الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
(التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى :)
التاريخ: 24 ديسمبر 2005م
بتاريخ 26 نوفمبر 2005م ، أرسل معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس خطابـًا بإعادة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمتعلق بإضافة مادة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ؛ وذلك لمزيد من الدراسة والبحث ؛ وفقًا لقرار المجلس في جلسته السابعة المنعقدة بتاريخ 21 نوفمبر 2005م ، وبناء على مداخلات السادة أعضاء المجلس .
أولاً : إجراءات اللجنة :
• عقدت اللجنة أربعة اجتماعات ، بتواريخ 30 نوفمبر ، 3/ 10/ 13 ديسمبر
2005م ، بحثت خلالها مشروعي القانون ، وناقشتهما مادةً مادة .
• دعت اللجنة إلى اجتماعاتها ؛ لمناقشة مشروعي القانون وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ، وقد حضر بالنيابة عنه الأستاذ صلاح تركي المستشار القانوني بالوزارة .
• شارك في اجتماعات اللجنة كل من :
• الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
• السيد محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون اللجان .
• السيد زهير حسن مكي الاختصاصي القانوني بالمجلس .
• الآنسة ميادة مجيد معارج الاختصاصي القانوني بالمجلس .
• تولى أمانة سر اللجنة السيدة زهرة عيسى حرم .
ثانيًا : رأي الجهات المعنية :
وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
أفاد المستشار القانوني لدائرة الشئون القانونية التابعة للوزارة المذكورة أن الحكومة الموقرة لم تتطرق في مشروع التعديل إلى المواد (28، 85، 101، 176) ، وبذلك فإنها ملزمة بإعادة صياغتها وتقديمها في صورة مشروع مستقل .
وأفاد - فيما يتعلق بالمادة (3) الواردة في مشروع القانون - أن الحكومة أضافتها من تلقاء نفسها، مشيرًا إلى أن المادة (92) من الدستور التي تفيد إحالة اقتراحات القوانين التي تقرر قبولها من المجلس إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع قانون ؛ مما يعني أن الحكومة سلكت طريقًا غير دستورية .
وأضاف أنه إذا ما أرادت الحكومة النصَّ على ما جاء في المادة (3) فإن عليها أن تقدمه في صورة مشروع قانون مستقل وليس ضمن مشروع القانون الحالي .
ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ؛ اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
1- السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسين مقررًا أصليـًا .
2- السيد حبيب مكي هاشم مقررًا احتياطيًا .
رابعًا : توصية اللجنة :
1. توصي اللجنة بالموافقة على مشروعي قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ؛ من حيث المبدأ .
2. توصي اللجنة بالموافقة على مواد مشروعي القانون بالتعديلات الواردة تفصيلاً أدناه .
1- بالنسبة للديباجة :
نص الديباجة كما وردت من الحكومة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
• قرار مجلس النواب :
دون تعديل
• توصية اللجنة :
الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة .
1- بالنسبة للمادة الأولى :
نص المادة كما وردت من الحكومة :
" يستبدل بنصوص المواد أرقام (3) و(8) و(15) و(19) الفقرة الأولى و(21) الفقرة الأخيرة و(23) و(30) الفقرة الثانية و(35) الفقرة الثانية و(51) الفقرة الأولى و(79)
و(116) و(118) الفقرة الثانية و(124) و(125) و(141) و(189) الفقرة الثالثة ، من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى , النصوص الآتية : " .
• قرار مجلس النواب :
• تم إضافة رقمي المادتين اللتين عدلتا ولم تذكرا في ديباجة المادة الأولى ، وهما المادتان
(101) ، (115) .
• تم حذف عبارة " الفقرة الثانية " الواردة بعد عبارة " و(116)، و(118) " من المادة .
وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" يستبدل بنصوص المواد أرقام (3) و(8) و(15) و(19) الفقرة الأولى و(21) الفقرة الأخيرة و(23) و(30) الفقرة الثانية و(35) الفقرة الثانية و(51) الفقرة الأولى و(79)
و(101) و(115) و(116) و(118) و(124) و(125) و(141) و(189) الفقرة الثالثة ، من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، النصوص الآتية : " .
• توصية اللجنة :
الموافقة على تعديلات مجلس النواب .
3- بالنسبة للمادة (3) :
• النص الأصلي :
" يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسي (الشورى والنواب) وفقًا لأحكام المواد (71) و(72) و(74) من الدستور بالاستماع إلى الخطاب
السامي ، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب " .
• لم يقترح مجلس الشورى تعديلها .
• النص في مشروع القانون :
" أ- تبدأ مراسم الاحتفال بانعقاد المجلس الوطني بتلاوة آيات من القرآن
الكريم " .
ب- يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه (الشورى والنواب) وفقًا لأحكام المواد (71) و(73) و(74) من الدستور بالاستماع إلى الخطاب
السامي ، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب " .
• قرار مجلس النواب :
دون تعديل .
• توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة . وذلك لأن موافقة مجلس النواب على المادة الواردة في مشروع القانون تعني أنه سيقرر ذات التعديل للمادة المناظرة في لائحته الداخلية ، وكما هو معلوم فإن التطابق ضروري في هذا المقام .
4- بالنسبة للمادة (8) :
• النص الأصلي :
" مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية
الدولية . وتتكون الجمعية العمومية للشعبة في كل مجلس من جميع أعضائه .
ويكون للجمعية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه .
وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة " .
• النص المقترح من مجلس الشورى :
" مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية
الدولية . وتتكون الجمعية العمومية للشعبة في كل مجلس من جميع أعضائه . ويكون للجمعية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه .
وتضع اللجنة القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة ويخطر أعضاء المجلسين بهذه القواعد " .
• النص في مشروع القانون :
" مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية .
ويكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل عند بدء كل دور انعقاد برئاسة مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه بالانتخاب .
وتقدم الترشيحات كتابة في كل مجلس إلى رئيسه خلال الفترة التي يحددها ، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات في المجلس وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها لهذا الغرض .
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين
بالتزكية . وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة، ويخطر بها جميع أعضاء الشعبة ".
• قرار مجلس النواب :
" مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية .
ويكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل عند بدء كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه بالانتخاب .
وتقدم الترشيحات كتابة في كل مجلس إلى رئيسه خلال الفترة التي يحددها، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات في المجلس وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها لهذا الغرض .
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين
بالتزكية . وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة، ويخطر بها جميع أعضاء الشعبة " .
• توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب .
5- بالنسبة للمادة (15) :
• النص الأصلي :
" يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي الرئيس ، ويضم إليهم رئيس كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابهما " .
• النص المقترح من مجلس الشورى :
" يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي الرئيس ، ويضم إليهم رؤساء اللجان المنصوص عليها في المادة رقم (21) من هذه اللائحة وذلك فور انتخابهم " .
• النص في مشروع القانون :
"يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانيًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا من الفقرة الأولى من المادة
(21) من هذه اللائحة بمجرد انتخابهم " .
• قرار مجلس النواب :
دون تعديل .
• توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
6- بالنسبة للمادة (19) الفقرة الأولى :
• النص الأصلي :
" يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور جميع أعضائه ، ومع ذلك إذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرة اختصاصاته ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب ، جاز انعقاده بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس " .
• النص المقترح من مجلس الشورى :
" يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس أو أحد نائبيه ".
هذا واقترح المجلس إضافة إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة (19) تعديل الفقرة الرابعة منها على النحو الآتي .
" ويجوز أن يدعو الرئيس الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب عند إعداد جدول أعمال المجلس إذا ما رغب مكتب المجلس بذلك " .
إلا أن المشروع لم يتناول بالتعديل هذه الفقرة كما اقترحها المجلس واكتفى بتعديل الفقرة الأولى من المادة .
• النص في مشروع القانون :
" يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه " .
• قرار مجلس النواب :
دون تعديل .
• توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
7- بالنسبة للمادة (21) الفقرة الأخيرة :
• النص الأصلي :
" ويجوز للمجلس - إذا اقتضى الأمر - أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين ، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله " .
• النص المقترح من مجلس الشورى :
" 1- ويجوز للمجلس - إذا اقتضى الأمر - أن يشكل لجانًا نوعية أخرى ، أو لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين ، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من
أجله " .
" 2- يجوز للمجلس أن يشكل لجانًا إضافية دائمة أو مؤقتة بعد تحديد اختصاصاتها ، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله " .
" 3- تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية ، لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس أولاً : لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وتشكل من ثمانية أعضاء ، وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور ، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية ، كما تختص بشئون الأعضاء ، وبحث حالات إسقاط العضوية ، والإذن برفع الحصانة ، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى . ثانيًا : لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، وتشكل من سبعة أعضاء ، وتختص بدراسة الموقف الدولي ، وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين ، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية . كما تختص بدراسة كافة الشئون المتعلقة بالأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة وأمن الدولة الخارجي . ثالثًا : لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وتشكل من ثمانية أعضاء ، وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة ، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها
حولها ، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة ، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية للدولة . رابعًا : لجنة الخدمات ، وتشكل من سبعة أعضاء ، وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله ، والتدريب المهني ومحو الأمية ، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية . خامسًا : لجنة المرافق العامة والبيئة ، وتشكل من سبعة أعضاء ، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة . ويجوز للرئيس - إذا اقتضى الأمر- أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين ، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله . سادسًا : لجنة حقوق الإنسان ، وتختص بالنظر في قضايا حقوق الإنسان . سابعًا : لجنة الشكاوى والعرائض ، وتختص بالنظر في الشكاوى والعرائض المقدمة من المواطنين " .
" 4- تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان الدائمة الآتية لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس " .
" 5- تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية ، لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس : أولاً : لجنة الشئون التشريعية
والقانونية ، وتشكل من ثمانية أعضاء ، وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور ، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية ، كما تختص بشئون الأعضاء ، وبحث حالات إسقاط العضوية ، والإذن برفع الحصانة " .
• النص في مشروع القانون :
" وللمجلس أن يشكل لجانًا أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أو لجانًا مؤقتة وذلك كله وفقًا لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته ، على ألا يزيد عدد أعضاء أي منها على سبعة ، وله أن يضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها ، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من
أجله " .
• قرار مجلس النواب :
دون تعديل .
• توصية اللجنة :
الموافقة على النص كما ورد من الحكومة الموقرة .
8- بالنسبة للمادة (23) :
• النص الأصلي :
" يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس " .
• النص المقترح من مجلس الشورى :
" يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس الدائمة على ألا يكون عضوًا في أكثر من لجنتين إلا إذا كانت اللجنة الثالثة من اللجان المؤقتة " .
• النص في مشروع القانون :
" جب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية الخمس المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة ، وله أن يشترك في لجنة دائمة واحدة أخرى من تلك اللجان التي قد يشكلها المجلس " .
• قرار مجلس النواب :
دون تعديل .
• توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
9- بالنسبة للمادة (28) :
• النص الأصلي :
" تولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات التي تدخل في نشاط الوزارات . وعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها لتمكين المجلس من تكوين رأيه في الموضوع عند مناقشته . ولها في سبيل ذلك أن تطلب - من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص - من الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة البيانات والوثائق التي تراها لازمة لدراسة الموضوع المحال إليها . وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب منها قبل أن تضع اللجنة تقريرها بوقت كاف " .
• النص المقترح من مجلس الشورى :
ذات النص الأصلي مع حذف كلمة " والمصالح " .
• النص في مشروع القانون :
أغفل مشروع القانون صياغة هذه المادة .
• توصية اللجنة :
عدم التمسك باقتراح المجلس بتعديل المادة؛ لأن التعديل المقترح غير وارد . والسبب أن كلمة ( المصالح ) متداولة كما أن الدستور في المادة (39) البند (ب) استعمل هذا الاصطلاح .
10- بالنسبة للمادة (30) الفقرة الثانية :
• النص الأصلي :
" وللجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها بموافقة رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة لأكبر رؤساء اللجان سنًا ، أو لأحد نائبي الرئيس ، ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل ، وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية الأعضاء
الحاضرين " .
• النص المقترح من مجلس الشورى :
" وللجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها بعد إخطار رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة لأكبر رؤساء اللجان
سنًا ، أو لأحد نائبي الرئيس ، ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل ، وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية أعضاء الحاضرين " .
• النص في مشروع القانون :
" وللجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها بعد إخطار رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة لأكبر رؤساء اللجان
سنًا ، أو لأحد نائبي الرئيس ، ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل ، وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين " .
• قرار مجلس النواب :
دون تعديل .
• توصية اللجنة :
الموافقة على نص الفقرة كما ورد من الحكومة الموقرة .
11- بالنسبة للمادة (35) الفقرة الثانية :
• النص الأصلي :
" ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان التي ليس عضوًا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك ، على ألا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أية ملاحظة " .
• النص المقترح من مجلس الشورى :
" ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان التي ليس عضوًا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك، على ألا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أية ملاحظة ، إلا إذا طلب منه ذلك " .
• النص في مشروع القانون :
" ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان ولو لم يكن عضوًا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك , على ألا يتدخل في المناقشة والتصويت ، ولا يبدي أية ملاحظة إلا إذا طلبت منه اللجنة ذلك " .
• قرار مجلس النواب :
دون تعديل .
• توصية اللجنة :
الموافقة على نص الفقرة كما ورد من الحكومة الموقرة .
12- بالنسبة للمادة (51) الفقرة الأولى :
• النص الأصلي :
" لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور
المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من الأعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ، ويشترط في جميع الأحوال موافقته على الطلب ، وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة ولو كانت مناقشته قد بدأت " .
• النص المقترح من مجلس الشورى :
" 1- لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من الأعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ، ويشترط في جميع الأحوال موافقته على الطلب .
2- لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من الأعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من ثلاثة أعضاء على الأقل ، ويشترط في جميع الأحوال موافقته على الطلب . وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة ولو كانت مناقشته قد بدأت . ويصدر قرار المجلس في الطلبات بعد انتهاء المناقشة " .
• النص في مشروع القانون :
" لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور
المستعجلة , وتحت بند ما يستجد من الأعمال , ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مقدم من ثلاثة أعضاء على الأقل . ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب , وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة ولو كانت مناقشته قد بدأت " .
• قرار مجلس النواب :
دون تعديل .
• توصية اللجنة :
الموافقة على نص الفقرة كما ورد من الحكومة الموقرة .
13- بالنسبة للمادة (79) :
• النص الأصلي :
" يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه ، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة " .
• النص المقترح من مجلس الشورى :
" يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه ، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه ويجوز له أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة " .
• النص في مشروع القانون :
" يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه ، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه وله أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة " .
• قرار مجلس النواب :
دون تعديل .
• توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
14- بالنسبة للمادة (85) :
• النص الأصلي :
" لرئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الحكومة أن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافًا لأحكام هذه اللائحة ، وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس لإصدار قراره في هذا الشأن دون
مناقشة " .
• النص المقترح من مجلس الشورى :
" لا يجوز أن يتم أي تغيير في مضبطة الجلسة إلا بناء على طلب رئيس المجلس أو أحد الأعضاء وبعد موافقة المجلس على ذلك " .
• أغفل مشروع القانون صياغة المقترح .
• توصية اللجنة :
عدم التمسك باقتراح المجلس بتعديل المادة ، لأن التعديل المقترح أغفل عبارة " بناء على طلب الحكومة " ، وترى اللجنة أن من المصلحة أن يكون للحكومة أن تطلب الحذف في بعض الحالات ، وذلك لأن المادة (63) من اللائحة تنص في بدايتها (يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره ، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة...) ، وبالتالي فإن تمتع الحكومة بحق طلب الحذف - إذا وجدت مخالفة لهذا الحكم – وارد ، وليس في ذلك ضير مادام الأمر سيعود إلى المجلس ليتخذ قرارًا عند الاعتراض على الحذف .
15- بالنسبة للمادة (101) :
• النص الأصلي :
" يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي ، بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق .
وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة .
وإذا طلبت الحكومة نظرها ، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة ، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة ، إذا كانت قد وضعت تقريرًا
فيها " .
• النص المقترح من مجلس الشورى :
" يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق .
ويعرض الأمر على المجلس للبت في مسألة ما إذا كان يرغب في الاستمرار في مناقشة القوانين التي تقدم بها أعضاء المجلس السابق ومشروعات القوانين التي أحالها مجلس النواب السابق على المجلس بناء على طلب أعضاء ذلك المجلس للبت فيما إذا كان المجلس يرغب في الاستمرار في نظرها من عدمه .
وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس الاستمرار في نظر المشروعات المقدمة منها إلى المجلس السابق خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة .
وإذا طلبت الحكومة نظر مشروعات القوانين المقدمة منها ، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة ، إذا كانت قد وضعت تقريرًا فيها " .
• لم يأخذ مشروع القانون باقتراح تعديل هذه المادة .
• قرار مجلس النواب :
" يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي ، بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق .
وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة المقدمة منها ابتداء خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة .
وإذا طلبت الحكومة نظرها ، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة ، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة ، إذا كانت قد وضعت تقريرًا
فيها " .
• توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة المادة (101) إلى المواد المعدلة بالتعديلات التي قررها .
16- بالنسبة للمادة (115) :
• النص الأصلي :
" لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابي لرئيس المجلس ، ولو كان ذلك أثناء مناقشته ، فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا كان موقعًا من عضو أو أعضاء غيره ، أو طلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظره بطلب كتابي يقدم إلى رئيس المجلس ، أو طلبت الحكومة ذلك " .
• لم يقترح مجلس الشورى تعديل هذه المادة .
• لم يتناول مشروع القانون هذه المادة .
• قرار مجلس النواب :
" لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابي لرئيس المجلس ، ولو كان ذلك أثناء مناقشته ، فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا كان موقعا من عضو أو أعضاء
غيره ، أو طلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظره بطلب كتابي يقدم إلى رئيس المجلس " .
• توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة المادة (115) إلى المواد المعدلة بالتعديلات التي قررها ، وذلك لتوحيد النص بين المواد المتناظرة في اللائحتين .
17- بالنسبة للمادة (116) :
• النص الأصلي :
" تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء ، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها، فللحكومة الاستمرار في صياغتها وإحالتها إلى لمجلس " .
• النص المقترح من مجلس الشورى :
" تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء ، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس ، وإذا كانت الاقتراحات التي وافق عليها المجلس قد تقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها فيجب على الحكومة الاستمرار في صياغتها وإحالتها إلى المجلس " .
• النص كما ورد في مشروع القانون :
" تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء ، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع قانون فيجب على الحكومة الاستمرار في صياغتها وإحالتها إلى مجلس النواب " .
• قرار مجلس النواب :
دون تعديل .
• توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
18- بالنسبة للمادة (118) الفقرة الثانية :
• النص الأصلي :
" ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق ، إلا إذا طلب مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خلال ثلاثين يومًا من بدء دور الانعقاد الجديد ، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب " .
• النص المقترح من مجلس الشورى :
" في بداية كل دور انعقاد تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق دونما حاجة إلى أي إجراء " .
• النص في مشروع القانون :
" وتستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق , ما لم يطلب مقدموها من رئيس المجلس كتابة استردادها خلال ثلاثين يوما ًمن بدء دور الانعقاد الجديد , ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب " .
• قرار مجلس النواب :
" تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس السابق وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها .
وتستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق ، ما لم يطلب مقدموها من رئيس المجلس كتابة استردادها خلال ثلاثين يوماً من بدء دور الانعقاد الجديد، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب " .
• توصية اللجنة :
- حذف عبارة " الفقرة الثانية " من عنوان المادة .
- تمت الموافقة على نص الفقرة الثانية كما ورد من الحكومة الموقرة .
- تم حذف عبارة " فيطبق بشأنها ما ورد في المادة (101) من هذه اللائحة " الواردة في آخر الفقرة الأولى من المادة .
حيث أوصت اللجنة - بالنسبة لديباجة المادة الأولى - بحذف عبارة (الفقرة الثانية) الواردة بعد عبارة و (116و 118) ؛ لأنها توصي بأن يشمل التعديل فقرتي المادة (118) ، على النحو الذي انتهى إليه قرار مجلس النواب الموقر ؛ وذلك لإيجاد الانسجام بين المادة (101) التي أوصت اللجنة بتعديلها وهذه المادة ، بالإضافة إلى رغبة اللجنة في توحيد الصياغة بين المواد المتناظرة في لائحتي مجلسي الشورى
والنواب .
18- بالنسبة للمادة (124) :
• النص الأصلي :
" يخطر رئيس مجلس النواب رئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ، ويتلى هذا البيان في أول جلسة تالية مع إيداع المعاهدة ومرافقاتها أمانة المجلس وللمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات أو الاتفاقيات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها " .
• النص المقترح من مجلس الشورى :
" يخطر الرئيس المجلسَ بالمعاهدات والاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ، ويتلى هذا البيان في الجلسة مع إيداع المعاهدة أو الاتفاقية ومرفقاتها أمانة المجلس .
وللمجلس بعد إخطاره بانتهاء مجلس النواب من نظر هذه المعاهدات والاتفاقيات، إبداء ما يراه من ملاحظات بصددها دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدات أو الاتفاقيات ذاتها ".
• النص في مشروع القانون :
" جاء النص في مشروع القانون مطابقًا للنص المقترح من مجلس الشورى " .
• قرار مجلس النواب :
دون تعديل .
• توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
19- بالنسبة للمادة (125) :
• النص الأصلي :
" يحيل الرئيس إلى اللجنة المختصة المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور ، لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس . وللمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها ، وليس له أن يعدل نصوصها. وفي حالة الرفض يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص أو الأحكام التي تضمنتها المعاهدة أو الاتفاقية والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل " .
• النص المقترح من مجلس الشورى :
" يحيل الرئيس إلى اللجنة المختصة المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور ، لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس . وللمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها ، وليس له أن يعدل نصوصها . وفي حالة الرفض أو التأجيل يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص أو الأحكام التي تضمنتها المعاهدة أو الاتفاقية والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل " .
• جاء نص مشروع القانون مطابقًا للنص المقترح من مجلس الشورى .
• قرار مجلس النواب :
دون تعديل .
• توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
20- بالنسبة للمادة (141) :
• النص الأصلي :
" كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة، وأن تنوه عنه في تقريرها " .
• النص المقترح من مجلس الشورى :
"كل تعديل تقدمه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن يكون بالاتفاق مع الحكومة ، وأن تنوه عنه في تقريرها " .
• النص في مشروع القانون :
" كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية الاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن يكون ذلك بالاتفاق مع الحكومة ، وأن تنوه عنه في
تقريرها " .
• قرار مجلس النواب :
دون تعديل .
• توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
21- بالنسبة للمادة (176) :
• النص الأصلي :
" تدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقمًا واحدًا في ميزانية الدولة ويقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة . وتصدر ميزانية المجلس بقانون، ملحقة بالميزانية العامة للدولة ، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة " .
• النص المقترح من مجلس الشورى :
" تدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقمًا واحدًا في ميزانية الدولة ويقر المجلس ميزانيته السنوية بالاتفاق مع الحكومة . وتصدر ميزانية المجلس
بقانون ، ملحقة بالميزانية العامة للدولة ، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة " .
• لم تقدم الحكومة صياغة لهذه المادة في مشروع القانون .
• قرار مجلس النواب :
ليس له قرار بشأن هذه المادة .
• توصية اللجنة :
عدم التمسك بتعديل المادة ، لأن النص الأصلي يعبر عن جوهر الاقتراح ، وترى اللجنة المحافظة على وحدة الصياغة بين المادتين المتناظرتين في اللائحتين .
22- بالنسبة للمادة (189) الفقرة الثالثة :
• النص الأصلي :
" ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس " .
• النص المقترح من مجلس الشورى :
" يجري بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ، ولا تسرى عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة . وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في ذات الجلسة، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في ذات الجلسة وفقًا للمادة (114) من هذه اللائحة . ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب خمسة أعضاء ، وفي كل الأحوال يشترط موافقة المجلس على اعتبار الموضوع مستعجلاً . وفيما عدا ما نصت عليه المادة (87) من الدستور ، للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الإجراءات العادية ، ويجب النص على صفة الاستعجال في قرار الإحالة إلى كل من المجلس واللجان . ولا تخل أحكام هذه المادة بأي حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها في هذه اللائحة " .
• النص في مشروع القانون :
" ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس أو خمسة على الأقل من أعضاء المجلس " .
• قرار مجلس النواب :
دون تعديل .
• توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
المادة الثانية ( مضافة من المشروع الثاني) :
قرر المجلس إضافة المادة الأولى من المشروع الثاني بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى إلى مشروع القانون الأول مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التالية لها .
وعلى ذلك يكون نص المادة الثانية على النحو الآتي :
" تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنـة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى مادة جديدة برقم (94 مكرراً) نصها الآتي : -
لكل عضو قدم اقتراحًا بقانون، قبل وضع اللجنة المختصة تقريرها بشأن اقتراحه المحال
إليها ، أن يطلب كتابة من رئيس المجلس ، تأجيل نظر اللجنة المختصة للاقتراح وذلك لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التأجيل ، مشفوعًا بمبرراته ، ولمقدم الاقتراح أن يطلب السير في دراسة اقتراحه خلال هذه المدة، وإلا اعتبر طلب التأجيل المقدم منه بمثابة استرداد لاقتراحه طبقًا للمادة (115) من هذه اللائحة " .
• توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة المادة الأولى من المشروع الثاني بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى إلى مشروع القانون الأول مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التالية لها . علمًا بأن المادة
(94) مكررًا كانت قد تم اقتراحها بقانون من مجلس الشورى ، وتولت الحكومة صياغتها كما وردت بالاقتراح المذكور .
المادة الثانية : الثالثة بعد التعديل :
" تحذف عبارة " إلا بموافقة الحكومة " من نص الفقرة الثانية من المادة (94) وعبارة
" والشئون الإسلامية " من نص الفقرة الأولى من المادة (147) من المرسوم بقانون رقم
(55) لسنة 2002 المشار إليه " .
• قرار مجلس النواب :
يعاد ترقيم المادة لتصبح المادة الثالثة .
• توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة مع إعادة ترقيمها لتصبح المادة الثالثة ، وهي مطابقة في مضمونها للاقتراحات المقدمة من مجلس الشورى بتعديلها .
المادة الثالثة : الرابعة بعد التعديل :
" يعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ هـ
الموافق م " .
• قرار مجلس النواب :
يعاد ترقيم المادة لتصبح المادة الرابعة .
• توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،
محمد هادي الحلواجيعبدالجليل إبراهيم آل طريف رئيـسنائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونيةلجنة الشئون التشريعية والقانونية
(انتهى التقرير)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، شكرًا للسادة الأعضاء المحترمين على تثبيت التقرير في المضبطة ، وأسأل الله أن يثبت أقدامهم جميعًا في الجنة . أشكر السادة الأعضاء على ما بذلوه من جهد لإخراج هذا المشروع إلى النور . واسمحوا لي بأن أستعرض بعض المحطات التي مر بها هذا القانون لكي نسهل على أنفسنا بعضًا من المشقة والعناء . لقد تناولت لجنة الشئون التشريعية والقانونية المشروع حسب الإجراءات القانونية وكما أحيل إليها من قبل المجلس الموقر ، وكما تعلمون فإن المشروع احتوى جميع التعديلات التي أدخلها مجلسكم الموقر كما جاءت في المادة الأولى أمامكم ، عدا ثلاث مواد أغفلها المشروع وهي المواد 28 و85 و176 ، وإضافة على مادة واحدة هي المادة 3 وإضافة أخرى من مجلس النواب وهي المادة 115 والمادة 101 . وقد اتضح للجنة أن بعض التعديلات في المشروع هي أفضل من حيث اتساق المعنى والوضوح وإزالة
اللبس ، وتخدم سير العمل في المجلس بصورة أفضل كما جاء في المادة 101 والمادة 115 والمادة 125 ، كما أن بعض التعديلات ليست جوهرية كما هو الحال عليه في المادة 28 ، حيث أبقى المشروع بقانون كلمة " المصالح " التي اقترح مجلس الشورى إلغاءها من النص الأصلي ، وقد وردت في الدستور في المادة 39 الفقرة ب ، إذن وجودها متناسق مع الدستور . السادة الأعضاء ، رغم الاختلاف المحدود واللاجوهري في المشروع عنه في الاقتراح فإن الإخوة في دائرة الشئون القانونية عبروا عن قناعتهم بعدم جواز المساس بمضمون الاقتراح بقانون ، وأوضحوا أن هذا الإجراء تم في فترة سابقة ، حيث كان الخلاف على مفهوم الصياغة لم يحسم بعد ، وقد تدارست اللجنة الموضوع من جميع جوانبه واستنتجت أنه بالرغم من وجاهة بعض التعديلات إلا أن ذلك يجب ألا يمس بجوهر حق هذا المجلس وسلطاته في قبول هذه التعديلات أو رفضها عند مناقشتها مادة مادة . الإخوة الأعضاء ، إننا ملزمون دستوريًا بمناقشة مشروع القانون بغض النظر عما حدث من ملابسات ويجب ألا ندعها تربك مهمتنا
الأساسية ، وخاصة أن الجميع متفق بمن فيهم الحكومة على أن الصياغة لا تعني المساس بالمضمون ، وأن أي سوء فهم في التفسير حدث في بداية التجربة يجب ألا ينسحب على ما تحقق من توافق خلال مراحلها . ختامًا ، هناك أسئلة مشروعة تكون الإجابة عنها مفتاحًا للاستمرار في إخراج المشروع إلى حيز الوجود ، وهذه هي الأسئلة : 1- هل التعديلات التي جاءت في المشروع بقانون هي للأفضل ؟ من خلال المناقشة قد نقتنع بأنها كذلك ، وهذا ما توصلت إليه اللجنة . 2- هل هي ملزمة للمجلس ؟ بالطبع لا ، لأن القرار الأخير إنما هو في يد المجلس دون سواه . 3- هل تصر الحكومة الآن على حقها في إدخال التعديلات على المقترح بقانون ؟ بالطبع لا ، فمن حيث المبدأ فالجميع متفق بمن فيهم الحكومة على عدم جواز المساس بالمضمون عند الصياغة ، وأن ما تم كان في فترة سبقت التوافق بهذا الشأن . إذن من الحكمة أن يناقش المجلس مواد المشروع ليقرر ما يراه مناسبًا حيالها . فمن خلال المناقشة فقط سيتضح لنا حجم وطبيعة التعديلات والخروج بتصور يساعدنا على اتخاذ القرار المناسب ، كما سنتمكن من خلال المناقشة معرفة وجهة نظر الحكومة حيالها . إن التقرير الذي أمامكم حرصنا أن يكون سهل الهضم ، فقد أبرزنا مختلف النصوص بأسلوب يسهل هضمه ، وهذا الإخراج يوفر وجبة دسمة تستحق المناقشة والهضم . إن مجلسكم الموقر يمتلك نفسًا طويلاً للحوار وإنني واثق أنه لن يضيق ذرعًا من مناقشة المشروع مادة مادة ، وعليه أقترح البدء بالمادة الثالثة . وهناك مواد وافق عليها المجلس سابقًا وهي المواد 8 و15 و19 ، وأعتقد أنه من الممكن تجاوزها . أما المادة 3 فلم يناقشها المجلس وأقترح البدء بها ، كما أقترح تأجيل مناقشة المادة 1 لحين الانتهاء من مناقشة بقية المواد ، لأن إقرار هذه المادة إنما يعتمد على قرار المجلس بشأن التوصيات حيال هذه المواد ، فأرجو من المجلس الموقر أن يتقبل هذه التوصيات بصدر رحب وأتمنى لكم التوفيق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا على هذه المقدمة ، وننتقل إلى مناقشة المواد ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، سنبدأ بالمادة 3 في الصفحة 174 من جدول
الأعمال ، والمادة 1 سوف نؤجلها ...
الرئيـــــــــــــــس :
لحظة من فضلك ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، التقرير أعيد برمته إلى اللجنة لإعادة مناقشته وعليه يجب أن نبدأ من أول التقرير ، وكما قال الأخ مقرر اللجنة فإننا نتمنى على الإخوة الأعضاء عدم التصويت على المادة الأولى التي ترقم المواد المقرة والمستبدلة إلى أن نصوت على بقية المواد ، فأتمنى تأجيل التصويت على المادة الأولى ، أي نبدأ بالديباجة ونترك المادة الأولى حتى الانتهاء من مناقشة بقية المواد ، لأن إقرار هذه المادة يعتمد على إقرار بقية المواد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة الديباجة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون قم
(55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . قرار مجلس النواب : الموافقة على نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 3 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة 3 لم يناقشها المجلس وقد ناقشتها اللجنة بإسهاب ورأت أن النص الذي جاء في مشروع القانون سليم ويقنن واقعًا ، فبالفعل تبدأ المراسم بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، وهذا تحصيل حاصل ، ونرجو من المجلس الموافقة عليها . المادة 3 : النص الأصلي : " يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسي (الشورى والنواب) وفقًا لأحكام المواد (71) و(72) و(74) من الدستور بالاستماع إلى الخطاب السامي ، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب " . لم يقترح مجلس الشورى تعديلها . نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تبدأ مراسم الاحتفال بانعقاد المجلس الوطني بتلاوة آيات من القرآن الكريم . ب- يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه (الشورى والنواب) وفقًا لأحكام المواد (71) و(73) و(74) من الدستور بالاستماع إلى الخطاب السامي ، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب " . قرار مجلس النواب : الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . وذلك لأن موافقة مجلس النواب على المادة الواردة في مشروع القانون تعني أنه سيقرر ذات التعديل للمادة المناظرة في لائحته الداخلية ، وكما هو معلوم فإن التطابق ضروري في هذا المقام .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
اللجنة تدارست نص المادة ورأت أن ما جاء من مجلس النواب - الذي
عدلها - سليم ، وتتفق اللجنة مع تعديل مجلس النواب في هذا الشأن .
المادة 8 : النص الأصلي : " مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية الدولية . وتتكون الجمعية العمومية للشعبة في كل مجلس من جميع أعضائه . ويكون للجمعية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه . وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة " . النص المقترح من مجلس الشورى : " مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية الدولية . وتتكون الجمعية العمومية للشعبة في كل مجلس من جميع أعضائه . ويكون للجمعية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه . وتضع اللجنة القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة ويخطر أعضاء المجلسين بهذه القواعد ". النص كما ورد في مشروع القانون : " مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية . ويكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل عند بدء كل دور انعقاد برئاسة مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه بالانتخاب . وتقدم الترشيحات كتابة في كل مجلس إلى رئيسه خلال الفترة التي يحددها ، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات في المجلس وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها لهذا الغرض . وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية . وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة ، ويخطر بها جميع أعضاء الشعبة " . قرار مجلس النواب : " مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية . ويكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل عند بدء كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه بالانتخاب . وتقدم الترشيحات كتابة في كل مجلس إلى رئيسه خلال الفترة التي يحددها ، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات في المجلس وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها لهذا الغرض . وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية . وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة ، ويخطر بها جميع أعضاء الشعبة . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل مجلس النواب ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل مجلس النواب . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين (متسائلاً) :
المادة 15 سبق أن أقرها المجلس في اجتماعه الأخير ، فهل تودون مناقشتها الآن أيضًا ؟
الرئيـــــــــــــــــس (مجيبًا) :
لقد ذكر الأخ محمد هادي الحلواجي أن التقرير أعيد برمته إلى اللجنة ، وعليه أقترح أن نصوت على المادة 15 أيضًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة 15 : النص الأصلي : " يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي
الرئيس ، ويضم إليهم رئيس كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابهما " . النص المقترح من مجلس الشورى : " يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي الرئيس ، ويضم إليهم رؤساء اللجان المنصوص عليها في المادة رقم (21) من هذه اللائحة وذلك فور انتخابهم " . النص كما ورد في مشروع القانون : " يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانيًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة بمجرد انتخابهم " . قرار مجلس النواب : الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة 19 ( الفقرة الأولى ) : النص الأصلي : " يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور جميع أعضائه ، ومع ذلك إذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرة اختصاصاته ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب ، جاز انعقاده بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس " . النص المقترح من مجلس الشورى : " يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس أو أحد نائبيه " . هذا واقترح المجلس إضافة إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة 19 تعديل الفقرة الرابعة منها على النحو الآتي : " ويجوز أن يدعو الرئيس الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب عند إعداد جدول أعمال المجلس إذا ما رغب مكتب المجلس بذلك " . إلا أن المشروع لم يتناول بالتعديل هذه الفقرة كما اقترحها المجلس واكتفى بتعديل الفقرة الأولى من المادة . النص كما ورد في مشروع القانون : " يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه " . قرار مجلس النواب : الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لدي ملاحظة في موضوع دعوة الوزير ، فذكر أنه يجوز للرئيس ، ولكن هناك إضافة وهي " إذا ما رغب مكتب المجلس بذلك " ، وأعتقد أنه لا داعي لهذه الإضافة ؛ لأن الأمر جوازي لرئيس المجلس أساسًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه حدث التباس لدى سعادة الوزير ، فصحيح أن هذه العبارة كانت مقترحة من مجلس الشورى ولكن النص في مشروع القانون تغاضى عن ذلك ولم يأت بها وأخذ بالفقرة الأولى فقط ، ولم يأخذ بالباقي ، وقد وافق مجلس النواب على ذلك ، ونحن نصوت على ما جاء في المشروع ، وهو لم يتطرق إلى هذه العبارة ولا إلى العبارة الثانية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
هذه المادة أتت بها مقترحات كثيرة وتفضلت الحكومة بتوحيد هذه المقترحات التي خرجت من مجلس الشورى وصاغتها بصورة جيدة ، آخذةً بعين الاعتبار جميع المقترحات ، ولذلك ارتأت اللجنة الموافقة على النص كما جاء من الحكومة الموقرة . المادة 21 ( الفقرة الأخيرة ) : النص الأصلي : " ويجوز للمجلس - إذا اقتضى الأمر - أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين ، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله " . النص المقترح من مجلس الشورى : " 1- ويجوز للمجلس - إذا اقتضى الأمر - أن يشكل لجانًا نوعية أخرى ، أو لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين ، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله " .
" 2- يجوز للمجلس أن يشكل لجانًا إضافية دائمة أو مؤقتة بعد تحديد اختصاصاتها ، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله " . " 3- تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية ، لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس . أولاً : لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وتشكل من ثمانية أعضاء ، وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور ، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية ، كما تختص بشئون الأعضاء ، وبحث حالات إسقاط العضوية ، والإذن برفع الحصانة ، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى . ثانيًا : لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، وتشكل من سبعة أعضاء ، وتختص بدراسة الموقف الدولي ، وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين ، والاتفاقيات والمعاهدات
الدولية . كما تختص بدراسة كافة الشئون المتعلقة بالأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة وأمن الدولة الخارجي . ثالثًا : لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وتشكل من ثمانية أعضاء ، وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة ، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها ، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة ، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية للدولة . رابعًا : لجنة الخدمات ، وتشكل من سبعة أعضاء ، وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله ، والتدريب المهني ومحو الأمية ، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية . خامسًا : لجنة المرافق العامة والبيئة ، وتشكل من سبعة أعضاء ، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة . ويجوز للرئيس - إذا اقتضى الأمر- أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين ، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله . سادسًا : لجنة حقوق الإنسان ، وتختص بالنظر في قضايا حقوق الإنسان . سابعًا : لجنة الشكاوى والعرائض ، وتختص بالنظر في الشكاوى والعرائض المقدمة من
المواطنين " . " 4- تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان الدائمة الآتية لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس " . " 5- تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية ، لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس : أولاً : لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وتشكل من ثمانية أعضاء ، وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور ، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية ، كما تختص بشئون الأعضاء ، وبحث حالات إسقاط العضوية ، والإذن برفع الحصانة " . النص كما ورد في مشروع القانون : " وللمجلس أن يشكل لجانًا أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أو لجانًا مؤقتة وذلك كله وفقًا لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته ، على ألا يزيد عدد أعضاء أي منها على سبعة ، وله أن يضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها ، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله " . قرار مجلس النواب : الموافقة على النص كما ورد في مشروع القانون . توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد في مشروع القانون .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة 23 : النص الأصلي : " يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان
المجلس " . النص المقترح من مجلس الشورى : " يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس الدائمة على ألا يكون عضوًا في أكثر من لجنتين إلا إذا كانت اللجنة الثالثة من اللجان المؤقتة " . النص كما ورد في مشروع القانون : " يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية الخمس المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة ، وله أن يشترك في لجنة دائمة واحدة أخرى من تلك اللجان التي قد يشكلها المجلس " . قرار مجلس النواب : الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . وقد أوصت اللجنة بالموافقة على النص كما ورد من الحكومة لأن مجلس النواب لم يعدله وقد أتى النص متوازيًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة 28 هي المادة التي ألغى فيها مجلس الشورى كلمة " المصالح " ، وهذه الكلمة مستخدمة في الدستور كما ذكرت ، واللجنة توافق على المادة كما جاءت في مشروع القانون . المادة 28 : النص الأصلي : " تتولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات التي تدخل في نشاط الوزارات . وعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها لتمكين المجلس من تكوين رأيه في الموضوع عند مناقشته . ولها في سبيل ذلك أن تطلب - من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص - من الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة البيانات والوثائق التي تراها لازمة لدراسة الموضوع المحال إليها . وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب منها قبل أن تضع اللجنة تقريرها بوقت كافٍ " . النص المقترح من مجلس الشورى : ذات النص الأصلي مع حذف كلمة " والمصالح " . أغفل مشروع القانون صياغة هذه المادة . توصي اللجنة بعدم التمسك باقتراح المجلس بتعديل المادة ؛ لأن التعديل المقترح غير وارد . والسبب أن كلمة ( المصالح ) متداولة كما أن الدستور في المادة (39) البند (ب) استعمل هذا الاصطلاح .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة لم ترد من الحكومة بتعديل أصلاً وإنما نحن وضعناها في التقرير بناء على ما اقترحه الإخوة أعضاء المجلس لتوضيح ما تغافلت عنه الحكومة وما لم تذكره في مشروع القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكره الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية صحيح ولكن أنبه السادة الأعضاء إلى أنه في التقرير أكد المستشار القانوني لدائرة الشئون القانونية - لو تقرأون الصفحة 169 من جدول الأعمال - أن الحكومة لم تتطرق في مشروع القانون إلى هذه المادة ضمن المواد الأربع ، وأجابنا بأن الحكومة ملزمة بإعادة صياغتها وتقديمها في صورة مشروع مستقل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذه المادة لم ترد في مشروع القانون المقدم من الحكومة واللجنة غير متمسكة برأيها فلن يتم التصويت على هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر هذه اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة 30 ( الفقرة الثانية ) : النص الأصلي : " وللجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها بموافقة رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة لأكبر رؤساء اللجان سنًا ، أو لأحد نائبي الرئيس ، ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل ، وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين " . النص المقترح من مجلس الشورى : " وللجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها بعد إخطار رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة لأكبر رؤساء اللجان سنًا ، أو لأحد نائبي الرئيس ، ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل ، وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية أعضاء الحاضرين " . نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " وللجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها بعد إخطار رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة لأكبر رؤساء اللجان سناً ، أو لأحد نائبي الرئيس ، ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل ، وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين " . قرار مجلس النواب : الموافقة على نص الفقرة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على نص الفقرة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة 35 ( الفقرة الثانية ) : النص الأصلي : " ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان التي ليس عضوًا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك ، على ألا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أية ملاحظة ". النص المقترح من مجلس الشورى : " ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان التي ليس عضوًا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك ، على ألا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أية ملاحظة ، إلا إذا طلب منه ذلك " . نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان ولو لم يكن عضوًا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك , على ألا يتدخل في المناقشة والتصويت ، ولا يبدي أية ملاحظة إلا إذا طلبت منه اللجنة ذلك ". قرار مجلس النواب : الموافقة على نص الفقرة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على نص الفقرة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة 51 ( الفقرة الأولى ) : النص الأصلي : " لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من
الأعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ، ويشترط في جميع الأحوال موافقته على الطلب ، وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة ولو كانت مناقشته قد بدأت " . النص المقترح من مجلس الشورى : " 1- لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من الأعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ، ويشترط في جميع الأحوال موافقته على الطلب . 2- لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من الأعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من ثلاثة أعضاء على الأقل ، ويشترط في جميع الأحوال موافقته على الطلب . وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة ولو كانت مناقشته قد بدأت . ويصدر قرار المجلس في الطلبات بعد انتهاء المناقشة " . نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة, وتحت بند ما يستجد من الأعمال , ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مقدم من ثلاثة أعضاء على الأقل . ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب , وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة ولو كانت مناقشته قد بدأت ". قرار مجلس النواب : الموافقة على نص الفقرة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على نص الفقرة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة 79 : النص الأصلي : " يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه ، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة " . النص المقترح من مجلس الشورى : " يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه ، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه ويجوز له أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة " . نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه وله أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة " . قرار مجلس النواب : الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة 85 : النص الأصلي : " لرئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الحكومة أن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافًا لأحكام هذه اللائحة ، وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس لإصدار قراره في هذا الشأن دون مناقشة " . النص المقترح من مجلس الشورى : " لا يجوز أن يتم أي تغيير في مضبطة الجلسة إلا بناء على طلب رئيس المجلس أو أحد الأعضاء وبعد موافقة المجلس على ذلك " . أغفل مشروع القانون صياغة المقترح . توصية اللجنة : عدم التمسك باقتراح المجلس بتعديل المادة ، لأن التعديل المقترح أغفل عبارة " بناء على طلب الحكومة " ، وترى اللجنة أن من المصلحة أن يكون للحكومة أن تطلب الحذف في بعض الحالات ، وذلك لأن المادة (63) من اللائحة تنص في بدايتها " يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره ، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة..." ، وبالتالي فإن تمتع الحكومة بحق طلب الحذف - إذا وجدت مخالفة لهذا الحكم - وارد ، وليس في ذلك ضير مادام الأمر سيعود إلى المجلس ليتخذ قرارًا عند الاعتراض على الحذف .
الرئيـــــــــــــــس :
هذه المادة لم ترد في مشروع القانون المقدم من الحكومة واللجنة غير متمسكة برأيها فلن يتم التصويت على هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة 101 : النص الأصلي : " يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي ، بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق . وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة . وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة ، إذا كانت قد وضعت تقريرًا فيها ". النص المقترح من مجلس الشورى : " يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق . ويعرض الأمر على المجلس للبت في مسألة ما إذا كان يرغب في الاستمرار في مناقشة القوانين التي تقدم بها أعضاء المجلس السابق ومشروعات القوانين التي أحالها مجلس النواب السابق على المجلس بناء على طلب أعضاء ذلك المجلس للبت فيما إذا كان المجلس يرغب في الاستمرار في نظرها من عدمه . وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس الاستمرار في نظر المشروعات المقدمة منها إلى المجلس السابق خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة . وإذا طلبت الحكومة نظر مشروعات القوانين المقدمة منها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة ، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة ، إذا كانت قد وضعت تقريرًا فيها " . لم يأخذ مشروع القانون باقتراح تعديل هذه المادة . قرار مجلس النواب : " يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي ، بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق . وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة المقدمة منها ابتداء خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة . وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة ، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة ، إذا كانت قد وضعت تقريرًا فيها " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة المادة (101) إلى المواد المعدلة بالتعديلات التي قررها ، وهذا التعديل هو أهم تعديل في اللائحة الداخلية ، وما قام به مجلس النواب هو تعديل مهم ويستحق منا الإشادة والموافقة عليه .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل مجلس النواب ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل مجلس النواب . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة 115: النص الأصلي : " لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابي لرئيس المجلس ، ولو كان ذلك أثناء مناقشته ، فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا كان موقعًا من عضو أو أعضاء غيره ، أو طلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظره بطلب كتابي يقدم إلى رئيس المجلس ، أو طلبت الحكومة ذلك " . لم يقترح مجلس الشورى تعديل هذه المادة . قرار مجلس النواب : " لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابي لرئيس المجلس ، ولو كان ذلك أثناء مناقشته ، فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا كان موقعًا من عضو أو أعضاء غيره ، أو طلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظره بطلب كتابي يقدم إلى رئيس المجلس ". توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة المادة 115 إلى المواد المعدلة بالتعديلات التي قررها ، وذلك لتوحيد النص بين المواد المتناظرة في اللائحتين .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود الإشارة إلى أن أحد أعضاء المجلس وهو الأخ الدكتور منصور العريض قد اقترح سابقًا تعديل هذه المادة بنفس النص المعدل ، فالفضل يرجع إليه أيضًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل مجلس النواب ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل مجلس النواب . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة 116 : النص الأصلي : " تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء ، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها، فللحكومة الاستمرار في صياغتها وإحالتها إلى المجلس " . النص المقترح من مجلس الشورى : " تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء ، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس ، وإذا كانت الاقتراحات التي وافق عليها المجلس قد تقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها فيجب على الحكومة الاستمرار في صياغتها وإحالتها إلى المجلس " . النص كما ورد في مشروع القانون : " تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء ، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع قانون فيجب على الحكومة الاستمرار في صياغتها وإحالتها إلى مجلس النواب " . قرار مجلس النواب : الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة 118 ( الفقرة الثانية ) : النص الأصلي : "ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خلال ثلاثين يومًا من بدء دور الانعقاد الجديد ، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب " . النص المقترح من مجلس الشورى : " في بداية كل دور انعقاد تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق دونما حاجة إلى أي إجراء " . نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" وتستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق , ما لم يطلب مقدموها من رئيس المجلس كتابة استردادها خلال ثلاثين يومًا من بدء دور الانعقاد الجديد , ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب " . قرار مجلس النواب : " تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس السابق وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها . وتستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق ، ما لم يطلب مقدموها من رئيس المجلس كتابة استردادها خلال ثلاثين يومًا من بدء دور الانعقاد الجديد ، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب " . توصية اللجنة : ● حذف عبارة ( الفقرة الثانية ) من عنوان المادة . ● الموافقة على نص الفقرة الثانية كما ورد من الحكومة الموقرة . ● حذف عبارة " فيطبق بشأنها ما ورد في المادة 101 من هذه اللائحة " الواردة في آخر الفقرة الأولى من المادة . حيث أوصت اللجنة - بالنسبة لديباجة المادة الأولى - بحذف عبارة " الفقرة الثانية " الواردة بعد عبارة و116و 118 ؛ لأنها توصي بأن يشمل التعديل فقرتي المادة 118 ، على النحو الذي انتهى إليه قرار مجلس النواب الموقر ؛ وذلك لإيجاد الانسجام بين المادة 101 التي أوصت اللجنة بتعديلها وهذه المادة ، بالإضافة إلى رغبة اللجنة في توحيد الصياغة بين المواد المتناظرة في لائحتي مجلسي الشورى والنواب . وعدم الموافقة يساوي بين الاقتراح ومشروع القانون وكذلك يوثق الروابط بين المادة 118 و101 وإزالة اللبس بين الاقتراح بقانون ومشروع القانون .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة 124 : النص الأصلي : " يخطر رئيس مجلس النواب رئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها، ويتلى هذا البيان في أول جلسة تالية مع إيداع المعاهدة ومرافقاتها أمانة المجلس وللمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات أو الاتفاقيات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها ". النص المقترح من مجلس الشورى : " يخطر الرئيس المجلسَ بالمعاهدات والاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ، ويتلى هذا البيان في الجلسة مع إيداع المعاهدة أو الاتفاقية ومرفقاتها أمانة المجلس . وللمجلس بعد إخطاره بانتهاء مجلس النواب من نظر هذه المعاهدات والاتفاقيات ، إبداء ما يراه من ملاحظات بصددها دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدات أو الاتفاقيات ذاتها " . جاء النص في مشروع القانون مطابقًا للنص المقترح من مجلس الشورى . قرار مجلس النواب : الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون
تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما في مشروع القانون دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة 125 : النص الأصلي : " يحيل الرئيس إلى اللجنة المختصة المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور ، لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس . وللمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها ، وليس له أن يعدل نصوصها . وفي حالة الرفض يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص أو الأحكام التي تضمنتها المعاهدة أو الاتفاقية والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل " . النص المقترح من مجلس الشورى : " يحيل الرئيس إلى اللجنة المختصة المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور ، لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس . وللمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها، وليس له أن يعدل نصوصها . وفي حالة الرفض أو التأجيل يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص أو الأحكام التي تضمنتها المعاهدة أو الاتفاقية والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل " . جاء نص مشروع القانون مطابقًا للنص المقترح من مجلس الشورى . قرار مجلس النواب : الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة 141 : النص الأصلي : " كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة ، وأن تنوه عنه في تقريرها " . النص المقترح من مجلس الشورى :
" كل تعديل تقدمه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن يكون بالاتفاق مع الحكومة ، وأن تنوه عنه في تقريرها " . نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية الاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن يكون ذلك بالاتفاق مع الحكومة ، وأن تنوه عنه في تقريرها " . قرار مجلس النواب : الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة 176 : النص الأصلي : " تدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقمًا واحدًا في ميزانية الدولة ويقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة . وتصدر ميزانية المجلس بقانون ، ملحقة بالميزانية العامة للدولة ، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة " . النص المقترح من مجلس الشورى : " تدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقمًا واحدًا في ميزانية الدولة ويقر المجلس ميزانيته السنوية بالاتفاق مع الحكومة . وتصدر ميزانية المجلس بقانون ، ملحقة بالميزانية العامة للدولة ، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة " . لم تقدم الحكومة صياغة لهذه المادة في مشروع القانون . قرار مجلس النواب : ليس له قرار بشأن هذه المادة . توصي اللجنة بعدم التمسك بتعديل المادة ، لأن النص الأصلي يعبر عن جوهر الاقتراح ، وترى اللجنة المحافظة على وحدة الصياغة بين المادتين المتناظرتين في اللائحتين .
الرئيـــــــــــــــس :
هذه المادة لم ترد في مشروع القانون المقدم من الحكومة واللجنة غير متمسكة برأيها فلن يتم التصويت على هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة 189 ( الفقرة الثالثة ) : النص الأصلي : " ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس ". النص المقترح من مجلس الشورى : "يجري بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ، ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة . وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في ذات الجلسة ، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في ذات الجلسة وفقًا للمادة (114) من هذه اللائحة . ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس ، أو بناء على طلب خمسة أعضاء ، وفي كل الأحوال يشترط موافقة المجلس على اعتبار الموضوع مستعجلاً . وفيما عدا ما نصت عليه المادة (87) من الدستور ، للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الإجراءات العادية ، ويجب النص على صفة الاستعجال في قرار الإحالة إلى كل من المجلس واللجان . ولا تخل أحكام هذه المادة بأي حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها في هذه اللائحة ". نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس أو خمسة على الأقل من أعضاء المجلس " . قرار مجلس النواب : الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة الثانية ( مضافة من المشروع الثانـي ) : قرر المجلس إضافة المادة الأولى من المشروع الثاني بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى إلى مشروع القانون الأول مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التالية لها . وعلى ذلك يكون نص المادة الثانية على النحو الآتـي : " تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى مادة جديدة برقم ( 94 مكررًا ) نصها الآتي : " لكل عضو قدم اقتراحًا بقانون ، قبل وضع اللجنة المختصة تقريرها بشأن اقتراحه المحال إليها ، أن يطلب كتابة من رئيس المجلس ، تأجيل نظر اللجنة المختصة للاقتراح وذلك لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التأجيل، مشفوعًا بمبرراته ، ولمقدم الاقتراح أن يطلب السير في دراسة اقتراحه خلال هذه المدة ، وإلا اعتبر طلب التأجيل المقدم منه بمثابة استرداد لاقتراحه طبقًا للمادة (115) من هذه اللائحة " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة المادة الأولى من المشروع الثاني بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى إلى مشروع القانون الأول مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التالية لها . علمًا بأن المادة 94 مكررًا كانت قد تم اقتراحها بقانون من مجلس الشورى ، وتولت الحكومة صياغتها كما وردت بالاقتراح المذكور .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن من الأفضل أن نناقش المادة الأولى الآن بما أننا انتهينا من المواد المعدلة التي شملتها المادة الأولى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد طلب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية الانتهاء من المواد جميعها ثم نناقش المادة الأولى . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة الثانية : الثالثة بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تحذف عبارة ( إلا بموافقة الحكومة ) من نص الفقرة الثانية من المادة (94) وعبارة
( والشئون الإسلامية ) من نص الفقرة الأولى من المادة (147) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م المشار إليه ". قرار مجلس النواب : يعاد ترقيم المادة لتصبح المادة الثالثة . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة مع إعادة ترقيمها لتصبح المادة الثالثة ، وهي مطابقة في مضمونها للاقتراحات المقدمة من مجلس الشورى بتعديلها .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة الثالثة : الرابعة بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع
القانون : " يعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع: بتاريخ هـ الموافق م " . قرار مجلس النواب : يعاد ترقيم المادة لتصبح المادة الرابعة . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لاتوجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . والآن نرجع إلى المادة الأولى ، فهل هناك ملاحظات
عليها ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الإخوة الأعضاء على تجاوبهم مع توصيات اللجنة والتي ستخدم هذا المجلس وأعضاءه ، ولن تضيع جهود أعضاء المجلس ، ونظرًا لأهمية هذين المشروعين أتمنى على الإخوة الأعضاء الموافقة على أخذ الرأي النهائي عليهما في هذه الجلسة بعد الاستراحة حتى يتم رفعهما إلى الحكومة في أقرب وقت ، وشكرًا .