الجلسة الاستثنائية الأولى - الثامن من شهر يونيو 2004م
  • الجلسة الاستثنائية الأولى - الثامن من شهر يونيو 2004م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة الاستثنائية الأولى لمجلس الشورى

    الثلاثاء 8/6/2004م الساعة 4:00 عصرًا دور الانعقاد العادي الثاني الـفـصـل الـتـشـريـعـي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة ( التاسعة والعشرين ) .
  • مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2004م .
  • 03
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2004م .
  • 04
    ما يستجد من أعمال .
  • 05
    تلاوة الأمر الملكي رقم (27) لسنة 2004 بفض دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب .
  • 06
    كلمة سعادة رئيس مجلس الشورى بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الثاني .

مضبطة الجلسة

​مضبطـة الجلسـة الاستثنائية الأولى 
(الجلسة الختامية)
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الأول​

  • الرقـم : الاستثنائية (1)   
    التاريخ :  20 ربيع الثانـي 1425هـ
         8 يـونيـــو 2004 م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الاستثنائية الأولى (الختامية) من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء العشرين من شهر ربيع الثانـي 1425هـ الموافق للثامن من شهر يونيو 2004م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضـاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

       

                                                                
      هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزيـر الدولة لشئـون مجلسـي 
              الشورى والنواب .
      2- سعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      1- الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      2- السيد عارف صالح خميس الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      3- السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      4- السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح جلستنا الاستثنائية الأولى (الختامية) من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول ، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من : الأخ يوسف الصالح ، والأخ محمد حسن باقر ، والأخ خالد الشريف ، والأخ إبراهيم نونو ، والأخ جميل المتروك ، والأخ منصور بن رجب ، والأخ الدكتور منصور العريض ، والأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2004م ، وأطلب من الأخ جمال فخرو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تم في جلسة الأمس تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وبالتالي أرى أن نكتفي بذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      شكرًا ، في الحقيقة إنك طلبت تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة خلال جلسة الأمس ولكن لم يتم التصويت على ذلك ، لأنه كانت هناك مداخلات في هذا الشأن ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذن أرجو من المجلس الموقر الموافقة على تثبيت التقرير ومرفقاته في مضبطة جلسة اليوم ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2004م :)
       
      بتاريخ 7 يونيو 2004م أحال رئيس مجلس الشورى إلى اللجنة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2004م عملاً بأحكام المواد
      (87،81،35) من الدستور وذلك لنظره بصفة عاجلة .
      وعملاً بأحكام المادة (96) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التي تنص على :
      " يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء وقامت الحكومة بصياغتها وفقًا للمادة (94) من هذه اللائحة في أول جلسة تالية لورودها ، للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة ، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى رئيس المجلس أن له صفة الاستعجال ، فيحيله الرئيس إلى اللجنة المختصة مباشرة ، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول أعمال هذه الجلسة " .
      وقد عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعًا لها بتاريخ 7 يونيو 2004م  حضره كل من :

      أ-  أعضاء اللجنة :
      1-  السيد جمال محمد فخرو   رئيس اللجنة .
      2- الدكتور هاشم حسن الباش   نائب رئيس اللجنة .
      3- السيد إبراهيم داود نونو   عضو اللجنة .
      4- السيد سعود عبدالعزيز كانو  عضو اللجنة .
      5- السيد عصام يوسف جناحي    عضو اللجنة . 
      6- الشيخ فهد بن أحمد آل خليفة   عضو اللجنة .  
      7- السيد محمد إبراهيم الشروقي   عضو اللجنة .

      ب – وزارة المالية والاقتصاد الوطني :
      1-  الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل الوزارة .
      2-  السيد عارف صالح خميس  الوكيل المساعد للشئون المالية . 
      3-  السيد أحمد جاسم الفراج  مدير إدارة الميزانية .

      ج- ديوان الخدمة المدنية :
      1-  السيدة سامية خليل المؤيد  الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة .
      2-  الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة مدير إدارة التنظيم والقوى العاملة . 
       
      أولاً : مناقشة اللجنة :-
       تدارست اللجنة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2004م . واستمعت إلى وجهة نظر وزارة المالية والاقتصاد الوطني والمبررات لفتح هذا الاعتماد بالنسبة للمصروفات المتكررة والتي بلغ إجمالها (6.214.000 دينار بحريني) .

      وبين ممثلو وزارة المالية والاقتصاد الوطني أسباب هذا الطلب وهي كما وردت بالتفصيل في التقرير المعد حول الاعتمادات الإضافية الضرورية المطلوبة بميزانية السنة المالية 2004م والمرفقة بهذا التقرير . 

      كما أوضح الممثلون كيفية توزيع الاعتماد الإضافي في الميزانية كما يشير إليه الجدول التالي :

      ملخص الاعتمادات الإضافية للمصروفات المتكررة
      للسنة المالية 2004م


      البيـــــــــان الاعتمادات المطلوبة
      ( بآلاف الدنانير)
      وزارة الدفاع 85
      جهاز المساحة والتسجيل العقاري 112
      وزارة التربية والتعليم  2.000
      وزارة الصحة 475
      وزارة الصناعة 250
      الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية 314
      المحكمة الدستورية 1.200
      ديوان الرقابة المالية 1.778
      المجموع الكلي 6.214

      وخلصت اللجنة إلى التالي :

      هناك حاجة لاعتماد إضافي لتغطية التكاليف التالية :-

      1. كادر التمريض .
      2. كادر المعلمين الجديد للأشهر المتبقية من السنة المالية ، إضافة إلى توظيف (180) موظفًا ضمن الوظائف التعليمية بالوزارة .
      3. تغطية تكاليف القوى العاملة والعمل الإضافي لمجموعة من الموظفين لمسح الوحدات الإسكانية وتسجيل ملكية الوحدات وإعداد الخرائط المساحية للأسر البحرينية المنتفعة بالمشروعات الإسكانية نظرًا لتنفيذ المكرمة الملكية السامية بهذا الشأن .
      4. تأثيث وتهيئة المكاتب لوزارة الصناعة لعدد (4) أدوار في منطقة ضاحية السيف .
      5. تغطية النفقات التشغيلية لمكتب سمو رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ومن ضمنها استئجار المكتب ونفقات تأثيثه ونفقات القوى العاملة ونفقات الميزانية المتكررة الأخرى .
      6. تغطية التكاليف التشغيلية للمحكمة الدستورية المتضمنة الرواتب وتجهيز المكاتب وقاعة المحكمة واستكمال الهيئة القانونية والإدارية بالمحكمة وأعمال الأرشيف والمكتبة وقاعة المحكمة واستحداث البرامج والأنظمة المالية والإدارية والنظم المعلوماتية وغيرها من الاحتياجات الأساسية .
      7. تغطية التكاليف التشغيلية لديوان الرقابة المالية المتضمنة عمليات التوظيف وتجهيز المكاتب الجديدة وعقود شركات التدقيق .

      ثانيًا :  تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية :-
      اطلعت اللجنة على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية المتضمن موافقتها على التعديل المقترح من مجلس النواب والقاضي بإلغاء التفويض الممنوح لوزير المالية والاقتصاد الوطني . 

      ثالثًا : توصية اللجنة :-
      الموافقة على طلب الحكومـة بفتح اعتماد إضافـي في الميزانية العامة بقيمة
      (6.214.000) دينار (ستة ملايين ومائتين وأربعة عشر ألف دينار) والمرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2004م عملاً بأحكام المواد (87،81،35) من الدستور وذلك لنظره بصفة عاجلة .

      وقد لاحظت اللجنة أن مجلس النواب الموقر قد أوصى بتخفيض ميزانية المحكمة الدستورية بمبلغ (200.000 دينار) من أبواب الميزانية الأخرى بخلاف الباب الأول . كما لاحظت اللجنة توصية مجلس النواب بتخفيض ميزانية ديوان الرقابة المالية
      بمبلغ وقدره (375.000 دينار) بحيث يخفض من ميزانية الباب الأول مبلغ وقـدره  
      (300.000 دينار) ، ومن ميزانية الأبواب الأخرى مبلغ وقدره (75.000 دينار) .  

      وقد تباحثت اللجنة مع المسئولين بوزارة المالية والاقتصاد الوطني للوقوف على موافقة كل من المحكمة الدستورية وديوان الرقابة المالية على هذا التخفيض ولاحظت اللجنة أن ضيق الوقت لم يمكن وزارة المالية والاقتصاد الوطني من الاستئناس برأي الجهتين .

      وترى اللجنة أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الموقر لم تعطِ مبررات محددة وواضحة عن أسباب هذا التخفيض .

      وعليه ترى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن إجراء تخفيض غير مبرر على ميزانيات مقدمة من مؤسستين أساسيتين لأعمدة السلطة الرقابية قد يكون له تأثير سلبي وجوهري في أعمال تلك المؤسستين .

      وعليه ارتأت اللجنة الموافقة على الميزانية المقترحة من كلتا الجهتين . 

       إلا أن اللجنة لاحظت أن هذا الطلب الإضافي جاء في وقت ضيق وفي نهاية دور الانعقاد مما قد يؤدي إلى عدم دراسته بصورة متعمقة .  

      وعلى ذلك يكون المشروع بقانون كما هو آتٍ :-

      أولاً : بالنسبة للديباجة :-
       الديباجة كما وردت في النص الأصلي للمشروع بقانون :

      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة ، وعلى الأخص المادة رقم (33) ،
      وعلى القانون رقم (6) لسنة 2003 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2003
      و 2004 ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية والقوانين المعدلة له وعلى الأخص المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 1996 ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "

      توصيــة اللجنــة :-
      توصي اللجنة بالموافقة عليها دون تعديل .

      ثانيًا : بالنسبة لمواد المشروع :-
       المادة الأولى كما جاءت في النص الأصلي :

      " يفتح اعتمــاد إضافي في ميزانية المصروفات العامة للدولة للسنة المالية 2004م
      (6.214.000) دينار (ستة ملايين ومائتين وأربعة عشر ألف دينار) ، ويخصص لميزانية المصروفات المتكررة وفقًا للجدول المرافق لهذا القانون " .

      توصيــة اللجنــة :-
       
      توصي اللجنة بالموافقة عليها دون تعديل .

      المادة الثانية كما جاءت في النص الأصلي :-
      " يفوض وزير المالية والاقتصاد الوطني ، بإجراء التعديلات اللازمة في الميزانية العامة للدولة والمترتبة على هذا الاعتماد الإضافي ، وذلك خلال السنة المالية 2004 " .

      توصيــة اللجنــة :-

      توصي اللجنة بإلغاء التفويض الممنوح لوزير المالية والاقتصاد الوطني بتعديل الميزانية الحالية وذلك وفقًا للتعديل المقترح من مجلس النواب .

      المادة الثانية بعد التعديل :-

       " يتم إجراء التعديلات اللازمة في الميزانية العامة للدولة والمترتبة على هذا الاعتماد الإضافي ، وذلك خلال السنة المالية 2004م " .

      المادة الثالثة كما جاءت في النص الأصلي :-
       " يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا الاعتماد الإضافي في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون "  .

      توصيــة اللجنــة :-

      توصي اللجنة بالموافقة عليها دون تعديل .

      المادة الرابعة كما جاءت في النص الأصلي :-

       " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصيــة اللجنــة :-
      توصي اللجنة بالموافقة عليها دون تعديل .

      ثالثًا : مقرر اللجنة :-
      اختارت اللجنة العضو السيد جمال محمد فخرو مقررًا أصليًا والعضو السيد عصام يوسف جناحي مقررًا احتياطيًا .

      والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر ،،،
        

       

       الدكتور هاشم حسن الباش جمال محمد فخرو نائب رئيس  رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية لجنة الشئون المالية والاقتصادية                                                                                              


      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2004م :)


      السيد الفاضل/ جمال محمد فخرو  المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية
      تحية طيبة وبعد ،
      بالإشارة إلى خطاب معالي رئيس المجلس رقم (920 - 1 - 2004) بتاريخ
      7 يونيو 2004م بتكليف لجنة الشئون التشريعية والقانونية بدراسة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2004م المرافق للمرسوم الملكي (29) لسنة 2004م وإعداد ملاحظاتها بشأنه . فقد عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعًا بحضور المستشارين القانونيين للمجلس والباحث القانوني بالمجلس بتاريخ 7 يونيو 2004م ناقشت فيه مشروع القانون الآنف الذكر مستعرضة في هذا الشأن ملاحظات مجلس النواب بشأن مشروع القانون موضع البحث .
      وقد تبين للجنة سلامة المشروع من الناحية القانونية والدستورية ، إلا أنها رأت إيراد الملاحظات التالية :

      - التحفظ على آلية تحويل المشروع من الحكومة إلى المجلس بصورة مستعجلة وفي نهاية دور الانعقاد ، الأمر الذي لم يتح للجنة الفرصة لبحث ودراسة المشروع بصورة متأنية .
      - التحفظ على عدم إرفاق الحكومة البيانات الشاملة مما تسبب في تعطيل عمل اللجنة ، خاصة وأن المشروع لم يرد إلى اللجنة إلا صباح هذا اليوم أثناء انعقاد الاجتماع .

      وفي ضوء مناقشة اللجنة لمواد المشروع بقانون فإنها تبدي الملاحظات التالية :

      1.  بالنسبة للديباجة :
      - التأكيد على استفسار لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بشأن مدى علاقة (المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية والقوانين المعدلة له ، وعلى الأخص المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 1996) .

      2. بالنسبة لمواد المشروع :
      المادة الثانية :
      استبدال عبارة (يتم إجراء) بعبارة (يفوض وزير المالية والاقتصاد الوطني بإجراء) الواردة في صدر هذه المادة ليكون النص بعد التعديل :

       يتم إجراء التعديلات اللازمة في الميزانية العامة لدولة والمترتبة على هذا الاعتماد الإضافي ، وذلك خلال السنة المالية 2004.

      هذا ما تلاحظه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع القانون المذكور آنفًا .

      وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،

      محمد هادي الحلواجي
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن ننتقل الآن إلى المناقشة العامة ، وقد طلب الكلام في هذا الموضوع عدد من الإخوة الأعضاء وأبدأهم بالأخ فيصل فولاذ فليتفضل .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر جميع الإخوة في الأمانة العامة وعلى رأسهم سعادة الرئيس والأخ الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام الأمين العام للمجلس على الجهد الكبير المبذول لإيصال المعلومات اللازمة إلينا ، وكذلك الشكر موصول للأخ جمال فخرو وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير القيّم ، وإلى أخينا
      محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية على هذا التقرير الوافي . سيدي الرئيس ، أود أن أسجل في البداية كلمة تقدير وامتنان لسيدي حضرة صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر ، وكذلك لسعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني على هذه الالتفاتة الطيبة من خلال فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة ، وهذه خطوة رائدة على صعيد اعتماد ميزانية إضافية ، خاصة إذا كانت لتغطية الكادر الخاص بالمعلمين والعاملين في سلك التمريض ، والشكر موصول أيضًا إلى جميع الإخوان في مجلس النواب رئيسًا ونوابًا الذين عبروا بصدق عن متطلبات هذين القطاعين الهامين . سيدي الرئيس ، أشكر المجلس الموقر على إعطائه وقتًا ومجالاً أكبر للأعضاء لدراسة
      كل ما جاء في التقرير المرفوع من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، إضافة إلى مرئيات الإخوان في مجلس النواب . سيدي الرئيس ، لدي ملاحظات عامة حول الميزانية ، فنحن نشكر السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء لاعتمادها مبلغًا إضافيًا لتغطية كادر المعلمين وكادر التمريض ، ولكننا نأمل في السنوات القادمة أن تتم مراجعة هذين الكادرين لكي يكونا متناسبين مع مستوى المعيشة . وفيما يخص الاعتماد المالي للهيئات الأخرى فإني أعتقد أنه أمر وجيه خاصة فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية وديوان الرقابة المالية ، وأتفق مع الإخوان في لجنة الشئون المالية والاقتصادية على صحة المعلومات التي وردت من الحكومة ، وأختلف مع الإخوان في مجلس النواب على مسألة تخفيض الميزانية ، وأعتقد أن الإخوان في السلطة التنفيذية أعطوا المسببات المقنعة والتي اقتنع بها الإخوان في لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، إلا أن الإخوان في مجلس النواب لم يقدموا مسببات لهذا التخفيض ، وأنا أعتقد أننا لابد أن نتمسك بالميزانية الأصلية التي تقدمت بها الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، بداية أقدم جزيل الشكر إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية على التقرير المطروح أمامنا والذي أعدته في فترة قصيرة ومحدودة ، والشكر موصول إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية . سيدي الرئيس ، إن الطلبات الإضافية لبعض من الوزارات والجهات حكومية شيء متوقع تحت نهج الحكومة في إعداد ميزانيتها العامة لسنتين ماليتين ، الأمر الذي يعتبر موضع إعجاب وفخر ، لذا فإني أُؤيد طلب الحكومة فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة ، كما أؤيد توصية اللجنة بالموافقة على ذلك . النقطة الأساسية التي أود توضيحها هي أننا أمام ثلاث أطروحات أو توصيات : الأولى : مطروحة من الحكومة تطلب فيها فتح اعتماد إضافي في ميزانية المصروفات العامة بقيمة (6.214.000) دينار . الثانية : موافقة مجلس النواب على فتح الاعتماد الإضافي في ميزانية المصروفات العامة للسنة المالية 2004م ولكن بمبلغ (5.639.000) دينار أي بتخفيض مبلغ وقدره (575.000) دينار عما طلبته الحكومة . الثالثة : توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالموافقة على فتح الاعتماد الإضافي في ميزانية المصروفات العامة للسنة المالية 2004م بنفس القيمة التي طلبتها الحكومة أي بقيمة (6.214.000) دينار . وعليه فإن المجلس سوف يواجه مشكلة قانونية ، وذلك في حالة الموافقة على توصية اللجنة ، حيث إن المشروع سيأخذ دورة أخرى بأن يعاد ثانية إلى مجلس النواب ، وفي هذه الحالة إما أن يتفق مجلس النواب مع قرار مجلسكم الموقر ، أو أنه سوف يصر على قراره بفتح الاعتماد الإضافي بقيمة (5.639.000) دينار ، مما يعني أن المجلس الوطني بغرفتيه سيضطر للانعقاد لاتخاذ القرار ، وحيث إننا في الأيام الأخيرة من دور الانعقاد والوقت
      قصير جدًا ، مما سيؤدي إلى احتمال تأجيل اتخاذ القرار بشأن فتح الاعتماد الإضافي
      في الميزانية إلى بداية دور الانعقاد العادي الثالث أي بعد (4) شهور ، مما سيؤثر سلبًا على تأجيل تنفيذ الأعمال والواجبات المناطة بالجهات والوزارات الحكومية صاحبة الشأن ؛ لذا أتمنى من الحكومة الموقرة إبداء رأيها إذا كانت موافقة على ما أقره مجلس النواب بفتح الاعتماد بقيمة (5.639.000) دينار بدلاً مما طرحته الحكومة والبالغ
      (6.214.000) دينار ، مع إفادتنا بتبرير التخفيض وذلك تفاديًا للتأجيل في اتخاذ القرار وذهاب فعاليته ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للإخوان في الأمانة العامة على جهودهم التي بذلوها ، والشكر الجزيل لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على اهتمامه البالغ بكادر المعلمين والممرضين وكل المشمولين في هذا المشروع ، وإليه جزيل الشكر أيضًا على مكرمة سموه والتي جاءت في أنباء اليوم بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود بإسقاط ما تبقى عليهم من أجرة الكهرباء للأشهر الثلاثة الأخيرة ، وهي مكرمة تسجل لسيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر . سيدي الرئيس ، إن المادة (145) من اللائحة الداخلية والمتعلقة بالميزانية العامة وإصدارها والحساب الختامي والاعتمادات الإضافية وإلى آخره ؛ بينت الأحكام الخاصة وأجازت الاستعجال في التقديم ، فقد استجدت ظروف أثناء العمل بالميزانية تستلزم لمواجهتها مصروفات أخرى تزيد عن المصروفات الواردة في الميزانية بعد العمل بها ، مما يستلزم معه اعتماد أموال جديدة غير واردة بها . وعملاً بأحكام المواد (35 ، 81 ، 87) من الدستور ونص المادة (96) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، فإننا بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2004م بصفة الاستعجال وللأسباب التي أوردها ممثلو وزارة المالية والاقتصاد الوطني في التقرير المعد حول الاعتمادات الإضافية لضرورتها ولتوافق طرح الحكومة الموقرة وموافقة مجلس النواب الموقر ؛ نهيب بالإخوة الأعضاء الكرام الموافقة على مشروع القانون هذا لضرورته الماسة للأفراد والمؤسسات المشمولة بهذه الاعتمادات الإضافية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية على التقرير الذي أعدته بهذا الخصوص . أُؤيد مبدئيًا موقف لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص عدم التخفيض ، وكنا نتمنى لو أن الإخوة في مجلس النواب وافقوا على المبلغ كاملاً ، لأنه جاء ليغطي احتياجات أساسية وضرورية ، أو أنهم أوردوا في تقريرهم ما يؤكد عدم الحاجة إلى المبلغ الذي أوصوا باقتطاعه ، وأرى أن كل المبالغ الواردة مبررة وجاءت لتلبية متطلبات ضرورية لا غنى عنها ، إلا أننا - سيدي الرئيس - أمام وضع محرج إن لم نوافق على ما اتفق عليه النواب مع الحكومة بالتخفيض ، لأن عامل الوقت لن يتيح لنا المجال لتمرير المشروع في هذه الفترة القصيرة المتبقية من عمر الدور الحالي ،  فمن باب أهون الضررين ومنعًا للتعقيد أرى أن يصوت المجلس الموقر على ما توافق عليه النواب مع الحكومة الموقرة فيما يتعلق بالمبلغ المطلوب بعد تخفيضه ، لأن الانعكاسات السلبية كثيرة وكبيرة على قطاعات عديدة خاصة المعنيين من المعلمين والكوادر التمريضية إن لم يتم إقرار المشروع الآن . سيدي 
      الرئيس ، أناشد الإخوة الأعزاء في هذا المجلس الموقر ضرورة الالتفات إلى هذه النقطة الهامة ، وتغليب مصلحة إخواننا من الموظفين الذين سيستفيدون جرَّاء هذا الاعتماد المالي ، ودعونا نبتعد عن التعقيد ، ونتلمس الطريق السهل واليسير لعلاج هذا
      الموضوع ، وإن ما سيتم اقتطاعه جرَّاء ما توافق عليه النواب مع الحكومة الموقرة يمكن أن يعوَّض بطريق قانوني في وقت لاحق . ولي ملاحظة أخرى - سيدي الرئيس - فكما هو معلوم فإن من بين ما سيغطيه الاعتماد المالي الإضافي هو ما يترتب على تطبيق كادر المعلمين وكذلك كادر التمريض ، وهو أمر يشكر عليه مجلس النواب والحكومة الموقرة التي استجابت لرغبة النواب في هذا الشأن ، وهذه بكل تأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح لأن أعدادًا كبيرة من المواطنين سيستفيدون منها ، وما نأمله هو أن نتابع وأن تُتابَع هذه الخطوات كتحريك الكادر الوظيفي برمته الذي ربما ظل ساكنًا لفترات طويلة رغم تغيّر الظروف وارتفاع مستويات المعيشة ، وكذلك ملف الإسكان الذي يأتي على رأس سلم الأولويات وغير ذلك من الملفات الهامة ، وما نأمله هو أن نوافق على ما توافقت عليه الحكومة الموقرة مع مجلس النواب الموقر بشأن المشروع المطروح أمامنا بعد تخفيض المبلغ الوارد في المذكرة المعروضة أمام المجلس الموقر ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوان في الأمانة العامة ، وكذلك الإخوة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على المجهود الطيب والشامل الذي بذل في إعداد التقرير بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2004م . سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالتعاون بين السلطات فهو ضروري جدًا ، وأعتقد أن الاعتماد الإضافي هو الأول خلال سنتين ، وأن نسبة الاعتماد الإضافي لا تمثل إلا نسبة بسيطة جدًا في الميزانية ، وأعتقد أننا لا نساوم على ذلك ، وإنما هي عملية إنتاجية ، فإذا طلبت الحكومة إضافة فإنها لا تطلب الإضافة إلا لأسباب واضحة كما هو مبين في التقرير الذي بين أيدينا ، وبما أن الحكومة محاسبة على أدائها فمن المفروض علينا نحن والنواب أن نوافق على ما طلبته الحكومة سواء كنا نوابًا أو
      شوريين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه الإخوان الذين سبقوني في الكلام ، وأقول : إذا كانت الحكومة لا تعطينا مبررًا واضحًا وصريحًا حول هذا التخفيض وموافقتها عليه - لأن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لم يذكر أي مبرر لهذا التخفيض ، خاصة أنه يمس ركنين أساسيين من أركان المشروع الإصلاحي ، وهما المحكمة الدستورية وديوان الرقابة المالية ، واللذان نريد لهما أن يُستكمَلا ليقوما بواجبهما كاملاً لحماية الديمقراطية في البحرين - فإنني أتفق مع توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية كما ذكرتها في تقريرها وهي الموافقة على المشروع كما وصل إلينا من الحكومة ، إلا إذا قامت الحكومة الموقرة بإعطائنا أسبابًا واضحة ومبررة لهذا التخفيض ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الشكر كل الشكر على الموافقة الكريمة لمجلس الوزراء الموقر على الاعتماد الإضافي للمصروفات المتكررة من ميزانية السنة المالية 2004م ، والشكر موصول لسعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني المحترم حينما استجاب بعرض طلبات الوزارات والجهات الحكومية كإضافات تلبيةً لاحتياجات الوزارات والجهات كما هو مبين في الجدول المرفق ، وخاصة فيما يتعلق بوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ووزارة الدفاع وغيرها كما هو مدرج في الكشف . وأرجو من الإخوة الأعضاء المحترمين الموافقة كإجراء لابد
      منه ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية على الجهود الكبيرة لإعداد هذا التقرير ، ولكني لم أجد حيرةً مثل حيرة مناقشة هذا التقرير منذ الأمس وحتى اليوم ، ولست الوحيدة بل جميع الأعضاء في حيرة نتيجة الظروف التي نمر بها لمناقشة موازنة بهذا الحجم ، وسؤالي إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية هو : كيف نظرت إلى هيئتين استحدثتا مؤخرًا ؟ وقد ذكر بشأن هاتين الهيئتين ما يلي : فيما يتعلق بديوان الرقابة المالية ، ونظرًا لعدم اكتمال التعيينات والهياكل التنظيمية والإدارية للديوان في فترة إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة ، وبالتالي فإن اللجنة اعترفت بأن إعداد الميزانية كان بشكل مستعجل نتيجة مناقشة موازنة سنة 2003م ، ولذلك أتت تقديراتها مبدئية ، والسؤال هو : لماذا خفض النواب مبالغ هاتين الهيئتين المستحدثتين مؤخرًا ؟ في الوقت الذي يقولون فيه إن دراستهم لم تكن معدة بشكل جيد ، بينما كانت دراستهم لوزارات أخرى والتي عمرها أكثر من عشرين عامًا اعتمدوا لها الكثير من المبررات ، وأتت الزيادة المخصصة لها معقولة ، وكيف لم تسعَ لجنة الشئون المالية والاقتصادية إلى إيجاد هذه المبررات لتقنعنا بأن الموازنة التي وافقت عليها والتي هي (6) ملايين دينار تقريبًا جاءت بعد دراسة ؟ فلا النواب أقنعونا ولا لجنة الشئون المالية والاقتصادية أقنعتنا برأيها ، فنحتاج إلى أن تقنعنا لجنة الشئون المالية والاقتصادية لأن الجدول الذي أمامي خالٍ وليس به إلا أصفار ، فإذا وافقنا على رأي مجلس النواب فإننا في مشكلة ، وإن لم نوافق على رأي مجلس النواب فتلك مشكلة أخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . معالي الأخ الفاضل الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ، يسعدني ويشرفني أن أشارككم هذه الجلسة الاستثنائية ، وأعتذر لكوني أحد من ساهم في أن تكون هذه الجلسة استثنائية بسبب تقديم التقرير في فترة متأخرة لأسباب معروفة للجميع . وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية الذين بذلوا جهدًا حثيثًا لإعداد هذا التقرير بصفة مستعجلة . ما أردت أن أعقب عليه هو استفسار الإخوة الأعضاء بخصوص الاعتماد الإضافي ، ففي الواقع إن سبب طلب هذا الاعتماد الإضافي يتلخص في أمرين ، أولاً : تلبية للرغبات التي تقدمت بها بعض الكتل في مجلس النواب إلى الحكومة الموقرة ، واستجابة الحكومة لهذه الرغبات ومنها تعديل كادر المعلمين ، وكادر الممرضين في وزارة الصحة ووزارة الدفاع . ثانيًا : ما يتعلق بميزانية مؤسستين حكومتين حديثتي العهد ، وقد تفضلت الأخت الدكتورة فوزية الصالح بسؤال وجيه ، حيث قالت : بما أن المحكمة الدستورية وديوان الرقابة المالية حديثتا العهد فلماذا لم يؤخذ هذا في الاعتبار عند إعداد الميزانية الأصلية لهاتين المؤسستين ؟ ولعلم الأخت الكريمة فإن إعداد الميزانية لسنتين يستغرق
      (8) شهور ، وينتهي الإعداد في أكتوبر أو في نوفمبر كحد أقصى ، ومن ثم تعرض الميزانية عبر القنوات الرسمية وهي الحكومة ، ثم مجلس النواب ، ومن ثم مجلسكم الموقر ، فعملية إعداد الميزانية تأخذ وقتًا طويلاً ، والمحكمة الدستورية وديوان الرقابة تم إنشاؤهما بعد إعداد الميزانية ، لذا فإن ميزانيتهما أُعدتا بصفة مستعجلة ، ولهذا استدعى الأمر استحداث ميزانية إضافية . وفيما يتعلق بما أشار إليه الإخوان حول التخفيض وأين وقع هذا التخفيض الذي اقترحه مجلس النواب ؟ وللإجابة عن هذا التساؤل فإن التخفيض وقع في ميزانية ديوان الرقابة المالية وميزانية المحكمة الدستورية ، وتتركز أرقام التخفيض في الباب الأول والأبواب الأخرى ، وفيما يتعلق بديوان الرقابة المالية فإن التخفيض طال الباب الأول والذي يتعلق بالتوظيف والأجور ، وبما أن السنة المالية قد انتهى نصفها فإن باب التوظيف ستنخفض ميزانيته فيما لو أنشئ الديوان في بداية السنة ، أما التخفيض الذي طال الأبواب الأخرى فإنه يتعلق بمصاريف المؤتمرات وبعض الأمور التأثيثية . وبعد التشاور مع المسئولين في المؤسستين تمت الموافقة على ذلك ، ولذلك كان التخفيض توفيقيًا ، وهو باتفاق بين الحكومة والمسئولين في هاتين المؤسستين ، وقد جاء الطلب بتخفيض الرقم الأصلي البالغ (6.214.000) دينار إلى مبلغ
      (5.639.000) دينار ، وأتمنى على الإخوة الأعضاء الكرام الموافقة على هذا الرقم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن أحدًا يختلف في هذا المجلس الموقر على
      ما لهذا الاعتماد الإضافي المطلوب من أهمية قصوى لتغطية التكاليف المدرجة في
      التقرير ، وما يهمني أكثر هو كادرا التمريض والمعلمين نظرًا لكون هاذين الكادرين ليسا وليدي الساعة وإنما جرت دراستهما منذ سنوات ، وتذكرون - يا سعادة الرئيس يوم كنتم على رأس جهاز وزارة الصحة - أننا كنا نمنّي الممرضين بهذا الكادر ، وينبغي ألاّ نكون الآن أداة تعطيل له بعد ما وصل إلى هذا القدر ، وأن نحرم أبناء البلاد من الاستفادة منه ، لذا فإني أقترح على الإخوان الموافقة على ما جاء في هذا المشروع حسب ما ورد من مجلس النواب ، وذلك تفاديًا لتعطيل الموضوع وحرمان موظفي وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة مما يتوقعونه منا وهم يتمنون أن يتم بأسرع وقت ممكن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .


      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على الجهد الكبير المبذول خلال اليومين الأخيرين لإعداد هذا التقرير الوافي الذي اعتمد على الأركان المحاسبية الصحيحة ، ونشكر سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني على التوضيح خاصة بالنسبة للحل التوفيقي ولطلب مجلس النواب بالتخفيض ، وأحب أن أؤكد أن التخفيض يجب ألاّ يسري على الميزانية القادمة ، وأرجو أن يعاد النظر في أهمية الدعم المالي والمعنوي لديوان الرقابة المالية والمحكمة الدستورية ، وذلك لكي يُتمّا عملهما بمستوى رفيع وعالٍ يتماشى مع حركة الإصلاح والديمقراطية في البحرين ، وأدعو الإخوة  إلى الموافقة على توصية مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد بوجود شخص في هذا المجلس لا يوافق على مبدأ التعديل فهو مبدأ متفق عليه من جميع الأعضاء ، وإن كان هناك خلاف في الرأي فلربما يكون في طريقة حساب المبلغ ، وأعتقد أن الطريقة التي اتبعت هي طريقة سليمة وقد راجعها المختصون في ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وكذلك الأجهزة المعنية . المبلغ المطلوب اعتماده لديوان الرقابة المالية والمحكمة الدستورية والذي تم تخفيضه ؛ هو مبلغ ضئيل وأعتقد أنه سيغطي الأشهر المتبقية من هذا العام فقط ، وفي العام القادم ستكون هناك ميزانية جديدة ، وإذا اتضح الأمر فيما بعد من أن الميزانية لا تكفي فيمكن تعديلها في العام القادم عندما تراجع ميزانية الأعوام القادمة ، وبما أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني قد نسقت بين الجهازين المذكورين وقد وافقا على التعديل وتخفيض المبلغ فإن عدم الموافقة لا يوجد له مبرر ، ولذلك أرى أن على المجلس الموقر الموافقة على تخفيض المبلغ مادامت الأطراف المعنية قد اتفقت عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد استوقفتني كلمة (التوفيق) التي ذكرها سعادة
      الوزير ، لأن التوفيق قد يمس جوهر العمل في هاتين المؤسستين ، فهل يمكن أن يؤكد لنا سعادة الوزير أن هذا الحل لا يمس صلب العمل في هاتين المؤسستين ، وأن القائمين على هاتين المؤسستين لم يرضخوا لضغط من مجلس النواب للموافقة على هذا التخفيض ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد
      الوطني .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، في الواقع قد سأل العضو الكريم سابقًا عن مبررات التخفيض وأجبنا على سؤاله ، والآن هو يتساءل عن قناعة القائمين على المؤسستين من عدمها ، وقد ذكرت في مداخلتي أن التخفيض تم بعد التنسيق مع المسئولين في المؤسستين وأن هذا التخفيض لم يفرض إنما تم بالاقتناع التام من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان الرقابة المالية والمحكمة الدستورية فجاء هذا الاتفاق بين الوزارة من جهة والطرفين الآخرين من جهة أخرى ، فلم يكن هناك إصرار من جانب واحد ، فأحببت أن أذكر هذا الأمر للأخ عبدالرحمن جمشير ، وأشكر الإخوة على التقرير والمشاعر الطيبة التي أبدوها تجاه الحكومة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أعبر عن تقديري للحكومة الموقرة على الاهتمام بالقضايا التي تهم المواطنين وبخاصة قضايا المدرسين والممرضين وقضايا أخرى في غاية الأهمية ، وأقترح أن نوافق على توصيات مجلس النواب بخفض مبلغ الاعتماد المطلوب إلى خمسة ملايين تقريبًا بدلاً من قبول توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلسنا ، لأن المبدأ جيد فأي جهة دائمًا تطلب ميزانية ومن حق المجلسين - مجلس الشورى أو مجلس النواب - أن يطلبا مراجعة الميزانية وتخفيضها ، وأعتقد أن ما قامت به وزارة المالية والاقتصاد الوطني خطوة إيجابية جدًا ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى يجب التعامل مع هذا الاقتراح بصورة إيجابية حتى إذا خفضنا الميزانية في المستقبل أثناء إعدادها تكون هناك فرصة أمام الحكومة لتقديم مقترحات مستقبلية ودراستها ، وهذا يدل على ديناميكية العلاقة الطيبة بين المجلسين والحكومة ، وأنا أؤيد توصية مجلس النواب توفيرًا للوقت وتأييدًا لمبدأ ضبط المصاريف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي تساؤل وهو : إذا كانت الحكومة قد اقتنعت بما اقترحه مجلس النواب فلماذا لم تقتنع لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى بالحل التوفيقي الذي طرحه مجلس النواب ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد ذكرت اللجنة مبرراتها في التقرير ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أبين أن العمل الذي قامت به اللجنة عمل حرفي و professional ، وأحب أن أبين أنه لا مكان للعواطف والضغوط والتكتلات فأعضاء المجلس ذوو خبرة ، والتقرير الذي جاء من مجلس النواب لم يحدد مبررات
      مقنعة ، والإخوة في اللجنة لم يروا أن هناك مبررًا قانونيًا في تقرير مجلس النواب ولذلك أعطو رأيهم القانوني المبني على الحقائق ، وفي نفس الوقت أحب أن أبين أنه لو كانت الحكومة تريد تعطيل الموضوع لكان من السهل تعطيله ولكن الحكومة الموقرة تتعاون مع باقي السلطات ، فقد كان من الممكن أن تتمسك الحكومة الموقرة برأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ، ويتم تعطيل كادر العاملين في سلك التمريض  الذين يبلغ عددهم (2622) فردًا منهم (600) فرد في وزارة الدفاع و(2022) فردًا في وزارة الصحة ، وكذلك في سلك التدريس حيث بلغ العدد (10) آلاف موظف ؛ مما يعني أن (12622) مواطنًا في هذا البلد يعيلون أكثر من (50488) شخصًا ، وبذلك حققت السلطة التنفيذية تعاونًا واضحًا مع السلطة التشريعية ، فالشكر موصول للإخوة في السلطة التنفيذية والإخوة في اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

       العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أعقب على بعض مداخلات الإخوة الأعضاء ، أولاً : نحن في تقرير اللجنة أبدينا رأينا حول عدم موافقتنا على التخفيض وذكرنا في الصفحة (5) أننا لم نجد أية أسباب جوهرية أو أساسية تعزز قرار الإخوة في مجلس النواب بالتخفيض ، كما أننا سألنا الزملاء المسئولين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني عما إذا كانوا قد أخذوا موافقة الجهات المعنية على التخفيض وكان ردهم أنه بسبب ضيق الوقت لم يتم ذلك ، وبالتالي نحن اعتمدنا على أن الجهات المعنية عندما قدمت تقديراتها للميزانية كانت تقديراتها مدروسة وتم بحثها مع وزارة المالية والاقتصاد
      الوطني ، وفي ظل غياب المعلومة التي تقول إن الجهتين المعنيتين وافقتا على التخفيض فقد ارتأينا في اللجنة أن نقف مع المعلومات المؤكدة لدينا وهي أن الجهات المعنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني قد قدرت الميزانية المطلوبة واقتنعت بها . ثانيًا : إن تقرير الإخوة في مجلس النواب لم يتضمن أية إشارة إلى موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني على التخفيض المقترح ، فالمادة (170) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على :
      " كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة ، وأن تنوه اللجنة عن هذه الموافقة في تقريرها " ، ونحن لم نجد هذه الإشارة في تقريرهم ، وأيضًا الإخوة في مجلس النواب ارتأوا أن يقسموا التخفيض الخاص بديوان الرقابة المالية إلى قسمين ، القسم الأول هو (300) ألف دينار تخفض من الباب الأول والقسم الآخر (75) ألف دينار تخفض من الأبواب الأخرى ، والمادة (41) في قانون ديوان الرقابة المالية تنص على أن : " يكون للديوان ميزانية مستقلة ، تدرج رقمًا واحدًا تحت قسم خاص في الميزانية العامة
      للدولة ... " وهذا يعني أن أي تخفيض يحدث يجب أن يمس المبلغ ككل وليس الأبواب المحددة ، بحيث يترك توزيع التخفيض إلى ديوان الرقابة المالية نفسه ، لهذه الأسباب ارتأينا في اللجنة أن نقف مع الاعتمادات المقترحة من الجهات الحكومية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن هذا التوضيح فيه الكفاية ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ جمال فخرو أشار إلى أمر مهم وهو أن عملية أخذ رأي الجهتين المعنيتين قد تمت الآن ولم تتم سابقًا ، وتقرير اللجنة بُني على ذلك وهذا ما أوضحه سعادة الوزير . أما فيما يتعلق بالنقطة الأخرى فالحكومة وافقت على ما طرحه مجلس النواب بشأن عملية التخفيض ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ جمال فخرو على هذا الإيضاح ، وأعتقد أن من حق اللجنة - كما للحكومة الحق بتقديم مشروعات القوانين إلى المجلس - أو أي عضو في المجلس طلب الإيضاح من الحكومة . وفي اعتقادي أن موافقة الحكومة على تخفيض الميزانية دون تخفيض المشاريع والبرامج المستقبلية أمر جيد ، كما أن سعادة الوزير بيَّن أن هذا الاتفاق على تخفيض الميزانية لن يضر بعمل المؤسستين ولن يعوق عملهما وهما اللتان تدخلان في صلب المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ، ولذلك أرى أنه يجب ألا نضع المعوقات أمام إقرار مشروع القانون ، فعدم موافقتنا هنا تستلزم اجتماع المجلس الوطني ، وأتمنى على الإخوة سرعة الموافقة على تمرير هذا المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لفت انتباهي في مداخلات الإخوة الأعضاء قولهم إنه يجب علينا أن نوافق على ما قدمه مجلس النواب ، وذلك فقط تفاديًا لعقد اجتماع للمجلس الوطني في هذا الوقت الضيق ، وهذا أمر غير صحيح ، فإن كانت هناك حاجة لعقد اجتماع للمجلس الوطني لمناقشة موضوع مهم فهذا من حق المجلسين ، ولكن أقول في الوقت نفسه إن كان هناك اقتناع من الإخوة بالتقرير وبتوصيات مجلس النواب وبما ذكره سعادة الوزير من أن هناك موافقة من قبل الحكومة على ما أوصت به لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب فيجب أن يؤخذ هذا في الاعتبار ، وليس تفاديًا لعقد اجتماع للمجلس الوطني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن ...

      العضو فؤاد الحاجي (مقاطعًا) :
      كنت أود أن أسأل الأخ المستشار القانوني للمجلس ...

      الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
      لقد تكلمت مرتين من قبل يا أخ فؤاد ، واللائحة الداخلية للمجلس تقول إن للعضو الحق في التكلم مرتين في الموضوع نفسه فقط ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا اكتفى الزملاء من النقاش العام فأرى أن نصوت على المشروع من حيث المبدأ ومن ثم نبدأ بمناقشة ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد صوتنا على مشروع القانون من حيث المبدأ ، ونحن قد قبلنا المشروع ، والآن تفضل الأخ مقرر اللجنة بتلاوة مشروع القانون مادة مادة .

      العضو جمال فخرو :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة ، وعلى الأخص المادة رقم (33) ، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2003 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2003 و 2004 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية والقوانين المعدلة له وعلى الأخص المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 1996 ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة عليها دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة ، وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يفتح اعتماد إضافي في ميزانية المصروفات العامة للدولة للسنة المالية 2004م (6.214.000) دينار (ستة ملايين ومائتين وأربعة عشر ألف دينار) ، ويخصص لميزانية المصروفات المتكررة وفقًا للجدول المرافق لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة عليها دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من الأولى أن تذكر توصية مجلس النواب ، وأيضًا أرجو أن يعدل المبلغ كما وافقت عليه الحكومة بعد توصية مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، توصية مجلس النواب موجودة أمام الأعضاء والأخ مقرر اللجنة قرأ توصية اللجنة لأنها وصلت إلى قناعة بأن هذا المبلغ هو المناسب ، ولذلك لا يستطيع مقرر اللجنة أن يغيـّر ذلك ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من خلال المناقشة العامة قد وضحت الصورة وهي أن الحكومة موافقة على توصية مجلس النواب ، ونستطيع أن نستشف من المناقشة العامة أن معظم الأعضاء موافقون على القرار الذي اتخذه مجلس النواب ، فأرجو عدم الموافقة على توصية اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي سؤال إلى مقرر اللجنة وهو : هل مازالت اللجنة مصرة على مبلغ الستة ملايين دينار أم أنها قد اقتنعت بما ذكره سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، اللجنة قدمت تقريرها والمقرر يعبـِّر فقط عن رأي اللجنة في هذا التقرير ، لكن المجلس سيصوت في نهاية الأمر ، ولكم الحق في رفض توصية اللجنة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حتى لا نقع في الخطأ أتمنى إذا كان هناك اقتراح بديل أن يذكر ليصوَّت عليه باعتباره الاقتراح الأبعد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا ما أردت ذكره ، فمن عنده اقتراح بديل فليقدمه ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون المادة كما وافق عليها مجلس النواب ، والنص الذي أقترحه هو : " يفتح اعتماد إضافي في ميزانية المصروفات العامة للدولة للسنة المالية 2004م بمبلغ (5.639.000) دينار (خمسة ملايين وستمائة وتسعة وثلاثين ألف دينار) ، ويخصص لميزانية المصروفات المتكررة وفقًا للجدول المرافق لهذا القانون " ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، استنادًا إلى المادة (109) من الدستور يجب - وهذا كإجراء - أخذ موافقة الحكومة على التخفيض ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد
      الوطني .


      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن هذا إجراء شكلي ، ولكن بما أن المطلوب موافقة الحكومة على ذلك حسب ما جاء في المادة (109) من الدستور ، فأود أن أوضح أن الحكومة موافقة على التخفيض ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة (1) بتعديل الأخ فؤاد الحاجي باعتباره الاقتراح الأبعد ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ فؤاد الحاجي ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يفوض وزير المالية والاقتصاد الوطني ، بإجراء التعديلات اللازمة في الميزانية العامة للدولة والمترتبة على هذا الاعتماد الإضافي ، وذلك خلال السنة المالية 2004 " . توصي اللجنة بإلغاء التفويض الممنوح لوزير المالية والاقتصاد الوطني بتعديل الميزانية الحالية وذلك وفقًا للتعديل المقترح من مجلس النواب . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يتم إجراء التعديلات اللازمة في الميزانية العامة للدولة والمترتبة على هذا الاعتماد الإضافي ، وذلك خلال السنة المالية 2004م " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه قد فات اللجنة أن تشير إلى توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ، فقد أشارت اللجنة إلى توصية مجلس النواب ولم تثبت توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية والتي أقترح تثبيت توصيتها في التقرير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

       العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكرنا في التقرير في الصفحة (5) أن اللجنة اطلعت على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية المتضمن موافقتها على التعديل المقترح من مجلس النواب والقاضي بإلغاء التفويض الممنوح لوزير المالية والاقتصاد الوطني ،  وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

       العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما يلغى التفويض الممنوح لوزير المالية والاقتصاد الوطني بتعديل الميزانية وتقول المادة بعد التعديل : " يتم إجراء التعديلات اللازمة " ، وسؤالي موجه للأخ مقرر اللجنة وهو : لمن ستناط مسئولية إجراء التعديلات ؟
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

       العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة الثالثة تجيب على هذا السؤال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن ...

       العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعةً) :
      كيف يتم إلغاء التفويض ثم يصدر الوزير التعليمات اللازمة ؟!

      العضو جمال فخرو (مجيبًا) :
      هذا السؤال يجب أن يوجه إلى رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية للإجابة على هذا التساؤل .
      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التفويض من أجل التعديل يكون للمجلسين فقط ، والذي يقر هذا التعديل وهذه الإضافة هي السلطة التشريعية ، أما السلطة التنفيذية فعليها التنفيذ والقيام بالإجراء لا غير ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      المادة (3) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا الاعتماد الإضافي في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة عليها دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      المادة (4) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة عليها دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة المواد ، والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      وبحسب المادة (114) التي تنص على أنه " لا يجوز أخذ الرأي نهائيًا في مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة ويجوز بموافقة المجلس - في الأحوال المستعجلة - أخذ الرأي النهائي على المشروع في ذات الجلسة التي تمت الموافقة عليه فيها ، وذلك بعد ساعة على الأقل من الانتهاء من نظره ما لم تقرر أغلبية أعضاء المجلس غير ذلك " ، وبالتالي سيكون أخذ الرأي النهائي على المشروع بعد ساعة من الآن ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، عندي توضيح ، فقد نصت المادة في العبارة الأخيرة على أنه " ما لم تقرر أغلبية أعضاء المجلس غير ذلك " ، وبذلك يمكن أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إن كان الأعضاء يريدون القيام بذلك الآن ، ويتم هذا العمل بهذه الكيفية في مجلس النواب كذلك ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ،  تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تنص على التالي : " وذلك بعد ساعة على الأقل من الانتهاء من نظره ما لم تقرر أغلبية أعضاء المجلس غير ذلك ... " ، وبحسب ذلك فإن أراد المجلس أن يصوت تصويتًا نهائيًا على مشروع القانون ينبغي أن يصوت بأغلبية أعضاء المجلس وليس بأغلبية الحاضرين على الموافقة على أخذ الرأي النهائي بدون انتظار ساعة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على المشروع الآن دون الحاجة إلى الانتظار مدة ساعة كما ورد ذلك في المادة (114) من اللائحة الداخلية ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سنأخذ الآن الرأي النهائي على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2004م ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟


      (موافقة بالإجماع)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو بخصوص تلاوة الأمر الملكي رقم (27) لسنة 2004م بفض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب ، واسمحوا لي بقراءته :


      أمر ملكي رقم (27) لسنة ‏2004‏‏
      بفض دور الانعقاد الثانـي
      للفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب


      نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة البحرين ،
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى الأمر الملكي رقم (28) لسنة 2003 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد ،


      أمرنا بالآتي :
      - مادة أولى -


       يفض دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب اعتبارًا من يوم الخميس 22 ربيع الآخر 1425هـ الموافق 10 يونيو 2004م .


      - مادة ثانية -
       ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية .

                ملك مملكة البحرين
                             حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريخ 12 ربيع الآخر 1425هـ
      الموافق 31 مايـــو 2004م

      (انتهى نص الأمر الملكي)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      السيدات والسادة أعضاء المجلس المحترمين ، بمناسبة صدور الأمر الملكي بفضّ دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول ، يسعدني أن أتقدم إليكم جميعًا بجزيل الشكر ووافر الامتنان على ما بذلتم من جهود مخلصة وعمل مُتقن أسهم في إثراء مناقشات المجلس ولجانه ، فكنتم أهلاً للمسئولية التي كُلفتم بها ، ملتزمين بالصلاحيات الممنوحة لكم ، بدءًا بمناقشات وإقرار مشروعات القوانين إلى التقدم بالعديد من الاقتراحات بقوانين والأسئلة التي توجهتم بها إلى أصحاب السعادة الوزراء ، فقد نظر مجلسكم الموقر خلال هذا الدور اثنين وعشرين مشروع قانون ، انتهينا فيها إلى الموافقة على واحد وعشرين مشروعًا ، وتمت إحالة ستة عشرة منها إلى رئيس مجلس الوزراء الموقر لتصديق جلالة الملك عليها ، وسيتم إحالة المشروعات التي أقرها مجلسكم في الجلسة السابقة أمس في أقرب وقت إلى الحكومة ، وسيحال مشروع قانون الصحة العامة إلى مجلس النواب ، وذلك مقارنة بالدور الأول الذي بلغت فيه مشروعات القوانين ثمانية مشروعات ، كما تقدمتم بثمانية عشر اقتراحًا بقانون أقر المجلس تسعة منها تمت إحالتها إلى الحكومة الموقرة لتضعها في صيغة مشروعات قوانين ، مع العلم بأنكم تقدمتم في الدور الأول بخمسة اقتراحات بقوانين ورُفعت جميعها إلى الحكومة ، كما وجهتم أربعة وعشرين سؤالاً إلى أصحاب السعادة الوزراء حيث أجابوا مشكورين عليها ، بينما كان عدد الأسئلة في الدور الأول تسعة أسئلة فقط ، وكانت ممارستكم لهذه الصلاحيات في إطار احترام نصوص الدستور والقوانين ، متسمة بالدقة والتأني في الدراسة والاستفاضة في المناقشة ، وكانت مداخلاتكم دالة على حسن النية والقصد ، وما تم إنجازه من أعمال في مجلسكم الموقر خلال دور الانعقاد العادي الثاني نمّ عن وعيكم بالحس الوطني وتلمس المصلحة العامة للوطن والمواطن ، فالشكر لكم موصول بشكرنا لأصحاب السعادة الوزراء على استجابتهم الكريمة لحضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان ، فقد كانت إيضاحاتهم وبياناتهم وإجاباتهم عن الأسئلة إثراءً لمناقشاتنا ونجاحًا لأعمال مجلسنا . وبهذه المناسبة فإنه يشرفني أن أرفع باسمي واسمكم أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى ، قائد مسيرتنا الديمقراطية وباني نهضتنا الحديثة مجددين العهد والولاء لملكنا وللوطن ، متمنين أن يسدد على طريق الخير خطاه ، كما يشرفنا أن نشيد بالبذل والعطاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الذي كان لتوجيهات سموه لأعضاء حكومته الموقرة بالتعاون مع مجلسنا انعكاس إيجابي على أعمال مجلسنا ، متمنين لسموه دوام الصحة والسعادة ، كما نتشرف بتقديم شكرنا وتقديرنا لصاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين على دعمه ومساندته ومتابعته لأعمال المجلس . وفق الله الجميع لخدمة هذه المملكة الغالية ومواطنيها ، وإلى أن نلتقي جميعًا على الخير مع بداية أعمال دور الانعقاد العادي الثالث ، أشكركم جميعًا ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وأعطي الكلمة الآن لسعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بهذه المناسبة ونحن نختتم دور الانعقاد العادي الثاني يسعدني أن أتوجه إليكم جميعًا أعضاء مجلس الشورى بالشكر والتقدير على جهودكم الطيبة التي بذلت خلال هذا الدور ، وأحب أن أخص بالشكر معالي رئيس المجلس لحكمته وحسن إدارته لجلسات المجلس الذي انتهى إلى تحقيق إنجازات طيبة خدمة لهذا البلد الطيب ، مؤكدًا لكم أن الحكومة ستبقى دائمًا وأبدًا داعمة لجهودكم الطيبة ، ساعية إلى التعاون المستمر معكم في إنجاز كل ما يحقق لنا الأهداف المرجوة بإذن الله تعالى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، والشكر موصول لك سعادة الوزير ، ولقد كان لك - في الحقيقة - دور بارز في إنجاح أعمال المجلس ، ونتمنى للجميع التوفيق ، ونتمنى أن نراكم في هذه القاعة في دور الانعقاد القادم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وأرفع الجلسة .


       (رفعت الجلسة عند الساعة  5:30 عصرًا)

       

       

       

      عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الدكتور فيصل بن رضي الموسوي أمين عام مجلس الشورى رئيس مجلس الشورى

       
      ( انتهت المضبطة )


    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/12/23/25/26/27/28/29/30/31/33/34/35/36/37/39
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :30/35/38
    03
    وزير المالية والاقتصاد الوطني
    الصفحة :19/22/30
    04
    جمال فخرو
    الصفحة :3/24/27/28/29/31/32/33/34
    05
    فيصل فولاذ
    الصفحة :12/23
    06
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :13/28
    07
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :14/25/26/29
    08
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :15/25/31
    09
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :16
    10
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :17/22
    11
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :17
    12
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :18
    13
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :20
    14
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :21
    15
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :21
    16
    الدكتور مصطفى السيد
    الصفحة :22
    17
    وداد الفاضل
    الصفحة :23/29
    18
    خالد المسقطي
    الصفحة :26
    19
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :28/33
    20
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :32
    21
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :35

    القرارات والنتائج

    قرارات مجلس الشورى في الجلسة الاستثنائية الأولى
    المنعقدة بتاريخ 8/6/2004م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الأول (12) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    ​1: تصديق المضبطة التاسعة والعشرين وإقرارها من غير تعديل .
    البند الثاني:
    ​2-4: الموافقة على ديباجة المشروع والمادتين (3 ، 4) كما جاءت في المشروع .
    5: الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة .
    6: الموافقة على المادة الأولى بالتعديل الذي طرح في الجلسة .
    7: الموافقة على المشروع في مجموعه .
    8: الموافقة على أخذ الرأي النهائي على المشروع مباشرة .
    البند الثالث:
    9-10: الموافقة بالإجماع على المشروع وإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند الرابع:
    11: تمت تلاوة الأمر الملكي بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب .
    البند الخامس:
    12: تم إلقاء كلمة سعادة رئيس مجلس الشورى بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الثاني .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP2/SS01/PublishingImages/LT1CP2SS01.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 21/08/2017 01:42 PM
    • وصلات الجلسة