الجلسة الثانية عشرة - العاشر من شهر يناير 2005م
  • الجلسة الثانية عشرة - العاشر من شهر يناير 2005م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة الثانية عشرة لمجلس الشورى
    الاثنين 10/1/2005م
    الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • رسالة سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض والمتضمنة اقتراحًا بقانون بشأن إضافة مادة في المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات .
  • رسالة سعادة العضو الدكتور هاشم حسن الباش بشأن طلب إعادة مناقشة الفقرة (ج) من المادة (53) والمادة (54) من مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية .
  • __
    رسالة مقدمة من خمسة أعضاء وهم أصحاب السعادة : ألس توماس سمعان ، عبدالجليل إبراهيم الطريف ، فيصل حسن فولاذ ، محمد حسن رضي ، وداد محمد الفاضل ، بشأن طلب إعادة مناقشة الفقرة (ط) من المادة (53) من مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية .
  • __
    رسالة مقدمة من ثلاثة أعضاء وهم أصحاب السعادة : إبراهيم محمد بشمي ، الدكتورة بهية جواد الجشي ، خالد حسين المسقطي ، فيصل حسن فولاذ ، أحمد عبدالكريم بوعلاي ، فؤاد الحاجي ، جمال محمد فخرو ، الدكتور عبدالرحمن بوعلي بشأن طلب إعادة مناقشة الفقرة (د) من المادة (57) من مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية .
  • ​السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة من سعادة العضو السيد محمد حسن باقر بشأن التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة ، ورد سعادة الوزيرة عليه .
  • مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك المفدى في حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول .
  • 05
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية ، ابتداءً من المادة رقم (61) .
  • 06
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية عشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول

  • ​​الرقـم : 12
    التاريخ : 29 ذي القعدة 1425هـ
    10 ينايـــر 2005م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة 1425هـ الموافق للعاشر من شهر يناير 2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس .

       


      هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1.  سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2.  سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة شئون مجلس الوزراء : 

      1.  السيد خالد عبدالغفار المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      2. السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :

      1.  السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2.  السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان .

      • من ديوان الخدمة المدنية :

      1.  السيد أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
      2. الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد لديوان الخدمة المدنية .
      3.  السيدة سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة .
      4.  السيد جعفر الشيخ السنوسي مستشار ديوان الخدمة المدنية .

       
      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول . اعتذر عن حضور هذه الجلسة الأخ محمد الشروقي ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقادها متوافرًا . ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (60) السطر (28) أرجو إضافة كلمة " فقط " بعد كلمة " بالوظيفة " ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (98) السطر (20) أرجو حذف الحرف " لا " بحيث تقرأ العبارة كالتالي : " وفي نفس الوقت يجب علينا بيان ... " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (36) السطر (8) أرجو تغيير عبارة " كنا ندخلهم قسم الأطفال حتى سن (18) " إلى عبارة " كنا ندخلهم قسم الأطفال حتى سن (12) " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :

      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتنا رسالة من صاحب السعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب تتضمن اعتذار صاحب السعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني عن حضور جلسة اليوم ، وعليه تؤجل مناقشة السؤالين الموجهين إليه إلى الجلسة القادمة .

    •  
      كما وصلتنا رسالة من الأخ الدكتور منصور العريض تتضمن اقتراحًا بقانون بشأن إضافة مادة في المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      كما وصلتنا رسالة من الأخ الدكتور هاشم الباش بشأن طلب إعادة مناقشة البند (ج) من المادة (53) ، والمادة (54) من مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية ، فهل يوافق المجلس على إعادتهما إلى اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يعاد البند (ج) من المادة (53) ، والمادة (54) إلى اللجنة . كما وصلتنا رسالة مقدمة من خمسة أعضاء وهم : ألس سمعان ، وعبدالجليل الطريف ، وفيصل فولاذ ، ومحمد حسن باقر ، ووداد الفاضل ، بشأن طلب إعادة مناقشة البند (ط) من المادة (53) من مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية ، فهل يوافق المجلس على إعادته إلى اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يعاد هذا البند إلى اللجنة . كما وصلنا طلب من ثمانية أعضاء وهم
      الإخوة : إبراهيم بشمي ، وخالد المسقطي ، وفيصل فولاذ ، وأحمد بوعلاي ، والدكتورة بهية الجشي ، وفؤاد الحاجي ، وجمال فخرو ، والدكتور عبدالرحمن بوعلي ، بشأن طلب إعادة مناقشة البند (د) من المادة (57) من مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية ، فهل يوافق المجلس على إعادته إلى اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يعاد هذا البند إلى اللجنة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجّه إلى سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة من الأخ محمد حسن باقر بشأن التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة ، وقد تفضلت سعادة الوزيرة بالرد كتابيًا على السؤال ، فهل يود العضو السائل التعليق على رد الوزيرة أم يكتفي به ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سعادة الرئيس ، بداية أشكر سعادة وزيرة الصحة على ردها المسهب والذي دعمته بالكثير من المراجع التي أوضحت عدة أمور ، ولي بعض الملاحظات على رد سعادتها ، أسوقها إيمانًا بأهمية هذا البرنامج لحياة المواطنين : أولاً : يتبين أن البرنامج قد توقف عن العمل لمدة (15) شهرًا أو أكثر ، وهذه المدة كانت كفيلة بإنهاء البرنامج لولا تدخل سعادتها لإعادة الحياة إليه مرة أخرى . ثانيًا : إن وجود عدد (150) مريضًا يتعرضون لعلاج غسيل الكلية بشكل يومي هو أمر يثير القلق ويحفز على تأكيد تفعيل البرنامج . ثالثًا : أتمنى على سعادة الوزيرة أن تلقي الضوء على الوصايا والمتبرعين بشكل عام بهذا العمل الإنساني . رابعًا : لقد ذكرت سعادة الوزيرة أن الوزارة قامت بإرسال بعض المرضى للعلاج في الخارج ، وهذا يعني ضمنًا نقلَ كلية ، ولا نشك بأن هذا الموضوع - حال استمراره وحال استمرار توقف هذا المشروع - سيكلف الوزارة الكثير الكثير ، خاصة إذا علمنا أن الكلفة عالية جدًا . خامسًا : إن خطة التدريب التي وضعتها الوزارة يجب أن ترقى إلى طموحات ومتطلبات المرضى للحد من معاناتهم اليومية ، وذلك بزيادة الاختصاصيين البحرينيين وتكثيف تدريبهم إضافة إلى اكتسابهم مهارات وخبرات الفنيين الأجانب ، فيجب توسيع وزيادة التدريب كمًّا وكيفًا ليشمل تخصصات أخرى كالعين والكبد والقلب . ولا يمكن أن يكون هناك برنامج ناجح إلا ووراءه فريق طبي ناجح أيضًا ، وهذا ما حصل مع فريق زراعة الأعضاء في مجمع السلمانية الطبـي ، فاستمرار البرنامج هو الأصل والفريق باقٍ ، ونرجو من سعادة وزيرة الصحة أن تساعد هذا الفريق على الاستمرار في أداء عمله لتقديم خدماته لهذه الشريحة من المرضى . وكملاحظة سريعة أود أن أسجل اعتزازي الشديد بوجود طاقم بحريني ساهم في إجراء (72) عملية معقدة وصلت نسب النجاح في بعضها إلى (90%) ، وهي نسبة تعادل النسب العالمية في مراكز زراعة القلب والأعضاء في العالم ، ونأمل تطور العدد والنسبة . لابد لنا من القول إنه مرت بهذا المركز فترات صعبة كان يمكن أن يكون في وضع أفضل بكثير ، وهذا ما تسعى إليه سعادة الوزيرة الآن ، إلا أنني أود أن أشير إلى أن هناك قصورًا إعلاميًا كبيرًا لتغطية هذا المشروع والتعريف به ، وحبذا لو قامت الأجهزة المعنية في الوزارة بإعداد خطة متكاملة لتفادي هذا القصور الإعلامي ، خاصة إذا علمنا أنه قد مضى على البدء به حوالي عشر سنوات ولم يعرف عنه إلا القليل ، مع تأكيد اهتمام المواطنين به كمشروع إنساني ولكن لا يعلم عنه إلا البعض فقط . إننا متأكدون تمامًا أن اهتمام سعادة الوزيرة سيكون له الأثر في تطوير هذا المشروع خاصة مع نسب النجاح التي ذكرناها آنفًا ، إضافة إلى أمر هام جدًا وهو تعرُّض المواطنين لعمليات النصب والاحتيال ووفاة بعض المرضى نتيجة معاناة الكثير منهم جراء عمليات أُجريت في الخارج ، ويجب ألا ننسى أننا نؤسس لموضوع سياحة علاجية سيكون هذا المشروع حال اكتماله إحدى لبناتها . أشكر لسعادة الوزيرة اهتمامها وجديتها في عملية التطوير والتدريب والرقي بمستوى الخدمات الطبية في المملكة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيـــرة الصحـــــة :
      شكرًا سعادة الرئيس ، صباح الخير جميعًا . بدوري أشكر الأخ محمد حسن باقر لاهتمامه بموضوع زراعة الأعضاء البشرية ونقلها ، وهو موضوع هام جدًا . كما تفضل العضو السائل فإن المشروع كان قد توقف ، وأحب أن أوضح هنا أسباب توقفه ، فلم ينوِ أحد إيقاف المشروع إلا من أجل حماية المجتمع وتوفير أفضل ما يمكن تقديمه ، بدليل أن التاريخ الذي مر على موضوع زراعة الكلى - على وجه التحديد - تفاوت بين نجاحات عليا ونجاحات دُنيا ، وبالتالي تم أخذ القرار بإيقاف المشروع من قبل وزراء سابقين ، وأنا بدوري حين عُينت وزيرةً للصحة حاولت أن أدعم المشروع وأدفع به لأهميته ، فهناك - كما تفضل الأخ محمد حسن باقر - (150) حالة بحاجة إلى غسيل كلى أسبوعيًا في أكثر من جلسة ، وهذا الأمر يكلف الوزارة كثيرًا على المستوى البشري وحق الفرد في الحصول على خدمات صحية جيدة ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإن هناك تكلفة مادية تصل إلى (3) ملايين دينار سنويًا لغسيل الكلى فقط ، إذن الأجدر هو أن ترفع صحة هؤلاء المصابين أولاً . والأمر الآخر هنا هو أن الناحية المادية تهم الدولة كموازنة . وأحب أن أبين أن نقل الكلى في الخارج تم لعدد قليل فربما تم لطفلين على وجه التحديد ، ولا تقل تكلفة العملية الواحدة لنقل الكلى في الخارج عن (40) ألف دينار ، فالأجدر أن نساعد مجتمعنا بأن نوفر هذه الخدمة في البلد ونعيد البرنامج ، فالمشروع هام جدًا ووُضع على مدى سنوات ولكنه توقف من أجل رفع الجودة وليس لشيء آخر ، وقد تم تدريب طاقم بحريني ، وأحب أن أتوجه إليه بالشكر ، وفي الحقيقة كان أعضاء هذا الطاقم يعملون جاهدين مع الطاقم الذي كان يأتي زائرًا من الخارج ، وقد أجريت بعض العمليات كاملة بالطاقم البحريني ، ولكن وزير الصحة السابق ارتأى - حسب سياسته - إيقاف هذا المشروع لمدة لتقييمه ومن ثم استئنافه من جديد ، ولننظرْ إلى الأمور بصورة إيجابية ، فبعد شهرين على الأكثر سيصل متخصص في هذا المجال مع مساعد جراح - كما ذكرت ذلك في الرد - ومع الطاقم البحريني سوف تستأنف - إن شاء الله - مثل هذه العمليات الهامة . وأحببت أن أذكر أن الخطة التي سوف نضعها نريدها أن تكون وقائية علاجية تأهيلية ، وللأمانة فإنه من الناحية الطبية يجب ألا يصل المريض إلى مرحلة زراعة الكلية ، بل يجب أن نكتشف المرض مبكرًا ونعالجه ومن ثم تأتي مرحلة التدخلات العلاجية ، فهناك أكثر من شق في الموضوع ، فوصول عدد المصابين بفشل كلوي إلى هذا العدد يعني أن الوقاية ضعيفة ، أقول ذلك بكل أمانة ؛ لهذا فإن البرامج الوقائية تُدرس الآن من أجل وضع خطة متكاملة في جميع المراحل ، كيف ؟ بأن نمنع حدوث الأمراض التي تؤدي إلى الفشل الكلوي ، ثم في حالة حدوثه نشخصه مبكرًا ونتدخل حتى لا نصل إلى مرحلة الفشل الكلوي التام ، ولكن في حالة حصول الفشل الكلوي بالرغم من كل شيء نقدم خدمة زراعة الكلى وغسيل الكلى . إذن الموضوع كبير جدًا في الخطة المتكاملة التي نطمح إلى وضعها لحل المشكلة وخفضها بشكل جذري وموضوعي وعلمي لخدمة المجتمع ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سعادة الرئيس ، لقد طلبت من سعادة الوزيرة إلقاء الضوء على المتبرعين ووصايا التبرع ، وإن كنت لم أذكر ذلك في سؤالي ، فحبذا لو بينت لنا سعادة الوزيرة هذه الجزئية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      شكرًا ، لعل مُرادَك يصاغ بهذه الطريقة : هل هناك وصايا للتبرع ؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيــــرة الصحـــــة :
      شكرًا سعادة الرئيس ، في الحقيقة هناك مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بالنسبة للمتبرعين ، وهو يحكم هذا الموضوع ، وسؤالك لم يتوجه إلى هذه الجزئية حتى أرد عليها بشيء من التفصيل ، ولكن هناك استمارة وقانون يحكم الموضوع وهناك محاولة إيجاد رقابة ، والمتبرعون عادة ما يكونون من المتوفين دماغيًا أو من الأقرباء الذين يتوافقون جينيًّا مع المريض ، إذن هناك قانون يحكم هذا الموضوع ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، فعلاً هناك قانون يحكم هذا الأمر ، وهناك مَنْ أوصوا بإعطاء كلاهم لمن يحتاجون إليها بعد الوفاة . وأنا أتمنى كذلك أن يرجع البرنامج نشطًا كسابق عهده وعلى أيدي الأطباء البحرينيين المتخصصين الذين سيقوم بهم البرنامج ويستمر ، ونحن نؤيد توجه سعادة الوزيرة في هذا الأمر . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك المفدى في حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول . ولدي قائمة تحوي أسماء الأعضاء الذين يودون الكلام في هذا البند ، وأحب أن أشير إلى أنه سوف لن تعطى الكلمة لأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي ؛ لأنهم ساهموا في إعداد هذا الرد ، وأرجو منهم المعذرة . تفضل الأخ فيصل فولاذ .
      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أرجو أن يكون الكلام مختصرًا - وليس الكلام موجهًا إليك وحدك أخ فيصل بل إلى جميع من سيتكلمون في هذا الشأن - لأن الرد وافٍ ، تفضل .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أحببت أن أشكر لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي ، فالخطاب يعبر تعبيرًا شاملاً عن توجهات المجلس ...

      العضو منصور بن رجب (مثيرًا نقطة نظام) :
      سيدي الرئيس ، لابد من أن يتوجه مقرر اللجنة إلى المنصة ويطلب تثبيت مشروع الرد في المضبطة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      نعم ، وسعادة المستشار القانوني للمجلس يرى ذلك أيضًا ، وأنا آسف على استباقي هذا الأمر بسبب عدم وضوح الخطوات الإجرائية لديّ . تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت مشروع الرد في المضبطة .


       
      (مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي :)

      بسم الله الرحمن الرحيم

      حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه
      ملك مملكة البحرين
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      لقد تشرف مجلس الشورى بالنظر فيما اشتمل عليه خطابكم السامي ، في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الأول في يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2004م والذي سيكون النهج القويم لهذا المجلس . هذا النهج الذي سيبقى بفضل قيادتكم الواعية نموذجًا للديمقراطية القائمة على أسس العدل واحترام حقوق الإنسان والمـساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص والفصل بين السلطات في توازن يليق بمكانة مملكة البحرين وتاريخها العريق وأهدافها الوطنية والتنموية .

      لقد عززتم جلالتكم بما أكدتموه في خطابكم الكريم ثقتنا بالمستقبل الذي أوضحتم معالمه لوطن حر عزيز أبي ، يحتضن كل مواطنيه الحريصين على صون وحدته ويوفر لهم الكرامة والأمن والاستقرار والعيش الكريم ، ويساهم بفاعلية في مسيرة أمته العربية .

      ولاشك أن إنجازات المجلس الوطني التي تحققت من خلال العمل البرلماني الجاد في الدورتين الأولى والثانية من الفصل التشريعي الأول ، تمثل فرصة ثمينة للاستفادة من دروسها التي خلقتها الممارسة والتجربة لتجذير الحياة الديمقراطية وتوسعة دوائرها في مختلف مجالات التشريع ومتابعة الأداء الحكومي القائم على برامج تفصيلية محددة الأهداف في إطار من الشفافية ورقابة العمل البرلماني المرتكز على مسيرة التنمية
      الشاملة .
      إن هذه التجربة الفتية تتعزز ، يا صاحب الجلالة ، باختياركم الصائب أسلوب التدرج في تطبيق الإصلاحات والمبادئ المنصوص عليها في الدستور وميثاق العمل الوطني ، إيمانًا بأن الديمقراطية هي ممارسة تراكمية وعملية متواصلة لا تحمل صفة الصيغ الجاهزة المفتقرة إلى قدرة التحول والتغير التي يتوق إليها المجتمع وما يتفق عليه وصولاً إلى ديمقراطية متميزة .

      صاحب الجلالة
      إن فكرة رصانة الحوار وأدب الاختلاف التي جاءت في خطاب جلالتكم تحمل في طياتها مبادئ احترام الرأي الآخر ، وتعضد دعوتكم السامية لتدشين منظومة الحوارات الوطنية الشاملة وبلورة القرار الوطني لتعميد استراتيجية تعطي الأولوية والدور الحقيقي للمواطن في إطار سيادة القانون .

      وقد جاء تكليف جلالتكم صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين وتسليمه مسئولية هذه الحوارات والإشراف على بلورتها تعميقًا وتجذيرًا وتأكيدًا لهذه الرؤية العميقة من لدن جلالتكم ورافدًا لها . وفي هذا الصدد فإن مجلس الشورى يؤكد تقديره وتثمينه لدعوتكم السامية إلى بناء المستقبل سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ويعاهدكم على الدعم عن طريق العمل البرلماني الجاد وترسيخ مبادئ الحوار وآداب الاختلاف في أنشطة الحياة السياسية المختلفة .

      وانطلاقًا من تأكيد جلالتكم أهمية تعزيز الوعي وثقافة القانون - حماية لاستقلالية السلطات الثلاث في أداء عملها بصورة متوازنة وتعاونها المشترك من أجل الصالح العام - فإننا في مجلس الشورى ، نؤيد هذا التوجه الحكيم لبث الوعي بين المواطنين والمسئولين بحقوقهم والتزاماتهم عن طريق تأكيد دعوتكم لإنشاء مركز يهتم بنشر الوعي بأحكام الدستور ، وميثاق العمل الوطني ، وتنمية ثقافة الحقوق المدنية والسياسية والقانونية ، وترسيخها تأكيدًا لمبدإ سيادة القانون .

      إن الإسراع في إيجاد هذا المركز سينمي - بلا شك - ثقافة الديمقراطية والقانون بين الشباب ويعزز احترام المؤسسات الدستورية والاحتكام إليها وذلك

       بالعمل مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للشباب والرياضة من خلال البرامج الدراسية والأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية ، ضمن استراتيجية تعنى باستثمار الطاقات الشبابية في مجالات التعليم والتدريب والعمل ، وتبني مفهوم التعليم المستمر مدى الحياة وتأكيد دور التعليم في خلق المواطن القادر على المشاركة ، والتفاعل مع التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمتغيرات العالمية .

      إن هذا المركز سوف يساعد العاملين في المؤسسات البرلمانية والمجتمع المدني على الدراسة والبحث لتلبية حاجة البحرين إلى تشريعات جديدة ، والعمل على إزالة القصور في التشريعات والقوانين المطبقة حاليًا في مختلف جوانب الحياة من أجل دفع حركة النمو والازدهار إلى الأمام .

      إن مجلس الشورى يساند خطواتكم - يا صاحب الجلالة - في ترسيخ مبادئ القانون والاحتكام إليه انطلاقًا من الحقوق والالتزامات الواردة في الدستور ، كما يعاهد جلالتكم العمل على تحديد الحاجة إلى التشريعات الجديدة التي تتطلبها عملية التطوير لإزالة أي عائق يربك مسيرة الإصلاح والإعمار ، وإيجاد الوسائل القانونية من خلال التنسيق مع مجلس النواب والسلطة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني التي تسهل حريات التعبير والتجمع والتنظيم والصحافة وغيرها من الحريات ، دون أن ينال تنظيمها أو تحديدها من جوهر الحق والحرية في ممارسته .

      لقد عمل المجلس في الدورتين السابقتين على إنجاز مجموعة من القوانين ذات العلاقة بالإعلام ومؤسسات المجتمع المدني الاجتماعية والثقافية ، وأدخل تعديلات على مجموعة من القوانين الصادرة قبل فترة الإصلاح ، لذا فإنه يرى أهمية الإسراع في إصدارها لتوفير حزمة قانونية ضرورية تساند التطورات التي يشهدها مجتمع البحرين ، وتوفر القاعدة التشريعية للبناء السياسي والاقتصادي والثقافي .

      صاحب الجلالة
      والتزامًا بتوجيهات جلالتكم السامية ، وإيمانًا بما جاء في كلمتكم الكريمة حول أهمية تجاوز جميع أشكال التمييز التي تواجه المرأة ، فإن مجلس الشورى يقدر بكثير من الاعتزاز المكاسب التي جاء بها المشروع الإصلاحي من خلال ما أقره ميثاق العمل الوطني والدستور من حقوق منصوص عليها للمرأة البحرينية ، يكفلها القانون الذي سنعمل مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية على توفير قاعدته التشريعية والقانونية اللازمة لإعادة تنظيم شئون الأسرة واستكمال التشريعات الوطنية المتعلقة بأفرادها كافة من خلال قانون متطور يصون حقوق المرأة والطفل ويحمي العلاقة الشرعية بين الزوج والزوجة ويأخذ بمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة نبراسًا ودليلاً . ولقد عمل مجلس الشورى من خلال اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل على مراجعة القوانين الخاصة في المملكة ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية .

      لذا فإن مجلس الشورى يتفق مع جلالتكم حول ضرورة إصدار قانون لتنظيم أحكام الأسرة وسوف يعمل جاهدًا على بناء جسور من التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة ، والسلطة التنفيذية ، ومؤسسات المجتمع المدني من أجل أن يخرج هذا القانون متميزًا ومعبرًا عن تطلعات مختلف فئات المجتمع .
       
      صاحب الجلالة
      لقد جاءت دعوة جلالتكم الكريمة للاهتمام بالتنمية الاقتصادية معبرة عن نظرة ثاقبة ، لما تحمله من تطلعات لخدمة المواطن دون تمييز ، حرصًا على تحسين ورفع معدلات النمو ، ودعمًا لمتطلبات التنمية المستدامة التي تؤكد مشاركة المواطن في الإنتاج واقتسام ثمار النمو . وانطلاقًا من هذا التوجه الصادق ، فإننا نعاهد جلالتكم على أن نقف صفًا واحدًا مساندًا لمشروع جلالتكم الإصلاحي الشامل ، ومؤيدًا للجهود التي تبذل لإعادة هيكلة سوق العمل ، ومواجهة مشكلة البطالة ، وساعيًا إلى تعزيز المقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ، وضمان اضطلاع القطاع الخاص بدور المحرك الفعال للنمو المستقبلي . كما نؤكد لجلالتكم اهتمامنا وحرصنا على دعم كل خطوات تفعيل بنود اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية لما تتضمنه من فوائد تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ، متمثلة في زيادة حجم التبادل التجاري وفتح الأسواق من خلال تحرير التجارة واستقطاب رؤوس الأموال التي سيكون من نتائجها الأولى تعزيز المركز الإقليمي للبحرين، ودعم مشروع الإصلاح الاقتصادي .

      إن هذه الأهداف الطموحة تحتاج إلى إعطاء أولوية لبرامج الإصلاح الوطني تأييدًا للخطوات التي يقوم بها صاحب السمو ولي العهد الأمين لإصلاح الاقتصاد والتعليم والتدريب ، والبدء بإصلاح هيكلية سوق العمل ضمن استراتيجية إصلاح الاقتصاد ، وإطلاق الحوار الوطني ومشاركة مختلف مؤسسات المجتمع للتعرف إلى آرائها ومعطياتها . لذا فإن مجلس الشورى يضع نصب عينيه ضرورة الإسراع في إيجاد الأطر التشريعية والبحث عن الأساليب التي من شأنها تقليص حجم المعوقات التشريعية لهذا المشروع الوطني .

      إن خطاب جلالتكم السامي ، يعد فرصةً ثمينة لدراسة إيقاع التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي تشهده المملكة والذي أدى إلى نقلة نوعية في معيشة المواطن . ولاشك أن هذا التطور الواضح في الإنجازات هو نتاج جهد دؤوب ، وحرص كبير ، ومتابعة يومية دقيقة تقوم بها الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، والخطوات المدروسة التي أرساها لتفعيل روح المبادرة الفردية وتنويع مصادر الدخل القائم على مبادئ الاقتصاد الحر وآليات السوق .

      لذا فإن المجلس يثمن أداء العمل الحكومي ، والجهود المبذولة في دفع عجلة النشاط الاقتصادي إلى الازدهار من خلال تطوير البنية الأساسية اللازمة . ويدعو إلى إزالة العوائق البيروقراطية ، وتفعيل الرقابة المالية والإدارية ، إلى جانب تيسير المعاملات ، وتحسين الخدمات ، وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وتطوير مستوى ونوعية الأداء الحكومي بشكل عام .
       
      كما أن الإسراع في إنشاء ديوان الرقابة الإدارية سوف يساهم بصورة فعالة في التحقق من سلامة تطبيق الأنظمة والإجراءات الإدارية ومسايرتها مع المعايير العالمية للجودة ، والتميز في الأداء والإنجاز الإداري . كما سيكون الديوان وسيلة للحد من التسيب والبيروقراطية في الإجراءات الإدارية ، حيث إن هذا التوجه يشكل جانبًا مهمًا في تقديم الخدمات العامة والتجارية والاستثمارية بسرعة وكفاءة ، إضافة إلى كشف القصور في الأداء الإداري والعمل على تقويمه ، خدمة للمواطن والمستثمر .

      إن مجلس الشورى - يا صاحب الجلالة - يشارككم التقدير العالي لما أنجزته مسيرة التنمية التي قادها صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر ، وفي الوقت ذاته يثمن دعوتكم لرفد هذه المسيرة الناهضة ، وديمومة فاعليتها بإعداد الصف الثاني من جيل القيادات الشابة التي ستتحمل المسئولية وتواصل العمل في دفع مسيرة الإصلاح ، ولاشك أن الإسراع في إيجاد الأطر الإدارية والتشريعية لهذه المهمة المجتمعية مسئولية مشتركة وملحة وضرورية ترافق المشروع الرائد لإصلاح الاقتصاد وسوق العمل والتعليم والتدريب .

      صاحب الجلالة
      إن مجلس الشورى يشارك جلالتكم الاهتمام بقوة دفاع البحرين ويؤكد دعمه لجهودكم الدؤوبة لتحديث قدراتها ، وتوفير الدعم المادي اللازم لتطويرها من حيث القوى البشرية والتقنية الحديثة ، فهي الحصن الحصين لأمن الوطن وسلامته . كما يبارك المجلس كل خطوات العناية والرعاية للأجهزة الأمنية والالتزام بتطويرها لما لها من دور فعال وأساسي في إرساء الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين والزائرين ، ويعزز توفير المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمارات المختلفة ، غير أن مجلس الشورى يعبر عن قلقه الكبير حيال الظواهر الاجتماعية الطارئة على مجتمعنا من ارتفاع نسبة الجريمة وتزايد السرقات وظهور جرائم جديدة لم يعهدها مجتمع البحرين من قبل ، حيث تقع على أجهزة الأمن المسئولية في منع الجريمة قبل حدوثها وضبط ما يقع منها حفاظًا على الأمن الداخلي ، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تطوير الأجهزة الأمنية .

      صاحب الجلالة
      إن مجلس الشورى ينظر بالكثير من التقدير والدعم والإعجاب إلى ما حققته سياستكم على صعيد العلاقات مع دول العالم ومشاركاتكم في مختلف المحافل الدولية ، حاملاً رسالة مملكة البحرين الحضارية وخطابها الانفتاحي ، ودعوتها لعالم تسوده العدالة والتعاون والسلام ، وإننا نؤكد اعتزازنا بما أفضت إليه هذه السياسة من مكانة دولية مرموقة لمملكة البحرين ، تمثلت - على نحو خاص - بمشاركتها في ملتقى الدول الصناعية الكبرى ، وانضمامها لاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية . كما نؤكد ضرورة استثمار هذه المكانة وتوظيفها لما فيه خير الوطن والمواطن ، خاصة في قطاعي الاقتصاد والاستثمار ، اللذين يشكلان أولوية على أجندة الحكومة برئاسة صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر .

      وأما على صعيد العلاقات داخل الأسرة الخليجية فإن مجلس الشورى يتطلع بالكثير من الأمل لتفعيل قرارات قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤكدًا في الوقت ذاته دعوة جلالتكم إلى تعزيز الاستراتيجية المشتركة لدول مجلس التعاون ، وفي هذا المجال فإن مجلس الشورى يبدي استعداده الكامل للقيام بدوره الوطني المطلوب في هذه الاستراتيجية ، التي نرى أن رسم المستقبل المنظور للمنطقة والإقليم يعتمد عليها ، ويتأسس على مدى إدراكنا لتبعاتها ونتائجها .

      صاحب الجلالة
      لقد استمع العالم إلى دعواتكم المتصلة بضرورة العمل على إحلال السلام في المنطقة وخاصة فلسطين والعراق . ولقد ناشدتم جلالتكم الضمير العالمي والإنساني للقيام بواجبه حيال ما يتعرض له أهلنا في فلسطين المحتلة من القتل والاغتيال وتدمير البنى التحتية ومصادرة الحقوق ، بما فيها الحق في الحياة . وإننا إذ نؤيد دعواتكم الخيرة ونداءاتكم المتكررة لنؤكد للعالم أجمع أن القضية الفلسطينية ستبقى هي القضية المركزية بين قضايانا ، وأن السلام المنشود على أرض السلام لن يتحقق إلا بعودة الحقوق الشرعية إلى أصحابها وقيام الدولة الفلسطينية على أرضها وعاصمتها القدس الشريف .

      أما بشأن العراق وما يعانيه أهلنا في هذا البلد الشقيق فإننا نرى أن طريق السلام يبدأ بوقف العنف والإرهاب المسلط عليه ، وبتسليم أبنائه مسئولياتهم الوطنية بدعم حقيقي من الأسرة الدولية ودون تدخل في القرار الوطني العراقي . وإن مجلس الشورى يشارك جلالتكم التفاؤل والدعوة لعقد مؤتمر دولي بشأن العراق يجري بالتوازي مع إعادة ترتيب الأمن في حوض الخليج ، لإبعاد شبح التوتر عن هذه المنطقة التي هيمنت عليها طبول الحرب أكثر من ثلاثة عقود متتالية .

      صاحب الجلالة
      في الختام لابد لنا من أن نمعن النظر جيدًا في عبارات جلالتكم الشجاعة والحصيفة والتي طالبتم فيها الدولة بمصارحة مواطنيها بالمشاكل ، وأن الحوارات هي الطريق إلى بناء الوطن الموحد لأن البيوت المنقسمة لا تبني أوطانًا .

      وانطلاقًا من هذه الدعوات الحكيمة نؤكد لجلالتكم دعم مجلس الشورى لمساعيكم الخيرة . متمنين لجميع الجهود التوفيق والنجاح .

       

      والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،  

       رئيس وأعضاء مجلس الشورى

       

       

       ذو القعدة 1425 هـ

       

       

         يناير 2005م


                                                                                                                                              

      (انتهى مشروع الرد)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أولاً أشكر لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي على الجهد الكبير الذي قامت به لإخراج الرد بهذا المستوى الذي يعبر عن رأي المجلس ويعبر عن توجهات السادة أعضاء المجلس . وبالنسبة لمناقشة مشروع الرد فإن المتكلمين سيتوجّهون إلى المنصة للتعليق ، وأبدأ بالأخ فيصل فولاذ فليتفضل .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، صباح الخير . في البداية أشيد بالكلمة السامية لسيدي جلالة الملك ، هذه الكلمة التاريخية التي تعبر عن طبيعة المرحلة القادمة التي ستشهدها مملكة البحرين والمنطقة والعالم . سيدي الرئيس ، جلالة الملك في كلمته السامية حقق رغبات وتطلعات كثير من قطاعات المجتمع المدني ، وكذلك السلطة التشريعية بغرفتيها . والشكر موصول كذلك إلى الإخوة أصحاب السعادة أعضاء هذه اللجنة التي تمثل مجلس الشورى في التعبير الصادق عن دعمنا وتأييدنا الكامل للمشروع الإصلاحي للمملكة ولسيدي جلالة الملك الذي يقود هذا المشروع . سيدي الرئيس ، لفتت انتباهي عبارة هامة جدًا في مشروع الرد الذي أعده الإخوة والأخوات في لجنة الرد ، فأعتقد أنه لابد أن يكون التدرج هو شعار المرحلة الحالية ، وهو شعار هام ، فنحن في مشروع إصلاحي والمشروع الإصلاحي يتطلب التدرج والتراكم الإيجابي في الإصلاحات والتحديث ، وفي الحقيقة فإن الإخوة والأخوات في لجنة الرد عبروا عن أهمية التدرج . سيدي الرئيس ، بالنسبة للرد فإن هناك ثلاثة محاور هامة : المحور السياسي ، والمحور الاقتصادي ، والمحور الاجتماعي ، وقد أحببت أن أعرض وجهة نظري في تضمين هذه المحاور التي تعبر عن طبيعة هذه المرحلة الهامة . بالنسبة للمحور السياسي فإن الإخوة والأخوات عبروا بشكل بلاغي طيب عن موقف المجلس في دعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ولما تطرقت إليه كلمته السامية ، خصوصًا أن مجلس الشورى دائمًا سيكون داعمًا لمملكة البحرين لتكون نموذجًا للديمقراطية القائمة على أساس العدل واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين ، وجلالة الملك عزز في الشق السياسي الإصلاحات والتحديث وأكدها في مؤتمر ( قمة زايد ) ، وقد كنت أتمنى على اللجنة أن تضع تخوف المجلس من حزمة القوانين التي قدمتها السلطة التنفيذية كقانون التجمعات وقانون الجمعيات السياسية والأهلية ، وعدم طرحها مشروع القانون المقدم من مجلس الشورى بشأن الصحافة والطباعة والنشر ، وما جاء في مشروع قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بمنع الموظفين من الإدلاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظائفهم ، وفي نظري فإن ذلك قيد على حرية الموظفين في التعبير ، فكنت أتمنى على الإخوان أن يتطرقوا إلى هذا النقطة . أما بالنسبة للمحور الاقتصادي فأعتقد أنه الذراع القوي للمشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك ، وأنا أشكر الإخوة والأخوات على تثمينهم إعطاء جلالة الملك ملف الاقتصاد لابنه سيدي ولي العهد . سيدي الرئيس ، هذا الملف من أهم الملفات والاستحقاقات القادمة في مملكة البحرين ، وكنت أتمنى على الإخوة أيضًا الإسهاب في هذا الموضوع ، فسيكون هناك (100) ألف عاطل خلال السنوات العشر القادمة ، وسنشاهد حالات من الفقر وأزمات اقتصادية طاحنة ، في حين أن إيرادات الدولة في عام 2004م وصلت إلى أكثر من مليار دولار . فكنت أتمنى على الإخوان أن يضعوا مرئياتنا - كمجلس شورى - في الميزانية القادمة للدولة ، وأن تنعكس على حل هذه الملفات . وهنا أشكر الإخوان والأخوات على موقفهم الثابت ، ومن هذا المنبر أقف أنا عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ بكل قوة مع اتفاقية التجارة الحرة ، وكذلك يقف المجلس مع هذه الاتفاقية لأنها تعبر عن دعم المملكة في الأصعدة كافة . أما المحور الاجتماعي فهو من أهم المحاور ، وأعتقد أن سيدي جلالة الملك تطرق إلى موضوع التمييز ضد الفساد وتطرق كذلك إلى قانون الأسرة . سيدي الرئيس ، بالأمس شاركتُ في المؤتمر الإقليمي لمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي ، والمشاركة لاقت استحسان وشكر كل الأطراف ، خاصة أن الجهة المنظمة لهذا المؤتمر هي منظمة العفو الدولية ، والتي تعد من أهم المنظمات الدولية في العالم ويتجاوز عدد أعضائها مليون و(500) ألف شخص في العالم ، وكانت الرعاية الشرفية من قبل المجلس الأعلى للمرأة رعايةً واضحة وكان مهمًّا الخطابُ الذي ألقته الدكتورة لولوة العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة حول هذا الموضوع . إذن لابد من أن يعطى موضوع العنف والتمييز ضد المرأة وقانون الأسرة كل الاهتمام في هذا الرد وتأكيد الثوابت في هذا الشأن . أخيرًا لابد من التذكير بأن مملكة البحرين لم تكن لتصل إلى ما وصلت إليه دون الدور الكبير والهام لسيدي رئيس الوزراء الموقر صانع النهضة والحضارة ، فلابد من التركيز على هذا الجانب ، وأتمنى على الإخوة والأخوات التطرق إلى الدور الكبير للسلطة التنفيذية وأخص بالذكر سيدي سمو رئيس مجلس الوزراء ، وشكرًا

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرجو من الإخوة الإيجاز بقدر الإمكان ، ولدى اقتراح وهو ألا تزيد مدة المداخلة عن ثلاث دقائق ، ولكني أرى مسألة طرح هذا الاقتراح للتصويت فيما بعد ، والآن سأمنح لكل من طالبي الكلام مدة خمس دقائق للتعليق ، وأرجو منهم الالتزام بذلك . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .


      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سوف أختصر في التعليق إن شاء الله . لقد اطلعت على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي الذي قدمته اللجنة المؤقتة الكريمة ، ويسرني الإشادة بأسلوب الصياغة المتميز الذي انتهجته اللجنة ، والذي هو في الحقيقة يعكس نتاج جهد طيب وعمل دؤوب يستلزم منا جميعًا التقدير والإشادة . سيدي الرئيس ، عند قراءتي واطلاعي على الرد المعروض وجدته ردًا وافيًا شافيًا وشاملاً قد احتوى على جميع المرتكزات الأساسية التي أتت في خطاب سيدي جلالة الملك ، إلا أنه عندما عرج زملائي أعضاء اللجنة على ركيزة الاهتمام برصانة الحوار وأدب الاختلاف في الرأي ، تطرقوا إلى تدشين منظومة الحوارات الوطنية الشاملة وبلورة القرار الوطني لتعميد استراتيجية تغطي الأولوية والدور الحقيقي للمواطن في إطار سيادة القانون ، والتي كُلف بها صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين ، وتسليمه مسئولية هذه الحوارات والإشراف على بلورتها ، لكنهم لم يتطرقوا إلى الجانب الآخر من الحوار ألا وهو المبادرة إلى تعزيز ثقافة الحوار والسلم والبناء والانفتاح على الثقافات الأخرى غير الوطنية كما ذكرها جلالة الملك في خطابه السامي بغية الاستفادة والإفادة من تلك الثقافات دون فقدان لهويتنا وحماية لعقيدتنا وأوطاننا . أرجو من زملائي أعضاء اللجنة عدم اعتبار ملاحظتي هذه انتقاصًا من إيجابيات مشروع الرد الشامل ، ولهم الفصل في اعتبارها صائبة فتكون مكملة ومجملة لمشروع الرد ، أو غير صائبة فتترك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي لما بذلته من جهد مشكور لتخرج برد شامل ومتميز ، إلا أنني أرى أن نضيف إلى الرد لمسات تترجم ما جاء في الخطاب الملكي السامي إلى واقع مادي ، فأعتقد أنه من الجيد استخدام التأكيد والتأييد لما جاء في خطاب جلالته ، ولكن يجب أن نضيف مشاريع ومواقف نتبناها في المجلس لنحولها إلى عمل فعلي . سيدي الرئيس ، أريد أن أؤكد أهمية دعم قوة دفاع البحرين من خلال الميزانية القادمة بدعوة الحكومة الموقرة إلى تقديم ميزانية تؤهل المملكة إلى الوفاء بالتزاماتها نحو إخواننا في دول مجلس التعاون ، كما أؤكد أننا لا نستطيع أن نطلب من الأجهزة الأمنية القيام بمهامها دون دعمها ماديًا من خلال ميزانية تدعمها لتطوير أجهزتها ومواكبة التطورات في هذا المجال ، فلن نستطيع أن نكافح الجريمة ونجعل من البحرين مجتمعًا آمنًا دون أن نوفر الدعم المادي لهذه الأجهزة . أما بخصوص ملاحظاتي المتبقية فسوف أتقدم بها إلى اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود بدايةً أن أسجل كلمة شكر للإخوة والأخوات الأفاضل رئيس وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي لإنجازهم ما أوكل إليهم من مهمة ، وإعدادهم الرد بشكل جيد ، حيث تم صوغه بلغة أدبية جميلة ، وقد حاول النص أن يساير الخطاب السامي ، مستلهمًا منه المضامين والأفكار ، مركزًا على مجمل الموضوعات التي تناولها ، معبرًا عن توجهات المجلس ورؤاه الداعمة لما طرحه الخطاب السامي من أفكار ومبادئ . ومن خلال قراءتي للرد رصدت بعض الملحوظات أوجزها في التالي : ركز الخطاب الملكي السامي على الإرادة الشعبية التي ستبقى مصدر إلهامنا جميعًا ، وكنت أتمنى أن نتعامل مع هذا العنوان بشكل مكثف باعتبارنا إياه مرتكزًا محوريًا لا أن نمر عليه بشكل عابر . كذلك أثمن الدعوة إلى الإسراع في إنشاء مركز يهتم بنشر الوعي بالدستور والميثاق ، إلا أنني أرى ضرورة إشراك جهات أخرى معنية بشكل مباشر بمثل هذا المركز الذي تتسع برامجه لتشمل الجوانب السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها لا أن تقتصر على التربية والتعليم والمؤسسة العامة للشباب والرياضة . عند الحديث عن الحريات فإنني أتفهم ما عبر عنه الرد بكلمة " تنظيمها " إلا أن كلمة " أو تحديدها " ربما لا تتناسب مع السياق لأنها قد تفيد التقييد في هذا المجال . عندما يتحدث الخطاب الملكي السامي عن استكمال البناء القانوني الشامل لمختلف التعاملات في البلاد ، بحيث لا يواجه أي تجاوز للقانون إلا بمنطق القانون ، كنت أتمنى لو أن الرد ركز على هذه الحيثية التي هي المفتاح الأمين للكثير من الإشكالات التي يتعرض لها مجتمعنا الآمن ، ذلك أن منطق القانون هو الأقوى دائمًا والأقدر على الثبات . وعندما تحدث الخطاب عن إعادة تنظيم شئون الأسرة بقانون مرن ومتوافَق عليه ركز أولاً على مراعاته لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء ، ثم عاد ليقول : " على أن يكون مستمدًا من صميم عقيدتنا الإسلامية وما تتميز به من وسطية واعتدال ، وما تتيحه من اجتهاد حسب تغير الأزمان " ، إذن كان الأحرى بالرد أن ينص على هذا الجانب ليقول : " من أجل أن يخرج هذا القانون الذي يستمد أحكامه من صميم عقيدتنا الإسلامية السمحاء متميزًا ومعبرًا عن تطلعات مختلف فئات المجتمع " ، ولو أن الرد ركز على هذه الجزئية فإن من شأن ذلك أن يزيل أي هاجس خوف حيث إن القانون لن ينأى عن أحكام الشريعة الغراء . أرى أيضًا أن الرد سيكون موفقًا أكثر لو أنه أعطى مساحة أكبر لموضوع معالجة مشكلة البطالة ، والأساليب العملية لمكافحة الفقر ، وأيضًا لو أنه تطرق إلى أهمية الأخذ في الحسبان - بالإضافة إلى تنمية الثروة الوطنية - الحفاظ على الثروات الطبيعية مراعاة للأجيال القادمة ، وعدم إغفال الحفاظ على البيئة باعتبارها صمام أمان لهذا الجيل والأجيال القادمة . كذلك لم يتم التطرق إلى الصناعة والاتصالات والثورة المعلوماتية باعتبارها روافد أساسية لدعم الاقتصاد الوطني . ولو رجعنا إلى الرد فيما يتعلق بحماية الطفل والمرأة فسنجد أنه قال : " ولقد عمل مجلس الشورى من خلال اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل على مراجعة القوانين الخاصة في المملكة " ، وأعتقد أن الرد سيكون موفقًا أكثر لو أنه قال : " المتعلقة بالمرأة والطفل في المملكة ومواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها " . وفيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية فأعتقد أنه من الأفضل لو أشرنا إلى أن هناك نوايا لعقد اتفاقيات تجارة حرة مماثلة مع بلدان أخرى لكيلا نبدو كأننا لا نرى إلا الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجانب ، خاصة أن هدفنا أولاً وأخيرًا هو مصلحة البحرين . وفيما يتعلق بموضوع الأمن الداخلي فقد وردت في الرد عبارة : " حفاظًا على الأمن الداخلي ، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تطوير الأجهزة الأمنية " ، وأعتقد أنه من الأفضل لو أشرنا إلى رفع مستوى كفاءتها لتقوم بدورها كاملاً ، إرساءً لأمن المواطن والمقيم وكافة الممتلكات العامة والخاصة ، منوهين بالتوجه الرامي إلى إشراك المجتمع في تحمل هذه المسئولية من خلال إنشاء نواة للشرطة المجتمعية يتم دعمها وتعزيزها لاحقًا . وفيما يتعلق بقمة مجلس التعاون ... 

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد حددنا الوقت ، وقد أعطيتك أكثر من خمس دقائق للتحدث ...

      العضو عبدالجليل الطريف (مستأذنًا) :
      إذن سأعطي اللجنة بقية الملحوظات ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      يمكنك ذلك . تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أود بدوري أن أشيد بالجهود التي بذلها أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي في إعداد رد وافٍ وشامل غطى كل ما أثير من مواضيع هامة تعكس السياسة العامة للمملكة ، مع ملاحظة أنه جاء في الصفحة (12) من الرد ما يؤكد دعم المجلس واهتمامه وحرصه على كل خطوات تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي سوف تساعد على فتح الأسواق الأمريكية لسلع ومنتجات وخدمات دول مجلس التعاون الخليجي عبر البوابة البحرينية ابتداءً ، آملاً في تسريع خطى التعاون بين دول مجلس التعاون لتحقيق السوق الخليجية الواحدة ، لذا أقترح أن تعاد صياغة الفقرات المتعلقة بهذا الموضوع الواردة بالصفحة (12) لتتضمن هذا المعنى ، وتحديدًا أقترح إضافة عبارة " ودول مجلس التعاون الخليجي " بعد عبارة " الاقتصاد الوطني " الواردة في السطر الثاني من الصفحة (12) من الرد ، وإضافة عبارة " والمساعدة في فتح الأسواق الأمريكية لمنتجات وسلع وخدمات دول مجلس التعاون الخليجي ، آملاً في تسريع خطى التعاون لتحقيق السوق الخليجية الواحدة " وذلك بعد عبارة " ودعم مشروع الإصلاح الاقتصادي " الواردة في السطرين الرابع والخامس من الصفحة (12) من الرد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة الأخ عبدالرحمن جواهري كان آخر طالبي الكلام ، وقد كانت الأخت الدكتورة فوزية الصالح قد طلبت الكلمة ولكنني سأتكلم باسمها ، فهي تريد أن تثني على ما جاء في الخطاب الملكي السامي بخصوص الأسرة ودور المرأة ، وقد كانت ضمن أعضاء لجنة الرد ، وقد أعطى الرد مساحة لهذا الموضوع ، ونحن اتخذنا قرارًا في بداية مناقشتنا لمشروع الرد وهو عدم السماح لأعضاء لجنة الرد بالكلام ، ولكن النقاط التي أثارتها الأخت الدكتورة فوزية الصالح من الممكن أن يثيرها الأخ مقرر اللجنة في رده على ملاحظات الإخوة الأعضاء لأنه سيكون المتكلم الأخير في هذا المجال . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أود أن أشكر جميع الزملاء على ملاحظاتهم القيمة وأشكر أيضًا أعضاء اللجنة الذين بذلوا الجهد الكبير وعملوا كفريق واحد يدًا بيد في كل خطوة عند إعداد هذا الرد على الخطاب الملكي السامي . كانت فترة الإعداد طويلة ، وقد طلبنا من جميع الأعضاء إذا كانت لديهم ملاحظات أو مرئيات تقديمها إلينا لتضمينها هذا الرد ، وبالفعل استلمنا من البعض ولم نستلم من البعض الآخر ، ولكن كان هناك حوار دائم ويومي مع الجميع وقد أثْروا هذا الرد . لو رجعنا إلى فقرات الرد نجد أنها تدرجت وتضمنت النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وكانت جميع الملاحظات موجودة في هذا الرد وإنْ كانت بين ثنياها تحتاج فقط إلى أن نجعلها تتكلم بنفسها ، فكانت كل الكلمات واضحة ودقيقة ومضبوطة ، وكنا حريصين على ألا يطول هذا الخطاب كثيرًا ، وكان همنا الأكبر هو أن نختصر وتكون الجودة والدقة هما الأساس ، ولو رجعنا إلى جميع النقاط التي أثيرت من على هذا المنبر من قبل الزملاء فسنجدها في هذا الرد ، وأعتقد أنه لو رجع الإخوة الأعضاء رجوعًا بسيطًا إلى هذا الرد فسيجدون كلماتهم ترن في هذا الخطاب . أشكركم جزيل الشكر على ملاحظاتكم ، وأتمنى أن توافقوا على هذا الرد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على مشروع الرد ...

      العضو عبدالرحمن جمشير (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لقد جرت العادة أن يخوِّل المجلسُ لجنةَ الرد بإعداد الصيغة النهائية ويعطي مكتب المجلس القرار النهائي لاعتماد الرد ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا هو الكلام نفسه الذي كنت أود أن أذكره ، فبما أن هناك موافقة على مشروع الرد بشكل عام ، فهل يوافق المجلس على إعادة مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي إلى اللجنة لتضمينه الملاحظات التي طرحت في هذه الجلسة ، ثم رفعه إلى مكتب المجلس لاعتماده وبعد ذلك رفعه إلى جلالة الملك ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يعاد مشروع الرد إلى اللجنة ، وسوف تنظر اللجنة في الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة ، وبإمكان الإخوة الأعضاء الذين لديهم ملاحظات لم يطرحوها في هذه الجلسة أن يقدموا ملاحظاتهم إلى اللجنة ، وبعد ذلك سيرفع الرد إلى مكتب المجلس لاعتماده ، ومن ثم سيرفع إلى جلالة الملك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية . وفي البداية أود أن أشير إلى أنني - بحسب اللائحة الداخلية - لن أسمح لأي من الأعضاء بالكلام في المادة الواحدة سوى مرتين فقط ، وأرجو من الإخوان عدم التكرار لأنه في حالة التكرار سأضطر إلى إيقاف المتكلم ، والقانون به أكثر من (80) مادة ونحن الآن وصلنا إلى المادة (61) ، ولكن هناك أكثر من (15) مادة معادة إلى اللجنة ، ولو تمت المناقشة بالأسلوب السابق فلن ننتهي من مشروع القانون حتى في خمس جلسات أخرى ، ونحن لا نريد أن نبخس النقاش حقه ولكن نريده أن يكون موضوعيًا وأن نبتعد عن التكرار . أطلب من الأخ عبدالحسن بوحسين مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد توجهك الكريم ، خاصة أن عطلة العيد قادمة وهذا القانون من أهم القوانين ، وقد أحسست من سعادتكم أنكم تريدون تفعيل دور المجلس والإسراع في مناقشة القانون ، فهل توضح لنا الأمر سيدي الرئيس ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة إن مكتب المجلس أقر أن تبدأ عطلة المجلس من إجازة العيد حتى الثالث عشر من شهر فبراير ، أي أن العطلة ستكون حوالي ثلاثة أسابيع فقط شاملة عطلة العيد ، وسوف نستأنف عقد الجلسات ابتداءً من يوم الاثنين الموافق للرابع عشر من شهر فبراير ، ونحن نريد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية قبل إجازة العيد ، وسوف نجتمع الأسبوع القادم وإذا لم ننتهِ من المناقشة في جلسة واحدة فسنضطر إلى عقد أكثر من جلسة ، فربما نعقد جلستين أو ثلاث ...

      العضو فيصل فولاذ :
      أثني على ذلك .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أي سنعقد جلسة استثنائية واحدة أو جلستين استثنائيتين حتى نستطيع أن ننتهي من مناقشة القانون قبل إجازة العيد إلا إذا انتهينا من المناقشة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      العضو عبدالجليل الطريف (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، بودي أن أتساءل : هل نحن ملزمون في هذا المجلس بأن نأخذ إجازة نصف سنوية ؟ وما هو الداعي لهذه الإجازة ؟ وشكرًا .

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن غير ملزمين ، وفي الحقيقة ستكون الإجازة أقل من أسبوعين إذا حذفنا منها إجازة العيد ، وهذه الإجازة ستعطي اللجان المجال للانتهاء من بحث القوانين الموجودة لديها ، وهي فرصة لنا للتخطيط للنصف الثاني من دور الانعقاد ، وهناك بعض الإخوة سيحجون بيت الله الحرام ، ونحن نتيح لهم المجال لذلك ، وقد تكون أنت - أخ عبدالجليل - منهم ، فالإجازة هي أسبوعان فقط ، وأشكركم جميعًا على تعاونكم . وأود أن أشير إلى أن عدد جلسات الأسبوع القادم سيكون مبنيًا على نقاشكم ومدى عطائكم ، وأتمنى من لجنة الشئون التشريعية والقانونية أن تنتهي خلال هذا الأسبوع من بحث المواد المعادة إليها حتى نستطيع مناقشتها في الأسبوع القادم ، والجلسة القادمة ستكون يوم السبت القادم عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا . والآن سنواصل المناقشة ابتداءً من المادة (61) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (61) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " كل موظف يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له ، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته ، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ، يجازى تأديبيًا ، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء . ويعفى الموظف من الجزاء التأديبـي إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة ، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (62) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا . ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء التنبيه والإنذار والوقف عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على يومين أن يكون التحقيق شفاهة بشرط أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء " . توصي اللجنة بإضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى هي : " ويتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تشكلها السلطة المختصة من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة من الموظفين الذين هم بدرجة أعلى من درجة الموظف المحال للتحقيق . وبعد أن تجري اللجنة التحقيق على النحو المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة ترفع توصياتها مع أوراق التحقيق إلى السلطة المختصة التي أحالت الموظف إلى التحقيق إما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق وإما بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا . ويتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تشكلها السلطة المختصة من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة من الموظفين الذين هم بدرجة أعلى من درجة الموظف المحال للتحقيق . وبعد أن تجري اللجنة التحقيق على النحو المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة ترفع توصياتها مع أوراق التحقيق إلى السلطة المختصة التي أحالت الموظف إلى التحقيق إما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق وإما بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء التنبيه والإنذار والوقف عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على يومين أن يكون التحقيق شفاهة بشرط أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد
      آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد ما جاء من اللجنة خاصة فيما يتعلق بتشكيل لجنة من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة من الموظفين الذين هم بدرجة أعلى من درجة الموظف المحال للتحقيق ، إلا أنني أرى - بالنسبة للجزاءات - أنه من الأفضل أن يفصل النص المتعلق بتحديد الخصم سواء بيومين أو أربعة أو خمسة أيام عن هذه المادة ، وأن تكون هناك مادة خاصة بهذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أوافق اللجنة الموقرة في إضافتها الفقرة المقترحة على هذه المادة والتي تحدد اللجنة التي ستتولى التحقيق مع الموظف ، ولكن لي ملاحظتان على الفقرة المضافة : أ - الملاحظة الأولى نحوية ، وذلك بتغيير كلمة " يتولى " في بداية تلك الفقرة إلى كلمة " تتولى " فنقول : " تتولى اللجنة " ، وليس : " يتولى اللجنة " . ب - إن توصية اللجنة بتشكيل لجنة تحقيق مع الموظف فكرة جيدة ، لكن التساؤل : هل سيكون الأعضاء الثلاثة للّجنة المكونة من رئيس وعضوين من نفس الإدارة التي يعمل بها الموظف ، أم سيكونون من خارج الإدارة ، وربما من  خارج الوزارة نفسها ؟ وتفاديًا للنقص وعدم الإلمام بحيثيات الإدارة والموقع الذي يعمل فيه الموظف ؛ أرى أن تتكون اللجنة من أحد مسئولي الوزارة نفسها إلى جانب عضو آخر من إدارة الموظف ، على أن يكون العضو الثالث من خارج وزارته أو على الأقل من خارج إدارته ، ولذا أقترح إضافة عبارة " على أن يكون أحدهم من خارج الإدارة التي يعمل بها " ، وذلك بعد عبارة " من درجة الموظف المحال للتحقيق " لتقرأ الفقرة المضافة كالتالي : " وتتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تشكلها السلطة المختصة من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة من الموظفين الذين هم بدرجة أعلى من درجة الموظف المحال للتحقيق ، على أن يكون أحدهم من خارج الإدارة التي يعمل بها الموظف
      المعني ... " ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لن أطيل لأن الفكرة التي أود طرحها هي الفكرة نفسها التي ذكرها الأخ السيد حبيب مكي ، وأقترح أن تكون الفقرة كالتالي :
      " ويتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تتكون من الوزارة المعنية وديوان الخدمة المدنية " ، وذلك حتى تتشكل لجنة حيادية من خارج السلطة المختصة ، لأنه إذا وقع جزاء على الموظف فلدى من يتظلم ؟ فلابد أن تكون لجنة التحقيق حيادية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، الإضافة التي أدخلتها اللجنة يجب أن تكون ضمن اللائحة الداخلية التي تنظم هذا العمل ، لأنه لا يمكن أن نضع في القانون كل الإجراءات ، فموضوع التحقيق صحيح ، ولكن فيما يتعلق بكيفية تنفيذه وإجراءاته فهنالك لائحة تنفيذية ستنظم هذا العمل ، فلا يجوز الإصرار على وضع كل شيء في القانون وإلا ستكون مواد القانون كثيرة ، وسيكون تعديلها صعبًا في المستقبل ، لأنه قد تكون هناك قضايا لا تحتاج إلى وجود ثلاثة أشخاص يحققون في الموضوع ، فقد يتولى المستشار القانوني في الوزارة التحقيق مع الموظف ، وهذا الأمر يتم بحسب حجم القضية ، فالمرونة مطلوبة ويجب أن يترك هذا الموضوع للائحة التنفيذية التي تنظم هذا العمل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة نصت على تشكيل لجنة للتحقيق مع الموظف ، ثم إجراء التحقيق والمساءلة ، وبعد ذلك إيقاع الجزاء ، ولكن المادة لم تتكلم عن حق الموظف في التظلم ، وأرى أن من الأهمية أن يكون للموظف حق في التظلم لدى جهة مستقلة حتى تحفظ حقه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سعود كانو .

      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بما أنه ستكون هناك نقابة في كل وزارة حكومية فحبذا أن يكون من أعضاء لجنة التحقيق أحد أعضاء نقابة تلك الوزارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالتظلم فإن هناك مادة أخرى في هذا المشروع تنظم هذا الأمر . أما بخصوص اللائحة التنفيذية فإننا حاولنا قدر الإمكان أن تتوافر المرونة في هذا القانون باعتباره يمس شريحة كبيرة من المجتمع ، وفي الوقت نفسه فإن أي أحد  يطلع على هذا القانون فسيكتشف أنه قد أُحيلت كثير من الأمور إلى اللائحة التنفيذية ، وأعتقد أنه لا يمكن أن نتوسع أكثر مما توسعنا ، فعلى العكس نجد أن القانون واللجنة راعيا هذا الجانب قدر الإمكان ، وقد تم التركيز على التحقيق في هذه المادة بالذات حفظًا وتثبيتًا لحق الموظف حال التحقيق معه وعدم التعسف في فصله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع رأي اللجنة فيما يتعلق بالفقرتين الأولى والثانية ، ولكني لا أوافقها على تعديلها الفقرة الأخيرة ، فهي تذكر في آخر المادة النص التالي : " ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء التنبيه والإنذار والوقف عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على يومين أن يكون التحقيق شفاهة ... " ، وأعتقد أن تفصيل مثل هذه المخالفات البسيطة - والتي ذكرها سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب - يجب أن يكون في اللائحة التنفيذية لا أن يكون ضمن القانون ، علمًا بأن هناك فقرات أخرى في القانون متعلقة بالجزاءات ، ولهذا أقترح حذف الفقرة الأخيرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على كلام الأخ جميل المتروك فإن هذا التفصيل أتى من الحكومة وليس من اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، إذا كان لابد من وجود لجنة تحقيق فلا بأس من ذلك ، ولكن النقطة المهمة في هذا الموضوع هي عمل أي لجنة ، فالمادة تنص على التالي : " وبعد أن تجري اللجنة التحقيق على النحو المذكور في الفقرة من هذه المادة ترفع توصياتها ... " ، فهذه إجراءات لأي لجنة تحقيق في أي أمر ، فهي تحيل نتيجة التحقيق إلى الجهة التي طلبت التحقيق ، فنحن لا نضيف في القانون ما هو إجرائي وعلى لجنة التحقيق أن تقوم به ، ولذا يمكن الاكتفاء بنص المادة دون إضافة الفقرة الأخيرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما أضافته اللجنة فإني أرى أنها إضافة ممتازة جدًا ، ولكني أعتقد أن الإلزام بأن يكون ضمن لجنة التحقيق عضوان من ذوي الخبرة من الموظفين الذين هم بدرجة أعلى من الموظف المحال للتحقيق ؛ أمر صعب تحقيقه ، لذلك أرى أن يكون ضمن لجنة التحقيق شخص قانوني ، فإما أن تتكون اللجنة من ثلاثة أشخاص أحدهم قانوني ، أو من شخصين على أن تكون درجة أحدهما أعلى من الموظف المحال إلى التحقيق ، وأؤكد مرة أخرى مسألة أن يكون بينهم شخص قانوني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، للتوضيح فإن أعضاء لجنة التحقيق هم ثلاثة تحديدًا ...

      العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا) :
      ولكن يجب أن يكون من بينهم شخص قانوني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الإضافة جاءت متماشية مع المادة (20) من الدستور في الفقرة (أ) منها والتي تنص على ما يلي : " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون " ، والمادة كما جاءت من الحكومة نصت على وجوب التحقيق إلا أنها سكتت عن تحديد المسئولية وآلية التحقيق ، فلم تُحدد الجهة المسئولة عن التحقيق ، والهدف من إضافة هذه الفقرة هو تحديد المسئولية ووضع الآلية ، ووضع هذه المسئولية وتحديدها في اللائحة التنفيذية غير صحيح لأن القانون يحدد المسئولية ، واللائحة التنفيذية هي التي تنظم الآلية ، ولكن تحديد مسئولية التحقيق يجب أن ينص عليه في القانون ، وذلك تفعيلاً للمادة (20) من الدستور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن في الفقرة المضافة تفاصيل كثيرة وآليات للعملية نفسها ، وبما أن هناك حاجة إلى وضع لجنة للتحقيق فإني أقترح إضافة فقرة تنص على أن " تتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تشكلها السلطة المختصة وتضع اللائحة التنفيذية آلية وضوابط تشكيل لجان التحقيق " ، وبذلك نكون قد أحلنا هذا الأمر إلى اللائحة التنفيذية ، وبهذا نحل هذا الإشكال ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أرد على مداخلة الأخ محمد هادي الحلواجي ، فإذا كان كل ما تقدمت به اللجنة هو نفس ما قدمته الحكومة فإنه يجب علينا ألا نغير في هذا القانون بتاتًا ، ولقد تقدمت باقتراح حذف الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، وكنت أتمنى أن أحصل على تعقيب على هذا الاقتراح لا أن يقال إن هذا النص هو ما تقدمت به الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لملاحظات الأعضاء وممثلي الحكومة الموقرة فإني أعتقد أن ذكر موضوع التحقيق وتشكيل لجنة لذلك وكيفية التحقيق هي موضوعات حقوقية وتشكل ضمانات ينبغي أن ترِد في القانون ، بالإضافة إلى أن المشروع خلا من الإشارة إلى إحالة التفاصيل إلى اللائحة التنفيذية ، لذلك رأت اللجنة النص على تشكيل لجنة من قبيل توفير الضمانات للموظفين المتهمين ليُجرى معهم التحقيق بشكل أصولي ، واللجنة بقوامها بهذا الشكل توفر ضمانًا للموظف المتهم . أما بالنسبة للفقرة الأخيرة فاللجنة أبقت عليها لأن كثيرًا من القوانين - وحتى لا يكون هناك إغراق في اللجوء إلى الإجراءات وتشكيل لجان تحقيق وتقديم الموظف إلى التحقيق بالنسبة للتهم البسيطة - تشير إلى هذا الحكم ، وإذا كانت التهمة بسيطة ويراد فرض عقوبة بسيطة فإنه يتم التجاوز عن التحقيق من خلال لجنة تحقيق على النحو الذي أورده القانون ، ويُكتفى بالتحقيق الشفهي ، ويشار إلى ذلك في القرار الصادر بفرض العقوبة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تقدمت باقتراح وهو أن تكون لجنة التحقيق مكونة من السلطة المختصة وديوان الخدمة المدنية لتكون اللجنة حيادية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة نحن نتكلم عن التنبيه والإنذار والوقف عن العمل لمدة يومين ، وأنا أرى أن هذه الأمور تحكمها اللائحة التنفيذية ، والرئيس المباشر هو الذي يقرر حسب اللائحة التنفيذية ، وهناك نظام للتظلم على أي قرار ، وأعتقد أن الفقرة واضحة وهي - كما جاءت من الحكومة - كافية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سعود كانو .

      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب التصويت على ما اقترحته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سنصوت على اقتراحك وكذلك على الاقتراحات الأخرى فيما بعد . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي يقتضي إضافة ممثل عن ديوان الخدمة المدنية إلى لجنة التحقيق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة (62) بتعديل الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية غير موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ السيد حبيب مكي بقراءة اقتراحك .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون المادة كالتالي : " لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا . وتتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تشكلها السلطة المختصة من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة من الموظفين الذين هم بدرجة أعلى من درجة الموظف المحال للتحقيق ، على أن يكون أحدهما من خارج الإدارة التي يعمل بها الموظف المعني ... " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية غير موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ سعود كانو ، فمن هم الموافقون
      عليها ؟

       

      (أغلبية غير موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش بقراءة اقتراحك .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون المادة كالتالي : " لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا . وتتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تشكلها السلطة المختصة . وتضع اللائحة التنفيذية آلية وضوابط تشكيل اللجان " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ الدكتور هاشم الباش ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ الدكتور هاشم الباش . وننتقل إلى المادة
      التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (63) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ويكون الوقف بقرار مسبب من مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم ومن السلطة المختصة بالنسبة لباقي الموظفين . ويجوز عند وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه لمدة لا تجاوز الشهرين وفي هذه الحالة يجب عرض الأمر فورًا على ديوان الخدمة المدنية لتقرير صرف أو عدم صرف نصف الراتب الموقوف ، فإذا لم يعرض الأمر بذلك خلال عشرة أيام وجب صرف الراتب كاملاً . وعلى ديوان الخدمة المدنية أن يصدر قراره خلال عشرين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه وإلا وجب صرف الراتب كاملاً . فإذا بُرّئ الموظف أو حُفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء التنبيه أو الإنذار صرف إليه ما أوقف من راتبه ، أما إذا جوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يتبع بشأن الراتب الموقوف صرفه " . توصي اللجنة بالإبقاء على نص المادة دون تعديل بعد استبدال كلمة " حكمهم " بكلمة " درجتهم " الواردة في بداية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ويكون الوقف بقرار مسبب من مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة لباقي الموظفين . ويجوز عند وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه لمدة لا تجاوز الشهرين وفي هذه الحالة يجب عرض الأمر فورًا على ديوان الخدمة المدنية لتقرير صرف أو عدم صرف نصف الراتب الموقوف ، فإذا لم يعرض الأمر بذلك خلال عشرة أيام وجب صرف الراتب كاملاً . وعلى ديوان الخدمة المدنية أن يصدر قراره خلال عشرين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه وإلا وجب صرف الراتب كاملاً . فإذا بُرّئ الموظف أو حُفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء التنبيه أو الإنذار صرف إليه ما أوقف من راتبه ، أما إذا جوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يتبع بشأن الراتب الموقوف صرفه " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي متعلق بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة ، وأسأل عما إذا كانت هناك مخالفة دستورية أم لا ؟ ، لأن صرف الراتب بمجرد توقيف الموظف قبل أن تثبت إدانته هو مخالف للدستور ، لذا فإني أطلب توضيح هذا الأمر من الإخوة القانونيين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتساؤل الأخت ألس سمعان حول ما إذا كانت هناك مخالفة دستورية أم لا ؟ فإنه ليست هناك مخالفة دستورية ، لأن هذا الإيقاف مؤقت ومحدد ، فإما أن يكون الموظف بريئًا فيعاد صرف راتبه ، وهذا الإيقاف مؤقت لاحتمال الحكم عليه ، وخلال هذه الفترة فإن الموظف المحال إلى التحقيق لا يؤدي عملاً ، ولذلك يوقف الراتب لاحتمال صدور حكم عليه ، وإذا لم يحكم عليه فإنه يعاد صرف راتبه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن يجب أن نأخذ بمبدإ أن (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) ، ولا أعتقد أنه يجوز لنا أن ندينه ونوقف نصف راتبه إلى حين اتضاح ما إذا كان مذنبًا أو بريئًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مصدر تخوفي هو العائلة التي سيتوقف مصدر رزقها ، حيث إنه سيتوقف نصف راتب الموظف عند التحقيق معه لمدة شهرين ، وأرى أن هناك مجالاً لخصم الراتب إذا ثبتت الإدانة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على مداخلة الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي فإن الجهة الحكومية - كما تعلمون - جهة محايدة ، وليس هناك مسوغ لأن يتهم أي موظف إلا بناءً على إثباتات وأدلة دامغة ضد هذا الموظف أو ذاك يتم تداولها بين لجنة التحقيق إلى حين إثبات براءة الموظف أو إدانته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أسأل : هل المقصود بالتحقيق هو التحقيق الداخلي أم التحقيق عن طريق القضاء أو النيابة ؟ أرى أن يحدد هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      شكرًا ، هذه المادة متعلقة بالمادة السابقة . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بأمر توقيف الراتب فإن الجهة المختصة تكفل للموظف إعادة صرف الراتب في حالة عدم ثبوت التهمة عليه ، أما في حالة ثبوت التهمة على الموظف فإنه يعتبر غير مستحق للراتب ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر الأخت ألس سمعان على موقفها . سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن الموظفين المنضوين تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية أي ما يقارب (40) ألف موظف ، ولو افترضنا أنه في شهر يناير طبقت هذه المادة على (1000) موظف وكل منهم له أسرة مكونة من (5) أفراد فإنه في هذه الحالة ستتضرر كثير من الأسر نتيجة تطبيق هذه المادة ، ونحن نتكلم عن أرزاق الناس ، فأرجو من الإخوة الأعضاء التريث في البت في هذا الموضوع ، لأنه يمثل حياة أو موتًا لرب الأسرة ، وسيدي جلالة الملك في كلمته الأخيرة أشاد بموظفي الخدمة المدنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس فإن وقف نصف الراتب يكون بشكل مؤقت إلى حين ثبوت التهمة أو عدمها ، وذلك تماشيًا مع مبدإ الأجر مقابل العمل فلابد من وقف نصف الراتب احتياطًا ، لأن الموظف لا يزاول أي عمل أثناء فترة التوقيف ، وهذا المبدأ معمول به في قوانين أخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، على الرغم من أنني عضو في اللجنة ولكني أتفق مع الإخوة الذين يقولون إنه من الظلم وقف نصف راتب الموظف المحال إلى التحقيق في ظل اعتماد الموظف كليًا على الراتب ، وأعتقد أن هذا الأمر غير جائز ، وأضم صوتي إلى صوت زملائي بهذا الخصوص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع الإخوة الذين سبقوني ، وكما يقول المبدأ القانوني : (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) ، وتعقيبًا على كلام الأخ فيصل فولاذ فإنه يكفي أن يحال موظف واحد إلى التحقيق لتعاني عائلته من جراء صرف نصف راتبه فقط ، فهذا إجحاف بحقه وبحق أمثاله ، ولذا أرجو إلغاء هذه الفقرة من المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أسأل ممثلي ديوان الخدمة المدنية : في حالة تبرئة الموظف كيف يتم رد اعتباره ؟ فهذا الأمر غير مذكور في القانون ، فهل سيرفع دعوى عند المحكمة لرد اعتباره ، ويطالب بتعويض إذا ثبتت براءته ؟ وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وقف صرف نصف راتب الموظف هو بمثابة حكم مسبق عليه قبل أن تثبت إدانته أو براءته ، ولذلك أرى أن هذا الأمر غير جائز ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة تتعلق بأرزاق الناس فعلاً ، وأعتقد أنه يجب التأني في البت بشأنها ، وبما أن الفترة هي فترة تحقيق فأعتقد أنه يجب إعادة هذه المادة إلى اللجنة للاتفاق على صيغة معينة تتوافق مع آراء الإخوة الأعضاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذه المادة هي من المواد التطويرية لهذا القانون ، وفي أغلب قوانين الخدمة المدنية إذا ارتكب الموظف جناية كأن يكون مختلسًا
      - مثلاً - فإنه يوقف صرف راتبه إلى حين الانتهاء من التحقيق ، وفي هذا المشروع فإن الموظف يتسلم نصف راتبه خلال فترة التحقيق ، وليس ذلك عقوبة للموظف
      - كما ذكر بعض الإخوة - فالراتب يجب أن يقابله عمل ، وأنتم حددتم في هذا المشروع الكثير من الأمور كالإجازات وغيرها لأن هذا المشروع متعلق بالمال العام ، فوقف نصف الراتب ينتهي حين انتهاء التحقيق ، وإذا بُرئ الموظف فإنه يعاد إليه جميع ما أوقف عنه ، وأما إذا ثبتت إدانة الموظف فحينها تتحول قضيته إلى قضية جنائية ويحال إلى النيابة العامة ، إذن هذا إجراء قانوني سليم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على تساؤل الأخ إبراهيم بشمي فلقد كفل القانون لأي إنسان الحق في رفع الدعوى الكيدية في حالة اتهامه في قضية ليس هو طرفًا فيها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمام الاتفاق مع سعادة الوزير ، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك وقت ، خاصة إذا كانت القضية متعلقة باختلاس أو أية تهمة أخرى قد تؤثر على مجرى التحقيق ، وحبذا لو يطلعنا ديوان الخدمة المدنية على عدد الحالات التي مرت بمثل هذه الحالة ، فربما خلال عشر سنوات يجرى تحقيق مع موظف أو موظفين اثنين فقط ، فنحن لم نسمع عن قضية كهذه منذ عشرات السنين ، وأعتقد أن الإجراء بحسب هذه المادة صحيح وقانوني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توضيحًا لبعض الأعضاء فإن الجهة الحكومية لا تقوم بإيقاف أي موظف عن العمل إلا إذا وجدت مؤشرات تستدعي ذلك ، وهذا النص وُضع لحماية المال العام ، فنحن نتكلم عن حماية المال العام ، وعندما تقوم الحكومة بوضع تشريع بهذا الخصوص فإنه أحيانًا قد تتدخل العاطفة ونقول إن هذا إجرام بحق الموظف ، وليس الهدف من هذه المادة معاقبة البريء ، ولكن إذا وجدت الجهة الحكومية مؤشرات معينة تستدعي وقف موظف معين عن العمل مؤقتًا فإن لها الحق في ذلك حماية للمصلحة العامة ، وفي دول أخرى يوقف راتب الموظف المحال إلى
      التحقيق ، والحكومة هنا أوجدت حلاً وسطًا بإعطائه نصف راتبه لحماية عائلته ، وإذا ثبتت براءة الموظف فإنه يعاد إليه النصف الآخر من راتبه ، وإذا ثبتت إدانته فإنه يحال إلى التحقيق ، والتوقيف المؤقت هو حماية للمال العام وليس لمعاقبة الموظف المخلص ، ولا توجد مؤشرات تدل على أن موظفًا بريئًا تم إيقافه عن عمله ، وأرجو النظر إلى أهمية الحفاظ على المال العام والمصلحة العامة ، وعلينا أن نبعد العواطف عن هذه الأمور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .


      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة بها تفصيل غفل عنه الكثير من الإخوة الأعضاء ، فهي تنص على أنه : " ويجوز عند وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه لمدة لا تجاوز الشهرين وفي هذه الحالة يجب عرض الأمر فورًا على ديوان الخدمة المدنية لتقرير صرف أو عدم صرف نصف الراتب الموقوف ، فإذا لم يعرض الأمر بذلك خلال عشرة أيام وجب صرف الراتب كاملاً " ، إذن فالحق محفوظ ، ولم يتعامل النص مع الموظف على أساس أن ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته ) ، ولا مجال لهذا الطرح في هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية .

      الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس، كما بيّن سعادة الوزير فإن هذه الحالات مقصورة على الجنح والجنايات ، ووضع سقف لذلك وهو ألا تتجاوز مدة الإيقاف ثلاثة أشهر ، والمشرِّع أوجد ميزة غير موجودة في الوقت الراهن وهي إعطاء نصف الراتب . أما بالنسبة لعدد الأشخاص الذين أحيلوا إلى التحقيق فالأعداد محدودة جدًا ، وليس على مدى السنوات العشر الماضية بل حتى خلال العشرين سنة الماضية ، وهذا المادة تكفل مراعاة ظروف الموظف ، وهي تمس جانب الأمانة والشرف ، فمن الصعب أن نجري التحقيق ونصرف الراتب كاملاً في وقت واحد ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد توضيح الأخ محمد هادي الحلواجي اتضح لي الأمر ، ولكني أتساءل : لماذا لا يصرف إلا نصف الراتب ؟ فإما أن يصرف الراتب كاملاً وإما ألا يصرف منه شيء ، فإذا اختلس موظف مليون دينار فهل يخصم نصف راتبه ؟! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أتفق مع رئيس اللجنة في مداخلته ، لأنه عند سير التحقيق يعتبر وقف نصف الراتب بمثابة اتهام ضمني للموظف ، وهذا غير جائز وغير لائق ماديًا به وبعائلته ، ومن الناحية المعنوية فإن فترة شهرين هي فترة طويلة لمعاناته بسبب اتهامه ضمنيًا أثناء سير التحقيق ، فالتهمة غير ثابتة عليه ، ومن هذا المنطلق أطالب بحذف هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لفت انتباهي كلام الإخوة ممثلي ديوان الخدمة المدنية من أن هذه الحالات هي قليلة ، وصحيح أنها قليلة ولكنها ستزداد في المرحلة القادمة في ضوء زيادة هامش الحرية ومحاربة الفساد الإداري ومكافحة التعدي على المال العام ، والحكومة مدركة لهذا الموضوع . سيدي الرئيس ، في اعتقادي أن الأدوات البرلمانية التي سيستخدمها الإخوة في مجلس النواب كالاستجواب ستجعل الإخوة الوزراء يرتبون كل المسائل في وزاراتهم ، وبالتالي سيكشف عن عدد هذه الحالات وتظهر على السطح في الفترة القادمة ، وهذا ما نشهده هذه الأيام في الصحافة . سيدي الرئيس ، لقد أكد الأخ سعود كانو ضرورة وجود دور للنقابة في اللجنة ، والدول الأخرى الآخذة بقانون تشكيل النقابات في القطاع الحكومي نجدها توكِّل للموظف محاميًا ، وهناك صندوق مالي لمساعدة الموظف في فترة التوقيف لشهر أو لشهرين . وفي حالة تمرير الحكومة لقانون النقابات الحكومية فهذا يعني أنها لم تكفل للموظف الدفاع عن نفسه سواء عن طريق تعيين محامٍ أو إنشاء صندوق ، وأنا مدرك للمسببات التي تقدمت بها الحكومة ، وأن الفترة القادمة في نظرها قد لا تتماشى مع التطوير ، ولكنها في الوقت نفسه أوقفت القانون ووضعت الإجراء ضد الموظف ، وينبغي لها أن تُدرك الموضوع من أن الموظف ليست لديه حماية قانونية أو مادية ، وأرجو إرجاع المادة إلى اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع رأي سعادة الوزير والإخوة في اللجنة وديوان الخدمة المدنية من أن الموظف لابد أن يحافظ على المال العام وعلى كرامة وظيفته ، ولكن هذه المادة تتعلق بأرزاق الناس ولا تتعلق بإنسان واحد أساء لوظيفته بل لعائلته أيضًا ، ولذلك أطلب من المجلس إرجاء البت في هذه المادة وإرجاعها إلى اللجنة وعمل موازنة في التعديل على ضوء الآراء المطروحة الآن بحيث يُحافظ على أرزاق الناس ، وكما قال الإخوان فإن ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته ) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، عندي توضيح لما ذهب إليه الإخوة في مداخلاتهم وهو أن الأجر مقابل العمل ، فكيف نطالب بإعطاء ميزة لموظف متهم أي أن يُعطى راتبًا من غير عمل ؟! فيجب علينا أن ننظر إلى المسألة من هذا المنطلق ، فالمادة راعت ظروف العائلة فأعطتها نصف الراتب وحددت شروطًا ومدة - كما ذكر الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية - وذلك أن يكون هذا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية ، وقد ذكر الإخوة ممثلو ديوان الخدمة المدنية أن هذه الحالات قليلة ، ولكن نحن نؤكد أنه يجب ألا يُعطى المخطئ ميزة على المجتهد والعامل في القطاع الحكومي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لازالت هناك طلبات بالكلام في نفس الموضوع وعندي مقترح بقفل باب النقاش ، وسأعطي الكلمة لعضوين فقط ولن تعطى الكلمة بعدهما لأي متحدث آخر . تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تذكر الفقرة (ج) من المادة (20) من الدستور أن :
      " المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقًا للقانون " . أما المادة (62) من مشروع القانون المعروض أمامنا فتقول : " لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه " ، ثم تأتي المادة (63) وتقول : " ويجوز عند وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه لمدة لا تجاوز الشهرين وفي هذه الحالة يجب عرض الأمر فورًا على ديوان الخدمة المدنية " ، ألا يرى المجلس أننا أوقعنا العقاب على الموظف المذكور قبل أن تنتهي اللجنة من التحقيق ؟! في اعتقادي أن هناك الكثير من التفسيرات بالنسبة للمذنب ، وهل هو مذنب فعلاً ؟ هذا ما هو مطلوب من لجنة التحقيق أن تثبته حتى يوقع الجزاء اللازم عليه . وأرى أنه من الأفضل أن نرجع هذه المادة إلى اللجنة لدراستها دراسة وافية للتأكد من عدم تعارضها مع مواد الدستور وعدم تعارضها مع مواد أخرى في مشروع القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب ألا تأخذنا العواطف ولابد أن نكون حازمين عند سن القوانين ، ويجب ألا نعطي الموظف الوسيلة لارتكاب الأخطاء ، وفي رأيي أن ما جاءت به الحكومة الموقرة وما تفضل به سعادة الوزير أمر واضح ، وهذا سيجعل الموظف يتجنب ارتكاب الخطأ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك اقتراح بالاكتفاء بالجزء الأول من المادة وإلغاء الفقرة التي تقول  " ويجوز عند وقف الموظف صرف ... " ، وهو اقتراح من الممكن التصويت عليه ضمن الاقتراحات الأخرى . تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما تطرق الأخ فيصل فولاذ إلى أهمية هذه المادة للتصدي لحالات الفساد وحفظ المال العام فإنه - في الحقيقة - قد بيَّن أهمية المادة ، فكيف نتصرف ونعطي هذا الموظف ميزة صرف الراتب مع عدم تأديته لأي عمل ؟! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لدي نقطة مهمة - وهي من واقع خبرتي في وزارة التربية والتعليم - فهذه الوزارة تحوي ستة عشر ألف موظف تقريبًا ، وفي بعض الحالات  يعمل موظف الوزارة في شركة خاصة من غير إبلاغ الوزارة بالأمر ، وهو ما يوقع الوزارة في مشكلة ، وبعد فترة تعلم أن الموظف يعمل في جهة أخرى ، وهذا الأمر يستدعي وقف الراتب للتحقيق في الموضوع ، وهذه الحالة تعتبر قضية إدارية وليست جنائية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سأطرح قفل باب النقاش للتصويت ...

      العضو وداد الفاضل ( مثيرة نقطة نظام ) :
      سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من حقنا عند طرح طلب قفل باب النقاش للتصويت أن يذكر اسم العضو طالب قفل باب النقاش ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك اقتراح بقفل باب النقاش مقدم من خمسة أعضاء وهم الإخوة : جميل المتروك ، والدكتورة نعيمة الدوسري ، وسعود كانو ، وحمد النعيمي ، وخالد الشريف ، فمن هم الموافقون عليه ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش ، وأطرح للتصويت اقتراح إعادة المادة (63) إلى اللجنة باعتباره الاقتراح الأبعد ، فمن هم الموافقون عليه ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة ، وأرفع الجلسة للاستراحة .

       

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، وننتقل إلى المادة (64) . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (64) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " كل موظف يحبس احتياطيًا يعتبر موقوفًا عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه ، وبعد انتهاء الحبس يصرف له ما سبق إيقافه إذا حفظ التحقيق أو حكم  ببراءته " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة  . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (65) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من
      الحكومة : " كل موظف يحبس تنفيذًا لحكم قضائي يعتبر موقوفًا عن عمله ويحرم من راتبه خلال مدة الحبس . ويجوز إعادته إلى عمله بعد انقضاء المدة مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية عند الاقتضاء " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن التعديل الذي أجراه مجلس النواب بإعادة صياغة المادة هو أكثر ملاءمة ، حيث إن فيه نظرة إنسانية لعائلة الموظف المنفذ ضده الحكم طوال فترة حبسه ، وذلك لأنه لا ذنب لعائلته حتى تتحمل ما اقترفه عائلها ، خاصة إذا لم يكن لها عائل سواه ، وأنا أقترح إضافة العبارة التالية " من رصيد إجازاته إذا كان له رصيد " بعد عبارة " على أن يقتطع هذا المبلغ " وقبل عبارة " مستحقاته التقاعدية عند تقاعده " ، وذلك تماشيًا مع الصياغة المقدمة والمقررة من مجلس النواب ، لتقرأ المادة كالتالي : " كل موظف يحبس تنفيذًا لحكم قضائي يعتبر موقوفًا عن عمله ويحرم من راتبه ، ويجوز صرف نصف راتبه لأسرته التي يعيلها ، إذا زادت فترة الحبس عن ثلاثة أشهر على أن يقتطع هذا المبلغ من رصيد إجازاته إذا كان له رصيد ومستحقاته التقاعدية عند تقاعده ، ويجوز إعادته إلى عمله بعد انقضاء المدة مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية عند الاقتضاء " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إضافة عبارة في نهاية المادة وهي : " ولا تدخل مدة الحبس ضمن سنوات الخدمة لحساب المعاش أو الترقيات " ، وذلك حتى لا تكون هناك ميزة يستفيد منها المخطئ كما ذكر سعادة الوزير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا الأمر هو تحصيل حاصل ، فمدة الحبس لا تدخل ضمن سنوات الخدمة . تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن المادة واضحة ، ومجلس النواب لم يعدل عليها كنص قانوني وكذلك اللجنة ، وأنا أؤيد أن تبقى المادة كما هي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد أدخل مجلس النواب تعديلاً طفيفًا على نص المادة . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ السيد حبيب مكي بقراءة اقتراحك مرة أخرى للتصويت عليه .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص المقترح يشابه ما جاء به مجلس النواب تقريبًا وهو كالتالي : " كل موظف يحبس تنفيذًا لحكم قضائي يعتبر موقوفًا عن عمله ويحرم من راتبه ، ويجوز صرف نصف راتبه لأسرته التي يعيلها ، إذا زادت فترة الحبس عن ثلاثة أشهر على أن يقتطع هذا المبلغ من رصيد إجازاته إذا كان له رصيد ومستحقاته التقاعدية عند تقاعده ، ويجوز إعادته إلى عمله بعد انقضاء المدة مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية عند الاقتضاء " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون عليها ؟
       

      (أغلبية غير موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون
      عليها ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

       

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (66) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " إذا وجهت للموظف تهمة جنائية فلا يجوز مساءلته تأديبيًا فيما يتعلق بأي عنصر من عناصر التهمه الجنائية إلا بعد صدور أمر أو حكم فيها ، ولا يمنع صدور أمر بحفظ التحقيق أو الحكم بالبراءة من المساءلة التأديبية إذا توافرت أسبابها " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (67) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي : أ - التنبيه شفويًا .
      ب - الإنذار كتابيًا . ج - الحرمان من العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
      د - الوقف عن العمل مع خصم الراتب لمدة لا تجاوز شهر خلال السنة ولا تزيد على عشرة أيام للمرة الواحدة . هـ – الفصل من الخدمة . أما بالنسبة للموظفين شاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم والوظائف الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية : أ - التنبيه شفويًا . ب - الإنذار كتابيًا . ج - الفصل من الخدمة " . توصي اللجنة بأن تبقى المادة كما وردت من الحكومة مع تصحيح الخطأ النحوي في البند (د) من " شهر " إلى " شهرًا " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي : أ - التنبيه شفويًا . ب - الإنذار كتابيًا . ج - الحرمان من العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر . د - الوقف عن العمل مع خصم الراتب لمدة لا تجاوز شهرًا خلال السنة ولا تزيد على عشرة أيام للمرة الواحدة . هـ - الفصل من الخدمة . أما بالنسبة للموظفين شاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم والوظائف الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية : أ - التنبيه شفويًا . ب - الإنذار كتابيًا . ج -  الفصل من الخدمة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظات حول هذه المادة . أولاً : استبدال عبارة " ومن في حكم " بعبارة " ومن في درجتهم " الواردة بعد عبارة " أما بالنسبة للموظفين شاغلي الوظائف العليا " كما أوصى بذلك مجلس النواب ، وكذلك أسوة بالتغيرات التي أجراها المجلس الموقر على المواد السابقة . ثانيًا : لدي تساؤل حول الجزاءات : لماذا هذا التمييز بين الوظائف الدنيا والوظائف العليا حتى في الجزاءات ؟ لماذا لا تكون واحدة ؟ إنه من المفروض أن تكون الجزاءات أكثر صرامة وحِدّة على أصحاب الوظائف العليا منها على أصحاب الوظائف الدنيا خاصة في الحرمان المادي سواء أكانت علاوات دورية أم خصمًا من الراتب . سيدي الرئيس ، إن قانون العقوبات لا يطبق حسب الفئات الاجتماعية فيطبق على الفقراء ويستثني الأغنياء ، فوجود القانون يعني تطبيقه على جميع المواطنين دون استثناء ، وعليه أرى أن تكون العقوبات موحدة على الجميع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق كل الاتفاق مع ما ذكره الأخ السيد حبيب مكي ، فلماذا التمييز ؟ فهل هناك مادة تفرض علينا التمييز بين الوظائف العليا والوظائف الدنيا ؟! لقد كفل لنا الدستور المساواة ، فكيف يكون هناك تمييز بين الوظائف الدنيا والوظائف العليا ؟! أرى أن العقوبة لابد أن تكون أشد على من يشغل الوظائف العليا لأنهم مسئولون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن التعديل باستبدال عبارة " ومن في حكم " بعبارة " ومن في درجتهم " لا خلاف عليه وقد أخذنا بهذا التعديل . أما عن التمييز بين الوظائف ، فالواقع أن العقوبة في الوظائف العليا هي أشد وأكثر صرامة ، فقد ذكر في المادة أن العقوبة هي : التنبيه الشفوي ، والإنذار الكتابي ، ثم الفصل من الخدمة دون الرجوع إلى التفاصيل الأخرى مثل الوقف عن العمل مع خصم الراتب لمدة معينة ، وهذه صرامة مطلوبة لحساسية المنصب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .


      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح توحيد بعض العبارات والألفاظ الواردة في المادة مثل عبارة " مع خصم الراتب " ، ففي المواد السابقة تم تحديد نوع الراتب بأنه الراتب الأساسي الذي ذكر تفصيله في مواد أخرى سابقة ، وأتمنى على اللجنة إعادة تحديد نوع الراتب أينما وردت لفظة الراتب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالتساؤلات عن التمييز فجميع القوانين تميز في العقوبات بين الوظائف الدنيا ووظائف الرؤساء ، والعبرة في ذلك أن الرئيس الإداري لا يجوز أن تُفرض عليه - مثلاً - عقوبات الوقف عن العمل مع خصم الراتب لأن اعتباره سيهتز في الإدارة التي يرأسها ، ولا يمكنه الاستمرار مع احتفاظه بمركزه كرئيس في حين يقال عنه إنه قد فرضت عليه عقوبات ، ومن هذه الناحية جاء التمييز وليس لاعتبار آخر ، وكل القوانين تأخذ بهذا التمييز ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن كما بين الأخ رئيس اللجنة فالتمييز هو لصالح الموظف وليس لصالح شاغلي الوظائف العليا . تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة ذكرت في البند (د) خصم الراتب ، وكما نعلم
      فإن خصم الراتب متعلق بالعائلة ، وهذا الأمر يُتجنب في الوزارات والدوائر
      الحكومية ، ولذلك أقترح إلغاء هذا البند لأنه سيؤثر على عائلة الموظف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، للتوضيح فإن الموظف قد تقع عليه العقوبة ونحن لسنا في موقع تحقيق لنقول : (إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (68) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " فيما عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم ، يكون الاختصاص بإحالة الموظف إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية عليه للسلطة المختصة ، ويجوز لها إسناد الاختصاص بمباشرة التحقيق الإداري إلى دائرة الشئون القانونية " . توصية اللجنة :
      - استبدال " ديوان الخدمة المدنية " بعبارة " دائرة الشئون القانونية " الواردة في نهاية نص المادة . - إضافة فقرة جديدة إلى المادة هي : " وإذا جاءت توصية لجنة التحقيق المشكلة بموجب المادة (62) أو المشكلة في ديوان الخدمة المدنية بموجب هذه المادة ، بفرض عقوبة الفصل بحق الموظف فيجب إحالته من الجهة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية برئاسة ممثل عن ديوان الخدمة المدنية وعضوية ممثل عن ديوان الرقابة المالية أو ديوان الرقابة الإدارية بحسب المخالفة المنسوبة للموظف مالية كانت أم إدارية وممثل عن الجهة الحكومية التي يعمل فيها الموظف ويجب أن تكون درجة رئيس وعضوي مجلس التأديب أعلى من درجة الموظف المحال إليه .  ولمجلس الـتأديب أن يفرض على الموظف المحال إليه عقوبة الفصل من الخدمة أو أي عقوبة أخرى منصوص عليها في هذا القانون يراها ملائمة للمخالفة المرتكبة . وتبين اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتبعة من قبل مجلس التأديب في هذا الشأن " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " فيما عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم ، يكون الاختصاص بإحالة الموظف إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية عليه للسلطة المختصة ، ويجوز لها إسناد الاختصاص بمباشرة التحقيق الإداري إلى ديوان الخدمة المدنية . وإذا جاءت توصية لجنة التحقيق المشكلة بموجب المادة (62) أو المشكلة في ديوان الخدمة المدنية بموجب هذه المادة ، بفرض عقوبة الفصل بحق الموظف فيجب إحالته من الجهة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية برئاسة ممثل عن ديوان الخدمة المدنية وعضوية ممثل عن ديوان الرقابة المالية أو ديوان الرقابة الإدارية بحسب المخالفة المنسوبة للموظف مالية كانت أم إدارية وممثل عن الجهة الحكومية التي يعمل فيها الموظف ويجب أن تكون درجة رئيس وعضوي مجلس التأديب أعلى من درجة الموظف المحال إليه .  ولمجلس التأديب أن يفرض على الموظف المحال إليه عقوبة الفصل من الخدمة أو أي عقوبة أخرى منصوص عليها في هذا القانون يراها ملائمة للمخالفة المرتكبة . وتبين اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتبعة من قبل مجلس التأديب في هذا الشأن " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن الفقرة المضافة من قبل اللجنة واضحة ومهمة وهي في مكانها ، ولكن عندما تُقترح هذه الفقرة فإنه يكون العضو الثالث من مجلس التأديب المشكل ممثلاً عن ديوان الرقابة المالية أو عن ديوان الرقابة الإدارية وذلك بحسب المخالفة المنسوبة للموظف مالية كانت أم إدارية . ومن المعروف أن هناك ديوان رقابة مالية موجودًا فعلاً ، ولكن هل أقر قانون ديوان الرقابة الإدارية حتى نقترح أن يكون له ممثل في مجلس التأديب ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يقول المثل : ( خير الكلام ما قل ودل ) ، وقد أكدت في إحدى الجلسات أننا نريد حكومة قوية ، ونريد جهازًا تنفيذيًا قويًا ، فالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك في المرحلة القادمة يحتاج إلى سلطة تنفيذية قوية لا يُبخس حقها أبدًا ، وبالتالي ...

      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
      الأخ فيصل ، الرجاء التكلم في الموضوع مباشرة .

      العضو فيصل فولاذ ( مستأنفًا ) :
      كلام الإخوان في الحكومة واضح ، وأعتقد أن الأخ مقرر اللجنة يعرف أن قوانين الخدمة المدنية وعلى رأسها قوانين الولايات المتحدة الأمريكية محددة دائمًا وليس بها حشو كلام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا أتفق معك في أن ما أضافته اللجنة ليس له مكان في المادة ، ولكننا سنطرحه للتصويت ، وأنا لا أبرر ما جاءت به اللجنة . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز ابن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، من الواضح أن خلاصة تعديل اللجنة تذكر إنشاء مجلس تأديب ، وفكرة وجود مجلس تأديب هي اقتراح من مجلسكم لا بأس به ، ولكن  التفصيل يصدر بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية ، وذلك يكفي واللائحة الداخلية ستنظم كيف يكون مجلس التأديب ، لأنه يجب تنظيم القضايا التي تعرض على مجلس التأديب أيضًا ، فكما اتفقنا في مسألة لجان التحقيق واكتفينا بالتعديل الذي تفضل به الأخ الدكتور هاشم الباش فينبغي أن نتفق هنا أيضًا على أن اللائحة التنفيذية ستنظم عمل مجلس التأديب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، مع ذلك فإنه أشير في مادة سابقة إلى مجلس التأديب ، فلماذا يشار إليه مرة أخرى هنا ؟ هذا هو السؤال . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح نقطة ، فالأخ فيصل فولاذ هو أول المدافعين عن حقوق العمال وحقوق الموظفين وأنا أتوقع منه أن يدعم هذه المادة لأنها جاءت لحماية الموظف من الفصل التعسفي ، فهذه المادة تخص الفصل من الخدمة فقط ، فالفصل من الخدمة لا يتم بقرار تعسفي بل يجب أن يتم بآلية تعطي الموظف الحق في الدفاع عن نفسه ، ففي مجلس التأديب يستطيع الموظف أن يدافع عن نفسه بدلاً من أن يفصل من الخدمة دون سماع أقواله ، هذا هو الهدف من إيجاد مجلس التأديب أي إتاحة الفرصة للموظف للدفاع عن نفسه قبل الفصل من الخدمة . وهنالك مجالس مشابهة في دولة قطر ينص عليها قانون الخدمة المدنية لديها كلجنة تأديب ولجنة تحقيق ومجلس تأديب ، وكذلك يوجد في الأردن مجلس تأديب ولجان تحقيق ، فمجلس التأديب يختص فقط بقضايا الفصل من الخدمة لئلا يكون الفصل تعسفيًا ولحماية الموظف من مثل هذا الفصل ، هذا هو الهدف ، وهو يتماشى مع مواد الدستور التي قُصد بهذه المادة تفعيلها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في مواد سابقة ارتأيتم تشكيل مجالس ووضعتم شروطًا لها بحيث يرأسها من هو أعلى رتبة ...
      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، نحن لم نضع مجالس ، بل وضعنا تحقيق ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      وهناك استئناف أيضًا ، بحيث يمكن التظلم من الأحكام الصادرة عن طريق لجان تظلم ، وعلى كل سنستمع لرأي اللجنة ...

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      سيدي الرئيس ، لجنة التحقيق ليست مسئولة عن الفصل من الخدمة ، فهي لجنة تحقيق فقط ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لكنها تستطيع أن ترفع توصية إلى المجلس ...

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      نعم ، إذا كان هناك فصل من الخدمة فتستطيع ذلك ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أرى مشكلة في المادة ولكن أرى الإشكال في إقحام ديوان الرقابة المالية في تشكيل اللجنة ؛ لأن هذا الديوان يجب أن يكون ديوانًا محايدًا ومستقلاً تمامًا عن الدخول في أية لجان حكومية ، فربما يكون هناك تعارض في عمل ديوان الرقابة المالية مع عمله في هذه اللجنة ، لذلك قد يكون القرار الأفضل هو ترك تشكيل اللجنة لرئيس ديوان الخدمة المدنية كما ورد في أحد الاقتراحات ، وأعتقد أن سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ذكر ذلك ، فلا ينبغي أن نفصل هذا الأمر في هذه المادة إلا إذا كنا متأكدين من عدم وجود تضارب في الاختصاصات وتضارب في حيادية ديوان الرقابة المالية ...

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      إذن أنت تقترح أن تنتهي المادة بمجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة ؟

      العضو جمال فخرو (مجيبًا) :
      نعم ، ونترك التفصيل للائحة التنفيذية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الأخ جمال فخرو ، لكني أرى أن تأكيد اللجنة وجودَ ديوان الرقابة المالية هو بسبب كونه جهة محايدة ، ولذلك اختارته طرفًا في مجلس التأديب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نعم ، إن ديوان الرقابة المالية هو جهة محايدة وليس جهة حكومية . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سأطرح أولاً الاقتراح الأبعد وهو اقتراح الأخ جمال فخرو بأن تنتهي المادة عند عبارة " مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية " ، مع الإبقاء على الفقرة الأخيرة من المادة وهي : " وتبين اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتبعة من قبل مجلس التأديب في هذا الشأن " ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

       

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

       

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (69) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يختص مجلس الوزراء بإحالة شاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم إلى المساءلة التأديبية وبتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم ، كما يختص بتحديد الجهة التي تتولى التحقيق معهم . ولمجلس الوزراء إسناد مباشرة هذا الاختصاص إلى لجنة تأديبية يشكلها لهذا الغرض أو إلى السلطة المختصة " . توصي اللجنة بأن تبقى المادة كما وردت من الحكومة بعد استبدال كلمة " حكمهم " بكلمة " درجتهم " الواردة في بداية المادة " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يختص مجلس الوزراء بإحالة شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم إلى المساءلة التأديبية وبتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم ، كما يختص بتحديد الجهة التي تتولى التحقيق معهم . ولمجلس الوزراء إسناد مباشرة هذا الاختصاص إلى لجنة تأديبية يشكلها لهذا الغرض أو إلى السلطة المختصة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (70) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " لا يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو المحاكمة الجنائية في جناية ، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال مدة الوقف أو الإحالة . فإذا ثبت عدم مسئوليته أو جوزي بجزاء التنبيه أو الإنذار وجب عند ترقيته رد أقدميته في الوظيفة المرقى إليها إلى تاريخ استحقاقه لها " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفض الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (71) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب - عدا الوفاة - من مساءلته تأديبيًا إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء خدمته . ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزينة العامة مساءلة الموظف تأديبيًا ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة ، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها . ويجوز أن توقع على من انتهت خدمته عند ثبوت إدانته غرامة لا تجاوز خمسة أمثال الراتب الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (72) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " لا يجوز مساءلة الموظف تأديبيًا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب . وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء . وإذا تعدد الموظفون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضد أي منهم إجراءات قاطعة للمدة . ومع ذلك إذا نشأ عن الفعل جريمة جنائية فلا يسقط الحق في توقيع الجزاء التأديـبي إلا بانقضاء الدعوى الجنائية " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (73) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التاليـة :
       أ - ستة أشهر في حالة التنبيه والإنذار . ب - سنة في حالة الحرمان من العلاوة الدورية والوقف عن العمل مع خصم الراتب . ويتم المحو بقرار من السلطة المختصة بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا إذا تبين لها أن سلوك الموظف وعمله مرضي وذلك من واقع تقارير الكفاية السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه ، ويكون المحو بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من السلطة المختصة . ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له ، وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة الموظف " . توصي اللجنة بأن تبقى المادة كما وردت من الحكومة ، مع إجراء التعديل الآتي : استبدال كلمة " مُرضيان " بكلمة " مرضي " الموجودة في البند (ب) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التاليـة : أ - ستة أشهر في حالة التنبيه والإنذار . ب- سنة في حالة الحرمان من العلاوة الدورية والوقف عن العمل مع خصم الراتب . ويتم المحو بقرار من السلطة المختصة بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا إذا تبين لها أن سلوك الموظف وعمله مرضيان وذلك من واقع تقارير الكفاية السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه ، ويكون المحو بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من السلطة المختصة . ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له ، وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة
      الموظف " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تغيير بسيط في التعبير بحيث يتم تغيير عبارة " ومن واقع تقارير الكفاية السنوية " إلى عبارة " وذلك من واقع تقارير تقييم الأداء
      السنوي " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      شكرًا ، هذا التغيير طلبنا إجراءه أينما وردت مثل هذه العبارة . والآن أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (74) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية : أ - بلوغ السن المقررة لترك
      الخدمة . ب - الإحالة المبكرة إلى التقاعد . ج - عدم اللياقة للخدمة صحيًا .
      د - الاستقالة . هـ - فقد الجنسية البحرينية . و- الحكم النهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ويكون الفصل جوازيًا للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ . ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت السلطة المختصة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل . ز - الفصل من الخدمة بقرار تأديـبي أو بالعزل بحكم قضائي . ح - إلغاء الوظيفة . ط - الفصل بغير الطريق التأديبـي ، وفقًا للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك . ي - الوفاة " . توصي اللجنة بأن يبقى نص المادة كما ورد من الحكومة مع إضافة عبارة " وفقًا للقوانين والأنظمة المقررة لذلك " إلى آخر البند (ب) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية : أ - بلوغ السن المقررة لترك الخدمة . ب - الإحالة المبكرة إلى التقاعد وفقاً للقوانين والأنظمة المقررة لذلك . ج - عدم اللياقة للخدمة صحيًا . د - الاستقالة . هـ - فقد الجنسية البحرينية . و- الحكم النهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ويكون الفصل جوازيًا للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ . ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت السلطة المختصة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل . ز -  الفصل من الخدمة بقرار تأديبـي أو بالعزل بحكم قضائي . ح - إلغاء الوظيفة . ط - الفصل بغير الطريق التأديبـي ، وفقًا للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك . ي - الوفاة ".

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة تتكون من فقرات (أ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز ، ح ، ط ، ي) ، ولدي تعقيب على فقرتين اثنتين منها . فالفقرة (ج) تقول : " عدم اللياقة للخدمة صحيًا " ، ومجلس النواب أضاف عبارة " وتثبت ( أو مشفوعة ) بقرار من اللجنة الطبية المختصة "، وأنا أرى الأخذ بهذا الرأي . ولي رأي حول الفقرة (ح) " إلغاء الوظيفة " ، فالموظف هنا لا يعمل في شركة أو مؤسسة خاصة تنتهي خدمته عند إلغاء الوظيفة التي يشغلها ، ولكنه يعمل في وزارة أو جهة حكومية ، فمن الممكن أن يكون إلغاء الوظيفة سببًا في إنهاء خدمة الموظف إذا كان شاغلاً لوظيفة تخصصية أو عليا في الدولة ولكن ليس في الوظائف الاعتيادية ( الدنيا ) ، حيث إن هناك مجالاً للجهة المختصة في تحويله - إذا ألغيت وظيفته - إلى وظيفة مشابهة لها في الجهة التي يعمل بها أو إحدى الجهات الحكومية الأخرى ، وعليه أرى إضافة عبارة "التخصصية أو العليا " لتقرأ العبارة كالتالي : " إلغاء الوظيفة التخصصية أو العليا " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرى أن تعديلك الأخير يصعب القبول به . تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة كما جاءت من الحكومة صحيحة (100%) ولا تحتاج إلى تغيير ، خصوصًا مع وجود عبارة " وفقًا للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية " في نهاية البند (ط) ، فمادامت اللائحة التنفيذية ستتحكم في الآلية كلها فالمادة صحيحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للوزارات التي تمت خصخصتها كما حدث لوزارة المواصلات حيث تم إلغاء جميع الوظائف فهل تلزم الحكومة ببقاء الموظفين ؟ لأن في ذلك مصلحة عامة ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سأطرح للتصويت في البداية تعديلَي الأخ السيد حبيب مكي ، فهو يرى الأخذ بتعديل مجلس النواب بالنسبة للبند (ج) . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لتعديل مجلس النواب فهو تأكيد لشيء صحيح ، فلا يمكن إحالة أي موظف بسبب عدم لياقته صحيًا إلا بتقرير من اللجان الطبية ، فهو إذن تحصيل حاصل . وكذلك بالنسبة لما ذكر من أمر انتهاء الخدمة بسبب قضية الخصخصة ، فإذا كانت هنالك إدارة حكومية تمت خصخصتها فيعوض الموظف بمقدار (10) سنوات خدمة افتراضية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان المقصود بذلك هو الخصخصة فلا غبار عليه ، ولكن إذا كان إلغاء وظيفة عادية ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هل أنت مصرٌّ على تعديلك ؟

      العضو السيد حبيب مكي (مجيبًا) :
      إذا كان القصد من ذلك البند هذا المعنى فلست مصرًّا على تعديلي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ السيد حبيب مكي سحب تعديله ، وعليه أطرح للتصويت المادة (74) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

       

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (75) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تنتهي خدمة الموظف ببلوغه سن الستين ما لم تقرر السلطة المختصة بالتعيين تمديد مدة خدمته وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة . واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز إحالة الموظف للتقاعد قبل بلوغه السن المقررة بناء على طلبه ، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المقررة لذلك " . توصي اللجنة بأن يبقى نص المادة كما ورد من الحكومة بعد إضافة "وتعديلاته " إلى آخر الفقرة الأولى من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تنتهي خدمة الموظف ببلوغه سن الستين ما لم تقرر السلطة المختصة بالتعيين تمديد مدة خدمته وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته . واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز إحالة الموظف للتقاعد قبل بلوغه السن المقررة بناء على طلبه ، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المقررة لذلك " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

       

      (أغلبية موافقة)

       


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (76) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته ، ويكون طلب الاستقالة مكتوبًا وغير معلقًا على شرط أو مقترنًا بقيد وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن . ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون . فإذا أحيل الموظف إلى التحقيق فلا تقبل استقالته إلا بعد التصرف في التحقيق بغير جزاء الفصل من الخدمة . وفى جميع الأحوال يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة ". توصية اللجنة : الإبقاء على النص الوارد من الحكومة دون تعديل ، وذلك بعد إجراء التعديلات التالية : - استبدال كلمة " معلق " بكلمة " معلقًا " . - استبدال كلمة " مقترن " بكلمة " مقترنًا " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته ، ويكون طلب الاستقالة مكتوبًا وغير معلق على شرط أو مقترن بقيد وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن . ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون . فإذا أحيل الموظف إلى التحقيق فلا تقبل استقالته إلا بعد التصرف في التحقيق بغير جزاء الفصل من الخدمة . وفى جميع الأحوال يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

       

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (77) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يعتبر الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومًا متصلة أو ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة ويتعين إنذار الموظف كتابة بعد  خمسة أيام من بداية الانقطاع . فإذا قدم الموظف خلال العشرين يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول يجوز للسلطة المختصة احتساب مدة الانقطاع إجازة سنوية أو مرضية إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب . فإذا لم يقدم الموظف أسبابًا تبرر الانقطاع أو قدمها ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الانقطاع المتصل ، ومن تاريخ إتمام مدة الثلاثين يومًا في حالة الانقطاع غير المتصل " . توصي اللجنة بالإبقاء على نص المادة كما ورد من الحكومة بعد تعديل العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى وهي " من بداية الانقطاع " إلى " في الحالة الأولى وعشرين يومًا في الحالة الثانية " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعتبر الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومًا متصلة أو ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة ويتعين إنذار الموظف كتابة بعد خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرين يومًا في الحالة الثانية . فإذا قدم الموظف خلال العشرين يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول يجوز للسلطة المختصة احتساب مدة الانقطاع إجازة سنوية أو مرضية إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب . فإذا لم يقدم الموظف أسبابًا تبرر الانقطاع أو قدمها ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الانقطاع المتصل ، ومن تاريخ إتمام مدة الثلاثين يومًا في حالة الانقطاع غير المتصل " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الفقرة الثالثة " فإذا قدم الموظف خلال العشرين يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول " أقترح هنا إضافة عبارة " للإنذار " بعد كلمة " التالية " لتكون العبارة أضبط ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هنا ليست العشرين يومًا التالية للإنذار بل التالية للغياب أو الانقطاع . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

       

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (78) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يصرف للموظف راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادة (74) من هذا القانون . وفى حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق الموظف راتبه كاملاً لغاية استنفاذ إجازته المرضية  أو إحالته إلى التقاعد بناء على طلبه " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص الوارد من الحكومة مع تعديل " استنفاذ " إلى " استنفاد " في الفقرة الثانية . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يصرف للموظف راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادة (74) من هذا القانون . وفي حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق لا موظف راتبه كاملاً لغاية استنفاد إجازته المرضية أو إحالته إلى التقاعد بناء على طلبه " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ سعود كانو .

      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك خطأً مطبعيًا حيث كتبت كلمة " الموظف " هكذا : " لا موظف " ، فيجب تصحيح ذلك الخطأ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة مع تصحيح الخطأ الإملائي الذي أشار إليه الأخ سعود كانو ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (79) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من
      الحكومة : " لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على راتب الموظف - أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة - إلا وفاء لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لأداء ما يكون مستحقًا للدولة من الموظف بسبب الوظيفة . ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز عليه كل شهر عن ربع المبالغ المستحقة للموظف ، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      نظرًا لوجود عطل في جهاز التصويت فإن التصويت سيكون برفع الأيدي . والآن أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (80) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " لا تسمع عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات دعوى الموظف بالمطالبة بما يستحق بسبب الوظيفة ، وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاريخ الاستحقاق . كما لا تسمع عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات دعوى استرداد ما صرفته الحكومة بغير وجه حق إلى الموظف بسبب الوظيفة . وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاريخ الصرف . وتكون المدة خمسة عشرة سنة في حالة ما إذا كان الصرف قد تم بغش أو تدليس من الموظف . وتنقطع المدة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين بأية مطالبة كتابية من الموظف أو الجهة الحكومية المختصة " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص الوارد من الحكومة بعد استبدال " خمس عشرة " بـ " خمسة عشرة " الواردة في الفقرة الثالثة من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا تسمع عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات دعوى الموظف بالمطالبة بما يستحق بسبب الوظيفة ، وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاريخ الاستحقاق . كما لا تسمع عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات دعوى استرداد ما صرفته الحكومة بغير وجه حق إلى الموظف بسبب الوظيفة . وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاريخ الصرف . وتكون المدة خمس عشرة سنة في حالة ما إذا كان الصرف قد تم بغش أو تدليس من الموظف . وتنقطع المدة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين بأية مطالبة كتابية من الموظف أو الجهة الحكومية المختصة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

       

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (81) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يجوز للسلطة المختصة تفويض أي من وكلاء الوزارة أو الوكلاء المساعدين ومن في درجتهم لمباشرة بعض الاختصاصات المخولة إليها بموجب أحكام هذا القانون ". توصي اللجنة بالإبقاء على نص المادة كما ورد من الحكومة بعد استبدال كلمة " حكمهم " بكلمة " درجتهم " الواردة بعد عبارة " أو الوكلاء المساعدين ومن في " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز للسلطة المختصة تفويض أي من وكلاء الوزارة أو الوكلاء المساعدين ومن في حكمهم لمباشرة بعض الاختصاصات المخولة إليها بموجب أحكام هذا القانون " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (82) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تنشأ في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة وكيل وزارة مساعد على الأقل أو من في حكم وظيفته تختص بالنظر في الطعون المقدمة من الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم من القرارات التي تمس حقًا من حقوقهم الوظيفية ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويكون تظلم شاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم من القرارات الصادرة بشأنهم أمام مجلس الوزراء  وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات ". توصية اللجنة : - تعديل صياغة نص الفقرة الأولى إلى التالي : " تنشأ في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة وكيل وزارة مساعد أو من في حكم وظيفته تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من القرارات التأديبية  التي اتخذت بحقهم ومن القرارات التي تمس حقًا من حقوقهم الوظيفية ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من إخطارهم بهذه القرارات ، وعلى اللجنة البت في هذه التظلمات خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمها ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون إصدار قرار بشأنها رفضًا لها . ولمن رفض تظلمه صراحة أو حكمًا الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ رفضه حكمًا . وللمحكمة أن تصدر الأحكام التالية بشأن دعوى الطعن :
      1- رفض الدعوى . 2- إلغاء القرار . 3- إلغاء القرار مع الحكم بالتعويض بناءً على طلب المدعي إن كان له مقتضى . 4- تعديل القرار " . - أما الفقرة الثانية فتبقى كما هي مع إضافة نص جديد إلى آخرها وهو : " وتطبق ذات الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن مدة البت في التظلم ومدة الطعن ، أمام المحكمة المختصة والأحكام التي تصدرها " . - استبدال كلمة " حكمهم " بكلمة " درجتهم " الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      " تنشأ في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة وكيل وزارة مساعد أو من في حكم وظيفته تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من القرارات التأديبية التي اتخذت بحقهم ومن القرارات التي تمس حقًا من حقوقهم الوظيفية ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من إخطارهم بهذه القرارات ، وعلى اللجنة البت في هذه التظلمات خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمها ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون إصدار قرار بشأنها رفضًا لها . ولمن رفض تظلمه صراحة أو حكمًا الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ رفضه حكمًا .  وللمحكمة أن تصدر الأحكام التالية بشأن دعوى الطعن : 1- رفض الدعوى . 2- إلغاء القرار . 3- إلغاء القرار مع الحكم بالتعويض بناءً على طلب المدعي إن كان له مقتضى . 4- تعديل القرار . ويكون تظلم شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من القرارات الصادرة بشأنهم أمام مجلس الوزراء وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات . وتطبق ذات الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن مدة البت في التظلم ومدة الطعن ، أمام المحكمة المختصة والأحكام التي تصدرها " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هناك إضافة من اللجنة تعتبر نوعًا من التدخل في سلطة القاضي ، فرفض الدعوى أو إلغاء القرار أو غيرها هي أمور يترك حكمها للقاضي ، فلا يجوز أن نملي على القاضي ما يجب أن يفعله ، فذلك أمر متروك للقاضي وهو لديه النـزاهة ليقضي بالحكم السليم في هذه القضايا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أتفق معك في ذلك سعادة الوزير . تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلام سعادة الوزير جاء في محله بالنسبة لهذه
      النقطة . ولدي نقطة أخرى وهي مسألة الثلاثين يومًا والستين يومًا والستين
      يومًا الأخرى ، أي أن هناك (150) يومًا حتى يتم اتخاذ الإجراء ، وبذلك سيبقى الموظف معلقًا بطريقة ما في وضع غير طبيعي ، فأقترح تقصير المدة إذا كان الإخوة في ديوان الخدمة المدنية أو الإخوة الأعضاء يرون أن هذه المدة مبالغ فيها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أنه أُغفلت واجبات المحكمة الدستورية ، فيمكن الرجوع إليها إذا كانت هناك اختلافات على القضاء بدلاً من التدخل في صلاحيات القاضي كما ذكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن هناك اقتراح متعلق بالتحديد ورفض الدعوى وإلغاء القرار وإلغاء القرار مع الحكم بالتعويض بناءً على طلب المدعي إن كان له مقتضى وتعديل القرار ، فهذا ليس من شأن القانون أن يذكره ، ويبدو أن هناك من الأعضاء من يتبنى هذا الاقتراح . تفضل الأخ جميل المتروك .


      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك اقتراحان . اقتراح اللجنة والاقتراح المقدم من الحكومة ، وأعتقد أنه يجب أن نصوت أولاً على اقتراح اللجنة لأنه الاقتراح الأبعد ، ولا أعتقد أننا بحاجة إلى مناقشة أكثر في هذا الجانب ، وشكرًا .


       

      (تثنية من بعض الأعضاء)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الاقتراح الأبعد هو اقتراح اللجنة وسنصوت عليه بعد قليل . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .


      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للفقرة القائلة : " وللمحكمة أن تصدر الأحكام التالية بشأن دعوى الطعن : ... " فإن كثيرًا من القوانين تبين أن للمحكمة أن تحكم بكذا أو بكذا ، فهذا أمر لا بأس به ، فالمختص في نظر مثل هذه القضايا هو المحكمة الكبرى في الدائرة الإدارية ، وفي الحقيقة لم تتضح هنا في البحرين اختصاصات القضاء الإداري كما هي موجودة في الدول ذات القضاء الإداري ، فهنا إذا وجّه القانون وبيّن الأحكام التي تستطيع المحكمة الكبرى في دائرتها الإدارية أن تصدرها فهذا جيد ومستحسن ؛ لأنه لوحظ في الفترة الأخيرة صدور أحكام بالنسبة للطعون في القرارات الإدارية وتقوم المحكمة بإلغائها فقط ، ولكن من الجائز في بعض الأحوال تعديل القرار وهو مستحسن ، وليس الحكم بالإلغاء فقط ، فهنا كأنه توجيه من المشرِّع إلى أن باستطاعة المحكمة أن تحكم في بعض الحالات بالتعديل - إضافة إلى إلغاء القرار - خصوصًا فيما يتعلق بدعاوى التسوية المتعلقة بالمطالبات المالية ، فهنا قضية الإلغاء وحدها لا تكفي وإنما تحتاج المحكمة إلى أن تفضي بالحق للموظف فيما يتعلق بدعاوى التسوية ، فأعتقد - من ناحية قانونية - أنه من الأفضل وضع هذه الخيارات للمحكمة حتى يستطيع صاحب العلاقة أن يستنهض سلطتها بالنسبة لأية فقرة من هذه الفقرات من خلال صحيفة الدعوى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك شقان في المسألة ، ليس توجيه القضاء فحسب بل هناك المدة الطويلة البالغة (150) يومًا ، ففي هذه المدة كيف سيكون وضع الموظف ؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة الأولى من المادة كما جاءت من الحكومة لم تحدد مدة للبت ، بل تركتها مفتوحة وليس في صالح الموظف أن تترك بدون
      تحديد ، بينما الفقرة الثانية حددت مدة بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ، أما بالنسبة للوظائف الأخرى فلم تحدد مدة بل تركت مفتوحة ، وهذا ليس في صالح الموظف . النقطة الأخرى هي أن قانون العقوبات أو القانون المدني مثلاً وضع حدًّا أعلى وحدًّا أدنى ولم يقيد هذان الحدان الأعلى والأدنى سلطةَ القاضي ، إذن هذه المادة تتماشى مع ما هو موجود في القانون المدني وقانون العقوبات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد بينت وجهة نظرك والإخوة في الحكومة بينوا وجهة نظرهم ، وسأطرح أولاً الاقتراح الأبعد وهو اقتراح اللجنة . أطرح للتصويت المادة (82) بتعديل اللحنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية غير موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون
      عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (83) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يتولى ديوان الخدمة المدنية إصدار التعليمات والتوجيهات والنشرات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذها " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

       

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (84) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تمد ديوان الخدمة المدنية بكافة البيانات التي يطلبها وأن تسهل لمندوبيه الاطلاع على السجلات والملفات وغيرها مما تقتضيه ممارسة اختصاصاته . كما يجب عليها أن ترد على ملاحظات الديوان في أي شأن من شئون الخدمة المدنية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ورودها
      إليها " . توصي اللجنة بأن يبقى نص المادة كما هو من الحكومة مع استبدال " تزوّد " بـ " تمد " في الفقرة الأولى من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      " على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تزود ديوان الخدمة المدنية بكافة البيانات التي يطلبها وأن تسهل لمندوبيه الاطلاع على السجلات والملفات وغيرها مما تقتضيه ممارسة اختصاصاته . كما يجب عليها أن ترد على ملاحظات الديوان في أي شأن من شئون الخدمة المدنية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ورودها
      إليها " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (85) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة والقرارات يستمر العمل بالأنظمة والقرارات والتعاميم السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع
      أحكامه " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه المادة يجب أن تدمج مع المادة الثانية من المشروع والتي تنص على أنه " يصدر رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون " ، ألا يجب أن تدمج هذه المادة مع المادة الثانية التي تتكلم عن اللوائح التنفيذية ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ديوان الخدمة المدنية يتولى إصدار هذه اللوائح ويتم إقرارها من قبل رئيس مجلس الوزراء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أي أنك ترى الإبقاء على المادة كما جاءت من الحكومة ...

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      نعم .


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن هناك اقتراح من الأخ جميل ...

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى النواب (مستأذنًا) :
      معالي الرئيس ، لدي توضيح للموضوع ، فالمادة (85) حددت المدة التي يجب أن تصدر خلالها اللائحة التنفيذية وهي (6) أشهر من تاريخ العمل بالقانون ، أما المادة الثانية فلم تحدد المدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ جميل المتروك ، هل أنت مقتنع الآن ؟

      العضو جميل المتروك :
      سيدي الرئيس ، أنا مقتنع بالمادة ، ولكني أرى أن تدمج هذه المادة مع المادة الثانية لأن هذه الأخيرة تتكلم عن إقرار اللوائح التنفيذية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أخ جميل ، هل أنت مصرٌّ على اقتراحك أم تسحبه ؟

      العضو جميل المتروك :
      أسحب اقتراحي سيدي الرئيس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة مشروع القانون وبقيت المواد المعادة إلى اللجنة ، وسوف تُعقد جلسة استثنائية يوم السبت القادم عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا ، وأنا أعرف أن اللجنة انتهت من دراسة أغلب تلك المواد ، وأرجو أن ننتهي من مناقشتها يوم السبت ويوم الاثنين وإلا فإننا سنضطر إلى عقد جلسات صباحية ومسائية . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       

         (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)

       

       عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام            الدكتور فيصل بن رضي الموسوي 

      الأمين العام لمجلس الشورى                      رئيس مجلس الشورى  

         

       

      (انتهت المضبطة)
    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/4/8/9/10/17/19/23/24/25/26/27/28/29/34/36/37/38/39/41/47/49/50/51/52/53/54/55/56/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/82/83/84/85/86/87/88/89
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :31/33/44/49/50/61/72/82/88
    03
    وزيرة الصحة
    الصفحة :6/8
    04
    خالد المسقطي
    الصفحة :2/49
    05
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :3/43/47
    06
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :3
    07
    محمد حسن باقر
    الصفحة :5/8
    08
    فيصل فولاذ
    الصفحة :9/17/26/42/47/61
    09
    منصور بن رجب
    الصفحة :9/41/47/53/76
    10
    الدكتور هاشم الباش
    الصفحة :9/24/34/38
    11
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :20/29/37/53/54/56/60/69/70/72
    12
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :20/29
    13
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :21/23/27/42
    14
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :23
    15
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :25/44/48
    16
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :27/28/34/38/45/52/55 59/62/63/65/66/67/68/69/73/74/75/76/78/80/84/85/86/87
    17
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :30/36/58
    18
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :31
    19
    سعود كانو
    الصفحة :31/36/77
    20
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :32/33/41/46/57/59/64
    21
    جميل المتروك
    الصفحة :32/35/45/57/83/87/88
    22
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :33/34/50/71
    23
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :36/40/43
    24
    ألس سمعان
    الصفحة :40/41
    25
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :43/82
    26
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :41/44/71/87
    27
    وداد الفاضل
    الصفحة :51
    28
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :54/58/83
    29
    جمال فخرو
    الصفحة :63/64
    30
    وكيل ديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :42/50
    31
    الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :46
    32
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :35/40/58/83

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :4
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    06
    الصفحة :4
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    07
    الصفحة :4
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    08
    الصفحة :4
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    12
    الصفحة :25
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة
    المنعقدة بتاريخ 10/1/2005م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الأول (14)قراراً ونتيجة

  • البند الأول:
    1) تم التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثاني:
    ​2) أُخطر المجلس برسالة صاحب السعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب والمتضمنة اعتذار صاحب السعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني عن حضور الجلسة ، وعليه تم تأجيل مناقشة السؤالين الموجهين إليه من العضوين السيد إبراهيم محمد بشمي والسيد حبيب مكي هاشم . 
    3) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات ، والمقدم من سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض ؛ إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    4) الموافقة على طلب سعادة العضو الدكتور هاشم حسن الباش بشأن إعادة مناقشة الفقرة (ج) من المادة (53) والمادة (54) من مشروع قانون إصدار قانون الخدمة المدنية .
    5) الموافقة على الطلب المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : ألس توماس سمعان ، عبدالجليل إبراهيم الطريف ، فيصل حسن فولاذ ، محمد حسن باقر ، وداد محمد الفاضل ، بشأن إعادة مناقشة الفقرة (ط) من المادة (53) من مشروع قانون إصدار قانون الخدمة المدنية .
    6) الموافقة على الطلب المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : إبراهيم بشمي ، وخالد المسقطي ، وفيصل فولاذ ، وأحمد بوعلاي ، والدكتورة بهية الجشي ، وفؤاد الحاجي ، وجمال فخرو ، والدكتور عبدالرحمن بوعلي ، بشأن إعادة مناقشة الفقرة (د) من المادة (57) .
    البند الثالث:
    7) أجابت صاحبة السعادة وزيرة الصحة عن سؤال سعادة العضو السيد محمد حسن باقر بشأن التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة ، كما علق سعادة العضو السائل على ذلك .
    البند الرابع:
    8) إعادة مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك المفدى في حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ؛ إلى اللجنة لتضمينه ملاحظات السادة الأعضاء والتي طُرحت في الجلسة ، ثم إحالته إلى مكتب المجلس لاعتماده ورفعه إلى جلالة الملك .
    البند الخامس:
    ​9) الموافقة على المواد (61 ، 64 - 66 ، 70 - 72 ، 79 ، 82 ,83 ، 85) من مشروع قانون إصدار قانون الخدمة المدنية ، كما وردت من الحكومة .
    10) الموافقة على المواد (69 ، 73 - 78 ، 80 ، 81 ، 84) من القانون المذكور بتعديل اللجنة .
    11) الموافقة على المواد (62 ، 67 ، 68) بالتعديل المطروح في الجلسة .
    12) الموافقة على إعادة المادتين (54 ، 63) ، والفقرتين (ج ، ط) من المادة (53) ، والفقرة (د) من المادة (57) ؛ إلى اللجنة لدراستها من جديد .
    البند السادس:
    ​13) الموافقة على توقف جلسات المجلس في الفترة من 19/1 - 13/2/2004م.
    14) الموافقة على عقد جلسة استثنائية يوم السبت الموافق 15/1/2004م الساعة 9:30 صباحًا
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP3/S12/PublishingImages/LT1CP3S12.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 24/08/2017 09:38 AM
    • وصلات الجلسة