الجلسة الخامسة والعشرين - العاشر من شهر مايو 2004م
  • الجلسة الخامسة والعشرين - العاشر من شهر مايو 2004م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة الخامسة والعشرين لمجلس الشورى

    الاثنين 10/5/2004م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الـفـصـل الـتـشـريـعـي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة ( الرابعة والعشرين ) .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • __
    رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2003 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين . ( لإخطار المجلس بإحالته إلى الحكومة الموقرة )
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الداخلية من سعادة العضو الدكتورة فخرية شعبان ديري بشأن الاعتداءات الجنسية على الأطفال وجهود وزارة الداخلية إزاء تطور حجم مثل هذه الاعتداءات ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 59 ) لسنة 2003 .
  • أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 60 ) لسنة 2003 .
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح المقدم من خمسة أعضاء حول مدى إمكانية جعل اجتماعات المجلس الاعتيادية في يومين متتاليين كل أسبوعين .
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة في المرسوم بقانون رقم ( 55 ) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، والمقدم من سعادة العضو الدكتور منصور العريض .
  • التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بشأن المواد ( 19 ،15، 22 ، 23 ) والفصول المضافة ( 18،12،11) من مشروع قانون الصحة العامة .
  • 09
    تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع التشاوري والتنسيقي لمجالس الوطني والشورى والنواب والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بدولة الكويت في الفترة من 1415 فبراير 2004م ، والمكون من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم وسعادة العضو السيد عبدالمجيد يوسف الحواج وسعادة النائب حمد خليل المهندي وسعادة النائب الدكتور عبداللطيف أحمد الشيخ .
  • 10
    تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات اتحاد البرلمانات الإسلامية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في السنيغال في الفترة من 710/3/2004م ، والمكون من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم وسعادة النائب الدكتور عبداللطيف أحمد الشيخ .
  • 11
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​مضبطـة الجلسة الخامسة والعشريــن
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الأول​​

  • ​الرقـم :  25   
    التاريخ :  21 ربيع الأول 1425هـ
        10 مايو 2004 م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول 1425هـ الموافق للعاشر من شهر مايو 2004م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى .

       

       هذا وقد مثل الحكومة كل من :


      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزيـر الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      1- اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية .
      2- الدكتور سمير عبدالله خلفان مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة .
      3- المقدم محمد راشد بوحمود من إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية .
      4- المقدم نجمة عيسى الدوسري من إدارة الشرطة النسائية بوزارة الداخلية .
      5- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      6- السيد خالد عبدالغفار المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      7- السيد يحيى أيوب محمد المستشار القانونـي لوزارة الصحة .
      8- السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      9- السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الخامسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول ، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من : الأخ إبراهيم بشمي ، والأخت الدكتورة فوزية الصالح ، والأخت الدكتورة نعيمة الدوسري ، والأخ أحمد بوعلاي ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وردت إلينا رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم (    ) لسنة 2003 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين ، وقد تمت إحالته إلى الحكومة الموقرة .
    •  
      كما وردت إلينا رسالة من رئيس لجنة الخدمات بشأن الإفادة بأن لجنة الخدمات ستجري توصيتها بخصوص المادة (8) من مشروع قانون الصحة العامة في تقريرها التكميلي الثالث .
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الداخلية ...

      العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
      لقد طلبت الكلمة - سيدي الرئيس - بخصوص الرسائل الواردة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أردت استخدام الحق المقرر للأخوات والإخوة أصحاب السعادة الأعضاء في المادة (50) من اللائحة الداخلية للمجلس الموقر بالتعليق على الرسائل الواردة ، والرسالة هي رسالة صاحب السعادة رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين ، وفي الحقيقة كنت أتمنى أن ترفق هذه الرسالة ومرفقاتها ضمن جدول الأعمال ولا يكتفى بالإشارة إليها في الفهرس فقط ، خاصة أن هذه الرسالة معروضة اليوم على المجلس الموقر لإخطاره بإحالة مشروع قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين إلى الحكومة ، وهذا يعني - سيدي الرئيس - أن مجلس النواب الموقر قد وافق على التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى على هذا المشروع ، وهنا - سيدي الرئيس - ومن خلال متابعتي لجلسة مجلس النواب التي نظر فيها إلى تعديلات مجلس الشورى على المشروع فإنه لابد لي من الإشادة بموقف صاحب السعادة رئيس مجلس النواب والسادة النواب الذين ناقشوا التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى على المشروع واضعين نصب أعينهم المصلحة العامة التي تقتضي سرعة إصدار هذا القانون لما له من أهمية كبيرة ، حيث سيساعد تنفيذه على مواجهة الانتشار المتزايد لأمراض الدم الوراثية وغيرها ، وقد جاء هذا التوافق في الرأي بين مجلس النواب ومجلس الشورى على التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى على هذا المشروع ليؤكد الحكمة التي استهدفها المشرع الدستوري عندما أخذ بنظام المجلسين التشريعيين اللذين يكملان بعضهما وصولاً إلى تشريعات متوازنة تحقق المصلحة العامة للجميع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة كان يجب أن تكون الرسالة موجودة لدي ، وأرجو من الأمانة العامة أن تأخذ هذه الملاحظة ، وتدرج هذه الرسالة ضمن جدول الأعمال . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الداخلية من العضو الدكتورة فخرية ديري بشأن الاعتداءات الجنسية على الأطفال وجهود وزارة الداخلية إزاء تطور حجم مثل هذه الاعتداءات ، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول الأعمال ، فهل لدى العضو السائلة أي تعقيب ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

       العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة الموقر وزير المواصلات وزير الداخلية بالوكالة على رده الشامل وتغطيته لمعظم النقاط التي تضمنها السؤال عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال ، والشكر موصول أيضًا لجميع المسئولين والعاملين بوزارة الداخلية لما يبذلونه من جهد في ملاحقة وضبط مرتكبي هذه الجرائم واتخاذ كافة التدابير الوقائية عن طريق تكثيف التواجد الأمني أمام دور التعليم وفي أماكن تواجد الأطفال في الحدائق العامة والمنتزهات والأماكن المهجورة التي يمكن أن تستغل في الاعتداء على الأطفال ، ولكن كما تفضل سعادة الوزير في قوله : " إن الوقاية من هذه الجرائم ليست مسئولية الوزارة وحدها ، بل تتطلب أولاً وأخيرًا مسئولية الأسرة وكذلك المدرسة ووسائل الإعلام " . سيدي الرئيس ، انطلاقًا من النهضة التي تشهدها مملكة البحرين وفي ظل قيادة مليكنا الحبيب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، تشهد البحرين في عهده انطلاقها نحو دولة عصرية استكملت كل أطرها الدستورية في مجتمع تسوده العدالة وسيادة القانون ، فقد حظيت قضية بناء الطفل البحريني وحمايته بنصيب وافر من تلك التشريعات ، حيث نصت المادة (5) من الدستور على أن :
      " الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها الشرعي ، ويقوي أواصرها وقيمها ، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ، ويرعى النشء ، ويحميه من الاستغلال ، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي " ، وجاء ميثاق العمل الوطني في هذا السياق - أيضًا - داعمًا لما ورد في الدستور بخصوص مبادئ وحقوق الطفل ، وإيمانًا من حكومتنا الرشيدة بأن أطفال هذا البلد هم ثروة الأمة وعمادها وعدتها للمستقبل فقد حرصت دومًا على النهوض بالطفولة ورعايتها ، والدليل على ذلك ما أكده صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة وهو " أن الطفولة هي المستقبل وهي زادنا وأملنا للغد ، والأمم العظيمة هي الأمم التي تملك رصيدًا وافرًا من أبنائها الذين أعدتهم جيدًا للمستقبل بفهم ووعي يتناسب وطموحاتها وأهدافها ويحافظ على هويتها وأصالتها وتراثها القومي " ، وأكد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين أن الطفل البحريني محور أساسي لبرنامج التنمية . إذن ليس بالعجب أن تتجه الجهود في مجال التنمية نحو البدء بالأطفال باعتبارهم البوابة الرئيسية نحو
      المستقبل . سيدي الرئيس ، قد تبدو مداخلتي لموضوع الاعتداءات الجنسية على الأطفال موضوعًا غير شيِّق ولكنه من أهم المواضيع التي تطرح على الساحة الآن لما له من أهمية للمجتمع بشكل عام . لقد تفضل سعادة الوزير مشكورًا بتوضيح جهود الوزارة في الحد من هذه الجرائم وخطورتها ، وهذا جهد يشكر عليه ، ولكنني أرى ضرورة التعقيب عليه بما يلي : أولا ً: من الصعوبة الوقوف على حجم المشكلة ، وذلك نظرًا لقلة الدراسات العلمية الدقيقة القائمة على معطيات واقعية ملموسة وموثقة ، ولكنني سوف أستعرض بعض جوانب واقع المشكلة من خلال الدراسة التي أعدتها رئيسة لجنة حماية الطفل بوزارة الصحة ، إذ بنيت تلك الدراسة على المعلومات المتوافرة لدى لجنة حماية الطفل بمركز السلمانية الطبي التي كونتها وزارة الصحة عام 1991م من عدد من أطباء الأطفال والممرضين وغيرهم من المختصين في التعامل مع حالات سوء معاملة الطفل ، والمحالة إلى تلك اللجنة من المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية عندما تعرض عليها تلك الحالات ، تلك اللجنة التي لي الشرف أن أكون عضوًا فيها . شملت الدراسة التي امتدت في الفترة من يونيو 1991م حتى يوليو 2001م (150) حالة لأطفال تتراوح أعمارهم بين (3) شهور و(17) سنة ،كان نصيب الإناث منها (71) حالة أي (47%) . وقد انتهت الدراسة إلى النتائج التالية : وسوف أفيدكم طبعًا بالاعتداءات الجنسية على الأطفال فقط وفقًا لما يلي : أ- نوع الاعتداء : بلغت الاعتداءات الجنسية (87) حالة ، و(50) حالة للاعتداءات الجسدية ، وكانت هناك (10) حالات لاعتداءات جسدية وجنسية في آن واحد . ب- مكان الاعتداء : (82%) من الاعتداءات الجنسية تمت في أماكن يفترض أن تكون آمنة للطفل كالبيت ، أو بيت الأقارب ، أو المدرسة . ج- سن المعتدي : (70%) من المعتدين على الأطفال جنسيًا من البالغين و(30%) من المعتدين على الأطفال جنسيًا من المراهقين . ومن الدراسات سالفة الذكر يتضح لنا أن الاعتداءات الجنسية تفوق من حيث العدد الاعتداءات الجسدية ، فأين حق الطفل في الحماية من تلك الآفة وسوء المعاملة ؟ وهل وزارة الداخلية محيطة بهذا الوضع ؟ فمن الملاحظ أن الإحصائيات المرفقة بالإجابة تتناول الحالات المبلَّغ عنها فقط ، وأعتقد أنه يجب ألا تقتصر على هذه الحالات ، بل يجب تضمينها ما لدى المدارس والأسر والمحافظات ولجنة حماية الأطفال بوازرة الصحة وغيرها من الحالات حتى تكون إحصائيات شاملة ومفيدة للدراسة وعلاج الظاهرة  . د- ومن أحدث الدراسات التي أجريت لمعرفة العوامل المرتبطة بظاهرة التحرشات الجنسية بالأطفال والناشئة في المجتمع البحريني من خلال الحالات المسجلة لدى مراكز الشرطة هي دراسة أجريت من قبل أخصائية نفسية في شهر مايو إلى أكتوبر ، أي في مدة (6) أشهر من سنة 2002م ، وشملت (74) حالة من الأطفال والناشئة في سن أقل من (6) سنوات حتى سن (21) سنة ، والنتيجة كانت كالتالي : - (100%) من الذكور تم اغتصابهم . - (89%) من الإناث تمّ الاتصال الجنسي برضاهن . - (50%) وقع الاعتداء في منـزل مهجور فيما يتعلق بالاعتداء على الذكور ، و(26.2%) وقع الاعتداء في منـزل المعتدي فيما يتعلق بالاعتداء على الإناث . - كان متوسط عمر الإناث (15) سنة ، ومتوسط عمر الذكور (10) سنوات ، فأين نحن من هذه الممارسات المنافية للدين والعادات والشرع والقانون ؟ مما يؤكد لنا أننا أصبحنا في حاجة ماسة إلى توعية بناتنا وأبنائنا المراهقين الذين لم يبلغوا سن الرشد بما يحدث لهم من تغيرات نفسية وجنسية وعاطفية في مرحلة المراهقة وما ينتابهم من مشاعر عاطفية تجاه الآخر ، وبيان طبيعة  الاندفاع وراء الغريزة الجنسية بسبب عدم نمو الضمير والوعي ، كما نحتاج إلى توعية خاصة عن طرق تعامل رجال الأمن في تلك الأمور وتثقيفهم ثقافة تكفي للتصدي لتلك الظاهرة . ثانيًا : إن المملكة حققت إنجازات واضحة في الجوانب الصحية للطفولة وفي فترة أقل بكثير من الفترة المقررة لذلك في الاتفاقية ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو : لماذا لا توجد خدمات اجتماعية متوفرة للأطفال في مناطق البحرين ؟ إن المشكلة ليست أساسًا في التشريع بقدر ما هي في التنفيذ والأحكام ، ولو رجعنا إلى قانون العقوبات سنجد أن المشرع وضع عقوبات رادعة لمن يرتكب مثل هذه الجرائم بحق الأطفال ، فالمادة رقم (344) من قانون العقوبات تنص على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن واقع أنثى بغير رضاها إذا لم تتم السادسة عشرة من عمرها ، وكذلك كل أنثى أقل من (14) عامًا يعتبر الاعتداء الواقع عليها من دون رضاها حتى وإن أثبت المعتدي عكس ذلك ، لكن التحدي هو التطبيق - ونضع خطًا تحت كلمة " التطبيق " - حيث تأتي الأحكام في أغلب الأحيان مخففة - كذلك أضع خطًا تحت كلمة " مخففة " - إذا تم تحويل الحالة إلى المحكمة أو إذا لم يتنازل الأهل . إن هذا الضعف في تنفيذ القوانين يسبب فقدان عموم الناس ثقتهم في حماية الأطفال قضائيًا ، لأن المعتدي يدخل السجن لبضعة أشهر ثم يطلق سراحه ويعيد الكرة مرة أخرى ويمارس حياته كما شاء . ثالثًا : الأسرة بشكل عام طرف في المشكلة من ناحية التبليغ عن حدوث جريمة الاعتداء ، على الرغم من الالتزام الصريح الذي فرضته المادة (19) من اتفاقية حقوق الطفل على مملكة البحرين باتخاذ التدابير التشريعية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف والإهمال وسوء المعاملة ، إلا أننا وبالرغم من مرور عقد كامل على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية مازلنا ننتظر إصدار قانون خاص بحقوق الطفل يضمن ما نصت عليه الاتفاقية من حقوق ووسائل حماية الطفل . سيدي الرئيس ، لدي توصيات أرجو من الجهات المعنية أخذها في عين الاعتبار وهي كالتالي : 1- دراسة مشكلة الاعتداءات الجنسية دراسة وافية للتعرف على حجم المشكلة ومداها ولا تقتصر أطراف الدراسة على وزارة الداخلية ، بل تشمل كل الجهات ذات العلاقة ، لأنه توجد كثير من الاعتداءات التي لا يبلغ عنها . 2- زيادة وعي المجتمع بشأن موضوع الاعتداء وإهمال الأطفال من خلال البرامج التثقيفية للوزارة . 3- تثقيف الأطفال وإكسابهم مهارات أساسية وعملية لحماية أنفسهم من الاعتداء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم عن طريق المدارس .
      4- تقديم المشورة لضحايا الاعتداءات من الأطفال ومساعدتهم في استعادة حياتههم الطبيعية من خلال باحثين متخصصين في المحافظات الخمس . 5- تقديم المشورة للضحايا الكبار والذين تم الاعتداء عليهم في طفولتهم . 6- توفير خط ساخن مع الوزارة في الجمعيات الأهلية والمؤسسات ذات العلاقة بالطفولة لمساعدة الأطفال ضحايا الاعتداء . 7- تطوير وتقنين القوانين المتعلقة بحقوق الطفل على مستوى المملكة والمنطقة وحمايتها . 8- توفير مركز (بيت ضيافة) خاص في المملكة للإيواء المؤقت لضحايا الاعتداء الجسدي أو الجنسي من قبل الأهالي مع مراعاة توفير خدمات استشارية وعلاجية داخل المركز . 9- تدريب شرطة الآداب على كيفية التعامل مع هذه الظاهرة ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخت الدكتورة فخرية ديري ، أرجو منكِ التقيد بالتعقيب على الرد ، لأن ما تقدمينه عبارة عن دراسة ...

      العضو الدكتورة فخرية ديري (مقاطعة) :
      أعتقد أن الرد كان كافيًا ، ولكن لدي بعض النقاط والتوصيات ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هذه النقاط ليست لها علاقة بوزارة الداخلية ، فليس هذا الغرض من السؤال ، وإنما كان الغرض منه هو الاستفسار عن شيء يجهله السائل ، وأنت تقدمين توصيات ليست لها علاقة بالموضوع ولا تمتُّ له بصلة ، فأرجو الاختصار ...

      العضو الدكتورة فخرية ديري (موضحةً) :
      كان من ضمن سؤالي الاستفسار عن التنسيق بين وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة ، فإذا كانت هناك توصيات فهذا سيساعد ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لديك دقيقة واحدة لإكمال تعقيبك ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

      العضو الدكتورة فخرية ديري (مستأنفةً) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، 10- التعاون مع وزارة التربية والتعليم في إدخال بعض المناهج والمواد التربوية التي تخص الطفل كمادة الصحة الإنجابية والتربية الأسرية في السنوات الأولى للتعليم . 11- إعداد ورش عمل في المدارس والجمعيات لتعليم الطلاب والوالدين كيفية الحفاظ على أنفسهم وعلى أبنائهم وكيفية التعرف على هذه الظاهرة والتصرف حيالها . 12- تثقيف الوالدين والمربين والقائمين على تربية الطفل بموضوع الاعتداء وإهمال الأطفال بجميع الوسائل ومنها البرامج التلفزيونية . وختامًا أريد أن أوضح أن هدفي من طرح الموضوع هو تسليط الضوء عليه لأهميته حتى يسترعي العناية اللازمة من الجهات الرسمية المختصة ومنها وزارة الداخلية ليكون ضمن خططها
      الأمنية . وأود أن أكرر شكري وتقديري لسعادة وزير المواصلات وزير الداخلية بالوكالة وجميع المهتمين بقضايا الطفولة بوزارة الداخلية على الاهتمام بمشاكل
      سوء معاملة الأطفال ، متمنية استمرار التواصل والتعاون بين وزارتهم وبين السلطة التشريعية ، والشكر موصول أيضًا إلى كل من : الدكتورة بنة بوزبون الأخصائية النفسية ، والدكتورة سرور قاروني مديرة برنامج (كن حرًا) بجمعية البحرين
      النسائية ، والدكتورة فضيلة المحروس رئيسة لجنة حماية الطفل بوزارة الصحة ، والدكتورة مريم الجلاهمة منسقة العلاقات الصحية الدولية والعامة لما بذلنه من تعاون معي في توفير المعلومات والدراسات والإحصائيات التي بينتُها في مداخلتي المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال متمنية استمرارية التعاون بينهن وبين السلطة التشريعية لما فيه الخير والمردود الجيد بشكل عام , وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد سلطت الضوء فعلاً على الموضوع ، تفضل سعادة اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية .

      وكيل وزارة الداخلية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر الأخت الدكتورة فخرية ديري على اهتمامها بهذا الموضوع بخصوص الاعتداءات الجنسية على الأطفال ، وأعتقد أن رد وزارة الداخلية كان ردًا مستوفيًا ، ولكن أود توضيح نقطة هامة وهي أنه رغم انخفاض قضايا الاعتداء على الأطفال بين عامي 2002-2003م إلا أن الوقاية من هذه الجريمة وانخفاضها يعتمد على مدى وعي الأسرة ، وأعتقد أن دور الجمعيات الاجتماعية والنسائية كبير جدًا في توعية الأسرة ، لأنه بقدر ما تكون الأسرة واعية بقدر ما تستطيع أن تحافظ على أبنائها ، لذلك أعتقد أن هذا جانب مهم يجب التركيز عليه ،
      وفيما يتعلق بنا في وزارة الداخلية فنحن لدينا إدارة خاصة بالشرطة النسائية لها دور كبير في هذا الجانب عن طريق اتصالها بمؤسسات المجتمع المختلفة ، بحيث تنبه وتوعي وتتابع هذا النوع من القضايا للتقليل منها ، وأشكرها على التوصيات واهتمامها بهذا الموضوع ، ونحن في وزارة الداخلية سنهتم إن شاء الله بهذا الموضوع وهذا النوع من الجرائم من أجل التقليل منها ومن أجل مساعدة أبنائنا لكي لا يتعرضوا لمثل هذا النوع من الجرائم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر صاحب السعادة وزير المواصلات وزير الداخلية بالوكالة وأشكر وكيل وزارة الداخلية ، ونحن على استعداد لتقديم المزيد لوزارة
      الداخلية ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا بدوي أشكر سعادة وزير المواصلات وزير الداخلية بالوكالة على رده الواضح على هذا السؤال ، وكذلك أشكر سعادة الوكيل على حضوره وعلى شرحه لما قامت به وزارة الداخلية في هذا المجال ، وأشكر الدكتورة فخرية ديري على استعراضها للمشكلة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2003 ، وقد تم أخذ الموافقة المبدئية على مشروع القانون في الجلسة السابقة ، والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية ؟

       

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع ، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2003 ، والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع ، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح المقدم من خمسة أعضاء حول مدى إمكانية جعل اجتماعات المجلس الاعتيادية في يومين متتاليين كل أسبوعين ، وأطلب من الأخ جميل المتروك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة لعرض التقرير فليتفضل .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت تثبيت التقرير في المضبطة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

       ( تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح حول مدى إمكانية جعل اجتماعات المجلس الاعتيادية في يومين متتاليين كل أسبوعين :)

      بناءً على كتاب صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى رقم (687-1- 2004) المؤرخ في 10 أبريل 2004م ، بتكليف لجنة الشئون التشريعية والقانونية بدراسة الاقتراح المقدم من خمسة أعضاء من المجلس حول إمكانية جعل اجتماعات المجلس الاعتيادية ليومين متتاليين كل أسبوعين وإعداد تقرير برأيها القانوني في هذا الخصوص ليتم عرضه على المجلس .

      فقد عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثالث والعشرين بتاريخ
      10 أبريل 2004م حيث تدارست الاقتراح المذكور واطلعت على المذكرة المرفوعة من المستشار القانوني إلى سعادة رئيس المجلس بخصوص هذا المقترح ، كما تبادلت وجهات النظر المختلفة حول مدى إمكانية تطبيق المقترح ، واستمعت اللجنة في هذا الصدد إلى الآراء القانونية التي أبداها المستشاران القانونيان للمجلس والباحث القانوني بالمجلس ، كما اطلعت على نص المادتين (46) و (47) من اللائحة الداخلية للمجلس .
       وعلى ذلك ترى اللجنة أن اللائحة الداخلية للمجلس ومن خلال المادتين المشار إليهما تقرر بشأن الاجتماعات العادية للمجلس مبدأ الاجتماع الأسبوعي ، وتحدد يوم الاثنين من كل أسبوع موعدًا لهذا الاجتماع ، ما لم يقرر المجلس أو رئيس المجلس - لأسباب ظرفية أو آنية تتعلق بأسبوع معين أو أكثر - أن يكون الاجتماع الأسبوعي في يوم آخر من الأسبوع بدلاً من يوم الاثنين ، أو أن يقرر المجلس عدم الاجتماع في أسبوع معين لعدم وجود أعمال تقتضي هذا الاجتماع .

      أما أن يقرر المجلس جعل اجتماعاته العادية يومين متتاليين كل أسبوعين فهو أمر لا تجيزه النصوص المشار إليها . وذلك على النحو الذي بيّنه المستشار القانوني في مذكرته
      المرفقة .

      لذلك ترى اللجنة أن التحول عن الاجتماعات الأسبوعية إلى اجتماعين ليومين متتاليين كل أسبوعين يحتاج إلى تعديل تشريعي يتناول المادتين المشار إليهما خصوصًا وأن هناك سابقة باللجوء إلى التعديل التشريعي في هذا الخصوص .

       فقد كانت المادة (71) والفقرة الأخيرة من المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي متطابقتين مع المادتين (46) و (47) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وعندما اتجهت النية إلى جعل اجتماعات مجلس الأمة الكويتي العادية ليومين متتالين كل أسبوعين أدخل تعديل تشريعي على المادتين المذكورتين وهو التعديل المرفقة صورته مع هذا التقرير .

      وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :

      التوصية :
      عدم الأخذ بالاقتراح المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء الخمسة على النحو الذي قدم فيه واللجوء إلى أسلوب آخر يتمثل بأسلوب تقديم اقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 م في هذا الشأن .
      وقد اختارت اللجنة السيد جميل علي المتروك مقررًا أصليًا ، والسيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف مقررًا احتياطيًا .

      والأمر متروك لنظر المجلس الموقر ،،،

      عبدالجليل إبراهيم آل طريفمحمد هادي الحلواجي نائب رئيس اللجنة  رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

                      

      (انتهى نص التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هل أقرأ التقرير كاملاً أم أقرأ توصية اللجنة فقط ؟
      الرئيـــــــــــــــس :
      اقرأ التوصية فقط .
      العضو جميل المتروك :
      توصي اللجنة بعدم الأخذ بالاقتراح المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء الخمسة على النحو الذي قدم فيه واللجوء إلى أسلوب آخر يتمثل بأسلوب تقديم اقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 م في هذا الشأن .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أي أن توصية اللجنة هي رفض هذا الاقتراح ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ولكن هذا قابل للمناقشة في المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ خالد المسقطي فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لست مع الاقتراح المقدم من الإخوة الأعضاء الموقرين بجعل اجتماعات المجلس الاعتيادية ليومين متتاليين كل أسبوعين ، وذلك لأسباب عديدة لن أتطرق إليها في مداخلتي ، وأنا على يقين بأنها معروفة لدى الكثير من الأخوات والإخوة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بناءً على اتصالاتي بهم ، وأنا متأكد أنهم سيتطرقون إليها أثناء مداخلاتهم في تعليقاتهم على هذا التقرير ، ولكن ما أردت التطرق إليه هو تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن هذا الاقتراح والذي تضمن بعض الأمور القانونية الهامة التي تحتاج إلى تحليل دستوري وقانوني . سيدي الرئيس ، إن من يقرأ تقرير اللجنة لابد أن يسأل سؤالاً قانونيًا واضحًا وهو : هل يجوز لمجلس الشورى بقرار يصدره المجلس أن يعدل مواعيد جلسته الحالية والتي هي بحسب المادة (46) من اللائحة تُعقد مرة كل يوم اثنين من كل أسبوع بحيث يجعلها جلستين متتاليتين مرتين كل أسبوعين ، أم أن هذا التعديل المقترح لا يجوز قانونًا أن يتم بقرار يصدره المجلس وإنما يحتاج الأمر إلى تعديل تشريعي بحيث يعدل نص المادة (46) من اللائحة ليتيح هذا التعديل التشريعي للمجلس الحق في أن تصبح جلساته مرتين ليومين متتاليين كل أسبوعين ؟ وللإجابة على هذا السؤال نجد أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية قد ارتأت في تقريرها الذي نناقشه الآن أن مثل هذا التعديل المقترح لموعد الجلسات التي يعقدها المجلس لا يجوز إلا بعد إدخال تعديل تشريعي يتناول المادتين (47،46) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وذلك لأن النصوص الحالية لا تجيز هذا التعديل بقرار من المجلس ، وفي الحقيقة - سيدي الرئيس - أجد نفسي مختلفًا في الرأي مع ما انتهت إليه لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وهو اختلاف قانوني حول الأسباب التي استندت إليها اللجنة في تقريرها وليس حول فكرة انعقاد جلسة كل أسبوع أو جلستين متتاليتين كل أسبوعين ، فأنا أرى أن الأسباب التي استندت إليها اللجنة ورأي سعادة المستشار القانوني للمجلس لا تدل على ما ذهبت إليه اللجنة من أن المجلس لا يستطيع أن يقرر تعديل موعد جلساته الأسبوعية إلى مرتين كل أسبوعين وأن مثل هذا التعديل إذا ارتآه المجلس يحتاج إلى تعديل تشريعي لنصي المادتين (46 ، 47) من اللائحة الداخلية ، وأرى أن المجلس يستطيع إذا أراد هذا الأمر أن يقرر ذلك ولا حاجة إلى تعديل نصوص اللائحة الداخلية ، وأستند في رأيي هذا للأسباب التالية : 1- إن نص المادة (46) من اللائحة الداخلية واضح في أن الأصل في جلسات المجلس أنها تعقد يوم الاثنين من كل أسبوع ، هذا هو الأصل والاستثناء هو ما أتاحته نفس المادة للمجلس من أن يقرر إصدار قرار بغير ذلك ، أي بتغيير جلسته الأسبوعية التي تنعقد كل يوم اثنين ، ولقد جاء هذا الاستثناء عامًّا دون شروط ، ولا يمكن القول إن الشروط التي وردت في الفقرة الثانية من المادة (47) من اللائحة تلزم المجلس إذا ارتأى تعديل موعد جلسته الأسبوعية ، لأن هذه الشروط تتعلق بالحالة التي يرى فيها رئيس المجلس أن هناك ضرورة لعقد اجتماع المجلس قبل موعده العادي ، فهذه الحالة تختلف عن الأمور التي نظمتها المادة (46) من اللائحة الداخلية ، والتي نصت على أن جلسة المجلس تعقد كل أسبوع يوم الاثنين وأوردت الاستثناء المطلق من كل قيد أو شرط وهو أن يقرر المجلس غير ذلك . 2- سيدي الرئيس ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن اللجنة استشهدت على صحة رأيها بأن هذا التعديل المقترح في موعد جلسات المجلس لا يجوز إلا بعد تعديل تشريعي لنصي المادتين (46 ، 47) من اللائحة الداخلية ، واستشهدت اللجنة بما قام به مجلس الأمة الكويتي عندما أراد جعل جلساته مرتين متتاليتين كل أسبوعين فأدخل تعديلاً تشريعيًا على نصي المادتين (71 ، 72) من لائحة مجلس الأمة الكويتي ولم يستطع أن يقرر هذا التعديل بقرار منه ، إن هذه السابقة البرلمانية التي حدثت في الكويت وإن كانت صحيحة إلا أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية لم تلحظ أن هناك فارقًا من الناحية الدستورية بين الوضع في الكويت والوضع في البحرين ، فالدستور في مملكة البحرين قد تضمَّن نصًّا لا يوجد له شبيه في الدستور الكويتي ، وهذا النص هو نص الفقرة (ب) من المادة (94) من الدستور البحريني التي تنص على أن " لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية " ، فمثل هذا النص الذي لا يوجد في الدستور الكويتي يعطي الحق لكل من مجلس الشورى ومجلس النواب في إصدار قرارات عن كل مجلس وليس بتعديل تشريعي يعطي الحق في إضافة أحكام تكميلية للائحة الداخلية لكل مجلس ، والإضافة هنا تقتصر على الأحكام المكملة للنصوص الحالية ، أي التي لا تتعارض معها بل توضحها وتزيل غموضها وتسهل تطبيقها في الممارسة العملية ، أما في الدستور الكويتـي فإن نص المادة (117) منه أعطى مجلس الأمة الحق في وضع لائحته الداخلية ، ولذا فإن مجلس الأمة الكويتي عندما أراد تعديل موعد جلساته استخدم حقه الدستوري في تعديل لائحته الداخلية وأصدر القانون رقم (16) لسـنة 2000م بتعديـل المادتين
      (71،72) ، إذن فالقياس على ما قام به مجلس الأمة الكويتي لا يجوز ، وأعتقد أنه من حق مجلـس الشورى أن يضيف بقرار منه - وفقًا لنص الفقرة (ب) من المادة (94) من الدستور - أحكامًا تكميلية لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس ، ومع التأكيد على ما سبق أن قلته فإن نص المادة (46) من اللائحة يعطي كامل الحق للمجلس في أن يقرر مواعيد جلساته . نقطة أخيرة - سيدي الرئيس - لابد هنا من الإشارة إليها وهي أن مجلس النواب سـبق أن اسـتخدم هذا الحق الذي أعطته المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وغيّر موعد جلسته الأسبوعية التي تعقد مرة كل يوم ثلاثاء إلى جلستين متتاليتين كل أسبوعين ، ليس هذا فحسب بل إن مجلس النواب في جلسته الأخيرة وبناءً على نص المادة (46) من اللائحة قرر العودة إلى جلسة أسبوعية واحدة كل يوم ثلاثاء مرة أخرى ، وهذه هي السابقة البرلمانية الأُولى ، ومن الأَولى بنا الأخذ بها ، فما أكده مجلس النواب واستقر عليه في تفسيره للمادة (46) من لائحته الداخلية والتي هي نفسها المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى هو الأَولى لمجلسنا الموقر بالأخذ به والتأكيد على أن تعديل موعد الجلسـة الوارد في المادة (46) من اللائحة الداخلية جائز للمجلس بقرار يصدره ولا يحتاج الأمر إلى تعديل تشريعي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن نتفق معهم في النتيجة ولكن نختلف معهم في الطريقة والأسلوب .

      العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أنا لا أتفق معهم في قرارهم ، ولا أتفق أيضًا مع الأسباب التي أبدتها اللجنة من أن المجلس لا يمكن أن يعدل مواعيد عقد جلساته إلا بتعديل دستوري - وفقًا للتقرير المقدم - وهذا خطأ باعتقادي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع إن مثل هذه المادة وصياغتها تتيح مجالاً كبيرًا للتأويل والتفسير بدليل مداخلة الزميل خالد المسقطي المطولة ، والذي أجيب عليه من خلال مداخلته نفسها ، فنص المادة (46) من اللائحة الداخلية يقول : " يعقد المجلس جلسة عادية يوم الاثنين من كل أسبوع ... " ، هذا المبدأ وهذه القاعدة والتي اعتبرها الزميل خالد المسقطي قاعدة كذلك ذَكَرت أنه " مالم يقرر غير ذلك ، أو لم تكن هناك أعمال تقتضي هذا الاجتماع " . والذي ذهبت إليه اللجنة هو أنه لا يمكن أن نجعل الاستثناء قاعدة ، فالقاعدة تبقى قاعدة والاستثناء لابد أن يكون مسببًا وذلك بدليل أن المادة اشترطت ونصت على " أو لم تكن هناك أعمال تقتضي هذا
      الاجتماع " ، فبالقياس وبما أن المادة سببت عدم عقد الاجتماع فيجب أن يكون هناك سبب لعقد الاجتماع الاستثنائي أو لقرار آخر . وبخصوص المادة الدستورية والمواد التكميلية يتضح من التسمية أنها مواد تكميلية - أي سد فراغ في جانب معين - واللائحة الدستورية في هذا الجانب قد أوفت في تفسير المعنى وليس هناك مجال لسد النقص لعدم وجود النقص نفسه ولذلك لا مجال لمثل هذا الطرح . نقطة أخرى وهي أنه عندما نذهب إلى تفسير آخر فهو اجتهاد لا نصادره ولا ننكره ، فمجلس النواب أخذ بهذا الرأي في جلساته السابقة ، لكننا من خلال فهمنا لهذه المادة والتوسع في هذا الفهم يمكننا أن نقول إنه يجوز للمجلس أن يعقد جلسة واحدة فقط طوال دور الانعقاد لأن المادة تقول : " يعقد المجلس جلسة عادية يوم الاثنين من كل أسبوع ما لم يقرر غير ذلك " ، مثلاً المجلس اتفق على أنه لن يعقد إلا جلسة واحدة فقط في دور
      الانعقاد ، فهل هذا يتناسب مع المعنى ؟! فهذا غيّر ذلك المعنى ، واللائحة الداخلية وضعت لتنظم عمل المجلس لا لتعطله ، ومن خلال بعض التأويلات وبعض الثغرات سيُعطل عمل المجلس ، ومادمنا نقول إنه يجوز للمجلس أن يقرر عقد جلستين متتاليتين كل أسبوعين فإذن يجوز للمجلس - بناءً على هذا التفسير - أن يعقد جلسة واحدة كل شهر أو كل شهرين وقس على هذا المثال ، وبالتالي سنصل إلى نتيجة معطلة لأعمال المجلس ، وهذا أمر لا يقبله المجلس ولا تقبله روح المادة وروح القانون أصلاً ، والكلام في هذا الأمر طويل وأظن أن المقرر كذلك لديه الكثير من الكلام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة وهي أننا لم نجد أي اسم من أسماء مقدمي المقترح . سيدي الرئيس ، إذا كان الذين قبلنا قالوا : (قطعت جهينة قول كل خطيب) أعتقد أن جهينة هذا المجلس الموقر - وأعني لجنة الشئون التشريعية والقانونية - قطعت كل قول بهذا الخصـوص ووضعت نقاط الإيضاح على ما قدمه الزملاء من اقتراح ، ومع الاعتراف بحق كل زميل في تقديم ما يشاء من اقتراحات مبررة ، أود الإشارة هنا - سيدي الرئيس - إلى أن هذا المجلـس يؤدي عملاً ودورًا مندوبًا من الوطن ، ولا أعتقد أنّ ثمة مؤونة علينا أن نجتمع كل أسبوع على ما ذهبت إليه اللائحة الداخلية ولو فقط لمشاهدة هذه الوجوه الكريمة وإثراء عملنا التشريعي الذي يتطلب المتابعة والتدقيق ، هذا التدقيق الذي نحتاج معه إلى فسحة من الوقت للمزيد من القراءة والمتابعة والبحث كي يكون عملنا متوافقًا مع اسـم هذا المجلس كمجلسٍ للشورى ، وما أود التذكير به هو أن عملنا يختلف جذريًا عن عمل زملائنا السادة النواب ، وليس بالضرورة أن ما يصلح لهم يصلح لنا ، من هنا أتمنى على الإخوة الأفاضل الإبقاء على الحال كما هو عليه والالتفات إلى قضايا أكثر إلحاحًا ، مع كامل التقدير والاحترام لهم  ولحقهم بالاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا أتفق معك في أن نص الاقتراح لابد أن يكون مرفقًا مع تقرير اللجنة ، وأرجو من الأمانة العامة للمجلس الالتفات إلى هذا الموضوع مستقبلاً ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقف أمامكم اليوم بصفتي مقرر اللجنة ورأيي كعضو في المجلس مخالف لرأي اللجنة ، وأعتقد أن الإخوة في اللجنة قد وضعوا لي (كمينًا) وهو أن أكون مقررًا للجنة . وإجابة للعضو الأخ منصور بن رجب أوضح أنني أحد مقدمي الاقتراح ، وهناك تفاسير كثيرة وتأويلات كثيرة - سيدي الرئيس - بالنسبة للمادة ، وفي الحقيقة أنا لا أتفق مع اللجنة ولا مع رئيس اللجنة ، وبغض النظر عن التصويت على تحديد موعد الجلسة مرة كل أسبوع أو مرتين متتاليتين كل أسبوعين إلا أنني أجد مأربًا آخر للتفسير القانوني للمادة ، والمادة واضحة والمشرع الدستوري كان واضحًا في وضع المادة وتفسيرها وهي تنص على أنه " يجوز للمجلس ...

      العضو محمد هادي الحلواجي (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، لا يحق له وهو مقرر اللجنة أن يخالف رأي اللجنة .

      العضو جميل المتروك (مستأنفًا) :
      سيدي الرئيس ، أنا قلت إن هذا كان (كمينًا) لي ، أتريدون أن أنزل من على المنصة وأتكلم بصفتي عضوًا فقط ؟

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      نعم سيدي الرئيس ، لينـزل من على المنصة إن كان هذا رأيه .

      الرئيـــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ جميل ، أنت الآن مقرر اللجنة ، والمقرر يجب عليه أن يلتزم بتقرير اللجنة ولا يخالفه .

      العضو جميل المتروك :
      سيدي الرئيس ، لقد رفضت أن أكون مقرر اللجنة ولكن أجبرت على ذلك .

      الرئيـــــــــــــس :
      أنت الآن تذكر رأيًا مخالفًا لتقرير اللجنة ويجب عليك التقيد بتقرير اللجنة ، وإلا فلابد من تغييرك ولا تكون مقرر اللجنة لهذا التقرير .

      العضو جميل المتروك :
      سيدي الرئيس ، لقد طلبت من رئيس اللجنة ذلك ولكنه رفض ، فهل أستطيع النـزول من على المنصة والتكلم برأيي الخاص كعضو في المجلس ؟ فأنا رفضت أن أكون مقرر اللجنة ولكن الإخوة أجبروني على ذلك .

      الرئيـــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ جميل ، يجب أن تلتزم بتقرير اللجنة ، ويجب عليك رفض تعيينك مقررًا للجنة منذ البداية إن لم تكن تريد ذلك ، وأنا آسف لذلك ولكن هذا هو
      النظام .

      العضو جميل المتروك (مستأنفًا) :
      إذن سألتزم بذلك سيدي الرئيس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حقيقة كان لدي نفس تساؤل الأخ منصور بن رجب لكنه سبقني في الكلام . سيدي الرئيس ، أتفق وأؤيد الرأي الوارد في تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بعدم جواز النظر في هذا الاقتراح بالشكل المقدم لمخالفته لنصي المادتين (47،46) من أحكام اللائحة الداخلية للمجلس ، هذا أحد الأسباب ، وهناك سبب آخر وهو أن أصحاب السعادة الزملاء الأفاضل مقدمي الاقتراح لم يدعموا الاقتراح المقدم بسبب وجيه أو أي سبب آخر يدعو للعمل بهذا المقترح . معالي
      الرئيس ، إن ما نحتاج إليه في هذه المرحلة ونحن في طور تأسيس أعراف برلمانية هو تقريب فترات التقاء الأعضاء لما له من أهمية في إثراء النقاشات واكتساب الخبرات للإلمام بكل عنصر من عناصر العملية التشريعية ودعمًا لخبرة أعضاء هذا المجلس ، والذي راعى جلالة الملك المعظم أيده الله أن يضم تحت لوائه شخصيات من أصحاب الفكر والرأي رجالاً ونساءً من أصحاب العلم والثقافة والأعمال . إن تلاقي هذه الخبرات كل أسبوع وتناول كل ما يستجد في كافة مناحي الحياة سيما ما يتعلق بطبيعة وخصوصية العمل في مجال التشريع ؛ فيه تقويم وإصلاح لكافة الأخطاء التي تلازم كل عمل في سبيل تطوره وارتقائه إلى الأفضل . لقد أنيطت بهذا المجلس مسئولية تاريخية وهي مسئوليات وواجبات يستوجب القيام بها على أفضل وجه لما لها من تأثير في عملية الإصلاح التي نعايشها على كافة الأصعدة في هذه المرحلة ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي . 

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لن أتناول الموضوع من ناحية تشريعية وقانونية وإنما سأتناول ما جاء في تقرير اللجنة من ناحية عملية . أود أن أقول إن الاجتماع بجلستين متتاليتين خلال أسبوعين له العديد من السلبيات ، وإحدى هذه السلبيات عدم إعطاء الوقت الكافي للأعضاء لدراسة مواضيع الجلسة الثانية ، والأمر الآخر هو في حال استجدت أمور مستعجلة خلال الأسبوعين تستدعي مناقشتها في جلسة ، فهل يعني ذلك أننا سنضطر إلى الانتظار فترة أسبوعين أم سنلجأ إلى الجلسات الاستثنائية في كل مرة ؟ والأمر الثالث هو عند اضطرار أحد الأعضاء للغياب فترة أسبوع فهذا يعني أنه سيكون غائبًا عن الجلسات مدة شهر كامل ، وأنا أعتقد أن هذا الانقطاع ليس في صالح المجلس أو الأعضاء ، لذلك أنا أرى أن هذا الاقتراح غير عملي ، وأرجو طرحه للتصويت ، لأن الموضوع قد أشبع نقاشًا من الناحيتين القانونية والتشريعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أود أن أبين نقطة هامة وهي أن مجلس النواب قد طبق هذه الفكرة خلال دور الانعقاد الحالي ، لكن في آخر جلسة له اتخذ قرارًا بالإجماع - بعد هذه التجربة - بالعودة إلى الاجتماع الأسبوعي اعتبارًا من دور الانعقاد الثالث وسبب ذلك بحسب رأي الكثير من الإخوة النواب هو تأخير إنجاز أعمال اللجان لأن أعمالها لابد أن تعرض على المجلس لاتخاذ القرار والرأي فيها ، إضافة إلى عدم استعداد النواب للجلسة من أجل المشاركة الجيدة وذلك جراء تجمع المواضيع ليومين متتاليين ، ولذلك اتخذوا قرارًا بالعودة إلى النظام القديم ، وعند قراركم الاجتماع ليومين متتاليين فسيؤثر ذلك في يوم الثلاثاء الذي سيجتمع فيه مجلس النواب فاجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد واجتماعكم يوم الاثنين وهم سيرجعون إلى اجتماعهم يوم الثلاثاء ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن اليوم نختلف على تفسير المادة (46) من اللائحة الداخلية وكل منا يفسرها على حسب معرفته ، وسوف نختلف في تفسير المواد الأخرى عندما نناقشها ، لذلك أقترح تكوين لجنة من الجهات المسئولة في المملكة لعمل مذكرة تفسيرية للائحة الداخلية ، لأن هناك أيضًا مواد أخرى نختلف فيها مع الإخوة في مجلس النواب ، وعندما نحصل على مذكرة تفسيرية للاّئحة أعتقد أننا سنصل إلى حل ولن نختلف عندما نريد أن نغير أمرًا ما ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب أن أكون آخر المتحدثين لأني سأنزل عن المنصة وسأتكلم بصفتي عضوًا ، وهذا من حقي كما أعتقد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يجوز لمقرر اللجنة أن ينزل من المنصة والتحدث ضد قرار اللجنة ؟ أطلب رأي المستشار القانوني للمجلس فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بصفته مقرر اللجنة عليه من موقعه ومركزه أن يعرض توصية اللجنة فقط ، ولكن بعد الانتهاء من هذا الأمر وقبل التصويت يمكن أن يعطى الكلمة بعد عودته إلى مكانه بين الأعضاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــس :
      شكرًا ، سنأذن لك - الأخ جميل المتروك - بالنـزول من على المنصة والذهاب إلى مكانك والتحدث كعضو من الأعضاء ، تفضل الأخ جميل المتروك ولكن
      باختصار .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأنا لن أتكلم ضد قرار اللجنة ولكن للتعليق ، أولاً
      أشكر الإخوة الأعضاء على أنني أستطيع الكلام بحرية كأحد أعضاء المجلس ، وتعقيبًا على ما دار من نقاش وبصفتي أحد مقدمي الاقتراح ، فقد ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي أن الأمور المستعجلة سوف تستعصي علينا في حال الموافقة على الاقتراح ، ولكن اللائحة الداخلية أتاحت لنا عقد جلسات استثنائية وهذه ليست سابقة . وأما عن عدم وجود الوقت الكافي لدراسة جدول الأعمال فعلى العكس من ذلك ، حيث إن وجود فترة أسبوعين يتيح فرصة كبيرة للعضو للدراسة الجيدة للمواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتأني فيها ، لأننا - حاليًا - في الكثير من المرات نستلم جدول الأعمال قبل يومين أو ثلاثة أيام من عقد الجلسة ، فهل هذا الوقت كافٍ لدراسة المواضيع حاليًا ؟ وهل يمكننا دراسة المواضيع بشكل قوي وتفصيلي ؟ لا أعتقد ذلك ، بل على العكس من ذلك فقد يكون هناك وقت أكبر لعقد الجلسات الاستثنائية ، وفي نفس الوقت سيكون هناك الوقت الكافي لدراسة المواضيع في اللجان ، وأقول ذلك بصفتي عضوًا في إحدى اللجان وهي لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي ربما تكون الاجتماعات فيها أكثر من باقي اللجان الأخرى . وبالنسبة لمداخلة سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب قد أتفق معه في ذلك ، وبخاصة أنه عندما تحدثنا مع الإخوة النواب في هذا المقترح اتضحت لنا أمور أخرى لم نكن نراها سابقًا ، ولكن من الناحية التشريعية والأدبية والعملية كان المقترح بحسب الدستور وبحسب القانون والتشريع ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــس :
      شكرًا ، والآن أطرح للتصويت توصية اللجنة برفض الاقتراح المقدم ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة ، وسيستمر عقد جلسات المجلس بالوضع الحالي وهو الاجتماع يوم الاثنين من كل أسبوع . والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال
      وهو مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة في المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، والمقدم من الأخ الدكتور منصور العريض ، وأطلب من الأخ عبدالرحمن الغتم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــس :
       شكرًا ، أطرح للتصويت تثبيت التقرير في المضبطة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

       
      الرئيـــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      ( تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة في قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشورى : )

      بناءً على كتاب صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى رقم (611-1-2004) المؤرخ في 6 أبريل 2004م ، بتكليف لجنة الشئون التشريعية والقانونية بإعداد تقرير يتضمن نتائج دراسة اللجنة ورأيها القانوني بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة في المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمقدم من العضو الدكتور منصور العريض .

      فقد عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثالث والعشرين بتـــاريخ 10 أبريل 2004م حيث تدارست اللجنة المادة المقترح إضافتها للائحة الداخلية لمجلس الشورى . كما اطلعت على المذكرة الإيضاحية المرفقة والتي تبرر جدوى إضافة المادة ،
      واستمعت إلى وجهة نظر مقدم الاقتراح الذي حضر جانبًا من الاجتماع وبيّن الأسباب والملابسات التي دعته لتقديم اقتراحه ، وبعد نقاش مستفيض لنص المادة المقترحة وتبادل
      وجهات النظر حول المبررات التي سيقت بشأنها ، وبعد إدلاء المستشارين القانونيين للمجلس والباحث القانوني بالمجلس برأيهم المتخصص في هذا الصدد ، تأكدت اللجنة من عدم مخالفة الاقتراح بقانون لمبادئ الدستور وأحكامه ، حيث قررت الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة للائحة الداخلية لمجلس الشورى ، مع موافقة مقدم الاقتراح على إجراء تعديل في نص المادة المقترحة .
         
      وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
      التوصيــة :
      جواز نظر الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة في المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وأن يكون نص المادة المقترحة كما يلي :

      المادة (94 ) مكرر

      " لمقدم الاقتراح بقانون ، قبل وضع اللجنة المختصة تقريرها بشأن اقتراحه المحال إليها ، الطلب إلى رئيس المجلس تأجيل دراسة الاقتراح بقانون في اللجنة المختصة ، لإعادة النظر مشفوعًا بمبررات التأجيل ، وذلك لمرة واحدة ولمدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطلب ، فإن لم يطلب مقدم الاقتراح السير في دراسة اقتراحه خلال هذه المدة عُدَّ طلبه الأول في حكم الاسترداد وفقًا للمادة (115) من هذه اللائحة "
      وقد اختارت اللجنة السيد عبدالرحمن الغتم مقررًا أصليًا ، والدكتورة نعيمة فيصل الدوسري مقرراً احتياطيًا .

      والأمر متروك لنظر المجلس الموقر ،،

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف   محمد هادي الحلواجي نــائــب رئيـــــس    رئيــــس لجنـــة لجنة الشئون التشريعية والقانونيــة  الشئون التشريعية والقانونيــة                

      ( انتهى التقرير )

      الرئيـــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بناءً على صلاحيات واختصاصات لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا المجال ، فإن اللجنة توصلت إلى قرار جواز نظر الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة في المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وأن يكون نص المادة المقترحة كما يلي : المادة (94)
      مكرر : " لمقدم الاقتراح بقانون ، قبل وضع اللجنة المختصة تقريرها بشأن اقتراحه المحال إليها ، الطلب إلى رئيس المجلس تأجيل دراسة الاقتراح بقانون في اللجنة المختصة ، لإعادة النظر مشفوعًا بمبررات التأجيل ، وذلك لمرة واحدة ولمدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطلب ، فإن لم يطلب مقدم الاقتراح السير في دراسة اقتراحه خلال هذه المدة عُدَّ طلبه الأول في حكم الاسترداد وفقًا للمادة (115) من هذه اللائحة " . والأمر معروض على مجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الوقت الذي نشكر فيه الزميل الفاضل الدكتور منصور العريض على اقتراحه المنطقي والذي نعتقد أنه يشكل إضافة عملية جيدة للائحة الداخلية لهذا المجلس الموقر ، إلاَّ أننا نتوقف عند عنوان لابد من استقرائه ، ففي العادة تتم إحالة الاقتراح بقانون الذي يقدمه العضو إلى اللجنة المعنية بقرار من المجلس وليس من رئيس المجلس ، واللجان التي تتم إحالة الاقتراحات بقوانين إليها هي في الواقع مسئولة من المجلس ، وهذا يعني أن تأجيل البت في اقتراح بقانون سبق أن قرر المجلس إحالته إلى أي لجنة يحتاج إلى قرار من المجلس وليس إلى قرار من الرئيس - مع كل الاحترام للرئيس - وعليه فإننا نرى أنه من الأقرب إلى الصواب وإلى التوافق مع مبدأ أن

      المجلس سيد قراره أن يكون التأجيل بقرارٍ من المجلس ، وبالتالي فإننا نرى ضرورة إضافة فقرة أخرى إلى النص المقترح تقضي بعرض الأمر على المجلس لاستصدار قرار منه بشأن التأجيل إننا في الواقع ندرك أن في مثل هذا الأمر إطالة للإجراءات ولكن بالمقابل فإنها تؤكد مبدءًا تشريعيًا لا أعتقد أن علينا أن نتغاضى عنه ، وفي هذه الحالة فالأمر يفترض أن يُرَد إلى اللجنة الموقرة والزميل الفاضل لدراسة الحالة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس(متسائلاً) :
      شكرًا ، إذا كان مقدم الاقتراح يريد أن يؤجل اقتراحه فلماذا نناقشه إذن ؟

      العضو منصور بن رجب (مجيبًا) :
      مادام عُرض على اللجنة بقرار من المجلس فالمفروض أيضًا أن يرجع إلى المجلس حتى يقر تأجيله ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (94) من اللائحة الداخلية تقول : " يحيل الرئيس الاقتراح بقانون " ، إذن هذه المادة أعطت حق الإحالة للرئيس ، فطلب التأجيل يكون عن طريق الرئيس وليس عن طريق المجلس ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة الأخ الدكتور منصور العريض على هذا الاقتراح بقانون ، وكذلك أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية على التقرير الذي أعدته والذي عُرض على المجلس الموقر . سيدي الرئيس ، أجدني متفقًا مع الأخ الدكتور منصور العريض بشأن الهدف من وراء هذا الاقتراح والغاية التي يسعى إلى تحقيقها ، وإن كنت أختلف معه في وسيلة تحقيق هذا الهدف ، فهذا الاقتراح - سيدي الرئيس - ووفقًا لفكرته المعروضة أمامنا والتي فسرتها المذكرة التوضيحية للاقتراح يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقرين الذين يتقدمون باقتراحات بقوانين إلى رئيس المجلس ، ومن ثم يحيلها سعادته إلى اللجنة المختصة لدراستها ، وفي هذه الأثناء وقبل أن تضع اللجنة تقريرها عن الاقتراح المقدم يتبين للعضو أو الأعضاء مقدمي الاقتراح أن الاقتراح يحتاج إلى إعادة نظر ودراسة جديدة ، ونظرًا لأن اللائحة الداخلية لا تنظّم حق إيقاف الاقتراح مؤقتًا لإعادة النظر فيه من مقدميه ولا تعرف اللائحة الداخلية غير حق المقترِح في الاسترداد والذي نظمته المادتان (115 ، 117) ، ونظرًا لأن استرداد الاقتراح بقانون يترتب عليه طبقًا للمادة (117) من اللائحة الداخلية عدم جواز إعادة تقديمه مرة ثانية في دور الانعقاد ذاته ، لذا فإن هذا الاقتراح بقانون يوفر خيارًا ثانيًا أمام الراغبين في إعادة النظر في اقتراحاتهم ، بحيث يكون هذا الخيار مجنبًا للأثر القانوني المترتب على استرداد الاقتراح كما ذكرت وهو عدم جواز تقديمه مرة أخرى في ذات دور الانعقاد . سيدي الرئيس ، هذه هي فكرة الاقتراح المقدم من الأخ الدكتور منصور العريض ، والتي كما قلت إنني أتفق معها تمامًا ولكني أختلف حول الوسيلة ،  فهل هذه الوسيلة هي التعديل في اللائحة الداخلية كما اقترح الدكتور منصور
      العريض ، أم أن هناك وسيلة أخرى يمكن من خلالها لهذا المجلس الموقر أن يأخذ بها ويطبقها عمليًا دون أن يكون هناك تعديل أو إضافة إلى اللائحة الداخلية ؟ سيدي الرئيس ، ما أعتقد أنه الأفضل - إذا وافقني المجلس في هذا المقترح - هو أن يكون من حق العضو الذي يتقدم باقتراح بقانون أن يطلب من رئيس المجلس أن تتوقف اللجنة المختصة ببحث اقتراحه لمدة لا تتجاوز الشهر يقوم العضو خلالها بإعادة النظر في اقتراحه ، وعليه قبل انتهاء هذا الشهر أن يطلب من رئيس المجلس المباشرة في دراسة اقتراحه إما بصيغته الأصلية التي تقدم بها أو بصيغة جديدة لفكرته أو بتعديل
       في هذه الفكرة ، على أن تراعى في هذه الحالة التي تعدل فيها صيغة فكرة الاقتراح ما
      تنص عليه المواد (92 ، 93 ، 94) من اللائحة الداخلية ، لأن هذه المواد تنظم الضوابط التي يتعين أن يأتي وفقًا لها الاقتراح بقانون ، وتقع مسئولية التأكد من هذه الضوابط على صاحب السعادة رئيس المجلس ومكتب المجلس ، فقد تتضمن الصيغة المعدلة وفكرته المطروحة مخالفة لهذه الضوابط والشروط . إذن - سيدي الرئيس - أعتقد أن المجلس الموقر لا يحتاج إلى تعديل في اللائحة الداخلية للأخذ بهذا الاقتراح المقدم من الأخ الدكتور منصور العريض بل أعتقد أن للمجلس كامل الصلاحية في أن يقر هذا الاقتراح كعرف وتقليد برلماني يرسيه المجلس ، خاصة أن هذا العرف البرلماني لا يتعارض مع أي نص صريح في الدستور أو في اللائحة الداخلية ، وهذا ما أكدته لجنة الشئون التشريعية والقانونية في تقريرها عن فكرة هذا الاقتراح . والواقع - سيدي الرئيس - أن من المستحيل أن يكون بإمكان المجلس تغطية جميع ما يتعلق بأعمال المجلس في اللائحة الداخلية ، وأعتقد أنه لا يوجد برلمان أو مجلس تشريعي في العالم توجد عنده لائحة داخلية تغطي جميع المواضيع التي يمكن أن يناقشها أو يتطرق إليها المجلس المعني . سيدي الرئيس ، لتأكيد ما ذكرته لنرجع إلى المادة (94) الفقرة (ب) من الدستور والتي تعطي الحق للمجلس في أن يضيف إلى أحكام القانون أحكامًا تكميلية لما يراه المجلس مناسبًا ولا يتعارض مع النص الصريح في الدستور ، فإذا أراد المجلس أن يضيف إلى لائحته حكمًا تكميليًا لا يتعارض مع نص صريح فله ذلك ، ولا يجوز القول إن نص المادة (94) الفقرة (ب) من الدستور يعني أن مجلس الشورى إذا أراد أن يضيف إلى لائحته الداخلية نصًا تكميليًا فإن عليه أن يقترح لذلك قانونًا ، فأعتقد أن هذا الكلام - سيدي الرئيس - غير صحيح لأن اللائحة الداخلية للمجلس صدرت بقانون ويمكن تعديلها بموجب اقتراح بقانون . ختامًا - سيدي الرئيس - أرجو أن يأخذ هذا المجلس بهذه الفكرة التي طرحتها ويرسيها وينفذها تمهيدًا لإرسائها كعرف برلماني دون الحاجة لرفع اقتراح بقانون قد يطول انتظاره حتى يصدر كقانون للعمل به ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بجزيل الشكر للأخ الدكتور منصور العريض على اهتمامه خصوصًا بالنسبة إلى اللائحة الداخلية ، وقد رأينا منه الكثير بخصوص التعديل ، وأتفق مع الأخ خالد المسقطي في أن دائرة الشئون القانونية مرتاحة جدًا من أننا كل مرة نقدم تعديل مادة واحدة حتى تأخذ وقتها ، وأعتقد أنها أخذت وقتها بما فيه الكفاية ، ونحن نعطيها سببًا في تأخير تعديل القانون رقم (55) بشأن اللائحة
      الداخلية ، لذلك أقترح - وأضم اقتراحي إلى العضو خالد المسقطي - أن يكون لنا نوع من الأعراف البرلمانية في مزاولة مهام المجلس ، لأننا سوف نجد أنفسنا كل يوم بصدد تعديل جديد على اللائحة الداخلية ، وفي المدة القصيرة التي مرت - وهي قرابة السنة ونصف السنة - وجدنا الكثير من التعديلات ، فما بالنا في السنتين الأخريين ؟ أعتقد أنه سوف توجد الكثير من التعديلات الأخرى ، فهل نقوم كل يوم بتعديل المواد خاصة فيما يتعلق بالنواقص ؟ لذا أعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك نوع من الأعراف البرلمانية يتبعها المجلس في أداء مهامه إذا كان الأعضاء يرون ذلك ، وأعتقد أن هذا الأمر ظاهرة موجودة في جميع البرلمانات العالمية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن بصدد التصويت على اقتراح بتعديل قانون تقدم به أحد الأعضاء ، فأية اقتراحات أخرى لا أرى لها محلاً في هذا المقام ، إذ التصويت يتم على الاقتراح المطروح . النقطة الأخرى هي أنه يبدو لي أن هذا الاقتراح لم يأتِ من فراغ بل من مشكلة عايشها مقدم الاقتراح نفسه ، وحتى مكتب المجلس كان مترددًا في أخذ قرار بهذا الشأن ، وأعتقد أن الذي يضع الأعراف البرلمانية هو المجلس نفسه ، فلم يكن هناك مجال لأن نضع عرفًا برلمانيًا داخل مكتب المجلس ، والأعراف توضع من خلال مشكلة يعيشها المجلس نفسه في أثناء انعقاده ، أما أن يقوم مكتب المجلس
      - بسبب مشكلة تواجهه - بوضع عرف للمجلس فهذا لم نسمع به من قبل ، فالذي واجه المشكلة هو أحد الأعضاء وطرح الموضوع على مكتب المجلس فكان هناك أخذ وردّ حول الموضوع والمكتب ليس مكلفًا بوضع أعراف للمجلس . إذن - سيدي الرئيس - قطعًا للجدل والنقاش أطلب التصويت على الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وهو قد لمس الواقع الذي نعيشه كأعضاء مجلس الشورى ، فهناك مسألة يجب أن ندركها - أيها الإخوة والأخوات - هي أن اللائحة الداخلية جاءت إلينا من السلطة التنفيذية - أرجو ألا تنسوا هذا الأمر - والإخوان في مجلس النواب يجدون الآن معضلة في هذا الموضوع عند الممارسة ، وهذا ما نجده نحن كذلك ، وستأتي إلينا هذه المسألة بعد أن تنتهي في مجلس النواب ، فبعد أن قدم مجلس الوزراء التعديلات التي أجريت على اللائحتين الداخليتين لمجلسي الشورى والنواب فإن مجلس النواب الآن بصدد مناقشتها ومن ثم سترد إلينا ، فالأخ الدكتور منصور العريض قام بدوره ، وأنا أستغرب من الأخ خالد المسقطي النائب الثاني للرئيس حين يتكلم عن أعراف برلمانية ، وإنما توجد الأعراف البرلمانية إذا كان البرلمان هو الذي وضع اللائحة الداخلية وليس السلطة التنفيذية ، نعم أتفق معه في الحالة الأولى ، أما أن تكون اللائحة الداخلية قد وضعت من قبل السلطة التنفيذية ثم أعتبرها أعرافًا برلمانية فهذا الكلام غير صحيح ومغاير للحقيقة ، فأرجو من الإخوة والأخوات مساندة اقتراح الدكتور منصور العريض لأننا نعيش هذا الوضع ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى الاقتراح المقدم من الزميل الدكتور منصور العريض وأعتقد أنه جاء كحلٍ عملي لمشكلة وقعنا فيها ، وفي الوقت نفسه نحن أمام خيارين ، فإما أن نعدل أحكام هذه المادة وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية أو أن نضيف إلى اللائحة الداخلية مادة إضافية وفق الحق الذي أعطانا إياه الدستور في مادته (94) وبالتالي إما أن نعدل المادة (94) لتتماشى مع الجانب العملي ونقوم بتعديل اللائحة الداخلية حسب إجراءات التعديل ، وإما أن نلجأ إلى الإضافة ، والدستور أعطى كلا المجلسين حق إضافة مواد تكميلية إلى اللائحة الداخلية . إذن أعتقد أن التعديل المقترح تعديل جيد ويتماشى مع الجانب العملي الذي مارسناه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .

      العضو الدكتور منصور العريض :
      كل الشكر لكم سيدي الرئيس ، ولرئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية على مساندتهم لهذا الاقتراح . ردًّا على الأخ خالد المسقطي والأخ جميل المتروك ففي حقيقة الأمر إن سبب تقديم هذا الاقتراح هو أن المجلس لم يساندني في بناء هذا العرف في هذا المجلس ، والحقيقة إن هذا الاقتراح قد جاء بعد قرار مكتب المجلس باعتبار طلبي بتأجيل مناقشة الاقتراح بقانون بشأن إيجار العقارات على أنه استرداد تبنيًا لرأي أحد السادة أعضاء المجلس الذي انتهى في تأويله للائحة الداخلية إلى أن عدم تنظيم هذه اللائحة لمثل هذا الطلب بجعل أقرب طلب منظم له في اللائحة الداخلية هو طلب استرداد أو سحب الاقتراح بقانون . ونظرًا لذلك اضطررت لأن أخاطب مكتب المجلس لتوضيح طلبي وإسناده بالأسانيد القانونية والواقعية التي تجيز لي كعضو طلب تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون الذي تقدمت به بعد أن ظهرت لي بعض الأمور الجديدة التي لم تكن تحت يدي لحظة تسليم الاقتراح بقانون لمكتب سعادة رئيس المجلس الموقر ، فجاء هذا الاقتراح بقانون لمعالجة الحالة التي سبقت ، ولتلافي حصولها مستقبلاً مع أي من الأعضاء الموقرين وذلك بالنص صراحة في اللائحة الداخلية للمجلس قدمت هذا الاقتراح بقانون رغم إيماني بضرورة اللجوء إلى الأعراف البرلمانية التي يمكن أن تسد أي فراغ في اللائحة الداخلية للمجلس ، حيث لا يمكن التنبؤ بجميع الحالات والأوضاع التي يمر بها المجلس والجلسة والعضو وممارسته لاختصاصاته وغير ذلك ، وحصرها في مدونة اللائحة الداخلية للمجلس ، وإنما بالأعراف يمكن سد أي فراغ تشريعي لأي من الحالات بما لا يخالف اللائحة الداخلية . سيدي الرئيس ، المجلس بين خيارين ، بين أن يقر الأعراف البرلمانية ويدرج عليها ويساعد بدايةً على نشوئها بخصوص الموضوعات والأوضاع غير المنظمة في اللائحة الداخلية - وأشكر الأخ فيصل فولاذ على تعليقه بهذا الخصوص - وهو الأمر السهل الذي لا يحتاج إلى تدخل تشريعي أو تعديل في اللائحة الداخلية ويسهم في الانسيابية والمرونة في عمل المجلس ، وبين أن يتطلب أن تكون كل الأوضاع والموضوعات منظمة في اللائحة الداخلية ، وهو الأمر الذي سيتطلب تعديل اللائحة الداخلية مع كل وضع أو موضوع جديد يطرأ ويظهر على السطح نتيجة الممارسة البرلمانية ، ولن نصل باللائحة الداخلية التي ستكون ثقيلة أصلاً إلى نقطة النهاية ، وهذا الخيار بيد المجلس . وفي هذا المقطع الزمني ، وقطعًا لما قد يثور من إشكال مستقبلي ، أدعو المجلس للتصويت بالموافقة على هذا الاقتراح بإضافة المادة إلى اللائحة الداخلية ، وشكرًا .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      أثني على ذلك .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو بخصوص طلب لجنة الخدمات إعادة مناقشة المادة (3) من مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة ، وسأقرأها عليكم : " استنادًا إلى المادة (108) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التي تجيز للمجلس ...

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، نريد إعادة هذه المادة إلى اللجنة والبدء بالمادة (15) ،
      وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لماذا تريدون إعادتها ؟

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      لأن عندنا بعض الآراء حولها ونريد مناقشتها وسنعقد اجتماعًا آخر بالنسبة لمشروع قانون الصحة العامة ، ومن الممكن أن نبدأ بالمادة (15) ،  وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد أضيف شيء بسيط في آخر المادة ، كان النص سابقًا كالتالي :
       " يصدر وزير الصحة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " وأضيفت إليه هذه العبارة : " ويجوز له إضافة أي اشتراطات أو معايير أو مهام أخرى بشأن الصحة " ، فهل من حق اللجنة أن تطلب إعادة هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من حق اللجنة أن تطلب تأجيل بحث هذا الموضوع إلى جلسة قادمة ، والسبب في ذلك - كما أعتقد - أنه بحسب المادة (108) من اللائحة الداخلية يمكن الرجوع إلى مناقشة مواد سبق أن وافق عليها المجلس إذا قدمت تبريرات كافية لذلك ، ويبدو أن اللجنة تريد أن تؤجل هذا الموضوع إلى أن يكمل المجلس الموقر مناقشة مختلف المواد وبعد ذلك تتضح الصورة فيما يتعلق بالطلب في إعادة مناقشة المواد التي سبق إقرارها بسبب إقرار المواد الجديدة والفصول المضافة والمواد المضافة ، فحتى لا يتكرر الأمر في الرجوع إلى مناقشة مواد سبق إقرارها يجمَّع كل ما يتعلق بالعودة إلى مناقشة المواد السابقة التي تم إقرارها بحسب ما أضيف من مواد وبحسب التعديلات التي أجريت على مواد القانون ، وللّجنة ذلك إذا وافق المجلس الموقر على ذلك ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن هل يوافق المجلس على إعادة المادة (3) إلى اللجنة حسب طلب رئيس اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو بخصوص مناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بشأن المواد (15 ، 19 ، 22 ، 23) والفصول المضافة (11 ، 12 ، 18) من قانون الصحة العامة ، وأطلب من الأخ مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة لعرض التقرير فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      ( تقرير لجنة الخدمات التكميلي الثاني بخصوص المواد
      (23،22،19،15) والفصول المضافة (18،12،11) من قانون الصحة العامة : )

      مقدمـــة :

      بناءً على قرار المجلس في جلسته الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 26/4/2004م بإعادة المواد (15، 19، 22، 23) من مشروع قانون الصحة العامة إلى لجنة الخدمات ، وكذلك قراره بإعادة الفصول المضافة إلى مشروع  القانون نفسه في جلسته الرابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 3 /5/ 2004م ، قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات التالية :

      أولاً :
      عقدت اجتماعًا بتاريخ 26/4/2004م ناقشت فيه المواد (15، 19، 22، 23 ) واطلعت على ملاحظات لجنة المرافق العامة والبيئة والمقترح المقدم من سعادة العضو عبدالمجيد الحواج بهذا الخصوص.

      ثانياً :
      عقدت اجتماعًا بتاريخ 4/4/2004م ناقشت فيه المواد المضافة إلى مشروع القانون المذكور ، ودعت إليه كلاً من:
      1- وزارة الصحة ، وحضر عنها :

      • الدكتور سمير خلفان   مدير إدارة الصحة العامة 
      •  السيد يحيى أيوب   المستشار القانوني بالوزارة .

      2- وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء - وحضر عن دائرة الشئون القانونية :

      •  السيد خالد عبدالغفار   المستشار القانوني .
      • السيد صلاح تركي   المستشار القانوني .

      3- لجنة المرافق العامة والبيئة ، وحضر عنها:

      • سعادة الدكتور مصطفى السيد  رئيس اللجنة .
      •  سعادة السيد عبدالرحمن جواهري عضو اللجنة .

      4- الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      وعليه فقد انتهت اللجنة إلى ما يلي :

      1- بالنسبة للمادة رقم (15) :
         نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      مع مراعاة التعاليم الدينية والشروط الصحية لا يجوز إخراج جثة من قبرها دون إذن من الجهة الإدارية المعنية وتحت إشراف الإدارة المختصة .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بتغيير عبارة (الجهة الإدارية المعنية) الواردة في آخر المادة ، إلى عبارة (المحكمة الصغرى الشرعية) .

       نص المادة بعد التعديل :
      مع مراعاة التعاليم الدينية والشروط الصحية لا يجوز إخراج جثة من قبرها دون إذن من المحكمة الصغرى الشرعية وتحت إشراف الإدارة المختصة .

      2- بالنسبة للمادة رقم (19) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      على الإدارة المختصة التفتيش على الأسواق لمنع وقوع المخالفات المضرة بالصحة
      العامة ، والكشف عـن هذه المخالفات مع اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون حيالها .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المقترح المقدم من سعادة العضو عبدالمجيد الحواج بهذا الخصوص وهو : (على الجهة الإدارية المعنية التفتيش على الأسواق لمنع وقوع المخالفات المضرة بالصحة العامة ، والكشف عن هذه المخالفات مع اتخاذ التدابير والإجراءات بشـــأنها ، وتسري على ذلك أحكام المادة (4) والمادة (5) من هذا القانون) .
      مع تغيير عبارة (الجهة الإدارية المعنية) الواردة في أول المقترح إلى عبارة (الإدارة المختصة) .
      نص المادة بعد التعديل :
      على الإدارة المختصة التفتيش على الأسواق لمنع وقوع المخالفات المضرة بالصحة
      العامة ، والكشف عن هذه المخالفات مع اتخاذ التدابير والإجراءات بشأنها ، وتسري على ذلك أحكام المادة (4) والمادة (5) من هذا القانون .

      3-     بالنسبة للمادة رقم (22) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      يحظر تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحرين بما في ذلك أي ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت من أية سفينة أو من أي مكان على اليابسة أو من أي جهاز معد لحفظ الزيت أو لنقله من مكان إلى آخر على السفينة أو على اليابسة .
      ويكون مسئولاً عن التلوث المتسبب فيه وعلى الأخص :
      أ - صاحب السفينة أو ربانها إذا حصل التلوث منها .
      ب- حائز المكان أو مستأجره إذا حصل التلوث من مكان على اليابسة .
      ج- مالك الجهاز أو مستعمله أو حائزه إذا حصل التلوث من جهاز لحفظ الزيت أو نقله .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بتبني التوصية المقدمة من لجنة المرافق العامة والبيئة بهذا الخصوص وهي :    (يحظر تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحرين بما في ذلك أي ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية من أية سفينة أو من أي مصدر على اليابسة أو من أي جهاز معد لحفظ الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية أو لنقله من مكان إلى آخر على السفينة أو على اليابسة .
            ويكون المتسبب في التلوث مسئولاً عنه وعلى الأخص :
      أ-    صاحب السفينة أو ربانها إذا حصل التلوث منها .
      ب-  حائز المكان أو مستأجره إذا حصل التلوث من مكان على اليابسة .
      ج-   مالك الجهاز أو مستعمله أو حائزه إذا حصل التلوث من جهاز لحفظ الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت ، أو أي مادة أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية أو
      نقلها) .

      نص المادة بعد التعديل :
         يحظر تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحرين بما في ذلك أي ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية من أية سفينة أو من أي مصدر على اليابسة أو من أي جهاز معد لحفظ الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية أو لنقله من مكان إلى آخر على السفينة أو على اليابسة .
            ويكون المتسبب في التلوث مسئولاً عنه وعلى الأخص :
      أ-     صاحب السفينة أو ربانها إذا حصل التلوث منها .
      ب-   حائز المكان أو مستأجره إذا حصل التلوث من مكان على اليابسة .
      ج-    مالك الجهاز أو مستعمله أو حائزه إذا حصل التلوث من جهاز لحفظ الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت ، أو أي مادة أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية أو نقلها .

      4- بالنسبة للمادة رقم (23) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      يحظر على أي شخص - طبيعي أو معنوي - أن يلقى في أي ميناء بحري أو البحر الإقليمي لمملكة البحرين المواد التالية :
      الشحم ، الطمي ، القمامة ، مخلفات المجاري ، مخلفات المصانع أو أية مواد أخرى تسبب تلوث المياه أو الشاطئ أو تكون ضارة بالملاحة أو تسبب ظروفًا غير ملاءمة لصناعة السفن أو لحياة الكائنات المائية أو ينشأ عنها ضرر بصحة الجمهور .
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بما يلي :
      • تغيير كلمة (يلقى) إلى كلمة (يلقي) الواردة في السطر الأول .
      • تغيير كلمة (ملاءمة) إلى كلمة (ملائمة) الواردة في السطر الرابع .
      • تغيير عبارة (لحياة الكائنات البحرية المائية) إلى عبارة (للحياة البحرية) .
      • إضافة العبارة التالية في آخر المادة : (ما لم تتم معالجتها وفقاً للمواصفات البيئية التي تحددها الجهة الإدارية المعنية) .

      نص المادة بعد التعديل :
      يحظر على أي شخص - طبيعي أو معنوي - أن يلقي في أي ميناء بحري أو البحر الإقليمي لمملكة البحرين المواد التالية :
      الشحم ، الطمي ، القمامة ، مخلفات المجاري ، مخلفات المصانع أو أية مواد أخرى تسبب تلوث المياه أو الشاطئ أو تكون ضارة بالملاحة أو تسبب ظروفًا غير ملائمة لصناعة السفن أو للحياة البحرية أو ينشأ عنها ضرر بصحة الجمهور ما لم تتم معالجتها وفقًا للمواصفات البيئية التي تحددها الجهة الإدارية المعنية .

      5- بالنسبة للمادة المستحدثة رقم (45) من الفصل الحادي عشر المستحدث :
      نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة :

      الأمراض غير المعدية

      تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل الحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية والإعاقات الناتجة عنها وعن الحوادث على تحقيق ما يلي :
       أ -  وضع السياسات العامة والخطط الوطنية للوقاية والحد من الأمراض غير المعدية وإصابات الحوادث والإعاقات الناتجة عنها .
      ب- غرس وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة ونشر الوعي الصحي والبيئي بجميع الوسائل للحد من الإصابة بهذه الأمراض والحوادث .
      ج- التعاون مع المؤسسات الصحية الخاصة والجمعيات والنقابات المعنية بالمهن الطبية والمهن المساندة لمواجهة ومكافحة أسباب الإصابة بالأمراض غير المعدية بمختلف الوسائل .
      د-  إجراء الدراسات الطبية والبحوث العلمية لتحديد معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية وسبل الوقاية منها وعلاجها .
      هـ- وضع نظام لتسجيل ورصد الأمراض غير المعدية بموجب الإجراءات والضوابط التي تضمن دقة المعلومات المسجلة وسريتها وشروط تداولها .
      و- وضع الأسس والمعايير لتوفير خدمات الفحوصات الدورية للاكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بما يلي :
      في أول المادة :
       تغيير عبارة (الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني) إلى عبارة (الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة) .
      في البند ( ب) :
      حذف عبارة (غرس و) .
      حذف الحرف (و) الوارد بعد كلمة (السليمة) .
      إضافة الحرف (ب) لكلمة (نشر) .
      إضافة كلمة (المتاحة) بعد كلمة (الوسائل) .

      حذف البند (ج) ، وذلك لتفصيله الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة التي وردت في أول المادة .

      في البند (و) :
      - تغيير كلمة (للاكتشاف) إلى كلمة (للكشف) .
      - تغيير كلمة (للأمراض) إلى كلمة (عن الأمراض) .

      نص المادة بعد التعديل :
      تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة في سبيل الحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية والإعاقات الناتجة عنها وعن الحوادث على تحقيق ما يلي :

       أ - وضع السياسات العامة والخطط الوطنية للوقاية والحد من الأمراض غير المعدية وإصابات الحوادث والإعاقات الناتجة عنها .
      ب- تعزيز السلوكيات الصحية السليمة بنشر الوعي الصحي والبيئي  بجميع الوسائل المتاحة للحد من الإصابة بهذه الأمراض والحوادث .
      ج-  إجراء الدراسات الطبية والبحوث العلمية لتحديد معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية وسبل الوقاية منها وعلاجها .
      د - وضع نظام لتسجيل ورصد الأمراض غير المعدية بموجب الإجراءات والضوابط التي تضمن دقة المعلومات المسجلة وسريتها وشروط تداولها .
      هـ- وضع الأسس والمعايير لتوفير خدمات الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية .

      6- بالنسبة للمادة المستحدثة رقم (46) من الفصل الثاني عشر المستحدث :
      نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة :
      التثقيف الصحي

      التثقيف الصحي دعامة أساسية في الوقاية من الأمراض المختلفة والحفاظ على الصحة العامة وتعزيز السلوكيات السليمة ورفع المستوى الثقافي الصحي للمجتمع وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق ما يلي :

      أ- إعداد النشرات والملصقات والكتيبات والأفلام والبرامج الصحية المسموعة والمرئية التي   تهدف إلى تنمية المجتمع بدنيًا وعقليًا ونفسيًا وروحيًا واجتماعيًا .
      ب- نشر الإرشادات الصحية لتوعية المواطنين وتمكينهم حول طرق المحافظة على صحتهم وصحة المجتمع .
      ج- عقد الاجتماعات والندوات لمختلف قطاعات المجتمع بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة والمجتمع المدني .
      د- كفالة حصول المراهقين على المعلومات اللازمة بالأساليب الملائمة وإشراكهم في تخطيط السياسات والبرامج الموجهة إليهم .
      هـ- وضع برامج الإرشاد والتثقيف الصحي السمعية والبصرية لفئات المجتمع حسب احتياجاتهم مع التركيز على الفئات الخاصة والفئات المعرضة للخطر ومتابعة تنفيذها .
      و- إجراء الدراسات والبحوث لتوفير المعلومات والبيانات التي تهدف لوضع السياسات والبرامج التثقيفية .
      ز- توفير برامج التدريب المستمر لأخصائيي التثقيف الصحي .
      ح - وضع الضوابط والشروط للإعلانات ذات العلاقة بالصحة .

      توصية اللجنة:
      توصي اللجنة بما يلي :

      • في أول المادة :
        إضافة عبارة (الحكومية وغير الحكومية) بعد عبارة (بالتعاون مع الجهات) .
      •  في البند (ب) :
          تغيير كلمة (حول) إلى كلمة (من) .
      •  في البند (ج) :
                حذف عبارة (بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة والمجتمع المدني) .
      •  في البند (د) :
          تغيير كلمة (المراهقين) إلى كلمة (المواطنين) .
      •  في البند (هـ) :
        تغيير كلمة ( الخاصة) إلى عبارة ( ذات الاحتياجات الخاصة) .
      •  في البند ( ح ) :
        إضافة عبارة ( والنشرات) بعد كلمة ( للإعلانات) .

      نص المادة بعد التعديل :
      التثقيف الصحي دعامة أساسية في الوقاية من الأمراض المختلفة والحفاظ على الصحة العامة وتعزيز السلوكيات السليمة ورفع المستوى الثقافي الصحي للمجتمع وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق ما يلي :
      أ- إعداد النشرات والملصقات والكتيبات والأفلام والبرامج الصحية المسموعة والمرئية التي تهدف إلى تنمية المجتمع بدنيًا وعقليًا ونفسيًا وروحيًا واجتماعيًا .
      ب- نشر الإرشادات الصحية لتوعية المواطنين وتمكينهم من طرق المحافظة على صحتهم وصحة المجتمع .
      ج- عقد الاجتماعات والندوات لمختلف قطاعات المجتمع .
      د- كفالة حصول المواطنين على المعلومات اللازمة بالأساليب الملائمة وإشراكهم في تخطيط السياسات والبرامج الموجهة إليهم .
      هـ- وضع برامج الإرشاد والتثقيف الصحي السمعية والبصرية لفئات المجتمع حسب احتياجاتهم مع التركيز على الفئات ذات الاحتياجات الخاصة والفئات المعرضة للخطر ومتابعة تنفيذها .
      و- إجراء الدراسات والبحوث لتوفير المعلومات والبيانات التي تهدف لوضع السياسات والبرامج التثقيفية .
      ز- توفير برامج التدريب المستمر لأخصائيي التثقيف الصحي .
      ح- وضع الضوابط والشروط للإعلانات والنشرات ذات العلاقة بالصحة .

      7- بالنسبة للمادة المستحدثة رقم (53 ) من الفصل الثامن عشر المستحدث :
      نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة :

      الصحــة المهنيــة

      تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني بالإشراف على توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية والحرفية للعاملين لجميع المنشآت وتعمل على تحقيق ما يلي :
      أ-  وضع السياسة العامة للصحة والسلامة .
      ب- اعتماد خطط الطوارئ للمنشآت والتي يحددها الوزير .
      ج-  التأكد من قيام المنشأة التي يعمل بها أكثر من عشرين عاملاً بتكوين لجنة للصحة والسلامة كما تعين المنشآت التي بها عدد أقل من ذلك مسئولاً عن الصحة  والسلامة لتوفير الفحوصات الطبية الأولية والدورية للعمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية .
      د- التأكد من توافر خدمات الرعاية الصحية الأساسية والإسعافات الأولية اللازمة في  المنشأة .
      هـ- التأكد من توافر وسائل الحماية من الحوادث والحريق ومن المخاطر الطبيعية والفيزيائية والكيميائية والحيوية والأرغونومية وتدريب العاملين على استخدامها وعلى أساليب الوقاية والحماية من المخاطر .
      و- التأكد من توافر البيئة الصحية الملائمة والمياه الصالحة للشرب .
      ز- التأكد من تثبيت جميع نتائج فحوصات الصحة والسلامة في الملف الصحي للعامل
      وسريتها .
      ح- التأكد من توفير التأمين للعاملين ضد الأمراض والإصابات المهنية وفقًا للقانون .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بما يلي :
      - تغيير الفقرة الواردة في أول المادة لتكون بالشكل  التالي :
      (تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية لضمان توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية والحرفية للعاملين بالمنشآت ، وكذلك توافر الاحتياطات والتدابير اللازمة لحمايتها من المخاطر الفيزيائية والكيميائية والحيوية ومخاطر الحريق والمخاطر المحتملة والمتوقعة وحسب طبيعة عمل المنشأة ، بحيث يكون للوزارة التأكد مما يلي) .

      •  تغيير البند (أ) ليكون بالشكل التالي :
          (وجود سياسة عامة للصحة والسلامة تتناسب مع طبيعة عمل المنشأة) .
      •  تغيير البند (ب) ليكون بالشكل التالي :
          (وجود خطط للطوارئ والإخلاء بالمنشأة والتدرب عليها بشكل دوري) .
      •  تغيير البند (ج) ليكون بالشكل التالي :
         (قيام المنشأة التي يعمل بها أكثر من خمسين عاملاً بتكوين لجنة للصحة المهنية كما تلزم المنشآت التي يعمل بها عدد أقل من ذلك بتعيين مسئول عن الصحة المهنية) .
      •  في البند (د) :
        حذف عبارة ( التأكد من) .
        إضافة عبارة (ووسائل الإنقاذ) بعد عبارة (والإسعافات الأولية اللازمة) .
        إعادة ترتيبه ليكون البند (هـ) .
      •  في البند (هـ) :
        حذف عبارة (التأكد من) وكلمة (من) الواردة بعد عبارة (والحريق و) . إضافة عبارة (والمحافظة عليها) بعد عبارة (تدريب العاملين على استخدامها) .
        إعادة ترتيبه ليكون البند (و) .
      •   في البند (و) :
        حذف عبارة (التأكد من) .
        إعادة ترتيبه ليكون البند (ز) .
      • في البند ( ز ) :
        - تغيير كلمة (تثبيت) إلى كلمة (حفظ) .
        - حذف عبارة ( التأكد من) .
        - تغير عبارة (نتائج فحوصات الصحة والسلامة) إلى عبارة (الفحوصات الطبية) .
        إعادة ترتيبه ليكون البند (ح) .
      • في البند (ح) :
        - حذف عبارة (التأكد من توفير) .
        - إعادة ترتيبه ليكون البند (ط) .
      •    إضافة البند التالي ليكون البند (د) :
        (توفير المنشآت للفحوصات الطبية الأولية والدورية لجميع عامليها وبالأخص للعمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية حسب مخاطر المهنة) .

      وتوصي اللجنة بإضافة تعريف (المنشأة) الوارد في هذه المادة للفصل الأول (أحكام تمهيدية) ليكون بالشكل التالي :
      حسب القرار رقم (6) لسنة 2000م بشأن تنظيم السلامة المهنية داخل المنشأة .
      المنشأة : (أي موقع أو مكان يزاول فيه العمل سواء كان عملاً صناعيًا أو حرفيًا أو زراعيًا أو خدميًا أو غير ذلك) .

       
      نص المادة بعد التعديل :
      تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية لضمان توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية والحرفية للعاملين بالمنشآت ، وكذلك توافر الاحتياطات والتدابير اللازمة لحمايتها من المخاطر الفيزيائية والكيميائية والحيوية ومخاطر الحريق والمخاطر المحتملة والمتوقعة وحسب طبيعة عمل المنشأة ، بحيث يكون للوزارة التأكد مما يلي :
       أ- وجود سياسة عامة للصحة والسلامة تتناسب مع طبيعة عمل المنشأة .
      ب- وجود خطط للطوارئ والإخلاء بالمنشأة والتدرب عليها بشكل دوري .
       ج-  قيام المنشأة التي يعمل بها أكثر من خمسين عاملاً بتكوين لجنة للصحة المهنية كما تلزم المنشآت التي يعمل بها عدد أقل من ذلك بتعيين مسئول عن الصحة المهنية .
       د-  توفير المنشآت للفحوصات الطبية الأولية والدورية لجميع عامليها وبالأخص للعمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية حسب مخاطر المهنة .
       هـ-  توافر خدمات الرعاية الصحية الأساسية والإسعافات الأولية اللازمة في المنشأة ووسائل الإنقاذ .
      و- توافر وسائل الحماية من الحوادث والحريق والمخاطر الطبيعية والفيزيائية والكيميائية والحيوية والأرغونومية وتدريب العاملين على استخدامها والمحافظة عليها وعلى أساليب الوقاية و الحماية من المخاطر .
      ز- توافر البيئة الصحية الملائمة والمياه الصالحة للشرب .
      ح- حفظ جميع الفحوصات الطبية في الملف الصحي للعامل والمحافظة على سريتها .
      ط - التأمين على العاملين ضد الأمراض والإصابات المهنية وفقاً للقانون .

       كما توصي اللجنة بإضافة الفصل التالي :

      الفصل (                 )
      مياه البرك والمنتجعات السياحية المخصصة للسباحة
      مادة مستحدثة ( أ ) :
      يقصد بمياه البرك والمنتجعات السياحية المائية المخصصة للسباحة ، كل البرك والأحواض والمنتجعات المائية المغلقة أو المفتوحة ، التي يرتادها عامة الجمهور .
      مادة مستحدثة ( ب ) :
      لا يجوز استخدام أي بركة سباحة أو منتجع سياحي مائي ما لم تتوافر فيه المتطلبات الصحية التي تصدرها الإدارة المختصة ولا تصدر الموافقة عليها إلا إذا توافرت الاشتراطات التالية :
      1-   أن تكون المياه المستخدمة من مصدر مياه صالحة .
      2- أن يراعى في التصميم والتشغيل جوانب السلامة، لمنع الغرق والإصابات المتعلقة بالسباحة والغطس .
      3- أن تكون المياه المستخدمة خالية من الميكروبات المسببة للأمراض والفيروسات التي قد  تسبب ضررًا على الصحة .
      4- أن تتوافر درجة صحية من التهوية والإضاءة لتجنب المخاطر الميكروبية والكيميائية الناتجة عن ضعف التهوية والإضاءة .
          5- معالجة المياه المستخدمة بحيث لا تؤدي إلى مخاطر التعرض للمواد الكيميائية الزائدة         أو نتائج تفاعلها مع الماء أو الهواء أو مكوناتها .
      6- وضع التدابير الصحية اللازمة وتدابير السلامة ووضع الإرشادات لمرتادي هذه البرك   والمنتجعات السياحية المائية ، لتجنب المخاطر التي تهدد الصحة والسلامة .
      ويجوز للوزير إضافة أي اشتراطات أخرى لازمة .

      مادة مستحدثة ( ج ) :
      على الجهة الإدارية المعنية وضع المواصفات الإنشائية الصحية ومواصفات السلامة لبرك السباحة والمنتجعات السياحية المائية . كما تقوم الإدارة المختصة بمهمة الكشف الدوري على البرك والمنتجعات المائية المرخصة للتأكد من التزامها بالمواصفات المذكورة .
       
      واللجنة تعرض على المجلس تقريرها ليتخذ ما يراه مناسبًا بشأنه .

      ألس توماس ســمعان الفريق طبيب / الشيخ علي بن عبدالله آل خليفةنائب رئيس اللجنة  رئيـس اللجنـــة


                  (انتهى التقرير)

      الرئيــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (15) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة التعاليم الدينية والشروط الصحية لا يجوز إخراج جثة من قبرها دون إذن من الجهة الإدارية المعنية وتحت إشراف الإدارة المختصة " . توصي اللجنة بتغيير عبارة " الجهة الإدارية المعنية " الواردة في آخر المادة إلى عبارة " المحكمة الصغرى الشرعية " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع مراعاة التعاليم الدينية والشروط الصحية لا يجوز إخراج جثة من قبرها دون إذن من المحكمة الصغرى الشرعية وتحت إشراف الإدارة المختصة " .

      الرئيــــــــــــــــس :
      أعتقد أننا كنا بحاجة إلى هذه الصياغة في المرة السابقة ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (19) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " على الإدارة المختصة التفتيش على الأسواق لمنع وقوع المخالفات المضرة بالصحة العامة ، والكشف عـن هذه المخالفات مع اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون حيالها " . توصي اللجنة بالموافقة على المقترح المقدم من سعادة العضو عبدالمجيد الحواج بهذا الخصوص وهو : " على الجهة الإدارية المعنية التفتيش على الأسواق لمنع وقوع المخالفات المضرة بالصحة العامة ، والكشف عن هذه المخالفات مع اتخاذ التدابير والإجراءات بشأنها ، وتسري على ذلك أحكام المادة (4) والمادة (5) من هذا القانون " . مع تغيير عبارة " الجهة الإدارية المعنية " الواردة في أول المقترح إلى عبارة " الإدارة المختصة " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      " على الإدارة المختصة التفتيش على الأسواق لمنع وقوع المخالفات المضرة بالصحة
      العامة ، والكشف عن هذه المخالفات مع اتخاذ التدابير والإجراءات بشأنها ، وتسري على ذلك أحكام المادة (4) والمادة (5) من هذا القانون " .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بالتعديل المقترح من الأخ عبدالمجيد الحواج ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (22) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يحظر تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحرين بما في ذلك أي ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت من أية سفينة أو من أي مكان على اليابسة أو من أي جهاز معد لحفظ الزيت أو لنقله من مكان إلى آخر على السفينة أو على اليابسة . ويكون مسئولاً عن التلوث المتسبب فيه وعلى الأخص : أ- صاحب السفينة أو ربانها إذا حصل التلوث منها . ب- حائز المكان أو مستأجره إذا حصل التلوث من مكان على اليابسة . ج- مالك الجهاز أو مستعمله أو حائزه إذا حصل التلوث من جهاز لحفظ الزيت أو نقله " . توصي اللجنة بتبني التوصية المقدمة من لجنة المرافق العامة والبيئة بهذا الخصوص وهي " يحظر تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحرين بما في ذلك أي ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية من أية سفينة أو من أي مصدر على اليابسة أو من أي جهاز معد لحفظ الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية أو لنقله من مكان إلى آخر على السفينة أو على اليابسة . ويكون المتسبب في التلوث مسئولاً عنه وعلى الأخص : أ- صاحب السفينة أو ربانها إذا حصل التلوث منها . ب- حائز المكان أو مستأجره إذا حصل التلوث من مكان على اليابسة . ج- مالك الجهاز أو مستعمله أو حائزه إذا حصل التلوث من جهاز لحفظ الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت ، أو أي مادة أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية أو
      نقلها " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يحظر تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحرين بما في ذلك أي ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية من أية سفينة أو من أي مصدر على اليابسة أو من أي جهاز معد لحفظ الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية أو لنقله من مكان إلى آخر على السفينة أو على اليابسة . ويكون المتسبب في التلوث مسئولاً عنه وعلى الأخص : أ- صاحب السفينة أو ربانها إذا حصل التلوث منها . ب- حائز المكان أو مستأجره إذا حصل التلوث من مكان على اليابسة . ج- مالك الجهاز أو مستعمله أو حائزه إذا حصل التلوث من جهاز لحفظ الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت، أو أي مادة أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية أو نقلها " .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع الموافقة وتأييد ما جاء في هذه المادة (22) إلا أننا نلاحظ قصورًا لغويًا في السياق المقترح وإطالة في العبارات ، وعمومًا فعلى الأقل نقترح تقديم كلمة " أو نقلها " بدل أن تكون في آخر المادة ، لأنها تبدو خارجة عن النص وشاذة في نهاية العبارة ، ثم إن النقل يعود على عبارة " مادة أخرى " الواردة ، فلماذا اقتصر موضوع النقل على هذه المادة دون أن يشمل " الزيت " مثلاً ؟ من هنا فإن اقتراحنا بالنسبة للبند (ج) يكون على النحو التالي : " مالك الجهاز أو مستعمله أو حائزه إذا حصل التلوث من جهاز لحفظ أو نقل الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت ، أو أي مادة أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية " ، وشكرًا .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، نحن نوافق على تعديل الأخ منصور بن رجب ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخ منصور بن رجب ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخ منصور بن رجب ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (23) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يحظر على أي شخص - طبيعي أو معنوي -  أن يلقى في أي ميناء بحري أو البحر الإقليمي لمملكة البحرين المواد التالية : الشحم ، الطمي ، القمامة ، مخلفات المجاري ، مخلفات المصانع أو أية مواد أخرى تسبب تلوث المياه أو الشاطئ أو تكون ضارة بالملاحة أو تسبب ظروفاً غير ملاءمة لصناعة السفن أو لحياة الكائنات المائية أو ينشأ عنها ضرر بصحة الجمهور " . توصية اللجنة : - تغيير كلمة " يلقى " إلى كلمة " يلقي " الواردة في السطر الأول . - تغيير كلمة " ملاءمة " إلى كلمة " ملائمة " الواردة في السطر الرابع . - تغيير عبارة " لحياة الكائنات البحرية المائية " إلى عبارة
      " للحياة البحرية " - إضافة العبارة التالية في آخر المادة : " ما لم تتم معالجتها وفقًا للمواصفات البيئية التي تحددها الجهة الإدارية المعنية " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يحظر على أي شخص - طبيعي أو معنوي - أن يلقي في أي ميناء بحري أو البحر الإقليمي لمملكة البحرين المواد التالية : الشحم ، الطمي ، القمامة ، مخلفات المجاري ، مخلفات المصانع أو أية مواد أخرى تسبب تلوث المياه أو الشاطئ أو تكون ضارة بالملاحة أو تسبب ظروفًا غير ملائمة لصناعة السفن أو للحياة البحرية أو ينشأ عنها ضرر بصحة الجمهور ما لم تتم معالجتها وفقًا للمواصفات البيئية التي تحددها الجهة الإدارية المعنية " .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو منصور بن رجب (مقاطعًا) :
      أنا طلبت الكلمة قبل الجلسة ...

      الرئيــــــــــــــــس(موضحًا) :
      حتى وإن كنت طلبت الكلمة قبل الجلسة ...

      العضو منصور بن رجب (مقاطعًا) :
      طلبت الكلمة قبل الجلسة وفي أثنائها ويمكنك أن ترى اسمي مكتوبًا على الشاشة وهو أول اسم على الشاشة ...

      الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ منصور ، أنا أحدِّد من يتكلم أولاً ، وأنت لم تذكر المادة التي تريد التحدث بشأنها ...

      العضو منصور بن رجب (مقاطعًا) :
      بل ذكرت - سيدي الرئيس - أني أريد التحدث في المادتين (23،22) ، ثم إني طلبت الكلمة قبل الأخ السيد حبيب مكي .

      الرئيــــــــــــــــس :
      على كلٍ سأعطيك الكلمة بعد قليل ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : وددت - سيدي الرئيس - معرفة المبررات التي أدت إلى أن تضيف اللجنة هذه العبارة : " ما لم تتم معالجتها وفقًا للمواصفات البيئية التي تحددها الجهة الإدارية المعنية " ومدى فائدتها لمصلحة البيئة ، حيث إن المادة تتحدث عن خطر الإلقاء ، فهل يعني أن المواد إذا ما عولجت وفقًا للمواصفات البيئية التي تحددها الجهات الإدارية المعنية تبرر إلقاءها في الميناء أو البحر الإقليمي ؟ ثانيًا : إن معالجتها ربما تؤدي بها أو تحولها إلى مواد صالحة للاستعمالات الأخرى ، بمعنى أنه يمكن الاستفادة منها عمليًا ، وفي هذه الحالة فإن تلك المواد لن تتعرض لعملية الإلقاء والتخلص منها ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا أمام إضافة خطيرة للغاية وفيها ما فيها من التساؤلات عن السبب وراء إضافتها إلى المادة ، وأعني تحديدًا الفقرة الأخيرة وهي :
      " ما لم تتم معالجتها وفقًا للمواصفات البيئية التي تحددها الجهة الإدارية المعنية " ، إن نص المادة يفيد حظر إلقاء مجموعة كبيرة من المواد التي تسبب ظروفًا غير ملائمة لصناعة السفن أو للحياة البحرية أو ينشأ عنها ضرر بصحة الجمهور ، وفي هذا النص المحدد كفاية ، فلماذا أضيفت العبارة الأخيرة ؟ فمعالجة المواد تعني أنها تصبح غير مضرة ولا تسبب ظروفًا غير ملائمة لصناعة السفن أو للحياة البحرية ، فماذا يمكن أن يستفاد من هذه الإضافة سوى أن نفتح بابًا للاجتهاد على اتساعه لكل من يريد أن يلقي مثل هذه الفضلات في البحر وذلك تحت طائلة القول : إنها مواد معالجة ، فكل شخص يمكنه أن يرمي المواد دون أن يحاسَب ويقول إنها مواد معالجة . سيدي الرئيس ، يفترض
      في النصوص القانونية أن تتجه إلى الأحوط والأكثر حزمًا ، وأرى شخصيًا أن هذا النص كان حازمًا وجازمًا إلى أن أضيفت إليه تلك العبارة التي لا أستطيع أن أتعامل معها بنية حسنة ، واقتراحي هو شطب تلك العبارة والاكتفاء بما قبلها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الإضافة مهمة جدًا بالنسبة إلى العاملين في المصانع والذين لهم صلة مباشرة بالبيئة ، وإذا لم نضعها فمعنى هذا أننا سنغلق الكثير من المنشآت الصناعية ، ونحن لسنا ضد إعادة المواد إلى البحر فهذا شيء طبيعي ولكن يجب أن تتم معالجة هذه المواد قبل إعادتها ، وأرى أن هذه الإضافة ممتازة ، ونحن نتكلم عن مخلفات المصانع ومن الضروري توضيح هذا الأمر حتى لا نمنع إعادة تلك المواد إلى البحر ، ونحن أحيانًا نضع بعض المخلفات حتى نثري الحياة البحرية كمخلفات البناء ، وجميع المصانع لديها مواد تلقيها في البحر وهذا شيء طبيعي ونحن لسنا ضد هذا الأمر إنما نحن ضد عدم معالجتها وفقًا للمواصفات ، وإذا أكدت أي جهة أنها ستقوم بمعالجة المواد حسب المواصفات التي تطلبها وزارة الصحة فهذا لن يضر ، وهذا هو المقصود وهو عدم ترك الباب مفتوحًا بل نضع المسئولية على المصانع وهي الاهتمام بعملية المعالجة الصحيحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما تفضل به الأخ العضو الدكتور مصطفى
      السيد ، فمن المؤكد أن قلق بعض الأعضاء ينبثق من الضرر المتعلق بصحة المواطن من خلال البيئة الضارة أو رمي المخلفات في البحر ، فالهدف الأخير هنا هو صحة الفرد وكذلك سلامة البيئة البحرية بالتأكيد ، ولن تعد المواد مضرة طالما أنه ستتم معالجتها ، كما أن عبارة " ما لم تتم معالجتها وفقًا للمواصفات البيئية ... " تؤكد أن هناك مواصفات لطرق المعالجة أيضًا ، إذن قلق الأعضاء المتعلق بحماية البيئة والفرد ليس له ما يبرره لأن المواد ستتم معالجتها وفق شروط واشتراطات ومواصفات بيئية ، ويجب ألا ننسى أن علينا أن نرجع إلى سياسة الدولة المتعلقة بالتخلص من المخلفات ، ويجب أن نوازن بين جميع هذه النقاط كما تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد ، ويجب ألا يضر ذلك بالبيئة والفرد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلام الأخ منصور بن رجب صحيح ، فهذه المادة لا تتناول الجانب البيئي فقط بل تتناول موضوع ألا تكون هذه المواد - وكثير منها مواد يابسة سواء كانت طميًا أو مخلفات مجارٍ أو إلى آخره - ضارة بالملاحة أو تسبب ظروفًا غير ملائمة لصناعة السفن ، وبالتالي فإن هذه المادة تتكلم عن إلقاء مواد يابسة في الممرات المائية أو في المياه البحرية ، وتبدأ هذه المادة بالنص التالي : " يحظر على أي شخص - طبيعي أو معنوي - أن يلقي في أي ميناء بحري أو البحر الإقليمي لمملكة البحرين المواد التالية ... " ، وبالتالي فإن هذه المواد تتعلق بإعاقة صناعة السفن أو إعاقة الملاحة البحرية ، وقد يلقي شخص طميًا أو حجرًا غير ضار من الناحية البيئية ولكن إلقاءه يسد الطريق البحري ، وإذا وضعنا عبارة " ما لم تتم معالجتها وفقًا للمواصفات البيئية ... " فهذا معناه أن من حق الشخص أن يلقي هذا الطمي أو هذا الحجر ويسد الطريق البحري ، وبالتالي نحن وضعنا الحل للشخص الذي سيعوق الملاحة البحرية ، وأعتقد أنه من الأفضل الاكتفاء بالنص الذي اقترحه الأخ منصور بن رجب وهو أن نلغي ما جاء بعد عبارة " عنها ضرر بصحة الجمهور " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعليقًا على ما تفضل به الأخ جمال فخرو أود أن أوضح أن المادة تشير إلى أكثر مما تفضل به من حيث إعاقة المسارات أو الطرق ، فهي تتحدث – إلى جانب ذلك – عن صحة الجمهور ، وأتفق مع لجنة الخدمات على هذه
      الإضافة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لرأي زميلي الدكتور مصطفى السيد وحسن نواياه طبعًا فهو يدير مصنعًا للبتروكيماويات ولكن القضية واضحة والقانون واضح ، وعندما تتم معالجة المواد تعتبر غير ضارة بالصحة ، وعندما نفسح المجال فلن يكون هناك ضبط قانوني ويستطيع أي شخص أن يتحجج بهذا الأمر ، ويجب أن يكون الأمر حازمًا ، وأشكر الأخ جمال فخرو والإخوة الكرام على دعمهم لرأيي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مداخلتي تتعلق بالشق الأخير الذي تفضل الإخوان بالحديث عنه ، حيث لدينا في البحرين أماكن مخصصة لردم وتخزين المواد غير الصالحة للاستعمال الآدمي أو الضارة بالصحة ، ولابد أن وزارة الصحة وضعت شروطًا ومواصفات معينة تحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي إلقاء مثل هذه المواد الضارة بالبيئة أو بصحة الإنسان بحسب ما أشارت إليه هذه المادة ، وأرى أن الإضافة التي تقدمت بها اللجنة مناسبة بحيث لا تتم المعالجة إلا بمراعاة هذه المواصفات التي وضعتها وزارة الصحة ، وهناك إجراءات مشددة في مراقبة وتحديد المعايير الخاصة بإلقاء مثل هذه المواد ، ولا أرى حرجًا في إضافة هذه العبارة فهي شرط تكميلي لهذه المادة ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع رأي الدكتور مصطفى السيد ، فمملكة البحرين هي جزيرة ولا أرى حرجًا في رمي هذه المخلفات بعد معالجتها ، ونحن نرى أن الدول الصناعية الكبرى ترمي المخلفات في البحار والمحيطات بعد معالجتها بحسب شروط بيئية موجودة لديها ، فكيف هو الحال بالنسبة إلى بلد صغير وهو جزيرة محاطة بالبحر من كل جانب ؟ وإذا لم ترم المخلفات في البحر فأين ترمى ؟ أما بالنسبة إلى ما تطرق إليه الأخ منصور بن رجب والأخ جمال فخرو وهو إعاقة مسارات السفن فأود أن أوضح أن مسارات السفن في البحرين هي قنوات ربط لأن مياهنا ضحلة ، وهي تربط دخول البواخر وخروجها من موانئ البحرين ، وهي بعيدة كل البعد عن مناطق رمي المخلفات بعد معالجتها بالطرق المنصوص عليها ووفق الشروط البيئية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عدم وضع الفقرة الأخيرة سوف يجعل رمي أي مخلفات للمصانع غير مقبول من الناحية القانونية ، لذلك أرى أن هذه الفقرة تجيز أن تقام مصانع وأن تعامل هذه المصانع مخلفاتها بطريقة تجعلها غير مضرة بالصحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن هذه المادة لم تأت مطلقة إنما جاءت مقيدة ومسببة ، وعندما أوردت هذه المواد التي لا يجوز أن تلقى في البحر أو أي مواد أخرى سببت هذا المنع وهو أن تكون هذه المواد ملوثة للمياه أو الشاطئ أو تكون ضارة بالملاحة ، ومعنى ذلك أن أيًا من هذه المواد عندما تلقى من الممكن أن تسبب مثل هذا الأمر ، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تلقى في البحر ، وليس هناك داعٍ لأن نذيل هذه المادة بعبارة " ما لم تتم معالجتها ... " لأنها ما دامت ملوثة فلا يجوز على المطلق أن تلقى في البحر ، وذكر هذه الفقرة ربما يكون تحصيل حاصل ، ولذلك أرى عدم الحاجة إلى إيراد مثل هذه الفقرة في نهاية هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ناقشت لجنة الخدمات هذه المادة مناقشة تفصيلية ورأت ضرورة إضافة عبارة " ما لم تتم معالجتها ... " أي معالجة المواد وفق الشروط والمعايير التي تحددها الجهات المعنية ، فالمادة ليست مقتصرة - كما تفضل الأخ جمال فخرو - على المواد الصلبة بل هي تتحدث أيضًا عن مخلفات المجاري والمصانع وكثير منها مواد سائلة وغازية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع إضافة هذه العبارة وذلك لما أراه من أسباب وجيهة في إضافتها ، فوزارة الأشغال والإسكان مثلاً تقوم بمعالجة مياه المجاري وبعد ذلك تلقي بها في البحر ، فنرى أنها مطبقة عمليًا  وإضافتها يعزز ما هو موجود على أرض الواقع ، وعلى سبيل المثال إذا ألقيت مياه المجاري في البحر دون أن تعالج فستسبب تلوثًا كبيرًا ، ومعالجتها أصبحت عملية واقعية ومهمة جدًا للتأكد من عدم تلوث مياه البحر ، كما أن المادة لا تتعلق بالتلوث فقط فهي تتحدث عن الإعاقة
      أيضًا ، فالمادة تتكلم عن موضوعين الأول هو تلوث البيئة والآخر هو إعاقة السفن ، وأعتقد أن وجود هذه العبارة مهم جدًا بالنسبة إلى موضوع التلوث ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن عدم إضافة هذه العبارة سيوقعنا في نفس الخطأ الذي تطرقنا إليه عند الحديـث عن التعريف والأشـياء المضرة بالإنسـان ، ويجب أن
      نقول : " وحسب المواصفات " حتى نربط المواصفات بالصحة وأتينا بمثال وهو
      (asbestos) في فترة ما كان ضمن المواصفات وبعدها أصبح مضرًا بالصحة ، وهو اجتهاد جيد من اللجنة لتشـجيع مجموعة أمور كمنع التلوث وتشـجيع عملية
      الـ ( recycle ) حيث إن العـالم كله يطالب بهذه العملية ، وإذا كانت عملية الـ ( recycle ) بحسب مواصفات الإدارة المختصة وهي وزارة الصحة فنحن يجب أن نرحب بذلك ، ولا أرى ضررًا في هذه الإضافة ، وأطلب من الإخوة الأعضاء الموافقة على رأي اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أطرح سؤالاً على الزملاء في اللجنة والزملاء الذين يرون أهمية إضافة هذه العبارة ، فالقانون يقول بعدم رمي المواد الملوثة في البحر والإخوة يقولون بمعالجة المواد ، وسؤالي هو : عندما تتم معالجة المواد هل ستبقى مضرة أم لا ؟ فإذا كانت مضرة فالقانون يمنعها ، والأمر واضح وحازم ، وهو هل هي ضارة أم غير ضارة ؟ ومعالجتها تعني أنها مسموح بها ، وعندما نقول إنها ربما تكون معالجة فكيف سنتحقق من ذلك ؟ هل نضع رقابة على هذا الأمر ؟  فلذلك أرجو حذف هذه الإضافة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك وجهتا نظر ، إحداهما ترى أن هذه الإضافة مهمة وعدم وجودها سيعوق إنشاء المصانع ولن يكون هناك مكان لرمي المخلفات ، وهناك وجهة نظر أخرى ترى غير ذلك ، والآن سنصوت على الاقتراح الأبعد وهو اقتراح الأخ منصور بن رجب بإلغاء عبارة " ما لم تتم معالجتها وفقًا للمواصفات البيئية ... " ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
       

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، والآن سأرفع الجلسة للاستراحة لمدة (15) دقيقة وسنعود بعدها لمناقشة الفصول المضافة .

       (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أيها الإخوة سيرأس الجلسة الآن الأخ عبدالرحمن جمشير النائب الأول للرئيس .

      النائب الأول للرئيس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، ونواصل مناقشة تقرير لجنة الخدمات التكميلي
      الثاني ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (45) المستحدثة من الفصل الحادي عشر المستحدث : نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة : الأمراض غير المعدية : " تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل الحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية
      والإعاقات الناتجة عنها وعن الحوادث على تحقيق ما يلي : أ- وضع السياسات العامة والخطط الوطنية للوقاية والحد من الأمراض غير المعدية وإصابات الحوادث والإعاقات الناتجة عنها . ب- غرس وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة ونشر الوعي الصحي والبيئي بجميع الوسائل للحد من الإصابة بهذه الأمراض والحوادث . ج- التعـاون مع المؤسسات الصحية الخاصة والجمعيات والنقابات المعنية بالمهـن الطبية والمهن المساندة لمواجهة ومكافحة أسباب الإصابة بالأمراض غير المعدية بمختلف الوسائل . د- إجراء الدراسات الطبية والبحوث العلمية لتحديد معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية وسبل الوقاية منها وعلاجها . هـ- وضع نظام لتسجيل ورصد الأمراض غير المعدية بموجب الإجراءات والضوابط التي تضمن دقة المعلومات المسجلة وسريتها وشروط تداولها . و- وضع الأسس والمعايير لتوفير خدمات الفحوصات الدورية للاكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية " . توصية اللجنة : - في أول المادة : تغيير عبارة " الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني " إلى عبارة " الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة " . في البند ( ب) : - حذف عبارة " غرس و " . - حذف الحرف " و " الوارد بعد كلمة " السليمة " . - إضافة الحرف " ب " لكلمة "  نشر " . - إضافة كلمة " المتاحة " بعد كلمة " الوسائل " . - حذف البند (ج) ، وذلك لتفصيله الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة التي وردت في أول المادة . - في البند (و) : - تغيير كلمة " للاكتشاف " إلى كلمة " للكشف " . - تغيير كلمة " للأمراض " إلى كلمة عن  " الأمراض " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة في سبيل الحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية والإعـاقات الناتجة عنها وعن الـحوادث على تحقيق ما يلي : أ- وضع السياسات العامة والخطط الوطنية للوقاية والحد من الأمراض غيـر المعدية وإصابات الحوادث والإعاقات الناتجة عنها . ب- تعزيز السلوكيات الصحية السليمة بنشر الوعي الصحي والبيئي بجميع الوسائل المتاحة للحد من الإصابة بهذه الأمراض والحوادث . ج- إجراء الدراسات الطبية والبحوث العلمية لتحديد معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية وسبل الوقاية منها وعلاجها . د- وضع نظام لتسجيل ورصد الأمراض غير المعدية بموجب الإجراءات والضوابط التي تضمن دقة المعلومات المسجلة وسريتها وشروط تداولها . هـ- وضع الأسس والمعايير لتوفير خدمات الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما تُقرأ هذه المادة يُلاحَظ أن ما جاء فيها من البند (أ) حتى البند (هـ) يمثل مهام وظيفية ومسئوليات إدارية ، وأعتقد أنها تحتاج إلى إعادة صياغة حيث إن كثيرًا مما جاء موجود في مهام أي إدارة مسئولة عن هذه القضية ، وبالتالي أرى إضافة عبارة في السطرين الأول والثاني من المادة حتى تتحقق الفكرة والأهداف ، لأن كل هذه الأمور موجودة في أي وصف للمهام الوظيفية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
      شكرًا ، هل لديك اقتراح محدد ؟

      العضو الدكتور هاشم الباش (مجيبًا) :
      سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من المناسب أن يترك هذا الأمر للإدارة المعنية لوضع الإجراءات أو المهام التي تحقق هذه الأهداف ، أو أن تعاد المادة إلى اللجنة لإعادة الدراسة لأن المواد التي بعدها بها التفصيلات نفسها ، ولا أرى ضرورة لوضعها ضمن القانون ، فنحن نريد أن يكون القانون أكثر مرونة ويترك للوزارة أن تعطي تفصيلات أكثر ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، دعنا نرى ماذا نقصد بهذه الأمراض ، إنها أمراض كأمراض القلب والسرطان والأمراض العقلية والسكر ، وكذلك حوادث المرور ، إذن كل الأمراض غير المعدية يشملها هذا القانون ، وهذا الأمر لا يمكن أن نتركه للإدارة المختصة حيث تدخل فيه كثير من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة ، وكما قلت آنفًا إن السياسات أو الاستراتيجيات تسبق وضع القانون في الدول
      الأخرى ، حيث إن القانون يأتي بعدها ، ولكن نحن هنا نوصي بوضع هذه السياسة العامة ووضع أهداف محددة خصوصًا لأمراض القلب والسرطان ولحوادث المرور ، وبالنظر - مثلاً -إلى ما جاء في القانون الإنجليزي نرى أن الاستراتيجيات حددت الحالات الكبيرة وهي أمراض القلب والسكتة الدماغية وحوادث المرور والسرطان والأمراض العقلية وسعت إلى خفضها بنسبة معينة وهي تقريبًا الخُمس والـخُمسان في بعض الأمراض ، لذلك أوصينا بأن توضع السياسة العامة وما إلى ذلك ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على ما قاله رئيس اللجنة ، وردًا على ما ذكره الزميل الدكتور هاشم الباش أود أن أذكر أننا حاولنا أن نقنن ، لأن التقنين مهم جدًا ، فإذا تركنا الموضوع لاجتهادات الوزارة فستصبح المسئولية غير محددة ، وهذا سيسبب ضعفًا في الرقابة ، وأقصد رقابة السلطة التشريعية على أداء الوزارة ، وعندما نحدد ونقنن فذلك يسهل على السلطة التشريعية المساءلة والمراقبة ، هذا كان أحد أهدافنا ،
      وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد مرة أخرى أن مسئولية وضع القواعد والإجراءات واللوائح التفصيلية هي من اختصاص الوزارة وليست للقانون أو التشريع ، ولكن القانون يختلف تمامًا عن القواعد والإجراءات الإدارية ، فهو عبارة عن نصوص مرنة وعامة في بعض الأوقات ، ويجب أن يترك الأمر للوزارة حتى تكون لديها حرية ومرونة أكثر لأنه مع التطور قد نضيف أشياء أخرى ، ولابد من ترك مجال للمستقبل وألا ننظر إلى هذه الفترة فقط ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لم نضع تفاصيل غير قابلة للتغيير ، فقد أعطينا وزارة الصحة مساحة واسعة للتغيير ، ولم نقيد الأمر كثيرًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن ما تفضلت به اللجنة وهو إضافة هذه الفقرات إلى هذه المادة جاء بحكم الاختصاص ، وأرى أنها إضافات فنية تدخل في صلب الموضوع وهو قانون الصحة العامة ، ووزارة الصحة هي الوزارة المختصة في إضافة القواعد التكميلية الأخرى ، ولكن الإضافات الموجودة تعطي قوة للقانون أيضًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الدكتور هاشم الباش ، فالقوانين تتدرج في السلَّم القانوني والدستور هو أعلى القوانين وتليه التشريعات التي تصدر من هذا المجلس الموقر ، أما اللوائح التنفيذية لأي وزارة أو مؤسـسة فلها قوة القانون ، وكما تفضل الدكتور هاشم الباش فإنه يجب أن نعطي اللوائح والقرارات الداخلية لأي وزارة المساحة الكافية ولا نقيدها بقانون يعوق حركتها ويدعوها إلى الرجوع إلينا لمناقشة قانون أو إلغاء قانون يسبب لها المعوقات في أداء عملها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أرى فيما وضعته اللجنة ما يعوق تحقيق ما نريده ، وهذه الإضافات بمثابة ( guide lines ) تسترشد بها الوزارة ، ونحن نقول : وضع السياسات العامة والخطط والبرامج وهذا ليس به تفصيل ، وأعتقد أن ما جاءت به اللجنة يتسق وما نطلبه من وزارة الصحة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .


      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن ما ذكرته اللجنة من نقاط هو عناوين عامة لا
      تقيد الوزارة ، وصحيح أن هناك لوائح ستصدر عن الوزارة فيما بعد تطبيقًا لما جاء في هذا القانون ، ولكن لا يضير إيراد مثل هذه العناوين العامة التي تسترشد بها الوزارة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على ما ذكره الأخ فؤاد الحاجي وهو أن الدستور ليس به تفصيل أود أن أوضح أنه في بعض الحالات كان به تفصيل ، فعندما ذكر المواطنين فقد ذكر رجالاً ونساءً ، فهناك تفصيلات للحاجة والأهمية . والنقطة
      الأخرى ، أن المواد التي سبق أنْ وافق عليها المجلس كان بها - كما قال الأخ الدكتور هاشم الباش - شبه وصف وظيفي ، وقد وافقنا عليها ولم يكن عليها أي احتجاج ، وإذا نظرتم إلى قوانين الصحة العامة في الدول المتقدمة فسترون بها تفصيلاً أكثر من هذه التفاصيل الموجودة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على ما ذكرته الأخت ألس سمعان أود أن أوضح أنني لم أتكلم عن التفصيلات بل تكلمت عن التدرج في السـلَّم القانوني ، وقد ذكرت - كما ذكر الدكتور هاشم الباش - أن اللوائح والقرارات التي تصدر من أية وزارة لها قوة القانون ، وتدرجها في السلَّم التشريعي أقل من الناحية الشكلية فقط ، أما من ناحية قوة نفاذ القانون فلها القوة نفسها التي تتمتع بها تشريعات مجلس الشورى ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
        شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع اللجنة ولا أرى تفصيلاً فيما أوردته ،
      وهي نقاط جيدة ، وعندما نقول : " وضع الأسس والمعايير لتوفير خدمات
      الفحوصات ... " فهذا مجرد توجيه استراتيجي مفيد جدًا ويتماشى مع القوانين
      العالمية ، لكن أردت أن أوضح أن كلام الأخ عبدالجليل الطريف صحيح وهو أن النص القديم معروض من الحكومة ، والنص الجديد مقدم من سعادة الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة عندما كانت عضوًا في المجلس ، فهو إذن من الحكومة وإن كان من طريق غير مباشر ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لو تأملنا في الصياغات التي وردت من اللجنة فسنجد أنها عبارة عن دليل عمل للوزارة بالنسبة لهذا الموضوع ، فهي تضع خطوطًا عريضة لعمل الوزارة في هذه المجالات المتعلقة بالأمراض غير المعدية ، وتركت مجالاً واسعًا للوزارة لكي تكمل هذه النصوص بنصوص تفصيلية تأتي على شكل لوائح وقرارات تنظيمية لتسهيل تنفيذ هذه الخطوط العريضة التي وضعت في هذه المادة ، ومن حق المشرع أن يضع المبادئ ويضع الخطوط العريضة كدليل لعمل الوزارة في موضوعات مختلفة ، وليس هناك قيد دستوري على سلطة المشرع في وضع القواعد القانونية حتى لو تطرق إلى التفاصيل ، فليس هناك قيد تشريعي على سلطة المشرع يمنع من التطرق إلى التفاصيل في أي موضوع من المواضيع ، ولكن مهما يضع المشرع من تفاصيل فسيبقى هناك هامش واسع جدًا للوزارات المعنية في أن تكمل هذه النصوص بنصوص

      تفصيلية ، والتأمل في هذه المادة لا يعدم السلطة الإدارية أو الوزارة المعنية من اختصاصها في وضع هذه التفاصيل التي يتطلبها حسن تنفيذ هذه النقاط الرئيسية التي وضعت في القانون ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أعتقد أن هناك تعديلاً من الأخ الدكتور هاشم الباش وقد ثنى عليه الأخ فؤاد الحاجي ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه هي المرة الثالثة التي أتكلم فيها وليس لي الحق في
      الكلام ولكن نحن سنناقش نفس المواد في التثقيف الصحي المتعلقة بإعداد النشرات والملصقات ، فهل يوضع هذا الأمر في القانون ؟ أنا مصرٌّ على إلغاء التفصيل لأن ذلك أفضل للمادة من حيث الصياغة لكي تكون أقوى ، أما التفاصيل فتُترك إلى الوزارة لأنها الجهة المسئولة عن وضعها ، لأنه من الناحية الإدارية أقوى وأفضل ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      لقد أبديت وجهة نظرك بإلغاء البنود من (أ - هـ) ، وسنطرح هذا الاقتراح للتصويت ...

      العضو وداد الفاضل (متسائلة) :
      ما هي الصياغة المقترحة ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن ما ذكر هو أهداف للوصول إلى الحد من الأمراض غير المعدية ، أما بخصوص الصياغة فإن الأمر يعود إلى اللجنة والقانونيين ، ويجب أن ننتبه إلى ذلك من الناحية الإدارية ، لأن جميع المواد التي ستأتي ستكون بالطريقة
      نفسها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
              شكرًا ، هذه هي المرة الثانية التي نعيد فيها هذه المادة ، فهل نعيدها مرة
      أخرى ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت اقتراح الأخ الدكتور هاشم الباش ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت المادة (45) المستحدثة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر المادة (45) المستحدثة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (46) المستحدثة من الفصل الثاني عشر المستحدث : نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة : التثقيف الصحي : " التثقيف الصحي دعامة أساسية في الوقاية من الأمراض المختلفة والحفاظ على الصحة العامة وتعزيز السلوكيات السليمة ورفع المستوى الثقافي الصحي للمجتمع وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق ما يلي : أ- إعداد النشرات والملصقات
      والكتيبات والأفلام والبرامج الصحية المسموعة والمرئية التي تهدف إلى تنمية المجتمع
      بدنيًا وعقليًا ونفسيًا وروحيًا واجتماعيًا . ب- نشر الإرشادات الصحية
      لتوعية المواطنين وتمكينهم حول طرق المحافظة على صحتهم وصحة المجتمع . ج- عقد الاجتماعات والندوات لمختلف قطاعات المجتمع بالتعاون مع الوزارات
      والمؤسسات ذات العلاقة والمجتمع المدني . د- كفالة حصول المراهقين على المعلومات اللازمة بالأساليب الملائمة وإشراكهم في تخطيط السياسات والبرامج الموجهة إليهم .
      هـ- وضع برامج الإرشاد والتثقيف الصحي السمعية والبصرية لفئات المجتمع حسب احتياجاتهم مع التركيز على الفئات الخاصة والفئات المعرضة للخطر ومتابعة تنفيذها . و- إجراء الدراسات والبحوث لتوفير المعلومات والبيانات التي تهدف لوضع السياسات والبرامج التثقيفية . ز- توفير برامج التدريب المستمر لأخصائيي التثقيف الصحي .
      ح - وضع الضوابط والشروط للإعلانات ذات العلاقة بالصحة . توصية اللجنة :
      - في أول المادة : إضافة عبارة " الحكومية وغير الحكومية " بعد عبارة " بالتعاون مع الجهات " . - في البند (ب) : تغيير كلمة  "حول " إلى كلمة "من " . - في البند
      (ج) : حذف عبارة " بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة والمجتمع
      المدني " . - في البند (د) : تغيير كلمة " المراهقين " إلى كلمة " المواطنين " . - في البند (هـ) : تغيير كلمة " الخاصة " إلى عبارة " ذات الاحتياجات الخاصة " . - في البند (ح) :-  إضافة عبارة " والنشرات " بعد كلمة " للإعلانات " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " التثقيف الصحي دعامة أساسية في الوقاية من الأمراض المختلفة والحفاظ على الصحة العامة وتعزيز السلوكيات السليمة ورفع المستوى الثقافي الصحي للمجتمع وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق ما يلي : أ - إعداد النشرات والملصقات والكتيبات والأفلام والبرامج الصحية المسموعة والمرئية التي تهدف إلى تنمية المجتمع بدنيًا وعقليًا ونفسيًا وروحيًا واجتماعيًا . ب -  نشر الإرشادات الصحية لتوعية المواطنين وتمكينهم من طرق المحافظة على صحتهم وصحة المجتمع . ج- عقد الاجتماعات والندوات لمختلف قطاعات المجتمع . د - كفالة حصول المواطنين

      على المعلومات اللازمة بالأساليب الملائمة وإشراكهم في تخطيط السياسات والبرامج الموجهة إليهم . هـ- وضع برامج الإرشاد والتثقيف الصحي السمعية والبصرية لفئات المجتمع حسب احتياجاتهم مع التركيز على الفئات ذات الاحتياجات الخاصة والفئات المعرضة للخطر ومتابعة تنفيذها . و- إجراء الدراسات والبحوث لتوفير المعلومات والبيانات التي تهدف لوضع السياسات والبرامج التثقيفية . ز- توفير برامج التدريب المستمر لأخصائيي التثقيف الصحي . ح- وضع الضوابط والشروط للإعلانات والنشرات ذات العلاقة بالصحة " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نفس الملاحظات السابقة ، كيف توضع في القانون
      عبارة : " إعداد النشرات والملصقات " وعبارة : " وعقد الاجتماعات " ؟ فمثل هذه العبارات توضع في خطة تفصيلية للإدارة وليس في القانون ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح حذف كلمة " الاجتماعات " من البند (ج) ليكون النص مقتصرًا على عقد الندوات ، لأن الاجتماعات - كما أعتقد - تفصيل دقيق لا داعي له ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ربما أبقى الإخوة في اللجنة على عبارة " مؤسسات المجتمع المدني " سهوًا ، في حين أنهم غيَّروها إلى عبارة " الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة " ، ولكي يكون هناك تناسق في الصياغة ينبغي أن نلغي هذه الجزئية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألـس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أوافق على ما اقترحه الأخ جمال فخرو ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنا متفقين سابقًا على أن تلغى كلمة " روحيًا " في البند (أ) لأنها تدل على الأمور المتعلقة بالدين والإسلام والأمور الأخرى ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، لدينا اقتراح من الأخ جمال فخرو ، فهل توافق اللجنة على اقتراحه بإلغاء عبارة " مؤسسات المجتمع المدني " ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نعم نوافق على ذلك ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، كذلك لدينا اقتراح من الأخ محمد حسن باقر ، فهل توافق اللجنة على اقتراحه ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة .  

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هل لنا أن نسمع الاقتراح مرة أخرى ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن كلمة " روحيًا " تتعلق بالدين وليس لها علاقة بالتثقيف الصحي ، فأنا أقترح أن نحذف كلمة " روحيًا " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل توافق اللجنة على اقتراح الأخ محمد حسن باقر ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا مانع من ذلك ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، لقد وافقت اللجنة على اقتراح كل من الأخ جمال فخرو والأخ محمد حسن باقر والأخت وداد الفاضل ، وأطرح للتصويت المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بالتعديلات المقترحة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

       

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بالتعديلات المقترحة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (53) المستحدثة من الفصل الثامن عشر المستحدث : نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة : الصحة المهنية : " الصحة المهنية تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني بالإشراف على توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية والحرفية للعاملين لجميع المنشآت وتعمل على تحقيق ما يلي : أ- وضع السياسة العامة للصحة والسلامة . ب- اعتماد خطط الطوارئ للمنشآت والتي يحددها الوزير . ج- التأكد من قيام المنشأة التي يعمل بها أكثر من عشرين عاملاً بتكوين لجنة للصحة والسلامة كما تعين المنشآت التي بها عدد أقل من ذلك مسئولاً عن الصحة والسلامة لتوفير الفحوصات الطبية الأولية والدورية للعمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية . د- التأكد من توافر خدمات الرعاية الصحية الأساسية والإسعافات الأولية اللازمة في  المنشأة . هـ- التأكد من توافر وسائل الحماية من الحوادث والحريق ومن المخاطر الطبيعية والفيزيائية والكيميائية والحيوية والأرغونومية وتدريب العاملين على استخدامها وعلى أساليب الوقاية
      والحماية من المخاطر . و- التأكد من توافر البيئة الصحية الملائمة والمياه الصالحة للشرب . ز- التأكد من تثبيت جميع نتائج فحوصات الصحة والسلامة في الملف الصحي للعامل وسريتها . ح- التأكد من توفير التأمين للعاملين ضد الأمراض والإصابات المهنية وفقًا للقانون " . توصية اللجنة : - تغيير الفقرة الواردة في أول المادة لتكون بالشكل التالي : " تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية لضمان توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية والحرفية للعاملين بالمنشآت ، وكذلك توافر الاحتياطات والتدابير اللازمة لحمايتها من المخاطر الفيزيائية والكيميائية والحيوية ومخاطر الحريق والمخاطر المحتملة والمتوقعة وحسب طبيعة عمل المنشأة ، بحيث يكون للوزارة التأكد مما يلي " . - تغيير البند (أ) ليكون بالشكل التالي : " وجود سياسة عامة للصحة والسلامة تتناسب مع طبيعة عمل المنشأة " . تغيير البند (ب) ليكون بالشكل التالي : " وجود خطط للطوارئ والإخلاء بالمنشأة والتدرب عليها بشكل دوري " . تغيير البند (ج) ليكون بالشكل التالي : " قيام المنشأة التي يعمل بها أكثر من خمسين عاملاً بتكوين لجنة للصحة المهنية كما تلزم المنشآت التي يعمل بها عدد أقل من ذلك بتعيين مسئولٍ عن الصحة المهنية " . في البند (د) : حذف عبارة " التأكد من " . - إضافة عبارة " ووسائل الإنقاذ " بعد عبارة " والإسعافات الأولية اللازمة " .
      - إعادة ترتيبه ليكون البند (هـ) . - في البند (هـ) : - حذف عبارة " التأكد من " وكلمة " من " الواردة بعد عبارة " والحريق و " . - إضافة عبارة " والمحافظة عليها " بعد عبارة " تدريب العاملين على استخدامها " . - إعادة ترتيبه ليكون البند (و) .
      - في البند (و) : - حذف عبارة " التأكد من " . - إعادة ترتيبه ليكون البند (ز) .
      - في البند (ز) : - تغيير كلمة " تثبيت " إلى كلمة " حفظ " .- حذف عبارة
      " التأكد من " . - تغيير عبارة " نتائج فحوصات الصحة والسلامة " إلى عبارة 
      " الفحوصات الطبية " . - إعادة ترتيبه ليكون البند (ح) . - في البند (ح) : - حذف عبارة " التأكد من توفير "  . - إعادة ترتيبه ليكون البند (ط) . - إضافة البند التالي ليكون البند (د) : " توفير المنشآت للفحوصات الطبية الأولية والدورية لجميع عامليها وبالأخص للعمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية حسب مخاطر المهنة " .
      - إضافة تعريف " المنشأة " الوارد في هذه المادة للفصل الأول " أحكام تمهيدية "
       ليكون بالشكل التالي : " حسب القرار رقم (6) لسنة 2000 م بشأن تنظيم السلامة المهنية داخل المنشأة . المنشأة : أي موقع أو مكان يزاول فيه العمل سواء كان عملاً صناعيًا أو حرفيًا أو زراعيًا أو خدميًا أو غير ذلك " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية لضمان توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية والحرفية للعاملين بالمنشآت ، وكذلك توافر الاحتياطات والتدابير اللازمة لحمايتها من المخاطر الفيزيائية والكيميائية والحيوية ومخاطر الحريق والمخاطر المحتملة والمتوقعة وحسب طبيعة عمل المنشأة ، بحيث يكون للوزارة التأكد مما يلي :
       أ- وجود سياسة عامة للصحة والسلامة تتناسب مع طبيعة عمل المنشأة . ب- وجود خطط للطوارئ والإخلاء بالمنشأة والتدرب عليها بشكل دوري . ج- قيام المنشأة التي يعمل بها أكثر من خمسين عاملاً بتكوين لجنة للصحة المهنية كما تلزم المنشآت التي يعمل بها عدد أقل من ذلك بتعيين مسؤولٍ عن الصحة المهنية . د- توفير المنشآت
      للفحوصات الطبية الأولية والدورية لجميع عامليها وبالأخص للعمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية حسب مخاطر المهنة . هـ-  توافر خدمات الرعاية الصحية الأساسية والإسعافات الأولية اللازمة في المنشأة ووسائل الإنقاذ . و- توافر وسائل الحماية من الحوادث والحريق والمخاطر الطبيعية والفيزيائية والكيميائية والحيوية والأرغونومية وتدريب العاملين على استخدامها والمحافظة عليها وعلى أساليب الوقاية والحماية من المخاطر . ز- توافر البيئة الصحية الملائمة والمياه الصالحة للشرب . ح- حفظ جميع الفحوصات الطبية في الملف الصحي للعامل والمحافظة على سريتها . ط - التأمين على العاملين ضد الأمراض والإصابات المهنية وفقًا للقانون " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تم الاتفاق على أن تكون بداية نص المادة كالتالي :
      " تقوم الوزارة بالتنسيق مع الإدارة المختصة " وليست بهذه الصياغة : " تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية " ، وكذلك فيما يتعلق بالبند (ط) المتعلق بالتأمين على العاملين ضد الأمراض والإصابات المهنية وفقًا للقانون ، فأرى أن هذا سيشكل عبئًا كبيرًا على أصحاب العمل ، فأرجو إعادة النظر في هذا الموضوع ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه إذا كان هناك قانون يحدد التأمين ضد هذه الأمراض فيجب القيام بذلك ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ذلك فيما يتعلق بالتأمين خاصة ، أما فيما يتعلق بالتعديلات الجديدة المتعلقة بالمؤسسات التي يكون فيها (5) عمال فما فوق فإن عليها أن تغطي هذا التأمين ، فأرجو عدم الإشارة إلى فرض شيء إلزامي بالنسبة للقطاع الخاص مما يؤثر على القطاع الاقتصادي في البلد ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .


      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لو رجعنا إلى الفقرة (د) وأعدنا قراءتها فإنها تنص على
      " توفير المنشآت للفحوصات الطبية " ، وأعتقد أن هذا التعبير يشوبه غموض
      والتباس ، فكلمة " المنشآت " ما هي إلا جمع كلمة " منشأة " ، والمنشأة عبارة عن مصنع أو معمل أو غيره ، فالأصح لغويًا إما أن نقول : " توفير المنشآت الفحوصات " أو أن نقول : " توفير المنشآت الأجهزة للفحوصات " أو أن نقول : " توفير الإنشاءات للفحوصات " ، أما أن نقول " توفير المنشآت للفحوصات "  فهذا ليس صحيحًا من الناحية اللغوية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة .
       
      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليقان ، نحن وضعنا " الجهة الإدارية المعنية " لسبب أنه يقصد بها إدارات وزارة العمل والشئون الاجتماعية لأنها تتداخل مع وزارة الصحة في هذا المجال ، لذا إذا أردنا أن نشير إلى الجهة المختصة فيجب أن نضيف التعريفين . الأمر الآخر يتعلق بتعريفنا للجهة الإدارية المعنية ، وأعتقد أن اللجنة تحتفظ برأيها في أن الصيغة يجب أن تكون : " مع الجهة الإدارية المعنية " ، لأنه توجد أكثر من إدارة ، أي أن تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة أخرى معنية . أما فيما يتعلق بالتعديل اللغوي فأترك الأمر للغويين ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالبند (ج) الذي ينص على " قيام المنشأة التي يعمل بها أكثر من خمسين عاملاً بتكوين لجنة للصحة المهنية كما تلزم المنشآت التي يعمل بها عدد أقل من ذلك بتعيين مسئول عن الصحة المهنية " فإننا عندما نتكلم عن
      (50) عاملاً فإن عدد أعضاء اللجنة يكون على أقل تقدير (7) أشخاص ، وعندما يكون العدد أقل من ذلك كأن يكون (5) أشخاص مثلاً فكيف تكوَّن لجنة مهنية صحية من (5) أشخاص ؟ أعتقد أنه يجب تحديد العدد وعدم تركه عائمًا ، فيجب تحديد العدد عندما يكون أقل من (50) شخصًا ، وأقترح الأخذ بنظام التأمينات الاجتماعية بأن يكون أقل عدد هو (10) أشخاص للمنشأة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أبحث في التعريفات عن تعريف " الصحة المهنية " ، ولم أجد في التعريفات المقدمة من الحكومة ما هو المقصود بالصحة المهنية ، ولا أعلم إذا كان هذا التعريف وضع في التعديلات اللاحقة من قبل اللجنة أم لم
      يوضع ، لأن هذه المادة لم تعرِّف " الصحة المهنية " التي نحن بصددها . الأمر الآخر يتعلق بالبند (ج) الذي ينص على " قيام المنشأة التي يعمل بها أكثر من خمسين عاملاً بتكوين لجنة للصحة المهنية ، كما تلزم المنشآت التي يعمل بها عدد أقل من ذلك بتعيين مسئول عن الصحة المهنية " ، وأعتقد أن هذا البند لا داعي له ، فهناك شركات بها إدارات خاصة بالصحة المهنية ، وقد تكون مختصة بالصحة والسلامة ، وعندما نلزمها بتشكيل اللجنة فإننا نتدخل في صلب عملها ، ولكن عندما نعرِّف " الصحة المهنية " فستلتزم كل منشأة بأن تتماشى مع هذا القانون ، سواء بإنشاء إدارة مختصة أو بتشكيل لجنة مختصة ، وبالتالي أنا أميل إلى إلغاء هذا البند . والأمر الآخر هو أنني أتفق مع الأخ عبدالرحمن الغتم فيما يتعلق بالبند (ط) ، فما هو المقصود بالتأمين على العاملين ضد الأمراض والإصابات المهنية ؟ هذا إثقال كبير على القطاع الخاص قد لا تكون هناك حاجة إليه ، فعندما نوفر مقومات العمل في بيئة صحية صحيحة فسوف ننتهي من هذا الجانب ، ومن ثم ستوفر البيئة الصحية المناسبة للعامل لكي يعمل ، أما أن نلزمه بالتأمين ضد إصابات المرض المهنية فهذه استزادة قد لا نحتاج إليها في الوقت الحالي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور سمير خلفان مدير إدارة الصحة العامة .
       

      مدير إدارة الصحة العامة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك ثلاث ملاحظات إحداها أثارها الأخ جمال
      فخرو ، الملاحظة الأولى : من خلال قراءة النص يتضح أنه يلزم الوزارة بالتأكد من وجود هذه الأشياء في المصانع ، فهل هذه النص يلزم المصانع بتنفيذ ما طلب منها في هذا النص ؟ الملاحظة الثانية : ما هي العقوبات أو المخالفات التي تتأتى عليها مخالفة المصانع لهذه البنود ؟ الملاحظة الثالثة : فيما يتعلق بالتأمين على العاملين ضد الإصابات والأمراض المهنية فإن الأمر لم يترك دون تحديد ، فقد أضيفت إلى هذا الموضوع عبارة
      " وفقًا للقانون " ، فهذه ينظمها قانون العمل والتأمينات الاجتماعية وهو الذي يحدد طريقة التأمين على الإصابات ، فأعتقد أن وجود هذا النص صحيح ، وشكرًا .

        النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع سبقني الزميل جمال فخرو إلى التثنية على ما تفضل به الأخ عبدالرحمن الغتم بخصوص حذف البند (ط) الخاص بالتأمين ، كما أنه لدي تصحيح بسيط في البند (هـ) وهو تقديم عبارة " وسائل الإنقاذ " لتكون بعد عبارة " الإسعافات الأولية " ليقرأ البند هكذا : " توافر خدمات الرعاية الصحية الأساسية والإسعافات الأولية ووسائل الإنقاذ اللازمة في المنشأة " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
       
      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ جمال فخرو والأخ عبدالرحمن الغتم بأننا نحتاج إلى تعريف " الصحة المهنية " ، وكذلك هناك صعوبة فيما يتعلق بإلزام المنشآت التي يعمل بها عدد أقل من (50) عاملاً بتعيين مسئول عن الصحة المهنية ، وأشارك الإخوان في عدم ضرورة التأمين على العاملين ضد الأمراض والإصابات المهنية في قانون الصحة العامة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص الملاحظات القيمة التي تقدم بها الإخوان  أردت أن أبين أننا بخصوص البند (ط) من هذه المادة اتفقنا مع الإخوان في وزارة الصحة على حذفه ، وربما لم يتم حذفه سهوًا . أما بخصوص " الصحة المهنية "
      و" المنشأة " فسنقوم بتعريفهما . أما فيما يتعلق بالبند (ج) الذي تطرق الأخ جمال فخرو إليه والذي ينص على " قيام المنشأة التي يعمل بها أكثر من خمسين عاملاً بتكوين لجنة للصحة المهنية كما تلزم المنشآت التي يعمل بها عدد أقل من ذلك بتعيين مسئول عن الصحة المهنية " ، فكما يعرف الأخ جمال فخرو فإن البحرين عضو في منظمة الصحة العالمية وكذلك هي عضو أصيل في منظمة العمل الدولية وهو أعرف العارفين بأننا لابد أن نلتزم بهذه المعايير خاصة أن أصحاب العمل ملتزمون بهذه
      المعايير وكذلك الحكومة ، وتم تأكيدها في هذه المسائل في اللجنة الوطنية للصحة والسلامة المهنية التي أنشئت بقرار وزاري ، وهي تمثل كل الأطراف بما فيها أصحاب العمل ، فأعتقد أن هذه المسألة هي من صميم اختصاصات هذا القانون باعتبار أن قانون الصحة المهنية لابد أن يدعم قانون العمل وكذلك يدعم القرار الخاص باللجنة
      الوطنية للصحة والسلامة المهنية ، وأعتقد أنه يتفق معي بأن هذا سيدعم توجهات أصحاب العمل في تعزيز السلامة المهنية في مواقع العمل ، وسيعطي صورة طيبة عن أصحاب العمل بأنهم يقومون بهذا الدور على أكمل وجه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ فيصل فولاذ بأنه في أكثر القوانين التي نظرنا فيها وجدنا فيما يتعلق بالبند (ج) أنه تكون في المؤسسات الكبيرة لجنة ويكون في المؤسسات الصغيرة شخص مسئول ، لأنه من الصعب على المفتش أن يقابل شخصًا مختلفًا في كل مرة ، فمسئولية المنشأة أن تُحدد المسئولين عن تطبيق قوانين الصحة المهنية ، أما بالنسبة للتأمين على العاملين فأنا أتفق مع الإخوان بأنه يمكن حذف البند (ط) ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، ماذا عن تعريف " الصحة المهنية " ؟


      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مجيبًا) :
      فيما يتعلق بالتعريف فإنه لا مانع من أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة ونأتي بالتعريف في الجلسة القادمة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أؤكد ضرورة الالتفات إلى عدم التداخل في القوانين المعمول بها في مملكة البحرين ، وأعتقد أن بعض ما ورد في هذه المادة ربما يدخل ضمن قانون العمل ، وهو ما أشار إليه الأخ الدكتور الشيخ علي
      آل خليفة ، فهل استعرضت اللجنة قانون العمل في القطاع الأهلي وتحديدًا في هذه المسائل والمواضيع لكي لا يكون هناك تداخل في القوانين المعمول بها ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الموضوع محدد فهو يتكلم عن وسائل الصحة والسلامة المهنية ، فهذه من اختصاصات وزارة الصحة ، لكنه أشير في مقدمة المادة إلى أن ذلك يتم بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية ، فلا يمكن أن يكون هناك تداخل في القوانين ، ووزارة الصحة هي المسئولة مسئولية كاملة عما يتعلق بالسلامة المهنية والصحة المهنية لأن ذلك من اختصاصها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو من الإخوان في اللجنة تعريف " الصحة المهنية "
      " والسلامة المهنية " في نفس الوقت حتى تكون الصورة واضحة بالنسبة للإخوان ولكي نعطي القانون مزيدًا من القوة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أعرف هل نحن نتكلم عن الصحة المهنية فقط أم الصحة والسلامة المهنية ، فهذا موضوع مهم وكبير ، فالسلامة المهنية - كما أعتقد - تخضع لاختصاصات وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وهناك قسم خاص بالسلامة المهنية ، ولا أعلم هل هو يندرج تحت صلب عمل وزارة الصحة أم لا ؟ وبإضافة هذه المادة سنعطي اختصاصات وزارة معنية إلى وزارة أخرى ، لذلك تأتي أهمية وضع تعريف للصحة المهنية ، فعنوان هذا الفصل يتكلم عن الصحة المهنية ، وجل المواد تتكلم عن صحة وسلامة مهنية ، فهي تتكلم عن الإخلاء أثناء الطوارئ وتتكلم عن مخاطر فيزيائية وغيرها من الأمور ، لذا يجب أن تكون الصورة واضحة : هل هذه صحة مهنية ضمن قوانين الصحة العامة أم أنها سلامة مهنية قد تكون جزءًا من عمل وزارة العمل والشئون الاجتماعية ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد توصية اللجنة واهتمامها بهذا الموضوع ، فنحن نتكلم عن الصحة المهنية ، وأمامي القانون الأمريكي ، فالفهرس الخاص بالصحة المهنية فيه أكثر من قانون الصحة الذي وضعناه ، والقانون الفلسطيـني ورغم ظروفهم الصعبة هو الآخر قانون متطور ، ومن المهم عندما نتكلم عن الصحة العامة أن يشمل كلامنا الصحة المهنية ، ونحن استعنا بقوانين الأردن وفلسطين وبريطانيا ، والسلامة المهنية لها مواصفات خاصة . أما فيما يتعلق بالعدد (50) فهو ضمن قرار صادر عن وزارة العمل بأن أي منشأة فيها (50) عاملاً يجب أن تكون فيها لجنة تعنى بالسلامة ، وهناك فرق بين دائرة السلامة وبين لجنة السلامة ، فلجنة الصحة المهنية تراعي الصحة المهنية بشكل شامل ، ويكون اختيار أعضاء هذه اللجنة من عدة دوائر لكي يشاركوا
       في سلامة وصحة الموظفين ، وأرى أن العدد (50) عدد معقول بالنسبة لتكوين لجنة ،
      ومن الممكن أن يكون عدد أعضاء اللجنة (5) أو (7) أو (10) حسب الدوائر واحتياجات العمل ، فهي تكون بتنسيق المنشأة ، أما فيما يتعلق بكون عدد العاملين أقل من (50) عاملاً فإنه يكون هناك مسئول عن السلامة ، وهذا الأمر جيد ، فالمسئول يتولى الاتصال باللجان والجهات المختصة ، ونحن بهذه الطريقة نكون قد غطينا جميع المنشآت الكبيرة والصغيرة ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق باستفسار الأخ جمال فخرو عن دور وزارة العمل والشئون الاجتماعية مقابل عمل وزارة الصحة ، فبالنسبة للصحة المهنية والسلامة المهنية أرى أن أي خلل في السلامة المهنية يؤدي إلى إشكالية في الصحة المهنية ، إذن هناك تداخل كبير ، وحاليًا هناك عمل مشترك بين الوزارتين وكل له دوره ويكمل بعضهما البعض ، ولكن من ناحية التقنين - وهدف المجلس التقنين والتشريع – فإنه لا توجد قوانين تنظم الصحة المهنية ، حيث إن هناك قرارات داخلية كثيرة ومواد بسيطة في قانون العمل الحالي الساري المفعول ، ولا يوجد قانون ينظم الصحة والسلامة المهنية بالطريقة التي نتمناها في المملكة ، وقانون العمل يتكلم عن التعويض في حالات الإصابة ويشير إلى إصدار قرارات من أجل إكمال الناحية التشريعية أو اللوائح الداخلية ، وأنا أرى أن هذا الفصل مكمل تشريعي جيد ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للفقرة (د) فقد أشارت إلى توفير المنشآت للفحوصات الطبية والأولية ، وكما تعلمون فإن القانون - بالنسبة إلى العاملين في وزارة الصحة - يفرض على المؤسسات القيام بفحوصات دورية في مركز الرازي في المنامة ، وسعادة وزيرة الصحة على علم بهذا الأمر ، ولذلك أرى أن هناك خللاً في صياغة هذه المادة ، حيث إن توفير المنشآت للفحوصات الطبية لا يستساغ مع المعنى والمفهوم القانوني ، فأرجو إعادة صياغة هذه المادة بشكل يتناسب مع متطلبات هذا الموضوع ، وأنا لا أرى أي معنى لفرض توفير منشآت خاصة في المؤسسات التي بها
      (50) عاملاً أو أكثر ، فما هو المعيار - سيدي الرئيس - في توفير هذه المنشآت ؟ هذه المنشآت تتطلب أجهزة وفنيين وأطباء مما قد يشكل العبء الثقيل على المؤسسات والقطاع الخاص ، ووزارة الصحة لم تقصر في مثل هذا الموضوع وهناك جهاز خاص يلزم المؤسسات بتوفير الرعاية والفحص الدوري للعاملين ، وهذا الموضوع يشكل عبئًا ثقيلاً على الاقتصاد في المملكة وعلى القطاع الخاص ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ على آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك لبسًا حول هذا الموضوع ، فهذه المنشآت لا توفر أماكن الفحص ولكنها توفر الفحوصات ونتائج الفحص للمفتشين ،  أي أنه عند زيارة مفتشي وزارة الصحة فإن هؤلاء في المنشأة يوفرون نتائج
      الفحوصات ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أرى أن هذه المادة ربما تحتاج إلى إعادة نظر
      بالكامل ، وأنا أقترح - سيدي الرئيس - أن تعاد هذه المادة على ضوء ما دار من نقاش إلى اللجنة لإعادة صياغتها والخروج بتصور أفضل مما هو موجود ، وهي مادة واحدة تغطي بابًا أو فصلاً مثل الصحة المهنية ، وأرى ضرورة دراستها مع وزارة الصحة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ، فهل هذا هو مكانها الصحيح لكي تغطي موضوعي الصحة المهنية والسلامة المهنية أم يبقيان بشكل مستقل ؟ وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أتفق معك وأرى أن المادة على ضوء المناقشات الحالية وما طرحه الإخوة في وزارة الصحة بالنسبة لوضع العقوبات تلزم الوزارة ولكنها لا تلزم المنشآت للقيام بهذه الأعمال الواردة ، ولذلك أرى أن المادة تحتاج إلى إعادتها إلى اللجنة لإعادة صياغتها من جديد بصياغة تلبي كل المتطلبات والاحتياجات وتستوعب ملاحظات الإخوة الأعضاء ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة بسيطة لتوضيح الأمر وهي أن جميع المؤسسات - في هذه الأيام - مرتبطة بالأجهزة والمعلومات مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية وبخاصة السجلات الصحية للمؤسسات والعاملين فيها ، فوزارة الصحة لديها سجل كامل لجميع المؤسسات التي قامت بالفحص الدوري والمؤسسات التي لم تقم بذلك . أما إذا كان هناك تقصير بالنسبة للأنظمة أو بالنسبة للحاسبات الآلية في الربط مع وزارة الصحة فهذا أمر آخر ، وشكرًا .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأذنًا) :
       سيدي الرئيس ، ليس هناك إلزام بل من الممكن الذهاب إلى مستشفى خاص أو إلى المستشفى العسكري مثلاً للقيام بالفحص ، فإذن الواجب عند زيارة المفتشين هو تقديم هذه الفحوصات ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، نحن لدينا اتفاق واضح وهو أن نعيد هذه المادة إلى اللجنة لإعادة
      صياغتها ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .


      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على بعض التساؤلات بخصوص العقوبات والتي أثارها ممثل الحكومة - وقد أثار هذا الموضوع أيضًا في اجتماع لجنة الخدمات - أود أن أوضح أننا اتفقنا على أنه بعد موافقة المجلس على إضافة جميع الفصول تعاد صياغة فصل العقوبات . وبالنسبة لتعريفات المنشأة والصحة المهنية والسلامة المهنية تم الاتفاق على إضافتها في مادة التعريفات . وكان هناك تساؤل حول اختصاص وزارة الصحة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وهذا أمر صحيح من أن هناك تداخلاً في اختصاص الوزارتين ولكن من غير تعارض ، والمادة (130) من قانون العمل تذكر أنه " يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية قرارًا بأمراض المهنة والصناعات والأعمال ... " ، فوضع هذا الفصل ووضع هذه المادة في هذا الفصل يعطيان وزير الصحة القوة لإصدار اللوائح والقرارات ، وهذا يعد تكميلاً لما هو موجود بقانون العمل . أما عن البند (ج) فهذا البند مأخوذ بنفس الصياغة من قانون العمل حتى إن العدد المذكور وهو (50) عاملاً مأخوذ من قانون العمل كذلك  ، فهذه المواد مكملة لقانون العمل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هناك اتفاق على إعادة المادة إلى اللجنة .


      العضو محمد حسن باقر (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ،كل المادة أو بعض بنودها ؟


      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      كل المادة ، أطرح للتصويت إعادة المادة (53) المستحدثة إلى اللجنة لإعادة

       صياغتها ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      توصي اللجنة بإضافة الفصل التالي : الفصل (    ) مياه البرك والمنتجعات السياحية المخصصة للسباحة : مادة مستحدثة (أ) : " يقصد بمياه البرك والمنتجعات السياحية المائية المخصصة للسباحة ، كل البرك والأحواض والمنتجعات المائية المغلقة أو المفتوحة ، التي يرتادها عامة الجمهور " . مادة مستحدثة (ب) : " لا يجوز استخدام أي بركة سباحة أو منتجع سياحي مائي ما لم تتوافر فيه المتطلبات الصحية التي تصدرها الإدارة المختصة ولا تصدر الموافقة عليها إلا إذا توافرت الاشتراطات التالية : 1- أن تكون المياه المستخدمة من مصدر مياه صالحة . 2- أن يراعى في التصميم والتشغيل جوانب السلامة ، لمنع الغرق والإصابات المتعلقة بالسباحة والغطس . 3- أن تكون المياه المستخدمة خالية من الميكروبات المسببة للأمراض والفيروسات التي قد تسبب ضرراً على الصحة . 4- أن تتوافر درجة صحية من التهوية والإضاءة لتجنب
      المخاطر الميكروبية والكيميائية الناتجة عن ضعف التهوية والإضاءة . 5- معالجة المياه المستخدمة بحيث لا تؤدي إلى مخاطر التعرض للمواد الكيميائية الزائدة أو نتائج تفاعلها مع الماء أو الهواء أو  مكوناتها . 6- وضع التدابير الصحية اللازمة وتدابير السلامة  ووضع الإرشادات لمرتادي هذه البرك والمنتجعات السياحية المائية ، لتجنب المخاطر التي تهدد الصحة والسلامة . ويجوز للوزير إضافة أي اشتراطات أخرى لازمة ". مادة مستحدثة ( ج ) : "على الجهة الإدارية المعنية وضع المواصفات الإنشائية الصحية ومواصفات السلامة لبرك السباحة والمنتجعات السياحية المائية . كما تقوم الإدارة المختصة بمهمة الكشف الدوري على البرك والمنتجعات المائية المرخصة للتأكد من التزامها بالمواصفات المذكورة " .

       
      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى هنا أيضًا تداخلاً مع بعض الجهات الحكومية الأخرى ، فبالنسبة للمادة المستحدثة (ب) يذكر البند (2) " أن يراعى في التصميم والتشغيل جوانب السلامة ، لمنع الغرق والإصابات المتعلقة بالسباحة والغطس " ، وأنا متأكد أن هذا الأمر موجود في قانون الدفاع المدني وهو متعلق باستحداث هذه المنشآت وطرق السلامة فيها ، وهذا ينطبق على بعض المواد الأخرى التي ذكرت خطط الطوارئ وغيرها على سبيل المثال ، فأرى أن هذه المادة بحاجة إلى إعادة 
      دراسة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .


      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي ملاحظة تتعلق بإعادة الصياغة فقط ، فالصحيح في المادة المستحدثة (أ) " التي يرتادها الجمهور عامة " وليس " التي يرتادها عامة الجمهور " ، وفي المادة المستحدثة (ب) وردت عبارة " المتطلبات الصحيحة التي تصدرها ... " والصحيح هو " المتطلبات الصحية التي يصدر بشأنها توضيح أو بيان من الإدارة ... " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد فقط أن أشير إلى نقطتين : الأولى بالنسبة للمادة المستحدثة (ب) فإن الاشتراطات والمتطلبات المذكورة عادة ما تكون متطلبات صحية يصدرها الوزير ، وقد تم الاتفاق على ذلك في جميع المواد السابقة ، ولكن هذه المادة أشارت إلى أن الإدارة المختصة هي التي ستصدر هذه المتطلبات والاشتراطات ، وأنا أقترح تغيير عبارة " تصدرها الإدارة المختصة "  إلى " التي يصدر بها قرار من
      الوزير " . والنقطة الأخرى التي أود توضيحها هي أنه سبق للمجلس الموقر أن أقر المادة (12) التي تشير إلى الرقابة والتفتيش على المباني والبرك ، وهذا للتوضيح حتى يكون هناك اتساق بين المادتين وحتى لا يكون هناك أي تكرار بالنسبة لموضوع البرك ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ،  تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أركز قليلاً على موضوع البرك وأعطيه تفصيلاً أكثر لأنني أعتقد أن هذه المادة مهمة ، فقد أوصت اللجنة بإضافة فصل عن الاشتراطات الصحية واشتراطات السلامة في البرك والمنتجعات المائية التي تحتوي على البرك أو الأحواض المغلقة أو المفتوحة التي يرتادها الجمهور عامة حيث خلا مشروع القانون من هذا الأمر وأنا أرى أن وجوده أمر ضروري ، كما ترى اللجنة وجوب تنظيم قطاع برك السباحة والمنتجعات لعموميته بالنسبة إلى كل قطاعات المجتمع
      تقريبًا ، وفي أثناء إعداد هذا الفصل مع الإخوة في لجنة الخدمات اعتمدنا صياغة إرشادات منظمة الصحة العالمية والتي أشار إليها الأخ فيصل فولاذ كمظلة للقوانين بشأن مياه البرك والمنتجعات المائية ، واللجنة عند صياغتها لهذا الفصل حرصت على الدقة في تلخيص كل هذه الإرشادات والشروط الصحية في (3) مواد فقط في
      حين خصصت منظمة الصحة العالمية جزئين منفصلين لتنظيم قطاع استخدام البرك والمنتجعات ، والجزء الثاني جاء في حوالي (6) فصول وتقع  في حوالي (137)
      صفحة ، وقد كان قصد اللجنة من هذا الاختصار تضمين مشروع القانون المقترح الحد الأدنى من هذه الأمور ، والأمر مفتوح لسعادة وزيرة الصحة لتفصيل الموضوع بإصدار القرارات والتعليمات . سيدي الرئيس ، إن جميع المواد المقترحة في هذا الفصل ذات أهمية بالغة ويجب إعطاؤها الزخم اللازم والتفصيل فالكل مهتم بهذا الجانب ، وكان لي شرف لقاء جلالة الملك حيث تطرق في حديثه إلى تصميم البرك وخطورة تصميم مكان شفط المياه الذي ربما يتسبب في سحب الأطفال الذين يمارسون
      السباحة ، وفعلاً كانت هناك بعض الحوادث التي توفي فيها بعض الأطفال بسبب التصميم الخاطئ للبرك من ناحية السلامة ، فلذلك من الضروري عند إعطاء الرخص التأكد من سلامة التصميم . وأنا بدوري أؤيد اللجنة فيما ذهبت إليه وأشكرها لاهتمامها بهذا الموضوع ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نتكلم عن مياه البرك فذلك لأهميتها ، وكثير من القوانين لم تتكلم عن مياه البرك فقط ولكن تكلمت أيضًا عن أمور كثيرة كأماكن وقوف السيارات وأماكن هذه المنتجعات وغيرها ، وأنا أرى أن هذا سيكون مثالاً للاشتراطات التي قد نضعها في المشاريع الأخرى ، ولاشك أن الوزارة تواجه الكثير من المشاكل وتصرف الآلاف على معالجة مرتادي هذه البرك مما يصيبهم من آلام في العيون وآلام في الآذان ، وما يحدث في البحرين ربما يصل إلى مستوى الوباء خصوصًا في فصل الصيف بالنسبة لاستخدام البرك غير الصحية ، وكل من يرتاد عيادات الأنف والأذن والعيون وأيضًا الذين يصابون بإصابات الصدر التي تأتي متأخرة قليلاً بعد حوالي خمسة أيام يرى علاقة هذه البرك بالناحية الصحية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، وماذا بالنسبة لما ذكرته سعادة الأخت وزيرة الصحة ؟
      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      لا أرى بأسًا في ذلك ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أختلف مع اللجنة في أهمية المواد وخاصة بالنسبة للسلامة والصحة العامة ، ولكن الاختلاف يقع في تحديد مسئولية الجهة التنفيذية في الحكومة ، فمثلاً حين أريد أن أبني بركة سباحة في مجمع سكني معين فإلى أين أذهب للحصول على تصاميم البركة ؟ هل أذهب إلى البلديات التي تحولها إلى الدفاع المدني بمهندسيه الذي يعرفون التصميمات وخطط الطوارئ في حالة الحريق وكيفية وضع المخارج ؟ كل هذه الأمور هي مواضيع سلامة ، فهل لدى وزارة الصحة فريق مهندسين لمراعاة مثل هذه التصميمات الهندسية ؟ فأنا أتكلم في الواقع عن ...

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، نص المادة يقول : " الجهة الإدارية المعنية " وليس " وزارة الصحة " .
      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة (مستأنفًا) :
      لا ، اللجنة ذكرت في نص المادة " التي تصدرها الإدارة المختصة " وليس
       " الجهة الإدارية المعنية " ، ولو ذكرت " الجهة الإدارية المعنية " أو " الإدارة المعنية " لما كان هناك داعٍ لمداخلتي هذه .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      ماذا تقول المادة المستحدثة (ج) ؟

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      كلامي كان بخصوص المادة المستحدثة (ب) التي تذكر البنود (1-6) ، حيث

      يذكر البند (2) " أن يراعى في التصميم والتشغيل جوانب السلامة ... " .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      لكن هذه المادة تتكلم عن المتطلبات الصحية التي يصدرها الوزير وهي من اختصاصات وزارة الصحة .


      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      لذلك أنا أقول إن أمور التصميم والتشغيل هي من اختصاصات إدارة الدفاع
      المدني .

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      أرجو الانتباه إلى أن طلب الكلمة يكون من الرئيس ، حتى لا يكون هناك سجال بين الأعضاء ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نريد أن نربط ما بين البندين (ب ، ج) ، نحن عندما نتكلم في البند (ج) فهذا كلام عن المواصفات الإنشائية ومواصفات السلامة التي تكون تحت مسئولية الجهة الإدارية المعنية ، ولكن عندما نتكلم عن البند (ب) فنحن نقصد متطلبات صحية محددة ، وشكرًا .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة (مستأذنًا) :
      عفوًا سيدي الرئيس ، ولكن البند (2) من المادة المستحدثة (ب) يذكر أمر التصميم والتشغيل .

      النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
      الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، هل لديك مقترح معين ؟


      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة (مجيبًا) :
      أقترح إعادة المادة إلى اللجنة لمراجعتها .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، اللجنة راجعت ودرست المادة بعد إحالتها إليها في الجلسة السابقة ، وشكرًا .
       
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أؤكد ما أشار إليه الزميل الدكتور الشيخ خالد آل خليفة من أن هذه المادة التي جاءت إثر إضافة العديد من الفصول في هذا القانون تضع الكثير من المسئوليات والأعباء الكبيرة على وزارة الصحة ، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو : هل لدى الوزارة من الإمكانيات ما يجعلها قادرة على متابعة وتنفيذ كل ما جاء في هذا المشروع بقانون حين تطبيقه ؟ أرجو أن نسمع من سعادة الوزير ما يطمئننا حول ذلك ، وبخاصة أن كل هذه الأحكام واردة في شكل قانون وهي ملزمة بكل تأكيد للوزارة المعنية وهي وزارة الصحة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الزميل الفاضل عبدالجليل الطريف أود أن أوضح أن وزارة الصحة مستعدة لكل هذه الأمور لأن لديها قرارات واشتراطات بشأن المياه والبرك ، ونحن نريد أن ندعم الوزارة بإجراءات قانونية تعطي الوزارة قوة أكبر ، والوزارة عندما وضعت هذه الاشتراطات فهي جاهزة وعندها الكوادر ، وإن لم توجد الكوادر فيمكنها التنسيق مع الجهات الأخرى ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح في بداية المادة المستحدثة (ج) إضافة كلمة
      " يجب " لتعطيها قوة ، وأقترح أن تنتهي المادة عند عبارة " والمنتجعات السياحية
      المائية " الواردة في السطر الثاني لأن باقي المادة يشير إلى الجانب الرقابي المغطى في المادة
      (12) وهذا تكرار لمحتوى المواد . أما البند (6) من المادة المستحدثة (ب) ففيه تكرار لبعض المعاني فعبارة " وضع التدابير" تشابه في المعنى عبارة " وضع الإرشادات " . وأقترح أيضًا تغيير عبارة " لمرتادي هذه البرك " إلى  عبارة " لمرتادي البرك " من غير ذكر كلمة " هذه " ، وكل هذه المقترحات لكم الأخذ بها أو تركها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الصياغة الحالية في بداية المادة المستحدثة (ب) فيها شيء من اللبس في الفهم ، وأقترح الصياغة التالية : " لا يجوز استخدام أي بركة سباحة أو منتجع سياحي مائي ما لم تتوفر فيه الاشتراطات التالية : ... " ، ونذكر بعد ذلك كل الاشتراطات باستثناء البند (2) إلا إذا وُجد في الوزارة المختصون لدراسة التصاميم . كما أقترح تغيير الفقرة الأخيرة بالمادة لتكون " ويجوز للوزير إضافة أي اشتراطات أخرى " أي حذف كلمة " لازمة " الموجودة آخر المادة ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أرى داعيًا لإلغاء البند (2) ، لأنه بالرغم من أن التصميم يصدر عن جهة ثانية إلا أن الوزارة عليها أثناء رقابتها التأكد من أن الموجود على أرض الواقع مطابق للقانون سواء كانت الوزارة هي التي وضعت شروط التصميم أو غيرها ، فمثلاً هناك الكثير من الأمور لا تضعها الجهات الصحية ولكنها تتأكد من توافرها مثل أخذ العينات من المياه وفحص سرعة تبديل المياه في البركة وغيرها ، فأنا لا أرى داعيًا لحذف البند (2) ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أقترح إعادة المادة إلى اللجنة ...

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، اللجنة أشبعت المادة نقاشًا ولا أراها قادرة على عمل أكثر من هذا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك اقتراحان ، الأول من الأخت وداد الفاضل ونحن نتفق معها باستثناء حذف البند (2) من المادة المستحدثة (ب) ، والاقتراح الآخر من سعادة الأخت وزيرة الصحة بإلغاء الجملة الأخيرة من المادة المستحدثة (ج) مع إضافة كلمة " يجب " في أول المادة ، بالإضافة إلى تعديلاتها على المادة المستحدثة (ب) ، فأرجو التصويت عليهما ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟


      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      سنصوت على الفصل مادة مادة ، ونبدأ بالتصويت على المادة المستحدثة (أ) كما جاءت في توصية اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة المستحدثة كما جاءت في توصية اللجنة ، والآن ننتقل إلى المادة المستحدثة (ب) ، وقبل التصويت عليها هل تتبنى اللجنة التعديلات المقترحة على هذه المادة ؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نعم نتبنى التعديلات المطروحة ، لكن مع  عدم حذف البند (2) من هذه المادة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت المادة المستحدثة (ب) كما جاءت في توصية اللجنة مع الأخذ في الاعتبار بتعديلات سعادة وزيرة الصحة ودون حذف البند (2) ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة المستحدثة بهذا التعديل . والآن أطرح للتصويت المادة المستحدثة (ج) بالتعديل الذي تفضلت به سعادة وزيرة الصحة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة المستحدثة بتعديل سعادة وزيرة الصحة ، وأرجو من الإخوة

      في لجنة الخدمات التنسيق مع الإخوان في الأمانة العامة من أجل الصياغة النهائية للمواد قبل رفعها إلى الحكومة الموقرة ، وبذلك ننتهي من مناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بشأن قانون الصحة العامة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع التشاوري والتنسيقي لمجالس الوطني والشورى والنواب والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بدولة الكويت في الفترة من 14 – 15 فبراير 2004م ، والمكون من العضو السيد حبيب مكي هاشم والعضو عبدالمجيد يوسف الحواج ، والنائب حمد خليل المهندي والنائب الدكتور عبداللطيف أحمد الشيخ ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشيد بالاجتماع الذي تم في الكويت وبالنتائج الإيجابية التي حققناها ، وعندي بعض الملاحظات العامة في هذا الشأن منها : أن كل وفد من وفود دول الخليج كانت لديه مقترحات جاهزة ومتفق عليها وجيء بها لمناقشتها ، لكنني مثلاً لم أدعَ إلى حضور الاجتماع في الكويت إلا قبل (48) ساعة فقط ، أي في يوم الأربعاء وكان السفر مقررًا في يوم الجمعة ، فلم يكن لدي علم بالمواضيع ولا الأمور التي كانت ستناقش في ذلك الاجتماع ، ولكننا على كل حال أنهينا الأمور بما هو متاح في أيدينا . إذن لم يكن هناك اجتماع تنسيقي قبل السفر أو بعده ، فأعتقد أن هناك خللاً ليس في حضور الاجتماعات في الخارج فحسب بل هناك خلل في الشعبة البرلمانية أيضًا ، ويجب أن نرى إلى أين يؤول وضع الشعبة البرلمانية ، فمثلاً نحن أربعة أعضاء في اللجنة التنفيذية ، وبنهاية هذا الشهر سينتهي دور الانعقاد الحالي ومع ذلك لم نجتمع إلا اجتماعين أحدهما مدته أقل من ساعة والمدة الكلية لكلا هذين الاجتماعين كانت ساعتين تقريبًا ، أي لم نجتمع إلا لمدة ساعتين خلال هذا الفصل  التشريعي ، فما هو دورنا - نحن أعضاء اللجنة التنفيذية - إذا لم نكن نعرف الدور المناط بنا في هذه اللجنة ؟ وستنقضي السنتان الأُوْليان من هذا الفصل التشريعي ولم تجتمع الشعبة البرلمانية ، فكيف يجوز ذلك ؟ أعتقد أن على مجلسنا الموقر أن يأتي بتفسير إيضاحي للمادة (8) من اللائحة الداخلية ، وصحيح أن هذه المادة وضَّحت من هو رئيس اللجنة ولكن لم توضح من هو رئيس الشعبة ، ولم توضح ما إذا كان هناك نائب للرئيس أم لا ، ولم توضح عدد الاجتماعات التي من المفترض أن تعقد ؟ فلكل تلك الأمور أقترح أن يكون هناك مكتب تنسيقي ويكون مكتبًا مستقلاً بميزانيته ، ولكن لابد من تفسير المادة (8) من اللائحة الداخلية ليس بالنسبة لمجلسنا فحسب بل لمجلس النواب كذلك ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، من خلال تجارب الدول الأخرى التي اطلعت عليها في مؤتمر الاتحاد الدولي البرلماني الذي انعقد في المكسيك وجدت أن الشعبة البرلمانية لها كيانها الخاص المستقل ولها إدارة خاصة ولا تلحق بالأمانة العامة لمجلس النواب وتقوم بدراسات وأبحاث وتجهز جميع التقارير للوفود المسافرة ، فمثلاً حين أتى وفد الكويت أعطانا تقريرًا كاملاً عن بنود جدول أعمال الاتحاد البرلماني ، وكذلك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة ، فهناك شعبة مستقلة تقوم بخدمة النواب وبتزويدهم بكل المعلومات المطلوبة في أي مؤتمر يحضرونه ، فأعتقد أن اقتراحك وجيه جدًا وأرى أن تقوموا كأعضاء في اللجنة التنفيذية بكتابة تقرير توجهونه إلى مكتب المجلس ليرى النواقص وليأخذ الإجراءات المناسبة في هذا الخصوص ، وأعتقد أن ملاحظاتك واردة والمجلس يقدرها ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت زميلي الأخ عبدالمجيد الحواج فيما يتعلق بتحرك الشعبة البرلمانية ، وما أشرت إليه - سيدي الرئيس - هو عين الصواب ، وأعتقد أن الجميع مسئول ، فمكتب المجلس مسئول وأعضاء الشعبة البرلمانية مسئولون عن تفعيل عمل الشعبة البرلمانية ، وكلنا يحس بأن هناك قصورًا فيما يتعلق بالمشاركات والفعاليات للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين ، ونأمل أن تدعو هذه الوقفة المجلس إلى أن يتخذ الخطوة الأهم في هذا الموضوع ليتم من خلال ذلك السير في المسار الصحيح في هذا الشأن . وأود أن أشيد أيضًا بالإخوة من خلال ما قدموه لنا من تقرير مفصل وما احتواه من مضامين ، ونبارك أيضًا للأخ عبدالمجيد الحواج اختياره عضوًا في اللجنة الخماسية المكونة لمتابعة بناء مقر جديد للاتحاد البرلماني العربي . وبالنسبة للاتحاد البرلماني العربي فقد حضرنا الكثير من الاجتماعات بهذا الخصوص ، ولم تكلف الشعبة البرلمانية نفسها - مع الاعتذار لها وللمجلسين  - عملية إعداد تصور لهذا الموضوع ، فنذهب إلى الاجتماعات دون أن يكون لدينا رؤى أو تصورات في الوقت الذي نشاهد فيه جميع الوفود تدلي بدلوها في هذا الخصوص ، فنأمل إن شاء الله أن يكون لنا موقف في هذا الشأن . ولدي هنا - سيدي الرئيس - ملاحظات سريعة : يلاحظ  أن أغلب التقارير المتعلقة أيضًا بالمشاركة في الاجتماعات والفعاليات - وهذه نقطة مهمة - لا تعرض على المجلس إلا في وقت متأخر وبعض هذه التقارير يتضمن التزامات واستحقاقات مرتبطة بتواريخ معينة ، مما يوقع المجلس في حرج ، فلماذا لا يتم عرض هذه التقارير في حينها حتى وإن كانت بشكل مختصر بما يضمن وقوف المجلس في حينه على حصيلة ونتائج هذه المشاركات ؟ وأرى - إذا كان المجلس الموقر يوافقني -  أن نضمن جدول الأعمال بندًا فيما يتعلق بالمشاركات الخارجية أسوة بالموضوعات المستجدة ليكون المجلس متابعًا لهذه الاجتماعات أولاً بأول ، وعلى علاقة بهذا  الموضوع - سيدي الرئيس - فقد عقد في البحرين مؤخرًا مؤتمر هام لرؤساء السلطات الشورية والتشريعية الخليجية ، ألا ترون أنه من حق هذا المجلس أن يحاط علمًا بما اتخذ في هذا المؤتمر الهام من قرارات ومن توصيات ؟ لا أدري إن كان يشاركني إخواني الأعضاء مثل هذه الرؤية ، فنحن كأننا مغيبون تمامًا عن موضوعات هي من صلب وصميم اختصاصاتنا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، شكرًا للإخوان أعضاء الوفد على هذا التقرير الجيد . ورد في مشروع نظام الاتحاد البرلماني العربي في المادة (4) البند (3) أن له سلطة تشريعية خاصة بتوحيد التشريعات الع