النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون الصحة العامة ، وأحب أن ألفت نظر الإخوة والأخوات أعضاء المجلس إلى أن من ضمن جدول أعمال الجلسة مقترحات مقدمة من قبل رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة تتعلق بتعديلات مقترحة بشأن مشروع قانون الصحة العامة ، وللعلم فإن هذه التعديلات ستأخذ نفس المطلوب منا بحسب ما جاء في اللائحة الداخلية في المادة (104) وسنتطرق إلى هذه التعديلات عند وصولنا إلى المواد التي تطرق إليها الإخوان في تعديلاتهم . لقد انتهينا في الجلسة السابقة من الفصل الخامس وبالتحديد المادة (27) من مشروع قانون الصحة العامة ، وعليه فإننا اليوم سنواصل مناقشة الفصل السادس ابتداءً من المادة (28) من مشروع القانون ، وأعطي الكلمة للأخ مقرر اللجنة فليتفضل .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
الفصل السادس : " الفنادق - المطاعم - وغيرها من المحال العامة . - يغير عنوان الفصل السادس إلى الفنادق - المطاعم - وغيرها من المعامل ومصانع الأغذية . نص العنوان بعد التعديل : الفصل السادس : " الفنادق والمطاعم - وغيرها من المعامل ومصانع الأغذية ". المادة رقم ( 28 ) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تسري أحكام هذا الفصل على الفنادق ، المطاعم ، المقاهي ، محال الحلوى ، وكذلك على المحال والأماكن العامة الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير " . توصي اللجنة بتغيير عبارة " محال الحلوى " إلى عبارة " معامل ومصانع الأغذية " الواردة في السطر الأول . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد
التعديل : " تسري أحكام هذا الفصل على الفنادق ، المطاعم ، المقاهي ، معامل ومصانع الأغذية ، وكذلك على المحال والأماكن العامة الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير " .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة حول عنوان الفصل ، فأنا أعتقد أن
عنوان الفصل كما جاء من الحكومة أنسب وأشمل مما جاءت به اللجنة ، خصوصًا أن المادة (28) التي جاءت مباشرة بعد العنوان مع التغيير الذي جاء من اللجنة فصَّلت وشملت أمورًا كثيرة ، وهو ما يتناسب مع عنوان الفصل الوارد من الحكومة الموقرة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من الأفضل أن نضع الفنادق والمطاعم وغيرها من المعامل ومصانع الأغذية ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى من مقرر اللجنة توضيح المقصود من المحال العامة في هذه المادة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نتكلم عن المطاعم والفنادق وغيرها من المحال العامة فإن هذه العبارة أتت من الحكومة فمن الأولى أن يشرح ذلك ممثلو الحكومة ، ونحن في اللجنة نعتقد أنها أيُّ محالٍّ لها علاقة بالأطعمة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، حبذا لو يوضح لنا الإخوة في دائرة الشئون القانونية هذا الأمر ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مال الله الحمادي المستشار القانوني بدائرة الشئون
القانونية .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، المحال العامة هي المحال العامة التي يرتادها الجمهور وبدون تمييز فيجوز لأي فرد من أفراد الشعب أن يرتاد هذه المحلات ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
النائب الثاني للرئيس :
أطرح للتصويت المادة (28) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية موافقة )
النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة (29) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تمسك الإدارة المختصة سجلاً تقيد فيه المحال المشار إليها في المادة السابقة ، ويتضمن القيد في هذا السجل البيانات التالية : أ- اسم المالك أو الوكيل المدير أو المشرف على إدارة المحل أو استغلاله . ب- النشاط المصرح به . ج- عنوان المحل ورقمه والمنطقة الكائن فيها وبيان بأسماء العاملين به . د- عدد الأشخاص المصرح بإقامتهم وذلك بالنسبة للفنادق " . توصي اللجنة بتغيير عبارة " الإدارة المختصة " إلى " الجهة الإدارية المعنية " الواردة في أول المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تمسك الجهة الإدارية المعنية سجلاً تقيد فيه المحال المشار إليها في المادة السابقة ، ويتضمن القيد في هذا السجل البيانات التالية : أ- اسم المالك أو الوكيل المدير أو المشرف على إدارة المحل أو استغلاله . ب- النشاط المصرح به . ج-عنوان المحل ورقمه والمنطقة الكائن فيها وبيان بأسماء العاملين به . د-عدد الأشخاص المصرح بإقامتهم وذلك بالنسبة للفنادق " .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن كلمة " تمسك " الواردة في أول المادة غير لطيفة وأقترح كلمة مرادفة لها وهي " تحتفظ " ، وأرى أن نبدأ المادة بصياغة أفضل وهي كالتالي : " تحتفظ الجهة الإدارية المعنية بسجلٍ تقيد ... " وبذلك تكون الصياغة
ألطف ، ولدي مقترح آخر لتعديل المادة لتكون كالتالي : " تدون الجهة الإدارية المعنية بياناتها في سجلٍ تقيد فيه المحال المشار إليها في المادة السابقة ، ويتضمن القيد في هذا السجل البيانات التالية ... " ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أتفق مع هذا المقترح فالمعنى من الحفظ هو أن تحتفظ بالسجلات فقط ، ولكن الإمساك هو إمساك دفاتر ، وأترك تقييم الأفضلية للمختصين القانونيين ، وأطلب الرأي من المستشار القانوني للمجلس ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندي تساؤل وهو : هل هناك جهة إدارية معنية غير الإدارة المختصة في هذه المادة ؟ فإن كانت الإجابة نعم فأنا أطلب من الأخ مقرر اللجنة توضيح المقصود بالجهة الإدارية المختصة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح تغيير البند (أ) من المادة ليكون كالتالي : " اسم المالك والوكيل والمدير والمشرف على إدارة المحل أو استغلاله " بدلاً من تكرار الحرف
" أو" في البند ، وأقترح تغيير البند (ج) ليكون كالتالي : " عنوان المحل وبيان بأسماء العاملين فيه " بدلاً من ذكر الرقم والمنطقة الكائن فيها لأن في ذلك تفصيلاً للعنوان ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، زيادة على كلام الدكتور عبدالرحمن بوعلي أقترح في البند (أ) تغيير كلمة " استغلاله " لتكون " استثماره " وهو الوضع الحاصل بالاستثمار التجاري وليس الاستغلال ، والبند (د) تطرق إلى الفنادق وأغفل الشقق الفندقية المستأجرة وغيرها ، وأرى أنه قد حان الوقت لوضع هذه المحال في القوانين ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .
وزيرة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى مداخلة الدكتور عبدالرحمن بوعلي على البند (أ) والتي وافقه فيها الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، فقد ذكر الحرف " أو " لأن المادة أرادت تحديد شخص واحد فقط وهذا لتأكيد مسئولية المالك أو الوكيل المدير أو المشرف ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، وتعقيبًا على هذا الكلام أود أن أوضح أنه في كثير من الأحيان يكون المالك والمدير والمستثمر هو المشرف على العمل ، وخاصة إذا كنا نتكلم على نطاق حجم الأعمال سواء كانت صغيرة أم متوسطة أم كبيرة ، وأعطي الكلمة الآن للأخ فؤاد الحاجي فليتفضل .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا ، أعتقد أن نص المادة بتعديل اللجنة هو الأصح والأكثر قوة في اللغة ، فمسك الدفاتر أكثر بلاغة من التدوين أو الاحتفاظ ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أثيرت نقطتان ، الأولى عن كلمة " تمسك " الواردة في بداية المادة ونحن نتمسك بهذه اللفظة ، والثانية بخصوص الحرف " أو " وأعتقد أنه أجدى من الحرف " و " في هذا الموقع ، وقد جاءت هذه الصياغة أساسًا من الحكومة وهي تعطي المدون الخيار ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما ذكره مقرر اللجنة بأن كلمة " تمسك " في محلها الصحيح وهي تعبير مستخدم في القانون وخاصة القانون التجاري . وفيما أشار إليه الدكتور عبدالرحمن بوعلي عن البند (ج) فيكفي ذكر عنوان المحل دون التفاصيل الأخرى من الرقم والمنطقة ، وبعد ذكر بيان عنوان المحل يأتي بيان بأسماء العاملين فيه ، وليس " بأسماء العاملين به " ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى البند (أ) فلاشك أنه في كثير من الأحيان يكون المالك هو الوكيل وهو المشرف على المحل ، ولكننا هنا بصدد قانون ويجب أن نوضح بكل دقة البيانات الواردة فيه ، فإذا كانت هناك قضية ستحال إلى القضاء فلابد أن يُعرَّف مالك المحل - ولنفرض أنه فندق مثلاً - ومن هو المدير ومن هو المشرف لكي نتحقق من المسئولية ، ولهذا يجب أن تحصل الوزارة المعنية على هذه البيانات بدقة وتفصيل حتى لو كان هذا الموضوع جاء من الحكومة الموقرة ، ولابد أن نضيف هذه الإضافات لكي تكون هناك دقة في التفاصيل عند وجود قضية أمام القضاء ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد قدمت تساؤلاً عن الجهة الإدارية المعنية ولكن لم أحصل على التوضيح حتى الآن ، وأود أن أستوضح أمرًا من الأخ المقرر وهو : هل تمسك هذه البيانات إدارة واحدة أم أكثر ؟ وإذا كانت أكثر من إدارة فهذه الدوائر غير
معروفة ، وقد أشارت اللجنة إلى " الجهة الإدارية المعنية " ، فما هي هذه الجهة الإدارية المعنية ؟ هل هي إدارة الصحة العامة والتي ستكون هي الإدارة المختصة في هذه الحالة ؟ أرجو توضيح ذلك ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى البند (أ) أعتقد أن المطلوب هو اسم صاحب الترخيص وليس المالك ، فهل هو صاحب المبنى أم صاحب ترخيص المحل ؟ وأرى أن الأصح هو اسم صاحب الترخيص ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من المفترض ترك الخوض في مثل هذه الحيثيات للوائح التي سيصدرها وزير الصحة والمنظمة لكل قانون ، ووزارة الصحة هي الأدرى بالحيثيات التي تتبع في تطبيق مثل هذا القانون والقوانين المماثلة ، وأرجو عدم الخوض في هذه الحيثيات ، ووزارة الصحة هي التي تحدد اسم الشخص المعني بالأمر ، وكما ذكر الزميل الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فإنه في حالة الدعاوى تقوم وزارة الصحة ببيان الشخص مالك هذا النشاط ، فأرجو عدم الخوض في مثل هذه الحيثيات لأنها أمور إجرائية تحددها وزارة الصحة ولا ضير في تجاوز مثل هذه الحيثيات ، فالقانون شامل ويغطي كل الجوانب ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .
وزيرة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع الأخ عبدالرحمن الغتم ، وأذكركم بأنه في
قانون الإصدار ذكرت مادتان ، الأولى تنص على أن وزير الصحة يصدر اللوائح والأخرى تبين أن على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وأنا أفضل عدم الخوض في هذه التفاصيل ، وقد أوضح لي مدير إدارة الصحة العامة الآن أنه لا داعي لذكر هذه البنود والتفاصيل في المادة باعتبار أن هذه التفاصيل تأتي ضمن القرارات واللوائح المنظمة التي ستصدر خلال الستة أشهر بعد إصدار القانون والعمل
به ، ولكن القرار الأخير للمجلس الموقر ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أوصي بالإبقاء على نص البند (ج) كما ورد في التقرير حيث أبقى على عنوان المحل ورقمه والمنطقة ، ولا يخفى عليكم أننا في البحرين نستخدم في عنوان المحل غالبًا رقم الصندوق البريدي وبذلك يكون عنوان المحل هو صندوق البريد فقط على حسب ما اقترحه الإخوة في مداخلاتهم ، ولذلك أرى أنه من الأفضل الإبقاء على البند كما جاء في التقرير ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
النائب الثاني للرئيس :
إذن أبدأ بطرح الاقتراحات للتصويت ، وأبدؤها بالاقتراح المقدم من الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي وعليه موافقة من الدكتور الشيخ خالد آل خليفة بتغيير البند (أ) في المادة ليكون كالتالي : " اسم المالك والوكيل والمدير والمشرف على إدارة المحل أو استغلاله " ، فهل يوافق المجلس على النظر في هذا الاقتراح ؟
( أغلبية غير موافقة )
النائب الثاني للرئيس :
والآن لدينا اقتراح مقدم من الأخ عبدالمجيد الحواج ويشاطره الرأي الأخ فؤاد الحاجي وهو تغيير عبارة " تمسك الجهة الإدارية المعنية سجلاً " إلى عبارة " تحتفظ الجهة الإدارية المعنية بسجلٍ " ...
العضو فؤاد الحاجي (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، أنا لا أشاطره الرأي فأنا أعتقد أن نص المادة بتعديل اللجنة هو الأصح .
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على النظر في اقتراح الأخ عبدالمجيد الحواج ؟
( أغلبية غير موافقة )
النائب الثاني للرئيس :
إذن لن يعتمد هذا الاقتراح ...
العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، لقد تكلمت مرتين ولكن لم أحصل على إجابة عن تساؤلي ، وأطلب معرفة ما هي الجهة الإدارية المعنية في هذه المادة ؟ وأطلب من الإخوة الهدوء لكي يستطيع الشخص أن يتكلم ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس ( موضحًا ) :
شكرًا ، من حق أي عضو أن يطرح أي تساؤل ، وأيضًا من حق أي من الجهات المعنية في المجلس أن تجيب عن التساؤلات ، وإن كنت مصرًا على موقفك فسأعطي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة الكلمة لتوضيح الأمر فلتتفضل .
وزيرة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، الجهة الإدارية المعنية وعلى وجه التحديد في هذه المادة
ستصدر بقرار بعد إصدار القانون والعمل به ، وللتفصيل فإن أجزاء منها ستكون تحت مسئولية وزارة الدولة لشئون البلديات والزراعة ، وذلك بحسب قانون الحجر البيطري الموافق عليه من المجلس الموقر ، وهناك أمور كاستيراد اللحوم ومشتقاتها ستكون تابعة لتلك الوزارة بإدارة متخصصة ومحددة تتابع أمور التفتيش من المنفذ والميناء وغيره ، وهذا للتوضيح ، فهناك جهات أخرى ستختص في جزئيات معينة ، ولكن كل المواد الغذائية الأخرى المستوردة ستكون تحت مسئولية وزارة الصحة ، ولكي أجيب على تساؤلك بوضوح لن تذكر التفاصيل في المادة لأن قرار الوزير في الإجراءات سيكون واضحًا في تحديد من هي الجهة الإدارية ومن هو المسئول ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أذكر سعادة وزيرة الصحة بأننا لو ننظر إلى نص المادة كما ورد في مشروع القانون الحكومي وهو " تمسك الإدارة المختصة سجلاً تقيد فيه المحال المشار إليها في المادة السابقة ، ويتضمن القيد في هذا السجل البيانات التالية ... " سنرى أن هذه ما هي إلا بيانات فقط ، والبيانات تحتفظ بها الإدارة المختصة فقط وليست الجهات المعنية الأخرى ، أي أن لدينا معلومات عامة موجودة في سجل الإدارة المختصة ، وبطبيعة الحال عندما أفتح أي محل يجب أن أفتح سجلاً تجاريًا - وهذا ينطبق على قانون السجل التجاري - وأذهب إلى وزارة شئون البلديات والزراعة لفحص المكان ، والبيانات الواردة في هذه المادة يجب أن تكون موضوعة تحت مسئولية الإدارة المختصة فقط ، وهذا هو المفهوم وليس ما تفضلت به سعادة وزيرة الصحة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، تساؤل الأخ جميل المتروك وجيه ، وإدارة الصحة العامة هي الإدارة المختصة - مثلاً - في حالة استخراج سجل مطعم أو فندق أو غيره ، حيث تقوم الإدارة بإعطاء ترخيص لفتح هذه المحال ، وأرجو تصحيح معلوماتي إن كان فيها خطأ ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع رأي الأخ جميل المتروك ، أي أن تحتفظ إدارة الصحة العامة بالسجلات لأن تعريف الجهة الإدارية المعنية هي الجهة التي يمكن الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها ، والسجلات لابد أن تكون في الإدارة المختصة وليست في الجهة الإدارية المعنية ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك بطرح اقتراحك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، تبقى العبارة كما وردت من الحكومة وهي " تمسك الإدارة المختصة ... " ، وقد تم تعريف الإدارة المختصة سابقًا ، هذا هو اقتراحي فقط بدلاً من تغييرها إلى " الجهة الإدارية المعنية " ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على النظر في هذا الاقتراح ؟
( أغلبية موافقة )
النائب الثاني للرئيس :
أطلب من الأخ جميل المتروك إعادة قراءة الاقتراح للتصويت عليه فليتفضل .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح هو " تمسك الإدارة المختصة سجلاً تقيد فيه المحال المشار إليها في المادة السابقة ، ويتضمن القيد في هذا السجل البيانات
التالية ... " ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
أطرح للتصويت اقتراح الأخ جميل المتروك ، واقتراحه هو الإبقاء على
عبارة " تمسك الإدارة المختصة سجلاً ... " كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية موافقة )
النائب الثاني للرئيس :
أعتقد أن هناك اقتراحًا آخر من الأخت وداد الفاضل وأطلب منها إعادة قراءة الاقتراح فلتتفضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح تغيير عبارة " اسم المالك " في البند (أ) لتكون كالتالي : " اسم مالك الترخيص " أو " اسم صاحب الترخيص " ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على اقتراح الأخت وداد الفاضل ؟
( أغلبية موافقة )
النائب الثاني للرئيس :
وهناك اقتراح من الأخ عبدالرحمن جواهري وأطلب منه إعادة قراءته فليتفضل .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يظل البند (ج) كما ورد في النص الحكومي والذي وافقت عليه اللجنة مع عدم الأخذ باقتراحات بعض الزملاء الآخرين بهذا الخصوص ، وكذلك تغيير عبارة " بأسماء العاملين به " إلى " بأسماء العاملين فيه " ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ عبدالرحمن جواهري ؟
( أغلبية موافقة )
النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر المادة (29) بهذه التعديلات ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة (30) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " أ- تنظم كيفية إمساك السجل المشار إليه في المادة السابقة ، وتحدد الشروط الواجب توافرها لإجراء القيد فيه بقرار من الوزير . ب- تمنح الإدارة المختصة شهادة القيد بالسجل سالف البيان ثابت فيها اسم المالك أو الوكيل المدير أو المشرف على إدارة المحل أو استغلاله ، وتمنح كذلك أية شهادة أخرى لتسهيل مهمة الرقابة على تلك المحال . ج- لا يجوز إدارة تلك المحال أو استغلالها إلا بعد إجراء القيد في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة وسداد الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء " . توصية اللجنة : - إضافة كلمة " المعني " لكلمة " الوزير " الواردة في الفقرة ( أ ) . - تغيير عبارة " الإدارة المختصة " إلى عبارة " الجهة الإدارية المعنية " ، وكلمة " ثابت " إلى " مثبت " الواردة في الفقرة ( ب ) . - إضافة كلمة
" المعني " لكلمة " الوزير " الواردة في الفقرة ( ج ) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- تنظم كيفية إمساك السجل المشار إليه في المادة السابقة ، وتحدد الشروط الواجب توافرها لإجراء القيد فيه بقرار من الوزير . ب- تمنح الإدارة المختصة شهادة القيد بالسجل سالف البيان مثبت فيها اسم المالك أو الوكيل المدير أو المشرف على إدارة المحل أو استغلاله ، وتمنح كذلك أية شهادة أخرى لتسـهيل مهمة الرقابة على تلك المحال . ج- لا يجوز إدارة تلك المحال أو استغلالها إلا بعد إجراء القيد في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة وسداد الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء " .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح تغيير كلمة " مثبت " إلى كلمة " مدون " وذلك في البند (ب) ، وأقترح تغيير كلمة " اسـتغلاله " لتكون " استثماره " وذلك في البندين ( أ ، ج ) كما ذكر ذلك الدكتور الشيخ خالد آل خليفة في المادة السابقة ، وأعتقد أن هذين الاقتراحين هما الأنسب ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هل هناك تعقيب من الأخ مقرر اللجنة ؟
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
لا يوجد سيدي الرئيس ، وأترك الأمر للإخوة ذوي الاختصاص ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نتكلم عن الموارد سواء كانت بشرية أو مادية فالكلمة الصحيحة التي يجب أن تستخدم هي كلمة " استغلال " ، وهي الكلمة الأمثل سواء كان الاستغلال أمثل أو أسوأ ، أما كلمة " الاستثمار " فتستخدم للعملية التجارية فلربما يكون هناك استثمار أو لا يكون ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن كلمة " مثبت " أضبط وأصح من استخدام كلمة " مدون " لأن شهادات القيد تكون جاهزة مسبقًا وتثبت فيها البيانات فقط ، أما بخصوص كلمة " استغلال " فأنا أتفق مع رأي الدكتور مصطفى السيد حيث إن هذه الكلمة واردة في معظم السجلات التجارية لاستغلال المحل في أي نوع أو عدد من الأنشطة ، وهي الكلمة الدارجة والمستخدمة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، نرجع مرة ثانية إلى كلمتي " الاستغلال " أو
" الاستثمار " وبلاشك أن كلمة " الاستغلال " أشمل بكثير من كلمة " الاستثمار " ولكننا هنا معنيون في هذه المادة بالمطاعم والفندقة والتغذية وجميعها استثمارات وليست استغلالاً لهذه الأنشطة والمشاريع ، وأؤكد أن كلمة " الاستغلال " هي الأشمل ،
وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، الأخ عبدالمجيد الحواج هل ما زلت مصرًا على اقتراحك ؟
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم يكن عندي أي اعتراض على استخدام كلمة
" استغلال " ولكن كما تفضل الدكتور الشيخ خالد آل خليفة في مداخلته بأن كلمة
" استغلال " تستخدم لأمور أخرى ، ولكنها في المعنى اللغوي صحيحة تمامًا ، ولكن مازلت مصرًا على كلامي في أن كلمة " مثبت " ليست أصح من كلمة " مدون " , وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ عبدالمجيد الحواج بتغيير كلمة
" مثبت " إلى كلمة " مدون " ؟
( أغلبية غير موافقة )
النائب الثاني للرئيس :
وللعلم فقد تم إلغاء كلمة " المعني " الواردة بعد كلمة " الوزير " في البند (ج) ، كما تم تغيير عبارة " الجهة الإدارية المعنية " إلى عبارة " الإدارة المختصة " ، والآن أطرح للتصويت المادة (30) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية موافقة )
النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن ننتقل إلى المادة التالية أود أن أوضح أن كلمة
" مُثْبَت " تقرأ هكذا وليس " مُثْبَت " لأن المعنيين مختلفان . المادة (31) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " لا يجوز للإدارة المختصة منح الشهادة الدالة على إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير مع مراعاة الاشتراطات التالية :
أ- عدم وجود ما من شأنه أن يسبب ضرراً بالصحة العامة . ب- عدم وجود ما يسبب مضايقات أو إقلاقًا لراحة السكان " . توصي اللجنة بتغيير عبارة " للإدارة المختصة " إلى " للجهة الإدارية المعنية " الواردة في أول المـادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يجوز للجهة الإدارية المعنية منح الشهادة الدالة على إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير مع مراعاة الاشتراطات التالية : أ- عدم وجود ما من شأنه أن يسبب ضرراً بالصحة العامة . ب- عدم وجود ما يسبب مضايقات " . أي أن النصين من الحكومة ومن اللجنة متفقان .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي مجرد تصحيح لغوي أو نحوي ، ففي السطر (3) من نص المادة ورد ما يلي : " التي يصدر بها قرار من الوزير مع مراعاة الاشتراطات التالية " والصحيح هو : " الشرطين التاليين " لأنه لا يوجد إلا شرطان وهما ( أ ، ب ) فقط ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
أطرح للتصويت المادة (31) بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة (32) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقـرة : " تضع الإدارة المخـتصة التعليمات والقواعد الخاصة بتـنظيم الأمور التالية : أ- نظافة المحل وخاصة نظافة المطابخ وأية أمكنة أخرى يحضَّر فيها الطعام أو تخصص لتناوله . ب- نظافة العاملين أو المستخدمين في المحل . ج- سلامة الأغذية ومكوناتها وطرق إعدادها وتخزينها . د- الكشف على العاملين في المحل للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية ، ومنحهم شهادات صحية بذلك . هـ- إجراء التبليغ الفوري عن وجود حالة مرض معد . و- كيفية عرض شهادات القيد وأية شهادات أخرى تمنحها الإدارة المختصة للدلالة على صلاحية المحل وبحسب الغرض المعد لأجله . ز- طريقة إمساك سجل خاص بأسماء وعناوين ومهن جميع العاملين في الفنادق والمطاعم وغيرها من المحال العامة " . توصية اللجنة : - تغيير عبارة " الإدارة
المختصة " الواردة في أول المادة إلى " الجهة الإدارية المعنية " . - تضاف فقرة
جديدة : " نظافة الأدوات والتجهيزات المستخدمة في تخزين وتحضير المأكولات والمشروبات ". وإعادة الترقيم لتكون الفقرة (ج) . - تضاف كلمة " الدوري " بعد كلمة " الكشف " في النص الأصلي من الفقرة (د) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تضع الجهة الإدارية المعنية التعليمات والقواعد الخاصة بتنظيم الأمور التالية : أ- نظافة المحل وخاصة نظافة المطابخ وأية أمكنة أخرى يحضر فيها الطعام أو تخصص لتناوله . ب - نظافة العاملين أو المستخدمين في المحل . ج- نظافة الأدوات والتجهيزات المستخدمة في تخزين وتحضير المأكولات والمشروبات . د- سلامة الأغـذية ومكوناتها وطرق إعدادها وتخزينها . هـ - الكشف الدوري على العاملين في المحل للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية ، ومنحهم شهادات صحية بذلك . و- إجراء التبليغ الفوري عن وجود حالة مرض معد . ز- كيفية عرض شهادات القيد وأية شهادات أخرى تمنحها الإدارة المختصة للدلالة على صلاحية المحل وبحسب الغرض المعد لأجله . ح- طريقة إمساك سجل خاص بأسماء وعناوين ومهن جميع العاملين في الفنادق والمطاعم وغيرها من المحال العامة " . توصي اللجنة بحذف عنوان الفصل السابع (الأغذية الخاصة وما في حكمها) على أن تضـاف المادتين (33) و (34) إلى الفصل الثالث عشر المضاف (فصل التغذية) .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
الفصل الثامن : نص العنوان كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : الفصل السابع بعد التعديل : " محلات الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية " ، المادة (35) : المادة (33) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تمسك الإدارة المختصة سجلاًً خاصًا تقيد فيه جميع محال الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية ، ويسري بشأن هذا السجل الأحكام المنصوص عليها في المواد (29) حتى (32) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه المادة ، نحن طرحنا هذه المادة للتصويت وبعد رجوع القانون إلى دائرة الشئون القانونية سوف تؤخذ في الاعتبار جميع التصحيحات النحوية المطروحة . ننتقل إلى الفصل التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
الفصل التاسع : نص العنوان كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " الفصل التاسع المستحضرات (المنظفات ، المطهرات ومستحضرات التجميل) " . توصية اللجنة : - يغير عنوان الفصل التاسـع إلى " المستحضرات " . - يعاد ترقيم الفصل إلى الفصل الثامن . وعلى ذلك يكون نص العنوان بعد التعديل : " الفصل الثامن المستحضرات " .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا العنوان ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
أطرح للتصويت هذا العنوان بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)النائب الثاني للرئيس :
إذن يقر هذا العنوان بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة (36) : المادة (34) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يسري هذا الفصل على المستحضرات التالية : المنظفات ، المطهرات ، مستحضرات التجميل ، وغيرها من المستحضرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير . وتمسك الإدارة المختصة سجلاً لقيد المستحضرات مع مراعاة أحكام المواد (29) حتى (32) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع إضافة عبارة " الأصباغ ، المبيضات ، المذيبات ، الأصماغ " في أول المادة بعد كلمة " المطهرات " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يسري هذا الفصل على المستحضرات التالية : المنظفات ، المطهرات ، الأصباغ ، المبيضات ، المذيبات ، الأصماغ ، مستحضرات التجميل ، وغيرها من المستحضرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وتمسك الإدارة المختصة سجلاً لقيد المستحضرات مع مراعاة أحكام المواد (29) حتى (32) من هذا القانون " .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة (37) : المادة (35) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " لا يجوز للإدارة المختصة القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، والتأكد من عدم أضرار المستحضرات المنصوص عليها في المادة السـابقة بالصحة العامة ، وللإدارة المختصة أن تطلب من ذوى الشـأن الشهادات الدالة على بلد المنشـأ " . توصية اللجنة : - تعديل كلـمة " أضـرار " في السـطر الثاني بكلمة " إضرار " . - إضافة العبارة التالية في آخر المادة : " أو أي شهادات ضرورية لإثبات سلامة المستحضرات وعدم إضرارها بالصحة العامة " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يجوز للإدارة المختصة القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، والتأكد من عدم إضرار المستحضرات المنصوص عليها في المادة السابقة بالصحة العامة ، وللإدارة المختصة أن تطلب من ذوى الشأن الشهادات الدالة على بلد المنشأ أو أي شهادات ضرورية لإثبات سلامة المستحضرات وعدم إضرارها بالصحة العامة " .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة (38) : المادة (36) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يتولى المفتشون مراقبة المستحضرات عند تصنيعها محليًا أو أثناء دخولها البلاد ، وفي الأسواق سواء في محال بيعها أو أماكن تخزينها للتأكد من سلامة مكوناتها وطرق حفظها ومن استيفائها لشروط الترخيص ، ويجوز لهم سحب عينات منها للمطابقة والتحليل " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)النائب الثاني للرئيس :إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة (39) : المادة (37) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يتولى صاحب الشأن وعلى نفقته ، القيام بإجراء التحاليل اللازمة على المستحضرات سواء في الداخل أو الخارج ، وذلك كله وفقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة (40) : المادة (38) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تتولى الإدارة المختصة مراقبة تنفيذ الاشتراطات الخاصة بعرض المستحضرات للبيع وطرق تداولها وتحديد الإرشادات المطلوبة لتوعية مستخدميها " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة (41) : المادة (39) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع
القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " للوزير منع دخول المستحضرات إلى البلاد أو سحبها من الأسواق إذا ثبت أنها تسبب ضررًا بالصحة العامة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى الفصل التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
الفصل العاشر : نص العنوان كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " الفصل العاشر ، ذبح المواشي " . توصية اللجنة : - بخصوص عنوان الفصل العاشـر " ذبح المواشـي " رأت اللجنة أن يعدل عنوان هذا الفصل إلى " ذبح المواشي ونـقل اللحوم " . - إعادة ترقيم الفصل إلى " الفصل التاسع " . وعلى ذلك يكون نص العنوان بعد التعديل : " الفصل التاسع ذبح المواشي ونقل اللحوم " .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا العنوان ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
أطرح هذا العنوان بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)النائب الثاني للرئيس :
إذن يقر هذا العنوان بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة (42) : المادة (40) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " لا يجوز ذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار خارج الأماكن والمسالخ المعدة لذلك التي تحدد بقرار من وزير التجارة " . توصـية اللجنة : - تغيير عبارة " وزير التجارة " إلى " الجهة الإدارية المعنية " . - إضافة فقرة جديدة في نهاية المادة : " كما يمنع نقل اللحوم والذبائح ومخلفاتها إلا في السيارات المعدة لهذا الغرض التي تتوافر فيها الشروط الصحية المطلوبة والتي تحدد بقرار من الوزير " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" لا يجوز ذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار خارج الأماكن والمسالخ المعدة لذلك التي تحدد بقرار من الجهة الإدارية المعنية ، كما يمنع نقل اللحوم والذبائح ومخلفاتها إلا في السيارات المعدة لهذا الغرض التي تتوافر فيها الشروط الصحية المطلوبة والتي تحدد بقرار من الوزير " .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في نص المادة المقدمة من الحكومة أن الذي يقرر الأماكن والمسالخ المعدة لذبح الحيوانات هو وزير التجارة في حين أن توصية اللجنة غيرت ذلك وأعطت الحق للجهة الإدارية المعنية . هذا من جانب ، ومن جانب آخر نجد أن نص العبارة المضافة إلى هذه المادة من اللجنة منحت وزير الصحة قرار تحديد نوعية السيارات التي تنقل تلك اللحوم والذبائح ، ففي حين يحدد وزير الصحة نوعية السيارات نجد أن التي تحدد أماكن الذبح والمسالخ هي الجهة الإدارية المعنية ، وهي ربما تكون أقل رتبة من الوزير مثلاً ، لذا فإني أرى أن قرار تحديد الأماكن والمسالخ المعدة لذبح الحيوانات يجب أن ينسب إلى وزير التجارة بدلاً من الجهة الإدارية المعنية ليتماشى مع نفس المستوى والقوة لقرار تحديد السيارات المعدة لنقل الذبائح واللحوم ، وعلى ذلك فإني أميل إلى القرار المتخذ من جانب مجلس النواب ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو تبديل كلمة " السيارات " إلى عبارة " وسائل
النقل " ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظتي هي - تقريبًا - كملاحظة الأخ عبدالرحمن الغتم ، وكنت أريد اقتراح كلمة " المركبات " ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم بقراءة اقتراحك مرة أخرى .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو أن تستـبدل عبارة " وسائل النقل " بكلمة " السيارات " ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على النظر في هذا المقترح ؟
(أغلبية موافقة)النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ عبدالرحمن الغتم ؟ فالنظر في المقترح شيء والموافقة على المقترح شيء آخر ، فنحن نصوت على النظر في المقترح ثم نصوت على المقترح ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .
وزيرة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أود أن أسمع المقترحين مرة أخرى لو سمحتم ،
وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم بإعادة قراءة اقتراحك .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، تغير كلمة " السيارات " إلى عبارة " وسائل النقل " ، هذا هو التعديل فقط ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ عبدالرحمن الغتم ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ عبدالرحمن الغتم . الأخ السيد حبيب مكي ، ماذا كان اقتراحك ؟ تفضل بإعادة قراءة اقتراحك .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو كما جاء - بالضبط - في قرار مجلس النواب بعدم تغيير عبارة " وزير التجارة " إلى عبارة " الجهة الإدارية المعنية " بل تبقى كما هي وكما جاءت في نص المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة ، وذلك في الجملة الأولى ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .
وزيرة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة إن تحديد الأماكن هو من اختصاص وزارة شئون البلديات والزراعة وليست وزارة التجارة ، لذلك فإن نص اللجنة أكثر ضبطًا وهو " الجهة الإدارية المعنية " أو بالإمكان تحديدها بوزارة شئون البلديات والزراعة ، وأتمنى أن أسمع رأي المستشار القانوني للمجلس في ذلك أيضًا ، فوزارة التجارة لا تحدد أماكن السلخ ، فإما أن نجعل العبارة " الجهة الإدارية المعنية " لأنها ستغطي المطلوب ، وإما أن نسمع رأي المستشار القانوني للمجلس في هذا الأمر ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور سمير خلفان مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة .
مدير إدارة الصحة العامة :
شكرًا سيدي الرئيس ، كانت المسالخ سابقًا تابعة لوزارة التجارة ، إلا أن المسالخ الآن خصصت وأعطيت لشركة ، وإلى الآن لم تحدد الرقابة عليها كما أعتقد ، فوضعها بهذه الطريقة هو أسلم ، لأنه من الجائز أن يكون المسئول عن الرقابة هو وزارة الصحة ووزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة التجارة بعد أن خصصت المسالخ ، لكنها قبل أن تخصص كانت تابعة لوزارة التجارة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، حلاً لهذه المشكلة أرجو أن يكتب : " تحدد بقرار من
الإدارة المختصة " ، لأن هذه الإدارة تنتقل من وزارة إلى وزارة حسب التشكيل الوزاري ، فأحيانًا تكون تابعة لوزارات شئون البلديات والزراعة وأحيانًا تتبع وزارة الصحة وأحيانًا أخرى تتبع وزارة التجارة ، فأرجو أن يشار إلى الإدارة المختصة حلاً لهذا الإشكال ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مادامت الجهة إلى الآن لم تحدد فالبعض جعلها تابعة لوزارة التجارة والبعض الآخر جعلها تابعة لوزارة شئون البلديات والزراعة لأن المسالخ أو الزرائب أو حظائر المواشي خصصت ، ومادام القانون هو قانون الصحة العامة فلماذا لا تحدد وزارة الصحة كمسئول وحيد في هذه الفترة إلى أن تتعاون الجهات الإدارية وتتفق فيما بينها ، فمادام القانون قانون الصحة العامة فالقرار يعود لوزارة الصحة ووزير الصحة ، فاقتراحي هو أن يكون نص المادة كالتالي : " لا يجوز ذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار خارج الأماكن والمسالخ المعدة لذلك التي تحدد بقرار من وزارة الصحة أو وزير الصحة ... " كي نحدد بذلك المسئولية على الوزارة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .
وزيرة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما وضح مدير إدارة الصحة العامة النقطة بالتفصيل فإنها ستكون أكثر من جهة معنية وليست وزارة الصحة فقط ، وصحيح أنه من الأفضل أن تترك عبارة " الجهة الإدارية المعنية " كما هي واردة من اللجنة الموقرة ، أما العبارة في نهاية المادة فيجب أن تكون فقط : " بقرار من وزير الصحة " الذي يصدر الاشتراطات الصحية ذات العلاقة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى الاقتراح الذي قدمه الأخ عبدالرحمن الغتم بأن ينسب المسئولية إلى الإدارة المختصة فمعناها إدارة الصحة العامة ، وإذا كانت الجهة المسئولة غير وزارة الصحة فيمكن أن تذكر أن الوزارة المعنية - كما عرفناها - هي أي وزارة أخرى غير وزارة الصحة ، لكن لا تكون هي الإدارة المختصة فقط ، أما تفسير الأخ مدير إدارة الصحة العامة بأن المسالخ أعطيت لشركات خاصة فإن كان هو متأكدًا من هذا الأمر - وليعذرني - فأنا أميل إلى الإبقاء على عبارة " الجهة الإدارية المعنية " ، بمعنى أنني أبدل رأيي ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس ، واقعًا أنا أميل إلى توصية اللجنة باعتبار ما ذكر حول الجهة الإدارية المعنية وغير ذلك ، وأيضًا لأننا حين نقول " الجهة الإدارية المعنية " فإدارة الصحة مدمجة ضمن الجهات الإدارية المعنية ، إذن لن يذهب هذا الحق . والنقطة الأخرى - سيدي الرئيس - هي في الصياغة نفسها : " لا يجوز ذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار خارج الأماكن والمسـالخ المعدة لذلك .. " ، هذه جملة انتهت فحتى يتضح أنها انتهت يجب أن نقول : " والتي تحدد بقرار من الوزير " حتى يتضح أنني انتهيت من جملة وابتدأت جملة أخرى ، فإضافة الواو
من أجل التفريق ، لأن الضمير كأنه ليـس عائدًا على الوزير فالصياغة تبدو غير مضبوطة ، وإذا أخذنا بتعديل اللجنة فيجب أن نقول : " والتي تحدد بقرار من الجهة الإدارية المعنية " ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، السؤال مازال يدور في نفس المحور الذي فيه سوء
الفهم ، أنا أعتقد لو ترك تحديد المسالخ للإدارة المعنية المختصة وكنت شخصًا يطلب هذا الترخيص فإلى أي جهة أذهب ؟ هل أذهب إلى وزارة التجارة من أجل تحديد المكان أم إلى وزارة الصحة أم إلى أي وزارة ؟ فإذا لم تحدد الوزارة فيصبح من الصعب علي كمستثمر أو كتاجر أخذ الترخيص ، فما هي الجهة الإدارية المختصة ، ومن الذي يحددها ؟ فيجب أن تكون المسئولية أولاً وأخيرًا على وزارة الصحة ، أي على الوزير ، والوزير يمكنه بعد ذلك أن يصدر لوائح داخلية ويحدد الوسائل أو الطرق التي يتم من خلالها الترخيص ، لا أن تترك العبارة هكذا : " الجهة الإدارية المعنية " ، مما يسبب عدم وضوح الجهة التي تصدر هذه الرخصة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أميل إلى ما ذكره زميلي جميل المتروك لأن هناك لبسًا ما بين إدارة المسلخ وتحديد منطقة المسلخ ، والترخيص يتعلق بإدارة المسلخ ، أي أن المسلخ عندما يبنى ويخصص فمعنى ذلك أنه تخصص إدارة المسلخ لشركة خاصة ، أما تحديد منطقة المسلخ فهو راجع لوزارة شئون البلديات والزراعة التي تحدد الأماكن وتمنح ترخيص البناء حسب مواصفات البناء في تلك المنطقة ، فأنا أميل إلى ما ذكره الأخ جميل المتروك بأن نوضح ونحدد حتى نبعد اللبس ونقول الوزارة المعنية ، وفي هذه الحالة ستكون هي الوزارة المعنية بمنح الترخيص لبناء المسلخ ، وشكرًا .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
أثني على ذلك .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور سمير خلفان مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة .
مدير إدارة الصحة العامة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بشكل عام بالنسبة إلى المنشآت الصحية - وأعني المنشآت المتعلقة بالغذاء - هناك ثلاث جهات معنية بها ، فوزارة التجارة تمنح الترخيص أي السجل التجاري ، ووزارة شئون البلديات والزراعة توافق على الموقع كما هو مطبق حاليًا ، ووزارة الصحة تضع الاشتراطات الصحية وهي التي توافق عليها ، فإذن هناك ثلاث جهات مسئولة حاليًا ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أستغرب من كلام الأخ الدكتور سمير خلفان مدير إدارة الصحة العامة بأنه إلى الآن لم تحدد الجهة التي تشرف على الذبح والمسالخ قد خصصت وأعطيت لشركات ، فهل انتفى دور وزارة الصحة من الرعاية الصحية ، فهل نأكل الآن لحومًا بدون إشراف صحي على الذبح ؟ أعتقد أن وزارة الصحة هي المسئولة عن الصحة العامة ، ومن ثم فإن قضية ترخيص البناء أو الموافقة على تحديد الموقع هو من اختصاص وزارات أخرى ، ولكن الصحة العامة هي من اختصاص وزارة الصحة وعليها الإشراف عليها ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن علينا أن نلتفت إلى التعريفات ، فنحن في بداية القانون أتينا بتعريفات لبعض الكلمات وبعض العبارات ، وهذه التعريفات لم نأتِ بها اعتباطًا ، فأعتقد أنه من الواجب أن تكون هذه التعريفات واضحة أمامنا ، هذا أولاً . النقطة الأخرى هي أنه عندما تأتي عبارة أو كلمة في القانون فعلينا أن نحدد معنى هذه الكلمة وذلك بالاستعانة بالتعريفات الواردة في بداية القانون ، فنحن الآن أمام موضوع ربما لا يكون واضحًا أمام الجميع وقد تباينت الآراء بخصوص هذه الجهة ، ولذلك أعتقد أن الجدل سيبقى قائمًا إلى أن تتم عملية تحديد هذه الجهة أو الاتفاق على هذه الجهة وسيتم ربطها بهذه التعريفات الواردة في البداية ويصـار إلى حل الإشكال القائم ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أرى أننا عندما نقول : " لا يجوز ذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار خارج الأماكن والمسالخ المعدة لذلك التي تحدد بقرار ... " فنحن نتكلم عن الأماكن ، وهنا نحن أمام خيارين ، إما أن نقول : " من الجهة الإدارية المعنية " أو أن نقول : " من الوزارة المعنية " ، وذلك لعدم معرفتنا - بالضبط - ما هي الوزارة المعنية بتحديد الأماكن ، أما إذا كـنا نعرف الوزارة التي تحدد الأماكن - مع أنه لا يجوز الذبح خارج الأماكن التي تحدد بقرار من الوزارة المعنية أو من الجهة الإدارية المعنية ، فأعتقد أن المجلس يستطيع أن يختار بين هذين الخيارين ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هل أفهم من كلامك - الأخ المقرر - أن اللجنة حاليًا تتبنى استبدال عبارة " الوزارة المعنية " بعبارة " الجهة الإدارية المعنية " ؟
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
لا أرى ضيرًا في هذا إلا إذا كان لدى الوزارة تعليق على ذلك ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .
وزيرة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تتحدث فقط عن تحديد أماكن السلخ ولا تتحدث عن تصريح ، وتحديد أماكن الذبح - كما ذكرت - هي من مسئولية وزارة شئون البلديات والزراعة فقط ، فلا توجد أكثر من وزارة تقوم بعملية تحديد الموقع ، فأعتقد أننا نستطيع أن نشير مباشرة إلى وزارة شئون البلديات والزراعة ، لأن المادة لا تتحدث عن تصريح أو أدوار عدة جهات في الوزارات ، ولذلك نستطيع أن نحدد وزارة شئون البلديات والزراعة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هناك اقتراح من سعادة وزيرة الصحة بأن تحدد الجهة المعنية ، فهل تتبنى لجنة الخدمات هذا الاقتراح ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، نعم ، نتبنى هذا الاقتراح ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، إذن تتبنى لجنة الخدمات اقتراح سعادة وزيرة الصحة ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد كفتنا سعادة وزيرة الصحة في التفسير ، فالوزارة التي تحدد الأماكن هي وزارة شئون البلديات والزراعة ، وأعتقد أن الأخ الدكتور سمير خلفان مدير إدارة الصحة العامة في نفس الوقت قد وضح هذا الأمر أيضًا ، فمن الأفضل استخدام عبارة : " الوزارة المعنية " لأنه على سبيل الفرض قد تتغير الوزارة المعنية مستقبلاً إلى وزارة الصحة مثلاً فتكون هي الوزارة التي تحدد الأماكن ، فعبارة
" الوزارة المعنية " تكفي في تعديل النص ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون العبارة كالتالي : " لا يجوز ذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار خارج الأماكن والمسالخ المرخصة لذلك " ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لو تأملنا في المادة حين تقول : " لا يجوز ذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار .. " ، فهنا حدد موضوع الاتجار فقط ، إذن فهذا الأمر يعود إلى وزارة التجارة ، فينبغي أن تكون الجهة التي تمنح التسجيل أو السجل التجاري هي المعول عليها في مشروعية الذبح داخل هذه الأماكن التي صدر ترخيص أو تسـجيل تجاري لها ، فهذا هو المقصود وإلا فما هي أهمية عبارة " بقصد الاتجار " ؟ فهذه العبارة هي التي تحدد وزارة التجارة لا غيرها في هذا المجال ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اللبس الذي نحن بصدده لا لزوم له ، لأن هذه الحالة ليست هي الحالة الوحيدة أمامنا التي تشترك فيها أكثر من وزارة
واحدة ، هناك حالات كثيرة في الدولة تشترك فيها أكثر من وزارة وهذه الوزارات تنسق فيما بينها ولكن هناك وزارة معينة لها المسئولية الأولى (prim responsibility) ، فصاحبة المسئولية الأولى في تحديد منطقة المسلخ هي وزارة شئون البلديات والزراعة ، ولكن هناك تنسيق ما بين هذه الوزارة والوزارات الأخرى كما ذكر الأخ الدكتور سمير خلفان مدير إدارة الصحة العامة ، لذلك فعندما نقول الوزارة المعنية فلا نقصد وزارة الصحة فقط بل نقصد الوزارة صاحبة المسئولية الأولى بالتنسيق مع الوزارات الأخرى ، وفي التعريف قلنا إن الوزارة المعنية تعني وزارة الصحة والوزارات الأخرى ، إذن فالوزارة المعنية هنا في هذه الحالة ستكون وزارة شئون البلديات والزراعة وهناك تنسيق ما بين هذه الوزارة والوزارات الأخرى كما هو جارٍ الآن في الدولة ، فهناك حالات كثيرة تشترك فيها عدة وزارات ولكن الوزارة صاحبة المسئولية الأولى هي - في هذه الحالة - وزارة شئون البلديات والزراعة ، شكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخ عبدالحسـن بوحسـين كفاني كلامًا ، وبالنسبة لهذا الترخيص - كما تفضلت سعادة وزيرة الصحة - فإنه إذا كانت وزارة شئون البلديات والزراعة هي المسئولة فإنها ستأخذ الجانب الصحي وكل وزارة ستأخذ ما يخصها ، وسيكون هناك تعاون ما بين الوزارات كما تفضل الأخ عبدالحسن
بوحسين ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، أنا أقترح قفل باب النقاش وطرح المقترحات المعروضة على المجلس للتصويت ، ونبدأها بمقترح الأخ جميل المتروك فليتفضل .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما طلبت تعديله هو استخدام عبارة " الوزارة المعنية " ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هل لك أن تقرأ اقتراحك مرة أخرى ؟
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقـصر الوقت سأقتصر على الفقرة الأخيرة من المادة : " تتوافر فيها الشروط الصحية المطلوبة والتي تحدد بقرار من ...
النائب الثاني للرئيس (موضحًا) :
الرجاء قراءة نص المادة بعد إدخال تعديلك .
العضو جميل المتروك (مستأنفًا) :
" بقصد الاتجار خارج الأماكن والمسالخ المعدة لذلك التي تحدد بقرار من الوزارة المعنية ... " ، فاقتراحي هو تغيير عبارة " الجهة الإدارية المعنية " إلى عبارة
" الوزارة المعنية " ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على النظر في هذا الاقتراح ؟
(أغلبية موافقة)النائب الثاني للرئيس :
أطرح للتصويت المادة (42) : المادة (40) بعد التعديل بتعديل الأخ جميل المتروك ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)النائب الثاني للرئيس :إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ جميل المتروك ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة (43) : المادة (41) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع
القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تمسك الإدارة المختصة سجلا تقيد فيه محال الاتجار في اللحوم المستخدمة للاستهلاك الآدمي ، ولا يجوز إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من
الوزير " . توصي اللجنة بتغيير عبارة " الإدارة المختصة " إلى " الجهة الإدارية
المعنية " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تمسك الجهة الإدارية المعنية سجلا تقيد فيه محال الاتجار في اللحوم المستخدمة للاستهلاك الآدمي ، ولا يجوز إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .
وزيرة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، حتى يكون هناك اتساق مع ما سبق بالنسبة إلى مسك
السجلات حيث تم إرجاع هذا الأمر في المواد السابقة إلى الإدارة المختصة أقترح
- في هذه المادة - أن نرجعه إلى الإدارة المختصة كما جاء في النص المقدم من
الحكومة ، لأن جميع السجلات كانت لدى الإدارة المختصة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، ما هو رأي اللجنة ؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا بأس من ذلك ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، اللجنة لا تمانع من الرجوع إلى النص الحكومي ، وأطرح للتصويت المادة (43) : المادة (41) بعد التعديل كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)