الجلسة الافتتاحية
  • الجلسة الافتتاحية
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول أعمال

    لايوجد جدول أعمال لهذه الجلسة
لايوجد عناصر حاليا.
لايوجد عناصر حاليا.

مضبطة الجلسة

 مضبطة الجلسة الأولى
(حفل الافتتاح)
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول
  • الرقـم : 1
    التاريخ :  27 شعبــان 1426هـ
                 1 أكتوبــر 2005م​​

    •  

      تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى فشمل برعايته الكريمة حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني ، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا من يوم السبت السابع والعشرين من شهر شعبان 1426هـ الموافق للحادي من شهر أكتوبر 2005م ، وذلك بمقر المجلس الوطني بالقضيبية . وقد شرّف حفل الافتتاح بالحضور صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، وصاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين الموقر .

       

                                                        

       • من مجلس الشورى :

      1- العضــو إبراهيــم داود نونـــو .
      2- العضو إبراهيـــم محمـد بشمــــي .
      3- العضو أحمـد عبدالكريم بوعـــــلاي .
      4- العضو ألـس تومـاس سمعــــــان .
      5- العضو د. بهيــة جـواد الجـشـــي .
      6- العضو جـلال أحمــد العالـــــي .
      7- العضو جمـال محمــد فخــــــرو .
      8- العضو جمـيل علـــي المتــــروك .
      9- العضو السيـد حبيب مكي هاشــــم .
      10- العضو د. حمـد علــي السليطــــي .
      11- العضو حمـد مبـارك النعيمــــــي .
      12- العضو خالـد حسـين المسقطـــــي .
      13- العضو د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفـة .
      14-  العضو راشـد مــال الله الســــبت .
      15- العضو خالـد عبدالرسول الشريــــف .
      16- العضو سعـود عبدالعزيـز ‏كانـــــو .
      17- العضو صـادق عبدالكـريم الشهابـــي .
      18- العضو عبدالجليل إبراهيـم الطريـــف .
      19- العضو عبدالحسن إبراهيم بوحســــين .
      20- العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهـــري .
      21- العضو د. عبدالرحمن عبدالله بوعــــلي .
      22- العضو عبدالرحمــن محمد جمشــــير .
      23- العضو عبدالرحمــن محمد الغـــــتم .
      24- العضو عبدالمجـيد يوسـف الحــــواج .
      25- العضو عصــام يوســـف جناحــي .
      26- العضو د. الشيخ علي بن عبدالله آل خليفـة .
      27- العضو د. فخريـــة شعبــان ديـري .
      28- العضو الشيخ فهــد بن أحمد آل خليفــة .
      29- العضو فـؤاد أحمـد الحاجــــــي .
      30- العضو د. فوزيـة سعيد الصالـــــح .
      31- العضو فيصـــل حســن فـــولاذ .
      32- العضو محمـد إبراهيـــم الشروقــي .
      33- العضو محمـد حســن باقــر رضـي .
      34- العضو محمــد هــادي الحلواجـــي .
      35- العضو منصـور حســن بن رجـــب .
      36- العضو د. منصــور محمــد العريـض .
      37- العضو د. نعيمـة فيصــل الدوسـري .
      38- العضو وداد محمـد حسـن الفاضــل .
      39- العضو يوســف صالـح الصالــح .

      • ومن مجلس النواب :

      1- النـائب د. إبراهيــم يوســف العبدالله .
      2- النائب أحمــد إبراهيــم بهــــزاد .
      3- النائب أحمــد حســين عبــــاس .
      4- النائب أحمــد عبـدالله أحمـد حاجـي .
      5- النائب جاسـم أحمـــد السعيــدي .
      6- النائب جاسـم حســـن عبدالعــال .
      7- النائب جاسـم محمـــد المـــوالي .
      8- النائب جهــاد حســن بوكمــال .
      9- النائب حســن عيـــد بوخمــاس .
      10- النائب حمـــد خـــليل المهنـدي .
      11- النائب سامــي محســن البحــيري .
      12- النائب د. سعــدي محمــد عبـدالله .
      13- النائب ســمير عبـــدالله الشويـخ .
      14- النائب د. صــلاح علــي محمــد .
      15- النائب عــادل عبدالرحـمن المعـاودة .
      16- النائب عبــاس حســن سلمـــان .
      17- النائب عبدالعزيــز جــلال الميــر .
      18- النائب عبدالعزيــز عبــدالله الموسـى.
      19- النائب د. عبداللطيـف أحمــد الشيـخ .
      20- النائب عبداللــه جعفــر العالـــي .
      21- النائب عبداللــه خلــف الدوسـري .
      22- النائب عبدالنبي سلمــان أحمد ناصــر .
      23- النائب عبدالهــادي أحمــد مرهــون .
      24- النائب عثمــان محمـد شريـف الريس .
      25- النائب د . علــي أحمـد عبـــدالله .
      26- النائب علــي محمـد علـي مطـر .
      27- النائب علــي محمـد علي السماهيجـي .
      28- النائب عيسـى أحمـــد أبو الفتــح .
      29- النائب د. عيسى جاســم المطـــوع .
      30- النائب عيسـى حسـن بن رجــــب .
      31- النائب غــانم فضــل البوعينـــين .
      32- النائب فريــد غــازي جاسم رفيـع .
      33- النائب محمــد إبراهيــم الكعبــي .
      34- النائب محمــد حســـين الخيــاط .
      35- النائب محمــد خالـــد إبراهيــم .
      36- النائب محمــد عبــدالله آل عبـاس .
      37- النائب محمــد فيحــان الدوسـري .
      38- النائب يوسـف حســـن الهرمــي .
      39- النائب يوســف زيـن العابدين زينـل .

      كما حضر الاحتفال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى ، وسعادة الدكتور عبدالناصر بن محمد جناحي الأمين العام لمجلس النواب ، وكبار المسئولين في الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي ورجال الإعلام وعدد من
      المدعوين .

      وقد حضر الحفل أيضًا الأمناء العامون المساعدون ، ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام بمجلسي الشورى والنواب .
      وقد بدأ الحفل بتلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم ، ثم تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بإلقاء كلمته السامية بهذه المناسبة الكريمة ، وهذا نصها :

      بسم الله الرحمن الرحيم

      أيها الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، يمثل الالتقاء بكم في بداية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول للسلطة التشريعية مناسبة عزيزة على النفس كما في كل لقاء معكم لكون مجلسكم الموقر مدخل الإصلاح الشامل الذي توافقنا عليه مع شعبنا الوفي تجديدًا للحياة الديمقراطية في البلاد وهو هدف واختبار وطني بالغ الأهمية يتطلب أعمق القدرات السياسية لتطويره وتعزيزه والوصول به إلى ما نصبو إليه ، وذلك من خلال المشاركة السياسية البناءة في مسيرة العمل الوطني الذي هو محك القدرة على البناء والعطاء الملموس وخدمة المواطنين والمحافظة على مكانة البحرين الرائدة . ويطيب لنا أن نشيد بالدور الكبير والفعال الذي قمتم به خلال الفترة القصيرة الماضية في تحقيق الكثير من آمال الشعب وأمانيه وطموحاته ، فلقد باشرت السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب خلال أدوار الانعقاد الثلاثة السابقة مسئولياتها وصلاحياتها الدستورية سواء في مجال التشريع أو الرقابة على الأداء الحكومي ، واضعة نصب عينيها مصلحة الوطن والمواطنين ، وجاعلة المصلحة العليا لبلادنا هدفًا أساسيًا لها وإرادة الشعب المصدر لما تقره من قوانين وما تتخذه من قرارات . وفي مجال الدور الرقابي على الأداء الحكومي فإنكم قد أرسيتم بالتعاون مع الحكومة تقاليد للعمل البرلماني المسئول وهى تقاليد تحقق التعاون البناء والمثمر في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار من الفصل بين السلطات الذي قرره الدستور ، فلقد مارستم حقكم الكامل بالطرق الدستورية المتاحة . كما حرصت الحكومة الموقرة على الإدلاء بالبيانات اللازمة وتلبية العديد من الاقتراحات برغبة ، وكان لذلك كله أثره الواضح في دعم المسيرة الديمقراطية وحماية مصالح المواطنين . وهكذا أصبحتم منبع القوانين والرقابة والمساءلة الرصينة المشروعة وبيت الحرية والوحدة الوطنية الذي تنطلق منه كافة منابرنا الحرة تطويرًا وتجديدًا إلى غد البحرين المشرق ، بهذا غدوتم روادًا في تاريخ الوطن لصنع مستقبله ، وكنتم جديرين رجالاً ونساء بحمل المسئولية ، فسرعة استيعابكم للعمل التشريعي كانت محل إعجاب الجميع . أيها الإخوة والأخوات ، إن مملكة البحرين قد أثبتت قدرتها على التقدم في انسجام تام بين ما جاء في مشروعنا الحضاري من توجهات وبين العمل المشرّف الذي أنجزته الحكومة برئاسة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر بالتعاون معكم ضمن خياراتها الوطنية الحرة دعمًا للتنمية الشاملة التي يشهدها الوطن ، فالمؤشرات تدل على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والاستثماري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة خدمات الإسكان والتي يجري العمل لمضاعفتها في المرحلة المقبلة . وفيما يخص سوق العمل وأنظمته فلقد بلغت جهود الحكومة الموقرة لإعداد مشروع قانون الضمان الاجتماعي للباحثين عن عمل مراحلها الأخيرة ، الذي نأمل أن ينجز للتطبيق في مطلع العام القادم .كما قد أنجزت جميع الاستعدادات لتنفيذ المشروع الوطني للتوظيف والذي يؤكد تصميم الدولة على تأمين فرص العمل المناسب لهم جميعًا .كما سيبقى إصلاح سوق العمل مطروحًا للمناقشة والمفاهمة ومقرونًا بالتدرج العملي وحسب المعطيات الاقتصادية الراهنة ومدى تطورها . وفي إطار حرصنا على المشاركة الفعالة لتجار البلاد من أهل الدار ورجال الأعمال الوافدين إليها في مشروعات الاستثمار الحالية والمقبلة فإنه يجب على الأجهزة المختصة العمل على المزيد من تسهيل الإجراءات التجارية كأولوية للإصلاح الاقتصادي الذي بدأتموه بضبط أدق للإيرادات والمصروفات بالتعاون المثمر مع الحكومة الرشيدة وهو أداء دقيق نحيي عليه رئيسي المجلسين وكافة الأعضاء الكرام ونخص رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وأعضاء اللجنة لتحملهم المسئولية قولاً وعملاً بما يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح . كما نثمن في هذا السياق الدور المهم الذي ينهض به مجلس التنمية الاقتصادية الذي يترأسه صاحب السمو ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين ، حيث يتولى النهوض بالسياسات الاقتصادية الهادفة إلى مشاركة القطاع الخاص والمواطنين الكرام في المسئولية وأن تقوم الدولة بتنسيق وتنظيم هذه العملية ولكي يصبح الجهاز التنفيذي بجميع إداراته أقرب إلى احتياجات المواطنين فستقوم كل وزارة بتحديد أولوية عملها وأهدافها الأساسية كمنطلق لتجديد برنامج الحكومة في هذه المرحلة خدمة للجميع وسيكون لكم بحكم الاختصاص دور هام في بلورة ذلك . وبالمناسبة لا يسعني إلا أن أنوه بكل الفخر والاعتزاز بالدور المشرّف الذي يضطلع به أبناؤنا في قوة دفاع البحرين وفي الأجهزة الأمنية الأخرى وأننا اليوم ومن هذا المقام لنؤكد عزمنا على مواصلة رعايتنا واهتمامنا بمتطلباتها لتكون على الدوام في المستوى الذي ننشده لها ولمنتسبيها الأوفياء تقديرًا منا لحملها أمانة المسئولية فهي درع الوطن وحصنه الحصين وعيونه الساهرة على أمنه واستقراره للحفاظ على سلامته وعلى ما اختاره المواطنون من مؤسسات في إطار دستوري ليعيشوا في ظله آمنين مطمئنين مشاركين في بناء بحرين المحبة والوئام والتسامح . على صعيد آخر ومما يبعث على الاعتزاز ويستحق تهاني الجميع الحارة ما نراه من حرص أبناء البحرين وبناتها على رفع رايتها عالية في جميع الآفاق وما حازه الرياضيون البحرينيون من ميداليات دولية ومراكز متقدمة في مختلف المسابقات الرياضية ، إضافة إلى إبداعات مثقفيها وفنانيها فذلك دليل حي على نبض هذا الوطن التواق للحياة والتقدم . وليس ذلك بغريب على البحرين التي بادرت إلى التحديث في التعليم وغيره كما في التنظيم الرياضي الذي تستمر إنجازاته المشرفة إلى يومنا وننتظر منها المزيد بحول الله ثم بعزم كافة المنتسبين للرياضة البحرينية . أما على صعيد مجلس التعاون الذي لمملكة البحرين شرف رئاسة قمته الحالية واستضافتها فنحن متمسكون بهذا الكيان العربي الخليجي الذي يمثل ركنًا حيويًا في بنيان أمته العربية ونعمل لتقوية التقارب والتكامل بين شعوبه الشقيقة ، وإذ فقدنا هذا العام قائدًا من أبرز مؤسسي المجلس هو المغفور له بإذنه تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه فإننا نستبشر خيرًا بعهد أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وكلنا ثقة بما تمثله المملكة العربية السعودية في هذه المنطقة الحيوية من استقرار واستمرار ، معربين لأشقائنا في دول المجلس كافة عن تقديرنا لما يبدونه من مساندة ودعم لمسيرتنا المباركة . أيها الإخوة والأخوات كانت البحرين وما تزال الضمير الحي والبوصلة الدقيقة لحركة التاريخ لما يتمتع به شعبها من وعى عميق بما يضاعف المسئولية الملقاة على عاتقنا في كافة المواقع وما كان لإنجازاتنا أن تتحقق لولا الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو العم العزيز الوالد الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ، فلسموه مني التحية الصادقة مقرونة بالاحترام والمحبة وإلى المزيد إن شاء الله .كما أن لتعاونكم المخلص أطيب الأثر في تحقيق ذلك وبحكم تمثيلكم للوطن فأنتم موضع الاعتماد والثقة فسيروا على بركة الله أمناء على تطلعات شعبنا الوفي وإلى دور انعقاد مثمر يتوج هذه التجربة التي لن تستغني البحرين عن دروسها النافعة من أجل المستقبل . وفى الختام نبارك للجميع حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله سبحانه علينا جميعًا باليمن والبركات ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

      ثم قام صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الوطني بإلقاء كلمته بهذه المناسبة ، وهذا نصها :

      حضرة صاحب الجلالة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ،
      صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ،
      صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين ،
      أصحاب السمو والمعالي والسعادة ،
      ضيوفنا الكرام ،
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      صاحب الجلالة ،
      يشرفني ويسعدني أن أعبر باسمي ونيابةً عن إخواني وأخواتي أعضاء مجلسي الشورى والنواب ، عن أصدق مشاعر  الترحيب والاعتزاز ، بتشريفكم حفل افتتاح دور الانعقاد الرابع ، من الفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني ، هذا المجلس الذي يفخر ويعتز بقيادتكم الحكيمة لمسيرة الإصلاح والتنمية ، التي رفعتم رايتها ، وتعملون على تحقيق كامل أهدافها بخطى ثابتة وعزيمة متوثبة وفكر ثاقب .

      صاحب الجلالة ،
      إن المجلس الوطني ، وهو يستهل دور الانعقاد الرابع ، من الفصل التشريعي الأول ليستشعر عظم مسئوليته الوطنية والدستورية ، ويعاهدكم على أن يبذل كامل جهده في القيام بدوره البرلماني المأمول في مسيرة العمل الوطني ، وليتواصل عطاؤه كممثل ومعبر عن الإرادة الشعبية ، ضمن صلاحياته الدستورية والتشريعية والرقابية .
      إن مجلسي الشورى والنواب وعبر أدوار انعقادهما الثلاثة الماضية ، لم يدخروا وسعًا ولا جهدًا ، ومن خلال دورهما الدستوري ، وتوجيهات جلالتكم في التفاعل والتعاون البناء مع الحكومة الموقرة ، من أجل العمل بشفافية ، وتوفير الإطار التشريعي السليم لمنطلقات العمل الوطني بكل أبعاده ، ولتجسيد وتحقيق الأهداف الطموحة لمشروعكم الإصلاحي الكبير ، والرؤى الخيرة التي سجلها شعبكم الوفي في ميثاق العمل الوطني ، وهكذا أثمر التعاون البناء ، في أدوار الانعقاد الماضية إلى استجابة الحكومة الموقرة إلى الكثير من الاقتراحات برغبة التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب ، كما أقر المجلس الكثير من التشريعات المتطورة التي اقترحتها الحكومة ، وتلك التي اقترحها الأعضاء من كلا المجلسين ، وذلك بفضل الدعم المستمر ، والثقة الكبيرة التي أولانا إياها صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، وسياسته الثاقبة التي تقوم على تفهم احتياجات المواطنين ، وعلى الدراية والحكمة ، وتقدير جميع من يعمل لخدمة الوطن بجد وإخلاص . وكذلك بفضل دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين ورؤيته المستقبلية ، وآرائه الواعية ، وعمله الدءوب ، لدفع عجلة الاقتصاد في المملكة .  حفظكم الله وحفظهما سندًا لكما .

      صاحب الجلالة ،
      لقد كان لأعضاء مجلسي الشورى والنواب دور فاعل في المنتديات البرلمانية العربية والدولية ، مبشرين بمشروعكم الإصلاحي ، وبالتجربة الديمقراطية في مملكة البحرين . كما كان للمرأة البحرينية حضورها الملحوظ في هذه الاجتماعات مما أثار الإعجاب والتقدير والإشادة بتجربتنا التي أعطت المرأة حقوقها السياسية كاملة .

      صاحب الجلالة ،
      إن أعضاء مجلسي الشورى والنواب وهم يتابعون الأحداث السياسية الساخنة ودعاوى التطرف والعنف ، يدركون عظم المخاطر المحتملة على هذه المنطقة الهامة ، ويدركون أن ما جرى ويجري من أحداث إنما تحركها استراتيجيات دولية ، وسوف تدفع إلى ظهور اتجاهات متطرفة وتعصب ديني وعرقي وطائفي ، وشيوع ثقافة العنف ومظاهر الإرهاب ، ويدركون أن ما ناديتم به جلالتكم مؤخرًا من أن هذه الأوضاع تفرض على المجتمع الدولي والأمم المتحدة وضع خطة عمل مشتركة ، واستراتيجية دولية ، للتصدي لهذه الظواهر وآثارها ومرتكبيها .  ونرى أن مملكتنا بقيادتكم ، ومساندة حكومتكم الموقرة ، تستطيع أن تساهم من خلال عضويتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن خلال جامعة الدول العربية وعضويتها في الأمم المتحدة في هذا الجهد الدولي البناء الذي دعوتم جلالتكم إليه .

      صاحب الجلالة ،
      إننا نشيد بجهودكم وجهود الحكومة الموقرة بقيادة سمو رئيس الوزراء الموقر ، في تفعيل العمل الخليجي ، في إطار مجلس التعاون ، لدول الخليج العربية ، والعمل العربي المشترك ، ضمن إطار الجامعة العربية ، كما نشيد بالمواقف التي تبنيتموها دائمًا في الوقوف مع الشعب الفلسطيني ، والدعوة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ، لجميع الأراضي العربية المحتلة ، وتطبيق جميع قرارات الأمم المتحدة ، وتأييد مبادرة السلام العربية .
      كما نشيد بموقفكم المناصر للشعب العراقي ، ودعمكم لوحدته الوطنية واستقلاله ، متمنين أن يكون هناك حل سريع للوضع في العراق يتضمن وحدة أراضيه ، واحترام سيادته وانتمائه العربي والإسلامي .

      صاحب الجلالة ،
      إننا نعاهدكم وفي هذه المناسبة الكريمة ، على مواصلة العمل مع كافة القوى الوطنية ، وتحت قيادتكم في دفع عجلة التقدم في مملكتنا ، تحقيقًا لمشروعكم الإصلاحي ، وعملاً على نهضة وطننا ورفعته وتقدمه .


      وفقكم الله سبحانه وتعالى ووفقنا لما فيه خير وصلاح الجميع .
      والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

      بعد ذلك تشرف رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الوطني ورئيس مجلس النواب وأعضـاء مجلسي الشورى والنواب بالسلام على حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى ، وعلى صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر ، وعلى صاحب السمو ولي العهد الأمين ، القائد العام لقوة دفاع البحرين .


      ( انتهى الحفل في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا )

       


      عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام                    الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
            الأمين العام لمجلس الشورى                     رئيس مجلس الشورى
                   رئيس المجلس الوطني
       

       

       

      ( انتهت المضبطة )

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.
    • فهرس الكلمات

      لا يوجد فهرس كلمات لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.
    • فهرس المواضيع

      لا يوجد فهرس مواضيع لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.
    • القرارات والنتائج

      لا توجد قرارات ونتائج لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، لا يوجد تسجيل صوتي لهذه الجلسة. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 11/09/2017 11:39 AM
    • وصلات الجلسة