الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1991م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصية اللجنة : إضافة العبارات الآتية : " وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م بإصدار قانون البلديات " . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1991م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م بإصدار قانون البلديات ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه : " .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكراً سيدي الرئيس ، لدي مجرد تساؤل للأخ مقرر اللجنة : في الصفحة 119 من جدول الأعمال ذكر : " ارتأت اللجنة وجوب الإشارة إلى المراسيم بقوانين التالية ذات العلاقة المباشرة بالموضوع وهي : 1- مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة والقوانين المعدلة " ، بينما في توصية اللجنة خلاف
ذلك ، فمرة تقول : على المرسوم بقانون وأخرى : على القانون ، فأيهما أصح ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا معالي الرئيس ، قانون الصحة ليس مرسومًا بقانون وإنما هو قانون
فقط ، ولذلك يجب أن يذكر قانون الصحة في الديباجة وليس مرسوم قانون الصحة لأنه صادر سنة 1975م . ملاحظة أخرى بالنسبة للبلديات فالصحيح من ناحية الصياغة أن نذكر قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم 35 لسنة 2001م لا كما ورد في الديباجة . واللجنة وفقت في إضافة هذين القانونين إلى الديباجة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة مع الأخذ بملاحظة المدير العام لدائرة الشئون القانونية ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 1 : تعاريف : نص المادة كما ورد من الحكومة : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : • الوزارة : وزارة الأشغال والإسكان . • الوزير : وزير الأشغال والإسكان . • السلطة المنفذة : الإدارة المختصة بشئون الصرف الصحي وصرف المياه السطحية بالوزارة ، أو أية جهة عامة يناط بها أي من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون . • مرافق الصرف الصحي : المنشآت والأعمال المتعلقة بتصريف مياه الصرف الصحي وما يصاحبها من مواد عالقة ، بما في ذلك شبكات الأنابيب والأجهزة والتركيبات المساعدة . • المياه السطحية : مياه الأمطار والمياه التي تبرز فوق سطح الأرض بفعل عوامل طبيعية . • مرافق صرف المياه السطحية : المنشآت والأعمال المتعلقة بتصريف المياه السطحية ، بما في ذلك شبكات الأنابيب والأجهزة والتركيبات المساعدة . • مرافق الصرف العامة : مرافق الصرف الصحي ومرافق صرف المياه السطحية . • لجنة التظلمات : اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون . • الإخطار: إعلان صاحب الشأن بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بأي قرار أو إجراء يتم اتخاذه طبقًا لأحكام هذا القانون ". توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 2 : نطاق تطبيق القانون : نص المادة كما وردمن الحكومة :
" أ- تسري أحكام هذا القانون في شأن تصريف مياه الصرف الصحي والمياه السطحية إلى أي من مرافق الصرف العامة التي تتولى السلطة المنفذة إنشاءها أو تشغيلها أو صيانتها . ب - تعتبر في حكم مرافق الصرف العامة وتسري عليها أحكام هذا القانون ، مرافق الصرف الصحي وصرف المياه السطحية التي تنشأ بأموال خاصة في طريق عام ، أو في طريق خاص مفتوح للمرور العام ومتصل بأحد مرافق الصرف العامة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 3 : الترخيص : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ- لا يجوز عمل توصيلات إلى مرافق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة . ب- يحدد الترخيص الشروط التي تسري بشأنه ، بما في ذلك مواصفات الأعمال ونوعية وكمية المواد المسموح بتصريفها والمواقع والأوقات والمدة المسموح بالتصريف خلالها إلى مرافق الصرف العامة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 4 : إجراءات الترخيص : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يقدم طلب الترخيص من مالك العقار أو شاغله إلى السلطة المنفذة مصحوبًا بالمستندات والبيانات التي تحددها هذه السلطة وبما يفيد سداد الرسم المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون . ب- يجب على السلطة المنفذة البت في طلب الترخيص وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا كافة المستندات والبيانات المطلوبة . ج- للسلطة المنفذة رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف لا يتناسب مع أي من أنظمة ومرافق الصرف العامة ، ويجب أن يكون قرار الرفض مسببًا " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب بالموافقة على إضافة عبارة " كتابيًا و " بعد عبارة " أن يكون قرار الرفض " الواردة في السطر الثاني من الفقرة (ج) من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" أ- يقدم طلب الترخيص من مالك العقار أو شاغله إلى السلطة المنفذة مصحوبًا بالمستندات والبيانات التي تحددها هذه السلطة وبما يفيد سداد الرسم المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون . ب- يجب على السلطة المنفذة البت في طلب الترخيص وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يومـًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا كافة المستندات والبيانات المطلوبة . ج- للسلطة المنفذة رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف لا يتناسب مع أي من أنظمة ومرافق الصرف العامة ، ويجب أن يكون قرار الرفض كتابيًا ومسببًا " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن
بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يقول البند ج من هذه المادة : " للسلطة المنفذة رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف لا يتناسب مع أي من أنظمة ومرافق الصرف العامة ، ويجب أن يكون قرار الرفض كتابيًا ومسببًا " ، أنا لست مرتاحًا من عبارة
" لا يتناسب " لأني أرى أن هذه العبارة لا تحمل صفة قانونية ، فالتناسب أمر اجتهادي يختلف من شخص لآخر ، والأصل في طلبات الترخيص ألا تخالف الأنظمة
والقوانين ، والمرافق العامة هي الأخرى يجب ألا تكون مخالفة للأنظمة . والسؤال : إذا كان طلب الترخيص ملتزمًا بالأنظمة ولكنه لا يتناسب مع حالة أحد المرافق العامة للصرف لكون هذا المرفق نفسه فيه أخطاء أو مشاكل ؛ فهل يعتبر رفض طلب الترخيص قانونيًا في هذه الحالة ؟ بالطبع لا يعتبر قانونيًا ، وعليه أقترح حذف عبارة
" لا يتناسب مع أي من " وحذف الحرف " و " قبل كلمة " مرافق " واستخدام كلمة " يخالف " بدلاً مما هو مذكور ليكون النص المقترح هكذا : " للسلطة المنفذة رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف يخالف أنظمة مرافق الصرف العامة ، ويجب أن يكون قرار الرفض كتابيًا ومسببًا " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لتطبيق هذا القانون سوف تصدر من سعادة الوزير لوائح تنفيذية ، وفي هذه اللوائح التي ستصدر سوف يحدد ما هو المناسب وما هو غير المناسب ، لأن هذا المرفق - كما ذكرتُ سابقًا - هو استبدال للمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1991م نتيجة للتطور العمراني الهائل الكبير ، وهذا المرفق واستخداماته وانعكاسات التصرف فيه سوف تكون متغيرة دائمًا ، ولهذا أعطي سعادة الوزير فسحة كبيرة لتقرير ما هو المناسب وما هو غير المناسب عند وضع اللوائح التنفيذية لتطبيق أحكام هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان .
وزير الأشغال والإسكان :
شكرًا معالي الرئيس ، بداية أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة لاهتمامها بقانون الصرف الصحي وإعطائنا الفرصة الكافية للبحث في الأمور التي كانت مثار نقاش واستعلام من قبل الإخوة في اللجنة وأشكرهم لسعة صدرهم وتفهمهم لدواعي محاولة التواؤم مع المقترحات التي جاءت بها الوزارة . لا أجد مخالفة في تعديل البند ج ليكون كالتالي : " للسلطة المنفذة رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف يخالف أيًا من أنظمة ومرافق الصرف العامة " ، فيمكن تغيير عبارة " لا يتناسب " إلى كلمة
" يخالف " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم حسن الحواج مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بالوكالة بوزارة الأشغال والإسكان .
مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بالوكالة بوزارة الأشغال والإسكان :
شكرًا سيدي الرئيس ، الربط جاء ليعطي السلطة مجالاً لتوافق أو ترفض بناء على قدرة المرافق الموجودة في المنطقة على استيعاب ما هو موجود في المنشأة الجديدة ، فقد تأتي منشأة وتطلب توصيلاً وتكون الشبكة - في الوقت ذاته - غير قادرة على استيعابها ، فبالتالي هناك مجال ومرونة للسلطة لإجراء الترتيبات اللازمة لربط هذه المنشأة بالشبكة في الوقت المناسب بعد التعديلات اللازمة ، فالأمر مرتبط بشكل أساس باستيعاب المرافق في وقت من الأوقات وقدرة هذه المرافق على استيعاب التصريف اللازم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن قانون ، وفي القانون يجب ألا تكون هناك عبارات مثل " يتناسب " أو " لا يتناسب " واجتهادات شخصية ، فقد يأتي أحد المسئولين في وقت ما ويقول : هذا لا يتناسب ولذلك أرفض الطلب ! فأعتقد أن ما اقترحته ووافق عليه سعادة وزير الأشغال والإسكان - مشكورًا - هو الصحيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر القول إن اللوائح التنفيذية التي سوف تصدر من قبل سعادة الوزير ستحدد ما هو مناسب وما هو غير مناسب ، وإذا أوردنا عبارة
" غير مناسب " فهي تحمل في طياتها مخالفة قانونية ، ولهذا فإن اللائحة التنفيذية سوف تحدد ما هو المناسب وما هو غير المناسب ، وهذه الفقرة وردت من الحكومة وناقشناها مع الإخوة في الوزارة ووافقوا عليها ، إلا إذا رأت الوزارة أن تجري عليها تغييرًا فهذا شأنها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، أرى - بحسب ما فهمت - أن الغرض الذي يبتغيه المشرع من وضع هذه الفقرة هو خاص بالمنشآت الصناعية وما شابهها ، حيث إنها تقوم بإلقاء كثير من المخلفات التي لا تتناسب مع وضع شبكة المجاري حيث إن هناك مواد مشعة ومواد قلوية ومواد أخرى لا تتناسب مع وضع الشبكة وخاصة أن الوزارة المختصة في البحرين تستخدم المضخات لضخ شبكات الصرف ، فإذا تم إلقاء مواد ضارة في هذه الشبكات تؤثر على أجهزة الضخ فأرى أن ذلك لا يتناسب مع الوضع ، فالنص الذي أتت به الحكومة الموقرة مناسب ، والمشرع لم يضع هذه الفقرة إلا لاعتبارات فنية معينة خاصة بهذا المشروع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الصياغة التي اقترحها الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي جيدة ولكن الخوف أن تخلق - عند التنفيذ - مشاكل فنية للمعنيين بالأمر ، ولذلك أقترح إعادة المادة إلى اللجنة لتتم دراستها والتأكد من أن أي نص مقترح لن يسبب مشاكل في تنفيذ القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع النص المقترح من قبل الحكومة الموقرة حيث إن الأمور الفنية التي تتناسب أو لا تتناسب مع ترخيص المرفق الصحي يجب أن تتضمنها اللوائح والقرارات الداخلية لوزارة الأشغال والإسكان لأنها أمور فنية تتعامل مع مواد كيماوية أو مواد مشعة وغير ذلك ، وهذه لا تتضمنها القواعد القانونية بل هي اختصاصات فنية تتضمنها اللوائح التي تعدها الوزارة ، وهذه القرارات لها قوة القانون في التنفيذ وتندرج - في الوقت نفسه - تحت سلم التدرج القانوني . أنا مع هذا النص ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع رأي الأخت وداد الفاضل فمن الأفضل إرجاع هذه المادة إلى اللجنة لدراستها إذا كانت عبارة " لا تتناسب " عبارة غير قانونية كما ذكر الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي أو كما يرى أنه من الأفضل استخدام عبارة
" لا تخالف " . ونحن إذا اختلفنا الآن في هذه المادة فإن مشروع القانون سوف يرجع إلى مجلس النواب من أجل كلمة واحدة فقط ، فهل يستحق هذا الأمر كل ذلك ؟! هذا هو السؤال المهم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان .
وزير الأشغال والإسكان :
شكرًا معالي الرئيس ، أرجو ألا يعاد المشروع إلى اللجنة ولا إلى مجلس
النواب ، فقد طلبت حتى في مجلس النواب أثناء مناقشته سرعة البت فيه لأن من المهم أن يرى النور بأسرع وقت ممكن ، والمشكلة التي حدثت في عراد كانت بسبب التصريفات الخاطئة التي كان يقوم بها بعض أصحاب الورش والكراجات ، والقانون السابق لا يعالج هذه المشكلة ، فأرجو من مجلسكم النظر في هذه المادة الآن إن أمكن لننتهي منها ، واقتراحي - إذا كان مقبولاً لدى اللجنة والأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي - هو أن يكون البند ج كالتالي : " للسلطة المنفذة رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف لا يتوافق مع أي من أنظمة ومرافق الصرف الصحي " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الاقتراح الذي تقدم به الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي اقتراح جيد وهو حاسم لأنه ذكر كلمة " يخالف " وهذه كلمة لا لبس فيها ، وأما كلمة " يتناسب " فقد تكون فيها مرونة أكثر ، فما هو المناسب وما هو غير المناسب ؟ ولذا أرى الأخذ باقتراح الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي والتصويت عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما تفضل به صاحب السعادة وزير الأشغال والإسكان . إرجاع المشروع إلى اللجنة غير وارد فهذه مسألة فنية وقانونية ويمكن أن ننتهي منها الآن ، وبالنسبة للجنة فإنها متفقة مع رأي الحكومة الموقرة وهو أن نصوغ البند ج ليقرأ كالتالي : " للسلطة المنفذة رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف لا يتوافق مع أي من أنظمة ومرافق الصرف العامة ، ويجب أن يكون قرار الرفض كتابيًا ومسببًا " . نحن الآن نتطرق إلى أمور فنية دقيقة جدًا ولا نستطيع أن نأخذ هذه الأمور حرفيًا من الناحية القانونية ، فيجب إعطاء الفنيين المعنيين في الوزارة المرونة الكافية للبت في قبول أو رفض الطلبات ، ولكن إذا كانت الحكومة مازالت مصرة على إدخال عبارة " لا يخالف " فليكن ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع التعديل الذي اقترحه الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي فالتناسب أمر نسبي وأعتقد أن النص القانوني الأفضل هو أن تذكر فيه عبارة
" لا يخالف " ولكن النص وردت فيه عبارة " ومرافق الصرف العامة " وأرى أن يكون النص كالتالي : " ... لا يخالف الأنظمة ولا يتناسب مع مرافق الصرف العامة " ، أي أن التناسب يتعلق بالمرافق وأما المخالفة فتتعلق بالأنظمة حتى يستقيم النص ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أرى فرقًا بين عبارة " لا يتوافق " وعبارة " لا يتناسب " ، بل إن اللجنة وفقت في موافقتها على التعديل الذي أجراه مجلس النواب على هذا البند من هذه المادة . النص كما جاء في المشروع الأصلي ذكر أن " للسلطة المنفذه رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف لا يتناسب مع أي من أنظمة ومرافق الصرف العامة ، ويجب أن يكون قرار الرفض مسببًا " ، ومجلس النواب عدل النص بأن " يكون قرار الرفض كتابيًا ومسببًا " ، وهذا إجابة عن استفسار الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي لئلا تتدخل أهواء شخصية عند أحد المسئولين في رفض طلب مقدم للوزارة . أرى أن التعديل الذي أدخله مجلس النواب يتناسب مع ما يتطلع إليه هذا المجلس وهو أن " للسلطة المنفذة رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف لا يتناسب مع أي من أنظمة ومرافق الصرف العامة ، ويجب أن يكون قرار الرفض كتابيًا ومسببًا " ، وخاصة في ظل وجود اللوائح والقرارات التنفيذية التي ستصدر من الوزير المختص لتطبيق أحكام هذا القانون ، وكما ذكر الأخ مقرر اللجنة فليست لدى اللجنة أفكار أخرى يمكن أن تضاف إلى هذا البند وأعتقد أن من الأفضل الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على تعديل مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان .
وزير الأشغال والإسكان :
شكرًا معالي الرئيس ، أتفق مع ما جاء به الأخ مقرر اللجنة ويجب أن يكون القانون مرنًا بحيث يسمح للوائح التنفيذية أن تعدل من فترة لأخرى . واللجنة تفهمت دواعي ألا نقحم تفاصيل كثيرة وأن نترك ذلك للقرارات واللوائح التنفيذية ، ولكن للخروج بحل توافقي فنحن نتفق مع ما جاء به الأخ الدكتور حمد السليطي ، ويمكن أن يعدل النص بحيث يقرأ كالتالي : " للسلطة المنفذة رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف يخالف الأنظمة ولا يتناسب مع مرافق الصرف العامة " ، فهذا الاقتراح مقبول ، ولكن لابد من ترك المرونة للوزارة المنفذة حتى تستطيع أن تعدل اللوائح كلما احتاج الأمر إلى ذلك ، ويجب أن نتذكر - إذا كان هناك تخوف من استخدام السلطة استخدامًا غير مبرر - أن البند ذكر أن قرار الرفض يكون كتابيًا ومسببًا ، فلا يمكن رفض طلب الترخيص إلا رفضًا كتابيًا مسببًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، الخلاف الآن هو على عبارة " لا يتناسب " وحتى لا تتشعب دائرة الخلاف أقترح النص الآتي - وقد يفي بالغرض وقد يلاقي قبولاً عند الوزارة والإخوة الأعضاء - : " للسلطة المنفذة رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف يتعارض مع أي من أنظمة ومرافق الصرف العامة " ، فأعتقد أن كلمة
" يتعارض " هي الأنسب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، وردت تعديلات عديدة فعبارة " لا يتناسب " وعبارة
" لا يتوافق " عبارتان مترادفتان وتؤديان نفس المعنى ، وكذلك كلمة " يخالف"
وكلمة " يتعارض " كلمتان تؤديان نفس المعنى ، وأيضًا عبارتا " لا يتناسب " و " ولا يتوافق " معناهما أن ذلك يخالف ويتعارض ، فكلها مترادفات فلا داعي لأن ندخل في تشعبات لا معنى لها ، وأعتقد أن النص كما ورد في المشروع الأصلي نص واضح وصريح ويؤدي الغرض المعني والمقصود وأرى أن يتم التصويت على المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سعادة الوزير ذكر نفس الكلام ...
العضو عبدالرحمن الغتم (مستأذنًا) :
معالي الرئيس ، سعادة الوزير قال إن هناك حاجة ماسة إلى تمرير هذا القانون ، وأي تغيير سيُرجع المشروع إلى مجلس النواب مما سيؤخر إصدار هذا القانون ، فأرجو الموافقة عليه كما ورد من الإخوة النواب حيث إن النص وضع بصياغة سليمة ويتناسب مع وضع هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )الرئيـــــــــــــــس :
لدينا الآن 3 اقتراحات : الأول هو اقتراح الأخ الدكتور حمد السليطي ، والثاني تعديل الأخ يوسف الصالح ، والثالث هو ما جاء من اللجنة ، وسوف نبدأ بالاقتراح الأبعد ...
العضو عبدالرحمن جواهري (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، هذا النص نص فني ونحن ناقشنا هذا الموضوع مع المعنيين في الوزارة ، والنص - كما ذكره الأخ خالد المسقطي - هو النص الصحيح الذي ذكر عبارة " لا يتناسب " ، فأرجو إعطاء الوزارة الصلاحية في تعديل هذه الأنظمة قبل التصويت ، وأرى أن الاقتراح الأبعد هو توصية اللجنة فيجب التصويت عليها أولاً ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بحسب ما فهمنا من الأخ المستشار القانوني للمجلس فإن الاقتراح الأبعد هو الذي يتم إدخاله على النص الأصلي . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد قدمت عدة اقتراحات وكلها بعيدة على النص الوارد في المشروع ، فهناك نص الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ونص الأخ الدكتور حمد السليطي وهناك نص الأخ يوسف الصالح ، وأعتقد أن يتم البدء بالتصويت على اقتراح الأخ الدكتور حمد السليطي ثم اقتراح الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بعد سماع النقاش وإصرار الإخوة على اقتراحاتهم سنصوت على اقتراح الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ...
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (مستأذنًا) :
أسحب اقتراحي سيدي الرئيس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ الدكتور حمد السليطي هل تسحب اقتراحك أيضًا ؟
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أني أتفق مع الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، وأرى أن يكون النص كالتالي : " لا يخالف الأنظمة ولا يتناسب مع مرافق الصرف العامة " ، وأصر على اقتراحي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ الدكتور حمد السليطي ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيـــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على البند ج بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقرهذا البند بتعديل اللجنة . والآن هل يوافق المجلس على المادة 4 ككل ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 5 : تعديل شروط الترخيص : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يجوز للسلطة المنفذة ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي
الشأن ، تعديل الشروط الواردة في التراخيص الممنوحة وذلك بغرض المحافظة على كفاءة وحماية مرافق الصرف العامة أو الممتلكات العامة أو الخاصة . ويجب على المرخص له الالتزام بشروط الترخيص المعدلة فور إخطاره بها من قبل السلطة المنفذة . ب- يجوز للمرخص له أن يطلب كتابة من السلطة المنفذة تعديل شروط الترخيص سواء بتغيير كمية أو نوع المياه المقرر تصريفها أو وقت التصريف أو الكيفية التي يتم بها ، وذلك بما يتناسب مع التعديلات التي تجرى على العقار محل الترخيص . ويجب أن يكون طلب التعديل مصحوبًا بالمستندات والبيانات التي تحددها السلطة المنفذة وبما يفيد سداد الرسم المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون . وعلى السلطة المنفذة البت في طلب تعديل الترخيص وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه خلال خمسة عشر يومـًا من تاريخ تقديم الطلب . توصي اللجنة بإضافة عبارة "أو الصحة العامة أو البيئة إذا تبين أي ضرر محقق لأي منها" بعد كلمة "الخاصة" في الفقرة (أ) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يجوز للسلطة المنفذة ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي الشأن ، تعديل الشروط الواردة في التراخيص الممنوحة وذلك بغرض المحافظة على كفاءة وحماية مرافق الصرف العامة أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الصحة العامة أو البيئة إذا تبين أي ضرر محقق لأي منها . ويجب على المرخص له الالتزام بشروط الترخيص المعدلة فور إخطاره بها من قبل السلطة المنفذة .
ب- يجوز للمرخص له أن يطلب كتابة من السلطة المنفذة تعديل شروط الترخيص سواء بتغيير كمية أو نوع المياه المقرر تصريفها أو وقت التصريف أو الكيفية التي يتم بها ، وذلك بما يتناسب مع التعديلات التي تجري على العقار محل الترخيص . ويجب أن يكون طلب التعديل مصحوبًا بالمستندات والبيانات التي تحددها السلطة المنفذة وبما يفيد سداد الرسم المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون . وعلى السلطة المنفذة البت في طلب تعديل الترخيص وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالان بسيطان : أولاً : بالنسبة لعبارة " إذا تبين أي ضرر محقق " ، هل يرد هنا ضرر محقق وضرر غير محقق ؟ يجب أن نقول : إذا تبين أن هناك ضررًا ، ولا داعي لأن نقول : ضرر محقق . ثانيًا : بالنسبة لعبارة " بناء على طلب ذي الشأن " ، هذه العبارة عبارة عامة وشاملة ، فمن المقصود بذي الشأن ؟ هل هو مالك العقار أم شاغله أم أن ذلك ينسحب على جيران مالك العقار أو شاغل ذلك العقار ؟ أرجو أن أسمع توضيحًا لهذين السؤالين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما ذكره زميلي الأخ عبدالجليل الطريف فأنا موافق على الإضافة ، ولكن لدي تعديل لغوي وهو أن نقول : " أي ضرر محقق على أي منها" وليس : "أي ضرر محقق لأي منها " ، أما إذا قلنا : أي نفع ، فيمكن أن نقول : أي نفع لأي منها " ، فيرجى تغيير عبارة " لأي منها " إلى عبارة " على أي منها " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
سنصوت أولاً على المادة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي وأدعوه إلى قراءة اقتراحه فليتفضل .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو أن تكون العبارة المضافة للفقرة أ كالتالي : " ... أو الصحة العامة أو البيئة إذا تبين أي ضرر محقق على أي منها ... " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على المادة 5 بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
تفضل الأخ عبدالجليل الطريف بقراءة اقتراحك .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو : ... "أو الصحة العامة أو البيئة " إذا تبين أي ضرر لأي منها... " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيــــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 6 : إلغاء الترخيص : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" للسلطة المنفذة إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية : 1- مخالفة المرخص له لأي من شروط الترخيص . 2- صدور الترخيص بناء على غش أو تدليس أو مستندات أو بيانات ثبت للسلطة المنفذة عدم صحتها . 3 - قيام المرخص له بالتصريف على نحو يلحق الضرر بالمرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " أو الصحة العامة أو البيئة " بعد كلمة " الخاصة " في البند رقم (3) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " للسلطة المنفذة إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية : 1- مخالفة المرخص له لأي من شروط الترخيص .
2- صدور الترخيص بناء على غش أو تدليس أو مستندات أو بيانات ثبت للسلطة المنفذة عدم صحتها . 3- قيام المرخص له بالتصريف على نحو يلحق الضرر بالمرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الصحة العامة أو البيئة " .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 7 : منع حدوث الأضرار : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على المرخص له أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أية أضرار للمرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة من جراء التصريف . ومع مراعاة أحكام المادتين (15) فقرة (د) و(16) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المنفذة عند الاقتضاء أن تطلب من الجهة المختصة قطع المياه عن العقار محل المخالفة ولا يسمح بإعادتها إليه إلا بعد إزالة أسباب المخالفة " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " أو الصحة العامة أو البيئة " بعد كلمة " الخاصة " في الفقرة الأولى من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجب على المرخص له أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أية أضرار للمرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الصحة العامة أو البيئة من جراء التصريف . ومع مراعاة أحكام المادتين (15) فقرة (د) و(16) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المنفذة عند الاقتضاء أن تطلب من الجهة المختصة قطع المياه عن العقار محل المخالفة ولا يسمح بإعادتها إليه إلا بعد إزالة أسباب المخالفة " .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، وردت في نهاية المادة عبارة " يجوز للسلطة المنفذة عند الاقتضاء أن تطلب من الجهة المختصة قطع المياه عن العقار محل المخالفة ولا يسمح بإعادتها إليه إلا بعد إزالة أسباب المخالفة " ، فإذا قام صاحب المنشأة في هذه الحالة بتزويد المنشأة بالمياه عن طريق غير طريق التوصيلات الحكومية وقام باستعمال
الصرف ؛ فأرجو أن توضع ضوابط معينة في اللائحة الداخلية التي سيقوم الوزير بإصدارها لمعالجة هذا الموضوع من حيث المراقبة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 8 : التظلمات وطلبات التعويض : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ- تتولى لجنة التظلمات النظر في التظلمات من قرارات السلطة المنفذة وبحث طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن خلل أو عطل في مرافق الصرف
العامة . ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتحديد إجراءات عملها قرار من الوزير .
ب - يجوز لمالك العقار أو شاغله أن يتظلم كتابة إلى لجنة التظلمات من أي قرار تصدره السلطة المنفذة طبقًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار . وعلى هذه اللجنة بحث التظلم وتقديم تقرير بشأنه إلى الوزير خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم التظلم مستوفيًا كافة المستندات والبيانات التي تطلبها اللجنة . ويصدر الوزير قرارًا بشأن التظلم ويخطر به المتظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم التظلم . ولا يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة فيما تصدره السلطة المنفذة من قرارات إلا بعد التظلم منها إلى لجنة التظلمات . ج- لصاحب الشأن أن يتقدم إلى لجنة التظلمات بطلب بشأن صرف التعويض عن الأضرار الناشئة عن خلل أو عطل في أي من مرافق الصرف العامة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث الضرر ، وتقدم اللجنة تقريرًا بشأن الطلب إلى الوزير خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه . ويصدر الوزير قرارًا بشأن طلب التعويض ويخطر به الطالب خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 9 : أثر تقديم التظلم : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- لا يترتب على تقديم التظلم من قرار رفض طلب الترخيص ، طبقًا لحكم المادة
(4) فقرة (ج) من هذا القانون ، وقف تنفيذ هذا القرار . ب- يترتب على تقديم التظلم من القرارات الآتية وقف تنفيذها بصفة مؤقتة إلى أن يتم البت في التظلم : القرار الصادر بتعديل شروط الترخيص طبقًا لحكم المادة (5) من هذا القانون . 1- القرار الصادر بإلغاء الترخيص طبقـًا لحكم المادة (6) من هذا القانون . 2- القرار الصادر بفرض قيود وشروط إضافية على المرخص له طبقًا للأنظمة الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)رئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 10 : التصريف المحظور : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- لا يجوز لأي شخص أن يُصرّف أو يلقي أو يفرغ أو يتسبب أو يسمح بتصريف أو تمرير المواد التالية إلى أي من مرافق الصرف العامة أو أي مجرى فرعي عام أو خاص متصل بها : 1- أية مادة من شأن طبيعتها أو كميتها أن تؤدي إلى الإضرار بتلك المرافق أو فروعها . 2- المواد شديدة الإزالة للألوان والكحول البترولي أو كربيد الكالسيوم والخميرة أو الدِّبس المكرر أو المواد المشعة أو المبيدات الحشرية أو المبيدات الفطرية أو مبيدات الحشائش أو مبيدات القوارض أو مواد التطهير بالدخان .
3- المنظفات الصناعية ومركبات السيانيد ومركبات الكبريتيد والقطران وزيوت القطران والزيوت والشحوم والمواد الأخرى التي يجاوز تركيزها النسب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير . 4- المواد شديدة الحموضة أو شديدة القلوية . أ- أية مواد أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير . ب - يحظر على أي شخص تصريف مياه الصرف الصحي إلى مرافق صرف المياه السطحية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 11 : غرف التفتيش : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يحظر فتح أغطية غرف تفتيش مرافق الصرف العامة الواقعة في الطرق العامة أو الطرق الخاصة المفتوحة للمرور العام والمتصلة بأي من المرافق المذكورة ، وذلك دون الحصول على تصريح مسبق من السلطة المنفذة . ويجب في جميع الأحوال الالتزام بالشروط المحددة في التصريح واتخاذ الاحتياطات التي تحول دون تعريض حياة الأشخاص أو سلامتهم للخطر أو وقوع أية أضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 12 : معالجة مياه الصرف الصحي : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ - يجب معالجة مياه الصرف الصحي طبقـًا لما تقدره الوزارة وفي حدود الموارد المتاحة . ب - يتم الاستفادة من ناتج مخلفات الصرف الصحي المعالجة من مياه ومواد مترسبة (حمأة) - بالقدر الممكن - في الأغراض الزراعية وغيرها من الأغراض الأخرى المناسبة . ويصدر الوزير ، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ، قرارًا بتحديد ضوابط ومعايير معالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة من مخلفات الصرف الصحي المعالجة من مياه ومواد مترسبة (حمأة) " . توصية اللجنة : ● استبدال كلمة " تعالج " بعبارة " يجب معالجة " ، وتحذف عبارة " طبقًا لما تقدره الوزارة و " بعد كلمة " الصحي " ، وتضاف كلمة " للوزارة " في نهاية الفقرة (أ) . ● تضاف عبارة " والتي تتفق مع المعايير الدولية " في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ - تعالج مياه الصرف الصحي في حدود الموارد المتاحة للوزارة .
ب- يتم الاستفادة من ناتج مخلفات الصرف الصحي المعالجة من مياه ومواد مترسبة (حمأة) - بالقدر الممكن - في الأغراض الزراعية وغيرها من الأغراض الأخرى
المناسبة . ويصدر الوزير ، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، قرارًا بتحديد ضوابط ومعايير معالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة من مخلفات الصرف الصحي المعالجة من مياه ومواد مترسبة (حمأة) والتي تتفق مع المعايير الدولية " .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، أرى أن النص الذي تفضلت بتقديمه الحكومة هو
الأفضل ، حيث إن الوزارة المعنية والمشرِّع حين قاما بصياغة هذه المادة وضعا الوجوب في البداية لأن الوزارة تعلم بأن هناك مواد يجب معالجتها ، فعدم معالجة المياه سيشكل ضررًا على البيئة وحياة الناس ، والحكومة وضعت الوجوب لأنها أعلم بالمصلحة الخاصة والمصلحة العامة في تقدير معالجة هذه المياه ، فأرجو الإبقاء على النص الحكومي ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، أنا أيضًا أرى أن النص الحكومي أقوى . تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تفضلتَ - سيدي الرئيس - وذكرتَ أن النص الحكومي أقوى ، ولا أعلم لماذا قامت اللجنة بتخفيفه ؟ فالنص الحكومي يقول :
" يجب معالجة ... " فلماذا تقول اللجنة : " تعالج " ؟ فأرى - كما تفضلت سيدي الرئيس وتفضل الأخ عبدالرحمن الغتم - أن النص الحكومي هو الأفضل ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، كل الزملاء أعضاء المجلس يقرأون بداية الفقرة : " يجب معالجة ... " ولكن لو أنهم يقرأون الفقرة كاملة فسيجدونها تقول : " يجب معالجة مياه الصرف الصحي طبقًا لما تقدره الوزارة وفي حدود الموارد المتاحة " ، إذن الإلزام ليس له داعٍ أبدًا لأن الوزارة تقدر وتحدد الأمر حسب مواردها وليست هناك جهة ثالثة ، فلماذا نفرض استخدام كلمة " يجب " ومن ثم نعطي الوزارة الصلاحية الكاملة في تحديد الكمية والطريقة وغير ذلك ؟ فنحن ارتأينا ذلك لإعطاء صلاحية كاملة للوزارة ورأينا أن التغيير سيكون أفضل إذا حذفنا العبارة الأخيرة في الفقرة أ ، وبالتالي لا يمكن أن نلزم الوزارة بذلك ، ونحن غيرنا عبارة " يجب معالجة " إلى كلمة " تعالج " حتى نحدث التوافق بين الأمرين ، ونرى أن النص المقترح من اللجنة به قوة وإلزام أكثر على الوزارة من النص الوارد من الحكومة الموقرة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، من قراءتي للتقرير وجدت أن هناك معايير لمعالجة مياه الصرف الصحي يجب تحقيقها وهي معايير بيئية وصحية وتصل تلك المعايير إلى معايير دولية معروفة . إن اقتصار المعالجة في حدود الموارد المتاحة للوزارة طريق غير منطقي ، فلربما المعالجة في حدود تلك الموارد لا تصل بنا إلى المعالجة المطلوبة صحيًا وبيئيًا ، ويكون للمعالجة بهذا النهج مردود سلبي ضار على الإنسان والبيئة لعدم اتصافها بالمعايير المطلوبة ؛ لذا - سيدي الرئيس - أقترح تغيير عبارة " في حدود الموارد المتاحة
للوزارة " إلى عبارة " وفقًا للمعايير الصحية والبيئية " لتقرأ الفقرة أ كالتالي : " يجب معالجة مياه الصرف الصحي طبقًا لما تقدره الوزارة ووفقًا للمعايير الصحية والبيئية " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ السيد حبيب مكي وخاصة أنه ليست هناك معايير دولية في موضوع الصرف الصحي لأنه يعتمد على كثير من الأمور ، وبالتالي فإن الاقتراح الذي ذكره الأخ السيد حبيب مكي هو اقتراح وجيه ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع النص الوارد من الحكومة لأن به إلزامًا على الوزارة بمعالجة الصرف الصحي ، والتعديل الذي أدخلته اللجنة به نوع من التساهل ، في حين أن النص الحكومي به إلزام على الوزارة بالمعالجة في حدود الموارد المتاحة ، فأرجو الإبقاء على النص كما جاء من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة غيرت عبارة " يجب معالجة " إلى كلمة "تعالج" وأعتقد أن القول : تعالج المياه أقوى لغويًا من القول : يجب معالجة ، وبالإمكان أن يفيدنا الإخوان القانونيون في هذا المجال . بالنسبة لملاحظة الأخ السيد حبيب مكي بخصوص وضع المعايير في الفقرة أ فأعتقد أن ذلك ليس محله هنا ، فالمقصود من الفقرة - حسبما أوضحت وزارة الأشغال والإسكان - هو كمية المياه المعالجة ومن الضروري أن تكون الكمية في حدود الموارد المتاحة للوزارة ، والفقرة الأخيرة تقول : " يصدر الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد ضوابط ومعايير المعالجة " ، إذن الضوابط والمعايير تكون وفقًا للمعايير الدولية ، فموقعها هنا أفضل من وضعها في الفقرة أ ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن هذه الجزئية ربما أقحمت دون هدف أو غرض واضح ، فمن البديهي أن تقوم كل جهة حكومية بمهامها في حدود الميزانية المعتمدة لها ، وإذا أخذنا بذلك فيجب أن نقول : - مثلاً - تقوم وزارة الصحة بتقديم الخدمات الصحية في حدود الموارد المتاحة لها ، فإذا أخذنا بهذا النص فمن الممكن أن ينسحب على وزارات أخرى ، فأنا لا أرى أن هذا النص بصيغته الحالية يخدم أي هدف ، فمن البديهي - كما قلت - أن تقوم الوزارة بتقديم هذه الخدمات في حدود الموارد المالية المتاحة لها إلا إذا كان الهدف هو النص على المعايير الدولية ، فهنا يكون لذلك معنى وهو أن هذه الخدمات تقدم وفقًا لمعايير دولية ، أما إقحام الموارد المتاحة فلا أرى له محلاً في هذه المادة ، وإذا ذكر هذا الأمر هنا فربما نذكره لخدمات مشابهة في وزارات أخرى ، ولذلك أقترح تعديله - كما ذكر زميلي الأخ السيد حبيب مكي - أو
إلغاءه ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص كما جاء من اللجنة الموقرة نص منسجم ويؤدي الغرض المطلوب لسببين : أولاً : الفعل المبني للمجهول " تعالج " يفيد هنا الوجوب . ثانيًا : هذا الوجوب ليس وجوبًا مطلقًا إنما هو مقيد ومحكوم بحدود الموارد المتاحة ، فأعتقد أن النص منسجم وواضح ويؤدي الغرض المطلوب ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، أوافق الأخ السيد حبيب مكي والأخت الدكتورة فوزية الصالح على القول : وفقًا للمعايير الصحية ، والمعايير الصحية دائمًا تكون وفقًا للمعايير الصحية الدولية . بالنسبة لعبارة " في حدود الموارد المتاحة " فتخوفي أن تستند إليها الحكومة وتقول إنه ليس لديها موارد مالية أو بشرية ، والقول : وفقًا للمعايير الصحية به إلزام أقوى ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكره الأخ عبدالجليل الطريف والأخ الدكتور حمد السليطي هو عين الصواب ، فقد استشرنا الإخوة اللغويين وبينوا لنا أن كلمة " تعالج " أقوى من عبارة " يجب معالجة " ، فالنص المقترح من اللجنة هو الأقوى ، والموارد التي نتطرق إليها هنا ليست موارد مادية فقط ، فنحن لم نتكلم عن الموازنة والميزانية المعتمدة للوزارة ولكننا تكلمنا عن الموارد الفنية بالإضافة إلى الموارد المالية المتاحة للوزارة ، فلا يمكن إجبار الوزارة في الوضع الحالي - عن طريق سن قانون - بالالتزام بشيء يستحيل تطبيقه فنيًا ، ولكننا نعلم بالإمكانات المتاحة للوزارة اليوم ، فالنص المقترح هو نص فني ، وهذه المادة بالذات - كما ذكرت في بداية مداخلتي - كانت عليها تعديلات كثيرة ، فضلاً عن إضافة مواد أخرى ، فالمادة 12 بحثناها باستفاضة ، وقد رأينا أن النص يتناسب - بعد استشارة الإخوة اللغويين - مع الموارد المادية والموارد الفنية ويلزم الحكومة الموقرة والوزارات بمعالجة هذه الأمور . بالنسبة لما ذكرته الأخت ألس سمعان فأود أن أوضح أن هناك مواد أخرى تعالج النقطة التي أثارتها ، فموضوع التزام الوزارة بمعالجة وصيانة وتشغيل المرافق بمواصفات صحية وعالمية تطرقت إليه مواد أخرى ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان .
وزير الأشغال والإسكان :
شكرًا سيدي الرئيس ، حتى نحسم الجدل في هذا الموضوع فنحن موافقون على تعديل اللجنة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد أشبع هذا الموضوع نقاشًا ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش . سنصوت أولاً على الفقرة أ بتعديل الأخ السيد حبيب مكي وأدعوه إلى قراءة اقتراحه فليتفضل .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو أن تكون الفقرة كالتالي : " يجب معالجة مياه الصرف الصحي طبقًا لما تقدره الوزارة ووفقًا للمعايير الصحية والبيئية " ،
وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على الفقرة أ بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي . هل يوافق المجلس على الفقرة ب ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . والآن هل يوافق المجلس على المادة 12 ككل ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 13 : السجل والخرائط : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ ) تعد السلطة المنفذة سجلا لقيد الآتي : 1- الشروط اللازمة لمنح التراخيص طبقـًا لأحكام هذا القانون . 2- التراخيص التي منحت طبقـًا لأحكام هذا القانون . 3- القرارات الصادرة بشأن التظلمات وطلبات التعويض المقدمة طبقـًا لأحكام هذا القانون . 4- التعديلات والإضافات التي أدخلت على التراخيص ، وقرارات إلغاء التراخيص والإخطارات الموجهة بهذا الشأن إلى ملاك أو شاغلي العقارات . 5- الأحكام النهائية الصادرة بشأن القرارات وطلبات التعويض طبقًا لأحكام هذا القانون . ب) تحتفظ السلطة المنفذة بالخرائط التفصيلية التي اعتمدتها بشأن مرافق الصرف العامة وبالسجلات التي تحدد مواقع كل من هذه المرافق ، بما في ذلك شبكات وعمليات الصرف التي آلت إلى الملكية العامة طبقًا لحكم القانون . ويجوز لذوي الشأن الاطلاع على السجل والخرائط المشار إليها دون مقابل " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 14 : الطعن في القرارات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة حكم المادة (8) فقرة (ب) من هذا القانون ، يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات الصادرة طبقـًا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علم صاحب الشأن بها " . توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب باستبدال عبارة " ستين يومًا " بعبارة " ثلاثين يومًا " الواردة في السطر الثاني من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع مراعاة حكم المادة (8) فقرة (ب) من هذا القانون ، يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات الصادرة طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ علم صاحب الشأن
بها " .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 15 : أحكام عامة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ - يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول الأماكن ذات الصلة ، ويتولى هؤلاء القيام بما يلي : 1- أعمال التفتيش للتحقق من الالتزام بأحكام هذا القانون والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذًا له . 2- أعمال التفتيش على تجهيزات مرافق الصرف الصحي وتوصيلاتها للتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية المقررة . 3- إجراء المعاينات والقياسات والاختبارات المتعلقة بتنفيذ اختصاصاتها طبقـًا لأحكام هذا القانون ، سواء كانت فوق أو تحت سطح الأرض أو العقار . ب - يصدر الوزير قرارًا بتحديد ضوابط وشروط إجراء التفتيش وأخذ وفحص عينات مختلف المواد المسموح بتصريفها إلى مرافق الصرف الصحي . ج - يكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدره الوزير أو من يفوضه . د - مع عدم الإخلال بحكم المادة (7) من هذا القانون ، يصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بوقف أسباب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات أو الأنظمة الصادرة تنفيذًا له وتكليف المخالف بإزالتها على نفقته وإصلاح ما نتج عنها من أضرار خلال مهلة لا تجاوز شهرًا ، ويخطر المخالف بهذا القرار . ويجوز للسلطة المنفذة إزالة أسباب المخالفة وإصلاح ما نتج عنها من أضرار بالطريق الإداري على نفقة المخالف ، وذلك في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير أو إذا لم يقم المخالف بتنفيذ القرار الصادر بإزالة أسباب المخالفة خلال المهلة المحددة في الإخطار الموجه إليه . هـ- يجوز للسلطة المنفذة أن تستصدر من المحكمة الكبرى المدنية أمرًا بناء على عريضة بإلزام أي شخص بتقديم ما يكون تحت يده من مستندات أو بيانات محددة ولازمة لتنفيذ أي من المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 16 : العقوبات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أو تسبب أو سمح بمخالفة أي حكم من أحكام المادتين (3) و(10) من هذا القانون . ب- يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار ، كل من خالف شروط الترخيص الممنوح له طبقًا لأحكام هذا القانون . ج - يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (6) و(11) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل : البند أ يقول : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أو تسبب أو سمح بمخالفة أي حكم من أحكام المادتين (3) و (10) من هذا القانون " . أنا لا أتكلم هنا عن الأضرار أو فتح غرف التفتيش ...
الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
هذا ليس له علاقة بالقانون ، فالمادة 3 تقول ...
العضو فؤاد الحاجي (مقاطعًا) :
هناك مادتان تتكلمان عن هذا الموضوع ، ونحن لا نتكلم عن غرف التفتيش أو التسبب في مخالفة أنظمة الصرف الصحي إنما عن المياه السطحية وأنظمة مياه الأمطار عندما تكون عائقًا ، فكيف يتم التعامل مع هذا الموضوع ؟
الرئيــــــــــــــــس (متسائلاً) :
هل لديك اقتراح محدد ؟
العضو فؤاد الحاجي (مجيبًا) :
أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة لإيجاد مخرج ، بمعنى : دون فرض غرامة تعسفية ، والنظر فيها مرة أخرى فهناك حالات طارئة ، ويجب تصريف هذه المياه ، سواء كان ذلك ليلاً أو نهارًا أو في بداية يوم العمل ، فأرجو إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وهذا هو اقتراحي منذ البداية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تطرق إليه الأخ فؤاد الحاجي بخصوص المادة 16 هو ما ورد في المادة 3 التي تتعلق بطلب الترخيص للتوصيلات ومخالفة التوصيلات ، والمادة 10 التي تتكلم عن إلغاء مواد غير مسموح بها في مرافق الصرف ، فأعتقد أن هذه النقطة لا تتعلق بالموضوع الذي ذكره الأخ فؤاد الحاجي . الأمر الآخر هو أنني أعتقد أن الصياغة التي أتت من الحكومة ووافقت عليها اللجنة سليمة ، حيث ذكر أنه لا تكون الغرامة أكثر من مبلغ معين ، فيمكن أن تكون دينارًا واحدًا أو أن تكون ألف دينار كحد أقصى ، فهناك مرونة في صياغة المادة ، وأرى أن نوافق عليها كما أتت من الحكومة وحسبما أوصت اللجنة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على إعادة المادة 16 إلى اللجنة ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 17 : الرسوم : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يفرض رسم على تقديم طلب الترخيص وطلب تعديل شروطه طبقًا لأحكام المادتين (4) و(5) فقرة (ب) من هذا القانون ، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 18 : سلطة إصدار القرارات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يصدر الوزير القرارات والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 19 : الإلغاء : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1991م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية " . توصي اللجنة الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 20 : نفاذ أحكام القانون : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)