاهدات عندما تحال إلينا ففي نفس الوقت نبدي وجهة نظرنا . ومشروعات القوانين يجب أن يتفق المجلسان عليها وفي عدم اتفاقهما يجتمع المجلس الوطني ، والمعاهدات لا تحتاج لاتفاق رأي المجلسين ، فمن وجهة نظري هناك فروق ، وأتفق تمامًا مع رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بأن نعالج المعاهدات بطريقة مختلفة عن مشروعات
القوانين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ناقشنا هذا الموضوع في لجنة الشئون التشريعية والقانونية باستفاضة وكان معنا ممثلون عن دائرة الشـئون القانونية ، وكان رأيهم واضحًا وصريحًا في هذا المجال ، وهو ما اتفق مع رأي اللجنة وما عرضناه بشكل أمين في التقرير المعروض أمام حضراتكم ، وقد فاجأنا الآن رأي الأستاذ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية الذي قسم المادة إلى جزئين ، وأشكره على موافقته اللجنة في الجزء الأول عندما قال إن المعاهدات ترسل إلى المجلسين في آن واحد وهو ما تفيده كلمة الفورية ، لكني أدعوه أيضًا إلى إكمال نص المادة التي تقول " ويتلى هذا البيان في أول جلسـة تالية " ، فإذا كان إرسال المعاهدة إلى المجلسين متزامنًا فمعنى ذلك أن الجزء الآخر من المادة يؤكد أن النظر في هذه المعاهدات يكون متزامنًا وهو ما ذهبت إليه اللجنة واستندت عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أتوجه بالشكر إليكم وإلى مكتب المجلس وإلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية على الجهود البارزة التي أثمرت عرض هذا المقترح على المجلس الموقر ، وأشكر اللجنة على التقرير المقدم اليوم بالمبررات التي تم عرضها . استقر رأي المجلس صراحة منذ دور الانعقاد الأول على أنه (لا اجتهاد مع صريح النص) ، ووضحت المادة (92) من الدستور وكذلك المادتان (94،92) من اللائحة الداخلية التنظيم القانوني لحق أعضاء مجلس الشورى في اقتراح القوانين ، وأنا قد تقدمت بمقترح وكان عبارة عن فكرة قدمت لمكتب المجلس وكانت هناك
معارضة ، ثم قدمت إلى المجلس ، ومن ثم أحيلت إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي أتت بعد مداولاتها بتقرير ، وأرجع إلى مضبطة الجلسة التاسعة فقد كان هناك قرار إحالة الموضوع إلى اللجنة لدراسته مع جميع الآراء القانونية . سيدي الرئيس ، تقدمت بمقترح ، والاقتراح يقدم مصاغًا ومحددًا بقدر المستطاع بحيث تكون الفكرة واضحة ويذكر فيه الهدف والأساس الذي يقوم ويعتمد عليه ، واللجنة لا تبدي رأيًا في صياغة الاقتراح وإنما تبدي رأيًا في فكرة الاقتراح التي قدمت . التقرير الذي ترفعه اللجنة إلى المجلس يجب قانونينًا أن يتضمن رأيًا من ثلاثة وهي : إما جواز النظر في الاقتراح ، أو رفضه ، أو إرجاؤه ، فنحن - سيدي الرئيس - لا نناقش المقترح وصياغته ، والمجلس له نفس صلاحيات اللجنة عند عرض التقرير عليه فإما أن يوافق على الاقتراح المقدم أو يرفضه أو يؤجله . إذن لا اللجنة ولا المجلس يوافقان على الصيغة وإنما يوافقان على الفكرة التي قدمت وتصاغ من قبل الحكومة . وأرجع إلى توضيح ما تفضل به الأخ
جمال فخرو بالنسبة إلى إضافة المادة (38) في تفسير الشطر الأول من المادة (37) من الدستور ، وأقرأ عليكم الشطر الأول من المادة (37) " يبرم الملك المعاهدات بمرسوم ، ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فورًا مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية " ، والشطر الثاني من المادة هو " على أن معاهدات الصلح والتحالف ، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبـيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة ، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة ، والمعاهدات التي تُحمِّل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين البحرين ، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون . ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتضمن المعاهدة شروطًا سرية تناقض شروطها العلنية " ، فهذه هي المادة (37) ، وجاءت المادة (38) من الدستور تعالج الشطر الثاني من المادة (37) وتنص على أنه " إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون ، على ألا تكون مخالفة للدستور " . سيدي الرئيس ، المادة (38) من الدستور تعالج الشطر الثاني من المادة التي تسبقها من أنه إذا كانت هناك حاجة إلى إصدار قانون أو توقيع على معاهدة يجب أن تصدر بقانون ، وهذا النوع من المعاهدات والتي هي للصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو أخرى يجب أن يصدر بقانون ، ولكن في فترة الحل أو ما بين أدوار الانعقاد يجوز لجلالة الملك أن يصدر مرسومًا تكون له قوة القانون ، هذا هو ما أفهمه من وجود المادة (38) وليس كما تفضل الزميل جمال فخرو من أن المادة تعطي تفسيرًا آخر وهو أنه لا يجوز النظر في الاتفاقـية من قبل مجلسنا الموقر إلا بعد أن نحصل على ملاحظات مجلس النواب . سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع ما ذكره الأخ سلمان سيادي في أن الشطر الأول غير دستوري ، وأتمنى أن يعيد علينا الصياغة المقترحة بالنسبة إلى التعديل المراد إضافته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سنعطي الأخ سلمان سيادي الكلمة فيما بعد ، والآن ليتفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أؤيد ما ذهب إليه الأخ خالد المسقطي ، والموضوع اطلع عليه الإخوة في الحكومة فنحن قدمنا من الدور السابق تغييرات وتعديلات كبيرة على اللائحة الداخلية ، وقد مر عليها قرابة العام ، ومن ضمنها ما تقدم به الأخ خالد المسقطي ، وأنا أعتقد أن الموضوع لابد أن يكون متكاملاً ولا نتطرق في مناقشاتنا إلى جزئيات من اللائحة الداخلية . أما الموضوع الثاني فأنا أستغرب حرص الأخ جمال فخرو على أن نتقيد بما جاء في اللائحة الداخلية والدستور ، وإن هناك مسئوليات وصلاحيات لكل مجلس ، نجد أن مجلس النواب سيقدم على خطوة كبيرة في تعديلات دستورية لدرجة تغيير رئيس المجلس الوطني من رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس النواب ، ومن المفترض أن يكون أعضاء مجلس النواب ملتزمين كذلك بهذه الفقرات وهذه المسئوليات ، فلماذا يطرح علينا أن نلتزم نحن فقط بما جاء في اللائحة الداخلية والدستور ؟ سيدي الرئيس إن الإخوة في السلطة التنفيذية والإخوة في لجنة الشئون التشـريعية والقانونية قد أبدوا وطرحوا وجهة نظرهم ، وهي تعبر عن مرئياتهم فقط ، ونحن في جلستنا نحدد المرئيات بشكل عام والصلاحيات الموجودة عندنا . أنا أقترح طرح الموضوع للتصويت وأرجو من الإخوة مساندة الأخ خالد المسقطي في مقترحه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكن قبل ذلك نريد أن ننتهي من قائمة طالبي الكلمة بخصوص هذا الموضوع ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، صراحة إن ما يدور في هذا المجلس يثير الاستغراب ، فأولاً وتعقيبًا على كلامك استنادًا إلى المادة (93) من موضوع الإجراء الذي ذكرته سابقًا فإن المادة واضحة وفيها ثلاثة أحكام لسحب الاقتراح ، ولا أعتقد أن أحد هذه الأحكام ينطبق على رأي الأخ خالد المسقطي . وتعقيبًا على كلام الأخ جمال فخرو فهناك قاعدة وأعتقد أن الإخوة بدائرة الشئون القانونية يتفقون عليها ، فهناك في القانون ما يسمى بالنص الخاص والنص العام ، وعادة النص الخاص يسود النص العام ، وإن كنت مخطئًا فليصحح لي الإخوة في ذلك ، فإذا كان هناك نص خاص لهذا الموضوع أي للمعاهدات فلماذا نأخذ بالنص العام ؟ النص الخاص واضح يقول :
"يبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فورًا " وهذا نص خاص بخصوص المعاهدات وليس بالنسبة للإجراءات الأخرى ، وما ذكره الأخ جمال هو نص عام ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذا التعديل فقد أبدت دائرة الشئون القانونية رأيها وقد رأت أن التعديل صحيح لأنه يتفق مع المادة (37) من الدستور ، ولكن على أساس المحافظة على مبدأ الإجراء كما جاء في المادة (81) من ناحية النظر في جميع الأمور القانونية والتي تبدأ من مجلس النواب وتنتهي بمجلس الشورى ، وكانت هذه الإضافة التي طلبت دائرة الشئون القانونية إضافتها ، وهي لن تؤثر على قرار المجلس أو ملاحظاته التي سوف يتلوها ستثري النقاش لأنه عندما يطلع مجلسكم على ملاحظات مجلس النواب التي أبداها على هذه الاتفاقيات والمعاهدات سيثري عمل المجلس وإبداء الرأي في ذلك ، وهى كما جاء في نص المادة (124) من اللائحة الداخلية لا تحتمل هذه المعاهدات أي تغيير أو تعديل فهي قد صدرت ولها قوة القانون ، وهذه نقطة هامة يجب توضيحها لأنه يجب المحافظة على أساس المادة (81) لأنه حتى المراسيم التي تصدر ما بين أدوار الانعقاد وفقًا للمادة (38) من الدستـور يجب أن تأخذ نفس التسلسل عند إحالتها . وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن الدستور هو المرجعية العليا التي يجب أن نرجع لها في أي مسألة ، والآن سواء كان الاختلاف في النص أو المضمون فيجب أن نصحح هذا الاختلاف إن وجد ، وقد رأت اللجنة أن هناك اختلافًا في النص على الأقل إن لم يكن هناك اختلاف في المضمون ، وأضف إلى ذلك النقطة التي أشار إليها الأخ جميل المتروك وهي أن هذا النص خاص ، والخاص يقيد العام ، وأنا لا أدري لماذا نخضع إلى الإجراءات والآليات المتبعة في القوانين أو المشاريع المقترحة خاصة أنه ليس هناك أثر في نقاش هذه المعاهدات بصريح نص الدستور ، وقد نصت المادة (124) على أن " للمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات أو الاتفاقيات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها " فلا أدري لماذا نخضع هذا الخاص والعام مرة أخرى للنقاش وندخل في الآلية المتبعة في المشروعات والاقتراحات ، مع أن هذا النص خاص ويقيد المعنى وينهي الموضوع برمته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أريد أن أدخل في جدل قانوني لأن هناك من هو أقدر منا جميعًا بهذا الخصوص وهم الخبراء والمستشارون القانونيون والذين يمكن أن يفيدونا لنتخذ القرار بشكل جيد ، ولكن التعديل الذي أتى به الأخ خالد المسقطي سوف يُخل بآلية وطريقة عرض القوانين والمعاهدات التي تأتي من جلالة الملك والحكومة ، فهو قد تمسك بحرفية كلمة " فورًا " ، وأنا أعتقد أن هذه الكلمة لا تعني بالضرورة أن تأتي الاتفاقيات والمعاهدات رأسًا إلى مجلس الشورى ومجلس النواب في آنٍ واحد ، وإنما الأهم هو الآلية وعدم الإخلال بها ، فالآلية واضحة وهي بالتسلسل المبسط من الملك إلى الحكومة ثم إلى مجلس النواب ثم بعد ذلك إلى مجلس الشورى ، فنحن لا نتخذ أي رأي إلا بعد أن نرى ملاحظات الإخوة في مجلس النواب ، فالأمر يتعلق بترتيب آليات العمل بين المجلسين ، ومجلس الشورى لا يباشر بحث أي موضوع تشريعي عدا الاقتراحات بقوانين التي يتقدم بها الأعضاء إلا بعد أن ترد إليه ملاحظات مجلس النواب وهذا ما قد ذكره المستشار القانوني في اجتماع مكتب المجلس . أنا أريد أن أوازن بين مقترح الأخ خالد المسقطي وقرار مكتب المجلس من حيث اتخاذنا للقرار المناسب وهو أن الأخ خالد المسقطي يتمسك بظاهر النص أو بالمعني اللغوي غير الشامل ، وأستند في قولي هذا إلى نص المادة (37) من الدستور وكلمة " فورًا " لا تعني أن جلالة الملك يبلغ المجلسين معًا وفي آن واحد ، إنما يبلغها المجلسين وفق الآليات المحددة وحسب ما ورد في اللائحة الداخلية ، وهذا ما اتفق معنا عليه الأخ سلمان سيادي على عكس ما ورد في تقرير اللجنة وهو قد تراجع عن رأي اتخذته دائرة الشئون القانونية . فالموضوع برمته إجرائي وليس له أهمية كبيرة ، وأنا أعتقد أن اقتراح الأخ خالد المسقطي سوف يستدعي تعديل نصوص أخرى ، ويدخلنا في دوامة من التعديلات المتلاحقة ، وأرى أن يستمع المجلس لرأي المستشار القانوني للمجلس والذي أبداه في مكتب المجلس ، وللأسـف لم يوضع رأيه في التقرير ليكون الأعضاء على اطلاع عليه ، فأرجو إعطاء المستشار القانوني الفرصة لإبداء رأيه لإنهاء هذا النقاش واتخاذ القرار المناسب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سأعطي سعادة المستشار القانوني للمجلس الفرصة للكلام فيـما بعـد ، ولكن الموضوع من شقين ، فالشق الأول إبلاغ المعاهدات وهذا يتفق مع مقترح دائرة الشئون القانونية كما ورد في مداخلة الأخ سلمان سيادي وأيضًا هو توصية اللجنة ، والشق الثاني هو وقت مناقشتها ، فرأي يقول بالتسلسل الزمني أي مجلس النواب أولاً ثم مجلس الشورى ، ورأي آخر يقول بتزامن العرض والمناقشة في كلا المجلسين . وحتى نواصل عرض الكلام في هذا الخصوص وقبل إعطاء الكلمة للمستشار القانوني أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أنا لا أريد أن أكرر الكلام ، ولكن سأعلق على بعض مداخلات الزملاء ، فالزميلة الدكتورة ندى حفاظ ذكرت أن المعاهدات لا تتطلب الاتفاق ، والمراسيم نصوت عليها بنعم أو بلا ، واقتراحات القوانين لا تتطلب انعقاد المجلس الوطني ، وهذا لا غبار عليه ، ولكن في جميع الأحوال يجب ألا ننسى أن هناك ثنائية في تركيب السلطة التشريعية والمادة (81) ألزمت بأن تنظر المشروعات أولاً من قبل مجلس النواب وتاليًا من قبل مجلس الشورى سواء كان هناك مشروع قانون أو مرسوم بقانون أو معاهدة تصدر بأمر من جلالة الملك ، وإن كانت طبيعة القرار الصادر من المجلسين مختلفة إلا أن طبيعة النظر يجب أن تكون بالتناوب ، مجلس النواب أولاً ثم مجلس الشورى . وبالنسبة للمادة (38) فقد ربطها زميلي الأخ خالد المسقطي بالمادة (37) ، وأحب أن أطمئنه بأنه ليست هناك أية علاقة بين المادتين (38،37) من الدستور ، وأنا أتيت بالمادة (38) لكي أبرر بأنها طلبت - في موضوع المراسيم بقوانين بموجب المادة (121) من اللائحة الداخلية - تتابع النظر في المراسيم بقوانين ، أي أن تبدأ أولاً بمجلس النواب ومن ثم مجلس الشورى ، ولكن في الحقيقة ليس هناك أي ارتباط بين هاتين المادتين الدستوريتين ، فالأولى تتكلم عن المعاهدات ، والثانية تتكلم عن المراسيم بقوانين ، والمرسوم بقانون يصدر في جميع الأمور ومن بينها المعاهدات ، ولا يقتصر على المعاهدات فحسب . زميلي الأخ فيصل فولاذ يطلب مني أن أقيد الإخوة في مجلس النواب وأعتقد أن هذا ليس من صلاحياتي أو صلاحياته ، فمجلس النواب له الحق في أن يعدل ما يشاء من الدساتير ومشروعات القوانين والقوانين ، ونحن لنا أيضًا - في الوقت نفسه - الحق في أن نعدل ، ولكل مجلس أن يقرر المصلحة التي يراها من مصلحة الوطن ويتخذ بشأنها القرار المناسب . وبالنسبة إلى الأخ جميل
المتروك ، فنحن - سيدي الرئيس - عندما طبقنا المادة (93) اعتمدنا على نقطتين من النقاط الثلاث ، الأولى هي الجزئية المتعلقة بوجود الأحكام التي تضمنتها مواده في القوانين النافذة ، ونحن ارتأينا في مكتب المجلس أن اللائحة الداخلية الحالية تفي بتنفيذ تلك المادة ، ثم قلنا إن هذا التعديل المقترح سيخالف المادة (81) من الدستور ، لذلك عندما رفضنا في مكتب المجلس نظر الاقتراح رفضناه من هذا المنطلق ؛ لأن مقترح الزميل خالد المسقطي يطلب أن تنظر المعاهدات في آن واحد وهو ما يخالف الدستور ، فبالتالي نحن في مكتب المجلس رفضناه ، ونتمنى لو أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية تبنت نفس الرأي ورفضت المقترح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سعادة المستشار القانوني هل تريد التعقيب ؟ تفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، الرأي الذي تبناه مكتب المجلس هو عدم مخالفة
المادة (124) من اللائحة الداخلية لنص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور ، ذلك لأن الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور تنص على أنه " يبرم الملك المعاهدات بمرسوم ، ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فورًا مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية " ، والمادة (124) من اللائحة الداخلية لم يغب عنها هذا النص وهي تشير إليه في صلبها إذ تقول : " يخطر رئيس مجلس النواب رئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (37) " ، يعني أنه من الواضح أن الفقرة الأولى من المادة (37) لم تغب عن المشرع الدستوري ، ولكنه أراد أن يحافظ على آلية النظر في القضايا القانونية بحيث تبدأ أولاً في مجلس النواب ثم ينظر في الموضوع من قبل مجلس الشورى ، فليست هناك معارضة بين نص المادة (124) والدستور ، وجوهر الفقرة الأولى من المادة (37) هو الإبلاغ الفوري للمجلسين وليس شيئًا أكثر من ذلك باعتبار أن هذه المعاهدة أخذت قوة القانون ، ولكن المادة (124) تشير إلى أن للمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات ، فإذن في هذه الحالة وللاحتفاظ بآلية النظر في القضايا القانونية بين المجلسين ينبغي أن يتريث مجلس الشورى في النظر حتى يرى ما قدمه مجلس النواب من ملاحظات على المعاهدة ، وطبعًا تقديم الملاحظات ينبغي أن يبلغ إلى الحكومة ، وهيئة الوصل فيما يتعلق بإبلاغ الحكومة هي مجلس الشورى وليس مجلس النواب ، مجلس الشورى هو الذي يبلغ الحكومة الرأي النهائي ، لأنه للمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات ، لمن يبدي هذه الملاحظات ؟ المفروض أنه يبديها للحكومة ، فإذن ما يهمه أن يطلع أولاً على ملاحظات مجلس النواب الذي له أيضًا أن يقدم ملاحظات بشأن هذه المعاهدات ، فلذلك لا أجد تعارضًا بين نص المادة (124) من اللائحة الداخلية ونص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور ، وكان هذا هو الرأي القانوني الذي تبناه مكتب المجلس من البداية في هذا الشأن ، فلذلك أرى الإبقاء على نص المادة (124) من اللائحة الداخلية وهي منسجمة ولا تعارض بينها وبين نص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، قلنا إن أي خلاف سواء كان في النص أو المضمون مادام مخالفًا للدستور فهو غير مقبول ، بغض النظر عن أهمية هذا الخلاف سواء كان لغويًا أو ما شابه . والنقطة الأخرى هي أنني لا أدري لماذا يركز الإخوة على
كلمة " فورًا " ، ولو نظرنا إلى المادة بأكملها لوجدنا أن هناك خلافًا صريحًا حتى في النص ، والمادة (37) من الدستور تقول : " يبرم الملك المعاهدات بمرسوم
ويبلغها... " ، الإبلاغ منسوب إلى الملك ، " ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب
فورًا " ، والحال أن المادة في اللائحة الداخلية تنسب الإبلاغ إلى رئيس مجلس النواب ، وهذا في حد ذاته خلاف صريح مع المـادة (124) من اللائحة الداخـلية حيـث تقـول : " يخطر رئيس مجلس النواب رئيس المجلس " ، والدستور يقول إن الملك هو الذي يخطر المجلس ، هذه نقطة سواء كان الخلاف لغويًا أو في النص أو في المضمون ، ويفترض أن نتفادى أي خلاف مع الدستور لئلا نقع في إشكالات أخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أننا متفقون على تغيير الشق الأول المتعلق بالإبلاغ وتتفق معنا في ذلك دائرة الشئون القانونية ، وأرجو أن ينصب النقاش الآن على الجزء الثاني وهو هل يتم النظر في المعاهدة بالنسبة لمجلس الشورى بعد مجلس النواب أو بالتزامن ؟ نقاشنا الآن يجب أن يكون في هذا الجانب ، لأن الجميع متفقون على الشق الأول . أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك فليتفضل .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق معك - سيدي الرئيس - في أن الموضوع في الشق الأول شبه متفق عليه ، وهذا النص صريح في أن مكتب المجلس أخطأ ، وهذا تعقيب على الأخ جمال فخرو ، فوجود أحكام تتضمنها قوانين نافذة معناه أن الذي قدمه الأخ العضو لا يقدم ولا يؤخر ، هذا معنى النص ، وأنا لا أتفق معه في هذا الموضوع بأن هناك خلافًا صريحًا بين المادة في اللائحة الداخلية والمادة في الدستور ، على كل أنا لن أتطرق إلى هذا الموضوع أكثر . لقد أثار سعادة المستشار نقطة وهي أن مجلس الشورى هو الذي يبلغ الحكومة ، ولا أعتقد أن هناك نصًا في اللائحة الداخلية أو في الدستور يقول إن الإبلاغ هو من قبل مجلس الشورى إلى الحكومة ، نحن نحب أن يوضح لنا سعادة المستشار أين تقع المادة سواء في اللائحة الداخلية أو الدستور والتي تنص على هذا الأمر ، وهذا أعتقد أنه يكفينا إذا كان صحيحًا ، فأرجو أن يوضح لنا سعادة المستشار ذلك ، وأعتقد أن الإخوة في دائرة الشئون القانونية ملمون بهذا الموضوع ولا يتفقون مع الأخ المستشار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا بالنسبة إلى مشروعات القوانين ولكن ليس للمعاهدات ...
العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، أنا لم أرد أن أزيد في الكلام لأن الأخ جمال فخرو ذكر أن المادة (81) تخص مشروعات القوانين فقط وليس المعاهدات ، لذلك اقتصرت في كلامي على موضوع المعاهدات الذي ذكره سعادة المستشار ، فحبذا لو وضح لنا هذه النقطة ، حتى يكون الأمر واضحًا بالنسبة للمجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أعطي المجلس فكرة عن المادة (81) من الدستور التي تطرق إليها الأخ جميل المتروك ، فهي تنص على أنه " يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه ، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الشورى الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه أو قبول أية تعديلات كان مجلس النواب قد أدخلها على المشروع أو رفضها أو قام بتعديلها ... " ، سيدي الرئيس ، بعض الإخوة تطرقوا إلى هذه المادة منهم سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب والأخ جمال
فخرو ، وهذه المادة - (81) من الدستـور - ليس لها علاقة بالشطر الأول من المادة (124) من اللائحة الداخلية الذي تقدمت بمقترح تعديله ، هذه المادة تتعلق بالشطر الثاني من المادة (37) من الدستور ، وعليه أعتقد - سيدي الرئيس - أن المقترح واضح ويوجد تقرير اللجنة وهناك قبول به ، وأقترح أن نصوت على هذا المقترح كما تقدمت به إذا كان هناك قبول ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سعادة المستشار القانوني هل تريد التعليق ؟ تفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، مشروعات القوانين تقدم دائمًا إلى مجلس النواب وبعد ذلك تقدم إلى مجلس الشورى وفي حالة الخلاف بين المجلسين يعود المشروع إلى مجلس النواب ، ومجلس النواب يستطيع أن يصر على رأيه وكذلك يستطيع مجلس الشورى أن يصر على رأيه ، وبعد ذلك إذا بقي الخلاف فيعرض الأمر على المجلس الوطني ، وإذا سُوِّي الخلاف ففي النهاية يرفع مجلس الشورى الموافقة النهائية للمجلسين إلى
الحكومة ، وهذا ما نصت عليه المادة (86) من الدستور حيث تقول : " في جميع الحالات التي يتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس الشورى بإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك " ، إذن هذه هي الحالة التي تشير إلى أن مجلس الشورى - في النهاية - هو الذي يخاطب الحكومة بشأن القضايا التشريعية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أنا أتفق مع أن هذا الكلام يخص مشروعات القوانين ، ولكن ما ذهب إليه الأخ جمال فخرو هو أنه يريد أن ينسجم هذا مع جميع ما يقدم من مشروعات أو معاهدات ، هذا هو الاختلاف الذي طلبت أن يكون النقاش فيه ، لأن النقطة الأولى متفق عليها بأن ترسل إلى المجلسين ولكن أرجو أن يكون التركيز على هذا الأمر : هل تناقش القوانين أو المعاهدات بصورة متزامنة أم ينتظر مجلسُ الشورى مجلسَ النواب ؟ أعطي الكلمة للأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية فليتفضل .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أننا دخلنا في متاهات بمناقشة هذا الموضوع ، ودخلنا أيضًا في مناقشة مواد ليست لها علاقة أصلاً بالموضوع ، وباختصار فإن الجميع متفقون على أن نص المادة (124) الذي يقول : " يخطر رئيس مجلس النواب رئيس المجلس " يتعارض مع ما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور ، ومن ثم فهذا الموضوع محسوم ومتفق عليه ، ونحن في الحقيقة نطرح مسألة ذات طبيعة إجرائية ليست لها علاقة بأية مادة وهي أننا نعمل وفق نظام المجلسين ، وكما يعرف مجلسكم الموقر فإن قليـلاً من الدول وخاصة الدول العربية هي التي أخذت بهذا
النظام ، وهذا النظام يستوجب إبلاغ المجلسين بالمعاهدات وهذه مسألة محسومة ، ولكن بالنسبة لموضوع المسألة الإجرائية يجب إعطاء الدور الأساسي حتى المسائل الشكلية والإجرائية للمجلس المنتخب وهو مجلس النواب ، من هنا - وحرصًا على اتساق المسائل الإجرائية عندنا في نظامنا القانوني - نرى أن ما يطبق على موضوع نظر مشروعات القوانين يطبق على موضوع نظر المعاهدات التي تصدر بمراسيم ، وبالتالي ينظر الموضوع في مجلس النواب وبعد ذلك ينظر في مجلسكم الموقر ليبدي ملاحظاته على المعاهدات ، فقط في هذا الجانب نقترح إعادة النظر في الموضوع من قبل لجنة الشئون التشريعية والقانونية الموقرة التي أبدت جهودًا طيبة في هذا الموضوع ، ونرى إعادة الموضوع إليها لدراسته - على الأقل - في ضوء ما تسفر عنه مناقشاتنا في دائرة الشئون القانونية مع لجنة الشئون التشريعية القانونية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا على اقتراحك سعادة المدير العام لدائرة الشئون القانونية . الآن هل يود المجلس مواصلة النقاش في الاقتراح بقانون أو التصويت على الاقتراح المقدم بإعادته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته ثم إرجاعه إليكم مرة أخرى ؟ فأولاً أنتم وافقتم على الشق الأول من الاقتراح ، وهناك اقتراح بإعادته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسة الشق الثاني منه مع دائرة الشئون القانونية ثم عرضه على المجلس مرة أخرى ...
العضو عبدالرحمن الغتم (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، أطلب التصويت على ما اقترحته اللجنة .
العضو محمد هادي الحلواجي (مثيرًا نقطة نظام) :
من الذي قدم الاقتراح بإعادته إلى اللجنة ؟
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد تبنى الأعضاء اقتراح إعادته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك توضيح مهم جدًا ، فأنا بصفتي مقدم الاقتراح تقدمت بمقترح بتعديل نص المادة (124) من اللائحة الداخلية لأنها حسب رأيي مخالفة للدستور ، هذه المادة تتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور ، أما المادة (124) من اللائحة الداخلية فلا تتعلق بمشروعات القوانين ، وعليه لا أرى أي داع إلى أن تناقش اللجنة الشطر الثاني من المادة (37) الذي لا يتعلق بالمادة (124) التي تقدمت بتعديلها ، والتعديل المقترح هو أن يكون الإبلاغ فورًا . سيدي الرئيس ، عندنا مقترح وهذا المقترح مقبول ويتعلق بمادة معينة ، وقد توسع المقترح حاليًا ، وما تقدمت به هو تعديل مادة واحدة من اللائحة الداخلية هي المادة (124) بتعديل الإبلاغ إلى مجلسي الشورى والنواب فورًا فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات التي تبرم بمراسيم ، والشطر الثاني من المادة (37) لا يتعلق بالمراسيم ، بل يتعلق بمشروعات القوانين ، فإذن ليس له علاقة بالمقترح الذي تقدمت به ، وعليه أتمنى أن يكون التصويت اليوم على ما تقدمت به من مقترح وبالصيغة التي تقدمت بها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
نحن لم نتطرق إلى الجزء الثاني ، بل تكلمنا عن الجزء الأول فقط ، وهناك شبه اتفاق كامل على الجزء الأول وسنصوت عليه ، ولكن هناك أيضًا جزءًا آخر وهو قضية بحث المعاهدات ، هل تبحث في وقت متزامن أم ينتظر مجلس الشورى انتهاء مجلس النواب من بحثها ؟ هذا هو الاقتراح ، الآن سأطرح الجزء الأول للتصويت ، وهو أن ترسل المعاهدات إلى كلا المجلسين في وقت واحد . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للمادة (37) التي يدور عليها البحث فإن المعاهدة عندما تبرم من قبل جلالة الملك تصبح لها قوة القانون وتصدر في الجريدة الرسمية ، فالجزء الأول لا غبار عليه وهو الاتفاق على الإبلاغ ، ولكن المادة (86) نظمت نظر القوانين كلها بنظام المجلسين ، ويجب المحافظة على هذا الأسلوب ، هذه هي النقطة وبيت القصيد ، لأنه حتى الملاحظات التي سترفع من مجلس النواب ستجيء إلى مجلس الشورى ، وهنالك مادة تنص على أن الذي يبلغ ويرفع إلى رئيس مجلس الوزراء هو رئيس مجلس الشورى بالنسبة لجميع هذه الأمور ، فهذه النقطة واضحة ، ونرى أن النص الأصلي وضع على أساس ألا يختلف مع المادة (81) ، ونحن إذا أخذنا جزئية الإبلاغ فورًا فلا غبار على التصحيح ، لكن المحافظة على تسلسل العمل بين المجلسين هي أساس عمل السلطة التشريعية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
أنا الآن أطرح للتصويت موضوع الإبلاغ الفوري ، تصحيح قضية الإبلاغ الفوري ، نحن قسمناه قسمين وسنصوت على كل واحد منهما على حدة ، وأنا أتكلم عن المعاهدات فقط ، فيمكن أن نصوت على التعديل بالنسبة إلى الإبلاغ الفوري
فقط ، أو يمكن طرح الاقتراح برمته للتصويت ، واللجنة أوصت بجواز نظر الاقتراح ، وإذا رجعنا إلى اللائحة الداخلية فإنها تنص على أن نصوت على أبعد الاقتراحات عن اقتراح اللجنة ...
العضو عبدالرحمن الغتم (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، نطالب بالتصويت على اقتراح اللجنة ، ما رأيك في اقتراح
اللجنة ؟
الرئيـــــــــــــــس :
تقول اللائحة الداخلية إذا كان هناك أكثر من اقتراح فيصوت على الاقتراح الأبعد ، وهو مثلاً الموافقة على الجزء الأول ومعارضة الجزء الثاني ، وعندي الآن اقتراح اللجنة وهو جواز نظر الاقتراح ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعض الإخوان تبنوا المقترح الوارد من الحكومة بإعادة هذا المشروع إلى اللجنة وهو في الحقيقة الاقتراح الأبعد لكي تعيد اللجنة النظر فيه ، وفي الحقيقة لسنا بصدد مناقشة جزء من الاقتراح ، فإما أن يوافق المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح وبالتالي يحال برمته إلى الحكومة لصياغته وإما أن يرفض المجلس جواز نظر هذا الاقتراح ، ولكن قبل التصويت على ذلك هناك اقتراح أبعد من اقتراح اللجنة بإعادة هذا المشروع إلى اللجنة مرة أخرى للنظر فيه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا ما ذهبت إليه في البداية ، الاقتراح الأبعد هو إعادته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وتستطيع دائرة الشئون القانونية إبداء رأيها
عندئذ ، هذا هو الاقتراح الأبعد ، فإذا لم يوافق المجلس عليه نصوت على الاقتراح الآخر ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المقترح مقدم من الأخ خالد المسقطي والآن أنتم ستحيلونه إلى اللجنة على أساس أنه اقتراحان وتقسمون الاقتراح الواحد إلى اقتراحين ليصبح فقرتين وندخل في دورة ثانية ليس لها من داع ، هناك اقتراح مقدم صريح ويؤكد على تعديل معين ، ثم نقطة أخرى - سيدي الرئيس - وهي إذا تقدمت دائرة الشئون القانونية باقتراح وثنى الأعضاء عليه ، فهل يتبنى المجلس الاقتراح بهذه الصورة ؟ أنا لا أفهم هذا المعنى .
الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
إذا قدم عضو واحد في المجلس اقتراحًا فإنه يكون اقتراح المجلس .
العضو محمد هادي الحلواجي (مستأنفًا) :
الذي تقدم بالاقتراح هو دائرة الشئون القانونية وقد ثنى أعضاء المجلس على اقتراح دائرة الشئون القانونية وهذا ما رأيناه الآن ، كيف يتبنى الأعضاء اقتراحًا من خارج المجلس ، فالمجلس ثنى على اقتراح مقدم من خارج أعضائه ، والاقتراح يجب أن يكون مقدمًا من الأعضاء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو أنه حصل نوع من التداخل في الموضوع ، حيث إنه في الجلسة السابقة أحيل الموضوع إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لا لتبدي رأيها بشأن الاقتراح بقانون ، وإنما بشأن الخلاف الذي تمت مناقشته في الجلسة
السابقة ، فنحن لانزال في مرحلة سابقة على بحث الاقتراح بقانون بجواز النظر فيه أو رفضه أو إرجائه ، نحن لانزال في الجزء الأول لأنه عندما أحيل الأمر إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لم يحل إليها على أساس أنه اقتراح بقانون لإبداء رأيها بشأنه في جواز النظر فيه أو رفضه أو تأجيله ، فلذلك نحن لانزال في المرحلة الأولى ، وحيث إننا لانزال في المرحلة الأولى وجاء اقتراح جديد من الحكومة بإضافة فقرة جديدة فإذن يحال هذا الموضوع برمته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء رأيها في الموضوع نهائيًا مع اقتراح الحكومة بهذا الشأن ومن ثم جواز نظره أو رفضه أو تأجيله ، لأننا لانزال في الواقع في المرحلة الأولى وليس في مرحلة النظر في الاقتراح في هذا الشأن إذا كنتم تتذكرون ما تم في الجلسة السابقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي سعادة المستشار القانوني للمجلس أن أقرأ توصية اللجنة ، فاللجنة استلمت الموضوع المقترح وأصدرت توصية وهي : " الموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (124) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، لأنه يتوافق ويتماشى مع المبادئ الدستورية " فاللجنة أخذت الموضوع على أساس أنه أحيل إليها من المجلس للنظر في جواز قبوله أو رفضه ، واللجنة على علم في الوقت نفسه بأن الموضوع سيحال إليها في حالة الموافقة وذلك لمناقشة الصياغة ، ومفهومي للتوصية واضح وهو أن اللجنة قد أوصت بالموافقة على المقترح وليس - كما ذكر سعادة المستشار القانوني - على جواز قبول أو رفض هذا المقترح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن القضية أصبحت حساسة ، فكل عضو يأتي بموضوع معين ويريد أن يدعمه المجلس ، والأخ خالد المسقطي - جزاه الله خيرًا - تقدم بموضوع حساس ولكن ليس بالضرورة أن يقبله المجلس ، فنحن نناقش الموضوع وقد يلاقي القبول وقد لا يقبله المجلس ، والأخ جمال فخرو أوضح أمورًا كثيرة في
مداخلته ، وأعتقد أن كلامه كان واضحًا وصريحًا وصحيحًا ، وسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ذكر - تقريبًا - الكلام نفسه الذي ذكره الأخ جمال فخرو ، وكذلك الأخ سلمان سيادي والمستشار القانوني للمجلس ذكرا الكلام نفسه أيضًا ، وليس بالضرورة أن ننهي الموضوع اليوم ، فالموضوع ليس بتلك الأهمية التي تحتم علينا أن ننهيه في هذه الجلسة ، ومادام لدينا مجال فأقترح أن يعاد مرة أخرى إلى اللجنة لدراسته بالتشاور مع الحكومة ، ومن ثم نناقش الموضوع مرة أخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ جمال فخرو لديه اقتراح ، وأطلب منه أن يتقدم باقتراحه حتى لا يعتقد البعض أنه اقتراح مقدم من الحكومة ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح هو أن يعاد بحث الاقتراح بقانون برمته على ضوء النقاش الذي دار خلال هذه الجلسة من قبل لجنة الشئون التشريعية والقانونية ،
وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء )
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الآن لدينا أمران وهما توصية اللجنة واقتراح الأخ جمال فخرو وهو
الاقتراح الأبعد ، وسنصوت أولاً على اقتراح الأخ جمال وإذا لم يوافق عليه المجلس فسنصوت على توصية اللجنة ، أطرح للتصويت اقتراح الأخ جمال فخرو وهو إعادة الاقتراح بقانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته على ضوء النقاش الذي دار في جلسة هذا اليوم ...
العضو عبدالرحمن الغتم (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، أرجو من الأخ جمال فخرو إعادة تقديم اقتراحه حتى يكون واضحًا للأعضاء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح هو إعادة الاقتراح بقانون برمته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته على ضوء ما دار من نقاش هذا اليوم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الموافقون على هذا الاقتراح ...
العضو عبدالرحمن الغتم (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، لابد أن يكون الاقتراح محددًا حتى يكون الإخوة الأعضاء على بينة ، فما هو أساس إعادة الاقتراح بقانون ؟