الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
(التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي :)
التاريخ : 4 ديسمبر 2005م
مقدمــة :
بتاريخ 28 نوفمبر 2005م تم عرض تقرير لجنة الخدمات المذكور أعلاه على مجلس الشورى في جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، حيث تمت مناقشة عدد من مواد المشروع مناقشة مستفيضة من قبل الأعضاء ومن قبل الجهات
المعنية ، وفي ضوء تلك المناقشات قرر المجلس إعادة المواد الخاصة بالتعريفات المتعلقة بكل من
( الأرملة ، المطلقة ، المهجورة ) وإلى نهاية التعريفات الواردة في المادة الأولى إلى اللجنة لإعادة صياغتها في ضوء ما أبدي في شأنها من ملاحظات ، كما طلبت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية إعادة النظر في المواد المستحدثة بشأن إنشاء صندوق الضمان الاجتماعي وتبعيته أو استقلاله ، واختصاصاته وموارده ومجلس إدارته ... إلخ ، وعليه فقد رأى المجلس إعادة مشروع القانون إلى اللجنة للنظر في تلك المواد .
أولاً : إجــراءات اللجنــة :
(1)- في ضوء التكليف أعلاه عقدت اللجنة اجتماعيها الثامن عشر والتاسع عشر وذلك يومي السبت والأحد الموافقين 3 و 4 ديسمبر 2005م .
(2)- وبدعوة من اللجنة ، شاركت وزارة التنمية الاجتماعية، ودائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء في الاجتماع الثامن عشر ، وقد حضر هذا الاجتماع كل من :
• وزارة التنمية الاجتماعية :
- سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .
- السيدة حنان محمد كمال مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية .
- الدكتور ياسين خضر المشهداني المستشار القانوني بالوزارة .
• دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء :
- السيد نبيل عطا الله عمر مستشار قانوني بالدائرة .
• وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
- الدكتورة وداد محمد الجودر رئيس شئون جلسات الشورى.
- الأستاذة سوسن محمد القناص أخصائية معلومات بقسم شئون الشورى.
• كما حضر الاجتماعين المذكورين كل من :
- الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
- الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
- الأستاذ زهير حسن مكي الأخصائي القانوني بالمجلس .
- الآنسة ميادة مجيد معارج الأخصائي القانوني بالمجلس .
- الأستاذ علي جواد القطان أخصائي إعلام بالمجلس .
• وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .
(3)- اطلعت اللجنة على الوثائق التالية :
- مذكرة وزارة التنمية الاجتماعية بشأن ملاحظات الوزارة على تقرير لجنة الخدمات بمجلس الشورى حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي .
- - الرسالة الواردة من سعادة الأستاذ خالد المسقطي عضو المجلس .
ثانيًا: رأي اللجنــة :
تم في الاجتماع ، وبحضور سعادة وزير التنمية الاجتماعية ، مراجعة جميع المواد الواردة في القانون بما فيها المواد المستحدثة حيث تم الاتفاق على ما يلي :
• الإبقاء على التعريفات الواردة في النص الحكومي بالنسبة لكل من :
الأرملة ، المطلقة ، المهجورة .
وذلك تمشيًا مع ما ورد في الدستور ، مع تأكيد اللجنة أن أولاد المرأة الأجنبية الحاضنة والمتزوجة من مواطن بحريني سواء الأرملة أم المطلقة أم المهجورة يستحقون المساعدة كونهم مواطنين بحرينيين ، حيث يعامل هؤلاء الأولاد كأسرة ويكون أكبرهم سنًا هو رب الأسرة .
• الإبقاء على بقية التعريفات الواردة في المادة الأولى كما أوصت بها اللجنة .
• الموافقة على إضافة المادة الثانية ( المستحدثة ) من قبل مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات عليها خاصة بحذف ما يفيد اتصاف صندوق الضمان الاجتماعي بالشخصية الاعتبارية المستقلة التي استوجبت استحداث المواد من ( الثالثة ) إلى ( الحادية عشرة ) ، وكذلك اقتناعاً بوجهة نظر وزارة التنمية الاجتماعية في جعل هذا الصندوق تابعاً للوزارة أسوةً بالصناديق الأخرى المماثلة لديها ، وتمثلت تلك التعديلات في التالي :
- حذف عبارة ( يتمتع بالشخصية الاعتبارية ) . ذلك لأن هذه العبارة تقتضي وجود مواد منظمة للصندوق باعتباره نوعًا من الإدارة اللامركزية التي بينتها المادة (50) من الدستور ، وبحذف هذه العبارة يكون الصندوق تابعًا للإدارة المركزية بالوزارة المعنية .
- استبدال عبارة ( يتبع الوزارة ) بعبارة ( ويخضع لإشراف الوزارة ) .
- إضافة عبارة ( المقررة في هذا القانون ) بعد عبارة ( أوجه صرف المساعدات
الاجتماعية ) .
- حذف عبارة ( متضمنًا تنظيمه وتحديد الأجهزة القائمة على إدارته وبيان كيفية التصرف في أمواله ) الواردة في نهاية الفقرة الأخيرة من المادة .
وبذلك يكون نص المادة الثانية - المستحدثة من قبل مجلس النواب الموقر- بعد التعديل على النحو التالي:
المادة الثانية
" ينشأ صندوق للضمان الاجتماعي ، يتبع الوزارة ، وتودع في الصندوق جميع المبالغ المخصصة لتغطية أوجه صرف المساعدات الاجتماعية المقررة في هذا القانون ، وتتكون إيراداته من الآتي :
1- الاعتمادات المدرجة في الميزانية العامة للدولة لغرض المساعدات الاجتماعية .
2- وفورات الاعتمادات المذكورة للسنة المالية السابقة .
3- التبرعات والهبات والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد .
ويصدر قرار من الوزير بالنظام الأساسي للصندوق " .
• حذف المواد الأخرى المستحدثة التي تنظم عمل صندوق الضمان الاجتماعي وهي المواد من ( الثالثة ) حتى ( الحادية عشرة ) وذلك لأن وجود عبارة ( الشخصية الاعتبارية المستقلة ) كان يقتضي وجود تلك المواد المنظمة للصندوق باعتباره نوعًا من الإدارة اللامركزية التي بينتها المادة ( 50 ) من الدستور ، وحيث إنه تم حذف العبارة المشار إليها فقد ترتب على ذلك حذف المواد الأخرى المرتبطة بها ، ويكون الصندوق بذلك تابعًا للإدارة المركزية بالوزارة المعنية .
ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية للمجلس ، اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
1 - الدكتورة فوزية سعيد الصالح مقررًا أصـليًا .
2 - الأستاذة وداد محمـد الفاضل مقررًا احتياطيًا .
رابعًا : توصية اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصية التالية :
الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بشأن الضمان الاجتماعي بالتعديلات الواردة في هذا التقرير التكميلي وعلى النحو الوارد أدناه .
1- بالنسبة للديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م
وتعديلاته ،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
توصية اللجنة :
● إضافة عبارة : " وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن معاشات التقاعد لموظفي الحكومة ، وتعديلاته " . بعد عبارة " بعد الاطلاع على الدستور " الواردة بالسطر الثاني من الديباجة ، وذلك لعلاقته بالمادتين (11) و(16) من هذا القانون .
نص الديباجة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن معاشات التقاعد لموظفي الحكومة ، وتعديلاته ،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م
وتعديلاته ،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
2- المادة (1) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
1- الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية .
2- الوزير : وزير الشئون الاجتماعية .
3- المساعدة الاجتماعية : المزايا النقدية أو العينية التي يتقرر منحها لأية أسرة أو فرد وفقًا لأحكام هذا القانون .
4- الأسرة : كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما .
5- الولد : كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة ، وليس له من يعوله، أو تجاوزها بشرط أن يثبت استمراره في التعليم وحتى تمام تعليمه .
6- الأرملة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وتوفى زوجها البحريني ولم تتزوج بعده وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي توفي عنها زوجها الأجنبي .
7- المطلقة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وطلقها زوجها البحريني ولم تتزوج غيره وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي طلقها زوجها الأجنبي .
8- المهجورة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وثبت شرعًا هجر زوجها البحريني لها وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي هجرها زوجها الأجنبي .
9- أسرة المسجون : كل أسرة يكون عائلها الوحيد قد نُفذ ضده حكم نهائي مقيد للحرية لمدة تجاوز ستة أشهر وليس لها مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها .
10- البنت غير المتزوجة : كل أنثى بلغت سن الثامنة عشرة ولم تجاوز سن الستين ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها أو مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها .
11- اليتيم : كل من توفى والده وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته ، ويعتبر في حكم اليتيم مجهول الأبوين أو الأب مع مراعاة حكم البند (5) من هذه المادة .
12- العاجز عن العمل : كل فرد ثبت إصابته بعاهة أو مرض يمنعه كليًا أو جزئيًا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته .
13- المسن : كل فرد جاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه أو مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته .
14- العاطل : كل فرد جاوز سن الثامنة عشرة ولم يجاوز سن الستين وليس لديه عمل أو عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه أو مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته ".
توصية اللجنة :
• الموافقة على صدر المادة دون تعديل .
• تعديل مسمى الوزارة ليكون وزارة التنمية الاجتماعية .
• تعديل مسمى الوزير ليكون وزير التنمية الاجتماعية .
• إضافة بند جديد تحت مسمى " الضمان الاجتماعي " ونصه كالتالي : " الضمان الاجتماعي : هو المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين من أفراد وأسر من الفئات المنصوص عليها في هذا القانون ، بهدف مساعدتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة " بعد البند رقم (2) ويعاد ترقيم ما يليه من بنود . وقد رأت اللجنة إضافة تعريف محدد للضمان الاجتماعي وحصره في المساعدات الاجتماعية ؛ لتحديد مضمون الضمان الاجتماعي وأهدافه لأغراض تطبيق هذا القانون .
• الموافقة على البند (3) دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (4) بعد التعديل .
• إعادة صياغة البند (4) المتعلق بالأسرة مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (5) كالتالي : " 5- الأسرة : كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر
وأولادهما ، ويعتمدون في معيشتهم على رب الأسرة " .
• تعديل البند (5) المتعلق بالولد مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (6) على النحو التالي : " 6- الولد : كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة ، أو تجاوزها وليس له من يعوله أو مال كافٍ يعتمد عليه ، بشرط أن يثبت استمراره في التعليم وحتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولية " . وقد رأت اللجنة التعديل في هذا البند لتحديد مرحلة التعليم المقصودة في هذا القانون .
• الموافقة على البند (6) المتعلق بالأرملة دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (7) .
• الموافقة على البند (7) المتعلق بالمطلقة دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (8) .
• الموافقة على البند (8) المتعلق بالمهجورة دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (9) .
• تعديل البند رقم (9) المتعلق بأسرة المسجون مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند
(10) ويصبح نصه كالتالي : " 10- أسرة المسجون : كل أسرة يجري تنفيذ حكم نهائي مقيد للحرية ضد عائلها الوحيد لمدة تجاوز شهرًا واحدًا وليس لها مال كاف تعتمد عليه في معيشتها " .
• الموافقة على البند (10) المتعلق بالبنت غير المتزوجة دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (11) بعد التعديل .
• الموافقة على البند (11) المتعلق باليتيم دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (12) بعد التعديل .
• بالنسبة للبند (12) حذف عبارة " بعاهة أو " الواردة في بداية البند ، إضافة حرف
" الباء " قبل كلمة " مرض " الواردة في بداية البند ، مع مراعاة إعادة ترقيم البند ليكون البند (13) .
• إضافة البند الجديد المضاف من قبل مجلس النواب مع تعديله والمتعلق بالمعاق ليصبح نصه كالتالي : " 14- المعاق : كل فرد لديه إعاقة ، ولم يجاوز سن
الستين ، سواءً يعمل أو لا يعمل ، وإن كان له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه " . وقد أدرجت اللجنة هذا التعريف لتقنين المكافأة التي تمنح للمعاقين حاليًا وتم تعديل قرار مجلس النواب لتشمل الأطفال والكبار من المعاقين كما هو معمول به حاليًا .
• الموافقة على البند (13) المتعلق بالمسن دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (15) بعد التعديل .
• حذف البند رقم (14) المتعلق بالعاطل .
• رأت اللجنة إضافة بند جديد يشمل تعريف العاجز ماديًا ، ويكون نصه
كالتالي : " 16- العاجز ماديًا : كل طالب مساعدة يقل مجموع دخله الشهري عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة " . وذلك لتقنين المساعدة التي تدفعها الوزارة حالياً للأسر المعوزة التي لا تدخل في تصنيف أي من الفئات المذكورة .
نص المادة بعد التعديل :
" في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
1- الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية .
2- الوزير : وزير التنمية الاجتماعية .
3- الضمان الاجتماعي : هو المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين من أفراد وأسر من الفئات المنصوص عليها في هذا القانون ، بهدف مساعدتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية .
4- المساعدة الاجتماعية : المزايا النقدية أو العينية التي يتقرر منحها لأية أسرة أو فرد وفقًا لأحكام هذا القانون .
5- الأسرة : كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما ، ويعتمدون في معيشتهم على رب الأسرة .
6- الولد : كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة ، أو تجاوزها وليس له من يعوله أو مال كافٍ يعتمد عليه ، بشرط أن يثبت استمراره في التعليم وحتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولية .
7- الأرملة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وتوفي زوجها البحريني ولم تتزوج بعده وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواءً أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي توفي عنها زوجها الأجنبي .
8- المطلقة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وطلقها زوجها البحريني ولم تتزوج غيره وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواءً أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي طلقها زوجها الأجنبي .
9- المهجورة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وثبت هجر زوجها البحريني لها وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواءً أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي هجرها زوجها الأجنبي والمرأة الأجنبية الحاضنة التي هجرها زوجها الأجنبي .
10- أسرة المسجون : كل أسرة يجري تنفيذ حكم نهائي مقيد للحرية ضد عائلها الوحيد لمدة تجاوز شهرًا واحدًا وليس لها مال كاف تعتمد عليه في معيشتها .
11- البنت غير المتزوجة : كل أنثى بلغت سن الثامنة عشرة ولم تجاوز سن الستين ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها أو مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها .
12- اليتيم : كل من توفى والده وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته ، ويعتبر في حكم اليتيم مجهول الأبوين أو الأب مع مراعاة حكم البند (6) من هذه المادة .
13- العاجز عن العمل : كل فرد ثبت إصابته بمرض يمنعه كليًا أو جزئيًا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته .
14- المعاق : كل فرد لديه إعاقة ، ولم يجاوز سن الستين ، سواءً يعمل أو لا يعمل ، وإن كان له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه .
15- المسن : كل فرد جاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه أو مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته .
16 – العاجز ماديًا : كل طالب مساعدة يقل مجموع دخله الشهري عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية " .
3- المادة (2) المستحدثة :
وافقت اللجنة على المادة الثانية المستحدثة من قبل مجلس النواب ، مع إدخال بعض التعديلات عليها وهي :
- حذف عبارة " يتمتع بالشخصية الاعتبارية " .
ذلك لأن هذه العبارة تقتضي وجود مواد منظمة للصندوق باعتباره نوعاً من الإدارة اللامركزية التي بينتها المادة (50) من الدستور ، وبحذف هذه العبارة يكون الصندوق تابعاً للإدارة المركزية بالوزارة المعنية .
- استبدال عبارة " يتبع الوزارة " بعبارة " ويخضع لإشراف الوزارة " : وذلك للسبب المذكور أعلاه .
- إضافة عبارة " المقررة في هذا القانون " بعد عبارة " أوجه صرف المساعدات
الاجتماعية " .
- حذف عبارة " متضمنًا تنظيمه وتحديد الأجهزة القائمة على إدارته وبيان كيفية التصرف في أمواله " الواردة في نهاية الفقرة الأخيرة من المادة وذلك للأسباب المذكورة أعلاه .
وبالتالي يكون نص المادة كالتالي :
" ينشأ صندوق يسمى "صندوق الضمان الاجتماعي" يتبع الوزارة ، وتودع في الصندوق جميع المبالغ المخصصة لتغطية أوجه صرف المساعدات الاجتماعية ، وتتكون إيراداته من الآتي :
1- الاعتمادات المدرجة في الميزانية العامة للدولة لغرض المساعدات الاجتماعية .
2- وفورات الاعتمادات المذكورة للسنة المالية السابقة .
3- التبرعات والهبات والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد .
ويصدر قرار من الوزير بالنظام الأساسي للصندوق متضمنًا تنظيمه وتحديد الأجهزة القائمة على إدارته وبيان كيفية التصرف في أمواله " .
4- المادة (2) المادة (3) بعد التعديل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تستحق المساعدة الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون لكل من الفئات التالية :
1- الأرامل .
2- المطلقات .
3- المهجورات .
4- أسر المسجونين .
5- البنت غير المتزوجة .
6- الأيتام .
7- العاجزين عن العمل .
8- المسنين .
9- العاطلين " .
توصية اللجنة :
• إعادة صياغة ديباجة المادة على النحو الآتي :"تستحق المساعدة الاجتماعية الأسر والأفراد البحرينيون المقيمون في مملكة البحرين ممن تنطبق عليهم الشروط ووفقًا لأحكام هذا القانون ، وذلك من الفئات التالية : " .
• حذف بند ( العاطلين ) .
• إعادة صياغة البند (7) إلى ( المعاقون والعاجزون عن العمل ) .
• إضافة بند ( الولد ) .
• إضافة بند ( العاجزون ماديًا ) .
• إضافة فقرة جديدة : " ويجوز للصندوق ، بقرار من الوزير أن يصرف مساعدات لحالات أخرى طارئة " . وقد رأت اللجنة أن إضافة الفقرة الأخيرة من المادة جاء لتقنين صرف المساعدات الاجتماعية في الحالات الطارئة مثل حالات الحريق
والنكبات .
نص المادة بعد التعديل :
" تستحق المساعدة الاجتماعية وفقًا لأحكام هذا القانون الأسر والأفراد البحرينيون المقيمون في مملكة البحرين ممن تنطبق عليهم الشروط من الفئات التالية :
1. الأرامل .
2. المطلقات .
3. المهجورات .
4. أسر المسجونين .
5. البنت غير المتزوجة .
6. الأيتام .
7. المعاقون والعاجزون عن العمل .
8. المسنون .
9. الولد .
10 . العاجزون ماديًا .
ويجوز للصندوق ، بقرار من الوزير أن يصرف مساعدات لحالات أخرى طارئة " .
5- المادة (4) المستحدثة :
توصية اللجنة بإضافة اللجنة مادة جديدة ونصها كالتالي :
" تحدد بقرار من الوزير الحلول الواجبة الاتباع في حالات التداخل بين بعض الفئات من المستحقين إن وجدت ، وحالات الصرف على الأسر أو الأفراد . كما تحدد المزايا العينية التي تمنح وفقًا لأحكام هذا القانون " . رأت اللجنة ضرورة إصدار قرار وزاري لتحديد بعض الأمور في صرف المساعدات ، نظرًا لما قد يثيره التطبيق العملي للقانون من تداخل بين بعض الفئات مثل اليتيم المعاق ، أو الأرملة المعاقة ، وكذلك الحالات التي يجب تحديد صرف المساعدة لها كأسرة أو لأفرادها كأفراد كلٌ على حدة ، كالمعاق في أسرة المسجون وتحديدًا للمساعدات العينية التي تمنح وفقًا لهذا القانون .
6- المادة (3) المادة (5) بعد التعديل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تصرف المساعدات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون في إطار الخطة التي تعدها الوزارة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لذلك في ميزانية الوزارة .
وفي حالة عدم كفاية الاعتمادات المالية المخصصة لذلك تكون أولوية الصرف طبقًا لحاجة المتقدم بطلب المساعدة ، وفي حالة تساوي الحاجة تكون أولوية الصرف لأسبقية التقدم بالطلب " .
توصية اللجنة :
- استقر رأي اللجنة على حذف الفقرة الثانية من المادة إذ رأت اللجنة أن الضمان الاجتماعي حق كفله الدستور ووجود هذه الفقرة لا يتفق وأهداف هذا القانون كما أنها لا تحقق مبدأ العدالة في صرف المساعدة الاجتماعية لمستحقيها .
نص المادة بعد التعديل :
" تصرف المساعدات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون في إطار الخطة التي تعدها الوزارة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لذلك في ميزانية الوزارة " .
7- المادة (4) المادة (6) بعد التعديل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يشترط لاستحقاق المساعدة الاجتماعية طبقًا لأحكام هذا القانون ما يلي :
أ - ألا يكون لمستحق المساعدة الاجتماعية قريب مقتدر ملزم بالإنفاق عليه شرعًا .
ب- أن يثبت بالبحث الاجتماعي الجدي أن مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير ضروريات الحياة ، وفي هذه الحالة تكون قيمة المساعدة الاجتماعية مكملة للدخل حتى يصبح كافيًا لتوفير هذه الضروريات .
ج- أن تثبت الحالة الموجبة لصرف المساعدة الاجتماعية بموجب مستندات رسمية معتمدة من الجهات الحكومية المختصة، ويكتفى في حالة العجز الكلي الظاهر للعيان بتقرير الباحث الاجتماعي المختص بالوزارة " .
توصية اللجنة :
• الموافقة على مقدمة المادة دون تعديل .
• الموافقة على البند (أ) دون تعديل .
• حذف كلمة " الجدي " الواردة في البند (ب) بعد عبارة " أن يثبت بالبحث
الاجتماعي " .
• حذف عبارة " ويكتفي في حالة العجز الكلي الظاهر للعيان بتقرير الباحث الاجتماعي المختص بالوزارة " الواردة في البند (ج) .
نص المادة بعد التعديل :
" يشترط لاستحقاق المساعدة الاجتماعية طبقًا لأحكام هذا القانون ما يلي :
أ - ألا يكون لمستحق المساعدة الاجتماعية قريب مقتدر ملزم بالإنفاق عليه شرعًا .
ب- أن يثبت بالبحث الاجتماعي أن مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير ضروريات الحياة ، وفي هذه الحالة تكون قيمة المساعدة الاجتماعية مكملة للدخل حتى يصبح كافيًا لتوفير هذه الضروريات .
ج- أن تثبت الحالة الموجبة لصرف المساعدة الاجتماعية بموجب مستندات رسمية معتمدة من الجهات الحكومية المختصة " .
8- المادة (5) المادة (7) بعد التعديل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا يجوز الجمع بين المساعدات الاجتماعية المستحقة طبقًا لهذا القانون والمعاشات المستحقة طبقًا لأي قانون آخر أو التأمينات بكافة أنواعها ، ومع ذلك يسري حكم البند (ب) من المادة الرابعة من هذا القانون إذا كانت المعاشات أو التأمينات أقل من المساعدات المستحقة طبقًا لأحكامه " .
توصية اللجنة :
إعادة صياغة المادة على النحو التالي :
تغيير عبارة " ومع ذلك يسري حكم البند (ب) من المادة (4) من هذا القانون " لتكون
" إلا " التي تقوم بغرض العبارة المستبدلة وذلك لحسن الصياغة ، وتقسيم المادة إلى
بندين .
●الموافقة على البند الذي استحدثه مجلس النواب ونصه : " 2- يستثنى من التمتع بالمساعدات الاجتماعية طبقًا لهذا القانون المقيمون في دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية كالمسنين والمعاقين إلا إذا ثبت بالبحث بأنه يحتاج لتلك المساعدة في توفير بعض مستلزماته التي لا يمكن أن تقوم تلك الدور بتوفيرها ".
نص المادة بعد التعديل :
" 1- لا يجوز الجمع بين المساعدات الاجتماعية المستحقة طبقًا لهذا القانون والمعاشات المستحقة طبقًا لأي قانون آخر أو التأمينات بكافة أنواعها إلا إذا كانت المعاشات أو التأمينات أقل من المساعدات المستحقة طبقًا لأحكامه .
2- يستثنى من التمتع بالمساعدات الاجتماعية طبقًا لهذا القانون المقيمون في دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية كالمسنين والمعاقين إلا إذا ثبت بالبحث بأنه يحتاج لتلك المساعدة في توفير بعض مستلزماته التي لا يمكن أن تقوم تلك الدور بتوفيرها ".
9- المادة (6) المادة (8) بعد التعديل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يصدر الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدة الاجتماعية وفحصه وتقدير قيمة المساعدة والتظلم من تقديره وصرفه ".
توصية اللجنة :
• إضافة عبارة : " وتقرير استحقاق طالب المساعدة " بعد كلمة " وفحصه " لتحديد المختص بإصدار قرار استحقاق المساعدة وصرفها .
• إضافة عبارة " إلى الوزير " بعد كلمة " التظلم " .
• إضافة عبارة " تقريرها " قبل كلمة " تقدير " .
• استبدال كلمة " تقديرها " بكلمة " تقديره " الواردة في نهاية المادة .
• استبدال كلمة " صرفها " بكلمة "صرفه " الواردة في نهاية المادة .
• إضافة عبارة " وتعديلها وإلغائها وكذلك الإجراءات الخاصة بصرف المساعدة من الصندوق " وذلك لإيجاد الصلة بين هذه المادة وإنشاء صندوق الضمان
الاجتماعي .
نص المادة بعد التعديل :
" يصدر الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدة الاجتماعية وفحصه وتقرير استحقاق طالب المساعدة وتقدير قيمة المساعدة والتظلم إلى الوزير من تقريرها وتقديرها وصرفها وتعديلها وإلغائها ، وكذلك الإجراءات الخاصة بصرف المساعدة من الصندوق ".
10- المادة (7) المادة (9) بعد التعديل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهريًا عن سبعين دينارًا للفرد الواحد ومائة وعشرين دينارًا للأسرة أقل من خمسة أفراد ، ومائة وخمسين للأسرة فيما زاد عن
ذلك " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .
11- المادة (8) المادة (10) بعد التعديل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يتولى الفحص الطبي لتحديد العجز الجزئي أو الكلي المنصوص عليه في هذا القانون ، الأطباء الحكوميون العاملون بالمملكة في مقر أعمالهم ، ويتولى النظر في التظلمات من قرارات الفحص الطبي إحدى اللجان الطبية المختصة بوزارة الصحة " .
توصية اللجنة :
• استبدال عبارة " تتولى وزارة الصحة " بعبارة " يتولى " الواردة في بداية المادة .
• إضافة كلمة " الإعاقة " بعد كلمة " لتحديد " الواردة في بداية المادة نظرًا لإضافة فئة المعاقين لفئات استحقاق المساعدة .
• إضافة حرف " الواو " قبل عبارة " العجز الجزئي " في بداية المادة .
• حذف عبارة " الأطباء الحكوميون العاملون بالمملكة في مقر أعمالهم " الواردة بعد عبارة " المنصوص عليه في هذا القانون " .
• استبدال عبارة " وتتولى " بعبارة " ويتولى " الواردة في نهاية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" تتولى وزارة الصحة الفحص الطبي لتحديد الإعاقة ، والعجز الجزئي أو الكلي المنصوص عليه في هذا القانون ، وتتولى النظر في التظلمات من قرارات الفحص الطبي إحدى اللجان الطبية المختصة بوزارة الصحة " .
12- المادة (9) المادة (11) بعد التعديل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على مستحق المساعدة الاجتماعية ، أو من ينوب عنه قانونًا ، أن يبلغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية له أو لأسرته ويقتضي تعديل المساعدة أو إلغاءها ، كما يجب عليه في حالة تغيير محل الإقامة الدائم إخطار الوزارة بمحل إقامته الجديد " .
توصية اللجنة :
• إضافة عبارة " وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث أي تغيير " في نهاية
المادة .
وقد رأت اللجنة ضرورة تحديد فترة زمنية للتبليغ عن أي تغيير يطرأ على حالة مستحق المساعدة الاجتماعية ، تلافيًا لما قد تثيره استعادة المبالغ المصروفة لغير مستحقيها من
إشكاليات .
نص المادة بعد التعديل :
" يجب على مستحق المساعدة الاجتماعية ، أو من ينوب عنه قانونًا ، أن يبلغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية له أو لأسرته ويقتضي تعديل المساعدة أو إلغاءها ، كما يجب عليه في حالة تغيير محل الإقامة الدائم إخطار الوزارة بمحل إقامته الجديد وكل ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث أي تغيير " .
13- المادة (10) المادة (12) بعد التعديل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يكون لموظفي الوزارة الذي يصدر بتعيينهم قرار من الوزير إجراء بحث تتبع دوري شامل لظروف أصحاب المساعدات الاجتماعية ورفع تقارير بشأنهم إلى الوزير ليصدر قرارًا باستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إلغاءها بحسب الأحوال ، ويكون التعديل أو الإلغاء اعتبارًا من أول الشهر التالي للتاريخ الذي حدث فيه التغيير " .
توصية اللجنة :
استبدال عبارة " تقوم الوزارة بإجراء " بعبارة " يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير إجراء " الواردة في بداية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" تقوم الوزارة بإجراء بحث تتبع دوري شامل لظروف أصحاب المساعدات الاجتماعية ، ورفع تقارير بشأنهم إلى الوزير ليصدر قرارًا باستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إلغاءها بحسب الأحوال، ويكون التعديل أو الإلغاء اعتبارًا من أول الشهر التالي للتاريخ الذي حدث فيه التغيير " .
14- المادة (11) المادة (13) بعد التعديل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، يسقط الحق في المساعدة الاجتماعية وتسترد الوزارة ما صرف منها دون وجه حق إذا ارتكب مستحق المساعدة فعلاً من الأفعال الآتية :
1- الإدلاء ببيانات غير صحيحة ، في طلب المساعدة الاجتماعية أو عند إجراء البحث الاجتماعي أو بحث التتبع ، أدى إلى تقرير المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق .
2- انتحال شخصية الغير عند تسلم المساعدة الاجتماعية المقررة .
3- تزوير محرر رسمي أو استعمال محرر مزور أدى الأخذ به إلى تقرير المساعدة الاجتماعية أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق .
4- تعديل البيانات الواردة في بطاقة صرف المساعدة الاجتماعية أو إجراء أي محو أو كشط فيها . ويجوز بقرار من الوزير حرمان من سبق أن تقررت له مساعدة اجتماعية من تقديم طلب جديد للمساعدة مدة محددة أو بصفة نهائية إذا ارتكب فعلاً من الأفعال
السابقة " .
توصية اللجنة :
• استبدال كلمة " تغيير " بكلمة " تعديل " الواردة في بداية البند (4 ) من المادة .
• حذف الفقرة الأخيرة من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية ، يسقط الحق في المساعدة الاجتماعية وتسترد الوزارة ما صرف منها دون وجه حق إذا ارتكب مستحق المساعدة فعلاً من الأفعال الآتية :
1- الإدلاء ببيانات غير صحيحة ، في طلب المساعدة الاجتماعية أو عند إجراء البحث الاجتماعي أو بحث التتبُّع ، أدى إلى تقرير المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق .
2- انتحال شخصية الغير عند تسلم المساعدة الاجتماعية المقررة .
3- تزوير محرر رسمي أو استعمال محرر مزور أدى الأخذ به إلى تقرير المساعدة الاجتماعية أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق .
4- تغيير البيانات الواردة في بطاقة " .
15- المادة (14) المستحدثة :
توصية اللجنة :
تضاف مادة جديدة إلى مشروع القانون بعد المادة الحادية عشرة منه تنص على التالي :
" لا يخل تطبيق هذا القانون بالرعاية التي توليها لجنة كفالة الأيتام التابعة للديوان الملكي للأيتام والأرامل من الاعتمادات المالية المرصودة لها ، وبالتنسيق مع الوزارة " .
وقد رأت اللجنة إضافة هذه المادة نظراً لصدور الأمر الملكي رقم (25) لسنة 2005م بشأن إنشاء لجنة كفالة الأيتام ، ونظراً لما تقوم به هذه اللجنة حالياً في سبيل تحقيق العيش الكريم لفئة هي في أمس الحاجة إلى كل مساعدة .
16- المادة (15) المستحدثة :
توصي اللجنة بإضافة مادة مستحدثة برقم (15) ونصها كالتالي : " يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " . وقد أضافت اللجنة هذه المادة لكي تمنح الوزير إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية التي يقتضيها حسن تنفيذ هذا القانون ويحقق أهدافه .
17- المادة (12) المادة (16) بعد التعديل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ : هـ
الموافق : م " .
توصية اللجنة :
بالموافقة على المادة دون تعديل .
والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه مناسبًا ،،،
ألس توماس سمعان الدكتور عبد الرحمن بوعلي نائب رئيس لجنة الخدمات رئيــس لجنـة الخدمـات
(انتهى التقرير)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أبين للأعضاء أن ما تم تثبيته هو تقرير جديد يختلف عن التقرير السابق هناك جدولاً جديدًا وتم توزيعه ، فأرجو اعتماد هذا الجدول ، هذا أولاً . ثانيًا : هناك فقرة سقطت من المادة 11 البند 4 - في الجدول - سأذكرها في حينها ، فأرجو الانتباه لهاتين النقطتين . سيدي الرئيس ، بعد الجلسة السابقة اجتمعت اللجنة اجتماعين أحدهما مع سعادة الوزيرة بناءً على طلب المجلس إعادة بعض المواد ومن ضمنها المادة 2 التي تتكلم عن استحداث الصندوق ، وتمت المناقشة مع سعادة الوزيرة حول هذه البنود والمواد ، وارتأينا تعديل كثير من المواد وألغينا المواد المستحدثة التي هي أمامكم الآن ، وتأكدنا أنه لا يوجد أي تعارض في نصوص القانون نفسها عندما نحذف مادة أو نستحدث مادة جديدة . وإذا مشينا حسب الجدول الجديد فسأذكر المادة المستحدثة أو المضافة أو المعدلة في وقتها ، فهناك 3 تغييرات في الجدول : حذف المواد المستحدثة المتعلقة بالصندوق وحذف بعض التعريفات وإضافة مادة جديدة وصلت إلينا من أحد الأعضاء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أشير إلى أنه ورد في نهاية مضبطة الجلسة السابقة ما يلي : مادام النقاش قانونيًا فأقترح أن نقفل باب النقاش ونعيد البنود من
6 - 8 إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟ أغلبية موافقة . إذن تمت موافقة المجلس على البنود الخمسة الأولى ، فمن المفترض أن يستمر النقاش من حيث توقف المجلس في جلسته السابقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن ألفت وجهة نظر الأخ المستشار القانوني للمجلس إلى المادة 110 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن " يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو خمسة أعضاء على الأقل ، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيًا على مشروع القانون ... " ، وإلى حد الآن نحن لم نتخذ الرأي النهائي على هذا المشروع ، وكما فهمت من كلام الأخت ألس سمعان فإن اللجنة طلبت عن طريق مقرر اللجنة أن تتم مداولة بعض المواد التي تم مناقشتها في هذا المجلس . ولدي نقطة مهمة جدًا أتمنى على الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة أن تطلب تثبيت التقرير التكميلي للّجنة لا التقرير الأصلي التي تم تثبيته في الجلسة السابقة . ولا أرى أي إشكال قانوني بأن نبدأ مناقشة المادة 1 حسب طلب اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ما تم تثبيته هو التقرير فعلاً ، وهو ما عنته الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة . وبالنسبة للمداولة فليس هناك طلب بالمداولة ، ونحن توقفنا عند البند 6 وسنبدأ مناقشتنا اليوم من هذا البند ، ولن نرجع إلى البنود السابقة فقد اتخذنا القرار بشأنها ، ولا يوجد أي طلب بإعادة المداولة فيها ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللائحة الداخلية أعطت الحق لرئيس اللجنة أو نائبه أو مقرره أن يطلب إعادة مداولة ومناقشة بعض المواد ...
الرئيـــــــــــــــس :
لم يطلب أحد إعادة المداولة ...
العضو خالد المسقطي (مستأنفًا) :
التقرير التكميلي الذي أمامنا يشتمل على المادة 1 ، واللجنة - حسب طلبها - تريد مناقشة المادة 1 كبداية لمناقشات اليوم ، وهذا من حق اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن انتهينا من البنود الخمسة السابقة ، وسنبدأ بالبند 6 من المادة 1 . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
البند 5 : البند 6 بعد التعديل : نص البند كما ورد من الحكومة : " الولد : كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة ، وليس له من يعوله ، أو تجاوزها بشرط أن يثبت استمراره في التعليم وحتى تمام تعليمه " . توصي اللجنة : تعديل البند (5) المتعلق بالولد مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (6) على النحو التالي : " 6- الولد : كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة أو تجاوزها ، وليس له من يعوله أو مال كافٍ يعتمد عليه ، بشرط أن يثبت استمراره في التعليم وحتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولية " . وقد رأت اللجنة التعديل في هذا البند لتحديد مرحلة التعليم المقصودة في هذا القانون . سيدي الرئيس ، أريد أن أؤكد أن المقصود هنا - بعد مناقشتنا مع سعادة الوزيرة - هو المساعدة وليس دفع الرسوم ، والمساعدة تتراوح بين 10-20 دينارًا ، وقد وافقت الوزارة على أن تكون المساعدة مستمرة حتى نيل الشهادة الجامعية الأولية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد
آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خيفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تصحيح بسيط في عبارة " وحتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولية " ، فالمفترض أن يقال " الأولى " وليس " الأولية " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلتا الكلمتين صواب ، والمتعارف عليه هو استخدام كلمة " الأولى " ولكن الصحيح هي كلمة " الأولية " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل الآن إلى البند التالي ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
البند 6 البند 7 بعد التعديل : نص البند كما ورد من الحكومة : " الأرملة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وتوفى زوجها البحريني ولم تتزوج بعده وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي توفي عنها زوجها الأجنبي " . توصي اللجنة بالموافقة على البند (6) المتعلق بالأرملة دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (7) . سيدي الرئيس ، كانت هناك فقرة في هذا البند وكان هناك خلاف بشأنها باعتبارها غير دستورية فتم حذفها فأصبحت المادة بدون تعديل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثرنا في الجلسة السابقة هذه النقطة فعندما نقول :
" كل امرأة لم تتجاوز سن الستين " ، فهل يشمل ذلك المرأة البحرينية وغير البحرينية ؟ وطلبنا في الجلسة السابقة توضيح هذه المسألة خاصة أنه ورد في نهاية البند ما يلي : " ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي توفي زوجها الأجنبي " ، وماذا عن المرأة الأجنبية التي توفي زوجها البحريني إذا كانت حاضنة ؟ هذه نقطة أثارت جدلاً كبيرًا في الجلسة السابقة ولم نجد لها أثرًا في تعديلات اللجنة ، فأرجو من الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة أن توضح هذه النقطة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يوضح هذه النقطة من الناحية القانونية فقط . والضمان الاجتماعي هو خاص بالمواطنين حسبما ورد في بداية القانون ، وستأتينا بشأن ذلك المادة 12 ، ورأينا أن كلمة
" المرأة " تعني - على وجه الخصوص - المرأة البحرينية ، وستأتي مادة تتعلق بالمرأة الأجنبية المتزوجة من بحريني فأولاد هذه المرأة هم بحرينيون ، هذا للعلم فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك إشارات في القانون إلى أنه ينطبق على البحرينيين فقط ، فلا داعي أن يعاد دائمًا ذكر المواطنة في الفقرات المختلفة . وإذا كان هناك استثناء فيورد هذا الاستثناء ، أما القاعدة العامة التي تنظم القانون بأسره فهي أن المساعدات لا تشمل سوى البحرينيين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 3 من مشروع القانون حددت من يستحق الضمان الاجتماعي وهم البحرينيون فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لهذا التعريف أرى أن نلغي عبارة " سواء أكان لها أولاد أم لم يكن " ، نحن نتكلم عن العائل ، فإن كان لها أولاد بالغون راشدون فيجب عليهم الأنفاق عليها ، لأنهم ملزمون حكمًا وشرعًا بالإنفاق عليها ، وإذا لم يلتزموا بذلك فالمحكمة تلزمهم بذلك لأن الولد البالغ الراشد يجب أن ينفق على أمه إن لم يكن لها عائل أو كانت أرملة ، لذا أعتقد أن نكتفي بالقول : " وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها " فهو يكفي ، أما أن نقول : " سواء أكان لها أولاد أم لم يكن " فلا داعي لهذه الإضافة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، موضوع المرأة المواطنة وغير المواطنة أثار جدلاً في الجلسة السابقة مثلما تفضلت الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فقد طُرح في الجلسة السابقة أن هذه حقوق للمرأة المواطنة البحرينية ، فلا داعي لتكرار عبارة المرأة البحرينية لأن البند 3 من المادة 1 نصت على أن " الضمان الاجتماعي : هو المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين ... " . سيدي الرئيس ، هناك قوانين أخرى - كقانون الإرث وقوانين شرعية أخرى - تنظم العلاقة بين المرأة البحرينية وأولادها ، أما هنا فنحن نتكلم عن قانون ضمان اجتماعي للأسر المحتاجة ، فكما طرح في الجلسة السابقة إذا كانت الأموال أموالاً للدولة فهي حق للمواطنين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أميل إلى تفسير الأخ المستشار القانوني للمجلس فيما ذكره عن المواطنة البحرينية ، فلا داعي لتكرار موضوع المواطنة في كل بند ، ولكن في نص البند 7 لا يوحي أن المساعدة للمرأة البحرينية بل هي لغير البحرينية ، فهذا البند يقول : " الأرملة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وتوفي زوجها البحريني ... " ، هنا إشارة إلى أن المرأة قد تكون غير بحرينية وإلا لما ذكرنا في هذا البند أن زوجها بحريني ؟ ثم يقول البند : " ... ولم تتزوج بعده وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مالٍ كاف تعتمد عليه في معيشتها سواءً أكان لها أولاد أم لا يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي توفي عنها زوجها الأجنبي " فهنا انعكست الآية ، فواضح أن المقصود هو أن المرأة غير بحرينية والزوج بحريني ، فأعتقد أن هنا نوعًا من الالتباس ! فهل يفسر لنا المستشارون القانونيون هذا الالتباس ؟ ولكني أعتقد أن النص قد يساء فهمه ، وشكرًا .
الرئيــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو رجعنا إلى البند 3 من المادة 1 فسنجد أن هناك تفسيرًا للمراد من الضمان الاجتماعي وهو : " الضمان الاجتماعي : هو المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين من أفراد وأسر من الفئات المنصوص عليها في هذا القانون ، بهدف مساعدتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية ". سيدي الرئيس ، في هذا البند تم تحديد الأشخاص الذين يمكن أن يستفيدوا من المساعدة الاجتماعية وهم المواطنون . وحين نأتي إلى البند 8 من المادة نفسها نجد أن تعريف المطلقة هو : " كل امرأة لم تجاوز سن الستين وطلقها زوجها البحريني ولم تتزوج
غيره ... " ، ويقصد بالمطلقة هنا كل امرأة مطلقة بحرينية حسبما جاء في البند 3 من هذه المادة . ومن جانب آخر هناك ملاحظات وزارة التنمية الاجتماعية مرفقة بالتقرير التكميلي ، ففي الصفحة 48 من هذا التقرير هناك البند 7 الذي يقول : " المطلقة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وطلقها زوجها البحريني ولم تتزوج غيره وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي طلقها زوجها الأجنبي " . إضافة إلى ذلك فقد جاء في ملاحظات الوزارة في حاشية الصفحة نفسها ما يلي : " حسب الواقع المعمول به في صرف المساعدات الاجتماعية بالنسبة للأرملة الأجنبية أو المهجورة الأجنبية فإنه يتم صرف المساعدة للأسرة لكون الأرملة الأجنبية التي توفي زوجها البحريني هي لازالت على ذمته ، أيضًا المهجورة الأجنبية فهي حسب الحالة الاجتماعية متزوجة والهجر هو سبب لصرف المساعدة الاجتماعية وليس تغييرًا للحالة
الاجتماعية ... " كما ورد عن وزارة التنمية الاجتماعية . وعليه فإني أعتقد أن التعريف الذي جاءت به اللجنة في التقرير التكميلي هو الصحيح لأنه متعلق بالمواطنة البحرينية وأتمنى الموافقة عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان : الأولى : رد على ما أثاره الأخ جميل المتروك بشأن اللبس ، فقد يزول اللبس إذا حذفنا كلمة " البحريني " بعد عبارة
" زوجها " ليكون البند كالتالي : " الأرملة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وتوفي زوجها ولم تتزوج ... " ، وهنا أريد تعليقًا من الإخوة القانونين على ذلك . الملاحظة الثانية : رد على تساؤلات الزميلة الدكتورة بهية الجشي عن أولاد المرأة الأجنبية
الحاضنة ، فنحن لم نغفل أوضاعهم وسألنا وزارة التنمية الاجتماعية عنهم فأكدت لنا أنهم يتسلمون إعانة ويعتبر كبير الأولاد رب الأسرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص الذي تقدمت به لجنة الخدمات نص واضح وليس فيه أي لبس سواء بالنسبة للمرأة الأجنبية الحاضنة التي توفي زوجها البحريني - فقد أعطيت استثناء من المادة 12 فهي تحصل على المساعدة - أو بالنسبة للمرأة البحرينية التي طلقها زوجها الأجنبي فهي بحرينية ينطبق عليها النص وتحصل على المساعدة ، ولذلك لا أرى أي إشكال في هذا النص ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ الدكتور حمد السليطي في أن البند واضح ولكن هناك تفسير أو تعليل آخر ، فلو اطلع الإخوة على ملاحظات وزارة التنمية في الصفحة 48 من التقرير التكميلي لرأوا في الهامش أن المساعدة تصرف للأرملة الأجنبية التي توفي زوجها البحريني باعتبار أنها لاتزال تحت ذمة هذا الرجل الميت حتى تتزوج زوجًا غيره . والنقطة الأخرى التي أثارها الأخ محمد هادي الحلواجي من أنه لا داعي لعبارة " سواء أكان لها أولاد أو لم يكن " فليسمح لي بألا أتفق معه في ذلك لأن المقصود بها هو الأولاد الذين لازالوا قصّرًا ، أما لو كان الأولاد في سني العمل لأزيل السبب لأن المرأة في هذه الحالة سيكون لها عائل ، والمادة تطرقت إلى هذه النقطة حيث ذكرت : " وليس لها عائل مقتدر ... " ، فإذا كان أحد أولادها في سن البلوغ ويعمل فهو يعتبر عائلاً ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخ الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجع إلى تعريف " الأرملة " فإذا كان المقصود من الأرملة - كما فهمت من أعضاء اللجنة - هو أن تكون امرأة بحرينية بموجب ما ورد في بداية القانون من تعريفات فما الداعي لأن نضع في نهاية البند عبارة " ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي توفي عنها زوجها الأجنبي " ؟! بل نكتفي بالقول : " كل امرأة بحرينية توفي زوجها البحريني أو الأجنبي " ، وأما إذا قلنا : " ويشمل ذلك ... " فكأنما هناك استثناءً ثم أدخلنا الأرملة البحرينية عنوةً في الموضوع ! وما ذكرته الزميلة ألس سمعان من حذف كلمة " البحريني " بعد عبارة " زوجها " لقرأ البند كالتالي : " كل امرأة لم تجاوز سن الستين وتوفي زوجها ولم تتزوج بعده ... " فهذا يقتضي أيضًا أن تحذف الفقرة الأخيرة من البند ، لأنه عندما تحذف كلمة " البحريني " فمعنى ذلك أن يكون الزوج بحرينيًا أو أجنبيًا ، وأعتقد أن هذه الفقرة تحتاج إعادة صياغة وتوضيح ، وهذا التوضيح يجب أن يمتد إلى البندين التاليين المتعلقين بالمطلقة والمهجورة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، يبدو أننا بدأنا نعيد الكلام الذي دار في الجلسة السابقة ! تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أميل إلى رأي كل من الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ جميل المتروك لأن سياق النص يوحي وكأنه يتحدث عن امرأة غير بحرينية ، وهناك قرينتان في هذا النص : الأولى : " وتوفي زوجها البحريني " ، ومعنى ذلك أنها غير بحرينية . الثانية : " ويشمل ذلك المرأة البحرينية " ، وهذه قرينة أخرى تدل على أن المقصود بـ " كل امرأة " هو ليس المرأة البحرينية ، ولو كان الأمر واضحًا - كما تفضل الإخوة الأعزاء - لما دام كل هذا الجدل حول هذه النقطة تحديدًا ، لذلك ومنعًا للبس فلماذا لا نضيف كلمة " البحرينية " لنحدد وكفى الله المؤمنين القتال ؟!
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، أحيانًا يكون التكرار تأكيدًا للنص . تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على كلام الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ عبدالجليل الطريف فإن وجود عبارة " ويشمل ذلك المرأة البحرينية ... " هو تأكيد ضرورة حصول المرأة البحرينية التي توفي زوجها الأجنبي على هذه المزايا ، لأن المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي قد لا تحصل على هذه المزايا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الصياغة جاءت من الحكومة ثم ذهبت إلى مجلس النواب ثم أعدنا صياغتها في اللجنة ثم استشرنا وزارة التنمية الاجتماعية والمستشارين القانونيين ، فأعتقد أنه لا ينبغي أن يكون عليها خلاف ، والبند واضح كما قال الأخ المستشار القانوني للمجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن قانون الضمان الاجتماعي ، والقانون عرف الضمان الاجتماعي بأنه المساعدة ، والموجب لهذه المساعدة هو عدم وجود
إنفاق ، فلا أدري لمَ الدخول في هذه التفاصيل سواء كانت للمرأة ولد أم لم يكن ؟! وتعليق الأخ السيد حبيب مكي لا مقام له هنا سواء كان للأرملة ولد أم لم يكن ، فالتعريف لم يحدد ما إذا كان الولد صغيرًا قاصرًا أو بالغًا راشدًا ، بل الشرط الموجب لهذه المساعدة هو عدم وجود عائد ، فيجب الاكتفاء بهذه النقطة وعدم التطرق لوجود الأولاد ، ونحن لا نريد في هذا القانون أن نؤكد حقوقًا غير ثابتة أو نلغي حقوقًا ثابتة للآخرين ، فمن حق الوالدة على ولدها أن ينفق عليها إذا كان قادرًا ، والمحاكم الشرعية تحكم بذلك وهو أمر مقطوع به لا نقاش فيه ، أما أن أدخل في هذا الجدال وأفسر تفسيرات بأن الولد قاصر أو غير ذلك فهذا غير صحيح ، والشرط توفر وهو عدم وجود منفق قادر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، من النقاشات الجارية أرى أنه لحسن الصياغة أن يكون التعريف كما يلي : " المطلقة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وطلقها زوجها ...
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
نحن نتكلم الآن عن الأرملة ، وسنؤجل هذا التعديل إلى أ ن نصل إلى البند المتعلق بالمطلقة ...
العضو خالد المسقطي :
حسنًا ، " الأرملة : كل امرأة لا تجاوز سن الستين وتوفي زوجها ولم تتزوج غيره وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كاف تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي توفي زوجها
الأجنبي " ، أرى حذف عبارة " زوجها البحريني " ليكون هناك مكان للإضافة الخيرة وهي : " ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي توفي زوجها الأجنبي " ، وأعتقد أن هذا يعكس التساؤلات والنقاش الذي دار في المجلس بشأن هذا التعريف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، بهذا المعنى فإن التعريف سيشمل أي امرأة توفي زوجها سواء كان بحرينيًا أو أجنبيًا . تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما بين الأخ المستشار القانوني للمجلس فإن تطبيق هذا الأمر إنما هو على البحرينيين فقط وقد تمت الإشارة إلى ذلك في المادة 12 ، إذن حذف كلمة " البحريني " من هذا البند لا يعني أن يشمل المرأة غير البحرينية . وحتى لو حذفت كلمة " البحريني ، فهناك ما يؤكد أن هذا القانون إنما يشمل البحرينيين فقط ، وأؤكد هذا الأمر . إضافة إلى ذلك فإنني أتفق مع الأخ محمد هادي الحلواجي بخصوص إن كان لها ولد أم لم يكن ، وأعتقد أننا تطرقنا في نصوص المواد الأخرى إلى مسألة : إن كان لها عائل مقتدر أم لم يكن . وأما ما أشار إليه الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي فإن هناك كثيرًا من النصوص أو القوانين التي قدمتها دائرة الشئون القانونية تم تعديلها من قبل مجلسي الشورى أو مجلس النواب ، فلا أعتقد أن ما جاء من دائرة الشئون القانونية قرآن منـزل ! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذا البند وقضية كون المرأة بحرينية أو غير بحرينية فإن في المادة الثانية تعديلاً أدخله مجلس النواب يغطي كل هذه القضايا ويحدد من يستحق هذه المساعدات بشكل قطعي وواضح . الأصل في المساعدات - في هذا
البند - هي للأرملة البحرينية ، فقد أوضح البند هذا الأمر وهو أن المساعدة تمنح للأرملة البحرينية التي توفي زوجها حتى إن كان لها أولاد إلا أنه اشترط شرطًا آخر وهو ألا يكون لها عائد كافٍ ، فقد يكون عندها أولاد ولكنهم مشغولون بحياتهم وحسب الشرع لا يستطيع أن ينفق على أمه ، ونعرف كثيرًا ممن لا يستطيع الصرف على والديه فيقوم بإرسالهما إلى دار العجزة ، وهذه قضايا موجودة في مجتمعنا ، إذن قد يكون الأولاد غير قادرين على الإنفاق حتى وإن كانوا يعملون ، فهذا من باب الحرص على وضع الأرملة البحرينية المتوفى زوجها البحريني . وقد وُضع هذا البند وشملت فيه المرأة البحرينية التي توفي عنها زوجها الأجنبي لأن المبدأ واحد وهو أنها أرملة بحرينية ، فالمشرّع هنا لم يفرق بين الأرملة البحرينية المتزوجة من بحريني أو الأرملة البحرينية المتزوجة من أجنبي ، وأعتقد أن النص الأصلي كما جاء مقترح سليم ومتوازن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أميل إلى ما أبداه الأخ جميل المتروك من ملاحظات وأعتقد أن النص سيستقيم عند حذف كلمة " البحريني " من هذا البند . وبالنسبة لما أثاره الأخ محمد هادي الحلواجي فإن حذفنا عبارة " سواء كان لها أولاد أم لم يكن " فسيكون النص أفضل . وأرى أن تكون الفقرة الأخيرة من هذا البند هكذا : " ويشمل ذلك المرأة الأجنبية التي توفي زوجها البحريني ولها أولاد قصّر منه " ، وسأقرأ التعديل كاملاً وأرجو أن يحظى بموافقة الأعضاء : " الأرملة : كل امرأة لم تتجاوز سن الستين وتوفي زوجها ولم تتزوج بعده ، وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها ، ويشمل ذلك المرأة الأجنبية التي توفي زوجها البحريني ولها أولاد قصّر منه " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضل به سعادة الوزير كافٍ ووافٍ ، وطالما أننا سنبقى في جدل حول هذه المادة ، وقد كنا في الجلسة السابقة اختلفنا حول ما يتعلق بالمرأة الأجنبية وكنا متفقين على صدر هذه المادة ؛ فأرجو من الأعضاء الانتباه إلى أن نصوص القانون مترابطة فيما بينها ، فالمادة 3 تحدد الجنسية وبالتالي فإن هذا الأمر ينطبق على المواد الأخرى . لماذا أصررنا على عبارة " سواء كان لها أولاد أم لم يكن " ؟ لأنه قد لا يكون هؤلاء الأولاد قادرين على الصرف على الأم ، وتم التركيز على المرأة الأجنبية المتزوجة من بحريني باعتبار أن أولادها بحرينيون ، والمرأة البحرينية المتزوجة من بحريني هو مواطنة ، فأرجو من الأعضاء حسم النقاش والتصويت على هذا البند ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك طلب بقفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش . والآن سأطرح للتصويت الاقتراح الأبعد وهو الذي طرحته الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فلتتفضل بإعادة قراءته .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعديلي أن يكون البند كالتالي : " الأرملة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وتوفي زوجها ولم تتزوج بعده وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها " ، والهدف من حذف ...
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
حين يطلب من أحد الأعضاء قراءة اقتراحه بعد قفل باب النقاش فعليه أن يلتزم بقراءة النص دون بيان سبب التعديل . هل يواف المجلس على هذا البند بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير بقراءة اقتراحك .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، " الأرملة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وتوفي زوجها ولم تتزوج بعده وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها ، ويشمل ذلك المرأة الأجنبية التي توفي زوجها البحريني ولها أولاد قصّر
منه "، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل الأخ عبدالرحمن جمشير ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
تفضل الأخ خالد المسقطي بقراءة اقتراحك .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون البند كالتالي : " الأرملة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وتوفي زوجها ولم تتزوج غيره وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي توفي زوجها الأجنبي " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل الأخ خالد المسقطي ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
البند (7) : (8) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" المطلقة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وطلقها زوجها البحريني ولم تتزوج غيره وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي طلقها زوجها الأجنبي " . توصية اللجنة : الموافقة على البند (7) المتعلق بالمطلقة دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (8) . وعلى ذلك يكون نص البند بعد التعديل :
" المطلقة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وطلقها زوجها البحريني ولم تتزوج غيره وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواءً أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي طلقها زوجها الأجنبي " .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد
آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، هنا من الضرورة الإبقاء على عبارة " سواء كان لها أولاد أم لم يكن " لأن المطلقة تختلف في تركيبتها عن الأرملة ، فالمطلقة لها نفقة ، ولا نريد الخلط بين نفقة الأولاد ونفقة المرأة إذا كان لديها أولاد ، وأقترح أن نحذف هذه الإضافة غير المهمة ، فأن يكون لها أولاد أو لم يكن هو تحصيل حاصل ، ولكن قد يتداخل هذا الأمر مع قضية النفقة على الأولاد أو على المطلقة نفسها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، هل تقترح إلغاء عبارة " وليس لها عائل مقتدر ولا مال كافٍ تعتمد عليه " ؟
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة (مجيبًا) :
نعم ، والسبب هو أن الأرملة يختلف وضعها عن وضع المطلقة ، فهناك نفقة المطلقة ، ولا نريد تداخلاً بين الوضعين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعريف "المطلقة " مشابه تمامًا لتعريف " الأرملة " الذي سبق أن وافق عليه المجلس بعد نقاش طويل وعريض ، ولذلك أدعو المجلس الموقر إلى الموافقة على التعريف كما ورد من اللجنة طالما أنه حسم النقاش لصالح اللجنة في البند السابق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــــس :
تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة بقراءة اقتراحك .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح فقط حذف عبارة " سواء كان لها أولاد أم لم يكن " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل الأخ الدكتور الشيخ خالد
آل خليفة ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
البند (8) : (9) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :" المهجورة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وثبت شرعًا هجر زوجها البحريني لها وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي هجرها زوجها الأجنبي " . توصية اللجنة : الموافقة على البند (8) المتعلق بالمهجورة دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (9) . وعلى ذلك يكون نص البند بعد التعديل : " المهجورة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وثبت هجر زوجها البحريني لها وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواءً أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي هجرها زوجها الأجنبي والمرأة الأجنبية الحاضنة التي هجرها زوجها الأجنبي " .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أنبه الإخوان إلى أنه قد سقطت سهوًا كلمة
" شرعًا " في النص بعد التعديل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، نعم بالفعل ...
العضو الدكتورة فوزية الصالح (موضحةً) :
سيدي الرئيس ، حذف كلمة " شرعًا " هو إحدى التوصيات لأنه أحيانًا لا يمكن إثبات ذلك شرعًا ، وهذا الإثبات قد يحتاج إلى سنين في المحاكم ، وقد اكتفينا بوضعها كما جاءت من الحكومة حتى يكون الطلب بمجرد التقدم به إلى المحكمة طلبًا جاهزًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، توصية اللجنة ليست بدون تعديل ، بل توصية اللجنة هي حذف كلمة " شرعًا " ، وهذه الكلمة وردت في النص الأصلي والنص المقترح من مجلس النواب . تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الكلمة لم تسقط سهوًا ، فنحن ناقشنا هذا الأمر ، وصحيح أننا قلنا إن توصية اللجنة دون تعديل ، وهنا حدث الخطأ ، ولكن التعديل هو حذف كلمة " شرعًا " لأننا وجدنا بعد المناقشة المستفيضة أن هذا الأمر سيدخلنا في دهاليز ، وقد تمضي السنون دون أن يثبت شرعًا ، وتتضرر المهجورة ولا تحصل على أي مساعدة . وكذلك استشففنا رأي وزارة التنمية الاجتماعية وقالت إنه بالبحث الاجتماعي قد يثبت لديهم الهجر ويكفي بذلك عن الإثبات الشرعي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، يجب الانتباه إلى الأحكام الشرعية في هذا الموضوع ، وقد مر علينا تعريفان : تعريف الأرملة ، ويثبت أن المرأة أرملة بوجود شهادة وفاة
لزوجها ، وتعريف المطلقة ، ويثبت أنها مطلقة بوجود شهادة من المحكمة أو من المأذون بأنها مطلقة . والمهجورة في الشرع يجب أن يصدر بشأنها حكم شرعي وإلا سيكون هذا التعريف مفتوحًا على مصراعيه ، فكل من اختلفت مع زوجها أو سافر عنها ستقول : إنها مهجورة ! وهذا الموضوع نوقش طويلاً في مجلس النواب وتم تثبيت كلمة " شرعًا " في البند ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، اسمحوا لي بالتغيب عنكم مقدار نصف ساعة وسيواصل إدارة الجلسة الأخ عبدالرحمن جمشير النائب الأول لرئيس مجلس الشورى فليتفضل .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما تفضل به سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بضرورة أن تكون هناك طريقة رسمية للإثبات ، ويجب أن يثبت شرعًا الهجر لكي تحصل المهجورة على المساعدة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، ورد في التعريفات عبارة " مال كاف " وسؤالي هو كيف يمكن معرفة كفاية هذا المال ؟ أعتقد أن هذه العبارة تضعف المادة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، لابد من الاستناد إلى الحكم الشرعي بالنسبة للمهجورة فقد ورد عند بعض المذاهب أن للمهجورة الحق في رفع دعوى الهجر أمام المحاكم الشرعية لتثبت هجران زوجها لها ، وحسب رأي بعض المذاهب فإنه لابد أن تمر 6 أشهر على هجر الزوج لزوجته وبعدها يحق لزوجة رفع دعوى على زوجها ، ودون الحكم الشرعي فإنه ليس للزوجة أن تثبت هجران زوجها لها ، إذن المعتمد عليه في هذا الأمر هو الحكم الشرعي الصادر عن القاضي الشرعي ، وعليه أرى ضرورة النص على كلمة " شرعي " لكي يكون المعنى واضحًا في هذه المادة ولكي تصرف الإدارة المعنية المساعدة للمرأة المهجورة بناءً على حكم شرعي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أوضح أن كلمة " شرعًا " لم تسقط سهوًا ، وأن الذي سقط سهوًا هو مبررات حذف كلمة " شرعًا " فقط ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره الأخ عبدالرحمن الغتم ، فنحن في هذا القانون أخذنا رأي الشرع في حالتين وهي المطلقة ، والأرملة ، وتم نأتي في هذا التعريف - المهجورة - ونستثنى الشرع !! لماذا ؟ أرى عدم استثناء الشرع في مثل هذه الأمور مهما صغنا لذلك من مبررات ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، تأكيدًا لما ذكره الإخوة حول ضرورة الأخذ بالحكم الشرعي بالنسبة للمهجورة ، ولا يجوز تجاهل أحكام الشرع ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أرجو عدم تكرار الملاحظات نفسها ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن وضع المهجورة يختلف تمامًا عن المطلقة والأرملة ، وكلمة " شرعًا " في هذا البند تمنع الالتفاف حول القانون ، ولو تم حذف كلمة " شرعًا " فإن كل امرأة متزوجة تستطيع القول إن زوجها هجرها ، وقد يكون ذلك - ربما - بالاتفاق مع الزوج للحصول على المساعدة ، لذا فإن من الضروري بقاء كلمة " شرعًا " في هذا البند ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك شبه إجماع على ضرورة إضافة كلمة
" شرعًا " في هذا البند ، ولا أعتقد أن اللجنة مصرة على حذف هذه الكلمة ، ولنفترض أن هذه الكلمة قد سقطت سهوًا من هذا البند ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بحكم كوني عضوًا في لجنة الخدمات فإني أتفق مع الإخوان الذي ينادون بمراعاة أحكام الشريعة السمحة ، وذلك لكي نصون حق
المرأة المهجورة ، وكما سمعنا اليوم في الصحافة المحلية أن الحكومة ستحيل قانون الأحكام الأسرية إلى مجلس النواب ، ولنبدأ الآن في ملائمة جميع قوانيننا مع أحكام هذا القانون ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، على الرغم من أن إضافة كلمة " شرعًا " في هذا البند مناسبة جدًا إلا أنه يجب ألا ننسى أن هذا القانون سيطبق على جميع معتنقي الأديان الأخرى في البحرين ، وإضافة كلمة " شرعًا " تعني أن الأمر سيطبق على المسلمين
فقط ، وأرى حذف كلمة " شرعًا " لكي تشمل جميع الأديان ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ عبد المجيد الحواج بعدم إدراج كلمة
" شرعًا " في هذا البند ؟
(أغلبية غير موافقة)النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على البند 8 البند 9 بعد التعديل مع إبقاء كلمة " شرعًا " ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
البند (9) البند (10) بعد التعديل . نص البند كما ورد من الحكومة :
" أسرة المسجون : كل أسرة يكون عائلها الوحيد قد نُفذ ضده حكم نهائي مقيد للحرية لمدة تجاوز ستة أشهر وليس لها مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها " توصي اللجنة : . تعديل البند رقم (9) المتعلق بأسرة المسجون مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (10) ويصبح نصه كالتالي : " 10- أسرة المسجون : كل أسرة يجري تنفيذ حكم نهائي مقيد للحرية ضد عائلها الوحيد لمدة تجاوز شهرًا واحدًا وليس لها مال كاف تعتمد عليه في معيشتها " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
البند (10) البند (11) بعد التعديل . نص البند كما ورد من الحكومة :
" البنت غير المتزوجة : كل أنثى بلغت سن الثامنة عشرة ولم تجاوز سن الستين ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها أو مال كافٍ تعتمد عليه في
معيشتها . توصي اللجنة بالموافقة على البند (10) دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (11) بعد التعديل .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيس :إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
البند (11) البند (12) بعد التعديل . نص البند كما ورد من الحكومة :
" اليتيم : كل من توفى والده وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته ، ويعتبر في حكم اليتيم مجهول الأبوين أو الأب مع مراعاة حكم البند (5) من هذه المادة . توصي اللجنة بالموافقة على البند (11) دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (12) بعد التعديل .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو ملاحظة أن البند 5 المشار إليه في هذا البند أصبح البند 6 بعد التعديل وهو المتعلق بالولد ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند مع الأخذ بملاحظة الأخ محمد هادي
الحلواجي ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
البند (12) البند (13) بعد التعديل . نص البند كما ورد من الحكومة :
" العاجز عن العمل : كل فرد ثبت أصابته بعاهة أو مرض يمنعه كليًا أو جزئيًا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته . توصي اللجنة : بالنسبة للبند (12) حذف كلمة " بعاهة أو " الواردة في بداية البند ، إضافة حرف
" الباء " قبل كلمة " مرض " الواردة في بداية البند ، مع مراعاة إعادة ترقيم البند ليكون البند (13) . وعلى ذلك يكون نص البند بعد التعديل : " العاجز عن العمل : كل فرد ثبت إصابته بـمرض يمنعه كليًا أو جزئيًا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو ملاحظة أن اللجنة حذفت كلمة " بعاهة " بعد عبارة " ثبت إصابة " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكرته الأخت ألس سمعان مذكور في توصية اللجنة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
توصي اللجنة بإضافة البند الجديد المضاف من قبل مجلس النواب مع تعديله والمتعلق بالمعاق ليصبح نصه كالتالي : " 14- المعاق : كل فرد لديه إعاقة ، ولم يجاوز سن الستين ، سواءً يعمل أو لا يعمل ، وإن كان له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق
عليه " . وقد أدرجت اللجنة هذا التعريف لتقنين المكافأة التي تمنح للمعاقين حاليًا وتم تعديل قرار مجلس النواب لتشمل الأطفال والكبار من المعاقين كما هو معمول به
حاليًا .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أستغرب طريقة التعامل مع المعاق حسب نص البند ، فالمفهوم من النص أن التعامل مع المعاق يكون على أساس أنه مواطن ناقص الأهلية ويحتاج إلى الشفقة ، وإذا كان المعاق يستطيع أن يعمل ويكسب رزقه وله عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه وليس بحاجة إلى الضمان الاجتماعي ، فلماذا نصر على أنه شخص يستحق الشفقة ؟! المفروض أن هذا القانون سيأتي لتحسين الوضع ، فأنا لا أجد مبررًا لإعطاء المعاق المساعدة مع وجود عائل مقتدر يعيله ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، حسبما أطلعنا عليه الإخوة في الوزارة أن هذه المساعدات تصرف إلى المعاق ، وسيصدر قريبًا قانون جديد متعلق بالمعاق يستثني المعاق القادر ماديًا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب ألا ننظر إلى المعاق على أنه شخص غير سوي ، وأغلب المعاقين يستطيعون أن ينتجوا في المجتمع ، ويجب تشجيع المعاق لكي يكون منتجًا ، وكثير من المعاقين يحملون شهادات جامعية ويحصلون على مرتبات مرتفعة ...
النائب الأول للرئيس (سائلاً) :
هل لديك اقتراح محدد ؟
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
نعم سيدي الرئيس ، أقترح أن يعطى المساعدة المعاق الذي لا يعمل فقط ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك قرار صادر عن صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر بصرف مبلغ 50 دينار لكل معاق ، واحترامًا لمشاعر الشخص المعاق واحترامًا لمكرمة سمو رئيس الوزراء بصرف المساعدة لهذا المعاق أرجو الموافقة على هذا البند بتعديل اللجنة ، وألا نكونا حجر عثرة ، فالخير كثير والمعاق يستحق هذه المساعدة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أؤيد النص المقترح من مجلس النواب ، لأنه ليس كل معاق يستطيع أن يكسب رزقه ، لذا أقترح أن تصرف المساعدة للشخص المعاق العاجز وليس كل معاق ، وعلينا أن نشجع المعاق غير العاجز على الإنتاج ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ،أؤيد ما ذكره الأخ عبدالرحمن الغتم ، وهذا البند أخذ وقتًا طويلاً عند مناقشته في اللجنة ، وصحيح أن هناك بعض المعاقين يعملون ولكن يجب ألا ننسى أن عليهم أعباء كبيرة وكذلك على عائلاتهم ، وهذه المساعدة ستحل بعض المشاكل النفسية والمعيشية التي يعاني منها المعاق ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أننا ناقشنا هذا الموضوع بإسهاب وما تفضل بذكره الأخ عبدالرحمن الغتم هو ما تطرقنا إليه في اللجنة ، وهناك قرار صادر عن مجلس الوزراء ، ونحن في اللجنة لم نكن نريد حرمان المعاقين من هذه المكرمة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتعجب من أن هذه المادة المعدلة أتت من وزارة التنمية الاجتماعية ، فوزارة التنمية الاجتماعية يجب أن تهتم بإدماج المعاقين في المجتمع وليس بإبعادهم عن المجتمع ومعاملتهم معاملة الشخص المريض ، وإذا كنا نريد إدراج المعاقين ضمن هذا القانون فيجب أن نكتفي بالنص المقترح من مجلس النواب ، فهو أكثر دقة وشمولية ، وقد تكلم عن الفئة التي لا تستطيع أن تكسب عيشها ، وأتمنى على الإخوان في المجلس الموافقة على النص الوارد من مجلس النواب ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما ذكره الأخ جمال فخرو فنحن نتكلم من خلال الواقع المعاش ، وعلى المجلس أن يأخذ في اعتباره أن المعوق عندما يعمل فإنه لا يعمل كالشخص السليم ، وحتى الراتب الذي يحصل عليه ليس كالراتب الذي يحصل عليه الشخص السليم ، وعليه أرى الأخذ بتعديل مجلس النواب على هذا البند حتى لا نتخذ قرارًا في غير صالح هذه الفئة من المواطنين ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص الوارد من مجلس النواب ينص على : " المعاق : كل فرد لديه إعاقة تمنحه كليًا أو جزئيًا " أي أن النص يستثني الأطفال المعاقين ، وتخوفنا من ألا ينطبق القانون على الأطفال المعاقين ، وحسبما أوضح لنا الإخوة في وزارة التنمية الاجتماعية أن الأجهزة التي يستخدمها الأشخاص المعاقون تكلفتها
كبيرة ، ونحن هنا نتكلم عن مساعدة المعاقين وليس تقديم مبالغ كبيرة لهم ، لهذا ارتأينا حذف عبارة " تمنحه كليًا أو جزئيًا " حتى يشمل النص الأطفال المعاقين ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقترح أن يكون نص البند كالتالي : " المعاق : كل فرد لديه إعاقة ولم يجاوز سن الستين سواء يعمل ومجموع دخله الشهري يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية أو لا يعمل " وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليق على كلام الأخت الدكتورة فوزية الصالح حول تخوفها من ألا يشمل النص الأطفال المعاقين ، وأعتقد أن هذا التخوف غير مبرر لأن في آخر النص المقترح من مجلس النواب ذكرت عبارة : " وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته " فهذه الفقرة تشمل
الأطفال ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيس :
تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري اقترحت بقراءة اقتراحك .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص المقترح كالتالي : " المعاق : كل فرد لديه إعاقة ولم يجاوز سن الستين ، سواء يعمل ومجموع دخله الشهري يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية أو لا يعمل " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على البند 14 المضاف بتعديل الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري ؟
(أغلبية غير موافقة)النائب الأول للرئيس :
لدينا الآن تعديل اللجنة ، والتعديل المقترح من مجلس النواب ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس لتوضيح أي التعديلين نصوت عليه أولاً ؟
المستشار القانوني للمجلس : :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا نستطيع أن نطلق على أحد التعديلين أبعد أو أقرب ؛ لأن المشروع الأصلي لم يرد فيه تعريف المعاق ، ولكن من الممكن أن يأخذ المجلس باقتراح مجلس النواب ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، سنصوت إذن على البند 14 المقترح من مجلس النواب والذي ينص على : " المعاق : كل فرد لديه إعاقة تمنعه كليًا أو جزئيًا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه " ، فهل يوافق المجلس على النص المضاف من مجلس النواب والمتعلق بتعريف المعاق ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيس :إذن يقر البند 14 بتعديل مجلس النواب . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت فوزية الصالح مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
البند 13 البند 15 بتعديل اللجنة . نص البند كما ورد من الحكومة
" المسن : كل فرد جاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه أو مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته . توصي اللجنة بالموافقة على البند (13) المتعلق بالمسن دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (15) بعد التعديل .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
توصي اللجنة بإضافة بند يتعلق بالعاجز ماديًا ونصه : " العاجز ماديًا : كل طالب مساعدة يقل مجموع دخله الشهري عن الحد الأدنى اللازم لتوفير ضروريات الحياة " . وذلك لتقنين المساعدة التي تدفعها الوزارة حالياً للأسر المعوزة التي لا تدخل في تصنيف أي من الفئات المذكورة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بإضافة هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيس :
إذن تقر توصية اللجنة بإضافة هذا البند . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن يسمح لي المجلس فقد نسينا أن نصوت على توصية اللجنة بحذف البند 14 من المشروع الأصلي المتعلق بالعطل ، فالرجاء أن نصوت على حذف هذا البند ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، اللجنة توصي بحذف البند 14 المتعلق بالعاطل ، هل هناك ملاحظات على توصية اللجنة ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد صوتنا بالموافقة على تقديم المساعدة للعاجز ماديًا ، وأقرت له حقوق وطالبت اللجنة بتقديم مساعدة له لا تقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية ، وإلى الآن لم نعرف مقدار الحد الأدنى ، وليس هناك تعريف للحد الأدنى للأجور ، ومن ثم تأتي اللجنة وتحذف البند المتعلق بالعطل والذي هو أحق بالمساعدة ! أعتقد أن حذف هذا البند لا مبرر له ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن حذف هذا البند أمر ضروري لأن هناك قانونًا سيصدر ضد التعطل ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، موضوع التأمين ضد التعطل هو من مسئولية وزارة العمل وليس من مسئولية وزارة التنمية الاجتماعية ، وأي شخص يطلب عمل فهو من اختصاص وزارة العمل ، وسيكون هناك قانون آخر متعلق بالعمل ، وإضافة هذا البند أمر لا داعي له ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن القانون الذي يعنيه الإخوان المعني بالتأمين ضد التعطل ، وقد أشار إليه جلالة الملك في الخطاب الملكي السامي عند افتتاح دور الانعقاد الرابع ، لذا نناشد الرأي العام لأن يرى هذا القانون النور ، ونناشد الحكومة الموقرة للإسراع في تقديم هذا المشروع ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الموضوع مهم وجوهري ويتعلق بقطاع العاطلين عن العمل في مملكة البحرين ، والذي تبنى مطالب هؤلاء جلالة الملك حفظه الله ، وكذلك رئيس مجلس الوزراء وحكومته الموقرة قطعت شوطًا كبيرًا لتحقيق هذا
الهدف ، ولا يخفى على الجميع المشروع الرائد لصاحب السمو ولي العهد الأمين وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني كغرفة تجارة وصناعة البحرين ، والاتحاد العام لنقابة عمال البحرين ، ونحن لا نريد مزايدات من الشارع ، ولا نريد إدخال البلد في نفق مظلم ؛ لذا نأمل من الحكومة الإسراع في تقديم مشروع القانون ضد التعطل ، لأن أكثر الشباب ينتظرون هذا المشروع ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا المشروع كبير جدًا ، وشمل شريحة كبيرة من المحتاجين إلى المساعدات ، فأنا أتفق تمامًا مع ما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي بعدم حذف هذا البند من المادة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن البند المتعلق بالعاطل يتشابه مع البند المتعلق بالعاجز ماديًا ، فالتعريفان متشابها في المعنى ، والفكرة من هذا المشروع هو مساعدة الأسر المحتاجة ، وقد حددها المشروع في 15 فئة ، وأعتقد أن وضع تعريف جديد للعاجز ماديًا أمر غير صحيح ؟! لأن العاطل عن العمل هو العاجز ماديًا ، فكلاهما يحمل نفس المعنى ، فالوزارة ليست مسئولة عن العاطلين عن العمل وإنما هي مسئولة عن الأسر المحتاجة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بحذف البند 14 المتعلق بالعاطل ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيس :
إذن يحذف هذا البند . هل يوافق المجلس على المادة ككل بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيس :
إذن تقر المادة بالتعديلات التي أقرت . تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن اجتمعنا مع سعادة الوزيرة اجتماعًا طويلاً بحضور رئيس وأعضاء اللجنة ، وطرحت سعادتها مرئياتها ، واتضح أن هناك بندًا معطلاً في قانون التأمينات الاجتماعية ، والحكومة على علم بالفئات المستحقة للتأمين ضد التعطل ، وأعتقد أن الموضوع صحيح من الناحية الدستورية ولا تشوبه شائبة ،
وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، سنتوقف عند هذه المادة ، وأرفع الجلسة للاستراحة .
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
(وهنا عاد الرئيس ليتولى إدارة الجلسة)