الجلسة التاسعة - الخامس من شهر ديسمبر 2005م
  • الجلسة التاسعة - الخامس من شهر ديسمبر 2005م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة
    الاثنين 5/12/2005م الساعة9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    تلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة بلا إذن أو إخطار .
  • 03
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير البلديات والزراعة ، والمقدم من سعادة العضو محمد حسن باقر بشأن الإجراءات التي ترى الوزارة ضرورة القيام بها لإيقاف دفن النفايات بجميع أنواعها بالمنطقة الواقعة بين جو وعسكر وسبل استصلاح المنطقة المذكورة ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة ، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن تقليد العلامات التجارية ، والإجراءات الإدارية التي تتخذها الوزارة وخططها المستقبلية لمواجهة هذه الظاهرة ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة ، والمقدم من سعادة العضو الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي بشأن إعادة النظر حول السياسة الصحية الحالية ، بحيث يتم التركيز على الوقاية بدلاً من حصر التركيز على علاج الأمراض ، ورد سعادة الوزيرة عليه .
  • 07
    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي .
  • 08
    التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية .
  • 09
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في المؤتمر البرلماني العربي الخامس للسكان والتنمية بعنوان "البرلمان العربي للشباب قضايا ومشكلات الصحة الإنجابية" ، والمنعقد في دمشق خلال الفترة من 7 - 9 ديسمبر 2004م .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة السادسة والأربعين العادية لمجلس الاتحاد البرلماني العربي والمنعقدة في الجزائر خلال الفترة من 1112 يوليو 2005م .
  • 11
    ما يستجد من أعمال .
  • ​​​​مر​فقات جدول الاعمال ​


  • ​مرفقات التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول​​

  • الرقـم : 9
    التاريخ : 3 ذي القعدة 1426هـ
        5 ديسمبر 2005م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثالث من شهر ذي القعدة 1426هـ الموافق للخامس من شهر ديسمبر 2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسـعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمـين العام لمجلس الشـورى .

       

       
      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .
      3- سعادة الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      • من وزارة البلديات والزراعة :
      1- الدكتور جمعة أحمد الكعبي وكيل الوزارة لشئون البلديات .
      2-  السيد محمد عبدالعليم أبوالروس المستشار القانونـي .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
      2- الدكتورة وداد محمد الجودر رئيس شئون جلسات مجلس الشورى .
      3- السيد محمود رشيد محمد باحث قانونـي .
      4- السيدة سلوى حكيم اختصاصية متابعة .

      • من وزارة الصناعة والتجارة :
      1- السيد عبدالله أحمد منصور وكيل الوزارة لشئون التجارة .
      2- الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة وكيل الوزارة المساعد للتجارة الخارجية .
      3- السيد محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الناعية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1- السيد سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
      2- السيدة معصومة عبدالرسول مديرة إدارة القضايا والمستشارة بدائرة الشئون القانونية .
      3- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة التنمية الاجتماعية :
      1- السيدة حنان كمال مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية .
      2- السيد ياسين خضير عباس المستشار القانونـي .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول .
    •  
      ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الأخ الشيخ علي آل خليفة والأخت وداد الفاضل ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة بلا إذن أو إخطار ، فقد تغيب عن الجلسة السابقة كل من الأخوين منصور بن رجب وخالد الشريف .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 86 السطر 2 أرجو إضافة عبارة " ويجب أن يكون " بعد كلمة " قانون " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 98 السطر 28 أرجو تغيير عبارة
      " فلابد " إلى عبارة " فلا بأس " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 70 السطر 7 أرجو تغيير عبارة " للجهد " إلى عبارة " من الجهد " ، وفي السطر 8 من الصفحة نفسها أرجو تغيير عبارة " لأنه " إلى عبارة " إلا أنه " ، وفي السطر 9 من الصفحة نفسها أرجو تغيير عبارة " إننا " إلى كلمة " نحن " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 40 السطر 10 أرجو تغيير عبارة " لم يوافق " إلى عبارة " ما وافق " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير البلديات والزراعة ، والمقدم من الأخ محمد حسن باقر بشأن الإجراءات التي ترى الوزارة ضرورة القيام بها لإيقاف دفن النفايات بجميع أنواعها بالمنطقة الواقعة بين جو وعسكر وسبل استصلاح المنطقة المذكورة ، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال الجلسة . وقد انتدب سعادة الوزير - نظرًا لسفره – الأخ الدكتور جمعة الكعبي وكيل الوزارة لشئون البلديات والزراعة . فهل يود الأخ محمد حسن باقر التعقيب على رد سعادة الوزير ؟

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد هذه الفترة الطويلة كنت أتوقع حضور سعادة الوزير ، ولكن الأخ وكيل الوزارة فيه الخير . أشكر لسعادة الوزير اهتمامه بموضوع المشكلة التي تؤرق الجميع ، كما أشكر له صراحته في طرح جميع أبعاد المشكلة وحلولها . سعادة الوزير ، إن ما ورد في رد سعادتكم في أن 2500 طن من النفايات تدخل يوميًا في هذا الموقع لهو أمر مقلق للغاية ، وإذا حسبنا الكمية بمعادلة بسيطة سيتضح أننا ندفن حوالي مليون طن من النفايات سنويًا في أرض نحن أحوج ما نكون إليها لمحدودية رقعة المملكة . لقد كان تقرير الوزارة لعام 1993م يعكس حجم النفايات آنذاك ، فنسبة الغازات المنبعثة من المدفن بسيطة ونسبة الرطوبة قليلة واحتمال تسرب روائح المخلفات إلى المياه بسيطة ، ولكننا نلحظ في تقرير اللجنة العام 2002م قلقًا واضحًا لتوصيتها بإيجاد طرق تقنية بديلة وقلق بشأن تلوث المياه والهواء في المنطقة . إن استصلاح هذه المنطقة وجعلها مناسبة للسكن أو للصناعة أو للزراعة سيكلف الكثير الكثير من الجهد والمال علاوة على التخوف من مضاعفات غاز الكلور الخطر الذي ينتج عن تراكم هذه النفايات ، أشكر لسعادة الوزير اهتمامه وجديته في الإسراع بوضع حل لهذا الوضع الذي يجب ألا يستمر إن اهتمام مجلس الوزراء وعلى رأسه سمو رئيس الوزراء الموقر واهتمامكم بالإسراع لإنهاء المشكلة المزمنة يعكس مدى القلق لدى الجميع . سيدي الوزير ، إن ما جاء في ردكم بشأن طرح هذا الموضوع كمناقصة لهو أمر هام ويأتي ضمن خطة الدولة في طرح المناقصات ، ولكن الأهم من ذلك كله سرعة اتخاذ القرار والبدء بالتنفيذ . كما أني أود أن أنبه إلى أن هناك مسئولية بيئية يجب أن يتحملها القطاع الصناعي ، وتلك المسئولية يجب أن تكون على شكل مساهمة مالية تدفع من قبل الشركات الكبرى لتخفيف العبء عن كاهل الميزانية المعطاة لوزارة البلديات والزراعة ، كما أن هذه الشركات ملزمة بالكشف عن نوعية النفايات الصلبة والسائلة في كشف سنوي يتم تقييمه من جهاز البيئة أسوة بباقي دول العالم . لكم كل الشكر على هذا الاهتمام والمبادرة للحد من ظاهرة تقلق الجميع وتدمر الأرض ما فيها وما عليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور جمعة الكعبي وكيل الوزارة لشئون البلديات .

      وكيل الوزارة لشئون البلديات :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سعادة الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، في البداية أود أن أتقدم بعظيم الشكر والامتنان إلى العضو الكريم الأخ محمد حسن باقر على هذا السؤال وعلى اهتمامه بالقضايا البيئية بشكل عام ، وإدارة النفايات بشكل خاص . تعتبر النفايات - بشكل عام - من أهم القضايا البيئية التي تواجهنا في البحرين ، وبلاشك فإن هذه النفايات تحتاج إلى إدارة سليمة حتى نتمكن من الحد من انتشار الأضرار الناتجة عن هذه النفايات . هذا الموقع - الذي ذكره الأخ محمد حسن باقر - يستقبل فقط النفايات المـنـزلية ولا يستقبل النفايات الخطرة أو النفايات الصناعية والطبية ، فالنفايات التي يتم التخلص منها في هذا الموقع هي نفايات منزلية عضوية ولكن يجب أن تكون هناك طريقة للتحكم في إدارة هذه النفايات . الطريقة المستخدمة الآن هي إحدى الطرق التي تستخدم لعملية المعالجة ، ولكنها ليست الطريقة المثلى لمعالجة هذا النوع من النفايات . سعادة الرئيس ، الأخ العضو الكريم ، كانت للوزارة جهود - ومازالت - لإدارة هذه النفايات ، فقد تم تشكيل لجنة في العام الماضي لدراسة أفضل التقنيات للتخلص من مثل هذه النفايات ، وبالفعل تم طرح مناقصة عامة للاطلاع على أحدث التقنيات العالمية للتخلص مثل هذه النفايات ، وتم استلام ما يقارب 8 - 9 عطاءات ، وتم تقييمها من اللجنة الوطنية المشكلة من جميع الجهات المعنية في البلاد ، وتم التوصل إلى أن هذه التقنيات لا تفي بالغرض ، حيث إنه بسبب شحة الأراضي في البحرين يتطلب أن نستخدم أحدث التقنيات لمعالجة هذا النوع من النفايات ، والعطاءات أو التقنيات التي تم استلامها هي عبارة عن الحرق الهوائي والحراري الذي ينتج مواد مثل مواد السماد ويتم التخلص من 30% منها فقط والباقي يدفن ، فنحن بهذه الطريقة لم نحقق الهدف الذي نتمناه للتخلص من هذا النوع من النفايات ، ولذا قمنا بعمل دراسة لتحديد التقنية الحديثة لمعالجة هذه المخلفات ، وتم إعداد مذكرة رفعت من سعادة الوزير إلى مجلس الوزراء الذي وافق مشكورًا على إحالتها إلى وزارة المالية ، وبالفعل تم التنسيق مع وزارة المالية لتحديد الميزانية لاستخدام أحدث التقنيات ، وإن شاء الله خلال شهر أو شهرين سيتم طرح هذه المناقصة مرة أخرى لتحديد النوعية الحديثة لمعالجة هذه النفايات ، وبالتالي سنتخلص - بإذن الله تعالى - من النفايات المنزلية بالطريقة السليمة بيئيًا وسيوضع حد لهذه المشكلة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، خلال شهر أو شهرين سيتم طرح المناقصة ونحن نتمنى ذلك لما فيه مصلحة المملكة ، لأن هناك ناقوس خطر يدق في تلك المنطقة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر الأخ الدكتور جمعة الكعبي وكيل الوزارة لشئون البلديات لحضوره وإجابته . وبالنسبة للسؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة فقد أُبلغت صباح اليوم بأن سعادته سيتأخر عن حضور هذه الجلسة ؛ وعليه سوف تتم مناقشة هذا السؤال إلى حين حضوره . وبالنسبة للسؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة فقد اعتذرت عن حضور هذه الجلسة بسبب مشاركتها في مؤتمر لطب العيون - يعقد تحت رعايتها - تحضره شخصيات من الخارج ، ونيابة عنكم قبلنا اعتذارها ؛ وعليه تؤجل مناقشة هذا السؤال إلى جلسة لاحقة .

      العضو فؤاد الحاجي (متسائلاً) :
      سيدي الرئيس ، أريد أن أتأكد : هل سيحضر سعادة وزير الصناعة والتجارة أم لا ؟ فإذا لم يكن حضوره مؤكدًا فسوف أقرأ أحكام المادة 129 من اللائحة الداخلية . وأود الإشارة إلى أن سعادة الوزير لم يحضر الجلسة مرتين متتاليتين !
      وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      سكرًا ، أنا أعرف أحكام هذه المادة ، وقد ناقشنا هذا الموضوع مع سعادة الوزير ، وسعادته سيحضر جلسة هذا اليوم . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي . وأطلب من الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو ألس سمعان (مستأذنةً) :
      سيدي الرئيس ، هل بالإمكان تأخير مناقشة هذا التقرير وتقديم مناقشة تقرير آخر إلى حين وصول سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية ؟ فهي ذكرت أنها ستحضر عند الساعة 11 صباحًا ، وقد وعدناها بتأخير مناقشة التقرير إلى حين حضورها ،
      وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      شكرًا ، لا نستطيع تأخير مناقشة هذا التقرير وتقديم مناقشة البند التالي على جدول الأعمال لأن سعادة وزير العدل لم يحضر أيضًا حتى الآن ، ولأننا نناقش بنود جدول الأعمال حسبما هي مدرجه فيه ، وإذا كانت سعادة الوزيرة قد تأخرت فوزير الدولة لمجلسي الشورى والنواب ممثل الحكومة موجود في هذه الجلسة . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي :)

      التاريخ : 4 ديسمبر 2005م

      مقدمــة :
       بتاريخ 28 نوفمبر 2005م تم عرض تقرير لجنة الخدمات المذكور أعلاه على مجلس الشورى في جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، حيث تمت مناقشة عدد من مواد المشروع مناقشة مستفيضة من قبل الأعضاء ومن قبل الجهات
      المعنية ، وفي ضوء تلك المناقشات قرر المجلس إعادة المواد الخاصة بالتعريفات المتعلقة بكل من
      ( الأرملة ، المطلقة ، المهجورة ) وإلى نهاية التعريفات الواردة في المادة الأولى إلى اللجنة لإعادة صياغتها في ضوء ما أبدي في شأنها من ملاحظات ، كما طلبت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية إعادة النظر في المواد المستحدثة بشأن إنشاء صندوق الضمان الاجتماعي وتبعيته أو استقلاله ، واختصاصاته وموارده ومجلس إدارته ... إلخ ، وعليه فقد رأى المجلس إعادة مشروع القانون إلى اللجنة للنظر في تلك المواد . 

      أولاً : إجــراءات اللجنــة :
      (1)- في ضوء التكليف أعلاه عقدت اللجنة اجتماعيها الثامن عشر والتاسع عشر وذلك يومي السبت والأحد الموافقين ‏3‏‏ ‏و 4 ديسمبر‏‏ ‏2005‏م .

       (2)- وبدعوة من اللجنة ، شاركت وزارة التنمية الاجتماعية، ودائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء في الاجتماع الثامن عشر ، وقد حضر هذا الاجتماع كل من : 

      • وزارة التنمية الاجتماعية :
      - سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي  وزيرة التنمية الاجتماعية .
      - السيدة حنان محمد كمال                   مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية .
      - الدكتور ياسين خضر المشهداني   المستشار القانوني بالوزارة .

      • دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء :
      - السيد نبيل عطا الله عمر    مستشار قانوني بالدائرة .

      • وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      - الدكتورة وداد محمد الجودر  رئيس شئون جلسات الشورى.
      - الأستاذة سوسن محمد القناص  أخصائية معلومات بقسم شئون الشورى.

      • كما حضر الاجتماعين المذكورين كل من :
      - الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
      - الأستاذ محسن حميد مرهون           المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
          - الأستاذ زهير حسن مكي   الأخصائي القانوني بالمجلس .
           - الآنسة ميادة مجيد معارج   الأخصائي القانوني بالمجلس .
           - الأستاذ علي جواد القطان   أخصائي إعلام بالمجلس .
      • وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .
      (3)- اطلعت اللجنة على الوثائق التالية :
      - مذكرة وزارة التنمية الاجتماعية بشأن ملاحظات الوزارة على تقرير لجنة الخدمات بمجلس الشورى حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي .
      -  - الرسالة الواردة من سعادة الأستاذ خالد المسقطي عضو المجلس .

      ثانيًا: رأي اللجنــة :
      تم في الاجتماع ، وبحضور سعادة وزير التنمية الاجتماعية ، مراجعة جميع المواد الواردة في القانون بما فيها المواد المستحدثة حيث تم الاتفاق على ما يلي :

      • الإبقاء على التعريفات الواردة في النص الحكومي بالنسبة لكل من :
      الأرملة ، المطلقة ، المهجورة .
      وذلك تمشيًا مع ما ورد في الدستور ، مع تأكيد اللجنة أن أولاد المرأة الأجنبية الحاضنة والمتزوجة من مواطن بحريني سواء الأرملة أم المطلقة أم المهجورة يستحقون المساعدة كونهم مواطنين بحرينيين ، حيث يعامل هؤلاء الأولاد كأسرة ويكون أكبرهم سنًا هو رب الأسرة .

      • الإبقاء على بقية التعريفات الواردة في المادة الأولى كما أوصت بها اللجنة .
      • الموافقة على إضافة المادة الثانية ( المستحدثة ) من قبل مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات عليها خاصة بحذف ما يفيد اتصاف صندوق الضمان الاجتماعي بالشخصية الاعتبارية المستقلة التي استوجبت استحداث المواد من ( الثالثة ) إلى ( الحادية عشرة ) ، وكذلك اقتناعاً بوجهة نظر وزارة التنمية الاجتماعية في جعل هذا الصندوق تابعاً للوزارة أسوةً بالصناديق الأخرى المماثلة لديها ، وتمثلت تلك التعديلات في التالي :
      - حذف عبارة ( يتمتع بالشخصية الاعتبارية ) . ذلك لأن هذه العبارة تقتضي وجود مواد منظمة للصندوق باعتباره نوعًا من الإدارة اللامركزية التي بينتها المادة (50) من الدستور ، وبحذف هذه العبارة يكون الصندوق تابعًا للإدارة المركزية بالوزارة المعنية .
      - استبدال عبارة ( يتبع الوزارة ) بعبارة ( ويخضع لإشراف الوزارة ) .
      - إضافة عبارة ( المقررة في هذا القانون ) بعد عبارة ( أوجه صرف المساعدات
      الاجتماعية ) .
      - حذف عبارة ( متضمنًا تنظيمه وتحديد الأجهزة القائمة على إدارته وبيان كيفية التصرف في أمواله ) الواردة في نهاية الفقرة الأخيرة من المادة .

      وبذلك يكون نص المادة الثانية - المستحدثة من قبل مجلس النواب الموقر-  بعد التعديل على النحو التالي:

      المادة الثانية
      " ينشأ صندوق للضمان الاجتماعي ، يتبع الوزارة ، وتودع في الصندوق جميع المبالغ المخصصة لتغطية أوجه صرف المساعدات الاجتماعية المقررة في هذا القانون ، وتتكون إيراداته من الآتي :
      1- الاعتمادات المدرجة في الميزانية العامة للدولة لغرض المساعدات الاجتماعية .
      2- وفورات الاعتمادات المذكورة للسنة المالية السابقة .
      3- التبرعات والهبات والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد .

      ويصدر قرار من الوزير بالنظام الأساسي للصندوق " .
      • حذف المواد الأخرى المستحدثة التي تنظم عمل صندوق الضمان الاجتماعي وهي المواد من ( الثالثة ) حتى ( الحادية عشرة ) وذلك لأن وجود عبارة ( الشخصية الاعتبارية المستقلة ) كان يقتضي وجود تلك المواد المنظمة للصندوق باعتباره نوعًا من الإدارة اللامركزية التي بينتها المادة ( 50 ) من الدستور ، وحيث إنه تم حذف العبارة المشار إليها فقد ترتب على ذلك حذف المواد الأخرى المرتبطة بها ، ويكون الصندوق بذلك تابعًا للإدارة المركزية بالوزارة المعنية .

      ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية للمجلس ، اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
             1 - الدكتورة فوزية سعيد الصالح   مقررًا أصـليًا .
      2 - الأستاذة وداد محمـد الفاضل   مقررًا احتياطيًا .

      رابعًا : توصية اللجنة :
      في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصية التالية :
      الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بشأن الضمان الاجتماعي بالتعديلات الواردة في هذا التقرير التكميلي وعلى النحو الوارد أدناه .

      1- بالنسبة للديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م
      وتعديلاته ،
      وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم  (24) لسنة 1976م وتعديلاته ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      ● إضافة عبارة : " وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن معاشات التقاعد لموظفي الحكومة ، وتعديلاته " . بعد عبارة " بعد الاطلاع على الدستور "  الواردة بالسطر الثاني من الديباجة ، وذلك لعلاقته بالمادتين (11) و(16) من هذا القانون .
      نص الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن معاشات التقاعد لموظفي الحكومة ، وتعديلاته ،
      وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م
      وتعديلاته ،
      وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم  (24) لسنة 1976م وتعديلاته ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      2- المادة (1) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
      1- الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية .
      2- الوزير : وزير الشئون الاجتماعية .
      3- المساعدة الاجتماعية :  المزايا النقدية أو العينية التي يتقرر منحها لأية أسرة أو فرد وفقًا لأحكام هذا القانون .
      4- الأسرة : كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما .
      5- الولد : كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة ، وليس له من يعوله، أو تجاوزها بشرط أن يثبت استمراره في التعليم وحتى تمام تعليمه .
      6- الأرملة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وتوفى زوجها البحريني ولم تتزوج بعده وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي توفي عنها زوجها الأجنبي .
      7- المطلقة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وطلقها زوجها البحريني ولم تتزوج غيره وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي طلقها زوجها الأجنبي .
      8- المهجورة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وثبت شرعًا هجر زوجها البحريني لها وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي هجرها زوجها الأجنبي .
      9- أسرة المسجون : كل أسرة يكون عائلها الوحيد قد نُفذ ضده حكم نهائي مقيد للحرية لمدة تجاوز ستة أشهر وليس لها مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها .
      10- البنت غير المتزوجة : كل أنثى بلغت سن الثامنة عشرة ولم تجاوز سن الستين ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها أو مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها .
      11- اليتيم : كل من توفى والده وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته ، ويعتبر في حكم اليتيم مجهول الأبوين أو الأب مع مراعاة حكم البند (5) من هذه المادة .
      12- العاجز عن العمل : كل فرد ثبت إصابته بعاهة أو مرض يمنعه كليًا أو جزئيًا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته .
      13- المسن : كل فرد جاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه أو مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته .
      14- العاطل : كل فرد جاوز سن الثامنة عشرة ولم يجاوز سن الستين وليس لديه عمل أو عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه أو مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته ".

      توصية اللجنة :
      • الموافقة على صدر المادة دون تعديل .
      • تعديل مسمى الوزارة ليكون وزارة التنمية الاجتماعية .
      • تعديل مسمى الوزير ليكون وزير التنمية الاجتماعية .
      • إضافة بند جديد تحت مسمى " الضمان الاجتماعي " ونصه كالتالي : " الضمان الاجتماعي : هو المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين من أفراد وأسر من الفئات المنصوص عليها في هذا القانون ، بهدف مساعدتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة " بعد البند رقم (2) ويعاد ترقيم ما يليه من بنود . وقد رأت اللجنة إضافة تعريف محدد للضمان الاجتماعي وحصره في المساعدات الاجتماعية ؛ لتحديد مضمون الضمان الاجتماعي وأهدافه لأغراض تطبيق هذا القانون .
      •  الموافقة على البند (3) دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (4) بعد التعديل .
      • إعادة صياغة البند (4) المتعلق بالأسرة مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (5) كالتالي : " 5- الأسرة : كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر
      وأولادهما ، ويعتمدون في معيشتهم على رب الأسرة " .
      • تعديل البند (5) المتعلق بالولد مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (6) على النحو التالي : " 6- الولد : كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة ، أو تجاوزها وليس له من يعوله أو مال كافٍ يعتمد عليه ، بشرط أن يثبت استمراره في التعليم وحتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولية " . وقد رأت اللجنة التعديل في هذا البند لتحديد مرحلة التعليم المقصودة في هذا القانون .
      • الموافقة على البند (6) المتعلق بالأرملة دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (7) .
      • الموافقة على البند (7) المتعلق بالمطلقة دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (8) .
      • الموافقة على البند (8) المتعلق بالمهجورة دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (9) .
      • تعديل البند رقم (9) المتعلق بأسرة المسجون مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند
      (10) ويصبح نصه كالتالي : " 10- أسرة المسجون : كل أسرة يجري تنفيذ حكم نهائي مقيد للحرية ضد عائلها الوحيد لمدة تجاوز شهرًا واحدًا وليس لها مال كاف تعتمد عليه في معيشتها " .
      • الموافقة على البند (10) المتعلق بالبنت غير المتزوجة دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (11) بعد التعديل .
      • الموافقة على البند (11) المتعلق باليتيم دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (12) بعد التعديل .
      • بالنسبة للبند (12) حذف عبارة " بعاهة أو " الواردة في بداية البند ، إضافة حرف
      " الباء " قبل كلمة " مرض " الواردة في بداية البند ، مع مراعاة إعادة ترقيم البند ليكون البند (13) .
      • إضافة البند الجديد المضاف من قبل مجلس النواب مع تعديله والمتعلق بالمعاق ليصبح نصه كالتالي : " 14- المعاق : كل فرد لديه إعاقة ، ولم يجاوز سن
      الستين ، سواءً يعمل أو لا يعمل ، وإن كان له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه " . وقد أدرجت اللجنة هذا التعريف لتقنين المكافأة التي تمنح للمعاقين حاليًا وتم تعديل قرار مجلس النواب لتشمل الأطفال والكبار من المعاقين كما هو معمول به حاليًا .
      • الموافقة على البند (13) المتعلق بالمسن دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (15) بعد التعديل .
      • حذف البند رقم (14) المتعلق بالعاطل .
      •  رأت اللجنة إضافة بند جديد يشمل تعريف العاجز ماديًا ، ويكون نصه
      كالتالي : " 16- العاجز ماديًا : كل طالب مساعدة يقل مجموع دخله الشهري عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة " . وذلك لتقنين المساعدة التي تدفعها الوزارة حالياً للأسر المعوزة التي لا تدخل في تصنيف أي من الفئات المذكورة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
      1- الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية .
      2- الوزير : وزير التنمية الاجتماعية .
      3- الضمان الاجتماعي : هو المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين من أفراد وأسر من الفئات المنصوص عليها في هذا القانون ، بهدف مساعدتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية . 
      4- المساعدة الاجتماعية : المزايا النقدية أو العينية التي يتقرر منحها لأية أسرة أو فرد وفقًا لأحكام هذا القانون .
      5- الأسرة : كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما ، ويعتمدون في معيشتهم على رب الأسرة .
      6- الولد : كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة ، أو تجاوزها وليس له من يعوله أو مال كافٍ يعتمد عليه ، بشرط أن يثبت استمراره في التعليم وحتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولية .
      7- الأرملة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وتوفي زوجها البحريني ولم تتزوج بعده وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواءً أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي توفي عنها زوجها الأجنبي .
      8- المطلقة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وطلقها زوجها البحريني ولم تتزوج غيره وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواءً أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي طلقها زوجها الأجنبي .
      9- المهجورة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وثبت هجر زوجها البحريني لها وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواءً أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي هجرها زوجها الأجنبي والمرأة الأجنبية الحاضنة التي هجرها زوجها الأجنبي .
      10- أسرة المسجون : كل أسرة يجري تنفيذ حكم نهائي مقيد للحرية ضد عائلها الوحيد لمدة تجاوز شهرًا واحدًا وليس لها مال كاف تعتمد عليه في معيشتها .
      11- البنت غير المتزوجة : كل أنثى بلغت سن الثامنة عشرة ولم تجاوز سن الستين ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها أو مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها .
      12- اليتيم : كل من توفى والده وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته ، ويعتبر في حكم اليتيم مجهول الأبوين أو الأب مع مراعاة حكم البند (6) من هذه المادة .
      13- العاجز عن العمل : كل فرد ثبت إصابته بمرض يمنعه كليًا أو جزئيًا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته .
      14- المعاق : كل فرد لديه إعاقة ، ولم يجاوز سن الستين ، سواءً يعمل أو لا يعمل ، وإن كان له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه .
      15- المسن : كل فرد جاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه أو مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته .
      16 – العاجز ماديًا : كل طالب مساعدة يقل مجموع دخله الشهري عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية " .

      3- المادة (2) المستحدثة :
      وافقت اللجنة على المادة الثانية المستحدثة من قبل مجلس النواب ، مع إدخال بعض التعديلات عليها وهي :
      - حذف عبارة " يتمتع بالشخصية الاعتبارية " .
      ذلك لأن هذه العبارة تقتضي وجود مواد منظمة للصندوق باعتباره نوعاً من الإدارة اللامركزية التي بينتها المادة (50) من الدستور ، وبحذف هذه العبارة يكون الصندوق تابعاً للإدارة المركزية بالوزارة المعنية .
      - استبدال عبارة " يتبع الوزارة " بعبارة " ويخضع لإشراف الوزارة " : وذلك للسبب المذكور أعلاه .
      - إضافة عبارة " المقررة في هذا القانون " بعد عبارة " أوجه صرف المساعدات
      الاجتماعية " .
      - حذف عبارة " متضمنًا تنظيمه وتحديد الأجهزة القائمة على إدارته وبيان كيفية التصرف في أمواله " الواردة في نهاية الفقرة الأخيرة من المادة وذلك للأسباب المذكورة أعلاه .

      وبالتالي يكون نص المادة كالتالي :
      " ينشأ صندوق يسمى "صندوق الضمان الاجتماعي"  يتبع الوزارة ، وتودع في الصندوق جميع المبالغ المخصصة لتغطية أوجه صرف المساعدات الاجتماعية ، وتتكون إيراداته من الآتي :
      1- الاعتمادات المدرجة في الميزانية العامة للدولة لغرض المساعدات الاجتماعية .
      2- وفورات الاعتمادات المذكورة للسنة المالية السابقة .
      3- التبرعات والهبات والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد .
      ويصدر قرار من الوزير بالنظام الأساسي للصندوق متضمنًا تنظيمه وتحديد الأجهزة القائمة على إدارته وبيان كيفية التصرف في أمواله " .

      4- المادة (2) المادة (3) بعد التعديل :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " تستحق المساعدة الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون لكل من الفئات التالية :
      1- الأرامل .
      2- المطلقات .
      3- المهجورات .
      4- أسر المسجونين .
      5- البنت غير المتزوجة .
      6- الأيتام .
      7- العاجزين عن العمل .
      8- المسنين .
      9- العاطلين " .

      توصية اللجنة :
      • إعادة صياغة ديباجة المادة على النحو الآتي :"تستحق المساعدة الاجتماعية الأسر والأفراد البحرينيون المقيمون في مملكة البحرين ممن تنطبق عليهم الشروط ووفقًا لأحكام هذا القانون ، وذلك من الفئات التالية : " .
      • حذف بند ( العاطلين ) .
      • إعادة صياغة البند (7) إلى ( المعاقون والعاجزون عن العمل ) .
      • إضافة بند ( الولد ) .
      • إضافة بند ( العاجزون ماديًا ) .
      • إضافة فقرة جديدة : " ويجوز للصندوق ، بقرار من الوزير أن يصرف مساعدات لحالات أخرى طارئة " . وقد رأت اللجنة أن إضافة الفقرة الأخيرة من المادة جاء لتقنين صرف المساعدات الاجتماعية في الحالات الطارئة مثل حالات الحريق
      والنكبات .

      نص المادة بعد التعديل :
      " تستحق المساعدة الاجتماعية وفقًا لأحكام هذا القانون الأسر والأفراد البحرينيون المقيمون في مملكة البحرين ممن تنطبق عليهم الشروط من الفئات التالية :
      1. الأرامل .
      2. المطلقات .
      3. المهجورات .
      4. أسر المسجونين .
      5. البنت غير المتزوجة .
      6. الأيتام .
      7. المعاقون والعاجزون عن العمل .
      8. المسنون .
      9. الولد .
      10 . العاجزون ماديًا .
      ويجوز للصندوق ، بقرار من الوزير أن يصرف مساعدات لحالات أخرى طارئة " .

      5- المادة (4) المستحدثة :
      توصية اللجنة بإضافة اللجنة مادة جديدة ونصها كالتالي :
      " تحدد بقرار من الوزير الحلول الواجبة الاتباع في حالات التداخل بين بعض الفئات من المستحقين إن وجدت ، وحالات الصرف على الأسر أو الأفراد . كما تحدد المزايا العينية التي تمنح وفقًا لأحكام هذا القانون " . رأت اللجنة ضرورة إصدار قرار وزاري لتحديد بعض الأمور في صرف المساعدات ، نظرًا لما قد يثيره التطبيق العملي للقانون من تداخل بين بعض الفئات مثل اليتيم المعاق ، أو الأرملة المعاقة ، وكذلك الحالات التي يجب تحديد صرف المساعدة لها كأسرة أو لأفرادها كأفراد كلٌ على حدة ، كالمعاق في أسرة المسجون وتحديدًا للمساعدات العينية التي تمنح وفقًا لهذا القانون .

      6- المادة (3) المادة (5) بعد التعديل :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " تصرف المساعدات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون في إطار الخطة التي تعدها الوزارة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لذلك في ميزانية الوزارة .
      وفي حالة عدم كفاية الاعتمادات المالية المخصصة لذلك تكون أولوية الصرف طبقًا لحاجة المتقدم بطلب المساعدة ، وفي حالة تساوي الحاجة تكون أولوية الصرف لأسبقية التقدم بالطلب " .

      توصية اللجنة :
      - استقر رأي اللجنة على حذف الفقرة الثانية من المادة  إذ رأت اللجنة أن الضمان الاجتماعي حق كفله الدستور ووجود هذه الفقرة لا يتفق وأهداف هذا القانون كما أنها لا تحقق مبدأ العدالة في صرف المساعدة الاجتماعية لمستحقيها .

      نص المادة بعد التعديل :
      " تصرف المساعدات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون في إطار الخطة التي تعدها الوزارة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لذلك في ميزانية الوزارة " .

      7- المادة (4) المادة (6) بعد التعديل :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يشترط لاستحقاق المساعدة الاجتماعية طبقًا لأحكام هذا القانون ما يلي :
      أ - ألا يكون لمستحق المساعدة الاجتماعية قريب مقتدر ملزم بالإنفاق عليه شرعًا .
      ب- أن يثبت بالبحث الاجتماعي الجدي أن مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير ضروريات الحياة ، وفي هذه الحالة تكون قيمة المساعدة الاجتماعية مكملة للدخل حتى يصبح كافيًا لتوفير هذه الضروريات .
      ج- أن تثبت الحالة الموجبة لصرف المساعدة الاجتماعية بموجب مستندات رسمية معتمدة من الجهات الحكومية المختصة، ويكتفى في حالة العجز الكلي الظاهر للعيان بتقرير الباحث الاجتماعي المختص بالوزارة " .

      توصية اللجنة :
      • الموافقة على مقدمة المادة دون تعديل .
      • الموافقة على البند (أ) دون تعديل .
      • حذف كلمة " الجدي " الواردة في البند (ب) بعد عبارة " أن يثبت بالبحث
      الاجتماعي " .
      • حذف عبارة " ويكتفي في حالة العجز الكلي الظاهر للعيان بتقرير الباحث الاجتماعي المختص بالوزارة " الواردة في البند (ج) .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يشترط لاستحقاق المساعدة الاجتماعية طبقًا لأحكام هذا القانون ما يلي :
      أ -  ألا يكون لمستحق المساعدة الاجتماعية قريب مقتدر ملزم بالإنفاق عليه شرعًا .
      ب- أن يثبت بالبحث الاجتماعي أن مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير ضروريات الحياة ، وفي هذه الحالة تكون قيمة المساعدة الاجتماعية مكملة للدخل حتى يصبح كافيًا لتوفير هذه الضروريات .
      ج- أن تثبت الحالة الموجبة لصرف المساعدة الاجتماعية بموجب مستندات رسمية معتمدة من الجهات الحكومية المختصة " .

      8- المادة (5) المادة (7) بعد التعديل :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " لا يجوز الجمع بين المساعدات الاجتماعية المستحقة طبقًا لهذا القانون والمعاشات المستحقة طبقًا لأي قانون آخر أو التأمينات بكافة أنواعها ، ومع ذلك يسري حكم البند (ب) من المادة الرابعة من هذا القانون إذا كانت المعاشات أو التأمينات أقل من المساعدات المستحقة طبقًا لأحكامه " .

      توصية اللجنة :
      إعادة صياغة المادة على النحو التالي :
      تغيير عبارة " ومع ذلك يسري حكم البند (ب) من المادة (4) من هذا القانون " لتكون 
      " إلا " التي تقوم بغرض العبارة المستبدلة وذلك لحسن الصياغة ، وتقسيم المادة إلى
      بندين .
       ●الموافقة على البند الذي استحدثه مجلس النواب ونصه : " 2- يستثنى من التمتع بالمساعدات الاجتماعية طبقًا لهذا القانون المقيمون في دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية كالمسنين والمعاقين إلا إذا ثبت بالبحث بأنه يحتاج لتلك المساعدة في توفير بعض مستلزماته التي لا يمكن أن تقوم تلك الدور بتوفيرها ".

      نص المادة بعد التعديل :
      " 1- لا يجوز الجمع بين المساعدات الاجتماعية المستحقة طبقًا لهذا القانون والمعاشات المستحقة طبقًا لأي قانون آخر أو التأمينات بكافة أنواعها إلا إذا كانت المعاشات أو التأمينات أقل من المساعدات المستحقة طبقًا لأحكامه .
      2- يستثنى من التمتع بالمساعدات الاجتماعية طبقًا لهذا القانون المقيمون في دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية كالمسنين والمعاقين إلا إذا ثبت بالبحث بأنه يحتاج لتلك المساعدة في توفير بعض مستلزماته التي لا يمكن أن تقوم تلك الدور بتوفيرها ".

      9- المادة (6) المادة (8) بعد التعديل :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يصدر الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدة الاجتماعية وفحصه وتقدير قيمة المساعدة والتظلم من تقديره وصرفه ".

      توصية اللجنة :
      • إضافة عبارة : " وتقرير استحقاق طالب المساعدة "  بعد كلمة " وفحصه " لتحديد المختص بإصدار قرار استحقاق المساعدة وصرفها .
      • إضافة عبارة " إلى الوزير " بعد كلمة " التظلم " .
      • إضافة عبارة " تقريرها " قبل كلمة " تقدير " .
      • استبدال كلمة " تقديرها " بكلمة " تقديره " الواردة في نهاية المادة .
      • استبدال كلمة " صرفها " بكلمة  "صرفه " الواردة في نهاية المادة .
      • إضافة عبارة " وتعديلها وإلغائها وكذلك الإجراءات الخاصة بصرف المساعدة من الصندوق " وذلك لإيجاد الصلة بين هذه المادة وإنشاء صندوق الضمان
      الاجتماعي .
      نص المادة بعد التعديل :
      " يصدر الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدة الاجتماعية وفحصه وتقرير استحقاق طالب المساعدة وتقدير قيمة المساعدة والتظلم إلى الوزير من تقريرها وتقديرها وصرفها وتعديلها وإلغائها ، وكذلك الإجراءات الخاصة بصرف المساعدة من الصندوق ".

      10- المادة (7) المادة (9) بعد التعديل :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهريًا عن سبعين دينارًا للفرد الواحد ومائة وعشرين دينارًا للأسرة أقل من خمسة أفراد ، ومائة وخمسين للأسرة فيما زاد عن
      ذلك " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .

      11- المادة (8) المادة (10) بعد التعديل :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يتولى الفحص الطبي لتحديد العجز الجزئي أو الكلي المنصوص عليه في هذا القانون ، الأطباء الحكوميون العاملون بالمملكة في مقر أعمالهم ، ويتولى النظر في التظلمات من قرارات الفحص الطبي إحدى اللجان الطبية المختصة بوزارة الصحة " .

      توصية اللجنة :
      •  استبدال عبارة " تتولى وزارة الصحة " بعبارة " يتولى " الواردة في بداية المادة .
      • إضافة كلمة  " الإعاقة " بعد كلمة " لتحديد " الواردة في بداية المادة نظرًا لإضافة فئة المعاقين لفئات استحقاق المساعدة .
      • إضافة حرف " الواو " قبل عبارة " العجز الجزئي " في بداية المادة .
      • حذف عبارة " الأطباء الحكوميون العاملون بالمملكة في مقر أعمالهم " الواردة بعد عبارة " المنصوص عليه في هذا القانون " .
      •  استبدال عبارة " وتتولى " بعبارة " ويتولى " الواردة في نهاية المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " تتولى وزارة الصحة الفحص الطبي لتحديد الإعاقة ، والعجز الجزئي أو الكلي المنصوص عليه في هذا القانون ، وتتولى النظر في التظلمات من قرارات الفحص الطبي إحدى اللجان الطبية المختصة بوزارة الصحة " .

      12- المادة (9) المادة (11) بعد التعديل :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يجب على مستحق المساعدة الاجتماعية ، أو من ينوب عنه قانونًا ، أن يبلغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية له أو لأسرته ويقتضي تعديل المساعدة أو إلغاءها ، كما يجب عليه في حالة تغيير محل الإقامة الدائم إخطار الوزارة بمحل إقامته الجديد " .

      توصية اللجنة :
      • إضافة عبارة " وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث أي تغيير " في نهاية
      المادة .
      وقد رأت اللجنة ضرورة تحديد فترة زمنية للتبليغ عن أي تغيير يطرأ على حالة مستحق المساعدة الاجتماعية ، تلافيًا لما قد تثيره استعادة المبالغ المصروفة لغير مستحقيها من
      إشكاليات .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يجب على مستحق المساعدة الاجتماعية ، أو من ينوب عنه قانونًا ، أن يبلغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية له أو لأسرته ويقتضي تعديل المساعدة أو إلغاءها ، كما يجب عليه في حالة تغيير محل الإقامة الدائم إخطار الوزارة بمحل إقامته الجديد وكل ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث أي تغيير " .

      13- المادة (10) المادة (12) بعد التعديل :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يكون لموظفي الوزارة الذي يصدر بتعيينهم قرار من الوزير إجراء بحث تتبع دوري شامل لظروف أصحاب المساعدات الاجتماعية ورفع تقارير بشأنهم إلى الوزير ليصدر قرارًا باستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إلغاءها بحسب الأحوال ، ويكون التعديل أو الإلغاء اعتبارًا من أول الشهر التالي للتاريخ الذي حدث فيه التغيير " .

      توصية اللجنة :
      استبدال عبارة " تقوم الوزارة بإجراء " بعبارة " يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير إجراء " الواردة في بداية المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " تقوم الوزارة بإجراء بحث تتبع دوري شامل لظروف أصحاب المساعدات الاجتماعية ، ورفع تقارير بشأنهم إلى الوزير ليصدر قرارًا باستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إلغاءها بحسب الأحوال، ويكون التعديل أو الإلغاء اعتبارًا من أول الشهر التالي للتاريخ الذي حدث فيه التغيير " .

      14- المادة (11) المادة (13) بعد التعديل :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، يسقط الحق في المساعدة الاجتماعية وتسترد الوزارة ما صرف منها دون وجه حق إذا ارتكب مستحق المساعدة فعلاً من الأفعال الآتية :
      1- الإدلاء ببيانات غير صحيحة ، في طلب المساعدة الاجتماعية أو عند إجراء البحث الاجتماعي أو بحث التتبع ، أدى إلى تقرير المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق .
      2- انتحال شخصية الغير عند تسلم المساعدة الاجتماعية المقررة .
      3- تزوير محرر رسمي أو استعمال محرر مزور أدى الأخذ به إلى تقرير المساعدة الاجتماعية أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق .

      4- تعديل البيانات الواردة في بطاقة صرف المساعدة الاجتماعية أو إجراء أي محو أو كشط فيها . ويجوز بقرار من الوزير حرمان من سبق أن تقررت له مساعدة اجتماعية من تقديم طلب جديد للمساعدة مدة محددة أو بصفة نهائية إذا ارتكب فعلاً من الأفعال
      السابقة " .

      توصية اللجنة :
      • استبدال كلمة " تغيير " بكلمة " تعديل " الواردة في بداية البند (4 ) من المادة .
      • حذف الفقرة الأخيرة من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية ، يسقط الحق في المساعدة الاجتماعية وتسترد الوزارة ما صرف منها دون وجه حق إذا ارتكب مستحق المساعدة فعلاً من الأفعال الآتية :
      1- الإدلاء ببيانات غير صحيحة ، في طلب المساعدة الاجتماعية أو عند إجراء البحث الاجتماعي أو بحث التتبُّع ، أدى إلى تقرير المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق .
      2- انتحال شخصية الغير عند تسلم المساعدة الاجتماعية المقررة .
      3- تزوير محرر رسمي أو استعمال محرر مزور أدى الأخذ به إلى تقرير المساعدة الاجتماعية أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق .
      4- تغيير البيانات الواردة في بطاقة  " .

      15- المادة (14) المستحدثة :
      توصية اللجنة :
      تضاف مادة جديدة إلى مشروع القانون بعد المادة الحادية عشرة منه تنص على التالي :
      " لا يخل تطبيق هذا القانون بالرعاية التي توليها لجنة كفالة الأيتام التابعة للديوان الملكي للأيتام والأرامل من الاعتمادات المالية المرصودة لها ، وبالتنسيق مع الوزارة " .

      وقد رأت اللجنة إضافة هذه المادة نظراً لصدور الأمر الملكي رقم (25) لسنة 2005م بشأن إنشاء لجنة كفالة الأيتام ، ونظراً لما تقوم به هذه اللجنة حالياً في سبيل تحقيق العيش الكريم لفئة هي في أمس الحاجة إلى كل مساعدة .

      16- المادة (15) المستحدثة :
      توصي اللجنة بإضافة مادة مستحدثة برقم (15) ونصها كالتالي : " يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " . وقد أضافت اللجنة هذه المادة لكي تمنح الوزير إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية التي يقتضيها حسن تنفيذ هذا القانون ويحقق أهدافه .

      17- المادة (12) المادة (16) بعد التعديل :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة
      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريخ :               هـ
      الموافق :               م " .
      توصية اللجنة :
      بالموافقة على المادة دون تعديل .

       والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه مناسبًا ،،،

       ألس توماس سمعان الدكتور عبد الرحمن بوعلي نائب رئيس لجنة الخدمات رئيــس لجنـة الخدمـات

           (انتهى التقرير)


      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أبين للأعضاء أن ما تم تثبيته هو تقرير جديد يختلف عن التقرير السابق  هناك جدولاً جديدًا وتم توزيعه ، فأرجو اعتماد هذا الجدول ، هذا أولاً . ثانيًا : هناك فقرة سقطت من المادة 11 البند 4 - في الجدول - سأذكرها في حينها ، فأرجو الانتباه لهاتين النقطتين . سيدي الرئيس ، بعد الجلسة السابقة اجتمعت اللجنة اجتماعين أحدهما مع سعادة الوزيرة بناءً على طلب المجلس إعادة بعض المواد ومن ضمنها المادة 2 التي تتكلم عن استحداث الصندوق ، وتمت المناقشة مع سعادة الوزيرة حول هذه البنود والمواد ، وارتأينا تعديل كثير من المواد وألغينا المواد المستحدثة التي هي أمامكم الآن ، وتأكدنا أنه لا يوجد أي تعارض في نصوص القانون نفسها عندما نحذف مادة أو نستحدث مادة جديدة . وإذا مشينا حسب الجدول الجديد فسأذكر المادة المستحدثة أو المضافة أو المعدلة في وقتها ، فهناك 3 تغييرات في الجدول : حذف المواد المستحدثة المتعلقة بالصندوق وحذف بعض التعريفات وإضافة مادة جديدة وصلت إلينا من أحد الأعضاء ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أشير إلى أنه ورد في نهاية مضبطة الجلسة السابقة ما يلي : مادام النقاش قانونيًا فأقترح أن نقفل باب النقاش ونعيد البنود من
      6 - 8 إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟ أغلبية موافقة . إذن تمت موافقة المجلس على البنود الخمسة الأولى ، فمن المفترض أن يستمر النقاش من حيث توقف المجلس في جلسته السابقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن ألفت وجهة نظر الأخ المستشار القانوني للمجلس إلى المادة 110 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن " يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو خمسة أعضاء على الأقل ، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيًا على مشروع القانون ... " ، وإلى حد الآن نحن لم نتخذ الرأي النهائي على هذا المشروع ، وكما فهمت من كلام الأخت ألس سمعان فإن اللجنة طلبت عن طريق مقرر اللجنة أن تتم مداولة بعض المواد التي تم مناقشتها في هذا المجلس . ولدي نقطة مهمة جدًا أتمنى على الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة أن تطلب تثبيت التقرير التكميلي للّجنة لا التقرير الأصلي التي تم تثبيته في الجلسة السابقة . ولا أرى أي إشكال قانوني بأن نبدأ مناقشة المادة 1 حسب طلب اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ما تم تثبيته هو التقرير فعلاً ، وهو ما عنته الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة . وبالنسبة للمداولة فليس هناك طلب بالمداولة ، ونحن توقفنا عند البند 6 وسنبدأ مناقشتنا اليوم من هذا البند ، ولن نرجع إلى البنود السابقة فقد اتخذنا القرار بشأنها ، ولا يوجد أي طلب بإعادة المداولة فيها ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللائحة الداخلية أعطت الحق لرئيس اللجنة أو نائبه أو مقرره أن يطلب إعادة مداولة ومناقشة بعض المواد ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      لم يطلب أحد إعادة المداولة ...

      العضو خالد المسقطي (مستأنفًا) :
      التقرير التكميلي الذي أمامنا يشتمل على المادة 1 ، واللجنة - حسب طلبها - تريد مناقشة المادة 1 كبداية لمناقشات اليوم ، وهذا من حق اللجنة ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن انتهينا من البنود الخمسة السابقة ، وسنبدأ بالبند 6 من المادة 1 . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      البند 5 : البند 6 بعد التعديل : نص البند كما ورد من الحكومة : " الولد : كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة ، وليس له من يعوله ، أو تجاوزها بشرط أن يثبت استمراره في التعليم وحتى تمام تعليمه " . توصي اللجنة : تعديل البند (5) المتعلق بالولد مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (6) على النحو التالي : " 6- الولد : كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة أو تجاوزها ، وليس له من يعوله أو مال كافٍ يعتمد عليه ، بشرط أن يثبت استمراره في التعليم وحتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولية " . وقد رأت اللجنة التعديل في هذا البند لتحديد مرحلة التعليم المقصودة في هذا القانون . سيدي الرئيس ، أريد أن أؤكد أن المقصود هنا - بعد مناقشتنا مع سعادة الوزيرة - هو المساعدة وليس دفع الرسوم ، والمساعدة تتراوح بين 10-20 دينارًا ، وقد وافقت الوزارة على أن تكون المساعدة مستمرة حتى نيل الشهادة الجامعية الأولية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد
      آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خيفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تصحيح بسيط في عبارة " وحتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولية " ، فالمفترض أن يقال " الأولى " وليس " الأولية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .
      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلتا الكلمتين صواب ، والمتعارف عليه هو استخدام كلمة " الأولى " ولكن الصحيح هي كلمة " الأولية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل الآن إلى البند التالي ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      البند 6 البند 7 بعد التعديل : نص البند كما ورد من الحكومة : " الأرملة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وتوفى زوجها البحريني ولم تتزوج بعده وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي توفي عنها زوجها الأجنبي " . توصي اللجنة بالموافقة على البند (6) المتعلق بالأرملة دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (7) . سيدي الرئيس ، كانت هناك فقرة في هذا البند وكان هناك خلاف بشأنها باعتبارها غير دستورية فتم حذفها فأصبحت المادة بدون تعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثرنا في الجلسة السابقة هذه النقطة فعندما نقول :
      " كل امرأة لم تتجاوز سن الستين " ، فهل يشمل ذلك المرأة البحرينية وغير البحرينية ؟ وطلبنا في الجلسة السابقة توضيح هذه المسألة خاصة أنه ورد في نهاية البند ما يلي :  " ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي توفي زوجها الأجنبي " ، وماذا عن المرأة الأجنبية التي توفي زوجها البحريني إذا كانت حاضنة ؟ هذه نقطة أثارت جدلاً كبيرًا في الجلسة السابقة ولم نجد لها أثرًا في تعديلات اللجنة ، فأرجو من الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة أن توضح هذه النقطة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يوضح هذه النقطة من الناحية القانونية فقط . والضمان الاجتماعي هو خاص بالمواطنين حسبما ورد في بداية القانون ، وستأتينا بشأن ذلك المادة 12 ، ورأينا أن كلمة
      " المرأة " تعني - على وجه الخصوص - المرأة البحرينية ، وستأتي مادة تتعلق بالمرأة الأجنبية المتزوجة من بحريني فأولاد هذه المرأة هم بحرينيون ، هذا للعلم فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك إشارات في القانون إلى أنه ينطبق على البحرينيين فقط ، فلا داعي أن يعاد دائمًا ذكر المواطنة في الفقرات المختلفة . وإذا كان هناك استثناء فيورد هذا الاستثناء ، أما القاعدة العامة التي تنظم القانون بأسره فهي أن المساعدات لا تشمل سوى البحرينيين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 3 من مشروع القانون حددت من يستحق الضمان الاجتماعي وهم البحرينيون فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لهذا التعريف أرى أن نلغي عبارة " سواء أكان لها أولاد أم لم يكن " ، نحن نتكلم عن العائل ، فإن كان لها أولاد بالغون راشدون فيجب عليهم الأنفاق عليها ، لأنهم ملزمون حكمًا وشرعًا بالإنفاق عليها ، وإذا لم يلتزموا بذلك فالمحكمة تلزمهم بذلك لأن الولد البالغ الراشد يجب أن ينفق على أمه إن لم يكن لها عائل أو كانت أرملة ، لذا أعتقد أن نكتفي بالقول : " وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها " فهو يكفي ، أما أن نقول : " سواء أكان لها أولاد أم لم يكن " فلا داعي لهذه الإضافة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، موضوع المرأة المواطنة وغير المواطنة أثار جدلاً في الجلسة السابقة مثلما تفضلت الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فقد طُرح في الجلسة السابقة أن هذه حقوق للمرأة المواطنة البحرينية ، فلا داعي لتكرار عبارة المرأة البحرينية لأن البند 3 من المادة 1 نصت على أن " الضمان الاجتماعي : هو المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين ... " . سيدي الرئيس ، هناك قوانين أخرى - كقانون الإرث وقوانين شرعية أخرى - تنظم العلاقة بين المرأة البحرينية وأولادها ، أما هنا فنحن نتكلم عن قانون ضمان اجتماعي للأسر المحتاجة ، فكما طرح في الجلسة السابقة إذا كانت الأموال أموالاً للدولة فهي حق للمواطنين ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أميل إلى تفسير الأخ المستشار القانوني للمجلس فيما ذكره عن المواطنة البحرينية ، فلا داعي لتكرار موضوع المواطنة في كل بند ، ولكن في نص البند 7 لا يوحي أن المساعدة للمرأة البحرينية بل هي لغير البحرينية ، فهذا البند يقول : " الأرملة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وتوفي زوجها البحريني ... " ، هنا إشارة إلى أن المرأة قد تكون غير بحرينية وإلا لما ذكرنا في هذا البند أن زوجها بحريني ؟ ثم يقول البند : " ... ولم تتزوج بعده وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مالٍ كاف تعتمد عليه في معيشتها سواءً أكان لها أولاد أم لا يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي توفي عنها زوجها الأجنبي "  فهنا انعكست الآية ، فواضح أن المقصود هو أن المرأة غير بحرينية والزوج بحريني ، فأعتقد أن هنا نوعًا من الالتباس ! فهل يفسر لنا المستشارون القانونيون هذا الالتباس ؟ ولكني أعتقد أن النص قد يساء فهمه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لو رجعنا إلى البند 3 من المادة 1 فسنجد أن هناك تفسيرًا للمراد من الضمان الاجتماعي وهو : " الضمان الاجتماعي : هو المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين من أفراد وأسر من الفئات المنصوص عليها في هذا القانون ، بهدف مساعدتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية ". سيدي الرئيس ، في هذا البند تم تحديد الأشخاص الذين يمكن أن يستفيدوا من المساعدة الاجتماعية وهم المواطنون . وحين نأتي إلى البند 8 من المادة نفسها نجد أن تعريف المطلقة هو : " كل امرأة لم تجاوز سن الستين وطلقها زوجها البحريني ولم تتزوج
      غيره ... " ، ويقصد بالمطلقة هنا كل امرأة مطلقة بحرينية حسبما جاء في البند 3 من هذه المادة . ومن جانب آخر هناك ملاحظات وزارة التنمية الاجتماعية مرفقة بالتقرير التكميلي ، ففي الصفحة 48 من هذا التقرير هناك البند 7 الذي يقول : " المطلقة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وطلقها زوجها البحريني ولم تتزوج غيره وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي طلقها زوجها الأجنبي " . إضافة إلى ذلك فقد جاء في ملاحظات الوزارة في حاشية الصفحة نفسها ما يلي : " حسب الواقع المعمول به في صرف المساعدات الاجتماعية بالنسبة للأرملة الأجنبية أو المهجورة الأجنبية فإنه يتم صرف المساعدة للأسرة لكون الأرملة الأجنبية التي توفي زوجها البحريني هي لازالت على ذمته ، أيضًا المهجورة الأجنبية فهي حسب الحالة الاجتماعية متزوجة والهجر هو سبب لصرف المساعدة الاجتماعية وليس تغييرًا للحالة
      الاجتماعية ... " كما ورد عن وزارة التنمية الاجتماعية . وعليه فإني أعتقد أن التعريف الذي جاءت به اللجنة في التقرير التكميلي هو الصحيح لأنه متعلق بالمواطنة البحرينية وأتمنى الموافقة عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان : الأولى : رد على ما أثاره الأخ جميل المتروك بشأن اللبس ، فقد يزول اللبس إذا حذفنا كلمة " البحريني " بعد عبارة
      " زوجها " ليكون البند كالتالي : " الأرملة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وتوفي زوجها ولم تتزوج ... " ، وهنا أريد تعليقًا من الإخوة القانونين على ذلك . الملاحظة الثانية : رد على تساؤلات الزميلة الدكتورة بهية الجشي عن أولاد المرأة الأجنبية
      الحاضنة ، فنحن لم نغفل أوضاعهم وسألنا وزارة التنمية الاجتماعية عنهم فأكدت لنا أنهم يتسلمون إعانة ويعتبر كبير الأولاد رب الأسرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص الذي تقدمت به لجنة الخدمات نص واضح وليس فيه أي لبس سواء بالنسبة للمرأة الأجنبية الحاضنة التي توفي زوجها البحريني - فقد أعطيت استثناء من المادة 12 فهي تحصل على المساعدة - أو بالنسبة للمرأة البحرينية التي طلقها زوجها الأجنبي فهي بحرينية ينطبق عليها النص وتحصل على المساعدة ، ولذلك لا أرى أي إشكال في هذا النص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ الدكتور حمد السليطي في أن البند واضح ولكن هناك تفسير أو تعليل آخر ، فلو اطلع الإخوة على ملاحظات وزارة التنمية في الصفحة 48 من التقرير التكميلي لرأوا في الهامش أن المساعدة تصرف للأرملة الأجنبية التي توفي زوجها البحريني باعتبار أنها لاتزال تحت ذمة هذا الرجل الميت حتى تتزوج زوجًا غيره . والنقطة الأخرى التي أثارها الأخ محمد هادي الحلواجي من أنه لا داعي لعبارة " سواء أكان لها أولاد أو لم يكن " فليسمح لي بألا أتفق معه في ذلك لأن المقصود بها هو الأولاد الذين لازالوا قصّرًا ، أما لو كان الأولاد في سني العمل لأزيل السبب لأن المرأة في هذه الحالة سيكون لها عائل ، والمادة تطرقت إلى هذه النقطة حيث ذكرت : " وليس لها عائل مقتدر ... " ، فإذا كان أحد أولادها في سن البلوغ ويعمل فهو يعتبر عائلاً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخ الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجع إلى تعريف " الأرملة " فإذا كان المقصود من الأرملة - كما فهمت من أعضاء اللجنة - هو أن تكون امرأة بحرينية بموجب ما ورد في بداية القانون من تعريفات فما الداعي لأن نضع في نهاية البند عبارة " ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي توفي عنها زوجها الأجنبي " ؟! بل نكتفي بالقول : " كل امرأة بحرينية توفي زوجها البحريني أو الأجنبي " ، وأما إذا قلنا : " ويشمل ذلك ... " فكأنما هناك استثناءً ثم أدخلنا الأرملة البحرينية عنوةً في الموضوع ! وما ذكرته الزميلة ألس سمعان من حذف كلمة " البحريني " بعد عبارة " زوجها " لقرأ البند كالتالي : " كل امرأة لم تجاوز سن الستين وتوفي زوجها ولم تتزوج بعده ... " فهذا يقتضي أيضًا أن تحذف الفقرة الأخيرة من البند ، لأنه عندما تحذف كلمة " البحريني " فمعنى ذلك أن يكون الزوج بحرينيًا أو أجنبيًا ، وأعتقد أن هذه الفقرة تحتاج إعادة صياغة وتوضيح ، وهذا التوضيح يجب أن يمتد إلى البندين التاليين المتعلقين بالمطلقة والمهجورة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، يبدو أننا بدأنا نعيد الكلام الذي دار في الجلسة السابقة ! تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أميل إلى رأي كل من الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ جميل المتروك لأن سياق النص يوحي وكأنه يتحدث عن امرأة غير بحرينية ، وهناك قرينتان في هذا النص : الأولى : " وتوفي زوجها البحريني " ، ومعنى ذلك أنها غير بحرينية . الثانية : " ويشمل ذلك المرأة البحرينية " ، وهذه قرينة أخرى تدل على أن المقصود بـ " كل امرأة " هو ليس المرأة البحرينية ، ولو كان الأمر واضحًا - كما تفضل الإخوة الأعزاء - لما دام كل هذا الجدل حول هذه النقطة تحديدًا ، لذلك ومنعًا للبس فلماذا لا نضيف كلمة " البحرينية " لنحدد وكفى الله المؤمنين القتال ؟!
       وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أحيانًا يكون التكرار تأكيدًا للنص . تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على كلام الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ عبدالجليل الطريف فإن وجود عبارة " ويشمل ذلك المرأة البحرينية ... " هو تأكيد ضرورة حصول المرأة البحرينية التي توفي زوجها الأجنبي على هذه المزايا ، لأن المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي قد لا تحصل على هذه المزايا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الصياغة جاءت من الحكومة ثم ذهبت إلى مجلس النواب ثم أعدنا صياغتها في اللجنة ثم استشرنا وزارة التنمية الاجتماعية والمستشارين القانونيين ، فأعتقد أنه لا ينبغي أن يكون عليها خلاف ، والبند واضح كما قال الأخ المستشار القانوني للمجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن قانون الضمان الاجتماعي ، والقانون عرف الضمان الاجتماعي بأنه المساعدة ، والموجب لهذه المساعدة هو عدم وجود
      إنفاق ، فلا أدري لمَ الدخول في هذه التفاصيل سواء كانت للمرأة ولد أم لم يكن ؟! وتعليق الأخ السيد حبيب مكي لا مقام له هنا سواء كان للأرملة ولد أم لم يكن ، فالتعريف لم يحدد ما إذا كان الولد صغيرًا قاصرًا أو بالغًا راشدًا ، بل الشرط الموجب لهذه المساعدة هو عدم وجود عائد ، فيجب الاكتفاء بهذه النقطة وعدم التطرق لوجود الأولاد ، ونحن لا نريد في هذا القانون أن نؤكد حقوقًا غير ثابتة أو نلغي حقوقًا ثابتة للآخرين ، فمن حق الوالدة على ولدها أن ينفق عليها إذا كان قادرًا ، والمحاكم الشرعية تحكم بذلك وهو أمر مقطوع به لا نقاش فيه ، أما أن أدخل في هذا الجدال وأفسر تفسيرات بأن الولد قاصر أو غير ذلك فهذا غير صحيح ، والشرط توفر وهو عدم وجود منفق قادر ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من النقاشات الجارية أرى أنه لحسن الصياغة أن يكون التعريف كما يلي : " المطلقة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وطلقها زوجها ...


      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن نتكلم الآن عن الأرملة ، وسنؤجل هذا التعديل إلى أ ن نصل إلى البند المتعلق بالمطلقة ...


      العضو خالد المسقطي :
      حسنًا ، " الأرملة : كل امرأة لا تجاوز سن الستين وتوفي زوجها ولم تتزوج غيره وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كاف تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي توفي زوجها
      الأجنبي " ، أرى حذف عبارة " زوجها البحريني " ليكون هناك مكان للإضافة الخيرة وهي : " ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي توفي زوجها الأجنبي " ، وأعتقد أن هذا يعكس التساؤلات والنقاش الذي دار في المجلس بشأن هذا التعريف ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، بهذا المعنى فإن التعريف سيشمل أي امرأة توفي زوجها سواء كان بحرينيًا أو أجنبيًا . تفضل الأخ جميل المتروك .


      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما بين الأخ المستشار القانوني للمجلس فإن تطبيق هذا الأمر إنما هو على البحرينيين فقط وقد تمت الإشارة إلى ذلك في المادة 12 ، إذن حذف كلمة " البحريني " من هذا البند لا يعني أن يشمل المرأة غير البحرينية . وحتى لو حذفت كلمة " البحريني ، فهناك ما يؤكد أن هذا القانون إنما يشمل البحرينيين فقط ، وأؤكد هذا الأمر . إضافة إلى ذلك فإنني أتفق مع الأخ محمد هادي الحلواجي بخصوص إن كان لها ولد أم لم يكن ، وأعتقد أننا تطرقنا في نصوص المواد الأخرى إلى مسألة : إن كان لها عائل مقتدر أم لم يكن . وأما ما أشار إليه الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي فإن هناك كثيرًا من النصوص أو القوانين التي قدمتها دائرة الشئون القانونية تم تعديلها من قبل مجلسي الشورى أو مجلس النواب ، فلا أعتقد أن ما جاء من دائرة الشئون القانونية قرآن منـزل ! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذا البند وقضية كون المرأة بحرينية أو غير بحرينية فإن في المادة الثانية تعديلاً أدخله مجلس النواب يغطي كل هذه القضايا ويحدد من يستحق هذه المساعدات بشكل قطعي وواضح . الأصل في المساعدات - في هذا
      البند - هي للأرملة البحرينية ، فقد أوضح البند هذا الأمر وهو أن المساعدة تمنح للأرملة البحرينية التي توفي زوجها حتى إن كان لها أولاد إلا أنه اشترط شرطًا آخر وهو ألا يكون لها عائد كافٍ ، فقد يكون عندها أولاد ولكنهم مشغولون بحياتهم وحسب الشرع لا يستطيع أن ينفق على أمه ، ونعرف كثيرًا ممن لا يستطيع الصرف على والديه فيقوم بإرسالهما إلى دار العجزة ، وهذه قضايا موجودة في مجتمعنا ، إذن قد يكون الأولاد غير قادرين على الإنفاق حتى وإن كانوا يعملون ، فهذا من باب الحرص على وضع الأرملة البحرينية المتوفى زوجها البحريني . وقد وُضع هذا البند وشملت فيه المرأة البحرينية التي توفي عنها زوجها الأجنبي لأن المبدأ واحد وهو أنها أرملة بحرينية ، فالمشرّع هنا لم يفرق بين الأرملة البحرينية المتزوجة من بحريني أو الأرملة البحرينية المتزوجة من أجنبي ، وأعتقد أن النص الأصلي كما جاء مقترح سليم ومتوازن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أميل إلى ما أبداه الأخ جميل المتروك من ملاحظات وأعتقد أن النص سيستقيم عند حذف كلمة " البحريني " من هذا البند . وبالنسبة لما أثاره الأخ محمد هادي الحلواجي فإن حذفنا عبارة " سواء كان لها أولاد أم لم يكن " فسيكون النص أفضل . وأرى أن تكون الفقرة الأخيرة من هذا البند هكذا : " ويشمل ذلك المرأة الأجنبية التي توفي زوجها البحريني ولها أولاد قصّر منه " ، وسأقرأ التعديل كاملاً وأرجو أن يحظى بموافقة الأعضاء : " الأرملة : كل امرأة لم تتجاوز سن الستين وتوفي زوجها ولم تتزوج بعده ، وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها ، ويشمل ذلك المرأة الأجنبية التي توفي زوجها البحريني ولها أولاد قصّر منه " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضل به سعادة الوزير كافٍ ووافٍ ، وطالما أننا سنبقى في جدل حول هذه المادة ، وقد كنا في الجلسة السابقة اختلفنا حول ما يتعلق بالمرأة الأجنبية وكنا متفقين على صدر هذه المادة ؛ فأرجو من الأعضاء الانتباه إلى أن نصوص القانون مترابطة فيما بينها ، فالمادة 3 تحدد الجنسية وبالتالي فإن هذا الأمر ينطبق على المواد الأخرى . لماذا أصررنا على عبارة " سواء كان لها أولاد أم لم يكن " ؟ لأنه قد لا يكون هؤلاء الأولاد قادرين على الصرف على الأم ، وتم التركيز على المرأة الأجنبية المتزوجة من بحريني باعتبار أن أولادها بحرينيون ، والمرأة البحرينية المتزوجة من بحريني هو مواطنة ، فأرجو من الأعضاء حسم النقاش والتصويت على هذا البند ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك طلب بقفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . والآن سأطرح للتصويت الاقتراح الأبعد وهو الذي طرحته الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فلتتفضل بإعادة قراءته .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعديلي أن يكون البند كالتالي : " الأرملة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وتوفي زوجها ولم تتزوج بعده وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها " ، والهدف من حذف ...

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      حين يطلب من أحد الأعضاء قراءة اقتراحه بعد قفل باب النقاش فعليه أن يلتزم بقراءة النص دون بيان سبب التعديل . هل يواف المجلس على هذا البند بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير بقراءة اقتراحك .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، " الأرملة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وتوفي زوجها ولم تتزوج بعده وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها ، ويشمل ذلك المرأة الأجنبية التي توفي زوجها البحريني ولها أولاد قصّر
      منه "، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل الأخ عبدالرحمن جمشير ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ خالد المسقطي بقراءة اقتراحك .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون البند كالتالي : " الأرملة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وتوفي زوجها ولم تتزوج غيره وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي توفي زوجها الأجنبي " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل الأخ خالد المسقطي ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      البند (7) : (8) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " المطلقة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وطلقها زوجها البحريني ولم تتزوج غيره وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي طلقها زوجها الأجنبي " . توصية اللجنة : الموافقة على البند (7) المتعلق بالمطلقة دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (8) . وعلى ذلك يكون نص البند بعد التعديل :
      " المطلقة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وطلقها زوجها البحريني ولم تتزوج غيره وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواءً أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي طلقها زوجها الأجنبي " .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد
      آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هنا من الضرورة الإبقاء على عبارة " سواء كان لها أولاد أم لم يكن " لأن المطلقة تختلف في تركيبتها عن الأرملة ، فالمطلقة لها نفقة ، ولا نريد الخلط بين نفقة الأولاد ونفقة المرأة إذا كان لديها أولاد ، وأقترح أن نحذف هذه الإضافة غير المهمة ، فأن يكون لها أولاد أو لم يكن هو تحصيل حاصل ، ولكن قد يتداخل هذا الأمر مع قضية النفقة على الأولاد أو على المطلقة نفسها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس (متسائلاً) :
      شكرًا ، هل تقترح إلغاء عبارة " وليس لها عائل مقتدر ولا مال كافٍ تعتمد عليه " ؟

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة (مجيبًا) :
      نعم ، والسبب هو أن الأرملة يختلف وضعها عن وضع المطلقة ، فهناك نفقة المطلقة ، ولا نريد تداخلاً بين الوضعين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعريف "المطلقة " مشابه تمامًا لتعريف " الأرملة " الذي سبق أن وافق عليه المجلس بعد نقاش طويل وعريض ، ولذلك أدعو المجلس الموقر إلى الموافقة على التعريف كما ورد من اللجنة طالما أنه حسم النقاش لصالح اللجنة في البند السابق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة بقراءة اقتراحك .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح فقط حذف عبارة " سواء كان لها أولاد أم لم يكن " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل الأخ الدكتور الشيخ خالد
      آل خليفة ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة.


      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      البند (8) : (9) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :" المهجورة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وثبت شرعًا هجر زوجها البحريني لها وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي هجرها زوجها الأجنبي " . توصية اللجنة : الموافقة على البند (8) المتعلق بالمهجورة دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (9) . وعلى ذلك يكون نص البند بعد التعديل : " المهجورة : كل امرأة لم تجاوز سن الستين وثبت هجر زوجها البحريني لها وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواءً أكان لها أولاد أم لم يكن ، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي هجرها زوجها الأجنبي والمرأة الأجنبية الحاضنة التي هجرها زوجها الأجنبي " .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أنبه الإخوان إلى أنه قد سقطت سهوًا كلمة
      " شرعًا " في النص بعد التعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، نعم بالفعل ...

      العضو الدكتورة فوزية الصالح (موضحةً) :
      سيدي الرئيس ، حذف كلمة " شرعًا " هو إحدى التوصيات لأنه أحيانًا لا يمكن إثبات ذلك شرعًا ، وهذا الإثبات قد يحتاج إلى سنين في المحاكم ، وقد اكتفينا بوضعها كما جاءت من الحكومة حتى يكون الطلب بمجرد التقدم به إلى المحكمة طلبًا جاهزًا ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، توصية اللجنة ليست بدون تعديل ، بل توصية اللجنة هي حذف كلمة " شرعًا " ، وهذه الكلمة وردت في النص الأصلي والنص المقترح من مجلس النواب . تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الكلمة لم تسقط سهوًا ، فنحن ناقشنا هذا الأمر ، وصحيح أننا قلنا إن توصية اللجنة دون تعديل ، وهنا حدث الخطأ ، ولكن التعديل هو حذف كلمة " شرعًا " لأننا وجدنا بعد المناقشة المستفيضة أن هذا الأمر سيدخلنا في دهاليز ، وقد تمضي السنون دون أن يثبت شرعًا ، وتتضرر المهجورة ولا تحصل على أي مساعدة . وكذلك استشففنا رأي وزارة التنمية الاجتماعية وقالت إنه بالبحث الاجتماعي قد يثبت لديهم الهجر ويكفي بذلك عن الإثبات الشرعي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، يجب الانتباه إلى الأحكام الشرعية في هذا الموضوع ، وقد مر علينا تعريفان : تعريف الأرملة ، ويثبت أن المرأة أرملة بوجود شهادة وفاة
      لزوجها ، وتعريف المطلقة ، ويثبت أنها مطلقة بوجود شهادة من المحكمة أو من المأذون بأنها مطلقة . والمهجورة في الشرع يجب أن يصدر بشأنها حكم شرعي وإلا سيكون هذا التعريف مفتوحًا على مصراعيه ، فكل من اختلفت مع زوجها أو سافر عنها ستقول : إنها مهجورة ! وهذا الموضوع نوقش طويلاً في مجلس النواب وتم تثبيت كلمة " شرعًا " في البند ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، اسمحوا لي بالتغيب عنكم مقدار نصف ساعة وسيواصل إدارة الجلسة الأخ عبدالرحمن جمشير النائب الأول لرئيس مجلس الشورى فليتفضل .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما تفضل به سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بضرورة أن تكون هناك طريقة رسمية للإثبات ، ويجب أن يثبت شرعًا الهجر لكي تحصل المهجورة على المساعدة ، وشكرًا .  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ورد في التعريفات عبارة " مال كاف " وسؤالي هو كيف يمكن معرفة كفاية هذا المال ؟ أعتقد أن هذه العبارة تضعف المادة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، لابد من الاستناد إلى الحكم الشرعي بالنسبة للمهجورة فقد ورد عند بعض المذاهب أن للمهجورة الحق في رفع دعوى الهجر أمام المحاكم الشرعية لتثبت هجران زوجها لها ، وحسب رأي بعض المذاهب فإنه لابد أن تمر 6 أشهر على هجر الزوج لزوجته وبعدها يحق لزوجة رفع دعوى على زوجها ، ودون الحكم الشرعي فإنه ليس للزوجة أن تثبت هجران زوجها لها ، إذن المعتمد عليه في هذا الأمر هو الحكم الشرعي الصادر عن القاضي الشرعي ، وعليه أرى ضرورة النص على كلمة " شرعي " لكي يكون المعنى واضحًا في هذه المادة ولكي تصرف الإدارة المعنية المساعدة للمرأة المهجورة بناءً على حكم شرعي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أوضح أن كلمة " شرعًا " لم تسقط سهوًا ، وأن الذي سقط سهوًا هو مبررات حذف كلمة " شرعًا " فقط ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره الأخ عبدالرحمن الغتم ، فنحن في هذا القانون أخذنا رأي الشرع في حالتين وهي المطلقة ، والأرملة ، وتم نأتي في هذا التعريف - المهجورة - ونستثنى الشرع !! لماذا ؟ أرى عدم استثناء الشرع في مثل هذه الأمور مهما صغنا لذلك من مبررات ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تأكيدًا لما ذكره الإخوة حول ضرورة الأخذ بالحكم الشرعي بالنسبة للمهجورة ، ولا يجوز تجاهل أحكام الشرع ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أرجو عدم تكرار الملاحظات نفسها ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن وضع المهجورة يختلف تمامًا عن المطلقة والأرملة ، وكلمة " شرعًا " في هذا البند تمنع الالتفاف حول القانون ، ولو تم حذف كلمة " شرعًا " فإن كل امرأة متزوجة تستطيع القول إن زوجها هجرها ، وقد يكون ذلك - ربما - بالاتفاق مع الزوج للحصول على المساعدة ، لذا فإن من الضروري بقاء كلمة " شرعًا " في هذا البند ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك شبه إجماع على ضرورة إضافة كلمة
      " شرعًا " في هذا البند ، ولا أعتقد أن اللجنة مصرة على حذف هذه الكلمة ، ولنفترض أن هذه الكلمة قد سقطت سهوًا من هذا البند ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بحكم كوني عضوًا في لجنة الخدمات فإني أتفق مع الإخوان الذي ينادون بمراعاة أحكام الشريعة السمحة ، وذلك لكي نصون حق
      المرأة المهجورة ، وكما سمعنا اليوم في الصحافة المحلية أن الحكومة ستحيل قانون الأحكام الأسرية إلى مجلس النواب ، ولنبدأ الآن في ملائمة جميع قوانيننا مع أحكام هذا القانون ، وشكرًا .  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، على الرغم من أن إضافة كلمة " شرعًا " في هذا البند مناسبة جدًا إلا أنه يجب ألا ننسى أن هذا القانون سيطبق على جميع معتنقي الأديان الأخرى في البحرين ، وإضافة كلمة " شرعًا " تعني أن الأمر سيطبق على المسلمين
      فقط ، وأرى حذف كلمة " شرعًا " لكي تشمل جميع الأديان ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ عبد المجيد الحواج بعدم إدراج كلمة
      " شرعًا " في هذا البند ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على البند 8 البند 9 بعد التعديل مع إبقاء كلمة " شرعًا " ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      البند (9) البند (10) بعد التعديل . نص البند كما ورد من الحكومة :
      " أسرة المسجون : كل أسرة يكون عائلها الوحيد قد نُفذ ضده حكم نهائي مقيد للحرية لمدة تجاوز ستة أشهر وليس لها مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها " توصي اللجنة : . تعديل البند رقم (9) المتعلق بأسرة المسجون مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (10) ويصبح نصه كالتالي : " 10- أسرة المسجون : كل أسرة يجري تنفيذ حكم نهائي مقيد للحرية ضد عائلها الوحيد لمدة تجاوز شهرًا واحدًا وليس لها مال كاف تعتمد عليه في معيشتها " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      البند (10) البند (11) بعد التعديل . نص البند كما ورد من الحكومة :
      " البنت غير المتزوجة : كل أنثى بلغت سن الثامنة عشرة ولم تجاوز سن الستين ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها أو مال كافٍ تعتمد عليه في
      معيشتها . توصي اللجنة بالموافقة على البند (10) دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (11) بعد التعديل .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      البند (11) البند (12) بعد التعديل . نص البند كما ورد من الحكومة :
      " اليتيم : كل من توفى والده وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته ، ويعتبر في حكم اليتيم مجهول الأبوين أو الأب مع مراعاة حكم البند (5) من هذه المادة . توصي اللجنة بالموافقة على البند (11) دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (12) بعد التعديل .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو ملاحظة أن البند 5 المشار إليه في هذا البند أصبح البند 6 بعد التعديل وهو المتعلق بالولد ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند مع الأخذ بملاحظة الأخ محمد هادي
      الحلواجي ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      البند (12) البند (13) بعد التعديل . نص البند كما ورد من الحكومة :
      " العاجز عن العمل : كل فرد ثبت أصابته بعاهة أو مرض يمنعه كليًا أو جزئيًا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته . توصي اللجنة : بالنسبة للبند (12) حذف كلمة " بعاهة أو " الواردة في بداية البند ، إضافة حرف
      " الباء " قبل كلمة " مرض " الواردة في بداية البند ، مع مراعاة إعادة ترقيم البند ليكون البند (13) . وعلى ذلك يكون نص البند بعد التعديل : " العاجز عن العمل : كل فرد ثبت إصابته بـمرض يمنعه كليًا أو جزئيًا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو ملاحظة أن اللجنة حذفت كلمة " بعاهة " بعد عبارة " ثبت إصابة " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكرته الأخت ألس سمعان مذكور في توصية اللجنة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      توصي اللجنة بإضافة البند الجديد المضاف من قبل مجلس النواب مع تعديله والمتعلق بالمعاق ليصبح نصه كالتالي : " 14- المعاق : كل فرد لديه إعاقة ، ولم يجاوز سن الستين ، سواءً يعمل أو لا يعمل ، وإن كان له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق
      عليه " . وقد أدرجت اللجنة هذا التعريف لتقنين المكافأة التي تمنح للمعاقين حاليًا وتم تعديل قرار مجلس النواب لتشمل الأطفال والكبار من المعاقين كما هو معمول به
      حاليًا .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أستغرب طريقة التعامل مع المعاق حسب نص البند ، فالمفهوم من النص أن التعامل مع المعاق يكون على أساس أنه مواطن ناقص الأهلية ويحتاج إلى الشفقة ، وإذا كان المعاق يستطيع أن يعمل ويكسب رزقه وله عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه وليس بحاجة إلى الضمان الاجتماعي ، فلماذا نصر على أنه شخص يستحق الشفقة ؟! المفروض أن هذا القانون سيأتي لتحسين الوضع ، فأنا لا أجد مبررًا لإعطاء المعاق المساعدة مع وجود عائل مقتدر يعيله ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حسبما أطلعنا عليه الإخوة في الوزارة أن هذه المساعدات تصرف إلى المعاق ، وسيصدر قريبًا قانون جديد متعلق بالمعاق يستثني المعاق القادر ماديًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب ألا ننظر إلى المعاق على أنه شخص غير سوي ، وأغلب المعاقين يستطيعون أن ينتجوا في المجتمع ، ويجب تشجيع المعاق لكي يكون منتجًا ، وكثير من المعاقين يحملون شهادات جامعية ويحصلون على مرتبات مرتفعة ...

      النائب الأول للرئيس (سائلاً) :
      هل لديك اقتراح محدد ؟

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      نعم سيدي الرئيس ، أقترح أن يعطى المساعدة المعاق الذي لا يعمل فقط ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، هناك قرار صادر عن صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر بصرف مبلغ 50 دينار لكل معاق ، واحترامًا لمشاعر الشخص المعاق واحترامًا لمكرمة سمو رئيس الوزراء بصرف المساعدة لهذا المعاق أرجو الموافقة على هذا البند بتعديل اللجنة ، وألا نكونا حجر عثرة ، فالخير كثير والمعاق يستحق هذه المساعدة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أؤيد النص المقترح من مجلس النواب ، لأنه ليس كل معاق يستطيع أن يكسب رزقه ، لذا أقترح أن تصرف المساعدة للشخص المعاق العاجز وليس كل معاق ، وعلينا أن نشجع المعاق غير العاجز على الإنتاج ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ،أؤيد ما ذكره الأخ عبدالرحمن الغتم ، وهذا البند أخذ وقتًا طويلاً عند مناقشته في اللجنة ، وصحيح أن هناك بعض المعاقين يعملون ولكن يجب ألا ننسى أن عليهم أعباء كبيرة وكذلك على عائلاتهم ، وهذه المساعدة ستحل بعض المشاكل النفسية والمعيشية التي يعاني منها المعاق ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أننا ناقشنا هذا الموضوع بإسهاب وما تفضل بذكره الأخ عبدالرحمن الغتم هو ما تطرقنا إليه في اللجنة ، وهناك قرار صادر عن مجلس الوزراء ، ونحن في اللجنة لم نكن نريد حرمان المعاقين من هذه المكرمة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتعجب من أن هذه المادة المعدلة أتت من وزارة التنمية الاجتماعية ، فوزارة التنمية الاجتماعية يجب أن تهتم بإدماج المعاقين في المجتمع وليس بإبعادهم عن المجتمع ومعاملتهم معاملة الشخص المريض ، وإذا كنا نريد إدراج المعاقين ضمن هذا القانون فيجب أن نكتفي بالنص المقترح من مجلس النواب ، فهو أكثر دقة وشمولية ، وقد تكلم عن الفئة التي لا تستطيع أن تكسب عيشها ، وأتمنى على الإخوان في المجلس الموافقة على النص الوارد من مجلس النواب ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما ذكره الأخ جمال فخرو فنحن نتكلم من خلال الواقع المعاش ، وعلى المجلس أن يأخذ في اعتباره أن المعوق عندما يعمل فإنه لا يعمل كالشخص السليم ، وحتى الراتب الذي يحصل عليه ليس كالراتب الذي يحصل عليه الشخص السليم ، وعليه أرى الأخذ بتعديل مجلس النواب على هذا البند حتى لا نتخذ قرارًا في غير صالح هذه الفئة من المواطنين ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص الوارد من مجلس النواب ينص على : " المعاق : كل فرد لديه إعاقة تمنحه كليًا أو جزئيًا " أي أن النص يستثني الأطفال المعاقين ، وتخوفنا من ألا ينطبق القانون على الأطفال المعاقين ، وحسبما أوضح لنا الإخوة في وزارة التنمية الاجتماعية أن الأجهزة التي يستخدمها الأشخاص المعاقون تكلفتها
      كبيرة ، ونحن هنا نتكلم عن مساعدة المعاقين وليس تقديم مبالغ كبيرة لهم ، لهذا ارتأينا حذف عبارة " تمنحه كليًا أو جزئيًا " حتى يشمل النص الأطفال المعاقين ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقترح أن يكون نص البند كالتالي : " المعاق : كل فرد لديه إعاقة ولم يجاوز سن الستين سواء يعمل ومجموع دخله الشهري يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية أو لا يعمل " وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليق على كلام الأخت الدكتورة فوزية الصالح حول تخوفها من ألا يشمل النص الأطفال المعاقين ، وأعتقد أن هذا التخوف غير مبرر لأن في آخر النص المقترح من مجلس النواب ذكرت عبارة : " وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته " فهذه الفقرة تشمل
      الأطفال ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري اقترحت  بقراءة اقتراحك .
      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص المقترح كالتالي : " المعاق : كل فرد لديه إعاقة ولم يجاوز سن الستين ، سواء يعمل ومجموع دخله الشهري يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية أو لا يعمل " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على البند 14 المضاف بتعديل الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      لدينا الآن تعديل اللجنة ، والتعديل المقترح من مجلس النواب ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس لتوضيح أي التعديلين نصوت عليه أولاً ؟

      المستشار القانوني للمجلس : :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا نستطيع أن نطلق على أحد التعديلين أبعد أو أقرب ؛ لأن المشروع الأصلي لم يرد فيه تعريف المعاق ، ولكن من الممكن أن يأخذ المجلس باقتراح مجلس النواب ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، سنصوت إذن على البند 14 المقترح من مجلس النواب والذي ينص على : " المعاق : كل فرد لديه إعاقة تمنعه كليًا أو جزئيًا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه " ، فهل يوافق المجلس على النص المضاف من مجلس النواب والمتعلق بتعريف المعاق ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر البند 14 بتعديل مجلس النواب . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت فوزية الصالح مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
        البند 13 البند 15 بتعديل اللجنة . نص البند كما ورد من الحكومة
      " المسن : كل فرد جاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه أو مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته . توصي اللجنة بالموافقة على البند (13) المتعلق بالمسن دون تعديل مع مراعاة إعادة ترقيمه ليكون البند (15) بعد التعديل .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      توصي اللجنة بإضافة بند يتعلق بالعاجز ماديًا ونصه : " العاجز ماديًا : كل طالب مساعدة يقل مجموع دخله الشهري عن الحد الأدنى اللازم لتوفير ضروريات الحياة " . وذلك لتقنين المساعدة التي تدفعها الوزارة حالياً للأسر المعوزة التي لا تدخل في تصنيف أي من الفئات المذكورة .
      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بإضافة هذا البند ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر توصية اللجنة بإضافة هذا البند . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن يسمح لي المجلس فقد نسينا أن نصوت على توصية اللجنة بحذف البند 14 من المشروع الأصلي المتعلق بالعطل ، فالرجاء أن نصوت على حذف هذا البند ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، اللجنة توصي بحذف البند 14 المتعلق بالعاطل ، هل هناك ملاحظات على توصية اللجنة ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد صوتنا بالموافقة على تقديم المساعدة للعاجز ماديًا ، وأقرت له حقوق وطالبت اللجنة بتقديم مساعدة له لا تقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية ، وإلى الآن لم نعرف مقدار الحد الأدنى ، وليس هناك تعريف للحد الأدنى للأجور ، ومن ثم تأتي اللجنة وتحذف البند المتعلق بالعطل والذي هو أحق بالمساعدة ! أعتقد أن حذف هذا البند لا مبرر له ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن حذف هذا البند أمر ضروري لأن هناك قانونًا سيصدر ضد التعطل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، موضوع التأمين ضد التعطل هو من مسئولية وزارة العمل وليس من مسئولية وزارة التنمية الاجتماعية ، وأي شخص يطلب عمل فهو من اختصاص وزارة العمل ، وسيكون هناك قانون آخر متعلق بالعمل ، وإضافة هذا البند أمر لا داعي له ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
       
      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن القانون الذي يعنيه الإخوان المعني بالتأمين ضد التعطل ، وقد أشار إليه جلالة الملك في الخطاب الملكي السامي عند افتتاح دور الانعقاد الرابع ، لذا نناشد الرأي العام لأن يرى هذا القانون النور ، ونناشد الحكومة الموقرة للإسراع في تقديم هذا المشروع ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الموضوع مهم وجوهري ويتعلق بقطاع العاطلين عن العمل في مملكة البحرين ، والذي تبنى مطالب هؤلاء جلالة الملك حفظه الله ، وكذلك رئيس مجلس الوزراء وحكومته الموقرة قطعت شوطًا كبيرًا لتحقيق هذا
      الهدف ، ولا يخفى على الجميع المشروع الرائد لصاحب السمو ولي العهد الأمين وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني كغرفة تجارة وصناعة البحرين ، والاتحاد العام لنقابة عمال البحرين ، ونحن لا نريد مزايدات من الشارع ، ولا نريد إدخال البلد في نفق مظلم ؛ لذا نأمل من الحكومة الإسراع في تقديم مشروع القانون ضد التعطل ، لأن أكثر الشباب ينتظرون هذا المشروع ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا المشروع كبير جدًا ، وشمل شريحة كبيرة من المحتاجين إلى المساعدات ، فأنا أتفق تمامًا مع ما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي بعدم حذف هذا البند من المادة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس  :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن البند المتعلق بالعاطل يتشابه مع البند المتعلق بالعاجز ماديًا ، فالتعريفان متشابها في المعنى ، والفكرة من هذا المشروع هو مساعدة الأسر المحتاجة ، وقد حددها المشروع في 15 فئة ، وأعتقد أن وضع تعريف جديد للعاجز ماديًا أمر غير صحيح ؟! لأن العاطل عن العمل هو العاجز ماديًا ، فكلاهما يحمل نفس المعنى ، فالوزارة ليست مسئولة عن العاطلين عن العمل وإنما هي مسئولة عن الأسر المحتاجة ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بحذف البند 14 المتعلق بالعاطل ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يحذف هذا البند . هل يوافق المجلس على المادة ككل بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر المادة بالتعديلات التي أقرت . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن اجتمعنا مع سعادة الوزيرة اجتماعًا طويلاً بحضور رئيس وأعضاء اللجنة ، وطرحت سعادتها مرئياتها ، واتضح أن هناك بندًا معطلاً في قانون التأمينات الاجتماعية ، والحكومة على علم بالفئات المستحقة للتأمين ضد التعطل ، وأعتقد أن الموضوع صحيح من الناحية الدستورية ولا تشوبه شائبة ،
      وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس  :
      شكرًا ، سنتوقف عند هذه المادة ، وأرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      (وهنا عاد الرئيس ليتولى إدارة الجلسة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة . وقبل أن نستمر في مناقشة تقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي ، سنناقش البند المتعلق بالسؤال الموجة إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة والمقدم من الأخ فؤاد الحاجي بشأن تقليد العلامات التجارية ، والإجراءات الإدارية التي تتخذها الوزارة وخططها المستقبلية لمواجهة هذه الظاهرة ، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال الجلسة السابقة . فهل يود الأخ فؤاد الحاجي التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة الدكتور حسن فخرو وزير الصناعة والتجارة على هذا الرد المفصل والمسهب والذي تناول فيه موضوع السؤال فقرة تلو أخرى . إلا أن هناك بعض الملاحظات والتي أرجو أن يتسع لها صدر سعادة الوزير . كما أود أن قبل ذكر هذه الملاحظات أن أشير إلى أن بعض الصحف المحلية قد تناولت جزءًا من مما ورد في السؤال في تحقيقات ميدانية لها في أعدادها الصادرة بتاريخ 4 و6 نوفمبر 2005م . سيدي الرئيس ، بالنظر إلى أهمية هذا الموضوع فإنه من المناسب الإشارة إلى ما تناقلته الصحافة من أن هناك مخالفات صريحة لحقوق العلاقات التجارية في وسط الحي التجاري بالمنامة وفي شارع باب البحرين وشارع الشيخ عبدالله وتمارس في تحدٍ صارخ للقانون . وإن هذا من شأنه الإساءة إلى سمعة مملكة البحرين من الناحية التجارية والاقتصادية ، كما ويثير التساؤل حول تطبيق المملكة للاتفاقيات الدولية الملزمة بهذا الخصوص . كما أشير في الصحافة أيضًا إلى وجوب قيام الجهات المختصة بتطبيق القانون بصرامة على المخالفين . خصوصًا إن هذه البضائع المقلدة هي تقليد لأشهر الماركات العالمية التي تصنع الساعات والحقائب وملابس ومشغولات جلدية ، وتعرض جهارًا نهارًا في واجهات بعض المحلات على امتداد هذين الشارعين . معالي الرئيس ، تعليقًا على رد سعادة الوزير أود أن أورد بعض الملاحظات وهي أولاً : يشير سعادة الوزير إلى أن حملات التفتيش لرصد المخالفين في الأسواق نادرة فقد كانت هناك حملة سنة 2004م وأخرى سنة
      2005م ، فهل تكفي حملة واحدة في السنة لردع المخالفين ؟ ثانيًا : ما الذي يمنع من سماع الشكاوى المقدمة من أشخاص أو جهات ليست ذات علاقة مباشرة بصاحب الحق ؟ فهذا الطريق يمكن أن يساعد الوزارة في حملات التفتيش . ثالثًا : ما هو السبب في عدم التدقيق في الشكاوى الشفوية أو التي ترد عن طريق الهاتف ؟
      رابعًا : هل ترى الوزارة في بيانها للإجراءات أن هذه الإجراءات سهلة وتواكب سرعة العمل والدور المرتقب للوزارة في حماية حقوق المتضررين ؟ خامسًا : هل تختص الوزارة بالتحقيق مع المخالف ؟ وما مدى قانونية توقيعه على التعهد وعدم أحالة المخالف إلا بطلب الشاكي ؟ علمًا بأن مخالفة تقليد العلامة ليس من جرائم
      الشكاوى ،  كما يفترض أن تقوم الوزارة برفع الأمر للنيابة العامة دون حاجة لنص لأنها جهة اختصاص . سادسًا : بخصوص المخالفات التي تشاهد في السوق فقد كان رد الوزارة بأنها ورادة بشكل شخصي للبلاد باعتبارها استعمالاً شخصيًا ،  فهل الكميات الموجودة في الأسواق يحكم عليها بأنها للاستعمال الشخصي وهي تباع وبكمياتها الموجودة ؟  سابعًا : وردت في إجابة السؤال 8 من الخطط المستقبلية للوزارة للحد من هذه التجاوزات وهي عبارة عن سرد عام ، فما هو التصور الزمني لتحقيقها ؟ ومنذ متى وضعت هذه الخطط ؟ وما الذي تحقق منها ؟ هذه ملاحظاتي - سيدي الرئيس - وأرجو العذر إن أطلت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .

      وزير الصناعة والتجارة :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، أولاً : بودي أتقدم بالشكر الجزيل لاستضافتكم لي في هذه الجلسة ، وسأحاول – قدر الإمكان – أن جيب عن الأسئلة بصورة عامة ثم سأتطرق إلى بعض القضايا التي أثارها الأخ فؤاد الحاجي . لقد طرح الأخ فؤاد الحاجي العديد من الأسئلة ، وبعضها يحتاج لأن تكون الإجابة عنها بشكل تفصيلي ودقيق ، وبالتالي نحن نطلب الوقت للإجابة عن كل تلك الأسئلة خطيًا ، وأنا أعتقد أنه سيكون من الأفضل أن تكون الإجابة مكتوبة . لقد استحدثت الوزارة دائرة معنية بالأمور التي ذكرها الأخ فؤاد الحاجي وهي لا تزال في طور الإنشاء ، ولكن مع الوقت ومن خلال تكاتف الجميع وتأييد الحكومة وعن طريق توفير الميزانية المناسبة ؛ سوف تعمل الدائرة بكل وسعها للقيام بالواجب المناط بها . هذا الموضوع لا يختلف كثيرًا عن الشكاوى التي ترد على الوزارة من وقت إلى آخر والمتعلقة بالمستهلكين ، ومن المستحيل التفتيش وضبط كل مخالفات التي تحصل في البلاد ، ما نستطيع أن نقوم به من حملات تفتيشية يجب أن يكون عن طريق حملات منظمة ومفاجئة ، وتعزز هذه الحملات من خلال الشكاوى التي ترد من ذوي العلاقة ، وللأمانة فإنه في بعض الأحيان لا نستطيع أن نرد على الشكاوى التي تأتي عن طريق الهاتف ؛ لأنه إذ كلمك شخص بالهاتف فإنك لا تعرف من هو المتكلم ! فقد يكون شخصًا ليس ذا علاقة بالأمر ، وبالتالي من الضروري جدًا أن تكون الشكوى مدونة بطريقة صحيحة ، لأن للشاكي حق وللمشتكى عليه له حقًا أيضًا ، وأنت كسلطة رقابية ونحن كحكومة واجبنا أن نفي بالحقين معًا ، وألا نتجاوزها على حساب حق آخر ، وهذه الإجراءات سوف تسهل عملنا . لقد استشهد الأخ فؤاد الحاجي بما نشر في الصحافة ، ولا أريد أن أقول إنه في بعض الأحيان تنشر لأغراض شخصية ولأغراض مغرضة ، فيجب ألا نعتمد على ما ينشر وكأنه سجل أو مضبطة لأن الذي ينشر قد لا يكون دقيقًا وقد يكون فيه بعض التجني ، والقانون أعطى العضو الحق في أن سأل عما تريد خطيًا وبطريقة علمية صحيحة دون الاعتماد على أطراف ثانية أو ثالثة ، أما الحالات التي تأتي عن طريق الشكاوى فإن الوزارة تقوم بحملات تفتيشية ، وفي حالات معينة يكون هناك ضبط لذلك ، وفي السنوات الأخيرة – كما ورد في الرد – ثبت أن هناك 25 مخالفة في عام 2001م ، وفي عام 2002م 36 مخالفة ، وفي عام 2003م 33 مخالفة ، وفي عام 2004م 27 مخالفة ، وهذه المخالفات تضبط بالطريقة الصحيحة ومن خلال المحاضر ، وإذا كانت هناك تجاوزات أخرى فإنه لا تستطيع الوزارة من خلال عمليات الضبط السيطرة عليها بالكامل ولكن وزارة العدل تساهم في عمليات الضبط ، وإذا كانت هناك مخالفات فإنها ترفع إلى النيابة العامة . أما الخطط المستقبلية التي ستقوم بها الوزارة فإنها - إن شاء الله - ستكون مكثفة وهادفة ، ونحن نعمل من خلال تقوية جهاز الرقابة ويحتاج الأمر إلى وقت وإلى تدريب ، ولكننا نستطيع التأكيد بأن الجهود سوف تكون كبيرة ، وسوف نعمل كل ما في جهدنا للإيفاء بمتطلبات السوق والمواطنين ، وإن شاء الله سيكون المستقبل كفيلاً للإجابة عن استفساراتكم ،
      وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أكرر شكري لسعادة الوزير ، وأرجو المعذرة منه إذا كنا قد شغلناه عن التزاماته . ردًا على سعادة الوزير حول موضوع الصحافة فأنا لم آخذ الموضوع على أنه كلام صحافة ، مع أن الصحافة تطرقت إلى هذا الموضوع ليس على أساس أنه شكاوى كيدية . وأحب أن أبين أنني أسكن في نفس المنطقة وأرى واجهات المحلات التي تعرض فيها البضائع المقلدة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الوزير على رده المسهب على السؤال وللتوضيح الذي قدمه . نعود الآن لمواصلة مناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون الضمان الاجتماعي ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أعذروني على التأخير ، وقد كنت أتمن أن تتأخر مناقشة التقرير لحين وصولي ؛ نظرًا لارتباطي بموعد مهم لا أستطيع إلغاءه ، للأسف لقد بدأتم في الناقش لكني أريد أن أطلب إعادة المداولة في البند المتعلق بالعاجز ماديًا ، فأرجو من مجلسكم الموقر الموافقة على ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الحكومة الموقرة قامت مشكورة بصياغة هذا القانون صياغةً قانونية واضحة ورصينة نتيجة خبراتها المتراكمة ، ومجلس النواب الموقر أقر هذا المشروع بالأغلبية ، ولجنة الخدمات بذلت الجهد والوقت الكبيرين في إعداد تقريرها ودراستها ؛ لذا وجب علينا الإسراع - وأضع خطين تحت كلمة الإسراع - في إقرار هذا المشروع النبيل لأهميته الحيوية ، حيث إن المستفيدين والمستحقين المسحوقين ينتظروننا بفارغ الصبر ؛ لأنهم في أمس الحاجة الملحة لنتائجه الطيبة لهم ، فبالله عليكم أيها السادة والسيدات في هذا المجلس الموقر أن ترحموا من في الأرض ليرحمكم من في السماء ، وجزاكم الله خيرًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على طلب إعادة المداولة للبند 16 ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد طلبنا إعادة المداولة في هذا البند لأن جميع الفئات المذكورة في هذا المشروع هي عاجزة ماديًا ، وقد شمل المشروع 15 فئة من الفئات التي تحتاج إلى المساعدة المادية والعينية ، وحسبما عرفنا من النقاش الذي طرح أن تعريف العاجز ماديًا لم يكن واضحًا ، وقد يفسر تفسيرات أخرى لذالك ارتأينا حذف هذا التعريف لأن كل الفئات تعتبر فئات عاجزة ماديًا ، وإذا ظهرت هناك حالات جديدة سنحاول دراستها بحيث يُعطي الوزير الصلاحية باتخاذ القرارات اللازمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة عندما تداولنا هذه المادة فإن وزارة التنمية الاجتماعية هي التي طلبت إضافة هذا البند على أساس أن هناك فئات من المجتمع يقل دخلها عن الحد الأدنى ووافقنا على إضافة هذا البند على أساس هذا المبرر ، وإذا أرادت الوزارة حذف هذا البند فليس لدينا مانع ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي وتقديري لما تفضلت به سعادة الوزيرة فقد اجتمعنا في اللجنة بحضور سعادتها وبحضور الإخوان والأخوات أعضاء اللجنة وبحضور المستشارين ولم يطرح هذا الموضوع أبدًا ، ولم تعترض الوزارة ولم تسجل تحفظها في الاجتماع ! نحن نستغرب الآن في مناقشة المشروع أن الوزارة تطلب حذف هذا
      البند ،على الرغم من أنه كانت هناك جلسات واجتماعات وتبادل وجهات نظر وبحضور المستشارين ، فهذا الأمر يشكل إرباك لنا نحن كمجلس وكلجنة وللحكومة أيضًا ، وأنا أتفق مع الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي في أن الوزارة لم تطرح هذا لموضوع أبدًا ، ومن وجهة نظري فإن هذا حق أصيل للمواطن العاجز ماديًا ، فلا بد أن يستحق المساعدة ، وهذا البند فيه تقنين لهذه الفئة ، لأن المساعدات هي أموال عامة فلا يمكن هدرها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خال المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي أن أقرأ من التقرير التكميلي للجنة حيث جاء في النص الأصلي لمشروع القانون التالي : " العاطل : كل فرد جاوز سن الثامنة عشرة ولم يجاوز سن الستين وليس لديه عمل أو عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه أو مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته " ، وأنا لا أتفق مع هذا التعريف الذي جاء ضمن مواد المشروع الأصلي . واللجنة اقترحت أن إضافة بند تحت مسمى العاجز ماديًا وهو " كل طالب مساعدة يقل مجموع دخله الشهري عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية " ، ولو رجعنا إلى المادة 5 من الدستور في الفقرة ج فسنجد أنها تنص على : " تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة ... " ، في هذه المادة من الدستور لم تتطرق إلى العاطل عن العمل ، بل تطرقت إلى العاجز عن العمل ، وهناك تعريف دولي يعرف العاطل عن العمل فهو الشخص المتمكن من العمل ولكن لا يوجد له عمل ، فأنالا أتفق مع ما جاء في النص الأصلي فربما يكون هناك تعريف آخر للعاطل عن العمل ، والتعريف المقترح للعاجز ماديًا ليس في محله ، وكذلك تعريف العاطل عن العمل ليس محله ، ولا يستحق الاثنان أن يكونا ضمن الضمان
      الاجتماعي ، وكل من ذكر في المشروع هم من عاجزين ماديًا ، ولهذا يستحقون المساعدة . سيدي الرئيس ، يجب أن يكون هناك تعريف للعاجز عن العمل وليس العاطل عن العمل أو العاجز ماديًا ، هذا التعريف الذي نحتاجه في هذه المادة ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا التعريف موجود في هذه المادة ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخ خالد المسقطي يتكلم عن العاطل عن العمل وهذا البند قد أقررناه سابقًا ، والآن نحن نناقش بند العاجز ماديًا ، هل نبقي عليه أو نحذفه حسب رأي وزارة التنمية الاجتماعية؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أردت أن أوضح أننا نراعي مبدأ العدالة لوصول المساعدة لمستحقيها ، وهذه نقطة مهمة جدًا ، ونحن في الجلسات السابقة ناقشنا وأقر مجلسكم الموقر كل التعريفات حتى تضمنون أن هذه المساعدة تذهب إلى مستحقيها وبالشروط التي وضعتموها ، وحين نضع الـ 15 فئة في جهة ونضع تعريفًا عامًا ونقول : " العاجز ماديًا : ... " فكل هذه الفئات تعتبر عاجزة ماديًا ! فإما أن تحذف الفئات
      الـ 15 وتضع تعريفًا واحدًا وتقول : " العاجز ماديًا : ... " ، وإما أن تتمسك بتلك
      الفئات الـ 15 ، وهو الأصح والأضبط لحفظ أموال الصندوق وإعطائها لمستحقيها ، وإذا ظهرت في المستقبل فئات أخرى تستحق المساعدة فلا مانع من إضافتها إلى
      القانون ، ولكن المبدأ الأساس هو أن هناك تعريفًا لكل فئة من هذه الفئات وقد ناقشتم ما يتعلق بها ووضعتم له شروطًا وأقررتموه ، فلا يجوز أن نأتي الآن ونضع فئة " العاجز ماديًا " ونفتح بابًا نحن في غنى عنه ، فقد يأتي أناس ويطالبون بمساعدة لا يستحقونها ، لأنه كل سيفسر الموضوع كما يراه ، حتى العاطل عن العمل سيقول اشتغلت من قبل الوزارة في عمل براتب 100 دينار ولكنه لا يكفيني ، فأنا عاجز ماديًا فتعالي يا وزارة التنمية الاجتماعية وساعديني ! فحتى نضمن أن يخدم هذا الصندوق الفئات المستحقة للمساعدة فعلاً ينبغي أن يحذف هذا البند من القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما قال الأخ فيصل فولاذ فقد تمت مناقشة وزارة التنمية الاجتماعية حول هذه المادة ووصلتنا مذكرة منها وطلبت منا - كتابةً - إضافة فئة " العاجز ماديًا " ، وكان تعليل الوزارة هو أنه تصرف المساعدة الآن لبعض الأسر التي يقل دخلها عن الحد الأدنى ، ولكن مع التغييرات التي أدخلت على القانون ومع إدخال مواد جديدة ونفقات جديدة فنحن نقدر ما تطلبه وزارة التنمية الاجتماعية الآن من حذف هذا البند لأننا أضفنا فئات أخرى وقد وافقنا عليها ، ولكن كما قال سعادة الوزير قد يسبب هذا البند نوعًا من الالتباس ، وإذا رأت وزارة التنمية الاجتماعية أنها ستغطي هذا الأمر في بنود أخرى فنحن نتفق معها في ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، يا إخوان أرجو الاختصار في التعليقات ، فهناك حوالي 10 أعضاء يطلبون الكلمة في هذا البند . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مرة أخرى نوضع في موقف لا يحسد عليه ! الوزارة لها نظرة معينة أتت بها إلى اللجنة ، والآن تأتي اللجنة وتغير رأيها ثم تغير الوزارة رأيها
      أيضًا ! الحذف وعدم الحذف ليس هو مداخلتي ولكن إذا كان عدم الحذف مقبولاً من قبل المجلس فأنا أستفسر عن تعريف هذا البند ، فالمفترض أن نعرف هذا البند " العاجز ماديًا " بتعريف يكون مقبولاً ، وحين نقول : " العاجز ماديًا : كل طالب مساعدة يقل مجموع دخله الشهري عن الحد الأدنى " فإننا نحتاج إلى تفسير آخر للحد الأدنى ، فما هو الأدنى ؟! ومن يحدده : الوزارة أم القانون ؟ وأما في القانون فلا يوجد ما يفسر الحد الأدنى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقدر الملاحظات التي ذكرت ولكن بما أن مجلسكم الموقر في طور تأسيس القانون فأود أن أشير إلى أن القوانين حيوية وليس جامدة ويمكن أن تتغير بالتداول والنقاش ، ونحن قد طرحنا رأيًا ولما رأينا حوله مداولات ومداخلات حين عرضه على المجلس فلا أعتقد أن هناك ما يمنع أن نسحب هذا الرأي ، فمادام هناك تخوف فنحن نسحب هذا البند ، والمسألة هي مسألة اجتهاد ، والقانون حيوي دائمًا يضاف إليه وينقص منه إلى أن يصل إلى الحد المطلوب ، واعذرونا فنحن لم نرد الإرباك وإنما القضية قضية تداول فيما بيننا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وهذا رأي صحيح . تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حسمًا لكل الخلاف أرى أن نحذف هذا البند ونصوت على ذلك وينتهي الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وللّجنة الحق في ذلك ، فهل يوافق المجلس على حذف هذا البند المستحدث ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يحذف هذا البند المستحدث . والآن هل يوافق المجلس على المادة ككل بالتعديلات التي أقرت ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المادة بما أجري عليها من تعديلات . الأخ راشد السبت لماذا امتنعت عن التصويت ؟

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السؤال يطرح نفسه : هل توجد حالة اسمها : العاجز ماديًا ، إذا كانت هناك حالة بهذا الاسم غير الحالات الأخرى وهي موجودة كما عرفنا من وزارة التنمية الاجتماعية ؛ فإنه من المتوجب وجود مثل هذا البند في القانون ، ولذلك فإن إلغاء هذا البند هو بمثابة إلغاء لهذه الحالة ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة لقد بينت سعادة الوزيرة أن كل من تصرف لهم المساعدة هم ضمن الفئات الـ 15 المذكورة وكلهم عاجزون ماديًا . وننتقل الآن إلى المادة 2 المستحدثة ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .
      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
       المادة 2 المستحدثة : المادة الثانية هي مادة مستحدثة من مجلس النواب وقد وافقت اللجنة عليها وهي التي أدت إلى استحداث مواد جديدة ، وبعد المداولة في هذه المادة أوصت اللجنة بما يلي : ● حذف جزء منها وهو عبارة : " يتمتع بالشخصية الاعتبارية " ، فإذا حذفنا هذه العبارة فلن يكون هناك مبرر لإضافة المواد المستحدثة التي تقدمت بها اللجنة سابقًا . وذلك لأن هذه العبارة تقتضي وجود مواد منظمة للصندوق باعتباره نوعًا من الإدارة اللامركزية التي بينتها المادة (50) من الدستور ، وبحذف هذه العبارة يكون الصندوق تابعًا للإدارة المركزية بالوزارة المعنية . ● استبدال عبارة " يتبع الوزارة " بعبارة " ويخضع لإشراف الوزارة " : وذلك للسبب المذكور أعلاه . ● إضافة عبارة " المقررة في هذا القانون " بعد عبارة " أوجه صرف المساعدات الاجتماعية " . ● حذف عبارة " متضمنًا تنظيمه وتحديد الأجهزة القائمة على إدارته وبيان كيفية التصرف في أمواله " الواردة في نهاية الفقرة الأخيرة من المادة وذلك للأسباب المذكورة أعلاه . وبالتالي يكون نص المادة بعد التعديل : " ينشأ صندوق يسمى ( صندوق الضمان الاجتماعي ) يتبع الوزارة ، وتودع في الصندوق جميع المبالغ المخصصة لتغطية أوجه صرف المساعدات الاجتماعية ، وتتكون إيراداته من الآتي :1- الاعتمادات المدرجة في الميزانية العامة للدولة لغرض المساعدات الاجتماعية . 2- وفورات الاعتمادات المذكورة للسنة المالية السابقة . 3- التبرعات والهبات والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد . ويصدر قرار من الوزير بالنظام الأساسي للصندوق متضمنًا تنظيمه وتحديد الأجهزة القائمة على إدارته وبيان كيفية التصرف في أمواله " سيدي الرئيس ، إضافة هذه المادة كانت بموافقة وزارة التنمية الاجتماعية ولكي نتلافى مركزية الوزارة ارتأينا إضافة المواد المستحدثة التي ألغيناها ، ولكن أطلب من السادة الأعضاء تفهم العبارة " يتمتع بالشخصية الاعتبارية " لأن وزارة التنمية حاليًا لديها بعض الصناديق وهي التي تضع لها الشروط والاختصاصات وغير ذلك ، واقتنعنا بذلك وارتأينا الإبقاء على المادة من دون الإضافات وبحذف عبارة " يتمتع بالشخصية الاعتبارية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، لدي استفسار حول البند 2 من هذه المادة والمتعلق بوفورات الاعتمادات المذكورة للسنة المالية السابقة والتي تتكون من إيرادات هذا الصندوق ، فهذه الوفورات - إذا لم أكن مخطئًا - تتكون من المبالغ التي تشكل وفرًا وتعاد إلى الخزينة المالية في نهاية السنة المالية والميزانية العامة للدولة تصدر كل سنتين ، فهل هذا - وأنا أوجه سؤالي إلى الإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية - يوافق للنظام المتبع في وزارة المالية بترحيل الوفورات إلى سنة تالية ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخــرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كان لدي سؤال عن نفس المادة قبل الإجابة عن استفسار الأخ عبدالرحمن الغتم ، لأنني لا أعتقد أنه ستكون هناك وفورات ، ولنقرأ بتأنٍّ صدر هذه المادة والبند 1 والذي نص على - وقد ناقشت هذا الأمر مع الإخوة في اللجنة حين حضرت اجتماعهم - : " ينشأ صندوق يسمى ( صندوق الضمان الاجتماعي ) يتبع الوزارة ، وتودع في الصندوق جميع المبالغ المخصصة لتغطية أوجه صرف المساعدات الاجتماعية ، وتتكون إيراداته من الآتي : 1- الاعتمادات المدرجة في الميزانية العامة للدولة لغرض المساعدات الاجتماعية " ، وعندما أقول هذا الكلام فمعنى ذلك أنني أنقل الاعتمادات كلها من الميزانية العامة إلى هذا الصندوق ، ولن تكون هناك وفورات ، وإذا جئت في بداية السنة وقلت : إن عندي مليون دينار مخصصة للمساعدات فإن هذه المليون دينار تنقل من حساب وزارة التنمية الاجتماعية إلى حساب هذا الصندوق ، إذن ليست هناك وفورات حتى نقول في البند 2 : " وفورات الاعتمادات المذكورة للسنة المالية السابقة " ! فجوابًا على سؤال الأخ عبدالرحمن الغتم فلن تكون هناك وفورات في هذا الصندوق لكي تنقل ، وبالتالي فأنا أميل إلى إلغاء هذا البند حتى يكون هناك نوع من المنطق في صياغة هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي أوجهه إلى سعادة الوزيرة : هناك مجمعان تجاريان أحدهما في منطقة سترة والآخر في المنطقة الغربية وعلمنا أن مدخولهما خصصا للضمان الاجتماعي ، فتحت أي بند من البنود الثلاثة من الإيرادات يكون دخل هذين المجمعين التجاريين ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، سيكون بالتأكيد تحت البند 3 : " التبرعات والهبات والوصايا ... " تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أثني على كلام الأخ جمال فخرو وأطلب إلغاء هذا البند حتى لا يكون هناك إشكال مع وزارة المالية في هذا الموضوع وحتى لا نخالف الأنظمة المالية والدليل المالي المعتمد لدى الوزارة وحتى لا ندخل في متاهات نحن في غنى عنها ؛ حيث إن هذا الصندوق صندوق حكومي ويتبع إحدى الوزارات وهناك تدقيق من ديوان الرقابة المالية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضل الأخوان جمال فخرو وعبدالرحمن الغتم فقد جرت العادة - حسب الأنظمة والقوانين واللوائح - أنه إذا لم يصرف مبلغ وبقيت منه وفورات فإنها تعود إلى الخزينة المالية ، ونحن أردنا أن يكون هنا استثناء بإبقاء الوفورات في الصندوق ، ولكن إذا كان هذا الاستثناء يتناقض مع ما هو معمول به فليس لدينا مانع من إلغاء هذا البند ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توضيحًا لهذا الأمر فإن هذا أسوة بميزانية المجلس ، فإجمالي مبالغ هذا المجلس إلى حسابه الخاص ، ولكنْ هناك تعديل آخر على هذه المادة وأتمنى على المجلس أن يراعيه ، فالنص الأصلي المقدم الإخوة في المسودة السابقة كان به بند متعلق بعائد استثمار أموال الصندوق ، وأرجو من اللجنة أن توافق على إضافة بند آخر حتى تتكون إيرادات هذا الصندوق من البند الأول المذكور والبند 3 المتعلق بالتبرعات والهبات والوصايا والبند الأخير المتعلق بعائد استثمار أموال الصندوق ، وبالتالي إذا أصبحت لدى الصندوق فوائض وأودعها في ودائع مالية فإن فوائد الودائع المالية تضاف إلى هذه الإيرادات ولا ترجع إلى وزارة التنمية الاجتماعية أو غيرها ، وعليه أقترح أن تكون المادة كالتالي : " ينشأ صندوق يسمى ( صندوق الضمان الاجتماعي ) يتبع الوزارة ، وتودع في الصندوق جميع المبالغ المخصصة لتغطية أوجه صرف المساعدات الاجتماعية ، وتتكون إيراداته من الآتي :1- الاعتمادات المدرجة في الميزانية العامة للدولة لغرض المساعدات الاجتماعية . 2- التبرعات والهبات والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد . 3- عائد استثمار أموال الصندوق ...
      إلخ " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لوفورات الاعتمادات فعادة تتبقى عندنا وفورات من الاعتماد الموضوع للمساعدات الاجتماعية وهي مبالغ بسيطة جدًا ، ونحن نفضل أن تبقى هذه الوفورات وتنقل للسنة القادمة كنوع من كسب فائض بعض الأموال . أما بالنسبة للاستثمار فدخولنا في قضية الاستثمار إلى الآن لم يقرر ذلك ، وهناك نظرة أن يعطى جزء من هذه الأموال كمساعدات ، والجزء الآخر من الأموال تستثمر في مشاريع وبرامج للأسر الفقيرة بحيث نساعدهم في التغلب على الفقر الذي يعيشونه ، وأما الاستثمار التجاري فلا أظنه من اختصاص الوزارة . وبالنسبة للسؤال الآخر حول الموارد التي ستصب في الصندوق من مدخول المجمعين المذكورين فكذلك حتى الآن لم تحدد شكل هذه المبالغ وهل ستعد أسهمًا أم سيتعامل معها على أنها مبالغ ؟ لأنه حدث سابقًا أن أودعت أسهم لشركة عقارات السيف ولم تدخل في حساب الوزارة وإنما أخذت مباشرة من هذه الشركة إلى الفقراء أنفسهم ، فهذا الطرح موجود وهو أن جزءًا من أرباح هذين المجمعين سوف يودع في الصندوق . أما نوعية هذه المبالغ وكيف تكون ؟ فهذا الأمر إلى الآن لم يتفق عليه ، ولكن كمبدإ فإننا نرغب في مبالغ غير المبالغ التي تعتمدها الدولة في ميزانية الوزارة ، فإذن نأمل في مبالغ أخرى من مصادر متعددة كأموال الزكاة لتصب في هذا الصندوق لمساعدة مستحقي هذه الأموال ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأبدأ من حيث انتهت سعادة الوزيرة ، فاللجنة في التقرير السابق جاءت بالعديد من المواد المتعلقة بتنظيم هذا الصندوق ثم ألغت جميع هذه المواد ، ونأتي الآن لنتحدث عن موضوع الإيرادات ويكون هناك اختلاف في تحديد هذه الإيرادات ، وقد كانت هناك مداخلتان للأخوين جمال فخرو عبدالرحمن الغتم بخصوص الوفورات ، وسعادة الوزيرة أشارت إلى مصادر أخرى ، والأخ السيد حبيب مكي أشار إلى المجمعات التجارية ، وأنا أتساءل : لماذا نصر على أن نورد الإيرادات وتحددها في القانون نفسه ؟ لماذا لا نلجأ إلى اللوائح والقرارات التي ستصدر ليكون هناك متسع لإدراج كل الموارد التي يمكن أن تدعم ميزانية الصندوق بدلاً من تحديدها في القانون نفسه ؟ وإذا عملنا ذلك فإننا نكون قد أسقطنا على بنود هذه المادة وطبقته اللجنة على بعض مواد المشروع بحذفها منه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للوفورات فإن اسمها هكذا ولكن ربما تكون هي التزامات على الوزارة لم يتسنّ صرفها في تلك السنة ، فستضطر الوزارة إذا سحبت منها هذه الوفورات إلى أن تسحب من التزامات السنة اللاحقة ، ولذلك سيكون هناك عجز في السنة اللاحقة ، هذه نقطة . والنقطة الأخرى هي أن جزءًا من المبالغ التي في الصندوق هي تبرعات وهبات ووصايا ، فكيف ترجع هذه المبالغ ترجع إلى وزارة
      المالية ؟! لذلك يجب أن تبقى في صندوق الوزارة وإلا أصبح الناس يتبرعون لوزارة
      المالية ! فالوفورات يجب أن تبقى للسنة خاصة - كما فهمنا من وزارة التنمية الاجتماعية - أنها تنسق مع وزارة المالية في أن تبقى هذه الوفورات للسنة اللاحقة وهو الشيء الصحيح ، وشكرًا .  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، المقصود هو الاعتمادات المدرجة في الميزانية فقط وليس التبرعات والوصايا والهبات . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أوافق الأخ جمال فخرو فيما ذكره ، ولكن الاستثمار كلمة قد تعني الاستثمار في عدة مجالات كمجال الأسهم والعقار والصناديق وغيرها ، وعدم وجود إدارة متخصصة أو أشخاص متخصصين في الاستثمار قد يضع الصندوق في مواقف لا تحمد عقباها ، ولذلك أقترح أن أستبدل عبارة " أرباح الأموال المودعة " بدلاً من كلمة " استثمار " ، وهذا ما يقصده الأخ جمال فخرو كما بين لي ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فواد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجـــي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أبدى الأخ جمال فخرو تساؤلاً وجيهًا ، وباقي النقاش يدور حول قرارات وأنظمة داخلية وهذه تنظمها اللوائح التنفيذية للقانون أي لا تنظم في مادة قانونية مستقلة ، فكل الأمور التي تطرق إليها الإخوة لابد أن تنظم في القرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لعمل هذا الصندوق وعلاقته بوزارة المالية وغيرها من الجهات المسئولة ، وأعتقد أننا أشبعنا الموضوع نقاشًا ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي طلب ...

      العضو الدكتورة فوزية الصالح (مقاطعةً) :
      اسمح لي سيدي الرئيس ، هناك نقطتان في هذا الصندوق وهما : الوفورات والاستثمار ، ومن خلال فهمنا للواقع العملي الذي تعيشه وزارة التنمية الاجتماعية فإنه لا مجال للاستثمار ، أي أن الاستثمار فوق طاقة الصندوق لأن كل المساعدات تصرف لمستحقيها . وحسب علمنا ليست هناك مبالغ يمكن أن تستثمر ، ولذلك ارتأت اللجنة حذف هذا البند . أما الوفورات فلو كانت للصندوق شخصية اعتبارية ولو كان الصندوق مستقلاً ففي هذه الحالة يمكن أن يحذف البند ، ولكن لأن الصندوق سيخضع لديوان الرقابة المالية ارتأينا وضع هذه البند ، وأرجو من الإخوة الأعضاء فهم هذه النقطة والتصويت على البند ، وشكرًا .

       

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي طلب بقفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على قفل باب
      النقاش ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لحق توضيح الامتناع عن التصويت فاللائحة الداخلية واضحة وضوح الشمس ، فالمادة 79 تقول : " يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه ، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ عبدالمجيد الحواج لماذا امتنعت عن التصويت ؟

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع أهمية هذا الصندوق فإنه كما ذكر الأخ جمال فخرو فإنه لا يمكن أن يبتعد عن الاستثمار ، فوجود صندوق دون أن يستثمر يعد مشروعًا فاشلاً . والنقطة الأخرى ....

      الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
      بين سبب امتناعك ولا تبدِ مداخلة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      سبب امتناعي هو أن الصندوق سيكون فاشلاً إذا لم تستثمر أمواله ، وشكرًا .
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .


      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلما طلبتُ الكلمة أقفلت باب النقاش ! ولا أدري ما الحكمة من ذلك ؟! كنت أود توضيح أمور لأن هناك غموضًا وخلطًا ...

      الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
      بين سبب امتناعك فقط ...

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      حسنًا ، سبب امتناعي هو أن هناك غموضًا وخلطًا ولم يتم هذا الغموض والخلط قبل قفل باب النقاش ، حيث يجب قبل قفل باب النقاش التفريق بين ميزانية الصندوق وميزانية الحكومة ، وأرى أن هناك خلطًا بين الميزانيتين ، فاستقلالية الصندوق تتطلب حسابًا خاصًا بالصندوق تودع فيه أمواله ، وتتم مراقبة أمواله من قبل ديوان الرقابة المالية . والحكومة تقوم مشكورة كمتبرع وداعم بتخصيص دعم مالي لميزانية
      الصندوق ، وهذا يختلف تمامًا عن اعتبار ميزانية الصندوق جزءًا من ميزانية الحكومة ، وتعود إليها أية وفورات كما هي الحال عليه بالنسبة للوزارات الأخرى . ومن هنا أرى أن المادة كما جاءت من اللجنة سليمة وكان يجب التصويت عليها على هذا الأساس ، فأنا امتنعت عن التصويت لأنه لم تتح لي فرصة الكلام لتوضيح هذا الغموض والخلط بين ميزانية الصندوق وميزانية الحكومة ، شكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن هناك عدة اقتراحات بالنسبة للمادة 2 المستحدثة : الاقتراح الأول هو حذف البند 2 ، والأخ جمال فخرو مقدم هذا الاقتراح مصر عليه ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اقترحت إعادة صياغة المادة بالكامل وأدخلت تعديلين على هذه المادة ، الأول إلغاء البند 2 ، والثاني إضافة بند يتعلق بالاستثمار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يود المجلس التصويت على البنود بندًا بندًا ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أسحب اقتراحي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أرجو التصويت على المادة بتعديل اللجنة مع حذف البند رقم 2 لأنه يتعارض مع النظم المالية المتبعة في مملكة البحرين ، وشكرًا .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح (مستأذنة) :
      هل تسمح لي سيدي الرئيس بأن أوضح سبب تمسك اللجنة بهذا البند وعدم حذفه .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد اقترح الأخ عبدالرحمن الغتم اقتراحًا وسنصوت عليه ولا داعي لتوضيح رأي اللجنة . هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ عبدالرحمن الغتم بحذف البند 2 من هذه المادة ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إضافة بند يحمل الرقم 4 ونصه : " أرباح أموال الصندوق المودعة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ عبدالرحمن جمشير بإضافة البند الذي اقترحه ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إضافة بند رابع إلى المادة ويكون نصه : " عائد استثمار أموال الصندوق " ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ السيد حبيب مكي بإضافة بند رابع على هذه المادة ؟ 

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن تقر إضافة بند رابع كما اقترحه الأخ السيد حبيب مكي ، هل يوافق المجلس على المادة 2 المستحدثة من قبل مجلس النواب مع الأخذ بتعديل اللجنة وتعديل الأخ السيد حبيب مكي ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المادة 2 المستحدثة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخ السيد حبيب مكي . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      المادة (2) المادة (3) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " تستحق المساعدة الاجتماعية وفقًا لأحكام هذا القانون لكل من الفئات التالية :
      1- الأرامل . 2- المطلقات . 3- المهجورات . 4- أسر المسجونين . 5- البنت غير المتزوجة . 6- الأيتام . 7- العاجزين عن العمل . 8- المسنين . 9- العاطلين " . توصية اللجنة : ● إعادة صياغة ديباجة المادة على النحو الآتي :"تستحق المساعدة الاجتماعية الأسر والأفراد البحرينيون المقيمون في مملكة البحرين ممن تنطبق عليهم الشروط ووفقًا لأحكام هذا القانون ، وذلك من الفئات التالية : " . ● حذف بند
      ( العاطلين ) . ● إعادة صياغة البند (7) إلى ( المعاقون والعاجزون عن العمل ) .
       ●إضافة بند ( الولد ) . ● إضافة بند ( العاجزون ماديًا ) . ● إضافة فقرة جديدة :
      " ويجوز للصندوق ، بقرار من الوزير أن يصرف مساعدات لحالات أخرى طارئة " . وقد رأت اللجنة أن إضافة الفقرة الأخيرة من المادة جاء لتقنين صرف المساعدات الاجتماعية في الحالات الطارئة مثل حالات الحريق والنكبات . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تستحق المساعدة الاجتماعية وفقًا لأحكام هذا القانون الأسر والأفراد البحرينيون المقيمون في مملكة البحرين ممن تنطبق عليهم الشروط من الفئات التالية : 1. الأرامل . 2. المطلقات . 3. المهجورات . 4. أسر المسجونين . 5. البنت غير المتزوجة . 6. الأيتام . 7. المعاقون والعاجزون عن العمل . 8. المسنون . 9. الولد . 10 . العاجزون ماديًا . ويجوز للصندوق ، بقرار من الوزير أن يصرف مساعدات لحالات أخرى طارئة " مع ملاحظة أن البند 10 المتعلق بالعاجزين ماديًا سيحذف .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة إلى إضافة اللجنة لعبارة " ويجوز للصندوق ، بقرار من الوزير أن يصرف مساعدات لحالات أخرى طارئة " أعتقد أنه يتعارض مع تعريف اللجنة للضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى المساعدة على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية ، والعبارة المضافة ستدخل الوزارة في إرباكات عديدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من الواضح أن الإخوان في اللجنة حاولوا تقنين الإجراءات الحالية الموجودة في وزارة العمل وهذا أمر غير صحيح ؛ لأن هذا المشروع هو للضمان الاجتماعي وقد تم تحديد الفئات التي تنطبق عليها المساعدات الاجتماعية ، ولا يمكن أن نقول بإعطاء الحق للوزيرة بصرف أموال الصندوق سواء للحالات الطارئة أو غير الطارئة ، فإذا كانت هناك حالات طارئة فإن الحكومة مسئولة عن توفير الأموال اللازمة ، أما الأموال المخصصة لهذا المشروع فإنها مخصصة لفئات
      محددة . أنا أتفق مع الأخ عبدالرحمن الغتم في أن الإضافة المقترح إضافتها في عجز المادة إضافة غير صحيحة ويجب عدم الموافقة عليها . وسؤالي إلى اللجنة هو أنها أتت وقالت في صدر المادة " تستحق المساعدة الاجتماعية وفقًا لأحكام هذا القانون الأسر والأفراد البحرينيون المقيمون في مملكة البحرين " لماذا اشترطت اللجنة الإقامة في مملكة البحرين في حين أن النص الأصلي لا يتضمن شرط الإقامة ؟ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لإضافة شرط الإقامة في البحرين فإنه كان بناءً على طلبنا ؛ لأن صرف المساعدة الاجتماعية يحتاج إلى دراسة الحالات ويحتاج إلى باحثات وباحثين اجتماعيين يقومون بتفقد أحوال الأسر المحتاجة ، وإذا لم ننص على المقيمين في البحرين فإنه سيخلق لنا إشكالاً إدارياً في كيفية البحث عن الحالات المقيمة في دولة أخرى والتأكد من مدى حاجتهم ، إذن القضية إدارية بحتة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكرنا الفئات المستحقة للمساعدات ، فلماذا أضفنا في هذه المادة فئات أخرى ؟ وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، هناك أسر بحرينية معدومة تعيش في دول مجلس التعاون ويستحقون هذه المساعدة ، فهل تحرم هذه الأسر من هذه المساعدة ؟ أما بالنسبة للمخاوف التي ذكرتها سعادة الوزيرة فإنه بإمكان الوزارة أن تطلب من الأسر المستحقة تزويدها بتقرير عن حالتهم صادر عن الدولة المقيمين فيها ، وأنا أعرف أسرًا كثيرة تعيش خارج البحرين ، لذا أرجو إنصاف تلك الأسر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أرى ضيرًا في أن نتعامل مع القانون ومع واقع حالي تعيشه وزارة التنمية الاجتماعية ، وهذا لا يعيب القانون ؛ لأن وزارة التنمية الاجتماعية تتعامل مع حالات طارئة ، وإضافة عبارة " ويجوز للصندوق ، بقرار من الوزير أن يصرف مساعدات لحالات أخرى طارئة " لا يضر القانون ؛ لأن هناك واقعًا معاشًا تتعامل معه الوزارة ويحتاج إلى تقنين ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو . 

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نناقض مواد تم إقرارها ، لقد حددنا سابقًا 15 فئة تستحق المساعدة وقد ذكرنا في المادة 2 المستحدثة أنه تودع في الصندوق جميع المبالغ المخصصة لتغطية أوجه صرف المساعدات ، وأريد أحدًا يقول لي في أي دولة تدرج في اعتماداتها مساعدات للحريق أو للكوارث أو غيرها من الأمور ؟ فالدولة عندما تعد ميزانيتها فإنه يكون بناءً على بنود صرف معروفة ومحددة ، وإذا كان هناك أمر طارئ فإن له بابًا خاصًا في الميزانية للطوارئ يصرف منه وزير المالية ويقدر بـ70 مليون دينار تقريبًا ، ويجب علينا ألا نخلط بين الأمور ، فالوزارة تصرف مساعدات عديدة وحاولت تقنين هذه المساعدات ، وكان علينا عندما أقررنا الفئات الـ 15 المستحقة للمساعدة أن نضيف عليها الفئات الطارئة التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وبالتالي فإن الإضافة التي أضافتها اللجنة تتعارض مع المواد التي تم إقرارها سابقًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس  :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال الاطلاع على أغلب قوانين الضمان الاجتماعي فإنه يوجد فيها بند للحالات الطارئة ، ولا أقصد من القوانين تلك المتعلقة بالتأمينات والتقاعد وإنما المتعلقة بالضمان الاجتماعي ، وقد ارتأينا إضافة بند للحالات الطارئة والحوادث ، ولكي لا تكون العبارة فضفاضة فقد اقترحت وزارة التنمية هذه العبارة ؛ لأن هناك حالات كالفيضانات التي تنتج عن سقوط الأمطار أو سقوط البيوت تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بمساعدتهم ، وهذه العبارة المضافة أعطت الحرية لوزارة التنمية الاجتماعية في تقرير إعطاء المساعدات ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لملاحظة الأخ جمال فخرو حول إضافة العبارة المتعلقة بالصرف للحالات الطارئة فإنه لدى وزارة التنمية الاجتماعية بند للصرف على الحالات الطارئة يقدر الآن بـ 100.000 دينار ، ونحن نتابع جميع الحالات الطارئة ونحدد لهم قيمة الأضرار ، والهدف من إضافة هذه العبارة في هذا القانون هو توحيد صرف أموال المساعدات ، على الرغم من أن هناك مساعدات تأتي عن طريق الصناديق الخيرة ، ونحن نريد إرساء مفهوم للمجتمع بتوحيد المساعدات الاجتماعية ، وحتى لو لم توافقوا على إضافة هذه العبارة فإن الوزارة ستعطي المساعدات المستحقة للذين يتعرضون لحالات طارئة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .
       
      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضل بذكره الأخ جمال فخرو صحيح ، لأن هناك بندًا في وزارة التنمية متعلق بالحالات الطارئة ، ولا داعي لإضافة هذه الفقرة في هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن إضافة العبارة المتعلقة بالحالات الطارئة لا ضير منه ؛ لأنه يوفر نوعًا من المرونة للتعامل مع هذه الحالات ، وأعتقد أن نص المادة كما تقترحها اللجنة سيؤدي إلى أن تكون المساعدات مفتوحة دون تحديد وفي هذا مضرة ، وإذا أردنا الإبقاء على النص فيجب الإشارة إلى أن اللائحة التنفيذية ستنظم هذا الأمر كأن ننص على : " ويجوز للصندوق ، بقرار من الوزير أن يصرف مساعدات لحالات أخرى طارئة كما تنظمها اللائحة الداخلية " ففي هذه الحالة لن يكون الأمر مفتوحًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، وشكرًا .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان هناك بند ينظم صرف الأموال للحالات الطارئة ولن يؤثر صدور هذا القانون عليه فليس لدينا مانع من حذف العبارة الواردة في عجز المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أعلق على ملاحظة الإخوة الذين قالوا بضرورة تواجد المواطن البحريني داخل المملكة لكي يستفيد من المساعدات ، فمن وجهة نظري أرى أيضًا صحة هذا الأمر ؛ لأن الإجراءات الإدارية – كما تفضلت سعادة
      الوزيرة – تحول دون دراسة الحالات الموجودة خارج أراضي المملكة ، كذلك فإننا لو وافقنا على حصول الموجودين خارج البحرين على المساعدات فإن هذا الأمر سيفتح الباب للتحايل على القانون ، وأعتقد أن البحرينيين الموجودين خارج البحرين خارجون لطلب الرزق ، ولو أن دخلهم في الخارج أقل من دخلهم في البحرين لما ذهبوا خارج البحرين للعمل ، إلا إذا كان سفرهم إلى الخارج بهدف العلاج أو ما شابه ذلك ، وأنا مع رأي سعادة الوزيرة بضرورة الإبقاء على عبارة " المقيمين في المملكة " . أما بخصوص الحالات الطارئة فأرى أن تنظم اللائحة التنفيذية هذا الأمر ولا داعي لذكر هذه العبارة في المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو عدم الخلط في الأمور المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية ، وأعتقد أن المشروع حدد الأشخاص المستفيدين من مساعدات هذا الصندوق ، وأي أمور خارج نطاق هذا القانون تحدده الجهات الأخرى في الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ناقشنا موضوع الحالات الطارئة في أكثر من 3 اجتماعات في اللجنة ، وقد أطلعنا الإخوان في وزارة التنمية على بند متعلق بتلك الحالات ، ولكي نضمن توفير كل المساعدات المشمولة في الضمان الاجتماعي ارتأينا إدراج ما يتعلق بالحالات الطارئة في مشروع القانون ؛ لكي نضمن تحديد المساعدات في هذا المشروع ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن فتح الصندوق للصرف على الحالات الطارئة قد يستنـزف أموال الصندوق ويحيد به عن الهدف الأساس لمساعدة الفئات التي نص عليها مشروع القانون ؛ لأن الحالات الطارئة تشمل حالات عديدة ، وإذا كانت الوزارة تقدم المساعدات فإنه ليس من الصحيح أن نأتي الآن لنقنن هذا الوضع ، بل يجب أن تخرج المساعدات للحالات الطارئة عن مضمون هذا القانون ويفرد لها بند خاص في وزارة التنمية الاجتماعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرجو من الإخوان الاختصار قدر الإمكان ، تفضل الأخ راشد السبت . 

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا اكتفينا بتحديد الفئات فكأننا نضع قالبًا للوزارة تسير عليه ، ويجب أن نعطي الوزارة المرونة ؛ لأن الحالات محدودة وليس هناك ضرر من إضافة هذه العبارة لمعالجة الحالات الطارئة ، فما هو الضرر من إضافة تلك
      العبارة ؟ وأرجو الإبقاء على الفقرة الأخيرة ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي طلب بقفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش ، سنصوت الآن على الاقتراحات التي اقترحها الأعضاء على هذه المادة ، تفضل الأخ جمال فخرو بقراءة اقتراحك .
      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إلغاء عجز المادة الذي ينص على " ويجوز للصندوق بقرار من الوزير أن يصرف مساعدات لحالات أخرى طارئة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على المادة 2 المادة 3 بعد التعديل بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخ جمال فخرو ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخ جمال فخرو ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      توصي اللجنة بإضافة مادة جديدة تحمل الرقم 4 ونصها كالتالي :" تحدد بقرار من الوزير الحلول الواجب اتباعها في حالات التداخل بين بعض الفئات من المستحقين إن وجدت ، وحالات الصرف على الأسر أو الأفراد . كما تحدد المزايا العينية التي تمنح وفقًا لأحكام هذا القانون " . وقد رأت اللجنة ضرورة إصدار قرار وزاري لتحديد بعض الأمور في صرف المساعدات ، نظرًا لما قد يثيره التطبيق العملي للقانون من تداخل بين بعض الفئات مثل اليتيم المعوق ، أو الأرملة المعوقة ، وكذلك الحالات التي يجب تحديد صرف المساعدة لها كأسرة أو لأفرادها كأفراد كلٌ على حدة ، كالمعوق في أسرة المسجون وتحديدًا للمساعدات العينية التي تمنح وفقًا لهذا القانون .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بإضافة هذه المادة ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة بإضافة هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      المادة (3) المادة (5) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تصرف المساعدات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون في إطار الخطة التي تعدها الوزارة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لذلك في ميزانية الوزارة . وفي حالة عدم كفاية الاعتمادات المالية المخصصة لذلك تكون أولوية الصرف طبقًا لحاجة المتقدم بطلب المساعدة ، وفي حالة تساوي الحاجة تكون أولوية الصرف لأسبقية التقدم بالطلب " . توصية اللجنة : استقر رأي اللجنة على حذف الفقرة الثانية من المادة إذ رأت اللجنة أن الضمان الاجتماعي حق كفله الدستور ووجود هذه الفقرة لا يتفق وأهداف هذا القانون كما أنها لا تحقق مبدأ العدالة في صرف المساعدة الاجتماعية لمستحقيها . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تصرف المساعدات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون في إطار الخطة التي تعدها الوزارة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لذلك في ميزانية الوزارة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بإضافة هذه المادة ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة بإضافة هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .
      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      المادة (4) المادة (6) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة
      الموقرة : " يشترط لاستحقاق المساعدة الاجتماعية طبقًا لأحكام هذا القانون ما يلي : أ - ألا يكون لمستحق المساعدة الاجتماعية قريب مقتدر ملزم بالإنفاق عليه شرعًا . ب- أن يثبت بالبحث الاجتماعي الجدي أن مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير ضروريات الحياة ، وفي هذه الحالة تكون قيمة المساعدة الاجتماعية مكملة للدخل حتى يصبح كافيًا لتوفير هذه الضروريات . ج- أن تثبت الحالة الموجبة لصرف المساعدة الاجتماعية بموجب مستندات رسمية معتمدة من الجهات الحكومية المختصة، ويكتفى في حالة العجز الكلي الظاهر للعيان بتقرير الباحث الاجتماعي المختص بالوزارة " . توصية اللجنة : ● الموافقة على مقدمة المادة دون تعديل . ● الموافقة على البند (أ) دون تعديل . ●حذف كلمة " الجدي " الواردة في البند (ب) بعد عبارة " أن يثبت بالبحث الاجتماعي " . ● حذف عبارة " ويكتفي في حالة العجز الكلي الظاهر للعيان بتقرير الباحث الاجتماعي المختص بالوزارة " الواردة في البند (ج) . نص المادة بعد التعديل : " يشترط لاستحقاق المساعدة الاجتماعية طبقًا لأحكام هذا القانون ما يلي : أ -  ألا يكون لمستحق المساعدة الاجتماعية قريب مقتدر ملزم بالإنفاق عليه شرعًا . ب- أن يثبت بالبحث الاجتماعي أن مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير ضروريات الحياة ، وفي هذه الحالة تكون قيمة المساعدة الاجتماعية مكملة للدخل حتى يصبح كافيًا لتوفير هذه الضروريات . ج- أن تثبت الحالة الموجبة لصرف المساعدة الاجتماعية بموجب مستندات رسمية معتمدة من الجهات الحكومية
      المختصة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنصوت على المادة بندًا بندًا ، فهل هناك ملاحظات على مقدمة المادة والفقرة أ من هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لفت انتباهي أنه وردت في الفقرة أ عبارة " لمستحقي المساعدة " وفي الفقرة ب عدلت اللجنة العبارة ونصت على : " لطالب
      المساعدة " ، فنود توضيحًا لذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن عبارة " لطالب المساعدة " أضبط في هذه الحالة من عبارة " لمستحق المساعدة " ؛ لأن الاستحقاق يأتي بعد الطلب ، فعندما تدرس الحالة يحدد إذا كان الشخص يستحق المساعدة أم لا ، فالشخص في البداية هو طالب للمساعدة وبعد إثبات حاجته يصبح مستحقًا للمساعدة ، إذن الأصح عبارة
      " لطالب المساعدة " وليس عبارة " لمستحق المساعدة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي للأخ المستشار القانوني للمجلس : هل هناك حكم في الشريعة الإسلامية يُلزم شخصًا بالصرف على شخص آخر ؟ أرجو إيضاح هذه النقطة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ألزم الشرع بالصرف على مستحقي المساعدة ، وتوجد عدة فئات في المجتمع تستحق الإعالة من قبل ذوي القربى ، إذن النص الوارد صحيح ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، زيادة في الإيضاح فإن الأخت الدكتورة بهية الجشي ذكرت أن المساعدة لا تصرف إلا لطالب المساعدة ، فأول مرحلة هي الطلب ثم يجري الفحص ، وحين ترى الوزارة أنه مستحق للطلب تصرف له المساعدة ، فعبارة
      " لمستحق المساعدة " صحيحة هنا لأن المساعدة تصرف إذا استحقها فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلام الأخت الدكتورة بهية الجشي صحيح لأن البند ب نص على عبارة " لطالب المساعدة " ، وصدر المادة نص على أن " يشترط لاستحقاق المساعدة ... " ، فلكي يستحق الشخص المساعدة من المفترض أن يتقدم بطلب المساعدة في المرة الأولى ، وفي المرة الثانية يطالب بالمساعدة ، ولاستقامة النص يجب أن نستخدم لفظ واحد وهي كلمة " لطالب " بدلاً من كلمة " لمستحق " مرة ومرة كلمة " لطالب " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي بقراءة اقتراحك .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون البند كالتالي : " ألا يكون لطالب المساعدة الاجتماعية قريب مقتدر ملزم بالإنفاق عليهم شرعًا " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل المذكور . هل هناك ملاحظات على البند ب ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على هذا البند ج ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل يوافق المجلس على هذه المادة ككل ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المادة ككل . وننتقل الآن إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      المادة (5) : المادة (7) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة
      الموقرة : " لا يجوز الجمع بين المساعدات الاجتماعية المستحقة طبقًا لهذا القانون والمعاشات المستحقة طبقًا لأي قانون آخر أو التأمينات بكافة أنواعها ، ومع ذلك يسري حكم البند (ب) من المادة الرابعة من هذا القانون إذا كانت المعاشات أو التأمينات أقل من المساعدات المستحقة طبقًا لأحكامه " . توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة على النحو التالي : تغيير عبارة " ومع ذلك يسري حكم البند (ب) من المادة (4) من هذا القانون لتكون " إلا " التي تقوم بغرض العبارة المستبدلة وذلك لحسن
      الصياغة ، وتقسيم المادة إلى بندين . الموافقة على البند الذي استحدثه مجلس النواب ونصه : " 2- يستثنى من التمتع بالمساعدات الاجتماعية طبقًا لهذا القانون المقيمون في دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية كالمسنين والمعاقين إلا إذا ثبت بالبحث بأنه يحتاج لتلك المساعدة في توفير بعض مستلزماته التي لا يمكن أن تقوم تلك الدور بتوفيرها ". وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " 1- لا يجوز الجمع بين المساعدات الاجتماعية المستحقة طبقًا لهذا القانون والمعاشات المستحقة طبقًا لأي قانون آخر أو التأمينات بكافة أنواعها إلا إذا كانت المعاشات أو التأمينات أقل من المساعدات المستحقة طبقًا لأحكامه . 2- يستثنى من التمتع بالمساعدات الاجتماعية طبقًا لهذا القانون المقيمون في دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية كالمسنين والمعاقين إلا إذا ثبت بالبحث بأنه يحتاج لتلك المساعدة في توفير بعض مستلزماته التي لا يمكن أن تقوم تلك الدور بتوفيرها ".

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنصوت على هذه المادة بندًا بندًا ، هل هناك ملاحظات على البند 1 ؟ تفضل الأخ يوسف الصالح .
      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للعبارة التي وردت في نص البند 1 وهي
      " التأمينات بكافة أنواعها " فالتأمينات تحتاج إلى تفصيل ولها مسميات في القانون ، فأقترح أن يكون البند كالتالي : " لا يجوز الجمع بين المساعدات الاجتماعية المستحقة طبقًا لهذا القانون والمعاشات المستحقة طبقًا لأي قانون آخر طبقًا لقانون التأمين الاجتماعي أو قانون المعاشات ومكافآت التقاعد أو للتقاعد العسكري إلا إذا كان ما يصرف للمستفيد من معاشات أقل من مساعدات المستحقة طبقًا لأحكامه " ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا يشمل اقتراح الأخ يوسف الصالح التأمينات الأخرى مثل التأمين على الحياة والتأمينات الأخرى ، فالتعديل يكون في التأمين الاجتماعي والتقاعد فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على البند 1 بتعديل الأخ يوسف الصالح ؟

                  

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على البند 1 بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 2 ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل الآن إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      المادة (6) المادة (8) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يصدر الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدة الاجتماعية وفحصه وتقدير قيمة المساعدة والتظلم من تقديره وصرفه ". توصي اللجنة : - إضافة عبارة : " وتقرير استحقاق طالب المساعدة "  بعد كلمة " وفحصه " لتحديد المختص بإصدار قرار استحقاق المساعدة وصرفها . - إضافة عبارة " إلى الوزير " بعد كلمة
      " التظلم " . - إضافة عبارة " تقريرها " قبل كلمة " تقدير " . - استبدال كلمة
      " تقديرها " بكلمة " تقديره " الواردة في نهاية المادة . - استبدال كلمة " صرفها " بكلمة "صرفه " الواردة في نهاية المادة . - إضافة عبارة " وتعديلها وإلغائها وكذلك الإجراءات الخاصة بصرف المساعدة من الصندوق " وذلك لإيجاد الصلة بين هذه المادة وإنشاء صندوق الضمان الاجتماعي . وعلى ذلك بكون نص المادة بعد التعديل  :
      " يصدر الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدة الاجتماعية وفحصه وتقرير استحقاق طالب المساعدة وتقدير قيمة المساعدة والتظلم إلى الوزير من تقريرها وتقديرها وصرفها وتعديلها وإلغائها ، وكذلك الإجراءات الخاصة بصرف المساعدة من الصندوق ".
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب من مجلسكم الموقر إضافة عبارة " ومدتها " بعد عبارة " قيمة المساعدة " في هذه المادة لتكون العبارة " قيمة المساعدة ومدتها " ، والهدف من هذه الإضافة - كما ذكرت في الجلسة السابقة - أن هذا القانون لا نريده أن يأتي لتثبيت الفقر بل لمساعدة الفقراء للتغلب على فقرهم . نحن الآن بصدد عمل برامج للفقراء بحيث نخرجهم من حالة الفقر ، فلابد أن يعطيني القانون الصلاحية
      - لكوني وزيرة التنمية الاجتماعية - في تحديد مدة المساعدة مثلاً إذا كان الشخص قادرًا على العمل ويستطيع أن يدخل في برامج التنمية التي تضعها الوزارة لنحدد له مدة صرف المساعدة كأن تكون سنتين أو 3 سنوات مثلاً ، في حين يعمل الشخص معنا لكي يعدل من أوضاعه . ما نريده إذن هو سند قانوني بحيث نستطيع أن نحدد المدة ؛ لأن هناك أشخاصًا يستحقون المساعدة إلى مدة حياتهم ، وأشخاصًا يستحقون المساعدة فترة معينة ؛ فلهذا السبب نريد إضافة هذه العبارة في المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، استخدمت كلمة " قرار " وما شابهها كثيرة في المادة ، فأقترح تغيير كلمة " تقدير " إلى كلمة " تحديد " لتكون العبارة كالتالي : " وتقرير استحقاق طالب المساعدة وتحديد قيمة المساعدة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن كلجنة نتفق مع وزيرة التنمية الاجتماعية بإضافة عبارة " مدتها " ، وأعتقد أنه من الضرورة أن نحدد المدة ، ويكون للوزيرة اتخاذ القرار في تحديد المدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الصياغة غير صحيحة في هذه المادة خصوصًا في عبارة " وتقدير قيمة المساعدة والتظلم إلى الوزير من تقديرها " والصحيح أن
      يقال : " والتظلم إلى الوزير من عدم تقريرها " وليس " من تقريرها " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن عبارة " التظلم إلى الوزير من تقريرها " صحيحة ؛ لأن القرار في يد الوزير إما بالإيجاب أو بالسلب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في هذه المادة بعض الغموض ، فهل نحن نتكلم عن توجيهات عامة بأسس الصرف وكيفيته يصدرها سعادة الوزير لينظم الصرف ، أي أن هناك إرشادات عامة للقائمين على عملية فحص الطلبات ؟! أم نتحدث عن كل حالة يتقدم بها الشخص بطلب المساعدة يصدر فيها قرار من الوزيرة ليحدد مدتها
      وكميتها ؟! فإذا كنا نتحدث هنا عن أن هناك إرشادات عامة للمختصين في تحليل كثير من الحالات ودراستها وصرف المساعدات لها ! فهل يعقل أن نقول إن المادة تحتاج إلى التعديل ، أما إذا كنا نتحدث عن كل حالة على حدة ويصدر بها قرار من الوزير فإن هذا لموضوع سيكون مربكًا ، ولا أعتقد أن سعادة الوزيرة ستقوم بإصدار قرار عن كل حالة على حدة ، فأرجو الإيضاح وإعادة صياغة المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هناك تعديل من تعديلات مجلس النواب في هذه المادة وقد حذفت اللجنة هذا التعديل من المادة وهي الفقرة " يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " ، وأعتقد أن هذه الفقرة مهمة جدًا لأنه ستكون هناك قرارات أخرى غير المساعدات فقط ، فلابد من إبقاء هذه الفقرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع تقديري لما قامت به اللجنة من تعديلات في هذه المادة إلا أنها أدخلتنا في إرباك واضح ، عندما نقول : " وتقرير استحقاق طالب المساعدة وتحديد قيمة المساعدة ... " كما طلب الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة تحديد قيمة المساعدة ، ونواصل المادة ونقول : " والتظلم إلى الوزير من تقريرها " ، من تقرير ماذا ؟! من تقرير المساعدة ؟ أم من تقرير استحقاق المساعدة ؟ التقرير يصبح تقرير استحقاق المساعدة وليس تقرير المساعدة في حد ذاتها ، فإذا كان التظلم إلى الوزير من تقرير استحقاق المساعدة فهنا لا يكون فيه تظلم ! لأن الوزارة قررت استحقاق المساعدة ، فعلى أي أساس يكون التظلم ؟! أعتقد أن التظلم من عدم إقرارها ، إذن أرى التعديلات التي أتى بها مجلس النواب تعديلات واضحة وكافية ووافية ولا أرى ضرورة لتعديلها بهذه الصورة المربكة ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن نتمسك بالنص الأصلي لأنه أوضح ويعبر عن المعنى المقصود ، ووزارة التنمية الاجتماعية تتفق معنا في هذا الشأن لأنه محدد ويفي بالغرض ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي لصوت الأخت الدكتورة بهية الجشي بأن النص الوارد من مجلس النواب هو الأصح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كانت تعديلات اللجنة في هذه المادة للتوضيح ، فعندما تصدر الوزيرة القرارات فمن يقرر ؟ ومن يقدر ؟ ومن يصرف ؟ ومن يعدل ؟ ومن يلغي ؟ هذه الأمور لابد أن تكون واضحة في القانون ، ولابد أن يكون هناك قرار بالصرف والتعديل والإلغاء ، كما يحدد القرار الإجراءات الخاصة بصرف المساعدة من الصندوق ، فالكلام في البداية عن طالب المساعدة ، أي كما نصت هذه المادة " يصدر الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدة الاجتماعية ... " ، وأما أمور الصرف والإلغاء والتعديل فلابد أن ينص عليها القانون أيضًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري .
      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نصت المادة 11 : المادة 9 بعد التعديل على أنه " يجب على مستحق المساعدة الاجتماعية ، أو من ينوب عنه قانونيًا ، أن يبلغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية له ولأسرته ويقتضي تعديل المساعدة أو إلغاءها ... " ، إذن لا نحتاج إلى أن نبين المدة في المادة 8 : 6 بعد التعديل لأن المدة ذكرت في هذه المادة ، فحالما تنتهي الحاجة إلى المساعدة سوف تكون هناك دراسة للحالة وتلغى المساعدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، جرى العرف أن تكون هنالك مادة واحدة في القانون تعطي الوزير حق إصدار القرارات التنفيذية للقانون ، وما حدث الآن هو أن هذه المادة قسمت إلى مادة تتعلق بقرار يتعلق بقرار يتعلق بالمساعدة ، واستحدثت مادة جديدة
      - هي المادة 15 - نصت على أن " يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " . وفي حقيقة الأمر لابد من ذكر إصدار الوزير القرارات في مادة واحدة لأن القرارات كلها تجمعها مادة واحدة ، ولا بأس أن يوضع في المادة شرح أكثر عن المساعدات لكن لا نضع عبارة " يصدر الوزير " في مادتين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نصت هذه المادة على أن " يصدر الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدة الاجتماعية وفحصه وتقرير استحقاق طالب المساعدة ... " ، هنا القرار يبين شروط تقرير استحقاق طالب المساعدة ، بمعنى أن يضع شروطًا عامة في تقرير استحقاق طالب المساعدة ؛ لذلك فالتظلم إلى الوزير من تقريره يعني التظلم من الشروط التي وضعت لتقرير المساعدة ، هذا هو المعنى . أما بالنسبة لعبارة " وصرفها وتعديلها وإلغائها " فقد رأت اللجنة أن التظلم هنا لم يشمل التعديل والإلغاء المشار إليه في المادة 10 : المادة 12 بعد التعديل التي ورد فيها : " قرارًا باستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إلغائها بحسب الأحوال ... " ، ولم تذكر إمكان التظلم من التعديل والإلغاء ، فمادامت المادة 6 : المادة 8 بعد التعديل أشارت إلى الموضوع التظلم فإنها قد جمعت كل حالات التظلم التي تشمل الإلغاء والتعديل
      و أيضًا المشار إليه في مادة أخرى لم يذكر فيها حق التظلم من الإلغاء والتعديل ، وهذا هو سبب هذه الإضافة التي اختلفت عن نص المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي طلب بقفل باب النقاش من الإخوة : فؤاد الحاجي وجميل المتروك وحمد النعيمي وأحمد بوعلاي ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . الأخ المستشار القانوني للمجلس أي الاقتراحين
      أبعد : ما جاء من مجلس النواب أم ما جاء من اللجنة ؟

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيد ي الرئيس ، المفترض أن يقاس الأمر إلى نص المشروع الأبعد والأقرب ، فالنص الذي عدلته اللجنة هو الأبعد عن نص المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على المادة 6 : المادة 8 بعد تعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الوزيرة ونصها كالآتي : " يصدر الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدة الاجتماعية وفحصه وتقرير استحقاق طالب المساعدة وتقدير قيمة المساعدة ومدتها والتظلم إلى الوزير من تقريرها وتقديرها وصرفها وتعديلها وإلغائها ، وكذلك الإجراءات الخاصة بصرف المساعدة من الصندوق " ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة بتعديل مجلس النواب ونصها كالآتي : " يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وبوجه خاص القرارات التي تحدد شروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدة الاجتماعية وفحصه وتقدير قيمة المساعدة وصرفها والتظلم من التقدير " ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة كما جاءت من الحكومة ونصها كالآتي : " يصدر الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدة الاجتماعية وفحصه وتقدير قيمة المساعدة والتظلم من تقديره وصرفه " ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المادة كما جاءت من الحكومة . وننتقل الآن إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :

      المادة (7) : المادة (9) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة
      الموقرة : " لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهريًا عن سبعين دينارًا للفرد الواحد ومائة وعشرين دينارًا للأسرة أقل من خمسة أفراد ، ومائة وخمسين للأسرة فيما زاد عن ذلك " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزير التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أفضّل - كما ذكرت في الملاحظات السابقة - ألا تحدد المبالغ المالية في المادة بل تترك للقرارات الوزارية التي ستحدد قيمة المبالغ بناءً على دراسات ومسوحات لتقدير حجم الفقر وغير ذلك ، فليس من المعقول أن تحدد قيمة المبالغ في القانون بل  توضع شروط  أو معايير لهذه القيمة ، وهذا هو الأفضل ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة تطرقت إلى تحديد قيمة المساعدات الاجتماعية للفئات الثلاث سواء كان فردًا أو أسرة مكونة من أقل من 5 أفراد أو أسرة تحوي أكثر 5من أفراد ، في حين أن المادة 5 - التي وافق عليها مجلسكم الموقر قبل قليل - حددت صرف المساعدات الاجتماعية في إطار الخطة التي وضعتها الوزارة ، وفي حدود الاعتمادات المخصصة لذلك ، ومعنى ذلك أنه يترك تقدير تلك المساعدات للفئات المحتاجة لتقدير الوزيرة أو الوزارة المختصة حتى يتسنى تعديل تلك القرارات كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مقيدة بمقدار محدد ، ولذا أتفق مع رأي وزارة التنمية الاجتماعية - كما ورد في ملاحظاتها المرفق في الصفحة 50 من التقرير التكميلي - في حذف هذه المادة المختصة بتحديد مقدار المساعدة الاجتماعية نظرًا لتعارضها مع المادة 5 التي ذكرتها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي هو : على أ