الجلسة الأولى - الأول من شهر اكتوبر 2005م
  • الجلسة الأولى - الأول من شهر اكتوبر 2005م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة الأولى للمجلس

    السبت 1/10/2005م دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التـشريـعي الأول

  • ​تلاوة الأمر الملكي رقم (21) لسنة 2005م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول .
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (19) لسنة 2005م بتعين سعادة السيد صادق عبدالكريم الشهابي عضوًا بمجلس الشورى خلفًا لسعادة العضو الدكتور هاشم حسن الباش .
  • 03
    أداء اليمين الدستورية من قبل سعادة العضو السيد صادق عبدالكريم الشهابي .
  • 04
    كلمة سعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس .
  • 05
    انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس .
  • 06
    انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس .
  • 07
    ​تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الأولى 
(الجلسة الإجرائية)
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول​​

  • الرقـم : 1
    التاريخ :  27 شعبـان 1426هـ
    1 أكتوبــر 2005م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الأولى (الإجرائية) من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم السبت السابع والعشرين مـن شهــر شعبان 1426هـ الموافق للحادي من شهر أكتوبر 2005م  ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى .

       

      وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم :

      1- العضو إبراهيـــــم داود نونــــــــو
      2- العضو إبراهيــم محمد بشمـــي
      3- العضو أحمـد عبدالكريم بوعـــــلاي
      4- العضو ألـس تومـاس سمعــــــان
      5- العضو د. بهيـة جـواد الجشــي
      6- العضو جـلال أحمــد العالـــــي
      7- العضو جمـال محمــد فخــــــرو
      8- العضو جمـيل علـــي المتــــروك
      9- العضو السيـد حبيب مكي هاشــــم
      10- العضو د. حمـد علـي السليطـــي
      11- العضو حمـد مبـارك النعيمــــــي
      12- العضو خالـد حسـين المسقطـــــي
      13- العضو د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
      14- العضو خالــد عـبدالرســول الشريــــف
      15- العضو راشـــد عبدالـــرحمن الســـبت
      16- العضو سعـود عبدالعزيــــز ‏كانـــــو
      17- العضو صـادق عبدالكـــريم الشـــــهابي
      18- العضو عبدالجليل إبراهيـم الطريـــف
      19- العضو عبدالحسن إبراهيم بوحســــين
      20- العضو عبدالرحمن عبدالحسـين جواهـري
      21- العضو د. عبدالرحمــن عبــدالله بوعلــــي
      22- العضو عبدالرحمــن محمد جمشــــير
      23- العضو عبدالرحمــن محمد الغـــــتم
      24- العضو عبدالمجـيد يوسـف الحـــواج
      25- العضو عصــام يوســـف جناحــي
      26- العضو د. فخريـــة شعبــان ديـري
      27- العضو الشيخ فهــد بن أحمد آل خليفـة
      28- العضو فـؤاد أحمـد الحاجــــــي
      29- العضو د. فوزيـة سعيد الصالـــــح
      30- العضو فيصـــل حســــــن فـــولاذ
      31- العضو محمــد إبـــراهيم الـــــشروقي
      32- العضو محمـد حســن باقــر رضـي
      33- العضو محمــد هـــــادي الحلواجـــي
      34- العضو منصـور حســن بن رجـــب
      35- العضو د. منصـور محمـد العريـض
      36- العضو د. نعيمـة فيصــل الدوسـري
      37- العضو وداد محمـد حسـن الفاضــل
      38- العضو يوســف صالـح الصالــح

      وقد حضر الجلسة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى . هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد علي بن صالح الصالح وزير البلديات والزراعة .
      2- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      3- سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير دولة ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونـي للوزير .
      2- السيد عبدالعظيم محمد العيد رئيس شئون الجلسات .
      3- السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان .
        
      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1-   السيد سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي
      للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي مدير إدارة شئون اللجان ، كما حضر عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، لم يعتذر عن حضور هذه الجلسة سوى الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . ونبدأ بالبند الخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (21) لسنة 2005م لبدء أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول :

      أمر ملكي رقم (21) لسنة ‏2005
      بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد

       نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين
       بعد الاطلاع على الدستور ،

      أمرنا بالآتي :
      مادة أولى


       يدعى كل من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم السبت الأول من شهر أكتوبر 2005 ميلادية لافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول .

      مادة ثانية
       ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية .

                        ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريـخ  20 شعبان 1426هـ
      الموافـق  24 سبتمبر 2005م

       (انتهى الأمر الملكي)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم
      (19) لسنة 2005م بتعيين السيد صادق عبدالكريم الشهابي عضوًا بالمجلس خلفًا لسعادة العضو الدكتور هاشم حسن الباش :

      أمر ملكي رقم (19) لسنة ‏2005م
      بتعين عضو جديد بمجلس الشورى

       نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين

          بعد الاطلاع على الدستور ،
          وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب ،
       وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس     الشورى ،
      وعلى الأمر الملكي رقم (41) لسنة 2002م بتعيين أعضاء مجلس الشورى ،
      وعلى كتاب رئيس مجلس الشورى رقم 531/17-7-2005 المؤرخ في
       20/7/2005م بشأن خلو محل العضو الدكتور هاشم حسن الباش الذي تم تعيينه سفيرًا بالديوان العام لوزارة الخارجية ،
      أمرنا بالآتي :

      مادة أولى


       يعين السيد صادق عبدالكريم الشهابي عضوًا بمجلس الشورى ، خلفًا للدكتور هاشم حسن الباش ، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة سلفه .

      مادة ثانية


       يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .


                        ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة


      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريـخ  13 شعبان 1426هـ
      الموافـق  17 سبتمبر 2005م

       (انتهى الأمر الملكي)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطلب من الأخ صادق عبدالكريم الشهابي التوجه إلى المنصة لأداء اليمين الدستورية فليتفضل .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن وللملك وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بسم الله الرحمن الرحيم ،  أصحاب السعادة الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى ، إنه ليسعدني أن أنتهز بدء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول لأتقدم لكم بالشكر الجزيل والتقدير الكبير على الجهد والإنجاز خلال أدوار الانعقاد الثلاثة السابقة ، وأن أرفع باسمكم أسمى آيات التحية والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الذي أشاد اليوم ودائمًا بعملكم الدؤوب وعطائكم المتواصل ، وإلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، ناقلاً لكم تقديره الكبير لعملكم ولتفانيكم لخدمة هذا الوطن ، وإلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين ، شاكرين لسموه اهتمامه الكبير ومتابعته الدائمة لما تقومون به . أصحاب السعادة الإخوة والأخوات ، لقد أنجز مجلسكم الكثير خلال دور الانعقاد الثالث ، فقد تقدمتم بـ (16) اقتراحًا بقانون ، كما ناقشتم (63) مشروع قانون أحيل منها (45) مشروعًا إلى الحكومة لإصدارها ، وتم إرجاع (8) مشروعات قوانين إلى مجلس النواب للمزيد من الدراسة والتشاور ، كما تقدمتم بـ (28) سؤالاً إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء مما ساهم في إثراء العملية البرلمانية والارتقاء بدوركم التشريعي ، وما كان لهذا الإنجاز ليكتمل لولا العمل المتواصل واستشعاركم للمسئولية الوطنية التي أنيطت بكم ، فقد عملتم بجد وإخلاص من خلال جلسات المجلس ولجانه وأنا على ثقة أنكم ستقومون بدوركم التشريعي بزخم أكبر خلال دور الانعقاد الحالي . لقد تميزت أدوار الانعقادات السابقة بالتعاون بين مجلسكم ومجلس النواب والحكومة ونتمنى أن يستمر هذا التعاون خلال دور الانعقاد الحالي ، كما أتمنى أن تستمر مناقشاتنا بنفس الروح والزخم السابقين ، واضعين نصب أعيننا احترام الدستور والقانون والرأي والرأي الآخر والالتزام بالتعبير عن هموم المواطنين وآمالهم  ، لقد كان التعاون الذي لقيته من سعادة الأخ وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب والدعم الذي لقيته منكم ومن مكتب المجلس والأمانة العامة وجميع العاملين بالمجلس أثره في تحقيق تلك الإنجازات وأثره في تطوير العمل بالمجلس ، فاسمحوا لي أن أتقدم للجميع بالشكر والتقدير متمنيًا لكم جميعًا التوفيق ولمملكة البحرين وشعبها الرفعة والرخاء . وفقنا الله جميعًا لخدمة مملكتنا ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

        وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      معالي الرئيس ، أيها الإخوة والأخوات والأعضاء أحب أن أتوجه إليكم بالشكر الجزيل ونحن نبدأ دور الانعقاد الرابع ، لقد كان دور الانعقاد العادي الثالث دورًا متميزًا ، ونحن نتطلع - إن شاء الله - لإكمال المسيرة في هذا الدور ، كما أود أن أؤكد لكم أن تعاون الحكومة سيكون تعاونًا كاملاً شاملاً في كل ما يخدم هذه المسيرة المباركة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، يود الأخ صادق الشهابي أن يلقي كلمة بمناسبة تعينه عضوًا بالمجلس فليتفضل .
      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، الأخوات والإخوة الأعضاء الكرام ، يشرفني ويسعدني وأنا أقف بينكم معبرًا عن فخري واعتزازي بالثقة الغالية التي أولتني إياها قيادتنا الرشيدة باختياري عضوًا في مجلسكم الموقر ، راجيًا أن أكون أهلاً لهذه الثقة التي ستكون لي حافزًا قويًا يدفعني إلى بذل قصارى جهدي لأداء الواجب الوطني الذي أنشئ هذا المجلس من أجله ، وتحقيق الأهداف التي يصبو إليها واضعًا نصب عيني المبادئ السامية التي اعتمدها ويهدف إليها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله والمستوحاة من ديننا الإسلامي الحنيف لدعم نهج العدل ومسيرة الديمقراطية في وطننا العزيز . إن شعب البحرين العريق مؤمن بأن الدين لله ؛ والوطن للجميع ، وأن الأديان السماوية تعنى بالتسامح والعدل والمساواة والمحبة والوحدة وهذه المبادئ التي تجسدها المؤسسات والمنظمات العاملة في المجال الإنساني لخدمة أبناء الوطن الذين يعيشون فيه إخوة متحابين ، ضارعين إلى المولى عز وجل بالشكر والحمد . سيدي الرئيس ، أخواتي وإخواني الأعضاء الكرام ، إن اختياري عضوًا بهذا  المجلس يتيح لي فرصة ثمينة لمواصلة خدمتي لوطني وأبنائه والعمل سويًا من أجل مستقبل مشرق تتحقق فيه طموحات وآمال هذه القيادة الرشيدة التي لا تألو جهدًا في النهوض بمستوى معيشة المواطن وتأمين وسائل الرخاء بما يكفل له حياة كريمة ، وتحقق المزيد من الإنجازات والمكاسب الديمقراطية التي جعلت مملكة البحرين تحتل مكانة مرموقة في المحافل الدولية . إنني أعاهدكم - بعد أن عاهدت الله في قسمي - أن أبذل كل ما في وسعي وأوظف كل ما أملكه من إمكانات العطاء وما اكتسبته من خبرات في مجالات الوظائف التي تقلدتها ، آملاً أن يكون تعاوني معكم تعاونًا مثمرًا يعود بالخير على أبناء بلادنا الغالية الذين ينظرون إلى هذا المجلس بعين الأمل في حياة مزدهرة سعيدة . سيدي الرئيس ، أكرر شكري وتقديري لما تضمنته عباراتكم حين قدمتموني للزملاء الأعزاء والشكر موصول إلى الأحبة الذين غمروني بتهانيهم بالثقة الغالية ، مؤكدًا أنني سأعمل بكل جهد وعزم وإخلاص لأساهم في مسيرة التقدم والنهوض الحضاري لبلادنا العزيزة في ظل قائد هذه المسيرة المباركة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه
      الله وحكومته الرشيدة ، برئاسة سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر ، ورعاية سيدي صاحب السمو ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين ، وأتمنى أن أساهم في خدمة المواطنين الكرام والسعي للذود عن مصالحهم ومكتسباتهم العامة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب النائب الأول والنائب الثاني لرئيس المجلس ، وكنت قد أرسلت لكم قبل أيام تعميمًا بشأن الترشيح لهذين المنصبين ، ونبدأ أولاً بانتخاب النائب الأول للرئيس ، وقد تقدم  بالترشيح لهذا المنصب الأخ عبدالرحمن جمشير ، فهل هناك ترشيحات أخرى ؟

      (لا توجد ترشيحات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن أعلن فوز الأخ عبدالرحمن جمشير بمنصب النائب الأول للرئيس بالتزكية ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أسمح لي - سيدي الرئيس – بداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكم شخصيًا وللإخوة والأخوات على تزكيتهم لي للفوز بهذا المنصب في هذا الدور من الفصل التشريعي الأول ، وأعاهدكم أن أكون عند حسن ظنكم وأن أؤدي عملي بكل إخلاص خدمة لهذا المجلس وخدمة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا أتمنى أن تستمر خلال هذا الدور بنفس الروح والنشاط اللذين تميزت بهما في الأدوار السابقة . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى ، وقد تقدم عضوان لشغل هذا المنصب وهما : الأخ منصور بن رجب ، والأخ عبدالمجيد الحواج ، فهل هناك ترشيحات أخرى ؟


       
       (لا توجد ترشيحات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن انحصر الترشيح في مرشحَين لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس  الشورى ، وهما : الأخ منصور بن رجب ، والأخ عبدالمجيد الحواج .

       ( وهنا تولى سعادة الأمين العام للمجلس الإشراف على موظفي الأمانة العامة في عملية الانتخاب وفرز الأصوات ، ثم أعلن سعادة الرئيس النتيجة : )

      الرئيـــــــــــــــس :
      نتيجة الاقتراع : حصل الأخ منصور بن رجب على (23) صوتًا ، والأخ عبدالمجيد الحواج على (13) صوتًا ، وبهذه المناسبة أهنئ الأخ منصور بن رجب بفوزه بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس ، وأتمنى أن يستمر بالعطاء بنفس الروح السابقة . تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، زميلاتي وزملائي ، أشكركم على تجديد الثقة ، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن ، وأن نتعاون معًا لمصلحة هذا الوطن ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، فيما يتعلق بالبند الخاص بتشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي
      السامي ،
    •  

      هل يوافق المجلس على تفويض مكتب المجلس باختيار أعضاء اللجنة
      المذكورة ؟

       

      (أغلبية موافقة)
    •  
      ​الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يفوض مكتب المجلس باختيار أعضاء هذه اللجنة ، وسوف يأخذ مكتب المجلس بالاعتبار أسماء الأعضاء الذين تقدموا للترشح ، وسيتم اختيار (7) أعضاء
      فقط . وبالنسبة لموضوع اختيار أعضاء اللجان النوعية ، هل يوافق المجلس على تفويض اللجنة المصغرة لمكتب المجلس والمكونة من الرئيس ونائبيه بهذا الاختيار ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تفوض اللجنة المصغرة لمكتب المجلس باختيار أعضاء اللجان النوعية ، وسوف أعرض عليكم الأسماء في اجتماعنا القادم . وبهذا نكون قد انتهينا من جلستنا لهذا اليوم ، وأود إعلامكم بأن الجلسة القادمة ستكون يوم الاثنين القادم الموافق
      3/10/2005م ، شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       (رفعت الجلسة عند الساعة السادسة مساءً)

       

       

       عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام          الدكتور فيصل بن رضي الموسوي 
      الأمين العام لمجلس الشورى                 رئيس مجلس الشورى

       (  انتهت المضبطة  )

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :4/5/6/9/10/11/13/15/16/17/18
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :17
    03
    الأمين العام
    الصفحة :6/7/9/10/11
    04
    جمال فخرو
    الصفحة :13
    05
    ألس سمعان
    الصفحة :14
    06
    خالد المسقطي
    الصفحة :15/16
    07
    فيصل فولاذ
    الصفحة :18

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الأولى
    المنعقدة بتاريخ 1/10/2005م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الأول (6) قرارات ونتائج

  • البند الأول:
    1) تُلي الأمر الملكي رقم (21) لسنة 2005م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد .
    البند الثاني:
    2) تُلي الأمر الملكي رقم (19) لسنة 2005م بتعيين سعادة السيد صادق عبدالكريم الشهابي عضوَا بمجلس الشورى خلفًا لسعادة الدكتور هاشم حسن الباش ، وقام سعادة العضو صادق الشهابي بأداء اليمين الدستورية .
    البند الثالث:
    3) تفضل صاحب السعادة الدكتور فيصل رضي الموسوي رئيس المجلس بإلقاء الكلمة الترحيبية بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول .
    البند الرابع:
    4) أُجري انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس ، حيث فاز سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بالتزكية .
    البند الخامس:
    5) أُجري انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس ، حيث فاز سعادة العضو منصور حسن بن رجب على سعادة العضو عبدالمجيد يوسف الحواج بنتيجة (23) صوتًا مقابل (13) صوتًا .
    البند السادس:
    6) تفويض مكتب المجلس المصغر (المكون من سعادة رئيس المجلس ونائبيه) باختيار أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP4/S01/PublishingImages/LT1CP4S01.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 24/08/2017 09:34 AM
    • وصلات الجلسة