الجلسة الثالثة - العاشر من شهر اكتوبر 2005م
  • الجلسة الثالثة - العاشر من شهر اكتوبر 2005م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة
    الاثنين 10/10/2005م الساعة10:00 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • __
    البرقية الجوابية الواردة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ردًّا على برقية صاحب السعادة رئيس المجلس بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول لأعمال مجلسي الشورى والنواب .
  • إقرار تشكيل اللجان النوعية والمؤقتة للمجلس .
  • إقرار تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي .
  • إقرار اختيار الأعضاء الممثلين للمجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية .
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية .
  • 08
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة .
  • 09
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م .
  • 10
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م .
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لـدول الخليج العربية .
  • 13
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​مضبطة الجلسة الثالثة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول​

  • ​الرقـم : 3
    التاريخ :   7 رمضان 1426هـ
        10 أكتوبـر 2005م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين السابع من شهر رمضان المبارك 1426هـ الموافق للعاشر من شهر أكتوبر 2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس . هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      • من وزارة البلديات والزراعة :
      1- السيد كاظم هاشم الهاشمي وكيل الوزارة .
      2- السيد جعفر حبيب أحمد الوكيل المساعد للإنتاج الزراعي .
      3- السيد بدر الدين يوسف السيمت المستشار القانونـي لشئون البلديات .
      4- الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم أخصائي أول وقاية النبات .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي للوزير .
      2- السيد عبدالعظيم محمد العيد رئيس قسم شئون الجلسات .
      3- السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان .
      4- السيدة سلوى عبدالله حكيم أخصائي تنسيق ومتابعة .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
        1 - السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وأحمد بوعلاي وعصام جناحي والدكتور الشيخ علي آل خليفة وعبدالرحمن الغتم ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .
    •  

      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (22) السطر (28) أرجو تغيير كلمة" ديو " إلى كلمة " ريو " . وفي الصفحة (23) السطر (4) أرجو تغيير كلمة
      " الاطلالات " إلى كلمة " الإطلاقات " ، وإضافة عبارة " وغير المقصودة " بعد كلمة " المقصودة " لتقرأ العبارة كالتالي " لخفض الإطلاقات المقصودة وغير المقصودة " ، وفي السطر (8) أرجو تغيير عبارة " لكافة الجهد " إلى عبارة " لعامة الجمهور " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على ما تفضلتم به - معاليكم - في الجلسة السابقة من ملاحظات حول أداء لجنة الخدمات فإن اللجنة لديها وجهة نظر وتوضيحات حول هذه الملاحظات الكريمة ، وعليه فإننا في اللجنة نريد موافقتكم الكريمة للالتقاء بها والاستماع إلى هذه الملاحظات والآراء ومناقشتها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن مستعدون لتقبل وجهة نظر اللجنة إذا كان لديها أي توضيح . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني برقية جوابية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ردًا على برقية معالي رئيس المجلس بمناسبة انعقاد الدور الرابع من الفصل التشريعي الأول لأعمال مجلسي الشورى والنواب .
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بإقرار تشكيل اللجان النوعية والمؤقتة للمجلس ، والتشكيل موجود ضمن جدول الأعمال الذي أمامكم ،
    •  

      فهل يوافق المجلس على الاقتراح المقدم من الرئيس ونائبيه والخاص بتشكيل هذه اللجان ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا التشكيل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بإقرار تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي ، فقد اقترحت اللجنة المصغرة لمكتب المجلس (7) أعضاء لعضوية هذه اللجنة وذلك بحسب طلبكم . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أشكر مكتب المجلس على الثقة الكبيرة التي أعتز بها لترشيحي لهذه اللجنة ، ولكن اسمح لي - سيدي الرئيس - أن أتنازل عن عضويتي في هذه اللجنة وذلك لكي تتسنى الفرصة لبقية الإخوة الذين لم يشاركوا في هذه اللجنة من قبل ، خاصة أنني شاركت في الأدوار السابقة في هذه اللجنة . وليسمح لي المجلس أن أرشح الأخ منصور بن رجب للقيام بهذا الدور ؛ لأنه قام بهذا الدور خير قيام في الدور السابق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مرة أخرى أعتز بالثقة التي أعطانا إياها مكتب
      المجلس ، ولكني أود أن أتنازل - بعد موافقتكم - عن عضويتي للأخ الدكتور منصور العريض ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ليس هناك مانع ولكن يجب أن يكون هناك عضو من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وعلى هذا الأساس تم اختيار أعضاء هذه اللجنة . هل هناك شخص آخر يريد التنازل ؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أهنئ الإخوان الذين تم اختيارهم في هذه اللجنة ، فهذا المنصب تكليف وتشريف ، ونحن نريد تعبيرًا صادقًا من أعضاء هذه اللجنة للرد على الخطاب الملكي السامي ، لكن لدي ملاحظة بسيطة فنحن لدينا أخوات فاضلات في المجلس ، ونسبتهن في مجلس الشورى بحسب تقديري هي (10 - 15%) ، أما نسبتهن في هذه اللجنة فهي تقدر بـ ( 1- 2%) ، أي أخت واحدة من بين (6) أعضاء ! فهل نحن منصفون في ذلك ؟! ونحن نلاحظ في شوارعنا إعلانات عن توجه المجلس الأعلى للمرأة إلي إصدار قانون الأحكام الأسرية ، وقد كان للشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حرم جلالة الملك دور في هذا الأمر . وكل ذلك يحدث لتمكين المرأة في المجتمع ، وأنا لا أرى في تشكيل هذه اللجنة أي توجه إلى تمكين المرأة في المجتمع ، فأرجو إعادة التشكيل ليكون بشكل متوازٍ يحقق الإنصاف للمرأة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن طلبنا من الأخوات الأعضاء الترشح لهذه اللجنة ولم تتقدم إلا اثنتان ، والنسبة التي ذكرتها غير صحيحة ، فالنسبة الصحيحة هي (15%) تقريبًا ، وأعتقد أن هذه النسبة معقولة . لدي اقتراح بزيادة عدد أعضاء اللجنة من (7) أعضاء إلى (8) أعضاء ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تنازل الأخ جميل المتروك عن عضويته ورشح عضوًا آخر من غير أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية . فأتمنى من مكتب المجلس - إذا لم يكن هناك مانع - أن يوافق على ترشيح الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري والتي هي عضو في لجنة الشئون المالية والاقتصادية بدلاً من الأخ جميل المتروك ، وبالتالي نلبي رغبة المجلس في هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أرى أي مانع في زيادة عدد أعضاء اللجنة ليكون (10) أعضاء ، حتى يشارك أكبر عدد من الأعضاء في هذه اللجنة ، وبما أن عدد أعضاء لجنة الرد في مجلس النواب (10) أعضاء فأنا أقترح زيادة عدد الأعضاء من (7) أعضاء إلى (10) أعضاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبد الجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن هذا الموضوع يستحق أن نحشد له أكبر عدد ممكن من الإخوة الأعضاء ، وفي العام الماضي - كما أعتقد - كان عدد أعضاء اللجنة (10) أعضاء ، ومجلس النواب عندما شكل هذه اللجنة كان العدد هو (10) أعضاء أيضًا ، فأعتقد أن مسألة زيادة عدد أعضاء اللجنة إلى (10) مناسب جدًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، اتفقتم في الجلسة السابقة على أن يكون العدد (7) أعضاء وأنتم الآن تريدون زيادته ، فأرجو أن تستقروا على رأي . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة بسيطة حول ما ذكر عن أعضاء اللجنة في مجلس النواب بأنهم (10) أعضاء ، والصحيح هو (7) أعضاء ، وهؤلاء الأعضاء السبعة يشترط لعضويتهم ألا يكونوا قد اشتركوا في لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي من قبل لكي تُعطى الفرصة للأعضاء الآخرين ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على زيادة أعضاء هذه اللجنة إلى (8) أعضاء ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر التشكيل . والآن سأقرأ عليكم أسماء أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول وهم الإخوة
      والأخوات : فؤاد الحاجي ومنصور بن رجب وعبدالجليل الطريف والدكتورة نعيمة الدوسري والشيخ خالد آل خليفة ووداد الفاضل ومحمد حسن باقر والدكتور منصور العريض . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بإقرار اختيار الأعضاء الممثلين للمجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، وقد تم ترشيح الإخوة : فؤاد الحاجي وجمال فخرو وعبدالحسن بوحسين وراشد السبت ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعضاء هذه اللجنة يمثلوننا في اجتماعات الاتحادات البرلمانية الدولية والعربية ، فلا يجوز ألا يكون من بينهم أخت تمثلنا في هذه اللجنة ، وأريد سببًا مقنعًا عن عدم ترشيح أي من الأخوات في هذه اللجنة ؟ وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على الاختيار المقترح للأعضاء الممثلين للمجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
        لو تسمح لي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخ فيصل فولاذ لقد ذكرت سبب امتناعك عن التصويت ...
      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      أريد أن أذكر السبب مرة ثانية .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، طبعًا أشكر الإخوة الذين لم يوافقوا على الاختيار المقترح . بالنسبة لسبب امتناعي عن التصويت فإنه يؤسفني ألا توجد في اللجنة امرأة تمثل المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنك ذكرت سهوًا اسم الأخ فؤاد الحاجي ضمن أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد تنازل الأخ محمد هادي الحلواجي عن عضويته في اللجنة إلى الأخ فؤاد الحاجي . وبهذا يقر اختيار الأعضاء الممثلين للمجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم رقم (26) لسنة 1986م .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بالموافقة على نظام ( قانون ) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وأطلب من الأخ يوسف الصالح مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بالموافقة على نظام ( قانون ) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية :)

      التاريخ :  28 سبتمبر 2005م

      بتاريخ 25 يوليو 2005م أحال سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير النائب الأول لرئيس المجلس نسخة من مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2005م ، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر .

        
      أولاً : إجراءات اللجنة :
       
      1. ناقشت اللجنة مشروع القانون المشار إليه أعلاه خلال عدة اجتماعات عقدتها بتواريخ 4 ، 18، 26 سبتمبر 2005م ، وذلك في ضوء المناقشات التي أجرتها مع ممثلي الجهات الرسمية والمعنية .
      2. وبدعوة من اللجنة عقد اجتماع بتاريخ 18 سبتمبر 2005م شارك فيه بإبداء الرأي كل من :
       
      1-  وزارة البلديات والزراعة :
      - السيد جعفر حبيب أحمد  الوكيل المساعد للإنتاج الزراعي .
      - الدكتور محمد فودة   خبير وقاية النباتات .
      - السيد بدرالدين يوسف السيمت المستشار القانوني لشئون البلديات .
                                    
      2- الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :
      - الدكتورة عفاف السيد علي الشعلة  مديـر إدارة الرقابـة البيئيــة .
       
      3-  وزارة الصحة :
       - الدكتور علي اللنجاوي  مدير إدارة الصحة العامة بالإنابة .
      4- وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
         - المستشار صلاح تركي  المستشار القانوني بالوزارة .

           وقد اعتذرت وزارة الصناعة والتجارة عن الحضور وذلك لعدم اختصاصها بهذا الموضوع .
       
           حضر الاجتماع السيد حبيب مكي هاشم نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

           كما حضر اجتماع اللجنة المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام عبدالوهاب
      البرزنجي ، والمستشار القانوني لشئون لجان المجلس الأستاذ محسن حميد مرهون .
          
            تولت أمانة سر اللجنة الآنسة ميادة معارج .

      ثانيًا : رأي ممثلي الجهات المختصة :

      1. بدأت الدكتورة عفاف الشعلة مدير إدارة الرقابة البيئية بطرح ملاحظاتها والتي تتلخص كالتالي :

      • إن ممثلي مملكة البحرين المشاركين في إعداد النظام (القانون) لم يناقشوا الموضوع
      مع إدارة الرقابة البيئية أو مـع المعنيين بوزارة الصحة كأحـد الشركاء
      (stakeholders) . حيث ترى ضرورة ذلك بناء على المرسوم رقم (21) لعام 1996م  ( المادة الثانية ) والتي تنص على أن يتولى جهاز البيئة إصدار القرارات والتعليمات في جميع المسائل التي تخص البيئة ، ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك وعلى الأخص ما يأتي :
      أ‌- وضع الخطط والسياسات ، والإشراف على تنفيذها ، بما يحقق أغراضه .
      ب‌- المشاركة في رسم سياسة الأبحاث العلمية المتعلقة بالبيئة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
      ت‌- الحق في طلب البيانات التي يراها ضرورية من أية جهة تمارس نشاطًا قد يؤدي إلى تلوث أو تدهور البيئة .
      ث‌- دراسة العقود والاتفاقيات التي تقرر حقوقاً لجهاز البيئة أو ترتب التزامات عليه .
      ج‌-   الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون . 
         
      • كما يؤكد البند (17) من المادة الرابعة أهمية أن يقوم جهاز البيئة بدراسة الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية المعنية بشئون البيئة ، وإبداء الرأي بالنسبة للانضمام إليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .

      • وتفرض المادة (30) من قانون البيئة على أي جهة لها صلاحية إصدار لوائح ونظم واشتراطات تتعلق بحماية البيئة ، أن تأخذ موافقة جهاز البيئة قبل إصدار هذه اللوائح والنظم والاشتراطات .

      • كما أن للمفتشين والأخصائيين البيئيين حق الضبطية القضائية ( قرار 7 لعام 2005م ) لتمنحهم حق دخول الأماكن التي تقع فيها المخالفات البيئية ( بما فيها مخالفة استخدام المبيدات من قبل وزارة البلديات والزراعة كجهة مستخدمة ) ، وطلب المعلومات والبيانات ، وتحرير المحاضر ، وأخذ العينات وإجراء القياسات والدراسات اللازمة لتحديد مدى تلوث البيئة ومصادر التلوث ، والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بحماية البيئة .
      • شئون البيئة هي الممثل الوطني للاتفاقيات والبروتوكولات المعنية بالمواد والمخلفات الخطرة بما فيها المبيدات والأسمدة الكيميائية .
      • قرار رقم 7/2002 بشأن التحكم في استيراد وتداول المواد الخطرة والمقيدة بشدة تنفذ أحكامه إدارة الرقابة البيئية ( يشمل هذا القرار جميع المبيدات المحظورة والأسمدة الخطرة) .
      • مشروع القانون الجديد لم يحدد بدقة نوع المبيدات الذي ستراقبها وزارة البلديات والزراعة ، إذ يلزم تحديد ذلك ولا يمكن أن يتدخل قانون المبيدات الزراعية في التحكم في المبيدات الأخرى وخاصة الصحية والمنزلية،بينما الرقابة البيئية يمكنها ذلك حسب المهام الموكلة إليها قانونًا .
      • تتحكم المادة (8) في دخول الشحنات بشهادة تثبت خلوها من مسببات الضرر المتعددة بما فيها العناصر الثقيلة والمشعة ، بينما يأتي البند (5) من المادة (3) تحت عنوان أسمدة عناصر صغرى غير عضوية تشمل المنجنيز الذي نراه شديد الخطورة والكلور إذ يلزم الذكر في المادة (8) في السطر الأخير " توضح خلوها من العناصر الثقيلة والمشعة ودرجة تركيز العناصر الصغرى غير العضوية وخاصة المنجنيز
      والكلور " وفي حال عدم مطابقتها للمطلوب تعاد الشحنة لبلد المنشأ ويتحمل المستورد تبعات الإعادة .
      • ورد في المادة الثانية من مشروع القانون عبارة " يصدر وزير شئون البلديات والزراعة " ويفضل تغييرها إلى " الوزير المعني بالزراعة  بالتنسيق مع الوزير المعني بالبيئة " .

           وبعد مناقشات مستفيضة أوصت الدكتورة عفاف الشعلة بما يلي :

      -  أهمية مراجعة الجهات المعنية أو الشركاء في مرحلة إعداد النظم والقوانين وليس في المراحل النهائية ، وذلك بتشكيل لجنة من الشركاء ( الجهات ذات العلاقة ) لدراسة القوانين والقرارات تجنبًا لأي تداخلات أو إخلال ببعض القوانين والقرارات الوطنية بما فيه مصلحة مملكتنا .
      - أهمية دعوة شئون البيئة سواء من قبل مجلس النواب أو مجلس الشورى لمناقشة القوانين التي لها صلة بالبيئة .
      - أهمية التنسيق بين الأمانات المختلفة بمجلس التعاون حيث توجد أعمال وأنظمة صادرة عن أمانة الوزراء المعنيين بالبيئة لإدارة المواد الكيميائية الخطرة بما فيها المبيدات والأسمدة . وهاهي أمانة الوزراء المعنيين بالزراعة تصدر هذا النظام مما يخلق ازدواجية لدى الدول الأعضاء بالمجلس .
      - الجهة المستخدمة لا تعطى مسئولية المراقبة العامة بل تقتصر مسئوليتها داخليًا وتخضع لأحكام .
      - تشجيع استخدام الطرق الخضراء الصديقة للبيئة والبديلة لمكافحة الآفات الزراعية .


       2. أشار السيد جعفر حبيب أحمد الوكيل المساعد للإنتاج الزراعي إلى أن مشروع القانون قد لاقى استحسانًا وقبولاً من وزارة البلديات والزراعة ولا يوجد تعارض أو إشكالية مع البيئة .
        كما أن اللائحة التنفيذية تنظم عملية تنفيذ القانون ، وبالتالي لن يكون هناك أي تضارب ، وسوف يتم التطبيق بالتعاون مع الجهات المعنية ، ولو كان هناك أي تضارب أو إشكالية لما تمت الموافقة والتصديق عليه من قبل دول مجلس التعاون .

          وقد أشار الدكتور محمد فودة خبير وقاية النباتات إلى أنه لا يوجد أي تضارب ، إذ إن اتخاذ أي قرار إداري بهذا الخصوص لا يتعلق فقط بالبيئة إنما بوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة أيضًا ، مؤكداً ضرورة التعاون لتفعيل هذا القانون بشكل مستمر بين هذه الجهات .


      3. أفاد الدكتور علي اللنجاوي مدير إدارة الصحة العامة بالإنابة أنه من الواضح أن هذا القانون يختص بمجال الزراعة ، إذن التساؤل الذي يطرح نفسه هل يكون للصحة دور في تطبيق هذا القانون أم لا ؟ حيث إن بعض المبيدات ترخص وبعضها الآخر لا
      يرخص بحسب درجة الخطورة والتأثيرات السلبية على الصحة العامة ، إذ لابد من أخذ الاحتياط في استخدام هذه المبيدات عن طريق قراءة التعليمات ومكافحة الأمراض وتقليص الاستعمال المتكرر وذلك من أجل الحماية والسلامة .

           ردًا على ذلك أكد ممثل وزارة البلديات والزراعة ضرورة التعاون لتطبيق هذا القانون إذ لابد من تعاون وزارات البلديات والزراعة والصناعة والتجارة والصحة في تفعيل هذا القانون والتعاون مع بعضها بعضًا بشكل مستمر .

              
      ثالثًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :

      - انتهت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية .


      رابعًا : الأسباب التي استندت إليها اللجنة في رأيها :

      1- أن القانون صادر عن مجلس التعاون فإن مملكة البحرين ملزمة بتطبيق أحكامه ، مع هامش متاح في اتخاذ الإجراءات والقرارات التنفيذية وإعداد اللوائح التنظيمية التي يصدرها الوزير المختص .
      2- إن النظام (القانون) لا يتعارض مع أي نص من نصوص الدستور .
      3- إن هذا النظام (القانون) يعتبر خطوة من خطوات التقارب التشريعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .


      خامسًا : توصية اللجنة :

      - توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2005م .

      سادسًا : اختيار مقرري الموضوع الرئيسي والاحتياطي :
           إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :

      • سعادة العضو يوسف صالح الصالح  مقررًا أصليًا .
      • سعادة العضو الشيخ فهد آل خليفة  مقررًا  احتياطيًا .

      فيما يلي نص مشروع القانون :

      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1989م في شأن المبيدات ،
      وعلى نظام ( قانون ) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين يومي 20-21 ديسمبر 2004م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .


      2. المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " ووفق على نظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين يومي 20-21 ديسمبر 2004م ، المرافق لهذا القانون " .


      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


      3. المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يصدر وزير شئون البلديات والزراعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور القانون ، وإلى أن يتم إصدار هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون " .


      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


      4. المادة الثالثة :
       نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      " يلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1989م في شأن المبيدات ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون " .


      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


      5. المادة الرابعة :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر،،،

       

       عبدالرحمن عبدالحسين جواهري الدكتورة فخرية شعبان ديري نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة



      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) المبيدات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:)

      التاريخ : 20 سبتمبر 2005م

      سعادة العضو الدكتورة فخرية شعبان ديري    المحترمة
      رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة

      الموضوع : مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالموافقة على نظام (قانون) المبيدات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2005م

       بتاريخ 25 يوليو 2005م ، أرفق معالي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ضمن كتابة رقم (256- 15- 2005) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة .
       وبتاريخ 20 سبتمبر  2005م ، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها الحادي والستين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنتي المرافق العامة والبيئة والشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس .
      وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة مشروع القانون المذكور لمبادئ وأحكام الدستور .

      توصية اللجنة
      وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
      قبول النظر في مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالموافقة على نظام (قانون) المبيدات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2005م ، لسلامته من الناحية الدستورية و القانونية .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف
        نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في معرض مناقشة مشروع قانون بالموافقة على نظام قانون المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم
      (35) لسنة 2005م استمعت اللجنة إلى كافة المهتمين بهذا المشروع بقانون وهم : وزارة البلديات والزراعة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ووزارة الصحة ووزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء ، وقد اعتذرت وزارة الصناعة والتجارة عن الحضور وذلك لعدم اختصاصها بهذا الموضوع . كما أرفقنا الرأي المفصل لمديرة إدارة الرقابة البيئية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، وكذلك استأنست اللجنة برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي انتهت إلى أن مشروع القانون سليم من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وعليه استندت اللجنة إلى رأيها وهو أن القانون صادر عن مجلس التعاون ، وأن مملكة البحرين ملزمة بتطبيق أحكامه مع هامش متاح في اتخاذ الإجراءات والقرارات التنفيذية وإعداد اللوائح التنظيمية التي يصدرها الوزير المختص . إن القانون لا يتعارض مع أي نص من نصوص الدستور ، وهو يعتبر خطوة من خطوات التقارب التشريعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ولهذا توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بالموافقة على نظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق المرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2005م ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن هذا المشروع بقانون سيملأ فراغًا تشريعيًا مهمًا بالمملكة . لقد ورد في الصفحة (3) من التقرير رأي ممثلي الجهات المختصة ، ومنهم السيد فاضل الأنصاري ممثل شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات . وفي هذا الخصوص  أرجو أن توضح لنا الحكومة الموقرة ما يتعلق بالمادة (9) لأنه يشكل قلقًا كما ذكر الأخ السيد فاضل الأنصاري . بالنسبة لرأي الأخت الدكتورة عفاف الشعلة مديرة إدارة الرقابة البيئية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية ؛ ألاحظ أن هناك بعض التحفظات من قبل وزارة الصحة وهي تحفظات جديرة بالاهتمام . فأرجو من الحكومة أن توضح لنا هذه المسائل ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لرأي ممثل شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات  فإنه يتعلق بقانون الأسمدة ، ولا يوجد له رأي في قانون المبيدات ، وشكرًا .
      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية  أتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرها الخاص بمشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (35)
      لسنة 2005م ، كما أقدم شكري العميق وامتناني إلى سعادة الأخت الدكتورة فخرية ديري - بصفتها رئيسة للجنة - على دعوتي لحضور الجلسة الخاصة بمناقشة المشروع بالإضافة إلى المشروع المتعلق بقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . سيدي الرئيس ، حيث إن القانون أو النظام صادر عن مجلس التعاون فإنه يعتبر خطوة من خطوات التقارب التشريعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وهو في حد ذاته يهدف إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول المبيدات الزراعية الخطرة بدول مجلس التعاون بغية حماية مواطنيها وحماية الحياة الفطرية والبيئية فيها ، وعليه نرى أن هذا النظام صدر بشأنه قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ (25) المنعقدة في مملكة البحرين يومي 20-21 ديسمبر 2004م باعتماده والعمل به بشكل إلزامي في دول مجلس التعاون ، وهذا ما أكدت عليه المادة الأولى من مشروع القانون المطروح على مجلسكم الموقر . ولتحقيق أهداف هذا القانون منحت المادة (8) من النظام الحق للوزارة أو الهيئة المسئولة عن الزراعة في الدولة بالتفتيش على جميع الواردات والصادرات ، ومرافق التصنيع والتداول لأي مبيد من قبل موظفيها المعينين في المحاجر الزراعية وعند نقاط التفتيش الجمركي على الحدود أو من توكل إليه الوزارة هذه المهمة وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكام هذا النظام وضبط الحالات المخالفة ، كما أعطت المادة (9) للموظفين الرسميين والذين لهم صفة الضبطية القضائية حق دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في أحكام هذا النظام وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكامه ، وضبط الحالات المخالفة لأحكامه أو لأحكام أخرى مشابهة ، وعليه فإني أتفق مع ما أوصت به اللجنة الموقرة بالموافقة على مشروع القانون المطروح كي يعمل بأحكامه في المملكة بديلاً عن المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1989م في شأن قانون المبيدات ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجيل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الجلسة الماضية وافقنا على اتفاقية تتعلق بالبيئة ، وفي هذه الجلسة نحن بصدد الموافقة على اتفاقيتين أخريين في الشأن ذاته . وهذا توجه حميد تشكر الحكومة الموقرة عليه ، وخاصة أنه يعزز سمعة البحرين دوليًا في مجال العناية
      بالبيئة . كما أن هاتين الاتفاقيتين تجيئان في إطار تكريس التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي على المستوى التشريعي ، وهو ما نطالب به دائمًا ، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه : هل نكتفي بمجرد الانضمام إلى مثل هذه الاتفاقيات دون الالتفات إلى واقع البيئة على الأرض ؟ أعتقد أننا مطالبون في ضوء موافقتنا على هذه الاتفاقيات بالتركيز على سلامة وصحة البيئة ، وهو ما لا نلحظه في تعمد الإضرار بالبيئة المحلية ، وما تتعرض له من خروقات خطيرة ، وكأمثلة سريعة وخاطفة على ذلك فإنه - سيدي الرئيس - همس في أذني أحد الزملاء مستنكرًا ما لاحظه من تحول مياه بعض أجزاء خليج توبلي إلى اللون الأحمر جرّاء ما يُضخّ فيه من مواد كيمائية ضارة بصحة الإنسان والكائنات البحرية ، رغم صدور الكثير من القرارات والأنظمة والقوانين الحمائية لهذا الخليج المثخن بالانتهاكات الصارخة . وقبل ذلك وبعده أن كانت الروائح والغازات الكريهة التي أقضت مضاجع أهالي المعامير وما حولها ، وعقب ذلك ما اكتشف عن طريق الصدفة من دفن نفايات ومواد سامة بالقرب من أهلنا في المنطقة الجنوبية في عسكر وجو ، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة مما يتوجب إيقافه إذا كنا نرمي إلى خلق بيئة صحية آمنة وسليمة . هذه الاتفاقيات تأتي في الاتجاه الصحيح ، غير أن ما يجب أن يقترن مع توقيعها والتصديق عليها هو بذل جهود صارمة وحثيثة لتفعيلها ، وكذلك تفعيل القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بسلامة البيئة ، كما أنه من المهم أيضًا - ومن خلال ما أشير إليه في التقرير المعروض أمام السادة الأعضاء - أن يكون هناك تنسيق وتعاون دائم بين كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ؛ لتطبيق وتفعيل ما تنص عليه هذه الاتفاقيات للإفادة منها ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للموضوع الذي تحدثنا عنه فأعتقد أن الجهات المختصة  - حاليًا - لديها تعقيب على مَنِ اشترك في صنع هذا القانون ، وأعتقد أن الحكومة كانت مقصرة بعض الشيء في دعوة جميع المسئولين في الشأن البيئي إضافة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة قالت إن هذا المشروع ليس من اختصاصها ، ولكن حسبما هو معروف فإن الأمر من اختصاص وزارات الصحة والتجارة والبلديات والزراعة ، فأرجو في مثل هذه المشاريع أن تدعو الحكومة جميع المختصين ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثمن الجهد الذي بذلته لجنة المرافق العامة والبيئة في دراسة مشروع قانون المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك تقرير اللجنة أيضًا بشأن مشروع قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وكنت أتمنى لو أن اللجنة أخذت ببعض الرؤى والملاحظات والتوصيات التي تقدم بها ممثلو الجهات المختصة وخصوصًا ممثلي إدارة الرقابة البيئية وذلك بناءً على الاتفاقيات والعقود والقوانين التي تلتزم بها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في دول مجلس التعاون أو الدول الأخرى . سيدي
      الرئيس ، صحيح أن قانون المبيدات وقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لا يتعارضان مع أي نص من الدستور ولكن كان يمكننا الأخذ برؤى أهل الاختصاص الذين قدموا للجنة مذكرات تفصيلية حول الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، مشروع القانون لا يمكن تغييره ، ولم يكن هناك تحفظ كبير على القانون الأول . تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر اللجنة على جهدها الطيب . لدي تساؤل : هل هذا القانون الموحد لدول المجلس هو قانون استرشادي ؟ لأن جميع قوانين مجلس التعاون الخليجي - منذ إنشاء المجلس حتى الآن - هي قوانين استرشادية موحدة وليست قوانين ملزمة لأي دولة بحيث تلغي القوانين الوطنية وتلتزم بقوانين المجلس ، هذا هو
      استفساري : هل هو ملزم أم استرشادي ؟ لأن توصية اللجنة تقول إن البحرين ستلتزم به ، وهل معنى ذلك أن دول المجلس الأخرى ستلتزم به أيضًا ؟ فإذا كان كذلك فهو خطوة كبيرة جدًا يشكر عليها مجلس التعاون الخليجي ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على تساؤل الأخ صادق الشهابي حول هذه الاتفاقية فنحن أخذنا برأي المختصين في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة
      الفطرية ، وتحفظاتهم كانت روتينية أكثر منها فنية ، فكان تحفظهم على عدم مشاركتهم في مناقشة الموضوع في مجلس النواب ومن قبل الأجهزة المختصة في الحكومة الموقرة . وبالنسبة لتعديل المواد فالمادة (14) من القانون الصادر عن مجلس التعاون الخليجي تنص على أن : " أي تعديل على هذا النظام ( القانون ) يحب أن يكون متفقًا عليه من قبل الدول الأعضاء وألا يكون نافذًا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى " . فرأت اللجنة أن الوزير المختص له صلاحيات في تعديل بعض الأمور أو إصدار القرارات اللازمة لأخذ المقترحات في الاعتبار ، فمن هذا المنطلق لم تقترح اللجنة إعادة هذا القانون أو رفضه وأوصت بالموافقة عليه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا القانون أقر من قبل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي ، وسؤالي هو : هل يجوز الآن إجراء أي تعديل عليه وإعادته للمداولة مرة أخرى ؟ في تصوري لا يمكن أن يتم الآن أي تعديل على هذا القانون ، فأود من الأخ مقرر اللجنة توضيح هذا النقطة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سبقني الأخ عبدالرحمن جواهري بالرد على بعض الاستفسارات فيما يتعلق برأي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة
      الفطرية ، فقد تضمن التقرير رأي الهيئة ، وهذا لا ينسحب على أصل المشروع ورأي اللجنة في المشروع . هذا المشروع صادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون ، وهو قرار ملزم وليس استرشاديًا ويجب على كافة دول المجلس أن تلتزم به ، وهناك مساحة بسيطة - كما بين القانون - تتعلق بالإجراءات الداخلية لكل دولة ، وحكومة مملكة البحرين ألغت المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1989م ليحل هذا القانون الملزم محله . وردًا على الأخت الدكتورة بهية الجشي فإنه لا يجوز إجراء أي تعديل على القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى ، وفي صلب القانون تحديد لهذه النقطة التي أثارتها الأخت  الدكتورة بهية الجشي ، فلا يجوز التعديل على القانون إلا بالرجوع إلى المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي ، وشكرًا .
      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ مقرر اللجنة ، ولو رجعت الأخت الدكتورة بهية الجشي إلى النظام ( القانون ) ستجد أن المادة (14) نصت على أن " أي تعديل على هذا النظام ( القانون ) يجب أن يكون متفقًا عليه من قبل الدول الأعضاء وألا يكون نافذًا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري رئيس لجنة المرافق العامة
      والبيئة .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخ الدكتور حمد السليطي فنحن ذكرنا في الصفحة (6) من التقرير الأسباب التي استندت إليها اللجنة ومنها أن القانون صادر عن مجلس التعاون ، ولذلك فإن مملكة البحرين ملزمة بتطبيق أحكامه ، ولكنْ هناك مجال لإعداد اللوائح التنظيمية التي يصدرها الوزير المختص ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد ذكر في التقرير أن وزارة البلديات والزراعة استحسنت مشروع القانون . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثيرت ملاحظات هامة ، وأعتقد أن من الضرورة الإجابة عن هذه الملاحظات خاصة بعد أن أشار الأخ مقرر اللجنة إلى أن هذا القانون سيكون ملزمًا ، فكان الأولى أن يتم أخذ رأي الجهات المعنية عند إعداد المشروع وهذا مالم يتم ولم نسمع من الحكومة الموقرة ردًا على هذا التساؤل المهم ، وشكرًا .
      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكن الجهات التي حضرت اجتماع اللجنة لم تبدِ تحفظًا على هذا المشروع . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، تنطلق أهمية هذا المشروع من خطورة المبيدات وتأثيرها على التربة وقطاع الزراعة - بشكل عام - في دول مجلس التعاون ، وبالنسبة للبحرين فلا يوجد فراغ تشريعي في قضية المبيدات لأن هناك مرسومًا صادرًا وهو المرسوم رقم
      (11) لسنة 1989م ، وهذا النظام الذي اتفق عليه بين دول مجلس التعاون هو من أجل إنتاج وصناعة المبيدات وتوزيعها واستخدامها في دول مجلس التعاون ، وكما تعرفون فهناك سوق خليجية مشتركة ، وحماية قطاع الزراعة في دول المجلس من الأمور الهامة جدًا التي يهتم بها وزراء الصناعة والزراعة ، فهناك كثير من المبيدات قد تتلف التربة سنين طويلة بسبب استخدام مواد خطرة كالمواد المشعة وغيرها ، فهذا النظام يقنن المبيدات المسموح باستخدامها ضمن تعاون خليجي في هذا المجال ، وهذا ما أكده قرار المجلس الأعلى ، ولأول مرة نرى قرارًا أو نظامًا إلزاميًا من قبل المجلس الأعلى ، وكذلك الأمر بالنسبة للنظام المتعلق بالأسمدة ، لأن تقنين هذا الأمر ووضعه في أطره الصحيحة والتأكد من تنفيذه بشكل صحيح هو حماية للثروة الزراعية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو يوسف الصالح :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1989م في شأن المبيدات ، وعلى نظام ( قانون ) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين يومي 20-21 ديسمبر 2004م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو يوسف الصالح :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " ووفق على نظام
      ( قانون ) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين يومي 20-21 ديسمبر 2004م ، المرافق لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
       
      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو يوسف الصالح :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يصدر وزير شئون البلديات والزراعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور القانون ، وإلى أن يتم إصدار هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو يوسف الصالح :
      المادة (3) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1989م في شأن المبيدات ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو يوسف الصالح :
      المادة (4) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيــــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وأشكر الأخ مقرر اللجنة على العرض الجيد الذي قدمه . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بالموافقة على نظام ( قانون ) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وأطلب من الأخ عبدالرحمن جواهري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة
      فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية :)

      التاريخ : 28 سبتمبر 2005م

      بتاريخ 25 يوليو 2005م ، أحال سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير النائب الأول لرئيس المجلس نسخة من مشروع قانون بالموافقة على نظام ( قانون ) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2005م ، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر .

      أولاً : إجراءات اللجنة : 
       
      1. ناقشت اللجنة مشروع القانون المشار إليه أعلاه خلال عدة اجتماعات عقدتها بتواريخ     4، 18، 26 سبتمبر 2005م ، وذلك في ضوء المناقشات التي أجرتها مع ممثلي الجهات الرسمية والمعنية .
      2. وبدعوة من اللجنة عقد اجتماع بتاريخ 18 سبتمبر 2005م شارك فيه بإبداء الرأي كل من :
       
      1-  وزارة البلديات والزراعة :
      - السيد جعفر حبيب أحمد  الوكيل المساعد للإنتاج الزراعي .
      - الدكتور محمد فودة   خبير وقاية النباتات .
      - السيد بدرالدين يوسف السيمت المستشار القانوني لشئون البلديات .
                                     
      2- شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات :
       - السيد فاضل الأنصاري  ممثــل شركــة الخليج لصناعـــة البتروكيماويات .
      3- الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :

      - الدكتورة عفاف السيد علي الشعلة  مديـر إدارة الرقابـة البيئيــة .
       
      3-  وزارة الصحة :
       - الدكتور علي اللنجاوي  مدير إدارة الصحة العامة بالإنابة .

      4- وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :

         - المستشار صلاح تركي  المستشار القانوني بالوزارة .

           وقد اعتذرت وزارة الصناعة والتجارة عن الحضور وذلك لعدم اختصاصها بهذا
      الموضوع .
            حضر الاجتماع السيد حبيب مكي هاشم نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

           كما حضر اجتماع اللجنة المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام عبدالوهاب
      البرزنجي ، والمستشار القانوني لشئون لجان المجلس الأستاذ محسن حميد مرهون .
          
       
          
           وتولت أمانة سر اللجنة الآنسة ميادة معارج .

      3. اطلعت اللجنة على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول مشروع القانون المشار إليه، والذي انتهى إلى توصية اللجنة بـ ( قبول النظر في مشروع القانون بالموافقة على نظام (قانون) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2005م ) لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .
      ثانياًً : رأي ممثلي الجهات المختصة :
           أشار السيد فاضل الأنصاري ممثل شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات إلى أن المادة (9) من النظام (القانون) تطرح شرطًا لم يكن متعارفًا عليه من قبل ، إذ لا يجيز أخذ إجازة أو ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة بشأن إنشاء مصنع في البحرين بل تؤخذ الإجازة من وزارة البلديات والزراعة مما يثير الكثير من التساؤل وتردد المستثمرين في مملكة البحرين . وأوضح أن المادة (8) من النظام (القانون) تنص على ضرورة إصدار شهادة تثبت خلو السماد الكيماوي المستورد من البكتيريا والفطريات والفيروسات وهي شهادة غير متعارف عليها في الدول الأخرى بشأن إدخال الشحنة من دولة المنشأ وهذا يعيق الاستيراد والتصدير وبالتالي يشكل عقبة أمام المستوردين في المملكة .

        وأكد الدكتور محمد فودة خبير وقاية النباتات بوزارة البلديات والزراعة أن الوزارة  لا تعرقل توجه المستوردين ولا تعيقهم بل تتعاون معهم . وأضاف أن هذا النظام (القانون) يعتبر خطوة من خطوات التقارب التشريعي بين دول مجلس التعاون في دول الخليج العربية وإنه يهدف لحماية صحة المواطنين والبيئة الزراعية .

       وأضاف الأستاذ محسن مرهون المستشار القانوني للجان بالمجلس بأن إصدار هذه الشهادة يكون من الدولة المصدرة وليس المستوردة ، بحيث تكون هذه الشهادة مرفقة مع الشحنة القادمة إلى مملكة البحرين .

      وأشارت الدكتورة عفاف الشعلة مدير إدارة الرقابة البيئية إلى بعض الملاحظات التي تتلخص في ما يلي :
      1. إن ممثلي مملكة البحرين المشاركين في إعداد النظام (القانون) لم يناقشوا الموضوع مع إدارة الرقابة البيئية أو مع المعنيين بوزارة الصحة كأحد الشركاء (stake holders) حيث ترى ضرورة وأهمية هذا القانون لحماية صحة المواطنين والبيئة والزراعة .
      2. إن المرسوم رقم (21) لعام 1996م تنص ( المادة الثالثة ) منه على أن يتولى جهاز البيئة إصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بجميع المسائل التي تخص البيئة، ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك وعلى الأخص دراسة العقود والاتفاقيات التي تقرر حقوقًا لجهاز البيئة أو ترتب التزامات عليه .
      3. بما أن إدارة الرقابة البيئية هي الجهة الرقابية على المواد الكيميائية الخطرة فإن مشروع هذا النظام (القانون) يهم هذه الإدارة وبالتالي فمن الأفضل الاستئناس برأيها قبل صدور هذا النظام .
      4. قرار رقم 7/2002 بشأن التحكم في استيراد وتداول المواد الخطرة والمقيدة بشدة تنفذ أحكامه إدارة الرقابة البيئية ، ويشمل هذا القرار جميع المبيدات المحظورة والمقيدة بشدة ويفرض التزامات على جميع مستخدمي المواد الخطرة ( كالمبيدات والأسمدة الخطرة ) ومن ضمن المستخدمين الذين تفرض عليهم أحكام القرار شئون الزراعة كمستخدمة للمبيدات الزراعية والصحة كمستخدمة للمبيدات الصحية .
      5. تتحكم المادة (8) من النظام (القانون) في دخول الشحنات بشهادة تثبت خلوها من مسببات الضرر المتعددة بما فيها العناصر الثقيلة والمشعة، بينما يأتي البند (5) من المادة (3) تحت عنوان أسمدة عناصر صغرى غير عضوية تشمل المنجنيز الذي نراه شديد الخطورة والكلور إذ يلزم الذكر في المادة (8) في السطر الأخير " توضح خلوها من العناصر الثقيلة والمشعة ودرجة تركيز العناصر الصغرى غير العضوية وخاصة المنجنيز والكلور " وفي حال عدم مطابقتها للمطلوب تعاد الشحنة لبلد المنشأ ويتحمل المستورد تبعات الإعادة .
      6. ورد في المادة الثانية من مشروع القانون عبارة " يصدر وزير شئون البلديات والزراعة " ويفضل تغييرها إلى " الوزير المعني بالزراعة بالتنسيق مع الوزير المعني بالبيئة " .
          
      وبعد مناقشات مستفيضة أوصت الدكتورة عفاف الشعلة بما يلي :
      - أهمية مراجعة الجهات المعنية أو الشركاء في مرحلة إعداد النظم والقوانين وليس في المراحل النهائية ، وذلك بتشكيل لجنة من الشركاء ( الجهات ذات العلاقة ) لدراسة القوانين والقرارات تجنبًا لأي تداخلات أو إخلال ببعض القوانين والقرارات الوطنية بما فيه مصلحة مملكتنا .
      - أهمية دعوة شئون البيئة سواء من قبل مجلس النواب أو الشورى لمناقشة القوانين التي لها صلة بالبيئة .
      - أهمية التنسيق بين الأمانات المختلفة بمجلس التعاون حيث توجد أعمال وأنظمة صادرة عن أمانة الوزراء المعنيين بالبيئة لإدارة المواد الكيميائية الخطرة بما فيها المبيدات والأسمدة وهاهي أمانة الوزراء المعنيين بالزراعة تصدر هذا النظام مما يخلق ازدواجية لدى الدول الأعضاء بالمجلس .
      - الجهة المستخدمة لا تعطى مسئولية المراقبة العامة بل تقتصر مسئوليتها داخليًا وتخضع لأحكام معينة .
      - تشجيع استخدام الطرق الخضراء الصديقة للبيئة والبديلة لمكافحة الآفات الزراعية .

      ثالثًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      - انتهت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      رابعًا : الأسباب التي استندت إليها اللجنة في رأيها :
      1- إن مشروع القانون يؤدي إلى توحيد القوانين والتشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي .
      2- بما أن القانون صادر عن مجلس التعاون فإن مملكة البحرين ملزمة بتطبيق أحكامه ، مع هامش متاح في اتخاذ الإجراءات والقرارات التنفيذية وإعداد اللوائح التنظيمية التي يصدرها الوزير المختص .
      3- إن القانون يعطي الوزير المختص سلطة إصدار القرارات التي تحدد أنواع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المسموح بها ومواصفاتها المطابقة للمواصفات العالمية ، كمنظمة الاتحاد العالمي للأسمدة (ifa) والاتحاد العربي للأسمدة (afa) .
      4- إن القانون يسعى لحماية صحة المواطنين والبيئة الزراعية .
      5- عدم وجود قانون لتنظيم استيراد الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في مملكة
      البحرين ، يستدعي الموافقة على هذا القانون .
      خامسًا : توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2005م .

      سادسًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      - إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
      ● سعادة العضو عبدالرحمن جواهري  مقررًا أصليًا .
      ● سعادة العضو خالد آل شريف   مقررًا احتياطيًا .

      فيما يلي نص مشروع القانون :
      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى نظام (قانون) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين يومي 20-21 ديسمبر 2004م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      2. المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " ووفق على نظام (قانون) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين يومي 20-21 ديسمبر 2004م ، المرافق لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :

      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      3. المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يصدر وزير شئون البلديات والزراعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور القانون ، وإلى أن يتم إصدار هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون " .

      توصية اللجنة :

      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      4. المادة الثالثة :
       نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
             
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       

       عبدالرحمن جواهري الدكتورة فخرية شعبان ديري نائب رئيس اللجنة رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة

                                           
                                           
       (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع  قانون بالموافقة على نظام (قانون) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية :)


      التاريخ : 20 سبتمبر 2005م

      سعادة العضو الدكتورة فخرية شعبان ديري                   المحترمة
      رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة

      الموضوع : مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالموافقة على نظام (قانون) الأسمدة
      ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق
       للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2005م

       بتاريخ 25 يوليو 2005م ، أرفق معالي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ضمن كتابة رقم (254/15-2005م) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة .
       
      وبتاريخ 20 سبتمبر 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثاني والستين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنتي المرافق العامة والبيئة والشئون التشريعية والقانونية بمجلس
      النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس .

      وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة مشروع القانون المذكور لمبادئ وأحكام الدستور .

      توصية اللجنة
      وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
      " قبول النظر في مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالموافقة على نظام (قانون) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2005م ، لسلامته من الناحية الدستورية والقانونية ".

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

            عبدالجليل إبراهيم آل طريف
            نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو منكم - سيدي الرئيس - أن تسمحوا لي بأن ألقي بعض الضوء على النقاط الجوهرية المتعلقة بهذا المشروع والأسباب التي أدت باللجنة إلى أخذ توصيتها بشأنه . إن هذا المشروع بقانون بالموافقة على نظام ( قانون ) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2005م من المشروعات الهامة للمحافظة على البيئة ويأتي ليكمل منظومة التشريعات البيئية في مملكتنا الحبيبة . وإن اللجنة قامت بأخذ رأي الجهات المختصة والمعنية بهذا المشروع والتي جاءت مؤيدة له كما هو مذكور في التقرير . كما أن اللجنة رأت أن هذا المشروع بقانون يؤدي إلى توحيد القوانين والتشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي . وبما أن القانون صادر عن مجلس التعاون فإن مملكة البحرين ملزمة بتطبيق أحكامه مع هامش متاح في اتخاذ الإجراءات التنفيذية وإعداد اللوائح التنظيمية التي يصدرها الوزير المختص . إن القانون يعطي الوزير المختص سلطة إصدار القرارات التي تحدد أنواع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المسموح بها ومواصفاتها المطابقة للمواصفات العالمية كمنظمة الاتحاد العالمي للأسمدة (ifa) والاتحاد العربي للأسمدة (afa) . إن من أهداف هذا القانون حماية صحة المواطنين والبيئة الزراعية . وإن على مجلسكم الموقر الأخذ في الاعتبار أن ليس هناك قانون لتنظيم استيراد الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في مملكة البحرين في الوقت الحالي مما يستدعي الموافقة على هذا القانون . سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالموافقة على نظام ( قانون ) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2005م من ناحية المبدإ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري رئيس لجنة المرافق العامة
      والبيئة .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن حماية البيئة باهظة الثمن وتكلفتها مضاعفة إذا لم تؤخذ في الاعتبار مرحلة تأسيس المشروع ، فالوقاية البيئية خير من علاج أضرار كارثية . إن وجود القوانين والأنظمة الصادرة عن الدولة وفقًا لدستورها هو الضمانة الأولى في بعض الأوقات لمراعاة مصالح الناس بشكل عام . إن أهمية هذا المشروع تكمن في توحيد القوانين والتشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي . وبما أننا ملزمون بتطبيق أحكام هذا النظام مع هامش متاح في اتخاذ الإجراءات والقرارات التنفيذية وإعداد اللوائح التنظيمية التي يصدرها الوزير المختص ، وبما أن القانون يعطي الوزير المختص سلطة إصدار القرارات التي تحدد أنواع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المسموح بها ومواصفاتها المطابقة للمواصفات العالمية ، وبما أن هذا القانون يسعى لحماية صحة المواطنين والبيئة الزراعية ، وبما أنه لا يوجد قانون لتنظيم استيراد الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في مملكة البحرين ؛ فذلك كله يستدعي الموافقة على هذا القانون لما له من أهمية في حماية صحة المجتمع والبيئة الزراعية . أتمنى الموافقة على هذا النظام ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .

      العضو إبراهيم نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مداخلتي سعادة الرئيس بشأن مشروع قانون بالموافقة على نظام ( قانون ) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول
      الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2005م ؛ تتلخص في ثلاث نقاط : 1- أن مشروع القانون يؤدي إلى توحيد القوانين والتشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي ، وجميع القرارات والإجراءات التنفيذية يجب أن تكون صادرة عن مجلس التعاون الخليجي . وهنا نود التركيز على أهمية سرعة وسهولة انتقال التطورات التكنولوجية الحديثة بين هذه الدول . ويجب أن تكون لكل دولة مكاتبها الخاصة بدلاً من وجود مركز خليجي واحد يهتم بجميع التطورات بحيث يتسنى لها متابعة جميع التطورات العالمية الحديثة في المجال الزراعي ، والتي بدورها تساهم في سرعة انتقال التطورات الزراعية الحديثة وفي خلق روح المنافسة الزراعية بين هذه الدول بحيث تسعى كل دولة إلى تحسين إنتاجها الزراعي . 2- أن القانون يسعى دائمًا إلى زيادة الإنتاج الزراعي والتقليل من استيراد المنتجات الزراعية من الدول الأخرى بحيث يساهم بشكل فعال في رفع درجة جودة الإنتاج الزراعي المحلي ، وهذا يعتبر نوعًا من أنواع المساهمة وتحسينًا للوضع الاقتصادي الخليجي إذا بدأت هذه الدول في الاعتماد على الإنتاج وقللت من الاستيراد الخارجي . 3- أن القانون يسعى لحماية صحة المواطنين والبيئة الزراعية ، وأننا نركز على الاهتمام بنوعية الأسمدة الزراعية وخلوها من المحتويات الكيماوية التي تؤثر سلبًا على صحة الإنسان ، فيجب الاهتمام والعناية الدقيقة عند اختيار الأسمدة الطبيعية من حيث محتواها وتركيبتها لتعطي محصولاً زراعيًا خاليًا من الأمراض المستقبلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
       
       

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
       
       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

       

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى نظام ( قانون ) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين يومي 20-21 ديسمبر 2004م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : ". توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟
       
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
       
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " ووفق على نظام
      ( قانون ) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين يومي 20-21 ديسمبر
      2004م ، المرافق لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟ 

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يصدر وزير شئون البلديات والزراعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور القانون ، وإلى أن يتم إصدار هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
       
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟ 

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      المادة (3) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
       
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدوري أشكر جميع الجهات التي شاركت معنا في اللجنة وأبدت ملاحظاتها على هذا المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا أتوجه بشكر خاص إلى اللجنة وخصوصًا رئيستها الأخت الدكتورة فخرية ديري لإنهائها كل عملها تقريبًا . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بدوري أحب أن أشكر اللجنة والمجلس على طرح هذين القانونين ، وأؤكد - بالنسبة لموضوع جهاز البيئة - أن الإخوة في وزارة البلديات والزراعة سيتعاونون مع جهاز البيئة في قضية إعداد القرارات لتنفيذ هذين القانونين بحيث يخدمان البيئة ، والهدف واحد وهو الحفاظ على صحة الإنسان ، وشكرًا .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبعد أن انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، هل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟ 

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . أيها الإخوة والأخوات ، أرجو من اللجان الاجتماع اليوم وانتخاب رئيس ونائب للرئيس لكل لجنة حتى يكتمل أعضاء مكتب المجلس وتستطيع اللجان الانتهاء من دراسة المشروعات الموجودة لديها ، فهناك (5) مشروعات في اللجان أحدها في لجنة الشئون التشريعية والقانونية و(4) مشروعات في لجنة الخدمات ، فالرجاء من الإخوة خاصة في هاتين اللجنتين تحديد موعد قريب للاجتماع وحبذا لو كان في هذا الأسبوع . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال جلسة هذا اليوم ، أشكركم جمعيًا ، وأرفع الجلسة .

       


       (رفعت الجلسة عند الساعة 11:00 صباحًا)

       عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام               الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
       الأمين العام لمجلس الشورى                         رئيس مجلس الشورى

       

      (انتهت المضبطة)

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/4/5/6/7/8/9/10/19/24/26/27/28/29/30/31/32/40/42/43/44/45/46
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :6/27/46
    03
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :2/21/26
    04
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :3/24
    05
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :4
    06
    جميل المتروك
    الصفحة :4
    07
    فيصل فولاذ
    الصفحة :5/7/8/20
    08
    جمال فخرو
    الصفحة :5/8
    09
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :6
    10
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :6/22/26
    11
    يوسف الصالح
    الصفحة :10/19/20/25/28/29/30
    12
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :23
    13
    صادق الشهابي
    الصفحة :23
    14
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :24/31/40/43/44/45/46
    15
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :25
    16
    الدكتورة فخرية ديري
    الصفحة :26/41
    17
    إبراهيم نونو
    الصفحة :42

    فهرس المواضيع

  • 13
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    23
    الصفحة :31
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثالثة
    المنعقدة بتاريخ 10/10/2005م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الأول (18) قراراً ونتيجة

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : الدكتور الشيخ خالد بن عبدالله أل خليفة ، وأحمد عبدالكريم بوعلاي ، وعصام يوسف جناحي .
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث:
    3) أُخطر المجلس ببرقية صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر المتضمنة ردَّ سموه على برقية صاحب السعادة رئيس المجلس بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول لأعمال مجلسي الشورى والنواب .
    البند الرابع:
    4) أُقر تشكيل اللجان النوعية والمؤقتة للمجلس ، على أن تجتمع اللجان بعد الجلسة لاختيار رؤساء اللجان ونوابهم .
    البند الخامس:
    5) أُقر تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب المبكي السامي من أصحاب السعادة الأعضاء : منصور بن رجب ، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، عبدالجليل إبراهيم الطريف ، فؤاد أحمد الحاجي ، محمد حسن رضي ، الدكتور منصور محمد العريض ، نعيمة فيصل الدوسري ، وداد محمد الفاضل .
    البند السادس:
    6) أُقر اختيار أربعة من أعضاء المجلس للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وهم أصحاب السعادة : جمال محمد فخرو ، راشد مال الله السبت ، عبدالحسن إبراهيم بوحسين ، فؤاد أحمد الحاجي .
    البند السابع:
    7) الموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند الثامن:
    8) الموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند التاسع:
    9) الموافقة النهائية على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدَا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند العاشر:
    10) الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالةالملك عليه .
    البند الحادي عشر:
    ​11) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
    12) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة .
    13) الموافقة على المواد (1-4) كما جاءت من الحكومة .
    14) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند الثاني عشر:
    ​15) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
    16) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة .
    17) الموافقة على المواد (1-3) كما جاءت من الحكومة .
    18) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP4/S03/PublishingImages/LT1CP4S03.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 24/08/2017 01:04 PM
    • وصلات الجلسة