الجلسة الثانية عشرة - الخامس من شهر يناير 2004م
  • الجلسة الثانية عشرة - الخامس من شهر يناير 2004م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة الثانية عشرة لمجلس الشورى

    الاثنين 5/1/2004م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الـفـصـل الـتـشـريـعـي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة ( الحادية عشرة ) .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • اقتراح بقانون مقدم من خمسة أعضاء وهم : عبدالرحمن محمد جمشير، عبدالحسن إبراهيم بوحسين، د. فوزية سعيد الصالح، وداد محمد الفاضل، السيد حبيب مكي هاشم بشأن ديوان الرقابة الإدارية . ( إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته) .
  • ​​​ رسالة شكر من دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني زيد الرفاعى .
  • __
    رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رقم : ف1/ د2/ 830/2003م بتاريخ 23 ديسمبر 2003م حول ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المرافق للمرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2003. (إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رقم : ف1/ د2/ 831/2003م بتاريخ 23 ديسمبر 2003م حول ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2003م . (إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رقم : ف1/ د2/ 848/2003م بتاريخ 30 ديسمبر 2003م حول ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها ، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (22) لسنة 2003م .
  • السؤال الموجه من العضو السيد خالد حسين المسقطى إلى سعادة وزير التربية والتعليم حول مجريات وضع القطاع التربوي في مجال الاستثمار في التعليم العالي والجامعي الخاص، ورد سعادة الوزير عليه .
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (124) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المقدم من العضو السيد خالد حسين المسقطي .
  • اقتراح مقدم من العضو الدكتور منصور محمد العريض بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة تطوير المجلس . (مرفق مذكرة)
  • تشكيل لجنة إخاء بين مجلس الشورى بمملكة البحرين ومجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة . (مرفق مذكرة)
  • 07
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​مضبطة الجلسة الثانية عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الأول​

  • ​الرقـم : 12
    التاريخ :  13 ذي القعدة 1424هـ
         5  يـنـايـر 2004 م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثالث عشر من شهر ذي القعدة
      1424هـ الموافق للخامس من شهر يناير 2004م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى .

       

       هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1-  سعـادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2-  سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      1- السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
      2- الدكتور عبدالمجيد محمد المفيز رئيس العلاقات الثقافية والملحقيات بوزارة التربية والتعليم .
      3- الدكتور نبيل عبدالرحمن العسومي المستشار الإعلامي لسعادة وزير التربية والتعليم .
      4- السيد إبراهيم حسن الزايد منسق برامج مكتب وزير التربية والتعليم .
      5- الدكتور مجدي المتولي يوسف المستشار القانونـي لسعادة وزير التربية والتعليـم .
      6- السيد مجدي الشرقاوي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      7- السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      8- السيد محمود محمد رشيد أخصائي شئون الجلسات واللجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      كما حضرها الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد عيسى أحمد الجودر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول ، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من : الأخ إبراهيم نونو ، والأخ حمد النعيمي ، والأخت الدكتورة نعيمة الدوسري ، والأخ محمد الشروقي ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
       شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظات سأودعها الأمانة العامة للمجلس ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
         شكرًا هل هناك أي ملاحظات أخرى ؟

       ( لا توجد ملاحظات )

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد ورد إلينا اقتراح بقانون مقدم من خمسة أعضاء وهم : الأخ عبدالرحمن محمد جمشير ، والأخ عبدالحسن إبراهيم
      بوحسين ، والأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح ، والأخت وداد الفاضل ، والأخ السيد حبيب مكي هاشم ، بشأن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته .
    •  
      كذلك وردت إلينا رسالة شكر من دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني زيد الرفاعي يشيد فيها بالتعاون بين المجلسين ويخبرنا بتكوين لجنة إخاء في البرلمان الأردني ، وسوف نتعرض لهذا الموضوع في آخر جلستنا لهذا اليوم .
    •  

      كذلك وردت إلينا رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2003 ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  
      كما وردت إلينا رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المرافق للمرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2003 ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كذلك وردت إلينا رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها وذلك بموافقة المجلس على التعديل الذي أدخله مجلس الشورى على القانون ، وسوف نحيله إلى الحكومة الموقرة .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه من العضو خالد المسقطي إلى سعادة وزير التربية والتعليم حول مجريات وضع القطاع التربوي في مجال الاستثمار في التعليم العالي والجامعي الخاص ، ورد سعادة الوزير عليه مرفق بجدول الأعمال ، فهل يود الأخ خالد المسقطي التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي على رده على السؤال الموجه لسعادته والذي أعتقد أنه قد أثمر النتائج التي استهدفتها من وراء توجيهه والمتمثلة في تركيز الضوء على نشاط استثماري هام بدأ ينمو في مملكة البحرين ، وتنبع أهميته من كونه ينصب في مجال هام وحيوي في مستقبل هذا الوطن ألا وهو مجال التعليم العالي والجامعي والخاص . ولتسمحوا لي - سيدي الرئيس - أن أتوجه إلى سعادة الأخ وزير التربية والتعليم بما عهدناه منه من سعة الصدر ، وأن أتناول بعض عبارات النقد البناء التي أهدف من ورائها إلى معاونة سعادة الوزير الموقر في جهوده التي يلمسها الكثيرون وأنا منهم ، ولتسمحوا لي أن أتناول بعض المسائل والأمور التي اشتمل عليها الرد معبرًا بادئ ذي بدء عن قناعتي واكتفائي بإجابة سعادته عن جزئيات كبيرة من سؤالي ، ومن ثم فإن تعقيبـي سينصب فقط على بعض النقاط التي لم أقتنع بها من الرد . سيدي الرئيس ، أولاً : كان بودي أن يتضمن الرد الإشارة إلى الجهد والخطوات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم في سبيل إيجاد قانون التعليم العالي ، حيث إن المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة لا ينطبق على مؤسسات التعليم العالي والجامعي ، فهل المرجعية الحالية - وهنا التراخيص التي مُنحت لها هذه المؤسسات والشروط الواردة فيها - تعتبر الأداة القانونية المعتمدة ؟ ثم إلى متى سنرتكز على هذه الشروط التي لا يحكمها قانـون ونحن نريد أن نرسخ دولة القانون والمؤسسات ؟ وهل هذه الشروط لا تكون عرضة للاختلاف وتباين وجهات النظر في حال أي خلاف ؟ حيث إنه لا توجد مرجعية قانونية . أطرح هذه المسالة لأنني أعي جيدًا أن وزارة التربية والتعليم لا تملك بالتأكيد حق التشريع ؛ فذلك ليس من اختصاصها أو سلطاتها ولكن عندما تخول الوزارة لنفسها سلطة صنع اللوائح والقرارات وتضع الشروط وتعطي لنفسها حق سلطة توقيع عقوبات ضد من ينتهك هذه اللوائح والشروط والقرارات فإنني أخشى بذلك أن تكون تمارس نوعًا من صلاحيات السلطة التشريعية . كما لا يجب أن يغيب عن البال أن اللوائح عادة تأتي تنفيذًا للقانون وليس العكس ، بمعنى أن نصوص اللوائح يجب أن تتفق مع أحكام القانون وليس العكس . ثانيًا : أوضح سعادة الوزير وبإسهاب - أشكره عليه - أوجه الإضافة التي قدمتها مؤسسات التعليم العالي الخاص المرخص لها بالعمل في المملكة سواءً من الناحية الاجتماعية والعلمية والثقافية أو من الناحية الاقتصادية وأنا أتفق مع سعادته تمامًا في هذه الآثار الإيجابية لعمل مؤسسات التعليم العالي الخاص والتي ستعود بالنفع على أبناء المملكة ولكن سعادة الوزير قد ابتعد في الرد عما طلبته في سؤالي عن : ما الذي أضافته المناهج الدراسية التي تُدرس في هذه الجامعات والكليات الخاصة والأهلية لما يُدرس في جامعة البحرين ؟ وقد اختصر الرد هذه الجزئية الهامة من وجهة نظري عندما قال إن إنشاء الجامعات والكليات الخاصة سيؤدي إلى تخفيف الضغوط على جامعة البحرين في التخصصات المناظرة ، وإنشاء تخصصات غير موجودة في جامعة البحرين سيؤدي إلى إشباع احتياجات المجتمع من مخرجاتها وتخفيف الضغط على الميزانية العامة ، ولكني لم أجد ذكرًا لهذه التخصصات الجديدة غير الموجودة في جامعة البحرين ، فأرجو من سعادته إن أمكن توضيح هذه النقطة . ثالثًا : في ظل الوضعية الراهنة للجامعات والكليات الجامعية العاملة في المملكة أتمنى أن تكون هناك رقابة من وزارة التربية والتعليم على سير أعمال هذه المؤسسات وأن يكون هناك جهاز مختص يمتلك الكفاءة المطلوبة ليعنى بأمور ومتابعة شئون المؤسسات يضمن تحقيق البرامج التعليمية العالية الجودة التي تضاهي المستويات العالمية وتواكب متطلبات التنمية الاقتصادية حتى نحقق السمعة والمكانة المطلوبة للبحرين في مجال التعليم العالي الخاص طالما أن هذا التعليم كما قال سعادة الوزير يمثل هدفًا استراتيجيًا . رابعًا : اسمحوا لي - سيدي الرئيس - عندما أقول إنني لم أجد في رد سعادة وزير التربية والتعليم إجابة صريحة وواضحة عن سؤالي

      حول مدى اتفاق المناهج الدراسية في هذه الكليات والجامعات الخاصة مع المعايير الدولية ، كما لم أجد أيضًا إجابة عن سؤالي عن وجود مراجعة فنية من قبل مختصين لهذه المناهج أم لا ، ولا يكفي في رأيي أن تكون بعض هذه الجامعات والكليات فروعًا لجامعات أجنبية وعالمية ، فالاطمئنان من أهل الخبرة والاختصاص على محتوى هذه المناهج شيء مهم وضروري ، وأتمنى على سعادة وزير التربية والتعليم أن يوافيني بإجابة عن هذه الاستفسارات المهمة بالنسبة لي والتي أظنها هامة كذلك بالنسبة للإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر . سيدي الرئيس ، لقد ارتحت لما تضمنه رد سعادة وزير التربية والتعليم في شأن استعدادات الوزارة لصدور قانون التعليم العالي والمنهجية التي تتبعها الوزارة على صعيد إعادة الهيكلة وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتحمل التبعات والمسئوليات الفنية والإدارية التي ستناط بالوزارة بموجب قانون التعليم العالي . وختامًا أرجو - سيدي الرئيس - المعذرة على الإطالة التي استهدفت منها تقديم الدعم والعون مني كعضو في السلطة التشريعية لجهود سعادة وزير التربية والتعليم الحثيثة والتي يشهد لها الجميع في مجال رفع مستوى التعليم ومخرجاته في المملكة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه ومن ناصره إلى يوم الدين ، في البداية أشكر معالي الرئيس وكذلك أعرب عن سروري وتقديري لوجودي في هذا المجلس الموقر ، وإلى ما تفضل به سعادة العضو الكريم الأخ العزيز خالد المسقطي النائب الثاني لرئيس المجلس من نقاط مهمة ، وليسمح لي معالي الرئيس أن أرد عليها حسبما وردت . لقد تطرق العضو الكريم إلى موضوع جهود وخطوات الوزارة في موضوع التعليم العالي ، أعتقد أن جهود الوزارة في موضوع التعليم العالي هي جهود واضحة والدليل على ذلك اهتمام الوزارة النابع من توجيه مجلس الوزراء الموقر بإصدار قانون التعليم العالي ، وهذا القانون الذي قطع شوطًا كبيرًا في استكمال إجراءاته الدستورية ، وهو حاليًا لدى مجلسكم الموقر ، فهذه هي أعظم وأهم جهود للوزارة في هذا الجانب ، إضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم من خلال الجهات المختصة لديها تقوم بشكل متواصل بمتابعة وتسهيل كل الأمور المتعلقة بالجامعات الخاصة وغيرها من مؤسسات التعليم العالي ، وأعتقد أن نشاط الوزارة في هذا المجال واضح للعيان . تطرق العضو الكريم لموضوع المرجعية القانونية ، في الواقع إن المرجعية القانونية التي تستند عليها الوزارة هو ما جاء في الدستور في نص المادة (121) والتي أوضحت الآلية المتبعة في موضوع التشريعات والأنظمة ، وفي الواقع إن المرجعية القانونية للوزارة تستوحيها وتستنبطها من توجيهات مجلس الوزراء الموقر الذي يهتم كثيرًا بما يتعلق بنوعية المؤسسات للتعليم العالي والترخيص لها ، كما أن شروط الترخيص التي تمنحها الوزارة هي شروط متنوعة تصل متطلباتها إلى ما يفوق الـ(20) متطلبًا ، هذه الشروط فيها الكثير من الأمور التي تضمن جودة التعليم وتضمن آلية قانونية في التعامل حتى يصدر قانون التعليم العالي في العلاقة المستمرة والمباشرة بين الوزارة وتلك المؤسسات ، إضافة إلى أن توجهات مجلس الوزراء الموقر تعتبر مرجعية للوزارة باعتبارها إحدى وسائل السلطة التنفيذية في تنفيذ التعليم العالي ، والجدير بالذكر هو ما تفضل به صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه في البيان الحكومي الذي قُدم إلى المجلس الوطني في 28 ديسمبر 2002م وأشار فيه سموه - حفظه الله - إلى أهمية التعليم وضرورة أن يرقى بمخرجاته ومتطلبات سوق العمل والمحافظة على الجودة ، كذلك المحافظة على التطوير وجلب الاستثمار في مجال التعليم العالي والعام وتشجيع القطاع الخاص لهذا الاتجاه ، إذن هذه إحدى المرجعيات التي نستند عليها والنبراس الذي نسير
      عليه كوزارة فيما يتعلق بموضوع التعليم العالي . إضافة إلى ذلك ما يتعلق بالمناهج الدراسية فقد أشرت في ردي إلى العضو الكريم إلى الكثير من النقاط المتعلقة بالشروط التي على ضوئها يمنح الترخيص الأولي ، وأنا لا أريد أن أتطرق إليها لأنها موجودة
      أمام حضراتكم ولكنها تؤكد بشكل أساسي النظام الأكاديمي لهذه المؤسسات ، فلا
      يمكن أن نسمح لأي مؤسسة أن تزاول مهنة التعليم العالي بعيدة عن الضوابط الأكاديمية

       أو أن البرامج الدراسية الموجودة في تلك المؤسسات تكون غائبة عنها صفة الجودة أو الاعتمادية ، وكذلك البرامج التي تقدم فهي تقدم بعد دراسة مستوفية ، والشروط
      التي نقدمها أيضًا ضمن شروط إعادة الترخيص أو منح الترخيص كلها تصب في هذا المجال ، كما أن الوزارة تشترط في كثير من البرامج التي تقام مع مؤسسات مشتركة من خارج مملكة البحرين أن تكون هذه البرامج حاصلة على الاعتمادية وكذلك في بلد المنشأ إضافة إلى متطلبات الشروط الأكاديمية الأخرى . فيما يتعلق بسؤال العضو الكريم عما أضافته هذه الجامعات ؟ هذا السؤال مهم جدًا ، والإجابة عنه واضحة ، فلاشك أن مملكة البحرين لديها جامعة وطنية وهذه الجامعة - ولله الحمد - قطعت شوطًا كبيرًا في التحديث وتطوير برامجها وإنشاء الكليات الجديدة بين فترة وأخرى  وبالشكل الذي يسمح لهذه الجامعة لأن تتابع ما هو جديد في العالم من برامج أو
      كليات ، ولكن للجامعة طاقة استيعابية وكذلك الدخول في هذه البرامج الجديدة يخضع للتنافس بحسب مجموع الطلبة ، كذلك الطاقة الاستيعابية للفصول الدراسية ، وللمجموعات الدراسية والأقسام ، وكثير من الطلبة قد تكون لديهم الرغبة في الدخول لهذه الأقسام الجديدة - وقد تكون تلك رغبة أولياء أمورهم أيضًا - ولكن قد يتعذر دخول هذه الأقسام للأسباب التي ذكرتها ، وطرحها في جامعات أخرى موجودة في المملكة يعزز الارتقاء بالتعليم العالي ، وفي الوقت نفسه فإن هذه برامج جديدة وقد أشرت إليها في ردي بشكل تفصيلي ، ووجود هذه البرامج في الجامعات الموجودة في مملكة البحرين يلبي أكثر من خيار . الخيار الأول : إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلبة الذين تعذر - لأسباب أو لأخرى - دخولهم هذه البرامج باعتبارها أولوية لهم ولأولياء أمورهم ، فهناك برامج أخرى مطروحة مماثـلة في الجامعات الموجودة في مملكة البحرين ، كذلك تنوع أعضاء الهيئة الأكاديمية بين تلك الجامعات وجامعة البحرين مما يثري - في الأخير - الحياة الطلابية ويثري مخرجات سوق العمل باعتبار أن هذه الجامعات تمنح شهاداتها على ضوء الهيئة الأكاديمية الموجودة لديها سواء من الإخوة الكرام البحرينيين أو من الإخوة من خارج مملكة البحرين ، فهذا يفيد من حيث تنوع المعلومات المطروحة ، ووجود هذه الجامعات يساعد على الارتقاء في مجال البحث

      العلمي باعتبار تنوعها يثري الحياة العلمية في المملكة ، كذلك فإن هذه الجامعات خصوصًا الخاصة أصبحت اليوم تستقطب الكثير من الإخوة الكرام أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وهذا له مردود كبير سواء على الاقتصاد الوطني أو حتى لما بعد الجامعة من ارتباط وجداني بين هؤلاء الطلبة ، كذلك فإن وجود هذه الجامعات يخفف العبء ويلبي الطموح لدى الطلبة وكذلك يخفف الميزانية المرصودة للتعليم العالي باعتبار أن هذه المؤسسات مؤسسات قائمة بذاتها ، أضف إلى ذلك أن المتتبع للحياة الجامعية في كثير من الدول التي بها أكثر من جامعة لا يشترط فيها التمييز في هذه الجامعة ، وإن كان هذا أفضل ، ولكن ليس في كل التخصصات ، وفي ظل وجود هذه التخصصات المشابهة تثري الحياة العلمية ولا تسبب لها أي تأثير آخر قد يضعف من مخرجات تلك الجامعات . أما فيما يتعلق بموضوع الجهاز المختص بشئون التعليم ، فقد بينت لهذا المجلس خلال تشرفي للإجابة عن أحد الأسئلة التي وردت إلي من أحد الإخوة الكرام أعضاء المجلس ، فبعد أن وافق مجلس الوزراء الموقر في 13/4/2003م على الكثير من النواحي التطويرية للوزارة ومن ضمنها إنشاء هيكل إداري جديد لوزارة التربية والتعليم يتناسب مع الأعداد الكبيرة للطلبة والأعضاء الإخوة العاملين في الهيئة التعليمية والهيئة الإدارية ، إضافة إلى ذلك مهمات الوزارة سواء التعامل مع التعليم العالي أو الخاص أو التعليم الأساسي ، وهذا الهيكل في مراحله النهائية أرسلناه لمنظمة اليونسكو لكي نستفيد من الخبراء لإثرائنا بمعلوماتهم بشكل الإطار العام الذي نهدف من خلاله إلى إثراء العملية التعليمية والمحافظة على جودة التعليم وتقديم أفضل الخدمات للإخوة المواطنين . وأطمئن الأخ العضو الكريم بأن هذا الجانب مُغطى ، وهناك حاجة كبيرة لإصدار قانون التعليم العالي والدليل على ذلك هو أن اهتمام الوزارة نابع من اهتمام مجلس الوزراء الموقر ، والذي يهدف أولاً وأخيرًا إلى تطوير التعليم وتقـديم المزيد من الخدمات وفق آلية قانونية محددة ، والهدف أخيرًا هو خدمة هذا البلد الكريم وأبنائه وبتعاون الإخوة الكرام أعضاء المجلس الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن سعادة الوزير في مجمل الرد إن أكد شيئًا فإنما يؤكد بالدرجة الأولى مدى أهمية الحاجة إلى قانون التعليم العالي ، قانون يحدد واجبات والتزامات وحقوق المستثمرين في هذا القطاع الحيوي المتنامي بصورة ملحوظة ، ويدفع لتنمية هذا الاستثمار والتوسع فيه . أكرر شكري وتقديري لصاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على التجاوب والرد على ما أثرته من استفسارات تدور حول الاستثمار في قطاع التعليم العالي ، وهو تعاون وتجاوب دائم نقدره لسعادة الوزير ، ومؤكدًا أن هذه الملاحظات لا تقلل من اعتزازنا وتقديرنا لجهود سعادته في مجال تطوير المسيرة التعليمية في المملكة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أتوجه باسمكم بالشكر إلى سعادة وزير التربية والتعليم على حضوره اليوم وعلى مداخلاته والتي أعتقد أنه أوضح بها الكثير من الأمور . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (124) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، والمقدم من العضو خالد المسقطي ، وأطرح تثبيت التقرير في المضبطة ، فمن هم الموفقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      ( فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (124) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى : )

       بناء على كتاب صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى المؤرخ في 22 ديسمبر 2003م ، والذي تم بموجبه إحالة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (124) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، فقد بحثت اللجنة الاقتراح بقانون في اجتماعها الحادي عشر المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر2003 والذي حضره بالإضافة إلى أعضاء اللجنة ممثلان عن الدائرة القانونية بوزارة شئون مـجلس الوزراء وهـما : المستشـار القانوني د . مجدي أحمد الشرقاوي ،  والمستشار القانوني السيد خالد إبراهيم عبدالغفار .
       وقد استعرضت اللجنة الآراء القانونية حول الموضوع محل البحث وبخاصة حول ما إذا كان نص المادة (124) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى يتوافق مع مبادئ الدستور ونصوصه أم يخالفها ، وتحديداًً المادة (37) الفقرة الأولى .
       وقد عرض ممثلا دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء وجهة النظر الداعمة لكون النص الحالي لا يتوافق مع نص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور فيما يتعلق بالمعاهدات التي تبرم بمراسيم وأن اقتراح السيد العضو / خالد حسين المسقطي يتوافق مع النص الدستوري السابق الذكر .
       كما عرض سعادة الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني بالمجلس وجهة نظر مكتب المجلس القانونية من أنه لا يوجد أي مخالفة في النص الحالي محل الاقتراح بقانون للنص الدستوري المذكور والحجج القانونية المؤيدة لهذا الــرأي .
       وبعد نقاش مستفيض حول الحجج القانونية لكلا الرأيين ، وحصر أوجه الإشكالات المثارة حول النص الحالي للمادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى رأت اللجنة أن النص الحالي لا يتوافق مع الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستــور تحديداً ، وأن ما جاء في الاقتراح بقانون المقدم من السيد العضو / خالد حسين المسقطي يتماشى مع النصوص والمبادئ الدستورية ، وبخاصة الفقرة الأولى من المادة (37) ، وعليه فإن اللجنة توصي بالتالي :

      التوصيــــــة :
        الموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (124) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، لأنه يتوافق ويتماشى مع المبادئ الدستورية .
       وقد اختارت اللجنة السيد عبدالرحمن محمد الغتم مقرراً أصلياً ، والأستاذة وداد محمد الفاضل مقرراً احتياطياً .

      والأمر متروك لنظر المجلس الموقر ،

                                      عبدالجليل إبراهيم آل طريف
                                  نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

       ( انتهى نص التقرير )

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخ خالد المسقطي على هذه الملاحظة الجديرة بالاهتمام والخاصة بالمادة (124) من اللائحة الداخلية حيث ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشكل مستفيض الحجج القانونية لكلا الرأيين ، وحصر أوجه الإشكاليات المثارة حول نص المادة
      (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى حيث رأت اللجنة أن النص الحالي لا يتوافق مع الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور تحديدًا ، إذ لا موجب لأن يتولى رئيس مجلس النواب إخطار رئيس مجلس الشورى بالمعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور لأنها نصت على أن "يبرم الملك المعاهدات بمرسوم ، ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فورًا مشفوعة بما يناسب من البيان " ، وأن ماجاء في الاقتراح بقانون المقدم من الأخ العضو خالد المسقطي يتماشى مع النصوص والمبادئ الدستورية ، وبخاصة الفقرة الأولى من المادة (37) ، وعليه فإن توصية اللجنة : الموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (124) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، لأنه يتوافق ويتماشى مع المبادئ الدستورية . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      " يخطر رئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقًا لنص المادة الأولى من المادة (37) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ويتلى هذا البيان في أول جلسة تالية مع إيداع المعاهدات ومرفقاتها أمانة المجلس وللمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات أو الاتفاقيات دون اتـخاذ قرار في شأن المعاهدات ذاتها " ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

      المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا معالي الرئيس ، في البداية نشكر مقدم الاقتراح السيد خالد المسقطي ونشكر لجنة الشئون التشريعية والقانونية . فيما يتعلق بالتعديل المقدم من العضو خالد المسقطي ، أعتقد أن الإشارة إلى أن المعاهدات تبلغ مباشرة إلى المجلس مشفوعة بالبيان الخاص بها ، فهذا الاقتراح موفق ، وذلك لتعارض النص مع نص الدستور ، وبالتالي فإن الإبلاغ يتم لكلا المجلسين مجلس الشورى ومجلس النواب مباشرة مشفوعًا بالبيان الخاص به ، ولكن لا يتم نظر المعاهدة إلا بعد أن ينتهي مجلس النواب من النظر فيها ، وهذا يوجد اتساقًا في المسائل الإجرائية في داخل المجلسين ، وبالتأكيد فإن في المادة
      (81) أعطى المشرع الدستوري لمجلس النواب أن ينظر في مشروعات القوانين بدايةً ويحيلها بعد ذلك إلى مجلسي الشورى ، ومن الملائم في موضوع المعاهدات أن يتم نظر هذه المعاهدات أولاً أمام مجلس النواب وبعد ذلك ينظر مجلسكم الموقر في هذه المعاهدات ويبدي عليها الملاحظات التي يراها مناسبة ، وبالتالي فإن الشق الأول من الاقتراح فيما يتعلق بالمعاهدات التي تبلغ إلى مجلس الشورى مباشرة اقتراح يتناسب مع ما هو منصوص عليه في المادة (37) من الدستور في الفقرة الأولى منها ، ولكن دائرة الشئون القانونية ترى إضافة ما يؤكد على أن نظر المعاهدات يتم بعد انتهاء مجلس النواب من نظرها ، ولدينا اقتراح محدد ينص على أنه " يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ، ويتلى هذا البيان في الجلسة مع إيداع المعاهدة ومرفقاتها أمانة المجلس وللمجلس بعد انتهاء مجلس النواب من نظر المعاهدة أو الاتفاقية إبداء ما يراه من ملاحظات بصددها دون اتخاذ قرار في شأن الاتفاقية ذاتها " ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الوقت الذي أسعدني قرار أو توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالموافقة على الاقتراح المقدم من الأخ الزميل الموقر خالد المسقطي فإنني - بعد إذنكم وإذن المجلس الموقر - أود التنويه بالموقف المسئول الذي عبرّت عنه دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء ، وبالتالي موقف هذه الوزارة الذي كان نموذجًا في التعاون ، والرجوع إلى الحق كما بدا واضحًا من تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية . وعلى الرغم من المفارقة التي عرضها التقرير المشار إليه والتي تمثلت بموقف وزارة شئون مجلس الوزراء الذي أيد وجهة النظر الداعمة لاعتبار النص الحالي للمادة (124) محل البحث لا يتوافق مع الدستور فيما ظل مكتب المجلس مُصّرًا على موقفه المعاكس لهذا الرأي . أقول : مع أنها مُفارقة إلا أنها مفارقة إيجابية تؤكد روح الديمقراطية ، وروح التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وهي حقيقة تستحق التنويه والإشادة ، وهذا ما وددتُ أن أُسجله من خلال هذه الكلمات . مقترحًا طرح الموضوع للتصويت المباشر ، وشكرًا . 
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ خالد المسقطي وأثني على اقتراحه بتعديل

       المادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى باعتبار أن الدستور هو المرجعية ، وكل نص في اللائحة يخالف الدستور يجب أن يعدل بما يتوافق مع ما جاء في الدستور ، والفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور حددت هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك شقان في كلامي هذا ، وكان الشق الأول هو الوحيد الذي كنت أريد التكلم فيه ، ولكن الشق الثاني استحدث بعد سماعي لرأي دائرة الشئون القانونية . أولاً : بالنسبة للمحور الإجرائي الذي تم من خلاله النظر في اقتراح الأخ خالد المسقطي ، وما دار بين مكتب المجلس والأخ العضو من خلاف معروف لدينا ، وقد اتخذ المكتب قراره برفض المقترح استنادًا إلى المادة (93) من اللائحة الداخلية إلا أنني أرى أن هناك التباسًا وقد أحببت أن أوضح أمرًا بشأنه للمجلس ، والأمر هو أنه كان من الممكن تقصير مدة  الطريقة الإجرائية التي تمت ، والمادة ذكرت بوضوح أن هناك ثلاث حالات تجيز لمكتب المجلس سحب أو إرجاء المقترح ، وقد نصت المادة (93) من اللائحة على ثلاث حالات منها إذا كان القانون مخالفًا للدستور ، أو إذا كان المقترح لا يفي بالطلب ؛ وهذا لقصور المقترح للائحة التفسـيرية ، فهل يمنع العضو من تقديم اقتراح ما في تعديل مادة معينة ؟ لا أعتقد أنه يجوز منعه وحتى إذا كان مخالفًا للدستور ، والأمر الآخر أنه إذا كان مخالفًا للدستور
       – فعلاً -  أو كانت المادة المقترح تعديلها مخالفة للدستور ، فأنا أرى أن رأي العضو موافق للدستور وقد أخذ وقتًا طويلاً لمراجعته وأنا أرى أنه كان من المفترض أن يقصر هذا الوقت ، هذا من الناحية الإجرائية . أما من الناحية الموضوعية فأنا أعتقد أن الإخوة في دائرة الشئون القانونية كانوا يوافقوننا الرأي في اللجنة عند نقاشنا هذا الموضوع ، ولكن فوجئنا اليوم بتعديلهم المقدم والبسيط كما ذكره الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية . أنا أقول إن إبداء الرأي عادة في مجلس النواب

       يكون بالرفض أو القبول ولا يجوز له النقاش في مضمون الاتفاقية أو المعاهدة ، فإذن لماذا ننتظر نحن هنا رأي مجلس النواب ؟ ونحن كذلك لدينا نفس الصلاحيات بالموافقة أو الرفض ، فبالتالي انتظارنا لرأي مجلس النواب لا يفيدنا - لا يقدم ولا يؤخر - في شيء ، وأعتقد أن المشرع عندما أدخل وأضاف كلمة " فورًا " في المادة (37) من الدسـتور لم يدخلها عبثًا ، وهذا يعني أن يكون المجلسان متوازيين ومتزامنين في نفس الوقت . أنا أستغرب رأي دائرة الشئون القانونية بإضافة التعديل بخصوص انـتظار رأي مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا أشير إلى أن مكتب المجلس - وليس دفاعًا عنه - اتخذ الخطوات الموجودة في المادة (93) من اللائحة الداخلية واتبع نصها . أما عن عرض المعاهدات والاتفاقيات على مجلس النواب ، فكما أعلم أنه يستطيع أن يطلب التحفظ على مادة أو أكثر من مواد المعاهدة أو الاتفاقية ، والمهم في ذلك أننا سمعنا رأي الأخ سلمان سيادي وسمعنا الاقتراح ، ولنواصل الكلام في الموضوع ثم نطلب إبداء الرأي مرة أخرى من دائرة الشئون القانونية . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : المقترح الذي قدمه الأخ سلمان سيادي يختلف عن رأي ممثلي دائرة الشئون القانونية أثناء مناقشة اللجنة والموافق لرأي اللجنة والذي ورد في تقرير الإخوة لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وهذا يعد تعديلاً في
      اقتراحهم ، نص التقرير يذكر أن اللجنة تتفق تمامًا مع الرأي الوارد من الزميل خالد المسقطي ، والنص المقترح من الأخ سلمان سيادي الآن يتفق في شقه الأول مع النص المقترح من الزميل خالد المسقطي ولكن شقه الثاني يختلف مع النص المقترح من الزميل خالد ، وبالتالي نحن الآن أمام رأيين مختلفين ، وأنا أرى أن مقترح الأخ سلمان سيادي ما لم يتبنَّ من قبل أي من أعضاء المجلس فمن الخطأ أن نناقشه أصلاً . ثانيًا : نحن بصدد مناقشة تقرير اللجنة بالموافقة أو الرفض ، ومن الواضح أن الإخوة بدائرة الشئون

       القانونية لا يتفقون مع المقترح المقدم من الزميل خالد المسقطي خلافًا لما ذكر في التقرير . الأمر الآخر - سيدي الرئيس - هو أن المادة (37) من الدستور واضحة بحيث تنظم التبليغ الفوري للمجلسين فلا غبار على ذلك ، ولكن المادة (124) من اللائحة الداخلية أتت لكي تعزز الفلسفة التي قامت عليها السلطة التشريعية بوجوب أن يبدأ النقاش أولاً في مجلس النواب لأي مشروع قانون ثم في مجلس الشورى ، فيجب ألا نهز هذا الكيان المتفق عليه بوجود غرفتين في المجلس الوطني ، فالمتفق عليه هو ألا تتم مباشرة مناقشة أي مشروع قانون أو أي تشريع صادر إلا بعد مناقشته في مجلس
      النواب ، فالدستور نص على تبليغ المجلسين حسب المادة (37) ولكن إجراءات المناقشة التي نظمتها اللائحة الداخلية تحتم علينا أن ننتظر أولاً مجلس النواب إلى أن ينهي عمله ويبلغنا رئيسه بإنهاء مناقشته بخصوص ذلك الموضوع فنبدأ ونباشر عملنا في مجلس الشورى ، وهذا الكلام يتفق تمامًا مع ما ذكرناه في الجلسات الماضية ، ويتفق تمامًا مـع رأي الأخ سلمان سيادي . ثالثًا : إن المادة (38) من الدستور تتناول أمراً آخر وهو المراسيم بقوانين ، فالمراسيم بقوانين نسخ للعملية نفسها ، يصدر الملك المرسوم ويـبلغ المجلسين ، والمادة (121) من اللائحة الداخلية تذكر أن ترسل المراسيم بقوانين إلى مجلس النواب أولاً ، ومن ثم تأتينا مع رأي مجلس النواب لتتم المناقشة في مجلسنا ، فما هو الفرق بين المراسيم بقوانين التي تصدر من صاحب الجلالة الملك مباشرة أثناء حل المجلس أو العطل والتي لا تحتمل التأخير والمعاهدات التي يـبرمها جلالة الملك بموجب الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور ؟ نحن يجب أن نحافظ على هذا الكيان والمبدأ ، المبدأ أن تناقش جميع التشريعات في مجلس النواب أولاً ومن ثم تناقش في مجلس الشورى وإن لم نستفد من رأي مجلس النواب في التعديل - كما ذكر الأخ جميل المتروك - إنما هناك أسس وهي يجب أن تبقى ولا تعدل في جزئية من التشريعات القانونية ، فجميع التشريعات يجب أن تخضع لنفس العملية (أولاً في مجلس النواب ومن ثم في مجلس الشورى) ويجب ألا نخلط بين الأمور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع ما ذهبت إليه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالتوصية بالموافقة على الاقتراح . وما أربك فهمي للموضوع هو ما تفضل به الأستاذ سلمان سيادي فهو يوافق ولا يوافق في الوقت نفسه ، وإن ما يلفت نظري هو أننا نريد أن نتبع النظام المعروف في الدستور بالنسبة لمشروعات القوانين كما هو في المعاهدات ، بينما المادة (37) من الدستور واضحة جدًا بأن المجلسين في نفس الوقت يتم إبلاغهم وفورًا . وبالنسبة لما ذكره الأخ جمال فخرو فالفرق بين المعاهدات التي يبرمها جلالة الملك والمراسيم بقوانين في ما بين أدوار الانعقاد فإن المراسيم بقوانين يجب أن تعرض خلال شهر ومن ثم نستطيع أن نقبلها أو أن نلغيها أو نعارضها تمامًا ، بينما المعاهدات عندما تحال إلينا ففي نفس الوقت نبدي وجهة نظرنا . ومشروعات القوانين يجب أن يتفق المجلسان عليها وفي عدم اتفاقهما يجتمع المجلس الوطني ، والمعاهدات لا تحتاج لاتفاق رأي المجلسين ، فمن وجهة نظري هناك فروق ، وأتفق تمامًا مع رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بأن نعالج المعاهدات بطريقة مختلفة عن مشروعات
      القوانين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ناقشنا هذا الموضوع في لجنة الشئون التشريعية والقانونية باستفاضة وكان معنا ممثلون عن دائرة الشـئون القانونية ، وكان رأيهم واضحًا وصريحًا في هذا المجال ، وهو ما اتفق مع رأي اللجنة وما عرضناه بشكل أمين في التقرير المعروض أمام حضراتكم ، وقد فاجأنا الآن رأي الأستاذ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية الذي قسم المادة إلى جزئين ، وأشكره على موافقته اللجنة في الجزء الأول عندما قال إن المعاهدات ترسل إلى المجلسين في آن واحد وهو ما تفيده كلمة الفورية ، لكني أدعوه أيضًا إلى إكمال نص المادة التي تقول " ويتلى هذا البيان في أول جلسـة تالية " ، فإذا كان إرسال المعاهدة إلى المجلسين متزامنًا فمعنى ذلك أن الجزء الآخر من المادة يؤكد أن النظر في هذه المعاهدات يكون متزامنًا وهو ما ذهبت إليه اللجنة واستندت عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أتوجه بالشكر إليكم وإلى مكتب المجلس وإلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية على الجهود البارزة التي أثمرت عرض هذا المقترح على المجلس الموقر ، وأشكر اللجنة على التقرير المقدم اليوم بالمبررات التي تم عرضها . استقر رأي المجلس صراحة منذ دور الانعقاد الأول على أنه (لا اجتهاد مع صريح النص) ، ووضحت المادة (92) من الدستور وكذلك المادتان (94،92) من اللائحة الداخلية التنظيم القانوني لحق أعضاء مجلس الشورى في اقتراح القوانين ، وأنا قد تقدمت بمقترح وكان عبارة عن فكرة قدمت لمكتب المجلس وكانت هناك
      معارضة ، ثم قدمت إلى المجلس ، ومن ثم أحيلت إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي أتت بعد مداولاتها بتقرير ، وأرجع إلى مضبطة الجلسة التاسعة فقد كان هناك قرار إحالة الموضوع إلى اللجنة لدراسته مع جميع الآراء القانونية . سيدي الرئيس ، تقدمت بمقترح ، والاقتراح يقدم مصاغًا ومحددًا بقدر المستطاع بحيث تكون الفكرة واضحة ويذكر فيه الهدف والأساس الذي يقوم ويعتمد عليه ، واللجنة لا تبدي رأيًا في صياغة الاقتراح وإنما تبدي رأيًا في فكرة الاقتراح التي قدمت . التقرير الذي ترفعه اللجنة إلى المجلس يجب قانونينًا أن يتضمن رأيًا من ثلاثة وهي : إما جواز النظر في الاقتراح ، أو رفضه ، أو إرجاؤه ، فنحن - سيدي الرئيس - لا نناقش المقترح وصياغته ، والمجلس له نفس صلاحيات اللجنة عند عرض التقرير عليه فإما أن يوافق على الاقتراح المقدم أو يرفضه أو يؤجله . إذن لا اللجنة ولا المجلس يوافقان على الصيغة وإنما يوافقان على الفكرة التي قدمت وتصاغ من قبل الحكومة . وأرجع إلى توضيح ما تفضل به الأخ
      جمال فخرو بالنسبة إلى إضافة المادة (38) في تفسير الشطر الأول من المادة (37) من الدستور ، وأقرأ عليكم الشطر الأول من المادة (37) " يبرم الملك المعاهدات بمرسوم ، ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فورًا مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية " ، والشطر الثاني من المادة هو " على أن معاهدات الصلح والتحالف ، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبـيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة ، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة ، والمعاهدات التي تُحمِّل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين البحرين ، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون . ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتضمن المعاهدة شروطًا سرية تناقض شروطها العلنية " ، فهذه هي المادة (37) ، وجاءت المادة (38) من الدستور تعالج الشطر الثاني من المادة (37) وتنص على أنه " إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون ، على ألا تكون مخالفة للدستور " . سيدي الرئيس ، المادة (38) من الدستور تعالج الشطر الثاني من المادة التي تسبقها من أنه إذا كانت هناك حاجة إلى إصدار قانون أو توقيع على معاهدة يجب أن تصدر بقانون ، وهذا النوع من المعاهدات والتي هي للصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو أخرى يجب أن يصدر بقانون ، ولكن في فترة الحل أو ما بين أدوار الانعقاد يجوز لجلالة الملك أن يصدر مرسومًا تكون له قوة القانون ، هذا هو ما أفهمه من وجود المادة (38) وليس كما تفضل الزميل جمال فخرو من أن المادة تعطي تفسيرًا آخر وهو أنه لا يجوز النظر في الاتفاقـية من قبل مجلسنا الموقر إلا بعد أن نحصل على ملاحظات مجلس النواب . سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع ما ذكره الأخ سلمان سيادي في أن الشطر الأول غير دستوري ، وأتمنى أن يعيد علينا الصياغة المقترحة بالنسبة إلى التعديل المراد إضافته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سنعطي الأخ سلمان سيادي الكلمة فيما بعد ، والآن ليتفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أؤيد ما ذهب إليه الأخ خالد المسقطي ، والموضوع اطلع عليه الإخوة في الحكومة فنحن قدمنا من الدور السابق تغييرات وتعديلات كبيرة على اللائحة الداخلية ، وقد مر عليها قرابة العام ، ومن ضمنها ما تقدم به الأخ خالد المسقطي ، وأنا أعتقد أن الموضوع لابد أن يكون متكاملاً ولا نتطرق في مناقشاتنا إلى جزئيات من اللائحة الداخلية . أما الموضوع الثاني فأنا أستغرب حرص الأخ جمال فخرو على أن نتقيد بما جاء في اللائحة الداخلية والدستور ، وإن هناك مسئوليات وصلاحيات لكل مجلس ، نجد أن مجلس النواب سيقدم على خطوة كبيرة في تعديلات دستورية لدرجة تغيير رئيس المجلس الوطني من رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس النواب ، ومن المفترض أن يكون أعضاء مجلس النواب ملتزمين كذلك بهذه الفقرات وهذه المسئوليات ، فلماذا يطرح علينا أن نلتزم نحن فقط بما جاء في اللائحة الداخلية والدستور ؟ سيدي الرئيس إن الإخوة في السلطة التنفيذية والإخوة في لجنة الشئون التشـريعية والقانونية قد أبدوا وطرحوا وجهة نظرهم ، وهي تعبر عن مرئياتهم فقط ، ونحن في جلستنا نحدد المرئيات بشكل عام والصلاحيات الموجودة عندنا . أنا أقترح طرح الموضوع للتصويت وأرجو من الإخوة مساندة الأخ خالد المسقطي في مقترحه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكن قبل ذلك نريد أن ننتهي من قائمة طالبي الكلمة بخصوص هذا الموضوع ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، صراحة إن ما يدور في هذا المجلس يثير الاستغراب ، فأولاً وتعقيبًا على كلامك استنادًا إلى المادة (93) من موضوع الإجراء الذي ذكرته سابقًا فإن المادة واضحة وفيها ثلاثة أحكام لسحب الاقتراح ، ولا أعتقد أن أحد هذه الأحكام ينطبق على رأي الأخ خالد المسقطي . وتعقيبًا على كلام الأخ جمال فخرو فهناك قاعدة وأعتقد أن الإخوة بدائرة الشئون القانونية يتفقون عليها ، فهناك في القانون ما يسمى بالنص الخاص والنص العام ، وعادة النص الخاص يسود النص العام ، وإن كنت مخطئًا فليصحح لي الإخوة في ذلك ، فإذا كان هناك نص خاص لهذا الموضوع أي للمعاهدات فلماذا نأخذ بالنص العام ؟ النص الخاص واضح يقول :
      "يبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فورًا " وهذا نص خاص بخصوص المعاهدات وليس بالنسبة للإجراءات الأخرى ، وما ذكره الأخ جمال هو نص عام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذا التعديل فقد أبدت دائرة الشئون القانونية رأيها وقد رأت أن التعديل صحيح لأنه يتفق مع المادة (37) من الدستور ، ولكن على أساس المحافظة على مبدأ الإجراء كما جاء في المادة (81) من ناحية النظر في جميع الأمور القانونية والتي تبدأ من مجلس النواب وتنتهي بمجلس الشورى ، وكانت هذه الإضافة التي طلبت دائرة الشئون القانونية إضافتها ، وهي لن تؤثر على قرار المجلس أو ملاحظاته التي سوف يتلوها ستثري النقاش لأنه عندما يطلع مجلسكم على ملاحظات مجلس النواب التي أبداها على هذه الاتفاقيات والمعاهدات سيثري عمل المجلس وإبداء الرأي في ذلك ، وهى كما جاء في نص المادة (124) من اللائحة الداخلية لا تحتمل هذه المعاهدات أي تغيير أو تعديل فهي قد صدرت ولها قوة القانون ، وهذه نقطة هامة يجب توضيحها لأنه يجب المحافظة على أساس المادة (81) لأنه حتى المراسيم التي تصدر ما بين أدوار الانعقاد وفقًا للمادة (38) من الدستـور يجب أن تأخذ نفس التسلسل عند إحالتها . وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن الدستور هو المرجعية العليا التي يجب أن نرجع لها في أي مسألة ، والآن سواء كان الاختلاف في النص أو المضمون فيجب أن نصحح هذا الاختلاف إن وجد ، وقد رأت اللجنة أن هناك اختلافًا في النص على الأقل إن لم يكن هناك اختلاف في المضمون ، وأضف إلى ذلك النقطة التي أشار إليها الأخ جميل المتروك وهي أن هذا النص خاص ، والخاص يقيد العام ، وأنا لا أدري لماذا نخضع إلى الإجراءات والآليات المتبعة في القوانين أو المشاريع المقترحة خاصة أنه ليس هناك أثر في نقاش هذه المعاهدات بصريح نص الدستور ، وقد نصت المادة (124) على أن " للمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات أو الاتفاقيات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها " فلا أدري لماذا نخضع هذا الخاص والعام مرة أخرى للنقاش وندخل في الآلية المتبعة في المشروعات والاقتراحات ، مع أن هذا النص خاص ويقيد المعنى وينهي الموضوع برمته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أريد أن أدخل في جدل قانوني لأن هناك من هو أقدر منا جميعًا بهذا الخصوص وهم الخبراء والمستشارون القانونيون والذين يمكن أن يفيدونا لنتخذ القرار بشكل جيد ، ولكن التعديل الذي أتى به الأخ خالد المسقطي سوف يُخل بآلية وطريقة عرض القوانين والمعاهدات التي تأتي من جلالة الملك والحكومة ، فهو قد تمسك بحرفية كلمة " فورًا " ، وأنا أعتقد أن هذه الكلمة لا تعني بالضرورة أن تأتي الاتفاقيات والمعاهدات رأسًا إلى مجلس الشورى ومجلس النواب في آنٍ واحد ، وإنما الأهم هو الآلية وعدم الإخلال بها ، فالآلية واضحة وهي بالتسلسل المبسط من الملك إلى الحكومة ثم إلى مجلس النواب ثم بعد ذلك إلى مجلس الشورى ، فنحن لا نتخذ أي رأي إلا بعد أن نرى ملاحظات الإخوة في مجلس النواب ، فالأمر يتعلق بترتيب آليات العمل بين المجلسين ، ومجلس الشورى لا يباشر بحث أي موضوع تشريعي عدا الاقتراحات بقوانين التي يتقدم بها الأعضاء إلا بعد أن ترد إليه ملاحظات مجلس النواب وهذا ما قد ذكره المستشار القانوني في اجتماع مكتب المجلس . أنا أريد أن أوازن بين مقترح الأخ خالد المسقطي وقرار مكتب المجلس من حيث اتخاذنا للقرار المناسب وهو أن الأخ خالد المسقطي يتمسك بظاهر النص أو بالمعني اللغوي غير الشامل ، وأستند في قولي هذا إلى نص المادة (37) من الدستور وكلمة " فورًا " لا تعني أن جلالة الملك يبلغ المجلسين معًا وفي آن واحد ، إنما يبلغها المجلسين وفق الآليات المحددة وحسب ما ورد في اللائحة الداخلية ، وهذا ما اتفق معنا عليه الأخ سلمان سيادي على عكس ما ورد في تقرير اللجنة وهو قد تراجع عن رأي اتخذته دائرة الشئون القانونية . فالموضوع برمته إجرائي وليس له أهمية كبيرة ، وأنا أعتقد أن اقتراح الأخ خالد المسقطي سوف يستدعي تعديل نصوص أخرى ، ويدخلنا في دوامة من التعديلات المتلاحقة ، وأرى أن يستمع المجلس لرأي المستشار القانوني للمجلس والذي أبداه في مكتب المجلس ، وللأسـف لم يوضع رأيه في التقرير ليكون الأعضاء على اطلاع عليه ، فأرجو إعطاء المستشار القانوني الفرصة لإبداء رأيه لإنهاء هذا النقاش واتخاذ القرار المناسب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سأعطي سعادة المستشار القانوني للمجلس الفرصة للكلام فيـما بعـد  ، ولكن الموضوع من شقين ، فالشق الأول إبلاغ المعاهدات وهذا يتفق مع مقترح دائرة الشئون القانونية كما ورد في مداخلة الأخ سلمان سيادي وأيضًا هو توصية اللجنة ، والشق الثاني هو وقت مناقشتها ، فرأي يقول بالتسلسل الزمني أي مجلس النواب أولاً ثم مجلس الشورى ، ورأي آخر يقول بتزامن العرض والمناقشة في كلا المجلسين . وحتى نواصل عرض الكلام في هذا الخصوص وقبل إعطاء الكلمة للمستشار القانوني أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل . 

       العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أنا لا أريد أن أكرر الكلام ، ولكن سأعلق على بعض مداخلات الزملاء ، فالزميلة الدكتورة ندى حفاظ ذكرت أن المعاهدات لا تتطلب الاتفاق ، والمراسيم نصوت عليها بنعم أو بلا ، واقتراحات القوانين لا تتطلب انعقاد المجلس الوطني ، وهذا لا غبار عليه ، ولكن في جميع الأحوال يجب ألا ننسى أن هناك ثنائية في تركيب السلطة التشريعية والمادة (81) ألزمت بأن تنظر المشروعات أولاً من قبل مجلس النواب وتاليًا من قبل مجلس الشورى سواء كان هناك مشروع قانون أو مرسوم بقانون أو معاهدة تصدر بأمر من جلالة الملك ، وإن كانت طبيعة القرار الصادر من المجلسين مختلفة إلا أن طبيعة النظر يجب أن تكون بالتناوب ، مجلس النواب أولاً ثم مجلس الشورى . وبالنسبة للمادة (38) فقد ربطها زميلي الأخ خالد المسقطي بالمادة (37) ، وأحب أن أطمئنه بأنه ليست هناك أية علاقة بين المادتين (38،37) من الدستور ، وأنا أتيت بالمادة (38) لكي أبرر بأنها طلبت - في موضوع المراسيم بقوانين بموجب المادة (121) من اللائحة الداخلية - تتابع النظر في المراسيم بقوانين ، أي أن تبدأ أولاً بمجلس النواب ومن ثم مجلس الشورى ، ولكن في الحقيقة ليس هناك أي ارتباط بين هاتين المادتين الدستوريتين ، فالأولى تتكلم عن المعاهدات ، والثانية تتكلم عن المراسيم بقوانين ، والمرسوم بقانون يصدر في جميع الأمور ومن بينها المعاهدات ، ولا يقتصر على المعاهدات فحسب . زميلي الأخ فيصل فولاذ يطلب مني أن أقيد الإخوة في مجلس النواب وأعتقد أن هذا ليس من صلاحياتي أو صلاحياته ، فمجلس النواب له الحق في أن يعدل ما يشاء من الدساتير ومشروعات القوانين والقوانين ، ونحن لنا أيضًا - في الوقت نفسه - الحق في أن نعدل ، ولكل مجلس أن يقرر المصلحة التي يراها من مصلحة الوطن ويتخذ بشأنها القرار المناسب . وبالنسبة إلى الأخ جميل
      المتروك ، فنحن - سيدي الرئيس - عندما طبقنا المادة (93) اعتمدنا على نقطتين من النقاط الثلاث ، الأولى هي الجزئية المتعلقة بوجود الأحكام التي تضمنتها مواده في القوانين النافذة ، ونحن ارتأينا في مكتب المجلس أن اللائحة الداخلية الحالية تفي بتنفيذ تلك المادة ، ثم قلنا إن هذا التعديل المقترح سيخالف المادة (81) من الدستور ، لذلك عندما رفضنا في مكتب المجلس نظر الاقتراح رفضناه من هذا المنطلق ؛ لأن مقترح الزميل خالد المسقطي يطلب أن تنظر المعاهدات في آن واحد وهو ما يخالف الدستور ، فبالتالي نحن في مكتب المجلس رفضناه ، ونتمنى لو أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية تبنت نفس الرأي ورفضت المقترح ، وشكرًا . 
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سعادة المستشار القانوني هل تريد التعقيب ؟ تفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الرأي الذي تبناه مكتب المجلس هو عدم مخالفة
      المادة (124) من اللائحة الداخلية لنص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور ، ذلك لأن الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور تنص على أنه " يبرم الملك المعاهدات بمرسوم ، ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فورًا مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية " ، والمادة (124) من اللائحة الداخلية لم يغب عنها هذا النص وهي تشير إليه في صلبها إذ تقول : " يخطر رئيس مجلس النواب رئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (37) " ، يعني أنه من الواضح أن الفقرة الأولى من المادة (37) لم تغب عن المشرع الدستوري ، ولكنه أراد أن يحافظ على آلية النظر في القضايا القانونية بحيث تبدأ أولاً في مجلس النواب ثم ينظر في الموضوع من قبل مجلس الشورى ، فليست هناك معارضة بين نص المادة (124) والدستور ، وجوهر الفقرة الأولى من المادة (37) هو الإبلاغ الفوري للمجلسين وليس شيئًا أكثر من ذلك باعتبار أن هذه المعاهدة أخذت قوة القانون ، ولكن المادة (124) تشير إلى أن للمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات ، فإذن في هذه الحالة وللاحتفاظ بآلية النظر في القضايا القانونية بين المجلسين ينبغي أن يتريث مجلس الشورى في النظر حتى يرى ما قدمه مجلس النواب من ملاحظات على المعاهدة ، وطبعًا تقديم الملاحظات ينبغي أن يبلغ إلى الحكومة ، وهيئة الوصل فيما يتعلق بإبلاغ الحكومة هي مجلس الشورى وليس مجلس النواب ، مجلس الشورى هو الذي يبلغ الحكومة الرأي النهائي ، لأنه للمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات ، لمن يبدي هذه الملاحظات ؟ المفروض أنه يبديها للحكومة ، فإذن ما يهمه أن يطلع أولاً على ملاحظات مجلس النواب الذي له أيضًا أن يقدم ملاحظات بشأن هذه المعاهدات ، فلذلك لا أجد تعارضًا بين نص المادة (124) من اللائحة الداخلية ونص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور ، وكان هذا هو الرأي القانوني الذي تبناه مكتب المجلس من البداية في هذا الشأن ، فلذلك أرى الإبقاء على نص المادة (124) من اللائحة الداخلية وهي منسجمة ولا تعارض بينها وبين نص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قلنا إن أي خلاف سواء كان في النص أو المضمون مادام مخالفًا للدستور فهو غير مقبول ، بغض النظر عن أهمية هذا الخلاف سواء كان لغويًا أو ما شابه . والنقطة الأخرى هي أنني لا أدري لماذا يركز الإخوة على
      كلمة " فورًا " ، ولو نظرنا إلى المادة بأكملها لوجدنا أن هناك خلافًا صريحًا حتى في النص ، والمادة (37) من الدستور تقول : " يبرم الملك المعاهدات بمرسوم
      ويبلغها... " ، الإبلاغ منسوب إلى الملك ، " ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب
      فورًا " ، والحال أن المادة في اللائحة الداخلية تنسب الإبلاغ إلى رئيس مجلس النواب ، وهذا في حد ذاته خلاف صريح مع المـادة (124) من اللائحة الداخـلية حيـث تقـول : " يخطر رئيس مجلس النواب رئيس المجلس " ، والدستور يقول إن الملك هو الذي يخطر المجلس ، هذه نقطة سواء كان الخلاف لغويًا أو في النص أو في المضمون ، ويفترض أن نتفادى أي خلاف مع الدستور لئلا نقع في إشكالات أخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أننا متفقون على تغيير الشق الأول المتعلق بالإبلاغ وتتفق معنا في ذلك دائرة الشئون القانونية ، وأرجو أن ينصب النقاش الآن على الجزء الثاني وهو هل يتم النظر في المعاهدة بالنسبة لمجلس الشورى بعد مجلس النواب أو بالتزامن ؟ نقاشنا الآن يجب أن يكون في هذا الجانب ، لأن الجميع متفقون على الشق الأول . أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك فليتفضل .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق معك - سيدي الرئيس - في أن الموضوع في الشق الأول شبه متفق عليه ، وهذا النص صريح في أن مكتب المجلس أخطأ ، وهذا تعقيب على الأخ جمال فخرو ، فوجود أحكام تتضمنها قوانين نافذة معناه أن الذي قدمه الأخ العضو لا يقدم ولا يؤخر ، هذا معنى النص ، وأنا لا أتفق معه في هذا الموضوع بأن هناك خلافًا صريحًا بين المادة في اللائحة الداخلية والمادة في الدستور ، على كل أنا لن أتطرق إلى هذا الموضوع أكثر . لقد أثار سعادة المستشار نقطة وهي أن مجلس الشورى هو الذي يبلغ الحكومة ، ولا أعتقد أن هناك نصًا في اللائحة الداخلية أو في الدستور يقول إن الإبلاغ هو من قبل مجلس الشورى إلى الحكومة ، نحن نحب أن يوضح لنا سعادة المستشار أين تقع المادة سواء في اللائحة الداخلية أو الدستور والتي تنص على هذا الأمر ، وهذا أعتقد أنه يكفينا إذا كان صحيحًا ، فأرجو أن يوضح لنا سعادة المستشار ذلك ، وأعتقد أن الإخوة في دائرة الشئون القانونية ملمون بهذا الموضوع ولا يتفقون مع الأخ المستشار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، هذا بالنسبة إلى مشروعات القوانين ولكن ليس للمعاهدات ...

      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
       سيدي الرئيس ، أنا لم أرد أن أزيد في الكلام لأن الأخ جمال فخرو ذكر أن المادة (81) تخص مشروعات القوانين فقط وليس المعاهدات ، لذلك اقتصرت في كلامي على موضوع المعاهدات الذي ذكره سعادة المستشار ، فحبذا لو وضح لنا هذه النقطة ، حتى يكون الأمر واضحًا بالنسبة للمجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

       

      العضو خالد المسقطي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أعطي المجلس فكرة عن المادة (81) من الدستور التي تطرق إليها الأخ جميل المتروك ، فهي تنص على أنه " يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه ، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الشورى الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه أو قبول أية تعديلات كان مجلس النواب قد أدخلها على المشروع أو رفضها أو قام بتعديلها ... " ، سيدي الرئيس ، بعض الإخوة تطرقوا إلى هذه المادة منهم سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب والأخ جمال
      فخرو ، وهذه المادة - (81) من الدستـور - ليس لها علاقة بالشطر الأول من المادة (124) من اللائحة الداخلية الذي تقدمت بمقترح تعديله ، هذه المادة تتعلق بالشطر الثاني من المادة (37) من الدستور ، وعليه أعتقد - سيدي الرئيس - أن المقترح واضح ويوجد تقرير اللجنة وهناك قبول به ، وأقترح أن نصوت على هذا المقترح كما تقدمت به إذا كان هناك قبول ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، سعادة المستشار القانوني هل تريد التعليق ؟ تفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
       شكرًا سيدي الرئيس ، مشروعات القوانين تقدم دائمًا إلى مجلس النواب وبعد ذلك تقدم إلى مجلس الشورى وفي حالة الخلاف بين المجلسين يعود المشروع إلى مجلس النواب ، ومجلس النواب يستطيع أن يصر على رأيه وكذلك يستطيع مجلس الشورى أن يصر على رأيه ، وبعد ذلك إذا بقي الخلاف فيعرض الأمر على المجلس الوطني ، وإذا سُوِّي الخلاف ففي النهاية يرفع مجلس الشورى الموافقة النهائية للمجلسين إلى
      الحكومة ، وهذا ما نصت عليه المادة (86) من الدستور حيث تقول : " في جميع الحالات التي يتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس الشورى بإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك " ، إذن هذه هي الحالة التي تشير إلى أن مجلس الشورى - في النهاية - هو الذي يخاطب الحكومة بشأن القضايا التشريعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، أنا أتفق مع أن هذا الكلام يخص مشروعات القوانين ، ولكن ما ذهب إليه الأخ جمال فخرو هو أنه يريد أن ينسجم هذا مع جميع ما يقدم من مشروعات أو معاهدات ، هذا هو الاختلاف الذي طلبت أن يكون النقاش فيه ، لأن النقطة الأولى متفق عليها بأن ترسل إلى المجلسين ولكن أرجو أن يكون التركيز على هذا الأمر : هل تناقش القوانين أو المعاهدات بصورة متزامنة أم ينتظر مجلسُ الشورى مجلسَ النواب ؟  أعطي الكلمة للأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية فليتفضل .

      المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
       شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أننا دخلنا في متاهات بمناقشة هذا الموضوع ، ودخلنا أيضًا في مناقشة مواد ليست لها علاقة أصلاً بالموضوع ، وباختصار فإن الجميع متفقون على أن نص المادة (124) الذي يقول : " يخطر رئيس مجلس النواب رئيس المجلس " يتعارض مع ما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور ، ومن ثم فهذا الموضوع محسوم ومتفق عليه ، ونحن في الحقيقة نطرح مسألة ذات طبيعة إجرائية ليست لها علاقة بأية مادة وهي أننا نعمل وفق نظام المجلسين ، وكما يعرف مجلسكم الموقر فإن قليـلاً من الدول وخاصة الدول العربية هي التي أخذت بهذا
      النظام ، وهذا النظام يستوجب إبلاغ المجلسين بالمعاهدات وهذه مسألة محسومة ، ولكن بالنسبة لموضوع المسألة الإجرائية يجب إعطاء الدور الأساسي حتى المسائل الشكلية والإجرائية للمجلس المنتخب وهو مجلس النواب ، من هنا - وحرصًا على اتساق المسائل الإجرائية عندنا في نظامنا القانوني - نرى أن ما يطبق على موضوع نظر مشروعات القوانين يطبق على موضوع نظر المعاهدات التي تصدر بمراسيم ، وبالتالي ينظر الموضوع في مجلس النواب وبعد ذلك ينظر في مجلسكم الموقر ليبدي ملاحظاته على المعاهدات ، فقط في هذا الجانب نقترح إعادة النظر في الموضوع من قبل لجنة الشئون التشريعية والقانونية الموقرة التي أبدت جهودًا طيبة في هذا الموضوع ، ونرى إعادة الموضوع إليها لدراسته - على الأقل - في ضوء ما تسفر عنه مناقشاتنا في دائرة الشئون القانونية مع لجنة الشئون التشريعية القانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا على اقتراحك سعادة المدير العام لدائرة الشئون القانونية . الآن هل يود المجلس مواصلة النقاش في الاقتراح بقانون أو التصويت على الاقتراح المقدم بإعادته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته ثم إرجاعه إليكم مرة أخرى ؟ فأولاً أنتم وافقتم على الشق الأول من الاقتراح ، وهناك اقتراح بإعادته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسة الشق الثاني منه مع دائرة الشئون القانونية ثم عرضه على المجلس مرة أخرى ...

      العضو عبدالرحمن الغتم (مقاطعًا) :
       سيدي الرئيس ، أطلب التصويت على ما اقترحته اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي (مثيرًا نقطة نظام) :
       من الذي قدم الاقتراح بإعادته إلى اللجنة ؟

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
       لقد تبنى الأعضاء اقتراح إعادته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك توضيح مهم جدًا ، فأنا بصفتي مقدم الاقتراح تقدمت بمقترح بتعديل نص المادة (124) من اللائحة الداخلية لأنها حسب رأيي مخالفة للدستور ، هذه المادة تتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور ، أما المادة (124) من اللائحة الداخلية فلا تتعلق بمشروعات القوانين ، وعليه لا أرى أي داع إلى أن تناقش اللجنة الشطر الثاني من المادة (37) الذي لا يتعلق بالمادة (124) التي تقدمت بتعديلها ، والتعديل المقترح هو أن يكون الإبلاغ فورًا . سيدي الرئيس ، عندنا مقترح وهذا المقترح مقبول ويتعلق بمادة معينة ، وقد توسع المقترح حاليًا ، وما تقدمت به هو تعديل مادة واحدة من اللائحة الداخلية هي المادة (124) بتعديل الإبلاغ إلى مجلسي الشورى والنواب فورًا فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات التي تبرم بمراسيم ، والشطر الثاني من المادة (37) لا يتعلق بالمراسيم ، بل يتعلق بمشروعات القوانين ، فإذن ليس له علاقة بالمقترح الذي تقدمت به ، وعليه أتمنى أن يكون التصويت اليوم على ما تقدمت به من مقترح وبالصيغة التي تقدمت بها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       نحن لم نتطرق إلى الجزء الثاني ، بل تكلمنا عن الجزء الأول فقط ، وهناك شبه اتفاق كامل على الجزء الأول وسنصوت عليه ، ولكن هناك أيضًا جزءًا آخر وهو قضية بحث المعاهدات ، هل تبحث في وقت متزامن أم ينتظر مجلس الشورى انتهاء مجلس النواب من بحثها ؟ هذا هو الاقتراح ، الآن سأطرح الجزء الأول للتصويت ، وهو أن ترسل المعاهدات إلى كلا المجلسين في وقت واحد . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للمادة (37) التي يدور عليها البحث فإن المعاهدة عندما تبرم من قبل جلالة الملك تصبح لها قوة القانون وتصدر في الجريدة الرسمية ، فالجزء الأول لا غبار عليه وهو الاتفاق على الإبلاغ ، ولكن المادة (86) نظمت نظر القوانين كلها بنظام المجلسين ، ويجب المحافظة على هذا الأسلوب ، هذه هي النقطة وبيت القصيد ، لأنه حتى الملاحظات التي سترفع من مجلس النواب ستجيء إلى مجلس الشورى ، وهنالك مادة تنص على أن الذي يبلغ ويرفع إلى رئيس مجلس الوزراء هو رئيس مجلس الشورى بالنسبة لجميع هذه الأمور ، فهذه النقطة واضحة ، ونرى أن النص الأصلي وضع على أساس ألا يختلف مع المادة (81) ، ونحن إذا أخذنا جزئية الإبلاغ فورًا فلا غبار على التصحيح ، لكن المحافظة على تسلسل العمل بين المجلسين هي أساس عمل السلطة التشريعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       أنا الآن أطرح للتصويت موضوع الإبلاغ الفوري ، تصحيح قضية الإبلاغ الفوري ، نحن قسمناه قسمين وسنصوت على كل واحد منهما على حدة ، وأنا أتكلم عن المعاهدات فقط ، فيمكن أن نصوت على التعديل بالنسبة إلى الإبلاغ الفوري
      فقط ، أو يمكن طرح الاقتراح برمته للتصويت ، واللجنة أوصت بجواز نظر الاقتراح ، وإذا رجعنا إلى اللائحة الداخلية فإنها تنص على أن نصوت على أبعد الاقتراحات عن اقتراح اللجنة ...

      العضو عبدالرحمن الغتم (مقاطعًا) :
       سيدي الرئيس ، نطالب بالتصويت على اقتراح اللجنة ، ما رأيك في اقتراح
      اللجنة ؟

      الرئيـــــــــــــــس :
       تقول اللائحة الداخلية إذا كان هناك أكثر من اقتراح فيصوت على الاقتراح الأبعد ، وهو مثلاً الموافقة على الجزء الأول ومعارضة الجزء الثاني ، وعندي الآن اقتراح اللجنة وهو جواز نظر الاقتراح ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
       شكرًا سيدي الرئيس ، بعض الإخوان تبنوا المقترح الوارد من الحكومة بإعادة هذا المشروع إلى اللجنة وهو في الحقيقة الاقتراح الأبعد لكي تعيد اللجنة النظر فيه ، وفي الحقيقة لسنا بصدد مناقشة جزء من الاقتراح ، فإما أن يوافق المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح وبالتالي يحال برمته إلى الحكومة لصياغته وإما أن يرفض المجلس جواز نظر هذا الاقتراح ، ولكن قبل التصويت على ذلك هناك اقتراح أبعد من اقتراح اللجنة بإعادة هذا المشروع إلى اللجنة مرة أخرى للنظر فيه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا ما ذهبت إليه في البداية ، الاقتراح الأبعد هو إعادته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وتستطيع دائرة الشئون القانونية إبداء رأيها
      عندئذ ، هذا هو الاقتراح الأبعد ، فإذا لم يوافق المجلس عليه نصوت على الاقتراح الآخر ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، المقترح مقدم من الأخ خالد المسقطي والآن أنتم ستحيلونه إلى اللجنة على أساس أنه اقتراحان وتقسمون الاقتراح الواحد إلى اقتراحين ليصبح فقرتين وندخل في دورة ثانية ليس لها من داع ، هناك اقتراح مقدم صريح ويؤكد على تعديل معين ، ثم نقطة أخرى - سيدي الرئيس - وهي إذا تقدمت دائرة الشئون القانونية باقتراح وثنى الأعضاء عليه ، فهل يتبنى المجلس الاقتراح بهذه الصورة ؟ أنا لا أفهم هذا المعنى .

      الرئيـــــــــــــــس(موضحًا)  :
       إذا قدم عضو واحد في المجلس اقتراحًا فإنه يكون اقتراح المجلس .

      العضو محمد هادي الحلواجي (مستأنفًا) :
       الذي تقدم بالاقتراح هو دائرة الشئون القانونية وقد ثنى أعضاء المجلس على اقتراح دائرة الشئون القانونية وهذا ما رأيناه الآن ، كيف يتبنى الأعضاء اقتراحًا من خارج المجلس ، فالمجلس ثنى على اقتراح مقدم من خارج أعضائه ، والاقتراح يجب أن يكون مقدمًا من الأعضاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
       شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو أنه حصل نوع من التداخل في الموضوع ، حيث إنه في الجلسة السابقة أحيل الموضوع إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لا لتبدي رأيها بشأن الاقتراح بقانون ، وإنما بشأن الخلاف الذي تمت مناقشته في الجلسة
      السابقة ، فنحن لانزال في مرحلة سابقة على بحث الاقتراح بقانون بجواز النظر فيه أو رفضه أو إرجائه ، نحن لانزال في الجزء الأول لأنه عندما أحيل الأمر إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لم يحل إليها على أساس أنه اقتراح بقانون لإبداء رأيها بشأنه في جواز النظر فيه أو رفضه أو تأجيله ، فلذلك نحن لانزال في المرحلة الأولى ، وحيث إننا لانزال في المرحلة الأولى وجاء اقتراح جديد من الحكومة بإضافة فقرة جديدة فإذن يحال هذا الموضوع برمته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء رأيها في الموضوع نهائيًا مع اقتراح الحكومة بهذا الشأن ومن ثم جواز نظره أو رفضه أو تأجيله ، لأننا لانزال في الواقع في المرحلة الأولى وليس في مرحلة النظر في الاقتراح في هذا الشأن إذا كنتم تتذكرون ما تم في الجلسة السابقة ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي سعادة المستشار القانوني للمجلس أن أقرأ توصية اللجنة ، فاللجنة استلمت الموضوع المقترح وأصدرت توصية وهي : " الموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (124) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، لأنه يتوافق ويتماشى مع المبادئ الدستورية " فاللجنة أخذت الموضوع على أساس أنه أحيل إليها من المجلس للنظر في جواز قبوله أو رفضه ، واللجنة على علم في الوقت نفسه بأن الموضوع سيحال إليها في حالة الموافقة وذلك لمناقشة الصياغة ، ومفهومي للتوصية واضح وهو أن اللجنة قد أوصت بالموافقة على المقترح وليس - كما ذكر سعادة المستشار القانوني - على جواز قبول أو رفض هذا المقترح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن القضية أصبحت حساسة ، فكل عضو يأتي بموضوع معين ويريد أن يدعمه المجلس ، والأخ خالد المسقطي - جزاه الله خيرًا - تقدم بموضوع حساس ولكن ليس بالضرورة أن يقبله المجلس ، فنحن نناقش الموضوع وقد يلاقي القبول وقد لا يقبله المجلس ، والأخ جمال فخرو أوضح أمورًا كثيرة في
      مداخلته ، وأعتقد أن كلامه كان واضحًا وصريحًا وصحيحًا ، وسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ذكر - تقريبًا - الكلام نفسه الذي ذكره الأخ جمال فخرو ، وكذلك الأخ سلمان سيادي والمستشار القانوني للمجلس ذكرا الكلام نفسه أيضًا ، وليس بالضرورة أن ننهي الموضوع اليوم ، فالموضوع ليس بتلك الأهمية التي تحتم علينا أن ننهيه في هذه الجلسة ، ومادام لدينا مجال فأقترح أن يعاد مرة أخرى إلى اللجنة لدراسته بالتشاور مع الحكومة ، ومن ثم نناقش الموضوع مرة أخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ جمال فخرو لديه اقتراح ، وأطلب منه أن يتقدم باقتراحه حتى لا يعتقد البعض أنه اقتراح مقدم من الحكومة ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح هو أن يعاد بحث الاقتراح بقانون برمته على ضوء النقاش الذي دار خلال هذه الجلسة من قبل لجنة الشئون التشريعية والقانونية ،
      وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء )

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن لدينا أمران وهما توصية اللجنة واقتراح الأخ جمال فخرو وهو

       الاقتراح الأبعد ، وسنصوت أولاً على اقتراح الأخ جمال وإذا لم يوافق عليه المجلس فسنصوت على توصية اللجنة ، أطرح للتصويت اقتراح الأخ جمال فخرو وهو إعادة الاقتراح بقانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته على ضوء النقاش الذي دار في جلسة هذا اليوم ...

      العضو عبدالرحمن الغتم (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، أرجو من الأخ جمال فخرو إعادة تقديم اقتراحه حتى يكون واضحًا للأعضاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح هو إعادة الاقتراح بقانون برمته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته على ضوء ما دار من نقاش هذا اليوم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الموافقون على هذا الاقتراح ...


      العضو عبدالرحمن الغتم (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، لابد أن يكون الاقتراح محددًا حتى يكون الإخوة الأعضاء على بينة ، فما هو أساس إعادة الاقتراح بقانون ؟

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      التصويت على إعادة الاقتراح بقانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية  لدراسته على ضوء النقاش الذي دار خلال جلسة اليوم ، فمن هم الموافقـون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يعاد الاقتراح بقانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وأود أن أوضح لكم أن المجلس لم يرفض الاقتراح بقانون بل بالعكس ، فقد وافق على جزء كبير منه ، ونرجو أن يتسع صدر اللجنة لدراسته على ضوء نقاش اليوم وأن ترفع تقريرًا بشأنه في الجلسة القادمة ، وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة هذا البند ، وأعطي المجلس استراحة لمدة (15) دقيقة ومن ثم نعود لمواصلة الجلسة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، ونواصل مناقشة بنود جدول الأعمال ونبدأ بالبند الخاص بالاقتراح المقدم من العضو الدكتور منصور محمد العريض بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة تطوير المجلس ، وقد تقدم الدكتور منصور باقتراحه إلى مكتب المجلس وقد درسه المكتب في أكثر من اجتماع وبحضور الدكتور منصور وطلب منه إعادة صياغة
      الاقتراح ، ولكنه أصر على رأيه وقدم التقرير المعروض أمامكم ، وبناء على المادة (93) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى فإن مكتب المجلس يعرض الأمر على المجلس لإبداء رأيه ، وأطلب من الأخ الدكتور منصور العريض أن يقدم مقترحه للمجلس بإيجاز فليتفضل .


      العضو الدكتور منصور العريض :
      شكرًا سعادة الرئيس ، إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الشورى الأفاضل ، إن التجربة الديمقراطية البرلمانية التي يمر بها مجلسنا الموقر مازالت في بدايتها ، لذا من الطبيعي أن يعتري هذه التجربة بعض القصور والثغرات والتي بإذن الله تعالى سيتم اجتيازها ، وفي الفترة الأخيرة كنت من المتابعين للحوارات الاجتماعية السياسية للأسرة الدولية ، وعلمت أن من ضمن ما احتوت عليه أجندة الاتحاد البرلماني الدولي هو مشروع لقياس

      العمل الديمقراطي البرلماني ((parliamentary democracy indicators والذي لن يكون مجلسنا الموقر بمعزل عنه ، سواءً بالتأثير أو المساهمة ، لذا أرى أن تحقيق أهداف المجلس التي من أجلها وجد تستدعي أولاً تشكيل لجنة لدراسة تطوير المجلس تتجاوب مع التطور البرلماني الدولي ، واسمحوا لي أن أوضح لحضراتكم بعضًا من مبررات إنشاء اللجنة : أولاً : تقدير الأوضاع الراهنة للمجلس وتأثير  اتجاهاته بالنسبة إلى أهداف المجلس النابعة من تطلعات المجتمع واحتياجاته . ثانيًا : تحديد الاحتياجات الأولية لتطوير العمل البرلماني والتعرف على نواحي القصور والثغرات من خلال دراسة تسمى(needs assessment)  . ثالثًا : إيجاد مؤشرات قابلة لقياس الكمية والنوعية لتطوير عملية التحول الديمقراطي وإجراء الخطوات اللازمة لإدراجها ضمن الاستراتيجية الإنمائية الوطنية . سعادة الرئيس ، سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، إخواني وأخواتي الأفاضل إن دعمكم لهذا المقترح محل التقدير والامتنان ، متمنيًا أن يكون النقاش منحصرًا في مبدأ تشكيل اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنت تتكلم عن تطوير مجلس الشورى فقط .

      العضو الدكتور منصور العريض :
      ليس كذلك سيدي الرئيس ، المقترح كان يتعلق بالمجلسين مع بعضهما
      البعض ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي الآن طلبات للكلام في الموضوع ، وأبدأ بالأخ منصور بن رجب فليتفضل .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اطلعت على الاقتراح المقدم من الأخ الزميل الدكتور منصور العريض ، كما اطلعت على مذكرة مكتب المجلس التي بدا واضحًا منها أن المكتب يذهب إلى ضرورة حصر مجال الاقتراح بمجلس الشورى ، غير أن المذكرة المشار إليها لم تعرض الحيثيات التي من أجلها طلب مكتب المجلس من العضو المحترم سحب اقتراحه وإعادة صياغته بحيث يقتصر على مجلس الشورى وليس المجلس الوطني . وحتى نكون على بينة من الأمر ، فإنني أرى أن من حق المجلس أن يستمع إلى الحيثيات التي استند إليها مكتب المجلس ، وبالتالي فإنني أقترح أن تطلب الرئاسة الموقرة من مكتب المجلس بيان بالموافقة الكاملة للاقتراح محل البحث . هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية ، فإنني ومع الموافقة على المعطيات التي أوردها الزميل الموقر الدكتور منصور العريض لتبرير اقتراحه بتشكيل اللجنة المؤقتة  لتطوير المجلس الوطني ، إلا إنني أضع هذه الأسئلة بين يدي الزميل الموقر من خلالكم - سيدي الرئيس - منتظرًا إجابات عليها ، وأعتقد أنها ضرورية لتوضيح الموقف : أولاً : تهدف اللجنة المؤقتة - بحسب المقترح - إلى العمل على إيجاد مؤشرات أو معايير دولية للعمل الديمقراطي البرلماني ، فهل المطلوب من اللجنة المقترحة إيجاد هذه المعايير الدولية من لدنها ، أم أن هذه المعايير موجودة أصلاً ويطلب من اللجنة الاستئناس بها ، واختيار ما يناسب مملكة البحرين منها ؟ وهل المقصود من الحديث عن المعايير الدولية هو إعادة النظر في صلاحيات المجلسين ؟ ثانيًا : تهدف اللجنة المؤقتة - بحسب المقترح - إلى تحديد احتياجات المجلس لسد الثغرات والنواقص في العمل الديمقراطي البرلماني ، فهل هذا التحديد ينسحب على المجلس الوطني بما هو مجلس يضم المجلسين في حالات محددة دستوريًا ، أم أن هذا التحديد ينسحب على مجلس الشورى بما هو مجلس قائم مستقل ، وعلى مجلس النواب بما هو مجلس قائم مستقل ؟ وهل سينتج عن هذا التحديد توصيات ما ؟ وللوصول إلى هذا التحديد وهذه التوصيات ، ما هي الكيفية التي ستعمل عليها اللجنة للتعامل مع مؤسسة برلمانية مستقلة ذات سيادة على قراراها وعلى شئونها الخاصة ، وأقصد مجلس النواب ؟ ألا يجد الزميل المحترم أن ثمة فرقًا كبيرًا دستوريًا وأكاديميًا ومصطلحيًا بين الحديث عن المجلس الوطني والحديث عن التجربة البرلمانية الديمقراطية ؟ إن الحديث عن مجلس قائم ، يشتمل فقط على أدوات وآليات ودوائر واختصاصات هذا المجلس وصلاحياته بينما يشتمل الحديث عن التجربة الديمقراطية البرلمانية كل روافد هذه التجربة ، بما في ذلك الجمعيات

       السياسية والمبادئ الدستورية التي أطّرت لهذه التجربة ، وعلاقة ألوان الطيف السياسي والطيف الاجتماعي بهذه التجربة إلى آخر هذه المتوالية ، وبالتالي فهل تهدف اللجنة إلى دراسة كل هذه العناوين والمفردات ، وأدوارها في العملية الديمقراطية البرلمانية ؟ سيدي الرئيس ، إنني كعضو في هذا المجلس أحتاج إلى إجابة عن كل هذه الأسئلة حتى أتمكن من تحديد موقفي تجاه هذا المقترح ، شاكرًا للعضو الكريم حسن الاستجابة ولكم
      - سيدي الرئيس - حسن الإحالة إلى العضو المحترم للإجابة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للزميل الدكتور منصور العريض ، سؤالي موجه إلى المستشار القانوني للمجلس ، وهو هل هناك نص قانوني أو عرف برلماني بتشكيل لجنة مؤقتة من صلاحياتها أن تتدخل في أمر يخص المجلس الوطني بغرفتيه دون الرجوع إلى مجلس النواب للاستئناس برأيه ومشورته ؟ لأن اللجنة المقترحة لن يكون اختصاصها تطوير مجلس الشورى فقط . الأمر الآخر هو أننا مع وجاهة الأهداف والمبررات التي صاغها الدكتور منصور العريض والداعية إلى تطوير المجلس ، إلا أنه - حسب اعتقادي - من السابق لأوانه تشكيل مثل هذه اللجنة لحداثة تجربة المجلس ، فعمر تجربتنا لم يتجاوز دورًا واحدًا ونحن الآن في الربع الأول من الدور
      الثاني ، فتشكيل لجنة مؤقتة للتطوير سيكون مناسبًا لو أخذنا المدة الكافية وتبين لنا من التجارب ومن الخبرات المكتسبة الآراء الصائبة والخاطئة ، وفي ذلك الوقت لو شكلنا لجنة فمن الممكن أن نجني ثمارها ، أما في هذا الوقت وبدون موافقة مجلس النواب
       - وأعتقد أن الأمر يخصهم - فأعتقد أن من السابق لأوانه تشكيل هذه اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
      العضو جميل المتروك  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر الأخ الدكتور منصور العريض على المقترح الجيد والمهم ، إلا أن هناك كثيرًا من التساؤلات وهي ما هو الهدف العام لتشكيل اللجنة ؟ حيث إنه لم يكن واضحًا في الرسالة المقدمة ، كما أن آلياتها وعملها لم تكن واضحة ، ولم تتضح الصورة في كيفية تطبيق نتائج الدراسات . أما بخصوص اللجنة المعروض أمر تشكيلها على المجلس ، فإذا كان المقصود تطوير المجلس من ناحية الخدمات والمرافق فأعتقد أن ذلك من اختصاصات مكتب المجلس بالدرجة الأولى ، وإذا كان التطوير من الناحية التشريعية فهذا أيضًا من مسئوليات مكتب المجلس والأمانة العامة ، فهذه الاختصاصات أقرب إلى مكتب المجلس . أما بالنسبة للأعضاء  فيجب أن يكون لهم تقييم ، وهذا شيء مهم ، كما يجب أن يكون هناك تقييم لأداء المجلس ، ولكن من غير الممكن تكوين لجنة من نفس المجلس لتقييم المجلس ، وهذا هو المفهوم من الرسالة التي أمامنا ، وخلاصة القول إن اللجنة برغم وضوح ملامحها العامة إلا أن آلية تكوينها ومفهومها مبهمان ، لذلك أعتقد أن تكوين اللجنة على هذا الأساس أمر غير وافٍ ، فهل بالإمكان أن يقدم الدكتور منصور تفسيرًا أكثر مما طرحه ؟ وإلا أقترح عدم تشكيل هذه اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى أخينا الدكتور منصور العريض ، إن الاقتراح بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة تطوير المجلس أرى أنه أهل أن ينال الدراسة والاستجابة من جانب المجلس ، سواء كان ذلك لسبب موضوعيته أو قانونيته ، فمن الناحية الموضوعية وبعد الاطلاع عليه تبين لي بأن مقدمه قد أوضح في مذكرته المرفوعة لسعادتكم وللمجلس مبررات تكوين هذه اللجنة والأهداف التي ترمي إليها والتي حددها في هدفين هما : 1- العمل على إيجاد مؤشرات أو معايير دولية للعمل الديمقراطي البرلماني . 2- تحديد احتياجات المجلس لسد الثغرات والنواقص في العمل الديمقراطي البرلماني . أما من الناحية القانونية - سيدي الرئيس - فإنه عند الرجوع إلى المادة (21) من اللائحة الداخلية والتي تنص على تشكيل اللجان الخمس النوعية لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس ، نجد أن الفقرة الأخيرة من المادة نفسها تجيز للمجلس ما يلي : " يجوز للمجلس إذا اقتضى الأمر أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين وتنتهي اللجنة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله " ، أي أن الحاجة قد تقتضي دراسة موضوعات قد لا تدخل بشكل مباشر في الاختصاصات التي حددت للجان النوعية والمنصوص عليها في  المادة (21) إلا أنها من الموضوعات التي تدخل بشكل عام في اختصاص المجلس ، وبالرجوع إلى الرأي القانوني المرفوع من المستشار القانوني إلى سعادتكم فقد رأى أن الاقتراح المقدم من السيد الدكتور منصور العريض بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة الموضوع المشار إليه لجدير بالقبول ، حيث إنه من ضمن الموضوعات التي تدخل في اختصاصات المجلس ، ونظرًا إلى أهمية الموضوع المطروح فإنني أقف مع الاقتراح المقدم بتشكيل مثل هذه اللجنة لدراسته ، على أن تقتصر اللجنة على مجلس الشورى في بادئ الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأتقدم بالشكر أيضًا إلى الأخ الدكتور منصور العريض على هذا المقترح الهام والذي يصب في تطوير أداء المجلسين . أولاً : أؤكد أن التجربة البرلمانية التي نعيشها في البحرين هي تجربة جديدة على مجتمعاتنا ، ونحن في أمس الحاجة لتقييمها وإعادة تقييمها وإصلاحها وإعادة إصلاحها . ثانيًا : إن من سنة الحياة التطور والديمومة ، فلذلك إذا كانت هناك أية لجنة لتطوير الأداء البرلماني والإصلاح المستمر فمن الأفضل ألا نترك هذا الموضوع لجهات أخرى تقيمه وتقترح إصلاحه مثل الأجهزة الإعلامية والصحافة والجمعيات السياسية وغيرها ، فالتطوير الذي تنشده هذه اللجنة نوعي وعلمي وليس سياسيًا . ثالثًا : إن معايير ومؤشرات الأداء التشريعي والسياسي تتجدد وتتطور يومًا بعد يوم ، وهناك في المجتمعات الديمقراطية العريقة مؤسسات ووكالات للقيام بمثل هذا العمل ، وبما أن المقترح لا يتعارض مع الرأي القانوني فأرى دراسته وإعطاء تفاصيل أخرى عن آلية عمل هذه اللجنة ، وبالإمكان اقتراح مؤسسات متخصصة للأداء البرلماني والسياسي ، فلذلك أضم صوتي إلى صوت الإخوة الذين شجعوا تشكيل هذه اللجنة ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أود أن أشكر الأخ الدكتور منصور العريض على هذا الاقتراح الهام والجاد والذي يصب في الاتجاه الذي نتوق إليه جميعًا من أجل تطوير أداء عمل مجلس الشورى إداريًا ومهاميًا ، وخاصة أن تجربتنا حديثة وتحتاج إلى تقييمها ذاتيًا ، أولاً وقبل أن ننظر إلى المؤسسات الخارجية في تقييمها ، فإنني أتفق وأؤيد اقتراح تشكيل لجنة مؤقتة لإعداد الدراسة المطلوبة – حتى الأولوية – لوضع معايير ومؤشرات قادرة على قياس أداء العمل كمًا ونوعًا وقابلة للمقارنة ، لأن أي معيار إذا لم نستطع استخدامه في المقارنة الخارجية أو العالمية فيسكون ضعيفًا جدًا ، وبالتالي أنا أفضل أن يكون قابلاً للمقارنة بتجارب المجالس التشريعية الأخرى والمتطورة عالميًا ، إلا أنني أجد أهمية أن يكون للجنة المؤقتة التي - إن شاء الله - ستتكون دور في نقل نتائجها وتوصياتها وإقناع الإخوة في مجلس النواب بتبنيها وتطبيقها على أداء مجلسهم الموقر خدمة لتكامل العمل البرلماني التشريعي في البحرين ، وبالتالي تحديدًا لصلاحياتنا كمجلس شورى ، حيث لا نستطيع أن نفرض على الإخوة في مجلس النواب آراءنا بالنسبة إلى نتائج وتوصيات هذه اللجنة ، وأؤكد أهمية تشكيل هذه اللجنة وأؤيد تشكيلها ، فالفكرة ممتازة ولابد أن ندعمها جميعًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر أخي وزميلي الدكتور منصور العريض على مقترح فكرة تشكيل اللجنة ، وهو بكل تأكيد سينال حظه الوافر من البحث والدراسة المستفيضين من قبل مجلسنا الموقر للوصول إلى رأي واضح وصريح في هذا الموضوع يمكن أن يفيد العمل البرلماني هنا في مملكة البحرين ، وليسمح لي الأخ الفاضل مقدم الاقتراح أن أبدي ملاحظة متواضعة تتمثل في أنه باستعراض مهام ودواعي تشكيل اللجنة يتضح أنها ستركز على تلمس مؤشرات ووضع معايير دولية تحكم العمل الديمقراطي البرلماني ، وتكون أساسًا لقياس مدى نجاحه أو إخفاقه ، وهو ما يعني إخضاع التجربة البرلمانية برمتها لعملية التقييم الشامل ، وصياغة رؤى لآفاق العمل البرلماني ، وهذا يعني دراسة أداء وكيفية عمل المجلسين باعتبار أن تجربة البحرين الديمقراطية تقوم على نظام المجلسين ، وأن تشكيل لجنة تعنى بهذا الموضوع الهام ، وهو أمر مطلوب بكل تأكيد ، يستدعي تشكيل لجنة موازية في مجلس النواب ، أو أن ينسحب عمل اللجنة المقترحة على تقييم أداء المجلسين ، إن كان ذلك ممكنًا من الناحية الدستورية ، واقتراح التوصيات المتعلقة بتطوير العمل في المجلسين بشكل متواز ، ولو أنني كنت أتمنى على زميلي وأخي الدكتور منصور العريض لو أنه حدد بشكل أكثر دقة موضوعات هذه اللجنة وحدد بشكل أكثر الأهداف التي رمى إلى تحقيقها من وراء إنشاء هذه اللجنة ، وابتعد عن شمولية الأهداف إن أراد حصر هذه اللجنة في مجلس الشورى تحديدًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بالشكر إلى الزميل الدكتور منصور العريض على هذا المقترح ، فكل ما يساعد على تطوير العمل البرلماني هو هدف نتوق إليه
      جميعًا . الواضح أن الهدف العام هو رفع مقترحات لتطوير العمل في المجلس الوطني إداريًا ، والأهداف المحددة التي تساعد على تحقيق الهدف العام ، وهما الهدفان اللذان ذكرهما الزميل منصور بن رجب ، وهناك مؤشرات – حسب المقدمة التي طرحها الدكتور منصور العريض – عالمية وسوف يتم تبنيها ، ومن ثم تحديد الاحتياجات لسد الثغرة ، فهناك هدف عام وأهداف محددة وتضاف إليها أهداف أخرى . أما بالنسبة لموضوع اقتراح التطوير للمجلس الوطني أو مجلس الشورى فقط ، فأنا أتفهم وجهة نظر الدكتور منصور العريض والقائلة إن المجلسين يشتركان في كثير من الجوانب ، وبالتالي لا يمكن اقتراح تطوير جزئية دون الأخرى ، فهذا هو الهدف وليس التدخل ، وسوف يرفع كمقترحات ولمجلس النواب قبولها أو رفضها . وبالنسبة إلى ما تطرق له الزميل فؤاد الحاجي بخصوص أن المدة غير كافية ، فمن المعروف أن نظام التطوير يبدأ مع بداية أي نظام ، حيث إن وجود نظام للتطوير والتقييم متفق عليه منذ البداية هو الطريقة الصحيحة من أجل بناء أية مؤسسة ، فلا يمنع ذلك أننا في بداية دور الانعقاد الثاني ، بل بالعكس فهذه دلالة جيدة على أننا نمشي في الطريق السليم ، ونريد أن نعرف الواقع ، وبالتالي ما هي المؤشرات التي يجب أن نتفق عليها ونطبقها في المجلس التشريعي لتطويره ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن السبب الذي بنى عليه مكتب المجلس إعادة صياغة الاقتراح هو أننا ننظر إليه من ناحية أنه يتجاوز اختصاصات مجلس الشورى ، وعرضنا أيضًا أن يقتصر على مجلس الشورى فقط ولكن الدكتور منصور العريض كان يرى أنه لا يمكن تطوير أحد المجلسين فقط ، حيث يجب أن يشمل التطوير المجلسين في الوقت نفسه ، ولذلك دعوناه إلى إعادة الصياغة ولكنه أصر على رأيه . وأعطي الكلمة الآن للدكتور الشيخ علي آل خليفة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، أشكر الأخ الدكتور منصور العريض
      على هذا الاقتراح ، وأعتقد أنه كان هناك تساؤل حول وجود تجاوز على
      سلطات المجلس ، وأعتقد أنه لأي عمل إداري يجب أن تكون هناك لجنة تنظر إلى معايير جودة المعطيات ، وما نراه هنا لا يبتعد عن الجودة فنحن نتكلم عن
      (need assessment) و(gap analysis) وأعتقد أن احتياجات الفرد واحتياجات المجلس ككل سوف تؤخذ بعين الاعتبار في هذه اللجنة إلى جانب أنها سترى المؤشرات الديمقراطية ، وأنا أضم رأيي إلى رأي الدكتور منصور ولاشك أننا في البداية يجب أن نقتصر على مجلس الشورى ، ولكن يجب أن ندعو لتكوين لجنة مماثلة في مجلس النواب ، وأن تجتمع هذه اللجنتان حتى لا يكون الابتعاد بصفة مستمرة ، وعلينا إبلاغهم ومن ثم فالأمر عائد إلى مجلس النواب ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للزميل الأخ الدكتور منصور العريض على اقتراحه ، وعلى جهده الكبير لإعداد هذه الورقة التي تقدم بها إلى مكتب المجلس لتطوير العمل في المجلس . من الواضح أن الزميل الدكتور منصور لايزال يصر على أن ورقته تشمل المجلسين أي مجلسي الشورى والنواب ، وعندما قرأت - وليعذرني الزميل الدكتور منصور - رسالته والورقة المرفقة بها لم أستطع أن أربط بين ما هو المطلوب من هذه اللجنة في رسالته الموجهة إلى سعادتكم إذ يقول : " أتقدم لسعادتكم باقتراح بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع (تطوير المجلس) من أجل تعميق الوعي بالتجربة البحرينية وفتح آفاق للحوار البناء لتلمس الجوانب الإيجابية والسلبية في هذه التجربة ، وذلك للمساهمة في إيجاد تصور وطني للوضع الأمثل في ظل المعطيات السياسية والاجتماعية القائمة والقيم السائدة " . فأنا لم أفهم المراد من هذه اللجنة ، ثم يأتي الزميل الدكتور منصور ويقول إن الاتحاد البرلماني الدولي ناقش في أحد اجتماعاته في سبتمبر وضع ميثاق أو معايير أو مؤشرات دولية للعمل البرلماني ، ثم يأتي ويقول إن مقترحه يهدف لتطوير المجلس الوطني إداريًا ومهاميًا ، من خلال : العمل على إيجاد مؤشرات ، وفي بداية مقترحه يتكلم الدكتور منصور عن أن الاتحاد البرلماني بدأ يسعى لوضع مؤشرات في الوقت الذي نريد أن نضع لأنفسنا مؤشرات ، وأنا أعتقد أنه من الأفضل ألا نخوض في موضوع المؤشرات لأن هذا الموضوع معقد وطويل ، وأن يترك أمر المؤشرات للاتحاد البرلماني لكي يضعها ومن ثم نقيس أداء المجلس على ضوء تلك المؤشرات ، وقد أتت هذه الفكرة في الاتحاد البرلماني في شهر سبتمبر ولم تنتقل إلى خطوة أخرى والتي هي خطوة التطبيق . والأمر الآخر الذي يريد عمله وهو
       (/ needs gap analysis) ، وهذا - سيدي الرئيس - ليس واضحًا من مقترح الأخ الزميل ماذا نريد أن نصل إليه من الدراسة ، وضعنا دراسة ووضعنا ورقة وناقشنا موضوع التطوير . تطوير ماذا ؟ هل نريد تطوير التجربة السياسية في
      البحرين ؟ هل نريد أن نعدل في التجربة السياسية في البحرين ، أم نريد تطوير عمل هذا المجلس ؟ إن تطوير عمل هذا المجلس - سيدي الرئيس - يأتي عن طريق شيئين أساسيين : من خلال تعديل الدستور ليشمل أموراً أخرى ، وتعديل اللائحة الداخلية لهذا المجلس لكي تعطي هذا المجلس صلاحيات ، وهذه الصلاحيات ستأتي من
      الدستور ، وبالتالي كأننا نريد تشكيل لجنة لكي تبحث في تعديلات دستورية أو في اللائحة الداخلية لكي تتماشى مع المفهوم الوارد في هذه الورقة . الأمر الآخر أن الورقة المقترحة تتكلم عن تطوير المؤسسة البرلمانية هي عملية إصلاحية مستمرة ، نرى إشراك الوزارات والهيئات المحلية بالأمر فيها سواء من داخل مملكة البحرين أو من خارجها ، وأنا أعتقد أن هذه استزادة يجب أن ننأى عنها وأن نحذر منها ، بالذات إشراك المؤسسات من الخارج ، أنا أتفق مع التقييم ، ولكن الحقيقة لا أجد في هذا المقترح الوضوح الذي نستطيع أن نعززه أو نؤيده . كذلك هذا المقترح يصر الزميل الدكتور منصور على أنه يشمل المجلسين ، وأنا أتفق مع زملائي بأنه يجب أن يشـمل هذا المقترح مجلس الشورى فقط ، ولا يشمل المجلسين . وأكرر أن أي تعديل في صلاحيات هذا المجلس أو دوره سيتطلب تعديلاً دستوريًا وتعديلاً على اللائحة الداخلية ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر الأخ الدكتور منصور العريض على مقترحه وأثمن كلمة الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وأرى أن الدافع وراء طلب تكوين لجنة هو وجود حاجة ماسة لموضوع معين ولسبب جوهري آخر مهم هو أن العضو مقدم الاقتراح يرغب في العمل وبشكل جدي بما لا يتعارض والدستور واللائحة الداخلية فعلية لا أرى أن هناك ما يمنع من تكوين هذه اللجنة خاصة إذا علمنا أن هناك حاجة ماسة لدراسة احتياجات المجلس وتطويره وأخص بهذا تطوير مجلس الشورى فقط وتجربته لما في إشراك مجلس النواب من تداخل في صلاحيات وآليات عمل المجلسين ، وأؤكد على أن المجلس يحتاج إلى مثل هذه اللجنة على ألا تطول فترة عملها . وموضوع أن الأعضاء لا يمكنهم أن يقيموا عمل المجلس فهناك سؤال يطرح نفسه من هو الذي يستطيع تقييم عمل المجلس واحتياجاته إذا لم يكن الأعضاء لمعرفتهم بحاجات المجلس ؟ ولا أرى أن موضوع الوقت لتقييم التجربة مثلما ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ واحتياجاتها هو عامل حسم لعدم تكوين اللجنة ، ومن المؤكدات أن تطوير العمل في المجلس سوف يبدأ بهذه اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أحب أن أشكر مقدم الاقتراح على هذا
      الموضوع ، إن المهم في إنشاء لجنة مؤقتة يجب أن تكون مهمتها واضحة ومحددة ووقتها معين لإنجازها ، ومن خلال إطلاعي على ما ورد ، نرى أن الهدفين اللذين تريد اللجنة تحقيقهما : 1- العمل على إيجاد مؤشرات / معايير دولية للعمل الديمقراطي البرلماني ، أعتقد أنه إلى الآن الاتحاد البرلماني يسعى إلى وضع هذه المؤشرات ، فمن يملك هذه الخبرة الميدانية والعمل البرلماني لإيجاد هذه المؤشرات غير الاتحاد البرلماني ؟ فهذا تكليف للجنة بأمور قد تفوق الإمكانيات - بحسب رأينا - لأن هذه المؤشرات البرلمانية مكانها - وبحسب الخبرات المتراكمة - الاتحاد البرلماني . 2- تحديد احتياجات المجلس وسد الثغرات والنواقص ، والذي هو عمل آخر أعتقد أنه يجب الاستفادة من خبرات خارجية لتقييم العمل استنادًا إلى المؤشرات الدولية ومن ثم توضيح الاحتياجات والثغرات والعمل على إصلاحها ، هذا العمل من وجهة نظري - وأنا أتفق مع ما ذكره الإخوان - لايزال مبكرًا ، فالتقييم أمر ضروري لكن التجربة البرلمانية لمجلس الشورى والنواب لاتزال في بدايتها ، ويجب أن تعطى وقتًا للممارسة والتدريب حتى نصل إلى المستوى الذي نستطيع بعده التقييم والتطوير . الأمر الآخر قد ذكره الأخ العضو جمال فخرو بالنسبة لمسـئولية أي لجنة ، فالمادة (21) واضحة وتتكلم عن لجنة تخص كل مجلس فلا يجوز مد عمل اللجنة المؤقتة للعمل للمجلسين إلا إذا أصدر المجلس الوطني في اجتماع له تشكيل لجنة للعمل لخدمة المجلس الوطني . بالنسبة لموضوع التطوير إداريًا ، فأنا أعتقد أنه بالإمكان ذلك عن طريق الاقتراحات وقد تم ذلك من خلال اللائحة الداخلية في أمور كثيرة كالتعديلات التي أدخلت عليها . أما بالنسبة لموضوع مهام المجلس ، فقد أوكل الدستور الذي هو المرجع الأساسي للتطوير لأي تعديل سواء عن طريق اقتراح قانون أو إجراء تعديل في الدستور ، وهذا الموضوع أردنا توضيح وجهة نظرنا فيه ونحن لا نختلف على مبدأ التطوير فالتطوير صحيح ولكن إذا لم تكن الرؤية واضحة فإن النتائج هي الأخرى لن تكون واضحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر الأخ الدكتور منصور العريض على هذه المقترحات البناءة ومن خلال قراءتي للمقترح أفهم أن الهدف من تشكيل اللجنة هو : 1- وضع مؤشرات ومعايير لقياس الأداء . 2- ربط المؤشرات أو المعايير بالعملية التنموية في المملكة . 3- تحديد احتياجات المجلس لتمكينه من تحقيق أهدافه . وقد استند المقترح إلى مرجعية وهي قرار الاتحاد البرلماني الدولي لوضع مشروع لعمل مؤشرات دولية - وأعتقد أنه لا توجد مؤشرات دولية - لقياس العمل الديمقراطي البرلماني ، وهذا مازال مشروعًا ، إن تقييم الأداء مرتبط ويتطلب برامج عمل محددة ، ونحن في بداية تجربتنا الديمقراطية لم تتبلور لدينا حتى الآن برامج عمل أو خطط محددة وواضحة قابلة للقياس ، وحتى لا نضع الحصان خلف العربة علينا أولاً أن نهيئ أنفسنا للقياس قبل أن نأخذ بمبدأ القياس . اللجنة لوحدها لا تستطيع القيام بهذه المهمة كما أوضح سعادة الوزير ، لذلك لابد من الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال . إن هذه الأفكار الجميلة التي تبناها الاتحاد البرلماني الدولي قد تبلورت بعد سنوات طويلة من الخبرة والتجربة الديمقراطية في العالم ، فهل نحن نمتلك المعطيات في هذه الفترة الوجيزة من عمر تجربتنا الديمقراطية لعرض التجربة للقياس الدقيق على غرار من سبقنا وكون تراكمات هائلة من الخبرة قابلة للقياس ؟ النقطة الأخيرة هي إذا كانت هذه المؤشرات تخص تجربة المملكة فهل سيتم استثناء المجلس المنتخب وهل سيوافق المجلس المنتخب على المشاركة في هذا المشروع ؟ هذه التساؤلات تتطلب مزيدًا من البحث قبل الموافقة على تشكيل الجنة ، وأقترح على الأخ مقدم المقترح الأخ الدكتور منصور العريض أن يقوم بمزيد من الدراسة للآلية المناسبة وتحديدها بدقة لتجنب أية ملابسات أو إشكاليات قد لا تساهم في إنجاح المشروع . وهذه الملاحظات - سيدي الرئيس - تحتسب لصالح الاقتراح ولا تغفل أهميته للارتقاء بتجربتنا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ الزميل الدكتور منصور العريض على مبادرته لتقديم هذا المقترح والذي أرى فيه وجاهة عندما تطرق إلى أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة المؤقتة هو تعميق الوعي بالتجربة الديمقراطية في البحرين وكثيرًا ما أشيد بهذه التجربة في البحرين ، وعندما ينتمي عضو إلى أي كيان أو نادٍ أو عندما تنتمي دولة إلى تنظم عالمي فلابد أن توجد معايير ومؤشرات يجب على الأعضاء الذين ينتمون إلى هذا التجمع أن يستوفوا هذه المتطلبات ، ووجود مملكة البحرين عضوًا في الاتحاد البرلماني الدولي فلابد أن يكون له متطلبات يجب الوفاء بها ، وإن كانت هناك معايير لقياس درجة الديمقراطية أو هناك مشروع لإظهار هذه المعايير فلابد من الاستفادة منه ، ووجود البحرين في هذا الاتحاد يعد حسنة من الحسنات التي يجب الاستفادة من كل الأنظمة والتجارب الدولية . فيما يتعلق بموضوع تقييم تجربة البحرين فإنها محصورة في أننا نقيس إلى أي مدى تبتعد أو تقترب التجربة في البحرين من هذه المعايير ، وأعتقد أنه لم تكن هناك معايير بل هناك مشروع لإيجاد هذه المؤسسات والمعايير ، وكون البحرين عضو في الاتحاد الدولي لاشك أنه سيساهم في المشاركة في وضع هذه المعايير تحسب إليه وليس عليه ، وإذا ما أخذنا المبادرة بتشكيل هذه اللجنة المؤقتة للقيام بمسئولياتها المحددة كما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الشورى فإن القرارات والتوصيات التي ستصدر عنها لن تكون ملزمة للمجلس سواء من مجلس الشورى أو من المجلس الوطني ، وإذا تشكلت هذه اللجنة المؤقتة وخرجت بتوصيات فللمجلس الأخذ بها أو رفضها أو أخذ بعضها ورفض بعضها الآخر ، فالدراسة التي ستخرج من هذه اللجنة لن تكون ملزمة ، وهناك قول يقول : هل هذه التجربة والتقييم تكون محصورة في مجلس الشورى ؟ وأنا أتفق مع هذا الرأي ، ولكن إذا ما تركزت التوصيات والدراسة - ومهمة هذه اللجنة المؤقتة في صلاحيات مجلس
      الشورى - فهي بطريقة أو بأخرى ستنسحب على مجلس النواب ، وسوف يستفيدون منها ، وربما هذا المشروع إذا ما أحبط اليوم في هذا المجلس سنراه - ربما - يظهر في مجلس النواب ، وسوف يدور نفس النقاش ، فهل هذا لتطوير مجلس النواب أم لمجلس الشورى ؟ سيدي الرئيس ، نحن نعيش عالم العولمة ، ونحن جزء من هذا العالم والعالم أصبح قرية صغيرة ، وإن المعايير الدولية ليست مقتصرة الآن في وجهة معينة وإنما كل التنظيمات وفي جميع أنحاء العالم لها معايير ومؤشرات ، وإن لم تخرج هذه المعايير والقناعات من أنفسنا فسوف تفرض علينا من الخارج ، فلماذا لا نبادر بتشكيل هذه اللجنة المؤقتة لأهداف سامية ؟ وهي لتطوير عمل المجلس ، وهذا لا ينتقص ولا يتعارض مع ما ورد في الدستور واللائحة الداخلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أُذكر بأننا وجهنا نفس السؤال : هل اللجنة لمجلس الشورى فقط ؟ وأجابنا بأن هذه اللجنة لا تنفع لمجلس واحد ويجب أن تشمل المجلسين ، وهو أحد الأسباب التي جعلت مكتب المجلس يرفض المقترح من البداية ، أعطي الكلمة الآن للأخت ألس سمعان فلتتفضل .

      العضو ألــس سمعـان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أيضًا أضم صوتي لصوت الزملاء الذين سبقوني بشكر الزميل الدكتور منصور العريض على مقترحه ، وأؤكد على أهمية التقييم حتى في هذه المرحلة الأولى ، وسؤالي يتعلق بتشكيل اللجنة الذي يريد الزميل تشكيلها من هذا المجلس ومن الوزارات والهيئات المعنية من داخل ومن خارج البحرين ، وسؤالي هو : هل يستطيع مجلسنا الموقر تشكيل مثل هذه اللجنة بهذه العضوية المتنوعة ؟ أي هل يملك مجلسنا الصلاحية القانونية لانتداب أعضاء من السلطة التنفيذية في لجنة مشتركة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتور فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أو أن أشكر الأخ الدكتور منصور العريض على هذا الاقتراح الجيد وأوافق زملائي على تشكيل هذه اللجنة ، ولن أطيل فما قاله الأخ الزميل يوسف الصالح أغناني عن الكثير من الكلام ، وعادة في أي مؤسسة هناك نوعان من التقييم ، تقييم داخلي وتقييم خارجي وما يقترحه الزميل منصور العريض هو تقييم من داخل المجلس ولابد أن يصاحبه تقييم من خارج المجلس حتى نرى المؤشرات إذا كانت مطبقة أو لا ؟ والاتحاد البرلماني الدولي وضع معايير وليس لديه مشروع معايير ، فقد وضع معايير برلمانية دولية ، فهناك الكثير من المعايير التي تطبق

      الآن وأوصى بها ، والأوراق موجودة في التقرير الذي قدمه وفد جنيف ، وهناك الكثير من المعايير أحدها مشاركة المرأة السياسية وكذلك مشاركة مؤسسات المجتمع المدني ، وأوصيت في كثير من الاجتماعات ولكن الآن ونتيجة للمتغيرات الجديدة فإن الاتحاد البرلماني الدولي يريد أن يضع معايير دولية وليس برلمانية في الاتحاد (ipu) وكثير من الدول تحفظت على بعض المعايير ، والآن يعاد دراستها ، فهي ليست جديدة وهي منذ عشر سنوات تقريبًا . أعتقد أن هناك نقطتين في اقتراح الأخ الدكتور منصور ، وبودي أن يجيبني عنهما ، فهناك مهام برلمانية ومهام إدارية ، وعلى ما أعتقد أن المهام الإدارية هي من اختصاص الأمانة العامة ، ونحن في هذا المجلس وفي أكثر من موقع طالبنا بكثير من التطوير في المهام الإدارية بالنسبة للأمانة العامة ، أما المهام البرلمانية فهي التي نسعى إليها وهي التي يسعى إليها الاتحاد البرلماني الدولي ، ولا ننسى أن هناك الكثير من المنظمات ، كالأمم المتحدة ، و (undp) ، و(ndi) وغيرها تسعى لهذا
      التطوير ، والمجلس استعان بالـ (ndi) في أكثر من محاضرة وموقف لهذا التطوير ، وما أريد أن أشير إليه بخصوص ما قاله الأخ يوسف الصالح عما سيفرض علينا لأن الاتحاد البرلماني الدولي هو عضو مراقب في الأمم المتحدة الآن ، وهو ممثل الشعب في الأمم المتحدة مقابل الحكومات في الأمم المتحدة ، وله الحق في أن يطالب الدول بأن تفرض هذه المعايير ، وبالتالي ستفرض علينا ، وملاحظتي للأخ الدكتور منصور تتعلق بآليات هذه اللجنة وما سيترتب علينا ، فهل نحن ملزمون عندما نرى هذا النقص وحتى لو لم يناسب مملكة البحرين ، وأخيرًا بدون مجلس النواب سيكون عمل هذه اللجنة قاصرًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في بداية تقديم المقترح سألت عن وجود ضوابط تحكم هذا المقترح بالنسبة لمجلس النواب فالاتحاد البرلماني ، والتطوير ، والعولمة ، وفرض معايير

      علينا من الخارج كلها أمور مفهومة ، إنما السؤال الملح وأتمنى من الإخوة أن يجيبونا عليه ، فنحن فرضنا على مجلس النواب والتي هي الغرفة الثانية للمجلس الوطني دون الاستئناس برأيهم ، وميثاق العمل الوطني والدستور وجلالة الملك فصلوا هذا المجلس ، ونحن عندما نريد تشكيل لجنة مؤقتة في مجلس الشورى لتطوير مجلسهم هل استأنسا برأيهم ؟ أو أخذنا موافقتهم ؟ الأمر الآخر هل هناك عرف برلماني - وعلى حداثة تجربتنا - وسابقة لذلك بأن نفرض وصاياتنا على مجلس النواب ؟ هذا ما أريد أن يجاب عنه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .

      العضو الدكتور منصور العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوان ، وسأختصر مداخلتي في نقطتين أولاً : هل هذا التقييم سابق لأوانه ؟ الجواب : لا ، لأنه لو كان سابقًا لأوانه لما وجدناه على جدول أعمال مكتب المجلس لهذا اليوم دراسة الـ (undp) التي قامت بدراسة أولية لاحتياجات المجلسين . ثانيًا : هل نقوم بالدراسة للمجلسين أو لمجلس واحد ؟ اسمحوا لي أن أبدي وجهة نظري . بداية أحب أن أشكر الإخوة والأخوات الأفاضل على ما تفضلوا به من ملاحظات ، واسمحوا لي أن أوضح بعض النقاط التي لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل البدء بالتصويت ، والتعليق الأول بين لي أن مجلسي الشورى والنواب منفصلان إداريًا ومهاميًا ولا يمكننا التقدم بمقترح يشمل المجلسين ، وهذا التعليق لا يقلل من أهمية المقترح بل يعززه قانونيًا وعمليًا ، والهدف الأول من اللجنة هو العمل على إيجاد معايير دولية ، فهل يرى أعضاء المجلس الموقرون إمكانية إيجاد مؤشرات أو معايير للعمل الديمقراطي البرلماني بصورة منفصلة أو منعزلة ؟ والهدف الثاني هو دراسة احتياجات المجلس لتقوية المؤسسة البرلمانية ، ومن منطلق الأمور المشتركة بين المجلسين مهاميًا وإداريًا نرى أن هناك الكثير من الاحتياجات المشتركة بين المجلسين ، ومثال على ذلك الإعلام البرلماني ، والعلاقات البرلمانية واحتياجات تطوير قدرات البرلمان ، أي العملية التشريعية للمجلس ... إلى آخره ، وذلك استنادًا للمادتين
      (50-81) من الدستور ، من أن السلطة التشريعية تتكون من مجلسين مجلس شورى ومجلس نواب ، فلا يمكننا فصل أو تجزئة العملية التشريعية أو الآلية التشريعية ، أما من الناحية العملية فإن دراسة التطوير تبدأ بالاحتياجات والأولويات المتشابهة والمتداخلة في عمل المجلسين ، لأنها تمثل أكبر قيمة مضافة كمًا ونوعًا لاستراتيجيات تطوير البرلمان ، وهذا بالتأكيد يتطلب إشراك الجهات المعنية بالأمر . أما فيما يتعلق باللجنة فاللجنة تعمل كأي لجنة أخرى مؤقتة ، بأن ندعو أناسًا ونأخذ برأيهم ، فاللجنة لا تختلف عن لجنة مؤقتة أخرى ، وتحديد مهام اللجنة على مجلس الشورى فقط هي نظرة جزئية تعيق أهداف ومبررات اللجنة ، وتعيق دراسة الاحتياجات لتقوية المؤسسة البرلمانية في
      المملكة ، ولا يتماشى مع مفهوم أفضل الممارسات (best practices) التي توصي بها وتعمل بها بيوت الخبرة كالـ (ipu) و (usaid) و (undp) وغيرها ، إذن سيعتمد هذا التصويت على محورين أولاً : المحور القانوني ، فالرأي القانوني قد أجاز تشكيل لجنة في الشورى لدراسة المؤسسة التشريعية ، والدراسة لن تشمل حالة المجلس الوطني كما هو معرّف في المادة (70) من الدستور ، ولن تعمل اللجنة خارج صلاحياتها القانونية ، وقد تمت الإشارة إلى هذه المادة في ملاحظة المقترح حين تقديمه . ثانيًا : المحور السياسي ، وهو المحور الوحيد - من وجهة نظري - الذي سيعتمد عليه التصويت ، وهذا يعتمد على السؤال التالي : ألا يرى أعضاء المجلس المحترمين أن هذا المقترح - أي تقوية المؤسسة البرلمانية - يخدم المشروع الديمقراطي البرلماني ؟ إن القرار متروك لمدى معرفتكم وحسن تقديركم لأهمية المقترح لهذه المرحلة ، وشكرًا لحسن استماعكم .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية فليتفضل .

       

      المدير العام لدائرة الشئون القانونية  :
      شكرًا معالي الرئيس ، فيما يتعلق باقتراح تشكيل هذه اللجنة فلا يوجد ما يمنع من تشكيل لجان مؤقتة وفقًا لأحكام المادة (21) من اللائحة الداخلية للمجلس ، ولكن يجب أن يكون تشكيل أي لجنة على سبيل التوقيت وأن يكون الموضوع لتشكيل اللجنة داخلاً في اختصاص المجلس ، وواضح من النقاش الدائر حول هذا الموضوع أن هناك تعديًا على اختصاصات جهات أخرى وبالتحديد مجلس النواب ، حيث لا يجاز لمجلسكم الموقر تشكيل لجنة لمتابعة تطوير أداء مجلس النواب ، أو وضع مؤشرات ومعايير ذات طابع معين لخدمة العملية الديمقراطية والتي يدخل من ضمنها مجلس النواب ، ومن هنا فتشكيل اللجنة لا غبار عليه شريطة أن تكون اختصاصاتها ضمن إطار مجلس الشورى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، قبل التصويت أعطي الكلمة للأخ الدكتور منصور العريض فليتفضل .

      العضو الدكتور منصور العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يوجد اختلاف في وجهات النظر بين الرأي القانوني داخل المجلس والرأي القانوني لدائرة الشئون القانونية ، وهذه اللجنة للدراسة والاطلاع فقط وليس لها أي صفة تنفيذية . وبالنسبة للاستشارة القانونية داخل المجلس فقد أجيز لنا تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة هذا الموضوع ، ونحن لا نتدخل في اختصاصات المجلس المنتخب لأنها دراسة فقط ، ولكن الرأي القانوني لدائرة الشئون القانونية يقول إنه تدخل في هذا الاختصاص ، وأنا أريد توضيحًا لهذه النقطة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد ناقشنا هذا الموضوع بإفاضة ، والآن أطرح المقترح للتصويت ، فهل يوافق المجلس على تشكيل اللجنة المؤقتة كما جاء في الطلب المقدم من الأخ الدكتور منصور العريض ؟

      العضو عبدالمجيد الحواج (مستوضحًا) :
      ليكن الأمر أوضح - سيدي الرئيس - فهل ستكون اللجنة المؤقتة مع مجلس النواب أم بغير مجلس النواب ؟

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      الاقتراح واضح ، فالدكتور منصور العريض قدم طلب تشكيل لجنة مؤقتة لتطوير عمل  المجلس الوطني ، وهي لجنة من مجلس الشورى لدراسة عمل المجلسين ، وهذا ما نطرحه للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية غير موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن لن تشكل اللجنة المؤقتة ، وننتقل الآن إلى البند الأخير من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجنة إخاء بين مجلس الشورى بمملكة البحرين ومجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ، وكما تعلمون فقد قمت بزيارة للأردن مع وفد من مجلس الشورى والتقينا هناك برئيس وأعضاء مجلس الأعيان الأردني ، وكذلك مجلس النواب ، وبحثنا سبل التعاون بين مجلسي الشورى البحريني والأعيان الأردني ، واتفقنا على تشكيل لجنة إخاء بين المجلسين تجتمع دوريًا ، كما اتفقنا على التعاون في المجال الإداري والمجال القانوني بين المجلسين ، وسوف يقوم قريبًا وفد من الأمانة العامة بزيارة لمجلس الأعيان الأردني لتوضيح ودراسة أوجه التعاون بين مجلسنا ومجلس الأعيان الأردني ، وقد صوت مجلس الأعيان الأردني بالإيجاب على تشكيل لجنة إخاء بين المجلسـين ، وقبل أن نطرح هذا الموضوع للتصويت ، هل لديكم أية ملاحظات ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أستوضح أمرًا وهو هل هذه اللجنة هي لجنة دائمة أم مؤقتة ؟
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك لجان إخاء ولجان صداقة ، فتكون لجنة ولكن أعضاءها قد يتغيرون .

      العضو جميل المتروك (مستأنفًا) :
      سيدي الرئيس ، أريد توضيح أمر وهو أننا نريد أن نلتزم باللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، فهل هناك بند أو مادة في اللائحة الداخلية تجيز تكوين لجنة دائمة لأمر معين ؟ وما أريده هو توضيح هذه النقطة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      اللائحة الداخلية لا يوجد فيها ما يمنع من تشكيل هذه اللجنة ...

      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      هناك ما يمنع ذلك سيدي الرئيس ، فالمادة (21) من اللائحة تقول - وبشكل صريح والإخوة بدائرة الشئون القانونية يمكنهم التفسير أكثر - إن اللجان الدائمة خمس لجان فقط وأي لجنة أخرى يراد تشكيلها تكون مؤقتة ، إلا إذا طلبنا تعديل المادة نفسها وهو أمر آخر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد شكلنا في السابق مثل هذه اللجنة وقد أطلقنا عليها عدة أسماء مثل جمعية صداقة أو لجنة صداقة وهو أمر مختلف ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن مسألة تشكيل لجنة أخوة مع مجلس مماثل تستلزم من وجهة نظري أمرين هما من صميم اختصاص لجنتين دائمتين من لجان هذا المجلس الموقر وهما : لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وحتى يتخذ المجلس قراره بهذا  الصدد فإنه يحتاج إلى رأي ورؤى هاتين اللجنتين تجاه اللجنة المقترحة ، وبالتالي فإنني أقترح تحويل الأمر إلى اللجنتين المذكورتين حسب الاختصاص وتكليفهما بتقديم تقريرين إلى المجلس حول الموضوع ، ثم بعد ذلك يتخذ المجلس قرارًا بالموافقة على تشكيل اللجنة من حيث المبدأ ، ثم يقرر بشأن انتخاب أعضائها وأعمالها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

      المدير العام لدائرة الشئون القانونية  :
      شكرًا معالي الرئيس ، ردًا على ما أثاره العضو الفاضل جميل المتروك فيما يتعلق بتشكيل هذه اللجان ، فتشكيل هذه اللجنة يأتي بعيدًا عن حكم المادة (21) التي تتعلق بتشكيل لجان مؤقتة لمواضيع محددة ، وانطلاقًا من قاعدة (إن الأصل في الأشياء الإباحة) فلا يوجد في اللائحة ما يمنع تشكيل مثل هذه اللجان لتعديل وتدعيم العلاقات بين البرلمانات العربية ، وهناك الكثير من البرلمانات العربية لا توجد بها نصوص محددة لتشكيل مثل هذه اللجان ونجد أن هذه اللجان منتشرة عندهم
      وموجودة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا بدوري أبين أن مجلس النواب البحريني شكل لجنة صداقة مع البرلمان اللبناني ، أعطي الكلمة للأخ فؤاد الحاجي فليتفضل .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بصفتي أحد أعضاء الوفد المرافق لمعاليكم في زيارة المملكة الأردنية الهاشمية بدعوة كريمة من أخيكم دولة السيد زيد الرفاعي رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية ، يشرفني - ومن مجلسكم الموقر - أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والذي حمل رئيس وأعضاء الوفد المرافق لرئيس مجلس الشورى تحيات وتقدير جلالته إلى أخيه مولاي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم ، وذلك في اللقاء الذي تشرفنا فيه بمقابلة جلالته ، والذي أبدي جلالته فيه الرغبة السامية في التعاون والتكامل على كافة المستويات وكافة الأصعدة والمجالات بين شعب البحرين وشعب الأردن الشقيق ،كما أتشرف أن أوصل الشكر إلى دولة الرئيس زيد الرفاعي رئيس مجلس الأعيان وإلى دولة رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية ، وإلى معالي الباشا الدكتور عارف البطانية مرافق الشرف لمعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي والوفد المرافق له ، وإلى أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على حرارة الاستقبال وحسن الضيافة ، داعين للأشقاء في الأردن بدوام التوفيق والسداد في خدمة مملكتهم وأمتهم العربية والإسلامية . سيدي الرئيس ، بناء على ما تقدم ، فإني أثني على تشكيل لجنة الأخوة بين مجلس الشورى بملكة البحرين ومجلس الأعيان بالملكة الأردنية الهاشمية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أنوه بأن تشكيل لجان الصداقة والأخوة في المجالس النيابية والتشريعية عرف أخذت به هذه المجالس ، والعرف يأخذ قوة القانون ، هذا أولاً . ونحن بكل تأكيد نرحب بهكذا لجنة ، ولكن ما نأمله أن تكون لجنة فاعلة لتسهم في تعزيز مجالات التعاون بين السلطتين التشريعيتين في البلدين الشقيقين ، وخاصة أن الإخوة في الأردن الشقيق يمتلكون خبرات واسعة بحكم عراقة تجربتهم الديمقراطية ، وبشكل خاص في ضوء توافر المشتركات بين التجربتين الديمقراطيتين في البحرين والأردن ، وتشابه الأدوات المعتمدة في هذا المجال في العديد من الأوجه ، وبالمناسبة فنحن نتطلع إلى أن تكون هناك لجان مشتركة - بعد موافقة مجلسكم الموقر على تكوين هذه اللجنة هذا اليوم إن شاء الله - مع أكثر من مجلس تشريعي في الدول الشقيقة والصديقة ، وهو ما سيوفر قنوات أخرى تتيح لنا عرض خصائص ومميزات تجربتنا الديمقراطية التي انبثقت عن المشـروع الإصلاحي التحديثي لجلالة الملك
      المفدى ، ولكي نتبادل الخبرات والتجارب المفيدة في هذا الشأن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة للأخ خالد المسقطي فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع تشكيل حلقات ووسائل استفادة من خبرات الدول ، وبخاصة دول تربطنا بها علاقات وثيقة ، ولكن في الوقت نفسه أجد نفسي متفقًا مع ما ذكره الأخ جميل المتروك من أنه لا يمكننا أن نسمي هذا النوع من التعاون بيننا وبين الإخوة بمجلس الأعيان الأردني بلجنة أخوة ، وفي نفس الوقت أنا غير مقتنع بما ذكره السيد المدير العام لدائرة الشئون القانونية من أنه يمكن أن نسمي هذا النوع من التعاون بين المجلسين بمسمى لجنة ، وإن أمكن أن يعطينا سعادة المستشار ثغرة موجودة أو أن يعطيني مسمًى آخر يجيز لي أن أشكل مثل هذا النوع من اللجان وأستفيد من وجود هذه اللجنة من دون مخالفة أي من مواد اللائحة الداخلية ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، كلمة لجنة يقصد منه جمعية أو مجال تعاوني ، واختيرت كلمة لجنة لتشابه الدستور الأردني مع دستورنا في هذه النقطة ، وكلمة لجنة أخذت كتعاون بين المجلسين ، وكما ذكر الأخ عبدالجليل الطريف فهناك كثير من المجالس بينها مثل هذا التعاون ، وقد ذكرنا أن الإخوة في وفد كندا شكلوا جمعية صداقة وبمثل هذا المعنى ، وما حصل في الأردن يمكننا تسميته جمعية لكن في الأردن تسمى لجنة إخاء وهي ليست لدراسة موضوع معين ، ولكنها لجنة تعاون بين المجلسين ، فقط هناك فرق في
      التسمية ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا عندما ذكرت المادة (21) من اللائحة الداخلية أو

       تكوين اللجان لم يكن المفهوم منه صحيحًا ، فأنا لم أقصد عدم القبول بتكوين نوع من الجمعية أو اللجنة ، وإنما كنت أود من الإخوة في دائرة الشئون القانونية أن يوضحوا لنا كيفية تكوين اللجان ومهامها ، ومسئولياتنا نحن التشريعيين أمام اللجان ، ومهام اللجان أمام المجلس ، لأنه لدينا حاليًا آلية تحت المادة (21) في تكوين اللجان ومهماتها واضحة باللائحة ولكن مهام وآليات هذه اللجنة المقترحة أو الجمعية فهي مختلفة وغير واضحة ، فإن أردتم تسميتها جمعية فلتكن ، لكن مسمى لجنة يخلق نوعًا من الإشكالية القانونية وهذا ما أقصده في كلامي وليس إشكالية موضوعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو من الأخوات الفاضلات والإخوة المحترمين في هذا المجلس الموافقة على تشكيل هذه اللجنة لما لها من مردودات قيمة ، وللخبرات التراكمية لمدة خمسين عامًا لدى الإخوة في مجلس الأعيان ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أكتفي بما جاء على لسان الأخ جميل المتروك ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي ، وأذكرك بأنك قد وافقت على تشكيل هذه اللجنة في مكتب المجلس .


      العضو خالد المسقطي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مثل باقي أعضاء المجلس مع تشكيل هذا النوع من اللجان مما يحقق توثيق العلاقات بيننا وبين الدول الأخرى وخاصة من تربطنا بها علاقات وثيقة مثل المملكة الأردنية الهاشمية . وملاحظتي هي تعقيب على ما ذكره الأخ جميل وهو أن المسمى يجب ألا يكون (لجنة) لتعارضه مع المادة (21) من اللائحة الداخلية ، ونحن نريد أن نوثق علاقاتنا ونستفيد من خبرات الآخرين لكن لا نريد وجود تعارض مع ما ورد في اللائحة الداخلية ، ولهذا السبب قد سألت السيد المدير العام لدائرة الشئون القانونية لإعطائنا مخرجًا قانونيًا لتسمية هذه اللجنة بشيء آخر كجمعية أو مجلس ، حتى لا يكون هناك تعارض مع اللائحة الداخلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أحب أن أبين للزميل جميل المتروك أنه ليس هناك أي ربط بين المادة (21) وتشكيل لجان المجلس وبين تشكيل لجان للتعاون بين المؤسسات الشبيهة في الوطن العربي ، فاسم لجنة كما ورد في المادة (21) قد يتفق في اللفظ ولكن يختلف في دور اللجان ، وكما ذكر الأخ سلمان سيادي أن اللجان بحكم المادة (21) محدد دورها وعملها وأداؤها وطرق تكوينها . نحن نبحث عن تجمع يربط أو يعزز العلاقات بين مجلسي الشورى البحرين والأعيان الأردني ، وقد ارتأى الإخوة في الأردن تسميتها لجنة أخوة ، والرئيس بحكم صلاحياته وافق في الاجتماع معهم بالأردن على تسمية اللجنة لجنة أخوة ، وقد اقترح بعض الإخوة هناك تسميتها لجنة صداقة وهي التسمية المعتمدة ، ولكن في الحقيقة ارتأى رئيس مجلس الأعيان لعمق العلاقة بين المملكتين تنأى بنا أن نسميها لجنة صداقة بل نسميها لجنة أخوة وهي الأعمق في المعنى والمدلول ، وهذا كان الهدف من التسمية ، وأرجو ألا يربط الأعضاء بين ما جاء في اللائحة الداخلية وما جاء في عمل هذه اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أود أن أوضح أمرًا آخر وهو أن الإخوة في الأردن الشقيق قالوا نحن لا نريد لجنة صداقة فقط فالعلاقة بيننا علاقة وثيقة وعلاقة أخوية وأكثر من أخوية ، فلذلك ارتأينا تسميتها لجنة إخاء . أعطي الكلمة للأخ عبدالمجيد الحواج فليتفضل .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تكوين مثل هذه اللجنة عمل ممتاز لا غبار عليه وله مميزاته أيضًا ، ولكن حتى لا يكون عندنا خطأ دستوري ، فنريد تفسير قانوني من الأخ مستشار المجلس القانوني ، علمًا بأننا قد استمعنا لرأي الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية ونريد أخذ رأي المستشار القانوني للمجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى موضوع تشكيل اللجان فالمادة (21) تبحث في تشكيل اللجان من أعضاء مجلسنا فقط وهي اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ، في حين أن هذه اللجنة هي لجنة مشتركة بين أعضاء مجلس الشورى البحريني وأعضاء مجلس الأعيان الأردني ، فإذن لا يوجد تداخل بين الموضوعين ، وحكم المادة (21) لا يسري على مثل هذه اللجان . وبالنسبة للجان الصداقة أولجان الأخوة ففي الحقيقة هي من المهمات التي تباشرها الشعبة البرلمانية ، فالشعبة البرلمانية ورد النص على تشكيلها في اللائحة الداخلية دون بيان اختصاصاتها ، ولكن هناك عرف برلماني في تشكيل مثل هذه اللجان سواء شملت المجلسين أو شملت كل مجلس على حدة ، ولا غبار في ذلك وليس هناك أي تداخل بين هذه اللجنة وبين اللجان الدائمة والمؤقتة المنصوص عليها في المادة (21) من اللائحة الداخلية ، وشكرًا .

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وقد سبق أن أخبرنا مجلس النواب عن عمل لجنة صداقة مع البرلمان
       اللبناني ، وقد أثار بعض الإخوة أنها لم تعرض على الشعبة البرلمانية المشتركة ، وكان الرد أن هذه لجنة خاصة بمجلس النواب ، فعندما تكون هناك لجنة تضم المجلسين تعرض على الشعبة البرلمانية المشتركة ، وقد أجيب على هذا ضمنيًا وهو متفق مع ما ذهبت إليه دائرة الشئون القانونية . أعطي الكلمة للدكتور الشيخ خالد آل خليفة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع إن الشعبة البرلمانية مختصة بقضايا تمثيل المجلس الوطني والمكون من مجلسي الشورى والنواب ، وإنما هنا عندنا لجنة صداقة بين مجلس الشورى ومجلس الأعيان في الأردن ، والمادة (8) التي تعنى باختصاصات الشعبة البرلمانية ليس لها علاقة بهذا الصدد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أقول إن هناك موافقة على تكوين لجنة إخاء ، ولكن أنا أقترح إحالة الموضوع إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع الأمن الوطني ولجنة الشئون التشريعية والقانونية ، حتى يضعوا الآلية والأهداف ويحددوا طريقة اختيار الأعضاء ، وشكرًا .  

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن سنعرض اقتراحك للتصويت وإذا لم ينجح فسنعرض تكوين اللجنة على المجلس . فأولاً أطرح للتصويت اقتراح الأخ منصور بن رجب وهو إحالة موضوع تكوين اللجنة إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشئون التشريعية والقانونية ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية غير موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن أطرح للتصويت تكوين لجنة إخاء مع مجلس الأعيان الأردني ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
       إذن يقر تكوين لجنة إخاء مع مجلس الأعيان الأردني ، وأما عن تشكيل أعضاء اللجنة فقد شُكل الجانب الأردني في اللجنة بتسعة أعضاء إضافة إلى رئيس مجلس
      الأعيان ، وقد طلبوا منا تشكيل الجانب البحريني بعدد مماثل ولهم لقاءات دورية ، فهل يوافق المجلس على ترك الترشيح لعضوية اللجنة لمكتب المجلس ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن يقر ذلك ، ولمساعدة مكتب المجلس في اختيار أعضاء اللجنة يرجى من كل من يريد الترشيح للجنة التقدم بطلب إلى مكتب المجلس ، ثم نعرض عليكم الترشيحات في الجلسة بعد القادمة ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نقطة نظام ، فلأكثر من مرة يطرح اقتراح للتصويت لا نفهم معناه ، فأقترح من الجلسة القادمة أن يكتب هذا الاقتراح بما أن لدينا تكنولوجيا حديثة ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سنرى مدى إمكانية الأخذ بما تفضلتِ به ، وبذلك نكون قد انتهينا من جدول أعمال جلستنا لهذا اليوم ، شكرًا لكم ، وأرفع الجلسة .

       

      ( رفعت الجلسة عند الساعة  1:15 ظهرًا )

       

      عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام       الدكتور فيصل بن رضي الموسوي     أمين عام مجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى

      ( انتهت المضبطة )

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/10/16/20/21/24/27/28/30/31/32/33/34/36/37/38/39/46/53/57/58/59/60/62/63/65/66/67/68
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :22/32/49
    03
    وزير التربية والتعليم
    الصفحة :6
    04
    الدكتورة فخرية ديري
    الصفحة :2
    05
    خالد المسقطي
    الصفحة :4/10/19/29/31/35/62/64
    06
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :12/31/33/37
    07
    منصور بن رجب
    الصفحة :14/39/59/63/66
    08
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :14/41/54/60
    09
    جميل المتروك
    الصفحة :15/21/28/42/58/59/62
    10
    جمال فخرو
    الصفحة :16/24/33/36/37/47/64
    11
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :18/45
    12
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :18/45/61
    13
    فيصل فولاذ
    الصفحة :21
    14
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :23/27/31/34
    15
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :23
    16
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :36/58/65
    17
    الدكتور منصور العريض
    الصفحة :38/39/55/57
    18
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :42
    19
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :43/66
    20
    الدكتور هاشم الباش
    الصفحة :44
    21
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :46
    22
    محمد حسن باقر
    الصفحة :49
    23
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :50
    24
    يوسف الصالح
    الصفحة :51
    25
    ألس سمعان
    الصفحة :53
    26
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :53/67
    27
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :63
    28
    المدير العام لدائرة الشئون القانونية
    الصفحة :13/30/57/60
    29
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :26/29/35/65

    فهرس المواضيع

  • 03
    الصفحة :3
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    قرارات مجلس الشورى في الجلسة الثانية عشرة
    المنعقدة بتاريخ 5/1/2004م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الأول (10) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1- إقرار المضبطة بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثاني:
    ​2- تم إخطار المجلس .
    3- تم إخطار المجلس .
    4- تم إخطار المجلس .
    5- تم إخطار المجلس .
    6- إحالة المشروع بقانون إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند الثالث:
    7- تم استعراض الإجابة والتعليق .
    البند الرابع:
    8- إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة لإعادة دراسته على ضوء ما دار من نقاش ، وأن تعد تقريرًا لعرضه على المجلس في الجلسة القادمة .
    البند الخامس:
    9- عدم موافقة المجلس على الاقتراح .
    البند السادس:
    10- الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة من تسعة أعضاء برئاسة رئيس المجلس ، على أن يتقدم الراغبون في عضويتها إلى مكتب المجلس .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP2/S12/PublishingImages/LT1CP2S12.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 22/08/2017 09:45 AM
    • وصلات الجلسة