الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(أولاً : تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بالموافقة على نظام ( قانون ) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية :)
التاريخ : 28 سبتمبر 2005م
بتاريخ 25 يوليو 2005م أحال سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير النائب الأول لرئيس المجلس نسخة من مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2005م ، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر .
أولاً : إجراءات اللجنة :
1. ناقشت اللجنة مشروع القانون المشار إليه أعلاه خلال عدة اجتماعات عقدتها بتواريخ 4 ، 18، 26 سبتمبر 2005م ، وذلك في ضوء المناقشات التي أجرتها مع ممثلي الجهات الرسمية والمعنية .
2. وبدعوة من اللجنة عقد اجتماع بتاريخ 18 سبتمبر 2005م شارك فيه بإبداء الرأي كل من :
1- وزارة البلديات والزراعة :
- السيد جعفر حبيب أحمد الوكيل المساعد للإنتاج الزراعي .
- الدكتور محمد فودة خبير وقاية النباتات .
- السيد بدرالدين يوسف السيمت المستشار القانوني لشئون البلديات .
2- الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :
- الدكتورة عفاف السيد علي الشعلة مديـر إدارة الرقابـة البيئيــة .
3- وزارة الصحة :
- الدكتور علي اللنجاوي مدير إدارة الصحة العامة بالإنابة .
4- وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
- المستشار صلاح تركي المستشار القانوني بالوزارة .
وقد اعتذرت وزارة الصناعة والتجارة عن الحضور وذلك لعدم اختصاصها بهذا الموضوع .
حضر الاجتماع السيد حبيب مكي هاشم نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
كما حضر اجتماع اللجنة المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام عبدالوهاب
البرزنجي ، والمستشار القانوني لشئون لجان المجلس الأستاذ محسن حميد مرهون .
تولت أمانة سر اللجنة الآنسة ميادة معارج .
ثانيًا : رأي ممثلي الجهات المختصة :
1. بدأت الدكتورة عفاف الشعلة مدير إدارة الرقابة البيئية بطرح ملاحظاتها والتي تتلخص كالتالي :
• إن ممثلي مملكة البحرين المشاركين في إعداد النظام (القانون) لم يناقشوا الموضوع
مع إدارة الرقابة البيئية أو مـع المعنيين بوزارة الصحة كأحـد الشركاء
(stakeholders) . حيث ترى ضرورة ذلك بناء على المرسوم رقم (21) لعام 1996م ( المادة الثانية ) والتي تنص على أن يتولى جهاز البيئة إصدار القرارات والتعليمات في جميع المسائل التي تخص البيئة ، ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك وعلى الأخص ما يأتي :
أ- وضع الخطط والسياسات ، والإشراف على تنفيذها ، بما يحقق أغراضه .
ب- المشاركة في رسم سياسة الأبحاث العلمية المتعلقة بالبيئة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ت- الحق في طلب البيانات التي يراها ضرورية من أية جهة تمارس نشاطًا قد يؤدي إلى تلوث أو تدهور البيئة .
ث- دراسة العقود والاتفاقيات التي تقرر حقوقاً لجهاز البيئة أو ترتب التزامات عليه .
ج- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون .
• كما يؤكد البند (17) من المادة الرابعة أهمية أن يقوم جهاز البيئة بدراسة الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية المعنية بشئون البيئة ، وإبداء الرأي بالنسبة للانضمام إليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
• وتفرض المادة (30) من قانون البيئة على أي جهة لها صلاحية إصدار لوائح ونظم واشتراطات تتعلق بحماية البيئة ، أن تأخذ موافقة جهاز البيئة قبل إصدار هذه اللوائح والنظم والاشتراطات .
• كما أن للمفتشين والأخصائيين البيئيين حق الضبطية القضائية ( قرار 7 لعام 2005م ) لتمنحهم حق دخول الأماكن التي تقع فيها المخالفات البيئية ( بما فيها مخالفة استخدام المبيدات من قبل وزارة البلديات والزراعة كجهة مستخدمة ) ، وطلب المعلومات والبيانات ، وتحرير المحاضر ، وأخذ العينات وإجراء القياسات والدراسات اللازمة لتحديد مدى تلوث البيئة ومصادر التلوث ، والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بحماية البيئة .
• شئون البيئة هي الممثل الوطني للاتفاقيات والبروتوكولات المعنية بالمواد والمخلفات الخطرة بما فيها المبيدات والأسمدة الكيميائية .
• قرار رقم 7/2002 بشأن التحكم في استيراد وتداول المواد الخطرة والمقيدة بشدة تنفذ أحكامه إدارة الرقابة البيئية ( يشمل هذا القرار جميع المبيدات المحظورة والأسمدة الخطرة) .
• مشروع القانون الجديد لم يحدد بدقة نوع المبيدات الذي ستراقبها وزارة البلديات والزراعة ، إذ يلزم تحديد ذلك ولا يمكن أن يتدخل قانون المبيدات الزراعية في التحكم في المبيدات الأخرى وخاصة الصحية والمنزلية،بينما الرقابة البيئية يمكنها ذلك حسب المهام الموكلة إليها قانونًا .
• تتحكم المادة (8) في دخول الشحنات بشهادة تثبت خلوها من مسببات الضرر المتعددة بما فيها العناصر الثقيلة والمشعة ، بينما يأتي البند (5) من المادة (3) تحت عنوان أسمدة عناصر صغرى غير عضوية تشمل المنجنيز الذي نراه شديد الخطورة والكلور إذ يلزم الذكر في المادة (8) في السطر الأخير " توضح خلوها من العناصر الثقيلة والمشعة ودرجة تركيز العناصر الصغرى غير العضوية وخاصة المنجنيز
والكلور " وفي حال عدم مطابقتها للمطلوب تعاد الشحنة لبلد المنشأ ويتحمل المستورد تبعات الإعادة .
• ورد في المادة الثانية من مشروع القانون عبارة " يصدر وزير شئون البلديات والزراعة " ويفضل تغييرها إلى " الوزير المعني بالزراعة بالتنسيق مع الوزير المعني بالبيئة " .
وبعد مناقشات مستفيضة أوصت الدكتورة عفاف الشعلة بما يلي :
- أهمية مراجعة الجهات المعنية أو الشركاء في مرحلة إعداد النظم والقوانين وليس في المراحل النهائية ، وذلك بتشكيل لجنة من الشركاء ( الجهات ذات العلاقة ) لدراسة القوانين والقرارات تجنبًا لأي تداخلات أو إخلال ببعض القوانين والقرارات الوطنية بما فيه مصلحة مملكتنا .
- أهمية دعوة شئون البيئة سواء من قبل مجلس النواب أو مجلس الشورى لمناقشة القوانين التي لها صلة بالبيئة .
- أهمية التنسيق بين الأمانات المختلفة بمجلس التعاون حيث توجد أعمال وأنظمة صادرة عن أمانة الوزراء المعنيين بالبيئة لإدارة المواد الكيميائية الخطرة بما فيها المبيدات والأسمدة . وهاهي أمانة الوزراء المعنيين بالزراعة تصدر هذا النظام مما يخلق ازدواجية لدى الدول الأعضاء بالمجلس .
- الجهة المستخدمة لا تعطى مسئولية المراقبة العامة بل تقتصر مسئوليتها داخليًا وتخضع لأحكام .
- تشجيع استخدام الطرق الخضراء الصديقة للبيئة والبديلة لمكافحة الآفات الزراعية .
2. أشار السيد جعفر حبيب أحمد الوكيل المساعد للإنتاج الزراعي إلى أن مشروع القانون قد لاقى استحسانًا وقبولاً من وزارة البلديات والزراعة ولا يوجد تعارض أو إشكالية مع البيئة .
كما أن اللائحة التنفيذية تنظم عملية تنفيذ القانون ، وبالتالي لن يكون هناك أي تضارب ، وسوف يتم التطبيق بالتعاون مع الجهات المعنية ، ولو كان هناك أي تضارب أو إشكالية لما تمت الموافقة والتصديق عليه من قبل دول مجلس التعاون .
وقد أشار الدكتور محمد فودة خبير وقاية النباتات إلى أنه لا يوجد أي تضارب ، إذ إن اتخاذ أي قرار إداري بهذا الخصوص لا يتعلق فقط بالبيئة إنما بوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة أيضًا ، مؤكداً ضرورة التعاون لتفعيل هذا القانون بشكل مستمر بين هذه الجهات .
3. أفاد الدكتور علي اللنجاوي مدير إدارة الصحة العامة بالإنابة أنه من الواضح أن هذا القانون يختص بمجال الزراعة ، إذن التساؤل الذي يطرح نفسه هل يكون للصحة دور في تطبيق هذا القانون أم لا ؟ حيث إن بعض المبيدات ترخص وبعضها الآخر لا
يرخص بحسب درجة الخطورة والتأثيرات السلبية على الصحة العامة ، إذ لابد من أخذ الاحتياط في استخدام هذه المبيدات عن طريق قراءة التعليمات ومكافحة الأمراض وتقليص الاستعمال المتكرر وذلك من أجل الحماية والسلامة .
ردًا على ذلك أكد ممثل وزارة البلديات والزراعة ضرورة التعاون لتطبيق هذا القانون إذ لابد من تعاون وزارات البلديات والزراعة والصناعة والتجارة والصحة في تفعيل هذا القانون والتعاون مع بعضها بعضًا بشكل مستمر .
ثالثًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
- انتهت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية .
رابعًا : الأسباب التي استندت إليها اللجنة في رأيها :
1- أن القانون صادر عن مجلس التعاون فإن مملكة البحرين ملزمة بتطبيق أحكامه ، مع هامش متاح في اتخاذ الإجراءات والقرارات التنفيذية وإعداد اللوائح التنظيمية التي يصدرها الوزير المختص .
2- إن النظام (القانون) لا يتعارض مع أي نص من نصوص الدستور .
3- إن هذا النظام (القانون) يعتبر خطوة من خطوات التقارب التشريعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
خامسًا : توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2005م .
سادسًا : اختيار مقرري الموضوع الرئيسي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
• سعادة العضو يوسف صالح الصالح مقررًا أصليًا .
• سعادة العضو الشيخ فهد آل خليفة مقررًا احتياطيًا .
فيما يلي نص مشروع القانون :
1. الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1989م في شأن المبيدات ،
وعلى نظام ( قانون ) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين يومي 20-21 ديسمبر 2004م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .
2. المادة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ووفق على نظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين يومي 20-21 ديسمبر 2004م ، المرافق لهذا القانون " .
توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
3. المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يصدر وزير شئون البلديات والزراعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور القانون ، وإلى أن يتم إصدار هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون " .
توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
4. المادة الثالثة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1989م في شأن المبيدات ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون " .
توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
5. المادة الرابعة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر،،،
عبدالرحمن عبدالحسين جواهري الدكتورة فخرية شعبان ديري نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة
(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) المبيدات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:)
التاريخ : 20 سبتمبر 2005م
سعادة العضو الدكتورة فخرية شعبان ديري المحترمة
رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة
الموضوع : مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على نظام (قانون) المبيدات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2005م
بتاريخ 25 يوليو 2005م ، أرفق معالي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ضمن كتابة رقم (256- 15- 2005) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة .
وبتاريخ 20 سبتمبر 2005م ، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها الحادي والستين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنتي المرافق العامة والبيئة والشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس .
وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة مشروع القانون المذكور لمبادئ وأحكام الدستور .
توصية اللجنة :
وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
قبول النظر في مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على نظام (قانون) المبيدات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2005م ، لسلامته من الناحية الدستورية و القانونية .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
عبدالجليل إبراهيم آل طريف
نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
(انتهى التقرير ومرفقاته)الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، في معرض مناقشة مشروع قانون بالموافقة على نظام قانون المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم
(35) لسنة 2005م استمعت اللجنة إلى كافة المهتمين بهذا المشروع بقانون وهم : وزارة البلديات والزراعة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ووزارة الصحة ووزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء ، وقد اعتذرت وزارة الصناعة والتجارة عن الحضور وذلك لعدم اختصاصها بهذا الموضوع . كما أرفقنا الرأي المفصل لمديرة إدارة الرقابة البيئية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، وكذلك استأنست اللجنة برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي انتهت إلى أن مشروع القانون سليم من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وعليه استندت اللجنة إلى رأيها وهو أن القانون صادر عن مجلس التعاون ، وأن مملكة البحرين ملزمة بتطبيق أحكامه مع هامش متاح في اتخاذ الإجراءات والقرارات التنفيذية وإعداد اللوائح التنظيمية التي يصدرها الوزير المختص . إن القانون لا يتعارض مع أي نص من نصوص الدستور ، وهو يعتبر خطوة من خطوات التقارب التشريعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ولهذا توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بالموافقة على نظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق المرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2005م ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن هذا المشروع بقانون سيملأ فراغًا تشريعيًا مهمًا بالمملكة . لقد ورد في الصفحة (3) من التقرير رأي ممثلي الجهات المختصة ، ومنهم السيد فاضل الأنصاري ممثل شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات . وفي هذا الخصوص أرجو أن توضح لنا الحكومة الموقرة ما يتعلق بالمادة (9) لأنه يشكل قلقًا كما ذكر الأخ السيد فاضل الأنصاري . بالنسبة لرأي الأخت الدكتورة عفاف الشعلة مديرة إدارة الرقابة البيئية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية ؛ ألاحظ أن هناك بعض التحفظات من قبل وزارة الصحة وهي تحفظات جديرة بالاهتمام . فأرجو من الحكومة أن توضح لنا هذه المسائل ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لرأي ممثل شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات فإنه يتعلق بقانون الأسمدة ، ولا يوجد له رأي في قانون المبيدات ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرها الخاص بمشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (35)
لسنة 2005م ، كما أقدم شكري العميق وامتناني إلى سعادة الأخت الدكتورة فخرية ديري - بصفتها رئيسة للجنة - على دعوتي لحضور الجلسة الخاصة بمناقشة المشروع بالإضافة إلى المشروع المتعلق بقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . سيدي الرئيس ، حيث إن القانون أو النظام صادر عن مجلس التعاون فإنه يعتبر خطوة من خطوات التقارب التشريعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وهو في حد ذاته يهدف إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول المبيدات الزراعية الخطرة بدول مجلس التعاون بغية حماية مواطنيها وحماية الحياة الفطرية والبيئية فيها ، وعليه نرى أن هذا النظام صدر بشأنه قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ (25) المنعقدة في مملكة البحرين يومي 20-21 ديسمبر 2004م باعتماده والعمل به بشكل إلزامي في دول مجلس التعاون ، وهذا ما أكدت عليه المادة الأولى من مشروع القانون المطروح على مجلسكم الموقر . ولتحقيق أهداف هذا القانون منحت المادة (8) من النظام الحق للوزارة أو الهيئة المسئولة عن الزراعة في الدولة بالتفتيش على جميع الواردات والصادرات ، ومرافق التصنيع والتداول لأي مبيد من قبل موظفيها المعينين في المحاجر الزراعية وعند نقاط التفتيش الجمركي على الحدود أو من توكل إليه الوزارة هذه المهمة وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكام هذا النظام وضبط الحالات المخالفة ، كما أعطت المادة (9) للموظفين الرسميين والذين لهم صفة الضبطية القضائية حق دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في أحكام هذا النظام وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكامه ، وضبط الحالات المخالفة لأحكامه أو لأحكام أخرى مشابهة ، وعليه فإني أتفق مع ما أوصت به اللجنة الموقرة بالموافقة على مشروع القانون المطروح كي يعمل بأحكامه في المملكة بديلاً عن المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1989م في شأن قانون المبيدات ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجيل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الجلسة الماضية وافقنا على اتفاقية تتعلق بالبيئة ، وفي هذه الجلسة نحن بصدد الموافقة على اتفاقيتين أخريين في الشأن ذاته . وهذا توجه حميد تشكر الحكومة الموقرة عليه ، وخاصة أنه يعزز سمعة البحرين دوليًا في مجال العناية
بالبيئة . كما أن هاتين الاتفاقيتين تجيئان في إطار تكريس التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي على المستوى التشريعي ، وهو ما نطالب به دائمًا ، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه : هل نكتفي بمجرد الانضمام إلى مثل هذه الاتفاقيات دون الالتفات إلى واقع البيئة على الأرض ؟ أعتقد أننا مطالبون في ضوء موافقتنا على هذه الاتفاقيات بالتركيز على سلامة وصحة البيئة ، وهو ما لا نلحظه في تعمد الإضرار بالبيئة المحلية ، وما تتعرض له من خروقات خطيرة ، وكأمثلة سريعة وخاطفة على ذلك فإنه - سيدي الرئيس - همس في أذني أحد الزملاء مستنكرًا ما لاحظه من تحول مياه بعض أجزاء خليج توبلي إلى اللون الأحمر جرّاء ما يُضخّ فيه من مواد كيمائية ضارة بصحة الإنسان والكائنات البحرية ، رغم صدور الكثير من القرارات والأنظمة والقوانين الحمائية لهذا الخليج المثخن بالانتهاكات الصارخة . وقبل ذلك وبعده أن كانت الروائح والغازات الكريهة التي أقضت مضاجع أهالي المعامير وما حولها ، وعقب ذلك ما اكتشف عن طريق الصدفة من دفن نفايات ومواد سامة بالقرب من أهلنا في المنطقة الجنوبية في عسكر وجو ، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة مما يتوجب إيقافه إذا كنا نرمي إلى خلق بيئة صحية آمنة وسليمة . هذه الاتفاقيات تأتي في الاتجاه الصحيح ، غير أن ما يجب أن يقترن مع توقيعها والتصديق عليها هو بذل جهود صارمة وحثيثة لتفعيلها ، وكذلك تفعيل القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بسلامة البيئة ، كما أنه من المهم أيضًا - ومن خلال ما أشير إليه في التقرير المعروض أمام السادة الأعضاء - أن يكون هناك تنسيق وتعاون دائم بين كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ؛ لتطبيق وتفعيل ما تنص عليه هذه الاتفاقيات للإفادة منها ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للموضوع الذي تحدثنا عنه فأعتقد أن الجهات المختصة - حاليًا - لديها تعقيب على مَنِ اشترك في صنع هذا القانون ، وأعتقد أن الحكومة كانت مقصرة بعض الشيء في دعوة جميع المسئولين في الشأن البيئي إضافة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة قالت إن هذا المشروع ليس من اختصاصها ، ولكن حسبما هو معروف فإن الأمر من اختصاص وزارات الصحة والتجارة والبلديات والزراعة ، فأرجو في مثل هذه المشاريع أن تدعو الحكومة جميع المختصين ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثمن الجهد الذي بذلته لجنة المرافق العامة والبيئة في دراسة مشروع قانون المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك تقرير اللجنة أيضًا بشأن مشروع قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وكنت أتمنى لو أن اللجنة أخذت ببعض الرؤى والملاحظات والتوصيات التي تقدم بها ممثلو الجهات المختصة وخصوصًا ممثلي إدارة الرقابة البيئية وذلك بناءً على الاتفاقيات والعقود والقوانين التي تلتزم بها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في دول مجلس التعاون أو الدول الأخرى . سيدي
الرئيس ، صحيح أن قانون المبيدات وقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لا يتعارضان مع أي نص من الدستور ولكن كان يمكننا الأخذ برؤى أهل الاختصاص الذين قدموا للجنة مذكرات تفصيلية حول الموضوع ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، مشروع القانون لا يمكن تغييره ، ولم يكن هناك تحفظ كبير على القانون الأول . تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر اللجنة على جهدها الطيب . لدي تساؤل : هل هذا القانون الموحد لدول المجلس هو قانون استرشادي ؟ لأن جميع قوانين مجلس التعاون الخليجي - منذ إنشاء المجلس حتى الآن - هي قوانين استرشادية موحدة وليست قوانين ملزمة لأي دولة بحيث تلغي القوانين الوطنية وتلتزم بقوانين المجلس ، هذا هو
استفساري : هل هو ملزم أم استرشادي ؟ لأن توصية اللجنة تقول إن البحرين ستلتزم به ، وهل معنى ذلك أن دول المجلس الأخرى ستلتزم به أيضًا ؟ فإذا كان كذلك فهو خطوة كبيرة جدًا يشكر عليها مجلس التعاون الخليجي ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على تساؤل الأخ صادق الشهابي حول هذه الاتفاقية فنحن أخذنا برأي المختصين في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة
الفطرية ، وتحفظاتهم كانت روتينية أكثر منها فنية ، فكان تحفظهم على عدم مشاركتهم في مناقشة الموضوع في مجلس النواب ومن قبل الأجهزة المختصة في الحكومة الموقرة . وبالنسبة لتعديل المواد فالمادة (14) من القانون الصادر عن مجلس التعاون الخليجي تنص على أن : " أي تعديل على هذا النظام ( القانون ) يحب أن يكون متفقًا عليه من قبل الدول الأعضاء وألا يكون نافذًا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى " . فرأت اللجنة أن الوزير المختص له صلاحيات في تعديل بعض الأمور أو إصدار القرارات اللازمة لأخذ المقترحات في الاعتبار ، فمن هذا المنطلق لم تقترح اللجنة إعادة هذا القانون أو رفضه وأوصت بالموافقة عليه ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا القانون أقر من قبل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي ، وسؤالي هو : هل يجوز الآن إجراء أي تعديل عليه وإعادته للمداولة مرة أخرى ؟ في تصوري لا يمكن أن يتم الآن أي تعديل على هذا القانون ، فأود من الأخ مقرر اللجنة توضيح هذا النقطة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، سبقني الأخ عبدالرحمن جواهري بالرد على بعض الاستفسارات فيما يتعلق برأي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة
الفطرية ، فقد تضمن التقرير رأي الهيئة ، وهذا لا ينسحب على أصل المشروع ورأي اللجنة في المشروع . هذا المشروع صادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون ، وهو قرار ملزم وليس استرشاديًا ويجب على كافة دول المجلس أن تلتزم به ، وهناك مساحة بسيطة - كما بين القانون - تتعلق بالإجراءات الداخلية لكل دولة ، وحكومة مملكة البحرين ألغت المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1989م ليحل هذا القانون الملزم محله . وردًا على الأخت الدكتورة بهية الجشي فإنه لا يجوز إجراء أي تعديل على القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى ، وفي صلب القانون تحديد لهذه النقطة التي أثارتها الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فلا يجوز التعديل على القانون إلا بالرجوع إلى المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ مقرر اللجنة ، ولو رجعت الأخت الدكتورة بهية الجشي إلى النظام ( القانون ) ستجد أن المادة (14) نصت على أن " أي تعديل على هذا النظام ( القانون ) يجب أن يكون متفقًا عليه من قبل الدول الأعضاء وألا يكون نافذًا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري رئيس لجنة المرافق العامة
والبيئة .
العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخ الدكتور حمد السليطي فنحن ذكرنا في الصفحة (6) من التقرير الأسباب التي استندت إليها اللجنة ومنها أن القانون صادر عن مجلس التعاون ، ولذلك فإن مملكة البحرين ملزمة بتطبيق أحكامه ، ولكنْ هناك مجال لإعداد اللوائح التنظيمية التي يصدرها الوزير المختص ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد ذكر في التقرير أن وزارة البلديات والزراعة استحسنت مشروع القانون . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثيرت ملاحظات هامة ، وأعتقد أن من الضرورة الإجابة عن هذه الملاحظات خاصة بعد أن أشار الأخ مقرر اللجنة إلى أن هذا القانون سيكون ملزمًا ، فكان الأولى أن يتم أخذ رأي الجهات المعنية عند إعداد المشروع وهذا مالم يتم ولم نسمع من الحكومة الموقرة ردًا على هذا التساؤل المهم ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكن الجهات التي حضرت اجتماع اللجنة لم تبدِ تحفظًا على هذا المشروع . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، تنطلق أهمية هذا المشروع من خطورة المبيدات وتأثيرها على التربة وقطاع الزراعة - بشكل عام - في دول مجلس التعاون ، وبالنسبة للبحرين فلا يوجد فراغ تشريعي في قضية المبيدات لأن هناك مرسومًا صادرًا وهو المرسوم رقم
(11) لسنة 1989م ، وهذا النظام الذي اتفق عليه بين دول مجلس التعاون هو من أجل إنتاج وصناعة المبيدات وتوزيعها واستخدامها في دول مجلس التعاون ، وكما تعرفون فهناك سوق خليجية مشتركة ، وحماية قطاع الزراعة في دول المجلس من الأمور الهامة جدًا التي يهتم بها وزراء الصناعة والزراعة ، فهناك كثير من المبيدات قد تتلف التربة سنين طويلة بسبب استخدام مواد خطرة كالمواد المشعة وغيرها ، فهذا النظام يقنن المبيدات المسموح باستخدامها ضمن تعاون خليجي في هذا المجال ، وهذا ما أكده قرار المجلس الأعلى ، ولأول مرة نرى قرارًا أو نظامًا إلزاميًا من قبل المجلس الأعلى ، وكذلك الأمر بالنسبة للنظام المتعلق بالأسمدة ، لأن تقنين هذا الأمر ووضعه في أطره الصحيحة والتأكد من تنفيذه بشكل صحيح هو حماية للثروة الزراعية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)