الجلسة الخامسة عشرة - السادس والعشرين من شهر يناير 2004م
  • الجلسة الخامسة عشرة - السادس والعشرين من شهر يناير 2004م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة لمجلس الشورى

    الاثنين 26/1/2004م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الـفـصـل الـتـشـريـعـي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة ( الرابعة عشرة ) .
  • 02
    الرسائل الواردة .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد علي بن صالح الصالح وزير التجارة من العضو السيد جلال أحمد منصور العالي بشأن ما تقوم به مملكة البحرين تجــاه السـلع المقلدة المستوردة من الخارج برًا أو بحرًا أو جوًا ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التعليم العالي .
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (124) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمقدم من العضو السيد خالد حسين المسقطي . ( مرفق معه التقرير القديم للجنة بشأن الاقتراح ذاته مع مرفقاته )
  • 06
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الأول​​

  • ​الرقـم : 15
    التاريخ  : 4 ذي الحجة 1424هـ
        26 ينايــر   2004 م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ،
      عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الرابع من شهر ذي الحجة 1424هـ الموافق للسادس والعشرين من شهر يناير 2004م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى .

       

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعـادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      1- الدكتور عبدالله المطوع مدير إدارة الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التربية
      والتعليم .
      2- الدكتور مجدي المتولي يوسف مستشار وزير التربية والتعليم .
      3- الدكتور نبيل عبدالرحمن العسومي المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم .
      4- السيد خالد إبراهيم عبدالغفار المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      5- السيد محمود أحمد نصار المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      6- السيد فهد سيد محمد المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      7- السيد محمود محمد رشيد أخصائي شئون الجلسات واللجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      كما حضرها الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد عيسى أحمد الجودر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول ، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من : الأخ الدكتور منصور العريض ، والأخ إبراهيم نونو ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد علي بن صالح الصالح وزير التجارة من العضو السيد جلال العالي بشأن ما تقوم به مملكة البحرين تجاه السلع المقلدة المستوردة من الخارج برًا أو بحرًا أو جوًا ، وقد استلمت رسالة من سعادة السيد عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب يطلب فيها تأجيل نظر الموضوع نظرًا لتغيب الوزير في الخارج ، لذا سيتم إرجاء النظر في هذا الموضوع .
    •  

      ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التعليم العالي ، وأدعو الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة فليتفضل .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أولاً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، قبل أن أطرح تثبيت التقرير في المضبطة للتصويت أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك فليتفضل .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار وهو : لماذا لم ترفق بالتقرير مقترحات الأعضاء ، وقد سبق أن تم وضع مقترحات الأعضاء في تقارير سابقة ونوقشت ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن سنناقش التقرير وسنتطرق إلى المواد مادة مادة ، تفضل سعادة الأخ عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بما أننا سنناقش التقرير بعد الموافقة على تثبيته في المضبطة وإذا كان هناك أي تعديل على أي من المواد وفق الاقتراحات السابقة فالمجال مفتوح لإثارتها في المجلس ، واللجنة اطلعت على المقترحات التي تقدم بها سعادة العضو وقد أخذت ببعضها ، وبإمكان أي من الأعضاء طرح مقترحاتهم حين التطرق إلى المواد مادة مادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في اللجنة أشرنا إلى التعديلات المقترحة في مشروع القانون المقدمة من عضو المجلس الأخ جميل المتروك ، وقد كانت مقترحات بناءة ، وناقشنا هذه المقترحات ووضعناها في الاعتبار ، كذلك كانت هناك مقترحات من الإخوة في وزارة التربية والتعليم ومن ممثلين عن الجامعات الخاصة ، بالإضافة إلى مقترحات لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وقد رأينا الأخذ بهذه المقترحات ومناقشتها على حدة ، ونحن نضم صوتنا إلى صوت الأخ جميل المتروك بأن مقترحاته كانت مقترحات بناءة وأخذنا بالكثير منها ، وربما سقط سهوًا إدراج هذه المقترحات ضمن التقرير إلا أننا وضعنا المقترحات ضمن بند من البنود الأخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أريد أن أزيد على أننا أخذنا بجميع ما قدم إلينا بعين الاعتبار وأشرنا إليه ، وإذا كان الإجراء المفروض هو إرفاق كل ما يأتي إلينا من مقترحات في التقرير فنحن نعتذر عن ذلك لأننا لم نتصور أنه يجب إرفاق هذه المقترحات في التقرير ، وإذا كان كذلك فبالإمكان إرفاقها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر اللجنة وأعضاءها لأنهم أخذوا بالآراء التي اقترحتها ، إلا أنني أتساءل عن الآلية في اتخاذ مثل هذا النوع من القرار ، فهل نأخذ بإضافة اقتراحات الأعضاء إلى التقرير كنوع من العرف ؟ وأنا لا أتكلم عن المواد وإنما عن القانون المقترح بشكل عام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، دعونا نتفق على الأصول أولاً ، فالعضو يقدم مقترحاته إلى اللجنة المختصة ، واللجنة لها الحق في أن تقبل أو ترفض هذه المقترحات ، وللعضو في هذا المجلس في الجلسة العامة أن يدافع عن اقتراحاته التي أغفلت أو التي عززت ، ولم تجر العادة أن ترفق مقترحات الأعضاء التي تقدمها اللجان مع التقارير ، ولنبقَ على هذا الوضع لأنه الوضع الصحيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لو رجعنا لمناقشاتنا للائحة الداخلية لمجلس الشورى فسنجد أننا أرفقنا مقترحات الإخوة الأعضاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا صحيح ومقترحات الإخوة الأعضاء طرحت بعد أن نوقشت في اللجنة ، ومن الصعب إرفاق كل الاقتراحات في التقرير ، وبإمكان العضو أن يقدم اقتراحاته إلى اللجنة ، واللجنة تدرس هذه المقترحات ولها الحق في أن تأخذها أو ترفضها ...

      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، أنا لا أتكلم عن المواد ولا عن قبول المواد أو عدم قبولها ولا عن المشروع كمادة مادة ، ومما لاشك فيه أن للجنة حق قبول الاقتراح أو رفضه أو
      تعديله ، وما أتكلم عنه هو إرفاق مقترحات الأعضاء في تقرير اللجنة ، وما أريده هو أن نأخذ هذا الأمر كآلية أو عرف لكي لا تثار مثل هذه الإشكاليات في المستقبل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إغناءً لأوراق مجلسكم الكريم وتوثيقًا للآراء التي تطرح أن يكون الإجراء إرفاق جميع المقترحات التي ترد من جميع الأعضاء إلى اللجان في تقارير اللجان التي تقدم إلى المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اللائحة الداخلية لم تشر إلى أية مقترحات في تقارير اللجان وإنما أشارت إلى تقرير اللجنة ، إن شاءت اللجنة أن تضمن مقترحات الأعضاء ضمن تقريرها فهو لها وإلا فالأمر عائد إلى اللجنة نفسها ، فهي التي تقرر إن رأت وجاهة إدراج الاقتراحات أم لا ، شكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما يقصده الأخ جميل المتروك هو الاقتراحات

      بقوانين كاللائحة الداخلية ، فاللجنة ملزمة بإدراجها في التقرير ، أما ما قدِّم بخصوص مشروع قانون التعليم العالي فهو ملاحظات ، وبعض الأعضاء قدموا ملاحظات شفوية ، ومن حق اللجنة أن تدرجها أو تشير إليها أو ترفضها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن كل ما يحال إلى اللجنة يناقش ويسجل في المحاضر ، وجميع اقتراحات الأعضاء وفي أي لجنة من اللجان مسجلة في المحاضر ، وإذا كانت هناك آراء تختلف جذريًا فيشار إليها على أنها الآراء المعارضة وتسجل إذا ارتأت اللجنة أن هذا الرأي المعارض يجب الإشارة إليه رغم عدم قناعة اللجنة بذلك ، وعلى ضوء ذلك أقترح أن تحدد اللجنة هذا الأمر ، وإذا وجد أي من الأعضاء أن اقتراحه لم يعطَ المساحة الكافية فله أن يناقش ذلك أثناء الجلسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، علينا ألا نخلط بين الأمور ، فالاقتراح الذي يشير إليه الأخ جميل المتروك فيما يتعلق باللائحة الداخلية يخضع لأحكام المادة (92) من اللائحة الداخلية ، والتي تتعلق بالاقتراحات بالقوانين لتعديل نصوص اللائحة الداخلية ، وهنا في هذا المجلس تقدم كل عضو بالمواد المعنية بالتعديل باقتراحه ليناقش وذلك نظرًا لتعدد الآراء والاقتراحات بحسب نص القانون ، وفي حالة تعدد الاقتراحات فإنها تناقش في آن واحد ، وما قدمه الأخ جميل المتروك هو ما ورد في المادة (35) من اللائحة الداخلية والتي تنص " ويجوز لكل عضو أن يبعث برأيه كتابة ، في موضوع محال إلى

       لجنة ليس هو عضوًا فيها إلى رئيس اللجنة لعرضه عليها ، وللجنة أن تأذن له في حضور الجلسة التي تعينها لشرح وجهة نظره دون أن يشترك في المناقشة أو التصويت " وما قدمه الأخ جميل المتروك هو ما يتعلق بالمادة (35) ، وقد تقدم باقتراحه وللجنة أن تستمع لرأيه أو ترفضه ، أما ما أشار إليه الأخ إبراهيم بشمي فيما يتعلق برأي الأقلية في الاقتراح فإنه يدرج رأي الأقلية في الاقتراح إذا كان عضوًا في اللجنة وليس زائرًا لتلك اللجنة أو عضوًا آخر في المجلس ، وإذا نوقش اقتراح معين وتمسك العضو برأي مخالف لرأي اللجنة جاز له أن يثبت رأيه في محضر ذلك الاجتماع ، ومن ثمَّ يجب ألا نخلط بين الأمور ، أي بين المادة (92) المتعلقة باقتراحات تعديل القوانين واقتراحات الأعضاء في موضوع مختلف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لنضع عرفًا برلمانيًا لطريقة تقديم الاقتراحات وتثبيتها في تقارير اللجان أعتقد أنه يجب أن نأخذ بما نصت عليه المادة (35) من اللائحة الداخلية من أن لكل عضو أن يقدم اقتراحات معينة تخص موضوعًا معينًا ، وعلينا أن نثبت الاقتراحات في محاضر اللجان ، ولكل عضو حق الاطلاع على محاضر اللجان بحسب نص المادة (35) وإذا تبنت اللجنة رأي العضو فيكون بمثابة رأي
      للجنة ، ويعرض على المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالإضافة إلى المادة (35) هناك المادة (38) من اللائحة الداخلية إذ تنص في إحدى فقراتها " ويجب أن يشمل تقرير اللجنة بيان إجراءاتها ورأيها في الموضوع المحال إليها ، والأسباب التي استندت إليها في رأيها ، ورأي اللجنة أو اللجان التي تكون قد استأنست بملاحظاتها ، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع ، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها " ، والمفهوم من المادة أن تقرير اللجنة هو وعاء لكل الآراء التي تبدى بالنسبة للمشروع ، ولم تشر المادة إلى إرفاق هذه الاقتراحات كما وردت من الأعضاء بالتقرير ، ولكن التقرير كوعاء يشمل كل المناقشات وكل الآراء التي أبديت بما فيها الاقتراحات المكتوبة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع كنت أود الإشارة إلى نفس المادة مع الملاحظة بأنني أختلف مع رأي المستشار القانوني في أن اشتمال التقارير على المقترحات المكتوبة يعني إرفاقها بتقرير اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود الإشارة إلى المادة (104) من اللائحة الداخلية التي تنص على أن " لكل عضو عند نظر مشروع قانون ، أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات . ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بثمان وأربعين ساعة على الأقل ليعمم على الأعضاء " ، وقد قدمت التعديلات لكي تعمم على الأعضاء ولكنها لم تعمم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      لمن قدمت التعديلات ؟

      العضو جميل المتروك :
      لقد قدمتها لك سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      وأنا قمت بإحالتها إلى اللجنة ، ولا أعتقد أنه يجب أن نعمم اقتراحك على جميع الأعضاء ، لأن مهمة اللجنة بحث الموضوع ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة (38) هي صاحبة العلاقة بهذا
      الموضوع ، والتقرير يشمل الإشارة إلى كل هذه الاقتراحات دون أن يكون هناك إلزام بإرفاقها كما هي في التقرير ، إلا أنه يجب في تقرير اللجنة الإشارة إلى كل هذه الاقتراحات التي قُدمت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع ما ذكره سعادة المستشار بأن ما يتعلق بالموضوع هو ما تنص عليه المادة (38) من أن يقدم العضو مقترحاته مكتوبة أو بحضوره شخصيًا إلى اللجنة ، وللجنة أن ترفق ما تراه مناسبًا من خلال مناقشات اللجنة مع تقرير اللجنة للمجلس ، ومن ثم فإن اللائحة الداخلية أعطت الحق للعضو في المادة (94) في أن يعرض مقترحاته على المجلس سواء قبل انعقاد الجلسة أو في أثناء انعقادها بتقديم مقترحات وإن كان قد تقدم بها سابقًا إلى اللجنة ، ولازال المجال مفتوحًا لتقديم الاقتراحات ومناقشتها والمجلس هو من يتخذ القرار بشأن المقترحات ومن ثم الموافقة عليها أو رفضها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لديَّ تفسير للمادة (104) وهو أن للعضو أن يقدم اقتراحًا بالتعديل في المواد التي يتضمنها تقرير اللجنة ، وإذا قدم اقتراحه بعد صدور تقرير اللجنة فإنه يعمم على الأعضاء ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لمستشار المجلس حينما قال : إن اللجنة هي الوعاء الذي تصب فيه جميع الآراء ، فالمجلس هو الذي تصب فيه الآراء وليس اللجنة ، حيث إننا وجدنا في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الموقرة تفاوتًا وبعض الاختلافات منها الجوهرية ومنها غير الجوهرية بعد دراسة مطولة ومستفيضة ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن الآن نناقش مسألة تقديم الاقتراحات إلى اللجنة أو إلى مكتب المجلس .

      العضو أحمد بوعلاي (مستأنفًا) :
      أنا أرد على ما جاء على لسان المستشار القانوني حينما قال : إن اللجنة وعاء ، فقد وجدنا تفاوتًا قبل النقاش بين مشروع القانون وبين ما أقره مجلس النواب ، ويجب أن نلتفت إلى هذه الملاحظات التي أتت من قبل اللجنة - لجنة الخدمات - بكل وعي وإدراك ، وأن تعاد المواد التي نختلف فيها مع مجلس النواب إلى مجلس النواب وكذلك إلى الحكومة للتفسير والتبرير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لهذا فسرت المادة (104) بأنه إذا أتى قانون ما إلى المجلس وأحيل إلى اللجنة المختصة فاللجنة ستبحث جميع المقترحات التي تقدم إليها وليس هناك داعٍ لأن توزع هذه المقترحات على أعضاء المجلس قبل أن يعرف أعضاء المجلس رأي اللجنة عند تقديم تقريرها ، وفي حالة الاختلاف مع رأي اللجنة يمكن تقديم الرأي مكتوبًا . أعطي الكلمة الآن للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (38) والمادة (104) تنظمان العمل فيما يتعلق بتقديم الاقتراحات من قبل الأعضاء والمراحل التي يجب أن تمر بها ، ففي المرحلة الأولى بعد إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة للعضو الحق في أن يقدم أية اقتراحات إلى الرئيس والرئيس بدوره يحيلها إلى اللجنة ، وعندما تدرس اللجنة هذا الاقتراح فلها الحق في أن تأخذ الاقتراح أو ترفضه ، وللعضو الحق بحسب المادة (104) في أن يتقدم إلى المجلس بتعديلاته أو بإضافة اقتراحه إلى مشروع القانون الذي يدرسه المجلس ، والمرحلة الثانية التي يمر بها الاقتراح هي أن يتقدم العضو به إلى المجلس في حالة عدم الأخذ به لينظر المجلس فيه ككل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذا اتفقنا على هذا فسننهي النقاش ، ويجب أن نصل إلى عرف برلماني الآن ، فالأخ جميل المتروك تقدم باقتراحات لموضوع أحيل إلى اللجنة فتمت إحالتها إلى اللجنة ، وإذا كان لديه أية اقتراحات بعد عرض تقرير اللجنة فله أن يعرضها ، ونحن سنعممها على الأعضاء ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح بما أنني قدمت مقترحات في هذا الموضوع إغلاق باب النقاش وإحالة هذا الموضوع إلى مكتب المجلس لدراسته لوضع نوع من العرف البرلماني ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، كحل وسط سنأخذ رأي المستشار القانوني للمجلس ودائرة الشئون القانونية لاحقًا ، والآن أطرح للتصويت تثبيت تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التعليم العالي في المضبطة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (فيما يلي نص تقريـر لجنـة الخدمــات الثاني بشأن قانون التعليم العالي :)

      مقـدمــة :
      بتاريخ  28 أكتوبر 2003م رفع صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون رقم (  ) لسنة 2003م بشأن التعليم العالي ، وتقرير مجلس النواب بهذا الشأن . وبتاريخ 4 نوفمبر أحال المجلس المشروع إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه خلال أربعة أسابيع من تاريخ إحالته .  

      أولاً : إجراءات اللجنة :
      1- ناقشت اللجنة مشروع القانون في اثني عشر اجتماعاً عقدت بتاريخ 16، 23، 30  نوفمبر2003 م . و 7 ، 8 ، 13 ، 20 ، 22 ، 29 ، 30 ، 31 ، ديسمبر 2003م . و17 يناير 2004م ، وقد اطلعت اللجنة خلال هذه الاجتماعات على :
      • تقرير مجلس النواب وتوصيات لجنة الخدمات ، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
      • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
      • التعديلات المقـترحة في مشروع القانون المقدمة من عضو المجلس السيد جميل علي المتروك .
      • قوانين التعليم العالي للعديد من دول العالم العربية منها والأجنبية .


      2- وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماع الأول ممثلون من وزارة التربية والتعليم وهم :
      1-  د. إبراهيم محمد جناحي  الوكيل المساعد للتعليم العام والفني .
      2-  د. عبدالله يوسف المطوّع   مدير إدارة الشئون الثقافية والبعثات .
      3-  الأستاذة لولوة خليفة آل خليفة مدير إدارة المناهج .
      4-  الأستاذة فائقة سعيد الصالح  مدير إدارة الخطط والبرمجة .
      5-  د. عبدالواحد عبدالله يوسف المستشار التربوي .
      6-  د. مجدي المتولي    المستشار القانوني .
      7-  د. عبدالمجيد محمد مفيز  رئيس العلاقات الثقافية والملحقات .
      8-  الأستاذة وداد رضي الموسوي  مديرة مدرسة المنامة الثانوية للبنات .
          ورئيس لجنة المرأة وخدمة المجتمع
          في جمعية البحرين للتدريب وتنمية
          الموارد البشرية .

      • كما شارك في الاجتماع السيد خالد عبدالغفار والدكتور مجدي الشرقاوي المستشاران القانونيان من دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
      •  شاركت في الاجتماع الثاني للجنة الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة رئيس جامعة البحرين .
      •  في الاجتماع الثالث شارك الدكتور حسن محمود البستكي الأمين العام لمركز البحرين للدراسات والبحوث .

      في الاجتماع الرابع شارك ممثلو الجامعات الخاصة التالية أسماؤهم وهم :
      1-  أ. د. سميـر قاسم فخــرو   مدير فرع الجامعة العربية المفتوحة
      2-  د. خالد بن محمد بن عبدالله آل خليفة  رئيس الكلية الجامعية
      3-  د. منى راشد الزياني     رئيس الجامعة الخليجية
      4-  أ. د. عبدالله عبدالوهاب الحواج   رئيس الجامعة الأهلية

      • وحضر الاجتماع كذلك الدكتور مجدي الشرقاوي المستشار القانوني بدائرة الشئون
            القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
      •   دعت اللجنة إلى اجتماعها العاشر كلاً من :
        1- د. خالد بن خليفة آل خليفة  عضو مجلس الشورى
        2- د. فوزية سعيد الصالح   عضو مجلس الشورى
        3- الأستاذة وداد محمد الفاضل   عضو مجلس الشورى

      وذلك للاستماع إلى ما لديهم من ملاحظات على مشروع القانون .

      • كما شارك الدكتور عصام البرزنجي اللجنة في اجتماعاتها كافة .
      • حضر الاجتماع الحادي عشر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وعدد من المسؤولين في الوزارة .
        3-  عينت اللجنة الدكتور حمد علي السليطي مقرراً أصلياً للموضوع  والدكتورة فخرية
             شعبان ديري مقرراً احتياطياً .

      توصيــــات اللجنـــــة :
      في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية :
      أولاً : توصي بالموافقة على مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ .
      ثانياً : بخصوص الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة                      ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1981 بشأن مركز البحرين للدراسات والبحوث وتعديلاته ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين وتعديلاته ،

      وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن تقويم المؤهلات العلمية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ،
      وعلى القانون رقم (  ) لسنة 2003  بشأن التعليم ،
      وبناءً على عرض وزير التربية والتعليم ،
      وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
      أقر ......................................."

      توصيــة اللجنــة :

      1-   توصي اللجنة بحذف عبارة : وعلى القانون رقم (  )  لسنة 2003م بشأن التعليم .
      2-   توصي اللجنة بحذف عبارة وبناءً على عرض وزير التربية والتعليم ، وبعد موافقة
        مجلس الوزراء ، الواردة في نهاية الديباجة، وإضافة عبارة أقر مجلس الشورى ومجلس
        النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : .

      وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل :

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة                      ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1981 بشأن مركز البحرين للدراسات والبحوث وتعديلاته ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين وتعديلاته ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن تقويم المؤهلات العلمية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج ،

      وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
      ثالثاً : بخصوص مواد المشروع :

      1-     بالنسبة للمادة رقم (1):
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
      في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر .
      التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد المرحلة الثانوية أو ما يعادلها .
      البحث العلمي : كل نشاط يتعلق بتطوير العلوم والمعارف الإنسانية بهدف بحث سبل تطبيقها ونشرها والاستفادة منها في الارتقاء بمستوى حياة الفرد والجماعة وبما يساهم في دفع جهود التنمية الوطنية .
      المجلس : مجلس التعليم العالي .
      مؤسسة التعليم العالي : المؤسسة التي تتولى التعليم العالي .
      حقل التخصص : مجموعة من المواد التعليمية لا تقل مدة تعليمها عن سنة دراسية كاملة في أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي وتنتهي بشهادة يذكر فيها اسم التخصص  .

      توصيــة اللجنــة :

      أ‌-  التعليم العالي : توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد من الحكومة بعد حذف كلمة " أكاديمية " وإضافة عبارة أو ما يعادلها بإحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها أكاديمياً بعد عبارة سنة دراسية كاملة .
      ب‌-   البحث العلمي : توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد من مجلس النواب الموقر دون تعديل .
      ج-  المجلس : توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد من الحكومة الموقرة دون  تعديل .
      د-  مؤسسة التعليم العالي : توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد من الحكومة
      الموقرة مع إضافة العبارة التالية : داخل المملكة بما في ذلك الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب العامة والخاصة    بعد عبارة التعليم العالي .
      هـ- حقل التخصص : توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد من مجلس النواب الموقر
             دون تعديل .
      • وتوصي اللجنة بالموافقة على إضافة البندين المستحدثين للمادة الأولى كما وردا من مجلس النواب الموقر دون تعديل .

      على ذلك يكون النص بعد التعديل :

       في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر .
      التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة أو ما يعادلها بإحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها أكاديميّاً  بعد المرحلة الثانوية أو ما يعادلها .
      البحث العلمي : كل نشاط علمي يتعلق بتطوير العلوم والمعارف الإنسانية بهدف بحث سبل تطبيقها ونشرها والاستفادة منها في الارتقاء بمستوى حياة الفرد والجماعة وبما يساهم في دفع جهود التنمية الوطنية الشاملة .
      المجلس : مجلس التعليم العالي .
      مؤسسة التعليم العالي : المؤسسة التي تتولى التعليم العالي داخل المملكة بما في ذلك الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب العامة والخاصة   .
      حقل التخصص : مجموعة من المواد والمقررات الدراسية لا تقل مدة تعليمها عن فصلين دراسيين أو سنة دراسية كاملة في أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي وتنتهي بشهادة يذكر فيها اسم التخصص .
      الوزارة : وزارة التربية والتعليم .
      الوزير :  وزير التربية والتعليم .
       

      2-  بالنسبة للمادة رقم (2) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
       يهدف التعليم العالي من خلال مؤسساته إلى تحقيق ما يلي :
      1- إتاحة فرصة الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين المعرفة تلبية لحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية .
      2- تنمية البحث العلمي وتشجيعه .
      3- إعداد الطاقات البشرية المؤهلة من الفنيين والمتخصصين والباحثين والخبراء في حقول المعرفة بأنواعها المختلفة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة للدولة .
      4- تنمية التقنية ( التكنولوجيا ) وتطويرها في خدمة المجتمع .
      5- تنمية الاهتمام بالثقافة العربية والإسلامية والعالمية وتطوير التراث الوطني .
      6- العمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية والتعليمية مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي والهيئات والمؤسسات العلمية العربية والإسلامية والدولية .
      7- تقديم الاستشارات والخدمات الفنية والعلوم والتقنيات للهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة .
      8- الاهتمام بالتربية الوطنية ، وبتقوية شخصية المواطن واعتزازه بوحدته الوطنية وقوميته العربية .

      توصيــة اللجنــة :
      1- توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم ( 1 ) كما ورد من مجلس النواب الموقر دون تعديل .
      2- توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم ( 2 ) كما ورد من مجلس النواب الموقر دون
          تعديل .
      3-     توصـي اللجنـة بالموافقـة على البند رقم (3) كما ورد من الحكومـة
             الموقــرة مـع استبدال كلمة المملكة بكلمة الدولة .
      4-    توصـي اللجنـة بالموافقـة على البند رقم (4) كمـا ورد من الحكومـة
         الموقـرة مــع استبدال كلمة توطين بكلمة تنمية الواردة في أول البند .
      5-    توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم ( 5 ) كما ورد من مجلس النواب الموقر دون تعديل .
      6-    توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (6) كما ورد من الحكومة الموقرة مع حذف عبارة العمل على الواردة في أول البند .
      7-    توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (7) كما ورد من الحكومة الموقرة مع استبدال كلمة  العلمية بكلمة  الفنية ، واستبدال كلمة التقنية بعبارة العلوم والتقنيات .
      8-    توصي اللجنة بإعادة صياغة البند رقم (8) الوارد من الحكومة الموقرة ليكون على النحو التالي :
      العناية بالتربية الدينية والوطنية وبتقوية شخصية المواطن واعتزازه بوحدته الوطنية ودينه وعروبته ووطنه وترسيخ مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان .
      9- توصي اللجنة بالموافقة على إضافة البندين المستحدثين للمادة الثانية كما وردا من مجلس النواب الموقر دون تعديل .

      على ذلك يكون النص بعد التعديل :
      يهدف التعليم العالي من خلال مؤسساته إلى تحقيق ما يلي :
      1- إتاحة فرصة الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين المعرفة تلبية لحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة .
      2- تنمية البحث العلمي وتشجيعه ليسهم في تقدم المعرفة وتعمقها وتعزيز الابتكار لخدمة متطلبات المجتمع .
      3- إعداد الطاقات البشرية المؤهلة من الفنيين والمتخصصين والباحثين والخبراء في حقول المعرفة بأنواعها المختلفة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة للمملكة .
      4- توطين التقنية ( التكنولوجيا) وتطويرها في خدمة المجتمع . 
      5-  تنمية الاهتمام بالثقافة العربية والإسلامية والعالمية وحماية التراث الوطني وتطويره .
      6- توثيق الروابط الثقافية والعلمية والتعليمية مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي والهيئات والمؤسسات العلمية العربية والإسلامية والدولية .
      7- تقديم الاستشارات والخدمات العلمية والتقنية للهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة .
      8- العناية بالتربية الدينية والوطنية وبتقوية شخصية المواطن واعتزازه بوحدته الوطنية ودينه وعروبته ووطنه  وترسيخ مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان .
      9- تنمية مهارات النجاح في الحياة والمرونة في مواكبة تحولات المعرفة وعالم العمل .
      10-  تنمية قدرة الطالب على ممارسة التفكير العلمي التحليلي الشمولي الناقد وحل
          المشكلات حلاً ابتكاريّاً .
      3-  بالنسبة للمادة رقم (3) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
      ينشأ مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي ) يختص بالشئون المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي في الدولة ويصدر بتشكيله مرسوم ملكي .

      توصيــة اللجنــة :
      توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد من الحكومة الموقرة مع إضافة العبارة التالية : يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويكون له استقلال إداري ومالي  بعد عبارة مجلس التعليم العالي ، واستبدال كلمة المملكة بكلمة الدولة .

      على ذلك يكون النص بعد التعديل :
      ينشأ مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويكون له استقلال إداري ومالي  يختص بالشئون المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي في المملكة ويصدر بتشكيله مرسوم ملكي .

      •  توصي اللجنة بإضافة مادة جديدة لتكون بعد التعديل هي المادة الرابعة :
        يشكل المجلس برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة أعضاء من ذوي الخبرة والمكانة العلمية على أن يكون من بينهم من يمثل مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد .

      4- بالنسبة للمادة رقم (4) ، مادة رقم (5) بعد التعديل :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

      يتولى المجلس شئون التعليم العالي وعلى الأخص :-
      1- إعداد السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي .
      2- اقتراح إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومي في المملكة وإقرار حقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس فيها والتعديلات التي تطرأ عليها .
      3- وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي .
      4- بحث واقتراح تعديل قوانين وأنظمة التعليم العالي في ضوء تطور  السياسات العامة في المملكة .
      5- النظر فيما يواجه التعليم العالي من صعوبات واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها .
      6- الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاص في إطار الخطة العامة للتعليم .
      7- إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للشئون المالية والإدارية المتعلقة بالتعليم العالي .
      8- التنسيق والتكامل بين هيئات ومؤسسات التعليم العالي ، وهيئات ومؤسسات البحث العلمي من ناحية وبينها وبين مؤسسات التعليم العام من ناحية أخرى .
      9- الاطلاع على التقارير السنوية التي تصدرها الجامعات والجهات الحكومية المختصة حول أداء مؤسسات التعليم العالي واتخاذ التوصيات المناسبة بشأن تقويم هذا الأداء وتطويره.
      10-إعداد تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن أوضاع التعليم العالي والبحث العلمي ، وتقديم
        التوصيات المناسبة في هذا الشأن .

      توصيــة اللجنــة :
      1- توصي اللجنة بالموافقة على البنود رقم (1) ، (4) ، (5) ، (10) كما وردت من الحكومة الموقرة دون تعديل .
      2- توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (2) كما ورد من الحكومة الموقرة مع حذف عبارة  والتعديلات التي تطرأ عليها الواردة في نهاية البند .
      3- توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (3) كما ورد من الحكومة الموقرة مع إضافة عبارة : والرسوم الدراسية بعد عبارة بقبول الطلبة .
      4- توصي اللجنة بالموافقة على إضافة البند المستحدث الوارد من مجلس النواب الموقر دون تعديل ليكون البند رقم (6) .
      5-  توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (6) كما ورد من الحكومة الموقرة مع استبدال كلمة الخاصة بكلمة الخاص الواردة بعد عبارة مؤسسات التعليم العالي و إضافة العبارة التالية في نهاية البند : العالي وفق شروط الترخيص التي يضعها المجلس مع إعادة ترتيب البنود ليكون البند رقم (7) .
      6- توصي اللجنة بحذف البند رقم (7) كما ورد من الحكومة الموقرة .
      7- توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (8) كما ورد من مجلس النواب الموقر دون تعديل .
      8- توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (9) كما ورد من الحكومة الموقرة مع استبدال عبارة مؤسسات التعليم العالي بكلمة الجامعات .
      9- توصي اللجنة بإضافة البنود  المستحدثة التالية :
       متابعة مؤسسات التعليم العالي ومراقبة برامجها والخدمات المساندة التي تقدمها وجودة أدائها ومخرجاتها وأوضاعها المالية ليكون البند رقم (11) .
       تشجيع الاستثمار الخاص في التعليم العالي ليكون البند رقم (12) .

      على ذلك يكون النص بعد التعديل :
      يتولى المجلس شئون التعليم العالي وعلى الأخص :-
      1- إعداد السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي .
      2- اقتراح إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومي في المملكة وإقرار حقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس فيها .
      3- وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة والرسوم الدراسية في مؤسسات التعليم العالي .
      4- بحث واقتراح تعديل قوانين وأنظمة التعليم العالي في ضوء تطور السياسات العامة في المملكة .
      5- النظر فيـما يواجه التعليم العالي من صعوبات واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها .
      6- وضع الشروط والمعايير للترخيص لمؤسسات التعليم العالي على مختلف أشكالها .
      7- الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة في إطار الخطة العامة للتعليم العالي وفق شروط الترخيص التي يضعها المجلس .
      8- التنسيق بين هيئات ومؤسسات التعليم العالي ، وهيئات ومؤسسات البحث العلمي من ناحية وبينها وبين مؤسسات التعليم العام من ناحية أخرى والسعي لتحقيق المزيد من التكامل بينها .
      9- الاطلاع على التقارير السنوية التي تصدرها مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية المختصة حول أداء مؤسسات التعليم العالي واتخاذ التوصيات المناسبة بشأن تقويم هذا الأداء وتطويره .
      10- إعداد تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن أوضاع التعليم العالي والبحث العلمي ، وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الشأن .
      11- متابعة مؤسسات التعليم العالي ومراقبة برامجها والخدمات المساندة التي تقدمها وجودة أدائها ومخرجاتها وأوضاعها المالية .
      12- تشجيع الاستثمار الخاص في التعليم العالي .

      5- بالنسبة للمادة رقم (5) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
      يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل أربعة أشهر على الأقل ، ويجوز دعوته إلى اجتماعات استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك ، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر الاجتماع أغلبية الأعضاء . وتصدر قراراته وتوصياته بموافقة أغلبية الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات رجّح الجانب الذي منه الرئيس .
      وللمجلس أن يعرض على مجلس الوزراء ما يراه من توصيات وقرارات .

      توصيــة اللجنــة :
       توصي اللجنة بحذف المادة كما وردت من الحكومة الموقرة .

      6-  بالنسبة للمادة رقم (6) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
      للمجلس تشكيل لجان خاصة لبحث موضوعات معينة وله الاستعانة بالخبراء والمختصين سواء في اجتماعاته أو في جلسات لجانه ، وعلى الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص موافاة المجلس بما يطلبه من بيانات وإحصاءات ومعلومات يراها ضرورية لتنفيذ اختصاصاته .
      توصيــة اللجنــة :
      توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد من مجلس النواب الموقر دون تعديل.

      على ذلك يكون النص بعد التعديل :
      للمجلس تشكيل لجان خاصة لبحث موضوعات معينة وله الاستعانة بالخبراء والمختصين سواء في اجتماعاته أو في جلسات لجانه ، وعلى الجهات المعنية التعاون مع المجلس لتوفير ما يطلبه من بيانات وإحصاءات ومعلومات يراها ضرورية لتنفيذ اختصاصاته .

      7-  بالنسبة للمادة رقم (7) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

      تتولى وزارة التربية والتعليم إعداد الموضوعات والدراسات التي تعرض على المجلس ، كما تتولى متابعة وتنفيذ قرارات المجلس .

      توصيــة اللجنــة :
       توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد من مجلس النواب الموقر مع حذف كلمة بالوزارة .
      على ذلك يكون النص بعد التعديل :

      تنشأ أمانة عامة للمجلس تكون مهمتها إعداد الموضوعات والدراسات التي تعرض على المجلس ، كما تتولى متابعة وتنفيذ قراراته لتحقيق أهدافه ومهامه .

      •  كما توصي اللجنة بإضافة المواد التالية إلى مشروع القانون بالأرقام المذكورة لها على أن تعدل جميع مواد المشروع وفق ذلك :

       

      المادة رقم (8) بعد التعديل :
       تنشأ هيئة اعتماد توكل إليها مهمة التوصية بمنح الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة وذلك وفق شروط ومعايير الاعتماد التي يقرها مجلس التعليم العالي .  وتكون الهيئة تحت إشراف المجلس .

      المادة رقم ( 9 ) بعد التعديل :

       على مجلس التعليم العالي النظر في منح الترخيص المشار إليه في المادة الخامسة والموافقة على منح  الترخيص أو الرفض المسبب خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تقديمه ولصاحب الشأن التظلم لدى رئيس المجلس على رفض الترخيص خلال ستين يوماً  من تاريخ تبليغه بالرفض .  وعلى رئيس المجلس البت في التظلم خلال ستين يوماً  من تاريخ تقديمه ولصاحب الشأن الطعن بالقرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً  من تاريخ إبلاغه أو من تاريخ انتهاء المدة المقررة لنظر التظلم .

      المادة رقم ( 10 )  بعد التعديل  :

       للمجلس الحق في إلغاء رخصة أية مؤسسة تعليم عالٍ أو إيقافها لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة  إذا ما أخلت بشروط الترخيص وذلك  بعد ستة أشهر من تاريخ إخطارها كتابياً بالتجاوز ولم تقم بتعديل أوضاعها ولصاحب الشأن الحق في الطعن في قرار الإلغاء أو الإيقاف أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه . 

      المادة رقم (11) بعد التعديل :
      مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تخضع الجامعات الحكومية ومراكز البحث العلمي المنشأة بقوانين لأحكام قوانين إنشائها .

      - بالنسبة للمادة رقم (8) ، المادة رقم  (12) بعد التعديل   :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
      يصدر وزير التربية والتعليم –  بعد موافقة المجلس – اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون .

      توصيــة اللجنــة :
       توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد من مجلس النواب الموقر دون تعديل.

      على ذلك يكون النص بعد التعديل :
      يصدر الوزير – بعد موافقة المجلس – اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون .
      9- بالنسبة للمادة رقم (9) ، المادة رقم (13) بعد التعديل :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

      على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية .

      توصيــة اللجنــة :
       توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد من مجلس النواب الموقر دون تعديل.

      على ذلك يكون النص بعد التعديل :

      على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،                                                       

      نائب رئيس اللجنة رئيس اللجنة أليس توماس سمعان الفريق طبيب / علي بن عبدالله آل خليفة


      (فيما يلي ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون التعليم العالي:)

      20 يناير 2004م

      الفاضل الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة     المحترم
      رئيس لجنة الخدمات
      تحية طيبة وبعد ،
      الموضوع : مشروع قانون التعلم العالي

           بتاريخ 4 نوفمبر 2003م أرفق صاحب السعادة رئيس المجلس ضمن كتابه رقم    
      (87-1-203) الموجه إلى رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، مشروع قانون رقم (   ) لسنة 2003م بشأن التعليم العالي لمناقشته وإبداء الملاحظات بشأنه خلال أربعة أسابيع من تاريخه .
        وبتاريخ 15 نوفمبر 2003م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها

       الخامس حيث ناقشت مشروع القانون المذكور وانتهت إلى عدم مخالفته لأحكام الدستور وبالتالي أوصت اللجنة بمناقشته ، كما قامت اللجنة بإدخال عدد من التعديلات على بعض مواده والتي فصلتها في خطابها الموجه إلى رئيس لجنة الخدمات بتاريخ 15 نوفمبر 2003م .
           وبتاريخ 13 يناير 2004م أعاد رئيس لجنة الخدمات مشروع القانون المذكور آنفاً إلى رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية للاطلاع عليه وإبداء الملاحظات المناسبة بشأنه .
      وبتاريخ 17 يناير 2004م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السابع عشر وتدارست المشروع ورأت اللجنة استكمال المناقشة في اجتماعها القادم .
           إلا أنه نظراً لعدم عقد الاجتماع في موعده بسبب ارتباط رئيس اللجنة ونائب الرئيس بلقاء مع جلالة الملك المفدى ، فقد تدارس مكتب اللجنة المشروع وارتأى إدخال التعديلات التالية :

      المادة الأولى :

      - رأت اللجنة عدم جدوى إضافة تعريف للوزارة ، إذ إن كلمة الوزارة لم ترد في المشروع إلا مرة واحدة ، ولذا فإنها توصي بحذفها .
      - كما رأت اللجنة أن تعريف مؤسسة التعليم العالي لم يقدم جديداً في مشروع القانون ، وينبغي أن يحدد التعريف بصورة أوضح .
      - وقد رأت اللجنة أن تعريف الأمانة العامة يناقض ما ورد في المادة 3 من مشروع القانون التي تجعل مجلس التعليم العالي يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة .

      المادة 4 في مشروع القانون :

      - رأت اللجنة ضرورة تقديم البند السابع على البند السادس ، وذلك الأمر منطقي إذ يقدم وضع شروط ومعايير منح الترخيص ثم الترخيص .
      - وطرحت اللجنة تساؤلاً عن الجهة التي ترخص بإنشاء مؤسسات التعليم العام (الحكومية) وهل المجلس مختص بذلك مع ورود كلمة الخاص في مشروع القانون ؟

      - توصي اللجنة باعتماد التعديلات التي أجراها مجلس النواب على البند رقم
      (8) ، حيث إنها الأوفق للصياغة التشريعية .
      - طرح تساؤل بشأن البند التاسع بخصوص الجهات الحكومية المختصة وتقاريرها السنوية بشأن أداء التعليم العالي ، وذلك حول تحديد تلك الجهات ، والأمور التي تتضمنها تلك التقارير .
      - البند 12 لم يخصص الاستثمار في التعليم الخاص ، وتوصي اللجنة بأن تضاف كلمة "الخاص" بعد كلمة ( العالي ) .

      المادة 7 في مشروع القانون :

           ثار الإشكال حول أن كلمة " بالوزارة " بعد " للمجلس " والتي تجعل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تابعة للوزارة يناقض المادة الثالثة من مشروع القانون بتعديل اللجنة ، إذ كون المجلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية يناقض تبعـية الأمانة العامة للوزارة .

      وعليه توصي اللجنة بحذف كلمة (بالوزارة) .

      المادة 10 المستحدثة من قبل اللجنة :

      - تضاف كلمة (طلب) بعد عبارة (على مجلس التعليم العالي النظر في...) .
      - استبدال كلمة (التظلم) بكلمة (الاعتراض) حيثما وردت في نص المادة .


      المادة 11 المستحدثة من قبل اللجنة :

      - استبدال كلمة (إلغاء) بكلمة (سحب) في صدر المادة ، وكلمة (الإلغاء) بكلمة (السحب) في الفقرة الأخيرة من المادة .
      - حذف كلمة (منح) بعد عبارة (إذا ما أخلت بشروط ....) .
      - تساءلت اللجنة عن سبب عدم منح ذوي الشأن الحق في التظلم قبل اللجوء إلى
      القضاء .

      هذا ما تراه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون الآنف الذكر .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

                   عبدالجليل إبراهيم آل طريف
                                     نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية


      ( انتهى نص التقرير )


      الرئيـــــــــــــــس :
      لدي عدد من طالبي الكلام في مشروع القانون بشكل عام ، وأعطي الكلمة أولاً للأخ مقرر اللجنة فليتفضل .


      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك بعض الكلمات سقطت سهوًا وسأشير إليها في
      حينها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة فوزية الصالح فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أشكر لجنة الخدمات على مجهودها الكبير لإظهار هذا القانون واقتراح التعديلات اللازمة , كما أود أن أوجه شكرًا عميقًا لسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي الذي عزز إصدار هذا المشروع بقانون حرصًا منه على تطوير مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين وآمل أن يتسع صدره لتقبل ملاحظاتنا ، وجميع الملاحظات التي سأذكرها إنما تصب من أجل تطوير قانون التعليم العالي المقترح ، والهدف منها أن يكون القانون الجديد مرجعية قانونية لتطوير التعليم العالي ، وملاحظاتي كالتالي : 1- كنا نتوقع أن يأتي هذا القانون بما يتناسب والمرحلة التي قطعها التعليم العالي في مـملكة البحرين ويتناسب مع التطور الاقتصادي المبكر نسبيًا ، فنظام التعليم الوطني في البحرين أصبح راسخًا ومتفوقًا على عدد من الدول الغنية في المنطقة كما جاء ذلك في مؤشر التنمية البشرية الخاص بالأمم المتحدة ، وكنا نتوقع أن يأتي القانون دافعًا لدخول المملكة كمنافس في مجالات الاستثمار الاقتصادي للتعليم بالقياس لأسواق منافسة أخرى ، لكن ما تمخض عنه هذا القانون لا يستهدف أكثر من أن يجعل مؤسسات التعليم العالي تحت إشراف وزارة التربية والتعليم لا غير خاصة فيما يتصل بمنح الترخيص للجامعات الخاصة . إن سوق الاستثمار في مجال التعليم يؤكد على حقيقة هامة لم ينفتح عليها القانون المقترح وهو أن التعليم العالي اليوم أصبح تجارة عالمية ، وإننا ندخل اليوم عصرًا جديدًا هو عصر المعرفة ، وأن التطوير الاقتصادي القائم على العلم والمعرفة يعني الحاجة إلى المزيد من التدريب والتعليم الأفضل والمعرفة التي تعني أفكار الناس المتعلـمين التي هي المورد الجديد للرفاهية ، وقد لاحظتم جميعًا ما قاله سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في منتدى (دافوس) مؤكدًا أن معضلة الاقتصاد في المنطقة هي العمالة الرخيصة ، وكان ذلك في معرض حديثه عن برنامج تطوير اقتصاد مملكة البحرين ، وتتوقع كثير من الدراسات منها دراسة معهد البحرين للدراسات المصرفية أن تكون مملكة البحرين المركز الإقليمي للتعليم العالي . 2- لماذا يكون التعليم العالي تحت سقف وزارة التربية والتعليم ؟ لقد قلت إن العصر عصر المعرفة وإن مواكبة تطوير الاقتصاد تحتاج إلى نوعية جديدة من التعليم العالي ، وإن ذلك يحتاج إلى سياسات وخطط جريئة وقوية بعيدة نسبيًا عن تأثير المناهج والرؤى السائدة في وزارة التربية والتعليم . إني أحترم جهود وزارة التربية والتعليم في مجالاتها المسئولة عنها وهي التعليم العام ، لكن في التعليم العالي

       هناك خبراء ومتخصصون لا تتوفر لديهم العناصر الكافية لإدارة مؤسسات التعليم العالي ، اللهم إلا إذا كان المقصود من هذا القانون هو - فقط - منح التراخيص للجامعات الخاصة ، فإذا كان الأمر كذلك فإنه من الممكن إنشاء مكتب تراخيص فقط ملحق بالوزارة ، أما قانون التعليم العالي فيعني مجالس ترسم السياسات وتضع الخطط المستنبطة من الدراسات الواقعية والعملية من أجل ذلك فإني أعزز توصية اللجنة بأن مجلس التعليم العالي يتمتع بالشخصية الاعتبارية . 3- فيما يتعلق بازدواجية هذا القانون مع مرسوم قانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين فالملاحظ أن هذا القانون قد استنسخ أهداف إنشاء جامعة البحرين في أهداف التعليم العالي ، ثم جاءت المادة تلخص مهمات مجلس أمناء جامعة البحرين في مهمات مجلس التعليم العالي ، ورغم أن القانون لم يشر إلى أعضاء المجلس وكيفية اختيارهم ولا إلى رئيس المجلس ، ولكن يفهم من مواد القانون أن رئيسه هو وزير التربية والتعليم ، مما يعني أن الوزير سوف يرأس مجلس التعليم العالي كما سيرأس مجلس أمناء جامعة البحرين في آن واحد ، وهذه مشكلة قانونية لابد من الحذر منها ، والحذر منها يقتضي ما يلي : ألا يكون هذا القانون محبطًا لجامعة البحرين الجامعة الوطنية التي مضى على تأسيسها
      (25) عامًا وأصبحت تشكل تجربة رائدة في التعليم العالي في المنطقة ، وباتت تقاليدها الجامعية راسخة وماضية لمواكبة عصر المعرفة . إن هذا القانون ينبغي ألا يزعزع تجربة بهذا العمر ، وإنما ينبغي أن يضع لها الاعتبار الأول ، والتأكيد على فصل مجلس التعليم العالي عن الوزارة عامل حاكم وأساسي هنا ؛ لأنه يعالج الإشكالية الازدواجية التي ذكرتها . 4- ما هو هذا المجلس ؟ ومن هم أعضاؤه وهويتهم وخبراتهم ومؤهلاتهم
      العلمية ، وكيف يتم اختبارهم ؟ وما هي الحقول المعرفية والمهنية التي يمثلونها ؟ هذا من جانب ، ومن جانب آخر كيف سيكون تمثيل الجامعات الوطنية الخاصة في هذا
      المجلس ، هل يعقل أن تمثل الجامعات الخاصة التي لا تساوي جميعها في أعداد الطلاب نصف عدد طلاب كلية واحدة من جامعة البحرين ؟ هناك نماذج عربية حسمت صيغة التمثيل في مجلس التعليم العالي بأسلوب نسبي لا بأسلوب رمزي كما يسعى إليه هذا القانون ، إن التمثيل يوازي حجم الجامعات الوطنية ولا يرمز إلى جانبها فقط سواء

       كان حكوميًا أو خاصًا . 5- إن هذا القانون يفتقد بعدًا أساسيًا وحيويًا في التعليم العالي وهو الدراسات العليا مثل الدبلوم والماجستير والدكتوراة ، فالملاحظ أن هذا القانون ومن خلال تعريفه للتعليم العالي توقف عند حدود الدراسة الجامعية الأولى ، وهذا ما يشكل نقصًا فادحًا في هذا القانون . ومن جانب آخر فإن هذا القانون قد ضم في مواده ما يتصل بالبحث العلمي ، ولكن تسميته اقتصرت على قانون التعليم العالي فقط ، وليس قانون التعليم العالي والبحث العلمي ، وهذا مهم لأسـباب عـديدة أهمها : أ- أن هناك علاقة بين التعليم العالي والبحـث العلمي . ب- استراتيجية المملكة في المجالين يجب أن تكون مترابطة . ج- البحث العلمي لا توجد له مؤسسة تخطيط متخصصة ، ولذلك أعزز أن يكون المسمى قانون التعليم العالي والبحث العلمي ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله والصلاة والسلام على خير الرسل وعلى صحبه ومن والاه إلى يوم الدين . في البداية أشكر وبخالص الحب والتقدير والاحترام معاليكم سيدي الرئيس وكذلك أعضاء المجلس الموقر الذين نكن لهم كل معاني التقدير والاحترام لخبراتهم الطويلة والذين يشكلون سندًا أساسيًا للسلطة التشريعية . سيدي الرئيس ، يسرني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني منسوبي وزارة التربية والتعليم أن أتقدم بالشكر ووافر التقدير إلى مجلسكم الموقر رئيسًا وأعضاءً ، منوهًا بالاهتمام الدائم لمجلسكم بشئون التربية والتعليم ، مما كان له الأثر الطيب في مساعدة الوزارة عـلى الوفاء بمتطلبات الخدمات التعليمية لأبناء مملكة البحرين الأعزاء ، كما يطيب لي - سيدي الرئيس - أن أنوه بدور رئيس لجنة الخدمات الموقر وأعضاء اللجنة على حسن تجاوبهم وتواصلهم المستمر أثناء بحث هذا المشروع لدى مجلسكم الموقر مما كان له أطيب الأثر في نفوسنا جميعًا خلال تشرفنا باللقاء معهم

       في أكثر من مرة ، حيث تبادلنا الآراء بأريحية كاملة وجمعتنا مصلحة واحدة هي حب البحرين وأبنائها ومستقبلهم المنشود . سيدي معالي الرئيس ، إن وزارة التربية والتعليم مهتمة بهذا القانون وسوف أتولى الرد على كل الملاحظات إذا كانت ضرورية ولكي أبين فيها استناد وزارة التربية والتعليم دستوريًا وقانونيًا فيما يتعلق بكافة النقاط . ومشروع القانون هذا لم تصحبه صفة الاستعجال فبالرجوع إلى مضابط مجلسكم الموقر ومجلس الشورى السابق يتبين أن مشروع قانون التعليم العالي كان مبحوثًا منذ سنوات من عام 2000م والسيرة والخلفية التاريخية تبين ذلك ، فهذا المشروع ليس وليد لحظة أو عجالة قد تم فيها جمع أي مواد ووضعها بهذه الصورة ، إنما أشبع نقاشًا وتمت مناقشته من قبل وزارة التربية والتعليم ومن قبل دائرة الشئون القانونية ومن قبل اللجنة القانونية الوزارية بمجلس الوزراء الموقر ، واعتمده مجلس الوزراء الموقر في المرتين الأولى والثانية ، ومر بمراحل هذه العملية البحثية الدراسية التي راعت جميع القوانين والمؤسسات التعليمية الموجودة بمملكة البحرين ، والدليل على ذلك ديباجة القانون التي بها الجواب الوافي . كذلك قد راعى مشروع القانون ما يشهده التوجه العالمي في مجال تطوير التعليم العالي سواءً من أدبيات منظمة اليونسكو أو غيرها ، وبذلك يأتي المشروع في وقت تتوجه فيه دول العالم إلى الاستثمار في التعليم العالي والتحول إلى اقتصاد السوق ووجود أفراد حاصلين على تعليم عالٍ وجودة المؤسسات المتنوعة ليحدد الدور الذي تقوم به مؤسسات التعليم العالي ، وقد تمت مراعاة تشجيع الاستثمار والمحافظة على الجودة التعليمية والأكاديمية ، كل ذلك أكدته مواد القانون وروح نص القانون . ويأتي الاهتمام بمساهمة القطاع الخاص في مجال التعليم تنفيذًا لتوجيهات القيادة
      الحكيمة ، وإن هذه المشاركة على الصعيد العالمي قد أصبحت أمرًا ضروريًا لاستكمال مسيرة التطوير في التعليم العالي كما أشارت إليه جميع التقارير الصادرة من المنظمات العالمية وأكدت عليها القيادة الرشيدة في أكثر من موقف ، لهذا فإن تشجيع قيام مؤسسات التعليم العالي يشكل أولوية في هذا القانون . وأنا تشرفت خلال وجودي في هذا المجلس الموقر وأشرت إلى اهتمام وزارة التربية والتعليم بأمرين هما : الجودة
      التعليمية ، وتشجيع الاستثمار . وهناك هاجس أساسي أمام وزارة التربية والتعليم وهو

       أن تتواكب مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل حتى نضمن لأبنائنا فرص العمل ونضمن لمسيرة التنمية الاستمرار والتقدم إلى الأمام . سيدي الرئيس ، لقد عالج مشروع قانون التعليم العالي مثل هذه الجوانب المهمة بالإضافة إلى ما تم ذكره عند الإشارة إلى اهتمامات دول العالم في مجال الاستثمار ، ولا أريد أن آخذ من وقت المجلس الكريم ولكن سوف نبين كوزارة تربية وتعليم - عندما ترد النقاط - ما يدعم الذي أشرت إليه مع تقديري واحترامي - أكررها ثانية - للمجلس وإن اختلفت وجهات نظرنا لتفسير المواد ولكنها في الأخير تصب في مصلحة الوطن والمواطنين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أصحاب السعادة الإخوة والأخوات ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوة والأخوات أعضاء لجنة الخدمات على دراستهم الوافية لمشروع قانون التعليم العالي والأسلوب الشمولي الذي اتبعته اللجنة وإصرارها على مشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة بالموضوع من مسئولي وزارة التربية والتعليم ورؤساء الجامعات الحكومية وممثلي الجامعات الخاصة الأكاديميين والاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم . وأحب أن أؤكد أن دراستهم المتأنية تثبت بما لا يدع مجالاً للشك الحكمة السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه في وجود غرفتين في مجلسنا التشريعي ، لتخرج تشريعاتنا بعد تدقيق وتمحيص تلائم المرحلة الواعدة التي تعيشها مملكتنا الغالية . إن قانون التعليم العالي هو من أهم القوانين التي يناقشها مجلسنا الموقر حيث إن هدفه الأول والأخير هو الارتقاء بمستوى التعليم العالي في المملكة لما سيكون له من تأثير مباشر على الأجيال القادمة في جميع النواحي والميادين العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها ، ومخرجات التعليم العالي الجيدة هي السبيل الأوحد لرفع شأن المجتمع والأمة كافة ، ولذلك فإن كل رجائي هو أن يخرج القانون ليكون الأفضل والأنسب وأن يبتعد في تفصيل مواده عن قياس الأشخاص أو القيادات الحالية مهما كانت ، فكـلها قيادات قابلة للتغيير والتطوير ، وعلى هذا الأساس فإني أود إبداء بعض الملاحظات والاقتراحات على مواد هذا المشروع راجيًا أن تنال استحسان الإخوة والأخوات في هذا المجلس الموقر وسوف أسردها عند مناقشة مشروع القانون مادة مادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للدكتور الشيخ خالد آل خليفة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الحكومة الموقرة متمثلة في وزارة التربية والتعليم لتقدمها بهذا المشروع الذي سيحل أزمة قائمة وسيعزز مسيرة التعليم العالي في المملكة وسيفتح آفاقًا للاستثمار في هذا المجال التنموي ، هذا المشروع - سيدي الرئيس - سيحل أزمة قائمة ؛ لأنه قد تم إجازة بعض الجامعات الخاصة وباشرت عملها دون قانون ينظم عملها ويحميها ويحمي الطلاب ، ويحمي أعضاء هيئاتها الأكاديمية ، لهذا هناك أمور ذات أهمية أود أن أوجزها بالتالي : أولاً : إن هذا المشروع بقانون الذي بين أيدينا اليوم هو نتاج سنوات طويلة من العمل ومراحل بدأت من مجلس الشورى السابق ، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن هذا التأخير هو في صالح المشروع ليصدر بثوب جديد ومظهر مختلف في ظل الإصلاحات والتطور الديمقراطي الذي تشهده المملكة . ثانيًا : بالإضافة إلى إعادة دراسته من قبل الحكومة الموقرة فإنه تم دراسته في مجلس النواب في عدد لا يقل عن (12) اجتماعًا ومن ثم تمت دراسته في لجنة الخدمات بمجلسنا هذا في عدد لا يقل عن (14) اجتماعًا ، وأشركت اللجنة شريحة واسعة من المتخصصين والمعنيين من القطاعين الخاص والعام . ثالثًا : لقد أضافت لجنة الخدمات إضافات نوعية إلى المشروع وبخاصة فيما يتعلق بتمتع مجلس التعليم العالي بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية وإنشاء أمانة عامة تؤكد هذه الاستقلالية والشخصية الاعتبارية ليتماشى هذا القانون وعصر الإصلاح الشامل وتأسيس مؤسساته ، إلا أننا يجب أن نشير هنا إلى أهمية اللوائح الداخلية أو التنفيذية التي هي الأهم من حيث الضبط والدعم في مجال التعليم العالي ، فندعو مجلس التعليم العالي إلى عدم تأخير إصدار هذه اللوائح والعمل مباشرة على إصدارها قبل النظر في طلبات الترخيص لجامعات جديدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية الشكر موصول للإخوة والأخوات رئيس وأعضاء لجنة الخدمات ولجنة الشئون التشريعية والقانونية على تقريريهم الموجودين أمامنا . عندي ملاحظة بسيطة وعامة وهي مع ذلك جوهرية وهامة ، سيدي الرئيس ، إن لجنة الخدمات في بعض توصياتها وآرائها بشأن مواد مشروع القانون يبدو أنها تبدي الرأي في نصوص مواد المشروع وفقًا لما قرره مجلس النواب في شأن هذه النصوص ، وليس في هذه النصوص كما وردت في المشروع المحال من الحكومة فأنا أفهم من المادة (81) من الدستور التي تنص على أن " يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه ، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الشورى الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه أو قبول أية تعديلات كان مجلس النواب قد أدخلها على المشروع أو رفضها أو قام بتعديلها . على أن تعطى الأولوية في المناقـشة دائمًا لمشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة من الحكومة " سيدي الرئيس ، أنا أفهم من هذا النص وغيره في اللائحة أن اللجنة تبدي رأيها في نصوص مواد المشروع المحال من الحكومة ، وقد تتفق اللجنة في رأيها مع رأي مجلس النواب ، وقد تختلف اللجنة في رأيها ومن بعدها المجلس الموقر مع رأي مجلس النواب ، وهذا الاختلاف أو الاتفاق يظهر بعد أن تبدي اللجنة رأيها في النص الحكومي وقد توافق اللجنة على التعديل الذي أدخله مجلس النواب على أي
      نص ، ولكن يتعين عليها أولاً أن توضح إيجابية التعديل وتسبب هذا التعديل وقد تكون هذه الأسباب بأن ارتأى مجلس النواب الموافقة على تلك المادة ، أما ما نلاحظه في تقرير اللجنة اليوم فإنه يذهب إلى أبعد من ذلك فنجده مثلاً في أكثر من موضع يوصي بالموافقة على النص الوارد من مجلس النواب الموقر دون تعديل ، فأعتقد - سيدي الرئيس - للمستقبل أنه يجب على اللجنة أن تبدي رأيها في النص الذي أحالته الحكومة إما بالإبقاء عليه أو تعديله بالحذف أو الإضافة ثم يذكر - عند ذكر الأسباب - أن ذلك التعديل يأتي متفقًا مع رأي مجلس النواب بشأن النص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن أي لجنة تبحث نصًا تستطيع أن تبحث في النص المرسل من الحكومة كما تستطيع البحث والاستفادة من التعديل الذي أجراه مجلس النواب ، فإذا اقتنعت به أخذت به وإذا لم تقتنع فللجنة ألا تأخذ به ، لأنه لا يعقل أن يكون هناك تعديل ليس له ما يبرره من أسباب صادرة من مجلس النواب ، واللجنة تستعين بالمرفقات المرسلة من مجلس النواب ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      سيدي الرئيس ، ما أحببت أن أقوله هو أن تقوم اللجنة بإعطاء المجلس مختصرًا عن أسباب موافقة اللجنة على تعديل مجلس النواب ليكون المجلس على علم بماهية دواعي قبول اللجنة لتعديل مجلس الـنواب ومن ثم تختصر المناقشة في هذا المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ما تتكلم عنه موجود في محاضر اللجان ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قرار مجلس النواب مرفق مع جدول الأعمال ومع توصيات اللجنة ، وهي موجودة لنظر أعضاء المجلس الموقر ولمن يريد الاطلاع على الأسباب التي استند إليها مجلس النواب في تعديل أو إضافة أو حذف ، فلا مبرر لأن تكرر اللجنة في تقريرها الأسباب التي استند إليها مجلس النواب في الإضافة أو التعديل أو الحذف مادام قرار مجلس النواب مرفقًا بالكامل في هذا الشأن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حقيقة اللجنة بذلت جهدًا كبيرًا في هذا المشروع ، ولكن الملاحظة في جميع القوانين التي نقوم بدراستها - لو أننا نجري مقارنة بالدول المتقدمة - نجد أن الدراسات تسبق القوانين ، الدراسات في شكل الأوراق البيضاء والخضراء التي تكلمت عنها مرارًا تعطينا الإحصائيات والسياسة من وراء القانون ، فحبذا في القوانين القادمة أن تتقدم لنا الحكومة بهذه الدراسات سابقة القوانين ، وأنا أعتقد أن هذا سيعزز موقف الحكومة وسيجعل القانون أقوى وأكثر جدوى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد طرحت هذا الموضوع عدة مرات ، وطبعًا من المفترض أن يكون هذا متوفرًا عند وضع أي قانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الملاحظة التي تفضل بها الأخ خالد المسقطي ملاحظة جيدة ، ولكن في محاضر اجتماعات اللجنة توجد مسببات التعديلات التي أضافتها اللجنة ، وكذلك سأقوم بإعطاء المجلس - بصفتي مقرر اللجنة - توضيحًا عن مسببات التعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .


      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ونحن بصدد النظر في مشروع قانون التعليم العالي ، أود طرح ملاحظتين عامتين أوجزهما فيما يلي : أولاً : في البداية أشكر لجنة الخدمات على هذا الجهد والإضافات النوعية ، كما أبارك لوزارة التربية والتعليم خطوة اقتراح مشروع بقانون ينظم عمل مؤسسات التعليم العالي في البلاد ، وهي خطوة وإن جاءت متأخرة بعض الشيء إلا أنها بلاشك تتماشى مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي يهدف إلى إرساء دولة القانون والمؤسسات ونأمل أن تتبعها خطوات أخرى من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لتطوير كافة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بقطاع التعليم . كما نأمل أن يكون الاستئناس بآراء الجهات المعنية بالقوانين سنة حميدة تنتهجها الوزارات عند اقتراح أو تعديل هذه القوانين . ثانيًا : إن مشروع القانون الذي نحن بصدده - وهو معني بالدرجة الأولى بالتعليم العالي الخاص - سيوكل لجهاز مستقل - وأضع خطًا تحت كلمة مستقل - وهو مجلس التعليم العالي وعلى أمانته العامة مهمة متابعة مؤسسات التعليم العالي ومراقبة برامجها ، لذلك أرى أنه من الضروري تزويد هذا الجهاز بكفاءات متخصصة ومؤهلة لإدارته بما يسهم بالفعل في تطوير وتشجيع الاستثمار في التعليم العالي الخاص ، فمن خلال خبرتي السابقة أؤكد أن أهم معوقات تطور التعليم الخاص تطورًا نوعيًا تمثلت في عدم وجود استراتيجية واضحة للتوسع في التعليم الخاص وتشجيع الاستثمار فيه بالإضافة إلى عدم تأهيل الموظفين المعنيين بالجوانب المتعلقة بآليات تشجيع الاستثمار في مجال التعليم الخاص ، فنحن بالفعل وفي هذه المرحلة بالذات بحاجة إلى تطوير نوعي شامل لكافة الأجهزة المعنية بتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات على المجهود الطيب الذي بذلوه في دراسة مشروع قانون التعليم العالي كما أتقدم بجزيل الشكر إلى سعادة وزير التربية والتعليم لاهتمامه بتطوير التعليم العالي ، وأرجو أن يتسع صدره لمداخلاتي ، وأرجو أن يعكس تشجيعه لي كمحاضر في جامعة البحرين وكعضو في مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث . إن وضع تشريع للتعليم العالي يكتسب أهمية متنامية خاصة في ظل إنشاء العديد من الجامعات الخاصة هذه الجامعات التي بدأت في الانتشار دون وجود قواعد محددة لتنظيم أوضاعها . وكنت أتمنى أن يتعرض مشروع القانون بقدر مناسب لتنظيم موضوع التعليم العالي الخاص ، غير أن هذا المشروع اكتفى في الفقرة (6) من المادة (4) منه بالنص على إعطاء مجلس التعليم العالي سلطة الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاص دون أن يبين الشروط الأساسية التي يجب توافرها لمنح التراخيص وضوابط إنشاء هذه المؤسسات ومدى طبيعة وإشراف المجلس عليها ؛ لأن هذه المسائل تعتبر جوهرية للغاية بحيث ينبغي أن يتناولها المشـرع بالتنظيم ولا تكفي الإحالة بشـأنها إلى لوائح إدارية ، لأننا نتكلم عن إعداد جيل المستقبل . سيدي الرئيس ، يثير مشروع قانون التعليم العالي مسألة في غاية الأهمية وهي علاقة هذا المشروع بجامعة البحرين ، هذه الجامعة التي أنشئت بالقانون رقم (12) لسنة1986 ، وهي امتداد طبيعي للكلية الجامعية التي أنشئت قبل هذا التاريخ ، وهي الجامعة الرسمية الوحيدة في المملكة ، هذه الجامعة تتمتع باستقلال مالي وإداري وذات شخصية اعتبارية ولها قانون خاص بها أورد تنظيمًا محكمًا للتعليم الجامعي ولها أنظمة ولوائح متعددة تراكمت وتطورت خلال سنوات حياتها بحيث أصبحت من بين أكثر الجامعات عراقة ورصانة . إن المدقق في مشروع القانون يجد تطابقًا بين اختصاصات مجلس شئون التعليم العالي وبين اختصاصات مجلس أمناء جامعة البحرين ما يؤدي إلى إعطاء الاختصاص في نفس المسائل إلى جهتين مختلفتين ، علمًا بأن مجلس أمناء الجامعة هو برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية عدد من الوزراء إضافة إلى عدد من
      المختصين . إننا نعتقد بأن حماية استقلال جامعة البحرين أمر في غاية الأهمية لأنها تضم داخل أسوارها نحو (20) ألف طالب من أبنائنا وتقبل سنويًا أكثر من (5) آلاف
      طالب ، وبهذا لا يجوز أن تتساوى مع جامعات لا يزيد عدد طلابها عن العشرات أو

      المئات ، كما ذكرت الأخت الدكتورة فوزية الصالح . وكما تعرفون فإن الموافقة على المشروع في صورته الحالية تؤدي إلى إحلال قواعد بديلة عن القواعد المشابهة لها في قانون الجامعة وهي كثيرة وتؤدي في النتيجة إلى الإرباك والإخلال بالنظام القانوني المعمول به في جامعة البحرين ، لذا أقترح إضافة مادة جديدة إلى القانون تنص على ألا تخل نصوص هذا القانون بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين . سيدي الرئيس ، اسمحوا لي أن أضيف أيضًا نقطة أعتبرها جوهرية بالنسبة للموضوع إذا توصلنا إلى قناعة بأن جامعة البحرين لها قدسية ووضعية خاصة حسبما ذكرته تتطلب عدم إدراجها ضمن إشراف المجلس المقترح فإنه أيضًا من الأهمية أن نحافظ على استقلالية مركز البحرين للدراسات والبحوث وألا يشتمل القانون المقترح على الإشراف على المركز ، حيث إنه مركز بحثي مستقل أنشئ بمرسوم خاص به وله مجلس أمناء يتكون من تسعة أعضاء منهم (5) وزراء ، وهذا المركز لا يقوم بتقديم خدمات تعليم عالٍ بأي شكل من الأشكال وهو ما لا يسعى القانون المقترح إلى تقنينه وتنظيمه ، بل إنه يقدم خدمات بحثية تطبيقية متخصصة حسب احتياجات مؤسسات المجتمع من القطاعين الخاص والعام . وعليه أقترح عدم الإشارة إلى مركز البحرين للدراسات والبحوث في القانون المقترح وإضافة كلمة (الأكاديمية) بعد أي عبارة يذكر فيها (البحث العلمي) حتى نوجه التربويين إلى صميم الموضوع وهو الاهتمام بالبحث العلمي الأكاديمي . أرجو أن يأخذ مجلسكم الموقر هذه الملاحظات في الاعتبار عند إعداد هذا القانون الهام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أشرت في كلمتي إلى أنني سأتولى الرد على النقاط كما تأتي من قبل الأخ العزيز مقرر اللجنة ، ولكن أحب أن أطمئن الأخ العزيز الدكتور مصطفى السيد بأن مشروع القانون لما قـدم من مجلس الوزراء الموقر قدم في المادة (4) البند (7) الذي أشار إلى : " إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للشئون الإدارية والمالية المتعلقة بالتعليم العالي " وقد أضاف إليها مجلس النواب كلمة " الأكاديمية "  ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة الوزير ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة رئيس لجنة الخدمات فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، للرد على كلام الأخ العزيز الدكتور مصطفى السيد بالنسبة للاشتراطات ، فقد وضعت اللجنة اشتراطات جودة واشتراطات مساءلة
      (accountability & quality requirements) ولكن لا تستطيع اللجنة أن تدخل في تفاصيلها لأن تفاصيلها تحتاج إلى معلومات كثيرة ، لذلك رأت أن تحيلها إلى اللوائح الداخلية ، ووضعنا اشتراطات مواءمة (compliance requirements) ، أعتقد أن القانون يحتوي على (quality requirements) و (requirements accountability) و (compliance requirements) وبالنسبة لجامعة البحرين فإن في استقلاليتها يحكمها قانونها ولكن يجب عليها أن تنضوي تحت اشتراطات الجودة والمسائلة ، وإذا قصرنا الجودة والمسائلة والمواءمة على الجامعات الخاصة فقط فنحن نتكلم عن نسبة صغيرة من المشمولين في التعليم العالي . هناك مشاكل كثيرة تواجه التعليم العالي ومواءمته ومقابلته لسوق العمل ، وهناك اتجاهات جديدة في التعليم العالي سوف يتجه إليها المجلس الذي سيتكون بدراسـات وستأتي إلى مجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بودي بداية أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة الخدمات ولجنة الشئون التشريعية والقانونية ومجلس النواب والحكومة الموقرة ممثلة في سعادة وزير التربية والتعليم على هذا المشروع الذي يعتبر مشروع قانون غاية في الأهمية ، لأن التعليم العالي هو الخطوة المتقدمة والممهدة لإعداد الشباب لتسلم مسئولياتهم الوطنية العلمية الميدانية ، ولذلك فالمشروع بما يحويه من أهداف وغايات هو موضع عناية السلطة التشريعية للنظر فيه ، وبحث مضامينه بروية وتأنٍّ لإعداده بالشكل والمستوى المطلوب ، ولذلك حسنًا فعلت لجنة الخدمات ولجنة الشئون التشريعية والقانونية بإخضاع مشروع القانون للبحث والدراسة المستفيضين تمهيدًا لمناقشته من قبل المجلس الموقر في ذات المستوى إن شاء الله . وأود - سيدي الرئيس - أن ألخص ملاحظاتي العامة في التالي : أولاً : أرى أن حقل التعليم العالي أصبح مشرعًا أمام الاستثمار مما يتطلب اعتماد إجراءات ومعايير تتسم بالمرونة والسهولة واليسر ليتسنى للمستثمرين الدخول في هذا الميدان الهام . ثانيًا : أعتقد أن إقرار مجلسكم الموقر للاقتراح بقانون بشأن الصحافة والطباعة والنشر في الجلسة الماضية وفق المنظور العصري والمتطور وتحقيق رغبة لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس في الإسراع في سن تشريعات تسهم في ملء الفراغ القانوني في مجال الإعلام المرئي والمسموع والأجهزة الفنية يمكن أن يخدم هذا الجانب أيضًا لأن الأجهزة والمعدات الإلكترونية الحديثة من أبرز أدوات التعليم العالي التخصصي . ثالثًا : لابد من العمل على جذب واستقطاب فروع للجامعات العريقة في العالم لتعزيز نوعية ومستوى التعليم العالي في البلاد ، وإن ذلك لن يأتي إلا من خلال إيجاد قانون متطور وعصري في هذا المجال . رابعًا : لما كانت البلاد تزخر بأصحاب العقول المبدعة والطاقات الخلاقة من مواطنينا الفقراء ومحدودي الدخل فيجب أن تكون هناك آلية لإفساح المجال أمام هؤلاء للالتحاق بهذه الجامعات دون أن تحول الرسوم الجامعية بينهم وبين مثل هذا المطمح . خامسًا : ضرورة متابعة عملية إسهام هذه الجامعات والمعاهد والمؤسسات في رفد المجتمع بالكفاءات العلمية والفنية المتخصصة التي تحتاجها التنمية الشاملة التي تجري الآن في البلاد وذلك بتفعيل هذا
      الدور ، وإن مجلس التعليم العالي الذي يجب أن يكون نشطًا وممارسًا لدوره بفاعلية هو المنوط به الإمساك بمفاتيح نجاح هذا المشروع . وكل ما نأمله هو أن يوفق مجلسكم الموقر في إيجاد الصيغة الأنسب لهذا المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، السادة والسيدات الأعضاء
      المحترمين ، الحضور الكرام ، إن قانون التعليم العالي من المشاريع الرائدة التي لها تاريخ عريق حيث أولته الحكومة الموقرة جل اهتمامها بعمق ودراية وأشبعته بحثًا ودراسة منذ زمن بعيد وليس وليد الساعة ، وبأمر من جلالة الملك حفظه الله ورعاه حُوِّل إلى مجلسي الشورى والنواب لإقراره ليصار إلى إصداره من لدن جلالة الملك ، وأرجو النظر إليه أيها السادة الكرام بعمق وروية ، حيث إننا وجدنا في الديباجة إغفال أمور أقرتها الحكومة ووافق عليها مجلس النواب وسوف نناقشها حينما تعرض مادة مادة . هناك تعريفات وجدناها فضفاضة كحقوق الإنسان ، والقوانين يجب أن تكون واضحة ودقيقة ومحددة وألا يشوبها التأويل أكان سياسيًا أو قانونيًا أو اجتماعيًا أو غير ذلك ، ويجب أن نتجنب هذه التعابير ، كما أنه يجب أن ننظر إلى الكلفة المادية الكبيرة في هذا المجال ، ولا نجعل الدولة تتكفل بها ، كالأمانة العامة مثلاً بحيث تكون شخصية اعتبارية من الناحيتين المالية والإدارية ، وهذا يحتاج إلى جهاز كامل ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هذا الموضوع سنناقشه فيما بعد .

      العضو أحمد بوعلاي (مستأنفًا) :
      هذا أذكره كملاحظة ، وكذلك نحن نقول : تشجيع الاستثمار في مجال التعليم العالي ، ثم نجد معوقات تجعل المستثمرين المحليين والخارجيين يفرون من هذا الميدان ، فنقول شيئًا وننفيه ، فيجب أن نتبع سياسة واسـتراتيجية واضحة في هذا المجال ، ثم إطلاق يد المجلس الأعلى للاتصال بجميع مؤسسات التعليم العالي في العالم ، وعلى كثرتها لا تنحصر ولا يدرى أي منها الغث وأي منها السمين ، فيجب أن نقيد هذا الأمر بالاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية بين الدول لا أن نطلق اليد على هواها في المجلس ، تتصل وتتصل هذه ملاحظات عامة أرجو النظر فيها - سيدي الرئيس - من قبل الإخوة والأخوات في المجلس أثناء نقاش مشروع القانون ، لا أن نوافق عليها فورًا ؛ فالقضية تكلف أموالاً كثيرة ، ومن أين تأتي بها الحكومة ؟ وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد وافقتم على تثبيت التقرير في المضبطة ، والآن حسب المادة (103) من اللائحة الداخلية " تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً ، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ ، عدّ ذلك رفضًا للمشروع . فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ ، انتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التي قدمت بشأنها ، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة ، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه " ، والآن سنبدأ في أخذ التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

       ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
            إذن ننتقل الآن إلى مناقشة مشروع القانون مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1981 بشأن مركز البحرين للدراسات والبحوث وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن تقويم المؤهلات العلمية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج ، وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ، وعلى القانون رقم (  ) لسنة 2003  بشأن التعليم ، وبناءً على عرض وزير التربية والتعليم ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أقر ... " . توصيـة اللجنــة :  1- توصي اللجنة بحذف عبارة :
       " وعلى القانون رقم (  )  لسنة 2003م بشأن التعليم " . 2- توصي اللجنة بحذف عبارة " وبناءً على عرض وزير التربية والتعليم ، وبعد موافقة مجلس الوزراء " ، الواردة في نهاية الديباجة ، وإضافة عبارة " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي
      نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1981 بشأن مركز البحرين للدراسات والبحوث وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشـاء وتنظيم جامعة البحرين وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن تقويم المؤهلات العلمية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج ، وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أعرف الهدف من ذكر مركز البحرين للدراسات والبحوث ، فإذا قلنا إن مركز البحرين مركز للأبحاث التطبيقية فأريد توضيحًا لهذا الأمر ، وفي الوقت نفسه أنا ذكرت قانون الجامعة وآمل أن يؤخذ اقتراحي في الاعتبار أو إعطاء فرصة للمجلس الجديد لينظم أموره لمدة (4 - 5) سنوات قبل أن نربك الجامعة . وإذا تكلمنا عن المراكز التطبيقية فهناك مراكز في الشركات الصناعية الكبرى ، فهل ستكون هذه المراكز ضمن هذا القانون ؟ أريد توضيح الهدف من هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أولاً بالنسبة إلى موضوع قانون التعليم العالي فقد أخذ وقتًا طويلاً في الدراسة والإعداد وقد عرض على مجلس الشورى السابق كما تعلمون . وبالنسبة إلى فلسفة إيجاد مجلس التعليم العالي فأعتقد من الأهمية بمكان بيانها ، إن الفلسفة هي إنشاء مجلس يشرف على السياسة العامة لقضايا التعليم العالي بمفهومها العام والبعيد وكذلك قضايا البحث العلمي ، وعلى سبيل المثال هنالك مراكز بحوث موجودة في الجامعات - كما ذكر عن مركز البحرين للدراسات والبحوث - تتناول قضايا البحث العلمي حتى لا يكون هناك تضارب ؛ لأن الاستثمار في البحوث يجب أن يكون فيه ترشيد حتى لا تتكرر البحوث نفسها في مجالات أخرى ، فالإشراف العام أو السياسة العامة للتعليم العالي لا تنتقص من الجامعة الوطنية جامعة البحرين أو مركز البحرين للدراسات والبحوث أي حقوق لهما ، فهما سيكونان ممثلين في هذا المجلس وسيكونان على إطلاع تام على السياسة العامة في مجال التعليم العالي ، وخطة الدولة في تشجيع التعليم العالي ، بذلك نكون قد وحدنا الموارد المتوفرة لدينا ونكون على إطلاع ؛ لأن التعليم العالي - كما تعلمون - هو عمود فقري أساسي في قضية القضاء على البطالة ، فإن لم تكن هنالك نظرة استراتيجية لمخرجات التعليم العالي فسنجد أن الخريجين من الجامعات يتكدسون بمؤهلات جامعية لا يحتاج إليها سوق العمل ، ومهمة مجلس التعليم العالي مهمة أساسية لتوفير الفرص والتخصصات بالتنسيق مع الجامعات الحكومية ، وعندما يرغب مستثمر في فتح جامعات خاصة في البحرين فيجب مراعاة أن تكون مخرجات هذه الجامعات تؤهل خريجين يخدمون سوق العمل في البحرين ، فالفلسفة الموجودة وراء مجلس التعليم العالي هي وضع الإطار العام ، وهذا لا ينتقص أبدًا من جامعة البحرين وقانون جامعة البحرين ولا ينتقص أيضًا من مركز البحرين للدراسات والبحوث ، بل على العكس من ذلك ، فإن هذا المجلس سيخدم الجامعة وسيخدم مركز البحرين للدراسات والبحوث ، فمركز البحرين للدراسات والبحوث - وهو ممثل في هذا المجلس - يستطيع أن ينسق مع مراكز البحوث الأخرى الموجودة في الجامعات الأخرى ، ويكون هناك توجيه عام فيما يتعلق بالبحث العلمي ، كذلك بالنسبة إلى قضايا التعليم العالي ، فإذا كانت عندنا تخصصات في جامعة البحرين فلا داعي لفتح نفس التخصصات مثلاً في جامعات خاصة ، فنقول للمستثمر : يجب أن تفتح تخصصات نحتاجها في البحرين ، إذن هذه هي فلسفة مجلس التعليم العالي وليس الغرض منها التضييق على الجامعة أو التدخل في عمل مركز البحرين للدراسات والبحوث أو خلاف ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا معالي الوزير ، أعطي الكلمة الآن لسعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم فليتفضل .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، لا أريد أن أضيف جديدًا على ما تفضل به أخي وزميلي سعادة الوزير ، ولكن أريد أن أبين لمجلسكم الكريم نقاطًا مهمة جدًا تؤكد أهمية هذا المشروع لمملكة البحرين ، أولاً : هذا المشروع يشمل جميع مؤسسات التعليم العالي سواءً كانت حكومية أو خاصة ، ومن ثم إعمالاً لمبدأ المساواة في الدستور في مادته
       (18)  وموضوع المساواة بين المراكز القانونية المتماثلة يجب أن تكون هذه المؤسسات خاضعة للقانون ولا يمكن أن نستثني جهة ونضع شروطًا أخرى على جهة تعوق الاستثمار في البحرين أو تحدث إخلالاً في المساواة بين مؤسسات لها الصفة القانونية نفسها . سيدي الرئيس ، إن مجلس التعليم العالي المنصوص عليه في هذا المشروع يختص بإعداد السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي لا أن ينفذها ، ويقوم بإعداد السياسة العامة ثم يرفعها إلى مجلس الوزراء الموقر الذي يعتمد هذه السياسة ، فبالتالي يجب أن تراعي السياسة التعليمية مخرجات التعليم - وهذا محل اهتمامكم سيدي الرئيس واهتمام الإخوة الأعضاء في هذا المجلس الموقر - والكل اطلع على الدراسة التي أجريت بتوجيه من سيدي صاحب السمو ولي العهد الأمين ، وقد تمت الإشارة إليها وهي تبـيِّن أنه سيكون في مملكة البحرين بعد عشر سنوات (100) ألف شخص باحث عـن عمل و(50) ألف منهم ستكون لهم فرص في العمل ، وأما الـ (50) ألف الباقون فيجب أن نبحث لهم عن فرص عمل ، فبالتالي فإن الـ (10) سنوات في فترة العمر الزمني للمراحل التعليمية لا تقاس ، فيجب أن تكون للدولة سياسة عامة تراعي مخرجات التعليم ؛ لأن هؤلاء الأشخاص سوف يرجعون إلى الدولة يطلبون توفير فرص عمل ، فمن حق الدولة أن تكون عندها سياسة عامة للتعليم تنسجم مع توجهات مجلس الوزراء الموقر ، فإذا كان هناك اتجاه إلى التنمية وبالتالي هناك احتياج عند إحدى الوزارات إلى مهندسين متخصصين في مجال معين فيجب أن يوجه مجلس التعليم العالي إلى هذا النوع من التخصصات . سيدي الرئيس ، نحن في وزارة التربية والتعليم - وأنتم تشاطروننا الهم نفسه - نجد مشاكل في بعض التخصصات فيكون عندنا همّ كبير ، فهل نأتي بمدرسين من الخارج في بعض التخصصات أو نبحث عن بحرينيين ؟ ونعلن في كثير من الجرائد ، وفي بعض التخصـصات - أكرر سيدي الرئيس - في بعض التخصصات نعاني من نقص حاد فنضطر إلى أن نجعل بعض المدرسين يأخذون ساعات إضافية وتدفع لهم مبالغ أخرى ، وهذا يؤثر على طاقة المدرس أيضًا ، فيجب علينا كوزارة التربية والتعليم أن نلجأ إلى مجلس التعليم العالي ونطلب منه المساعدة من خلال المؤسسات التي تنضوي تحته ، فهناك حاجة لوزارة التربية والتعليم بعد (4) سنوات ويجب أن يوجه الخريجون إلى هذا التخصص
      المطلوب ، الآن نعلن - سيدي الرئيس - أننا أرسلنا رسائل للجامعات نطلب منها إعلامنا بمن يتوقع تخرجه في بعض التخصصات وليس الخريجين حتى نرسم سياسة التعليم ، وأنتم تطالبوننا برفع مستوى التعليم ولذلك يجب أن تكون هناك سياسة
      عامة ، فإذا كان هناك توجه معين في قطاع البحرين المالي وهو قطاع كبير وكان هناك احتياج إلى بعض التخصصات فإن مجلس التعليم العالي سيكون فيه من ذوي الخبرات والكفاءات في هذا المجال الذين سيطلبون توفير هذا النوع من التخصصات ، فبالتالي سوف يقوم مجلس التعليم العالي بالتوجيه إلى مراعاة ذلك ولن يقوم بالفرض ، وأنا بينت لكم احتياجات وزارة التربية والتعليم . سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى مجلس التعليم العالي فهناك نقطة مهمة جدًا ، وهي أنه يجب أن ينظر في الصعوبات التي تواجه التعليم العالي ، فعندما تعرف هذه الصعوبات سوف يرجع إلى مجلس الوزراء الموقر ويطلب منه تسهيل مهمة هذه الجامعات . سيدي الرئيس ، مجلس التعليم العالي لن يكون سـيفًا مسلطًا على المؤسسات وإنما شريكًا معها في التنمية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ أحمد بوعلاي فليتفضل .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالديباجة أريد أن أتساءل : لماذا أغفل النص الذي أقره مجلس النواب في الديباجة " وبناءً على عرض وزير التربية والتعليم ، وبعد موافقة مجلس الوزراء " ؟ فمجلس النواب أقره وجيء بالمشروع الأساسي من الحكومة الموقرة وفيه هاتان العبارتان ، وهذا هو الواقع ، فلماذا يُغفل وتحذف هاتان
      العبارتان ؟ يرجى الرد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في جميع القوانين التي يناقشها المجلس نورد الفقرة الأخيرة الموجودة في الديباجة بعد تعديل اللجنة بدلاً من النص الذي ذكرته ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، جرت العادة وفق قرار من مجلسكم الكريم ومن ناحية دستورية وقانونية أن نقوم بإجراء هذا التعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للدكتور الشيخ علي آل خليفة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبـي على مسألة البحث ، هل سيكون مركز البحرين للدراسات والبحوث بمنأى عن أي تنسيق بين البحوث ؟ بالاطلاع على بعض الدول منها مثلاً بريطانيا فإن خطة البحث توضع كل (3) سنوات وتقر في البرلمان وكل (3) سنوات يُنسَّق ما بين جميع البحوث التي تجرى في بريطانيا حتى البحوث الخاصة ، فهناك نواحٍ كثيرة في البحوث : ناحية الـ (ethics) ، ناحية أخلاقيات
      البحوث ، ناحية اتجاهات البحوث ، ناحية جدوى البحوث ، ناحية ارتباط البحوث بسوق العمل وفوائدها ، وفي كثير من الدول أنتجت البحوث علومًا كثيرة ولكن سرقت إلى أماكن أخرى ، فإذن من المهم جدًا أن تكون للبحوث خطة موحدة ومنسقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أعبر عن شكري لسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب وسعادة وزير التربية والتعليم على تأكيدهما أن الحقوق المكتسبة للجامعة والمركز سوف نحافظ عليها ونبني عليها . ونقطة ضرورية ، فأنا أشارككم في أن المشروع مهم جدًا ، لكن يجب أن يكون مرحلة انتقالية ، فنحن نتكلم عن (20) ألف من أبناء البلد واستراتيجيتنا ورؤيتنا بالنسبة إليهم تختلف عن رؤية القطاع التجاري الذي يهدف إلى الربح ، وأنا لست ضد الربحية فأنا أعمل في شركة من القطاع الخاص وهدفنا أن نربح ، وهذا شيء نبيل كل إنسان يحاوله ، لكن يجب أن نكون حذرين فلا نرجع إلى الوراء ومن ثمَّ يجب أن تكون هناك فترة زمنية ندع فيها هذا المجلس يتكون ويشتغل وينتج ويبين الجودة - كما تفضل سعادة الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة - ثم نطور النظام الناجح الذي عندنا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، الرجاء الالتزام بالكلام في الديباجة فقط ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لديَّ نقطتان ، أولاً : هل مركز البحرين للدراسات
      والبحوث هو معني بالتعليم العالي ؟ لأنه عندما نتكلم عن البحوث العلمية أو البحوث في مؤسسات التعليم العالي فلها معايير تختلف عن البحوث في مؤسسات أخرى ، فالبحوث في مؤسسات التعليم العالي تخضع لأنظمة التعليم العالي ، بمعنى أن الأستاذ في معهد للبحوث العلمية له درجة علمية وله شروط ترقية وبالتالي فمركز البحرين للدراسات والبحوث لا يخضع لهذا النمط . ثانيًا : بما أننا نتكلم عن قانون التعليم العالي وعلاقته بمؤسسات البحوث العلمية فأقترح أن يسمى هذا القانون قانون التعليم العالي والبحث العلمي ، وأطلب التصويت على هذا المقترح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، لا نستطيع أن نغير اسم المشروع حتى عن طريق التصويت ، لأن مشروع القانون جاءنا بمسمى مشروع قانون بشأن التعليم العالي ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أولاً ذكرت في مداخلتي أن إنشاء الجامعة تم بقانون وكذلك صدر مرسوم بقانون بشأن مركز البحرين للدراسات والبحوث ، ومشروع القانون هذا لا يلغي قانون الجامعة ، هل توجد مادة في هذا القانون تلغي قانون الجامعة أو تلغي مركز البحرين للدراسات والبحوث ؟ فالقانونان ساريان والنظام سارٍ لكن هذا المشروع - كما ذكرت وذكر زميلي وزير التربية والتعليم - ينظر إلى السياسة العامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ، وهذا كما أعتقد من الأولويات الضرورية لقضايا مخرجات التعليم وكما تحدثنا عن قضية الموارد المحدودة المخصصة للبحث العلمي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لورود المرسوم بقانون رقم (11) بشأن مركز البحرين للدراسات والبحوث أطلب من الأخ مقرر اللجنة أن يشير إلى المادة التي تفسر بوضوح

       العلاقة بين مجلس التعليم العالي ومركز البحرين للدراسات والبحوث ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة هي : " مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تخضع الجامعات الحكومية ومراكز البحث العلمي المنشأة بقوانين لأحكام قوانين إنشائها " ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي مداخلة على كلام الأخت الدكتورة فوزية الصالح حول اقتراحها بتغيير مسمى مشروع قانون التعليم العالي إلى مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي ، فالبحث العلمي يكون في مظلة التعليم العالي ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، للإجابة عن استفسار الأخت العزيزة وداد الفاضل أذكر الفقرة (1) من المادة (4) المقدمة من الحكومة : " إعداد السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي " ، وقد ثنى عليها مجلس النواب أيضًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، مازال الكلام في الديباجة ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مازلنا نناقش الديباجة طبعًا ، لكني أرى أن الكلام اتسع ووصل إلى مواد ننتظر مناقشتها ، لكن لدي سؤال للمستشار القانوني حول فلسفة وجود الديباجة في أي قانون ، وعندما تسرد الديباجة قوانين سارية من حيث الاطلاع عليها كي نتأكد فعلاً أن وضع كل هذه القوانين في الديباجة صحيح ، ما هي الفلسفة أصلاً من وضع الديباجة في أي قانون وسرد القوانين السارية ؟ وشكرًا  .

      الرئيـــــــــــــــس:
      نحن لا نتكلم عن هذا الموضوع الآن ، وكان بإمكانك أن تطرحي هذا التساؤل في أحد اجتماعات اللجان ، هل لدى الأخ المستشار القانوني للمجلس جواب سريع مختصر ؟ تفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالديباجة والإشارة إلى القوانين ذات الصلة فكل قانون من القوانين يشكل لبنة في الصرح القانوني لأية دولة من الدول ، فلذلك ينبغي أن يكون هناك تنسيق بين مختلف الأحكام الواردة في القوانين ذات الصلة بالموضوع المقصود في القانون الجديد ، فلذلك من المفروض أن يتم الاطلاع على كل هذه القوانين ذات الصلة حتى يكون هذا القانون الجديد منسجمًا مع الأحكام الواردة في القوانين السابقة ذات العلاقة بالموضوع المقصود في هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أتفق مع الأخ المستشار القانوني للمجلس على أن الإشارة إلى القانون لا تعني أبدًا أنك تلغيه أو تلتزم به ، إنما هناك تناسق تام في المجموعة القانونية ، فبالتالي لا أرى أي مجال لإلغاء الإشارة إلى قانون مركز البحرين للدراسات والبحوث ، ولكن في الحقيقة عندي سؤال للإخوة المتخصصين في التربية والتعليم : ما هو المقصود بالبحث العلمي في هذا القانون ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا سمح لي الأخ جمال فخرو بأن نؤجل هذا التساؤل لأن التعريفات موجودة ومن ضمنها تعريف البحث العلمي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، يوجد تعريف للبحث العلمي في المادة الأولى وهو كالتالي : " كل نشاط يتعلق بتطوير العلوم والمعارف الإنسانية بهدف بحث سبل تطبيقها ونشرها والاستفادة منها في الارتقاء بمستوى حياة الفرد والجماعة بما يساهم في دفع جهود التنمية الوطنية " ، ولكن الكلام مازال في الديباجة ولا نريد أن نناقش التعريفات الموجودة في المادة الأولى . وأعتقد أنه كفانا نقاشًا في الديباجة ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن عندما نتكلم عن البحث العلمي فهو مرتبط بقانون التعليم العالي ارتباطًا وثيقًا ، بمعنى أنه عندما ينتقل أستاذ من إحدى الجامعات الخاصة إلى مراكز البحث العلمي يحصل على المعايير والشروط نفسها ، وأنت أعلم بذلك سيدي الرئيس ، وسؤالي هو هل مركز البحرين للدراسات والبحوث يخضع لذلك ؟ فمركز البحرين للدراسات والبحوث أنشئ في فترة من الفترات للقيام بالبحوث التطبيقية والاقتصادية ولكنه لا يخضع لقانون التعليم العالي بتاتًا ، وهناك ثلاثة أنواع من البحوث ، النوع الأول البحوث المرتبطة بالجامعة بمعنى أن الجامعة تقوم ببحوث كمركز

       بحوث الطاقة في جامعة البحرين ، وهناك نوع آخر من  البحوث مثل ما يقوم به مركز البحوث القومي في جمهورية مصر العربية ، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وهذه المؤسسة مرتبطة بالتعليم العالي بحيث يستطيع الأستاذ أن ينتقل من الجامعة إلى هذه المؤسسة بالشروط نفسها ، وهناك نوع ثالث وهو مراكز بحوث فقط وهي لا تخضع لشروط التعليم العالي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ،  تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ للمرة الثانية .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما يأتي دور مناقشة المواد سيتضح لماذا نسأل هذه الأسئلة ، وما يدور من نقاش يؤكد أهمية الإضافة التي أجرتها اللجنة على المادة (11) وسوف نناقشها في وقتها وهي تستثني المركز والجامعة لأنهما صدرا بقانونين ، ولا نريد أن ندخل بعمق في التفاصيل ، ولذلك ارتأت اللجنة إدخال هذه الإضافة وسوف ندافع عنها في حينها ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ،  هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة ، وهناك عضو ممتنع ونحن نعرف سبب
      امتناعه ، وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر . التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد المرحلة الثانوية أو ما يعادلها . البحث العلمي : كل نشاط يتعلق بتطوير العلوم والمعارف الإنسانية بهدف بحث سبل تطبيقها ونشرها والاستفادة منها في الارتقاء بمستوى حياة الفرد والجماعة وبما يساهم في دفع جهود التنمية الوطنية . المجلس : مجلس التعليم العالي . مؤسسة التعليم العالي : المؤسسة التي تتولى التعليم العالي . حقل التخصص : مجموعة من المواد التعليمية لا تقل مدة تعليمها عن سنة دراسية كاملة في أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي وتنتهي بشهادة يذكر فيها اسم التخصص" . توصية اللجنة : أ- التعليم العالي : توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد من الحكومة بعد حذف كلمة "أكاديمية" وإضافة عبارة " أو ما يعادلها بإحدى مؤسـسات التعليم العالي المعترف بها أكاديمياً" بعد عبارة "سـنة دراسية كاملة" . ب-   البحث العلمي : توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد من مجلس النواب الموقر دون تعديل . ج- المجلس : توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل . د- مؤسسة التعليم العالي : توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد من الحكومة الموقرة مع إضافة العبارة التالية : "داخل المملكة بما في ذلك الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب العامة والخاصة" بعد عبارة "التعليم العالي" . هـ- حقل التخصص : توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد من مجلس النواب الموقر دون تعديل . و توصي اللجنة بالموافقة على إضافة البندين المستحدثين للمادة الأولى كما وردا من مجلس النواب الموقر دون تعديل . على ذلك يكون النص بعد التعديل : " في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر . التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة أو ما يعادلها بإحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها أكاديميّاً  بعد المرحلة الثانوية أو ما يعادلها . البحث العلمي : كل

       نشاط علمي يتعلق بتطوير العلوم والمعارف الإنسانية بهدف بحث سبل تطبيقها ونشرها والاستفادة منها في الارتقاء بمستوى حياة الفرد والجماعة وبما يساهم في دفع جهود التنمية الوطنية الشاملة . المجلس : مجلس التعليم العالي . مؤسسة التعليم العالي : المؤسسة التي تتولى التعليم العالي داخل المملكة بما في ذلك الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب العامة والخاصة . حقل التخصص : مجموعة من المواد والمقررات الدراسية لا تقل مدة تعليمها عن فصلين دراسيين أو سنة دراسية كاملة في أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي وتنتهي بشهادة يذكر فيها اسم التخصص . الوزارة : وزارة التربية والتعليم . الوزير :  وزير التربية والتعليم " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان ، الأولى تتعلق بتعريف مؤسسة التعليم العالي ، وهي أنه لما ورد مشروع القانون من مجلس الوزراء الموقر واطلع عليه مجلس النواب الموقر ترك مؤسسات التعليم العالي دون تحديد المؤسسات التي تعمل داخل البحرين ونحن نميل إلى ذلك ونؤيد هذا التوجه للأسباب التالية : لم نجد في التشريعات المقارنة الموجودة التي اطلعت عليها وزارة التربية والتعليم نصًا يحصر مؤسسات التعليم العالي فقط في البلد الذي يطبق هذا القانون ، ووجهة نظرنا هي عدم الإشارة إليها لأن قصرها داخل المملكة له تبعات كثيرة جدًا على الاستثمار ، فما بالك بالإخوة الذين لديهم جامعات خاصة و لديهم فروع لجامعات أخرى ، فنقترح أن يبقى النص كما أتى من الحكومة ووافق عليه مجلس النواب وعدم إضافة عبارة "داخل مملكة
      البحرين ..." لأننا نتمنى لهذه المؤسسات الخاصة في مملكة البحرين الازدهار وأن يعترف بها في المستقبل وتكون لها فروع في الخارج ، وأن يستفيد منها أبناؤنا ، وأطلب من المجلس الموقر الإبقاء على النص كما أتى من الحكومة ومجلس النواب وعدم تقييده داخل مملكة البحرين لأن ذلك سيؤثر على الاسـتثمار في الجانب التعليمي في مملكة
      البحرين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى الفقرة التي ذكرها سعادة الوزير فهي صحيحة ، لأنه إذا أضفنا عبارة "داخل المملكة" فمعنى ذلك أننا لن نستطيع مواكبة التطور في التعليم العالي ، فهناك الآن التعليم عن بعد ، وهناك على سبيل المثال ترخيص للجامعة العربية المفتوحة في البحرين ، وهذه الجامعة لها فرع في البحرين ولكن مركزها الرئيسي في دولة الكويت ، وهذا النظام قد يتطور في المستقبل ويشمل كليات الطب ، وحصر الأمر داخل المملكة به نوع من التضييق . النقطة المهمة الأخرى هي إضافة عبارة "والمعاهد ومراكز التدريب العامة والخاصة" ، حيث إن هناك قانونًا ورد في الديباجة وهو القانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية ، وهذا القانون أعطى مسئولية الإشراف على مراكز التدريب والمعاهد المتعلقة بالتدريب إلى وزارة العمل ، وإذا أضفنا هذه العبارة فمعنى ذلك أن مجلس التعليم العالي سيكون مسئولاً عن كل مراكز التدريب بما في ذلك فتح معاهد للكمبيوتر أو للغة الإنجليزية أو ما شابه ، ويجب اقتصار إشراف مجلس التعليم العالي على مؤسـسات التعليم العالي فقط ، والقوانين دائمًا تنتهي بعبارة "مؤسسات التعليم العالي" لأن تعريفها واضح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن الملاحظة التي أشار إليها سعادة الوزير مهمة جدًا ، حيث إن مراكز التدريب تعني مراكز تدريب الكمبيوتر وغيرها من المراكز الصغيرة ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما تفضل به سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب لأن تلك المؤسسات نظمها المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 ، وهذه المؤسسات التي نتكلم عنها هي معاهد تدريبية ، وقد لا يتطلب في كثير من الأحيان أن يكون طلبتها من حاملي شهادات الثانوية العامة ، في حين نجد الكثير من الجامعات تشترط أن يكون منتسبوها حاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها ، كما أن تلك المؤسسات التدريبية تقوم بعمل دورات قصيرة في اللغة الإنجليزية والإنترنت وغيرها ، والمشرع في مملكة البحرين عالج هذا الجانب في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أوضح للأعضاء طالبي الكلام أن اللائحة الداخلية تعطي الأولوية في الكلام لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء ، وأبدأ بالأعضاء الذين طلبوا الكلمة قبل الجلسة ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى التعريفات فأود إضافة التالي ليبتعد القانون عن الاجتهادات الشخصية القابلة للتأويل ، وأذكر هنا بالتخصيص ما يتعلق بتعريف التعليم العالي ، وأقترح أن يكون التعريف هو "التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة بعد إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات" وهذه الإضافة تضمن أن يكون الملتحقون بمؤسسات التعليم العالي ممن يحملون شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات تقرها هيئة الاعتماد الأكاديمي ، والداعي لذلك أن نبتعد عن مساواة سنوات الخبرة أو ما شابهها بشهادة علمية يحصل عليها الطالب بعد سنوات من الدراسة . هذه نقطة ، النقطة الأخرى تتعلق بإضافة بعض التعريفات وهي : الهيئة : هيئة الاعتماد الأكاديمي . الرئيس : رئيس هيئة الاعتماد الأكاديمي . الأمانة العامة : الأمانة العامة للمجلس ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هذه التعريفات غير موجودة .

      العضو عبدالمجيد الحواج (مستأنفًا) :
      سـيدي الرئيس ، أقترح إضافة هذه التعريفات ، فنحن نتكلم حاليًا عن التعريفات .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا أكثر) :
      نحن لم نقر إنشاء أمانة عامة حتى الآن ، وعندما نقر ذلك تستطيع أن تطالب بإضافة تعريف لها ، ونحن نناقش التعريفات الموجودة أمامنا كالوزارة والوزير ومؤسسة التعليم العالي وحقل التخصص وما شابه ، ولا يجوز أن تضيف تعريفًا لشيء لم نوافق عليه حتى الآن ...

      العضو عبدالمجيد الحواج (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، حتى تضاف هذه التعريفات إلى التعريفات الموجودة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تستطيع ذلك عندما نقر إنشاء أمانة عامة ...

      العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا ) :
      هذا معناه أنه عندما يقر المشروع بشكل كامل تضاف هذه التعريفات .

      الرئيـــــــــــــــس :
      نحن لا نستطيع أن نضيف تعريفًا لشيء لم يقر حتى الآن ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح نقطة وهي أننا نتكلم عن المؤسسات

       الموجودة ، ووردت أكثر من مادة في القانون توضح ذلك ، ولكن هناك مادة أشارت بالتحديد إلى أن مؤسسات التعليم العالي هي المؤسسات التي تعمل في نشاط التعليم العالي ، وهي معرفة ، ولذلك نحن لا نجد نصًا يلزم بعدم الإبقاء على المعاهد والمؤسسات الخاصة لأنها تتصادم مع القانون ، كما أن مؤسسات التعليم العالي كما وردت في المشروع هي المؤسسات التي تمارس نشاط التعليم العالي ، وذلك حتى لا يكون هناك تناقض ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تسهيلاً للمناقشة أقترح أن نناقش كل تعريف على حدة بحيث نناقش التعريف الأول ثم الثاني وهكذا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، هناك اقتراح أن نناقش كل تعريف على حدة ، ويبدو أنكم موافقون على ذلك ، وسنبدأ بالتعريف الأول ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة أو ما يعادلها بإحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها أكاديميًا بعد المرحلة الثانوية أو ما يعادلها .

      الرئيـــــــــــــــس:
      هذا هو التعريف بتعديل اللجنة ، ونص تعريف التعليم العالي كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد المرحلة الثانوية أو ما يعادلها " ، واللجنة أضافت عبارة " أو ما يعادلها بإحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها أكاديميًا " ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون التعريف كالتالي : "التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة بعد إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات" ، وقد أوضحت أن عبارة "ما يعادلها من شهادات" ضرورية حتى لا يقال إن فلانًا لديه سنوات خبرة وهي تعادل كذا أو كذا ، ولدينا الآن مشكلة
       - سيدي الرئيس - وهي ليست فقط في المرحلة الثانوية إنما في مرحلة الماجستير والدكتوراة أيضًا ، ويجب أن ننهي هذه المشكلة منذ البداية ، وأرجو اعتماد اقتراحي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ عبدالمجيد الحواج ، وأقترح إضافة عبارة "المرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات" لأن اللجنة والحكومة لم تضيفا هذه العبارة ، وستكون طامة كبرى إذا ترك التعريف بدون إضافة كلمة "شهادات" ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء )

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
       شكرًا سيدي الرئيس ، هناك نقطة جوهرية هنا ، بالنسبة إلى الدراسات العليا يجب أن نضع باعتبارنا ما يحتاجه سوق العمل ، وبعد المرحلة الثانوية إذا لم تكن الدراسة لمدة سنتين أي ما تعادل (دبلوم) فإنها لن تنفعنا في العمل في القطاع الخاص ، والدبلوم مدته على الأقل سنتان ، وأقترح أن يكون التعريف كالتالي : "التعليم الذي لا تقل مدته عن سنتين دراسيتين أكاديميتين كاملتين" حتى نتأكد ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
       دراسة الدبلوم قد تستغرق سنة أو حتى أقل ، وفي أغلب الجامعات تستغرق دراسة الدبلوم سنة واحدة ودراسة الماجستير سنتين .

      العضو الدكتور مصطفى السيد (مستأنفًا) :
      أنا أتكلم عن مرحلة ما بعد الثانوية .

      الرئيـــــــــــــــس:
      نعم ، لديك حق فأنت تتكلم عن مرحلة ما بعد الثانوية مباشرة ، تفضل .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هل بعد الثانوية يأخذ شهادة عليا ؟ نحن بذلك سنهبط من مستوى التعليم ، وسيؤثر ذلك على سوق العمل في البحرين ، فالمدة يجب ألا تقل عن سنتين إذا أردنا أن نراعي القطاع الخاص ، إذن سنة واحدة هي للتدريب . ولدي ملاحظة حول المادة نفسها ، حيث أرى في الكلام تناقضًا ، ففي هذا التعريف ذكرت سنة دراسية أكاديمية وفي حقل التخصص سنة دراسية كاملة ، فما هو الفرق بين الأكاديمية والدراسية ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، نحن نتكلم الآن عن التعريف الأول ، وهناك  اقتراح من الأخ عبدالمجيد الحواج سنعرضه أولاً ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي:
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسـبة إلى ما تفضلت به الأخت الدكتورة فوزية

       الصالح ، حيث جاء تعديلها بأن تكون العبارة "بعد المرحلة الثانوية العامة" ، وأتصور أن ذلك سيحدث مشكلة كبيرة لأن الثانوية التجارية والثانوية الصناعية تؤهلان كذلك إلى دخول الجامعة ، ولا يمكن الحصر في الثانوية العامة فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، من الممكن أن تكون العبارة " بعد إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات " ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي:
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على ما تفضل به الأخ الدكتور مصطفى السيد حول وجوب اعتماد سنتين كاملتين للتعليم العالي على الأقل وليس سنة ، وأود أن أوضح له بأنه من الممكن أن يكون التعليم العالي أقل من سنة ، فهناك مؤسسة تعليم عال معترف بها قد تقل مدة الدراسة فيها عن سنة ومع ذلك تعتبر الدراسة فيها دراسة تعليم عال ، ومثال على ذلك طالب في جامعة البحرين دخل الجامعة وهي مؤسسة تعليم عال معترف بها واجتاز (6) أو (8) أو (10) ساعات معتمدة أي أقل من سنة دراسية ، ففي هذه الحالة لا يسقط حقه ويعتبر تعليمه تعليمًا عاليًا ، وتعترف به الجامعات الأخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، لقد استغرقنا أكثر من ساعتين ولم ننته من مناقشة المادة الأولى ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على إضافة عبارة "من شهادات" على التعريف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أتبنى الاقتراح الذي تقدم به الأخ عبدالمجيد الحواج وأقرأ الاقتراح بصورته النهائية حتى نصوت عليه ، وأقترح أن يكون التعريف كما يلي : "التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة أو ما يعادلها بإحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها أكاديميًا بعد إتمام شهادة المرحلة الثانوية أو ما يعادلها من شهادات" ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، أعتقد أن اقتراح الأخ عبدالمجيد الحواج أوضح ، فاقتراحه ينص على
      " التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة بعد إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات " ، حتى لا يكون هناك لبس بالنسبة إلى التعليم الفني أو التجاري ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أوضحت في بداية حديثك أنك سوف تعطي الكلام لمن طلبوا الكلمة كتابة ، وأعتقد أنه لم يتم الالتزام بذلك ، حيث إنني سجلت اسمي - سيدي الرئيس - وعدد كبير من الأعضاء طلبوا الكلمة عن طريق الضغط على الميكروفون ، وأنت - سيدي الرئيس - طلبت منهم إغلاق الميكروفونات وأنا لم
      أتكلم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، لقد سمحت بذلك لأنه قد يكون لدى أحد الأعضاء تعليق على التعريفات ، حيث ذكرت أنه ستتم مناقشة كل تعريف على حدة ، ومن يريد أن يبدي تعليقًا على أحد التعريفات عليه أن يفتح الميكروفون ، وأمامي الأسماء ولم يظهر اسمك مع طالبي الكلام ، وهناك عدة تعريفات والآن نحن نتكلم عن تعريف التعليم العالي ، فهل تريد أن تتكلم عن هذا التعريف ؟

      العضو جميل المتروك (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لقد كنا نتكلم عن مناقشة المواد مادة مادة ، ولم نتعود أن نناقش الفقرات ، والأخ مقرر اللجنة تلا المادة كاملة ، وكان المفروض أن نناقش المواد مادة مادة ، ولدي كثير من الملاحظات على عدد من فقرات المادة الأولى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، لقد وافق المجلس على أن نناقش كل تعريف على حدة ، وأنا أعلم أنك قد سجلت اسمك وهو موجود عندي ، ولكن نحن نناقش الآن تعريف التعليم العالي وقد أعطيت الأولوية للذين سجلوا أسماءهم قبل الجلسة بالنسـبة إلى من فتحوا الميكروفونات ، وهناك اقتراح مقدم ، فهل هناك اقتراحات أخرى ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد بحكم خبرتي التي تفوق (25) عامًا وفي مجال إصدار قانون إذا لم نتأكد من طرح هذه النقاط وإذا كنتم ستبترون الموضوع بهذا الشكل فاسمحوا لي لا أعرف ماذا أقول ، فهذه مسئوليتنا ، ونحن مسئولون أمام هذا الوطن بأن نخرج باقتراحات جيدة ،  وأريد فقط أن تشرح لي وزارة التربية والتعليم هل خريج الصف الأول الثانوي يدخل ضمن مفهوم المرحلة الثانوية ويحق له الالتحاق بالتعليم العالي ؟ وأقترح إضافة عبارة " المرحلة الثانوية العامة أو المهنية " ...

      الرئيـــــــــــــــس( موضحًا ) :
      الاقتراح المقدم من الأخ عبدالمجيد الحواج ينص على التالي : " التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة بعد إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات " ، وأنتم لم تستمعوا للاقتراح ، والتعريف الذي اقترحه الأخ عبدالمجيد الحواج لا يحتوي على عبارة " بإحدى مؤسسات التعليم العالي " ، تفضل الأخ مقرر  اللجنة .


      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من الضروري أن يحتوي التعريف على عبارة "بإحدى مؤسسات التعليم العالي" ، لأن هذه السنة الدراسية من الضروري أن تكون بإحدى مؤسسات التعليم العالي ، فقد تكون سنة دراسية في مركز تدريب ، وفي هذه الحالة لا يمكن اعتبارها دراسة عليا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، بحسب الاقتراح الأخير المقدم من الأخ مقرر اللجنة فإن التعريف يكون كالتالي : " التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها من شهادات بإحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها " ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأحاول أن أوفق بين اقتراح الأخ عبدالمجيد الحواج واقتراح اللجنة ، بحيث يكون التعريف كالتالي : "التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة أو ما يعادلها بإحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها أكاديميًا بعد إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها من شهادات" ، وشكرًا .

      ( تثنية من بعض الأعضاء )

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون الفقرة الأخيرة كالتالي : "بعد الحصول على شهادة الثانوية أو ما يعادلها من شهادات" ، لأن المرحلة لا تعادل شهادة ،
      وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، إتمام المرحلة يعني الحصول على الشهادة ، وهي أفضل من عبارة " بعد الحصول " ، ونحن سنعرض اقتراح الأخ جمال فخرو فليتفضل بقراءة اقتراحه .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح هو : "التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة أو ما يعادلها بإحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها أكاديميًا بعد إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها من شهادات" ، وشكرًا .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      أثني على ذلك .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      أطرح للتصويت تعريف التعليم العالي بالتعديل الذي اقترحه الأخ جمال فخرو ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا التعريف بالتعديل الذي اقترحه الأخ جمال فخرو . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللائحة الداخلية تنظم النقاش أثناء الجلسات والموضوع الآن متشعب وكل لديه رأي ، فأرجو الالتزام باللائحة الداخلية اختصارًا للوقت وحسمًا للموقف ، لأننا بهذا الأسلوب لن ننتهي من هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس  :
      شكرًا ، بعد الاستراحة سأحدد للأعضاء مدة ثلاث دقائق للتحدث على ألا تزيد على مرتين في الموضوع الواحد . ننتقل الآن إلى تعريف البحث العلمي ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      "البحث العلمي : كل نشاط علمي يتعلق بتطوير العلوم والمعارف الإنسانية بهدف بحث سبل تطبيقها ونشرها والاستفادة منها في الارتقاء بمستوى حياة الفرد والجماعة وبما يساهم في دفع جهود التنمية الوطنية الشاملة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح تعريف البحث العلمي بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى تعريف المجلس ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      "المجلس : مجلس التعليم العالي ".
      الرئيـــــــــــــــس  :
      هل هناك أية ملاحظات ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس  :
      أطرح تعريف المجلس للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس  :
      إذن يقر هذا التعريف ، وننتقل إلى تعريف مؤسسة التعليم العالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      "مؤسسة التعليم العالي :  المؤسسة التي تتولى التعليم العالي داخل المملكة بما في ذلك الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب العامة والخاصة ".

      الرئيـــــــــــــــس  :
      هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد طلبت الكلام للتحدث في موضوع البحث العلمي إلا أنه لم تعطَ لي الكلمة ، وبما أن التصويت قد تم في هذا الموضوع فلن أناقشه . أما بخصوص مراكز التدريب فأنا أتفق مع سعادة الوزير في تفسيره الذي تقدم به من أن المجلس هو الذي يضع السياسات العامة ، لكننا نريد المزيد من التفصيل بخصوص مراكز التدريب ، فكثير من مراكز التدريب لا تنطبق عليها مواصفات التعليم العالي ، فهل يمكن الإشارة إليها في هذا القانون ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تفضل سعادة وزير التربية والتعليم بالحديث عما تحته خط " داخل المملكة بما في ذلك الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب العامة والخاصة " وأنا أتفق مع نصف ما جاء في هذه العبارة ، أي أن مراكز التدريب العامة والخاصة يشوبها الكثير من الغموض مثلما تفضل به الأخ جميل المتروك ، فإن التدريب أمر شامل وقد يؤدي إلى غموض في تنفيذ هذا البند ، لذلك أرى إعادة النظر في هذا الجزء . أما فيما يتعلق بالشطر الأول من هذه العبارة فهو صحيح ؛ لأن ما ينطبق على الفروع لجامعة موجودة خارج البحرين تنطبق عليها قوانين وأنظمة تلك البلاد وليس قوانين مملكة البحرين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أعرف سبب إضافة عبارة " داخل المملكة بما في ذلك الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب العامة والخاصة " فلو فرضنا أن جامعة أو معهدًا خاصًا فتح له فرعًا في البحرين أو في إحدى دول الخليج العربية فالطالب البحريني - الذي يدرس في أحد الفروع التابعة الموجودة في إحدى دول الخليج العربية - حال عودته إلى البحرين هل يشترط لكي يحصل على الشهادة أن يكمل دراسته في الفرع التابع الموجود في البحرين أم بالإمكان أن تتم معادلتها ؟ أنا أعتقد أن هذه العبارة تحد من جذب الاستثمار للمؤسسات التعليمية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن تعريف مؤسسة التعليم العالي حسب ما جاء من الحكومة هو " المؤسسة التي تتولى التعليم العالي " ، والتعديل الذي أدخل من قبل اللجنة ينص على " المؤسسة التي تتولى التعليم العالي داخل المملكة بما في ذلك الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب العامة والخاصة " ، هذا التعديل يعني أن اللجنة حصرت الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي في تلك المؤسسات الموجودة داخل مملكة البحرين ، وهذا مبدأ خاطئ لأن معنى ذلك أننا قضينا على مبدأ التعليم العالي كتجارة عالمية ، وهذا ما تطرق إليه الإخوة والأخوات في مداخلاتهم سابقًا ، منهم الدكتورة فوزية الصالح وسعادة وزير التربية والتعليم وسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، والتعديل الذي تم إدخاله بلاشك سيؤثر سلبيًا على الاستثمار في مجال التعليم العالي ، وذلك للأسباب التالية : 1- سيضع عقبة أمام المستثمرين الذين يرغبون في إقامة جامعات في المملكة وذلك لأنهم إذا أرادوا إنشاء فروع لها في الخارج فإن وجود هذا النص من شأنه أن يحول دون الاعتراف بهذه الفروع لأن النص المقترح يحصر الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي في تلك القائمة داخل مملكة البحرين . 2- إن التعديل المقترح يحول دون تشجيع الاستثمار في مجال فتح فروع لجامعات أجنبية داخل مملكة البحرين ، لأن الفرع يعتمد نشاطه من قبل الجامعات التي يتبعها والتي يوجد مقرها خارج مملكة البحرين ، والتعديل يقصر الاعتراف على الجامعات المنشأة داخل مملكة البحرين ، ومن ثم لن تعتبر هذه الفروع مؤسسات تعليم عالٍ وفقًا لهذا التعديل . 3- إن مراكز التدريب العامة والخاصة محكمة - كما أشار سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب - بالمرسوم رقم (25) لسنة 1998 ومن ثم فإن إدراجها في هذا النص سيمثل ازدواجًا من الناحية التشريعية في تنظيم هذه المراكز وهو ما يؤثر على فاعليتها وسير العمل بها وتدفق الاستثمارات عليها ، كما أن إدراج هذه المراكز بهذا النص يؤدي إلى الحد من الإقبال عليها وذلك لأن الكثير من المسجلين هم من غير حملة الشهادات الثانوية العامة . وعمومًا فإن الهدف الأساسي لهذه المراكز هو إيجاد المهنة المناسبة للمسجلين بهذه المراكز وإكسابهم المهارات للحصول على فرصة عمل . سيدي

       الرئيس ، إنه من المناسب الحفاظ على تعريف مؤسسة التعليم العالي بأنها المؤسسة التي تتولى التعليم العالي كما جاءت في مشروع قانون التعليم العالي المقدم من الحكومة ، وعليه أقترح الموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة نظرًا للأسباب التي ذكرتها سابقًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أرى أن التعريف الوارد من الحكومة لا يفسر شيئًا ، فهو يذكر أن مؤسسة التعليم العالي هي المؤسسة التي تتولى التعليم العالي ، ومن ثمَّ رأت اللجنة إضافة العبارة لزيادة التوضيح . أما بخصوص عبارة " داخل المملكة " فلدي سؤال : هل تتبع الفروع التي تفتح خارج المملكة مجلس التعليم العالي وقانون التعليم العالي في البحرين ؟ فأنا أستغرب ذلك ، لأن قانون الفحص قبل الزواج لم نستطع تطبيقه خارج البحرين ، وأريد توضيح هذه النقطة من قبل المستشارين القانونيين . أما النقطة الأخرى وهي المتعلقة بمراكز التدريب فأرجو عدم ربطها بمراكز التدريب الموجودة حاليًا ، فأنا أستطيع أن أفتح مركز تدريب في تخصص طب العائلة يعطي شهادة أكاديمية ، وأرجو عدم ربطها بمراكز التدريب ، إذن قد يكون المطلوب هو توضيح هذه المراكز بزيادة كلمة ، وكذلك القانون المعني لا يوضح ولا يفسر التفاصيل والجهة المعنية ، فالمفروض أن تكون تحت مجلس التعليم العالي للمتابعة ، فلا نقصد بها مراكز التدريب الموجودة حاليًا ، وهناك مراكز تدريب قد تفتح في المستقبل ، فيحتاج الموضوع إلى زيادة في التوضيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .


      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أثني على ما ذكره الإخوة بخصوص هذا التعريف ، ويفترض في هذا التعريف أن يكون عامًا ومتوافقًا مع ما سبق أن أوردته المادة نفسها عندما عرّفت التعليم العالي ، ومن ثمَّ فإن مؤسسة التعليم العالي التي يكون الطالب أمضى فيها سنة دراسية كاملة أو ما يعادلها يُحتمل أن تكون غير بحرينية أو ليست داخل المملكة ، وعليه فما الحكمة من تحديد مكان المؤسسة ؟ إنني مع بقاء البند (د) كما جاء من الحكومة ومن مجلـس النواب بدون تعديل ، أي أن يكون النص هكذا : " مؤسسة التعليم العالي : المؤسسة التي تتولى التعليم العالي " ، وشكرًا

       (تثنية من بعض الأعضاء)


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نتكلم عن مهام المجلس كما هو مكتوب :
      " التنسيق والتكامل بين هيئات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات ومؤسسات البحث العلمي " وبعد تعريف مؤسسة التعليم العالي يجب أن نعرِّف هيئات ومؤسسات البحث العلمي ، وأقترح التعريف التالي : " هي التي تعمل في حقل البحث العلمي " ، وأطلب رأي الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سوف لن أتطرق إلى تعريف التعليم العالي إنما هناك تساؤل يأتي في التسلسل : لماذا أسقطت اللجنة تعريف الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ، والتي عرفها مجلس النواب ؟ أنا مع إبقاء تعريف الأمانة العامة كما ورد من مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ناقشت لجنة الخدمات هذا الموضوع وهذا
      التعريف ، ورأت أنه في المادة التالية تأتي مهمات الأمانة العامة والتعريف يكفي ويوضح ويغني عن إعطاء تعريف للأمانة العامة في الديباجة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق تمامًا مع رأي الدكتورة ندى حفاظ بالإبقاء على النص كما أتى من اللجنة وذلك للأسباب التالية : أولاً : فيما يتعلق بكون المؤسسة تعمل داخل البحرين ، فنحن نعطي لكل مؤسسة ترخيصًا مستقلاً ، وإن كانت هناك مؤسسة تعليم معترف بها في دولتها فيجب أن تخضع لإجراءات الترخيص في البحرين وبالتالي إذا وجد فرع لشركة أجنبية أو جامعة أجنبية داخل البحرين فيجب أن يخضع هذا الفرع لإجراءاتنا وشروطنا وليس للشروط المعـمول بها في الخارج ، وبالمقابل فإن أي مؤسسة تابعة لنا ستخضع حتمًا للشروط المعمول بها في الدولة الأخرى إذا أرادت أن تفتح فرعًا ، وبالتالي يجب ألا نقبل أن يفتح فرع داخل البحرين لمؤسسة معترف بها في دولتها إلا بشروطنا ، وهذا العمل الأكاديمي معروف في كل مكان من العالم ، أيًا كانت الجامعة حتى لو كانت من أكبر الجامعات في الخارج طالما أنها تأتي بنفس مناهجها وبرامجها وأساتذتها والتي تعترف بها الجهة المرخصة لها في البحرين ، فعليه يجب أن نصر على عبارة " مؤسسة التعليم العالي داخل مملكة
      البحرين " . ثانيًا : في فيما يتعلق بعبارة " الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب العامة والخاصة " فهي صياغة صحيحة (100%) ، فنحن نتكلم عن مؤسسات التعليم التي ستفتتح في البحرين وستمنح شهادات أكاديمية ، كما ذكرت الدكتورة ندى حفاظ ، فنحن نفرق في هذا المجال بين مركز التدريب الذي يعطي تدريبًا ومركز التدريب الذي يعطي شهادة أكاديمية ، فالـ (bti) يعطي شهادة أكاديمية سواء الدبلوم أو البكالوريوس فيجب أن يخضع هذا المعهد لهذا المجلس ، وأما مراكز تدريب الكمبيوتر التي تعطي دورات لمـدة (3أو6) أشهر فلن تخضع لهذا التعريف ، وبالتالي يجب أن نفرق بين المؤسسة التعليمية التي ستمنح دراسة أكاديمية مدتها سنة كاملة ، سواء كان ترخيصها أكاديميًا أو تدريبيًا ، وبالتالي فإن النص الوارد صحيح ، وأنا أتفق مع رأي سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بطبيعية المركز واختلافه مع القانون السابق أو فيما يتعلق بنطاق العمل في المؤسسة التعليمية ، ويجب أن نكون مسئولين عن المؤسسات التي نرخص لها في البحرين فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك نقطة يجب توضيحها وهي مسألة داخل المملكة أو خارج المملكة ، إن أي قانون يصدر هو قانون يطبق داخل المملكة ، ولا يجب تطبيق قانون كقانون التعليم العالي على مؤسسة خارج البحرين ، وموضوع التطبيق خارج المملكة غير صحيح لأن القانون يطبق على مؤسسات رخِّص لـها وهي موجودة في مملكة البحرين . الأمر الآخر هو أن هذا التعريف يعرف التعليم العالي بأنه المؤسسة التي تقدم هذا النوع من التعليم ، أما إضافة مراكز التدريب فهي عملية أخرى لأنها قد تمنح شهادات مهنية ليس لها علاقة ، وهناك قانون رقم (25) لسنة 1998 نظم هذه المسئولية وأعطاها وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالفعل إن هذا التعريف به لبس يجب توضيحه
      أكثر ، لأننا عندما نقرؤه يُعتقد أن مراكز التدريب العادية يشملها هذا التعريف ، وقد حاولت أن أصل إلى شبه اقتناع بأن هذا التعريف كما جاء من اللجنة صحيح فلم أستطع ذلك ، وما أريده أن يضاف إلى التعريف هو عبارة " والمعترف بها أكاديميًا " حتى يستقيم التعريف ويتماشى مع تعريف التعليم العالي كما ذكرناه سابقًا ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن عندما أتينا إلى هذه النقطة وجدنا بعض الدول توجد بها (provider) أي مؤسسات مانحة للتعليم العالي ، وبشرط أن يكون هناك اعتراف أكاديمي بأنها مانحة ، وتقسم عادة إلى (3) مجموعات : جامعات ، معاهد مانحة لشهادات ، معاهد معدة لشهادات ، وأما كلمة جامعات فيجب أن يكون لها احترامها ، فالجامعة في كثير من القوانين تكون صادرة بقانون أو فرع من جامعة لها معترف بها في بلد المنشأ ، وفيما عدا ذلك يحرم استخدام كلمة جامعة ، أما المعاهد فتقسم إلى قسمين : معاهد مانحة لشهادات ، ومعاهد معدة لشهادات ، وأنا أؤيد هذا التعريف مع إضافة الاعتراف الأكاديمي ، ونرى أن اللجنة قد قصرت في هذا المجال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو  وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إعادة هذه الجزئية إلى لجنة الخدمات لدراستها مرة أخرى بعد الاستماع لرأي المعنيين في مكتب ترويج التدريب بوزارة العمل والشئون الاجتماعية لأنهم معنيون بالترخيص لمراكز التدريب ، وأيضًا الاستماع لوجهة نظر المعنيين في وزارة والتربية والتعليم ، وهناك مراكز تدريبية وتعليمية خاصة تمنح شهادات تعادل شهادة مؤسسات التعليم العالي بطرح برامج لمدة (18) شهرًا ، واللجنة لم يكن لديها البيانات الدقيقة ، لذا أقترح إعادة هذا التعريف إلى اللجنة ، وشكرًا .
       (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن التعريف المقترح من اللجنة يخلط بين التعليم والتدريب ، مراكز التدريب معنية بتنمية مهارات محددة بغض النظر عن مدة
      التدريب ، والمدة هذه ليست معيارًا حقيقيًا لاعتبار التدريب من ضمن التعليم العالي ، والاعتبار الحقيقي هو بمضمون البرنامج ، والتدريب مرتبط بالوظيفة ويهدف إلى تنمية مهارات الفرد وتمكينه من تنفيذ مهام وظيفية محددة ، كما هو الحال عليه في برامج التدريب المهني في المؤسسات الصناعية مثلاً . إن الخلط بين التعليم والتـدريب ندفع ثمنه ؛ لأن هذا الخلط يعتبر معوقًا رئيسيًا لجهود استقطاب الاستثمار الذي يعتمد استقطابه على وجود مراكز تدريب متخصصة ومستقلة عن الجهات الأكاديمية . من جهة أخرى ، إن مراكز التدريب يمكن أن ينخرط فيها متدربون من المستويات التعليمية الإعدادية وليس خريج الثانوية فقط ، كذلك إن مراكز التدريب تعنى بالتطوير المهني ، وأنا هنا أتفق مع ما جاء به سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى
      والنواب ، وهذه فرصة أمامنا لتصحيح الخطأ السائد منذ سنين والذي يخلط بين التعليم الأكاديمي والتدريب المهني ، ومن هنا أرى الإبقاء على التعريف كما ورد في النص الحكومي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدينا اقتراح لإعادة تعريف مؤسسة التعليم العالي إلى لجنة الخدمات ولجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بما تطرق إليه الزملاء فإنه كلما كانت النصوص واضحة ودقيقة كلما كان ذلك أفضل ، ومن المعروف أن قانون التعليم العالي سيطبق داخل مملكة البحرين فهو داخل من باب سيادة الدول . أما فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي فهناك مؤسسات أكاديمية - كما تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين - وهناك أيضًا مؤسسات للتدريب ، ونرى الإبقاء على النص كما أتى من الحكومة ومجلس النواب لأننا نشجع الاستثمار في مجال التعليم العالي . الأمر الآخر هو أن هذه المؤسسات عُرّفت بأنها المؤسسات التي تمارس نشاط التعليم العالي ، وهناك فرق بين التدريب وبين الشهادات الأكاديمية ، والأمر الآخر أن هناك مرسومًا بقانون رقم
      (25) لسنة 1998 حدد هذه الاختصاصات لكي لا يكون هناك تداخل بين التشريعات ، هذا ما أردت التأكيد عليه ، والأمر متروك للمجلس الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      لدينا الآن ثلاثة اقتراحات ، وهي اقتراح اللجنة ، واقتراح الحكومة ، واقتراح بإعادة التعريف إلى اللجنة ، وأطرح للتصويت اقتراح إعادة التعريف إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته مرة أخرى ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يعاد التعريف إلى اللجنة لدراسته مع الأخذ في الاعتبار رأي وزارة التربية والتعليم ...

      العضو الدكتور مصطفى السيد (مقاطعًا) :
      إذا اقتنعنا بأهمية تعريف مؤسسة التعليم العالي فمن المنطقي أن نعرف هيئات ومؤسسات البحث العلمي .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      تستطيع أن تقدم هذا الاقتراح إلى اللجنة . ننتقل الآن إلى تعريف حقل التخصص ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      "حقل التخصص : مجموعة من المواد والمقررات الدراسية لا تقل مدة تعليمها عن فصلين دراسيين أو سنة دراسية كاملة في أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي وتنتهي بشهادة يذكر فيها اسم التخصص " .

      الرئيـــــــــــــــس  :
      هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ذكرنا في تعريف التعليم العالي أن السنة الدراسية الأكاديمية هي سنة كاملة ، وهنا لابد أن نقول سنة دراسية أكاديمية كاملة لكي نوحد ذلك في التعريفين لأننا نتحدث عن تعليم أكاديمي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس  :
      شكرًا ، السنة الدراسية الكاملة تعني السنة الأكاديمية ، وقد حذفت هذه الكلمة في التعريف السابق ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس  :
      أطرح تعريف حقل التخصص بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس  :
      إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة ، وننتقل الآن إلى تعريف الوزارة وتعريف الوزير ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      " الوزارة : وزارة التربية والتعليم ، الوزير : وزير التربية والتعليم " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذين التعريفين ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك تقرير معدل وزع على الأعضاء الكرام ، وكانت هناك ملاحظة للجنة الشئون التشريعية والقانونية بأن كلمة "الوزارة" لم ترد في المشروع إلا مرة واحدة ، وأعتقد أيضًا أنها في هذه المرة ربما قد حذفت فلا داعي لتعريف الوزارة بناءً على ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا ، أعتقد أن كل قانون من المهم بمكان أن نبين ما هي الوزارة التي ستتابع هذا القانون وتنفذه ، أيضًا هناك مادة في القانون تذكر أن على الوزير أن يصدر اللوائح والقرارات ، فأي قانون يصدر له لوائح وله قرارات يجب أن يصدرها الوزير ، فبيان الوزير ، من هو الوزير ، وما هي الوزارة ؟ هو أمر من ضمن التشـريع القانوني ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا ، لقد انتهينا تقريبًا من مناقشة معظم التعريفات ، وعندي ملاحظة وهي : أن معظم هذه التعريفات لم نتطرق إلى مدلولاتها حتى الآن ، فيجب إضافة التعريف الذي تقدمت به .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن إلى الآن لم نوافق على إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي مثلاً .

      العضو عبدالمجيد الحواج (مستأنفًا) :
      ولم نوافق - سيدي الرئيس - على إنشاء مجلس التعليم العالي .

      الرئيـــــــــــــــس :
      التعريفات التي تطلب إضافتها عبارة عن إضافة قانونية ، مثل تعريف الأمانة العامة للمجلس ، ونحن لم نوافق على إنشاء مثل هذه الأمانة ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا ، أضيف إلى ما ذكره أخي وزميلي سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل ، واستنادًا إلى مبررات دستورية ، أن الوزير هو المسئول أمام مجلسي الشورى والنواب حيث تنص المادة (66) من الدستور على ما يلي : " كل وزير مسئول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته" . وهناك نقطة أخرى ، إذ تذكر المادة (48) من الدستور أنه "يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته ، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها" وهناك مبادئ كثيرة قد نص عليها الدستور مثل مادة تلازم السلطة والمسئولية ، يعني في شأن المسئولية السياسية للوزير أمام مجلسي الشورى والنواب ، فلذلك يجب أن يضاف هذا التعريف ، وكذلك شئون التعليم العالي في مملكة البحرين والتي هي في نطاق الاختصاص المقرر للوزارة عملاً بالمرسوم رقم (97) لإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم ، والوزارة تمارس الآن شـئون التعليم العالي ، لذلك استنادًا إلى ما أشرت إليه أمام معاليكم وأعضاء المجلس الكرام فالحكومة تطلب الإبقاء على نص التعريف كما أتى من الحكومة ومجلس
      النواب ، لأنه يجب أن تكون هناك جهة تتولى التنفيذ وجهة أيضًا تحاسب أمامكم عن هذا الموضوع ، فلا يمكن أن يحاسب الوزير والنص لم يشر إليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد ما ذكره الزميل عبدالجليل الطريف بأن تعريف وزارة التربية والتعليم لم يرد في نصوص القانون ، وهذه النقطة التي نناقشها الآن هي نقطة في محلها ، لأنه من الملاحظ بالمراجعة السريعة أن هذا التعريف لم يرد في مشروع القانون المقدم من الحكومة ، والإخوة في مجلس النواب هم من وضعوا هذا التعريف لأنهم في المادة (7) قد ذكروا كلمة "الوزارة" ولذلك أوردوا تعريفها ، ونحن في مجلس الشورى قد حذفنا المادة تمامًا وغيرناها ، بالتالي فإن الفكرة التي أطرحها هي من حيث الصياغة القانونية لا أكثر ولا أقل ولا ندخل في متاهات المسئوليات . نحن نقول : هل من داع لتعريف الوزارة هنا بينما كل نصوص المواد التي اقترحتها اللجنة والواردة من الحكومة لم ترد كلمة الوزارة فيها ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذه نقطة وجيهة ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ينظر إلى القانون بشكل متكامل ، فالقانون فيه مواد تذكر أنه يصدر وزير التربية والتعليم اللوائح ، فكيف يصدر الوزير اللوائح والوزارة غير معنية ؟ وفي القانون يذكر أن الوزير ينفذ التعليمات والقرارات الصادرة من المجلس ، هل يستطيع الوزير أن ينفذ أمورًا لا تتعلق بشئون وزارته ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذا لم تذكر الوزارة في القانون فلا داعي لإضافة تعريف لها ، وأطلب رأي دائرة الشئون القانونية ، تفضل الأخ محمود نصار المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التعريف في الحقيقة إذا لجأنا إليه هو متعلق بمسألة التكرار ، يعني إذا كانت الكلمة مكررة في نصوص التشريع أكثر من مرة فأضع لها تعريفًا ، لكن إذا لم تكن مكررة كثيرًا فلا مبرر لوضع تعريف لها ، وخاصة إذا ذكر في القانون وزير التربية والتعليم فهذا يكفي ، فالوزارة وزارة التربية والتعليم الذي هو وزيرها ، فلا حاجة إلى تعريفها فهي لم تتكرر كثيرًا في المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا أيضًا رأي مساند لما ذكرته ، وبما أن كلمة " الوزارة " لم ترد في القانون فلا داعي لتعريفها ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج للمرة الثانية .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أقول إنه مادمنا موضوع  التعريفات ، فهناك تعريفات لم تضف إلى هذا البند وهي قد استجدت ، فهل من الممكن أن نحصل على رأي المستشار القانوني للمجلس في هذا الخصوص ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضل المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية فإن التعريفات تأتي في الغالب في المادة الأولى إذا كانت الكلمة تتكرر عدة مرات في القانون فيوضع تعريف لها بحيث يكون المعنى واضحًا منذ البداية ، وإذا وردت مصطلحات وتم تعريفها في القانون ولمرة واحدة فلا داعي لوضع تعريف لها في المادة الأولى ، وهذا ما حصل لهيئة الاعتماد ، فهيئة الاعتماد جاء ذكرها مرة واحدة في القانون ووضع لها مفهوم ، إذن لا داعي لوضع تعريف لها في المادة الأولى ، وهكذا بالنسبة للمصطلحات الأخرى التي وردت مرة واحدة وحدد مفهومها في هذه المادة ، فلا يحتاج الأمر لوضع تعريف لها في المادة الأولى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن هل أنتم موافقون ...

      العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا ) :
      سيدي الرئيس ، أريد الكلام بهذا الخصوص ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      القانون يحدد أن يتكلم العضو على الأكثر مرتين في الموضوع الواحد ، وإذا كنت مُصرًا فيمكن أن نأخذ رأي المجلس ...

      العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، أريد أن أقول كلمة واحدة فإن أردت أن تأخذ رأي المجلس فتستطيع ذلك ، لأني أختلف حاليًا مع رأي المستشار القانوني للمجلس ، أنا لا أتكلم عن كلمة عابرة في المشروع ، أنا أتكلم عن هيئة ، أتكلم عن أمانة عامة ، وهذا لا يعني أنها كلمة عابرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري ، وأذكرك بأننا لم نجز حتى الآن اقتراح إنشاء الأمانة العامة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أثني على اقتراح الزميل عبدالمجيد الحواج ، فإلى الآن لم نعرف ماهية الكلمات التي يريد الأخ عبدالمجيد تعريفها ، فيجب الاستماع إلى اقتراحه أولاً ، ثم التصويت بجواز النظر فيه أو لا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج لذكر التعريفات التي تريد إضافتها .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المصطلحات المراد تعريفها هي : هيئة الاعتماد الأكاديمي ، رئيس هيئة الاعتماد الأكاديمي ، الأمانة العامة للمجلس ، أمين عام الأمانة العامة للمجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح بحث هذه التعريفات للتصويت ، فمن هم الموافقون على
      ذلك  ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن لن نبحث هذه التعريفات في هذا الوقت ، وعلى ذلك نكون قد انتهينا من النقاش في المادة الأولى ، ويعتبر التصويت الجزئي على التعريفات هو التصويت على المادة . والآن أعطي المجلس مدة (15) دقيقة للاستراحة .

      العضو منصور بن رجب (مستأذنًا)  :
      سيدي الرئيس ، أقترح إنهاء الجلسة عند هذا الحد لهذا اليوم ، فعندنا مواد كثيرة للمناقشة ، فمتى سننتهي من مناقشتها ؟

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      وقت الجلسة لم ينته ، وأعطى المجلس فترة استراحة لمدة (15) دقيقة ومن ثم نعود لمواصلة الجلسة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، ونواصل الآن بحث مواد المشروع ، ولكن قبل ذلك سأعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إنهاء جلسة هذا اليوم على أن نواصل المناقشة في الجلسة القادمة أي بعد الإجازة .

      (تثنية من بعض الأعضاء)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هناك اقتراح مقدم برفع جلسة هذا اليوم ، ومواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التعليم العالي في الجلسة القادمة أي بعد انتهاء الإجازة ، فمن هم الموافقون على هذا الاقتراح ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سنواصل مناقشة مشروع قانون التعليم العالي في الجلسة القادمة بعد الإجازة ، الأخ عبدالحسن بوحسين لماذا أنت ممتنع ؟

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      سيدي الرئيس ، أنا ممتنع لأني لا أعرف السبب لهذا المقترح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، خلال الجلسة كان هناك مقترح بإعادة أحد التعريفات إلى اللجنة ، فهل يمكن أن تتخذ الرئاسة قرارًا بالنسبة إلى ذلك ، بأن تجتمع اللجنة وتحل الإشكالية وتدرس الموضوع المحال وتوافينا في الجلسة القادمة بتقرير لمناقشة الموضوع ككل ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، المقترح ليس لإعادة هذا التعريف فقط ، ولكن حتى تجتمع اللجنة بالأطراف المعنية مثل وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ، أي جميع الأطراف التي لها علاقة بهذا القانون ، فالقانون بصورته النهائية الحالية لم يطلع عليه إلا هذا اليوم ، وذلك حتى نأخذ آراء جميع هذه الجهات ويكون هناك توافق في الآراء في الجلسة القادمة ، وأنا أقترح على لجنة الخدمات الاجتماع بهذه الأطراف المختصة على الأقل لدراسة المواد التي لم نناقشها مع الأخذ بالاعتبار اقتراح الأخ عبدالمجيد الحواج بشأن التعريفات ، وقد سبق أن وافقتم على رفع جلسات المجلس خلال شهر فبراير ، فبالتالي سيكون اجتماعنا في الأول من مارس القادم ، ولكن مع استمرار عمل اللجان خلال هذه الفترة .

      العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لقد ذكرت أن اللجنة سوف تدرس جميع المواد التي لم يتطرق إليها المجلس خلال الجلسة هذا اليوم . سيدي الرئيس ، يوجد لدينا تقرير نهائي من اللجنة محال إلى المجلس ومثبت في المضبطة ، فأعتقد - سيدي الرئيس - أن الذي يجوز لنا حاليًا فقط هو دراسة اللجنة للتعريف الذي أحيل إليها وليس جميع مواد القانون ، وشكرًا .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لا يوجد مانع من تقديم تقرير آخر ، والقانون لم تطلع عليه الجهات المختصة بالصورة النهائية ، ولربما تكون هناك آراء تريد بعض الجهات طرحها ، فيمكن إعادة تقديم التقرير مرة أخرى . على كل سنجتمع بكم في شهر مارس أي بعد إجازة العيد فأتمنى لكم جميعًا عيدًا سعيدًا ، وباسمكم جميعًا أرفع أسمى آيات التهاني إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، وإلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، وإلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين ، متمنيًا لهم ولكم أيضًا عيدًا سعيدًا ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وأرفع الجلسة .

        

      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)

       

      عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام     الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
      أمين عام مجلس الشورى              رئيس مجلس الشورى


      (انتهت المضبطة)


    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/5/10/11/12/13/31/39
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :49/54/61/79/82/84
    03
    وزير التربية والتعليم
    الصفحة :34/43/50/55/60/62/63/85
    04
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :3
    05
    جميل المتروك
    الصفحة :3
    06
    فيصل فولاذ
    الصفحة :4
    07
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :4/40/44/52/80
    08
    جمال فخرو
    الصفحة :5/7/56/68/70/71/78
    09
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :6/9/72
    10
    وداد الفاضل
    الصفحة :6/41/54/70/81
    11
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :7
    12
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :8/12/80
    13
    خالد المسقطي
    الصفحة :10/38/39/75/91
    14
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :11/46/52/77
    15
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :31/53/57/65/69
    16
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :36/55/62/63/65/85/86/87
    17
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :37/67/74
    18
    الدكتور مصطفى السيد
    الصفحة :41/48/53/65/66/77/83
    19
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :44/84
    20
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :56/58/71/76/86
    21
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :74
    22
    منصور بن رجب
    الصفحة :77/90
    23
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :81/91
    24
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :89
    25
    المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية
    الصفحة :87
    26
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :3/8/10/39/56/88

    القرارات والنتائج

    قرارات مجلس الشورى في الجلسة الخامسة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 26/1/2004م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الأول (7) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1- إقرار المضبطة من غير تعديل .
    البند الثالث:
    2- تم تأجيل هذا ​البند إلى جلسة لاحقة بسبب سفر سعادة الوزير .​
    البند الرابع:
    3- الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ .
    4- الموافقة على توصية اللجنة بتعديل ديباجة المشروع .
    5- تمت مناقشة المادة (1) على النحو التالي : 
     - إقرار التعريفات التالية بحسب توصية اللجنة : (البحث العلمي ، المجلس ، حقل التخصص). 
    - إقرار تعريف التعليم العالي بتعديل العضو جمال فخرو الذي طرحه في الجلسة .
    - إعادة تعريف مؤسسة التعليم العالي إلى اللجنة لدراسته .
    6- الموافقة بالأغلبية على تأجيل مناقشة بقية مواد المشروع إلى جلسة لاحقة، على أن يعاد التقرير بأكمله إلى لجنة الخدمات لدراسته من جديد مع الجهات المعنية.
    البند الخامس:
    7- الموافقة بالأغلبية على تأجيل مناقشة التقرير إلى جلسة لاحقة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP2/S15/PublishingImages/LT1CP2S15.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 22/08/2017 10:09 AM
    • وصلات الجلسة