الرئيـــــــــــــــس :
إذن سنواصل مناقشة التقرير . وقد انتهينا من المناقشة العامة ، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة وسنبدأ بعنوان مشروع القانون ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
توصي اللجنة بأن يكون عنوان المشروع كالتالي : مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على عنوان مشروع القانون ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح عنوان مشروع القانون للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر العنوان . وننتقل إلى الديباجة ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م
وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بإضافة عبارة : " وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن معاشات التقاعد لموظفي الحكومة ، وتعديلاته " بعد عبارة " بعد الاطلاع على الدستور " الواردة بالسطر الثاني من الديباجة ، وذلك لعلاقته بالمادتين (11) و(16) من هذا القانون . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن معاشات التقاعد لموظفي الحكومة ، وتعديلاته ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :أطرح للتصويت الديباجة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : 1- الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية . 2- الوزير : وزير الشئون الاجتماعية . 3- المساعدة الاجتماعية : المزايا النقدية أو العينية التي يتقرر منحها لأية أسرة أو فرد وفقًا لأحكام هذا القانون . 4- الأسرة : كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما . 5- الولد : كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة ، وليس له من يعوله ، أو تجاوزها بشرط أن يثبت استمراره في التعليم وحتى تمام تعليمه . 6- الأرملة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وتوفى زوجها البحريني ولم تتزوج بعده وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي توفى عنها زوجها الأجنبي . 7- المطلقة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وطلقها زوجها البحريني ولم تتزوج غيره وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي طلقها زوجها الأجنبي . 8- المهجورة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وثبت شرعًا هجر زوجها البحريني لها وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي هجرها زوجها الأجنبي . 9- أسرة المسجون : كل أسرة يكون عائلها الوحيد قد نُفذ ضده حكم نهائي مقيد للحرية لمدة تجاوز ستة أشهر وليس لها مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها . 10- البنت غير المتزوجة : كل أنثى بلغت سن الثامنة عشرة ولم تجاوز سن الستين ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها أو مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها . 11- اليتيم : كل من توفى والده وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته، ويعتبر في حكم اليتيم مجهول الأبوين أو الأب مع مراعاة حكم البند (5) من هذه المادة . 12- العاجز عن العمل : كل فرد ثبت أصابته بعاهة أو مرض يمنعه كليًا أو جزئيًا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته . 13- المسن : كل فرد جاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه أو مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته .
14- العاطل : كل فرد جاوز سن الثامنة عشرة ولم يجاوز سن الستين وليس لديه عمل أو عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه أو مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته " . توصية اللجنة : ● الموافقة على صدر المادة دون تعديل . ● الموافقة على البند 1 دون تعديل . ● الموافقة على البند 2 دون تعديل . ● إضافة بند جديد تحت مسمى
" الضمان الاجتماعي " ونصه كالتالي :" الضمان الاجتماعي : هو المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين من أفراد وأسر من الفئات المنصوص عليها في هذا القانون ، بهدف مساعدتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة " بعد البند رقم 2 ويعاد ترقيم ما يليه من بنود : وقد رأت اللجنة إضافة تعريف محدد للضمان الاجتماعي وحصره في المساعدات الاجتماعية ؛ لتحديد مضمون الضمان الاجتماعي وأهدافه لأغراض تطبيق هذا القانون . ● الموافقة على البند 3 دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند 4 بعد التعديل . ● إعادة صياغة البند 4 المتعلق بالأسرة مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند 5 كالتالي : " 5- الأسرة : كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما ، ويعتمدون في معيشتهم على رب الأسرة . ويقصد برب الأسرة الزوج أو الزوجة في حالة وفاة زوجها أو أكبر الأولاد سنًا في حالة وفاتهما . وتشمل الأسرة : أ- الأبناء حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة ، ومع ذلك يعتبر الابن في كنف الأسرة ولو جاوز هذه السن إذا ثبت استمراره في التعليم وحتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولية . ب- البنات حتى بلوغهن سن الثامنة عشرة ، ومع ذلك تعتبر البنت في كنف الأسرة ولو جاوزت هذا السن وحتى زواجها أو التحاقها
بعمل " . وقد رأت اللجنة تعديل هذا البند لتحديد تعريف الأسرة بشكل أدق يبعد اللبس في الواقع العملي . ● تعديل البند 5 المتعلق بالولد مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند 6 على النحو التالي : " 6- الولد : كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة ، أو تجاوزها وليس له من يعوله أو مال كافٍ يعتمد عليه ، بشرط أن يثبت استمراره في التعليم وحتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولية " . وقد رأت اللجنة التعديل في هذا البند لتحديد مرحلة التعليم المقصودة في هذا القانون . ● توصي اللجنة بالنسبة للبند 6 المتعلق بالأرملة بإضافة عبارة" والمرأة الأجنبية الحاضنة التي توفي زوجها البحريني استثناءً من المادة 12 من هذا القانون " وذلك في عجز البند ، مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند 6 ، وقد هدفت اللجنة من إضافة الفقرة الأخيرة على هذا البند إلى حماية كيان الأسرة بمساعدة الأرملة الأجنبية الحاضنة من الاستمرار في رعاية أبنائها البحرينيين داخل البحرين ، وذلك استثناءً من المادة 12 التي تشترط الجنسية البحرينية لاستحقاق المساعدة . ● توصي اللجنة بالنسبة للبند 7 المتعلق بالمطلقة بإضافة عبارة " والمرأة الأجنبية الحاضنة التي طلقها زوجها البحريني استثناءً من المادة 12 من هذا القانون " في عجز البند مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند 8 . وقد هدفت اللجنة من إضافة الفقرة الأخيرة على هذا البند إلى حماية كيان الأسرة بمساعدة المطلقة الأجنبية الحاضنة من الاستمرار في رعاية أبنائها البحرينيين داخل البحرين ، وذلك استثناءً من المادة 12 التي تشترط الجنسية البحرينية لاستحقاق المساعدة . ● توصي اللجنة بالنسبة للبند 8 المتعلق بالمهجورة بإضافة عبارة " والمرأة الأجنبية الحاضنة التي هجرها زوجها البحريني استثناءً من المادة 12 من هذا القانون " في عجز البند . مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند 9 وقد هدفت اللجنة من إضافة الفقرة الأخيرة على هذا البند إلى حماية كيان الأسرة بمساعدة المهجورة الأجنبية الحاضنة من الاستمرار في رعاية أبنائها البحرينيين داخل البحرين ، وذلك استثناءً من المادة 12 التي تشترط الجنسية البحرينية لاستحقاق المساعدة . ● تعديل البند رقم 9 المتعلق بأسرة المسجون مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند 10 ويصبح نصه كالتالي : "10- أسرة المسجون : كل أسرة يجري تنفيذ حكم نهائي مقيد للحرية ضد عائلها الوحيد لمدة تجاوز شهرًا واحدًا وليس لها مال كاف تعتمد عليه في معيشتها " .
● الموافقة على البند 10 دون تعديل دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند 11 بعد التعديل . ● الموافقة على البند 11 دون تعديل دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند 12 بعد التعديل . ● بالنسبة للبند 12 حذف كلمة " بعاهة أو " الواردة في بداية البند ، إضافة حرف " الباء " قبل كلمة مرض الواردة في بداية البند ، مع مراعاة إعادة ترقيم البند ليكون البند 13 . ● إضافة البند الجديد المضاف من قبل مجلس النواب مع تعديله والمتعلق بالمعاق ليصبح نصه كالتالي : " 14- المعاق : كل فرد لديه إعاقة ، ولم يجاوز سن الستين ، سواءً يعمل أو لا يعمل ، وإن كان له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه " . وقد أدرجت اللجنة هذا التعريف لتقنين المكافأة التي تمنح للمعاقين حاليًا وتم تعديل قرار مجلس النواب لتشمل الأطفال والكبار من المعاقين كما هو معمول به حاليًا . ● الموافقة على البند 13 المتعلق بالمسن دون تعديل دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند 15 بعد التعديل . ● حذف البند رقم 14 المتعلق بالعاطل ، ورأت اللجنة إضافة بند جديد يشمل تعريف العاجز ماديًا ، ويكون نصه
كالتالي : " 16- العاجز ماديًا : كل طالب مساعدة يقل مجموع دخله الشهري عن الحد الأدنى اللازم لتوفير ضروريات الحياة " . وذلك لتقنين المساعدة التي تدفعها الوزارة حاليًا للأسر المعوزة التي لا تدخل في تصنيف أي من الفئات المذكورة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف
ذلك : 1- الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية . 2- الوزير: وزير الشئون
الاجتماعية . 3- الضمان الاجتماعي : هو المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين من أفراد وأسر من الفئات المنصوص عليها في هذا القانون ، بهدف مساعدتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية . 4- المساعدة الاجتماعية : المزايا النقدية أو العينية التي يتقرر منحها لأية أسرة أو فرد وفقًا لأحكام هذا القانون . 5- الأسرة : كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما ، ويعتمدون في معيشتهم على رب الأسرة . ويقصد برب الأسرة الزوج أو الزوجة في حالة وفاة زوجها أو أكبر الأولاد سنًا في حالة وفاتهما . وتشمل الأسرة : أ- الأبناء حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة ، ومع ذلك يعتبر الابن في كنف الأسرة ولو جاوز هذه السن إذا ثبت استمراره في التعليم وحتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولية .
ب- البنات حتى بلوغهن سن الثامنة عشرة ، ومع ذلك تعتبر البنت في كنف الأسرة ولو جاوزت هذا السن وحتى زواجها أو التحاقها بعمل . 6- الولد : كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة ، أو تجاوزها وليس له من يعوله أو مال كافٍ يعتمد عليه ، بشرط أن يثبت استمراره في التعليم وحتى حصوله على الشهادة الجامعية
الأولية . 7- الأرملة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وتوفي زوجها البحريني ولم تتزوج بعده وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواءً أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي توفي عنها زوجها الأجنبي ، والمرأة الأجنبية الحاضنة التي توفي زوجها البحريني استثناءً من المادة 12 من هذا القانون . 8- المطلقة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وطلقها زوجها البحريني ولم تتزوج غيره وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواءً أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي طلقها زوجها الأجنبي والمرأة الأجنبية الحاضنة التي طلقها زوجها البحريني استثناءً من المادة 12 من هذا القانون . 9- المهجورة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وثبت هجر زوجها البحريني لها وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواءً أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي هجرها زوجها الأجنبي والمرأة الأجنبية الحاضنة التي هجرها زوجها البحريني استثناءً من المادة (12) من هذا القانون . 10- أسرة المسجون : كل أسرة يجري تنفيذ حكم نهائي مقيد للحرية ضد عائلها الوحيد لمدة تجاوز شهرًا واحدًا وليس لها مال كاف تعتمد عليه في معيشتها . 11- البنت غير المتزوجة : كل أنثى بلغت سن الثامنة عشرة ولم تجاوز سن الستين ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها أو مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها . 12- اليتيم : كل من توفى والده وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته ، ويعتبر في حكم اليتيم مجهول الأبوين أو الأب مع مراعاة حكم البند 6 من هذه المادة .
13- العاجز عن العمل : كل فرد ثبت إصابته بمرض يمنعه كليًا أو جزئيًا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته . 14- المعاق : كل فرد لديه إعاقة ، ولم يجاوز سن الستين ، سواءً يعمل أو لا يعمل ، وإن كان له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه . 15- المسن : كل فرد جاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه أو مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته . 16 - العاجز ماديًا : كل طالب مساعدة يقل مجموع دخله الشهري عن الحد الأدنى اللازم لتوفير ضروريات الحياة " .
الرئيـــــــــــــــس :
سنناقش المادة بندًا بندًا ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً) :
سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة عامة على المادة .
الرئيـــــــــــــــس :
سأعطي الكلمة أولاً للأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة لتقرأ البندين 1 و2 وبعد ذلك سنفتح المجال للتعليق ، تفضلي .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
البندان (1و2) : نص البندين كما وردا من الحكومة : " 1- الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية . 2- الوزير : وزير الشئون الاجتماعية " . توصي اللجنة الموافقة على البندين 1 و2 دون تعديل مع الأخذ في الاعتبار تغيير مسمى الوزارة الذي أصبح وزارة التنمية الاجتماعية وكذلك مسمى الوزير الذي أصبح وزير التنمية الاجتماعية .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن ندخل في مناقشة البنود كنت أود أن أقترح أن تكون المادة 2 المستحدثة هي المادة 1 وهذه المادة التي نناقشها الآن تأتي بعدها ؛ لأن المادة 2 المستحدثة تقول : " ينشأ صندوق يسمى صندوق الضمان الاجتماعي ... " ، وبعد ذلك نعرف الفئات ، فأنا أجد أن السياق يقتضي أن يكون ترتيب المواد كما أوضحت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أرجو إعادة طرح هذه الملاحظة عندما نصل إلى مناقشة المادة 2 ، فنحن إلى الآن لم نبدأ بمناقشة المادة 2 . هل هناك ملاحظات على البندين 1و2 ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت البندين 1و2 بالتعديل الذي ذكرته الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة ، فمن هم الموافقون عليهما ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذان البندان بالتعديل المذكور . وننتقل إلى البند 3 ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
توصي اللجنة بإضافة بند جديد تحت مسمى " الضمان الاجتماعي " ونصه
كالتالي : " الضمان الاجتماعي : هو المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين من أفراد وأسر من الفئات المنصوص عليها في هذا القانون ، بهدف مساعدتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة ". بعد البند رقم (2) ويعاد ترقيم ما يليه من بنود وقد رأت اللجنة إضافة تعريف محدد للضمان الاجتماعي وحصره في المساعدات الاجتماعية ؛ لتحديد مضمون الضمان الاجتماعي وأهدافه لأغراض تطبيق هذا القانون .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، حسب قراءة الأخ جمال فخرو للنص الدستوري نجد أنه نص على الضمان ولم يذكر الحد الأدنى كما ذكرت اللجنة في الفقرة 3 من المشروع ، وذكر الحد الأدنى يوحي بتدني مستوى المساعدة التي ستقدمها الدولة ، وأرى ضرورة الاستغناء عن عبارة " الحد الأدنى " لتقرأ العبارة كالتالي : " بهدف مساعدتهم على تأمين متطلبات الحياة الأساسية " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام للدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا البند وردت فيه عبارة " للمواطنين " ، واللجنة الموقرة ارتأت أن تنطبق أحكام هذا القانون على الأرملة الأجنبية المتوفى زوجها والمطلقة الأجنبية الحاضنة ، وبالتالي فإن عبارة " للمواطنين " يجب أن تحذف من هذا التعريف ؛ لأن المشروع لم يفرق في بعض الجوانب بين المواطن والأجنبي ، ونرى أن يكون النص على النحو التالي : " الضمان الاجتماعي : هو المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة للأفراد والأسر من الفئات المنصوص عليها ... " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما ذكره الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية من حذف عبارة " للمواطنين " فأعتقد أنه سيفتح علينا بابًا من الصعب إغلاقه ، فالميزانية المرصودة للمساعدات لدينا محدودة ، حتى إنه في نصوص أخرى تذكر عبارة " في حدود الاعتماد المالي الموجود " ، ونظام المساعدات المطبقة حاليًا لا ينطبق على الأجنبية سواء الأرملة أو المطلقة ، ومن الأفضل تعديل القوانين الأخرى بحيث يعدل وضع المرأة - إذا كانت أمًا لمواطنين - بحيث تكون مواطنة وبالتالي ينطبق عليها هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتساءل عن موضوع ضرورة تعريف الضمان
الاجتماعي ، وخاصة أن اللجنة عرفته بأنه المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة ، والحال أنه في المادة 3 استقر رأي اللجنة على القول : " يستحق المساعدة
الاجتماعية " ، وإذا عرّفنا الضمان الاجتماعي بأنه المساعدة الاجتماعية فيجب أن نقول في المواد الأخرى : " يستحق الضمان الاجتماعي " ، فإما أن نحذف التعريف وإما أن نلتفت إلى هذا الأمر في المواد الأخرى ، وخاصة أنه لم ترد في نصوص القانون عبارة
" الضمان الاجتماعي " مجردة بحيث نحتاج إلى هذا التعريف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أود أن أشير إلى أنه ذكر سابقًا أن هذا المشروع هو لتحقيق جزء من الضمان الاجتماعي ، والضمان الاجتماعي مفهومه أكبر ، وبالتالي تم تعريف الجزء المتعلق بالمساعدات الاجتماعية . تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أعود إلى ما تطرقت إليه دائرة الشئون القانونية ، وقد لاحظت ذلك في بعض المواد خاصة بالنسبة للمتزوجين من أجنبيات ، ولاشك أن هذا البند يتناقض مع ما ذكر ، وعليه أقترح إضافة العبارة التالية : " عدا ما ينص عليه في مواد هذا القانون " بعد عبارة " للمواطنين " ؛ لأن هناك مواد تنص على هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، من الأفضل لو أبقت اللجنة على المادة 2 التي أتى بها مجلس النواب دون تعديل فقد لا نحتاج إلى هذا التعريف لأن المادة 2 التي جاء بها مجلس النواب تقول : " ينشأ صندوق للضمان الاجتماعي ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويخضع لإشراف الوزارة ، وتودع في الصندوق جميع المبالغ المخصصة لتغطية أوجه صرف المساعدات الاجتماعية ... " ، فالمادة 2 واضحة تمامًا وتبين غرض وهدف هذا الصندوق ، وبالتالي لا نحتاج إلى أن نضع تعريفًا للضمان الاجتماعي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا البند يثير إشكالاً ، فإذا حذفنا عبارة
" للمواطنين " - كما ذكرت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية - فإننا سنفتح الباب لغير المواطنين وسيمنحون مساعدات اجتماعية ، وإذا أبقينا على هذه العبارة فإن هذا القانون سيغطي في بند واحد فقط فئة واحدة وهي فئة الأجنبيات المتزوجات من مواطنين وهذه هي الفئة التي تستحق المساعدة بحسب هذا القانون ، أما إذا اعتبرنا أن الزوجة الأجنبية هي مواطنة بالتبعية ففي هذه الحالة بالإمكان الإبقاء على عبارة
" للمواطنين " ، وأنا مع الإبقاء عليها ، ولكن ما ذكره سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب صحيح ، فالمادة 2 المستحدثة من قبل مجلس النواب يمكن أن تخرجنا من هذا الإشكال إذا اكتفينا بها ولم نعرف الضمان الاجتماعي ، وأنا مع اقتراح سعادة الوزير وهو حذف هذا البند والاكتفاء بالمادة 2 المستحدثة كما جاءت من مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مواد القانون اللاحقة عرفت الأرملة والمطلقة ، وحذف عبارة " للمواطنين " أعتقد أنه سيفتح بابًا لعدة تفسيرات ، وستدخل فئات ليس لها الحق في الاستفادة من هذا القانون ، فأنا مع الإبقاء على عبارة " للمواطنين " . النقطة الأخرى ، تكلم بعض الزملاء عن الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية حيث طالبوا بحذف عبارة " الحد الأدنى " . سيدي الرئيس ، كما تفضلت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية فإن ما يؤخذ على هذا المشروع هو أنه قد يُتكل عليه دون وجه حق ، فأنا أرى الإبقاء على عبارة " الحد الأدنى من متطلبات الحياة " ؛ لأن هذه المساعدات ستكون وقتية لفترة زمنية محدودة إلى أن تتحسن أوضاع الأسرة ، ومن ثم لن يشملها هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكرت منذ البداية أنني لا أعتقد أننا سننتهي اليوم من مناقشة المادة 1 . سيدي الرئيس ، بالنسبة لموضوع المواطنين وغير المواطنين فإذا فتحنا الباب لمساعدة غير المواطنين فستكون لدينا مشكلة كبيرة وسنحتاج إلى تعديل كثير من التعريفات الواردة في هذه المادة ، فهناك ما يشير إلى المطلقة والمهجورة ، وهناك إشارة إلى مساعدة غير البحرينية حتى لو لم يكن لها ولد بحريني ، وأعتقد أننا سندخل في أمور كثيرة وقد يود المجلس الدخول فيها ولكن أعتقد أننا يجب أن نبقي على عبارة " للمواطنين " في البند 2 المستحدث ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، الملاحظات التي طرحها الأعضاء ناقشناها بالتفصيل في اللجنة وطرحت في اللجنة الإشكالات نفسها ، فنحن نعترف بأن عدم حضور وزيرة التنمية الاجتماعية في اجتماعاتنا سبب جزءًا من هذا الإشكال ، فقد كنا دائمًا نطلب مرئيات الوزارة ، وللأمانة فإنني أثمن الجهد الذي بذلته وزارة التنمية الاجتماعية ولكن كان لدينا إشكال بخصوص التعريفات ، على سبيل المثال : ما المقصود بالأسرة والولد ؟ نحن نريد تقنينًا لهذا القانون ، وشعرنا بأن هناك لبسًا في التعريفات التي أتت في مشروع القانون والتي أتت من مجلس النواب ، والأصل أن يكون الضمان الاجتماعي للمواطنين والاستثناء هو ما حددته البنود 6 و7 و8 أي الأرملة والمطلقة والمهجورة ، وهذا التعريف أتانا من المجلس الأعلى للمرأة ، فعندما طلبنا مرئياته أفادنا بأن هناك كثيرًا من المشاكل تعانيها المرأة الأجنبية المتزوجة من بحريني بعد طلاقها أو هجرها وهي حاضنة ، وارتأينا أن نضيف هذه الفئات وهذا هو الاستثناء ولكن الأصل هو أن تكون المساعدات للمواطنين ، وأرجو مساعدة اللجنة فهذا ما وجدنا أنه يعطي المعنى
الصحيح ، وإذا كان هناك لبس أو تخوف فليتقدم أحد الأعضاء باقتراح يزيل هذا التخوف أو اللبس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعليقًا على كلام الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة بخصوص عدم حضوري الاجتماعين اللذين عقدتهما لجنة الخدمات بمجلس الشورى فأود أن أؤكد أنني كنت حريصة كل الحرص على الحضور ولكن
- للأسف - كانت تأتيني الدعوات متأخرة وأكون قد التزمت بمواعيد أخرى ، وحينها يكون من الصعب أن أغير مواعيدي ، وفي المرة الثالثة كنت أنوي الحضور ولكن ذكرتم أن الاجتماع لمناقشة موضوع آخر ، ولقد أبلغت اللجنة أنه عندما يتم وضع جميع الملاحظات سننسق لاجتماع مع اللجنة قبل عرض الموضوع على المجلس ، ولكن هذا لم يحدث ، وفي المرات القادمة أرجو أن تحدد مواعيد الاجتماعات قبل فترة كافية حتى نستطيع أن ننسق مواعيدنا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أميل إلى ما تفضل به سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بإلغاء الفقرة المتعلقة بتعريف الضمان الاجتماعي ، لأنه في حالة إقرار هذا التعريف فسوف يتناقض تناقضًا صريحًا مع ما ورد في البند ج من المادة 5 من دستور مملكة البحرين والذي عرف الضمان الاجتماعي بصورة أوسع وأكبر ، فمن غير المعقول أن يأتي قانون يتناقض مع ما ورد في الدستور ، وعليه لا أرى أن هناك ضرورة لإيراد هذا التعريف في القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، فليسمح لي الزملاء بأن أختلف معهم فيما ذهبوا إليه ، فأعتقد أن إيراد التعريف هو تأكيد لما ذكرناه في بداية هذه الجلسة وهو أن مسمى القانون ورد خطأ ، وإذا قبل المجلس باستخدام هذا المسمى فيجب أن نقول لمن يطبق هذا القانون إن الضمان الاجتماعي ليس المساعدات الاجتماعية الواردة في هذا القانون ، فإذا كنا قد وافقنا على أن يبقى المسمى كما هو فيجب أن نقول لكل من يقرأ هذا القانون سواء داخل البحرين أو خارجها إن الضمان الاجتماعي في البحرين أكبر مما ورد في هذا القانون ، ونحن الآن ربما نحاول أن نصحح الخطأ الذي اتفقنا عليه وهو الإبقاء على المسمى كما هو ، وأنا أحترم رأي المجلس ولكن عندما يطلع أي مسئول من داخل البحرين أو من خارجها على مسمى القانون فسيقول إنه يوجد في البحرين قانون للضمان الاجتماعي ، والحقيقة ليس هناك قانون واحد يتناول موضوع الضمان الاجتماعي بل - كما ذكر سعادة الوزير - هناك حزمة من القوانين ، وبالتالي لا يمكن أن نسمي قانونًا صغيرًا - ربما يكون الأصغر من بين هذه القوانين - بهذا المسمى ، فمن غير المقبول أن نقول إن هذا القانون هو قانون الضمان الاجتماعي ونعطيه هذا المسمى الكبير ونتجاهل قانونًا كالقانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية أو القانون المتعلق بصندوق التقاعد ، فنحن بذلك نظلم هذا المسمى ولا نعطيه حقه ، فكل واحدة من تلك المؤسسات - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد - بها حوالي مليار دينار وعليها مسئوليات جسيمة لمئات الألوف من
البحرينيين ، أما هذه المؤسسة فعليها مسئوليات محددة تجاه عدد محدود من البحرينيين ونتمنى أن يقل هذا العدد عندما تتوفر لهم فرص العمل ، وبالتالي أعتقد أننا يجب أن نعرف ماذا نقصد بهذا القانون ؟ لأنه إذا لم يتم تعريف ذلك فسوف يفهم الجميع أن لدينا قانونًا للضمان الاجتماعي شاملاً لكل شيء ! والأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة بإمكانها أن تستعرض معكم التعريفات الموجودة في دول العالم بشكل
عام ، فهي قامت بجهد كبير في هذا الجانب ، فهناك بعض التعريفات لم تذكر فيها المساعدات الاجتماعية ضمن الضمان الاجتماعي وتعتمد في الأساس على القوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد ، وبالتالي إذا كان المجلس مصرًا على الإبقاء على المسمى فيجب أن نصر على إبقاء التعريف كما هو . الأمر الآخر ، ربما قدم الأخ سلمان سيادي اقتراحًا معينًا بسبب قلقه من تعارض بعض المواد ولكن المادة 14 تستثني المواطنين والمادة 12 تشير إلى أن المقصود هو المواطنون والحالتان الاستثنائيتان المذكورتان ، وبالتالي قد لا يكون هناك خوف من فهم هذا القانون بشكل خاطئ ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أشير إلى أن اللجنة أرسلت رسالة لكل أعضاء المجلس لإبداء مرئياتهم بخصوص هذا القانون ، وكنا نتمنى أن نستلم المرئيات حتى نسرع في المناقشة ، ولكننا لم نتسلم إلا ملاحظات عضو واحد ، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية بحضور غالبية أعضائها وافقت على هذا القانون وبينت أنه ليس هناك خلل في المواد المستحدثة ومواد القانون من ناحية الصياغة القانونية ، وأتمنى أن يلتزم أعضاء لجنة الشئون التشريعية بما ذكروه في اجتماع اللجنة معهم . أؤكد ما ذكره الأخ جمال فخرو ، فالذي يريد أن يحذف هذا البند عليه أن يقدم مبررًا قانونيًا ، فلماذا يحذف ؟! لقد اطلعنا على الكثير من القوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي ومعظمها تعني التأمينات الاجتماعية ، ونحن أوردنا هذا التعريف حتى نخرج من إشكال تسمية القانون بقانون الضمان الاجتماعي وهي تسمية شاملة وردت من مجلس النواب ووافقت عليها الحكومة ، وكما ذكرت الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة فلم يكن بمقدورنا تغيير المسمى وارتأينا أن المخرج هو التحديد المذكور في بداية المادة 1 وهذا رد على ملاحظة الأخ يوسف الصالح حيث ذكر التالي : " في تطبيق هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك ... " ، بمعنى ما يقصد بالضمان الاجتماعي في هذا القانون ، فأرجو أن ننهي الجدل في هذا البند ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وخاصة أنكم أشرتم في الديباجة إلى القانون المتعلق بمعاشات التقاعد وقانون التأمين الاجتماعي . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما ذكره زميلي الأخ جمال فخرو ، لأنني في البداية طالبت بتعديل مسمى هذا القانون ، ولكن المجلس ارتأى الإبقاء على هذا المسمى ، وأعتقد أن إيراد تعريف للضمان الاجتماعي هو أمر مبرر . بالنسبة للإشكال الذي ذكره الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية فإن لدي نصًا مقترحًا لكي نتجاوز ذلك الإشكال بحيث يكون التعريف كالتالي : " الضمان الاجتماعي : هو المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة للأفراد والأسر من المواطنين وغيرهم المنصوص عليهم في هذا القانون ... " ، بمعنى أننا حددنا هذه الفئات بما نص عليه هذا القانون وبذلك نتجاوز الإشكال القانوني حسب رأيي المتواضع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .
العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال إلى اللجنة حول متطلبات الضمان الاجتماعي ، حيث إن الضمان متعلق بأرقام التضخم في السوق ، فهل هناك تنسيق بين الوزارات الأخرى ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بما أن هناك استثناء في القانون في بعض المواد فينبغي ألا يخرج هذا القانون وبه مواد متناقضة ، ويجب أن نضيف في هذه المادة عبارة " عدا المواد التي ينص عليها هذا القانون " بعد عبارة " للمواطنين " ولا أعتقد أن هناك مشكلة في ذلك ، وردًا على الأخ جمال فخرو فإن الفقرة ج من المادة 5 من الدستور شملت هذا الموضوع وهي تنص على أن : " تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة ... " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أسأل الأخ المستشار القانوني للمجلس عن المخالفة الدستورية ، فالفقرة ج من المادة 5 من الدستور ذكرت أن الدولة تكفل تحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين ، وقد نص على ذلك - أيضًا - البند المضاف في المادة الأولى من هذا المشروع ، وقد حُددت الاستثناءات في التعريفات الواردة في
المادة 1 لكي لا يساء تفسير هذه المواد ، وأريد من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يوضح لنا الرأي القانوني فيما تفضل به الإخوان من أن هناك مخالفة دستورية في هذا البند ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أؤكد أننا نثمن ونقدر الجهد الذي بذلته اللجنة لدراسة مشروع القانون ، ونحن نشهد بأنها قامت بالاتصال بجميع الأعضاء وجميع اللجان ، وإذا كنا نناقش هذا المشروع فهذا لا يعني انتقاصًا من الجهد الذي بذلته
اللجنة ، إلا أنه استجدت بعض الملاحظات على مشروع القانون بعد أن وضع في صيغته النهائية . كذلك نحن في لجنة الشئون التشريعية والقانونية لسنا مخولين بدراسة فحوى القوانين وتعديلها بل نحن مخولون بدراسة القوانين من الناحية التشريعية وعلاقتها بالدستور وخلوها من أي شبهة دستورية . الأمر الآخر الذي أردت توضيحه هو أنني مع اقتراح سعادة الوزير بحذف هذا البند والاكتفاء بالمادة 2 المستحدثة ، أما إذا كنا مصرين على إبقاء هذا البند - لكي نخرج من هذا الإشكال ولكي نعطي للضمان الاجتماعي معناه المحدود - فيمكن أن نقول : " الضمان الاجتماعي في هذا القانون هو : ... " . كما أنني أتفق مع ما ذكره الأخ محمد حسن باقر من حذف عبارة " الحد الأدنى " لأنها عبارة مطاطة وعامة ، فما هو الحد الأدنى من المستلزمات
الضرورية ؟ وإذا كنا نريد الإبقاء على هذا البند فأتمنى إجراء هذين التعديلين ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن تعريف الضمان الاجتماعي يعد إضافة تحسب للقانون وليس عيبًا يخل بمضمونه ، فالتعريف لا يقصد منه التعريف الشامل المتعدد الأهداف والأغراض للضمان الاجتماعي كمصطلح عام متعدد الأغراض ، والضمان الاجتماعي عُرف كما قصد به في هذا القانون وليس حسب مفهومه وسياقه العام . من جهة أخرى فإن الدستور لم يعرف الضمان الاجتماعي بالتحديد ، وعلينا أن ننتبه إلى ذلك ، ولو ترك المفهوم دون تعريف لتعددت التفسيرات ودخلنا في دوامة اختلاف المفاهيم ، والتعريف هنا ضروري لتحديد المفهوم والمقصود بالضمان الاجتماعي في هذا القانون وليس ضمن السياق العام ، وعدم التعريف سيدخل الجهة المنفذة في إشكالات عند التطبيق نحن في غنى عنها ، لذلك أرى وجوب النص على التعريف وتحديد المفهوم لصالح دقة التطبيق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، الدولة تعمل من أجل وقاية المواطنين من براثن الجهل والخوف والفاقة عن طريق حزمة من القوانين متعلقة بالضمان الاجتماعي ، وهذا القانون هو أحد تلك القوانين ، وإذا اتفقنا على تسمية هذا القانون بأنه قانون للضمان الاجتماعي فإني أرى أن التعريف ضروري ويجب الإبقاء عليه لأنه إضافة إلى المشروع وليس انتقاصًا ، هذا مع الأخذ بالملاحظات التي طرحها الأخ محمد حسن باقر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اتفقنا منذ البداية على أن موضوع الضمان الاجتماعي أكبر وأشمل من هذا القانون ، وعندما نأتي لنضع تعريفًا للضمان الاجتماعي الذي ذكره النص الدستوري فكأنني أقيد ما اتفقنا على شموليته وعلى اتساع معناه ، وأقيد ما أطلقه الدستور وأحدد الضمان الاجتماعي بأنه المساعدة فقط ، في حين أننا اتفقنا على أن هذا القانون هو جزء من الضمان الاجتماعي وليس كل الضمان الاجتماعي ،
وعندما نأتي إلى هذا المشروع الذي يفترض أن يكون امتدادًا للدستور وأن يكون تحت مظلة الدستور فيجب أن أترك هذا التعريف ، ونحن نستطيع القول بأن المساعدة الاجتماعية هي كذا وكذا ، ولكن من ناحية الصياغة القانونية فإننا لا نحتاج إلى تعريف أمر ما إذا تكرر ذكره أكثر من مرة في القانون ، واللجنة عندما أرادت أن تعرف الضمان الاجتماعي قالت إنه المساعدة الاجتماعية وليس الضمان الاجتماعي ، فلا داعي إلى هذا التقييد ولا إلى هذا التعريف أساسًا ؛ لأننا ذكرنا معنى المساعدة الاجتماعية في نصوص القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على ما تفضل به الأخ عبدالجليل الطريف الذي طلب حذف عبارة " للمواطنين " فإن المادة 2 من مشروع القانون - المادة 12 بعد التعديل - تذكر عبارة " الأسر والأفراد البحرينيون " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن التعريف واضح ولا يحتاج إلى أي إضافة لأن مقدمة المادة تنص على أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك " ، وأرى الإبقاء على عبارة " للمواطنين " . وأطلب قفل باب النقاش ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أخذت رأي أحد الخبراء القانونيين في مجال الضمان الاجتماعي وذكر لي أن الضمان الاجتماعي ينقسم إلى قسمين : 1- التأمين الاجتماعي : وهو نظام يقوم على فكرة التكافل أو التضامن بين أفراد المجتمع لتغطية المخاطر الاجتماعية التي يتعرض لها المؤمَّن عليهم وذلك عن طريق منح المنافع للمؤمَّن عليه المستفيد أو المستحقين عنه ، ويمول نظام التأمين الاجتماعي من قبل العامل وصاحب العمل ، حيث يقوم الاثنان بأداء اشتراكات التأمين وبالتالي يصبح العامل الخاضع للنظام صاحب حق يستفيد منه حال توفر شروط الاستفادة من أحكامه .
2- المساعدات الاجتماعية : وهي تقوم على أساس فكرة النفقة تحت ضغط الحاجة وليس على أساس تحقيق المخاطر الاجتماعية التي يغطيها نظام التأمين الاجتماعي ، وتعرّف الحاجة بأنها تلك الحالة التي تتعلق بالشخص أو الفرد الذي لا يستطيع بوسائله الخاصة تجنبها متى تنشأ أو تقوم وذلك بسبب عدم كفاية الدخل في مواجهة احتياجات الأفراد ، ولذلك لا تمنح المساعدات الاجتماعية إلا في حالة عدم وجود الدخل ، ولكنه لا يكفي لمواجهة الاحتياجات ، وتمول المساعدات الاجتماعية من الموارد العامة للدولة دون أن يساهم الأفراد المنتفعون منها بأي اشتراكات كما هو الحال بالنسبة للتأمينات الاجتماعية ، ولهذا أرى أن التعريف الوارد في المادة لا يتطابق مع الدستور ولا مع التعريف الوارد من الخبير القانوني في مجال الضمان الاجتماعي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ يوسف الصالح لتوضيحه معنى الضمان الاجتماعي . الأمر الآخر أن جميع الدساتير تضمن الضمان الاجتماعي للمواطنين
فقط ، ولا توجد دولة تضمن حق الضمان الاجتماعي لغير المواطنين ، وأعتقد أن في هذا الأمر مخالفة دستورية ، ويجب أولاً تعديل أوضاع غير البحرينيين لكي ينطبق عليهم القانون ، ويجب علينا أن ننتبه إلى هذا الأمر ، وكان على دائرة الشئون القانونية أن تبدي رأيها حول موضوع الضمان الاجتماعي للبحرينيين وغير البحرينيين إذا كان في هذا الأمر مخالفة دستورية ؛ لأن الدستور واضح وذكر فيه أن الضمان الاجتماعي هو للمواطنين فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن المواطنين ، وفي هذا المشروع يوجد استثناء ، وهذا الاستثناء أتى بناءً على الحالات الكثيرة الموجودة في البلد ، حيث توجد زوجة أجنبية متزوجة من بحريني وهي حاضنة ، ولديها أولاد بحرينيون ، وبحسب توصيات المجلس الأعلى للمرأة فإنه يجب معاملة الزوجة الأجنبية الحاضنة لأولاد بحرينيين معاملة البحرينية كما ورد في الاستثناء الوارد في هذه المادة والمتعلق بالمهجورة والمطلقة والأرملة ، والمرأة في البحرين تدافع عن هذه الحالات الإنسانية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة درست ما تفضلت به الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة ، وللأسف فإن الإخوان لم يقرأوا هذا المشروع ، وهذا المشروع ليس به مخالفة دستورية حسب رأي الإخوان الذين حضروا اجتماعات اللجنة بمن فيهم المستشارون القانونيون ، وأنا أؤكد ما ذكرته الأخت الدكتورة فوزية الصالح فهو دليل على أن أعضاء هذا المجلس يناقشون مسئوليات الدولة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وليس كما يروي البعض من أن الدولة مسئولة عن التعليم والصحة فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد ما ذكرته الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة ، ولا أستطيع استيعاب ما ذكره الأخ جميل المتروك فإذا كانت هناك امرأة أجنبية متزوجة من بحريني وتوفي زوجها ولديها أبناء ، فهل تنتظر إلى حين تقديمها طلب الحصول على الجنسية لتموت من الجوع ؟! فالهدف من هذا المشروع هو حماية الأبناء البحرينيين ، والمشروع حصر حصول الأجانب على الضمان الاجتماعي في ثلاث فئات فقط وهي : الأرملة والمطلقة والمهجورة وجميعهن يجب أن يكن
حاضنات ، أما إذا كانت المرأة أجنبية وتوفي زوجها البحريني وليس لديها أبناء فإنها لا تحصل على الضمان الاجتماعي ، لذا أرجو الموافقة على هذا البند ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتعريف الضمان الاجتماعي فأود أن أبين أن صدر المادة 1 قيّد معنى التعريفات فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون فقط ، هذا معروف ، فعندما تقدم القوانين تعريفات فإنها تتحفظ وتقول : إن هذه التعريفات هي لغرض تطبيق هذا القانون ، وبذلك لا يتداخل هذا المعنى مع المعاني الأخرى . وبالنسبة للتعريف الذي أضافته اللجنة فقد قصر تقديم المساعدات الاجتماعية على المواطنين ، ولكن حينما وردت الحاجة إلى استثناء أشير في ثنايا القانون إلى الاستثناء في أضيق نطاق ، والتعريف ليس فيه تعارض مع الدستور لأن هناك تحفظًا في صدر المادة لأغراض تطبيق هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لملاحظات الإخوة فإننا في وزارة التنمية الاجتماعية نصرف مساعدات اجتماعية لأبناء الأجنبية المطلقة أو المهجورة أو الأرملة ، فالزوجة لا يصرف لها وإنما يصرف للأولاد بحيث لا تكون الأسرة في عوز لأن أبناءها بحرينيون ولهم الحق في المساعدة ، نحن نسعى إلى تعديل أوضاع الأجنبية التي هي أم لأبناء بحرينيين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضل الأخ جميل المتروك فإنه في جميع دساتير دول العالم يعطى الحق في المساعدة للمواطنين ، وقد ذكرت سعادة الوزيرة أن ما يصرف للزوجة الأجنبية هو لأبنائها البحرينيين . كذلك فإن الشريعة الإسلامية تعطي للمرأة المطلقة أو الأرملة حق الحصول على النفقة ، أما في هذا القانون فإننا سنفتح الباب للتحايل على القانون ونفتح الثغرات لكي يستفيد الأجانب منه ، فهذا ما نرفضه . أموال الدولة حق للمواطنين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقدر تمسك الإخوة والأخوات بموضوع مساعدة المرأة ، ويجب ألا يعتقدوا بأننا ضد المرأة ، وقد ذكرت هذا الأمر أكثر من مرة . سيدي الرئيس ، توجد مشكلة حقيقية ، فأنا أختلف مع الأخ المستشار القانوني للمجلس حول موضوع الاستثناء ، فهل بالإمكان وضع قاعدة للاستثناء تقوم على مخالفة الدستور ؟! هذا أمر غريب لا يمكن أن نضع قاعدة استثنائية مخالفة لأحكام الدستور ، نحن طلبنا تعليق دائرة الشئون القانونية حول هذا الموضوع ، فأعتقد أن أي استثناء يخالف الدستور هو غير دستوري ، والدستور كفل حق الضمان الاجتماعي للمواطنين فقط ، والحال أنه في جميع الدول تصرف المساعدات الاجتماعية لأولاد المواطنين ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن الفقرة ج من المادة 5 من الدستور واضحة ولا داعي لتحميلها معاني غير التي وردت في الدستور ، فهي تنص على أن : " تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين ... " فالدولة مسئولة عن المواطنين ، وبصفتي عضوًا في مجلس أمناء لجنة كفالة الأيتام فقد طلبنا إعطاء الكفالة للأرملة البحرينية وليس لغير البحرينية وتصرف الكفالة في حال وجود يتامى من أم غير
بحرينية ، وأعتقد أن حذف عبارة " للمواطنين " فيه مخالفة دستورية صريحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لدي طلب بقفل باب النقاش أطرحه للتصويت ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش . الأخ حمد النعيمي لماذا امتنعت عن التصويت ؟
العضو حمد النعيمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الموضوع مهم جدًا وحساس ، وكما هو واضح من النقاش فإن المشروع به ثغرات قانونية ، وقد كنت من ضمن المؤيدين لإرجاع
التقرير إلى اللجنة ، وليس هناك مانع من إرجاع التقرير إلى اللجنة إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، وإذا استمررنا هكذا فسيطول النقاش ، ولهذا أطلب إعادة التقرير إلى اللجنة لكي تجتمع مع سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد صوتنا سابقًا على إعادة التقرير إلى اللجنة ، وقد رفض المجلس هذا الطلب . الأخ عبدالمجيد الحواج لماذا امتنعت ؟
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سمحت لي - سيدي الرئيس - بتوضيح سبب امتناعي لأنك سمحت للأخ حمد النعيمي الذي امتنع أيضًا عن التصويت بإبداء سبب امتناعه ، وأرجو أن يسمح لمن امتنع عن التصويت بإبداء سبب امتناعه . لقد امتنعت عن التصويت لأسباب كثيرة ، فنحن يجب أن نسن قوانين لا تخالف الدستور ، وهذا القانون به ما يخالف الدستور ، ويجب ألا تأخذنا العاطفة حيال أي أمر به مخالفة للدستور ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لدي عدة اقتراحات ، وسأطرح أولاً الاقتراح بحذف البند 2 المضاف والمتعلق بتعريف الضمان الاجتماعي ، فهل يوافق المجلس على حذف هذا البند ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
قبل التصويت على الاقتراحات الأخرى سأعطي الكلمة للأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة فلتتفضل .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، ذكر الأخ راشد السبت أنه نُص في صدر المادة 1 على أنه : " في تطبيق أحكام هذا القانون ... "، وأتساءل : هل المقصود هو هذا القانون ؟ وتتابع المادة القول : " ... يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك " ، فملاحظتي على عبارة " هذا
القانون " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتأمين الحد الأدنى فهو من القضايا المهمة جدًا في المساعدات الاجتماعية ، فالمساعدات التي تصرف للمحتاجين لا توفر لهم كل متطلباتهم ، فلابد أن تلبي الحد الأدنى . أما بالنسبة لتقدير كلفة الحد الأدنى فقد كان من ضمن ملاحظاتنا على القانون أنه حُددتِ القيمة في إحدى المواد ، وقد رفضنا ذلك لأن القيمة تختلف من سنة إلى سنة ومن زمن إلى زمن ، فالوزارة أو الجهة المختصة هي التي تقوم بصورة دورية بتحديد الحد الأدنى من متطلبات الحياة ، وفعلاً قامت الوزارة سابقًا بالتعاون مع undp بدراسة حول الفقر ، وحددت بالضبط ما هو الحد الأدنى من المبالغ التي تحتاج إليها عائلة مكونة من عدد ما من الأفراد حتى توفر لهم متطلبات الحياة الأساسية في حياتهم ؟ وهذا يمكن توفيره ، ومعنى ذلك أن هذه العبارة ليست مطاطة ؛ لأننا نريد دفع الفقراء نحو العمل وإيجاد موارد جديدة لحياتهم لا أن يتكلوا على المساعدة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على أن يكون البند المضاف كالتالي : " الضمان الاجتماعي في هذا القانون : هو المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين من أفراد وأسر من الفئات المنصوص عليها في هذا القانون ، بهدف مساعدتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية " ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الإبقاء على عبارة " الحد الأدنى " في البند 3
المستحدث ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تبقى هذه العبارة في البند 3 المستحدث . هل يوافق المجلس على هذا البند المستحدث من اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند المستحدث . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل الآن إلى البند 3 ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
البند (3) : نص البند كما ورد من الحكومة : " المساعدة الاجتماعية : المزايا النقدية أو العينية التي يتقرر منحها لأية أسرة أو فرد وفقًا لأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على البند (3) دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (4) بعد التعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب من المجلس الموافقة على إرجاع هذا التقرير إلى اللجنة خصوصًا أن هناك بعض البنود لم نحصل على الوقت الكافي لدراستها وخاصة ما يتعلق بالصندوق ، ولدي أيضًا بعض الملاحظات على هذا القانون ، وأرى إرجاع تلك البنود المتعلقة بالصندوق إلى اللجنة لنناقشها الأسبوع القادم إذا أردتم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سبق أن صوّتنا على إرجاع التقرير إلى اللجنة ولكن المجلس رفض ذلك ...
العضو خالد المسقطي (مقاطعًا) :
يحق للحكومة أن تطلب إعادة التقرير .
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
الأخ سلمان سيادي هل يمكن للحكومة أن تطلب إعادة التقرير بعد مناقشته ؟
المدير العام لدائرة الشئون القانونية (مجيبًا) :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الأمر بيد المجلس ، وقد تعرض الحكومة رأيًا معينًا ولكن رأي المجلس هو الرأي النهائي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أخذنا ما يقارب من ساعتين في مناقشة فقرة من
مادة ، ولدينا 22 مادة ، فكم من الوقت سوف نأخذ ؟! سيدي الرئيس ، اللجان هي مطبخ القوانين والمشروعات ، وهذه اللجان النوعية يتم فيها الإنضاج على نار هادئة ، وهي المكلفة من قبل مجلسكم الموقر ، وعمل اللجان وإجراءاتها وواجباتها تأخذ وقتًا طويلاً ويتطلب الأمر جهدًا كبيرًا . إذن ، لماذا نأخذ وقتًا طويلاً في مداخلاتنا وملاحظاتنا ومناقشاتنا ؟ يجب ألا نفتح باب شهوات الكلام على مسامعنا ! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن إعادة القانون بأكمله إلى اللجنة فيه مضيعة للوقت أيضًا ؛ لأن هناك بعض المواد في هذا القانون قد يتم التوافق عليها بين المجلس وبين الوزارة ، فلا داعي لإعادة القانون بأكمله إلى اللجنة ، لأنه سيرجع إلينا وسنعود من جديد لمناقشته مادةً مادة ، فأنا أقترح أن تتم مناقشة هذا القانون ، وتعاد المواد التي لا يتم التوافق عليها أو التي للوزارة وجهة نظر فيها إلى اللجنة لدراستها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك مادة في اللائحة الداخلية تعطي للحكومة حق تأجيل النقاش في المشروع حتى لو بدأ المجلس في النقاش ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم تتطرق اللائحة الداخلية إلى هذه الحيثية ، أي بعدما يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ يبدأ في مناقشة المواد مادة مادة . لقد صوتنا في بداية الجلسة على إعادة التقرير إلى اللجنة دون أن يكون هناك طلب من قبل الحكومة بتأجيل مناقشة التقرير أو بإعادته إلى اللجنة ، واللائحة الداخلية لم تتطرق إلى التعارض مع إعادة هذا التقرير إذا كان هناك توافق بين المجلس وبين الحكومة بحيث نصوت على هذا الطلب ومن ثم نعيده إلى اللجنة لاستكمال دراسته ، خاصة أنه اتضح - من خلال مناقشة اليوم - أن هناك وجهات نظر للحكومة ، وتود الحكومة أن توضحها لأعضاء اللجنة لتكون مشمولة في التقرير . سيدي الرئيس ، تعقيبًا على ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي بشأن الاستمرار في مناقشة المواد ومن ثم إعادة المواد التي تحتاج إلى دراسة إلى اللجنة أود أن أقول إن هذا يتم في الأحوال العادية ، أما اليوم ففي بداية المادة 1 أثناء المناقشة العامة وقبل أن نناقش المواد مادةً مادة اتضح أن هناك وجهات نظر تختلف تمامًا عن التوجهات الإجمالية ، ونحن نود أن نتسلم مشروع قانون متسلسلاً وواضحًا لنناقشه بالتوافق مع الحكومة وأعضاء المجلس ، وليس هناك ضرر في طلب سعادة الأخت وزيرة التنمية الاجتماعية إرجاع هذا التقرير إلى اللجنة ومن ثم نوافق عليه أو نرفضه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما فهمته من سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية هو طلب الاجتماع لمناقشة مواد محددة متعلقة بإنشاء الصندوق ، وهي المواد المستحدثة من المادة 3 - المادة 12 ؛ لأنه لم يتسنَ للوزارة أن تناقشها مع اللجنة ، فهل هذا ما تقصده سعادة الوزيرة ؟ أرجو من سعادتها تصحيح معلوماتي إذا كانت خاطئة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، فعلاً ما ذكرته الأخت ألس سمعان صحيح بخصوص المواد المتعلقة بالصندوق ، ونود - إذا كان ممكنًا - إضافة بعض المواد التي سوف تساعد قليلاً في صياغة القانون بصورة أفضل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا من ضمن الإخوة الأعضاء الذين اقترحوا في بداية الجلسة مواصلة المناقشة وقد صوتنا على ذلك ، ولكن منذ أن بدأنا النقاش حصلت مشكلة في تسمية المشروع ومن ثم قدم اقتراح من سعادة الوزيرة بإعادة هذا التقرير إلى اللجنة ، فوجدنا أن هناك حاجة إلى إعادته ، وبما أن هذه الحالة غير واردة في اللائحة الداخلية ، فأعتقد أن من حق المجلس أن يصوت على ذلك ، ولن يكون هناك أي تجاوز للوائح الداخلية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أتمنى ألا يعاد هذا المشروع إلى اللجنة . نحن الآن - وفي أكثر من جلسة - نقع في إشكال بدون أن نشعر . في الجلسة السابقة أقر مجلسكم الموقر كثيرًا من المواد وصوتنا عليها وانتهينا منها بعد جهد جهيد ونقاش طويل في اللجان ثم بعد ذلك نرى أن يرجع المشروع برمته مرة أخرى إلى اللجنة . والآن نفس العملية تحدث كما حدث في السابق عندما أعدنا تقريرًا للجنة الشئون التشريعية والقانونية ، فقد أقررنا بعض المواد واتفق المجلس عليها ثم رجعنا مرة ثانية وأرجعنا التقرير برمته إلى اللجنة . كنا في السابق نمشي على نظام بحيث نناقش القانون مادةً مادة ، ويُقر ما اتفقنا عليه ، وما لم نتفق عليه - أي المواد التي لا نستطيع الوصول فيها إلى قرار خلال الجلسة - يرجع إلى اللجنة مرة أخرى . أما أن نعيد مشروع القانون برمته إلى اللجنة وندخلها في متاهة بعد أن وصل المجلس إلى قرار قاطع في مواد معينة ؛ فهذا مضيعة للوقت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقول مرة أخرى : ليس المطلوب إعادة القانون برمته وإنما الجزء الخاص بالصندوق ، فلدينا ملاحظات بسيطة جدًا سنضيفها . أما باقي القانون فقد أعطينا ملاحظاتنا عليه وأخذت بها اللجنة ، وهي مشكورة على ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع سعادة الوزيرة مع أنني كنت من المعارضين لإعادة القانون إلى اللجنة ، ولكن عندما وضحت - سعادتها - الأسباب أرى أن تعاد المواد التي طلبت إعادتها إلى اللجنة لكي يخرج القانون متكاملاً لا أن نقع في جدل ونقاش بشأن المواد اللاحقة التي ستأخذ الكثير من الوقت ، ويكون هناك توافق بين اللجنة وبين مرئيات الحكومة والوصول إلى حل وسط ، واللائحة الداخلية لم تتطرق إلى هذا الموضوع ولكنها تطرقت إلى مواضيع شبيهة كما جاء في المادة 105 التي أعطت الحق للحكومة أو لمقرر اللجنة في طلب إحالة التعديل الذي يقترح أثناء الجلسة إلى اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا يختلف اثنان في هذا المجلس في أن المعروض على هذا المجلس هو قانون ويجب أن يكون واضحًا ومتسلسلاً ومتكاملاًً ، والمجلس هو صاحب القرار وهو سيد قراره . أنا أختلف مع الأخ محمد هادي الحلواجي فيما ذكره ، والحال يختلف هنا في هذا المشروع ، فنحن الآن في المادة 1 من المشروع ، والحكومة تتطلع إلى إضافة مواد وحذف مواد ومناقشة مواد في هذا التقرير . فيجب أن تكون الصورة واضحة منذ البداية ، وإذا كان هناك تأخير لمدة أسبوع أو أسبوعين ليأتينا المشروع متكاملاً مرة أخرى ، فهل في ذلك من ضرر ؟ سيدي الرئيس ، في نهاية المطاف هذا قانون يجب أن يكون واضحًا ، وأرجو عدم الاستعجال فيه ، ومادام هناك طلب من الحكومة بإرجاع التقرير إلى اللجنة فمن الأفضل الأخذ به ؛ لكي يأتينا القانون
متكاملاً ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــــس :
أطرح البند 3 للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
البند (4) : " الأسرة : كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر
وأولادهما " . توصي اللجنة بإعادة صياغة البند (4) المتعلق بالأسرة مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (5) كالتالي : " 5- الأسرة : كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما ، ويعتمدون في معيشتهم على رب الأسرة . ويقصد برب الأسرة الزوج أو الزوجة في حالة وفاة زوجها أو أكبر الأولاد سنًا في حالة وفاتهما . وتشمل الأسرة : أ- الأبناء حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة ، ومع ذلك يعتبر الابن في كنف الأسرة ولو جاوز هذه السن إذا ثبت استمراره في التعليم وحتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولية . ب- البنات حتى بلوغهن سن الثامنة عشرة ، ومع ذلك تعتبر البنت في كنف الأسرة ولو جاوزت هذا السن وحتى زواجها أو التحاقها بعمل " . وقد رأت اللجنة تعديل هذا البند لتحديد تعريف الأسرة بشكل أدق يبعد اللبس في الواقع
العملي .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، نشكر اللجنة لبحثها أمورًا وأوضاعًا كثيرة تخص
الأسرة ، ولكنْ هناك كثير من هذه الإضافات تحتاج إلى أن تكون في اللوائح الداخلية في القانون ، وقد دخلنا في تفاصيل كثيرة ودقيقة في القانون نفسه ، وعادة توضع هذه التفاصيل في اللوائح الداخلية ، ولا أرى فائدة عملية بوضعها في بند من البنود في القانون ؛ ولذا أرى أن يقتصر البند على هذه الفقرة : " ويعتمدون في معيشتهم على رب الأسرة " فقط ، أما الإضافات الأخرى فلا أعتقد أن لها فائدة عملية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ جميل المتروك فيما ذكره ، لأن ما ذكر في هذا البند هو تعريف الأسرة فقط وليس دخل الأسرة ومصاريفها وغير ذلك ، فالتعريف تكلم عن الأسرة فقط ، وهذه الأسرة قد تكون مكونة من أب وأم وغيرهما ، ولكن التعريف شمل أمورًا تفصيلية أخرى يجب أن تكون في اللوائح الداخلية وليست في نص هذا القانون ، لأن تعريف الأسرة هو المطلوب ، ولا يعنينا هنا دخل الأسرة ومن أين يأتي هذا الدخل في حالات الوفاة وغيرها ؟ فهذه التفاصيل يجب أن تكون في اللوائح الداخلية وأرى أن نكتفي هنا بتعريف الأسرة فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، ينص البند 6 على التالي : " الولد : كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة ، أو تجاوزها ... " وأعتقد أن في هذا البند تكرارًا لا داعي له ، لذلك نفضل أن يبقى تعريف الأسرة كما هو ، ويحذف البندان أ ، ب لأنهما موجودان في البند 6 ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سبقتني سعادة الوزيرة لأن تعقيبـي مثل تعقيبها تقريبًا . تعريف الأسرة الذي طرحته اللجنة واضح جدًا ومفيد وكافٍ ، ولكن - كما تفضلت سعادة الوزيرة - تعريف الولد لا يُحتاج إليه لأننا نجد أن البندين 6 و 7 قد تطرقا إلى تعريف الولد سواءً كان ذكرًا أو أنثى وكذلك البنت غير المتزوجة ، فأرجو أن نختصر هذين التعريفين وبدلاً من أن نقول : " وتشمل الأسرة " ؛ نقتصر على أن تكون العبارة كالتالي : " وتشمل الأسرة الأبناء والبنات الذين لازالوا تحت كنف الأسرة " بدلاً من تعريف كليهما ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أميل إلى الإطالة في هذا الشرح لعدة أسباب : أولاً : الفقرة 2 المضافة تنص على أنه : " ويقصد برب الأسرة الزوج أو الزوجة في حالة وفاة زوجها أو أكبر الأولاد سنًا في حالة وفاتهما " ، ولنفترض أن أكبر الأولاد سنًا لا يعمل والولد الأصغر سنًا هو الذي يعمل ، ألا يمكن أن يكون هو رب الأسرة في هذه الحالة ؟! أرى أن في هذا التفسير نوعًا من الظلم إذا حصرنا ولي الأمر الذي يعمل في أن يكون أكبر الأولاد سنًا ، وهناك عدة حالات يكون فيها أكبر الأولاد سنًا عاطلاً عن العمل والأصغر سنًا هو الذي يعمل ويصرف على الأسرة . ثانيًا : لا أعتقد أننا يجب أن نوافق على البند لأننا نفرق بين الولد والبنت في السن وفي أحقيتهما في الإعانة - كما ورد في البند - بحيث توقف المساعدة عند حصول الابن على شهادة جامعية وعند زواج البنت ، فلا أعتقد أن هذا منطقي أو صحيح ، وهل يعقل أن يشمل تعريف الأسرة الأبناء حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة ، ويعتبر الابن في كنف الأسرة حتى لو جاوز هذه السن وثبت استمراره في التعليم إلى أن يحصل على الشهادة الجامعية ، وأما البنات فلا ؟! هذا غير صحيح ! معنى ذلك أننا نرجع إلى الوراء خمسين سنة ! أرى الإبقاء على النص الأصلي كما جاء من الحكومة دون الحاجة إلى أي إضافة ، وعندما نأتي للبند 6 فقد نعدل عليه أو نبقيه كما هو ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، كانت اللجنة موافقة على التعريف الذي جاء من الحكومة وأضفنا إليه عبارة : " ويعتمدون في معيشتهم على رب الأسرة " . والإضافات الأخرى جاءتنا مكتوبة من وزارة التنمية الاجتماعية ، وليس لدينا مانع من إلغائها إذا رأت الوزارة ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أفهم من إضافة عبارة " ويقصد برب الأسرة الزوج أو الزوجة " أن هناك مفهومًا شائعًا بأن رب الأسرة هو الرجل الزوج فقط ، وأن هذه العبارة لا تنطبق على الزوجة في حالة إعالتها للأسرة ، ونحن نعرف أن هناك العديد من النساء هن في الواقع يقمن بإعالة أسرهن ، فأعتقد أن الغرض من إضافة هذه الفقرة هو النص على أن المرأة يمكن - أيضًا - أن تكون ربًا للأسرة في حالة وفاة زوجها ، هذا هو المقصود ، ولكني أرى أنه من الأفضل أن نضع هذه الفقرة : " ويقصد برب الأسرة الزوج أو الزوجة " في بند مستقل بحيث لا تكون ملحقة بالفقرة السابقة ويكون لها تعريف مستقل وهو أن " رب الأسرة هو الزوج أو الزوجة في حالة وفاة زوجها أو أحد الأبناء العاملين " ، أي أن نعيد صياغتها بحيث أتفق مع الأخ جمال فخرو فيما ذهب إليه من أنه قد يكون أكبر الأولاد سنًا لا يعمل ولكن في الوقت نفسه هناك من هو أصغر منه سنًا ويعمل سواء كان ولدًا أو بنتًا . كما أنني أتفق مع ما ذكره الأخ جمال فخرو من وجوب أن يكون هناك توافق في النظرة للبنت والولد ، لأن البنت تعمل اليوم أيضًا حتى لو لم تتزوج ، فيجب أن يطبق عليها ما يطبق على الولد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا لا نحتاج إلى الإطالة في هذه الفقرة ، وأنا أتفق مع الأخوين جميل المتروك وجمال فخرو في أن تبقى الفقرة كما جاءت في النص
الأصلي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : عند تعريف رب الأسرة جاء ذكر أكبر الأولاد سنًا ، ولا أعتقد أن هذه العبارة جاءت اعتباطًا ، ففي هذا المجتمع يُنظر إلى أكبر الأولاد سنًا على أنه مسئول عن التكاتف العائلي والترابط الأسري ، فعندما نسلب هذا الحق من أكبر الأبناء سنًا - ونحن نناقش قانونًا ينظم العلاقات الأسرية من الناحية الشرعية والالتزام بالأسرة وإعانتها - وحين آتي بنص قانون وأعطي هذه المسئولية أيًا من الأبناء أو أصغرهم أكون قد أخللت بأواصر الترابط الأسري وتركيبته !. ثانيًا : عندما نتكلم في القانون عن الابن الذي يعيش في كنف الأسرة حتى يعمل والبنت التي تعيش في كنف الأسرة حتى زواجها أو التحاقها بالعمل ، أي أنه إذا تزوجت البنت فهي تكون خارجة عن كنف الأسرة وأصبحت في ذمة شخص آخر ، فهل برنامج المساعدات في الضمان الاجتماعي مسئول عنها وعن أولادها وهي في كنف وذمة رجل هو مسئول عن إعالتها ؟! هذا هو المقصود من هذه الفقرة ، ونحن نتكلم عن قانون ينظم منح المساعدة لهذه الأسرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك ملاحظات أعطيت للّجنة حول تعريفي الأبناء والبنات ، ولهذا رأينا أن نحذف تعريف الولد لأنه أضيف في تعريفي الأبناء والبنات ومع ذلك تم إبقاء تعريف الولد فحدث تكرار ، ولذلك قلنا : إما أن يبقى تعريف الولد أو تعريفا الأبناء والبنات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تفاديًا لتكرار ما ذكره بعض الإخوان الذين سبقوني فأعتقد أن تعريف الأسرة - كما جاء في نص المشروع الأصلي - لازال ناقصًا ، واللجنة - بإضافتها الجملة الأخيرة - ستعفينا من كثير من التناقضات التي تطرق إليها الإخوة الذين سبقوني ، وعليه أرى أن يكون تعريف الأسرة كما يلي : " كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما ، ويعتمدون في معيشتهم على رب
الأسرة " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن تكون الفقرة الأولى كالتالي : " ويعتمدون في معيشتهم على رب الأسرة " فقط ، لأنه ليس من حقي أن أصادر حقًا أعطاه الشرع إلى أشخاص مُسمَّين بأعينهم ، فهناك الجد - إذا كان على قيد الحياة - وهو الولي ، وهناك العم ثم يأتي بعد ذلك الأخ الأكبر وغيره ، فأنا لا أستطيع بجرة قلم أو بقانون أن ألغي هذه الأدوار وأن أفكك الأسرة ، وهذه أمور معروفة في الشريعة الإسلامية ، فينبغي أن أذكر رب الأسرة دون تعريف ودون تحديد تجنبًا للدخول في إشكالات شرعية ومن هو الولي الشرعي ومن هو الولي غير الشرعي ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه كلما كان التعريف بسيطًا وسهلاً كلما سد منافذ التفسيرات الخاطئة وقلص مجالات اللبس ، ولذلك أعتقد أنه لا داعي للتفصيلات الواردة في هذه المادة بل الركون إلى اللوائح التنفيذية في هذه التفصيلات والاكتفاء بالجزء الأول من هذه المادة . ولي ملاحظة ، فعندما يكون هناك زوج وزوجة ، فكيف نستطيع أن نطلق على زوج وزوجة لفظ : مجموعة ؟! ولذلك أعتقد أن التعريف الأصح هو : " الأسرة هي كل زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما ، ويعتمدون في معيشتهم على رب الأسرة " ، ونحذف عبارة " كل مجموعة " تلافيًا للبس الذي قد يحصل جراء إقحام هذه العبارة في هذا التعريف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، إن الإدارة المعنية في وزارة التنمية الاجتماعية هي إدارة المساعدات الاجتماعية ، وهي المختصة بتقدير استحقاق الأسر للمعونات ، فالأمر الأول والأخير راجع لتقدير هذه الإدارة ، حيث إن لديها باحثين اجتماعيين يقومون بدراسة حالة الأسرة المادية وحالتها الاقتصادية وغيرها من الحالات ، وفي ضوء هذه الدراسة يقدر استحقاق هذه الأسرة للمساعدة ، فالنص الأصلي يفي بالغرض وليس هناك مجال لزيادة حشو في هذا النص ، حيث إن اللوائح التنفيذية ترتب الإجراءات والأمور الخاصة لتقدير استحقاق الأسر لهذه المساعدات ، فالأمر أولاً وأخيرًا راجع للإدارة المعنية ، ولذلك أرى الموافقة على النص الأصلي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، قد يكون من المفيد - بعد أن تعددت الآراء في هذا التعريف - أن نعيد البند إلى اللجنة ، لأنه من الواضح أن اللجنة استمعت لرأي الحكومة في هذا التعريف ، وكان للحكومة رأي آخر لأنه عندما قدم هذا التعريف طرحت إلغاء التعريف التالي ، وطالما أن سعادة الوزيرة مستعدة أن تحضر اجتماع اللجنة الأسبوع القادم وتعدل بعض المواد فينبغي ألا نستعجل في إقرار مواد قد لا تكون صحيحة ، فليسمح المجلس بإعادة هذا البند من هذه المادة إلى اللجنة للاتفاق عليه مع الحكومة وإعادته مرة أخرى إلى المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضـل :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أتفق مع الأخ جمال فخرو ، وأعتقد أننا متفقون والحكومة على الفقرة الأولى من التعريف بإضافة عبارة " ويعتمدون في معيشتهم على رب الأسرة " ؛ لأنه إذا لم نضف هذه العبارة فقد يعني ذلك أن المساعدة قد تكون للأولاد حتى لو لم يكونوا تحت مسئولية رب الأسرة ، فإضافة هذه العبارة أفضل كما أعتقد ، ولا داعي لإعادة البند إلى اللجنة لأننا متفقون مع الحكومة بشأنه ، وأقترح التصويت على الفقرة الأولى من النص بعد التعديل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخت وداد الفاضل ، فقد كنت أود أن أطرح ما طرحته ، وهناك اقتراحات ثلاثة ، فلنصوت على الأبعد ونكتفي بما يقره أعضاء المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لزيادة التوضيح على ما قالته الأخت وداد الفاضل والأخ راشد السبت فإنه عندما ناقشنا تعريف الأسرة وجدنا أنه قد يحدث التباس بين التعريفات الأخرى بالنسبة للأرملة والمطلقة ، ومتى تكون ضمن أسرة ؟ ومتى تكون مفردة ؟ خاصة أننا نحدد المساعدة الاجتماعية للفرد بـ 70 دينارًا وللأسرة بـ 120 دينارًا ، فهذا اللبس هو الذي دعانا إلى أن نطلب من وزارة التنمية الاجتماعية - وهي المعنية بصرف هذه المساعدات - إعطاءنا تعريفًا أوضح للأسرة ، ولم تقصر الأخت حنان كمال فقد وضحت كثيرًا من المشاكل التي تواجهنا في هذا التعريف ، وأتانا التعريف من وزارة التنمية الاجتماعية ، وقد طلبوا حذف تعريف " الولد " ولكننا رأينا أنه عندما يحذف تعريف " الولد " سيكون هناك قصور في بعض التعريفات التي ستأتي لاحقًا ، وبالتالي فأنا أتفق مع ما ذكرته الأخت وداد الفاضل وهو أننا يمكن أن نكتفي بالفقرة الأولى المتعلقة برب الأسرة ، وكان تخوفنا أن يكون المقصود برب الأسرة هو الرجل فقط ، ولذلك طلبنا من وزارة التنمية الاجتماعية تعريفًا لرب الأسرة ، وهذا هو الذي جعلنا نذكر الزوج والزوجة ، ولكن بدلاً من إرجاع هذا التعريف إلى اللجنة ولعدم وجود تعريف آخر ولأن الوزارة موافقة عليه ؛ أقترح أن نصوت على الفقرة الأولى ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هناك الآن عدة اقتراحات ، فأغلب أعضاء اللجنة يرون التوقف عند عبارة : " رب الأسرة " ، والاقتراح الثاني هو النص الأصلي الوارد من الحكومة ، والاقتراح الثالث هو حذف عبارة " كل مجموعة " ، والاقتراح الرابع هو إضافة تعريف لرب الأسرة . إذن الاقتراح الأول هو أن يكون البند كالتالي : " الأسرة كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما ، ويعتمدون في معيشتهم على رب الأسرة " والتوقف عند هذه العبارة الأخيرة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
البند (5) : " الولد : كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة ، وليس له من يعوله ، أو تجاوزها بشرط أن يثبت استمراره في التعليم وحتى تمام تعليمه " . توصي اللجنة بتعديل البند (5) المتعلق بالولد مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (6) على النحو التالي : " 6- الولد : كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة ، أو تجاوزها وليس له من يعوله أو مال كافٍ يعتمد عليه ، بشرط أن يثبت استمراره في التعليم وحتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولية " . وقد رأت اللجنة التعديل في هذا البند لتحديد مرحلة التعليم المقصودة في هذا القانون .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل المقصود من عبارة " وحتى تمام تعليمه " كما جاءت في النص الأصلي هو التعليم الجامعي أم التعليم الابتدائي ؟ فواضح من النص الأصلي أنه عند السن 18 ينتهي التعليم الثانوي ، ولكنه الآن امتد إلى سن التعليم الجامعي ، فهل هذا هو المقصود ؟ وبالتالي هل يُستمر في تقديم المساعدة الاجتماعية للشخص حتى إتمام تعليمه الجامعي أم حتى إتمام تعليمه الثانوي ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، النص يقول : " حتى حصوله على الشهادة الجامعية " أي شهادة البكالوريوس ، لأنه ذكر الشهادة الجامعية الأولية . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا البند يثمن لوزارة التنمية الاجتماعية ، لأن النص كان ينتهي عند قول " تعليمه " ولكن اللجنة ارتأت تحديد التعليم حتى لا يترك مفتوحًا وطلبنا وضع التعليم الثانوي ، ولكن الوزارة هي التي طلبت أن يكون التعليم المقصود هو التعليم الجامعي لأن كثيرًا من الطلاب يدرسون في الجامعة وهم محتاجون ، فإذا كانت هناك إشادة فهي إشادة بالوزارة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لابد من تذكير المجلس بقانون التعليم الذي أقره مجلسكم وقد صدر فعلاً ، فإلزامية التعليم في ذلك القانون هي حتى المرحلة الإعدادية . وبالنسبة للمساعدات فيمكن استمرارها حتى سن 18 أي حتى إنهاء المرحلة الثانوية ، وهذا يعد ميزة ، والفكرة من ذلك - كما ذكرت سعادة الوزيرة - هي إخراج هذه الأسر من حد الفقر لتنطلق إلى العمل ، وإذا كان ضمن الأسرة - وهذا موجود حاليًا - أولاد أو بنات يستطيعون مواصلة دراستهم الثانوية فتستمر المساعدة لهم حتى حصولهم على عمل ، ولكن إلزام الوزارة بأن تدرّس جميع أولاد الأسر المحتاجة حتى التعليم الجامعي فأعتقد أن هذا يشكل ضغطًا كبيرًا على ميزانية المساعدات وهناك حوالي 14 فئة مستهدفة بالمساعدات ، فلابد أن نلتفت إلى نقطتين وهما : قضية التعليم الإلزامي ، فحسب قانون التعليم الصادر فإن التعليم إلزامي حتى المرحلة الإعدادية . وقضية مجانية التعليم حتى المرحلة الثانوية ، وسن 18 هي السن التي ينهي عندها الطلاب المرحلة الثانوية ، وحتى هذه المرحلة سيكون الدعم متوفرًا للطلبة المحتاجين ، وإذا كان هناك طلاب لديهم الكفاءة في مواصلة التعليم الجامعي فيمكن مساعدتهم حتى يخرجوا أسرهم من مظلة المساعدات الاجتماعية كما ويخرجوها من حد الفقر ، ولكن ليس صحيحًا أن يوضع الإلزام في القانون كما أعتقد ، لأنه بذلك ستتضرر الفئات الأخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ونص المادة يذكر : " لم يتجاوز سن الثامنة عشرة أو تجاوزها " ، وهذا يحتاج إلى إعادة نظر . تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، لدي استفسار : هناك كثير من المدارس الفنية والصناعية في البحرين - وهذا تكملة لكلام سعادة الوزير - فإذا تخرج هذا الطالب من مدرسة ثانوية صناعية وأصبح صناعيًا محترفًا فإن كل شركة أو مؤسسة خاصة ترغب في
توظيفه ، وسيكون لديه متسع من الوقت بعد الدوام لأن يكسب مبالغ كبيرة لا يمكن أن يحصل عليها حتى الذي يحمل شهادة الماجستير ، فهل هناك إلزام للحكومة بأن تقوم بالإنفاق على هذا الشخص الفني المتخصص سواء كان كهربائيًا أو سباكًا ؟! فمثل هذا الشخص يمكن أن يكسب أكثر مما يكسبه حامل شهادة الماجستير ! فلماذا الضغط على الحكومة وعلى الميزانية ؟ بل يجب أن تذهب هذه الأموال إلى أشخاص آخرين يستحقونها ، ولذلك أطلب من الإخوة والأخوات الموافقة على النص الأصلي حيث إنه يفي بالغرض ، والمشرّع حين وضع هذه الفقرة وضعها لاعتبارات معينة وواضحة ، فأرجو أن يتمعن فيها الإخوة والأخوات وألا يكون هناك استمرار في تقديم المساعدة لأن الفنيين والصناعيين مرغوب في توظيفهم لدى القطاع الخاص ويكسبون مبالغ
كبيرة ، فأرجو أن توظف ميزانية المساعدات في خدمة أفراد آخرين محتاجين إليها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم تكن اللجنة مصرة على عبارة " وحتى حصوله على الشهادة الجامعية " ، ولكن عبارة " وحتى تمام تعليمه " الواردة في النص الأصلي كانت عبارة مبهمة ، فحين طلبنا توضيحًا من وزارة التنمية الاجتماعية أفادتنا بأن المقصود هو التعليم الجامعي ، ولكن إذا أريد تحديد التعليم فلا بأس من تحديده بالتعليم الثانوي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، كنا نود أن يكون هناك توافق في آراء اللجنة بدلاً من أن نأتي ونختلف في المجلس . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فـؤاد الحاجــي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لابد عند سن التشريعات والقواعد القانونية أن تلامس الواقع ، فهل الواقع عندنا يسمح لنا بفرض هذه الضغوط على وزارة التنمية
الاجتماعية ؟ وهل مداخيل الوزارة تسمح بذلك ؟ أم أن ما ذكر هو مجرد مثاليات ؟! والقانون لا يعنى بالمثاليات ، بل القانون لابد أن يلامس الواقع ويرى إمكاناتنا ومقدار الصرف منها . سيدي الرئيس ، إذا جئنا إلى عبارة " حتى حصوله على الشهادة الجامعية " ، فما بالنا بشخص استغرقت دراسته 10 سنوات في الجامعة ! فهل يتم الصرف عليه وبنص القانون ؟! القانون هنا مبهم ، وأنا مع النص الأصلي ومع ما تفضل به سعادة الوزير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، كلامكم كله شيق يا إخوان ، ولكني أرجو أن تتذكروا ما قاله الأخ أحمد بوعلاي ، وأن تختصروا تعليقاتكم . تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضـل :
شكرًا سيدي الرئيس ، حين سألنا وزارة التنمية الاجتماعية عن المساعدات الحالية رأينا أن هناك مساعدات لطلبة جامعيين ، فالهدف هو أن يشمل هذا القانون كل المساعدات الاجتماعية ، أي تقنين جميع المساعدات الاجتماعية ، وإذا أخذنا بالنص كما ورد من الحكومة وكما وافق عليه مجلس النواب فيجب أن نلاحظ أن الطالب ليس له من يعوله أو ليس لديه مال كافٍ يعتمد عليه ، فحين ينهي مرحلة الثانوية العامة دون أن يكون عنده أحد يصرف عليه فستضطر الوزارة إلى أن تصرف عليه من المساعدات الموجودة تحت مسمى ( مساعدات الطلبة الجامعيين ) ، وأما في هذه الحالة فلن يكون لدى الوزارة سند قانوني ، ومعنى ذلك أن عليها أن توقف كل المساعدات التي تصرف للطلبة الجامعيين ، هذا إذا أقررنا أن المساعدة تصرف حتى إنهاء المرحلة الثانوية . إذن الفكرة هي أن تكون كل المساعدات في هذا القانون ، وهذا ما نريد من الوزارة توضيحه ، وإذا قلنا : " حتى تمام تعليمه الثانوي " فمعنى ذلك أنه لن تصرف أي مساعدة لأي طالب في مرحلة التعليم الجامعي حتى لو لم يكن عنده شخص يعوله أو مال كافٍ يعتمد عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مستغرب من النقاش الدائر الآن ، فلو أن معظم الإخوان - مع احترامي لهم - انخرطوا في العمل الاجتماعي لواجهوا مثل هذه المشكلة ، فأنا واجهتها مدة 10 سنوات ، فالبند الذي أضافته اللجنة لهو في الحقيقة في الصميم . صحيح ما يقوله سعادة الوزير من أن التعليم الأساس هو حتى المرحلة الإعدادية ، ولكن المادة وضعت شروطًا ، ومن لديه رغبة في مواصلة الدراسة ولم يكن له من يعيله ولا دخل له ، أي أنه في حاجة ماسة ، أليس من حقه مواصلة الدراسة ؟! فكيف سيعيش إذا لم يكن له دخل ولم يكن له من يعيله ؟! وكيف نساعده ؟ وما موقف المجتمع ؟ إذن أعتقد أن المادة صحيحة 100% ، فهل نحرم هؤلاء المحتاجين من مواصلة الدراسة لأنهم فقراء ؟! أرجو من زملائي أعضاء المجلس الكرام أن يضعوا هذا الأمر في محله ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كان لدي رأي ولكن بعد سماع كلام الأخ السيد حبيب مكي غيرت رأيي كليًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، مع احترامي لكل ما قيل إلا أن النقطة المهمة في الموضوع هي أن المال أساسًا هو مال عام يجب أن نطبق فيه مبدأ المساواة والعدل ، ففي كل عام يتقدم الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة - وقد كنت وزيرًا للتربية والتعليم مدة 5 سنوات وأعرف هذه القضية - ويحصل كثير منهم على معدل 90% فأكثر ومع ذلك لا تتاح لهم الفرصة للحصول على بعثة أو منحة أو مساعدة مع أنهم محتاجون ، فهناك نظام للبعثات خاص بالطلبة المتفوقين ، وهنالك صندوق للطالب في الجامعة يعفي الطلاب المحتاجين من كل الرسوم ، إذن هناك جهات أخرى تساعد في هذا الشأن ومنها وزارة التنمية الاجتماعية ، ولكن إلزام هذه الوزارة بتعليم الجميع سيكون على حساب تقديم المساعدات إلى فئات أخرى كثيرة لن يستطيع الصندوق توفيرها ، فهذه هي النقطة الجوهرية التي وددنا بيانها ، فالمتفوقون والمحتاجون لهم مجال عن طريق صندوق الطالب والمساعدات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم ، ولكنْ هناك طلبة متفوقون ومحتاجون إلى التعليم العالي ومع ذلك لا نستطيع أن نوفر لهم الدراسة
الجامعية ، وهل علينا أن نقدم المساعدة لكل طالب حتى المرحلة الجامعية فقط لأنه من الأسر المحتاجة ؟! أعتقد أن في ذلك نوعًا من عدم العدالة ، فإذا كان متفوقًا فسيحصل على المساعدة ، وإذا كان تقدم للجامعة وقُبل وأثبت للجامعة أنه محتاج فهنالك صندوق الطالب الذي سيعفيه من الرسوم ، وهناك بعثات سنوية توفرها وزارة التربية والتعليم لمساعدة بعض الطلاب على الدراسة الجامعية ، أما إلزام وزارة التنمية الاجتماعية فأعتقد أنه سيكون على حساب المعوقين والأرامل وغيرهم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أظن أن هناك لبسًا في الفهم فليس المقصود أن الوزارة تلتزم بدفع الرسوم الجامعية ، فهذا غير حاصل الآن ، بل ما يحصل الآن هو أنه إذا كانت هناك أسرة محتاجة تحصل على مساعدات اجتماعية فتحدد المبالغ بالنظر إلى عدد أفراد الأسرة ، ويكون المبلغ بين 70 - 100 دينار حسب عدد الأولاد ، والنظام الذي نسير عليه في المساعدات الاجتماعية هو عدم سقوط حق الطالب في المساعدة - التي تقدر تقريبًا بـ 5-10 دنانير شهريًا - إذا ثبت أنه لا يتسرب من الدراسة لا أن تدفع عنه رسوم الدراسة ، وما يحدث هو أنه نرسل قوائم بأسماء أبناء الأسر المحتاجة إلى جامعة البحرين ، ويقوم صندوق الطالب بدراسة حالاتهم ويعفيهم من الرسوم الدراسية ، أي أن الوزارة لا تقوم بدفع الرسوم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، طلبنا من وزارة التنمية الاجتماعية أن تعطينا تقديرًا لحجم المساعدات الاجتماعية ، وفي معرض حديثنا معهم وجدنا أن هناك إعفاءً لطلبة جامعة البحرين من تسديد أقساط الرسوم المتأخرة ، فتساءلنا : هل هناك مساعدات للطلبة ؟ وحين أخبرنا بوجود بعض المساعدات لبعض الطلاب من الأسر المحتاجة ارتأينا وضع تعريف للتعليم لا أن يترك عامًا ، وكانت العبارة تقول : " تمام تعليمه " فقط ، فتساءلنا : هل معنى ذلك أن ينهي دراسته حتى حصوله على الدكتوراه ؟! فحين أخبرونا أن المساعدات هي لبعض الطلبة واقترحوا علينا أن يكون المقصود من التعليم هو التعليم الجامعي وافقناهم على ذلك ، وأما اقتراحنا فكان يقضي بأن تكون المساعدات حتى التعليم الثانوي بناءً على قانون التعليم الأساس . سيدي الرئيس ، بما أن هناك اتفاقًا مع وزارة التنمية الاجتماعية في تحديد التعليم حتى المرحلة الثانوية فأرى أن نصوت على هذه المادة وكفى ! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا يؤكد ما أقوله من وجود لبس في الموضوع ، فقد كان في وزارة العمل والشئون الاجتماعية - سابقًا - إدارة للتدريب تمنح 100 بعثة سنويًا لأبناء الأسر المحتاجة على أساس تنافسي ، وقطاع المساعدات الموجود بالوزارة كان يدرس حالاتهم ويرجع إلى إدارة التدريب ، أما الآن - بعد انفصال الوزارتين - فقد أصبح تقديم البعثات يتم من قبل وزارة العمل وليس من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ، وأعتقد أن هذه الأمور وضحت للإخوة في اللجنة ، ونأسف لحدوث هذا اللبس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، قائمة طالبي الكلمة طالت ، فأرجو الاختصار في الكلام وسحب طلب الكلمة إذا كانت التعليقات متشابهة . تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، الوزارة أصبحت الآن وزارة التنمية الاجتماعية ، هذا أولاً . ثانيًا : نحن نريد مكافحة الفقر ، وإذا أردنا مكافحته فيجب إتاحة المجال للتعلم والارتقاء به ، فما الضرر من أن يمنح هؤلاء الدعم إذا كانوا محتاجين فعلاً ؟! والرسوم الدراسية ليست كل شيء لأن مشاكل الطلبة لا تكمن فقط في الرسوم الدراسية ، فهناك الملابس والكتب والمصاريف الأخرى ، فإذا لم يكن هؤلاء من الطلبة الناجحين الذين أثبتوا أنهم قادرون على المواصلة والنجاح والتخرج ، فلماذا توقف عنهم المساعدات إذا كانوا يستحقونها ؟! وما الضرر من ذلك ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، بما أن هناك لبسًا فأطلب أن يعاد هذا البند إلى اللجنة لدراسته وتحديد المقصود من التعليم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لدي الآن طلب بقفل باب النقاش ، الأخ المستشار القانوني للمجلس أيهما نطرحه للتصويت أولاً : قفل باب النقاش أم إعادة البند إلى اللجنة ؟
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، مادام هناك طلب لسحب هذا البند وإعادته إلى اللجنة فيتم التصويت على هذا الطلب قبل اللجوء إلى قفل باب النقاش ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على إعادة البند 5 إلى اللجنة ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش . هناك مجموعة من الأعضاء امتنعوا عن التصويت ، فهل يوافق المجلس على عدم سماع سبب امتناعهم ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ جميل المتروك بإعادة التقرير إلى اللجنة ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن أطرح للتصويت البند 5 بتعديل اللجنة ...
العضو الدكتورة فوزية الصالح (مستأذنةً) :
سيدي الرئيس ، قد يكون هناك لبس في الموضوع بخصوص التعليم الجامعي ، فنحن لم نقصد دفع الرسوم وإنما المساعدة وهي 10 دنانير ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد قفلنا باب النقاش . أطرح للتصويت البند 5 بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . الأخ محمد هاد