الرئيـــــــــــــــس :
إذن يعاد مشروع الرد إلى اللجنة ، وسوف تنظر اللجنة في الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة ، وبإمكان الإخوة الأعضاء الذين لديهم ملاحظات لم يطرحوها في هذه الجلسة أن يقدموا ملاحظاتهم إلى اللجنة ، وبعد ذلك سيرفع الرد إلى مكتب المجلس لاعتماده ، ومن ثم سيرفع إلى جلالة الملك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية . وفي البداية أود أن أشير إلى أنني - بحسب اللائحة الداخلية - لن أسمح لأي من الأعضاء بالكلام في المادة الواحدة سوى مرتين فقط ، وأرجو من الإخوان عدم التكرار لأنه في حالة التكرار سأضطر إلى إيقاف المتكلم ، والقانون به أكثر من (80) مادة ونحن الآن وصلنا إلى المادة (61) ، ولكن هناك أكثر من (15) مادة معادة إلى اللجنة ، ولو تمت المناقشة بالأسلوب السابق فلن ننتهي من مشروع القانون حتى في خمس جلسات أخرى ، ونحن لا نريد أن نبخس النقاش حقه ولكن نريده أن يكون موضوعيًا وأن نبتعد عن التكرار . أطلب من الأخ عبدالحسن بوحسين مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة . تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد توجهك الكريم ، خاصة أن عطلة العيد قادمة وهذا القانون من أهم القوانين ، وقد أحسست من سعادتكم أنكم تريدون تفعيل دور المجلس والإسراع في مناقشة القانون ، فهل توضح لنا الأمر سيدي الرئيس ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، في الحقيقة إن مكتب المجلس أقر أن تبدأ عطلة المجلس من إجازة العيد حتى الثالث عشر من شهر فبراير ، أي أن العطلة ستكون حوالي ثلاثة أسابيع فقط شاملة عطلة العيد ، وسوف نستأنف عقد الجلسات ابتداءً من يوم الاثنين الموافق للرابع عشر من شهر فبراير ، ونحن نريد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية قبل إجازة العيد ، وسوف نجتمع الأسبوع القادم وإذا لم ننتهِ من المناقشة في جلسة واحدة فسنضطر إلى عقد أكثر من جلسة ، فربما نعقد جلستين أو ثلاث ...
العضو فيصل فولاذ :
أثني على ذلك .
الرئيـــــــــــــــس :
أي سنعقد جلسة استثنائية واحدة أو جلستين استثنائيتين حتى نستطيع أن ننتهي من مناقشة القانون قبل إجازة العيد إلا إذا انتهينا من المناقشة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)العضو عبدالجليل الطريف (مستأذنًا) : سيدي
الرئيس ، بودي أن أتساءل : هل نحن ملزمون في هذا المجلس بأن نأخذ إجازة نصف سنوية ؟ وما هو الداعي لهذه الإجازة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن غير ملزمين ، وفي الحقيقة ستكون الإجازة أقل من أسبوعين إذا حذفنا منها إجازة العيد ، وهذه الإجازة ستعطي اللجان المجال للانتهاء من بحث القوانين الموجودة لديها ، وهي فرصة لنا للتخطيط للنصف الثاني من دور الانعقاد ، وهناك بعض الإخوة سيحجون بيت الله الحرام ، ونحن نتيح لهم المجال لذلك ، وقد تكون أنت - أخ عبدالجليل - منهم ، فالإجازة هي أسبوعان فقط ، وأشكركم جميعًا على تعاونكم . وأود أن أشير إلى أن عدد جلسات الأسبوع القادم سيكون مبنيًا على نقاشكم ومدى عطائكم ، وأتمنى من لجنة الشئون التشريعية والقانونية أن تنتهي خلال هذا الأسبوع من بحث المواد المعادة إليها حتى نستطيع مناقشتها في الأسبوع القادم ، والجلسة القادمة ستكون يوم السبت القادم عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا . والآن سنواصل المناقشة ابتداءً من المادة (61) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (61) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " كل موظف يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له ، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته ، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ، يجازى تأديبيًا ، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء . ويعفى الموظف من الجزاء التأديبـي إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة ، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (62) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا . ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء التنبيه والإنذار والوقف عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على يومين أن يكون التحقيق شفاهة بشرط أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء " . توصي اللجنة بإضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى هي : " ويتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تشكلها السلطة المختصة من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة من الموظفين الذين هم بدرجة أعلى من درجة الموظف المحال للتحقيق . وبعد أن تجري اللجنة التحقيق على النحو المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة ترفع توصياتها مع أوراق التحقيق إلى السلطة المختصة التي أحالت الموظف إلى التحقيق إما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق وإما بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا . ويتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تشكلها السلطة المختصة من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة من الموظفين الذين هم بدرجة أعلى من درجة الموظف المحال للتحقيق . وبعد أن تجري اللجنة التحقيق على النحو المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة ترفع توصياتها مع أوراق التحقيق إلى السلطة المختصة التي أحالت الموظف إلى التحقيق إما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق وإما بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء التنبيه والإنذار والوقف عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على يومين أن يكون التحقيق شفاهة بشرط أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد
آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد ما جاء من اللجنة خاصة فيما يتعلق بتشكيل لجنة من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة من الموظفين الذين هم بدرجة أعلى من درجة الموظف المحال للتحقيق ، إلا أنني أرى - بالنسبة للجزاءات - أنه من الأفضل أن يفصل النص المتعلق بتحديد الخصم سواء بيومين أو أربعة أو خمسة أيام عن هذه المادة ، وأن تكون هناك مادة خاصة بهذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أوافق اللجنة الموقرة في إضافتها الفقرة المقترحة على هذه المادة والتي تحدد اللجنة التي ستتولى التحقيق مع الموظف ، ولكن لي ملاحظتان على الفقرة المضافة : أ - الملاحظة الأولى نحوية ، وذلك بتغيير كلمة " يتولى " في بداية تلك الفقرة إلى كلمة " تتولى " فنقول : " تتولى اللجنة " ، وليس : " يتولى اللجنة " . ب - إن توصية اللجنة بتشكيل لجنة تحقيق مع الموظف فكرة جيدة ، لكن التساؤل : هل سيكون الأعضاء الثلاثة للّجنة المكونة من رئيس وعضوين من نفس الإدارة التي يعمل بها الموظف ، أم سيكونون من خارج الإدارة ، وربما من خارج الوزارة نفسها ؟ وتفاديًا للنقص وعدم الإلمام بحيثيات الإدارة والموقع الذي يعمل فيه الموظف ؛ أرى أن تتكون اللجنة من أحد مسئولي الوزارة نفسها إلى جانب عضو آخر من إدارة الموظف ، على أن يكون العضو الثالث من خارج وزارته أو على الأقل من خارج إدارته ، ولذا أقترح إضافة عبارة " على أن يكون أحدهم من خارج الإدارة التي يعمل بها " ، وذلك بعد عبارة " من درجة الموظف المحال للتحقيق " لتقرأ الفقرة المضافة كالتالي : " وتتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تشكلها السلطة المختصة من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة من الموظفين الذين هم بدرجة أعلى من درجة الموظف المحال للتحقيق ، على أن يكون أحدهم من خارج الإدارة التي يعمل بها الموظف
المعني ... " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لن أطيل لأن الفكرة التي أود طرحها هي الفكرة نفسها التي ذكرها الأخ السيد حبيب مكي ، وأقترح أن تكون الفقرة كالتالي :
" ويتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تتكون من الوزارة المعنية وديوان الخدمة المدنية " ، وذلك حتى تتشكل لجنة حيادية من خارج السلطة المختصة ، لأنه إذا وقع جزاء على الموظف فلدى من يتظلم ؟ فلابد أن تكون لجنة التحقيق حيادية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، الإضافة التي أدخلتها اللجنة يجب أن تكون ضمن اللائحة الداخلية التي تنظم هذا العمل ، لأنه لا يمكن أن نضع في القانون كل الإجراءات ، فموضوع التحقيق صحيح ، ولكن فيما يتعلق بكيفية تنفيذه وإجراءاته فهنالك لائحة تنفيذية ستنظم هذا العمل ، فلا يجوز الإصرار على وضع كل شيء في القانون وإلا ستكون مواد القانون كثيرة ، وسيكون تعديلها صعبًا في المستقبل ، لأنه قد تكون هناك قضايا لا تحتاج إلى وجود ثلاثة أشخاص يحققون في الموضوع ، فقد يتولى المستشار القانوني في الوزارة التحقيق مع الموظف ، وهذا الأمر يتم بحسب حجم القضية ، فالمرونة مطلوبة ويجب أن يترك هذا الموضوع للائحة التنفيذية التي تنظم هذا العمل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة نصت على تشكيل لجنة للتحقيق مع الموظف ، ثم إجراء التحقيق والمساءلة ، وبعد ذلك إيقاع الجزاء ، ولكن المادة لم تتكلم عن حق الموظف في التظلم ، وأرى أن من الأهمية أن يكون للموظف حق في التظلم لدى جهة مستقلة حتى تحفظ حقه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سعود كانو .
العضو سعود كانو :
شكرًا سيدي الرئيس ، بما أنه ستكون هناك نقابة في كل وزارة حكومية فحبذا أن يكون من أعضاء لجنة التحقيق أحد أعضاء نقابة تلك الوزارة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالتظلم فإن هناك مادة أخرى في هذا المشروع تنظم هذا الأمر . أما بخصوص اللائحة التنفيذية فإننا حاولنا قدر الإمكان أن تتوافر المرونة في هذا القانون باعتباره يمس شريحة كبيرة من المجتمع ، وفي الوقت نفسه فإن أي أحد يطلع على هذا القانون فسيكتشف أنه قد أُحيلت كثير من الأمور إلى اللائحة التنفيذية ، وأعتقد أنه لا يمكن أن نتوسع أكثر مما توسعنا ، فعلى العكس نجد أن القانون واللجنة راعيا هذا الجانب قدر الإمكان ، وقد تم التركيز على التحقيق في هذه المادة بالذات حفظًا وتثبيتًا لحق الموظف حال التحقيق معه وعدم التعسف في فصله ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع رأي اللجنة فيما يتعلق بالفقرتين الأولى والثانية ، ولكني لا أوافقها على تعديلها الفقرة الأخيرة ، فهي تذكر في آخر المادة النص التالي : " ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء التنبيه والإنذار والوقف عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على يومين أن يكون التحقيق شفاهة ... " ، وأعتقد أن تفصيل مثل هذه المخالفات البسيطة - والتي ذكرها سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب - يجب أن يكون في اللائحة التنفيذية لا أن يكون ضمن القانون ، علمًا بأن هناك فقرات أخرى في القانون متعلقة بالجزاءات ، ولهذا أقترح حذف الفقرة الأخيرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على كلام الأخ جميل المتروك فإن هذا التفصيل أتى من الحكومة وليس من اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، إذا كان لابد من وجود لجنة تحقيق فلا بأس من ذلك ، ولكن النقطة المهمة في هذا الموضوع هي عمل أي لجنة ، فالمادة تنص على التالي : " وبعد أن تجري اللجنة التحقيق على النحو المذكور في الفقرة من هذه المادة ترفع توصياتها ... " ، فهذه إجراءات لأي لجنة تحقيق في أي أمر ، فهي تحيل نتيجة التحقيق إلى الجهة التي طلبت التحقيق ، فنحن لا نضيف في القانون ما هو إجرائي وعلى لجنة التحقيق أن تقوم به ، ولذا يمكن الاكتفاء بنص المادة دون إضافة الفقرة الأخيرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما أضافته اللجنة فإني أرى أنها إضافة ممتازة جدًا ، ولكني أعتقد أن الإلزام بأن يكون ضمن لجنة التحقيق عضوان من ذوي الخبرة من الموظفين الذين هم بدرجة أعلى من الموظف المحال للتحقيق ؛ أمر صعب تحقيقه ، لذلك أرى أن يكون ضمن لجنة التحقيق شخص قانوني ، فإما أن تتكون اللجنة من ثلاثة أشخاص أحدهم قانوني ، أو من شخصين على أن تكون درجة أحدهما أعلى من الموظف المحال إلى التحقيق ، وأؤكد مرة أخرى مسألة أن يكون بينهم شخص قانوني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، للتوضيح فإن أعضاء لجنة التحقيق هم ثلاثة تحديدًا ...
العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا) :
ولكن يجب أن يكون من بينهم شخص قانوني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، الإضافة جاءت متماشية مع المادة (20) من الدستور في الفقرة (أ) منها والتي تنص على ما يلي : " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون " ، والمادة كما جاءت من الحكومة نصت على وجوب التحقيق إلا أنها سكتت عن تحديد المسئولية وآلية التحقيق ، فلم تُحدد الجهة المسئولة عن التحقيق ، والهدف من إضافة هذه الفقرة هو تحديد المسئولية ووضع الآلية ، ووضع هذه المسئولية وتحديدها في اللائحة التنفيذية غير صحيح لأن القانون يحدد المسئولية ، واللائحة التنفيذية هي التي تنظم الآلية ، ولكن تحديد مسئولية التحقيق يجب أن ينص عليه في القانون ، وذلك تفعيلاً للمادة (20) من الدستور ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن في الفقرة المضافة تفاصيل كثيرة وآليات للعملية نفسها ، وبما أن هناك حاجة إلى وضع لجنة للتحقيق فإني أقترح إضافة فقرة تنص على أن " تتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تشكلها السلطة المختصة وتضع اللائحة التنفيذية آلية وضوابط تشكيل لجان التحقيق " ، وبذلك نكون قد أحلنا هذا الأمر إلى اللائحة التنفيذية ، وبهذا نحل هذا الإشكال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أرد على مداخلة الأخ محمد هادي الحلواجي ، فإذا كان كل ما تقدمت به اللجنة هو نفس ما قدمته الحكومة فإنه يجب علينا ألا نغير في هذا القانون بتاتًا ، ولقد تقدمت باقتراح حذف الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، وكنت أتمنى أن أحصل على تعقيب على هذا الاقتراح لا أن يقال إن هذا النص هو ما تقدمت به الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لملاحظات الأعضاء وممثلي الحكومة الموقرة فإني أعتقد أن ذكر موضوع التحقيق وتشكيل لجنة لذلك وكيفية التحقيق هي موضوعات حقوقية وتشكل ضمانات ينبغي أن ترِد في القانون ، بالإضافة إلى أن المشروع خلا من الإشارة إلى إحالة التفاصيل إلى اللائحة التنفيذية ، لذلك رأت اللجنة النص على تشكيل لجنة من قبيل توفير الضمانات للموظفين المتهمين ليُجرى معهم التحقيق بشكل أصولي ، واللجنة بقوامها بهذا الشكل توفر ضمانًا للموظف المتهم . أما بالنسبة للفقرة الأخيرة فاللجنة أبقت عليها لأن كثيرًا من القوانين - وحتى لا يكون هناك إغراق في اللجوء إلى الإجراءات وتشكيل لجان تحقيق وتقديم الموظف إلى التحقيق بالنسبة للتهم البسيطة - تشير إلى هذا الحكم ، وإذا كانت التهمة بسيطة ويراد فرض عقوبة بسيطة فإنه يتم التجاوز عن التحقيق من خلال لجنة تحقيق على النحو الذي أورده القانون ، ويُكتفى بالتحقيق الشفهي ، ويشار إلى ذلك في القرار الصادر بفرض العقوبة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تقدمت باقتراح وهو أن تكون لجنة التحقيق مكونة من السلطة المختصة وديوان الخدمة المدنية لتكون اللجنة حيادية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة نحن نتكلم عن التنبيه والإنذار والوقف عن العمل لمدة يومين ، وأنا أرى أن هذه الأمور تحكمها اللائحة التنفيذية ، والرئيس المباشر هو الذي يقرر حسب اللائحة التنفيذية ، وهناك نظام للتظلم على أي قرار ، وأعتقد أن الفقرة واضحة وهي - كما جاءت من الحكومة - كافية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سعود كانو .
العضو سعود كانو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب التصويت على ما اقترحته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سنصوت على اقتراحك وكذلك على الاقتراحات الأخرى فيما بعد . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي يقتضي إضافة ممثل عن ديوان الخدمة المدنية إلى لجنة التحقيق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (62) بتعديل الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ السيد حبيب مكي بقراءة اقتراحك .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون المادة كالتالي : " لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا . وتتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تشكلها السلطة المختصة من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة من الموظفين الذين هم بدرجة أعلى من درجة الموظف المحال للتحقيق ، على أن يكون أحدهما من خارج الإدارة التي يعمل بها الموظف المعني ... " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ سعود كانو ، فمن هم الموافقون
عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش بقراءة اقتراحك .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون المادة كالتالي : " لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا . وتتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تشكلها السلطة المختصة . وتضع اللائحة التنفيذية آلية وضوابط تشكيل اللجان " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ الدكتور هاشم الباش ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ الدكتور هاشم الباش . وننتقل إلى المادة
التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (63) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ويكون الوقف بقرار مسبب من مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم ومن السلطة المختصة بالنسبة لباقي الموظفين . ويجوز عند وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه لمدة لا تجاوز الشهرين وفي هذه الحالة يجب عرض الأمر فورًا على ديوان الخدمة المدنية لتقرير صرف أو عدم صرف نصف الراتب الموقوف ، فإذا لم يعرض الأمر بذلك خلال عشرة أيام وجب صرف الراتب كاملاً . وعلى ديوان الخدمة المدنية أن يصدر قراره خلال عشرين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه وإلا وجب صرف الراتب كاملاً . فإذا بُرّئ الموظف أو حُفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء التنبيه أو الإنذار صرف إليه ما أوقف من راتبه ، أما إذا جوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يتبع بشأن الراتب الموقوف صرفه " . توصي اللجنة بالإبقاء على نص المادة دون تعديل بعد استبدال كلمة " حكمهم " بكلمة " درجتهم " الواردة في بداية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ويكون الوقف بقرار مسبب من مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة لباقي الموظفين . ويجوز عند وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه لمدة لا تجاوز الشهرين وفي هذه الحالة يجب عرض الأمر فورًا على ديوان الخدمة المدنية لتقرير صرف أو عدم صرف نصف الراتب الموقوف ، فإذا لم يعرض الأمر بذلك خلال عشرة أيام وجب صرف الراتب كاملاً . وعلى ديوان الخدمة المدنية أن يصدر قراره خلال عشرين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه وإلا وجب صرف الراتب كاملاً . فإذا بُرّئ الموظف أو حُفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء التنبيه أو الإنذار صرف إليه ما أوقف من راتبه ، أما إذا جوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يتبع بشأن الراتب الموقوف صرفه " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي متعلق بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة ، وأسأل عما إذا كانت هناك مخالفة دستورية أم لا ؟ ، لأن صرف الراتب بمجرد توقيف الموظف قبل أن تثبت إدانته هو مخالف للدستور ، لذا فإني أطلب توضيح هذا الأمر من الإخوة القانونيين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتساؤل الأخت ألس سمعان حول ما إذا كانت هناك مخالفة دستورية أم لا ؟ فإنه ليست هناك مخالفة دستورية ، لأن هذا الإيقاف مؤقت ومحدد ، فإما أن يكون الموظف بريئًا فيعاد صرف راتبه ، وهذا الإيقاف مؤقت لاحتمال الحكم عليه ، وخلال هذه الفترة فإن الموظف المحال إلى التحقيق لا يؤدي عملاً ، ولذلك يوقف الراتب لاحتمال صدور حكم عليه ، وإذا لم يحكم عليه فإنه يعاد صرف راتبه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن يجب أن نأخذ بمبدإ أن (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) ، ولا أعتقد أنه يجوز لنا أن ندينه ونوقف نصف راتبه إلى حين اتضاح ما إذا كان مذنبًا أو بريئًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، مصدر تخوفي هو العائلة التي سيتوقف مصدر رزقها ، حيث إنه سيتوقف نصف راتب الموظف عند التحقيق معه لمدة شهرين ، وأرى أن هناك مجالاً لخصم الراتب إذا ثبتت الإدانة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على مداخلة الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي فإن الجهة الحكومية - كما تعلمون - جهة محايدة ، وليس هناك مسوغ لأن يتهم أي موظف إلا بناءً على إثباتات وأدلة دامغة ضد هذا الموظف أو ذاك يتم تداولها بين لجنة التحقيق إلى حين إثبات براءة الموظف أو إدانته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أسأل : هل المقصود بالتحقيق هو التحقيق الداخلي أم التحقيق عن طريق القضاء أو النيابة ؟ أرى أن يحدد هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
شكرًا ، هذه المادة متعلقة بالمادة السابقة . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بأمر توقيف الراتب فإن الجهة المختصة تكفل للموظف إعادة صرف الراتب في حالة عدم ثبوت التهمة عليه ، أما في حالة ثبوت التهمة على الموظف فإنه يعتبر غير مستحق للراتب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر الأخت ألس سمعان على موقفها . سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن الموظفين المنضوين تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية أي ما يقارب (40) ألف موظف ، ولو افترضنا أنه في شهر يناير طبقت هذه المادة على (1000) موظف وكل منهم له أسرة مكونة من (5) أفراد فإنه في هذه الحالة ستتضرر كثير من الأسر نتيجة تطبيق هذه المادة ، ونحن نتكلم عن أرزاق الناس ، فأرجو من الإخوة الأعضاء التريث في البت في هذا الموضوع ، لأنه يمثل حياة أو موتًا لرب الأسرة ، وسيدي جلالة الملك في كلمته الأخيرة أشاد بموظفي الخدمة المدنية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
وكيل ديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس فإن وقف نصف الراتب يكون بشكل مؤقت إلى حين ثبوت التهمة أو عدمها ، وذلك تماشيًا مع مبدإ الأجر مقابل العمل فلابد من وقف نصف الراتب احتياطًا ، لأن الموظف لا يزاول أي عمل أثناء فترة التوقيف ، وهذا المبدأ معمول به في قوانين أخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، على الرغم من أنني عضو في اللجنة ولكني أتفق مع الإخوة الذين يقولون إنه من الظلم وقف نصف راتب الموظف المحال إلى التحقيق في ظل اعتماد الموظف كليًا على الراتب ، وأعتقد أن هذا الأمر غير جائز ، وأضم صوتي إلى صوت زملائي بهذا الخصوص ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع الإخوة الذين سبقوني ، وكما يقول المبدأ القانوني : (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) ، وتعقيبًا على كلام الأخ فيصل فولاذ فإنه يكفي أن يحال موظف واحد إلى التحقيق لتعاني عائلته من جراء صرف نصف راتبه فقط ، فهذا إجحاف بحقه وبحق أمثاله ، ولذا أرجو إلغاء هذه الفقرة من المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أسأل ممثلي ديوان الخدمة المدنية : في حالة تبرئة الموظف كيف يتم رد اعتباره ؟ فهذا الأمر غير مذكور في القانون ، فهل سيرفع دعوى عند المحكمة لرد اعتباره ، ويطالب بتعويض إذا ثبتت براءته ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وقف صرف نصف راتب الموظف هو بمثابة حكم مسبق عليه قبل أن تثبت إدانته أو براءته ، ولذلك أرى أن هذا الأمر غير جائز ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة تتعلق بأرزاق الناس فعلاً ، وأعتقد أنه يجب التأني في البت بشأنها ، وبما أن الفترة هي فترة تحقيق فأعتقد أنه يجب إعادة هذه المادة إلى اللجنة للاتفاق على صيغة معينة تتوافق مع آراء الإخوة الأعضاء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هذه المادة هي من المواد التطويرية لهذا القانون ، وفي أغلب قوانين الخدمة المدنية إذا ارتكب الموظف جناية كأن يكون مختلسًا
- مثلاً - فإنه يوقف صرف راتبه إلى حين الانتهاء من التحقيق ، وفي هذا المشروع فإن الموظف يتسلم نصف راتبه خلال فترة التحقيق ، وليس ذلك عقوبة للموظف
- كما ذكر بعض الإخوة - فالراتب يجب أن يقابله عمل ، وأنتم حددتم في هذا المشروع الكثير من الأمور كالإجازات وغيرها لأن هذا المشروع متعلق بالمال العام ، فوقف نصف الراتب ينتهي حين انتهاء التحقيق ، وإذا بُرئ الموظف فإنه يعاد إليه جميع ما أوقف عنه ، وأما إذا ثبتت إدانة الموظف فحينها تتحول قضيته إلى قضية جنائية ويحال إلى النيابة العامة ، إذن هذا إجراء قانوني سليم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على تساؤل الأخ إبراهيم بشمي فلقد كفل القانون لأي إنسان الحق في رفع الدعوى الكيدية في حالة اتهامه في قضية ليس هو طرفًا فيها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمام الاتفاق مع سعادة الوزير ، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك وقت ، خاصة إذا كانت القضية متعلقة باختلاس أو أية تهمة أخرى قد تؤثر على مجرى التحقيق ، وحبذا لو يطلعنا ديوان الخدمة المدنية على عدد الحالات التي مرت بمثل هذه الحالة ، فربما خلال عشر سنوات يجرى تحقيق مع موظف أو موظفين اثنين فقط ، فنحن لم نسمع عن قضية كهذه منذ عشرات السنين ، وأعتقد أن الإجراء بحسب هذه المادة صحيح وقانوني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، توضيحًا لبعض الأعضاء فإن الجهة الحكومية لا تقوم بإيقاف أي موظف عن العمل إلا إذا وجدت مؤشرات تستدعي ذلك ، وهذا النص وُضع لحماية المال العام ، فنحن نتكلم عن حماية المال العام ، وعندما تقوم الحكومة بوضع تشريع بهذا الخصوص فإنه أحيانًا قد تتدخل العاطفة ونقول إن هذا إجرام بحق الموظف ، وليس الهدف من هذه المادة معاقبة البريء ، ولكن إذا وجدت الجهة الحكومية مؤشرات معينة تستدعي وقف موظف معين عن العمل مؤقتًا فإن لها الحق في ذلك حماية للمصلحة العامة ، وفي دول أخرى يوقف راتب الموظف المحال إلى
التحقيق ، والحكومة هنا أوجدت حلاً وسطًا بإعطائه نصف راتبه لحماية عائلته ، وإذا ثبتت براءة الموظف فإنه يعاد إليه النصف الآخر من راتبه ، وإذا ثبتت إدانته فإنه يحال إلى التحقيق ، والتوقيف المؤقت هو حماية للمال العام وليس لمعاقبة الموظف المخلص ، ولا توجد مؤشرات تدل على أن موظفًا بريئًا تم إيقافه عن عمله ، وأرجو النظر إلى أهمية الحفاظ على المال العام والمصلحة العامة ، وعلينا أن نبعد العواطف عن هذه الأمور ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة بها تفصيل غفل عنه الكثير من الإخوة الأعضاء ، فهي تنص على أنه : " ويجوز عند وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه لمدة لا تجاوز الشهرين وفي هذه الحالة يجب عرض الأمر فورًا على ديوان الخدمة المدنية لتقرير صرف أو عدم صرف نصف الراتب الموقوف ، فإذا لم يعرض الأمر بذلك خلال عشرة أيام وجب صرف الراتب كاملاً " ، إذن فالحق محفوظ ، ولم يتعامل النص مع الموظف على أساس أن ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته ) ، ولا مجال لهذا الطرح في هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية .
الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس، كما بيّن سعادة الوزير فإن هذه الحالات مقصورة على الجنح والجنايات ، ووضع سقف لذلك وهو ألا تتجاوز مدة الإيقاف ثلاثة أشهر ، والمشرِّع أوجد ميزة غير موجودة في الوقت الراهن وهي إعطاء نصف الراتب . أما بالنسبة لعدد الأشخاص الذين أحيلوا إلى التحقيق فالأعداد محدودة جدًا ، وليس على مدى السنوات العشر الماضية بل حتى خلال العشرين سنة الماضية ، وهذا المادة تكفل مراعاة ظروف الموظف ، وهي تمس جانب الأمانة والشرف ، فمن الصعب أن نجري التحقيق ونصرف الراتب كاملاً في وقت واحد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد توضيح الأخ محمد هادي الحلواجي اتضح لي الأمر ، ولكني أتساءل : لماذا لا يصرف إلا نصف الراتب ؟ فإما أن يصرف الراتب كاملاً وإما ألا يصرف منه شيء ، فإذا اختلس موظف مليون دينار فهل يخصم نصف راتبه ؟! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أتفق مع رئيس اللجنة في مداخلته ، لأنه عند سير التحقيق يعتبر وقف نصف الراتب بمثابة اتهام ضمني للموظف ، وهذا غير جائز وغير لائق ماديًا به وبعائلته ، ومن الناحية المعنوية فإن فترة شهرين هي فترة طويلة لمعاناته بسبب اتهامه ضمنيًا أثناء سير التحقيق ، فالتهمة غير ثابتة عليه ، ومن هذا المنطلق أطالب بحذف هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، لفت انتباهي كلام الإخوة ممثلي ديوان الخدمة المدنية من أن هذه الحالات هي قليلة ، وصحيح أنها قليلة ولكنها ستزداد في المرحلة القادمة في ضوء زيادة هامش الحرية ومحاربة الفساد الإداري ومكافحة التعدي على المال العام ، والحكومة مدركة لهذا الموضوع . سيدي الرئيس ، في اعتقادي أن الأدوات البرلمانية التي سيستخدمها الإخوة في مجلس النواب كالاستجواب ستجعل الإخوة الوزراء يرتبون كل المسائل في وزاراتهم ، وبالتالي سيكشف عن عدد هذه الحالات وتظهر على السطح في الفترة القادمة ، وهذا ما نشهده هذه الأيام في الصحافة . سيدي الرئيس ، لقد أكد الأخ سعود كانو ضرورة وجود دور للنقابة في اللجنة ، والدول الأخرى الآخذة بقانون تشكيل النقابات في القطاع الحكومي نجدها توكِّل للموظف محاميًا ، وهناك صندوق مالي لمساعدة الموظف في فترة التوقيف لشهر أو لشهرين . وفي حالة تمرير الحكومة لقانون النقابات الحكومية فهذا يعني أنها لم تكفل للموظف الدفاع عن نفسه سواء عن طريق تعيين محامٍ أو إنشاء صندوق ، وأنا مدرك للمسببات التي تقدمت بها الحكومة ، وأن الفترة القادمة في نظرها قد لا تتماشى مع التطوير ، ولكنها في الوقت نفسه أوقفت القانون ووضعت الإجراء ضد الموظف ، وينبغي لها أن تُدرك الموضوع من أن الموظف ليست لديه حماية قانونية أو مادية ، وأرجو إرجاع المادة إلى اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع رأي سعادة الوزير والإخوة في اللجنة وديوان الخدمة المدنية من أن الموظف لابد أن يحافظ على المال العام وعلى كرامة وظيفته ، ولكن هذه المادة تتعلق بأرزاق الناس ولا تتعلق بإنسان واحد أساء لوظيفته بل لعائلته أيضًا ، ولذلك أطلب من المجلس إرجاء البت في هذه المادة وإرجاعها إلى اللجنة وعمل موازنة في التعديل على ضوء الآراء المطروحة الآن بحيث يُحافظ على أرزاق الناس ، وكما قال الإخوان فإن ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته ) ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، عندي توضيح لما ذهب إليه الإخوة في مداخلاتهم وهو أن الأجر مقابل العمل ، فكيف نطالب بإعطاء ميزة لموظف متهم أي أن يُعطى راتبًا من غير عمل ؟! فيجب علينا أن ننظر إلى المسألة من هذا المنطلق ، فالمادة راعت ظروف العائلة فأعطتها نصف الراتب وحددت شروطًا ومدة - كما ذكر الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية - وذلك أن يكون هذا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية ، وقد ذكر الإخوة ممثلو ديوان الخدمة المدنية أن هذه الحالات قليلة ، ولكن نحن نؤكد أنه يجب ألا يُعطى المخطئ ميزة على المجتهد والعامل في القطاع الحكومي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لازالت هناك طلبات بالكلام في نفس الموضوع وعندي مقترح بقفل باب النقاش ، وسأعطي الكلمة لعضوين فقط ولن تعطى الكلمة بعدهما لأي متحدث آخر . تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تذكر الفقرة (ج) من المادة (20) من الدستور أن :
" المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقًا للقانون " . أما المادة (62) من مشروع القانون المعروض أمامنا فتقول : " لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه " ، ثم تأتي المادة (63) وتقول : " ويجوز عند وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه لمدة لا تجاوز الشهرين وفي هذه الحالة يجب عرض الأمر فورًا على ديوان الخدمة المدنية " ، ألا يرى المجلس أننا أوقعنا العقاب على الموظف المذكور قبل أن تنتهي اللجنة من التحقيق ؟! في اعتقادي أن هناك الكثير من التفسيرات بالنسبة للمذنب ، وهل هو مذنب فعلاً ؟ هذا ما هو مطلوب من لجنة التحقيق أن تثبته حتى يوقع الجزاء اللازم عليه . وأرى أنه من الأفضل أن نرجع هذه المادة إلى اللجنة لدراستها دراسة وافية للتأكد من عدم تعارضها مع مواد الدستور وعدم تعارضها مع مواد أخرى في مشروع القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب ألا تأخذنا العواطف ولابد أن نكون حازمين عند سن القوانين ، ويجب ألا نعطي الموظف الوسيلة لارتكاب الأخطاء ، وفي رأيي أن ما جاءت به الحكومة الموقرة وما تفضل به سعادة الوزير أمر واضح ، وهذا سيجعل الموظف يتجنب ارتكاب الخطأ ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك اقتراح بالاكتفاء بالجزء الأول من المادة وإلغاء الفقرة التي تقول " ويجوز عند وقف الموظف صرف ... " ، وهو اقتراح من الممكن التصويت عليه ضمن الاقتراحات الأخرى . تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
وكيل ديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما تطرق الأخ فيصل فولاذ إلى أهمية هذه المادة للتصدي لحالات الفساد وحفظ المال العام فإنه - في الحقيقة - قد بيَّن أهمية المادة ، فكيف نتصرف ونعطي هذا الموظف ميزة صرف الراتب مع عدم تأديته لأي عمل ؟! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لدي نقطة مهمة - وهي من واقع خبرتي في وزارة التربية والتعليم - فهذه الوزارة تحوي ستة عشر ألف موظف تقريبًا ، وفي بعض الحالات يعمل موظف الوزارة في شركة خاصة من غير إبلاغ الوزارة بالأمر ، وهو ما يوقع الوزارة في مشكلة ، وبعد فترة تعلم أن الموظف يعمل في جهة أخرى ، وهذا الأمر يستدعي وقف الراتب للتحقيق في الموضوع ، وهذه الحالة تعتبر قضية إدارية وليست جنائية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سأطرح قفل باب النقاش للتصويت ...
العضو وداد الفاضل ( مثيرة نقطة نظام ) :
سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من حقنا عند طرح طلب قفل باب النقاش للتصويت أن يذكر اسم العضو طالب قفل باب النقاش ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك اقتراح بقفل باب النقاش مقدم من خمسة أعضاء وهم الإخوة : جميل المتروك ، والدكتورة نعيمة الدوسري ، وسعود كانو ، وحمد النعيمي ، وخالد الشريف ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش ، وأطرح للتصويت اقتراح إعادة المادة (63) إلى اللجنة باعتباره الاقتراح الأبعد ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة ، وأرفع الجلسة للاستراحة .
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة ، وننتقل إلى المادة (64) . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (64) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " كل موظف يحبس احتياطيًا يعتبر موقوفًا عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه ، وبعد انتهاء الحبس يصرف له ما سبق إيقافه إذا حفظ التحقيق أو حكم ببراءته " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (65) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من
الحكومة : " كل موظف يحبس تنفيذًا لحكم قضائي يعتبر موقوفًا عن عمله ويحرم من راتبه خلال مدة الحبس . ويجوز إعادته إلى عمله بعد انقضاء المدة مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية عند الاقتضاء " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن التعديل الذي أجراه مجلس النواب بإعادة صياغة المادة هو أكثر ملاءمة ، حيث إن فيه نظرة إنسانية لعائلة الموظف المنفذ ضده الحكم طوال فترة حبسه ، وذلك لأنه لا ذنب لعائلته حتى تتحمل ما اقترفه عائلها ، خاصة إذا لم يكن لها عائل سواه ، وأنا أقترح إضافة العبارة التالية " من رصيد إجازاته إذا كان له رصيد " بعد عبارة " على أن يقتطع هذا المبلغ " وقبل عبارة " مستحقاته التقاعدية عند تقاعده " ، وذلك تماشيًا مع الصياغة المقدمة والمقررة من مجلس النواب ، لتقرأ المادة كالتالي : " كل موظف يحبس تنفيذًا لحكم قضائي يعتبر موقوفًا عن عمله ويحرم من راتبه ، ويجوز صرف نصف راتبه لأسرته التي يعيلها ، إذا زادت فترة الحبس عن ثلاثة أشهر على أن يقتطع هذا المبلغ من رصيد إجازاته إذا كان له رصيد ومستحقاته التقاعدية عند تقاعده ، ويجوز إعادته إلى عمله بعد انقضاء المدة مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية عند الاقتضاء " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إضافة عبارة في نهاية المادة وهي : " ولا تدخل مدة الحبس ضمن سنوات الخدمة لحساب المعاش أو الترقيات " ، وذلك حتى لا تكون هناك ميزة يستفيد منها المخطئ كما ذكر سعادة الوزير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا الأمر هو تحصيل حاصل ، فمدة الحبس لا تدخل ضمن سنوات الخدمة . تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن المادة واضحة ، ومجلس النواب لم يعدل عليها كنص قانوني وكذلك اللجنة ، وأنا أؤيد أن تبقى المادة كما هي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد أدخل مجلس النواب تعديلاً طفيفًا على نص المادة . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ السيد حبيب مكي بقراءة اقتراحك مرة أخرى للتصويت عليه .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص المقترح يشابه ما جاء به مجلس النواب تقريبًا وهو كالتالي : " كل موظف يحبس تنفيذًا لحكم قضائي يعتبر موقوفًا عن عمله ويحرم من راتبه ، ويجوز صرف نصف راتبه لأسرته التي يعيلها ، إذا زادت فترة الحبس عن ثلاثة أشهر على أن يقتطع هذا المبلغ من رصيد إجازاته إذا كان له رصيد ومستحقاته التقاعدية عند تقاعده ، ويجوز إعادته إلى عمله بعد انقضاء المدة مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية عند الاقتضاء " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون
عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (66) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " إذا وجهت للموظف تهمة جنائية فلا يجوز مساءلته تأديبيًا فيما يتعلق بأي عنصر من عناصر التهمه الجنائية إلا بعد صدور أمر أو حكم فيها ، ولا يمنع صدور أمر بحفظ التحقيق أو الحكم بالبراءة من المساءلة التأديبية إذا توافرت أسبابها " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (67) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي : أ - التنبيه شفويًا .
ب - الإنذار كتابيًا . ج - الحرمان من العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
د - الوقف عن العمل مع خصم الراتب لمدة لا تجاوز شهر خلال السنة ولا تزيد على عشرة أيام للمرة الواحدة . هـ – الفصل من الخدمة . أما بالنسبة للموظفين شاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم والوظائف الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية : أ - التنبيه شفويًا . ب - الإنذار كتابيًا . ج - الفصل من الخدمة " . توصي اللجنة بأن تبقى المادة كما وردت من الحكومة مع تصحيح الخطأ النحوي في البند (د) من " شهر " إلى " شهرًا " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي : أ - التنبيه شفويًا . ب - الإنذار كتابيًا . ج - الحرمان من العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر . د - الوقف عن العمل مع خصم الراتب لمدة لا تجاوز شهرًا خلال السنة ولا تزيد على عشرة أيام للمرة الواحدة . هـ - الفصل من الخدمة . أما بالنسبة للموظفين شاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم والوظائف الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية : أ - التنبيه شفويًا . ب - الإنذار كتابيًا . ج - الفصل من الخدمة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظات حول هذه المادة . أولاً : استبدال عبارة " ومن في حكم " بعبارة " ومن في درجتهم " الواردة بعد عبارة " أما بالنسبة للموظفين شاغلي الوظائف العليا " كما أوصى بذلك مجلس النواب ، وكذلك أسوة بالتغيرات التي أجراها المجلس الموقر على المواد السابقة . ثانيًا : لدي تساؤل حول الجزاءات : لماذا هذا التمييز بين الوظائف الدنيا والوظائف العليا حتى في الجزاءات ؟ لماذا لا تكون واحدة ؟ إنه من المفروض أن تكون الجزاءات أكثر صرامة وحِدّة على أصحاب الوظائف العليا منها على أصحاب الوظائف الدنيا خاصة في الحرمان المادي سواء أكانت علاوات دورية أم خصمًا من الراتب . سيدي الرئيس ، إن قانون العقوبات لا يطبق حسب الفئات الاجتماعية فيطبق على الفقراء ويستثني الأغنياء ، فوجود القانون يعني تطبيقه على جميع المواطنين دون استثناء ، وعليه أرى أن تكون العقوبات موحدة على الجميع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق كل الاتفاق مع ما ذكره الأخ السيد حبيب مكي ، فلماذا التمييز ؟ فهل هناك مادة تفرض علينا التمييز بين الوظائف العليا والوظائف الدنيا ؟! لقد كفل لنا الدستور المساواة ، فكيف يكون هناك تمييز بين الوظائف الدنيا والوظائف العليا ؟! أرى أن العقوبة لابد أن تكون أشد على من يشغل الوظائف العليا لأنهم مسئولون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن التعديل باستبدال عبارة " ومن في حكم " بعبارة " ومن في درجتهم " لا خلاف عليه وقد أخذنا بهذا التعديل . أما عن التمييز بين الوظائف ، فالواقع أن العقوبة في الوظائف العليا هي أشد وأكثر صرامة ، فقد ذكر في المادة أن العقوبة هي : التنبيه الشفوي ، والإنذار الكتابي ، ثم الفصل من الخدمة دون الرجوع إلى التفاصيل الأخرى مثل الوقف عن العمل مع خصم الراتب لمدة معينة ، وهذه صرامة مطلوبة لحساسية المنصب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح توحيد بعض العبارات والألفاظ الواردة في المادة مثل عبارة " مع خصم الراتب " ، ففي المواد السابقة تم تحديد نوع الراتب بأنه الراتب الأساسي الذي ذكر تفصيله في مواد أخرى سابقة ، وأتمنى على اللجنة إعادة تحديد نوع الراتب أينما وردت لفظة الراتب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالتساؤلات عن التمييز فجميع القوانين تميز في العقوبات بين الوظائف الدنيا ووظائف الرؤساء ، والعبرة في ذلك أن الرئيس الإداري لا يجوز أن تُفرض عليه - مثلاً - عقوبات الوقف عن العمل مع خصم الراتب لأن اعتباره سيهتز في الإدارة التي يرأسها ، ولا يمكنه الاستمرار مع احتفاظه بمركزه كرئيس في حين يقال عنه إنه قد فرضت عليه عقوبات ، ومن هذه الناحية جاء التمييز وليس لاعتبار آخر ، وكل القوانين تأخذ بهذا التمييز ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن كما بين الأخ رئيس اللجنة فالتمييز هو لصالح الموظف وليس لصالح شاغلي الوظائف العليا . تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة ذكرت في البند (د) خصم الراتب ، وكما نعلم
فإن خصم الراتب متعلق بالعائلة ، وهذا الأمر يُتجنب في الوزارات والدوائر
الحكومية ، ولذلك أقترح إلغاء هذا البند لأنه سيؤثر على عائلة الموظف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، للتوضيح فإن الموظف قد تقع عليه العقوبة ونحن لسنا في موقع تحقيق لنقول : (إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته) ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (68) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" فيما عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم ، يكون الاختصاص بإحالة الموظف إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية عليه للسلطة المختصة ، ويجوز لها إسناد الاختصاص بمباشرة التحقيق الإداري إلى دائرة الشئون القانونية " . توصية اللجنة :
- استبدال " ديوان الخدمة المدنية " بعبارة " دائرة الشئون القانونية " الواردة في نهاية نص المادة . - إضافة فقرة جديدة إلى المادة هي : " وإذا جاءت توصية لجنة التحقيق المشكلة بموجب المادة (62) أو المشكلة في ديوان الخدمة المدنية بموجب هذه المادة ، بفرض عقوبة الفصل بحق الموظف فيجب إحالته من الجهة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية برئاسة ممثل عن ديوان الخدمة المدنية وعضوية ممثل عن ديوان الرقابة المالية أو ديوان الرقابة الإدارية بحسب المخالفة المنسوبة للموظف مالية كانت أم إدارية وممثل عن الجهة الحكومية التي يعمل فيها الموظف ويجب أن تكون درجة رئيس وعضوي مجلس التأديب أعلى من درجة الموظف المحال إليه . ولمجلس الـتأديب أن يفرض على الموظف المحال إليه عقوبة الفصل من الخدمة أو أي عقوبة أخرى منصوص عليها في هذا القانون يراها ملائمة للمخالفة المرتكبة . وتبين اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتبعة من قبل مجلس التأديب في هذا الشأن " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " فيما عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم ، يكون الاختصاص بإحالة الموظف إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية عليه للسلطة المختصة ، ويجوز لها إسناد الاختصاص بمباشرة التحقيق الإداري إلى ديوان الخدمة المدنية . وإذا جاءت توصية لجنة التحقيق المشكلة بموجب المادة (62) أو المشكلة في ديوان الخدمة المدنية بموجب هذه المادة ، بفرض عقوبة الفصل بحق الموظف فيجب إحالته من الجهة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية برئاسة ممثل عن ديوان الخدمة المدنية وعضوية ممثل عن ديوان الرقابة المالية أو ديوان الرقابة الإدارية بحسب المخالفة المنسوبة للموظف مالية كانت أم إدارية وممثل عن الجهة الحكومية التي يعمل فيها الموظف ويجب أن تكون درجة رئيس وعضوي مجلس التأديب أعلى من درجة الموظف المحال إليه . ولمجلس التأديب أن يفرض على الموظف المحال إليه عقوبة الفصل من الخدمة أو أي عقوبة أخرى منصوص عليها في هذا القانون يراها ملائمة للمخالفة المرتكبة . وتبين اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتبعة من قبل مجلس التأديب في هذا الشأن " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن الفقرة المضافة من قبل اللجنة واضحة ومهمة وهي في مكانها ، ولكن عندما تُقترح هذه الفقرة فإنه يكون العضو الثالث من مجلس التأديب المشكل ممثلاً عن ديوان الرقابة المالية أو عن ديوان الرقابة الإدارية وذلك بحسب المخالفة المنسوبة للموظف مالية كانت أم إدارية . ومن المعروف أن هناك ديوان رقابة مالية موجودًا فعلاً ، ولكن هل أقر قانون ديوان الرقابة الإدارية حتى نقترح أن يكون له ممثل في مجلس التأديب ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، يقول المثل : ( خير الكلام ما قل ودل ) ، وقد أكدت في إحدى الجلسات أننا نريد حكومة قوية ، ونريد جهازًا تنفيذيًا قويًا ، فالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك في المرحلة القادمة يحتاج إلى سلطة تنفيذية قوية لا يُبخس حقها أبدًا ، وبالتالي ...
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
الأخ فيصل ، الرجاء التكلم في الموضوع مباشرة .
العضو فيصل فولاذ ( مستأنفًا ) :
كلام الإخوان في الحكومة واضح ، وأعتقد أن الأخ مقرر اللجنة يعرف أن قوانين الخدمة المدنية وعلى رأسها قوانين الولايات المتحدة الأمريكية محددة دائمًا وليس بها حشو كلام ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أنا أتفق معك في أن ما أضافته اللجنة ليس له مكان في المادة ، ولكننا سنطرحه للتصويت ، وأنا لا أبرر ما جاءت به اللجنة . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز ابن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، من الواضح أن خلاصة تعديل اللجنة تذكر إنشاء مجلس تأديب ، وفكرة وجود مجلس تأديب هي اقتراح من مجلسكم لا بأس به ، ولكن التفصيل يصدر بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية ، وذلك يكفي واللائحة الداخلية ستنظم كيف يكون مجلس التأديب ، لأنه يجب تنظيم القضايا التي تعرض على مجلس التأديب أيضًا ، فكما اتفقنا في مسألة لجان التحقيق واكتفينا بالتعديل الذي تفضل به الأخ الدكتور هاشم الباش فينبغي أن نتفق هنا أيضًا على أن اللائحة التنفيذية ستنظم عمل مجلس التأديب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، مع ذلك فإنه أشير في مادة سابقة إلى مجلس التأديب ، فلماذا يشار إليه مرة أخرى هنا ؟ هذا هو السؤال . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح نقطة ، فالأخ فيصل فولاذ هو أول المدافعين عن حقوق العمال وحقوق الموظفين وأنا أتوقع منه أن يدعم هذه المادة لأنها جاءت لحماية الموظف من الفصل التعسفي ، فهذه المادة تخص الفصل من الخدمة فقط ، فالفصل من الخدمة لا يتم بقرار تعسفي بل يجب أن يتم بآلية تعطي الموظف الحق في الدفاع عن نفسه ، ففي مجلس التأديب يستطيع الموظف أن يدافع عن نفسه بدلاً من أن يفصل من الخدمة دون سماع أقواله ، هذا هو الهدف من إيجاد مجلس التأديب أي إتاحة الفرصة للموظف للدفاع عن نفسه قبل الفصل من الخدمة . وهنالك مجالس مشابهة في دولة قطر ينص عليها قانون الخدمة المدنية لديها كلجنة تأديب ولجنة تحقيق ومجلس تأديب ، وكذلك يوجد في الأردن مجلس تأديب ولجان تحقيق ، فمجلس التأديب يختص فقط بقضايا الفصل من الخدمة لئلا يكون الفصل تعسفيًا ولحماية الموظف من مثل هذا الفصل ، هذا هو الهدف ، وهو يتماشى مع مواد الدستور التي قُصد بهذه المادة تفعيلها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، في مواد سابقة ارتأيتم تشكيل مجالس ووضعتم شروطًا لها بحيث يرأسها من هو أعلى رتبة ...
العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، نحن لم نضع مجالس ، بل وضعنا تحقيق ...
الرئيـــــــــــــــس :
وهناك استئناف أيضًا ، بحيث يمكن التظلم من الأحكام الصادرة عن طريق لجان تظلم ، وعلى كل سنستمع لرأي اللجنة ...
العضو عبدالحسن بوحسين :
سيدي الرئيس ، لجنة التحقيق ليست مسئولة عن الفصل من الخدمة ، فهي لجنة تحقيق فقط ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لكنها تستطيع أن ترفع توصية إلى المجلس ...
العضو عبدالحسن بوحسين :
نعم ، إذا كان هناك فصل من الخدمة فتستطيع ذلك ...
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أرى مشكلة في المادة ولكن أرى الإشكال في إقحام ديوان الرقابة المالية في تشكيل اللجنة ؛ لأن هذا الديوان يجب أن يكون ديوانًا محايدًا ومستقلاً تمامًا عن الدخول في أية لجان حكومية ، فربما يكون هناك تعارض في عمل ديوان الرقابة المالية مع عمله في هذه اللجنة ، لذلك قد يكون القرار الأفضل هو ترك تشكيل اللجنة لرئيس ديوان الخدمة المدنية كما ورد في أحد الاقتراحات ، وأعتقد أن سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ذكر ذلك ، فلا ينبغي أن نفصل هذا الأمر في هذه المادة إلا إذا كنا متأكدين من عدم وجود تضارب في الاختصاصات وتضارب في حيادية ديوان الرقابة المالية ...
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
إذن أنت تقترح أن تنتهي المادة بمجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة ؟
العضو جمال فخرو (مجيبًا) :
نعم ، ونترك التفصيل للائحة التنفيذية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الأخ جمال فخرو ، لكني أرى أن تأكيد اللجنة وجودَ ديوان الرقابة المالية هو بسبب كونه جهة محايدة ، ولذلك اختارته طرفًا في مجلس التأديب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نعم ، إن ديوان الرقابة المالية هو جهة محايدة وليس جهة حكومية . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :سأطرح أولاً الاقتراح الأبعد وهو اقتراح الأخ جمال فخرو بأن تنتهي المادة عند عبارة " مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية " ، مع الإبقاء على الفقرة الأخيرة من المادة وهي : " وتبين اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتبعة من قبل مجلس التأديب في هذا الشأن " ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (69) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يختص مجلس الوزراء بإحالة شاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم إلى المساءلة التأديبية وبتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم ، كما يختص بتحديد الجهة التي تتولى التحقيق معهم . ولمجلس الوزراء إسناد مباشرة هذا الاختصاص إلى لجنة تأديبية يشكلها لهذا الغرض أو إلى السلطة المختصة " . توصي اللجنة بأن تبقى المادة كما وردت من الحكومة بعد استبدال كلمة " حكمهم " بكلمة " درجتهم " الواردة في بداية المادة " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يختص مجلس الوزراء بإحالة شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم إلى المساءلة التأديبية وبتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم ، كما يختص بتحديد الجهة التي تتولى التحقيق معهم . ولمجلس الوزراء إسناد مباشرة هذا الاختصاص إلى لجنة تأديبية يشكلها لهذا الغرض أو إلى السلطة المختصة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (70) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " لا يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو المحاكمة الجنائية في جناية ، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال مدة الوقف أو الإحالة . فإذا ثبت عدم مسئوليته أو جوزي بجزاء التنبيه أو الإنذار وجب عند ترقيته رد أقدميته في الوظيفة المرقى إليها إلى تاريخ استحقاقه لها " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفض الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (71) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب - عدا الوفاة - من مساءلته تأديبيًا إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء خدمته . ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزينة العامة مساءلة الموظف تأديبيًا ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة ، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها . ويجوز أن توقع على من انتهت خدمته عند ثبوت إدانته غرامة لا تجاوز خمسة أمثال الراتب الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (72) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " لا يجوز مساءلة الموظف تأديبيًا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب . وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء . وإذا تعدد الموظفون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضد أي منهم إجراءات قاطعة للمدة . ومع ذلك إذا نشأ عن الفعل جريمة جنائية فلا يسقط الحق في توقيع الجزاء التأديـبي إلا بانقضاء الدعوى الجنائية " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (73) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التاليـة :
أ - ستة أشهر في حالة التنبيه والإنذار . ب - سنة في حالة الحرمان من العلاوة الدورية والوقف عن العمل مع خصم الراتب . ويتم المحو بقرار من السلطة المختصة بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا إذا تبين لها أن سلوك الموظف وعمله مرضي وذلك من واقع تقارير الكفاية السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه ، ويكون المحو بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من السلطة المختصة . ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له ، وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة الموظف " . توصي اللجنة بأن تبقى المادة كما وردت من الحكومة ، مع إجراء التعديل الآتي : استبدال كلمة " مُرضيان " بكلمة " مرضي " الموجودة في البند (ب) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التاليـة : أ - ستة أشهر في حالة التنبيه والإنذار . ب- سنة في حالة الحرمان من العلاوة الدورية والوقف عن العمل مع خصم الراتب . ويتم المحو بقرار من السلطة المختصة بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا إذا تبين لها أن سلوك الموظف وعمله مرضيان وذلك من واقع تقارير الكفاية السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه ، ويكون المحو بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من السلطة المختصة . ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له ، وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة
الموظف " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تغيير بسيط في التعبير بحيث يتم تغيير عبارة " ومن واقع تقارير الكفاية السنوية " إلى عبارة " وذلك من واقع تقارير تقييم الأداء
السنوي " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
شكرًا ، هذا التغيير طلبنا إجراءه أينما وردت مثل هذه العبارة . والآن أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (74) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية : أ - بلوغ السن المقررة لترك
الخدمة . ب - الإحالة المبكرة إلى التقاعد . ج - عدم اللياقة للخدمة صحيًا .
د - الاستقالة . هـ - فقد الجنسية البحرينية . و- الحكم النهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ويكون الفصل جوازيًا للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ . ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت السلطة المختصة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل . ز - الفصل من الخدمة بقرار تأديـبي أو بالعزل بحكم قضائي . ح - إلغاء الوظيفة . ط - الفصل بغير الطريق التأديبـي ، وفقًا للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك . ي - الوفاة " . توصي اللجنة بأن يبقى نص المادة كما ورد من الحكومة مع إضافة عبارة " وفقًا للقوانين والأنظمة المقررة لذلك " إلى آخر البند (ب) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية : أ - بلوغ السن المقررة لترك الخدمة . ب - الإحالة المبكرة إلى التقاعد وفقاً للقوانين والأنظمة المقررة لذلك . ج - عدم اللياقة للخدمة صحيًا . د - الاستقالة . هـ - فقد الجنسية البحرينية . و- الحكم النهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ويكون الفصل جوازيًا للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ . ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت السلطة المختصة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل . ز - الفصل من الخدمة بقرار تأديبـي أو بالعزل بحكم قضائي . ح - إلغاء الوظيفة . ط - الفصل بغير الطريق التأديبـي ، وفقًا للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك . ي - الوفاة ".
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة تتكون من فقرات (أ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز ، ح ، ط ، ي) ، ولدي تعقيب على فقرتين اثنتين منها . فالفقرة (ج) تقول : " عدم اللياقة للخدمة صحيًا " ، ومجلس النواب أضاف عبارة " وتثبت ( أو مشفوعة ) بقرار من اللجنة الطبية المختصة "، وأنا أرى الأخذ بهذا الرأي . ولي رأي حول الفقرة (ح) " إلغاء الوظيفة " ، فالموظف هنا لا يعمل في شركة أو مؤسسة خاصة تنتهي خدمته عند إلغاء الوظيفة التي يشغلها ، ولكنه يعمل في وزارة أو جهة حكومية ، فمن الممكن أن يكون إلغاء الوظيفة سببًا في إنهاء خدمة الموظف إذا كان شاغلاً لوظيفة تخصصية أو عليا في الدولة ولكن ليس في الوظائف الاعتيادية ( الدنيا ) ، حيث إن هناك مجالاً للجهة المختصة في تحويله - إذا ألغيت وظيفته - إلى وظيفة مشابهة لها في الجهة التي يعمل بها أو إحدى الجهات الحكومية الأخرى ، وعليه أرى إضافة عبارة "التخصصية أو العليا " لتقرأ العبارة كالتالي : " إلغاء الوظيفة التخصصية أو العليا " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أرى أن تعديلك الأخير يصعب القبول به . تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة كما جاءت من الحكومة صحيحة (100%) ولا تحتاج إلى تغيير ، خصوصًا مع وجود عبارة " وفقًا للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية " في نهاية البند (ط) ، فمادامت اللائحة التنفيذية ستتحكم في الآلية كلها فالمادة صحيحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للوزارات التي تمت خصخصتها كما حدث لوزارة المواصلات حيث تم إلغاء جميع الوظائف فهل تلزم الحكومة ببقاء الموظفين ؟ لأن في ذلك مصلحة عامة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سأطرح للتصويت في البداية تعديلَي الأخ السيد حبيب مكي ، فهو يرى الأخذ بتعديل مجلس النواب بالنسبة للبند (ج) . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لتعديل مجلس النواب فهو تأكيد لشيء صحيح ، فلا يمكن إحالة أي موظف بسبب عدم لياقته صحيًا إلا بتقرير من اللجان الطبية ، فهو إذن تحصيل حاصل . وكذلك بالنسبة لما ذكر من أمر انتهاء الخدمة بسبب قضية الخصخصة ، فإذا كانت هنالك إدارة حكومية تمت خصخصتها فيعوض الموظف بمقدار (10) سنوات خدمة افتراضية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان المقصود بذلك هو الخصخصة فلا غبار عليه ، ولكن إذا كان إلغاء وظيفة عادية ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
هل أنت مصرٌّ على تعديلك ؟
العضو السيد حبيب مكي (مجيبًا) :
إذا كان القصد من ذلك البند هذا المعنى فلست مصرًّا على تعديلي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ السيد حبيب مكي سحب تعديله ، وعليه أطرح للتصويت المادة (74) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (75) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تنتهي خدمة الموظف ببلوغه سن الستين ما لم تقرر السلطة المختصة بالتعيين تمديد مدة خدمته وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة . واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز إحالة الموظف للتقاعد قبل بلوغه السن المقررة بناء على طلبه ، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المقررة لذلك " . توصي اللجنة بأن يبقى نص المادة كما ورد من الحكومة بعد إضافة "وتعديلاته " إلى آخر الفقرة الأولى من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تنتهي خدمة الموظف ببلوغه سن الستين ما لم تقرر السلطة المختصة بالتعيين تمديد مدة خدمته وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته . واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز إحالة الموظف للتقاعد قبل بلوغه السن المقررة بناء على طلبه ، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المقررة لذلك " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (76) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته ، ويكون طلب الاستقالة مكتوبًا وغير معلقًا على شرط أو مقترنًا بقيد وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن . ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون . فإذا أحيل الموظف إلى التحقيق فلا تقبل استقالته إلا بعد التصرف في التحقيق بغير جزاء الفصل من الخدمة . وفى جميع الأحوال يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة ". توصية اللجنة : الإبقاء على النص الوارد من الحكومة دون تعديل ، وذلك بعد إجراء التعديلات التالية : - استبدال كلمة " معلق " بكلمة " معلقًا " . - استبدال كلمة " مقترن " بكلمة " مقترنًا " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته ، ويكون طلب الاستقالة مكتوبًا وغير معلق على شرط أو مقترن بقيد وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن . ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون . فإذا أحيل الموظف إلى التحقيق فلا تقبل استقالته إلا بعد التصرف في التحقيق بغير جزاء الفصل من الخدمة . وفى جميع الأحوال يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (77) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يعتبر الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومًا متصلة أو ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة ويتعين إنذار الموظف كتابة بعد خمسة أيام من بداية الانقطاع . فإذا قدم الموظف خلال العشرين يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول يجوز للسلطة المختصة احتساب مدة الانقطاع إجازة سنوية أو مرضية إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب . فإذا لم يقدم الموظف أسبابًا تبرر الانقطاع أو قدمها ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الانقطاع المتصل ، ومن تاريخ إتمام مدة الثلاثين يومًا في حالة الانقطاع غير المتصل " . توصي اللجنة بالإبقاء على نص المادة كما ورد من الحكومة بعد تعديل العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى وهي " من بداية الانقطاع " إلى " في الحالة الأولى وعشرين يومًا في الحالة الثانية " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعتبر الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومًا متصلة أو ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة ويتعين إنذار الموظف كتابة بعد خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرين يومًا في الحالة الثانية . فإذا قدم الموظف خلال العشرين يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول يجوز للسلطة المختصة احتساب مدة الانقطاع إجازة سنوية أو مرضية إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب . فإذا لم يقدم الموظف أسبابًا تبرر الانقطاع أو قدمها ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الانقطاع المتصل ، ومن تاريخ إتمام مدة الثلاثين يومًا في حالة الانقطاع غير المتصل " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الفقرة الثالثة " فإذا قدم الموظف خلال العشرين يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول " أقترح هنا إضافة عبارة " للإنذار " بعد كلمة " التالية " لتكون العبارة أضبط ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
هنا ليست العشرين يومًا التالية للإنذار بل التالية للغياب أو الانقطاع . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (78) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يصرف للموظف راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادة (74) من هذا القانون . وفى حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق الموظف راتبه كاملاً لغاية استنفاذ إجازته المرضية أو إحالته إلى التقاعد بناء على طلبه " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص الوارد من الحكومة مع تعديل " استنفاذ " إلى " استنفاد " في الفقرة الثانية . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يصرف للموظف راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادة (74) من هذا القانون . وفي حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق لا موظف راتبه كاملاً لغاية استنفاد إجازته المرضية أو إحالته إلى التقاعد بناء على طلبه " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ سعود كانو .
العضو سعود كانو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك خطأً مطبعيًا حيث كتبت كلمة " الموظف " هكذا : " لا موظف " ، فيجب تصحيح ذلك الخطأ ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة مع تصحيح الخطأ الإملائي الذي أشار إليه الأخ سعود كانو ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (79) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من
الحكومة : " لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على راتب الموظف - أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة - إلا وفاء لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لأداء ما يكون مستحقًا للدولة من الموظف بسبب الوظيفة . ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز عليه كل شهر عن ربع المبالغ المستحقة للموظف ، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
نظرًا لوجود عطل في جهاز التصويت فإن التصويت سيكون برفع الأيدي . والآن أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (80) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " لا تسمع عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات دعوى الموظف بالمطالبة بما يستحق بسبب الوظيفة ، وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاريخ الاستحقاق . كما لا تسمع عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات دعوى استرداد ما صرفته الحكومة بغير وجه حق إلى الموظف بسبب الوظيفة . وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاريخ الصرف . وتكون المدة خمسة عشرة سنة في حالة ما إذا كان الصرف قد تم بغش أو تدليس من الموظف . وتنقطع المدة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين بأية مطالبة كتابية من الموظف أو الجهة الحكومية المختصة " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص الوارد من الحكومة بعد استبدال " خمس عشرة " بـ " خمسة عشرة " الواردة في الفقرة الثالثة من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا تسمع عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات دعوى الموظف بالمطالبة بما يستحق بسبب الوظيفة ، وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاريخ الاستحقاق . كما لا تسمع عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات دعوى استرداد ما صرفته الحكومة بغير وجه حق إلى الموظف بسبب الوظيفة . وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاريخ الصرف . وتكون المدة خمس عشرة سنة في حالة ما إذا كان الصرف قد تم بغش أو تدليس من الموظف . وتنقطع المدة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين بأية مطالبة كتابية من الموظف أو الجهة الحكومية المختصة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس : إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (81) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يجوز للسلطة المختصة تفويض أي من وكلاء الوزارة أو الوكلاء المساعدين ومن في درجتهم لمباشرة بعض الاختصاصات المخولة إليها بموجب أحكام هذا القانون ". توصي اللجنة بالإبقاء على نص المادة كما ورد من الحكومة بعد استبدال كلمة " حكمهم " بكلمة " درجتهم " الواردة بعد عبارة " أو الوكلاء المساعدين ومن في " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز للسلطة المختصة تفويض أي من وكلاء الوزارة أو الوكلاء المساعدين ومن في حكمهم لمباشرة بعض الاختصاصات المخولة إليها بموجب أحكام هذا القانون " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (82) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تنشأ في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة وكيل وزارة مساعد على الأقل أو من في حكم وظيفته تختص بالنظر في الطعون المقدمة من الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم من القرارات التي تمس حقًا من حقوقهم الوظيفية ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويكون تظلم شاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم من القرارات الصادرة بشأنهم أمام مجلس الوزراء وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات ". توصية اللجنة : - تعديل صياغة نص الفقرة الأولى إلى التالي : " تنشأ في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة وكيل وزارة مساعد أو من في حكم وظيفته تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من القرارات التأديبية التي اتخذت بحقهم ومن القرارات التي تمس حقًا من حقوقهم الوظيفية ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من إخطارهم بهذه القرارات ، وعلى اللجنة البت في هذه التظلمات خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمها ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون إصدار قرار بشأنها رفضًا لها . ولمن رفض تظلمه صراحة أو حكمًا الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ رفضه حكمًا . وللمحكمة أن تصدر الأحكام التالية بشأن دعوى الطعن :
1- رفض الدعوى . 2- إلغاء القرار . 3- إلغاء القرار مع الحكم بالتعويض بناءً على طلب المدعي إن كان له مقتضى . 4- تعديل القرار " . - أما الفقرة الثانية فتبقى كما هي مع إضافة نص جديد إلى آخرها وهو : " وتطبق ذات الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن مدة البت في التظلم ومدة الطعن ، أمام المحكمة المختصة والأحكام التي تصدرها " . - استبدال كلمة " حكمهم " بكلمة " درجتهم " الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" تنشأ في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة وكيل وزارة مساعد أو من في حكم وظيفته تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من القرارات التأديبية التي اتخذت بحقهم ومن القرارات التي تمس حقًا من حقوقهم الوظيفية ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من إخطارهم بهذه القرارات ، وعلى اللجنة البت في هذه التظلمات خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمها ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون إصدار قرار بشأنها رفضًا لها . ولمن رفض تظلمه صراحة أو حكمًا الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ رفضه حكمًا . وللمحكمة أن تصدر الأحكام التالية بشأن دعوى الطعن : 1- رفض الدعوى . 2- إلغاء القرار . 3- إلغاء القرار مع الحكم بالتعويض بناءً على طلب المدعي إن كان له مقتضى . 4- تعديل القرار . ويكون تظلم شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من القرارات الصادرة بشأنهم أمام مجلس الوزراء وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات . وتطبق ذات الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن مدة البت في التظلم ومدة الطعن ، أمام المحكمة المختصة والأحكام التي تصدرها " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك إضافة من اللجنة تعتبر نوعًا من التدخل في سلطة القاضي ، فرفض الدعوى أو إلغاء القرار أو غيرها هي أمور يترك حكمها للقاضي ، فلا يجوز أن نملي على القاضي ما يجب أن يفعله ، فذلك أمر متروك للقاضي وهو لديه النـزاهة ليقضي بالحكم السليم في هذه القضايا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أتفق معك في ذلك سعادة الوزير . تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلام سعادة الوزير جاء في محله بالنسبة لهذه
النقطة . ولدي نقطة أخرى وهي مسألة الثلاثين يومًا والستين يومًا والستين
يومًا الأخرى ، أي أن هناك (150) يومًا حتى يتم اتخاذ الإجراء ، وبذلك سيبقى الموظف معلقًا بطريقة ما في وضع غير طبيعي ، فأقترح تقصير المدة إذا كان الإخوة في ديوان الخدمة المدنية أو الإخوة الأعضاء يرون أن هذه المدة مبالغ فيها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أنه أُغفلت واجبات المحكمة الدستورية ، فيمكن الرجوع إليها إذا كانت هناك اختلافات على القضاء بدلاً من التدخل في صلاحيات القاضي كما ذكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الآن هناك اقتراح متعلق بالتحديد ورفض الدعوى وإلغاء القرار وإلغاء القرار مع الحكم بالتعويض بناءً على طلب المدعي إن كان له مقتضى وتعديل القرار ، فهذا ليس من شأن القانون أن يذكره ، ويبدو أن هناك من الأعضاء من يتبنى هذا الاقتراح . تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك اقتراحان . اقتراح اللجنة والاقتراح المقدم من الحكومة ، وأعتقد أنه يجب أن نصوت أولاً على اقتراح اللجنة لأنه الاقتراح الأبعد ، ولا أعتقد أننا بحاجة إلى مناقشة أكثر في هذا الجانب ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الاقتراح الأبعد هو اقتراح اللجنة وسنصوت عليه بعد قليل . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للفقرة القائلة : " وللمحكمة أن تصدر الأحكام التالية بشأن دعوى الطعن : ... " فإن كثيرًا من القوانين تبين أن للمحكمة أن تحكم بكذا أو بكذا ، فهذا أمر لا بأس به ، فالمختص في نظر مثل هذه القضايا هو المحكمة الكبرى في الدائرة الإدارية ، وفي الحقيقة لم تتضح هنا في البحرين اختصاصات القضاء الإداري كما هي موجودة في الدول ذات القضاء الإداري ، فهنا إذا وجّه القانون وبيّن الأحكام التي تستطيع المحكمة الكبرى في دائرتها الإدارية أن تصدرها فهذا جيد ومستحسن ؛ لأنه لوحظ في الفترة الأخيرة صدور أحكام بالنسبة للطعون في القرارات الإدارية وتقوم المحكمة بإلغائها فقط ، ولكن من الجائز في بعض الأحوال تعديل القرار وهو مستحسن ، وليس الحكم بالإلغاء فقط ، فهنا كأنه توجيه من المشرِّع إلى أن باستطاعة المحكمة أن تحكم في بعض الحالات بالتعديل - إضافة إلى إلغاء القرار - خصوصًا فيما يتعلق بدعاوى التسوية المتعلقة بالمطالبات المالية ، فهنا قضية الإلغاء وحدها لا تكفي وإنما تحتاج المحكمة إلى أن تفضي بالحق للموظف فيما يتعلق بدعاوى التسوية ، فأعتقد - من ناحية قانونية - أنه من الأفضل وضع هذه الخيارات للمحكمة حتى يستطيع صاحب العلاقة أن يستنهض سلطتها بالنسبة لأية فقرة من هذه الفقرات من خلال صحيفة الدعوى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك شقان في المسألة ، ليس توجيه القضاء فحسب بل هناك المدة الطويلة البالغة (150) يومًا ، ففي هذه المدة كيف سيكون وضع الموظف ؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة الأولى من المادة كما جاءت من الحكومة لم تحدد مدة للبت ، بل تركتها مفتوحة وليس في صالح الموظف أن تترك بدون
تحديد ، بينما الفقرة الثانية حددت مدة بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ، أما بالنسبة للوظائف الأخرى فلم تحدد مدة بل تركت مفتوحة ، وهذا ليس في صالح الموظف . النقطة الأخرى هي أن قانون العقوبات أو القانون المدني مثلاً وضع حدًّا أعلى وحدًّا أدنى ولم يقيد هذان الحدان الأعلى والأدنى سلطةَ القاضي ، إذن هذه المادة تتماشى مع ما هو موجود في القانون المدني وقانون العقوبات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد بينت وجهة نظرك والإخوة في الحكومة بينوا وجهة نظرهم ، وسأطرح أولاً الاقتراح الأبعد وهو اقتراح اللجنة . أطرح للتصويت المادة (82) بتعديل اللحنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون
عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (83) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يتولى ديوان الخدمة المدنية إصدار التعليمات والتوجيهات والنشرات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذها " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس : إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (84) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تمد ديوان الخدمة المدنية بكافة البيانات التي يطلبها وأن تسهل لمندوبيه الاطلاع على السجلات والملفات وغيرها مما تقتضيه ممارسة اختصاصاته . كما يجب عليها أن ترد على ملاحظات الديوان في أي شأن من شئون الخدمة المدنية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ورودها
إليها " . توصي اللجنة بأن يبقى نص المادة كما هو من الحكومة مع استبدال " تزوّد " بـ " تمد " في الفقرة الأولى من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تزود ديوان الخدمة المدنية بكافة البيانات التي يطلبها وأن تسهل لمندوبيه الاطلاع على السجلات والملفات وغيرها مما تقتضيه ممارسة اختصاصاته . كما يجب عليها أن ترد على ملاحظات الديوان في أي شأن من شئون الخدمة المدنية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ورودها
إليها " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (85) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة والقرارات يستمر العمل بالأنظمة والقرارات والتعاميم السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع
أحكامه " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه المادة يجب أن تدمج مع المادة الثانية من المشروع والتي تنص على أنه " يصدر رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون " ، ألا يجب أن تدمج هذه المادة مع المادة الثانية التي تتكلم عن اللوائح التنفيذية ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، ديوان الخدمة المدنية يتولى إصدار هذه اللوائح ويتم إقرارها من قبل رئيس مجلس الوزراء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أي أنك ترى الإبقاء على المادة كما جاءت من الحكومة ...
العضو عبدالرحمن الغتم :
نعم .
الرئيـــــــــــــــس :
إذن هناك اقتراح من الأخ جميل ...
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى النواب (مستأذنًا) :
معالي الرئيس ، لدي توضيح للموضوع ، فالمادة (85) حددت المدة التي يجب أن تصدر خلالها اللائحة التنفيذية وهي (6) أشهر من تاريخ العمل بالقانون ، أما المادة الثانية فلم تحدد المدة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ جميل المتروك ، هل أنت مقتنع الآن ؟
العضو جميل المتروك :
سيدي الرئيس ، أنا مقتنع بالمادة ، ولكني أرى أن تدمج هذه المادة مع المادة الثانية لأن هذه الأخيرة تتكلم عن إقرار اللوائح التنفيذية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أخ جميل ، هل أنت مصرٌّ على اقتراحك أم تسحبه ؟
العضو جميل المتروك :
أسحب اقتراحي سيدي الرئيس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة مشروع القانون وبقيت المواد المعادة إلى اللجنة ، وسوف تُعقد جلسة استثنائية يوم السبت القادم عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا ، وأنا أعرف أن اللجنة انتهت من دراسة أغلب تلك المواد ، وأرجو أن ننتهي من مناقشتها يوم السبت ويوم الاثنين وإلا فإننا سنضطر إلى عقد جلسات صباحية ومسائية . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .
(رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)
عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
الأمين العام لمجلس الشورى رئيس مجلس الشورى
(انتهت المضبطة)