الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة ، لقد بقي من جدول الأعمال موضوعان ، الموضوع الأول : بخصوص مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2004م ، والموضوع الثاني : بخصوص رسالة مقدمة من بعض الأعضاء سنبحثها عندما نصل إلى بند ما يستجد من أعمال ، ونبدأ الآن بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2004م ، وقد حُوَّل هذا الطلب بصفة مستعجلة من الحكومة ، وبناءً على المادة (189) من اللائحة الداخلية فقد تم عرضه عليكم هذا اليوم ، والآن أطلب من الأخ جمال فخرو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو في البداية الموافقة على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
لو سمحت سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل تثبيت التقرير في المضبطة لدي ملاحظة على تقرير اللجنة ، لقد تطرق تقرير اللجنة إلى المادة (96) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والتي تتعامل مع آلية طرح المقترحات ومشروعات القوانين على هذا المجلس . سيدي الرئيس ، قبل فترة الاستراحة ذكرت أن هذا الموضوع مطروح على المجلس بصفة مستعجلة ، وتطرقت إلى المادة (189) من اللائحة الداخلية ، فإذا كانت هناك صفة استعجال فيجب علينا أن نذكر المادة (189) في التقرير والتي تتعلق بآلية الاستعجال لطرح هذا الموضوع على المجلس ، ومن ثم تخويل المجلس بمناقشة هذا الموضوع بصفة مستعجلة وليس حسب الآلية المعتمدة في اللائحة الداخلية المتعلقة بمناقشة مشروعات القوانين المقدمة بصفة اعتيادية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن عندما أشرنا إلى المادة (96) من اللائحة الداخلية إنما أشرنا إلى المبدأ العام ، والمبدأ العام هو كيفية إحالة مشروعات القوانين من الحكومة الموقرة إلى مجلسكم الموقر ، ولا يخفى على الجميع صفة الاستعجال لهذا المشروع المقدم ، وأنا لا أريد أن أختلف مع الزميل خالد المسقطي ، ولا أريد أن أقول أن هناك خطأ في التقرير ، وبالتالي فإن كلا الرأيين صحيح ، ويمكن أن نضيف إلى التقرير الإشارة إلى المادة (189) كما ذكر الزميل خالد المسقطي ، أو الاكتفاء بذكر المادة (96) ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ جمال فخرو على هذا التقرير ، ولكن عندي ملاحظة في الوقت نفسه ، فقد ذُكر في هامش التقرير كلمة " المرفقات : ... "، وهذه المرفقات في حقيقة الأمر غير موجودة ولم توزع علينا ، وإنما وُزع علينا تقرير اللجنة فقط ، فكيف نناقش موضوعًا لم توزع علينا مرفقاته ، فمثلاً : قرار مجلس النواب حول القانون ، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ، المشروع الأصلي ، رد وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، فهل تريدون أن نثبت التقرير فقط ، وجميع المرفقات غير مطبوعة ولم نستلمها ، أنا أتساءل عن الآلية ، فالأخ جمال فخرو professional في هذا المجال ، وأنا لا أعرف ماذا سنناقش ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، التقرير ومرفقاته تم تسليمها إلى الأمانة العامة صباح اليوم ، والأمانة العامة في حقيقة الأمر فشلت في توزيع مرفقات هذا التقرير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا السؤال كان ينبغي أن يوجه إلى الأخ الأمين العام ...
العضو فيصل فولاذ (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، أرجو عدم بحث الموضوع قبل أن نستلم مرفقات التقرير ، لأننا لا نستطيع مناقشة هذا التقرير في هذه الجلسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا الأمر سنعرضه على المجلس ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مساء أمس عند الساعة السابعة والنصف اتصل بي الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية طالبًا مني الحضور لاجتماع مستعجل في الساعة الثامنة صباحًا من هذا اليوم لمناقشة هذا الموضوع ، ووصلنا إلى الاجتماع ولم يصل إلينا التقرير إلا بعد ربع أو نصف ساعة ، وأعتقد أن أي إنسان يريد أن يقوم بأداء دوره بشكل صحيح يجب أن يحصل على الوقت الكافي لكي يقرأ ما يقدم له ويناقشه مع زملائه حتى يصلوا إلى القناعات اللازمة لاتخاذ أي قرار من القرارات . سيدي الرئيس ، إن طلب الاستعجال يحتاج إلى شروط حسب المادة (87) من الدستور والتي تحدد طرق الاستعجال ، وإذا رجعنا إلى المادة (189) من اللائحة الداخلية المتعلقة بمناقشة المواضيع المستعجلة فإن القرار الأخير يعود إلى المجلس ، فهو الذي يقرر مدى استعجال أي موضوع ، والحكومة دائمًا تطالبنا بالتعاون معها وتطالبنا بالاستعانة بالسلطة التنفيذية عند اجتماعات اللجان للاستئناس بآرائها ، ونحن تَوَّاقون لمثل هذا الأمر ، ولكننا نطلب الوقت الكافي لاتخاذ القرارات . كذلك أود أن ألفت عناية السادة ممثلي السلطة التنفيذية في المجلس إلى أن ميزانية عام 2005م قادمة ، ومطلوب مناقشتها في أكتوبر القادم ، فعلى الأقل يجب أن تكون موجودة لدى المجلس قبل شهرين من مناقشتها لكي يدرسها لئلا نفاجأ في آخر لحظة بالقرارات . سيدي الرئيس ، أنا أطالب بأن يتم عقد جلسة استثنائية لمناقشة هذا الموضوع ، وأن يعطى أعضاء مجلس الشورى الوقت الكافي لكي يدرسوا هذا الأمر لمناقشته بشكل
جيد ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تقول المادة (189) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى : " يجرى بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ، ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة . وللمجلس أن يقرر مناقشة المواضيع المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في ذات الجلسة ، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في ذات الجلسة وفقًا للمادة (114) من هذه اللائحة . ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس " ، وأريد أن أوضح أنه بقي على انتهاء دور الانعقاد الحالي ثلاثة أيام وليس (18) ساعة ، ويستطيع المجلس بحث الطلب الآن أو تأجيل مناقشته إلى الوقت الذي يريد ، فلدينا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي ، وأنتم من يتخذ قرار التأجيل وليس أنا ، وهذا الموضوع وصلنا بصفة مستعجلة وقد عُرض عليكم بهذه الصفة حسب إجراء اللائحة الداخلية ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما ذكره الزميل إبراهيم بشمي بشأن عقد جلسة استثنائية وأثني عليه ، وأعتقد أن هذا الموضوع مهم ، فهو متعلق برواتب وزيادات لموظفين في الدولة ، فيجب مراعاة ذلك عند اتخاذ أي قرار ، وأنا أثني على عقد جلسة استثنائية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي توضيح بسيط للإخوة أعضاء المجلس ، ففي الوقت الذي تَعْرض فيه المادة (189) طريقة مناقشة المواضيع بصفة مستعجلة فإنه يمكن بحث المواضيع المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة ، وعليه فإنه يمكن لهذا المجلس أن يناقش أي موضوع مستعجل بحسب طلب الحكومة أو سعادة رئيس المجلس في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها للمجلس في نفس الجلسة . والمطروح أمامنا تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2004م ، والأعضاء بحاجة إلى دراسة محتويات هذا التقرير والتقرير المرفوع من مجلس النواب ، ويجب علينا أن ندرس هذا الموضوع بدقة لكي نناقشه ونعطي رأينا الصواب فيه ، وأنا أتفق مع ما ذكره الأخ إبراهيم بشمي بخصوص عقد جلسة استثنائية لكي نعطي أنفسنا وقتًا كافيًا لدراسة محتويات هذا التقرير ، وسواء كانت الجلسة الاستثنائية غدًا أو يوم الخميس فإنه لايزال - حتى يوم الخميس الموافق 10/6/2004م لدينا وقت قبل فض دور الانعقاد الحالي ، كذلك لا يمكننا الاعتماد على المادة (87) من الدستور التي أعطت مجلس الشورى حتى في حالة الاستعجال الحق في مناقشة الموضوع لمدة لا تزيد عن (15) يومًا ومن ثم نعطي رأينا في الموضوع المطروح ، وبالتالي مع قرب فض دور الانعقاد الحالي بتاريخ 10/6/2004م فإنه لايزال عندنا يومان يمكن خلالهما دراسة الموضوع ، ومن ثم نجتمع مرة أخرى لمناقشة هذا التقرير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لن أكرر ما ذكره الإخوان ، ولكن لدي تنبيه بالنسبة لما ذكرته - سيدي الرئيس - بخصوص للمادة (189) والتي تقول " وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة ... " أي أنه للرئيس أو الحكومة الصلاحية في تقديم الأمور المستعجلة ، إلا أنه للمجلس أولاً أن يقرر ما إذا كانت هذه المواضيع مستعجلة أم لا ، ويتم التصويت على ذلك ، والأخ خالد المسقطي ذكر أن صفة الاستعجال قد تأخذ مدة (15) يومًا والتي أتاحها الدستور في المادة (87) ، وعلى هذا الأساس يجب أن نصوت على التالي : هل يوافق المجلس على مناقشة هذا الموضوع بصفة مستعجلة ؟ وذلك بحسب اللائحة الداخلية في المادة (189) ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا ما ذكرته ، فصفة الاستعجال يقررها الرئيس أو الحكومة ، تفضل الأخ جمال فخرو مقرر اللجنة .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الطلب المقدم من الحكومة أتى بصفة الاستعجال ، ولكن للمجلس أن يقرر مناقشة الطلب اليوم أو أن يؤجل المناقشة ، فنحن لا نتدخل في قرار الاستعجال ، لأن الاستعجال يكون تحديده من قبل الحكومة - بحسب المادة
(87) من الدستور - أو رئيس المجلس ، والفقرة الثانية من المادة تقول إن لمجلسنا الحق في أن يناقش الموضوع اليوم أو أن يؤجل المناقشة في حدود (15) يومًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وهذا ما ذكرته فقلت إننا اليوم نعرض الطلب بصفة مستعجلة فإذا كنتم تريدون المناقشة اليوم أو التأجيل فالأمر راجع إليكم ، ولا نريد أن نكثر الكلام في هذا الموضوع إن كانت الآراء متفقة ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أشير إلى أننا بصدد الكلام عن ميزانية (جمع وطرح أرقام) ، وهي ليست مناقشة عامة ، وأعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نُعطي أنفسنا الوقت - حتى ولو ليوم واحد فقط - للنظر في هذه الأرقام ومدلولاتها ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا ما كنا نقوله قبل قليل ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، إجراء إحالة هذا المشروع بقانون هو إجراء صحيح ، ويبقى القرار الذي ستبحثونه اليوم أو في جلسة استثنائية ، ومن المهم أن ينتهي مجلسكم الموقر من مناقشة المشروع قبل تاريخ 10 يونيو الحالي وهو تاريخ فض دور الانعقاد ، وحبذا أن يتم اتخاذ قرار سريع في هذا الشأن لأن وزير المالية والاقتصاد الوطني لديه ارتباط مهم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكرت اللجنة في تقريرها في الصفحة (6) التالي : " أن اللجنة لاحظت أن هذا الطلب الإضافي جاء في وقت ضيق وفي نهاية دور الانعقاد ، مما قد يؤدي إلى عدم دراسته بصورة متعمقة " ، مما يعني أن الدراسة المتأنية يجب ألا تكون من قبل المجلس فقط ، فلو أُرجع التقرير إلى اللجنة لربما تغير القرار المتخذ ، لذا أطلب أن يكون للجنة تقرير آخر يعرض في الجلسة الاستثنائية ليكون التقرير أكثر وضوحًا ويكون مدروسًا دراسة متأنية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو مقرر اللجنة .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أعرف ماذا يجري الآن ؟ فهل المجلس يناقش التقرير الآن أم لا ؟ فإذا كان المجلس يناقش التقرير فعندي رد على ما أثير حاليًا ، ولكن إذا لم يقرر المجلس حتى الآن مناقشة التقرير فلن أرد على ما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد ذكرت قبل قليل أن من عنده نقطة أخرى جديدة يريد أن يقولها فليذكرها ، فنحن نريد أن نصوّت على تأجيل المناقشة ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن موضوع الميزانية موضوع مهم ، وحتى في مجلس النواب كان هناك اختلاف كبير حول الموضوع خاصة في تخفيض الميزانية ، وأنا أرى أن تأخذ المواضيع على أساسياتها ، وقد ذكر بعض الإخوة أن هناك مواضيع نستطيع إبداء الرأي حولها في نفس الجلسة ولكن مثل هذا الموضوع المتشعب والمفصل توجد به مبالغ تدخل في ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
أرجو عدم التكرار في الموضوع ، وقد قلت سابقًا إني سأعطي الكلمة لمن عنده ملاحظات جديدة ، فهل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)