الجلسة الثالثة والعشرين - السادس والعشرين من شهر أبريل 2004م
  • الجلسة الثالثة والعشرين - السادس والعشرين من شهر أبريل 2004م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة الثالثة والعشرين لمجلس الشورى
    الاثنين 26/4/2004م الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني الـفـصـل الـتـشـريـعـي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة (الثانية والعشرين ) .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • رسالة سعادة العضو السيد فيصل حسن فولاذ بخصوص اقتراح بقانون بشأن علاج المرضى بالخارج . ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية)
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية والمقدم من خمسة أعضاء .
  • التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن المادتين (1 ، 3) من الفصل الأول (أحكام تمهيدية) من مشروع قانون الصحة العامة .
  • 05
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون الصحة العامة . ( سبق أن وزع في جدول أعمال الجلسة العشرين المنعقدة بتاريخ 5/4/2004م )
  • 06
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطـة الجلسة الثالثة والعشريــن
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الأول
  • الرقـم : 23  
    التاريخ :  7 ربيع الأول 1425هـ
        26 أبريل 2004 م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين السابع من شهر ربيع الأول
      1425هـ الموافق للسادس والعشرين من شهر أبريل 2004م ، وذلك برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي النائب الثانـي لرئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس
      الشورى .

        


       هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزيـر الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      1- الدكتور سمير عبدالله خلفان مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة .
      2- السيد مال الله الحمادي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      3- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      4- السيد يحيى أيوب محمد المستشار القانونـي لوزارة الصحة .
      5- السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      6- السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


      كما حضرها الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي مدير إدارة شئون اللجان ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة النائب الثاني للرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  
      النائب الثاني للرئيس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول ، ويسعدني أن أرحب بجميع الحاضرين من الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر ، كما يسعدني أن أرحب بسعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب وسعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة ، كما يطيب لنا أيها الأخوات والإخوة أن نرفع أسمى آيات التهاني إلى قيادتنا الرشيدة وعلى رأسـها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ، وصاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين ، وإلى شعب مملكة البحرين الكريم ، والأمة الإسلامية بمناسبة عزيزة على قلوب الجميع ، وهي مناسبة المولد النبوي الشريف ، مولد رسولنا البشير والنذير والمبشر والسراج المنير والداعي إلى الله والذي أضاء بنوره وبرسالته أركان المعمورة ، متمنين للأمة الإسلامية كل تقدم ورفعة . ونحن في غمرة الاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو ، نتقدم أيضًا بالتهنئة لعمال البحرين ، وهذه مناسبة نثمن فيها موقف قيادتنا الداعم للقوى العاملة وهو الموقف الذي حقق إنجازات ملموسة في هذا العهد الزاهر سواء على صعيد التكوين النقابي لقوى العمل المحلية ، أو اعتبار اليوم الأول من مايو عطلة رسمية ، وما يحمله ذلك من معاني ودلالات التقدير لعمال البحرين إلى جانب المكاسب والإنجازات الأخرى ، كما أن هذه مناسبة نثمن من خلالها الدور الهام والحيوي الذي تلعبه القوى العاملة الوطنية في مسيرة البناء والتنمية ، فالتهنئة الخالصة للجميع مع تمنياتنا بتحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب لعمال البحرين . اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من : صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، والأخ جمال محمد فخرو ، والأخ إبراهيم محمد بشمي ، وذلك بداعي السفر بدعوة من معالي السيد عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى بالجمهورية اليمنية الشقيقة لحضور المؤتمر الأول لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في الوطن العربي وأفريقيا ، والذي ينعقد في صنعاء تحت رعاية الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة وذلك في الفترة ما بين 25-27 أبريل 2004م ، وقد ألقى الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس كلمة أمام المؤتمر يوم أمس تطرق فيها إلى أن أسس قيام التكتلات والتجمعات سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي هي القواسم المشتركة والأهداف المتماثلة ووحدة المصير بين الشعوب ، كما أكد الدكتور فيصل بن رضي الموسوي في كلمته أن مملكة البحرين دشنت القرن الحادي والعشرين بتحول تاريخي يبقى نقطة مضيئة في سجل المنطقة حين أطلق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مشروعه الإصلاحي الذي كان له الأثر الإيجابي الكبير ليس على مملكة البحرين فحسب ولكن على المنطقة العربية بأسرها ، هذا ويشارك في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام أكثر من (18) دولة من البلدان العربية والأفريقية الأعضاء في الرابطة وممثلو عدد من الاتحادات والبرلمانات الدولية ، وسيناقش المؤتمر عددًا من القضايا المطروحة على جدول الأعمال وفي مقدمتها مناقشة وإقرار النظام الأساسي للرابطة وعدد من أوراق العمل المتعلقة بالثنائية البرلمانية ودور منظمات المجتمع المدني في الديمقراطية وحقوق الإنسان وتفعيل التعاون بين البلدان العربية والأفريقية . نتمنى لهذا المؤتمر كل النجاح والتوفيق وأن يخرج بنتائج إيجابية على صعيد دعم الثنائية البرلمانية وتقوية روابط التعاون بين الدول العربية والأفريقية ، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية . كما اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير ، وذلك بداعي السفر أيضًا ، حيث ترأس وفد الشعبة البرلمانية البحرينية المشارك في الدورة العاشرة بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي والتي عقدت في المكسيك خلال الفترة من 18 إلى 23 أبريل 2004م ، وقد ألقى سعادة الأخ عبدالرحمن جمشير كلمة وفد مملكة البحرين أمام المؤتمر وأكد فيها أن الإصلاح السياسي والاقتصادي ورفع معاناة الشعوب من حالة الفقر والجوع والمرض والتخلف وكذلك رفع معاناتها من الاحتلال والتدخل في شئونها الداخلية ؛  أسلحة فعالة لمواجهة ظاهرة الإرهاب . كما تم عقد لقاءات مع الوفود الأخرى المشاركة في هذه الدورة وتأكيد حرص مملكة البحرين على المشاركة والديمقراطية وإشراك المرأة في العملية الديمقراطية وما تتمتع به من حقوق تؤكد مكانتها في المجتمع . كما اعتذر عن الحضور كل من الأخ محمد إبراهيم الشروقي ، والأخ يوسف صالح الصالح ، ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة دون إذن أو إخطار أي من الإخوة أو الأخوات أعضاء المجلس الموقر ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد هذه الجلسة متوافرًا ،
    •  

      ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (14) السطر (22) أرجو تصحيح كلمة
      " الطامة " لتكون " الطاقة " ، وفي السطر (23) أرجو إضافة حرف " و " قبل كلمة " مجيء " لتقرأ العبارة " في المستقبل ومجيء الأولاد " ، وشكرًا .


      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .


      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (43) السطر (23) أرجو حذف كلمة
      " فهي " لتقرأ العبارة " إذن وزارة الصحة ليست وحدها المسئولة في هذه الحالة التي تحدد الوقت ..." ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (18) السطر (3) أرجو تصحيح كلمة
      " خيرًا " لتكون " ضيرًا " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      النائب الثاني للرئيس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . اسمحوا لي أيها الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر في البداية وقبل البدء في مناقشة البنود الواردة على جدول أعمال الجلسة أن أتوجه باسمكم جميعًا بخالص التهاني والتبريكات لسعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ على صدور المرسوم الملكي السامي رقم (17) لسنة 2004 بتعيينها وزيرةً للصحة ، لتنال بذلك ثقة القيادة الرشيدة ولتكون أول سيدة بحرينية تتولى حقيبة وزارية وهو ما يجعل المرأة البحرينية تزداد فخرًا وحماسًا بدورها الهام والفاعل في عملية التنمية . إننا سعداء جدًا بهذا التعيين وبهذه الثقة التي أصبحت في ضوئها زميلتنا السابقة في عضوية هذا المجلس الموقر أول سيدة تتولى منصب وزيرة الصحة في منطقة الخليج وربما على مستوى المنطقة العربية ، سعداء جدًا بهذه الخطوة المباركة التي أثارت الارتياح في نفوس الجميع ، لأننا نعلم جيدًا أن الوزيرة الجديدة هي أهل لهذا المنصب ، وقادرة على تقديم عطاء مميز ومتميز في هذا المنصب ، وقادرة كذلك على البرهنة على كفاءة المرأة البحرينية في تولي المناصب القيادية العليا ، ومما لاشك فيه أيتها الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الموقر أن اختيار القيادة الرشيدة لإحدى عضوات مجلسكم الموقر إن دل على شيء فإنما يدل على كفاءة أعضاء هذا المجلس وعلى ما يحظى به مجلس الشورى من تقدير وثقة لدى القيادة الرشيدة ، ولذا فإننا نهنئ أنفسنا أيضًا بهذا الاختيار مع تمنياتنا للدكتورة ندى حفاظ بدوام التوفيق والنجاح .
    •  

      وفي هذا الصدد يسرني طبقًا لأحكام المادة (97) من الدستور والمادة (170) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى أن أعلن خلو محل سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ . وأعطي الكلمة لسعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة فلتتفضل .

      وزيــــرة الصحــــة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السـلام عليكم جميعًا ، بداية أشكرك - سيدي الرئيس - على هذه الكلمات الطيبة وأشكر جميع زملائي على هذا الدعم ، وأرفع شكري إلى مقام صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى على هذه الثقة الغالية ، وإلى صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر على هذه الثقة . قد أكون محظوظة بهذا الدعم الذي أشعر به من الجميع على أرض المملكة من القيادة الحكيمة ومن الوزراء ومن أعضاء مجلسي الشورى والنواب ، وإن انتقالي من المنصة اليسرى كمقرر للجنة الخدمات إلى المنصة اليمنى كوزير للصحة يمثل لي الكثير ، وأريد أن أوضح أن هذا سيعزز الحوار والتواصل البناء المبني على الإدراك المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لطبيعة العمل ، وأن اختيار القيادة الحكيمة عضوًا من مجلس الشورى لشغل مثل هذا المنصب إنما يعكس الكثير وله دلالات بدءًا بالثقة بالمرأة البحرينية لشغل مثل هذا المنصب ، وثانيًا بالثقة بأعضاء المجلس وأنهم يمكن أن يكونوا في مواقع القيادة في وزارات هامة في الدولة . وأخيرًا ، زملائي الأعزاء ، أتمنـى أن نتواصل دائمًا وأن تكون هناك صفحة من التعاون ، ونظرًا لخبرتي المتواضعة في المجلس التشريعي فأنا على علم بالحاجة إلى التعاون بين المجلس التشريعي وبين وزارة الصحة ، وأتمنى أن يكون هذا تواصلاً بناءً ، وشكرًا .

    •  

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، ونتمنى لسعادة الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة دوام التوفيق والنجاح في مهمتها الجديدة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وردت إلينا رسالة من العضو فيصل فولاذ بخصوص اقتراح بقانون بشأن علاج المرضى بالخارج ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وطبقًا للمادة (50) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى أحب أن أذكر الإخوة والأخوات أعضاء المجلس بأن لكل عضو حق التعليق على موضوع الأوراق والرسائل الواردة مرة واحدة بشرط ألا تتعدى مدة كلام العضو (5) دقائق ولا تجاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لمكتب المجلس على تجاوبه السريع لإحالة هذا الاقتراح بقانون ، والذي جاء لاستكمال الفراغ التشريعي بخصوص العلاج في الخارج . لقد حول مكتب المجلس الاقتراح بقانون إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، واللجنتان تقومان بدورهما الآن في عملية مناقشة الاقتراح بقانون ، ولجنة الخدمات عقدت أول اجتماعاتها يوم أمس ، وقد كان للمستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام البرزنجي دور في هذا الاجتماع وكذلك المستشار القانوني لشئون اللجان السيد الفاضل محسن مرهون والذي يعد وجوده مكسبًا كبيرًا للمجلس لكونه شخصية حقوقية وطنية ، وبما أن هذا الاقتراح بقانون يمس قطاعًا مهمًا فأرجو أن يكون للجنة المؤقتة للمرأة والطفل دور في هذا الموضوع ، وبحسب ما جاء في اللائحة الداخلية للمجلس في المادة (36) التي تحدد العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فإني أعتقد أنه يجوز للجنة الخدمات - إذا ما ارتأت ذلك - أن تطلب عن طريق رئيس المجلس حضور الوزير المختص ، فهذا جواز وليس فرضًا ، ونحن دائمًا نتعاون مع السلطة التنفيذية بصورة مشتركة ، والأمر متروك للجنة الخدمات أن تطلب من سعادة وزيرة الصحة الحضور من أجل الاستنارة والتعاون ، ولكن هذا الأمر من باب الجواز ، ونحن ننظر للموضوع من هذا الباب . الأمر الآخر هو أننا كسلطة تشريعية نلتزم أمام الحكومة بما جاء في اللائحة الداخلية بحسب المادة (95) التي تنص على أنه إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة المصروفات ، أو نقص في الإيرادات ، عما ورد في الميزانية العامة للدولة والتي نقصد بها ميزانية عامي (2003-2004) ، أحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو مكتبها لإبداء الرأي فيه ، وبالتالي فإن اللجنة المختصة والتي هي لجنة الخدمات إذا أرادت إحالة الموضوع إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لأخذ الرأي فيه - وخاصة هذا الموضوع - فسينعكس على ميزانية عامي (2005-2006 ) وليس على ميزانية عامي ( 2003-2004) ، فأردت أن أبين للسلطة التنفيذية أننا متجاوبون معها ولكن الموضوع متروك لنا لتحديده ، وشكرًا .

    •  

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية والمقدم من الأخ عبدالرحمن جمشير ، والأخ عبدالحسن بوحسين ، والأخت الدكتورة فوزية الصالح ، والأخت وداد الفاضل ، والأخ السيد حبيب مكي ، وعليه أطلب من الأخ عبدالحسن بوحسين مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة ، وشكرًا .
       
      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، قبل أن أطرح للتصويت تثبيت التقرير في المضبطة أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بداية أحب أن أتوجه بالشكر إلى مقدمي الاقتراح ، وتوثيقًا للتعاون بين الحكومة والمجلس الموقر فقد درجنا دائمًا - كما ذكر الأخ فيصل فولاذ - على التعاون خاصة فيما يتعلق بالمادة (36) والمادة (95) من اللائحة
      الداخلية ، وهناك ملاحظتان بالنسبة لهذا الاقتراح ، الأولى : هي أننا لا نجد في تقرير اللجنة أي إشارة لاجتماع اللجنة ومندوبي الحكومة . الثانية : هذا الاقتراح يحمِّل الميزانية أعباءً مالية كما أنه لم يعرض التقرير على لجنة الشئون المالية والاقتصادية حسب ما جاء في اللائحة ، لذا فنحن نطلب تأجيل هذا الموضوع حتى يتسنى لنا الاجتماع مع  اللجنة ، ويتسنى للجنة الشئون المالية والاقتصادية أن تنظر في الموضوع حسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن عدم اجتماع لجنة الشئون التشريعية والقانونية مع ممثلي الحكومة ليس تجاهلاً للحكومة ، بل أرادت اللجنة أن تمارس حقها في هذا المجال بصورة واضحة وعلى أكمل وجه ، وبالفعل فإننا أثناء مناقشتنا لاقتراح بقانون بشأن الصحافة مارسنا الدور نفسه ، وقد أجمع المجلس على توصية اللجنة باعتبار أننا نقول ونكرر نفس المعنى بأن هناك آليات محددة وضعتها اللائحة الداخلية في التعامل مع الاقتراح بقانون ومشروع القانون ، وإذا كان الإخوة يتكلمون عن المادة (36) فإن المادة (94) تشير بوضوح وتحت عنوان مناقشة الاقتراح بقانون في اللجان والمجلس إلى أنه " يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته " ، فنحن الآن لا نتكلم في التفاصيل ، وتنص هذه المادة أيضًا على أنه " وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه " ، فالمادة تشير إلى مقدم الاقتراح وهو عضو من أعضاء اللجنة ، وتكمل المادة فتنص على أنه " قبل وضع تقريرها بشأنه . وتعد اللجنة تقريرًا يعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح أو رفضه
      أو إرجائه . وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة . فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع القانون " ، فتنظيم مناقشة الاقتراح بقانون واضح في اللائحة الداخلية ،
      والمادة التي أشار إليها سعادة الوزير مادة عامة وهذه مادة خاصة تريـنا كيفية التعامل مع الاقتراح بقانون . الأمر الآخر وهو بخصـوص مناقشة الاقتراح مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، فالأمر هو مجرد إجراء لا يؤثر على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، فهذه اللجنة توصلت إلى رأي واضح وصريح ومحدد في هذا الاقتراح ، ورأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية لن يؤثر سلبًا أو إيجابًا على رأي اللجنة ، خاصة أننا نتكلم هنا عن اقتراح بقانون يتعلق بإنشاء ديوان للرقابة الإدارية ، وهو في الواقع يعتبر تحصيل حاصل باعتبار أننا بإقرارنا لهذا المقترح إنما نؤكد مبدأ ورد في ميثاق العمل الوطني وألزم به ، فهو يشير في الفصل الثالث تحت عنوان مبدأ الحرية الاقتصادية إلى أنه " ومن أجل تفعيل أدوات المراقبة المالية والإدارية ، وزيادة شفافية العمل في كافة إدارات الدولة ، يصبح من اللازم إنشاء ديوان للرقابة المالية وآخر للرقابة الإدارية " ، وتوصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بجواز النظر في هذا الاقتراح هي مجرد تحصيل حاصل لتأكيد هذا المبدأ ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، أحب أن أذكر الإخوة والأخوات أعضاء المجلس بأننا لسنا بصدد مناقشة المقترح ، بل نحن نناقش مداخلة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وإن وجهة نظر الحكومة تتعلق بمادتين ، المادة الأولى هي المادة (36) حيث إن مفهوم المادة يعطي الحق للجنة بجواز دعوة الوزير المعني لحضور اجتماعات اللجنة عندما يكون هناك موضوع يتعلق بوزارته ، وفي الوقت نفسه فإن المادة ذكرت أنه يجوز للوزير أن يحضر جلسات اللجنة عندما يكون الموضوع يتعلق بوزارته ، ويكون على علم بأن اللجنة ستناقش هذا الموضوع المتعلق بوزارته ، وفهمي لمداخلة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب هو أن الوزارة لم تكن على علم بأن هناك موضوعًا سيبحث ويتعلق بعمل وزارة معينة وترغب الوزارة في حضور اجتماعات اللجنة لإبداء الرأي لمساعدة اللجنة في اتخاذ القرار الصائب ، وأنا لا أفهم من مداخلة سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أن الحكومة تعارض مثل هذا القانون ، ولكني أفهم من مداخلة الوزير أن الحكومة تود أن تكون هناك مناقشات ، وأن تطلع الحكومة على مواد القانون وتناقش أعضاء اللجنة في المقترح . والمعنى الآخر الذي فهمته من مداخلة سعادة الوزير هو ما يتعلق بالمادة الأخرى وهي المادة (95) التي تتعلق بأمور داخلية بالمجلس ، ونحن كأعضاء ملزمون باتباع اللائحة الداخلية تمامًا ، فالمادة (95) منها تنص على أنه " إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة في المصروفات ، أو نقص في الإيرادات ، عما ورد في الميزانية العامة للدولة ، أحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو مكتبها لإبداء الرأي فيه . ويجب في هذه الأحوال أن يتضمن تقرير اللجنة الأصلية رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو مكتبها " ، ونحن في المجلس لدينا مبدأ التعاون بين السلطات ، وهذا لم يكن فيه إخلال بالمادة (36) ، ولكن من حق اللجنة أن تستدعي مندوبي الحكومة ومن حق الحكومة أن يكون لها علم بأن هناك موضوعًا سيناقش ويتعلق بوزارة ما ، وأنا أجد أننا بهذا نطبق المادة (95) من اللائحة الداخلية ، وقد ناقشنا الموضوع نفسه عندما ناقشنا اقتراح إنشاء صندوق الزواج ، وقد كان هناك طلب من الحكومة بأن يعاد التقرير إلى اللجنة لتتم مناقشته داخل اللجنة ، وقد حصلنا على التقرير الواجب الحصول عليه من قبل اللجنة الأصلية والذي يحتوي على رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، إننا عندما ندعو إلى تأجيل مناقشة الاقتراح فذلك لا يعني التأجيل إلى مدة طويلة ، فقد يكون التأجيل إلى الجلسة القادمة ، ويمكن أن يجتمع خلال هذا الأسبوع أعضاء اللجنة مع مندوبي الحكومة ويمكن أن تعد لجنة الشئون المالية والاقتصادية تقريرها ويكون التقرير أقوى وأفضل مما عندنا الآن ، فنحن لا نعترض على فكرة الاقتراح ، ولكن نود أن يكون الاقتراح مدروسًا من جميع
      النواحي ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أن المادة التي أشرت إليها والمتعلقة بالميزانية واضحة وصريحة في هذا المجال ، ولكن أذكر فقط بأن المجلس حينما وافق على تأجيل مناقشة اقتراح إنشاء صندوق الزواج ليس على اعتبار الميزانية أو أي اعتبار آخر وإنما لأن في ذلك الاقتراح مادة واضحة وصريحة تشير إلى أن رئيس الصندوق هو وزير الشئون الإسلامية ، فعلى هذا الأساس تم التأجيل حتى يتم الاستئناس برأي وزارة الشئون الإسلامية ، ولم يكن هناك سبب آخر جعل المجلس يرجع هذا المقترح إلى اللجنة . الأمر الآخر هو أننا على مشارف نهاية دور الانعقاد العادي الثاني فلن يؤثر هذا الاقتراح على ميزانية هذا العام لا سلبًا ولا إيجابًا ، ولو فرضنا أن هذا الاقتراح قد وافق عليه المجلس في هذه الجلسة فسوف يستغرق وقتًا طويلاً ، لأننا نعرف أن الحكومة تأخذ وقتها في ممارسة هذا الحق حتى إعادة الاقتراح بصورة مشروع بقانون ، وهو على أقل تقدير سيأتي إلينا في نهاية الدور القادم أو الذي بعده ، ونحن الآن لا نتحدث عن الميزانية التي أقرت والتي انتهينا منها ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، طبعًا مع احترامي الشديد للرأي القيم لسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بخصوص طلب الحكومة المشاركة في هذا الموضوع ، إلا أنني في مداخلتي بخصوص مقترحي بشأن العلاج في الخارج قد طبقت ما جاء في اللائحة الداخلية ، حيث بينت لجنة الخدمات أنه إذا أرادت دعوة الوزير المختص وهي سعادة الدكتورة ندى حفاظ للاستئناس برأيها ولبحث الأمر المعروض عليها فمن الممكن أن تحضر ، إذن أنا طبقت ما في اللائحة الداخلية ، ويجوز للجنة أن تطلب عن طريق رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الموضوع المعروض عليها ، إذن نحن - كسلطة تشريعية - لا نعارض من أجل المعارضة فقط ولا نوافق من أجل الموافقة فقط ، بل نحن نطرح الموضوع بحسب ما جاء في اللائحة الداخلية ، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية وجدت أن هذا الموضوع يخص جهة معينة - وهي وزارة الشئون الإسلامية - فطرحت الموضوع على ضوء هذه المستجدات ، وحتى اللجان الأخرى استدعت بعض الوزراء ، والمراد من هذا الكلام أننا لم نرفض التعاون ، وفي قانون الصحافة مثلاً لم نجد داعيًا إلى الأخذ بوجهة نظر الحكومة وتم تمرير مشروع القانون على ذلك الأساس ، فأرجو من سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أن يتفهم أن هذه الجوازية ترجع إلى السلطة التشريعية وليست إلى السلطة التنفيذية فهناك فصل بين السلطتين ، وهذا معروف حتى من التسمية فالسلطة التشريعية للتشريع والسلطة التنفيذية للتنفيذ . سيدي الرئيس ، أعتقد أن الاقتراح بقانون قد أخذ وقته ومجراه الصحيح حسب اللائحة الداخلية ، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية وجدت - حسب اللائحة الداخلية - أنه ليس هناك داعٍ أو حاجة إلى دعوة الحكومة . والموضوع الثاني الذي تطرقت إليه هو موضوع الميزانية العامة ، وقد بينت أن الاقتراح بقانون بشأن العلاج بالخارج إن كان يخص ميزانية عامي (2003- 2004) يمكن أن يعرض على لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، لكن هذا الموضوع سيأخذ وقتًا طويلاً ما بين السنة والنصف إلى السنتين ، والموضوع الذي نناقشه الآن هو اقتراح بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية ، وأعتقد - يا سعادة الوزير - أن هذا المجلس ملتزم حرفيًا بتطبيق ما جاء في اللائحة الداخلية ، فبعض اللجان إن رأت داعيًا إلى دعوة الوزير فهي تقوم بدعوته إلى الاجتماعات ، واللجان الأخرى قد لا تجد داعيًا لذلك لأن التقرير سيصل مباشرة إلى الحكومة ، فهناك الكثير من المشروعات والقوانين والمراسيم تصدر من الحكومة ولم تشارك السلطة التشريعية معها في المباحثات بل تصل إلينا المشروعات ثم ندرسها ونحيلها إلى الحكومة ، وأرجو التقيد بما جاء في اللائحة الداخلية فهي الفاصل في ذلك ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، المادة (36) من اللائحة الداخلية ذكرناها كثيرًا وتكلمنا عنها سابقًا وهذه المادة ليست جوازية ، فأولاً المادة تنص على أن " للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته " ، فهو حق أصيل أعطاه إياه القانون وليس أمرًا جوازيًا ، والوزير إذا أُعلم وأُبلغ بالاجتماع الذي يخص وزارته فسيحضر إليه ، وهذا أمر قد انتهينا منه . والأمر الآخر هو أننا لسنا ضد هذا الاقتراح ، ولكن نحن نرى أن هذا الاقتراح يتعلق بإنشاء جهاز جديد ذي تكلفة مالية وصلاحيات كثيرة وغيرها ، ولذلك نطلب تأجيل النظر فيه لمدة أسبوع ، ومدة الأسبوع ليست بالشيء الكبير أو الكثير على اقتراح بهذه الأهمية ، وهذا من باب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . والمادة (95) من اللائحة الداخلية مهمة في هذا الموضوع لأنها متعلقة بالميزانية المالية العامة وليست الميزانية السارية فقط إن كانت ستتحملها أم لا ، بل لابد أن تُعرف الكلفة المالية لأنها ستمس المال العام ولابد أن تكون الصورة واضحة تمامًا فالسلطة التشريعية هي من سيقر الميزانية بعد ذلك . ونحن لا نطلب أمرًا كبيرًا ، بل ما نطلبه هو مجرد أسبوع للاجتماع مع الحكومة وسماع الرأي ووجهة النظر منها ، وقد سبق أن تعاملنا بهذه الطريقة ، ومازال أمامنا متسع من الوقت ، إذ بقيت مدة شهرين على انتهاء دور الانعقاد الثاني ، وشكرًا  .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد طلبت تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة ، وأعتقد أن للمجلس الحق في أن يصوت على ذلك . والأمر الآخر هو أنه عندما نقرأ المادة (95) من اللائحة الداخلية نرى أنها واضحة ولا يوجد أي لبس فيها ، وهي تقول : " عما ورد في الميزانية العامة للدولة ... " وهي الميزانية التي سبق أن أقرها مجلسا الشورى والنواب ولم تقل عما سيرد في الميزانية ، ونحن الآن بصدد ما سيرد في الميزانية وليس ما ورد في الميزانية ، فهناك فرق بين ما تتكلم عنه المادة (95) والموضوع الذي نحن
      بصدده . والنقطة الأخرى متعلقة بالمادة (36) من اللائحة الداخلية حيث إننا في دراسة هذا الاقتراح بقانون لم نحدد وزارة معينة مسئولة عنه ، فهذا المقترح ليس له علاقة بأية وزارة معينة حتى تستدعى ، إنه ديوان للرقابة الإدارية ولا يوجد وزير مختص له علاقة بهذا الموضوع ، ونحن لا نطالب بإنشاء محطة كهرباء أو جسر أو مشروع إسكاني حتى نستدعي الوزير المختص ، إنما نتكلم عن مشروع جديد وهو قانون للرقابة الإدارية لا يتعلق بعمل وزارة بصورة مباشرة . وأطلب - سيدي الرئيس - أن نسمح للمجلس الموقر أن يبدي رأيه في التصويت على تثبيت هذا التقرير في مضبطة الجلسة ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، هناك تثنية على ما طرح ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس (موضحًا) :
      شكرًا ، وليسمح لي الأخ فيصل فولاذ أن أبين أنه لا توجد كلمة " تثنية " في أي مادة من مواد اللائحة الداخلية للمجلس ، والمجلس سيصوت على أي مقترح يقدم وسيتخذ القرار الذي يرى أنه القرار الصائب . أعطي الكلمة للأخ المستشار القانوني للمجلس لإيضاح اللبس الموجود حول تفسير المادة (36) والمادة (95) فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (36) عبارة عن فقرتين ، تتناول الفقرة الأولى موضوع حضور الوزير المختص جلسات اللجان ، وهو أمر جوازي للوزراء أصحاب الاختصاص في موضوعات اللجان . والفقرة الثانية هي عن طلب اللجنة حضور الوزير المختص للاجتماع لسـماع رأي الوزارة المختصة فيما هو معروض عليها ، وهذا الأمر أي طلب اللجنة أو عدمه جوازي أيضًا ، ولكن في الفقرة الأولى مادام حضور الوزير جوازيًا فالمفترض أن يكون على علم مسبق بجداول أعمال اللجان ومواعيد اجتماعاتها حتى يستطيع أن يقرر الحضور من عدمه في الموعد المحدد لاجتماع اللجنة ، وهذا هو مفهوم الفقرة الأولى من المادة ، وأعتقد أنه منذ فترة انتهجت الأمانة العامة للمجلس أسلوب إبلاغ الوزراء ذوي العلاقة بمواعيد اجتماعات اللجان حتى يستطيع الوزير أن يقرر الحضور من عدمه . أما فيما يتعلق بالمادة (95) فالمادة نصت على إجراء معين يتمثل في أخذ رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيما يتعلق باقتراح بقانون من شأنه زيادة في المصروفات ، أو نقص في الإيرادات عما ورد في الميزانية العامة للدولة ، وفي الحالتين لابد من إرفاق رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع تقرير اللجنة المختصة ، وحسب علمي فإن بعض أعضاء اللجنة استمزجوا بشكل شفهي رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية وكان رأيها أن الموضوع لا يتعلق بهذه الميزانية ، وهذا الاقتراح بقانون سوف يأخذ فترة طويلة إلى أن تنتهي إجراءات إصداره ، وبذلك يكون الأمر متعلقًا بالميزانية القادمة ، وعليه لم تجد اللجنة مبررًا للجوء إلى هذا الإجراء ، ورأت اللجنة أن الاقتراح بقانون سيكون متعلقًا بالميزانية القادمة ، والحكومة ستكون على علم بما يحتاج إليه الاقتراح بقانون من اعتمادات تدرجها في الميزانية القادمة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الجدل قد طال أمده حول المادة (95) ولو قرأناها جيدًا فسنراها تتكلم عن الميزانية الحالية والمصدق عليها من مجلسي الشورى والنواب ، فلماذا نتكلم عن تكاليف غير معروفة حتى الآن ؟ نحن لدينا فكرة وليدة يجب دعمها ، وبالتالي عندما ندعمها فسترفع إلى الحكومة لتناقشها ثم ترسلها إلى مجلس النواب ومن بعده إلى مجلسنا الموقر لنناقشها مرة أخرى ، فهناك وقت طويل لمناقشة تكاليف وميزانية الاقتراح . إضافة إلى ذلك أود أن أوضح أنه عندما ناقشنا إضافة تسعة فصول جديدة على قانون الصحة العامة لم نتطرق إلى جزء بسيط من أموال الميزانية التي سوف يتحملها ...

      النائب الثاني للرئيس(موضحًا) :
      نحن نتكلم عن المادة (95) .

      العضو الدكتور هاشم الباش (مستأنفًا) :
      أنا أتكلم عن هذه الفقرة التي نتدارسها ، ولم أدخل في مناقشة موضوع آخر ، إنما أتكلم عن إضافة تسعة فصول في قانون الصحة العامة سوف تكلفنا الأموال الكبيرة للعاملين والأجهزة والمباني ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
       شكرًا ، ونحن نتكلم في نقطة محددة أيضًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تشعبت الآراء وبدأنا نناقش المواد أو القانون بدلاً من تثبيت التقرير في المضبطة وهذا غير صحيح أصلاً ، سعادة الوزير أبدى اقتراحًا ومقرر اللجنة أبدى اقتراحًا آخر ويجب أن يكون هناك تصويت على أحد الاقتراحين وننهي بذلك الموضوع ، ومن ثم تبدأ مناقشة الاقتراح نفسه ، ومعذرة للإخوة فقد بدأنا نناقش المواد قبل أن نثبت التقرير وهذا غير صحيح ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، لقد عرضنا الموضوع في البداية وبعد أن طلب مقرر اللجنة تثبيت التقرير كان هناك طلب من سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بتأجيل المناقشة إلى ما بعد مناقشة الموضوع في اللجنة بحضور الوزير المعني ، ولهذا السبب لم أطرح للتصويت تثبيت التقرير في المضبطة حيث إن هناك وجهتي نظر مطروحتين ، والأعضاء بصدد مناقشة وجهة نظر المجلس المناسبة في الموضوع .

      العضو جميل المتروك (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أنا لا أعتقد أنه من الواجب مناقشة الآراء في موضوع
      التثبيت ، وقد أوضح لنا سعادة الوزير أن الحكومة لها نظرة معينة على التثبيت ومقرر اللجنة أبدى توضيحًا بالنسبة للتثبيت أيضًا ، ولقد أبديا رأيهما فلنصوت لصالح أحد الرأيين لننهي المسألة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع تثنيتي على كلام الأخ جميل المتروك بضرورة التصويت لأحد الرأيين إلاّ أنني أود أن أؤكد عددًا من النقاط ، أولاً إن هذا الاقتراح بقانون تأخر كثيرًا ، حيث أشار الإخوة إلى أنه تم النص على هذا الموضوع تحديدًا في ميثاق العمل الوطني وكان لابد من المبادرة إلى طرح مثل هذا الاقتراح قبل هذه الفترة ، لذلك أرى أنه لا يجوز - سيدي الرئيس - أن نؤخر الموضوع أكثر مما تأخر . والنقطة الأخرى هي أن المقترح ذاته يؤكد أن الديوان المقترح يتبع لجلالة الملك ، والمقترح أساسًا ينص على أن يتولى رئاسة الديوان حال تشكيله وزير يتم تعيينه من قبل جلالة الملك ، إذن لا يوجد حاليًا وزير لرئاسة الديوان المقترح ، وإضافة إلى ذلك فإن الحكومة الموقرة سيكون لديها الوقت الكافي لعرض وجهة نظرها وطرح رأيها عندما يتم رفع الاقتراح بقانون حين الموافقة عليه إلى الحكومة وهي ستقوم بصياغته بشكل مفصل وشامل ، وأعيد وأكرر ما أشار إليه زميلي الأخ جميل المتروك من ضرورة عرض اقتراح مقرر اللجنة واقتراح سعادة الوزير على المجلس لكي يتم أخذ الرأي في عملية تثبيت التقرير المعروض أمام المجلس الموقر ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو أننا ناقشنا الموضوع قبل تثبيت التقرير ، فهل يعني ذلك أننا سوف نقوم بمناقشة الاقتراح قبل تثبيت التقرير في المضبطة ؟ سيدي الرئيس ، يجب علينا ألاّ نصادر حق المجلس في إبداء رأيه ، ويجب علينا إعطاء المجلس حقه لإبداء رأيه في تثبيت التقرير أو عدم تثبيته ، وأرجو - سيدي الرئيس - أن تسمح بإعطاء مجلسنا الموقر هذا الحق ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، أود أن أوضح أننا لا نستطيع تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة لوجود رأي معارض من الحكومة ووجود طلب منها بتأجيل الموضوع ، ونحن الآن لا نناقش تقرير اللجنة ، بل نناقش إمكانية تأجيل الموضوع أو مناقشته هذا اليوم . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، في حقيقة الأمر لابد أن نبين لكم بوضوح وللمرة الثانية أننا لا نعترض على الاقتراح بقانون ولا نختلف عليه ولا نقول إن هذا المقترح - لا قدر الله - غير مفيد أو غيره ، نحن طلبنا تأجيله لمدة أسبوع للاستماع إلى وجهة نظر ممثلي الحكومة ومن ثم يعرض في الجلسة القادمة ، وهذا ليس بطلب كبير وهو أمر من باب التعاون المتبادل ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
       شكرًا ، الإخوة والأخوات لقد استمعنا لكثير من الآراء الموجودة ، ومازال هناك عدد منكم يطلبون الكلمة ، ولكن أستأذنكم في أن أنهي النقاش حاليًا وأعرض الموضوع على المجلس ، والآن أطرح للتصويت طلب الحكومة تأجيل مناقشة الاقتراح

      بقانون لمدة أسبوع مع إعادته إلى اللجنة المختصة للاجتماع بالوزير المعني ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

       
       (أغلبية غير موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بعرض تقرير اللجنة على المجلس .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بناءً على كتاب صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى رقم ...

      النائب الثاني للرئيس(موضحًا) :
      أولاً اطلب تثبيت التقرير في المضبطة .

      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأنفًا) :
      أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت تثبيت التقرير في المضبطة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      ( فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية : )

      بناءً على كتاب صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى رقم (280-1-2004) المؤرخ في 6 يناير 2004م ، تم تكليف لجنة الشئون التشريعية والقانونية بإعداد تقرير يتضمن نتائج دراسة اللجنة ورأيها القانوني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية والمقدم من عدد من السادة أعضاء المجلس وهم :
      1. عبدالرحمن محمد سيف جمشير .
      2. عبدالحسن إبراهيم بوحسين .
      3. د . فوزية سعيد الصالح .
      4. وداد محمد الفاضل .
      5. السيد حبيب مكي هاشم .

      وتنفيذاً لهذا التكليف قامت اللجنة بمناقشة الاقتراح بقانون ودراسته في عدد من اجتماعاتها منذ الاجتماع الثامن عشر حتى الاجتماع العشرين وذلك خلال الفترة من 24 يناير حتى 17 فبراير 2004م .
      وقد تمت مناقشة الاقتراح بقانون مادةً مادة ، حيث جرى استعراض وجهات النظر حول مواده ، وانتهت اللجنة من مناقشاتها المستفيضة والمتأنية إلى أن الاقتراح بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية ليس فيه مخالفة من الناحية الدستورية والقانونية ، وأنه يجيء في إطار المـشروع الإصلاحي لجلالة الملك .
      وبناءً عليه فإن اللجنة توصي بما يلي :

      التــوصيــة :
      جواز نظر فكرة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية .
      وقد اختارت اللجنة السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسين مقرراً أصلياً والدكتورة نعيمة فيصل الدوسري مقرراً احتياطياً .

      والأمر متروك لنظر المجلس الموقر ،،،

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف محمد هادي الحلواجي نــائـب رئيـــس رئيس اللجنة  لجنة الشئون التشريعية والقانونية                             
                                                                             

       ( انتهى نص التقرير )


      النائب الثاني للرئيس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، انتهت اللجنة من مناقشاتها المستفيضة والمتأنية إلى أن الاقتراح بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية ليس فيه مخالفة من الناحية الدستورية والقانونية ، وأنه يجيء في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك . وبناءً عليه فإن اللجنة توصي بجواز نظر فكرة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هناك عدد من الأعضاء طلبوا الكلمة في هذا الموضوع ، ولكن أحب أن أذكر الإخوة بالمادة (94) من اللائحة الداخلية وأننا اليوم بصدد الموافقة أو الرفض أو الإرجاء فقط ، وأعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن تفعيل وتطبيق المبادئ التي أقرها الميثاق الوطني وإيجاد الآليات التنفيذية لذلك يعتبر بحد ذاته حاجة وطنية وإنجازًا يتوافق مع روح الميثاق ومع حيثيات المشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة الملك المفدى ، وفي الوقت الذي نقر وننحاز إلى أية خطوة ناجزة وتصعيدية وفق هذا المفهوم ، وعلى هذا الطريق ، فإننا نؤكد على أن تكون هذه الخطوات مدروسـة بعناية وتمحيص وتدقيق  يحول دون تحوُّل هذه الخطوات إلى معوقات في طريق الإصلاح ، ويضمن لها أن تؤدي رسالتها وأهدافها التي جاءت من أجلها . وبخصوص الاقتراح الذي بين أيدينا اليوم يمكن أن نقول بشأنه الآتي : أولاً : لاشك أن الإخوة الزملاء والزميلة الفاضلة قد بذلوا جهدًا مشكورًا في إنجاز هذا الاقتراح ، ونحن نثمن عاليًا هذا الجهد ونثمن قبل ذلك اللفتة الذكية التي شكلت الأرضية الصالحة لإنجاز هذا الاقتراح الذي نتمنى له النجاح في مساراته التشريعية ، ونؤكد منذ الآن دعمنا له وحرصنا على أن يخرج بالصورة النموذجية التي تضمن له تحقيق الأهداف المتوخاة منه . ثانيًا : بعد اطلاعنا على تفاصيل ومواد هذا الاقتراح لمسنا الغايات السامية التي جاء من أجلها ، ولكننا في نفس الوقت توقفنا عند مجموعة من المفارقات التي سوف نعرضها في وقتها والتي نرى في بعضها تناقضًا جوهريًا مع روح هذا المشروع وأهدافه ، ونرجو أن تكون ملاحظاتنا محتملة في هذا الشأن . ثالثًا : لقد أشار الإخوة أصحاب الاقتراح إلى أنهم اطلعوا على تجارب دول أخرى شقيقة في هذا المجال ، وأشاروا إلى الأردن ومصر ، والحقيقة أن هيئة الرقابة الإدارية في مصر مثلاً تَتْبع السلطة القضائية ويعمل فيها مستشارون ومحققون ، وهي مدعومة بقانون في هذا الخصوص يكفل لقراراتها أن تكون نافذة ويكفل للمحققين والمراقبين فيها صلاحية استدعاء الموظفين بما في ذلك الكبار منهم للمثول أمامها والخضوع للتحقيقات التي تباشرها ، وبعد ذلك تقوم برفع القضايا إلى المحاكم المختصة حسب الاختصاص ، كما أن لهذه الهيئة صلاحية إيقاف الموظفين عن العمل  طيلة فترة التحقيق إن استدعى الأمر ذلك إلى غير ذلك من الصلاحيات والمعطيات التي اكتسبتها بقوة القانون الخاص بهذا الشأن ، وهذا ما لم نلمسـه في الاقتراح ، أما في الأردن فإن دائرة الرقابة والتفتيش تشتمل كوادرها على محققين منتدبين من وزارة العدل وضباط تحقيق من وزارة الداخلية ، والدائرة تعتبر هيئة أمنية أكثر منها قضائية ، وهي تعمل إلى جانب هيئة أخرى تتبع المخابرات العامة هي هيئة مكافحة الفساد ، إذن الربط بين هذا الاقتراح الذي بين أيدينا والنموذج الأردني لا وجه له في الواقع إذ يقوم بعدد كبير من الصلاحيات الواردة في المشروع البحريني ويعرف في الأردن بديوان المحاسبة . رابعًا : إننا نؤيد هذا الاقتراح من حيث المبدأ والجوهر ، وندعو الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر إلى التأني والتدقيق في دراسته ومناقشته ، والعمل على أن يخرج من تحت قبة هذا المجلس بشكل نموذجي ومتكامل ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى الزملاء الأفاضل مقدمي هذا الاقتراح بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية على هذا الجهد المبذول والذي أخرج هذا المقترح بصيغته المتكاملة ، كما أوجه الشكر أيضًا إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية على توصياتها بشأن هذا المقترح . سيدي الرئيس ، إن من عوامل وجاهة هذا الاقتراح أنه أتبع ديوان الرقابة الإدارية بالديوان الملكي وهو - أي الديوان
      الملكي - باتفاق الجميع طرف نزيه محايد لديه من الاستقلالية والحياد ما يؤهله ليتحمل هذه المسئولية والقيام بها ، حيث إن صاحب الجلالة الملك هو رأس السلطات جميعًا وبكون المقام السامي هو الميزان المنظم لعمل هذه السلطات فهذه التبعية كفلت لديوان الرقابة الإدارية ضمانات تمكنه من أداء مهماته بجدية وموضوعية ، وميزته بالاستقلال القانوني والمالي والإداري بالإضافة طبعًا إلى الاستقلال في النشاط الرقابي ، لذا ومما تقدم فإني أضم صوتي مع الزملاء الأفاضل في دعم هذا المقترح والتسريع في إقراره من تحت قبة مجلسكم الموقر ، مقرين بذلك منظومة ذات كفاءة عالية لتطوير الأداء في مختلف المؤسسات العامة بحيث تواكب المتغيرات التشريعية في كافة النواحي .  إن الانفتاح الاقتصادي الذي أوجب تغييرًا في تفكير الإدارة العامة نحو تبسيط الإجراءات والشفافية وتحسين مستوى الخدمات بتحديث التشريعات الاقتصادية هو من أهم الأسباب الداعية لدعم هذا الاقتراح بقانون وكذلك للحد من الروتين والبيروقراطية الخانقة التي تتفنن يومًا بعد يوم في اختلاق العراقيل وتعقيد الإجراءات ، وبذلك نكون قد بدأنا الخطوات الأولى في تفعيل ما نص عليه ميثاق العمل الوطني في الفصل الثالث والمتعلق بالأسس الاقتصادية للمجتمع . وختامًا أكرر شكري لكم - سيدي الرئيس - وللزملاء الأفاضل مقدمي المقترح ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لكوني أحد مقدمي هذا الاقتراح أقدم جزيل شكري أولاً إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية على توصيتها بجواز نظر فكرة الاقتراح . إن الاقتراح المطروح على المجلس الموقر بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية لهو جدير بالرعاية والاهتمام ؛ لما يرمي إليه من أهداف جليلة وفي غاية الأهمية ، فهو يهدف إلى تطوير الإجراءات والأعمال الإدارية في الأجهزة الحكومية ، وإلى تحسين الأداء والإنتاجية من خلال إجراء الدراسات على أساليب وطرق العمل ، والقيام بمهمة التدقيق والرقابة الإدارية وكشف تداخل المسئوليات والازدواجية ، إلى جانب المشاركة في تحسين أداء الإدارة العامة . سيدي الرئيس ، إن اقتصاد المملكة ما هو إلا اقتصاد خدمات تعتمد منجزاته على مدى كفاءة أداء الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في خدمة المستخدمين ، فإذا لم توجد رقابة وتقييم لتلك الأجهزة فإن كفاءتها وحسن إنجازها وإدارتها لن يكون مضمونًا في غياب المراجعة والتقييم والتدقيق ، إذن فوضع أو إيجاد جهاز للرقابة الإدارية أصبح عملية ملحة لدعم اقتصاد المملكة الخدماتي ، وهذا لم يفت عن بال وفكر قائدنا جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم ، حيث شدَّد جلالته على الانضباط والسلوك الإداري الجيد والخدمة المميزة من قبل أجهزة الخدمة المدنية ، فنصَّ ميثاق العمل الوطني وأكد في الفصل الثالث المتعلق بالأسس الاقتصادية للمجتمع على وجوب إنشاء هذا الجهاز - ديوان الرقابة الإدارية - لما له من تغيير في تفكير الإدارة العامة نحو تبسيط الإجراءات والشفافية والقضاء على التداخل في المستويات وتحسين مستوى الخدمات ، وأن تحكم كل ذلك معايير النـزاهة وتكافؤ الفرص . إنَّ القرار رقم (4) لسنة 2001 الصادر عن سمو ولي العهد الأمين بشأن إنشاء لجنة فرعية عن لجنة تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني لمناقشة قانون ديوان الرقابة الإدارية له دور هام في تحديد الأسس العامة التي يجب أن يرتكز عليها مشروع القانون المقترح والـتي أورد منها ما يلي : - التحقق من الانحرافات والتجاوزات والخروقات للقوانين والأنـظمة والسياسات ، وإجراءات الجودة التي تحدثها الأجهزة التـنفيذية أثناء ممارستها لعملها . - التحقق في قضايا الفساد الإداري ووضع الأنظمة الكفيلة لتلافي حدوثها . - التحقق من الشكاوى المرفوعة ضد الأجهزة التنفيذية وإعداد التقارير اللازمة لها . - وأخيرًا التحقق من التزام كافة العاملين بقيم وأخلاقيات وسلوك العمل بما يحقق الكفاءة الإنتاجية لإدارة العمليات في الأجهزة الحكومية . إضافة إلى ذلك فإن الحكومة الموقرة أيدت ذلك على لسان سعادة وزير شئون مجلس الوزراء الذي عبر عن ترحيبه بإنشاء

       ديوان للرقابة الإدارية في جلسة مجلس الشورى بتاريخ 8 ديسمبر 2003 أسوة بما هو موجود في كثير من الدول العربية والصديقة من نظام الرقابة الإدارية كالمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية والكويت ولبنان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وفرنسا . إن برنامج عمل الحكومة أكد إزالة العوائق البيروقراطية وتشديد الرقابة الإدارية والمالية من خلال تسريع وتحسين الخدمات ورفع مستوى ونوعية الأداء الحكومي . لكل ذلك - إخواني وأخواتي أعضاء المجلس الموقرين الأعزاء - أتمنى منكم جميعًا الوقوف معنا بالموافقة على هذا القانون المقترح بإنشاء ديوان للرقابة الإدارية لما له من أهمية كبرى في مسيرة التحديث والإصلاح الإداري التي يقودها صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله تعالى وأبقاه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ربط ميثاق العمل الوطني في الفصل الثالث تحت عنوان " الأسس الاقتصادية للمجتمع " وتحت بند " مبدأ الحرية الاقتصادية " ديوان الرقابة المالية بديوان الرقابة الإدارية ، فقد جاء ما نصه : " ومن أجل تفعيل أدوات المراقبة المالية والإدارية ، وزيادة شفافية العمل في كافة إدارات الدولة ، يصبح من اللازم إنشاء ديوان للرقابة المالية وآخر للرقابة الإدارية " ولم يأتِ هذا الربط عبثًا ، حيث إن الاثنين متلازمان ، ولا يكتمل بناء مؤسسات الدولة إلا بهما ، لقد ذُكر ديوان الرقابة الإدارية ضمن الأسس الاقتصادية لأن الأداء الإداري الجيد لأجهزة الدولة والذي - لاشك - سيتعزز برقابة ديوان الرقابة الإدارية سيكون له انعكاس إيجابي وهام على الأداء الاقتصادي لمملكة البحرين بل يعتبر ديوان الرقابة الإدارية أساسًا مهمًا في تنمية الاقتصاد . وها هو ديوان الرقابة المالية يؤتي ثماره ، حيث رفع قبل أسبوع تقريره والحسابات الختامية إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ، وبات من الضروري أن يوجد إلى جنب هذا الديوان ديوان للرقابة الإدارية ليكتمل بناء المؤسسات التي نص عليها
      الميثاق . ولقد جاء الاقتراح بقانون المقدم من بعض الزملاء والزميلات أعضاء المجلس ليتوِّج مسيرة مجلسنا في دعمه لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والرقابة على أجهزة الدولة من الناحية الإدارية ، ويعلن البدء في تأسيس المؤسسة التي أوجب وجودها
      الميثاق ، وهو مبرر قوي للموافقة على توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بجواز نظر هذا الاقتراح ورفعه إلى الحكومة الموقرة لوضعه في صيغة مشروع القانون ، وجاءت نصوص الاقتراح المقدم من الزملاء والزميلات - بشكل عام - شاملة لما يمكن أن يقوم به ديوان الرقابة الإدارية من حيث الاختصاصات ، كما وافقت بنوده في كثير منها على ما هو منصوص عليه في قانون ديوان الرقابة المالية خاصة أن كلا الديوانين يقومان بدور الرقابة على أجهزة الدولة ، وهذه ميزة تحسب للاقتراح المقدم تدعونا للإشادة به والموافقة عليه ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أقدم شكري الجزيل إلى الإخوان مقدمي هذا الاقتراح الهام الذي يعبر عن دور السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الشورى في تأسيس دولة القانون بمملكة البحرين ، وفي الحقيقة إن هذا الاقتراح بقانون جاء من أجل استكمال بناء المؤسسات الرقابية داخل البلاد ، والمبررات التي صاغها الإخوان هي مبررات هامة ورئيسية ، ولكن في الوقت نفسه أحببت أن أبـيِّن للإخوان أعضاء المجلس أن الدستور نص في المادة (33) في البندين ( أ ، ب ) على أن " الملك رأس الدولة ، والممثل الأسمى لها ، ذاته مصونة لا تمس ، وهو الحامي الأمين للدين والوطن ، ورمز الوحدة الوطنية " و " يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون ، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم " ، وفي الحقيقة إن جلالة الملك ترجم هذا النص ترجمة صادقة في مشروعه الإصلاحي . أتفق مع الإخوان في كل المواد التي طرحوها إلا أن عندي تحفظًا على المادة (1) ، والإخوان بينوا - طبعًا - في المادة أنه ينشأ في مملكة البحرين ديوان مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية يسمى ديوان الرقابة الإدارية ويتبع الملك ، ومع احترامي لوجهة النظر هذه ...

      النائب الثاني للرئيس (موضحًا) :
      أخ فيصل ، أحب أن أذكر الإخوان بأن عندنا اقتراحًا بقانون ولا يجوز التعديل عليه الآن ، بل نحن نناقش جواز النظر فيه أولاً وبعد الموافقة على ذلك يرفع إلى الحكومة كما جاء من اللجنة ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      لكن هذا نقاش عام ...

      النائب الثاني للرئيس (مستأنفًا) :
      بدون إضافة أي تعديل إلى المقترح ، فنحن نتكلم الآن فقط عن الاقتراح كاقتراح يا أخ فيصل .

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      نعم ، أنا أتكلم عن الاقتراح ...

      النائب الثاني للرئيس (موضحًا أكثر ) :
      أرجو أن يكون الكلام في إطار الموضوع ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      أنا أتكلم في إطار الموضوع ولم أخرج عن الموضوع ، ولم أذهب لأتكلم عن حوار ! أنا أتكلم في الموضوع يا سعادة الرئيس ...

      النائب الثاني للرئيس (موضحًا) :
      أخ فيصل ، أرجو أن يكون الكلام حسب ما هو وارد في اللائحة الداخلية وأن نلتزم به ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      أنا أتكلم في الموضوع يا أخي ولم أخرج عنه ...

      النائب الثاني للرئيس :
      لحظة يا أخ فيصل ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النقاش يجب أن يكون في فكرة المقترح فقط ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      هذه هي فكرة المقترح ...

      العضو محمد هادي الحلواجي (مستأنفًا) :
      مع احترامي للأخ فيصل فولاذ ، فإنه عندما نناقش بندًا من بنود المقترح أو نتحفظ عليه فذلك نقاش في التفاصيل ، فالمفروض أن يكون النقاش في فكرة المقترح وهي إنشاء ديوان الرقابة الإدارية ، فهل يوافق عليه المتكلم أم لا ؟ أم يفضل تأجيل مناقشته ؟ وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتحفظ على ما ذكره الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ولتوِّه يقول إن الحكومة تتدخل ولا تعطينا مجالاً لأن نتكلم وهو يمارس الدور نفسه ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس (موضحًا) :
      شكرًا ، ولكن أرجو ألا نتكلم في موضوع آخر .

      العضو فيصل فولاذ (مستأذنًا) :
      أسحب كلمتي ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر الجزيل للأعضاء مقدمي هذا الاقتراح الذي يتسم بالأهمية لارتباطه بأداء الإدارة العامة وما توفره من خدمات للمواطن وما يرصد لها من ميزانية لتسيير أنشطتها وأثمان تلك الخدمات المقدمة لها . تأتي أهمية هذا المقترح مما يلي : أولاً : إن أجهزة الإدارة العامة قد تشعبت وازدادت تخصصاتها منذ الاستقلال حتى بلغ عدد العاملين فيها أكثر من (30) ألف موظف يعملون في مختلف أجهزة الخدمة المدنية ، وإن الميزانية بدأت ولازالت تكبر سنة بعد سنة لتسيير أعمالها وتـنفيذ مشاريعها . ثانيًا : تأتي هذه الأهمية من رغبة الحكومة واهتمامها بتطوير الأداء الحكومي والعمل في إطار من مبادئ الإفصاح والشفافية كما جاء في برنامج عمل الحكومة الذي عرض في 28 ديسمبر 2002م ، وهو دعم لروح ميثاق العمل الوطني والدستور . ثالثًا : تأتي هذه الأهمية من أن قطاع الخدمات في اقتصاد البحرين يشكل 65 % وهذا يتطلب تطبيق السياسات والقرارات الحكومية بفعالية ودون انحرافات ، حيث يكون لقطاع الخدمة المدنية دور هام في تنفيذ تلك السياسات والقرارات عن طريق الأفراد وما يملكون من تدريب وسلوكيات وأخلاقيات مهنية ، إضافة للإجراءات السليمة التي تحقق الأهداف في أقصر وقت ممكن وأقل تكلفة . إن جسامة عمل هذه الأجهزة والأموال المكرسة لتنفيذ نشاطاتها ومشاريعها تستلزم وجود جهاز متخصص ودائم لتولي مهام الرقابة والمتابعة بصورة منتظمة وعلى أسس محددة ومعيارية ويمكن مقارنتها عالميًا ضمانًا لتنفيذ القرارات والسياسات العامة بكفاءة وفعالية والوفاء بإشباع حاجات المواطن ومتطلبات الاقتصاد في هذا العالم الذي يزداد فيه التنافس ، لذا يصبح هذا الاقتراح هامًا وداعمًا لمشروع الإصلاح الذي نعيشه في مملكة البحرين . أتمنى من جميع الأعضاء مساندة هذا الاقتراح ودعمه لما فيه من منافع جمة لمملكتنا الحبيبة سواء على مستوى المواطن أم على مستوى الاقتصاد ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر الإخوان مقدمي الاقتراح وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية على الجهد الذي بذلوه ، وأعتقد أن الاقتراح سيعزز الشفافية ، إلا أن عندي اختلافًا في الرأي من حيث المبدأ ، أولاً : أعتقد أن اختصاصات الديوان المقترح لها تداخلات مع اختصاصات ديوان الرقابة المالية الموجود حاليًا ، فيرجى النظر في هذا الموضوع . ثانيًا : أعتقد أن إنشاء هذا الديوان سوف يكون عبئًا على الدولة ، و انضمامه إلى ديوان الرقابة المالية سيكون أفضل خاصة أن الاختصاصات متداخلة ومعطيات الديوانين متشابهة ، فأعتقد أن وجود ديوان آخر منفصل عن ديوان الرقابة المالية هو تضخم في هيكل مؤسسات الدولة . ثالثًا : لا أعتقد أن هناك مبررًا قويًا لفصل الديوانين عن بعضهما فالاختصاصات متشابهة ومتداخلة ومن الصعب أن تكون الرقابة الإدارية لوحدها والرقابة المالية لوحدها أيضًا ، هذا ما أراه ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى مقدمي الاقتراح بقانون الذي يجيء استجابة لما نص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني وبما يحقق الرقابة
      الإدارية ، أما لماذا قانون الرقابة الإدارية الموازي لقانون الرقابة المالية ؟ فلأن الرقابة الإدارية بمعناها الشامل تعني : - التدقيق والمحاسبة . - الالتزام بالعدالة والشفافية في تطبيق النظم والإجراءات والقوانين . - إعطاء كل ذي حق حقه بتشجيع المُجِد والمثابر ومحاسبة المقصِّر في أداء الواجب الإداري أو الفاقد للأهلية التي تمكنه من القيام بواجبه على الوجه الأكمل . - الإسهام في خلق المناخ والجو المناسب لأداء إداري رفيع المستوى بما يعزز الثقة في الجهاز الإداري الحكومي ويقضي - في ذات الوقت - على مقولة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته الوظيفية . - إضافة إلى إلغاء كل صنوف المحاباة والمحسوبية والنفعية والشللية ، وهي الآفات الفتاكة بأي جهاز إداري يتسم بالهزال والضعف . - تحفيز الجهاز الإداري على ملاحقة النظم والوسائل الحديثة والمتطورة في الميدان الإداري وتجاوز أي معوِّقات قد تحول دون ذلك . نعم - سيدي الرئيس - إن الاقتراح بقانون الذي أمامنا اليوم يمكن أن يحقق أكثر من ذلك بشرط أن تكون أحكامه مصاغة بدقة ، وأن يراعى فيها سدّ كل الثغرات التي ينفذ من خلالها من لا يروق له وجود جهاز إداري سليم ومعافى من كل الآفات والأمراض التي تنخر في عظام الأجهزة الإدارية المهترئة والمتهالكة ، وضمانًا لعدم الانزلاق - لا سمح الله - إلى ذلك فإنني أشد على يد مقدمي الاقتراح ثانية وقناعتي - سيدي الرئيس - أكيدة في أن المجلس الموقر سيحتضن مثل هذا الاقتراح ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يهدف ديوان الرقابة الإدارية إلى تحقيق الرقابة على تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية العامة وتلك المتعلقة بالأداء العام ، ويتحقق من سلامة تنفيذ المهام والمسئوليات الوظيفية لغرض تطوير الخدمة المقدمة للجمهور ، ورفع الكفاءة الإنتاجية وتبسيط إجراءات العمل وتحقيق العدالة والمساواة في معاملة الموظفين وكشف الفساد الإداري وتداخل المسئوليات والازدواجية . سيدي الرئيس ، أحيانًا وبسبب الضغوطات الكثيرة والمسئوليات المتعددة لا يتسنى للقائمين على إدارة هذه المؤسسات العامة مراجعة إجراءات وطرق العمل المعمول بها عندهم والتأكد من كفاءتها والكشف عن المعوقات الإدارية فيها ، واقتراح الأساليب البديلة المناسبة ، وأحيانًا هناك من يدرس ويحلل المعوقات والصعوبات في تنفيذ الأعمال بالسرعة والوضوح المطلوبين ، ولكن ليست هناك متابعة على تنفيذها ، وبتوفر الجهاز المختص المؤسس لهذا الغرض فقط سوف يكون هناك إشراف واسع ودقيق ومتابع وحريص على التنفيذ ، وسوف تسير الأعمال مع حفظ حقوق كل الموظفين بجميع مستوياتهم وتغلق جميع الأبواب أمام ضعاف النفوس للقيام بأية تجاوزات وخروقات للقوانين والأنظمة . وأخيرًا ، إن تأسيس ديوان الرقابة الإدارية سوف يخلق جوًا عمليًا مريحًا عادلاً منتجًا وبأقل التكاليف ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أشكر الإخوة الأعضاء على تقديم الاقتراح بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية وأشكر لجنة الشئون التشريعية والقانونية بهذا الشأن . سيدي الرئيس ، كلنا على علم بأن نجاح أي مؤسسة في عملها يواجه تحديات كبيرة لا يمكن تجاوزها والتغلب عليها بدون وضع وإيجاد آلية إدارية حديثة لكي يتسنى للموظفين في هذه المؤسسات أداء مهامهم حسب مواصفات عملهم الموضوعة على أسس سليمة ، ومن الأساليب الإدارية وجود الرقابة المستمرة ونظم التحقيق لضمان تطبيق القوانين ، وإن وجود قانون يضمن هذه الرقابة والتدقيق سوف يكون دافعًا قويًا لخلق إدارات فاعلة وعادلة في الأجهزة التنفيذية بمملكتنا الغالية . ومن خلال خبرتنا في المؤسسات الخاصة فإن النجاح في الأداء لا يأتي إلا ضمن وجود أدوات رقابية توجب الالتزام بها والعمل من خلالها ، وبما أن أي عمل أو تصرف إداري يترتب عليه تأثير مالي ، إضافة إلى كون العملية الإدارية المالية مكملة لبعضها كما ذكرت الأخت ألس سمعان والأخ منصور بن رجب ، فإني أوصي بالموافقة على هذا الاقتراح بشرط دمج هذا الديوان كما ذكر الأخ جميل المتروك تحت مظلة ديوان الرقابة المالية بمسمى ديوان الرقابة المالية والإدارية كما هو معمول به في عدة دول كالأردن ، والهدف من دمجهما هو توحيد الجهود والإمكانيات للعلاقة المكملة ما بين الرقابة المالية والرقابة الإدارية . سيدي الرئيس ، أكرر شكري لمقدمي الاقتراح على هذه الفكرة الجيدة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدوري أيضًا أتقدم بجزيل الشكر للإخوة والأخوات مقدمي هذا المقترح الهام والذي يتماشى تمامًا مع التطور السياسي والإداري والاقتصادي للمملكة في مسيرة الخير ، ولدي ثلاث نقاط رئيسية ، أولاً : إن مملكة البحرين يمتد التطور الإداري فيها لأكثر من ثمانية عقود ، أو أكثر من (80) سنة ، وذلك منذ إنشاء المجالس البلدية في العشرينيات والثلاثينيات وبعد ذلك إنشاء الجهاز الحكومي في السبعينيات بعد الاستقلال ، لذلك يأتي هذا الاقتراح الآن استكمالاً لمسيرة التطور الإداري للمملكة والأداء المتميز ، وإننا الآن نشهد هذا الاقتراح الهام للمراقبة الإدارية في المملكة . ثانيًا : هذا المشروع يرسخ مبدأ فصل السلطات ، فديوان الخدمة المدنية يمثل السلطة التنفيذية ، لذلك فإنه ليس مؤهلاً للقيام بدور الرقابة الإدارية على الأجهزة التنفيذية نفسها ، ولذلك نحن في أمس الحاجة إلى سلطة رقابية محايدة لتقييم ومراقبة الأداء الإداري . ثالثًا : كما ذكرت الأخت وداد الفاضل يوم أمس في المؤتمر الصحفي بهذا الشأن فإن هذا المشروع هو الجناح الآخر للرقابة - الرقابة بشكل عام - وذلك بعد تشكيل الجناح الأول وهو الجناح الرقابي للمالية لتكتمل عملية تحليق الرقابة في المملكة . ونحن يجب أن نذكر هنا - سيدي الرئيس - أن الميثاق فرق بين الرقابة الإدارية والرقابة المالية . وإشارة إلى ما ذكره بعض الإخوة بالنسبة للتكلفة المالية لإنشاء هذا الجهاز الإداري فإنه يجب أن ننظر إلى هذا المشروع بأنه مشـروع استثماري ، والتكلفة هنا سوف تعوض عن طريق الكفاءة الإدارية والإنتاجية للأجهزة التنفيذية في الدولة ، لهذا أدعو الإخوة والأخوات إلى الموافقة على هذا الاقتراح ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة والأخوات مقدمي هذا الاقتراح ، وأعتقد أنه اقتراح مهم وأساسي ويجيء لسد ثغرة كبيرة في التشريع الخاص بموضوع الرقابة ، لأن الرقابة هي جهتان - كما تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل الخليفة - رقابة إدارية ورقابة مالية ، وهذا سيساهم في تطوير الأداء الإداري والشفافية وإن شاء
      الله سيعزز أنظمة الاستحقاق والكفاءة ومزيدًا من العدل في معاملة المواطنين في العمل الإداري وسيضع بالتأكيد أساسًا من الأسس الجيدة والطيبة لبناء دولة القانون كما تفضل صاحب الجلالة الملك ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنا جميعًا منذ البدايات نسعى ونطالب بأن تكون تشريعاتنا تنصب في القوانين والتنظيمات التي تهم مصلحة الوطن والمواطنين ووفق ميثاق العمل الوطني لجلالة الملك المفدى أولاً وأخيرًا . ونحن جميعًا سعداء بأن نناقش مثل هذا المقترح لأهميته وفكرته السامية . لذا نشكركم أيها الإخوة والأخوات مقدمو هذا الاقتراح بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع لابد من ملاحظة بعض النقاط الهامة جدًا ، أولاً أشكر الإخوة أعضاء المجلس لتجاوبهم مع هذا المقترح ، وهم في تجاوبهم مع المقترح إنما يتجاوبون مع المشروع الإصلاحي ويتجاوبون مع الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني . النقطة الأخرى - سيدي الرئيس - وكما أشار الأخ جميل المتروك والأخ الدكتور مصطفى السيد مع احترامي لهما هي أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية عندما أقرت جواز النظر في هذا المقترح فذلك لا يعني أبدًا أنها توافق على كل بند وكل مادة من مواده ، أي أن هناك كثيرًا من المواد وكثيرًا من النقاش سوف يأتي لاحقًا ، وتوصية اللجنة إنما هي بجواز النظر ، ومبررها في ذلك أن هذا المقترح يؤيده الدستور والميثاق وليست هناك من مخالفة في الموافقة على هذا المقترح لا في الدستور ولا في الميثاق ولا في المبادئ والأسس القانونية ، وأرى الآن أن جميع الإخوة الذين تكلموا يوافقون ويؤيدون هذا المقترح ، وعلى هذا الأساس أدعو المجلس إلى أن يصوت الآن ويحسم الموضوع ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح للإخوة الذين طرحوا بعض الرؤى بأن يدمج ديوان الرقابة المالية مع ديوان الرقابة الإدارية أن هذا الأمر - كما أعتقد - خطأ ، لأن هناك بعض الملابسات الإدارية مثلاً لا تحتاج إلى الأمور المالية ، ثم إن ميثاق العمل الوطني أقر وأوضح أنه يجب أن يكون هناك ديوانان ديوان للرقابة المالية وديوان للرقابة
      الإدارية ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعقيب أخير على ما تفضل به الأخ محمد هادي الحلواجي وهو أنني مع الفكرة الأساسية والعامة للاقتراح ، ولكن لدي رأي آخر وهو دمج الديوانين ، ونحن نناقش الآن الفكرة العامة ولا نناقش البنود ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا  ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين مقرر اللجنة .


      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الإخوة الأعضاء على ما عبروا عنه من اهتمام بالغ بأهمية وجود هذا الجهاز لتطوير الإدارة الحكومية والارتقاء بالبحرين إلى مستوى يليق بها في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ، وأؤكد
      - سيدي الرئيس - ما ذكره زميلي الأخ منصور بن رجب وهو أن هناك فرقًا كبيرًا بين الرقابة المالية والرقابة الإدارية ، والاهتمامات والمواضيع التي يعالجها كل ديوان مختلفة تمامًا وإن بدت متداخلة ، والتخصصات العلمية لشاغلي وظائف الديوانين مختلفة تمامًا ، والمهام الوظيفية مختلفة تمامًا وهذا متعارف عليه في جميع دول العالم ، والمؤهلات العلمية للمدقق الإداري والمحلل الإداري تختلف تمامًا عن المؤهلات العلمية للمحاسب والمدقق المالي ، والدمج - حسب اعتقادي - غير وارد لأنه يعطي صلاحيات واسعة ومتنوعة لجهة واحدة ويقضي على أهم عنصر في الرقابة ألا وهو عنصر ومفهوم
      التوازن ، وعندما نقضي على هذا المفهوم ومهما عملنا من تكوين أجهزة فإنها لن تتمكن من القيام بواجباتها بصورة متوازنة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، لقد استمعنا إلى كثير من الآراء حول هذا الاقتراح بقانون ، واللجنة أوصت بجواز نظر فكرة هذا الاقتراح ، والآن أطرح هذه التوصية للتصويت ، وإذا وافق المجلس على الاقتراح فسوف يرفع إلى الحكومة لتتولى صياغته في صورة مشروع قانون طبقًا لنص المادة (92) الفقرة (أ) من الدستور والمادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى أيضًا ، فهل يوافق المجلس على هذه التوصية ؟

      العضو جميل المتروك (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، هناك اقتراح بدمج الديوانين ولم تطرحه للتصويت ، وشكرًا .

    •  

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، أود أن أوضح للمجلس أنه لا يجوز لنا في الجلسة إلا مناقشة توصية اللجنة ، ويجب أن نصوت عليها بالموافقة أو عدم الموافقة ، ولا يجوز أن نصوت على أي اقتراح ، والآن أطرح للتصويت توصية اللجنة بجواز نظر فكرة الاقتراح بقانون ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن تقر هذه التوصية ، وعليه سيرفع الاقتراح إلى الحكومة لصياغته في صورة مشروع قانون ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ونحن نستعرض اقتراحًا بقانون يتعلق بالناحية الإدارية علينا ألا نمر مرور الكرام على الرجل الذي قاد مسيرة التطوير الإداري في مملكة البحرين الحبيبة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الذي أعطى لمسيرة التطوير الإداري زخـمًا هائلاً وكان لسموه الفضل الكبير في عملية التطوير الشامل للجهاز الإداري الذي يضطلع بمهمات ومسئوليات كبيرة ، وأعتقد أننا مدعوون للإشادة بدور صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر ونحن نتحدث تحديدًا عن هذا الموضوع ، وشكرًا .

    •  

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن المادتين (1 ، 3) من الفصل الأول ( أحكام تمهيدية ) من مشروع قانون الصحة العامة ، حيث سبق أن قرر المجلس في الجلسة الحادية والعشرين المنعقدة بتاريخ 12 أبريل 2004م إعادتهما إلى لجنة الخدمات لإعادة الدراسة ، وذلك نظرًا إلى أهمية هاتين المادتين وتأثير ما ورد في المادة الأولى من تعريفات على باقي مواد وأحكام هذا القانون ، وأدعو الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة إلى التوجه إلى المنصة لعرض تقرير اللجنة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، أطرح تثبيت التقرير في المضبطة للتصويت ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة

       ( فيما يلي نص التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن المادتين (1 ، 3) من مشروع قانون الصحة العامة : )

      التاريخ :21 أبريل 2004م
      مقدمة:
      بناءً على قرار المجلس في جلسته الحادية والعشرين المنعقدة بتاريخ 12 / 4 / 2004م بإعادة المادتين رقمي ( 1 و 3 ) من مشروع قانون الصحة العامة إلى لجنة الخدمات ، وإشارة إلى رسالة رئيس المجلس بتاريخ 18 أبريل 2004 م ؛ عقدت اللجنـة اجتماعـًا بتاريـخ 20 / 4 / 2004م  لدراستهما ، وذلك بعد أن اطلعت على ملاحظات لجنة المرافق العامة والبيئة بهذا الخصوص وانتهت إلى ما يلي :

      1- بالنسبة للمادة رقم ( 1) :
       نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      الفصل الأول
      أحكام تمهيدية
            في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
      الوزارة : وزارة الصحة .
      الوزير : وزير الصحة  .
      الإدارة المختصة :  إدارة الصحة العامة بالوزارة .
      الجهة الإدارية المعنية  :  الوحدات الحكومية الأخرى غير الوزارة والتي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها ومسئولياتها طبقًا للقوانين التي تنفذها .
      مياه صالحة :  المياه الخالية من مصادر العدوى والصالحة لاستعمال الإنسان .
      ضارة بالصحة : كل ما يعتبر مضراً الصحة أو يسبب ضرراً بها .
      الميناء :  أي ميناء بري أو بحري أو جوي .
      سفينة :  أية منشأة عائمة تستخدم في الملاحة الداخلية أو في أعالي البحار .
      المحال الصناعية والتجارية :  المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة أخرى  في أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو البحري وسواء كانت مسقوفة أو غير مسقوفة والتي يكون غرضها القيام بأية عملية من العمليات المبينة فيما بعد أو أية عملية أخرى مرتبطة أو متعلقة بتلك العمليات سواء كان العمـل يتم فيها يدوياً أو يدار بقوة آلية ، والعمليات المشار إليها هي :
      ‌أ- تحويل المواد الخام إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنوعة أو تحويل الأخيرة إلى منتجات كاملة الصنع ، ويدخل في ذلك مزج المنتجات أو تجميعها أو تعبئتها أو تغليفها أو تزيينها أو إصلاحها أو تهيئتها للبيع .
      ‌ب- صناعة أو تهيئة أية مأكولات أو أشربة أو مثلجات أو أدوية طبية أو منتجات زراعية أو غيرها مما يستعمل للاستهلاك الآدمي أو عرضها للبيع .
      ‌ج- ذبح الأغنام أو الماشية أو الطيور ، ويعتبر محلاً كذلك أي مكان يخصص لإيواء الأغنام أو الماشية أو الطيور استعدادا لذبحها أو تنظيفها أو تصنيعها أو للاتجار فيها .
      ‌د- المحال الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير .


      توصية اللجنة:
      توصي اللجنة بما يلي :-

      1- إضافة تعريف الصحة العامة :
      (الصحة العامة : الوقاية من الأمراض وإطالة عمر الإنسان وتعزيز الصحة من خلال تنظيم جهود المجتمع) .
      2- تعديل تعريف الجهة الإدارية المعنية بحيث يكون كالتالي :
      (الإدارة المختصة وغيرها من وحدات الوزارة والوحدات الحكومية الأخرى التي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصها ومسؤولياتها طبقاً للقوانين التي تنفذها) .
      3- إضافة تعريف التلوث :
      (التلوث : أن يتواجد في البيئة أي من المواد أو العوامل بكميات أو صفات ، لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشــر أو غير مباشر ، وحــدها أو بالــتفاعل مع غيرها ، إلى الإخلا ل بالتوازن البيئي ، والإضرار بالصحة العامة ، أو تؤثر بأية صفة على الاستمتاع بالحياة والاستفادة من الموارد والممتلكات) .

      4- تعديل تعريف مياه صالحة بحيث يكون كالتالي :
      مياه صالحة : (المياه الخالية من التلوث ومصدر العدوى والصالحة لاستعمال الإنسان والمطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة في مملكة البحرين) .

      5- إضافة عبارة (فيما لا يضر بالصحة) في آخر تعريف الأرغونومية :
      (الأرغونومية : العلاقة بين الإنسان والآلة والبيئة في موقع العمل فيما لا يضر بالصحة) .

      6-     تعديل البند (د) من تعريف المحال الصناعية والتجارية بحيث يكون كالتالي :
      د- (تصميم وإنشاء وصيانة المنشآت السياحية والترفيهية كالفنادق والمنتجعات وبرك  السباحة والمنشآت والمواقع) الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير .

      نص المادة بعد التعديل :
      الفصل الأول
      أحكام تمهيدية

      في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة المقرونة بكل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

      الصحة العامة : الوقاية من الأمراض وإطالة عمر الإنسان وتعزيز الصحة من خلال تنظيم جهود المجتمع .

      الوزارة  :  وزارة الصحة .
      الوزير  :   وزير الصحة  .

      الوزارة المعنية : أية وزارة ذات علاقة بالإضافة إلى وزارة الصحة .
      الإدارة المختصة :  إدارة الصحة العامة بالوزارة .

      الجهة الإدارية المعنية : الإدارة المختصة وغيرها من وحدات الوزارة والوحدات الحكومية الأخرى التي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصها ومسؤولياتها طبقاً للقوانين التي تنفذها .

      التلوث : أن يتواجد في البيئة أي من المواد أو العوامل بكميات أو صفات ، لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر ، وحدها أو بالتفاعل مع غيرها ، إلى الإخلا ل بالتوازن البيئي ، والإضرار بالصحة العامة ، أو تؤثر بأية صفة على الاستمتاع بالحياة والاستفادة من الموارد والممتلكات .
      مياه صالحة :  المياه الخالية من التلوث ومصدر العدوى والصالحة لاستعمال الإنسان والمطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة في مملكة البحرين .

      مضرة بالصحة : كل ما يعتبر مضراً بالصحة أو من المرجح أن  يسبب ضرراً بها .
      الميناء :  أي منفذ بري أو بحري أو جوي .
      سفينة :  أية منشأة عائمة تستخدم في الملاحة الداخلية أو في أعالي البحار .
      السكن  :  الأماكن المعدة للسكنى سواء أكانت مشغولة بمالكيها أم بمن له حق الانتفاع  بها .
      الأرغونومية : العلاقة بين الإنسان والآلة والبيئة في موقع العمل فيما لا يضر بالصحة .

      المحال الصناعية والتجارية : المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة أخرى  في أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو البحري وسواء كانت مسقوفة أو غير مسقوفة والتي يكون غرضها القيام بأية عملية من العمليات المبينة فيما بعد أو أية عملية أخرى مرتبطة أو متعلقة بتلك العمليات سواء كان العمل يتم فيها يدويًا
      أو يدار بقوة آلية ، والعمليات المشار إليها هي :

      ‌أ- تحويل المواد الخام إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنوعة أو تحويل الأخيرة إلى منتجات كاملة الصنع ، ويدخل في ذلك مزج المنتجات أو تجميعها أو تعبئتها أو تغليفها أو تزيينها أو إصلاحها أو تهيئتها للبيع  .
      ‌ب- صناعة ما يستعمل للاستهلاك الآدمي أو تهيئته أو عرضه للبيع ويشمل المأكولات والمشروبات والمثلجات والأدوية الطبية والمنتجات الزراعية ومستحضرات النظافة والتجميل .

      ‌ج- ذبح الأغنام أو الماشية أو الطيور ، ويعتبر محلاً كذلك أي مكان يخصص لإيواء الأغنام أو الماشية أو الطيور استعداداً لذبحها أو تنظيفها أوتصنيعها أو تخزينها أو للاتجار فيها .

      ‌د- تصميم وإنشاء وصيانة المنشآت السياحية والترفيهية كالفنادق والمنتجعات وبرك السباحة والمنشآت والمواقع الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير .

       
      1- بالنسبة للمادة رقم ( 3 ) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
             تتولى الإدارة المختصة القيام بما يلي :
      ‌أ- أعمال الإرشاد والتثقيف الصحي والتوعية بأحكام هذا القانون لتسهيل تنفيذه .
      ‌ب- إصدار التعليمات التي تمكنها من أداء خدمات الصحة العامة المناطة بها بكفاءة .
      ‌ج- إصدار التعليمات التي تمكنها من مكافحة الأمراض .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بما يلي :
      1-  تغيير كلمة  (الجهات) الواردة في أول المادة إلى(الجهة) ، بحيث تكون العبارة :
      تتولى الإدارة المختصة(بالتعاون مع الجهة الإدارية المعنية) القيام بما يلي :
      2-  إضافة عبارة (تنفيذ و) في بداية البند (ب) ، بحيث تكون العبارة :
      (تنفيذ ومتابعة وتقويم سياسات الصحة الوقائية وإجراءاتها) .
      3-  تعديل البند المستحدث (و)  ليكون :
         (جمع وتسجيل البيانات ذات الصلة والتأكد من دقتها والحفاظ على سريتها ووضع شروط نشره) .

      نص المادة بعد التعديل :

      تتولى الإدارة المختصة بالتعاون مع الجهة الإدارية المعنية القيام بما يلي :
      ‌أ- إصدار التعليمات التي تمكنها من أداء خدمات الصحة العامة المناطة بها بكفاءة .
      ‌ب- تنفيذ ومتابعة وتقويم سياسات الصحة الوقائية وإجراءاتها .
      ‌ج- إصدار التعليمات التي تمكنها من مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية والوقاية منها .
      ‌د- أعمال الإرشاد والتثقيف الصحي والتوعية بأحكام هذا القانون لتسهيل تنفيذه .
      هـ-   أعمال التفتيش والرقابة المحددة في هذا القانون .
      و-   جمع وتسجيل البيانات ذات الصلة والتأكد من دقتها والحفاظ على سريتها ووضع شروط نشره .

      واللجنة تعرض على المجلس تقريرها ليتخذ ما يراه مناسبًا بشأنه .

      ألس توماس سمعان الفريق طبيب/ علي بن عبدالله آل خليفةنائب رئيس اللـجـنـةرئـيـس اللـجـنـة

      ( انتهى نص التقرير )


      النائب الثاني للرئيس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة ( 1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " الفصل الأول ، أحكام تمهيدية ، في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : الوزارة :  وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . الإدارة المختصة : إدارة الصحة العامة بالوزارة . الجهة الإدارية المعنية : الوحدات الحكومية الأخرى غير الوزارة والتي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها ومسئولياتها طبقًا للقوانين التي تنفذها . مياه صالحة : المياه الخالية من مصادر العدوى والصالحة لاستعمال الإنسان . ضارة بالصحة : كل ما يعتبر مضراً الصحة أو يسبب ضرراً بها . الميناء : أي ميناء بري أو بحري أو جوي . سفينة : أية منشأة عائمة تستخدم في الملاحة الداخلية أو في أعالي البحار . المحال الصناعية والتجارية : المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح

      المعدنية أو أية مادة أخرى  في أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو البحري وسواء كانت مسقوفة أو غير مسقوفة والتي يكون غرضها القيام بأية عملية من العمليات المبينة فيما بعد أو أية عملية أخرى مرتبطة أو متعلقة بتلك العمليات سواء كان العمل يتم فيها يدوياً أو يدار بقوة آلـية ، والعمليات المشار إليها هي : أ- تحويل المواد الخام إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنوعة أو تحويل الأخيرة إلى منتجات كاملة الصنع ، ويدخل في ذلك مزج المنتجات أو تجميعها أو تعبئتها أو تغليفها أو تزيينها أو إصلاحها أو تهيئتها للبيع . ب - صناعة أو تهيئة أية مأكولات أو أشربة أو مثلجات أو أدوية طبية أو منتجات زراعية أو غيرها مما يستعمل للاستهلاك الآدمي أو عرضها للبيع . ج - ذبح الأغنام أو الماشية أو الطيور ، ويعتبر محلاً كذلك أي مكان يخصص لإيواء الأغنام أو الماشية أو الطيور استعدادًا لذبحها أو تنظيفها أو تصنيعها أو للاتجار فيها . د- المحال الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير . السكن  :  الأماكن المعدة للسكنى سواء أكانت مشغولة بمالكيها أم بمن له حق الانتفاع  بها " . توصية اللجنة : 1- إضافة تعريف الصحة العامة : " الصحة العامة : الوقاية من الأمراض وإطالة عمر الإنسان وتعزيز الصحة من خلال تنظيم جهود المجتمع ".
       2-  تعديل تعريف الجهة الإدارية المعنية بحيث يكون كالتالي : " الإدارة المختصة وغيرها من وحدات الوزارة والوحدات الحكومية الأخرى التي يتعين الرجوع إليها
      في حدود اختصاصها ومسؤولياتها طبقاً للقوانين التي تنفذها " . 3- إضافة تعريف التلوث : " التلوث : أن يتواجد في البيئة أي من المواد أو العوامل بكميات أو صفات ، لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر ، وحدها أو بالتفاعل مع غيرها ، إلى الإخلال بالتوازن البيئي ، والإضرار بالصحة العامة ، أو تؤثر بأية صفة على الاستمتاع بالحياة والاستفادة من الموارد والممتلكات " . 4- تعديل تعريف مياه صالحة بحيث يكون كالتالي : مياه صالحة : " المياه الخالية من التلوث ومصدر العدوى والصالحة لاستعمال الإنسان والمطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة في مملكة البحرين " .
      5-  إضافة عبارة " فيما لا يضر بالصحة " في آخر تعريف الأرغونومية : " الأرغونومية : العلاقة بين الإنسان والآلة والبيئة في موقع العمل فيما لا يضر بالصحة " . 6- تعديل البند (د) من تعريف المحال الصناعية والتجارية بحيث يكون كالتالي :  د- " تصميم وإنشاء وصيانة المنشآت السياحية والترفيهية كالفنادق والمنتجعات وبرك السباحة والمنشآت والمواقع " الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " الفصل الأول ،  أحكام تمهيدية ، " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة المقرونة بكل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : الصحة العامة : الوقاية من الأمراض وإطالة عمر الإنسان وتعزيز الصحة من خلال تنظيم جهود المجتمع . الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . الوزارة المعنية : أية وزارة ذات علاقة بالإضافة إلى وزارة الصحة . الإدارة المختصة : إدارة الصحة العامة بالوزارة . الجهة الإدارية المعنية : الإدارة المختصة وغيرها من وحدات الوزارة والوحدات الحكومية الأخرى التي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصها ومسئولياتها طبقاً للقوانين التي تنفذها . التلوث : أن يتواجد في البيئة أي من المواد أو العوامل بكميات أو صفات ، لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر أو غير
      مباشر ، وحدها أو بالتفاعل مع غيرها ، إلى الإخلال بالتوازن البيئي ، والإضرار بالصحة العامة ، أو تؤثر بأية صفة على الاستمتاع بالحياة والاستفادة من الموارد والممتلكات . مياه صالحة : المياه الخالية من التلوث ومصدر العدوى والصالحة لاستعمال الإنسان والمطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة في مملكة البحرين . مضرة بالصحة : كل ما يعتبر مضراً بالصحة أو من المرجح أن يسبب ضرراً بها . الميناء : أي منفذ بري أو بحري أو جوي . سفينة : أية منشأة عائمة تستخدم في الملاحة الداخلية أو في أعالي البحار . السكن : الأماكن المعدة للسكنى سواء أكانت مشغولة بمالكيها أم بمن له حق الانتفاع  بها . الأرغونومية : العلاقة بين الإنسان والآلة والبيئة في موقع العمل فيما لا يضر بالصحة . المحال الصناعية والتجارية : المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة أخرى في أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو البحري وسواء كانت مسقوفة أو غير مسقوفة والتي يكون غرضها القيام بأية عملية من العمليات المبينة فيما بعد أو أية عملية أخرى مرتبطة أو متعلقة بتلك العمليات سواء كان العمل يتم فيها يدويًا أو يدار بقوة آلية ، والعمليات

      المشار إليها هي : أ- تحويل المواد الخام إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنوعة أو تحويل الأخيرة إلى منتجات كاملة الصنع ، ويدخل في ذلك مزج المنتجات أو تجميعها أو تعبئتها أو تغليفها أو تزيينها أو إصلاحها أو تهيئتها للبيع . ب - صناعة ما يستعمل للاستهلاك الآدمي أو تهيئته أو عرضه للبيع ويشمل المأكولات والمشروبات والمثلجات والأدوية الطبـية والمنتجات الزراعية ومستحضرات النظافة والتجميل . ج - ذبح الأغنام أو الماشية أو الطيور، ويعتبر محلاً كذلك أي مكان يخصص لإيواء الأغنام أو الماشية أو الطيور استعداداً لذبحها أو تنظيفها أو تصنيعها أو تخزينها أو للاتجار فيها .
      د - تصميم وإنشاء وصيانة المنشآت السياحية والترفيهية كالفنادق والمنتجعات وبرك السباحة والمنشآت والمواقع الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير " . لقد أضافت اللجنة جميع التعديلات التي أوصى بها المجلس .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .


      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى التعريف الخاص بمياه صالحة أرجو أن يكون هناك توحيد للمصطلحات حتى نعطي القانون قوة إلى جانب القوة الموجودة به وخاصة فيما يتعلق باستعمال المياه الخالية من التلوث ومصادر العدوى والصالحة لاستعمال الإنسان ، وأرجو أن تكون العبارة " للاستعمال الآدمي " كما وردت في الفقرة (ب) التي تنص على التالي : " صناعة ما يستعمل للاستهلاك الآدمي أو تهيئته أو عرضه
      للبيع " ، وأرجو أن يتم توحيد المصطلحات لأن هذا أفضل لصياغة القانون ، وشكرًا .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لا بأس من ذلك ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي التباس في تفسير معنى " الجهة الإدارية المعنية " حيث تم تفسيرها بأنها " الإدارة المختصة وغيرها من وحدات الوزارة والوحدات الحكومية الأخرى التي يتعين الرجوع إليها ... " ، أي أن التفسير نقل مسئوليات وزارة الصحة إلى وزارات أخرى ، وأعتقد أن هذا غير طبيعي ، حيث يجب أن تكون هناك مسئولية على الوزارة ومن ثم تنفذ الوزارة قراراتها وعلى الوزارات الأخرى القيام بها ، ونحن هنا نقلنا المسئولية الأساسية من الإدارة المختصة بوزارة الصحة إلى إدارات أخرى في وزارات أخرى ، وأرجو أن يعطينا مقرر اللجنة توضيحًا ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن ثلاثة أشياء ، فالقانون وضع كقانون للوزارة المختصة وهي وزارة الصحة ، وعندما تشعب هذا القانون دخلت فيه كثير من الإدارات الأخرى بالوزارة كما شمل في تطبيقه كثيرًا من الوزارات والإدارات الأخرى ، واللجنة أتت بهذا التعريف لأن هناك بعض الأمور - على سبيل المثال قوانين المرور - قد تدخل فيها وزارة الصحة ووزارة الداخلية ، وعندما كنت أعمل في بريطانيا وتأتينا حالة إصابة في الوجه نتيجة لتكسر الزجاج كنا نكتب تقريرًا خاصًا ونطلب مواصفات المركبة ونرسل هذا التقرير إلى إدارة المرور وكانت تتعاون معنا في هذا المجال ، إذن هناك بعض الأمور التي يجب فيها على وزارة الصحة بوحداتها المختلفة والوحدات الأخرى التي قد تكون خارج وزارة الصحة التعامل مع بعضها البعض ، ولذلك نحن أتينا بهذا التعريف أي تعريف الجهة الإدارية المعنية ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي بعض الملاحظات على هذه المادة ، أولاً بالنسبة إلى تعريف الصحة العامة أرى إضافة عبارة " والأوبئة " بعد عبارة " الوقاية من الأمراض " لتكون العبارة " الوقاية من الأمراض والأوبئة وإطالة عمر الإنسان ... " . وفيما يتعلق بتعريف الوزارة المعنية أرى أن التعريف المعروض من اللجنة كأنه يهمش دور وزارة الصحة وهي الوزارة المعنية ، ولذلك أقترح إيراد عبارة " وزارة الصحة " أولاً ليكون التعريف " وزارة الصحة وأية وزارة ذات علاقة " . وفيما يتعلق بتعريف التلوث أرى أنه من المناسب إضافة الفقرة التالية : " وجود أي من المواد أو العوامل الضارة بالبيئة بكميات أو صفات لا تتناسب مع ما هو مسموح به قانونًا " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نعود إلى تعريف الأرغونومية ، حيث أرى أن التعريف الأمثل - وقد حاولت أن أرجع إلى بعض القواميس للوصول إلى معنى واضح
      وصريح - هو " العلاقة الصحية بين الإنسان والآلة والبيئة في موقع العمل " دون ذكر عبارة " فيما لا يضر بالصحة " ، فهي  العلاقة الصحية ، ونحن نريد أن نشرح هذا المعنى ، أما أن نقول : " فيما لا يضر بالصحة " فهذا لا معنى له ، وأعتقد أن الأخ الدكتور مصطفى السيد متخصص في أمور السلامة ومن الممكن أن يدلي بدلوه حول هذا الشأن ، وشكرًا . 

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تعيد اللجنة النظر في تعريف الوزارة المعنية ، فأي شخص يقرأ قانون الصحة يتبادر إلى ذهنه أن الوزارة المعنية هي وزارة الصحة

      خاصة أن اللجنة طلبت إضافة كلمة " المعني " لوزير الصحة في المادة (28) ، فالوزير المعني هو وزير الصحة بينما الوزارة المعنية قد تكون وزارة أخرى غير وزارة الصحة ، وعليه أطلب إعادة النظر في تعريف الوزارة المعنية ، وأقترح أن يكون تعريف الوزارة المعنية هو " وزارة الصحة " ، وتعريف الوزارة هو " أية وزارة ذات علاقة بالإضافة إلى وزارة الصحة " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أود أن أوضح العلاقة في تعريف الأرغونومية ولكن الأخ محمد هادي الحلواجي أغناني عن الكلام حيث تكلم عن العلاقة الصحية ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أشكر مقرر اللجنة على التفسير ، ولن أتطرق إلى مناقشة المواد ولكن أرى أن الجهة الإدارية المعنية في المواد ( 28 ، 29 ، 30 ، 31 ) هي وزارة الصحة وليست أية وزارة أخرى ، وعلى كلٍ أنا لن أناقش هذه المواد حتى نصل إليها ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان المفهوم هو الوزارة المحددة فإننا نحددها ، أما إذا

      كان المفهوم هو أكثر من وزارة فنستخدم تعبير الجهة المعنية ، وهذا راجع إلى المجلس ، وفي تقديرنا إذا كان التحديد لوزارة الصحة أو لإدارة الصحة العامة نستخدم هذا التعريف ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعريف (سفينة) هو " أية منشأة عائمة تستخدم في الملاحة الداخلية أو في أعالي البحار " ، ومع أن السفن هي مصدر من مصادر التلوث إلا أن منصات النفط وخصوصًا في منطقتنا هي أكثر من السفن بعدة أضعاف ، وكنت أتمنى على اللجنة لو أنها أضافت إلى هذا التعريف عبارة " منصات النفط " ، وأتصور أن التعريف سيكون أشمل وأوضح بإضافة هذه العبارة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا أشبعنا هذا البند نقاشًا في المرات السابقة ، وكلما طال النقاش كلما أضفنا كلمة هنا أو هناك ، وبقي أمامنا حوالي خمس أو ست جلسات في هذا الدور ولن نتمكن من تمرير هذا القانون إذا استمررنا في نقاش البنود بهذه الطريقة ، لذلك أقترح أن ننهي المناقشة ونصوت على البنود بندًا بندًا حتى نعجل عملية إخراج القانون ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، وأنا أشاطرك الرأي ، فهل يوافق المجلس على اقتراح الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي بإنهاء المناقشة والتصويت على البنود بندًا بندًا ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن سنصوت على البنود بندًا بندًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      " الصحة العامة : الوقاية من الأمراض وإطالة عمر الإنسان وتعزيز الصحة من خلال تنظيم جهود المجتمع " ، هذا ما أتت به اللجنة وهناك من أضاف كلمة الأوبئة وهي نوع من الأمراض وإذا قلنا : " الأمراض " فسنفصلها ونقول : " الأوبئة والأمراض المعدية وغير المعدية " ، وأعتقد أن كلمة " الأمراض " شاملة ، والأمر متروك لكم ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، الأخ عبدالجليل الطريف هل هذا التفسير واضح أم مازلت تصر على اقتراحك ؟

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه ناحية فنية ودائمًا يقال : " الأمراض
      والأوبئة " ، وأعتقد أن الأوبئة تختلف عن الأمراض بأن يكون المرض وبائيًا منتشرًا ، وأرى أن يطرح الموضوع على المجلس للتصويت ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ مقرر اللجنة لأن كلمة الأمراض تغطي كل التفاصيل ولا يستدعي الأمر ذكر أية تفاصيل أخرى ، لأنه إذا ذكرنا مزيدًا من التفاصيل فسنضطر لإضافة الكثير من النقاط الأخرى المتعلقة بفئات الأمراض ،
      وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      " الوزارة : وزارة الصحة " . " الوزير : وزير الصحة " . " الوزارة المعنية : أية وزارة ذات علاقة بالإضافة إلى وزارة الصحة " ، وهناك من يرى أن نبدأ بوزارة الصحة ونقول : " الوزارة المعنية : هي وزارة الصحة أو أية وزارة ذات علاقة " ، وأنا لا أرى فرقًا ولكن المجلس هو من يقرر ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من الأنسب أن نقول : " الوزارة المعنية : هي وزارة الصحة وأية وزارة ذات علاقة " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على النظر في اقتراح الأخ عبدالجليل الطريف ...

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لا مانع من ذلك ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هل هذا يعني أن اللجنة موافقة على تبني اقتراح الأخ عبدالجليل
      الطريف ؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نعم اللجنة موافقة ، وشكرًا . 

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، إذن اللجنة موافقة على تبنـي الاقتراح المقدم من الأخ عبدالجليل
       
      الطريف ، والآن سأطرح للتصويت تعريف الصحة العامة وتعريف الوزارة وتعريف الوزير بتعديل اللجنة بالإضافة إلى تعريف الوزارة المعنية بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف الذي تبنته اللجنة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة تعريف الوزارة المعنية .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      " الوزارة المعنية : وزارة الصحة وأية وزارة ذات علاقة " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لماذا لا نستمع إلى رأي الحكومة في التعريفات ؟ فدائرة الشئون القانونية موجودة معنا ولم تبد رأيها في موضوع التعريفات ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، أعتقد - أخ جميل المتروك - أن السؤال الذي طرحته في محله ، وإذا كانت هناك ملاحظات من دائرة الشئون القانونية فليس هناك ما يمنع من أن يطلب ممثلو دائرة الشئون القانونية الكلمة لطرح وجهة نظر الدائرة في هذا الموضوع ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدينا تعريفان تعريف الوزارة وتعريف الوزارة
      المعنية ، ومادام القانون هو قانون الصحة العامة فالوزارة هي وزارة الصحة ، أما الوزارة المعنية فهي أية وزارة أخرى ذات علاقة ونحذف عبارة " بالإضافة إلى وزارة الصحة " لأننا ذكرناها في تعريف الوزارة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقترح الأخ جميل المتروك الرجوع إلى دائرة الشئون القانونية لإبداء رأيها في تعريف الوزارة المعنية ، وبعد الرجوع إلى النص الأصلي لم نجد تعريفًا مقدمًا من الحكومة للوزارة المعنية ، فتعريفها كان مضافًا من اللجنة ،
      وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أعقب على النقطة التي أثارها الأخ العضو عبدالمجيد الحواج ، فهناك نقطة مهمة جدًا وهي أن ما ورد في كل مادة من هذا القانون مسئولة عنه وزارة الصحة ولكن في بعض المواد تشترك الوزارة مع وزارات أخرى ، وعندما ترد عبارة " الوزارة المعنية " فذلك يعني أنها وزارة الصحة بالإضافة إلى أية وزارة ذات علاقة ، فأرجو الانتباه إلى هذه الجزئية الخطرة والمهمة جدًا ، وكل المواد تتعلق لوزارة الصحة ، ولكن في بعض المواد عندما يتم ذكر الوزارة المعنـية فإن المقصود من ذلك وزارة الصحة إضافة إلى جهات أخرى ، فإذا غيرتم التعريف وحذفتم وزارة الصحة فإنكم بذلك قد حذفتم مهام كاملة لوزارة الصحة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، لدي الآن مقترح مقدم من الأخ عبدالجليل الطريف ، وأدعوه لقراءة مقترحه فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التعديل المقترح هو أن نقدم وزارة الصحة باعتبارها الوزارة المعنية فنقول : " الوزارة المعنية : وزارة الصحة وأية وزارة ذات علاقة " ، وشكرًا .
      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت تعريف الوزارة المعنية بتعديل الأخ عبدالجليل
      الطريف ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن يقر تعريف الوزارة المعنية بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف ، وننتقل الآن إلى التعريف التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      " الإدارة المختصة : إدارة الصحة العامة بالوزارة . الجهة الإدارية المعنية : الإدارة المختصة وغيرها من وحدات الوزارة والوحدات الحكومية الأخرى التي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصها ومسئولياتها طبقًا للقوانين التي تنفذها " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هناك مقترح قدم من الأخ جميل المتروك سابقًا فيما يتعلق بهذا
      التعريف ، وأدعوه لعرض مقترحه فليفضل .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون إدارة الصحة العامة هي الإدارة المختصة فقط ، بحيث يكون التعريف كالتالي : " الجهة الإدارية المعنية : إدارة الصحة العامة " حسب ما ورد في القانون المقدم من الحكومة وليس كما اقترحته اللجنة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت نظر اقتراح الأخ جميل المتروك من حيث المبدأ ...

      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      أرجو - سيدي الرئيس - أن يكون التعريف كالتالي : " الإدارة المختصة : إدارة الصحة العامة بالوزارة هي الجهة الإدارية المختصة " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كنتم ترون أن إدارة الصحة العامة قادرة على تطبيق هذا القانون فالأمر متروك لكم ، وأنا أعتقد عدم إمكانية ذلك ، لأن هذا القانون أصبح أشمل ، فهذا القانون يمتد إلى قوانين كثيرة ويستدعي جهات أخرى في وزارة الصحة غير إدارة الصحة العامة إلى جانب جهات حكومية أخرى ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .
       
      وزيرة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشير إلى هذه النقطة بنفس مبدأ النقطة السابقة التي ذكرتها كما تفضل الأخ المقرر . فالإضافة في تعريف الجهة الإدارية المعنية هي لتأكيد أن وزارة الصحة وإدارة الصحة العامة مسئولتان عن كل المواد ، لأن مشروع القانون ينص على أن الجهة الإدارية المعنية هي الجهات الإدارية الأخرى وليست إدارة الصحة العامة ، ومن وجهة نظري فإن التعريف أصبح أشمل وأفضل ، وأشكر اللجنة على إضافتها الإدارة المختصة والجهات الإدارية المعنية الأخرى ، فهذا أفضل ، وأنا أتفق مع رأي اللجنة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع الأخ جميل المتروك بخصوص الإدارة المختصة كما جاءت في المشروع المقدم من الحكومة بأن الجهة الإدارية المعنية هي إدارة الصحة العامة في الوزارة ، فقد حدد مشروع القانون هذه المسئولية لإدارة الصحة
      العامة ، وفي الفقرة الثانية عرفت الجهة الإدارية المعنية بأنها الوحدات الحكومية ، وحددت مسئولية الجهات الإدارية المعنية التي ستتعامل مع إدارة الصحة العامة ، فأعطت كل جهة مسئوليتها التي تختص بها لكي تلتزم جميعها بالمسئوليات المناطة بها ، والنص الذي أتى من الحكومة أصح من هذا التداخل والإرباك الذي أوصت به
      اللجنة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد التعقيب على كلام سعادة الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة ، حيث إن تعريف الجهة الإدارية المعنية نقل المسئولية من إدارة الصحة العامة إلى وحدات أخرى ولم يقتصر على إدارة الصحة العامة ، فالإدارة المختصة وغيرها من وحدات الوزارة والوحدات الحكومية الأخرى داخلة في التعريف ، أي نقل المسئولية من إدارة الصحة العامة إلى وحدات أخرى ، هذا هو المفهوم ، وأما ما تفضلت به سعادة وزيرة الصحة من أن الجهة الإدارية المعنية هي إدارة الصحة العامة فإن التعريف لا يوحي بذلك ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التعريف يجب أن يكون كالتالي : " الإدارة المختصة وغيرها من وحدات الوزارة " ، والوزارة معرفة بأنها وزارة الصحة ، إذن فالإدارة المختصة وغيرها من وحدات وزارة الصحة مسئولة ، أي أن هنالك كثيرًا من الوحدات

      الأخرى في وزارة الصحة غير إدارة الصحة العامة ستكون مسئولة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وستبقى ثلاث جهات وهي إدارة الصحة العامة ، والوحدات الأخرى في وزارة الصحة ، والوحدات الحكومية الأخرى وكلها تـندمج في الجهة الإدارية المعنية ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع إضافة لجنة الخدمات لتسعة فصول لإدارات مختلفة في وزارة الصحة والتي لم تكن مضمنة في مشروع القانون المقدم من الحكومة أصبح هذا التعريف أهم من السابق ، ويجب أن يكون التعريف بهذه الطريقة لأنه تمت إضافة إدارات في وزارة الصحة كإدارة الأمومة والطفولة ، وإدارة كبار المسنين وإلى آخره حسب الفصول التي أضيفت ، لذا أرى أن التعريف مناسب ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، أعتقد أن سعادة الأخت وزيرة الصحة أوضحت للمجلس الموقر موافقة الوزارة على التعديل المقترح من لجنة الخدمات . الأخ جميل المتروك ، أمازلت تصر على مقترحك ؟ تفضل .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أسحب مقترحي ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكتفي بما قيل لأن سعادة الأخت وزيرة الصحة كفت ووفت ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لازلت قلقًا بالنسبة لموضوع الوقت ، وأرى أن يتفضل مقرر اللجنة بقراءة البند كاملاً فإذا لم يكن هناك اعتراض أساسي أو سبب وجيه جدًا لتمرير البند أرى أن نصوت عليه ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، لقد كان هناك مقترح من الأخ جميل المتروك ولهذا السبب توقفنا لطرح مقترحه على المجلس لاتخاذ الرأي فيه ، فهل تعني أن تتم قراءة البند كاملاً ؟

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      نعم سيدي الرئيس .

      النائب الثاني للرئيس :
      تفضل بقراءة مقترحك مرة أخرى .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن يقرأ مقرر اللجنة البند الذي اتفقنا عليه كاملاً في جلسات سابقة والذي ناقشناه وأضفنا عليه بعض الإضافات ثم يطرح للتصويت إذا لم يكن هناك سبب وجيه أو اعتراض رئيسي عليه ، لأنه إذا استمررنا في مناقشة المادة كلمة كلمة وحرفًا حرفًا فسيمضي الوقت دون أن ننتهي من إقرار المشروع ، والموضوع سبق أن نوقش في اللجان ومن قبل أخصائيين في القانون ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، لكن المطروح أمامنا الآن هو تقرير جديد مقدم من لجنة الخدمات

       يشمل ما ناقشه المجلس في جلسة سابقة ، وما نناقشه اليوم هو التقرير الذي أمامكم والمذكور في جدول أعمال الجلسة ، فأرجو مناقشة بنود المادة بندًا بندًا كما اقترحت سابقًا ، وإذا كان هناك أية ملاحظات أو تعقيبات من الإخوة فسنضيفها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة لتلاوة التعريف التالي .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      " التلوث : أن يتواجد في البيئة أي من المواد والعوامل بكميات أو صفات لمدة زمنية قد تؤدي بطريقة مباشرة ، وحدها أو بالتعامل مع غيرها ، إلى الإخلال بالتوازن البيئي والإضرار بالصحة العامة ، أو تؤثر بأية صفة على الاستمتاع بالحياة والاستفادة من المواد والممتلكات ".

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا الشرح للتلوث شرح جيد من قبل اللجنة خاصة أنه مأخوذ من قانون سابق وجيد وشامل ، وشكرًا .   

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح للتصويت تعريف التلوث المضاف من اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن يقر هذا التعريف المضاف من اللجنة ، وننتقل الآن إلى التعريف التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      " مياه صالحة : المياه الخالية من التلوث ومصدر العدوى والصالحة لاستعمال الإنسان والمطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة في مملكة البحرين " .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك أية ملاحظات ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح للتصويت تعريف مياه صالحة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن يقر تعريف مياه صالحة بتعديل اللجنة ، وقبل الانتقال إلى التعريف التالي أطرح للتصويت تعريف الإدارة المختصة وتعريف الجهة الإدارية المعنية بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن يقر تعريف الإدارة المختصة وتعريف الجهة الإدارية المعنية بتعديل اللجنة ، وننتقل الآن إلى التعريف التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
             " مضرة بالصحة : كل ما يعتبر مضرًا بالصحة أو من المرجح أن يسبب ضررًا بها . الميناء : أي منفذ بري أو بحري أو جوي . سفينة : أي منشأة عائمة تستخدم في الملاحة الداخلية أو في أعالي البحار " .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك أية ملاحظات ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح للتصويت تعريف كل من : مضرة بالصحة ، والميناء ، وسفينة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
              إذن يقر تعريف مضرة بالصحة ، والميناء ، وسفينة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
       " السكن : الأماكن المعدة للسكنى سواء أكانت مشغولة بمالكيها أم بمن له حق الانتفاع بها " .


      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون التعريف كالتالي : " السكن : الأماكن المعدة للسكنى سواء كانت مشغولة بمالكيها أم بمن له حق الانتفاع بها " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت تعريف السكن كما اقترحه الأخ عبدالجليل الطريف ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن يقر تعريف السكن بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف ، وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      " الأرغونومية : العلاقة بين الإنسان والآلة والبيئة في موقع العمل فيما لا يضر بالصحة " .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التعريف المقدم من اللجنة والتعريف المقدم من الأخ محمد هادي الحلواجي جيدان ، ولكن أميل إلى اقتراح الأخ محمد هادي الحلواجي والذي ينص على " العلاقة الصحية بين الإنسان والآلة والبيئة في موقع العمل " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت تعريف الأرغونومية بتعديل الأخ محمد هادي الحلواجي ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية غير موافقة)


      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح للتصويت تعريف الأرغونومية بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن يقر تعريف الأرغونومية بتعديل اللجنة . وحسب المادة (72) من اللائحة الداخلية للمجلس فإني أرفع الجلسة للاستراحة على أن نعاود الاجتماع في الساعة
      الثانية عشرة والنصف .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      النائب الثاني للرئيس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، ونواصل بقية التعريفات ، تفـضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      " المحال الصناعية والتجارية : المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقلة للراحة والمضرة بالصحة العامة سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة أخرى في أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو البحري وسواء كانت مسقوفة أو غير مسقوفة والتي يكون غرضها القيام بأية عملية من العمليات المبينة فيما بعد أو أية عملية أخرى مرتبطة أو متعلقة بتلك العمليات سواء كان العمل يتم فيها يدويًا أو يدار بقوة آلية ، والعمليات المشار إليها هي : أ- تحويل المواد الخام إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنوعة أو تحويل الأخيرة إلى منتجات كاملة الصنع ، ويدخل في ذلك مزج المنتجات أو تجميعها أو تعبئتها أو تغليفها أو تزيينها أو إصلاحها أو تهيئتها للبيع . ب - صناعة ما يستعمل للاستهلاك الآدمي أو تهيئته أو عرضه للبيع ويشمل المأكولات والمشروبات والمثلجات والأدوية الطبية والمنتجات الزراعية ومستحضرات النظافة والتجميل . ج - ذبح الأغنام أو الماشية أو الطيور ، ويعتبر محلاً كذلك أي مكان يخصص لإيواء الأغنام أو الماشية أو الطيور استعدادًا لذبحها أو تنظيفها أو تصنيعها أو تخزينها أو للاتجار فيها .
      د - تصميم وإنشاء وصيانة المنشآت السياحية والترفيهية كالفنادق والمنتجات وبرك السباحة والمنشآت والمواقع الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير " .
      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك أية ملاحظات ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
              أطرح تعريف المحال الصناعية والتجارية بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن يقر تعريف المحال الصناعية والتجارية بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة
      التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (3) :نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تتولى الإدارة المختصة القيام بما يلي : أ - أعمال الإرشاد والتثقيف الصحي والتوعية بأحكام هذا القانون لتسهيل تنفيذه . ب - إصدار التعليمات التي تمكنها من أداء خدمات الصحة العامة المناطة بها بكفاءة . ج - إصدار التعليمات التي تمكنها من مكافحة الأمراض " . توصية اللجنة :1- تغيير كلمة " الجهات " الواردة في أول المادة إلى " الجهة " ، بحيث تكون العبارة : " تتولى الإدارة المختصة بالتعاون مع الجهة الإدارية المعنية القيام بما يلي : " . 2- إضافة عبارة " تنفيذ و " في بداية البند (ب) ، بحيث تكون العبارة : " تنفيذ ومتابعة وتقويم سياسات الصحة الوقائية وإجـراءاتها " . 3- تعديل البند المستحدث (و) ليكون : " جمع وتسجيل البيانات ذات الصلة والتأكد من دقتها والحفاظ على سريتها ووضع شروط نشره " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تتولى الإدارة المختصة بالتعاون مع الجهة الإدارية المعنية القيام بما يلي : أ- إصدار التعليمات التي تمكنها من أداء خدمات الصحة العامة المناطة بها بكفاءة .
      ب - تنفيذ ومتابعة وتقويم سياسات الصحة الوقائية وإجراءاتها . ج - إصدار التعليمات التي تمكنها من مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية والوقاية منها .
      د - أعمال الإرشاد والتثقيف الصحي والتوعية بأحكام هذا القانون لتسهيل تنفيذه . هـ- أعمال التفتيش والرقابة المحددة في هذا القانون . و- جمع وتسجيل البيانات ذات الصلة والتأكد من دقتها والحفاظ على سريتها ووضع شروط نشره " .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في تعريف الجهة الإدارية المعنية والذي وافقنا عليه بأنها الإدارة المختصة وغيرها من وحدات الوزارة فإن إضافة عبارة " تتولى الإدارة المختصة بالتعاون مع الجهة الإدارية " تعني أن الجهة الإدارية المعنية تدخل من ضمنها الإدارة المختصة ، فهل هناك من حاجة لأن نقول : الإدارة المختصة بالتعاون مع الجهة الإدارية المعنية ؟ وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في هذه المادة على وجه التحديد فإن المقصود بالجهة الإدارية المعنية الجهات الأخرى والإدارات والوحدات الحكومية وغير الحكومية ، وما ورد هنا فالمقصود به ما هو في الحكومة فقط ، وذكر الإدارة المختصة مقصود منه أن إدارة الصحة العامة تتعاون مع إدارات أخرى في الوزارة ، والجهة الإدارية المعنية في تعريفها يقصد بها - كما فهمت من اللجنة - إحدى الإدارات في الوزارة نفسها وأرجو من المقرر توضيح ذلك ، وشكرًا .
                                
      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما قلت فإن القانون امتد بعد أن كان مشتملاً على أمور تدخل فقط ضمن الإدارة المختصة وهي إدارة الصحة العامة ، وهناك الكثير من الوحدات التي يجب أن تتعاون في وزارة الصحة سواء الإدارة المختصة أو الوحدات الأخرى مع جهات أخرى ، فمثلاً عندما نتكلم عن قانون الأمراض غير المعدية فهناك حوادث المرور ، وبالتالي فإن الصحة العامة هي التي يكون لديها حرص من الناحية الصحية ، وقد يكون قسم الحوادث يتعامل مع إدارة المرور في إعطاء المعلومات وحصرها ، وقد تكون إدارة المرور لها دور في ذلك ، فعندما نتكلم عن قانون الأمراض غير المعدية كحوادث المرور فإن الإدارة المختصة تكون معنية ، وكذلك فإن وحدات أخرى في وزارة الصحة تكون معنية ، ووحدات أخرى تكون في الحكومة معنية ، فهل نشطب الإدارة المختصة ونقول فقط بالتعاون مع الجهة الإدارية المعنية ، بما أنها عرفت ضمنها ؟ أعتقد أنه يجب إعطاء الخصوصية للإدارة المختصة لأن أكثر الأمور ستقوم بها هذه الإدارة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تصحيح على البند (و) ، إذ يجب أن يكون
      كالتالي : " جمع وتسجيل البيانات ذات الصلة والتأكد من دقتها والحفاظ على سريتها ووضع شروط نشرها " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مقتنع اقتناعًا تامًا بوضع الإدارة المختصة منفصلة عن الجهة الإدارية المعنية وإن كانت الجهة الإدارية المعنية في التعريف الجديد تشمل الإدارة المختصة ، وبعدًا عن الالتباس أفضِّل أن يكون تعريف الجهة الإدارية المعنية لا يشمل الإدارة المختصة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هل أفهم من كلامك أنك لاتزال تصر على المقترح الذي تقدمت به ، أم أنك تقبل بتفسير سعادة الأخت وزيرة الصحة ، ونصوت على مقترح اللجنة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أوافق على ما جاءت به اللجنة ولكن من باب عدم حدوث الالتباس كنت أود سابقًا ألا يشمل تعريف الجهة الإدارية المعنية الإدارة المختصة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح للتصويت المادة (3) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون الصحة العامة ، وأحب أن ألفت نظر الإخوة والأخوات أعضاء المجلس إلى أن من ضمن جدول أعمال الجلسة مقترحات مقدمة من قبل رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة تتعلق بتعديلات مقترحة بشأن مشروع قانون الصحة العامة ، وللعلم فإن هذه التعديلات ستأخذ نفس المطلوب منا بحسب ما جاء في اللائحة الداخلية في المادة (104) وسنتطرق إلى هذه التعديلات عند وصولنا إلى المواد التي تطرق إليها الإخوان في تعديلاتهم . لقد انتهينا في الجلسة السابقة من الفصل الخامس وبالتحديد المادة (27) من مشروع قانون الصحة العامة ، وعليه فإننا اليوم سنواصل مناقشة الفصل السادس ابتداءً من المادة (28) من مشروع القانون ، وأعطي الكلمة للأخ مقرر اللجنة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      الفصل السادس : " الفنادق - المطاعم - وغيرها من المحال العامة . - يغير عنوان الفصل السادس إلى الفنادق - المطاعم - وغيرها من المعامل ومصانع الأغذية . نص العنوان بعد التعديل : الفصل السادس : " الفنادق والمطاعم - وغيرها من المعامل ومصانع الأغذية ". المادة رقم ( 28 ) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تسري أحكام هذا الفصل على الفنادق ، المطاعم ، المقاهي ، محال الحلوى ، وكذلك على المحال والأماكن العامة الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير " . توصي اللجنة بتغيير عبارة " محال الحلوى " إلى عبارة " معامل ومصانع الأغذية " الواردة في السطر الأول . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد
      التعديل : " تسري أحكام هذا الفصل على الفنادق ، المطاعم ، المقاهي ، معامل ومصانع الأغذية ، وكذلك على المحال والأماكن العامة الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير " .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة حول عنوان الفصل ، فأنا أعتقد أن

       عنوان الفصل كما جاء من الحكومة أنسب وأشمل مما جاءت به اللجنة ، خصوصًا أن المادة (28) التي جاءت مباشرة بعد العنوان مع التغيير الذي جاء من اللجنة فصَّلت وشملت أمورًا كثيرة ، وهو ما يتناسب مع عنوان الفصل الوارد من الحكومة الموقرة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من الأفضل أن نضع الفنادق والمطاعم وغيرها من المعامل ومصانع الأغذية ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى من مقرر اللجنة توضيح المقصود من المحال العامة في هذه المادة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نتكلم عن المطاعم والفنادق وغيرها من المحال العامة فإن هذه العبارة أتت من الحكومة فمن الأولى أن يشرح ذلك ممثلو الحكومة ، ونحن في اللجنة نعتقد أنها أيُّ محالٍّ لها علاقة بالأطعمة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حبذا لو يوضح لنا الإخوة في دائرة الشئون القانونية هذا الأمر ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مال الله الحمادي المستشار القانوني بدائرة الشئون
      القانونية .
       
      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المحال العامة هي المحال العامة التي يرتادها الجمهور وبدون تمييز فيجوز لأي فرد من أفراد الشعب أن يرتاد هذه المحلات ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح للتصويت المادة (28) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر
      اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (29) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تمسك الإدارة المختصة سجلاً تقيد فيه المحال المشار إليها في المادة السابقة ، ويتضمن القيد في هذا السجل البيانات التالية : أ- اسم المالك أو الوكيل المدير أو المشرف على إدارة المحل أو استغلاله . ب- النشاط المصرح به . ج- عنوان المحل ورقمه والمنطقة الكائن فيها وبيان بأسماء العاملين به . د- عدد الأشخاص المصرح بإقامتهم وذلك بالنسبة للفنادق " . توصي اللجنة بتغيير عبارة " الإدارة المختصة " إلى " الجهة الإدارية المعنية " الواردة في أول المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تمسك الجهة الإدارية المعنية سجلاً تقيد فيه المحال المشار إليها في المادة السابقة ، ويتضمن القيد في هذا السجل البيانات التالية : أ- اسم المالك أو الوكيل المدير أو المشرف على إدارة المحل أو استغلاله . ب- النشاط المصرح به . ج-عنوان المحل ورقمه والمنطقة الكائن فيها وبيان بأسماء العاملين به . د-عدد الأشخاص المصرح بإقامتهم وذلك بالنسبة للفنادق " .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن كلمة " تمسك " الواردة في أول المادة غير لطيفة وأقترح كلمة مرادفة لها وهي " تحتفظ " ، وأرى أن نبدأ المادة بصياغة أفضل وهي كالتالي : " تحتفظ الجهة الإدارية المعنية بسجلٍ تقيد ... " وبذلك تكون الصياغة
      ألطف ، ولدي مقترح آخر لتعديل المادة لتكون كالتالي : " تدون الجهة الإدارية المعنية بياناتها في سجلٍ تقيد فيه المحال المشار إليها في المادة السابقة ، ويتضمن القيد في هذا السجل البيانات التالية ... " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أتفق مع هذا المقترح فالمعنى من الحفظ هو أن تحتفظ بالسجلات فقط ، ولكن الإمساك هو إمساك دفاتر ، وأترك تقييم الأفضلية للمختصين القانونيين ، وأطلب الرأي من المستشار القانوني للمجلس ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي تساؤل وهو : هل هناك جهة إدارية معنية غير الإدارة المختصة في هذه المادة ؟ فإن كانت الإجابة نعم فأنا أطلب من الأخ مقرر اللجنة توضيح المقصود بالجهة الإدارية المختصة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح تغيير البند (أ) من المادة ليكون كالتالي : " اسم المالك والوكيل والمدير والمشرف على إدارة المحل أو استغلاله " بدلاً من تكرار الحرف
      " أو" في البند ، وأقترح تغيير البند (ج) ليكون كالتالي : " عنوان المحل وبيان بأسماء العاملين فيه " بدلاً من ذكر الرقم والمنطقة الكائن فيها لأن في ذلك تفصيلاً للعنوان ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، زيادة على كلام الدكتور عبدالرحمن بوعلي أقترح في البند (أ) تغيير كلمة " استغلاله " لتكون " استثماره " وهو الوضع الحاصل بالاستثمار التجاري وليس الاستغلال ، والبند (د) تطرق إلى الفنادق وأغفل الشقق الفندقية المستأجرة وغيرها ، وأرى أنه قد حان الوقت لوضع هذه المحال في القوانين ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى مداخلة الدكتور عبدالرحمن بوعلي على البند (أ) والتي وافقه فيها الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، فقد ذكر الحرف " أو " لأن المادة أرادت تحديد شخص واحد فقط وهذا لتأكيد مسئولية المالك أو الوكيل المدير أو المشرف ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، وتعقيبًا على هذا الكلام أود أن أوضح أنه في كثير من الأحيان يكون المالك والمدير والمستثمر هو المشرف على العمل ، وخاصة إذا كنا نتكلم على نطاق حجم الأعمال سواء كانت صغيرة أم متوسطة أم كبيرة ، وأعطي الكلمة الآن للأخ فؤاد الحاجي فليتفضل .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا ، أعتقد أن نص المادة بتعديل اللجنة هو الأصح والأكثر قوة في اللغة ، فمسك الدفاتر أكثر بلاغة من التدوين أو الاحتفاظ ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أثيرت نقطتان ، الأولى عن كلمة " تمسك " الواردة في بداية المادة ونحن نتمسك بهذه اللفظة ، والثانية بخصوص الحرف " أو " وأعتقد أنه أجدى من الحرف " و " في هذا الموقع ، وقد جاءت هذه الصياغة أساسًا من الحكومة وهي تعطي المدون الخيار ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما ذكره مقرر اللجنة بأن كلمة " تمسك " في محلها الصحيح وهي تعبير مستخدم في القانون وخاصة القانون التجاري . وفيما أشار إليه الدكتور عبدالرحمن بوعلي عن البند (ج) فيكفي ذكر عنوان المحل دون التفاصيل الأخرى من الرقم والمنطقة ، وبعد ذكر بيان عنوان المحل يأتي بيان بأسماء العاملين فيه ، وليس " بأسماء العاملين به " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ،  بالنسبة إلى البند (أ) فلاشك أنه في كثير من الأحيان يكون المالك هو الوكيل وهو المشرف على المحل ، ولكننا هنا بصدد قانون ويجب أن نوضح بكل دقة البيانات الواردة فيه ، فإذا كانت هناك قضية ستحال إلى القضاء فلابد أن يُعرَّف مالك المحل - ولنفرض أنه فندق مثلاً - ومن هو المدير ومن هو المشرف لكي نتحقق من المسئولية ، ولهذا يجب أن تحصل الوزارة المعنية على هذه البيانات بدقة وتفصيل حتى لو كان هذا الموضوع جاء من الحكومة الموقرة ، ولابد أن نضيف هذه الإضافات لكي تكون هناك دقة في التفاصيل عند وجود قضية أمام القضاء ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد قدمت تساؤلاً عن الجهة الإدارية المعنية ولكن لم أحصل على التوضيح حتى الآن ، وأود أن أستوضح أمرًا من الأخ المقرر وهو : هل تمسك هذه البيانات إدارة واحدة أم أكثر ؟ وإذا كانت أكثر من إدارة فهذه الدوائر غير
      معروفة ، وقد أشارت اللجنة إلى " الجهة الإدارية المعنية " ، فما هي هذه الجهة الإدارية المعنية ؟ هل هي إدارة الصحة العامة والتي ستكون هي الإدارة المختصة في هذه الحالة ؟ أرجو توضيح ذلك ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى البند (أ) أعتقد أن المطلوب هو اسم صاحب الترخيص وليس المالك ، فهل هو صاحب المبنى أم صاحب ترخيص المحل ؟ وأرى أن الأصح هو اسم صاحب الترخيص ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من المفترض ترك الخوض في مثل هذه الحيثيات للوائح التي سيصدرها وزير الصحة والمنظمة لكل قانون ، ووزارة الصحة هي الأدرى بالحيثيات التي تتبع في تطبيق مثل هذا القانون والقوانين المماثلة ، وأرجو عدم الخوض في هذه الحيثيات ، ووزارة الصحة هي التي تحدد اسم الشخص المعني بالأمر ، وكما ذكر الزميل الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فإنه في حالة الدعاوى تقوم وزارة الصحة ببيان الشخص مالك هذا النشاط ، فأرجو عدم الخوض في مثل هذه الحيثيات لأنها أمور إجرائية تحددها وزارة الصحة ولا ضير في تجاوز مثل هذه الحيثيات ، فالقانون شامل ويغطي كل الجوانب ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع الأخ عبدالرحمن الغتم ، وأذكركم بأنه في

      قانون الإصدار ذكرت مادتان ، الأولى تنص على أن وزير الصحة يصدر اللوائح والأخرى تبين أن على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وأنا أفضل عدم الخوض في هذه التفاصيل ، وقد أوضح لي مدير إدارة الصحة العامة الآن أنه لا داعي لذكر هذه البنود والتفاصيل في المادة باعتبار أن هذه التفاصيل تأتي ضمن القرارات واللوائح المنظمة التي ستصدر خلال الستة أشهر بعد إصدار القانون والعمل
      به ، ولكن القرار الأخير للمجلس الموقر ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أوصي بالإبقاء على نص البند (ج) كما ورد في التقرير حيث أبقى على عنوان المحل ورقمه والمنطقة ، ولا يخفى عليكم أننا في البحرين نستخدم في عنوان المحل غالبًا رقم الصندوق البريدي وبذلك يكون عنوان المحل هو صندوق البريد فقط على حسب ما اقترحه الإخوة في مداخلاتهم ، ولذلك أرى أنه من الأفضل الإبقاء على البند كما جاء في التقرير ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن أبدأ بطرح الاقتراحات للتصويت ، وأبدؤها بالاقتراح المقدم من الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي وعليه موافقة من الدكتور الشيخ خالد آل خليفة بتغيير البند (أ) في المادة ليكون كالتالي : " اسم المالك والوكيل والمدير والمشرف على إدارة المحل أو استغلاله " ، فهل يوافق المجلس على النظر في هذا الاقتراح ؟

      ( أغلبية غير موافقة )

      النائب الثاني للرئيس :
      والآن لدينا اقتراح مقدم من الأخ عبدالمجيد الحواج ويشاطره الرأي الأخ فؤاد الحاجي وهو تغيير عبارة " تمسك الجهة الإدارية المعنية سجلاً " إلى عبارة " تحتفظ الجهة الإدارية المعنية بسجلٍ " ...

      العضو فؤاد الحاجي (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، أنا لا أشاطره الرأي فأنا أعتقد أن نص المادة بتعديل اللجنة هو الأصح .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل يوافق المجلس على النظر في اقتراح الأخ عبدالمجيد الحواج ؟

      ( أغلبية غير موافقة )

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن لن يعتمد هذا الاقتراح ...

      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، لقد تكلمت مرتين ولكن لم أحصل على إجابة عن تساؤلي ، وأطلب معرفة ما هي الجهة الإدارية المعنية في هذه المادة ؟ وأطلب من الإخوة الهدوء لكي يستطيع الشخص أن يتكلم ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس ( موضحًا ) :
      شكرًا ، من حق أي عضو أن يطرح أي تساؤل ، وأيضًا من حق أي من الجهات المعنية في المجلس أن تجيب عن التساؤلات ، وإن كنت مصرًا على موقفك فسأعطي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة الكلمة لتوضيح الأمر فلتتفضل .

      وزيرة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الجهة الإدارية المعنية وعلى وجه التحديد في هذه المادة

       ستصدر بقرار بعد إصدار القانون والعمل به ، وللتفصيل فإن أجزاء منها ستكون تحت مسئولية وزارة الدولة لشئون البلديات والزراعة ، وذلك بحسب قانون الحجر البيطري الموافق عليه من المجلس الموقر ، وهناك أمور كاستيراد اللحوم ومشتقاتها ستكون تابعة لتلك الوزارة بإدارة متخصصة ومحددة تتابع أمور التفتيش من المنفذ والميناء وغيره ، وهذا للتوضيح ، فهناك جهات أخرى ستختص في جزئيات معينة ، ولكن كل المواد الغذائية الأخرى المستوردة ستكون تحت مسئولية وزارة الصحة ، ولكي أجيب على تساؤلك بوضوح لن تذكر التفاصيل في المادة لأن قرار الوزير في الإجراءات سيكون واضحًا في تحديد من هي الجهة الإدارية ومن هو المسئول ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أذكر سعادة وزيرة الصحة بأننا لو ننظر إلى نص المادة كما ورد في مشروع القانون الحكومي وهو " تمسك الإدارة المختصة سجلاً تقيد فيه المحال المشار إليها في المادة السابقة ، ويتضمن القيد في هذا السجل البيانات التالية ... " سنرى أن هذه ما هي إلا بيانات فقط ، والبيانات تحتفظ بها الإدارة المختصة فقط وليست الجهات المعنية الأخرى ، أي أن لدينا معلومات عامة موجودة في سجل الإدارة المختصة ، وبطبيعة الحال عندما أفتح أي محل يجب أن أفتح سجلاً تجاريًا - وهذا ينطبق على قانون السجل التجاري - وأذهب إلى وزارة شئون البلديات والزراعة لفحص المكان ، والبيانات الواردة في هذه المادة يجب أن تكون موضوعة تحت مسئولية الإدارة المختصة فقط ، وهذا هو المفهوم وليس ما تفضلت به سعادة وزيرة الصحة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تساؤل الأخ جميل المتروك وجيه ، وإدارة الصحة العامة هي الإدارة المختصة - مثلاً - في حالة استخراج سجل مطعم أو فندق أو غيره ، حيث تقوم الإدارة بإعطاء ترخيص لفتح هذه المحال ، وأرجو تصحيح معلوماتي إن كان فيها خطأ ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع رأي الأخ جميل المتروك ، أي أن تحتفظ إدارة الصحة العامة بالسجلات لأن تعريف الجهة الإدارية المعنية هي الجهة التي يمكن الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها ، والسجلات لابد أن تكون في الإدارة المختصة وليست في الجهة الإدارية المعنية ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك بطرح اقتراحك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تبقى العبارة كما وردت من الحكومة وهي " تمسك الإدارة المختصة ... " ، وقد تم تعريف الإدارة المختصة سابقًا ، هذا هو اقتراحي فقط بدلاً من تغييرها إلى " الجهة الإدارية المعنية " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على النظر في هذا الاقتراح ؟

      ( أغلبية موافقة )

      النائب الثاني للرئيس :
      أطلب من الأخ جميل المتروك إعادة قراءة الاقتراح للتصويت عليه فليتفضل .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح هو " تمسك الإدارة المختصة سجلاً تقيد فيه المحال المشار إليها في المادة السابقة ، ويتضمن القيد في هذا السجل البيانات
      التالية ... " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح للتصويت اقتراح الأخ جميل المتروك ، واقتراحه هو الإبقاء على
      عبارة " تمسك الإدارة المختصة سجلاً ... " كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      النائب الثاني للرئيس :
      أعتقد أن هناك اقتراحًا آخر من الأخت وداد الفاضل وأطلب منها إعادة قراءة الاقتراح فلتتفضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح تغيير عبارة " اسم المالك " في البند (أ) لتكون كالتالي : " اسم مالك الترخيص " أو " اسم صاحب الترخيص " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على اقتراح الأخت وداد الفاضل ؟

      ( أغلبية موافقة )

      النائب الثاني للرئيس :
      وهناك اقتراح من الأخ عبدالرحمن جواهري وأطلب منه إعادة قراءته فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يظل البند (ج) كما ورد في النص الحكومي والذي وافقت عليه اللجنة مع عدم الأخذ باقتراحات بعض الزملاء الآخرين بهذا الخصوص ، وكذلك تغيير عبارة " بأسماء العاملين به " إلى " بأسماء العاملين فيه " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ عبدالرحمن جواهري ؟

      ( أغلبية موافقة )

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن تقر المادة (29) بهذه التعديلات ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (30) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " أ- تنظم كيفية إمساك السجل المشار إليه في المادة السابقة ، وتحدد الشروط الواجب توافرها لإجراء القيد فيه بقرار من الوزير . ب- تمنح الإدارة المختصة شهادة القيد بالسجل سالف البيان ثابت فيها اسم المالك أو الوكيل المدير أو المشرف على إدارة المحل أو استغلاله ، وتمنح كذلك أية شهادة أخرى لتسهيل مهمة الرقابة على تلك المحال . ج- لا يجوز إدارة تلك المحال أو استغلالها إلا بعد إجراء القيد في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة وسداد الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء " . توصية اللجنة : - إضافة كلمة " المعني " لكلمة " الوزير " الواردة في الفقرة ( أ ) . - تغيير عبارة " الإدارة المختصة " إلى عبارة " الجهة الإدارية المعنية " ، وكلمة " ثابت " إلى " مثبت " الواردة في الفقرة ( ب ) . - إضافة كلمة
      " المعني " لكلمة " الوزير " الواردة في الفقرة ( ج ) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- تنظم كيفية إمساك السجل المشار إليه في المادة السابقة ، وتحدد الشروط الواجب توافرها لإجراء القيد فيه بقرار من الوزير . ب- تمنح الإدارة المختصة شهادة القيد بالسجل سالف البيان مثبت فيها اسم المالك أو الوكيل المدير أو المشرف على إدارة المحل أو استغلاله ، وتمنح كذلك أية شهادة أخرى لتسـهيل مهمة الرقابة على تلك المحال . ج- لا يجوز إدارة تلك المحال أو استغلالها إلا بعد إجراء القيد في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة وسداد الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء " .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح تغيير كلمة " مثبت " إلى كلمة " مدون " وذلك في البند (ب) ، وأقترح تغيير كلمة " اسـتغلاله " لتكون " استثماره " وذلك في البندين ( أ ، ج ) كما ذكر ذلك الدكتور الشيخ خالد آل خليفة في المادة السابقة ، وأعتقد أن هذين الاقتراحين هما الأنسب ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك تعقيب من الأخ مقرر اللجنة ؟

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      لا يوجد سيدي الرئيس ، وأترك الأمر للإخوة ذوي الاختصاص ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا  ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نتكلم عن الموارد سواء كانت بشرية أو مادية فالكلمة الصحيحة التي يجب أن تستخدم هي كلمة " استغلال " ، وهي الكلمة الأمثل سواء كان الاستغلال أمثل أو أسوأ ، أما كلمة " الاستثمار " فتستخدم للعملية التجارية فلربما يكون هناك استثمار أو لا يكون ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن كلمة " مثبت " أضبط وأصح من استخدام كلمة " مدون " لأن شهادات القيد تكون جاهزة مسبقًا وتثبت فيها البيانات فقط ، أما بخصوص كلمة " استغلال " فأنا أتفق مع رأي  الدكتور مصطفى السيد حيث إن هذه الكلمة واردة في معظم السجلات التجارية لاستغلال المحل في أي نوع أو عدد من الأنشطة ، وهي الكلمة الدارجة والمستخدمة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نرجع مرة ثانية إلى كلمتي " الاستغلال " أو
      " الاستثمار " وبلاشك أن كلمة " الاستغلال " أشمل بكثير من كلمة " الاستثمار " ولكننا هنا معنيون في هذه المادة بالمطاعم والفندقة والتغذية وجميعها استثمارات وليست استغلالاً لهذه الأنشطة والمشاريع ، وأؤكد أن كلمة " الاستغلال " هي الأشمل ،
      وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، الأخ عبدالمجيد الحواج هل ما زلت مصرًا على اقتراحك ؟

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لم يكن عندي أي اعتراض على استخدام كلمة
       " استغلال " ولكن كما تفضل الدكتور الشيخ خالد آل خليفة في مداخلته بأن كلمة
       " استغلال " تستخدم لأمور أخرى ، ولكنها في المعنى اللغوي صحيحة تمامًا ، ولكن مازلت مصرًا على كلامي في أن كلمة " مثبت " ليست أصح من كلمة " مدون " , وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
         شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ عبدالمجيد الحواج بتغيير كلمة
      " مثبت " إلى كلمة " مدون " ؟

      ( أغلبية غير موافقة )

      النائب الثاني للرئيس :
      وللعلم فقد تم إلغاء كلمة " المعني " الواردة بعد كلمة " الوزير " في البند (ج) ، كما تم تغيير عبارة " الجهة الإدارية المعنية " إلى عبارة " الإدارة المختصة " ، والآن أطرح للتصويت المادة (30) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن ننتقل إلى المادة التالية أود أن أوضح أن كلمة
       " مُثْبَت " تقرأ هكذا وليس " مُثْبَت " لأن المعنيين مختلفان . المادة (31) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " لا يجوز للإدارة المختصة منح الشهادة الدالة على إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير مع مراعاة الاشتراطات التالية :
       أ- عدم وجود ما من شأنه أن يسبب ضرراً بالصحة العامة . ب- عدم وجود ما يسبب مضايقات أو إقلاقًا لراحة السكان " . توصي اللجنة بتغيير عبارة " للإدارة المختصة " إلى " للجهة الإدارية المعنية " الواردة في أول المـادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يجوز للجهة الإدارية المعنية منح الشهادة الدالة على إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير مع مراعاة الاشتراطات التالية : أ-  عدم وجود ما من شأنه أن يسبب ضرراً بالصحة العامة . ب- عدم وجود ما يسبب مضايقات " . أي أن النصين من الحكومة ومن اللجنة متفقان .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي مجرد تصحيح لغوي أو نحوي ، ففي السطر (3) من نص المادة ورد ما يلي : " التي يصدر بها قرار من الوزير مع مراعاة الاشتراطات التالية " والصحيح هو : " الشرطين التاليين " لأنه لا يوجد إلا شرطان وهما ( أ ، ب ) فقط ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح للتصويت المادة (31) بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (32) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقـرة : " تضع الإدارة المخـتصة التعليمات والقواعد الخاصة بتـنظيم الأمور التالية : أ- نظافة المحل وخاصة نظافة المطابخ وأية أمكنة أخرى يحضَّر فيها الطعام أو تخصص لتناوله . ب- نظافة العاملين أو المستخدمين في المحل . ج- سلامة الأغذية ومكوناتها وطرق إعدادها وتخزينها . د- الكشف على العاملين في المحل للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية ، ومنحهم شهادات صحية بذلك . هـ- إجراء التبليغ الفوري عن وجود حالة مرض معد . و- كيفية عرض شهادات القيد وأية شهادات أخرى تمنحها الإدارة المختصة للدلالة على صلاحية المحل وبحسب الغرض المعد لأجله . ز- طريقة إمساك سجل خاص بأسماء وعناوين ومهن جميع العاملين في الفنادق والمطاعم وغيرها من المحال العامة " . توصية اللجنة : - تغيير عبارة " الإدارة
      المختصة "  الواردة في أول المادة إلى " الجهة الإدارية المعنية " . - تضاف فقرة

      جديدة : " نظافة الأدوات والتجهيزات المستخدمة في تخزين وتحضير المأكولات والمشروبات ". وإعادة الترقيم لتكون الفقرة (ج) . - تضاف كلمة " الدوري " بعد كلمة " الكشف " في النص الأصلي من الفقرة (د) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تضع الجهة الإدارية المعنية التعليمات والقواعد الخاصة بتنظيم الأمور التالية : أ- نظافة المحل وخاصة نظافة المطابخ وأية أمكنة أخرى يحضر فيها الطعام أو تخصص لتناوله . ب - نظافة العاملين أو المستخدمين في المحل . ج- نظافة الأدوات والتجهيزات المستخدمة في تخزين وتحضير المأكولات والمشروبات . د- سلامة الأغـذية ومكوناتها وطرق إعدادها وتخزينها . هـ - الكشف الدوري على العاملين في المحل للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية ، ومنحهم شهادات صحية بذلك . و- إجراء التبليغ الفوري عن وجود حالة مرض معد . ز- كيفية عرض شهادات القيد وأية شهادات أخرى تمنحها الإدارة المختصة للدلالة على صلاحية المحل وبحسب الغرض المعد لأجله . ح- طريقة إمساك سجل خاص بأسماء وعناوين ومهن جميع العاملين في الفنادق والمطاعم وغيرها من المحال العامة " . توصي اللجنة بحذف عنوان الفصل السابع (الأغذية الخاصة وما في حكمها) على أن تضـاف المادتين (33) و (34) إلى الفصل الثالث عشر المضاف (فصل التغذية) .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      الفصل الثامن : نص العنوان كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : الفصل  السابع بعد التعديل : " محلات الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية " ، المادة (35) : المادة (33) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تمسك الإدارة المختصة سجلاًً خاصًا تقيد فيه جميع محال الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية ، ويسري بشأن هذا السجل الأحكام المنصوص عليها في المواد (29) حتى (32) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة ، نحن طرحنا هذه المادة للتصويت وبعد رجوع القانون إلى دائرة الشئون القانونية سوف تؤخذ في الاعتبار جميع التصحيحات النحوية المطروحة . ننتقل إلى الفصل التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      الفصل التاسع : نص العنوان كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " الفصل التاسع المستحضرات (المنظفات ، المطهرات ومستحضرات التجميل) " . توصية اللجنة : - يغير عنوان الفصل التاسـع إلى " المستحضرات " . - يعاد ترقيم الفصل إلى الفصل الثامن . وعلى ذلك يكون نص العنوان بعد التعديل : " الفصل الثامن المستحضرات " .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا العنوان ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح للتصويت هذا العنوان بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن يقر هذا العنوان بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

       العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (36) : المادة (34) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يسري هذا الفصل على المستحضرات التالية : المنظفات ، المطهرات ، مستحضرات التجميل ، وغيرها من المستحضرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير . وتمسك الإدارة المختصة سجلاً لقيد المستحضرات مع مراعاة أحكام المواد (29) حتى (32) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع إضافة عبارة " الأصباغ ، المبيضات ، المذيبات ، الأصماغ " في أول المادة بعد كلمة " المطهرات " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يسري هذا الفصل على المستحضرات التالية : المنظفات ، المطهرات ، الأصباغ ، المبيضات ، المذيبات ، الأصماغ ، مستحضرات التجميل ، وغيرها من المستحضرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وتمسك الإدارة المختصة سجلاً لقيد المستحضرات مع مراعاة أحكام المواد (29) حتى (32) من هذا القانون " .
      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (37) : المادة (35) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " لا يجوز للإدارة المختصة القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، والتأكد من عدم أضرار المستحضرات المنصوص عليها في المادة السـابقة بالصحة العامة ، وللإدارة المختصة أن تطلب من ذوى الشـأن الشهادات الدالة على بلد المنشـأ " . توصية اللجنة : - تعديل كلـمة " أضـرار " في السـطر الثاني بكلمة " إضرار " . - إضافة العبارة التالية في آخر المادة : " أو أي شهادات ضرورية لإثبات سلامة المستحضرات وعدم إضرارها بالصحة العامة " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يجوز للإدارة المختصة القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، والتأكد من عدم إضرار المستحضرات المنصوص عليها في المادة السابقة بالصحة العامة ، وللإدارة المختصة أن تطلب من ذوى الشأن الشهادات الدالة على بلد المنشأ أو أي شهادات ضرورية لإثبات سلامة المستحضرات وعدم إضرارها بالصحة العامة " .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (38) : المادة (36) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يتولى المفتشون مراقبة المستحضرات عند تصنيعها محليًا أو أثناء دخولها البلاد ، وفي الأسواق سواء في محال بيعها أو أماكن تخزينها للتأكد من سلامة مكوناتها وطرق حفظها ومن استيفائها لشروط الترخيص ، ويجوز لهم سحب عينات منها للمطابقة والتحليل " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

       النائب الثاني للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (39) : المادة (37) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يتولى صاحب الشأن وعلى نفقته ، القيام بإجراء التحاليل اللازمة على المستحضرات سواء في الداخل أو الخارج ، وذلك كله وفقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (40) : المادة (38) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تتولى الإدارة المختصة مراقبة تنفيذ الاشتراطات الخاصة بعرض المستحضرات للبيع وطرق تداولها وتحديد الإرشادات المطلوبة لتوعية مستخدميها " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (41) : المادة (39) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع
      القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " للوزير منع دخول المستحضرات إلى البلاد أو سحبها من الأسواق إذا ثبت أنها تسبب ضررًا بالصحة العامة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى الفصل التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      الفصل العاشر : نص العنوان كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " الفصل العاشر ، ذبح المواشي " . توصية اللجنة : - بخصوص عنوان الفصل العاشـر " ذبح المواشـي " رأت اللجنة أن يعدل عنوان هذا الفصل إلى " ذبح المواشي ونـقل اللحوم " . - إعادة ترقيم الفصل إلى " الفصل التاسع " . وعلى ذلك يكون نص العنوان بعد التعديل : " الفصل التاسع ذبح المواشي ونقل اللحوم " .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا العنوان ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح هذا العنوان بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن يقر هذا العنوان بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (42) : المادة (40) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " لا يجوز ذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار خارج الأماكن والمسالخ المعدة لذلك التي تحدد بقرار من وزير التجارة " . توصـية اللجنة : - تغيير عبارة " وزير التجارة " إلى " الجهة الإدارية المعنية " . - إضافة فقرة جديدة في نهاية المادة : " كما يمنع نقل اللحوم والذبائح ومخلفاتها إلا في السيارات المعدة لهذا الغرض التي تتوافر فيها الشروط الصحية المطلوبة والتي تحدد بقرار من الوزير " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      " لا يجوز ذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار خارج الأماكن والمسالخ المعدة لذلك التي تحدد بقرار من الجهة الإدارية المعنية ، كما يمنع نقل اللحوم والذبائح ومخلفاتها إلا في السيارات المعدة لهذا الغرض التي تتوافر فيها الشروط الصحية المطلوبة والتي تحدد بقرار من الوزير " .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في نص المادة المقدمة من الحكومة أن الذي يقرر الأماكن والمسالخ المعدة لذبح الحيوانات هو وزير التجارة في حين أن توصية اللجنة غيرت ذلك وأعطت الحق للجهة الإدارية المعنية . هذا من جانب ، ومن جانب آخر نجد أن نص العبارة المضافة إلى هذه المادة من اللجنة منحت وزير الصحة قرار تحديد نوعية السيارات التي تنقل تلك اللحوم والذبائح ، ففي حين يحدد وزير الصحة نوعية السيارات نجد أن التي تحدد أماكن الذبح والمسالخ هي الجهة الإدارية المعنية ، وهي ربما تكون أقل رتبة من الوزير مثلاً ، لذا فإني أرى أن قرار تحديد الأماكن والمسالخ المعدة لذبح الحيوانات يجب أن ينسب إلى وزير التجارة بدلاً من الجهة الإدارية المعنية ليتماشى مع نفس المستوى والقوة لقرار تحديد السيارات المعدة لنقل الذبائح واللحوم ، وعلى ذلك فإني أميل إلى القرار المتخذ من جانب مجلس النواب ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو تبديل كلمة " السيارات " إلى عبارة " وسائل
      النقل " ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظتي هي - تقريبًا - كملاحظة الأخ عبدالرحمن الغتم ، وكنت أريد اقتراح كلمة " المركبات " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم بقراءة اقتراحك مرة أخرى .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو أن تستـبدل عبارة " وسائل النقل " بكلمة " السيارات " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على النظر في هذا المقترح ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ عبدالرحمن الغتم ؟ فالنظر في المقترح شيء والموافقة على المقترح شيء آخر ، فنحن نصوت على النظر في المقترح ثم نصوت على المقترح ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أود أن أسمع المقترحين مرة أخرى لو سمحتم ،
      وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم بإعادة قراءة اقتراحك .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تغير كلمة " السيارات " إلى عبارة " وسائل النقل " ، هذا هو التعديل فقط ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ عبدالرحمن الغتم ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ عبدالرحمن الغتم . الأخ السيد حبيب مكي ، ماذا كان اقتراحك ؟ تفضل بإعادة قراءة اقتراحك .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو كما جاء - بالضبط - في قرار مجلس النواب بعدم تغيير عبارة " وزير التجارة " إلى عبارة " الجهة الإدارية المعنية " بل تبقى كما هي وكما جاءت في نص المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة ، وذلك في الجملة الأولى ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة إن تحديد الأماكن هو من اختصاص وزارة شئون البلديات والزراعة وليست وزارة التجارة ، لذلك فإن نص اللجنة أكثر ضبطًا وهو " الجهة الإدارية المعنية " أو بالإمكان تحديدها بوزارة شئون البلديات والزراعة ، وأتمنى أن أسمع رأي المستشار القانوني للمجلس في ذلك أيضًا ، فوزارة التجارة لا تحدد أماكن السلخ ، فإما أن نجعل العبارة " الجهة الإدارية المعنية " لأنها ستغطي المطلوب ، وإما أن نسمع رأي المستشار القانوني للمجلس في هذا الأمر ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور سمير خلفان مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة .

      مدير إدارة الصحة العامة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كانت المسالخ سابقًا تابعة لوزارة التجارة ، إلا أن المسالخ الآن خصصت وأعطيت لشركة ، وإلى الآن لم تحدد الرقابة عليها كما أعتقد ، فوضعها بهذه الطريقة هو أسلم ، لأنه من الجائز أن يكون المسئول عن الرقابة هو وزارة الصحة ووزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة التجارة بعد أن خصصت المسالخ ، لكنها قبل أن تخصص كانت تابعة لوزارة التجارة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حلاً لهذه المشكلة أرجو أن يكتب : " تحدد بقرار من

       الإدارة المختصة " ، لأن هذه الإدارة تنتقل من وزارة إلى وزارة حسب التشكيل الوزاري ، فأحيانًا تكون تابعة لوزارات شئون البلديات والزراعة وأحيانًا تتبع وزارة الصحة وأحيانًا أخرى تتبع وزارة التجارة ، فأرجو أن يشار إلى الإدارة المختصة حلاً لهذا الإشكال ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مادامت الجهة إلى الآن لم تحدد فالبعض جعلها تابعة لوزارة التجارة والبعض الآخر جعلها تابعة لوزارة شئون البلديات والزراعة لأن المسالخ أو الزرائب أو حظائر المواشي خصصت ، ومادام القانون هو قانون الصحة العامة فلماذا لا تحدد وزارة الصحة كمسئول وحيد في هذه الفترة إلى أن تتعاون الجهات الإدارية وتتفق فيما بينها ، فمادام القانون قانون الصحة العامة فالقرار يعود لوزارة الصحة ووزير الصحة ، فاقتراحي هو أن يكون نص المادة كالتالي : " لا يجوز ذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار خارج الأماكن والمسالخ المعدة لذلك التي تحدد بقرار من وزارة الصحة أو وزير الصحة ... " كي نحدد بذلك المسئولية على الوزارة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما وضح مدير إدارة الصحة العامة النقطة بالتفصيل فإنها ستكون أكثر من جهة معنية وليست وزارة الصحة فقط ، وصحيح أنه من الأفضل أن تترك عبارة " الجهة الإدارية المعنية " كما هي واردة من اللجنة الموقرة ، أما العبارة في نهاية المادة فيجب أن تكون فقط : " بقرار من وزير الصحة " الذي يصدر الاشتراطات الصحية ذات العلاقة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى الاقتراح الذي قدمه الأخ عبدالرحمن الغتم بأن ينسب المسئولية إلى الإدارة المختصة فمعناها إدارة الصحة العامة ، وإذا كانت الجهة المسئولة غير وزارة الصحة فيمكن أن تذكر أن الوزارة المعنية - كما عرفناها - هي أي وزارة أخرى غير وزارة الصحة ، لكن لا تكون هي الإدارة المختصة فقط ، أما تفسير الأخ مدير إدارة الصحة العامة بأن المسالخ أعطيت لشركات خاصة فإن كان هو متأكدًا من هذا الأمر - وليعذرني - فأنا أميل إلى الإبقاء على عبارة " الجهة الإدارية المعنية " ، بمعنى أنني أبدل رأيي ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس ، واقعًا أنا أميل إلى توصية اللجنة باعتبار ما ذكر حول الجهة الإدارية المعنية وغير ذلك ، وأيضًا لأننا حين نقول " الجهة الإدارية المعنية " فإدارة الصحة مدمجة ضمن الجهات الإدارية المعنية ، إذن لن يذهب هذا الحق . والنقطة الأخرى - سيدي الرئيس - هي في الصياغة نفسها : " لا يجوز ذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار خارج الأماكن والمسـالخ المعدة لذلك .. " ، هذه جملة انتهت فحتى يتضح أنها انتهت يجب أن نقول : " والتي تحدد بقرار من الوزير " حتى يتضح أنني انتهيت من جملة وابتدأت جملة أخرى ، فإضافة الواو

       من أجل التفريق ، لأن الضمير كأنه ليـس عائدًا على الوزير فالصياغة تبدو غير مضبوطة ، وإذا أخذنا بتعديل اللجنة فيجب أن نقول : " والتي تحدد بقرار من الجهة الإدارية المعنية " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السؤال مازال يدور في نفس المحور الذي فيه سوء
      الفهم ، أنا أعتقد لو ترك تحديد المسالخ للإدارة المعنية المختصة وكنت شخصًا يطلب هذا الترخيص فإلى أي جهة أذهب ؟ هل أذهب إلى وزارة التجارة من أجل تحديد المكان أم إلى وزارة الصحة أم إلى أي وزارة ؟ فإذا لم تحدد الوزارة فيصبح من الصعب علي كمستثمر أو كتاجر أخذ الترخيص ، فما هي الجهة الإدارية المختصة ، ومن الذي يحددها ؟ فيجب أن تكون المسئولية أولاً وأخيرًا على وزارة الصحة ، أي على الوزير ، والوزير يمكنه بعد ذلك أن يصدر لوائح داخلية ويحدد الوسائل أو الطرق التي يتم من خلالها الترخيص ، لا أن تترك العبارة هكذا : " الجهة الإدارية المعنية " ، مما يسبب عدم وضوح الجهة التي تصدر هذه الرخصة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أميل إلى ما ذكره زميلي جميل المتروك لأن هناك لبسًا ما بين إدارة المسلخ وتحديد منطقة المسلخ ، والترخيص يتعلق بإدارة المسلخ ، أي أن المسلخ عندما يبنى ويخصص فمعنى ذلك أنه تخصص إدارة المسلخ لشركة خاصة ، أما تحديد منطقة المسلخ فهو راجع لوزارة شئون البلديات والزراعة التي تحدد الأماكن وتمنح ترخيص البناء حسب مواصفات البناء في تلك المنطقة ، فأنا أميل إلى ما ذكره الأخ جميل المتروك بأن نوضح ونحدد حتى نبعد اللبس ونقول الوزارة المعنية ، وفي هذه الحالة ستكون هي الوزارة المعنية بمنح الترخيص لبناء المسلخ ، وشكرًا .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      أثني على ذلك .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور سمير خلفان مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة .

      مدير إدارة الصحة العامة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بشكل عام بالنسبة إلى المنشآت الصحية - وأعني المنشآت المتعلقة بالغذاء - هناك ثلاث جهات معنية بها ، فوزارة التجارة تمنح الترخيص أي السجل التجاري ، ووزارة شئون البلديات والزراعة توافق على الموقع كما هو مطبق حاليًا ، ووزارة الصحة تضع الاشتراطات الصحية وهي التي توافق عليها ، فإذن هناك ثلاث جهات مسئولة حاليًا ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أستغرب من كلام الأخ الدكتور سمير خلفان مدير إدارة الصحة العامة بأنه إلى الآن لم تحدد الجهة التي تشرف على الذبح والمسالخ قد خصصت وأعطيت لشركات ، فهل انتفى دور وزارة الصحة من الرعاية الصحية ، فهل نأكل الآن لحومًا بدون إشراف صحي على الذبح ؟ أعتقد أن وزارة الصحة هي المسئولة عن الصحة العامة ، ومن ثم فإن قضية ترخيص البناء أو الموافقة على تحديد الموقع هو من اختصاص وزارات أخرى ، ولكن الصحة العامة هي من اختصاص وزارة الصحة وعليها الإشراف عليها ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن علينا أن نلتفت إلى التعريفات ، فنحن في بداية القانون أتينا بتعريفات لبعض الكلمات وبعض العبارات ، وهذه التعريفات لم نأتِ بها اعتباطًا ، فأعتقد أنه من الواجب أن تكون هذه التعريفات واضحة أمامنا ، هذا أولاً . النقطة الأخرى هي أنه عندما تأتي عبارة أو كلمة في القانون فعلينا أن نحدد معنى هذه الكلمة وذلك بالاستعانة بالتعريفات الواردة في بداية القانون ، فنحن الآن أمام موضوع ربما لا يكون واضحًا أمام الجميع وقد تباينت الآراء بخصوص هذه الجهة ، ولذلك أعتقد أن الجدل سيبقى قائمًا إلى أن تتم عملية تحديد هذه الجهة أو الاتفاق على هذه الجهة وسيتم ربطها بهذه التعريفات الواردة في البداية ويصـار إلى حل الإشكال القائم ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أرى أننا عندما نقول : " لا يجوز ذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار خارج الأماكن والمسالخ المعدة لذلك التي تحدد بقرار ... " فنحن نتكلم عن الأماكن ، وهنا نحن أمام خيارين ، إما أن نقول : " من الجهة الإدارية المعنية " أو أن نقول : " من الوزارة المعنية " ، وذلك لعدم معرفتنا - بالضبط - ما هي الوزارة المعنية بتحديد الأماكن ، أما إذا كـنا نعرف الوزارة التي تحدد الأماكن - مع أنه لا يجوز الذبح خارج الأماكن التي تحدد بقرار من الوزارة المعنية أو من الجهة الإدارية المعنية ، فأعتقد أن المجلس يستطيع أن يختار بين هذين الخيارين ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هل أفهم من كلامك - الأخ المقرر - أن اللجنة حاليًا تتبنى استبدال عبارة " الوزارة المعنية " بعبارة " الجهة الإدارية المعنية " ؟

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      لا أرى ضيرًا في هذا إلا إذا كان لدى الوزارة تعليق على ذلك ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تتحدث فقط عن تحديد أماكن السلخ ولا تتحدث عن تصريح ، وتحديد أماكن الذبح - كما ذكرت - هي من مسئولية وزارة شئون البلديات والزراعة فقط ، فلا توجد أكثر من وزارة تقوم بعملية تحديد الموقع ، فأعتقد أننا نستطيع أن نشير مباشرة إلى وزارة شئون البلديات والزراعة ، لأن المادة لا تتحدث عن تصريح أو أدوار عدة جهات في الوزارات ، ولذلك نستطيع أن نحدد وزارة شئون البلديات والزراعة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هناك اقتراح من سعادة وزيرة الصحة بأن تحدد الجهة المعنية ، فهل تتبنى لجنة الخدمات هذا الاقتراح ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نعم ، نتبنى هذا الاقتراح ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، إذن تتبنى لجنة الخدمات اقتراح سعادة وزيرة الصحة ، تفضل الأخ جميل المتروك .


      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد كفتنا سعادة وزيرة الصحة في التفسير ، فالوزارة التي تحدد الأماكن هي وزارة شئون البلديات والزراعة ، وأعتقد أن الأخ الدكتور سمير خلفان مدير إدارة الصحة العامة في نفس الوقت قد وضح هذا الأمر أيضًا ، فمن الأفضل استخدام عبارة : " الوزارة المعنية " لأنه على سبيل الفرض قد تتغير الوزارة المعنية مستقبلاً إلى وزارة الصحة مثلاً فتكون هي الوزارة التي تحدد الأماكن ، فعبارة
      " الوزارة المعنية " تكفي في تعديل النص ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون العبارة كالتالي : " لا يجوز ذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار خارج الأماكن والمسالخ المرخصة لذلك " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لو تأملنا في المادة حين تقول : " لا يجوز ذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار .. " ، فهنا حدد موضوع الاتجار فقط ، إذن فهذا الأمر يعود إلى وزارة التجارة ، فينبغي أن تكون الجهة التي تمنح التسجيل أو السجل التجاري هي المعول عليها في مشروعية الذبح داخل هذه الأماكن التي صدر ترخيص أو تسـجيل تجاري لها ، فهذا هو المقصود وإلا فما هي أهمية عبارة " بقصد الاتجار " ؟ فهذه العبارة هي التي تحدد وزارة التجارة لا غيرها في هذا المجال ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اللبس الذي نحن بصدده لا لزوم له ، لأن هذه الحالة ليست هي الحالة الوحيدة أمامنا التي تشترك فيها أكثر من وزارة
      واحدة ، هناك حالات كثيرة في الدولة تشترك فيها أكثر من وزارة وهذه الوزارات تنسق فيما بينها ولكن هناك وزارة معينة لها المسئولية الأولى (prim responsibility) ، فصاحبة المسئولية الأولى في تحديد منطقة المسلخ هي وزارة شئون البلديات والزراعة ، ولكن هناك تنسيق ما بين هذه الوزارة والوزارات الأخرى كما ذكر الأخ الدكتور سمير خلفان مدير إدارة الصحة العامة ، لذلك فعندما نقول الوزارة المعنية فلا نقصد وزارة الصحة فقط بل نقصد الوزارة صاحبة المسئولية الأولى بالتنسيق مع الوزارات الأخرى ، وفي التعريف قلنا إن الوزارة المعنية تعني وزارة الصحة والوزارات الأخرى ، إذن فالوزارة المعنية هنا في هذه الحالة ستكون وزارة شئون البلديات والزراعة وهناك تنسيق ما بين هذه الوزارة والوزارات الأخرى كما هو جارٍ الآن في الدولة ، فهناك حالات كثيرة تشترك فيها عدة وزارات ولكن الوزارة صاحبة المسئولية الأولى هي - في هذه الحالة - وزارة شئون البلديات والزراعة ، شكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخ عبدالحسـن بوحسـين كفاني كلامًا ، وبالنسبة لهذا الترخيص - كما تفضلت سعادة وزيرة الصحة - فإنه إذا كانت وزارة شئون البلديات والزراعة هي المسئولة فإنها ستأخذ الجانب الصحي وكل وزارة ستأخذ ما يخصها ، وسيكون هناك تعاون ما بين الوزارات كما تفضل الأخ عبدالحسن
      بوحسين ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، أنا أقترح قفل باب النقاش وطرح المقترحات المعروضة على المجلس للتصويت ، ونبدأها بمقترح الأخ جميل المتروك فليتفضل .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما طلبت تعديله هو استخدام عبارة " الوزارة المعنية " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هل لك أن تقرأ اقتراحك مرة أخرى ؟

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقـصر الوقت سأقتصر على الفقرة الأخيرة من المادة : " تتوافر فيها الشروط الصحية المطلوبة والتي تحدد بقرار من ...

      النائب الثاني للرئيس (موضحًا) :
      الرجاء قراءة نص المادة بعد إدخال تعديلك .

      العضو جميل المتروك (مستأنفًا) :
      " بقصد الاتجار خارج الأماكن والمسالخ المعدة لذلك التي تحدد بقرار من الوزارة المعنية ... " ، فاقتراحي هو تغيير عبارة " الجهة الإدارية المعنية " إلى عبارة
      " الوزارة المعنية " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا  ، هل يوافق المجلس على النظر في هذا الاقتراح ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس  :
      أطرح للتصويت المادة (42) : المادة (40) بعد التعديل بتعديل الأخ جميل المتروك ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس  :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ جميل المتروك ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (43) : المادة (41) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع
      القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تمسك الإدارة المختصة سجلا تقيد فيه محال الاتجار في اللحوم المستخدمة للاستهلاك الآدمي ، ولا يجوز إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من
      الوزير " . توصي اللجنة بتغيير عبارة " الإدارة المختصة " إلى " الجهة الإدارية
      المعنية " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تمسك الجهة الإدارية المعنية سجلا تقيد فيه محال الاتجار في اللحوم المستخدمة للاستهلاك الآدمي ، ولا يجوز إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حتى يكون هناك اتساق مع ما سبق بالنسبة إلى مسك
       السجلات حيث تم إرجاع هذا الأمر في المواد السابقة إلى الإدارة المختصة أقترح
       - في هذه المادة - أن نرجعه إلى الإدارة المختصة كما جاء في النص المقدم من
      الحكومة ، لأن جميع السجلات كانت لدى الإدارة المختصة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، ما هو رأي اللجنة ؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا بأس من ذلك ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، اللجنة لا تمانع من الرجوع إلى النص الحكومي ، وأطرح للتصويت المادة (43) : المادة (41) بعد التعديل كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      النائب الثاني للرئيس  :
      إذن تقر هذه المادة ، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة الفصل العاشر ، وسنواصل مناقشة التقرير في الجلسة القادمة .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بما يستجد من أعمال ، حيث استلمت طلب إصدار بيان موقعًا من ثمانية وعشرين عضوًا وهذا الطلب متفق مع المادة (51) من اللائحة الداخلية والبيان بشأن الترحيب باختيار القيادة العليا في البلاد لعضو من أعضاء هذا المجلس الموقر وهي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ لمنصب وزاري ، فهل يوافق المجلس على إدراج هذا البند تحت بند ما يستجد من أعمال ؟


      (أغلبية موافقة)
    •  

      ​​​النائب الثاني للرئيس :
      وبما أنه لا يوجد نصاب لانعقاد اجتماع مكتب المجلس ، فهل يوافق المجلس على تفويض النائب الثاني للرئيس بإصدار البيان المذكور ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس  :
      إذن يفوض النائب الثاني للرئيس بإصدار هذا البيان ، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال جلسة هذا اليوم ، وسنواصل مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون الصحة العامة في الجلسة القادمة ، أشكركم على حسن الاستماع وعلى سعة صدوركم وأتمنى لكم التوفيق دائمًا ، وأرفع الجلسة .

       

      ( رفعت الجلسة عند الساعة  2:00 ظهرًا )

       

       

        عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام       خالد حسين المسقطي 

      أمين عام مجلس الشورى             النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى   

       

      ( انتهت المضبطة )


    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة