الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد وافقتم على تثبيت التقرير في المضبطة ، والآن حسب المادة (103) من اللائحة الداخلية " تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً ، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ ، عدّ ذلك رفضًا للمشروع . فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ ، انتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التي قدمت بشأنها ، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة ، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه " ، والآن سنبدأ في أخذ التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن ننتقل الآن إلى مناقشة مشروع القانون مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1981 بشأن مركز البحرين للدراسات والبحوث وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن تقويم المؤهلات العلمية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج ، وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ، وعلى القانون رقم ( ) لسنة 2003 بشأن التعليم ، وبناءً على عرض وزير التربية والتعليم ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أقر ... " . توصيـة اللجنــة : 1- توصي اللجنة بحذف عبارة :
" وعلى القانون رقم ( ) لسنة 2003م بشأن التعليم " . 2- توصي اللجنة بحذف عبارة " وبناءً على عرض وزير التربية والتعليم ، وبعد موافقة مجلس الوزراء " ، الواردة في نهاية الديباجة ، وإضافة عبارة " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي
نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1981 بشأن مركز البحرين للدراسات والبحوث وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشـاء وتنظيم جامعة البحرين وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن تقويم المؤهلات العلمية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج ، وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أعرف الهدف من ذكر مركز البحرين للدراسات والبحوث ، فإذا قلنا إن مركز البحرين مركز للأبحاث التطبيقية فأريد توضيحًا لهذا الأمر ، وفي الوقت نفسه أنا ذكرت قانون الجامعة وآمل أن يؤخذ اقتراحي في الاعتبار أو إعطاء فرصة للمجلس الجديد لينظم أموره لمدة (4 - 5) سنوات قبل أن نربك الجامعة . وإذا تكلمنا عن المراكز التطبيقية فهناك مراكز في الشركات الصناعية الكبرى ، فهل ستكون هذه المراكز ضمن هذا القانون ؟ أريد توضيح الهدف من هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أولاً بالنسبة إلى موضوع قانون التعليم العالي فقد أخذ وقتًا طويلاً في الدراسة والإعداد وقد عرض على مجلس الشورى السابق كما تعلمون . وبالنسبة إلى فلسفة إيجاد مجلس التعليم العالي فأعتقد من الأهمية بمكان بيانها ، إن الفلسفة هي إنشاء مجلس يشرف على السياسة العامة لقضايا التعليم العالي بمفهومها العام والبعيد وكذلك قضايا البحث العلمي ، وعلى سبيل المثال هنالك مراكز بحوث موجودة في الجامعات - كما ذكر عن مركز البحرين للدراسات والبحوث - تتناول قضايا البحث العلمي حتى لا يكون هناك تضارب ؛ لأن الاستثمار في البحوث يجب أن يكون فيه ترشيد حتى لا تتكرر البحوث نفسها في مجالات أخرى ، فالإشراف العام أو السياسة العامة للتعليم العالي لا تنتقص من الجامعة الوطنية جامعة البحرين أو مركز البحرين للدراسات والبحوث أي حقوق لهما ، فهما سيكونان ممثلين في هذا المجلس وسيكونان على إطلاع تام على السياسة العامة في مجال التعليم العالي ، وخطة الدولة في تشجيع التعليم العالي ، بذلك نكون قد وحدنا الموارد المتوفرة لدينا ونكون على إطلاع ؛ لأن التعليم العالي - كما تعلمون - هو عمود فقري أساسي في قضية القضاء على البطالة ، فإن لم تكن هنالك نظرة استراتيجية لمخرجات التعليم العالي فسنجد أن الخريجين من الجامعات يتكدسون بمؤهلات جامعية لا يحتاج إليها سوق العمل ، ومهمة مجلس التعليم العالي مهمة أساسية لتوفير الفرص والتخصصات بالتنسيق مع الجامعات الحكومية ، وعندما يرغب مستثمر في فتح جامعات خاصة في البحرين فيجب مراعاة أن تكون مخرجات هذه الجامعات تؤهل خريجين يخدمون سوق العمل في البحرين ، فالفلسفة الموجودة وراء مجلس التعليم العالي هي وضع الإطار العام ، وهذا لا ينتقص أبدًا من جامعة البحرين وقانون جامعة البحرين ولا ينتقص أيضًا من مركز البحرين للدراسات والبحوث ، بل على العكس من ذلك ، فإن هذا المجلس سيخدم الجامعة وسيخدم مركز البحرين للدراسات والبحوث ، فمركز البحرين للدراسات والبحوث - وهو ممثل في هذا المجلس - يستطيع أن ينسق مع مراكز البحوث الأخرى الموجودة في الجامعات الأخرى ، ويكون هناك توجيه عام فيما يتعلق بالبحث العلمي ، كذلك بالنسبة إلى قضايا التعليم العالي ، فإذا كانت عندنا تخصصات في جامعة البحرين فلا داعي لفتح نفس التخصصات مثلاً في جامعات خاصة ، فنقول للمستثمر : يجب أن تفتح تخصصات نحتاجها في البحرين ، إذن هذه هي فلسفة مجلس التعليم العالي وليس الغرض منها التضييق على الجامعة أو التدخل في عمل مركز البحرين للدراسات والبحوث أو خلاف ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا معالي الوزير ، أعطي الكلمة الآن لسعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم فليتفضل .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، لا أريد أن أضيف جديدًا على ما تفضل به أخي وزميلي سعادة الوزير ، ولكن أريد أن أبين لمجلسكم الكريم نقاطًا مهمة جدًا تؤكد أهمية هذا المشروع لمملكة البحرين ، أولاً : هذا المشروع يشمل جميع مؤسسات التعليم العالي سواءً كانت حكومية أو خاصة ، ومن ثم إعمالاً لمبدأ المساواة في الدستور في مادته
(18) وموضوع المساواة بين المراكز القانونية المتماثلة يجب أن تكون هذه المؤسسات خاضعة للقانون ولا يمكن أن نستثني جهة ونضع شروطًا أخرى على جهة تعوق الاستثمار في البحرين أو تحدث إخلالاً في المساواة بين مؤسسات لها الصفة القانونية نفسها . سيدي الرئيس ، إن مجلس التعليم العالي المنصوص عليه في هذا المشروع يختص بإعداد السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي لا أن ينفذها ، ويقوم بإعداد السياسة العامة ثم يرفعها إلى مجلس الوزراء الموقر الذي يعتمد هذه السياسة ، فبالتالي يجب أن تراعي السياسة التعليمية مخرجات التعليم - وهذا محل اهتمامكم سيدي الرئيس واهتمام الإخوة الأعضاء في هذا المجلس الموقر - والكل اطلع على الدراسة التي أجريت بتوجيه من سيدي صاحب السمو ولي العهد الأمين ، وقد تمت الإشارة إليها وهي تبـيِّن أنه سيكون في مملكة البحرين بعد عشر سنوات (100) ألف شخص باحث عـن عمل و(50) ألف منهم ستكون لهم فرص في العمل ، وأما الـ (50) ألف الباقون فيجب أن نبحث لهم عن فرص عمل ، فبالتالي فإن الـ (10) سنوات في فترة العمر الزمني للمراحل التعليمية لا تقاس ، فيجب أن تكون للدولة سياسة عامة تراعي مخرجات التعليم ؛ لأن هؤلاء الأشخاص سوف يرجعون إلى الدولة يطلبون توفير فرص عمل ، فمن حق الدولة أن تكون عندها سياسة عامة للتعليم تنسجم مع توجهات مجلس الوزراء الموقر ، فإذا كان هناك اتجاه إلى التنمية وبالتالي هناك احتياج عند إحدى الوزارات إلى مهندسين متخصصين في مجال معين فيجب أن يوجه مجلس التعليم العالي إلى هذا النوع من التخصصات . سيدي الرئيس ، نحن في وزارة التربية والتعليم - وأنتم تشاطروننا الهم نفسه - نجد مشاكل في بعض التخصصات فيكون عندنا همّ كبير ، فهل نأتي بمدرسين من الخارج في بعض التخصصات أو نبحث عن بحرينيين ؟ ونعلن في كثير من الجرائد ، وفي بعض التخصـصات - أكرر سيدي الرئيس - في بعض التخصصات نعاني من نقص حاد فنضطر إلى أن نجعل بعض المدرسين يأخذون ساعات إضافية وتدفع لهم مبالغ أخرى ، وهذا يؤثر على طاقة المدرس أيضًا ، فيجب علينا كوزارة التربية والتعليم أن نلجأ إلى مجلس التعليم العالي ونطلب منه المساعدة من خلال المؤسسات التي تنضوي تحته ، فهناك حاجة لوزارة التربية والتعليم بعد (4) سنوات ويجب أن يوجه الخريجون إلى هذا التخصص
المطلوب ، الآن نعلن - سيدي الرئيس - أننا أرسلنا رسائل للجامعات نطلب منها إعلامنا بمن يتوقع تخرجه في بعض التخصصات وليس الخريجين حتى نرسم سياسة التعليم ، وأنتم تطالبوننا برفع مستوى التعليم ولذلك يجب أن تكون هناك سياسة
عامة ، فإذا كان هناك توجه معين في قطاع البحرين المالي وهو قطاع كبير وكان هناك احتياج إلى بعض التخصصات فإن مجلس التعليم العالي سيكون فيه من ذوي الخبرات والكفاءات في هذا المجال الذين سيطلبون توفير هذا النوع من التخصصات ، فبالتالي سوف يقوم مجلس التعليم العالي بالتوجيه إلى مراعاة ذلك ولن يقوم بالفرض ، وأنا بينت لكم احتياجات وزارة التربية والتعليم . سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى مجلس التعليم العالي فهناك نقطة مهمة جدًا ، وهي أنه يجب أن ينظر في الصعوبات التي تواجه التعليم العالي ، فعندما تعرف هذه الصعوبات سوف يرجع إلى مجلس الوزراء الموقر ويطلب منه تسهيل مهمة هذه الجامعات . سيدي الرئيس ، مجلس التعليم العالي لن يكون سـيفًا مسلطًا على المؤسسات وإنما شريكًا معها في التنمية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ أحمد بوعلاي فليتفضل .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالديباجة أريد أن أتساءل : لماذا أغفل النص الذي أقره مجلس النواب في الديباجة " وبناءً على عرض وزير التربية والتعليم ، وبعد موافقة مجلس الوزراء " ؟ فمجلس النواب أقره وجيء بالمشروع الأساسي من الحكومة الموقرة وفيه هاتان العبارتان ، وهذا هو الواقع ، فلماذا يُغفل وتحذف هاتان
العبارتان ؟ يرجى الرد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، في جميع القوانين التي يناقشها المجلس نورد الفقرة الأخيرة الموجودة في الديباجة بعد تعديل اللجنة بدلاً من النص الذي ذكرته ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، جرت العادة وفق قرار من مجلسكم الكريم ومن ناحية دستورية وقانونية أن نقوم بإجراء هذا التعديل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للدكتور الشيخ علي آل خليفة فليتفضل .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبـي على مسألة البحث ، هل سيكون مركز البحرين للدراسات والبحوث بمنأى عن أي تنسيق بين البحوث ؟ بالاطلاع على بعض الدول منها مثلاً بريطانيا فإن خطة البحث توضع كل (3) سنوات وتقر في البرلمان وكل (3) سنوات يُنسَّق ما بين جميع البحوث التي تجرى في بريطانيا حتى البحوث الخاصة ، فهناك نواحٍ كثيرة في البحوث : ناحية الـ (ethics) ، ناحية أخلاقيات
البحوث ، ناحية اتجاهات البحوث ، ناحية جدوى البحوث ، ناحية ارتباط البحوث بسوق العمل وفوائدها ، وفي كثير من الدول أنتجت البحوث علومًا كثيرة ولكن سرقت إلى أماكن أخرى ، فإذن من المهم جدًا أن تكون للبحوث خطة موحدة ومنسقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أعبر عن شكري لسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب وسعادة وزير التربية والتعليم على تأكيدهما أن الحقوق المكتسبة للجامعة والمركز سوف نحافظ عليها ونبني عليها . ونقطة ضرورية ، فأنا أشارككم في أن المشروع مهم جدًا ، لكن يجب أن يكون مرحلة انتقالية ، فنحن نتكلم عن (20) ألف من أبناء البلد واستراتيجيتنا ورؤيتنا بالنسبة إليهم تختلف عن رؤية القطاع التجاري الذي يهدف إلى الربح ، وأنا لست ضد الربحية فأنا أعمل في شركة من القطاع الخاص وهدفنا أن نربح ، وهذا شيء نبيل كل إنسان يحاوله ، لكن يجب أن نكون حذرين فلا نرجع إلى الوراء ومن ثمَّ يجب أن تكون هناك فترة زمنية ندع فيها هذا المجلس يتكون ويشتغل وينتج ويبين الجودة - كما تفضل سعادة الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة - ثم نطور النظام الناجح الذي عندنا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، الرجاء الالتزام بالكلام في الديباجة فقط ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لديَّ نقطتان ، أولاً : هل مركز البحرين للدراسات
والبحوث هو معني بالتعليم العالي ؟ لأنه عندما نتكلم عن البحوث العلمية أو البحوث في مؤسسات التعليم العالي فلها معايير تختلف عن البحوث في مؤسسات أخرى ، فالبحوث في مؤسسات التعليم العالي تخضع لأنظمة التعليم العالي ، بمعنى أن الأستاذ في معهد للبحوث العلمية له درجة علمية وله شروط ترقية وبالتالي فمركز البحرين للدراسات والبحوث لا يخضع لهذا النمط . ثانيًا : بما أننا نتكلم عن قانون التعليم العالي وعلاقته بمؤسسات البحوث العلمية فأقترح أن يسمى هذا القانون قانون التعليم العالي والبحث العلمي ، وأطلب التصويت على هذا المقترح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، لا نستطيع أن نغير اسم المشروع حتى عن طريق التصويت ، لأن مشروع القانون جاءنا بمسمى مشروع قانون بشأن التعليم العالي ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أولاً ذكرت في مداخلتي أن إنشاء الجامعة تم بقانون وكذلك صدر مرسوم بقانون بشأن مركز البحرين للدراسات والبحوث ، ومشروع القانون هذا لا يلغي قانون الجامعة ، هل توجد مادة في هذا القانون تلغي قانون الجامعة أو تلغي مركز البحرين للدراسات والبحوث ؟ فالقانونان ساريان والنظام سارٍ لكن هذا المشروع - كما ذكرت وذكر زميلي وزير التربية والتعليم - ينظر إلى السياسة العامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ، وهذا كما أعتقد من الأولويات الضرورية لقضايا مخرجات التعليم وكما تحدثنا عن قضية الموارد المحدودة المخصصة للبحث العلمي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، لورود المرسوم بقانون رقم (11) بشأن مركز البحرين للدراسات والبحوث أطلب من الأخ مقرر اللجنة أن يشير إلى المادة التي تفسر بوضوح
العلاقة بين مجلس التعليم العالي ومركز البحرين للدراسات والبحوث ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة هي : " مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تخضع الجامعات الحكومية ومراكز البحث العلمي المنشأة بقوانين لأحكام قوانين إنشائها " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندي مداخلة على كلام الأخت الدكتورة فوزية الصالح حول اقتراحها بتغيير مسمى مشروع قانون التعليم العالي إلى مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي ، فالبحث العلمي يكون في مظلة التعليم العالي ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، للإجابة عن استفسار الأخت العزيزة وداد الفاضل أذكر الفقرة (1) من المادة (4) المقدمة من الحكومة : " إعداد السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي " ، وقد ثنى عليها مجلس النواب أيضًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، مازال الكلام في الديباجة ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، مازلنا نناقش الديباجة طبعًا ، لكني أرى أن الكلام اتسع ووصل إلى مواد ننتظر مناقشتها ، لكن لدي سؤال للمستشار القانوني حول فلسفة وجود الديباجة في أي قانون ، وعندما تسرد الديباجة قوانين سارية من حيث الاطلاع عليها كي نتأكد فعلاً أن وضع كل هذه القوانين في الديباجة صحيح ، ما هي الفلسفة أصلاً من وضع الديباجة في أي قانون وسرد القوانين السارية ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
نحن لا نتكلم عن هذا الموضوع الآن ، وكان بإمكانك أن تطرحي هذا التساؤل في أحد اجتماعات اللجان ، هل لدى الأخ المستشار القانوني للمجلس جواب سريع مختصر ؟ تفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالديباجة والإشارة إلى القوانين ذات الصلة فكل قانون من القوانين يشكل لبنة في الصرح القانوني لأية دولة من الدول ، فلذلك ينبغي أن يكون هناك تنسيق بين مختلف الأحكام الواردة في القوانين ذات الصلة بالموضوع المقصود في القانون الجديد ، فلذلك من المفروض أن يتم الاطلاع على كل هذه القوانين ذات الصلة حتى يكون هذا القانون الجديد منسجمًا مع الأحكام الواردة في القوانين السابقة ذات العلاقة بالموضوع المقصود في هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أتفق مع الأخ المستشار القانوني للمجلس على أن الإشارة إلى القانون لا تعني أبدًا أنك تلغيه أو تلتزم به ، إنما هناك تناسق تام في المجموعة القانونية ، فبالتالي لا أرى أي مجال لإلغاء الإشارة إلى قانون مركز البحرين للدراسات والبحوث ، ولكن في الحقيقة عندي سؤال للإخوة المتخصصين في التربية والتعليم : ما هو المقصود بالبحث العلمي في هذا القانون ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا سمح لي الأخ جمال فخرو بأن نؤجل هذا التساؤل لأن التعريفات موجودة ومن ضمنها تعريف البحث العلمي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، يوجد تعريف للبحث العلمي في المادة الأولى وهو كالتالي : " كل نشاط يتعلق بتطوير العلوم والمعارف الإنسانية بهدف بحث سبل تطبيقها ونشرها والاستفادة منها في الارتقاء بمستوى حياة الفرد والجماعة بما يساهم في دفع جهود التنمية الوطنية " ، ولكن الكلام مازال في الديباجة ولا نريد أن نناقش التعريفات الموجودة في المادة الأولى . وأعتقد أنه كفانا نقاشًا في الديباجة ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن عندما نتكلم عن البحث العلمي فهو مرتبط بقانون التعليم العالي ارتباطًا وثيقًا ، بمعنى أنه عندما ينتقل أستاذ من إحدى الجامعات الخاصة إلى مراكز البحث العلمي يحصل على المعايير والشروط نفسها ، وأنت أعلم بذلك سيدي الرئيس ، وسؤالي هو هل مركز البحرين للدراسات والبحوث يخضع لذلك ؟ فمركز البحرين للدراسات والبحوث أنشئ في فترة من الفترات للقيام بالبحوث التطبيقية والاقتصادية ولكنه لا يخضع لقانون التعليم العالي بتاتًا ، وهناك ثلاثة أنواع من البحوث ، النوع الأول البحوث المرتبطة بالجامعة بمعنى أن الجامعة تقوم ببحوث كمركز
بحوث الطاقة في جامعة البحرين ، وهناك نوع آخر من البحوث مثل ما يقوم به مركز البحوث القومي في جمهورية مصر العربية ، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وهذه المؤسسة مرتبطة بالتعليم العالي بحيث يستطيع الأستاذ أن ينتقل من الجامعة إلى هذه المؤسسة بالشروط نفسها ، وهناك نوع ثالث وهو مراكز بحوث فقط وهي لا تخضع لشروط التعليم العالي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ للمرة الثانية .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما يأتي دور مناقشة المواد سيتضح لماذا نسأل هذه الأسئلة ، وما يدور من نقاش يؤكد أهمية الإضافة التي أجرتها اللجنة على المادة (11) وسوف نناقشها في وقتها وهي تستثني المركز والجامعة لأنهما صدرا بقانونين ، ولا نريد أن ندخل بعمق في التفاصيل ، ولذلك ارتأت اللجنة إدخال هذه الإضافة وسوف ندافع عنها في حينها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح الديباجة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة ، وهناك عضو ممتنع ونحن نعرف سبب
امتناعه ، وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر . التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد المرحلة الثانوية أو ما يعادلها . البحث العلمي : كل نشاط يتعلق بتطوير العلوم والمعارف الإنسانية بهدف بحث سبل تطبيقها ونشرها والاستفادة منها في الارتقاء بمستوى حياة الفرد والجماعة وبما يساهم في دفع جهود التنمية الوطنية . المجلس : مجلس التعليم العالي . مؤسسة التعليم العالي : المؤسسة التي تتولى التعليم العالي . حقل التخصص : مجموعة من المواد التعليمية لا تقل مدة تعليمها عن سنة دراسية كاملة في أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي وتنتهي بشهادة يذكر فيها اسم التخصص" . توصية اللجنة : أ- التعليم العالي : توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد من الحكومة بعد حذف كلمة "أكاديمية" وإضافة عبارة " أو ما يعادلها بإحدى مؤسـسات التعليم العالي المعترف بها أكاديمياً" بعد عبارة "سـنة دراسية كاملة" . ب- البحث العلمي : توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد من مجلس النواب الموقر دون تعديل . ج- المجلس : توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل . د- مؤسسة التعليم العالي : توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد من الحكومة الموقرة مع إضافة العبارة التالية : "داخل المملكة بما في ذلك الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب العامة والخاصة" بعد عبارة "التعليم العالي" . هـ- حقل التخصص : توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد من مجلس النواب الموقر دون تعديل . و توصي اللجنة بالموافقة على إضافة البندين المستحدثين للمادة الأولى كما وردا من مجلس النواب الموقر دون تعديل . على ذلك يكون النص بعد التعديل : " في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر . التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة أو ما يعادلها بإحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها أكاديميّاً بعد المرحلة الثانوية أو ما يعادلها . البحث العلمي : كل
نشاط علمي يتعلق بتطوير العلوم والمعارف الإنسانية بهدف بحث سبل تطبيقها ونشرها والاستفادة منها في الارتقاء بمستوى حياة الفرد والجماعة وبما يساهم في دفع جهود التنمية الوطنية الشاملة . المجلس : مجلس التعليم العالي . مؤسسة التعليم العالي : المؤسسة التي تتولى التعليم العالي داخل المملكة بما في ذلك الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب العامة والخاصة . حقل التخصص : مجموعة من المواد والمقررات الدراسية لا تقل مدة تعليمها عن فصلين دراسيين أو سنة دراسية كاملة في أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي وتنتهي بشهادة يذكر فيها اسم التخصص . الوزارة : وزارة التربية والتعليم . الوزير : وزير التربية والتعليم " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان ، الأولى تتعلق بتعريف مؤسسة التعليم العالي ، وهي أنه لما ورد مشروع القانون من مجلس الوزراء الموقر واطلع عليه مجلس النواب الموقر ترك مؤسسات التعليم العالي دون تحديد المؤسسات التي تعمل داخل البحرين ونحن نميل إلى ذلك ونؤيد هذا التوجه للأسباب التالية : لم نجد في التشريعات المقارنة الموجودة التي اطلعت عليها وزارة التربية والتعليم نصًا يحصر مؤسسات التعليم العالي فقط في البلد الذي يطبق هذا القانون ، ووجهة نظرنا هي عدم الإشارة إليها لأن قصرها داخل المملكة له تبعات كثيرة جدًا على الاستثمار ، فما بالك بالإخوة الذين لديهم جامعات خاصة و لديهم فروع لجامعات أخرى ، فنقترح أن يبقى النص كما أتى من الحكومة ووافق عليه مجلس النواب وعدم إضافة عبارة "داخل مملكة
البحرين ..." لأننا نتمنى لهذه المؤسسات الخاصة في مملكة البحرين الازدهار وأن يعترف بها في المستقبل وتكون لها فروع في الخارج ، وأن يستفيد منها أبناؤنا ، وأطلب من المجلس الموقر الإبقاء على النص كما أتى من الحكومة ومجلس النواب وعدم تقييده داخل مملكة البحرين لأن ذلك سيؤثر على الاسـتثمار في الجانب التعليمي في مملكة
البحرين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى الفقرة التي ذكرها سعادة الوزير فهي صحيحة ، لأنه إذا أضفنا عبارة "داخل المملكة" فمعنى ذلك أننا لن نستطيع مواكبة التطور في التعليم العالي ، فهناك الآن التعليم عن بعد ، وهناك على سبيل المثال ترخيص للجامعة العربية المفتوحة في البحرين ، وهذه الجامعة لها فرع في البحرين ولكن مركزها الرئيسي في دولة الكويت ، وهذا النظام قد يتطور في المستقبل ويشمل كليات الطب ، وحصر الأمر داخل المملكة به نوع من التضييق . النقطة المهمة الأخرى هي إضافة عبارة "والمعاهد ومراكز التدريب العامة والخاصة" ، حيث إن هناك قانونًا ورد في الديباجة وهو القانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية ، وهذا القانون أعطى مسئولية الإشراف على مراكز التدريب والمعاهد المتعلقة بالتدريب إلى وزارة العمل ، وإذا أضفنا هذه العبارة فمعنى ذلك أن مجلس التعليم العالي سيكون مسئولاً عن كل مراكز التدريب بما في ذلك فتح معاهد للكمبيوتر أو للغة الإنجليزية أو ما شابه ، ويجب اقتصار إشراف مجلس التعليم العالي على مؤسـسات التعليم العالي فقط ، والقوانين دائمًا تنتهي بعبارة "مؤسسات التعليم العالي" لأن تعريفها واضح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن الملاحظة التي أشار إليها سعادة الوزير مهمة جدًا ، حيث إن مراكز التدريب تعني مراكز تدريب الكمبيوتر وغيرها من المراكز الصغيرة ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما تفضل به سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب لأن تلك المؤسسات نظمها المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 ، وهذه المؤسسات التي نتكلم عنها هي معاهد تدريبية ، وقد لا يتطلب في كثير من الأحيان أن يكون طلبتها من حاملي شهادات الثانوية العامة ، في حين نجد الكثير من الجامعات تشترط أن يكون منتسبوها حاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها ، كما أن تلك المؤسسات التدريبية تقوم بعمل دورات قصيرة في اللغة الإنجليزية والإنترنت وغيرها ، والمشرع في مملكة البحرين عالج هذا الجانب في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أوضح للأعضاء طالبي الكلام أن اللائحة الداخلية تعطي الأولوية في الكلام لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء ، وأبدأ بالأعضاء الذين طلبوا الكلمة قبل الجلسة ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى التعريفات فأود إضافة التالي ليبتعد القانون عن الاجتهادات الشخصية القابلة للتأويل ، وأذكر هنا بالتخصيص ما يتعلق بتعريف التعليم العالي ، وأقترح أن يكون التعريف هو "التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة بعد إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات" وهذه الإضافة تضمن أن يكون الملتحقون بمؤسسات التعليم العالي ممن يحملون شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات تقرها هيئة الاعتماد الأكاديمي ، والداعي لذلك أن نبتعد عن مساواة سنوات الخبرة أو ما شابهها بشهادة علمية يحصل عليها الطالب بعد سنوات من الدراسة . هذه نقطة ، النقطة الأخرى تتعلق بإضافة بعض التعريفات وهي : الهيئة : هيئة الاعتماد الأكاديمي . الرئيس : رئيس هيئة الاعتماد الأكاديمي . الأمانة العامة : الأمانة العامة للمجلس ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
هذه التعريفات غير موجودة .
العضو عبدالمجيد الحواج (مستأنفًا) :
سـيدي الرئيس ، أقترح إضافة هذه التعريفات ، فنحن نتكلم حاليًا عن التعريفات .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا أكثر) :
نحن لم نقر إنشاء أمانة عامة حتى الآن ، وعندما نقر ذلك تستطيع أن تطالب بإضافة تعريف لها ، ونحن نناقش التعريفات الموجودة أمامنا كالوزارة والوزير ومؤسسة التعليم العالي وحقل التخصص وما شابه ، ولا يجوز أن تضيف تعريفًا لشيء لم نوافق عليه حتى الآن ...
العضو عبدالمجيد الحواج (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، حتى تضاف هذه التعريفات إلى التعريفات الموجودة .
الرئيـــــــــــــــس :
تستطيع ذلك عندما نقر إنشاء أمانة عامة ...
العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا ) :
هذا معناه أنه عندما يقر المشروع بشكل كامل تضاف هذه التعريفات .
الرئيـــــــــــــــس :
نحن لا نستطيع أن نضيف تعريفًا لشيء لم يقر حتى الآن ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح نقطة وهي أننا نتكلم عن المؤسسات
الموجودة ، ووردت أكثر من مادة في القانون توضح ذلك ، ولكن هناك مادة أشارت بالتحديد إلى أن مؤسسات التعليم العالي هي المؤسسات التي تعمل في نشاط التعليم العالي ، وهي معرفة ، ولذلك نحن لا نجد نصًا يلزم بعدم الإبقاء على المعاهد والمؤسسات الخاصة لأنها تتصادم مع القانون ، كما أن مؤسسات التعليم العالي كما وردت في المشروع هي المؤسسات التي تمارس نشاط التعليم العالي ، وذلك حتى لا يكون هناك تناقض ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تسهيلاً للمناقشة أقترح أن نناقش كل تعريف على حدة بحيث نناقش التعريف الأول ثم الثاني وهكذا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، هناك اقتراح أن نناقش كل تعريف على حدة ، ويبدو أنكم موافقون على ذلك ، وسنبدأ بالتعريف الأول ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة أو ما يعادلها بإحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها أكاديميًا بعد المرحلة الثانوية أو ما يعادلها .
الرئيـــــــــــــــس:
هذا هو التعريف بتعديل اللجنة ، ونص تعريف التعليم العالي كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد المرحلة الثانوية أو ما يعادلها " ، واللجنة أضافت عبارة " أو ما يعادلها بإحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها أكاديميًا " ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون التعريف كالتالي : "التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة بعد إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات" ، وقد أوضحت أن عبارة "ما يعادلها من شهادات" ضرورية حتى لا يقال إن فلانًا لديه سنوات خبرة وهي تعادل كذا أو كذا ، ولدينا الآن مشكلة
- سيدي الرئيس - وهي ليست فقط في المرحلة الثانوية إنما في مرحلة الماجستير والدكتوراة أيضًا ، ويجب أن ننهي هذه المشكلة منذ البداية ، وأرجو اعتماد اقتراحي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ عبدالمجيد الحواج ، وأقترح إضافة عبارة "المرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات" لأن اللجنة والحكومة لم تضيفا هذه العبارة ، وستكون طامة كبرى إذا ترك التعريف بدون إضافة كلمة "شهادات" ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء )
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك نقطة جوهرية هنا ، بالنسبة إلى الدراسات العليا يجب أن نضع باعتبارنا ما يحتاجه سوق العمل ، وبعد المرحلة الثانوية إذا لم تكن الدراسة لمدة سنتين أي ما تعادل (دبلوم) فإنها لن تنفعنا في العمل في القطاع الخاص ، والدبلوم مدته على الأقل سنتان ، وأقترح أن يكون التعريف كالتالي : "التعليم الذي لا تقل مدته عن سنتين دراسيتين أكاديميتين كاملتين" حتى نتأكد ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
دراسة الدبلوم قد تستغرق سنة أو حتى أقل ، وفي أغلب الجامعات تستغرق دراسة الدبلوم سنة واحدة ودراسة الماجستير سنتين .
العضو الدكتور مصطفى السيد (مستأنفًا) :
أنا أتكلم عن مرحلة ما بعد الثانوية .
الرئيـــــــــــــــس:
نعم ، لديك حق فأنت تتكلم عن مرحلة ما بعد الثانوية مباشرة ، تفضل .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل بعد الثانوية يأخذ شهادة عليا ؟ نحن بذلك سنهبط من مستوى التعليم ، وسيؤثر ذلك على سوق العمل في البحرين ، فالمدة يجب ألا تقل عن سنتين إذا أردنا أن نراعي القطاع الخاص ، إذن سنة واحدة هي للتدريب . ولدي ملاحظة حول المادة نفسها ، حيث أرى في الكلام تناقضًا ، ففي هذا التعريف ذكرت سنة دراسية أكاديمية وفي حقل التخصص سنة دراسية كاملة ، فما هو الفرق بين الأكاديمية والدراسية ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، نحن نتكلم الآن عن التعريف الأول ، وهناك اقتراح من الأخ عبدالمجيد الحواج سنعرضه أولاً ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي:
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسـبة إلى ما تفضلت به الأخت الدكتورة فوزية
الصالح ، حيث جاء تعديلها بأن تكون العبارة "بعد المرحلة الثانوية العامة" ، وأتصور أن ذلك سيحدث مشكلة كبيرة لأن الثانوية التجارية والثانوية الصناعية تؤهلان كذلك إلى دخول الجامعة ، ولا يمكن الحصر في الثانوية العامة فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، من الممكن أن تكون العبارة " بعد إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات " ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي:
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على ما تفضل به الأخ الدكتور مصطفى السيد حول وجوب اعتماد سنتين كاملتين للتعليم العالي على الأقل وليس سنة ، وأود أن أوضح له بأنه من الممكن أن يكون التعليم العالي أقل من سنة ، فهناك مؤسسة تعليم عال معترف بها قد تقل مدة الدراسة فيها عن سنة ومع ذلك تعتبر الدراسة فيها دراسة تعليم عال ، ومثال على ذلك طالب في جامعة البحرين دخل الجامعة وهي مؤسسة تعليم عال معترف بها واجتاز (6) أو (8) أو (10) ساعات معتمدة أي أقل من سنة دراسية ، ففي هذه الحالة لا يسقط حقه ويعتبر تعليمه تعليمًا عاليًا ، وتعترف به الجامعات الأخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، لقد استغرقنا أكثر من ساعتين ولم ننته من مناقشة المادة الأولى ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على إضافة عبارة "من شهادات" على التعريف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أتبنى الاقتراح الذي تقدم به الأخ عبدالمجيد الحواج وأقرأ الاقتراح بصورته النهائية حتى نصوت عليه ، وأقترح أن يكون التعريف كما يلي : "التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة أو ما يعادلها بإحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها أكاديميًا بعد إتمام شهادة المرحلة الثانوية أو ما يعادلها من شهادات" ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، أعتقد أن اقتراح الأخ عبدالمجيد الحواج أوضح ، فاقتراحه ينص على
" التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة بعد إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات " ، حتى لا يكون هناك لبس بالنسبة إلى التعليم الفني أو التجاري ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أوضحت في بداية حديثك أنك سوف تعطي الكلام لمن طلبوا الكلمة كتابة ، وأعتقد أنه لم يتم الالتزام بذلك ، حيث إنني سجلت اسمي - سيدي الرئيس - وعدد كبير من الأعضاء طلبوا الكلمة عن طريق الضغط على الميكروفون ، وأنت - سيدي الرئيس - طلبت منهم إغلاق الميكروفونات وأنا لم
أتكلم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، لقد سمحت بذلك لأنه قد يكون لدى أحد الأعضاء تعليق على التعريفات ، حيث ذكرت أنه ستتم مناقشة كل تعريف على حدة ، ومن يريد أن يبدي تعليقًا على أحد التعريفات عليه أن يفتح الميكروفون ، وأمامي الأسماء ولم يظهر اسمك مع طالبي الكلام ، وهناك عدة تعريفات والآن نحن نتكلم عن تعريف التعليم العالي ، فهل تريد أن تتكلم عن هذا التعريف ؟
العضو جميل المتروك (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، لقد كنا نتكلم عن مناقشة المواد مادة مادة ، ولم نتعود أن نناقش الفقرات ، والأخ مقرر اللجنة تلا المادة كاملة ، وكان المفروض أن نناقش المواد مادة مادة ، ولدي كثير من الملاحظات على عدد من فقرات المادة الأولى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، لقد وافق المجلس على أن نناقش كل تعريف على حدة ، وأنا أعلم أنك قد سجلت اسمك وهو موجود عندي ، ولكن نحن نناقش الآن تعريف التعليم العالي وقد أعطيت الأولوية للذين سجلوا أسماءهم قبل الجلسة بالنسـبة إلى من فتحوا الميكروفونات ، وهناك اقتراح مقدم ، فهل هناك اقتراحات أخرى ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد بحكم خبرتي التي تفوق (25) عامًا وفي مجال إصدار قانون إذا لم نتأكد من طرح هذه النقاط وإذا كنتم ستبترون الموضوع بهذا الشكل فاسمحوا لي لا أعرف ماذا أقول ، فهذه مسئوليتنا ، ونحن مسئولون أمام هذا الوطن بأن نخرج باقتراحات جيدة ، وأريد فقط أن تشرح لي وزارة التربية والتعليم هل خريج الصف الأول الثانوي يدخل ضمن مفهوم المرحلة الثانوية ويحق له الالتحاق بالتعليم العالي ؟ وأقترح إضافة عبارة " المرحلة الثانوية العامة أو المهنية " ...
الرئيـــــــــــــــس( موضحًا ) :
الاقتراح المقدم من الأخ عبدالمجيد الحواج ينص على التالي : " التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة بعد إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات " ، وأنتم لم تستمعوا للاقتراح ، والتعريف الذي اقترحه الأخ عبدالمجيد الحواج لا يحتوي على عبارة " بإحدى مؤسسات التعليم العالي " ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، من الضروري أن يحتوي التعريف على عبارة "بإحدى مؤسسات التعليم العالي" ، لأن هذه السنة الدراسية من الضروري أن تكون بإحدى مؤسسات التعليم العالي ، فقد تكون سنة دراسية في مركز تدريب ، وفي هذه الحالة لا يمكن اعتبارها دراسة عليا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، بحسب الاقتراح الأخير المقدم من الأخ مقرر اللجنة فإن التعريف يكون كالتالي : " التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها من شهادات بإحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها " ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، سأحاول أن أوفق بين اقتراح الأخ عبدالمجيد الحواج واقتراح اللجنة ، بحيث يكون التعريف كالتالي : "التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة أو ما يعادلها بإحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها أكاديميًا بعد إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها من شهادات" ، وشكرًا .
( تثنية من بعض الأعضاء )
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون الفقرة الأخيرة كالتالي : "بعد الحصول على شهادة الثانوية أو ما يعادلها من شهادات" ، لأن المرحلة لا تعادل شهادة ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، إتمام المرحلة يعني الحصول على الشهادة ، وهي أفضل من عبارة " بعد الحصول " ، ونحن سنعرض اقتراح الأخ جمال فخرو فليتفضل بقراءة اقتراحه .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح هو : "التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة أو ما يعادلها بإحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها أكاديميًا بعد إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها من شهادات" ، وشكرًا .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
أثني على ذلك .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
أطرح للتصويت تعريف التعليم العالي بالتعديل الذي اقترحه الأخ جمال فخرو ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف بالتعديل الذي اقترحه الأخ جمال فخرو . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللائحة الداخلية تنظم النقاش أثناء الجلسات والموضوع الآن متشعب وكل لديه رأي ، فأرجو الالتزام باللائحة الداخلية اختصارًا للوقت وحسمًا للموقف ، لأننا بهذا الأسلوب لن ننتهي من هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بعد الاستراحة سأحدد للأعضاء مدة ثلاث دقائق للتحدث على ألا تزيد على مرتين في الموضوع الواحد . ننتقل الآن إلى تعريف البحث العلمي ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
"البحث العلمي : كل نشاط علمي يتعلق بتطوير العلوم والمعارف الإنسانية بهدف بحث سبل تطبيقها ونشرها والاستفادة منها في الارتقاء بمستوى حياة الفرد والجماعة وبما يساهم في دفع جهود التنمية الوطنية الشاملة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح تعريف البحث العلمي بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى تعريف المجلس ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
"المجلس : مجلس التعليم العالي ".
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح تعريف المجلس للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف ، وننتقل إلى تعريف مؤسسة التعليم العالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
"مؤسسة التعليم العالي : المؤسسة التي تتولى التعليم العالي داخل المملكة بما في ذلك الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب العامة والخاصة ".
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد طلبت الكلام للتحدث في موضوع البحث العلمي إلا أنه لم تعطَ لي الكلمة ، وبما أن التصويت قد تم في هذا الموضوع فلن أناقشه . أما بخصوص مراكز التدريب فأنا أتفق مع سعادة الوزير في تفسيره الذي تقدم به من أن المجلس هو الذي يضع السياسات العامة ، لكننا نريد المزيد من التفصيل بخصوص مراكز التدريب ، فكثير من مراكز التدريب لا تنطبق عليها مواصفات التعليم العالي ، فهل يمكن الإشارة إليها في هذا القانون ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تفضل سعادة وزير التربية والتعليم بالحديث عما تحته خط " داخل المملكة بما في ذلك الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب العامة والخاصة " وأنا أتفق مع نصف ما جاء في هذه العبارة ، أي أن مراكز التدريب العامة والخاصة يشوبها الكثير من الغموض مثلما تفضل به الأخ جميل المتروك ، فإن التدريب أمر شامل وقد يؤدي إلى غموض في تنفيذ هذا البند ، لذلك أرى إعادة النظر في هذا الجزء . أما فيما يتعلق بالشطر الأول من هذه العبارة فهو صحيح ؛ لأن ما ينطبق على الفروع لجامعة موجودة خارج البحرين تنطبق عليها قوانين وأنظمة تلك البلاد وليس قوانين مملكة البحرين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أعرف سبب إضافة عبارة " داخل المملكة بما في ذلك الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب العامة والخاصة " فلو فرضنا أن جامعة أو معهدًا خاصًا فتح له فرعًا في البحرين أو في إحدى دول الخليج العربية فالطالب البحريني - الذي يدرس في أحد الفروع التابعة الموجودة في إحدى دول الخليج العربية - حال عودته إلى البحرين هل يشترط لكي يحصل على الشهادة أن يكمل دراسته في الفرع التابع الموجود في البحرين أم بالإمكان أن تتم معادلتها ؟ أنا أعتقد أن هذه العبارة تحد من جذب الاستثمار للمؤسسات التعليمية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن تعريف مؤسسة التعليم العالي حسب ما جاء من الحكومة هو " المؤسسة التي تتولى التعليم العالي " ، والتعديل الذي أدخل من قبل اللجنة ينص على " المؤسسة التي تتولى التعليم العالي داخل المملكة بما في ذلك الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب العامة والخاصة " ، هذا التعديل يعني أن اللجنة حصرت الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي في تلك المؤسسات الموجودة داخل مملكة البحرين ، وهذا مبدأ خاطئ لأن معنى ذلك أننا قضينا على مبدأ التعليم العالي كتجارة عالمية ، وهذا ما تطرق إليه الإخوة والأخوات في مداخلاتهم سابقًا ، منهم الدكتورة فوزية الصالح وسعادة وزير التربية والتعليم وسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، والتعديل الذي تم إدخاله بلاشك سيؤثر سلبيًا على الاستثمار في مجال التعليم العالي ، وذلك للأسباب التالية : 1- سيضع عقبة أمام المستثمرين الذين يرغبون في إقامة جامعات في المملكة وذلك لأنهم إذا أرادوا إنشاء فروع لها في الخارج فإن وجود هذا النص من شأنه أن يحول دون الاعتراف بهذه الفروع لأن النص المقترح يحصر الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي في تلك القائمة داخل مملكة البحرين . 2- إن التعديل المقترح يحول دون تشجيع الاستثمار في مجال فتح فروع لجامعات أجنبية داخل مملكة البحرين ، لأن الفرع يعتمد نشاطه من قبل الجامعات التي يتبعها والتي يوجد مقرها خارج مملكة البحرين ، والتعديل يقصر الاعتراف على الجامعات المنشأة داخل مملكة البحرين ، ومن ثم لن تعتبر هذه الفروع مؤسسات تعليم عالٍ وفقًا لهذا التعديل . 3- إن مراكز التدريب العامة والخاصة محكمة - كما أشار سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب - بالمرسوم رقم (25) لسنة 1998 ومن ثم فإن إدراجها في هذا النص سيمثل ازدواجًا من الناحية التشريعية في تنظيم هذه المراكز وهو ما يؤثر على فاعليتها وسير العمل بها وتدفق الاستثمارات عليها ، كما أن إدراج هذه المراكز بهذا النص يؤدي إلى الحد من الإقبال عليها وذلك لأن الكثير من المسجلين هم من غير حملة الشهادات الثانوية العامة . وعمومًا فإن الهدف الأساسي لهذه المراكز هو إيجاد المهنة المناسبة للمسجلين بهذه المراكز وإكسابهم المهارات للحصول على فرصة عمل . سيدي
الرئيس ، إنه من المناسب الحفاظ على تعريف مؤسسة التعليم العالي بأنها المؤسسة التي تتولى التعليم العالي كما جاءت في مشروع قانون التعليم العالي المقدم من الحكومة ، وعليه أقترح الموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة نظرًا للأسباب التي ذكرتها سابقًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أرى أن التعريف الوارد من الحكومة لا يفسر شيئًا ، فهو يذكر أن مؤسسة التعليم العالي هي المؤسسة التي تتولى التعليم العالي ، ومن ثمَّ رأت اللجنة إضافة العبارة لزيادة التوضيح . أما بخصوص عبارة " داخل المملكة " فلدي سؤال : هل تتبع الفروع التي تفتح خارج المملكة مجلس التعليم العالي وقانون التعليم العالي في البحرين ؟ فأنا أستغرب ذلك ، لأن قانون الفحص قبل الزواج لم نستطع تطبيقه خارج البحرين ، وأريد توضيح هذه النقطة من قبل المستشارين القانونيين . أما النقطة الأخرى وهي المتعلقة بمراكز التدريب فأرجو عدم ربطها بمراكز التدريب الموجودة حاليًا ، فأنا أستطيع أن أفتح مركز تدريب في تخصص طب العائلة يعطي شهادة أكاديمية ، وأرجو عدم ربطها بمراكز التدريب ، إذن قد يكون المطلوب هو توضيح هذه المراكز بزيادة كلمة ، وكذلك القانون المعني لا يوضح ولا يفسر التفاصيل والجهة المعنية ، فالمفروض أن تكون تحت مجلس التعليم العالي للمتابعة ، فلا نقصد بها مراكز التدريب الموجودة حاليًا ، وهناك مراكز تدريب قد تفتح في المستقبل ، فيحتاج الموضوع إلى زيادة في التوضيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أثني على ما ذكره الإخوة بخصوص هذا التعريف ، ويفترض في هذا التعريف أن يكون عامًا ومتوافقًا مع ما سبق أن أوردته المادة نفسها عندما عرّفت التعليم العالي ، ومن ثمَّ فإن مؤسسة التعليم العالي التي يكون الطالب أمضى فيها سنة دراسية كاملة أو ما يعادلها يُحتمل أن تكون غير بحرينية أو ليست داخل المملكة ، وعليه فما الحكمة من تحديد مكان المؤسسة ؟ إنني مع بقاء البند (د) كما جاء من الحكومة ومن مجلـس النواب بدون تعديل ، أي أن يكون النص هكذا : " مؤسسة التعليم العالي : المؤسسة التي تتولى التعليم العالي " ، وشكرًا
(تثنية من بعض الأعضاء)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نتكلم عن مهام المجلس كما هو مكتوب :
" التنسيق والتكامل بين هيئات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات ومؤسسات البحث العلمي " وبعد تعريف مؤسسة التعليم العالي يجب أن نعرِّف هيئات ومؤسسات البحث العلمي ، وأقترح التعريف التالي : " هي التي تعمل في حقل البحث العلمي " ، وأطلب رأي الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سوف لن أتطرق إلى تعريف التعليم العالي إنما هناك تساؤل يأتي في التسلسل : لماذا أسقطت اللجنة تعريف الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ، والتي عرفها مجلس النواب ؟ أنا مع إبقاء تعريف الأمانة العامة كما ورد من مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ناقشت لجنة الخدمات هذا الموضوع وهذا
التعريف ، ورأت أنه في المادة التالية تأتي مهمات الأمانة العامة والتعريف يكفي ويوضح ويغني عن إعطاء تعريف للأمانة العامة في الديباجة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق تمامًا مع رأي الدكتورة ندى حفاظ بالإبقاء على النص كما أتى من اللجنة وذلك للأسباب التالية : أولاً : فيما يتعلق بكون المؤسسة تعمل داخل البحرين ، فنحن نعطي لكل مؤسسة ترخيصًا مستقلاً ، وإن كانت هناك مؤسسة تعليم معترف بها في دولتها فيجب أن تخضع لإجراءات الترخيص في البحرين وبالتالي إذا وجد فرع لشركة أجنبية أو جامعة أجنبية داخل البحرين فيجب أن يخضع هذا الفرع لإجراءاتنا وشروطنا وليس للشروط المعـمول بها في الخارج ، وبالمقابل فإن أي مؤسسة تابعة لنا ستخضع حتمًا للشروط المعمول بها في الدولة الأخرى إذا أرادت أن تفتح فرعًا ، وبالتالي يجب ألا نقبل أن يفتح فرع داخل البحرين لمؤسسة معترف بها في دولتها إلا بشروطنا ، وهذا العمل الأكاديمي معروف في كل مكان من العالم ، أيًا كانت الجامعة حتى لو كانت من أكبر الجامعات في الخارج طالما أنها تأتي بنفس مناهجها وبرامجها وأساتذتها والتي تعترف بها الجهة المرخصة لها في البحرين ، فعليه يجب أن نصر على عبارة " مؤسسة التعليم العالي داخل مملكة
البحرين " . ثانيًا : في فيما يتعلق بعبارة " الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب العامة والخاصة " فهي صياغة صحيحة (100%) ، فنحن نتكلم عن مؤسسات التعليم التي ستفتتح في البحرين وستمنح شهادات أكاديمية ، كما ذكرت الدكتورة ندى حفاظ ، فنحن نفرق في هذا المجال بين مركز التدريب الذي يعطي تدريبًا ومركز التدريب الذي يعطي شهادة أكاديمية ، فالـ (bti) يعطي شهادة أكاديمية سواء الدبلوم أو البكالوريوس فيجب أن يخضع هذا المعهد لهذا المجلس ، وأما مراكز تدريب الكمبيوتر التي تعطي دورات لمـدة (3أو6) أشهر فلن تخضع لهذا التعريف ، وبالتالي يجب أن نفرق بين المؤسسة التعليمية التي ستمنح دراسة أكاديمية مدتها سنة كاملة ، سواء كان ترخيصها أكاديميًا أو تدريبيًا ، وبالتالي فإن النص الوارد صحيح ، وأنا أتفق مع رأي سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بطبيعية المركز واختلافه مع القانون السابق أو فيما يتعلق بنطاق العمل في المؤسسة التعليمية ، ويجب أن نكون مسئولين عن المؤسسات التي نرخص لها في البحرين فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك نقطة يجب توضيحها وهي مسألة داخل المملكة أو خارج المملكة ، إن أي قانون يصدر هو قانون يطبق داخل المملكة ، ولا يجب تطبيق قانون كقانون التعليم العالي على مؤسسة خارج البحرين ، وموضوع التطبيق خارج المملكة غير صحيح لأن القانون يطبق على مؤسسات رخِّص لـها وهي موجودة في مملكة البحرين . الأمر الآخر هو أن هذا التعريف يعرف التعليم العالي بأنه المؤسسة التي تقدم هذا النوع من التعليم ، أما إضافة مراكز التدريب فهي عملية أخرى لأنها قد تمنح شهادات مهنية ليس لها علاقة ، وهناك قانون رقم (25) لسنة 1998 نظم هذه المسئولية وأعطاها وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالفعل إن هذا التعريف به لبس يجب توضيحه
أكثر ، لأننا عندما نقرؤه يُعتقد أن مراكز التدريب العادية يشملها هذا التعريف ، وقد حاولت أن أصل إلى شبه اقتناع بأن هذا التعريف كما جاء من اللجنة صحيح فلم أستطع ذلك ، وما أريده أن يضاف إلى التعريف هو عبارة " والمعترف بها أكاديميًا " حتى يستقيم التعريف ويتماشى مع تعريف التعليم العالي كما ذكرناه سابقًا ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن عندما أتينا إلى هذه النقطة وجدنا بعض الدول توجد بها (provider) أي مؤسسات مانحة للتعليم العالي ، وبشرط أن يكون هناك اعتراف أكاديمي بأنها مانحة ، وتقسم عادة إلى (3) مجموعات : جامعات ، معاهد مانحة لشهادات ، معاهد معدة لشهادات ، وأما كلمة جامعات فيجب أن يكون لها احترامها ، فالجامعة في كثير من القوانين تكون صادرة بقانون أو فرع من جامعة لها معترف بها في بلد المنشأ ، وفيما عدا ذلك يحرم استخدام كلمة جامعة ، أما المعاهد فتقسم إلى قسمين : معاهد مانحة لشهادات ، ومعاهد معدة لشهادات ، وأنا أؤيد هذا التعريف مع إضافة الاعتراف الأكاديمي ، ونرى أن اللجنة قد قصرت في هذا المجال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إعادة هذه الجزئية إلى لجنة الخدمات لدراستها مرة أخرى بعد الاستماع لرأي المعنيين في مكتب ترويج التدريب بوزارة العمل والشئون الاجتماعية لأنهم معنيون بالترخيص لمراكز التدريب ، وأيضًا الاستماع لوجهة نظر المعنيين في وزارة والتربية والتعليم ، وهناك مراكز تدريبية وتعليمية خاصة تمنح شهادات تعادل شهادة مؤسسات التعليم العالي بطرح برامج لمدة (18) شهرًا ، واللجنة لم يكن لديها البيانات الدقيقة ، لذا أقترح إعادة هذا التعريف إلى اللجنة ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن التعريف المقترح من اللجنة يخلط بين التعليم والتدريب ، مراكز التدريب معنية بتنمية مهارات محددة بغض النظر عن مدة
التدريب ، والمدة هذه ليست معيارًا حقيقيًا لاعتبار التدريب من ضمن التعليم العالي ، والاعتبار الحقيقي هو بمضمون البرنامج ، والتدريب مرتبط بالوظيفة ويهدف إلى تنمية مهارات الفرد وتمكينه من تنفيذ مهام وظيفية محددة ، كما هو الحال عليه في برامج التدريب المهني في المؤسسات الصناعية مثلاً . إن الخلط بين التعليم والتـدريب ندفع ثمنه ؛ لأن هذا الخلط يعتبر معوقًا رئيسيًا لجهود استقطاب الاستثمار الذي يعتمد استقطابه على وجود مراكز تدريب متخصصة ومستقلة عن الجهات الأكاديمية . من جهة أخرى ، إن مراكز التدريب يمكن أن ينخرط فيها متدربون من المستويات التعليمية الإعدادية وليس خريج الثانوية فقط ، كذلك إن مراكز التدريب تعنى بالتطوير المهني ، وأنا هنا أتفق مع ما جاء به سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى
والنواب ، وهذه فرصة أمامنا لتصحيح الخطأ السائد منذ سنين والذي يخلط بين التعليم الأكاديمي والتدريب المهني ، ومن هنا أرى الإبقاء على التعريف كما ورد في النص الحكومي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لدينا اقتراح لإعادة تعريف مؤسسة التعليم العالي إلى لجنة الخدمات ولجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بما تطرق إليه الزملاء فإنه كلما كانت النصوص واضحة ودقيقة كلما كان ذلك أفضل ، ومن المعروف أن قانون التعليم العالي سيطبق داخل مملكة البحرين فهو داخل من باب سيادة الدول . أما فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي فهناك مؤسسات أكاديمية - كما تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين - وهناك أيضًا مؤسسات للتدريب ، ونرى الإبقاء على النص كما أتى من الحكومة ومجلس النواب لأننا نشجع الاستثمار في مجال التعليم العالي . الأمر الآخر هو أن هذه المؤسسات عُرّفت بأنها المؤسسات التي تمارس نشاط التعليم العالي ، وهناك فرق بين التدريب وبين الشهادات الأكاديمية ، والأمر الآخر أن هناك مرسومًا بقانون رقم
(25) لسنة 1998 حدد هذه الاختصاصات لكي لا يكون هناك تداخل بين التشريعات ، هذا ما أردت التأكيد عليه ، والأمر متروك للمجلس الموقر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
لدينا الآن ثلاثة اقتراحات ، وهي اقتراح اللجنة ، واقتراح الحكومة ، واقتراح بإعادة التعريف إلى اللجنة ، وأطرح للتصويت اقتراح إعادة التعريف إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته مرة أخرى ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يعاد التعريف إلى اللجنة لدراسته مع الأخذ في الاعتبار رأي وزارة التربية والتعليم ...
العضو الدكتور مصطفى السيد (مقاطعًا) :
إذا اقتنعنا بأهمية تعريف مؤسسة التعليم العالي فمن المنطقي أن نعرف هيئات ومؤسسات البحث العلمي .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
تستطيع أن تقدم هذا الاقتراح إلى اللجنة . ننتقل الآن إلى تعريف حقل التخصص ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
"حقل التخصص : مجموعة من المواد والمقررات الدراسية لا تقل مدة تعليمها عن فصلين دراسيين أو سنة دراسية كاملة في أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي وتنتهي بشهادة يذكر فيها اسم التخصص " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، ذكرنا في تعريف التعليم العالي أن السنة الدراسية الأكاديمية هي سنة كاملة ، وهنا لابد أن نقول سنة دراسية أكاديمية كاملة لكي نوحد ذلك في التعريفين لأننا نتحدث عن تعليم أكاديمي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، السنة الدراسية الكاملة تعني السنة الأكاديمية ، وقد حذفت هذه الكلمة في التعريف السابق ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح تعريف حقل التخصص بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة ، وننتقل الآن إلى تعريف الوزارة وتعريف الوزير ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
" الوزارة : وزارة التربية والتعليم ، الوزير : وزير التربية والتعليم " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذين التعريفين ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك تقرير معدل وزع على الأعضاء الكرام ، وكانت هناك ملاحظة للجنة الشئون التشريعية والقانونية بأن كلمة "الوزارة" لم ترد في المشروع إلا مرة واحدة ، وأعتقد أيضًا أنها في هذه المرة ربما قد حذفت فلا داعي لتعريف الوزارة بناءً على ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا ، أعتقد أن كل قانون من المهم بمكان أن نبين ما هي الوزارة التي ستتابع هذا القانون وتنفذه ، أيضًا هناك مادة في القانون تذكر أن على الوزير أن يصدر اللوائح والقرارات ، فأي قانون يصدر له لوائح وله قرارات يجب أن يصدرها الوزير ، فبيان الوزير ، من هو الوزير ، وما هي الوزارة ؟ هو أمر من ضمن التشـريع القانوني ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا ، لقد انتهينا تقريبًا من مناقشة معظم التعريفات ، وعندي ملاحظة وهي : أن معظم هذه التعريفات لم نتطرق إلى مدلولاتها حتى الآن ، فيجب إضافة التعريف الذي تقدمت به .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
نحن إلى الآن لم نوافق على إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي مثلاً .
العضو عبدالمجيد الحواج (مستأنفًا) :
ولم نوافق - سيدي الرئيس - على إنشاء مجلس التعليم العالي .
الرئيـــــــــــــــس :
التعريفات التي تطلب إضافتها عبارة عن إضافة قانونية ، مثل تعريف الأمانة العامة للمجلس ، ونحن لم نوافق على إنشاء مثل هذه الأمانة ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا ، أضيف إلى ما ذكره أخي وزميلي سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل ، واستنادًا إلى مبررات دستورية ، أن الوزير هو المسئول أمام مجلسي الشورى والنواب حيث تنص المادة (66) من الدستور على ما يلي : " كل وزير مسئول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته" . وهناك نقطة أخرى ، إذ تذكر المادة (48) من الدستور أنه "يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته ، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها" وهناك مبادئ كثيرة قد نص عليها الدستور مثل مادة تلازم السلطة والمسئولية ، يعني في شأن المسئولية السياسية للوزير أمام مجلسي الشورى والنواب ، فلذلك يجب أن يضاف هذا التعريف ، وكذلك شئون التعليم العالي في مملكة البحرين والتي هي في نطاق الاختصاص المقرر للوزارة عملاً بالمرسوم رقم (97) لإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم ، والوزارة تمارس الآن شـئون التعليم العالي ، لذلك استنادًا إلى ما أشرت إليه أمام معاليكم وأعضاء المجلس الكرام فالحكومة تطلب الإبقاء على نص التعريف كما أتى من الحكومة ومجلس
النواب ، لأنه يجب أن تكون هناك جهة تتولى التنفيذ وجهة أيضًا تحاسب أمامكم عن هذا الموضوع ، فلا يمكن أن يحاسب الوزير والنص لم يشر إليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد ما ذكره الزميل عبدالجليل الطريف بأن تعريف وزارة التربية والتعليم لم يرد في نصوص القانون ، وهذه النقطة التي نناقشها الآن هي نقطة في محلها ، لأنه من الملاحظ بالمراجعة السريعة أن هذا التعريف لم يرد في مشروع القانون المقدم من الحكومة ، والإخوة في مجلس النواب هم من وضعوا هذا التعريف لأنهم في المادة (7) قد ذكروا كلمة "الوزارة" ولذلك أوردوا تعريفها ، ونحن في مجلس الشورى قد حذفنا المادة تمامًا وغيرناها ، بالتالي فإن الفكرة التي أطرحها هي من حيث الصياغة القانونية لا أكثر ولا أقل ولا ندخل في متاهات المسئوليات . نحن نقول : هل من داع لتعريف الوزارة هنا بينما كل نصوص المواد التي اقترحتها اللجنة والواردة من الحكومة لم ترد كلمة الوزارة فيها ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذه نقطة وجيهة ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، ينظر إلى القانون بشكل متكامل ، فالقانون فيه مواد تذكر أنه يصدر وزير التربية والتعليم اللوائح ، فكيف يصدر الوزير اللوائح والوزارة غير معنية ؟ وفي القانون يذكر أن الوزير ينفذ التعليمات والقرارات الصادرة من المجلس ، هل يستطيع الوزير أن ينفذ أمورًا لا تتعلق بشئون وزارته ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذا لم تذكر الوزارة في القانون فلا داعي لإضافة تعريف لها ، وأطلب رأي دائرة الشئون القانونية ، تفضل الأخ محمود نصار المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، التعريف في الحقيقة إذا لجأنا إليه هو متعلق بمسألة التكرار ، يعني إذا كانت الكلمة مكررة في نصوص التشريع أكثر من مرة فأضع لها تعريفًا ، لكن إذا لم تكن مكررة كثيرًا فلا مبرر لوضع تعريف لها ، وخاصة إذا ذكر في القانون وزير التربية والتعليم فهذا يكفي ، فالوزارة وزارة التربية والتعليم الذي هو وزيرها ، فلا حاجة إلى تعريفها فهي لم تتكرر كثيرًا في المشروع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا أيضًا رأي مساند لما ذكرته ، وبما أن كلمة " الوزارة " لم ترد في القانون فلا داعي لتعريفها ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج للمرة الثانية .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أقول إنه مادمنا موضوع التعريفات ، فهناك تعريفات لم تضف إلى هذا البند وهي قد استجدت ، فهل من الممكن أن نحصل على رأي المستشار القانوني للمجلس في هذا الخصوص ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضل المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية فإن التعريفات تأتي في الغالب في المادة الأولى إذا كانت الكلمة تتكرر عدة مرات في القانون فيوضع تعريف لها بحيث يكون المعنى واضحًا منذ البداية ، وإذا وردت مصطلحات وتم تعريفها في القانون ولمرة واحدة فلا داعي لوضع تعريف لها في المادة الأولى ، وهذا ما حصل لهيئة الاعتماد ، فهيئة الاعتماد جاء ذكرها مرة واحدة في القانون ووضع لها مفهوم ، إذن لا داعي لوضع تعريف لها في المادة الأولى ، وهكذا بالنسبة للمصطلحات الأخرى التي وردت مرة واحدة وحدد مفهومها في هذه المادة ، فلا يحتاج الأمر لوضع تعريف لها في المادة الأولى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن هل أنتم موافقون ...
العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا ) :
سيدي الرئيس ، أريد الكلام بهذا الخصوص ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
القانون يحدد أن يتكلم العضو على الأكثر مرتين في الموضوع الواحد ، وإذا كنت مُصرًا فيمكن أن نأخذ رأي المجلس ...
العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، أريد أن أقول كلمة واحدة فإن أردت أن تأخذ رأي المجلس فتستطيع ذلك ، لأني أختلف حاليًا مع رأي المستشار القانوني للمجلس ، أنا لا أتكلم عن كلمة عابرة في المشروع ، أنا أتكلم عن هيئة ، أتكلم عن أمانة عامة ، وهذا لا يعني أنها كلمة عابرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري ، وأذكرك بأننا لم نجز حتى الآن اقتراح إنشاء الأمانة العامة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أثني على اقتراح الزميل عبدالمجيد الحواج ، فإلى الآن لم نعرف ماهية الكلمات التي يريد الأخ عبدالمجيد تعريفها ، فيجب الاستماع إلى اقتراحه أولاً ، ثم التصويت بجواز النظر فيه أو لا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج لذكر التعريفات التي تريد إضافتها .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، المصطلحات المراد تعريفها هي : هيئة الاعتماد الأكاديمي ، رئيس هيئة الاعتماد الأكاديمي ، الأمانة العامة للمجلس ، أمين عام الأمانة العامة للمجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أطرح بحث هذه التعريفات للتصويت ، فمن هم الموافقون على
ذلك ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن لن نبحث هذه التعريفات في هذا الوقت ، وعلى ذلك نكون قد انتهينا من النقاش في المادة الأولى ، ويعتبر التصويت الجزئي على التعريفات هو التصويت على المادة . والآن أعطي المجلس مدة (15) دقيقة للاستراحة .
العضو منصور بن رجب (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، أقترح إنهاء الجلسة عند هذا الحد لهذا اليوم ، فعندنا مواد كثيرة للمناقشة ، فمتى سننتهي من مناقشتها ؟
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
وقت الجلسة لم ينته ، وأعطى المجلس فترة استراحة لمدة (15) دقيقة ومن ثم نعود لمواصلة الجلسة .
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة ، ونواصل الآن بحث مواد المشروع ، ولكن قبل ذلك سأعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إنهاء جلسة هذا اليوم على أن نواصل المناقشة في الجلسة القادمة أي بعد الإجازة .
(تثنية من بعض الأعضاء)