الجلسة الثانية والعشرين - السابع عشر من شهر أبريل 2006م
  • الجلسة الثانية والعشرين - السابع عشر من شهر أبريل 2006م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين
    الاثنين 17/4/2006م الساعة9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي . (لإخطار المجلس بإحالة المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه) .
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة التنمية الاجتماعية ، والمقدم من سعادة العضو وداد محمد الفاضل بشأن المشاريع المختصة بالطفولة والتي ساهمت منظمات دولية أو إقليمية في تمويلها أو تنفيذها في مملكة البحرين ، وأسباب توقف بعض هذه المشاريع ، وآلية الحكومة في رصدها ومتابعتها وتقييمها ، ورد سعادة الوزيرة عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة التنمية الاجتماعية ، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فخرية شعبان ديري بشأن مدى استعداد الوزارة لتسلم مسئولية الأحداث ، والتصور المستقبلي في هذا الشأن ، والبرامج والخطط التي ستنفذها الوزارة عند استكمال نقل الأحداث ، ورد سعادة الوزيرة عليه .
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين .
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية .
  • التقرير التكميلي للجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة.
  • تقرير ممثلي مجلس الشورى المشاركين في الدورة الأولى المستأنفة للبرلمان العربي الانتقالي ، والمنعقدة في مقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية في مدينة القاهرة في الفترة من 16 18 مارس 2006م .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر البرلماني الإقليمي حول تعزيز قدرات البرلمانيين العرب ، والمنعقد في الجزائر في الفترة من 20 – 22 سبتمبر 2005م .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الندوة البرلمانية العربية الثانية لتشريعات الإعاقة ، والمنعقدة في بيروت في الفترة من 1 2 ديسمبر 2005م .
  • 13
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​مضبطة الجلسة الثانية والعشرين

دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول

  • ​الرقـم : 22 
    التاريخ :  19 ربيع الأول  1427هـ
        17 أبريل 2006م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين التاسع عشر من شهر ربيع الأول 1427هـ الموافق للسابع عشر من شهر أبريل 2006م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

       


      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان .
      4- سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة البلديات والزراعة :
      1- السيد محمد نور الشيخ وكيل الوزارة المساعد للخدمات البلدية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد أحمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
      2- الدكتورة وداد الجودر رئيسة شئون جلسات مجلس الشورى .
      3- السيدة سلوى حكيم أخصائية تنسيق ومتابعة .
      4- السيد عبدالرؤوف محمد من إدارة العلاقات العامة .

      • من وزارة المالية :
      1- السيد عارف خميس الوكيل المساعد للشئون المالية .
      2- السيد نبيل الدوي مدير إدارة الخزنة .

      • من وزارة الأشغال والإسكان :
      1- السيد نايف الكلالي وكيل الوزارة .
      2- السيد خليفة المنصور الوكيل المساعد للصرف الصحي .
      3- السيد بشير صالح المستشار القانونـي .
      4- السيد إبراهيم الحواج مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بالوكالة .
      5- السيدة زبيدة الهاشمي مديرة إدارة تخطيط مشاريع الصرف الصحي .

      • من وزارة الصناعة والتجارة :
      1- الدكتور عبدالله منصور وكيل الوزارة لشئون التجارة .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1- السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
      2- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .


      • من وزارة الصحة :
      1- الدكتور سمير خلفان مدير إدارة الصحة العامة .
      2- السيد يحيى أيوب المستشار القانونـي .
      3- السيد جعفر محمد مستشار شئون المجالس .
      4- السيد عبدالله السترواي رئيس قسم صحة البيئة بإدارة الصحة العامة .

      • من وزارة التنمية الاجتماعية :
      1- السيدة حنان كمال مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ومحمد هادي الحلواجي وفيصل فولاذ ومحمد الشروقي وأحمد بوعلاي والدكتورة فخرية ديري والدكتورة بهية الجشي ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .


      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 49 السطر 11 أرجو حذف الحرف
      " من " قبل كلمة " الفقرة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 24 السطر 11 أرجو تغيير الحرف " من " إلى الحرف " في " ، وفي السطر نفسه أرجو إضافة عبارة " إلا أن الأهم " بعد كلمة
      " مهمًا " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 50 السطر 15 أرجو تغيير كلمة
      " الانعقاد " إلى كلمة " انعقاد " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 51 السطر 9 أرجو تغيير عبارة " الذي وافقت اللجنة على أي تعديل " إلى عبارة " الذي وافق اللجنة على إجراء أي
      تعديل " ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة من معالي السيد خليفة ابن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي . وقد قمت بإحالة المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    •  
      كما وصلتني رسالة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة التنمية الاجتماعية ، والمقدم من الأخت وداد الفاضل بشأن المشاريع المختصة بالطفولة والتي ساهمت منظمات دولية أو إقليمية في تمويلها أو تنفيذها في مملكة البحرين ، وأسباب توقف بعض هذه المشاريع ، وآلية الحكومة في رصدها ومتابعتها وتقييمها ، ورد سعادة الوزيرة مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة . فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد سعادة الوزيرة ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية على تفضلها بالإجابة عن هذا السؤال ، وأود أن أشير إلى أن توجيه هذا السؤال وفي هذه الفترة بالذات قد جاء لسببين هما : أولاً : أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حقق الكثير للعديد من فئات المجتمع فقد حقق إنجازات نوعية للمرأة من خلال إنشاء مؤسسة رسمية تُعنى بشئونها بالإضافة إلى تدشين استراتيجية للنهوض بها ، كما حقق الكثير لقطاع الشباب من خلال تدشين استراتيجية الشباب وتشكيل برلمان لهم ، وما الحديث الذي وجهه جلالة الملك مؤخرًا للشباب إلا أكبر دليل على الأهمية القصوى التي يوليها المشروع الإصلاحي لفئة الشباب . من هنا فإننا نأمل أن تشهد المرحلة المقبلة - بإذن الله - تحقيق إنجازات نوعية مماثلة لقطاع الطفولة . أما السبب الثاني فهو أن قطاع الطفولة يمر حاليًا بفترة انتقالية وهي أفضل فترة لأن تقوم الحكومة بمراجعة جدوى آليتها السابقة في إدارة هذا القطاع ، فهل سيظل قطاع الطفولة مثل أحجية الأطفال التي تناثرت قطعها بين عدة جهات حكومية مع الافتقار لوجود جهة رسمية واحدة تمتلك صلاحيات التخطيط والتوثيق والرصد والمتابعة ؟ بل الأهم من ذلك أن تمتلك صلاحيات مراقبة برامج ومشروعات الطفولة في كافة الجهات الأخرى الرسمية وغير الرسمية . وفي هذا الصدد اسمح لي - سيدي الرئيس - بأن أتناول في تعليقي على الرد النقاط التالية : أولاً : إن سؤالي لم يتطرق - على الإطلاق - إلى الاستفسار عن المشاريع التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية في مجال الطفولة كما ورد في خطاب سعادة الوزيرة إلى معاليكم ، فهل يُعقل أن أستفسر عن عمل إدارة لم يتم اعتماد هيكليتها ، أو عمل لجنة لم يتم تشكيلها حتى الآن ؟! ثانيًا : أوضح رد الوزارة أن إدارة الطفولة ألحقت مؤخرًا بوزارة التنمية الاجتماعية بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 يوليو 2005م وهذا ما نعرفه جميعًا ، إلا أن مرفقات الرد المؤرخة في 22 مارس 2006م والمتعلقة بهذا السؤال موقعة باسم إدارة الطفولة بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة !! ثالثًا : وددت لو أن الرد لم يتضمن الفقرة الأخيرة منه والتي ذكر فيها أن مشروع تطوير رياض الأطفال هو أحد المشاريع المنفذة في وزارة التربية والتعليم ، فللعلم -  سيدي الرئيس - إنني إحدى مؤسسات هذا المشروع ليس في البحرين فقط بل في دول خليجية أخرى ، فهل يُعقل ألا أكون على علم بأنه مشروع في وزارة التربية والتعليم ؟! ثم ما المقصود بعبارة " من اختصاص وزارة التربية والتعليم " ؟ هل يعني ذلك أن المؤسسة الرسمية المعنية بالطفولة أو اللجنة الوطنية للطفولة لا تملك صلاحية التحقق من استمرار وتطور مشروع في مجال الطفولة ينفذ في وزارة أخرى مثل مشروع تطوير رياض الأطفال ؟ وهو مشروع بدأ في البحرين وأصبح مشروعًا رائدًا في دول خليجية أخرى نفذته لاحقًا  وللأسف مشروعًا آيلاً للسقوط في مملكة البحرين في الوقت الحالي . رابعًا : إن محور السؤال هو الاستفسار عن عدد وماهية مشروعات الطفولة التي نُفذت في البحرين بتمويل من منظمات دولية وإقليمية مثل اليونيسيف والأجفند ، وعن الآلية التي تتبعها الحكومة في مراقبة وتقييم هذه المشروعات للتأكد من تحقيقها الأهداف المرجوة . وقد جاء الرد - سيدي الرئيس - ليوضح بل ليؤكد أنه لا يوجد لدى الحكومة توثيق بعدد وماهية هذه المشروعات وبالتالي لا توجد آلية لمراقبتها وتقييمها . إنني هنا - سيدي الرئيس - لا أوجه أي لوم إلى سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية أو إلى وزارتها الموقرة ، بل إنني أتعاطف معها وأؤكد أن قطاع الطفولة الذي نقل إلى وزارتها مؤخرًا هو إرث ثقيل ومبعثر أسأل الله أن يُعينها على جمعه وحمله . وفي هذا الصدد أشير إلى أهمية بل ضرورة تقديم الحكومة لكافة أشكال الدعم إلى وزارة التنمية الاجتماعية وإلى اللجنة الوطنية للطفولة لتتمكنا من القيام بمسئولياتهما للنهوض بقطاع الطفولة . كما أشير إلى أن مرفقات الرد تؤكد وبوضوح أن المؤسسة الرسمية المعنية بقطاع الطفولة في الفترة السابقة لم تكن تعمل بنهج مؤسسي ، وهي المؤسسة التي دشنت في يوم ما مشاريع متميزة مثل مشروع الباص التعليمي ومشروع إنشاء مراكز الطفولة التي تقدم خدمات تعليمية مجانية لأطفال الأسر الفقيرة بمرحلة رياض الأطفال .  فهل يعقل - سيدي الرئيس - ألا يكون لدى هذه المؤسسة الرسمية توثيق لأحد مشاريعها الرائدة والذي كان باكورة المشروعات التي مولتها منظمة اليونيسيف في البحرين ؟ ألا يؤكد خطاب المؤسسة المرفق أنه لا توجد آلية في الحكومة تُلزم المدير الجديد باستلام مهامه الإدارية من المدير السابق وفق نهج مؤسسي ؟ أخشى - سيدي الرئيس - أن يكون العمل غير المؤسسي هو النهج السائد في مؤسسات رسمية أخرى معنية بالطفولة ، تُنفذ فيها مشروعات وتتطور ولكنها تتعثر وقد تتوقف بمجرد تغيير المسئول الذي ساهم في تأسيسها أو تغيير الوزير الذي اقتنع بأهميتها وبارك إنشاءها في يوم ما . ألا يشكل ذلك تناقضًا صريحًا مع ما نردده ونؤمن به من أننا  نعيش في دولة المؤسسات ؟! ألا يعتبر ذلك هدرًا لموارد مالية وبشرية ساهمت بها منظمات دولية وإقليمية بل ساهمت الحكومة في تمويل جزء كبير منها . خامسًا وأخيرًا : لقد تطرق رد الوزارة وفي البند الخامس بالتحديد إلى أن الوزارة الآن بصدد وضع استراتيجية شاملة للطفولة بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ، وحينها ستضع الوزارة المشروعات وطريقة رصدها ومتابعتها وتقييمها للتأكد من تحقيقها الأهداف المرجوة . وفي هذا الصدد فإنني أتساءل : هل ستقوم الوزارة حينئذ برصد المشروعات المماثلة التي سبق أن أنيطت مسئولية تنفيذها بوزارات أخرى معنية بالطفولة ؟ وكيف ستعطى الوزارة أو اللجنة الوطنية للطفولة صلاحية مراقبة مشروعات الطفولة التي تنفذ في وزارات أخرى ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا معالي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أشكر الأخت الفاضلة وداد الفاضل على اهتمامها بهذا الموضوع ، وأنا أعتقد أنني ذكرت لكِ سابقًا أن توقيت توجيه السؤال لم يكن مناسبًا تمامًا بالنسبة للوزارة ، وكنا نود أن يكون ردنا منهجيًا ومتكاملاً ولكن - للأسف - عملية نقل قطاع الطفولة من المؤسسة العامة للشباب والرياضة إلى وزارة التنمية الاجتماعية لم تكتمل إلى حد الآن . وبالنسبة لتعديل هيكل الوزارة بدمج قطاع الطفولة لدى إدارة الأسرة فأود أن أوضح أن هذه الإدارة لم تكتمل دراستها من قبل ديوان الخدمة
      المدنية ، فمازلنا في المرحلة الانتقالية والمرحلة معلقة ، وإلى الآن ليست لدينا أية ملفات عن الطفولة ، ولكن عقدت اجتماعات بيننا وبين المؤسسة العامة للشباب والرياضة وتم إعطاؤنا بعض الملفات الخاصة بالطفولة ، وإلى الآن ليس لدي موظف لأتابع معه موضوع الطفولة . كما أنني في إطار الرد على هذا السؤال قمت بالمشاركة مع مديري الإدارات دون وجود أي شخص مختص في مجال الطفولة في الوزارة لأن الإدارة لم تكتمل وليس لدينا موظفون مختصون في هذا المجال وأيضًا لم تقر العملية من قبل ديوان الخدمة المدنية ، كما أنني قد طلبت مستشارًا للطفولة والوظيفة قد اعتمدت ولكن إلى الآن لم يعتمد التمويل لرصد الراتب للوظيفة وغير ذلك ، فهذا هو الوضع الحالي . أما ما يتعلق بالطفولة في الفترة السابقة فإنه لم يكن خاضعًا لوزارة التنمية الاجتماعية في السابق ، ونحن - من باب الأمانة - أخذنا نفس السؤال الذي أعطتنا إياه الأخت وداد الفاضل وسلمناه إلى الإخوة في المؤسسة العامة للشباب والرياضة وقلنا لهم إن هذا السؤال يخص الفترة الماضية فأجيبونا عنه ، وقد قاموا بالإجابة عنه وأرفقنا لكم هذه الإجابة في الرد الموجود لديكم . إذن نحن لا نستطيع أن نقيّم بل نحن نريد الآن أن نعمل بمنهجية من خلال الاستفادة من الكثير من الخبرات الموجودة في البلد . لدي نقطة مهمة جدًا وددت أن أشير إليها وهي اختصاص الوزارة ، فالوزارة الآن هي الجهة الرسمية المختصة بالطفولة مثلما هي الجهة الرسمية المختصة بالمسنين والمختصة بالمعاقين والمختصة بذوي الأسر المحتاجة والمساعدات ، ونحن نعمل لكل فئة من هذه الفئات بأن نضع لها استراتيجية وخطة وطنية وتنفيذية ولكننا لسنا الوحيدين المنفذين ، فالوزارات كلها تعمل معنا ، فمثلاً في مجال الإعاقة نحن نعطي الرعاية والتأهيل ووزارة التربية والتعليم تعطي التعليم الأكاديمي ، بمعنى أننا لا نقوم بتقديم جميع الخدمات ، وأيضًا وزارة الصحة تقوم بتقييم المعاقين ، ونحن نطالب الوزارات الأخرى - أيضًا - بمساعدتنا كوزارة الأشغال والإسكان ووزارة البلديات والزراعة وغيرها ، فكل وزارة لها دور معنا في تنفيذ الاحتياجات المطلوبة لكل فئة ، وهذا ما سيحدث - إن شاء الله - بالنسبة للطفولة ، والأخت وداد الفاضل معنا في اللجنة الحالية لكي ننسق لوضع اتفاقية التعاون مع اليونيسيف ، وكيف نضع لنا استراتيجية للطفولة في المملكة ؟ وإن شاء الله سوف تحدد الجهات المعنية ، ونأمل أن يكون المستقبل أفضل ، ومثلما ذكرت الأخت وداد الفاضل فإنه يجب أن تكون العملية منهجية ولا تكون مرتبطة بشخص
      ما ، وكوني مختصة في التربية والتكنولوجيا فإنني مهتمة بقضايا الطفولة لأنني درستها ودرست علم نفس الطفولة وغير ذلك ، وربما يأتي بعدي وزير لا يكون عنده مثل هذه الاهتمامات ، ونحن نريد أن نضع منهجية واضحة لمتابعة وتقييم المشاريع ، وكل هذه الأمور سنناقشها الآن ، ونأمل أن يرد هذا السؤال إلينا بعد سنة أو سنتين باعتبار أن إدارات الوزارة تكون قد اكتملت في تلك الفترة ، ولعلمكم حتى كادر الوزارة لم يكتمل ، والبعض يلومنا ويقول إننا لم ننجز معاملة واحدة ، ففي الوقت الراهن أنا الوزيرة ومعي 3 مديرين و80 موظفًا إداريًا فقط ، ولكننا نعمل جاهدين وكل واحد يعمل فوق طاقته حتى نؤسس المشاريع وإن لم يكن لدينا العدد الكافي من الموظفين ، فنرجو المعذرة منكم إذا كانت الإجابة غير كاملة لأن الوقت لم يكن مناسبًا لتوجيه هذا السؤال ، وأتمنى أن يأتي هذا السؤال في وقت آخر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة الوزيرة ، وأتمنى - في الواقع - أن تلقى سعادة الوزيرة كل الدعم وأن تعطى اللجنة الوطنية للطفولة مسئولية أو صلاحية مراقبة المشروعات التي تقدم للطفولة في وزارة أخرى . مسئولية الحكومة تجاه أي مشروع موجه للأطفال هي مسئولية جسيمة ومضاعفة ، فالأطفال هم الحلقة الأضعف في هذا المجتمع والحلقة التي يصعب أن يصل صوتها إلى متخذي القرار ، وأنا أعتقد أنه يجب على الحكومة أن تعمل على إدارة هذا القطاع وفق نهج مؤسسي وعلمي يستفيد من كافة الإمكانات المادية والبشرية الموجودة في هذا القطاع ، وأنا على يقين بأن هذا النهج هو الذي تنتهجه سعادة الوزيرة في عملها ، وأنا شخصيًا لمست ذلك من خلال حضوري لعدد من الاجتماعات التي عقدتها الوزارة مؤخرًا لمناقشة مسودة برنامج التعاون بين مملكة البحرين وبين منظمة اليونيسيف ، وأكرر شكري لسعادة وزيرة التنمية الاجتماعية  وأدعو سعادتها إلى الاطلاع عن كثب على كافة المشروعات التي تنفذ حاليًا في الوزارات الأخرى ، وأتمنى أن تحصل سعادة الوزيرة على كل الدعم لتتمكن من إدارة هذا القطاع بكل اقتدار ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية لحضورها وإجابتها الوافية . وبالنسبة للسؤال الآخر الموجه إلى سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية فقد تم تأجيله وذلك لأن الأخت السائلة الدكتورة فخرية ديري خارج البحرين في مهمة رسمية .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين . وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، ولكنْ هناك طلب بإعادة المداولة في المادة 12 مقدم من الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات ، وسأقرأ ما جاء فيه :  استنادًا إلى المادة 110 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى أود أن أتقدم إلى معاليكم بطلب إعادة مداولة في المادة 12 من مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ، وذلك لأن موافقة المجلس الموقر في جلسته السابقة المنعقدة بتاريخ 3/4/2006م على صياغة جديدة للمادة  15 من مشروع القانون يقتضي إعادة المداولة في المادة 12 المشار إليها . والمادة 12 كما وافق عليها المجلس الموقر تقول : " بعد موافقة مجلس الوزراء يجوز العمل بالتنسيق مع الوزير ورئيس ديوان الخدمة المدنية وإصدار قرار يحدد فيه الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون للمعاقين المؤهلين أولوية التعيين فيها ، ويسري هذا الحكم على أجهزة الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة . ويكون للمعاقين المؤهلين الأولوية في الاشتغال في الوظائف الحكومية والأعمال الشاغرة في حدود النسبة المبينة بالمادتين 11 و 15 من هذا القانون " . النص الجديد للمادة 15 والذي وافق عليه المجلس الموقر يقول : " إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها عجز لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق وجب على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العمل بسبب العمل لديه ، توظيفه في العمل المناسب بأجر لا يقل عن الأجر السابق الذي يحصل عليه هذا العامل . ولا يخل ذلك بما يستحقه هذا العامل من مستحقات عن إصابته طبقًا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وأحكام قانون التأمين الاجتماعي " . النص المقترح للمادة 12 هو ذات نص المادة المشار إليه أعلاه مع استبدال عبارة " بالمادة 11 من هذا القانون " بعبارة "بالمادتين 11 و 15 من هذا القانون " الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة . الأسباب الموجبة للنص المقترح هي أن نص المادة 12 الحالي ينسجم مع نص المادة 11 ونص المادة 15 السابق قبل التعديل . وحيث إنه قد تم تعديل المادة 15 وحذفت من نصها النسبة المذكورة في المادة 11 وهي نسبة 2% من عدد العمال فلم يعد هناك مجال لإشارة المادة 12 إلى النسبة المبينة في المادتين 11 و 15 من هذا القانون ، مما يقتضي الإشارة فقط إلى النسبة المبينة في المادة 11 من هذا القانون . ومن هنا جاء الاقتراح بالصياغة الجديدة المقترحة للمادة 12 . فهل يوافق المجلس على طلب إعادة المداولة في المادة 12 ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد مداولة هذه المادة . تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أعتذر من الإخوة والأخوات لأنهم لم يفهموا الموضوع لأنه جاء بصفة مستعجلة هذا الصباح . إن موافقة المجلس الموقر على المادة 15 في الجلسة الماضية تقتضي فقط إعادة المداولة في المادة 12 بجزئية واحدة وهي استبدال عبارة " بالمادة 11 من هذا القانون " بعبارة " بالمادتين 11 و 15 من هذا القانون " التي كانت تشير إلى النسبة المئوية ، وحيث إننا قد ألغينا في الجلسة الماضية النسبة المئوية فليس هناك مجال للإشارة لهاتين المادتين ، وهذه إشارة قانونية فقط ، فأرجو التصويت على المادة والانتهاء من هذا الموضوع اليوم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 12 بتعديل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وسنأخذ الآن الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . أيها الإخوة ، أقر مجلسكم الموقر في  اجتماعه الماضي تكوين لجنة لدراسة التشريعات والأنظمة لضمان تنفيذ الالتزام الكامل بمعايير السلامة وشروطها وبالتراخيص التي تصدرها الجهات الرسمية بالمملكة لأي نشاط له ارتباط بسلامة الأرواح والممتلكات . وقد وجهت الدعوة إلى 4 لجان فقط لترشيح أعضاء منها ، وقد وصلتني الترشيحات التالية : من لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني : الأخوان عبدالمجيد الحواج ومحمد حسن باقر . ومن لجنة المرافق العامة والبيئة : الأخوان عبدالرحمن جواهري وصادق الشهابي . ومن لجنة الخدمات : الأخ راشد السبت والأخت ألس سمعان . ومن لجنة الشئون التشريعية والقانونية : الأخ فؤاد الحاجي والأخت الدكتورة فخرية ديري . تفضلي الأخت ألس سمعان .


      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يرشح عضوان من اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل لأن الموضوع يعنيها ، وخاصة أن موضوع السلامة يخص المرأة والطفل ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون هناك أحد من الأمانة العامة في هذه اللجنة ، والأخت الدكتورة فوزية الجيب رئيسة قسم الإعلام بالمجلس مختصة في السياحة ولديها خبرة طويلة فيمكن أن تفيد اللجنة كثيرًا ، فأرجو أن تكون ضمن اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، سيتم ذلك . هل يوافق المجلس على إضافة عضوين من اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل إلى هذه اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي . وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية هذه الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على قانون ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
    •  
      وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية . وأطلب من الأخ عبدالرحمن جواهري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية :)

      التاريخ : 3 أبريل 2006م
      مقدمة :
           استلمت لجنة المرافق العامة والبيئة كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم 372/15-3-2006 المؤرخ في 7 مارس 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية المرافق للمرسوم الملكي رقم (3) لسنة  2005م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة في مشروع القانون لرفعه وعرضه على المجلس .

      أولاً : الإجراءات التي قامت بها اللجنة لتنفيذ تكليفها :

      1. تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعاتها التي عقدت بتواريخ 7 ،
      13 ، 20 ، 21 ، 28 مارس 2006م ، و 3 أبريل 2006م

      2. اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع النظر والتي اشتملت على :


      - قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون . 
      - رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
      -  المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1991م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه
          السطحية  .
      - المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة وتعديلاته اللاحقة .
      - المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة .
      - المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م بإصدار قانون البلديات .
      - القرار الوزاري رقم (10) لسنة 1999 بشأن المقاييس البيئية (الهواء و الماء) وتعديلاته اللاحقة .
      - تعليمات منظمة الصحة العالمية بشأن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والمواد المترسبة منها (حمأة) :
      (guidelines for the safe use of wastewater and excreta in agriculture and aquaculture: measures for public health protection )

      - بعض القوانين الماثلة في الدول الأخرى مثل قانون الصحة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية رقم ( 54 ) لسنة 2002م .

      3.  اجتمعت اللجنة بتاريخ 21 مارس 2006م بممثلي كل من وزارة الأشغال
      والإسكان ، وزارة الصحة ، وزارة البلديات والزراعة ، الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بصفتها الوزارات المعنية بتطبيق أحكام مشروع القانون موضوع النظر ، الذي عند المصادقة عليه وإجازته سوف يحل محل القانون رقم (11) لسنة 1991م ، بشأن قانون الصرف الصحي وصرف المياه السطحية الذي ألغي بموجب هذا المشروع وقد مثل تلك الجهات كل من :

       ممثلو وزارة الأشغال والإسكان :

      1. سعادة المهندس فهمي بن علي الجودر        وزير الأشغال والإسكان .
      2. السيد خليفة إبراهيم منصور         الوكيل المساعد للصرف الصحي .
      3. السيد بشير محمد صالح المستشار القانوني لوزارة الأشغال والإسكان .
      4. السيدة زبيدة علي الهاشمي القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط ومشاريع الصرف الصحي .
      5. السيد إبراهيم حسن الحواج  القائم بأعمال مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي .

           وقد استلمت اللجنة رأي وزارة الأشغال والإسكان حول توصيات اللجنة على مشروع قانون الصرف الصحي وصرف المياه السطحية من سعادة المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان في خطابه رقم ( رص/681/2006م) بتاريخ 27 مارس 2006م كما هو مرفق . وقد أخذت اللجنة في الاعتبار رأي وزارة الأشغال والإسكان في توصياتها .

       ممثلا وزارة الصحة :
      1. الدكتور سمير خلفان    مدير إدارة الصحة العامة .
      2. السيد عبدالله الستراوي   القائم بأعمال رئيس قسم صحة البيئة .

       ممثل وزارة البلديات والزراعة :
      1. السيد محمد نور الشيخ   الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة .

       ممثل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :
      1. الدكتورة عفاف علي الشعلة   مديرة الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة  الفطرية .

           كما استأنست اللجنة بآراء بعض الجهات الأهلية المعنية وبعض الأخصائيين في البيئة والصرف الصحي حول مشروع القانون المذكور .

      4. شارك في اجتماعات اللجنة بالإضافة إلى أعضائها كل من :
      1. د. عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
      2. أ. محسن حميد مرهون    المستشار القانوني لشئون اللجان .
      3. أ. زهير حسن مكي                           الأخصائي القانوني بالمجلس .
      4. أ. ميادة مجيد معارج    الأخصائي القانوني بالمجلس .

      تولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف والسيدة سهير عبداللطيف محمد

      - وقبل أن تتخذ اللجنة رأيًا بشأن المشروع أجرت دراسة مقارنة بين مشروع القانون موضوع البحث والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1991م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية بموجب هذا المشروع ، وبعض القوانين ذات الصلة المذكورة أعلاه ، و تعليمات منظمة الصحة العالمية بشأن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والمواد المترسبة منها (حمأة) وبعض القوانين الماثلة في الدول الأخرى مثل قانون الصحة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية . 
       
      ثانيًا : آراء الجهات الحكومية التي اجتمعت معها اللجنة : 
       رأي وزارة الأشغال والإسكان :
      أشارت الوزارة إلى أن أهم ما استحدثه هذا القانون هو سن أحكام خاصة بتصريف المياه الجوفية ، وإلزام ذوي الشأن باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أية أضرار بمرافق الصرف الصحي أو الممتلكات العامة أو الخاصة ، ووضع نظام لبحث طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن فيضان مياه الصرف الصحي أو المياه السطحية ، وحظر فتح أغطية غرف تفتيش مرافق الصرف العامة الواقعة في الطرق العامة أو الخاصة المفتوحة للمرور العام ، لما ينشأ عنها من مخاطر ، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك واتخاذ الاحتياطات التي تحول دون تعريض حياة الأشخاص أو سلامتهم للخطر أو وقوع أية أضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة . وإعطاء الوزارة صلاحيات تمكنها من إزالة أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف أو فرض غرامة إدارية عليه إذا ما تراخى في إزالة أسباب المخالفة وذلك تعويضًا عما يحدث من أضرار نتيجة هذا التراخي ، ولإجبار المخالف على إزالة ما وقع منه من مخالفة في أقرب وقت ممكن .  وسيرافق هذا القانون إصدار اللوائح التنفيذية وتحديد إجراءات العمل بعد إقرارها من سعادة الوزير بما يتفق مع أحكام هذا القانون .
      كذلك نوهت الوزارة إلى تعارض هذا القانون مع قوانين أخرى قد تعاقب الفعل نفسه مثل قانون العقوبات وقانون البلديات وقانون البيئة . كما أنه من المعلوم أن كل قانون خاص بغرض معين ينحصر في الغرض الذي سن من أجله ولا يتعداه إلى غيره . وقانون الصرف الصحي وصرف المياه السطحية منحصر فقط في نطاق سريانه المنصوص عليه في المادة
      (2) منه .
         
       ويعمل هذا القانون على تنظيم التعامل مع هذا المرفق الهام . ويعاقب من يخالف نصوصه   على النحو المبين في المادة (16) منه .
           حيث يعاقب من يخالف المادة (3) التي تنص على : عمل توصيلات إلى مرافق الصرف الصحي دون ترخيص ، والمادة (10) التي تنص على : القيام بتصريف محظور في مرافق الصرف الصحي .

           وهو يعاقب كل من يخالف شروط الترخيص الممنوحة طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فيه .
           كما يعاقب كل من خالف أحكام المادتين (6) و(11) : الحصول على الترخيص عن طريق الغش والتدليس ، وقيام المرخص له بالتصريف على نحو يلحق الضرر بالمرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة ، والمادة (11) : فتح غرف التفتيش .
           ومن القوانين الخاصة بموضوعها المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة الذي حددت المادة (1) منه أهدافه على النحو التالي :

      " مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة في القوانين الخاصة يعمل بأحكام هذا القانون في شأن البيئة ، وهو يهدف إلى حمايتها من المصادر والعوامل الملوثة ، ووقف تدهورها وذلك بوضع الخطط والسياسات اللازمة للمحافظ عليها من الآثار الضارة الناجمة عن الأنشطة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالصحة البشرية والمحاصيل الزراعية ، والحياة البحرية والبرية ، والمواد الطبيعية الأخرى والمناخ ، وتنفيذ هذه الخطط والسياسات واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المناسبة لوقف تدهور البيئة ، ومنع أو مكافحة التلوث البيئي بجميع أشكاله والحد منه لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلية من خلال تحقيق أهداف التنمية المستديمة " . 

           وتم في هذا القانون تعريف البيئة ، وحماية البيئة ، وتلوث البيئة ، وتدهور البيئة ، والمواد والعوامل الملوثة ، والمواد والمخلفات الخطرة .

           وقد راعى قانون البيئة القوانين الخاصة الأخرى بأن صدر العقوبات الواردة في المادة (29) منه بعبارة " مع عدم الإخلال بأية عقوبات أخرى ينص عليها قانون آخر ...... " كما صدر المادة (30) منه بعبارة " لا يخل تطبيق هذا القانون بتطبيق أي قانون آخر ينظم حماية البيئة في مجالات خاصة " .

           وهذا نجد أنه نص المادة (65) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات ينص على أنه " إذا انطبق على الواقعة أكثر من وصف قانوني وجب بعد إثبات الأوصاف في الحكم اعتبار وصف الجريمة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرهـا " .
       
           وورد في المادة (66) منه على أنه " إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها " . 

           فرق المشروع في العقوبة بين المواطن العادي وأصحاب المصانع بحيث توقع عقوبة أشد على أصحاب المصانع وأشار إلى أن العقوبة في هذا القانون تدريجية حدد حدها الأقصى وترك حدها الأدنى مفتوحًا للمحكمة التي سوف تقدر عقوبة كل مخالفة بناء على خطورتها وطبيعتها ومرتكبها وتكرارها والمادة التي تمت مخالفتها .
           كما جاء بالمادة (7) الفقرة الثانية على أنه مع مراعاة أحكام المادتين (15) فقرة (د) و
      (16) يجوز للسلطة المنفذة عند الاقتضاء أن تطلب من الجهة المختصة قطع المياه عن العقار محل المخالفة ولا يسمح بإعادتها إليه إلا بعد إزالة أسباب المخالفة .

       رأي وزارة الصحة :

           لخصت وزارة الصحة رأيها حول استخدام المياه المعالجة ( المجاري ) بأن المشروع ما زال تحت الدراسة وإنها لم تعط موافقة عليه حتى الآن وخصوصًا إذا استعمل الماء المعالج للحدائق ، وأن استحداث قانون يتعامل مع الماء المعالج سابق لأوانه ، حيث علل موفد الوزارة ذلك إلى عدم كفاءة أجهزة التحلية أو ما يسمى بالنظام الخاطئ . ولقد اقترحت تعديلات على بنود مواد المشروع .

       رأي وزارة البلديات والزراعة :

           إن مشروع القانون يساعد على توفير المياه واستخدام المياه المعالجة للمزروعات والشوارع وبأن المشروع جيد حسب رأي الوزارة ولم تورد عليه أي تعليق آخر .

       رأي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :

           اقترحت ممثلة الإدارة بتعديل بعض مواد المشروع والتي اشتملت على المواد ( 1، 3 البندين (أ) و(ب) ، 4 ، 10البند (ب) ، 12البند(أ) ) .

       رأي دائرة الشئون القانونية لمجلس الوزراء كما ورد في قرار مجلس النواب :

           ذهبت الدائرة للقول أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق على مشروع قانون الصرف الصحي وصـرف المياه السطحية وذلك ليتواكب مع الظروف والمتغيرات الحالية ، ويتألف هذا المشروع ، بعد الديباجة ، من عشرين مادة تناولت تعريف بعض الكلمات والعبارات التي وردت في سياق نصوص مشروع القانون ، وتحديد نطاق تطبيقه ، والأحكام المتعلقة بالترخيص بعمل توصيلات إلى مرافق الصرف العامة وتصريف المياه السطحية أو الجوفية إلى مرافق الصرف الصحي ، وإجراءات الترخيص وتعديل شروطه وإلغائه ، وإلزام المرخص له باتخاذ ما يلزم من احتياطات لمنع حدوث الأضرار لمرافق الصرف الصحي أو الممتلكات العامة أو الخاصة من جراء التصريف ، وإجراءات البت في التظلمات وطلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن فيضان مياه الصرف الصحي أو المياه السطحية ، وأثر تقديم التظلم ، والمواد والأشياء المحظور تصريفها بصفة مطلقة إلى مرافق الصرف العامة ، والأعمال المحظورة ، والاحتفاظ بالسجل والخرائط المعتمدة بشأن مرافق الصرف العامة ، والطعن في القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام القانون ، والأحكام العامة ، والعقوبات ، والرسوم الواجب تحصيلها ، وسلطة إصدار القرارات التنفيذية والأنظمـة ، وتاريخ العمل بأحكام القانون .
       
           ومن أهم ما استحدثه مشروع القانون هو سن أحكام خاصة بتصريف المياه الجوفية ، وإلزام ذوي الشأن باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أية أضرار بالمرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة ووضع نظام لبحث طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن فيضان مياه الصرف الصحي أو المياه السطحية ، وحظر فتح أغطية غرف تفتيش مرافق الصرف العامة الواقعة في الطرق العامة أو الخاصة المفتوحة للمرور العام ، لما ينشأ عنها من مخاطر ، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك واتخاذ الاحتياطات التي تحول دون تعريض حياة الأشخاص أو سلامتهم للخطر أو وقوع أية أضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة ، وإعطاء الوزارة صلاحيات تمكنها من إزالة أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف أو توقيع غرامة إدارية عليه إذا ما تراخى في إزالة أسباب المخالفة وذلك تعويضًا عما يحدث من أضرار نتيجة هذا التراخي ولإجبار المخالف على إزالة ما وقع منه من مخالفة في أقرب وقت ممكن .

      ثالثًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :

          انتهت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى حول مشرع القانون موضوع الدراسة إلى ما يلي: (سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية) .
      رابعًا : رأي اللجنة :
           ترى اللجنة أن مشروع القانون جاء مواكبًا للظروف والحاجات والمتغيرات ومتطلبات المرحلة الراهنة وأن أحكامه أكثر شمولاً وتحديدًا وعقوباته متشددة تلائم الحاجة إلى التنبيه إلى أهمية الالتزام بحماية مرافق الصرف الصحي ، لذلك فإن اللجنة ترى إجازة المشروع لأهميته وذلك بعد إجراء التعديلات التالية ، والتي اعتمدتها اللجنة بناءً على التوصيات الأولية للجنة وعلى ملاحظات وزارة الأشغال والإسكان المرسلة كتابيًا كما هو مبين . 
       
      1. الديباجة :
           أشار النص الأصلي للديباجة الذي وافق عليه مجلس النواب إلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1991م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية لذلك ارتأت اللجنة وجوب الإشارة إلى المراسيم بقوانين التالية ذات العلاقة المباشرة بالموضوع وهي :

      1. مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة والقوانين المعدلة . 
      2. مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة .
      3. المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م بإصدار قانون البلديات .
       
      2.  المادة الخامسة/المادة السادسة/المادة السابعة :

      -  بالنسبة للمادة (5) توصي اللجنة بإضافة عبارة " الصحة العامة أو البيئة إذا تبين أي ضرر محقق لأي منها " بعد كلمة الخاصة في الفقرة (أ) .
      - بالنسبة للمادة (6) توصي اللجنة بإضافة عبارة " أو الصحة العامة أو البيئة " بعد كلمة الخاصة في البند رقم (3) .
      - بالنسبة للمادة (7) توصي اللجنة بإضافة عبارة " أو الصحة العامة أو البيئة " بعد كلمة الخاصة في الفقرة الأولى من المادة .

            وذلك لشمول " الصحة العامة " أو" البيئة " بحماية القانون بالنص على ذلك تحديدًا بالمواد المذكورة من مشروع القانون لتجنب وقوع أي ضرر من مرافق الصرف العامة بهذين المجالين ، وهو ما أغفله مشروع القانون بما يتعين معه اقتراح هذا التعديل .
      3. المادة الثانية عشرة :
           توصي اللجنة بما يلي :
      1. استبدال كلمة (تعالج) بعبارة (يجب معالجة) ، وحذف عبارة " طبقًا لما تقدره الوزارة " وتضاف كلمة (للوزارة) في نهاية الفقرة (أ) .
      2. تضاف عبارة " والتي تتفق مع المعايير الدولية " في نهاية المادة .
           واللجة ترى بوجوب أن تتفق المعايير و الضوابط التي يصدرها الوزير بخصوص معالجة مياه المجاري ومعايير وضوابط استخدام المياه المعالجة والمواد المترسبة منها ، وذلك بما يتفق والمعايير الدولية مثل معايير منظمة الصحة العالمية حول هذه الأمور .

      خامسًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :

           إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
      1. سعادة المهندس عبدالرحمن عبدالحسين جواهري  مقررًا أصليـًا .
      2. سعادة السيد يوسف صالح الصالح    مقررًا احتياطيًا . 

      سادسًا : توصية اللجنة :
          في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :
      1. توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن الموافقة على قانون الصرف الصحي وصرف المياه السطحية المرافق للمرسوم الملكي رقم (3) لسنة 2005م من حيث
      المبدأ .
      2. توصي اللجنة بالموافقة على مواد المشروع بالتعديلات الواردة تفصيلاً في الجدول
      المرفق .

      مشروع القانون :
      1- الديباجة :
      نص الديباجة كما وردت من الحكومة :
      نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
       وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه
      السطحية ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

      توصية اللجنة :
      إضافة العبارات الآتية :
      وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة وتعديلاته ،
       وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م  بشأن البيئة ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م بإصدار قانون البلديات ،

      نص الديباجة بعد التعديل :
      نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة وتعديلاته ،
       وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه
      السطحية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م  بشأن البيئة ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م بإصدار قانون البلديات ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

      2- المادة (1) : تعاريف
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك الوزارة : وزارة الأشغال والإسكان .
       الوزير : وزير الأشغال والإسكان .
       السلطة المنفذة : الإدارة المختصة بشئون الصرف الصحي وصرف المياه السطحية بالوزارة ، أو أية جهة عامة يناط بها أي من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون .
       مرافق الصرف الصحي : المنشآت والأعمال المتعلقة بتصريف مياه الصرف الصحي وما يصاحبها من مواد عالقة ، بما في ذلك شبكات الأنابيب والأجهزة والتركيبات المساعدة .
       المياه السطحية : مياه الأمطار والمياه التي تبرز فوق سطح الأرض بفعل عوامل طبيعية .
       مرافق صرف المياه السطحية : المنشآت والأعمال المتعلقة بتصريف المياه السطحية ، بما في ذلك شبكات الأنابيب والأجهزة والتركيبات المساعدة .
       مرافق الصرف العامة : مرافق الصرف الصحي ومرافق صرف المياه السطحية .
       لجنة التظلمات : اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون .
       الإخطار: إعلان صاحب الشأن بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بأي قرار أو إجراء يتم اتخاذه طبقًا لأحكام هذا القانون .

      توصية اللجنة :

      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

      3 - مادة (2) : نطاق تطبيق القانون
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      أ‌- تسري أحكام هذا القانون في شأن تصريف مياه الصرف الصحي والمياه السطحية إلى أي من مرافق الصرف العامة التي تتولى السلطة المنفذة إنشاءها أو تشغيلها أو صيانتها .
      ب - تعتبر في حكم مرافق الصرف العامة وتسري عليها أحكام هذا القانون ، مرافق الصرف الصحي وصرف المياه السطحية التي تنشأ بأموال خاصة في طريق عام ، أو في طريق خاص مفتوح للمرور العام ومتصل بأحد مرافق الصرف العامة .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

      4 - مادة (3) : الترخيص
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      أ‌-  لا يجوز عمل توصيلات إلى مرافق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة .
      ب- يحدد الترخيص الشروط التي تسري بشأنه ، بما في ذلك مواصفات الأعمال ونوعية وكمية المواد المسموح بتصريفها والمواقع والأوقات والمدة المسموح بالتصريف خلالها إلى مرافق الصرف العامة .

      توصية اللجنة :

      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

      5 - مادة (4) : إجراءات الترخيص
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      ‌أ- يقدم طلب الترخيص من مالك العقار أو شاغله إلى السلطة المنفذة مصحوبًا بالمستندات والبيانات التي تحددها هذه السلطة وبما يفيد سداد الرسم المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون .
      ‌ب-  يجب على السلطة المنفذة البت في طلب الترخيص وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا كافة المستندات والبيانات المطلوبة .
      ‌ج- للسلطة المنفذة رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف لا يتناسب مع أي من أنظمة ومرافق الصرف العامة ، ويجب أن يكون قرار الرفض مسببًا .

      توصية اللجنة :
      • الموافقة على قرار مجلس النواب بالموافقة على إضافة عبارة (كتابيًا و) بعد عبارة (أن يكون قرار الرفض) الواردة في السطر الثاني من الفقرة (ج) من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      أ- يقدم طلب الترخيص من مالك العقار أو شاغله إلى السلطة المنفذة مصحوبًا بالمستندات والبيانات التي تحددها هذه السلطة وبما يفيد سداد الرسم المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون .
      ب- يجب على السلطة المنفذة البت في طلب الترخيص وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يومـًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا كافة المستندات والبيانات المطلوبة .
      ج‌-  للسلطة المنفذة رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف لا يتناسب مع أي من أنظمة ومرافق الصرف العامة، ويجب أن يكون قرار الرفض كتابيًا و مسببًا .

      6 - مادة (5) : تعديل شروط الترخيص
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      أ‌- يجوز للسلطة المنفذة ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي الشأن ، تعديل الشروط الواردة في التراخيص الممنوحة وذلك بغرض المحافظة على كفاءة وحماية مرافق الصرف العامة أو الممتلكات العامة أو الخاصة .
      ويجب على المرخص له الالتزام بشروط الترخيص المعدلة فور إخطاره بها من قبل السلطة المنفذة .

      ب‌-  يجوز للمرخص له أن يطلب كتابة من السلطة المنفذة تعديل شروط الترخيص سواء بتغيير كمية أو نوع المياه المقرر تصريفها أو وقت التصريف أو الكيفية التي يتم بها ، وذلك بما يتناسب مع التعديلات التي تجرى على العقار محل الترخيص .
      ويجب أن يكون طلب التعديل مصحوبًا بالمستندات والبيانات التي تحددها السلطة المنفذة وبما يفيد سداد الرسم المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون .
      وعلى السلطة المنفذة البت في طلب تعديل الترخيص وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه خلال خمسة عشر يومـًا من تاريخ تقديم الطلب .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بإضافة عبارة (أو الصحة العامة أو البيئة إذا تبين أي ضرر محقق لأي منها) بعد كلمة (الخاصة) في الفقرة (أ) .

      نص المادة بعد التعديل :
      أ‌- يجوز للسلطة المنفذة ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي الشأن ، تعديل الشروط الواردة في التراخيص الممنوحة وذلك بغرض المحافظة على كفاءة وحماية مرافق الصرف العامة أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الصحة العامة أو البيئة إذا تبين أي ضرر محقق لأي منها .
      ويجب على المرخص له الالتزام بشروط الترخيص المعدلة فور إخطاره بها من قبل السلطة المنفذة .
      ب- يجوز للمرخص له أن يطلب كتابة من السلطة المنفذة تعديل شروط الترخيص سواء بتغيير كمية أو نوع المياه المقرر تصريفها أو وقت التصريف أو الكيفية التي يتم بها ، وذلك بما يتناسب مع التعديلات التي تجري على العقار محل الترخيص .
      ويجب أن يكون طلب التعديل مصحوبًا بالمستندات والبيانات التي تحددها السلطة المنفذة وبما يفيد سداد الرسم المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون .
      وعلى السلطة المنفذة البت في طلب تعديل الترخيص وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب .

      7 - مادة (6) : إلغاء الترخيص
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      للسلطة المنفذة إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية :
      1- مخالفة المرخص له لأي من شروط الترخيص .
      2- صدور الترخيص بناء على غش أو تدليس أو مستندات أو بيانات ثبت للسلطة المنفذة عدم صحتها .
      قيام المرخص له بالتصريف على نحو يلحق الضرر بالمرافق أو الممتلكات العامة أو  الخاصة .
      توصية اللجنة :
      إضافة عبارة (أو الصحة العامة أو البيئة) بعد كلمة (الخاصة) في البند رقم  (3) .

      نص المادة بعد التعديل :
      للسلطة المنفذة إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية :
      1- مخالفة المرخص له لأي من شروط الترخيص .
      2- صدور الترخيص بناء على غش أو تدليس أو مستندات أو بيانات ثبت للسلطة المنفذة عدم صحتها .
      3- قيام المرخص له بالتصريف على نحو يلحق الضرر بالمرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الصحة العامة أو البيئة .


      8 - مادة (7) : منع حدوث الأضرار
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      يجب على المرخص له أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أية أضرار للمرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة من جراء التصريف .
      ومع مراعاة أحكام المادتين (15) فقرة (د) و(16) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المنفذة عند الاقتضاء أن تطلب من الجهة المختصة قطع المياه عن العقار محل المخالفة ولا يسمح بإعادتها إليه إلا بعد إزالة أسباب المخالفة .

      توصية اللجنة :
      إضافة عبارة (أو الصحة العامة أو البيئة) بعد كلمة (الخاصة) في الفقرة الأولى من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      يجب على المرخص له أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أية أضرار للمرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الصحة العامة أو البيئة من جراء التصريف .
      ومع مراعاة أحكام المادتين (15) فقرة (د) و(16) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المنفذة عند الاقتضاء أن تطلب من الجهة المختصة قطع المياه عن العقار محل المخالفة ولا يسمح بإعادتها إليه إلا بعد إزالة أسباب المخالفة .

      9 - مادة (8) : التظلمات وطلبات التعويض
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      ‌أ- تتولى لجنة التظلمات النظر في التظلمات من قرارات السلطة المنفذة وبحث طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن خلل أو عطل في مرافق الصرف العامة .
      ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتحديد إجراءات عملها قرار من الوزير .
      ‌ب- يجوز لمالك العقار أو شاغله أن يتظلم كتابة إلى لجنة التظلمات من أي قرار تصدره السلطة المنفذة طبقًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار .
      وعلى هذه اللجنة بحث التظلم وتقديم تقرير بشأنه إلى الوزير خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم التظلم مستوفيًا كافة المستندات والبيانات التي تطلبها اللجنة .
      ويصدر الوزير قرارًا بشأن التظلم ويخطر به المتظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم التظلم .
      ولا يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة فيما تصدره السلطة المنفذة من قرارات إلا بعد التظلم منها إلى لجنة  التظلمات .
      ‌ج- لصاحب الشأن أن يتقدم إلى لجنة التظلمات بطلب بشأن صرف التعويض عن الأضرار الناشئة عن خلل أو عطل في أي من مرافق الصرف العامة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث الضرر ، وتقدم اللجنة تقريرًا بشأن الطلب إلى الوزير خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه .
      ويصدر الوزير قرارًا بشأن طلب التعويض ويخطر به الطالب خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

      10 - مادة (9) : أثر تقديم التظلم
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      أ‌- لا يترتب على تقديم التظلم من قرار رفض طلب الترخيص ، طبقًا لحكم المادة (4) فقرة (ج) من هذا القانون ، وقف تنفيذ هذا القرار .
      ب‌- يترتب على تقديم التظلم من القرارات الآتية وقف تنفيذها بصفة مؤقتة إلى أن يتم البت في   التظلم :
      1- القرار الصادر بتعديل شروط الترخيص طبقًا لحكم المادة (5) من هذا القانون .
      2- القرار الصادر بإلغاء الترخيص طبقـًا لحكم المادة (6) من هذا القانون .
      3- القرار الصادر بفرض قيود وشروط إضافية على المرخص له طبقًا للأنظمة الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون .

      توصية اللجنة :
      أثر تقديم التظلم
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

      11 - مادة (10) : التصريف المحظور
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      أ- لا يجوز لأي شخص أن يُصرّف أو يلقي أو يفرغ أو يتسبب أو يسمح بتصريف أو تمرير المواد التالية إلى أي من مرافق الصرف العامة أو أي مجرى فرعي عام أو خاص متصل بها :

      1- أية مادة من شأن طبيعتها أو كميتها أن تؤدي إلى الإضرار بتلك المرافق أو فروعها .
      2- المواد شديدة الإزالة للألوان والكحول البترولي أو كربيد الكالسيوم والخميرة أو الدِّبس المكرر أو المواد المشعة أو المبيدات الحشرية أو المبيدات الفطرية أو مبيدات الحشائش أو مبيدات القوارض أو مواد التطهير بالدخان .
      3- المنظفات الصناعية ومركبات السيانيد ومركبات الكبريتيد والقطران وزيوت القطران والزيوت والشحوم والمواد الأخرى التي يجاوز تركيزها النسب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
      4- المواد شديدة الحموضة أو شديدة القلوية .
      5- أية مواد أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
      ب - يحظر على أي شخص تصريف مياه الصرف الصحي إلى مرافق صرف المياه السطحية .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما وردت من الحكومة الموقرة دون تعديل .

      12 - مادة (11) : غرف التفتيش
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      يحظر فتح أغطية غرف تفتيش مرافق الصرف العامة الواقعة في الطرق العامة أو الطرق الخاصة المفتوحة للمرور العام والمتصلة بأي من المرافق المذكورة ، وذلك دون الحصول على تصريح مسبق من السلطة المنفذة .  ويجب في جميع الأحوال الالتزام بالشروط المحددة في التصريح واتخاذ الاحتياطات التي تحول دون تعريض حياة الأشخاص أو سلامتهم للخطر أو وقوع أية أضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما وردت من الحكومة الموقرة دون تعديل .

      13 - مادة (12) : معالجة مياه الصرف الصحي
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      أ - يجب معالجة مياه الصرف الصحي طبقـًا لما تقدره الوزارة وفي حدود الموارد المتاحة .
      ب - يتم الاستفادة من ناتج مخلفات الصرف الصحي المعالجة من مياه ومواد مترسبة (حمأة) - بالقدر الممكن - في الأغراض الزراعية وغيرها من الأغراض الأخرى  المناسبة .
      ويصدر الوزير ، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، قرارًا بتحديد ضوابط ومعايير معالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة من مخلفات الصرف الصحي المعالجة من مياه ومواد مترسبة (حمأة) .

      توصية اللجنة :
      1. استبدال عبارة (تعالج) بعبارة (يجب معالجة) ، وتحذف عبارة ( طبقًا لما تقدره الوزارة و ) بعد كلمة ( الصحي ) ، وتضاف كلمة (للوزارة) في نهاية الفقرة (أ) .

      2. تضاف عبارة (والتي تتفق مع المعايير الدولية) في نهاية المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      أ‌- تعالج مياه الصرف الصحي في حدود الموارد المتاحة للوزارة .
      ب- يتم الاستفادة من ناتج مخلفات الصرف الصحي المعالجة من مياه ومواد مترسبة (حمأة)
      - بالقدر الممكن - في الأغراض الزراعية وغيرها من الأغراض الأخرى المناسبة .

      ويصدر الوزير ، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، قرارًا بتحديد ضوابط ومعايير معالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة من مخلفات الصرف الصحي المعالجة من مياه ومواد مترسبة (حمأة) والتي تتفق مع المعايير الدولية .

      14 - مادة (13) : السجل والخرائط
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      أ‌) تعد السلطة المنفذة سجلا لقيد الآتي :
      1- الشروط اللازمة لمنح التراخيص طبقـًا لأحكام هذا القانون .
      2- التراخيص التي منحت طبقـًا لأحكام هذا القانون .
      3- القرارات الصادرة بشأن التظلمات وطلبات التعويض المقدمة طبقـًا لأحكام هذا القانون .
      4- التعديلات والإضافات التي أدخلت على التراخيص، وقرارات إلغاء التراخيص والإخطارات الموجهة بهذا الشأن إلى ملاك أو شاغلي العقارات .
      5- الأحكام النهائية الصادرة بشأن القرارات وطلبات التعويض طبقًا لأحكام هذا
      القانون .

      ب‌)  تحتفظ السلطة المنفذة بالخرائط التفصيلية التي اعتمدتها بشأن مرافق الصرف العامة وبالسجلات التي تحدد مواقع كل من هذه المرافق ، بما في ذلك شبكات وعمليات الصرف التي آلت إلى الملكية العامة طبقًا لحكم القانون .
      ويجوز لذوي الشأن الاطلاع على السجل والخرائط المشار إليها دون مقابل .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      15 - مادة (14) : الطعن في القرارات
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      مع مراعاة حكم المادة (8) فقرة (ب) من هذا القانون، يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات الصادرة طبقـًا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علم صاحب الشأن بها .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب باستبدال عبارة (ستين يومًا) بعبارة (ثلاثين يومًا) الواردة في السطر الثاني من المادة .

      وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      مع مراعاة حكم المادة (8) فقرة (ب) من هذا القانون، يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات الصادرة طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ علم صاحب الشأن بها .

      16 - مادة (15) : أحكام عامة
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      أ - يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول الأماكن ذات الصلة، ويتولى هؤلاء القيام بما يلي :
      1- أعمال التفتيش للتحقق من الالتزام بأحكام هذا القانون والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذًا له .
      2- أعمال التفتيش على تجهيزات مرافق الصرف الصحي وتوصيلاتها للتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية المقررة .
      3- إجراء المعاينات والقياسات والاختبارات المتعلقة بتنفيذ اختصاصاتها طبقـًا لأحكام هذا القانون ، سواء كانت فوق أو تحت سطح الأرض أو العقار .
      ‌ب- يصدر الوزير قرارًا بتحديد ضوابط وشروط إجراء التفتيش وأخذ وفحص عينات مختلف المواد المسموح بتصريفها إلى مرافق الصرف الصحي .
      ‌ج- يكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدره الوزير أو من يفوضه .
      ‌د- مع عدم الإخلال بحكم المادة (7) من هذا القانون ، يصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بوقف أسباب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات أو الأنظمة الصادرة تنفيذًا له وتكليف المخالف بإزالتها على نفقته وإصلاح ما نتج عنها من أضرار خلال مهلة لا تجاوز شهرًا ، ويخطر المخالف بهذا القرار .
      ويجوز للسلطة المنفذة إزالة أسباب المخالفة وإصلاح ما نتج عنها من أضرار بالطريق الإداري على نفقة المخالف ، وذلك في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير أو إذا لم يقم المخالف بتنفيذ القرار الصادر بإزالة أسباب المخالفة خلال المهلة المحددة في الإخطار الموجه إليه .
      هـ- يجوز للسلطة المنفذة أن تستصدر من المحكمة الكبرى المدنية أمرًا بناء على عريضة بإلزام أي شخص بتقديم ما يكون تحت يده من مستندات أو بيانات محددة ولازمة لتنفيذ أي من المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .
      17 - مادة (16) : العقوبات
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      ‌أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أو تسبب أو سمح بمخالفة أي حكم من أحكام المادتين
      (3) و(10) من هذا القانون .
      ‌ب- يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار، كل من خالف شروط الترخيص الممنوح له طبقًا لأحكام هذا القانون .
      ‌ج- يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (6) و(11) من هذا القانون .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

      18 - مادة (17) : الرسوم
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      يفرض رسم على تقديم طلب الترخيص وطلب تعديل شروطه طبقًا لأحكام المادتين (4) و
      (5) فقرة (ب) من هذا القانون ، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

      19 - مادة (18) : سلطة إصدار القرارات
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      يصدر الوزير القرارات والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .
      20 - مادة (19) : الإلغاء
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      يلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1991م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه
      السطحية .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

      19 - مادة (20) : نفاذ أحكام القانون
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
      ملك مملكة البحرين                                                          
      حمد بن عيسى آل خليفة
      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريخ                هـ
      الموافق                م

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

      والأمر معروض عل مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

      يوسف صالح الصالحعبدالرحمن عبدالحسين جواهري رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة


      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوصمشروع قانون بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية :)

      التاريخ : 12 مارس  2006م

      سعادة الأستاذ الفاضل السيد / يوسف صالح الصالح  المحترم
      رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة

      الموضوع : مناقشة مشروع قانون بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية المرافق
       للمرسوم الملكي رقم (3) لسنة 2005م

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

      بتاريخ 7 مارس 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (373/ 15- 3- 2006م) ،نسخة من مشروع قانون بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية المرافق للمرسوم الملكي رقم (3) لسنة 2005م إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة .

      وبتاريخ 11 مارس 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثلاثين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة فيه ، وذلك بحضور المستشارين الاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

      وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور .

      وبناء عليه فإن لجنة الشئون التشريعية والقانونية توصي بالتالي : -

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بسلامة مشروع قانون بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية المرافق للمرسوم الملكي رقم (3) لسنة 2005م ؛ من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      محمد هادي الحلواجي 
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أود أن أعبر عن شكر اللجنة العميق لصاحب السعادة المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان لحضوره اجتماعات اللجنة وحضوره اليوم معنا ، كما أود أن أشكر كل من ساهم معنا في مناقشة هذا القانون الهام من وزارة الأشغال والإسكان ووزارة الصحة ووزارة البلديات والزراعة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ودائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء واختصاصيي البيئة الذين استشارتهم اللجنة . سيدي الرئيس ، بعد إحالة مشروع القانون إلى اللجنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ، اجتمعت اللجنة بالجهات المعنية ، واستوضحت آراءها بشأنه حسب الثابت بالتقرير الذي أمام مجلسكم الموقر . وبعد التداول من قبل أعضاء اللجنة اتضح الآتي : 1- إن مشروع القانون يمثل خطوة في استكمال القوانين التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية والمرافق العامة وتساعد على حماية المواطن وصحته وبيئته . 2- إن هذا القانون يسهم بشكل كبير في مساعدة الجهات المعنية على تنظيم وتشغيل وصيانة مرافق الصرف الصحي والسطحي ويساهم في الارتقاء بأداء هذا المرفق الحيوي . 3- إن هذا المشروع بقانون يساعد - أيضًا - على توفير المياه المعالجة ، وقد أيدت إصداره وزارة البلديات والزراعة ووزارة الصحة ووزارة الأشغال والإسكان والجهات المعنية الأخرى . 4- إن هذا المشروع بقانون بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية استحدث ليتواكب مع الظروف والمتغيرات الحالية . ويتألف هذا المشروع من ديباجة و 20 مادة . 5- إضافة إلى ما تقدم فإن المشروع قد أضاف أبوابًا وعناوين جديدة لم تكن موجودة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة1991م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية كطلبات التعويض وأثر تقديم التظلم ومعالجة مياه الصرف الصحي وغرف التفتيش والرسوم . والمشروع جاء بأحكام جديدة تكمل النواقص الموجودة في المرسوم بقانون الحالي . كما أن العقوبات جاءت أكثر تشديدًا وتوسعًا باختلاف المخالفات المرتكبة . كذلك أوصت اللجنة بإجراء تعديلات بالإضافة ؛ على الديباجة والمواد 5 و6 و7 و12 وجاءت مرئيات الجهات المعنية المكتوبة التي أمدت بها اللجنة متطابقة مع توصية اللجنة بإجراء تلك التعديلات بالإضافة ؛ وذلك حتى يواكب مشروع القانون الاحتياجات الحقيقية لهذا المرفق الحيوي ولتطوير أدائه ولتأكيد أهمية استخدام المياه المعالجة من الصرف أو مخلفاته الصلبة وفقًا للاشتراطات المناسبة ، ولتفادي الأخطار الناتجة عن عدم تمتع هذه المياه بالمواصفات المعمول بها دوليًا . كما أن هذه الإضافات تعزز التوجه الوطني نحو أهمية مشروع استخدام مياه الصرف المعالجة في عملية الزراعة ، والذي بدأت الحكومة بالتوسع فيه لما يمثله من خطوة حيوية لمواجهة مشكلة محدودية المياه المحلاة وذلك بالاستخدام الأمثل لهذه المياه المهدورة . لكل ذلك أرجو من زملائي الأعزاء ومن مجلسكم الموقر الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الوقت الذي نرحب فيه بتطوير القوانين والتشريعات وتحديثها وترقيتها لمواكبة المتغيرات ومتطلبات المرحلة الراهنة سواء لجهة الخدمات أو لحماية البيئة أو للحفاظ على الثروات الطبيعية التي يأتي على رأسها الماء فإننا نرى في مشروع القانون محل النظر والدراسة استجابة لحاجة ملحة ومتصلة بالوطن والمواطن ، وهو على الشكل المعروض أمامنا يمثل إضافة نوعية إلى مجموعة القوانين الصديقة للبيئة وحماية الثروات والموارد الطبيعية ، وفي نفس الوقت علينا أن نلاحظ تواضع المتطلبات والغايات التي اشتمل عليها هذا القانون ، ويمكن الإشارة إلى مجموعة من الشواهد التي تؤكد ملاحظاتنا هذه ، من ذلك : 1- إشارة وزارة الصحة إلى أن استحداث قانون يتعامل مع المياه المعالجة سابق لأوانه ، واعتراف الوزارة بعدم كفاءة أجهزة المعالجة .
       2- استبدال كلمة " تعالج " بعبارة " يجب معالجة " الواردة في المادة 12 ما يعني عدم القدرة على الالتزام بحالة الوجوب ، وسوف نثير هذا الموضوع بالتفصيل عن مناقشة المادة بالتفصيل . 3- ربط مسألة المعالجة الواردة في المادة 12 بما تقدره الوزارة ، ومع أن إضافة عبارة " والتي تتفق مع المعايير الدولية " قد عدّلت المسار بعض الشيء إلا أن ثمة فرقًا شاسعًا بين الالتزام بالمعايير الدولية وبين الاتفاق مع تلك المعايير . 4- إشارة وزارة الأشغال والإسكان إلى أن هذه المواد رغم تواضعها تملي شروطًا قاهرة يصعب تحقيقها . ومختصر القول - سيدي الرئيس - أن مشروع القانون محل الدراسة لا يمثل استجابة لكافة الطموحات التي نتطلع إليها في هذا المجال ولكنه يحقق بعضًا منها مع الاعتراف بضرورة العمل على تطوير البنية التحتية والمقدرات الخادمة لهذا المجال للعمل على ترقية هذا القانون فيما بعد وصولاً إلى ما نتطلع إليه . إن عمل اللجنة الموقرة كان موفقًا وجيدًا ، وعلى الرغم من تعارض مواقف الوزارات والجهات الحكومية التي تباحثت معها اللجنة فإن اللجنة - في الواقع - تستحق الشكر والتقدير على هذا الإنجاز المتصالح والمتوافق عليه قدر الإمكان ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للدكتور عبدالرحمن بوعلي على مداخلته والنقاط التي أثارها ، وأحببت أن أوضح أن هذه النقاط كانت محط نقاش أثناء اجتماع اللجنة ، وعند مناقشتنا لهذا القانون أحببنا أن نستمع إلى وجهات نظر كافة الجهات المختصة والتي لها علاقة بموضوع البيئة والصحة العامة ، وما يتعلق بالاستفادة من مياه الصرف للأغراض الزراعية . ونحن سعيدون جدًا بحضور سعادة وزير الأشغال والإسكان المهندس فهمي بن علي الجودر هذا اليوم لمناقشة هذا القانون المهم . وأريد أن ألفت النظر إلى المادة الثانية المعنية بنطاق تطبيق القانون ، فنطاق تطبيق القانون في المادة الثانية يعنى باستخدام المرافق للصرف الصحي ولصرف المياه السطحية ، ومشروع القانون محط النقاش ليس له - من قريب أو بعيد - أي علاقة بموضوع الصحة واستخدام المياه في الأراضي الزراعية أو قضايا البيئة إلاّ بشكل غير مباشر ؛ لأنه توجد قضايا كثيرة تتعلق بالصحة والبيئة فهناك أنظمة وقوانين أخرى تنظم هذا الموضوع ، فإذا ما أوردنا أي نقاط في هذا الموضوع أو أي مواد قد تتعارض مع مواد أخرى ؛ فالرجاء استبعاد أي أمور أو قضايا أخرى تتعلق بالصحة أو البيئة أو استخدام مياه الصرف للأغراض الزراعية عند مناقشتنا وضع المادة 2 وبالخصوص ما يتعلق بتطبيق وسريان هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لرئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة لسعادة وزير الأشغال والإسكان المهندس فهمي بن علي الجودر على حضوره شخصيًا اجتماعات اللجنة لما يمثله هذا القانون من أهمية لسعادة الوزير ولوزارته . سيدي الرئيس ، إن هذا القانون يعمل على تنظيم التعامل مع مرفق هام يتعلق بالبيئة وحمايتها من التلوث والتدهور والمواد الملوثة والمخلفات الخطرة ، وأرجو التنبه هنا إلى وجوب الصيانة الدورية لهذا المرفق العام كي لا يتكرر ما حدث عند هطول أمطار في نهاية شهر مارس وبداية شهر أبريل من تراكم لمياه الأمطار السطحية في وسط الحي التجاري بالمنامة طوال الليل الأمر الذي سبب إزعاجًا للقاطنين وللمركبات أثناء مرورها في شارع الحكومة وشارع الخليفة ، حيث بلغ ارتفاع منسوب المياه حدًا أعاق حركة المرور مما سبب إرباكًا لا يحل إلاّ بفتح أغطية تصريف المياه السطحية وهذا ما يعتبره القانون مخالفًا إن لم يكن بإجازة ، ففي بعض مواد هذا القانون حددت مخالفات بالحبس أو الغرامة الكبيرة إذا فتحت هذه الأغطية بدون إجازة . فسؤالي إلى اللجنة
      هو : ماذا لو سبب هذا السيلان من الماء - في حالات الذروة - إرباكًا لحركة سير المرور أثناء الليل في الأحياء أو الأزقة بمنطقة المنامة وخاصة في المناطق المكتظة مثل فريق المخارقة وفريق الحمام وشارع باب البحرين وشارع الإمام الحسين ؟ سيدي الرئيس ، أي كمية قليلة من المطر تسقط تعوق حركة المرور وتزعج القاطنين من الوصول إلى أبواب بيوتهم . فكيف يحل هذا الموضوع أثناء الليل أو أثناء ذروة حركة المرور إذا لم يفتح القاطنون هذه الأغطية ليصرفوا منسوب مياه الأمطار ؟ ففي هذا القانون مادة بها غرامة تعسفية على من يقوم بهذا العمل ؛ لذا أرجو من اللجنة التنبه إلى هذه المادة ، فالقانون والقواعد القانونية تنظم مصالح الكل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : لقد بذل الإخوان في اللجنة جهدًا كبيرًا يشكرون عليه فقد استعانوا بجميع من لهم صلة بهذا القانون وقد أوضحت جميع الجهات الحكومية رأيها بشأن مشروع القانون مما ساعدنا على تفهم رأي اللجنة وضرورة الموافقة على هذا القانون وإقراره إلا أن جهة هامة جدًا لم تدل برأيها وإنما اكتفت بالإشارة إلى بعض المواد وهي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، ونريد أن نعرف رأيها . ثانيًا : ما هذا التناقض بين رأي وزارة الصحة في شأن المياه المعالجة واستخداماتها ورأي وزارة البلديات والزراعة التي تؤكد هذا الاستخدام والاستفادة منه ؟ لأنه لابد من الاتفاق بهذا الشأن لأن هناك حديثًا كثيرًا عن استعمالات هذه المياه بين مؤيد ومعارض في الجهاز التنفيذي . وعند قراءة رأي دائرة الشئون القانونية نجده مفصلاً ويؤكد ويحدد ويحاسب الأفراد على أساس استفادتهم من شبكة الصرف الصحي ، ولكننا نعلم بأن هناك جهات أخرى تستعمل هذه الشبكة وهي المصانع صغرت أو كبرت وأصحاب الكراجات والمهن التي يتطلب عملها ديمومة استعمال الشبكة . ثالثًا : لماذا لا يتم الإيعاز لهذه الجهات بتحضير كشف سنوي يبين نوعية المواد المصروفة وكمياتها لكي يكون مرجعًا عند المخالفة أو معلومة يستفاد منها وهذا معمول به في كثير من البلاد ؟ ولي - معالي الرئيس - بعض الملاحظات على المواد سأذكرها عند مناقشة المواد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة المرافق العامة والبيئة رئيسًا ونائب رئيس وأعضاء على الجهد المشكور الذي بذلوه في إعداد هذا التقرير وخاصة دعوة الجهات المعنية بهذا القانون لاستمزاج رأيها والوقوف على ملحوظاتها حيال مشروع القانون . ولدي سؤالان حول ما ورد في التقرير : في الصفحة 114 ورد التالي : " كذلك نوهت الوزارة إلى تعارض هذا القانون مع قوانين أخرى كقانون العقوبات وقانون البلديات وقانون البيئة " . فكيف يتم سن قوانين تتعارض أحكامها مع قوانين أخرى نافذة وبخاصة الجزائية منها كقانون العقوبات وقانون البلديات وقانون البيئة ؟ إذ لم يشر التقرير إلى طبيعة وتفصيلات هذا التعارض ، وكيف تمت معالجته ؟ وخاصة أننا لم نلحظ تعديلات جوهرية أدخلت على مشروع القانون . وفي الصفحة 116 نلاحظ أنه ورد في التقرير أيضًا رأي لوزارة الصحة حول المياه المعالجة ( المجاري ) وملخصه هو أن المشروع مازال تحت الدراسة . في حين أن مشروع المياه المعالجة - كما يعلم الجميع - قد مضى عليه وقت طويل ، وأنه تتم الاستفادة من مياهه المعالجة في ري بعض المزروعات ، بل إن الجهات المعنية بصدد إيصاله إلى مناطق أخرى في البلاد . فكيف ينسجم ذلك مع ما ورد من رأي لوزارة الصحة ؟ وحسنًا فعلت اللجنة بتأكيدها على الصحة العامة والبيئة وإدخالهما في مشروع القانون نظرًا للارتباط الوثيق بين هذه المرافق الثلاثة . وأخيرًا ما نأمله أن يسهم إقرار هذا القانون في الدفع باتجاه الإسراع في الانتهاء من مشروع المجاري ليغطي ما تبقى من مناطق في المملكة ، إذ لا يجوز - ونحن على أبواب نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين - أن تبقى مناطق في البلاد تعاني مما يسمى بطفح البواليع ، وما تخلفه من مشاكل صحية للإنسان وللبيئة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن لجنة المرافق العامة والبيئة بذلت مجهودًا كبيرًا في الوصول إلى توافقات تلبي متطلبات وزارة الصحة من جهة ووزارة الأشغال والإسكان من جهة أخرى والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية من جهة ثالثة ، هذا إلى جانب المعايير الدولية والإمكانات المتاحة لدينا في المملكة . والواقع أن اللجنة لم تكن في وضع تحسد عليه أثناء العمل على هذا القانون ولكن إنجازها تحسد عليه فعلاً - اللهم لا تجعلنا من الحاسدين - هذا من حيث الإطار العام لمجريات العمل على هذا القانون . أما من حيث المواضيع التي اشتمل عليها ، فلاشك أنه جاء لضبط حالة من التراخي لمسها الجميع فيما يتعلق بتصريف المياه الجوفية والإضرار بالمرافق الصحية والعامة والمحافظة عليها وهو أيضًا يشكل استجابة لبعض المعايير الدولية التي نحتاج إلى تفعليها حماية لمواردنا الطبيعية وحماية للبيئة التي نعيش عليها . من هنا يمكن النظر إلى مشروع القانون على أنه إنجاز يستحق الإشادة ، وأنه يساهم في مد مظلة الحماية إلى المياه الجوفية والمصادر الطبيعية في المملكة إضافة لكونه قانونًا تنظيميًا أي يهدف إلى إعادة تنظيم جانب يومي من شئون المملكة ومواطنيها . وأشير أيضًا إلى أن هذا الحديث والحوار وتبادل وجهات النظر والمواقف بين الجهات المعنية تمهيدًا لإصدار القانون على أفضل وجه هو حالة من الديمقراطية العملية والرسمية التي نعتز بها ، ونشكر كل من تعامل معها بالإيجاب والقبول وأخص بالذكر سعادة المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان على التعاون المشكور مع اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أقدم شكري للإخوة المسئولين بوزارة الأشغال والإسكان وعلى رأسهم سعادة الوزير المهندس فهمي بن علي الجودر وإلى الإخوة في لجنة المرافق العامة والبيئة على ما قدموه من بيانات ومعلومات قيمة تؤيد هذا التوجه . سيدي الرئيس ، نحن نعلم أن هناك حاجة ماسة لتقنين وتشريع كثير من الخدمات حماية للصحة العامة ، وهذا القانون المقترح لا يسهل استغلال مصادر تهدر في الوقت الحاضر فقط بل يحافظ على البيئة ويمنع العبث بها والإضرار بصحة الإنسان . فكما نعلم فإن هناك مصانع كثيرة تقوم بمخالفة المعايير الصحية والبيئية وتلقي بالمخلفات والملوثات في شبكة المجاري الحكومية ، وهذا العبث لا يضر بالإنسان فقط وإنما يتلف الكثير من الأجهزة والآليات التي تقوم بمعالجة هذه المياه ، وإلى جانب ذلك هناك إضرار بآلية التشغيل التي تعتمدها وزارة الأشغال والإسكان في معالجة مياه المجاري ومخلفات المصانع . وفي ظل غياب تقنين واضح يعطي الوزارة والحكومة حق مساءلة مثل هذه المصانع التي تقوم بمخالفة المعايير البيئية وعدم وجود رادع لمثل هذه المخالفات ؛ فإني أعتقد أن هذا القانون يصب في مصلحة الوطن بصورة عامة ويخدم صحة الإنسان ويسهل على الجهة المسئولة وهي وزارة الأشغال والإسكان الاطلاع بمسئوليتها في إطار القانون وفي جو من العدالة وعدم ترك الأمور سائبة في كثير من الأحيان كما هي عليه الآن . فأرجو دعم هذا المشروع  ، وأكرر شكري للإخوة القائمين عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلما تشعب بنا الموضوع في مناقشة مشروع القانون فإننا سوف نعيد ونكرر ما يتعلق بنطاق سريان تطبيق هذا القانون والمعنية فيه المادة الثانية ، وفي المذكرة التي أحالها سعادة الوزير إلى مجلس النواب والمذكرة التكميلية التي أحالها إلى اللجنة ما يغطي هذا الجانب فيما يتعلق بسريان هذا القانون ، وهذا القانون وأحكامه حدد صلاحيات سعادة وزير الأشغال والإسكان لتطبيق القانون ، وهو غير معني بتطبيق قضايا أو مواضيع أخرى مختصة بها جهات أخرى غير وزارة الأشغال والإسكان . ونحن عندما دعونا الجهات المعنية كان ذلك بهدف الاستئناس بوجهة نظرها في هذا الموضوع وكان ذلك عند بداية مناقشة اللجنة لهذا المشروع لاعتقادنا بأن هذا الموضوع له علاقة بالقضايا البيئية والصحية وقضايا المعالجة . إن مشروع القانون الذي أمامنا لا يتطرق إلى قضايا المعالجة ، ولا يوجد به تعارض ، وأنا لا أستطيع أن أتذكر جميع مداخلات الإخوة الأعضاء ، وإنما هم أبدوا وجهات نظرهم في مواضيع خارجة عن نطاق هذا القانون ، وفي حقيقة الأمر أن هذا القانون يحل محل المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1991م المعني بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية ، وجاء هذا القانون بشكل أوسع كي يغطي النقص في ذلك القانون وهو أشمل حتى يتناسب والظروف والحركة العمرانية التي تشهدها البلد . ومن أهم ما استحدثه مشروع القانون هو سن أحكام خاصة بتصريف المياه الجوفية وإلزام ذوي الشأن باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أية أضرار بالمرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة ووضع نظام لبحث طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن فيضان مياه الصرف الصحي أو المياه السطحية ، وحظر فتح أغطية غرف تفتيش مرافق الصحة العامة الواقعة في الطريق العام أو الخاصة المفتوحة للمرور العام ؛ لأنه يسبب خطرًا إذا ما تركنا لأي جهة أخرى غير الجهة المنفذة لأن تأخذ ترخيصًا لفتح أغطية التفتيش لما يترتب على ذلك من مخاطر جمة إلاّ بعد الحصول على ترخيص بذلك واتخاذ الاحتياطات التي تحول دون تعريض حياة الأشخاص أو سلامتهم للخطر أو وقوع إضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة وإعطاء الوزارة صلاحيات تمكنها من إزالة أسباب المخالفة بالطريقة الإدارية على نفقة المخالف ، أو توقيع غرامة إدارية عليه إذا ما تراخى في إزالة أسباب المخالفة ، وذلك تعويضًا عما يحدث من أضرار نتيجة هذا التراخي وإجبار المخالف على إزالة ما وقع منه من مخالفة في أقرب وقت ممكن ، لذا يجب وضع هذا في الاعتبار لأن الموضوع واضح جدًا ويشبه موضوع الترخيص ووضع أحكام استخدام مرافق الصرف الصحي ومياه الصرف السطحية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للأخ رئيس اللجنة لتوضيحه الكثير من النقاط ، فبالإضافة إلى ما تطرق إليه بخصوص ما أثاره الأخ عبدالحسن بوحسين بشأن موضوع المصانع أود أن أوضح أن هناك قوانين أخرى تتعلق بالمنشآت وصرف المخلفات من المصانع ، كقانون البيئة وقانون الصحة العامة وقانون تسجيل وإعطاء الرخص وقوانين أخرى ، لذا رأت اللجنة عدم الالتزام بمحدودية هذا القانون ، وكما ذكر الأخ رئيس اللجنة فإن المادة الثانية أعطت وزارة الأشغال والإسكان الصلاحيات اللازمة لتشغيل وإدارة وصيانة المرافق العامة ، فالمصانع والمنشآت الأخرى لها أحكام وقوانين تلزمها بالتقيد بالقانون . وبخصوص ما ذكره الأخ عبدالجليل الطريف بالنسبة للتعليقات في الصفحة 114 فهذا صحيح حيث كان هناك توجه في البداية لإضافة تعديلات جوهرية على مشروع القانون ، ولكن عندما قدمنا هذه التعديلات إلى الجهات المعنية - وبعد التباحث معهم - رأينا أن هذه التعديلات قد تشكل تعقيدات في المستقبل ، وتتحمل وزارة الأشغال والإسكان مسئوليات هي في غنى عنها ؛ لأنها تحت مسئوليات وزارات أخرى لذا ارتأت اللجنة - بعد مناقشات مستفيضة وأخذ رأي وزارة الأشغال والإسكان وعلى رأسهم سعادة الوزير - عدم إضافة المواد التي كنا موافقين على إضافتها ، وكما ذكر الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي فهناك مجال في المستقبل - إن شاء الله - لتعديل بعض مواد القانون عندما تكون الموارد متوافرة لتطبيق هذا القانون أو نضيف إليه بحيث يتواكب مع متطلبات المستقبل . وبخصوص رأي وزارة الصحة ورأي وزارة الأشغال والإسكان فإنه لا يوجد تعارض بشأن استخدامات المياه المعالجة ، ولكن لم يتم الاتفاق الرسمي النهائي على المواصفات المتعلقة بهذه المياه ، وعلى هذا الأساس أدخلنا المعايير الدولية لنسترشد بها في هذا الموضوع ، ووزارة الصحة ووزارة الأشغال والإسكان ملتزمتان بتطبيق وقبول هذا التعديل المقترح من قبل اللجنة والالتزام بالمواصفات الدولية . وخلال اجتماع لجنة المرافق العامة والبيئة لم يتم تحديد هذه المواصفات في تلك الفترة ولكننا على ثقة بأن الاتفاق سيتم بين الجهات المعنية بهذا الخصوص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن أعلق تعليقًا بسيطًا على كلام الأخ مقرر اللجنة حيث كان يفترض أن يعكس التقرير ما أشار إليه الأخ مقرر اللجنة الآن لنأخذ ذلك في الحسبان مستقبلاً ، ولا أعني تحديدًا لجنة المرافق العامة والبيئة وإنما التقارير الواردة من كافة اللجان ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لاتوجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، على ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بالموافقة على مشروع قانون بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 3 لسنة 2005م من حيث المبدأ ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
       آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1991م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصية اللجنة : إضافة العبارات الآتية : " وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م بإصدار قانون البلديات " . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1991م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م بإصدار قانون البلديات ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
      وأصدرناه : " .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .


      العضو السيد حبيب مكي :
      شكراً سيدي الرئيس ، لدي مجرد تساؤل للأخ مقرر اللجنة : في الصفحة 119 من جدول الأعمال ذكر : " ارتأت اللجنة وجوب الإشارة إلى المراسيم بقوانين التالية ذات العلاقة المباشرة بالموضوع وهي : 1- مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة والقوانين المعدلة " ، بينما في توصية اللجنة خلاف
      ذلك ، فمرة تقول : على المرسوم بقانون وأخرى : على القانون ، فأيهما أصح ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
         شكرًا، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

      المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا معالي الرئيس ، قانون الصحة ليس مرسومًا بقانون وإنما هو قانون
      فقط ، ولذلك يجب أن يذكر قانون الصحة في الديباجة وليس مرسوم قانون الصحة لأنه صادر سنة 1975م . ملاحظة أخرى بالنسبة للبلديات فالصحيح من ناحية الصياغة أن نذكر قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم 35 لسنة 2001م لا كما ورد في الديباجة . واللجنة وفقت في إضافة هذين القانونين إلى الديباجة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة مع الأخذ بملاحظة المدير العام لدائرة الشئون القانونية ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو عبدالرحمن جواهري :
      المادة 1 : تعاريف : نص المادة كما ورد من الحكومة : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : • الوزارة : وزارة الأشغال والإسكان . • الوزير : وزير الأشغال والإسكان . • السلطة المنفذة : الإدارة المختصة بشئون الصرف الصحي وصرف المياه السطحية بالوزارة ، أو أية جهة عامة يناط بها أي من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون . • مرافق الصرف الصحي : المنشآت والأعمال المتعلقة بتصريف مياه الصرف الصحي وما يصاحبها من مواد عالقة ، بما في ذلك شبكات الأنابيب والأجهزة والتركيبات المساعدة . • المياه السطحية : مياه الأمطار والمياه التي تبرز فوق سطح الأرض بفعل عوامل طبيعية . • مرافق صرف المياه السطحية : المنشآت والأعمال المتعلقة بتصريف المياه السطحية ، بما في ذلك شبكات الأنابيب والأجهزة والتركيبات المساعدة . • مرافق الصرف العامة : مرافق الصرف الصحي ومرافق صرف المياه السطحية . • لجنة التظلمات : اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون . • الإخطار: إعلان صاحب الشأن بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بأي قرار أو إجراء يتم اتخاذه طبقًا لأحكام هذا القانون ". توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      المادة 2 : نطاق تطبيق القانون : نص المادة كما وردمن الحكومة :
      " أ- تسري أحكام هذا القانون في شأن تصريف مياه الصرف الصحي والمياه السطحية إلى أي من مرافق الصرف العامة التي تتولى السلطة المنفذة إنشاءها أو تشغيلها أو صيانتها . ب - تعتبر في حكم مرافق الصرف العامة وتسري عليها أحكام هذا القانون ، مرافق الصرف الصحي وصرف المياه السطحية التي تنشأ بأموال خاصة في طريق عام ، أو في طريق خاص مفتوح للمرور العام ومتصل بأحد مرافق الصرف العامة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      المادة 3 : الترخيص : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ- لا يجوز عمل توصيلات إلى مرافق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة . ب- يحدد الترخيص الشروط التي تسري بشأنه ، بما في ذلك مواصفات الأعمال ونوعية وكمية المواد المسموح بتصريفها والمواقع والأوقات والمدة المسموح بالتصريف خلالها إلى مرافق الصرف العامة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      المادة 4 : إجراءات الترخيص : نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " أ- يقدم طلب الترخيص من مالك العقار أو شاغله إلى السلطة المنفذة مصحوبًا بالمستندات والبيانات التي تحددها هذه السلطة وبما يفيد سداد الرسم المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون . ب- يجب على السلطة المنفذة البت في طلب الترخيص وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا كافة المستندات والبيانات المطلوبة . ج- للسلطة المنفذة رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف لا يتناسب مع أي من أنظمة ومرافق الصرف العامة ، ويجب أن يكون قرار الرفض مسببًا " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب بالموافقة على إضافة عبارة " كتابيًا و " بعد عبارة " أن يكون قرار الرفض " الواردة في السطر الثاني من الفقرة (ج) من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      " أ- يقدم طلب الترخيص من مالك العقار أو شاغله إلى السلطة المنفذة مصحوبًا بالمستندات والبيانات التي تحددها هذه السلطة وبما يفيد سداد الرسم المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون . ب- يجب على السلطة المنفذة البت في طلب الترخيص وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يومـًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا كافة المستندات والبيانات المطلوبة . ج- للسلطة المنفذة رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف لا يتناسب مع أي من أنظمة ومرافق الصرف العامة ، ويجب أن يكون قرار الرفض كتابيًا ومسببًا " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن
      بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يقول البند ج من هذه المادة : " للسلطة المنفذة رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف لا يتناسب مع أي من أنظمة ومرافق الصرف العامة ، ويجب أن يكون قرار الرفض كتابيًا ومسببًا " ، أنا لست مرتاحًا من عبارة
      " لا يتناسب " لأني أرى أن هذه العبارة لا تحمل صفة قانونية ، فالتناسب أمر اجتهادي يختلف من شخص لآخر ، والأصل في طلبات الترخيص ألا تخالف الأنظمة
      والقوانين ، والمرافق العامة هي الأخرى يجب ألا تكون مخالفة للأنظمة . والسؤال : إذا كان طلب الترخيص ملتزمًا بالأنظمة ولكنه لا يتناسب مع حالة أحد المرافق العامة للصرف لكون هذا المرفق نفسه فيه أخطاء أو مشاكل ؛ فهل يعتبر رفض طلب الترخيص قانونيًا في هذه الحالة ؟ بالطبع لا يعتبر قانونيًا ، وعليه أقترح حذف عبارة
      " لا يتناسب مع أي من " وحذف الحرف " و " قبل كلمة " مرافق " واستخدام كلمة " يخالف " بدلاً مما هو مذكور ليكون النص المقترح هكذا : " للسلطة المنفذة رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف يخالف أنظمة مرافق الصرف العامة ، ويجب أن يكون قرار الرفض كتابيًا ومسببًا " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .


      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لتطبيق هذا القانون سوف تصدر من سعادة الوزير لوائح تنفيذية ، وفي هذه اللوائح التي ستصدر سوف يحدد ما هو المناسب وما هو غير المناسب ، لأن هذا المرفق - كما ذكرتُ سابقًا - هو استبدال للمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1991م نتيجة للتطور العمراني الهائل الكبير ، وهذا المرفق واستخداماته وانعكاسات التصرف فيه سوف تكون متغيرة دائمًا ، ولهذا أعطي سعادة الوزير فسحة كبيرة لتقرير ما هو المناسب وما هو غير المناسب عند وضع اللوائح التنفيذية لتطبيق أحكام هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان .

      وزير الأشغال والإسكان :
      شكرًا معالي الرئيس ، بداية أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة لاهتمامها بقانون الصرف الصحي وإعطائنا الفرصة الكافية للبحث في الأمور التي كانت مثار نقاش واستعلام من قبل الإخوة في اللجنة وأشكرهم لسعة صدرهم وتفهمهم لدواعي محاولة التواؤم مع المقترحات التي جاءت بها الوزارة . لا أجد مخالفة في تعديل البند ج ليكون كالتالي : " للسلطة المنفذة رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف يخالف أيًا من أنظمة ومرافق الصرف العامة " ، فيمكن تغيير عبارة " لا يتناسب " إلى كلمة
      " يخالف " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم حسن الحواج مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بالوكالة بوزارة الأشغال  والإسكان .

      مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بالوكالة بوزارة الأشغال والإسكان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الربط جاء ليعطي السلطة مجالاً لتوافق أو ترفض بناء على قدرة المرافق الموجودة في المنطقة على استيعاب ما هو موجود في المنشأة الجديدة ، فقد تأتي منشأة وتطلب توصيلاً وتكون الشبكة - في الوقت ذاته - غير قادرة على استيعابها ، فبالتالي هناك مجال ومرونة للسلطة لإجراء الترتيبات اللازمة لربط هذه المنشأة بالشبكة في الوقت المناسب بعد التعديلات اللازمة ، فالأمر مرتبط بشكل أساس باستيعاب المرافق في وقت من الأوقات وقدرة هذه المرافق على استيعاب التصريف اللازم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن قانون ، وفي القانون يجب ألا تكون هناك عبارات مثل " يتناسب " أو " لا يتناسب " واجتهادات شخصية ، فقد يأتي أحد المسئولين في وقت ما ويقول : هذا لا يتناسب ولذلك أرفض الطلب ! فأعتقد أن ما اقترحته ووافق عليه سعادة وزير الأشغال والإسكان - مشكورًا - هو الصحيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر القول إن اللوائح التنفيذية التي سوف تصدر من قبل سعادة الوزير ستحدد ما هو مناسب وما هو غير مناسب ، وإذا أوردنا عبارة
      " غير مناسب " فهي تحمل في طياتها مخالفة قانونية ، ولهذا فإن اللائحة التنفيذية سوف تحدد ما هو المناسب وما هو غير المناسب ، وهذه الفقرة وردت من الحكومة وناقشناها مع الإخوة في الوزارة ووافقوا عليها ، إلا إذا رأت الوزارة أن تجري عليها تغييرًا فهذا شأنها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .


      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أرى - بحسب ما فهمت - أن الغرض الذي يبتغيه المشرع من وضع هذه الفقرة هو خاص بالمنشآت الصناعية وما شابهها ، حيث إنها تقوم بإلقاء كثير من المخلفات التي لا تتناسب مع وضع شبكة المجاري حيث إن هناك مواد مشعة ومواد قلوية ومواد أخرى لا تتناسب مع وضع الشبكة وخاصة أن الوزارة المختصة في البحرين تستخدم المضخات لضخ شبكات الصرف ، فإذا تم إلقاء مواد ضارة في هذه الشبكات تؤثر على أجهزة الضخ فأرى أن ذلك لا يتناسب مع الوضع ، فالنص الذي أتت به الحكومة الموقرة مناسب ، والمشرع لم يضع هذه الفقرة إلا لاعتبارات فنية معينة خاصة بهذا المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الصياغة التي اقترحها الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي جيدة ولكن الخوف أن تخلق - عند التنفيذ - مشاكل فنية للمعنيين بالأمر ، ولذلك أقترح إعادة المادة إلى اللجنة لتتم دراستها والتأكد من أن أي نص مقترح لن يسبب مشاكل في تنفيذ القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع النص المقترح من قبل الحكومة الموقرة حيث إن الأمور الفنية التي تتناسب أو لا تتناسب مع ترخيص المرفق الصحي يجب أن تتضمنها اللوائح والقرارات الداخلية لوزارة الأشغال والإسكان لأنها أمور فنية تتعامل مع مواد كيماوية أو مواد مشعة وغير ذلك ، وهذه لا تتضمنها القواعد القانونية بل هي اختصاصات فنية تتضمنها اللوائح التي تعدها الوزارة ، وهذه القرارات لها قوة القانون في التنفيذ وتندرج - في الوقت نفسه - تحت سلم التدرج القانوني . أنا مع هذا النص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع رأي الأخت وداد الفاضل فمن الأفضل إرجاع هذه المادة إلى اللجنة لدراستها إذا كانت عبارة " لا تتناسب " عبارة غير قانونية كما ذكر الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي  أو كما يرى أنه من الأفضل استخدام عبارة
      " لا تخالف " . ونحن إذا اختلفنا الآن في هذه المادة فإن مشروع القانون سوف يرجع إلى مجلس النواب من أجل كلمة واحدة فقط ، فهل يستحق هذا الأمر كل ذلك ؟! هذا هو السؤال المهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان .

      وزير الأشغال والإسكان :
      شكرًا معالي الرئيس ، أرجو ألا يعاد المشروع إلى اللجنة ولا إلى مجلس
      النواب ، فقد طلبت حتى في مجلس النواب أثناء مناقشته سرعة البت فيه لأن من المهم أن يرى النور بأسرع وقت ممكن ، والمشكلة التي حدثت في عراد كانت بسبب التصريفات الخاطئة التي كان يقوم بها بعض أصحاب الورش والكراجات ، والقانون السابق لا يعالج هذه المشكلة ، فأرجو من مجلسكم النظر في هذه المادة الآن إن أمكن لننتهي منها ، واقتراحي - إذا كان مقبولاً لدى اللجنة والأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي - هو أن يكون البند ج كالتالي : " للسلطة المنفذة رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف لا يتوافق مع أي من أنظمة ومرافق الصرف الصحي " ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الاقتراح الذي تقدم به الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي اقتراح جيد وهو حاسم لأنه ذكر كلمة " يخالف " وهذه كلمة لا لبس فيها ، وأما كلمة " يتناسب " فقد تكون فيها مرونة أكثر ، فما هو المناسب وما هو غير المناسب ؟ ولذا أرى الأخذ باقتراح الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي والتصويت عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما تفضل به صاحب السعادة وزير الأشغال والإسكان . إرجاع المشروع إلى اللجنة غير وارد فهذه مسألة فنية وقانونية ويمكن أن ننتهي منها الآن ، وبالنسبة للجنة فإنها متفقة مع رأي الحكومة الموقرة وهو أن نصوغ البند ج ليقرأ كالتالي : " للسلطة المنفذة رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف لا يتوافق مع أي من أنظمة ومرافق الصرف العامة ، ويجب أن يكون قرار الرفض كتابيًا ومسببًا " . نحن الآن نتطرق إلى أمور فنية دقيقة جدًا ولا نستطيع أن نأخذ هذه الأمور حرفيًا من الناحية القانونية ، فيجب إعطاء الفنيين المعنيين في الوزارة المرونة الكافية للبت في قبول أو رفض الطلبات ، ولكن إذا كانت الحكومة مازالت مصرة على إدخال عبارة " لا يخالف " فليكن ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع التعديل الذي اقترحه الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي فالتناسب أمر نسبي وأعتقد أن النص القانوني الأفضل هو أن تذكر فيه عبارة
      " لا يخالف " ولكن النص وردت فيه عبارة " ومرافق الصرف العامة " وأرى أن يكون النص كالتالي : " ... لا يخالف الأنظمة ولا يتناسب مع مرافق الصرف العامة " ، أي أن التناسب يتعلق بالمرافق وأما المخالفة فتتعلق بالأنظمة حتى يستقيم النص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أرى فرقًا بين عبارة " لا يتوافق " وعبارة " لا يتناسب " ، بل إن اللجنة وفقت في موافقتها على التعديل الذي أجراه مجلس النواب على هذا البند من هذه المادة . النص كما جاء في المشروع الأصلي ذكر أن " للسلطة المنفذه رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف لا يتناسب مع أي من أنظمة ومرافق الصرف العامة ، ويجب أن يكون قرار الرفض مسببًا " ، ومجلس النواب عدل النص بأن " يكون قرار الرفض كتابيًا ومسببًا " ، وهذا إجابة عن استفسار الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي لئلا تتدخل أهواء شخصية عند أحد المسئولين في رفض طلب مقدم للوزارة . أرى أن التعديل الذي أدخله مجلس النواب يتناسب مع ما يتطلع إليه هذا المجلس وهو أن " للسلطة المنفذة رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف لا يتناسب مع أي من أنظمة ومرافق الصرف العامة ، ويجب أن يكون قرار الرفض كتابيًا ومسببًا " ، وخاصة في ظل وجود اللوائح والقرارات التنفيذية التي ستصدر من الوزير المختص لتطبيق أحكام هذا القانون ، وكما ذكر الأخ مقرر اللجنة فليست لدى اللجنة أفكار أخرى يمكن أن تضاف إلى هذا البند وأعتقد أن من الأفضل الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على تعديل مجلس النواب ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان .


      وزير الأشغال والإسكان :
      شكرًا معالي الرئيس ، أتفق مع ما جاء به الأخ مقرر اللجنة ويجب أن يكون القانون مرنًا بحيث يسمح للوائح التنفيذية أن تعدل من فترة لأخرى . واللجنة تفهمت دواعي ألا نقحم تفاصيل كثيرة وأن نترك ذلك للقرارات واللوائح التنفيذية ، ولكن للخروج بحل توافقي فنحن نتفق مع ما جاء به الأخ الدكتور حمد السليطي ، ويمكن أن يعدل النص بحيث يقرأ كالتالي : " للسلطة المنفذة رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف يخالف الأنظمة ولا يتناسب مع مرافق الصرف العامة " ، فهذا الاقتراح مقبول ، ولكن لابد من ترك المرونة للوزارة المنفذة حتى تستطيع أن تعدل اللوائح كلما احتاج الأمر إلى ذلك ، ويجب أن نتذكر - إذا كان هناك تخوف من استخدام السلطة استخدامًا غير مبرر - أن البند ذكر أن قرار الرفض يكون كتابيًا ومسببًا ، فلا يمكن رفض طلب الترخيص إلا رفضًا كتابيًا مسببًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الخلاف الآن هو على عبارة " لا يتناسب " وحتى لا تتشعب دائرة الخلاف أقترح النص الآتي - وقد يفي بالغرض وقد يلاقي قبولاً عند الوزارة والإخوة الأعضاء - : " للسلطة المنفذة رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف يتعارض مع أي من أنظمة ومرافق الصرف العامة " ، فأعتقد أن كلمة
      " يتعارض " هي الأنسب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وردت تعديلات عديدة فعبارة " لا يتناسب " وعبارة
      " لا يتوافق " عبارتان مترادفتان وتؤديان نفس المعنى ، وكذلك كلمة " يخالف"
       وكلمة " يتعارض " كلمتان تؤديان نفس المعنى ، وأيضًا عبارتا " لا يتناسب " و " ولا يتوافق " معناهما أن ذلك يخالف ويتعارض ، فكلها مترادفات فلا داعي لأن ندخل في تشعبات لا معنى لها ، وأعتقد أن النص كما ورد في المشروع الأصلي نص واضح وصريح ويؤدي الغرض المعني والمقصود وأرى أن يتم التصويت على المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سعادة الوزير ذكر نفس الكلام ...

      العضو عبدالرحمن الغتم (مستأذنًا) :
      معالي الرئيس ، سعادة الوزير قال إن هناك حاجة ماسة إلى تمرير هذا القانون ، وأي تغيير سيُرجع المشروع إلى مجلس النواب مما سيؤخر إصدار هذا القانون ، فأرجو الموافقة عليه كما ورد من الإخوة النواب حيث إن النص وضع بصياغة سليمة ويتناسب مع وضع هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      لدينا الآن 3 اقتراحات : الأول هو اقتراح الأخ الدكتور حمد السليطي ، والثاني تعديل الأخ يوسف الصالح ، والثالث هو ما جاء من اللجنة ، وسوف نبدأ بالاقتراح الأبعد ...

      العضو عبدالرحمن جواهري (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، هذا النص نص فني ونحن ناقشنا هذا الموضوع مع المعنيين في الوزارة ، والنص - كما ذكره الأخ خالد المسقطي - هو النص الصحيح الذي ذكر عبارة " لا يتناسب " ، فأرجو إعطاء الوزارة الصلاحية في تعديل هذه الأنظمة قبل التصويت ، وأرى أن الاقتراح الأبعد هو توصية اللجنة فيجب التصويت عليها أولاً ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بحسب ما فهمنا من الأخ المستشار القانوني للمجلس فإن الاقتراح الأبعد هو الذي يتم إدخاله على النص الأصلي . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد قدمت عدة اقتراحات وكلها بعيدة على النص الوارد في المشروع ، فهناك نص الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ونص الأخ الدكتور حمد السليطي وهناك نص الأخ يوسف الصالح ، وأعتقد أن يتم البدء بالتصويت على اقتراح الأخ الدكتور حمد السليطي ثم اقتراح الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بعد سماع النقاش وإصرار الإخوة على اقتراحاتهم سنصوت على اقتراح الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ...

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (مستأذنًا) :
      أسحب اقتراحي سيدي الرئيس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ الدكتور حمد السليطي هل تسحب اقتراحك أيضًا ؟

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أني أتفق مع الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، وأرى أن يكون النص كالتالي : " لا يخالف الأنظمة ولا يتناسب مع مرافق الصرف العامة " ، وأصر على اقتراحي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ الدكتور حمد السليطي ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على البند ج بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقرهذا البند بتعديل اللجنة . والآن هل يوافق المجلس على المادة 4 ككل ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      المادة 5 : تعديل شروط الترخيص : نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " أ- يجوز للسلطة المنفذة ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي
      الشأن ، تعديل الشروط الواردة في التراخيص الممنوحة وذلك بغرض المحافظة على كفاءة وحماية مرافق الصرف العامة أو الممتلكات العامة أو الخاصة . ويجب على المرخص له الالتزام بشروط الترخيص المعدلة فور إخطاره بها من قبل السلطة المنفذة . ب- يجوز للمرخص له أن يطلب كتابة من السلطة المنفذة تعديل شروط الترخيص سواء بتغيير كمية أو نوع المياه المقرر تصريفها أو وقت التصريف أو الكيفية التي يتم بها ، وذلك بما يتناسب مع التعديلات التي تجرى على العقار محل الترخيص . ويجب أن يكون طلب التعديل مصحوبًا بالمستندات والبيانات التي تحددها السلطة المنفذة وبما يفيد سداد الرسم المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون . وعلى السلطة المنفذة البت في طلب تعديل الترخيص وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه خلال خمسة عشر يومـًا من تاريخ تقديم الطلب . توصي اللجنة بإضافة عبارة "أو الصحة العامة أو البيئة إذا تبين أي ضرر محقق لأي منها" بعد كلمة "الخاصة" في الفقرة (أ) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يجوز للسلطة المنفذة ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي الشأن ، تعديل الشروط الواردة في التراخيص الممنوحة وذلك بغرض المحافظة على كفاءة وحماية مرافق الصرف العامة أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الصحة العامة أو البيئة إذا تبين أي ضرر محقق لأي منها . ويجب على المرخص له الالتزام بشروط الترخيص المعدلة فور إخطاره بها من قبل السلطة المنفذة .
      ب- يجوز للمرخص له أن يطلب كتابة من السلطة المنفذة تعديل شروط الترخيص سواء بتغيير كمية أو نوع المياه المقرر تصريفها أو وقت التصريف أو الكيفية التي يتم بها ، وذلك بما يتناسب مع التعديلات التي تجري على العقار محل الترخيص . ويجب أن يكون طلب التعديل مصحوبًا بالمستندات والبيانات التي تحددها السلطة المنفذة وبما يفيد سداد الرسم المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون . وعلى السلطة المنفذة البت في طلب تعديل الترخيص وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالان بسيطان : أولاً : بالنسبة لعبارة " إذا تبين أي ضرر محقق " ، هل يرد هنا ضرر محقق وضرر غير محقق ؟ يجب أن نقول : إذا تبين أن هناك ضررًا ، ولا داعي لأن نقول : ضرر محقق . ثانيًا : بالنسبة لعبارة " بناء على طلب ذي الشأن " ، هذه العبارة عبارة عامة وشاملة ، فمن المقصود بذي الشأن ؟ هل هو مالك العقار أم شاغله أم أن ذلك ينسحب على جيران مالك العقار أو شاغل ذلك العقار ؟ أرجو أن أسمع توضيحًا لهذين السؤالين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما ذكره زميلي الأخ عبدالجليل الطريف فأنا موافق على الإضافة ، ولكن لدي تعديل لغوي وهو أن نقول : " أي ضرر محقق على أي منها" وليس : "أي ضرر محقق لأي منها " ، أما إذا قلنا : أي نفع ، فيمكن أن نقول : أي نفع لأي منها " ، فيرجى تغيير عبارة " لأي منها " إلى عبارة " على أي منها " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      سنصوت أولاً على المادة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي وأدعوه إلى قراءة اقتراحه فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو أن تكون العبارة المضافة للفقرة أ كالتالي : " ... أو الصحة العامة أو البيئة إذا تبين أي ضرر محقق على أي منها ... " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على المادة 5 بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ عبدالجليل الطريف بقراءة اقتراحك .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو : ... "أو الصحة العامة أو البيئة " إذا تبين أي ضرر لأي منها... " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      المادة 6 : إلغاء الترخيص : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " للسلطة المنفذة إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية : 1- مخالفة المرخص له لأي من شروط الترخيص . 2- صدور الترخيص بناء على غش أو تدليس أو مستندات أو بيانات ثبت للسلطة المنفذة عدم صحتها . 3 - قيام المرخص له بالتصريف على نحو يلحق الضرر بالمرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " أو الصحة العامة أو البيئة " بعد كلمة " الخاصة " في البند رقم (3) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " للسلطة المنفذة إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية : 1- مخالفة المرخص له لأي من شروط الترخيص .
      2- صدور الترخيص بناء على غش أو تدليس أو مستندات أو بيانات ثبت للسلطة المنفذة عدم صحتها . 3- قيام المرخص له بالتصريف على نحو يلحق الضرر بالمرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الصحة العامة أو البيئة " .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      المادة 7 : منع حدوث الأضرار : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يجب على المرخص له أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أية أضرار للمرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة من جراء التصريف . ومع مراعاة أحكام المادتين (15) فقرة (د) و(16) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المنفذة عند الاقتضاء أن تطلب من الجهة المختصة قطع المياه عن العقار محل المخالفة ولا يسمح بإعادتها إليه إلا بعد إزالة أسباب المخالفة " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " أو الصحة العامة أو البيئة " بعد كلمة " الخاصة " في الفقرة الأولى من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجب على المرخص له أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أية أضرار للمرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الصحة العامة أو البيئة من جراء التصريف . ومع مراعاة أحكام المادتين (15) فقرة (د) و(16) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المنفذة عند الاقتضاء أن تطلب من الجهة المختصة قطع المياه عن العقار محل المخالفة ولا يسمح بإعادتها إليه إلا بعد إزالة أسباب المخالفة " .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وردت في نهاية المادة عبارة " يجوز للسلطة المنفذة عند الاقتضاء أن تطلب من الجهة المختصة قطع المياه عن العقار محل المخالفة ولا يسمح بإعادتها إليه إلا بعد إزالة أسباب المخالفة " ، فإذا قام صاحب المنشأة في هذه الحالة بتزويد المنشأة بالمياه عن طريق غير طريق التوصيلات الحكومية وقام باستعمال
      الصرف ؛ فأرجو أن توضع ضوابط معينة في اللائحة الداخلية التي سيقوم الوزير بإصدارها لمعالجة هذا الموضوع من حيث المراقبة ، وشكرًا .
      الرئيــــــــــــــــس :
       شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      المادة 8 : التظلمات وطلبات التعويض : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ- تتولى لجنة التظلمات النظر في التظلمات من قرارات السلطة المنفذة وبحث طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن خلل أو عطل في مرافق الصرف
      العامة . ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتحديد إجراءات عملها قرار من الوزير .
      ب - يجوز لمالك العقار أو شاغله أن يتظلم كتابة إلى لجنة التظلمات من أي قرار تصدره السلطة المنفذة طبقًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار . وعلى هذه اللجنة بحث التظلم وتقديم تقرير بشأنه إلى الوزير خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم التظلم مستوفيًا كافة المستندات والبيانات التي تطلبها اللجنة . ويصدر الوزير قرارًا بشأن التظلم ويخطر به المتظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم التظلم . ولا يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة فيما تصدره السلطة المنفذة من قرارات إلا بعد التظلم منها إلى لجنة  التظلمات . ج- لصاحب الشأن أن يتقدم إلى لجنة التظلمات بطلب بشأن صرف التعويض عن الأضرار الناشئة عن خلل أو عطل في أي من مرافق الصرف العامة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث الضرر ، وتقدم اللجنة تقريرًا بشأن الطلب إلى الوزير خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه . ويصدر الوزير قرارًا بشأن طلب التعويض ويخطر به الطالب خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      المادة 9 : أثر تقديم التظلم : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " أ- لا يترتب على تقديم التظلم من قرار رفض طلب الترخيص ، طبقًا لحكم المادة
      (4) فقرة (ج) من هذا القانون ، وقف تنفيذ هذا القرار . ب- يترتب على تقديم التظلم من القرارات الآتية وقف تنفيذها بصفة مؤقتة إلى أن يتم البت في التظلم : القرار الصادر بتعديل شروط الترخيص طبقًا لحكم المادة (5) من هذا القانون . 1- القرار الصادر بإلغاء الترخيص طبقـًا لحكم المادة (6) من هذا القانون . 2- القرار الصادر بفرض قيود وشروط إضافية على المرخص له طبقًا للأنظمة الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      رئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      المادة 10 : التصريف المحظور : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " أ- لا يجوز لأي شخص أن يُصرّف أو يلقي أو يفرغ أو يتسبب أو يسمح بتصريف أو تمرير المواد التالية إلى أي من مرافق الصرف العامة أو أي مجرى فرعي عام أو خاص متصل بها : 1-  أية مادة من شأن طبيعتها أو كميتها أن تؤدي إلى الإضرار بتلك المرافق أو فروعها . 2- المواد شديدة الإزالة للألوان والكحول البترولي أو كربيد الكالسيوم والخميرة أو الدِّبس المكرر أو المواد المشعة أو المبيدات الحشرية أو المبيدات الفطرية أو مبيدات الحشائش أو مبيدات القوارض أو مواد التطهير بالدخان .
      3- المنظفات الصناعية ومركبات السيانيد ومركبات الكبريتيد والقطران وزيوت القطران والزيوت والشحوم والمواد الأخرى التي يجاوز تركيزها النسب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير . 4- المواد شديدة الحموضة أو شديدة القلوية . أ- أية مواد أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير . ب - يحظر على أي شخص تصريف مياه الصرف الصحي إلى مرافق صرف المياه السطحية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      المادة 11 : غرف التفتيش : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يحظر فتح أغطية غرف تفتيش مرافق الصرف العامة الواقعة في الطرق العامة أو الطرق الخاصة المفتوحة للمرور العام والمتصلة بأي من المرافق المذكورة ، وذلك دون الحصول على تصريح مسبق من السلطة المنفذة . ويجب في جميع الأحوال الالتزام بالشروط المحددة في التصريح واتخاذ الاحتياطات التي تحول دون تعريض حياة الأشخاص أو سلامتهم للخطر أو وقوع أية أضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      المادة 12 : معالجة مياه الصرف الصحي : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ - يجب معالجة مياه الصرف الصحي طبقـًا لما تقدره الوزارة وفي حدود الموارد المتاحة . ب - يتم الاستفادة من ناتج مخلفات الصرف الصحي المعالجة من مياه ومواد مترسبة (حمأة) - بالقدر الممكن - في الأغراض الزراعية وغيرها من الأغراض الأخرى المناسبة . ويصدر الوزير ، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ، قرارًا بتحديد ضوابط ومعايير معالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة من مخلفات الصرف الصحي المعالجة من مياه ومواد مترسبة (حمأة) " . توصية اللجنة : ● استبدال كلمة " تعالج " بعبارة " يجب معالجة " ، وتحذف عبارة " طبقًا لما تقدره الوزارة و " بعد كلمة " الصحي " ، وتضاف كلمة " للوزارة " في نهاية الفقرة (أ) . ● تضاف عبارة " والتي تتفق مع المعايير الدولية " في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ - تعالج مياه الصرف الصحي في حدود الموارد المتاحة للوزارة .
      ب- يتم الاستفادة من ناتج مخلفات الصرف الصحي المعالجة من مياه ومواد مترسبة (حمأة) - بالقدر الممكن - في الأغراض الزراعية وغيرها من الأغراض الأخرى
      المناسبة . ويصدر الوزير ، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، قرارًا بتحديد ضوابط ومعايير معالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة من مخلفات الصرف الصحي المعالجة من مياه ومواد مترسبة (حمأة) والتي تتفق مع المعايير الدولية " .


      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .


      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أرى أن النص الذي تفضلت بتقديمه الحكومة هو
      الأفضل ، حيث إن الوزارة المعنية والمشرِّع حين قاما بصياغة هذه المادة وضعا الوجوب في البداية لأن الوزارة تعلم بأن هناك مواد يجب معالجتها ، فعدم معالجة المياه سيشكل ضررًا على البيئة وحياة الناس ، والحكومة وضعت الوجوب لأنها أعلم بالمصلحة الخاصة والمصلحة العامة في تقدير معالجة هذه المياه ، فأرجو الإبقاء على النص الحكومي ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا أيضًا أرى أن النص الحكومي أقوى . تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تفضلتَ - سيدي الرئيس - وذكرتَ أن النص الحكومي أقوى ، ولا أعلم لماذا قامت اللجنة بتخفيفه ؟ فالنص الحكومي يقول :
      " يجب معالجة ... " فلماذا تقول اللجنة : " تعالج " ؟ فأرى - كما تفضلت سيدي الرئيس وتفضل الأخ عبدالرحمن الغتم - أن النص الحكومي هو الأفضل ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كل الزملاء أعضاء المجلس يقرأون بداية الفقرة : " يجب معالجة ... " ولكن لو أنهم يقرأون الفقرة كاملة فسيجدونها تقول : " يجب معالجة مياه الصرف الصحي طبقًا لما تقدره الوزارة وفي حدود الموارد المتاحة " ، إذن الإلزام ليس له داعٍ أبدًا لأن الوزارة تقدر وتحدد الأمر حسب مواردها وليست هناك جهة ثالثة ، فلماذا نفرض استخدام كلمة " يجب " ومن ثم نعطي الوزارة الصلاحية الكاملة في تحديد الكمية والطريقة وغير ذلك ؟ فنحن ارتأينا ذلك لإعطاء صلاحية كاملة للوزارة ورأينا أن التغيير سيكون أفضل إذا حذفنا العبارة الأخيرة في الفقرة  أ ، وبالتالي لا يمكن أن نلزم الوزارة بذلك ، ونحن غيرنا عبارة " يجب معالجة " إلى كلمة " تعالج " حتى نحدث التوافق بين الأمرين ، ونرى أن النص المقترح من اللجنة به قوة وإلزام أكثر على الوزارة من النص الوارد من الحكومة الموقرة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من قراءتي للتقرير وجدت أن هناك معايير لمعالجة مياه الصرف الصحي يجب تحقيقها وهي معايير بيئية وصحية وتصل تلك المعايير إلى معايير دولية معروفة . إن اقتصار المعالجة في حدود الموارد المتاحة للوزارة طريق غير منطقي ، فلربما المعالجة في حدود تلك الموارد لا تصل بنا إلى المعالجة المطلوبة صحيًا وبيئيًا ، ويكون للمعالجة بهذا النهج مردود سلبي ضار على الإنسان والبيئة لعدم اتصافها بالمعايير المطلوبة ؛ لذا - سيدي الرئيس - أقترح تغيير عبارة " في حدود الموارد المتاحة
      للوزارة " إلى عبارة " وفقًا للمعايير الصحية والبيئية " لتقرأ الفقرة أ كالتالي : " يجب معالجة مياه الصرف الصحي طبقًا لما تقدره الوزارة ووفقًا للمعايير الصحية والبيئية " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ السيد حبيب مكي وخاصة أنه ليست هناك معايير دولية في موضوع الصرف الصحي لأنه يعتمد على كثير من الأمور ، وبالتالي فإن الاقتراح الذي ذكره الأخ السيد حبيب مكي هو اقتراح وجيه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع النص الوارد من الحكومة لأن به إلزامًا على الوزارة بمعالجة الصرف الصحي ، والتعديل الذي أدخلته اللجنة به نوع من التساهل ، في حين أن النص الحكومي به إلزام على الوزارة بالمعالجة في حدود الموارد المتاحة ، فأرجو الإبقاء على النص كما جاء من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .


      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة غيرت عبارة " يجب معالجة " إلى كلمة "تعالج"  وأعتقد أن القول : تعالج المياه أقوى لغويًا من القول : يجب معالجة ، وبالإمكان أن يفيدنا الإخوان القانونيون في هذا المجال . بالنسبة لملاحظة الأخ السيد حبيب مكي بخصوص وضع المعايير في الفقرة أ فأعتقد أن ذلك ليس محله هنا ، فالمقصود من الفقرة - حسبما أوضحت وزارة الأشغال والإسكان - هو كمية المياه المعالجة ومن الضروري أن تكون الكمية في حدود الموارد المتاحة للوزارة ، والفقرة الأخيرة تقول : " يصدر الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد ضوابط ومعايير المعالجة " ، إذن الضوابط والمعايير تكون وفقًا للمعايير الدولية ، فموقعها هنا أفضل من وضعها في الفقرة أ ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن هذه الجزئية ربما أقحمت دون هدف أو غرض واضح ، فمن البديهي أن تقوم كل جهة حكومية بمهامها في حدود الميزانية المعتمدة لها ، وإذا أخذنا بذلك فيجب أن نقول : - مثلاً - تقوم وزارة الصحة بتقديم الخدمات الصحية في حدود الموارد المتاحة لها ، فإذا أخذنا بهذا النص فمن الممكن أن ينسحب على وزارات أخرى ، فأنا لا أرى أن هذا النص بصيغته الحالية يخدم أي هدف ، فمن البديهي - كما قلت - أن تقوم الوزارة بتقديم هذه الخدمات في حدود الموارد المالية المتاحة لها إلا إذا كان الهدف هو النص على المعايير الدولية ، فهنا يكون لذلك معنى وهو أن هذه الخدمات تقدم وفقًا لمعايير دولية ، أما إقحام الموارد المتاحة فلا أرى له محلاً في هذه المادة ، وإذا ذكر هذا الأمر هنا فربما نذكره لخدمات مشابهة في وزارات أخرى ، ولذلك أقترح تعديله - كما ذكر زميلي الأخ السيد حبيب مكي - أو
      إلغاءه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص كما جاء من اللجنة الموقرة نص منسجم ويؤدي الغرض المطلوب لسببين : أولاً : الفعل المبني للمجهول " تعالج " يفيد هنا الوجوب . ثانيًا : هذا الوجوب ليس وجوبًا مطلقًا إنما هو مقيد ومحكوم بحدود الموارد المتاحة ، فأعتقد أن النص منسجم وواضح ويؤدي الغرض المطلوب ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أوافق الأخ السيد حبيب مكي والأخت الدكتورة فوزية الصالح على القول :  وفقًا للمعايير الصحية ، والمعايير الصحية دائمًا تكون وفقًا للمعايير الصحية الدولية . بالنسبة لعبارة " في حدود الموارد المتاحة " فتخوفي أن تستند إليها الحكومة وتقول إنه ليس لديها موارد مالية أو بشرية ، والقول : وفقًا للمعايير الصحية به إلزام أقوى ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكره الأخ عبدالجليل الطريف والأخ الدكتور حمد السليطي هو عين الصواب ، فقد استشرنا الإخوة اللغويين وبينوا لنا أن كلمة " تعالج " أقوى من عبارة " يجب معالجة " ، فالنص المقترح من اللجنة هو الأقوى ، والموارد التي نتطرق إليها هنا ليست موارد مادية فقط ، فنحن لم نتكلم عن الموازنة والميزانية المعتمدة للوزارة ولكننا تكلمنا عن الموارد الفنية بالإضافة إلى الموارد المالية المتاحة للوزارة ، فلا يمكن إجبار الوزارة في الوضع الحالي - عن طريق سن قانون - بالالتزام بشيء يستحيل تطبيقه فنيًا ، ولكننا نعلم بالإمكانات المتاحة للوزارة اليوم ، فالنص المقترح هو نص فني ، وهذه المادة بالذات - كما ذكرت في بداية مداخلتي - كانت عليها تعديلات كثيرة ، فضلاً عن إضافة مواد أخرى ، فالمادة 12 بحثناها باستفاضة ، وقد رأينا أن النص يتناسب - بعد استشارة الإخوة اللغويين - مع الموارد المادية والموارد الفنية ويلزم الحكومة الموقرة والوزارات بمعالجة هذه الأمور . بالنسبة لما ذكرته الأخت ألس سمعان فأود أن أوضح أن هناك مواد أخرى تعالج النقطة التي أثارتها ، فموضوع التزام الوزارة بمعالجة وصيانة وتشغيل المرافق بمواصفات صحية وعالمية تطرقت إليه مواد أخرى ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان .

      وزير الأشغال والإسكان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حتى نحسم الجدل في هذا الموضوع فنحن موافقون على تعديل اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد أشبع هذا الموضوع نقاشًا ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
       إذن يقفل باب النقاش . سنصوت أولاً على الفقرة أ بتعديل الأخ السيد حبيب مكي وأدعوه إلى قراءة اقتراحه فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو أن تكون الفقرة كالتالي : " يجب معالجة مياه الصرف الصحي طبقًا لما تقدره الوزارة ووفقًا للمعايير الصحية والبيئية " ،
      وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على الفقرة أ بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه الفقرة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي . هل يوافق المجلس على الفقرة ب ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه الفقرة . والآن هل يوافق المجلس على المادة 12 ككل ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر
      اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      المادة 13 : السجل والخرائط : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      "  أ )  تعد السلطة المنفذة سجلا لقيد الآتي : 1- الشروط اللازمة لمنح التراخيص طبقـًا لأحكام هذا القانون . 2- التراخيص التي منحت طبقـًا لأحكام هذا القانون . 3- القرارات الصادرة بشأن التظلمات وطلبات التعويض المقدمة طبقـًا لأحكام هذا القانون . 4- التعديلات والإضافات التي أدخلت على التراخيص ، وقرارات إلغاء التراخيص والإخطارات الموجهة بهذا الشأن إلى ملاك أو شاغلي العقارات . 5- الأحكام النهائية الصادرة بشأن القرارات وطلبات التعويض طبقًا لأحكام هذا القانون . ب) تحتفظ السلطة المنفذة بالخرائط التفصيلية التي اعتمدتها بشأن مرافق الصرف العامة وبالسجلات التي تحدد مواقع كل من هذه المرافق ، بما في ذلك شبكات وعمليات الصرف التي آلت إلى الملكية العامة طبقًا لحكم القانون . ويجوز لذوي الشأن الاطلاع على السجل والخرائط المشار إليها دون مقابل " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      المادة 14 : الطعن في القرارات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة حكم المادة (8) فقرة (ب) من هذا القانون ، يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات الصادرة طبقـًا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علم صاحب الشأن بها " . توصي اللجنة  بالموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب باستبدال عبارة " ستين يومًا " بعبارة " ثلاثين يومًا " الواردة في السطر الثاني من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع مراعاة حكم المادة (8) فقرة (ب) من هذا القانون ، يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات الصادرة طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ علم صاحب الشأن
      بها " .


      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      المادة 15 : أحكام عامة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " أ - يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول الأماكن ذات الصلة ، ويتولى هؤلاء القيام بما يلي : 1- أعمال التفتيش للتحقق من الالتزام بأحكام هذا القانون والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذًا له . 2- أعمال التفتيش على تجهيزات مرافق الصرف الصحي وتوصيلاتها للتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية المقررة . 3- إجراء المعاينات والقياسات والاختبارات المتعلقة بتنفيذ اختصاصاتها طبقـًا لأحكام هذا القانون ، سواء كانت فوق أو تحت سطح الأرض أو العقار . ب - يصدر الوزير قرارًا بتحديد ضوابط وشروط إجراء التفتيش وأخذ وفحص عينات مختلف المواد المسموح بتصريفها إلى مرافق الصرف الصحي . ج - يكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدره الوزير أو من يفوضه . د - مع عدم الإخلال بحكم المادة (7) من هذا القانون ، يصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بوقف أسباب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات أو الأنظمة الصادرة تنفيذًا له وتكليف المخالف بإزالتها على نفقته وإصلاح ما نتج عنها من أضرار خلال مهلة لا تجاوز شهرًا ، ويخطر المخالف بهذا القرار . ويجوز للسلطة المنفذة إزالة أسباب المخالفة وإصلاح ما نتج عنها من أضرار بالطريق الإداري على نفقة المخالف ، وذلك في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير أو إذا لم يقم المخالف بتنفيذ القرار الصادر بإزالة أسباب المخالفة خلال المهلة المحددة في الإخطار الموجه إليه . هـ- يجوز للسلطة المنفذة أن تستصدر من المحكمة الكبرى المدنية أمرًا بناء على عريضة بإلزام أي شخص بتقديم ما يكون تحت يده من مستندات أو بيانات محددة ولازمة لتنفيذ أي من المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      المادة 16 : العقوبات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أو تسبب أو سمح بمخالفة أي حكم من أحكام المادتين (3) و(10) من هذا القانون . ب- يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار ، كل من خالف شروط الترخيص الممنوح له طبقًا لأحكام هذا القانون . ج - يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (6) و(11) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل : البند أ يقول : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أو تسبب أو سمح بمخالفة أي حكم من أحكام المادتين (3) و (10) من هذا القانون " . أنا لا أتكلم هنا عن الأضرار أو فتح غرف التفتيش ...

      الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
      هذا ليس له علاقة بالقانون ، فالمادة 3 تقول ...

      العضو فؤاد الحاجي (مقاطعًا) :
      هناك مادتان تتكلمان عن هذا الموضوع ، ونحن لا نتكلم عن غرف التفتيش أو التسبب في مخالفة أنظمة الصرف الصحي إنما عن المياه السطحية وأنظمة مياه الأمطار عندما تكون عائقًا ، فكيف يتم التعامل مع هذا الموضوع ؟

      الرئيــــــــــــــــس (متسائلاً) :
      هل لديك اقتراح محدد ؟

      العضو فؤاد الحاجي (مجيبًا) :
      أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة لإيجاد مخرج ، بمعنى : دون فرض غرامة تعسفية ، والنظر فيها مرة أخرى فهناك حالات طارئة ، ويجب تصريف هذه المياه ، سواء كان ذلك ليلاً أو نهارًا أو في بداية يوم العمل ، فأرجو إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وهذا هو اقتراحي منذ البداية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .


      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تطرق إليه الأخ فؤاد الحاجي بخصوص المادة 16 هو ما ورد في المادة 3 التي تتعلق بطلب الترخيص للتوصيلات ومخالفة التوصيلات ، والمادة 10 التي تتكلم عن إلغاء مواد غير مسموح بها في مرافق الصرف ، فأعتقد أن هذه النقطة لا تتعلق بالموضوع الذي ذكره الأخ فؤاد الحاجي . الأمر الآخر هو أنني أعتقد أن الصياغة التي أتت من الحكومة ووافقت عليها اللجنة سليمة ، حيث ذكر أنه لا تكون الغرامة أكثر من مبلغ معين ، فيمكن أن تكون دينارًا واحدًا أو أن تكون ألف دينار كحد أقصى ، فهناك مرونة في صياغة المادة ، وأرى أن نوافق عليها كما أتت من الحكومة وحسبما أوصت اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على إعادة المادة 16 إلى اللجنة ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو عبدالرحمن جواهري :
      المادة 17 : الرسوم : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يفرض رسم على تقديم طلب الترخيص وطلب تعديل شروطه طبقًا لأحكام المادتين (4) و(5) فقرة (ب) من هذا القانون ، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      المادة 18 : سلطة إصدار القرارات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يصدر الوزير القرارات والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .


      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      المادة 19 : الإلغاء : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1991م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية " . توصي اللجنة الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      المادة 20 : نفاذ أحكام القانون : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة . والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة . وأطلب من الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
       
      (أولاً :التقرير التكميلي للجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة :)

      التاريخ : 3 أبريل 2006 م

      مقدمــة :

      استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (370 / 15 - 3 - 2006 ) المؤرخ في 7 مارس 2006م ، والذي تم بموجبه إعادة تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون رقم (  )لسنة (     )بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة ؛ وذلك بناءً على قرار المجلس في جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الأول بتاريخ 6 مارس 2006م ، وتكليف اللجنة بمزيد من دراسة المشروع في ضوء ما أبداه أصحاب السعادة أعضاء المجلس وممثلو الحكومة من مداخلات وآراء أثناء عرض مشروع القانون المذكور على الجلسة ، وإعداد تقرير تكميلي يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

      أولاً : إجراءات اللجنة :
      لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
      (1) القيام بإعادة دراسة مشروع القانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة في ضوء ما أثير حوله أثناء جلسة المجلس المشار إليها أعلاه من تساؤلات وملاحظات وذلك في اجتماع اللجنة الحادي عشر الذي عقد يوم السبت بتاريخ 25 مارس 2006م ، وفي هذا الصدد لاحظت اللجنة أن أغلبية المتحدثين في الجلسة كانوا مؤيدين لتكوين هذا الاحتياطي وداعمين لفكرته ، وأن معظم استفسارات الأعضاء انصبت حول أسباب زيادة مبلغ / نسبة الخصم وخلو التقرير من التبريرات للزيادة وتأثيرها على الوضع المالي والتأكيد على أن المقصود بالنفط الخام هو كل نفط البحرين سواء المستخرج من حقل البحرين أو حقل أبو سعفة ، إضافة إلى الحاجة لبعض الضمانات لحسن الصرف من هذا المبلغ ، وتشكيلة مجلس الإدارة وعلاقته مع الإدارة التي ستتولى إدارة أموال الاستثمار وبعض الاستفسارات الأخرى المدونة في المضبطة . 

      (2) اطلعت اللجنة أثناء إعادة دراستها لمشروع القانون على الوثائق السابقة المتعلقة به ، كما اطلعت على الرأي الذي تقدم به عضوا المجلس وهما سعادة السيد عبدالحسن بوحسين وسعادة السيد حبيب مكي هاشم وتدارسته بتمعّن .

      (3) وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماع عدد من مسئولي وممثلي الجهات ذات العلاقة حيث حضر عن كل من :

      • وزارة المالية :
      صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة  وزير المالية .
      سعادة  الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة    وكيل وزارة المالية .
      سعادة  الأستاذ عارف صالح خميس       الوكيل المساعد للشئون المالية .
      الأستاذ نبيل جمعة الدوي                    مدير إدارة الخـزنة .
      الأستاذ أحمد جاسم فراج                    مدير إدارة الميزانية .
      الأستاذ فواز محمد مطر                   مدير إدارة المشاريع .
      الأستاذ إسماعيل عبدالنبي مرهون           مدير إدارة الحسابات .
      الأستاذ عيسي رضي العرادي           رئيس قسم المحاسبة .
      الأستاذ عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .
      • وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب:
      - الدكتورة وداد محمد الجودر    رئيسة جلسات مجلس الشورى .

      • كما حضر الاجتماع من مجلس الشورى كل من :
      - الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي      المستشار القانوني للمجلس .
      - الأستاذ محسن حميد مرهون       المستشار القانوني لشئون اللجان .
      - الأستاذ زهير حسن مكي        المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
      - الأستاذة ميادة مجيد المعراج       الأخصائي القانوني .
      - الأستاذة فاتن علي العالي        الباحث الاقتصادي .
      - الأستاذ يوسف يعقوب مرهون       أخصائي إعلام .

      • وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

      ثانيًا : رأي اللجنة :
      جرى نقاش مستفيض حول مشروع القانون ، وتم فيه استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي وزارة المالية الذين أكدوا عدم معارضة الحكومة ممثلة في وزارة المالية لمبدأ توفير احتياطي للأجيال القادمة على ألاّ يضرّ ذلك بالتنمية الاقتصادية ولا يؤثر سلباً على تنفيذ المشاريع الحكومية ؛ فالمسألة في رأيهم تتمثل في تحقيق التوازن بين الصرف والتوفير وبين تكلفة الاقتراض وعائد الاستثمار ، ولم تبدِ الوزارة رأياً في النسبة التي تراها ملائمة للاستقطاع تاركة تقرير ذلك لأعضاء اللجنة بصفتها الجهة التشريعية التي من مسئوليتها تحديد تلك النسبة .
      واستمعت اللجنة كذلك إلى رأي المستشارين القانونيين ، كما تم استعراض الآراء والملاحظات التي أبديت حول مشروع القانون من قبل كل من أصحاب السعادة أعضاء المجلس وممثلي الحكومة أثناء عرض مشروع القانون على المجلس في جلسته السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 6 مارس 2006 م والتي جاءت في معظمها مؤيدة لمشروع القانون وإن اختلف بعضها في تحديد نسبة الاستقطاع .
      وتدارس المجتمعون كذلك الرأي الذي تقدم به كل من سعادة العضوين السيد عبدالحسن بوحسين والسيد حبيب مكي هاشم باعتباره حلاً وسطًا قد يؤخذ به .

      كما استعرضت اللجنة بعض المعلومات الأساسية المتعلقة بموضوع البحث والتي ساعدتها على الوصول إلى توصيتها الواردة في هذا التقرير وذلك على النحو التالي :

      (1) لاحظت اللجنة أن حجم الاستقطاع المقترح والبالغ دولار أمريكي واحد لكل برميل نفط خام مصّدر سيوفر مبلغ (63) مليون دولار تقريبًا سنويًا أي ما يعادل (24) مليون دينار وذلك بحسب الإنتاج الحالي من النفط والبالغ (187) ألف برميل يوميًا (يُصّدر منه تقريبًا 175 ألف برميل) .

      (2) لاحظت اللجنة أن التقديرات المعلنة لمخزون حقل البحرين تبلغ (350) مليون برميل تقريبًا وتقديرات حقل أبو سعفة تبلغ ثلاثة بلايين برميل تقريبًا .

      (3) كما لاحظت اللجنة أنه إذا استمرت معدلات استخراج النفط بمعدلاتها الحالية فإن العمر الافتراضي لحقل البحرين سيكون 27 سنة ولحقل أبو سعفة 54 سنة .

      (4) وبحسبة بسيطة فإن دخل صندوق الأجيال القادمة وبعد 54 سنة من الاستقطاع بمعدل دولار واحد للبرميل سيكون (3.350.000.000) دولار أي ما يعادل تقريبًا ميزانية سنة ونصف  بالمعدلات الحالية (بدون إضافة أرباح الاستثمارات) ، في حين أنه لو تم الاستقطاع بمعدل (10%) وبافتراض أن متوسط سعر البرميل على مدى السنوات الأربع و الخمسين هو (50) دولاراً (وهذا طبعًا افتراض ربما لا يكون واقعيًا) فإن رصيد الصندوق قد يبلغ (16.750.000.000) دولار .

      (5) لاحظت اللجنة أيضًا أن استقطاع نسبة (10%) من دخل النفط الخام في السنة سيخفض من موارد الدولة بالمعدلات الحالية ما مقداره (320) مليون دولار أي ما يعادل (120) مليون دينار ، مقابل (24) مليون دينار إذا ما تم الاستقطاع بنسبة دولار واحد .

      (6) إن اللجنة ترى أن خفض ميزانية الحكومة سنويًا بالمبلغ المقترح لن يكون له تأثير سلبي كبير على قدرة الحكومة على تلبية متطلبات البنية التحتية والمشاريع وذلك إذا قامت بالاعتماد فعلاً على القطاع الخاص في تمويل هذه المشاريع . كما ترى اللجنة أن تكوين مثل هذا الاحتياطي وبالتالي تخفيض الأموال المتوافرة لدى الدولة قد يساعد على تطبيق فلسفة الحكومة بأن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني ؛ إن النجاحات التي تم تحقيقها بتخصيص بعض الخدمات في الحكومة كالنقل العام و الكهرباء والماء والموانئ إنما تسير في الاتجاه الصحيح للاعتماد على القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد الوطني وبالتالي تغطية أية عجوزات قد تبرز نتيجة لإنشاء احتياطي الأجيال القادمة .

      لكل ذلك ؛ و للأسباب الواردة في تقريرنا السابق فإن اللجنة تتمسك برأيها السابق
      وتدعو المجلس الموقر لدعم توصيتها  بالموافقة على مشروع القانون باعتباره نوعًا من التضامن الاجتماعي لتأمين مستقبل الأجيال القادمة عن طريق تخصيص جزء من موارد النفط الخام (الثروة الناضبة) المستخرج في السنوات الحالية لكي يستخدم من قبل الأجيال القادمة (فنحن نستخرج الآن نصيبهم من هذه الثروة لمصلحة هذا الجيل) ، كما توصي المجلس بالموافقة على التعديلات الأخرى التي أدخلتها على مشروع القانون .
       
      ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على تجديد اختيارها لكل من :
       الدكتورة نعيمة فيصل الـدوسـري              مقررًا أصليــًا .
      الأستاذ محمد إبراهيـم الشـروقـي            مقررًا احتياطيـًا .

      رابعًا : توصية اللجنة :
      في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء إعادة دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :

      (1) الموافقة على مشروع قانون رقم (   )لسنة (   )بشأن احتياطي الأجيال
      القادمة .
      (2) الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على عنوان مشروع القانون وعلى الديباجة وبعض المواد كما وردت تفصيلاً أدناه .

      مشروع القانون :
      بالنسبة لعنوان مشروع القانون : نص العنوان كما ورد من الحكومة : " مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على جزء من التعديل الوارد من قبل مجلس النواب على عنوان المشروع بحذف كلمة (النقدي) من العنوان ، وذلك لأن الأموال التي ستستثمر للأجيال القادمة تشمل أموالاً نقدية وغير نقدية كالأدوات المالية المختلفة والعقارات وغيرها .
      - عدم الموافقة على الجزء الآخر من التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بحذف كلمة (القادمة) الواردة في نهاية العنوان ، وذلك لأن الحكمة والفكرة من إصدار هذا القانون هي خدمة الأجيال القادمة والهدف منه حجز جزء من أموال النفط واستثماره لتلك الأجيال .

      نص عنوان المشروع بعد التعديل :
      " مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بشأن احتياطي الأجيال القادمة " .

      1- الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة البحرين .
      بعد الإطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002بشأن الميزانية العامة للدولة ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      - مراعاة التصحيح الإملائي بحذف الهمزة من كلمة " الإطلاع " .
      إضافة عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية " ضمن الديباجة وذلك قبل عبارة " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه " ؛ ذلك بغرض تأكيد خضوع حسابات الاحتياطي لرقابة الديوان .

      نص الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة للدولة .
      وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      2- بالنسبة للمادة (1) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يقتطع دولارًا أمريكيًا واحدًا من ثمن كل برميل بترول يتم تصديره خارج مملكة البحرين ، لكوين احتياطي نقدي للأجيال القادمة " .

      توصية اللجنة :
      أن يكون الاقتطاع نسبة مئوية (%) من ثمن برميل النفط الخام ؛ ذلك لأن النفط ثروة ناضبة وهي في تناقص ، كما أن القوة الشرائية لأي عملة تتناقص مع مرور الوقت بفعل التضخم ، وبالتالي لن يكون هناك ما يمكن أن يمثل احتياطيًا ذا قيمة مجزية للأجيال القادمة . كما إن اللجنة ارتأت بأن تكوين مثل هذا الاحتياطي قد تأخر سنوات عديدة لذلك فاحتسابه بهذه النسبة قد يعجل بتكوينه بمستويات معقولة نعرض من خلالها جزءًا من المدة التي خسرناها " .
      - استبدال كلمة " نفط " بكلمة " بترول " .
      - إضافة كلمة " خام " بعد كلمة " نفط " ؛ وذلك للتأكيد بأن الاقتطاع سيكون لكل برميل نفط خام سيتم تصديره .
      - إضافة عبارة " اعتبارًا من أول السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون " ، وذلك لتحديد تاريخ سريان الاقتطاع ليبدأ مع بدء السنة المالية ، وذلك على اعتبار أن الميزانية العامة للدولة قد تم اعتماد إيراداتها ومصروفاتها وبالتالي لا يمكن الاقتطاع منها لحساب الاحتياطي .
      - استبدال عبارة " لتكوين احتياطي خاص يسمي احتياطي الأجيال القادمة " بعبارة
      " لتكوين احتياطي نقدي للأجيال القادمة " الواردة في عجز المادة ، وذلك ليتماشى الاسم مع ما أجري عليه من تعديل .
      - تعديل مضمون المادة رقم (6) من هذا القانون وإضافة بعد التعديل إلى المادة رقم (1) كفقرة ثانية ، وذلك باستبدال عبارة " النسبة المنصوص عليها أعلاه " بعبارة " المبلغ المستحق على كل برميل بترول المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون " ، وكذلك استبدال عبارة "من هذا الاحتياطي إلا بقانون " بعبارة " من احتياطي الأجيال القادمة إلا بموافقة مجلس النواب " ، وذلك لحسن الصياغة ولتتماشى النصوص مع ما أدخل على مواد القانون من تعديلات .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يقتطع ما نسبته 10% من ثمن كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين ، اعتبارًا من أول السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون ، لتكوين احتياطي خاص يسمى
      ( احتياطي الأجيال القادمة ) .
      ولا يجوز خفض النسبة المنصوص عليها أعلاه ، أو أخذ أي مبلغ من هذا الاحتياطي إلا
      بقانون " .

      3- بالنسبة للمادة (2) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يفتح حساب خاص يسمى (حساب احتياطي الأجيال القادمة) ترصد فيه الأموال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      - تستبدل عبارة " تفتح وزارة المالية حسابًا خاصًا " بعبارة " يُفتح حساب خاص " الواردة في صدر المادة ، وذلك لتحديد الجهة المنوط بها فتح الحساب .
      - إضافة عبارة " وعوائد استثماراتها " في نهاية المادة وذلك للتأكيد على أن عوائد الاستثمار سترصد في حساب الاحتياطي أيضًا .

      نص المادة بعد التعديل :
      " تفتح وزارة المالية حسابًا خاصًا يسمى (حساب احتياطي الأجيال القادمة) ترصد فيه الأموال المنصوص عليها في المادة (1) وعوائد استثماراتها " .

      4- بالنسبة للمادة (3) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " تستثمر وزارة المالية الأموال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون ويضاف عائد استثماراتها إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، وعدم الموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب وذلك لأن ما جاء في المادة الرابعة كفيل بتحقيق ذلك .

      5- بالنسبة للمادة (4) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يشكل بوزارة المالية مجلس يسمى ( مجلس احتياطي الأجيال القادمة ) برئاسة وزير المالية وعدد كافٍ من الأعضاء المختصين وذوي الخبرة ، يختص بوضع وتنفيذ السياسة والقواعد التي تتبع في استثمار الأموال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون بحسب مقتضيات الظروف الاقتصادية المتطورة ، وإقرار الحساب الختامي لها بعد اعتماده من مدققي الحسابات بالوزارة .
      ويصدر مرسوم بتشكيل المجلس وتنظيم إدارته " .

      توصية اللجنة :
      - إضافة عبارة " من داخل الحكومة وخارجها " بعد عبارة " وعدد كافٍ من الأعضاء المختصين وذوي الخبرة " ؛ وذلك للتأكيد على أن أعضاء المجلس لن يكونوا من موظفي الحكومة فقط .
      - الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بإضافة كلمة " ومتابعة " بعد كلمة " بوضع " .
      - حذف حرف الواو الوارد قبل كلمة " تنفيذ " وذلك حتى يكون دور المجلس مقتصرًا على وضع ومتابعة السياسات ، في حين تقوم وزارة المالية بالتنفيذ .

      - استبدال عبارة " المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون " بعبارة " المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون " ؛ حيث إن المادة الثالثة تتضمن المبلغ الأصلي وعوائد الاستثمار .
      - الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب باستبدال كلمة " المتغيرة " بكلمة
      " المتطورة " الواردة بعد عبارة " بحسب مقتضيات الظروف " .

      - حذف عبارة " بعد اعتماده من مدققي الحسابات بالوزارة " الواردة في نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة ؛ وذلك لعدم صحتها حيث إن الذي يقوم بالتدقيق هو ديوان الرقابة المالية كما سير في المادة (5) .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يشكل بوزارة المالية مجلس يسمى ( مجلس احتياطي الأجيال القادمة ) برئاسة وزير المالية وعدد كافٍ من الأعضاء المختصين وذوي الخبرة من داخل الحكومة وخارجها يختص بوضع ومتابعة تنفيذ السياسة والقواعد التي تتبع في استثمار الأموال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بحسب مقتضيات الظروف الاقتصادية المتغيرة وإقرار الحساب الختامي لها .
      ويصدر مرسوم بتشكل المجلس وتنظيم إدارته " .

      6- بالنسبة للمادة (5) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يرفع وزير المالية لمجلس النواب نسخة من الحساب الختامي لحساب احتياطي الأجيال القادمة المعتمد من مدققي الحسابات بالوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب على هذه المادة وذلك لكي تستقيم إجراءات اعتماد الاحتياطي مع تلك الإجراءات المتبعة عند اعتماد الحساب الختامي للدولة ولكن من إجراء بعض التعديلات عليه وذلك بإبقاء كلمة " القادمة " بعد عبارة " لحساب احتياطي الأجيال " ، وذلك ليتماشى الاسم مع التعديلات التي أدخلت عليه سابقًا .
      - استبدال عبارة " المدقق من قبل ديوان الرقابة المالية إلى مجلس النواب " بعبارة
      " المعتمد من مدققي الحسابات لمجلس النواب " ، وذلك لأن حسابات الاحتياطي هي من الأموال العامة التي تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية حسب نص القانون .
      - حذف كلمة " أولاً " الواردة قبل عبارة " خلال الأشهر الخمسة التالية " .

      نص المادة بعد التعديل :
      " تقدم الحكومة الحساب الختامي لحساب احتياطي الأجيال القادمة المدقق من قبل ديوان الرقابة المالية إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية ، ويكون اعتماد الحساب الختامي بعد موافقة تصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتها ، وينشر في الجريدة الرسمية " .

      7- بالنسبة للمادة (6) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " لا يجوز خفض المبلغ المستحق على كل برميل بترول المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون ، أو أخذ أي مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة إلا بموافقة مجلس النواب " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على قرار مجلس النواب بإلغاء هذه المادة ؛ ولكن مع إجراء عدد من التعديلات على مضمونها ونقله كفقرة ثانية إلى المادة رقم (1) من هذا القانون ، للأسباب الواردة في المادة رقم (1) .

      8- بالنسبة للمادة (7) : (6) بعد التعديل :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به " .
      توصية اللجنة :
      - الموافقة على النص الوارد من الحكومة لهذه المادة .
      - تعديل ترقيم المادة ليصبح (6) بدلاً من (7) .

      9- بالنسبة للمادة (8) : (7) بعد التعديل :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
      ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة .
      صدر في قصر الرفاع بتاريخ                  هـ الموافق           م " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على النص الوارد من الحكومة لهذه المادة .
      تعديل ترقيم المادة ليصبح (7) بدلاً من (8) .

      والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

      جمال محمد فخروجميل علي المتروكرئيس لجنة  نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصاديةالشئون المالية والاقتصادية

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة :)

      التاريخ :22 يناير  2006م

      سعادة الأستاذ الفاضل / جمال محمد فخرو  المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      الموضوع : مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
       بتاريخ 31 ديسمبر 2005م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (330/ 15- 12- 2005م) ، نسخة من مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .
       وبتاريخ 21 يناير 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الرابع والعشرين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين الاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
      وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور ، إلا أن اللجنة تود أن تنهي إلا علم لجنتكم الموقرة التالي :
      1- استبدال عنوان المشروع إلى الآتي : (احتياطي الأجيال القادمة) ، بدلاً من (الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة) ؛ وذلك بسبب أن احتياطي الأجيال القادمة قد لا يقتصر على المبالغ النقدية فحسب ، بل قد يكون عينيًا أيضًا .
      2- إعادة صياغة المادة (6) بحيث تقرأ كالآتي :
      " لا يجوز خفض المبلغ المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون أو أخذ أي مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة إلا بناء على قانون " .


      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية.

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف 
       نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)


      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تمت إعادة تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة إلى اللجنة في جلسة المجلس السابقة وذلك لمزيد من الدراسة مع ممثلي وزارة المالية الذين أكدوا عدم معارضة الحكومة ممثلة في وزارة المالية لمبدأ توفير احتياطي للأجيال القادمة على ألا يضر ذلك بالتنمية الاقتصادية ولا يؤثر سلبًا على تنفيذ المشاريع الحكومية ؛ فالمسألة في رأيهم تتمثل في تحقيق التوازن بين الصرف والتوفير وبين تكلفة الاقتراض وعائد الاستثمار ، ولم تبدِ الوزارة رأيًا في النسبة التي تراها ملائمة للاستقطاع تاركة تقرير ذلك لأعضاء اللجنة بصفتها الجهة التشريعية التي من مسئوليتها تحديد تلك النسبة . واستمعت اللجنة كذلك إلى رأي المستشارين القانونيين ، كما تم استعراض الآراء والملاحظات التي أبديت حول مشروع القانون من قبل كل من أصحاب السعادة أعضاء المجلس وممثلي الحكومة أثناء عرض مشروع القانون على المجلس في جلسته السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 6 مارس 2006م والتي جاءت في معظمها مؤيدة لمشروع القانون وإن اختلف بعضها في تحديد نسبة الاستقطاع . وتدارس المجتمعون كذلك الرأي الذي تقدم به كل من سعادة العضوين السيد عبدالحسن بوحسين والسيد حبيب مكي هاشم باعتباره حلاً وسطًا قد يؤخذ به . كما استعرضت اللجنة بعض المعلومات الأساسية المتعلقة بموضوع البحث والتي ساعدتها على الوصول إلى توصيتها الواردة في هذا التقرير وذلك على النحو التالي : 1- لاحظت اللجنة أن حجم الاستقطاع المقترح والبالغ دولار أمريكي واحد لكل برميل نفط خام مصّدر سيوفر مبلغ 63 مليون دولار تقريبًا سنويًا أي ما يعادل 24 مليون دينار وذلك بحسب الإنتاج الحالي من النفط والبالغ 187 ألف برميل يوميًا ، يُصّدر منه تقريبًا 175 ألف برميل . 2- لاحظت اللجنة أن التقديرات المعلنة ... 

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أرجو الاختصار في المقدمة قدر الإمكان .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري (مستأنفةً) :
      حسنًا ، ترى اللجنة أن خفض ميزانية الحكومة سنويًا بالمبلغ المقترح لن يكون له تأثير سلبي كبير على قدرة الحكومة على تلبية متطلبات البنية التحتية والمشاريع وذلك إذا قامت بالاعتماد فعلاً على القطاع الخاص في تمويل هذه المشاريع . كما ترى اللجنة أن تكوين مثل هذا الاحتياطي وبالتالي تخفيض الأموال المتوافرة لدى الدولة قد يساعد على تطبيق فلسفة الحكومة وهي أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني , إن النجاحات التي تم تحقيقها بتخصيص بعض الخدمات في الحكومة كالنقل العام و الكهرباء والماء والموانئ إنما تسير في الاتجاه الصحيح للاعتماد على القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد الوطني وبالتالي فإن تغطية أية عجوزات قد تبرز نتيجة لإنشاء احتياطي الأجيال القادمة . لكل ذلك و للأسباب الواردة في تقريرنا السابق فإن اللجنة تتمسك برأيها السابق وتدعو المجلس الموقر لدعم توصيتها بالموافقة على مشروع القانون باعتباره نوعًا من التضامن الاجتماعي لتأمين مستقبل الأجيال القادمة عن طريق تخصيص جزء من موارد النفط الخام - الثروة الناضبة - المستخرج في السنوات الحالية لكي يستخدم من قبل الأجيال القادمة ، فنحن نستخرج الآن نصيبهم من هذه الثروة لمصلحة هذا الجيل ، كما توصي المجلس بالموافقة على التعديلات الأخرى التي أدخلتها على مشروع القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : أشكر الإخوة رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على ما بذلوه من جهد وما قدموه من أرقام وتحاليل جيدة يشكرون
      عليها . ثانيًا : تتمسك اللجنة في تقريرها باقتراحها باستقطاع نسبة 10% من دخل النفط الخام وربطت ذلك بمشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع . ورغم عدم وجود العلاقة بين هذه المشاركة وموضوع الادخار لكون المشاركة من خلال التخصيص لا تعني قيام القطاع الخاص بإدارة مشاريع أو تقديم خدمات حكومية بدون تكلفة على القطاع الحكومي ، إلا أنني أرى أن اقتطاع نسبة 10% من دخل النفط الخام يقدر بـ 320 مليون دولار سنويًا له محاذيره للأسباب الآتية : 1- إن نسبة الاقتطاع المقترحة هذه تلغي ثلث الميزانية المعتمدة للمشاريع والتي بلغت عام 2004م 330 مليون دينار ، وهي مجمل ميزانية الباب الثاني ، كما ستلغي نسبة كبيرة من ميزانية المصروفات المتكررة لنفس العام ، والسؤال هنا : من أين ستغطي الحكومة العجز في تمويل هذه المشاريع والمصروفات ؟ هل ستلجأ للاقتراض ، أي نوفر لكي نقترض ؟! من جهة أخرى ألا يؤثر هذا الاقتطاع سلبًا على المساعدات التي تحصل عليها المملكة من الصناديق العربية ؟ فكيف نبرر حاجتنا للدعم إذا كانت لدينا القدرة على توفير 320 مليون دولار سنويًا ؟ والمفارقة هنا أن التوفير المقترح يتم في وقت تؤجل فيه مشاريع حيوية بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية لها . وعند الحديث عن العجز المالي دعونا نلقي نظرة على الدين الخارجي للمملكة ، فقد بلغ هذا الدين حسب تقديرات وزارة المالية عام 2004م 1454 مليون دينار أ