الجلسة الثالثة والعشرين - الرابع والعشرين من شهر أبريل 2006م
  • الجلسة الثالثة والعشرين - الرابع والعشرين من شهر أبريل 2006م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة والعشرين
    الاثنين 24/4/2006م الساعة9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م . (لإخطار المجلس بإحالة المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه) .
  • رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص تمسك مجلس النواب بقراره السابق بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م (إضافة مادة) والذي سبق أن رفضه مجلس الشورى من حيث المبدأ . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات) .
  • رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ) .
  • رسالة صاحب معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ) .
  • رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن التدريب المهني . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري للإعفاء المتبادل من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الناتج عن عمليات النقل الجوي والبحري الدولية . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن شعار مملكة البحرين . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم ، والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن عدد المفصولين سنويًّا من طلبة جامعة البحرين ، وما توفره الوزارة من خيارات لخريجي الثانوية العامة ممن لا تتناسب قدراتهم العلمية والذهنية مع مواصلة دراستهم الجامعية ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم ، والمقدم من سعادة العضو الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي بشأن وجود جهاز بالوزارة يقوم بدور إرشادي بخصوص الجامعات المعترف بها وتكاليف الدراسة فيها ووسائل الاتصال بها ، والتخصصات التي تتناسب مع سوق العمل ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة ، والمقدم من سعادة العضو عبدالجليل إبراهيم الطريف بشأن الآليات المتبعة لكبح جماح تصاعد أسعار المواد والسلع ، والحلول التي تعمل الوزارة على تبنيها للتخفيف من حدة الغلاء ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية .
  • 08
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند . (سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع في جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين المنعقدة بتاريخ 3/4/2006م) .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية . (سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع في جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين المنعقدة بتاريخ 3/4/2006م) .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية ، المنعقد في هونغ كونغ خلال الفترة من 13 – 18 ديسمبر 2005م ، والذي صاحبه مؤتمر البرلمانيين العالمي المتعلق بمنظمة التجارة العالمية في يومي 12 ، 15 ديسمبر 2005م .
  • 15
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في مؤتمر أيام العالم العربي ، والمنعقد في ألمانيا خلال الفترة من1 3 ديسمبر 2004م .
  • 16
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في ندوة تعزيز قدرات البرلمانات العربية في مجال التنمية المستدامة ، والمنعقدة في لبنان خلال الفترة من 29 – 30 نوفمبر 2005م .
  • 17
    ما يستجد من أعمال .
  • ​مرفقات جدول الأعمال
  • مرفقات رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري للإعفاء المتبادل من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الناتج عن عمليات النقل الجوي والبحري الدولية . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • مرفقات رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن شعار مملكة البحرين . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • مرفقات أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة .
  • مرفقات تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في مؤتمر أيام العالم العربي ، والمنعقد في ألمانيا خلال الفترة من1- 3 ديسمبر 2004م​

  • مرفقات تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول
  • الرقـم : 23 
    التاريخ :  26 ربيع الأول 1427هـ
        24 أبريل 2006م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة النصف من صباح يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر ربيع الأول 1427هـ الموافق للرابع والعشرين من شهر أبريل 2006م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى . هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

       


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد أحمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
      2- الدكتورة وداد الجودر رئيسة شئون جلسات مجلس الشورى .
      3- السيدة أروى المحمود أخصائية شئون الجلسات .
      4- السيدة سوسن القناص فني معلومات .

      • من وزارة المالية :
      1- السيد محمد طالب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية .
      2- السيد عبدالكريم بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .

      • من وزارة الصناعة والتجارة :
      1- الدكتور عبدالله منصور وكيل الوزارة لشئون التجارة .
      2- السيدة إيمان الدوسري رئيسة قسم المنظمات التجارية الدولية .

      • من وزارة العمل :
      1- السيد جمال قارونـي منسق برامج مكتب الوزير .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1- السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
      2- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من الهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      1- السيد يعقوب ماجد المستشار القانونـي .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : سعود كانو ومحمد الشروقي وعصام جناحي وعبدالرحمن جمشير والدكتورة فخرية ديري ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 84 السطر 7 أرجو تغيير عبارة " فإذا كانت دينارًا فمن الممكن أن تكون ألف دينار " إلى عبارة " فيمكن أن تكون دينارًا واحدًا أو أن تكون ألف دينار كحد أقصى " . وفي الصفحة 124 السطر 12 أرجو تغيير عبارة " أن نسير " إلى عبارة " ألا نسير " ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 43 السطر 24 أرجو حذف حرف " لم " قبل عبارة " تتم الاستفادة " . وفي الصفحة 44 السطر 5 أرجو إضافة عبارة
      " للإنسان و " قبل عبارة " للبيئة " . وفي الصفحة 65 السطر 18 أرجو تغيير عبارة
      " هل هناك ضرر " إلى عبارة " هل يرد هنا ضرر " . وفي الصفحة 130 السطر 17 أرجو إضافة عبارة " يتم تصديره " بعد كلمة " نفط " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 111 السطر 21 أرجو تغيير عبارة
      " نستثمرها " إلى عبارة " نستخدمها " . وفي الصفحة 114 السطر 18 أرجو تغيير عبارة " أن نكون " إلى عبارة " ألا تكون " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك طلب بإعادة المداولة في المادة 1 من مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة لم يذكر في جدول أعمال هذه
      الجلسة ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      سنطرح طلب إعادة المداولة في وقته . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 42 السطر 7 أرجو تغيير كلمة " الحماد " إلى كلمة " الحمام " . وفي الصفحة نفسها السطر 10 أرجو تغيير عبارة " ليعرفوا " إلى عبارة " ليصرفوا " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة 76 من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979م . وقد قمت بإحالة المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    •  
      كما وصلتني رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص تمسك مجلس النواب بقراره السابق بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الخدمات .
    •  
      كما وصلتني رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975م بشأن جوازات السفر . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن التدريب المهني . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية يبن مملكة البحرين والاتحاد السويسري للإعفاء المتبادل من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الناتج عن عمليات النقل الجوي والبحري الدولية . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      كما وصلتني رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن شعار مملكة البحرين . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .


      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن ننتقل إلى البند التالي لدي ملاحظة بالنسبة للاتفاقية بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري للإعفاء المتبادل من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الناتج عن عمليات النقل الجوي والبحري الدولية ، ففي الحقيقة بعد اطلاعي على هذه الاتفاقية وجدت أن الاتفاقية المرفقة في جدول الأعمال ناقصة في كلا النسختين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية ، والنسخة العربية ليس بها سوى مادة واحدة فقط فلا الديباجة موجودة ولا مواد أخرى ، وكذلك النسخة الإنجليزية سقطت منها المادتان 3 و 4 وكذلك الفروع في المادة 2 وهما هـ ، 2 . وكذلك كانت بهذا الشكل النُسخ التي وُزعت علينا في لجنة الشئون التشريعية والقانونية لمراجعتها ، فأرجو أن تلتفت الأمانة العامة لذلك ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ الأمين العام للمجلس الرجاء النظر في ذلك .
    •  
      وبالنسبة للسؤالين الموجهين إلى وزير التربية والتعليم فقد اعتذر سعادة الوزير عن حضور هذه الجلسة نظرًا لارتباطه بمهمة رسمية ، وعليه تؤجل مناقشتهما .
    •  
      وكذلك بالنسبة للسؤال الموجه إلى وزير الصناعة والتجارة فقد اعتذر سعادة الوزير عن حضور هذه الجلسة نظرًا لارتباطه بافتتاح إحدى الفعاليات صباح هذا اليوم .
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية .
    •  

      وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة . وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ،
    •  

      ولكنْ هناك طلب بإعادة المداولة في المادة 1 مقدم من 10 أعضاء ، وسأقرأ ما جاء فيه : استنادًا إلى المادة 110 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، نود أن نتقدم إلى معاليكم بطلب إعادة مداولة في المادة 1 من مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة ، والتي وافق المجلس الموقر في جلسته السابقة المنعقدة بتاريخ 17/4/2006م على صياغة معدلة لها ، ونقدم فيما يلي عرضًا للمادة كما وافق عليها المجلس الموقر والصياغة التي نقترحها لها والأسباب الموجبة لذلك : أولاً : المادة 1 كما وافق عليها المجلس الموقر : " يقتطع ما نسبته 10% من ثمن كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين ، اعتبارًا من أول السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون ، لتكوين احتياطي خاص يسمى ( احتياطي الأجيال القادمة ) . ولا يجوز خفض النسبة المنصوص عليها أعلاه أو أخذ أي مبلغ من هذا الاحتياطي إلا بقانون " . ثانيًا : النص المقترح للمادة : " يقتطع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولارًا يتم تصديره خارج مملكة البحرين ، اعتبارًا من أول السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون ، لتكوين احتياطي خاص يسمى ( احتياطي الأجيال القادمة ) . ولا يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون " . ثالثًا : الأسباب الموجبة لإعادة المداولة والصياغة المقترحة : 1- لم يكن هناك استقرار في التصويت على المادة من قبل الأعضاء حيث غير البعض من الأعضاء رأيهم أثناء التصويت أكثر من مرة مما أفصح عن عدم وضوح في أسباب التأييد أو المعارضة . 2- أن نسبة الاقتطاع التي نصت عليها المادة والمحددة بـ 10% من ثمن كل برميل نفط يتم تصديره ، هي نسبة كبيرة لا تستطيع الدولة الإيفاء بها خصوصًا في ظل الدين العام والالتزامات الكبيرة التي تتحملها ميزانية الدولة . 3- من غير المعقول أن تتمكن الدولة من اقتطاع نسبة 10% المذكورة من ثمن ما يتم تصديره من النفط الخام لتكوين احتياطي للأجيال القادمة في الوقت الذي تستلم فيه إعانات خارجية . نرجو التكرم بعرض الموضوع على المجلس الموقر لإعادة المداولة في المادة المذكورة . مقدمو الطلب هم الإخوة : السيد حبيب مكي والدكتورة فخرية ديري وعبدالحسن بوحسين وعبدالمجيد الحواج وعبدالرحمن جمشير وراشد السبت وفؤاد الحاجي ومحمد هادي الحلواجي والدكتورة بهية الجشي وعبدالجليل الطريف . فهل يوافق المجلس على طلب إعادة المداولة في المادة 1 ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد مداولة هذه المادة . تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاى :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لم ولن يحصل أبدًا أن يحظى مشروع بقانون بالحرص والاهتمام كما حظي به مشروع قانون بشأن احتياطي النقدي للأجيال القادمة للأهمية القصوى ، وبالإجماع المطلق من لدن جلالة الملك المفدى وحكومته الرشيدة والسلطة التشريعية بشعبتيها - الشورى والنواب - وأيضًا الدستور والقوانين . غير أن السادة الأعضاء العشرة الذين طلبوا إعادة المداولة والصياغة التي يقترحونها والأسباب الموجبة لذلك ؛ يشكرون عليها وعلى هذه اللفتة الضرورية . ومن الصحيح أن الظروف القاسية والتحديات الصعبة التي ذكرت في رسالتهم لمعاليكم ثابتة ، ونحن الآن أمام خيارين لا ثالث لهما : إما الموافقة على اقتطاع دولار واحد فقط - كما أقره مجلس النواب الموقر - أو التصويت على تأجيل مناقشة المشروع إلى الفصل التشريعي الثاني أو في الوقت المناسب . كيف نقتطع ما نسبته 10% - وهي نسبة كبيرة جدًا - ونحن نستلم إعانات خارجية ؟ وكيف نقتطع هذه النسبة والميزانية العامة مثقلة بالديون وخدمتها ؟ معالي الرئيس ، أقولها بكل صدق وصراحة : ألم تطبق الحكومة الموقرة مشاريع وخطط تنويع مصادر للدخل منذ زمن بعيد تصب في صالح الأجيال القادمة ؟! وهل مشارفة البنية التحتية على الانتهاء والتي نفذت وتنفذ وفق أسس علمية وعالمية عالية هي في صالح الأجيال القادمة ؟ وهل المشاريع الخدمية كالإسكان والتعليم والصحة وغيرها من المرافق هي من صلب مصلحة الأجيال القادمة ، وقد كلفت الدولة عشرات البلايين من الدنانير ؟ تلك هي الحقيقة الدامغة والمنطق السليم وكل هذه المنجزات الحضارية والحضرية الضخمة يعتز بها كل مواطن على هذه الأرض الطيبة منذ إنشاء الدولة الحديثة الراقية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الموضوع بعدما نوقش في الجلسة السابقة أصبح أكثر إثارة ، والأخ أحمد بوعلاي لم يقصر في كلامه حول هذا الموضوع بالإضافة إلى ما ذكره الأخ حمد النعيمي في الجلسة السابقة من أنه ينبغي أن تكون للمشروع رؤية واضحة . سيدي الرئيس ، لا يختلف اثنان على نبل هذا المشروع فالأجيال القادمة هم أولادنا وفلذات أكبادنا ، ولكن السؤال هنا : هل هذا هو الوقت المناسب لهذا المشروع ؟ الجواب طبعًا : لا ، إذن يجب أن نفكر كيف نفيد الأجيال القادمة بالموارد التي بين أيدينا بدون التأثير على سير عمل السلطة التنفيذية ؟ سيدي الرئيس ، لقد عملت سنين طويلة على إعداد الميزانيات ، والحكومة تقوم بالتخفيض في ميزانية الوزارات مع أن الظروف تتطلب عدم تخفيض هذه الميزانيات ، ولكن ما هو العائق ؟ العائق هو الإيرادات . لي مأخذ على وزارة المالية وعلى الإخوان في لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، فقد كان من المفترض على الإخوان في الوزارة وفي اللجنة أن يضعوا إيرادات الدولة ومصروفاتها في آن واحد ، ويبينوا ما هي إيرادات الدولة بالضبط ؟ الإيرادات لدينا تأتي من 3 مصادر رئيسية : إيرادات النفط والغاز ، وإيرادات الوزارات ، وإيرادات أخرى تتكون من مساعدات ومعونات خارجية من دول شقيقة ، فهل هذه الدول الشقيقة ستساعدنا بعد اقتطاع نسبة 10% لتكوين احتياطي للأجيال القادمة ؟! هذه نقطة رئيسية . ولا ننسى المكرمة الأخيرة التي جاءت من جلالة الملك بصرف راتب إضافي لموظفي الدولة ، فقد حدث كلام في بعض الدول الشقيقة المجاورة يفيد بأن حكومة البحرين تتلقى مساعدات من قبل هذه الدول وتقوم الحكومة نفسها بصرف مكافآت مالية للمواطنين ! فيجب أن نضع هذا الشيء في الحسبان . سيدي الرئيس ، هناك مقومات وركائز لبدء أي مشروع ، والسؤال موجه إلى الإخوة الأعضاء في لجنة الشئون المالية والاقتصادية : لماذا لم يناقش الإخوة في اجتماعاتهم إيرادات الدولة ، ووضع النسب التي تأتي من الإيرادات ؟ وإذا كانت الثروة النفطية ثروة ناضبة وحسبما جاء في التقرير فإن العمر الافتراضي لحقل البحرين هو 27سنة وحقل أبوسعفة 54سنة ، وذُكر في التقرير أن اقتطاع دولار واحد على مدى 54 سنة يعادل تقريبًا ميزانية سنة ونصف ؛ فالسؤال هنا : ماذا يتبقى للأجيال بعد 54
      سنة ؟! بناء المدارس حاليًا يعتبر للأجيال القادمة ، والضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي ضمان للأجيال القادمة ، وبناء المستشفيات هو أيضًا للأجيال القادمة ، فأقترح تأجيل الموضوع إلى أن تكون الظروف ملائمة ، وأتمنى على الإخوة الأعضاء عدم الموافقة على هذا المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أقول : لا لتعطيل هذا المشروع ، وأما رفع السقف من دولار واحد إلى 10% فهو من أجل تعطيل المشروع والدخول في إشكالية مع الحكومة ومع مجلس النواب وليس من أجل تمرير هذا المشروع ، فهذا الموضوع تمت مناقشته في جلسة سابقة ، وأنا قد تطرقت إلى هذا الموضوع وقلت ما معناه : إن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية تضمن 88 كلمة ورقمًا واحدًا ، ومن ثم أعيد إلى اللجنة ، وعندما عرض على المجلس مرة أخرى رجع إلينا التقرير نفسه فلم يتغير فيه أي شيء ولم يتضمن أيًا مما نوقش في تلك الجلسة ، وقد طلبنا إحصاءات ومبررات وأشياء تساند لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولكنها خرجت لنا بالتوصية نفسها ، من أجل ماذا ؟! والحكومة الموقرة قد ساندت هذا المشروع بكل قوة ، وهذا الموضوع يتكرر مرة ثانية بعد مشروع صندوق الزواج . أنا أقول : اقتطاع دولار واحد أفضل من لا شيء ، ومجلس النواب قدم هذا المشروع والحكومة - مشكورة - وافقت عليه ، وأما أن أقول 10%  فهذا أمر غريب ! أقول للإخوان الأعضاء : راجعوا أنفسكم مليون مرة عند أي تصويت ، وليكن موقفكم موقفًا شجاعًا ، ونقول للجنة رئيسًا وأعضاء : نحن معكم ولكن أقنعونا ، نحن لا نتكلم بالعواطف ، أنتم أشخاص اقتصاديون وتؤمنون بالإحصاء فاجعلوا الأمور واضحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، اللجنة لها الحرية في أن تختار ما تراه صحيحًا ، وإطلاق التعميمات غير مقبول في هذا المجلس . تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأنا أشكرك على تعقيبك على كلام الزميل الأخ فيصل فولاذ والذي لا يصب في العرف البرلماني . هذا المشروع لم يعد مشروع هذه اللجنة ، فلقد وافق مجلسكم بأغلبية أعضائه في الجلسة الماضية على اقتراح اللجنة ، هذا أولاً . ثانيًا : اللجنة لا تهدف إلى تعطيل هذا المشروع . ثالثًا : ما ذكره الزميل فيصل فولاذ من أننا لم نقدم أي إضافة في هذا التقرير كلام مردود عليه ، فالتقرير موجود في مضبطة الجلسة السابقة التي غاب عنها الزميل والتي من الواضح أنه لم يطلع عليها ، وهذا التقرير المعد من قبل اللجنة اشتمل على معلومات ولبى طلبات عرضت في هذا المجلس وتم تزويده ببعض الأرقام وبعض الإحصاءات وغير ذلك ، فمن الخطأ أن تُتهم هذه اللجنة رئيسًا وأعضاء بأنها لم تلتفت إلى رأي الإخوان في هذا المجلس . رابعًا : المجلس قرر بأنه يتبنى في كل جلسة توصية اللجنة ، والقرار لم يكن قرار اللجنة ، اللجنة أوصت بتوصية ومجلسكم الموقر قد وافق على توصيتها بأغلبية أعضائه ، ونحن اليوم نمارس إجراءات دستورية بحيث يحق لأي عضو أن يبدي رأيه وأن يعدل ولكن ضمن حدود اللياقة في التعامل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الجلسة التي ناقش فيها المجلس هذا الموضوع قلت إن علينا استحقاقات كبيرة جدًا تجاه الأجيال القادمة ، ولابد أن نشعر بالذنب تجاه هذا الاستنـزاف الكبير - الذي يقوم به جيلنا الحالي - للموارد ، ولذلك رأيي كالتالي :  أود أن أسجل احترامي وتقديري لطلب الإخوة الأعضاء الذين تقدموا بإعادة المداولة في المادة 1 من مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة واقتراحهم اقتطاع دولار واحد أمريكي من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولارًا بدلاً من قرار المجلس باقتطاع 10% من كل برميل نفط خام ، إلا أني أختلف مع هذا الطلب ولسبب بسيط وهو أن خفض الاقتطاع إلى دولار واحد سيحدث خللاً كبيرًا بمشروع الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة ويفرغه من معناه بل وينسفه من أساسه . مناقشات ومداولات المجلس التي سبقت حول هذا المشروع أوضحت أن اقتطاع دولار واحد عن كل برميل بدلاً من استقطاع نسبة 10% سوف يضر بالمشروع ولن يوفر عائدات استثمارية مناسبة ذات قيمة للأجيال القادمة ؛ وبالتالي فإن المشروع بكامله لن يكون ذا قيمة أو معنى . وفي ضوء ذلك فإني مازالت مؤيدًا ومقتنعًا بقرار المجلس باقتطاع 10% من ثمن كل برميل نفط خام يصدر للخارج ، حيث إن جميع الدلائل التي تناولها المجلس وبنى عليها قراره في اقتطاع 10% تؤكد أن هذه النسبة من الاقتطاع لن تؤثر على قدرة الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين واستكمال البنية الأساسية خاصة في ظل توجه الحكومة - كما أوضحتْه في برنامجها الحكومي الذي عرضته على مجلسكم الكريم في بداية دور الانعقاد الأول - للخصخصة ورفع كفاءة الأجهزة الإدارية وتخفيف البيروقراطية ووضع الضوابط والمعايير التي تساهم في ضبط الهدر وتخفيفه وتحقيق الترشيد في الإنفاق العام . وفي تصوري إذا تم هذا الأمر فسيستوعب نسبة 10% المقترحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك شبه إجماع في هذا المجلس الموقر بالموافقة على مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة . كل ما في الأمر أن هناك اختلافًا أو تباينًا في الآراء بخصوص الاقتطاع ، فهل يكون الاقتطاع دولارًا واحدًا أو يكون نسبة ؟ ولم يكن هناك اختلاف على فكرة هذا المشروع . سيدي الرئيس ، المثل يقول : ( إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع ) . والبحرين بحكم مواردها المحدودة وميزانيتها التي تعاني - دائمًا وأبدًا - ضغوطًا كبيرة جراء محدودية الموارد من جهة والاحتياجات المالية للاستمرار في إنجاز مشاريع ومتطلبات التنمية والبنى الأساسية من جهة أخرى ؛ تضطر دائمًا إلى اللجوء إلى الاقتراض وهذا أكبر دليل على أن الميزانية تعاني أساسًا من مثل هذه الضغوطات . سيدي الرئيس ، كيف نوفق بين هذه المعطيات التي أشرت إليها وبين اقتطاع جزء كبير من الميزانية يصل إلى 10% من قيمة كل برميل نفط يتم تصديره رغم قناعتنا بأن الأجيال القادمة تستحق أكثر من هذا ؟ المنطق والعقل يؤكدان أن الاقتطاع يجب أن يكون في حدود المستطاع والمعقول منعًا لأي إرباك أو أزمات مالية ، وما هو مطروح من قبل الإخوة الذين تقدموا بهذا التعديل أعتقد أنه ينسجم وهذا الفهم والمنطق ، لذا أتمنى على المجلس الموقر الموافقة على ما هو مطروح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر شكري لرئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على الجهود التي بذلوها وعلى سمو غاياتهم ، ولاشك أن اقتراحهم باقتطاع نسبة 10% هو بدافع القلق والخوف على مستقبل الأجيال القادمة ، والإخوة هم محل ثقة سيدي جلالة الملك ولهم قناعاتهم التي دعموها بأسباب ومبررات ساقوها في التقرير لدعم توصيتهم ، إلا أنني مازلت غير متفق مع توصية اللجنة وأتفق مع الإخوة الذين قدموا طلبًا - وأنا أحد الموقعين عليه - لإجراء مداولة ثانية للمادة 1 من مشروع القانون . ورغم الأهداف النبيلة للإخوان في مجلس النواب إلا أنها لابد أن تلامس الواقع حتى ينفذ هذا القانون ، فوجاهة وواقعية الأسباب التي ذكرت في طلب إجراء المداولة الثانية هي الرأفة والنظر إلى حالة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والذين سوف يعانون أشد المعاناة إذا ما أقر هذا القانون من قبل هذا المجلس الموقر بحسب توصية اللجنة لأن ذلك سوف يؤثر على الخدمات الصحية والتربية والتعليم . سيدي الرئيس ، إلى اليوم ونحن نقترض حتى نوفر هذه الخدمات للمواطن كخدمات الإسكان  والخدمات الصحية وخدمات التربية والتعليم ، فكلها تستهلك جل الميزانية ، وسوف تؤثر على الدعم الحكومي للمحروقات والمواد الاستهلاكية كالخبز والأرز واللحوم . فكل هذه الأمور هي أولويات ويجب الأخذ بها قبل استقطاع ثلث الميزانية لأنها ستؤثر على الدعم الحكومي وسيتأثر بها المواطن العادي من ذوي الدخل المحدود المسئول عن إعالة عائلته وتوفير سكن ورعاية صحية وتربية وتعليم لها ، هذا ما يجب أن ننظر له بعين الواقعية وألا ننساق خلف العواطف . فمع سمو الغايات ونبلها إلا أن الاقتطاع يجب أن يلامس الواقع . وأنا أتفق مع التوصية التي أوصى بها الإخوة باقتطاع دولار أمريكي واحد في حالة الوفرة إذا ما تجاوز سعر برميل البترول 40 دولارًا أمريكيًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر جميع الأعضاء على مداخلاتهم القيمة ولكنني أستغرب في الوقت نفسه من مقدمي الاقتراح تقديم ورقة تتناقض مع مقولاتهم في المجلس ، فقد قالوا : كيف نحجز مبلغًا احتياطيًا وحكومة البحرين تستلم معونات ؟! وقالوا أيضًا : دعونا نقتطع دولارًا واحدًا ، فما هو الفرق إن كان دولارًا واحدًا أو 10 دولارات ؟! إذا كانت المساعدات فعلاً هي الأساس لرفض النسبة المقترحة 10% فإذن يجب أن نرفض أصلاً اقتطاع دولار واحد . فهذا تناقض واضح . العواطف ذكرت أكثر من مرة ، ما هي العواطف ؟! هل العواطف هي أننا كمجلس نراعي مصلحة هذا الوطن والمجتمع ؟ عندما قرر المجلس اقتطاع الـ 10% أخذنا رأي الشارع العام والمواطنين وقد أيدوا هذه الفكرة ، وإنني لن أكرر الكلام الذي ذكره العضو المحترم الدكتور حمد السليطي ، فقد بيّن بالتفصيل أهداف هذا المشروع ، ويجب أن نترك العواطف فنحن لا نتعامل مع العواطف بل نحن مجلس تشريعي يشرع ويسن القوانين . قيل إن الميزانية مهلوكة ومنهوكة بالديون ، أي ديون ؟! المفترض من مقدمي الاقتراح تقديم بيان وتفصيل للأمور التي ذكروها ، كل حكومة في العالم تأخذ قروضًا قصيرة المدى لتمويل مشاريع آنية ، وكثير من القروض التي أخذتها مملكة البحرين هي قروض قصيرة المدى ، فهل هذا يعني أننا نهلك وننهك هذه الميزانية ؟ وأعتقد في الوقت نفسه أن الإخوان نسوا أن إيرادات الدولة قبل خمس سنوات وإلى اليوم كانت في تزايد تصاعدي بسبب ارتفاع أسعار النفط . وكان لنا ذلك مع ميزانية 2002- 2003م عندما حددت الدولة إيرادات النفط على أساس سعر متوسط لبرميل النفط هو 18 دولارًا . مع أن ميزانية عامي 2004 - 2005م وميزانية 2005 - 2006م كانتا على أساس 30 دولارًا لبرميل النفط ، والله العالم بما سيحدث في الميزانية القادمة . فهل هناك تأثير وفرق بين الـ 4 أو 5 دولارات في البرميل من دخل 45 أو 50 دولارًا ؟ طبعًا لا . نحن رأينا أن بعض ميزانيات الوزارات لم تصرف بالكامل أصلاً ، لماذا ؟ ولماذا لم يأت الإخوان بهذه التفاصيل ؟ فيجب ألاّ نقول إن اللجنة هي التي أقرت بل المجلس هو الذي أقر ، وإذا أقر فليأتِ هؤلاء الأعضاء بتفاصيل حتى تقتنع بقية
      الأعضاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا نريد أن نعيد ونكرر ما سبق أن ذكرناه في الجلسة الماضية بخصوص مشروع هذا القانون ، ولكن بعد انتهاء الجلسة الماضية أخبرني أحد الزملاء بأن قرارنا لم يكن صائبًا بشأن النسبة المئوية المراد اقتطاعها . والحقيقة أن ما دعانا للموافقة على القرار هو المبررات الجيدة التي ذكرتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية وكذلك قناعتنا بضرورة حفظ جزء بسيط من الثروة المتاحة لدينا الآن للأجيال القادمة . ونحن بصراحة لم نسمع بوضوح رأي وزارة المالية وكنا نتمنى أن نسمع من أعلى سلطة في وزارة المالية رأيها القاطع بهذا الشأن . كنا نعرف أن وزارة المالية موافقة على التوصية ، والتقرير في الجلسة الماضية يقول : جرى نقاش مستفيض حول مشروع القانون وتم فيه استعرض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي وزارة المالية الذين أكدوا عدم معارضة الحكومة ممثلة في وزارة المالية لمبدأ توفير احتياطي للأجيال القادمة على ألا يضر ذلك بالتنمية الاقتصادية ولا يؤثر سلبًا على تنفيذ المشاريع الحكومية . فالمسألة في رأيهم تتمثل في تحقيق التوازن بين الصرف والتوفير وبين تكلفة الاقتراض وعائد الاستثمار ، ولم تبدِ الوزارة رأيًا في النسبة التي تراها ملائمة للاستقطاع ، وكان المفترض أن تبدي وزارة المالية رأيها أو توصي أو تقترح بموجب مبررات لديها أو تقنعنا بأن نسبة الـ 10% كبيرة ، وأن الحكومة لا تستطيع في الوقت الحاضر أن تقتطع 10% من ثمن برميل النفط حتى نبني رأيًا على قناعات أخرى ؛ فوزارة المالية هي المسئولة ولكنها تركت تقرير ذلك لأعضاء اللجنة بصفتها الجهة التشريعية التي من مسئوليتها تحديد تلك النسبة . نحن من ناحية المبدأ موافقون على المشروع وأعتقد أن الحكومة موافقة ، ويبقى الآن موضوع النسبة فلتأتِ وزارة المالية وتعطنا رأيًا قاطعًا : ما هي النسبة المعقولة الآن ؟ وقد تتغير النسبة في المستقبل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لجنة الشئون المالية والاقتصادية أبدت رأيها بشأن اقتطاع نسبة 10% في الجلسة الماضية وذكرت أن الحكومة لا تستطيع أن تقتطعها من الميزانية . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أشكر الإخوة الذين تقدموا بطلب إعادة المداولة لأهمية هذا الموضوع . لدي نقطة مهمة جدًا شرحتها في الجلسة السابقة حيث يجب الانتباه إليها عند مناقشة كل مشروع قانون . كل مشروع قانون يحال إلى مجلس النواب ومن ثم يحال إلى مجلس الشورى ترفق به مذكرة مبين فيها رأي الحكومة في هذا المشروع ولا يستطيع أحد أن يغير هذا الرأي إلاّ إذا جاء شيء من الحكومة يقتضي تغييره ، فلا يجوز تغيير هذا الرأي . فبالرجوع إلى أصل هذا المشروع سنرى أن رأي الحكومة كان واضحًا حيث اشترطت الحكومة بالنسبة لاقتطاع الدولار أن يكون هنالك وفر في الميزانية المالية السنوية للدولة . أما أن تحدد الحكومة النسبة أو نتفق معكم على نسبة معينة فهذا كلام غير صحيح بتاتًا ولا تملك أي وزارة الحق في ذلك بل مذكرة الحكومة هي الأساس . كذلك القول إن الحكومة موافقة أو إن هذا المشروع لا يضر الحكومة فالحكومة قد أوضحت رأيها بوضوح أن اقتطاع الـ 10% سيضر الحكومة ؛ لأن عليها دينًا عامًا كبيرًا والحكومة تقترض وتتلقى مساعدات . بالنسبة للدول التي وضعت لها صناديق للأجيال القادمة فإن لديها فوائض مالية ، وهناك حقائق يجب الالتفات إليها وهي أن 73% من دخل الدولة هو من النفط ، وأنا أتكلم لكم من باب خبرة ، ففي التسعينيات كان سعر برميل النفط المرصود في الميزانية 15 دولارًا وفي عام 1997م انخفض هذا السعر إلى 7 دولارات ، فليست القضية قضية زيادة في الإيرادات وإنما نحن نعتمد في الميزانية على سلعة واحدة وهذه السلعة قد ينخفض سعرها . أما فكرة الادخار فلا غبار عليها فالكثير من الدول تلجأ إليها لكن في حدود الإمكانات المتاحة فهناك الكثير من الاستثمارات ونريد أن نجلبها إلى البحرين وهي تحتاج إلى بنية تحتية تستطيع أن تستوعبها ، وبدون البنية التحتية - وجميع المستثمرين يعلمون أن الدولة صرفت ملايين لذلك - لا يمكن جلب هذه الاستثمارات إلى البحرين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع لا يسعني إلا أن أشيد بالإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية لما أظهروه من قدرات لإقناع المجلس الموقر في الجلسة السابقة لتمرير توصية اللجنة . وأنا شخصيًا كنت أحد المطمئنين بأن توصية اللجنة لن تمر بصورتها التي مرت بها ولكن ظروف تلك الجلسة وغياب عدد لا بأس به من الأعضاء وقدرات الإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية خولتهم ومكنتهم من تمرير رأيهم وتوصيتهم ، وهذا من حقهم القانوني والدستوري ، وأيضًا من حقنا نحن كأعضاء في مجلس الشورى أن نتقدم بطلب لإعادة المداولة خاصة أنني أحد الغائبين عن الجلسة وعدد كبير لا بأس به من الأعضاء كانوا غائبين عن الجلسة وكانوا يتمنون أن يدلوا بدلوهم في مثل هذا الموضوع المهم . نحن لا نقول إن أعضاء اللجنة لجأوا إلى العاطفة أو أثَّروا على أعضاء المجلس من الناحية العاطفية ولا نزعم أننا وطنيون أكثر منهم أبدًا ، فهم مارسوا حقهم القانوني والدستوري لتمرير توصيتهم وتأكيد رأيهم ونحن بطلبنا إعادة المداولة نمارس حقنا الدستوري أيضًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بلاشك نحن جميعًا موافقون من حيث المبدأ على مبدأ الاستقطاع للأجيال القادمة ولكننا مختلفون على النسبة والكم المخصص للاستقطاع ومختلفون أيضًا مع مجلس النواب في ذلك . فليس هناك داعٍ لإرجاع هذا القانون إلى اللجنة مرة أخرى ؛ لأن اللجنة قالت ما تريد أن تقوله ودرست المشروع باستفاضة وتوصيتها واضحة جدًا ؛ لذا أقترح على المجلس الموقر - في هذه المرحلة على الأقل - أن يوافق على الحد الأدنى للاستقطاع ، ويترك المجال لزيادته بعد سنة أو سنتين أو أربع أو خمس سنوات فإذا وجدنا أن نتائج هذا الاستقطاع سلبية فسننقص النسبة وإذا كانت إيجابية فسنرفع هذه النسبة ، فلهذا - سيدي الرئيس - يجب أن نوافق على الحد الأدنى وهو الدولار الذي تبناه الإخوة في اقتراح اليوم وأن تكون هناك ضمانات من الحكومة على الأقل بوضع حد أدنى للدخل أي إذا كان سعر البرميل الواحد أكثر من 40 دولارًا فيبدأ الاستقطاع بدولار واحد ، فهذا سيضمن لنا في المستقبل إيقاف الاستقطاع في حال انخفض سعر البرميل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المداخلات كثيرة والردود عليها أكثر . فيما يتعلق بالرأي الذي تطرق له الأخ محمد هادي الحلواجي وهو أن الجلسة التي تم فيها التداول كان عدد من الأعضاء غائبين فالعبرة في الاجتماع هو اكتمال النصاب الذي أعلنتَه في بداية الجلسة فالنقاش كان سليمًا ولا غبار عليه . النقطة الأخرى ، ومع احترامي للسادة الذين تقدموا باقتراح إعادة المداولة بالنسبة لمشروع القانون هذا الذي نحن بصدده فإنهم أوردوا ثلاث نقاط تبرر إعادة المداولة وهي مبررات ضعيفة ولا تصمد أمام المناقشة ، وقد طرحت أثناء المداولة لمشروع القانون آراء كثيرة وكانت أقوى من هذه المبررات التي صاغها الإخوة كمبرر لإعادة المداولة ورغم قوة تلك الملاحظات والآراء التي أبداها الأعضاء إلا أنها لم تصمد للمناقشة وخاصة من الإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية الذين قاموا بدراسة مستفيضة ودعوا كافة الجهات المعنية بالموضوع واستطلعوا وجهة نظر الحكومة وكذلك المداولات التي تمت بمجلس النواب . أول التبريرات التي ساقها الإخوة طالبو إعادة المداولة هو أنه لم يكن هناك استقرار في التصويت ، من قال ذلك ؟ ومن الذي يحدد ذلك ؟ هل إذا قلت نعم لا يكون عندي استقرار وإذا قلت : لا يكون عندي استقرار ؟ أنا لا أعرف كيف توصلوا إلى هذه النتيجة ؟ التبرير الثانية هو أن نسبة الاستقطاع التي حددت بـ 10% عن كل برميل نفط هي نسبة كبيرة ، وهذه الآراء طرحت أثناء الاجتماع وطرحت لها بدائل كثيرة ولم تصمد أثناء النقاش وقد حسم مجلسكم الموقر أمره وصوت لصالح تقرير اللجنة . أما التبرير الثالث فهو  تكرار للتبرير الثاني وقد أعيد بصياغة أخرى خلاصته أن النسبة كبيرة . سيدي الرئيس ، أعتقد أنه تمت المداولات في مشروع القانون في الجلسة السابقة وسمعنا آراء كثيرة . كذلك قد يغيب عن بال بعض الأعضاء أن مشروع القانون الذي نحن بصدده وخاصة المادة 1 وفي عجزها تعطي الصلاحية للحكومة في أن تعيد النظر في هذه النسبة ولكن بقانون ، فلم تكن هذه النسبة جامدة والقانون ليس جامدًا ، فإذا ما وجدت الدولة في فترة من الفترات أنها لا تستطيع أن تقتطع النسبة فبإمكانها أن تتقدم لمجلسكم الموقر بمشروع تعديل لتخفيض هذه النسبة . طرحت أفكار تتعلق بأن الدولة تقترض وأننا لسنا بدولة نفطية وكلها لم تصمد أثناء النقاش . ولقد أُخذت المشاريع الاستثمارية في الحسبان عندما ناقشنا الميزانية لسنة 2002م - وكانت الميزانية طموحة جدًا وكانت ميزانية مشاريع - حُسب دخل النفط على أساس 18 دولارًا ، وفي جلسة سابقة عندما أتيت إلى هذه القاعة أشرت في مداخلاتي إلى أن سعر برميل نفط برنت قد وصل إلى 70 دولارًا ، وقد وصل يوم أمس إلى 75 دولارًا وقد يهوي إلى 40 و50 دولارًا . فالمشاريع الاستثمارية فيما يتعلق بالنسبة لبناء المدارس والمستشفيات والطرق والجسور هي ليست للأجيال
      القادمة ، بل هي مشاريع لها عمر افتراضي فالمستشفى مثلاً حين يبنى يكون له عمر افتراضي 20 أو 30 سنة ، ثم يجب رصد ميزانية أخرى لإعادة بنائه أو ترميمه . أعتقد أن مبررات إعادة المداولة غير كافية ، وآمل أن يسود رأي المجلس على المشاورات خارج قبة هذا المجلس ، وأنا مع الموافقة على مشروع القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أود أن أشير إلى التذبذب في الأصوات ، فقد كانت الشاشة الإلكترونية واضحة ، فأحيانًا نرى قبولاً وأحيانًا أخرى نرى رفضًا ، وفي الأخير استقر الرأي على القبول . تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ملاحظة الأخ محمد هادي الحلواجي في أن من حق الأعضاء طلب إعادة المداولة خاصة أن هذا المشروع مهم جدًا ، والنقطة التي كنت أريد التطرق إليها ذكرها الأخ يوسف الصالح ، فالإخوة الذين طلبوا إعادة المداولة ذكروا ثلاثة أسباب موجبة لهذا الطلب وأنا أتفهم السببين الثاني والثالث ، وأما السبب الأول - الذي هو السبب الرئيس - فأنا أتحفظ عليه لأن فيه إساءة للأعضاء ، فكيف عرف مقدمو الطلب أن بعض الأعضاء وافقوا على توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية دون أن يكون سبب تأييدهم واضحًا ؟! أعتقد أن هذا تشكيك في موافقة الأعضاء ، فنحن كنا في الجلسة وسمعنا تقرير اللجنة ، فهل هناك عضو في مجلس الشورى يوافق أو يرفض دون معرفة الأسباب التي دعته إلى الموافقة أو الرفض ؟! هذا تشكيك في قدرات أعضاء المجلس ، وأطلب من مقدمي طلب إعادة المداولة أن يوضحوا لنا كيف وضعوا هذا السبب كأحد الأسباب الرئيسة بل السبب الأول الموجب لطلب إعادة المداولة ؟ وأقترح أيضًا حذفه من رسالة طلب إعادة المداولة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا ذكرت السبب فالشاشة الإلكترونية تبين أن الموافقة كانت في وقت من الأوقات مرتفعة ثم نزلت ثم ارتفعت ثم نزلت ، أي أنه كان هناك تذبذب في
      الرأي ، ولذلك أطلب دائمًا من الإخوة الانتباه إلى ما يقومون بالتصويت عليه . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنكم أغنيتموني عن الإجابة عن تساؤل الإخوان حول السبب الأول ، فمع احترامنا لرأي الإخوان في هذا المجلس الموقر إلا أنه أحيانًا يكون هناك تصويت واضح وحاسم ، وفي بعض الأحيان - من خلال ملاحظتنا للشاشة - يكون هناك عدم استقرار في عملية التصويت ، ولذلك فإن مقدمي الطلب استشفوا هذا السبب من خلال ما شاهدوه وعاينوه وعاشوه في تلك اللحظة . سيدي الرئيس ، أزعم أنني استمعت رأيًا عجبًا هذا اليوم ، والأغرب والأعجب من ذلك أنه صادر من رجل اقتصادي ومالي وهو أخي وزميلي سعادة الأستاذ جميل المتروك ، وبقدراتي المحدودة ربما لم أستوعب ما أشار إليه زميلي الأخ جميل المتروك حيث إنه قال لا فرق بين اقتطاع دولار واحد و 10 دولارات ! فهذا موضوع ربما لا أستطيع أن أفهمه وأستغرب أن يصدر هذا الكلام من الأخ جميل المتروك الذي هو متخصص في المجال الاقتصادي ، وقطعًا هناك فرق شاسع بين اقتطاع دولار واحد واقتطاع 10 دولارات . مرة أخرى نكرر أننا لسنا ضد الاتجاه لتكوين احتياطي نقدي للأجيال القادمة بما تستحقه تلك الأجيال من مثل هذا الاستقطاع ، ولكنْ هناك ظروف وأسباب موضوعية أُوردت من خلال المداخلات والمناقشات تحول دون تحقيق ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك 9 أعضاء يطلبون الكلمة وربما أكثر فأرجو الاختصار . وأحب أن أوضح أن الأخ جميل المتروك كان يتكلم حول السبب الثالث ، فالبلد يعتمد على المساعدات الخارجية ولا فرق في هذا الموضوع إن  تم توفير دولار واحد أو 10 دولارات . تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أتتناول الورقة المقدمة من الزملاء الأعضاء والمتضمنة اقتراحهم بإعادة المداولة ، وسأبدأ من حيث ما انتهيتم الآن - سيدي الرئيس - في البند الأخير من طلب إعادة المداولة والأسباب الموجبة لذلك ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ جمال ، أعتقد أننا اتفقنا على إعادة المداولة فأرجو الدخول في الموضوع رأسًا .

      العضو جمال فخرو (مستأنفًا) :
      الزملاء أوردوا ضمن أسباب طلب إعادة المداولة أن الدولة تحصل على مساعدات من دول شقيقة ، وأنا لا أجد في ذلك مبررًا أساسيًا ، فنحن أقررنا ميزانية قيمتها 1244 مليون دينار لعام 2005م ، وأقررنا ميزانية قيمتها 1264 مليون دينار لعام 2006م ، ونأتي الآن لنضع لنا 20 مليون دينار ، أي ما يعادل 1.5% من هذه الميزانية ، فهل يعقل أن أرفض توفير 140 مليون دينار لأني أحصل على مساعدة مقدارها 20 مليون دينار ؟! هل هذا منطق ؟! لو كانت ميزانيتي تقف على دعم أجنبي أساسي لوافقنا على ذلك ، أما حجم المساعدات الأجنبية من الدول الشقيقة فهو 50 مليون دولار من الكويت ومليون دينار من سلطنة عمان . فهل يعقل أن أتحفظ على توفير 140 مليون دينار في السنة لكي أكون احتياطيًا لأني أحصل على مساعدة مقدارها 20 مليون دينار ؟! أنا - في الحقيقة - أفضّل أن أرفض هذه المساعدات وأكون احتياطيًا للأجيال القادمة ، هذا أولاً . ثانيًا : الإخوان قالوا في ورقتهم إن هذه النسبة كبيرة والدولة لا تستطيع الإيفاء بها ، من قال ذلك ؟! ذكرنا في الجلسة الماضية أن ميزانية العام 2004م كان فيها فائض مقداره حوالي 60 مليون دينار ولم يكن فيها عجز ، وميزانية العام 2003م فيها فائض كذلك ، وميزانية العام 2005م أيضًا . من قال إن الدولة لا تستطيع أن تفي باحتياجاتها في ظل الميزانية الحالية ؟ ثم إن الجميع يعلم بأن هناك مشاريع أقرت في ميزانية العامين 2003- 2004م عجزت الوزارات المعنية عن تنفيذها ونتج عن ذلك أن حولت هذه الأموال إلى سنوات قادمة ، فمن قال إننا في عجز ؟! فليس عندنا عجز بل هناك فائض ، وقد أثبتت ميزانية الحكومة المدققة في السنوات الثلاث الأخيرة أن هناك فائضًا لا عجزًا . ثم إننا نتكلم عن تحويل المشاريع الرأسمالية وليس عن تمويل المصروفات الاعتيادية . ذكر زميلي الأخ فؤاد الحاجي أن هذا الاستقطاع سيؤثر على الخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة ، ولكن من قال ذلك ؟! نحن لن نستقطع من الميزانية التشغيلية ، بل نحن نقول إن هذا التوفير للأجيال القادمة يجب أن يكون من مخصصات الميزانية الرأسمالية ، وبينا في تقريرنا أن من سيغطي هذا النقص هو القطاع الخاص الذي عنده فوائض مالية وليس أمامه قنوات لاستثمار هذه الفوائض وصرفها ، وأعطينا أمثلة واضحة على تخصيص قطاعات أساسية في البحرين اعتمدت على القطاع الخاص الوطني والعالمي في تمويلها . أما أن نطلب اقتطاع دولار واحد - ليس كما جاء في الاقتراح الأصلي - مشروط بزيادة سعر برميل النفط على 40 دولارًا ؛ فكأننا بذلك لا نريد أن نكون احتياطيًا ! نحن سعداء اليوم بأن سعر برميل النفط وصل إلى 50 و70 و75 دولارًا ، فهل يعقل - مع ضآلة هذا المبلغ - أن يأتي الاقتراح باقتطاع دولار واحد فقط عندما يتجاوز سعر برميل النفط 40 دولارًا ؟! فهل هذا منطق ، وعلي أي أساس جيء بهذا الاقتراح ؟ وكما قلت في الجلسة السابقة : إما تحفظ للجيل القادم احتياجات أساسية أو ينسى الأمر ، فنحن لسنا بصدد مجاملة أحد لكي نوفر 20 مليون دينار سنويًا كاحتياطي للأجيال القادمة ، وذكرنا أن هذا الاحتياطي بعد 50 سنة عندما ينضب النفط لن يتجاوز 3 ملايين دينار ، في حين أن اقتراح اللجنة سيوفر للأجيال القادمة أكثر من 17 مليون دولار ، والأجيال القادمة تستحق ذلك . ونحن قلنا إننا اليوم نستغل حقوق الأجيال القادمة بالسحب الإضافي من النفط لمشروعات تخدمنا - نحن - ونسينا جيل المستقبل ، فبعد 50 سنة لن يكون هناك نفط ، فنتمنى أن نمد عمر الدخل مدة 25 أو 30 أو 50 سنة أخرى . وبالنسبة لمشاريع البنى التحتية فصحيح أن الحكومة أدت أكثر من دورها في هذا الجانب ، ولكن البنى التحتية لها عمر معين ، فالمجاري مثلاً لها 25 سنة والمباني لها 30 سنة والآلات والمعدات لها 50 سنة ، ولذلك نحن نقول إننا نحتاج إلى توفير مبالغ لاستثمارها مستقبلاً في البنى التحتية أولاً ، ولتمويل ميزانيتنا ثانيًا ، وثالثًا أن كل هذه الأموال لن تستطيع أن تحل مشاكلنا كما ذكر الإخوان في المرة الماضية ، وسعادة الوزير ذكر ملفي البطالة والإسكان ، فمشكلة الإسكان تحتاج إلى بلايين الدنانير لحلها ، و120 مليون دينار في السنة لن تستطيع أن تحل هذه المشكلة ، وأما الذي سيحل المشكلة فهو تضافر الجهود بين القطاع الخاص والحكومة ، وهذا ما نقوله : وفروا مبلغًا للجيل القادم ودعوا القطاع الخاص الذي يملك فوائض مالية يستثمرها في البحرين بدلاً من إيداعها في مصارف أجنبية أو استثمارها خارج البحرين ، وليوفر للناس فرصة وحياة أفضل بعد 50 سنة حين ينصب النفط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرجو الاختصار في التعليق قدر الإمكان فهناك 9 أعضاء يطلبون الكلمة وربما أكثر . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لوجود وفر فكما تعلمون فإن الدولة تضع سعر النفط بشكل متحفظ لأن الأسعار ترتفع أحيانًا وتنـزل أحيانًا أخرى ، فحقيقة الأمر أن معظم الوفر الذي تسمعون عنه في ميزانية 2004م أو 2005م هو بسبب الفرق بين المعتمد في الميزانية وسعر السوق ، وما يتعلق بأمور الميزانية سيأتيكم في نقاش الحساب الختامي . ما أود قوله هو نقطة مهمة جدًا : المادة 32 من الدستور أكدت أن نظام الحكم يقوم على فصل السلطات ولكن على تعاونها أيضًا ، فحين تقول لكم السلطة التنفيذية إن هذا المشروع بالصورة المقدمة الآن - أي اقتطاع 10% - مضر للدولة ولا تستطيع تنفيذه فمن المفترض أن يتعاون مجلسكم الموقر مع الحكومة في
      ذلك ، وأحببنا أن نبين لكم ذلك لأن الدستور ينص على التعاون بين السلطات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ حمد النعيمي .

      العضو حمد النعيمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلنا يعرف حرص الإخوان والأخوات على هذا المشروع فهو مشروع مهم وحساس وكلنا يتمنى لو بدأنا به قبل هذا الوقت ، ولكن كما يقول المثل : (أهل مكة أدرى بشعابها) ، والحكومة تقول إن من الصعب إقرار المشروع بالشكل الذي أمامنا . سعادة الوزير بين بعض الملاحظات ، والإخوة في الحكومة يعرفون أشياء قد تخفى على بعض الإخوان الأعضاء ، وصحيح أن الالتزامات والميزانية أمام الجميع لكن بعض الملاحظات التي ذكرها الإخوة الأعضاء كالمساعدات المقدمة للبحرين من بعض الدول الشقيقة ؛ أرى عدم التطرق إليها وعدم ذكرها فلا ينبغي كشف كل الأوراق أمام العالم فلابد من الخصوصية في بعض الجوانب ، فيا إخوان ، نحن جميعًا حريصون على مصلحة الوطن والمواطن ولكننا لا نريد أن نصلح شيئًا وندمر شيئًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب تأكيد ما ذكره سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، فهذا المجلس متعاون وسيبقى متعاونًا ويؤكد فصل السلطات ، وفي الوقت نفسه فإن مسئوليته متكاملة ومشتركة مع الحكومة الموقرة ، وهذا ما يجسده صاحب السعادة رئيس المجلس ومكتب المجلس والإخوة الأعضاء . أنا سعيد اليوم بأن هناك كلامًا طيبًا من هذا المجلس ومن ممثلي القطاع الخاص بشكل أساس وهو أنهم خائفون على الاستحقاقات القادمة وعلى مصلحة الوطن والمواطن وأن النفط سينضب في هذا البلد ، فيا حكومة ويا دولة : اهتمي بمسئولياتك الاجتماعية ، ولكن الدولة لم تفرض أبدًا نظام الضرائب ، (خلوا هذا الموضوع في بالكم) لم تفرض مملكة البحرين إلى اليوم - رغم الظروف - نظام الضرائب ، وسعادة الوزير بين بمذكرة الحكومة التفصيلية أنه إذا كانت هناك وفرة فإن من المؤكد أن يكون هناك توجه نحو تكوين هذا الاحتياطي للأجيال القادمة ، وأنا أتمنى ذلك ، ويكفي أن الدولة صرفت مبالغ كبيرة على البنى التحتية للقطاع الخاص ، فلماذا نعطي القطاع الخاص أكثر من حجمه ؟! لنفكر في البلد ، لنفكر في الشعب واستحقاقاته ، وليتحمل القطاع الخاص نتائجه ، ولتفكر الدولة في نظام الضرائب وسأكون أقوى مشجع لها في ذلك . أحببت أن أبين أن إنتاج النفط يصل إلى 37 ألف برميل ، وفي العام 2005م وصل إلى 38 ألف برميل ، وكانت عوائد النفط بالدولار الأمريكي 890 مليون دولار ، وفي العام 2006م بلغت 895 مليون دولار . هناك حسبة بسيطة تمنيت لو أن اللجنة قامت بإجرائها : إذا تم اقتطاع دولار واحد فسنحصل على  9 ملايين دولار أي 22 مليون دينار ، وإذا تم اقتطاع 10% - حسب رأي اللجنة - فمعنى ذلك أننا سنحصل على  90 مليون دولار أي 225 مليون دينار ، ونحن كشعب نريد 225 مليون دينار لتكوين هذا الاحتياطي ، فأتمنى على الحكومة أن تشطب البنية التحتية ولتخفض الميزانيات القادمة ، وأتوجه إلى الحكومة من أجل تحقيق رغبة الإخوان بأن تشطب 225 مليون دينار من البنية التحتية والقطاع الخاص وأن توصلها إلى 22 مليون
      دينار ، وأنا معها إذا كانت تتبنى هذا الأمر ! فلنكتفِ بـ 22 مليون دينار ، فشيء في اليد خير من لا شيء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل عن إلزام القطاع الخاص بالمساهمة : كيف يمكن ذلك ؟ في بعض الدول تفرض ضرائب على المؤسسات أو الأشخاص للأعمال الخيرية أو الاجتماعية ، فالقطاع الخاص في مثل هذه الدول إذا بنى جسرًا أو شارعًا فإنه يقوم بتحصيل الرسوم من المواطنين إلى أن يتم استرداد مبالغه مع الفوائد ، فهل يراد من القطاع الخاص في البحرين بناء جسور أو شوارع أو مستشفيات وفرض رسوم ؟ فنحن - كما تفضل الأخ فيصل فولاذ - في بلد لم يفرض ضرائب سواء على الأفراد أو المؤسسات . سيدي الرئيس ، بالنسبة لما ذكر الأخ جمال فخرو من أن الاستقطاع لن يؤثر على الخدمات الصحية أو الخدمات التي توفرها الدولة للإسكان ، فنحن نتكلم عن الميزانية ونتكلم عن 120 مليون دينار أي ضعف ميزانية أكبر وزارات المملكة - تقريبًا - وهي وزارة الصحة المسئولة عن 600 ألف مواطن ومقيم . سيدي الرئيس ، هل استكملت الشوارع والبنى التحتية في كل قرى البحرين ومدنها حتى نوفر شيئًا للمستقبل ؟ نحن تكلمنا عن نبل هذا المشروع وسمو غاياته ، ولكن لنأكل اليوم وأما الأجيال التي ستأتي بعدنا فسيكون لها شيء إن شاء الله ، ولنشبع الآن بطوننا وبطون الناس ، ولنوافق على اقتراح مجلس النواب بالتعديلات التي أجريناها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أذكر الإخوة أعضاء المجلس وأذكر الرئاسة بالمادة 111 من اللائحة الداخلية والتي تقول : " لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات ... " ، نحن مازلنا نحاول أن نقر التعديلات ، ونحن نتداول الآن الاقتراح وكأننا قبلنا المداولة ...


      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن قبلنا المداولة ...

      العضو محمد هادي الحلواجي (مستأنفًا) :
      وإذا قبلنا المداولة فهناك شرط آخر : " لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة ... " ، ونحن اقترحنا الاقتطاع المشروط واللجنة اقترحت الاقتطاع غير المشروط ، ولم نرفض مجمل الاقتطاع ، فأرجو أن يكون النقاش في هذه النقطة بالذات حتى نختصر هذا الكم الهائل من المناقشات . هناك رأي باقتطاع مشروط تقدم به الأعضاء الكرام ، وهناك بالمقابل رأي أقره المجلس في الجلسة الماضية باقتطاع غير مشروط ، فأرجو أن يكون النقاش منحصرًا في هذه النقطة فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، المداولة تخص المادة 1 ، وكل النقاش يدور حول هذه المادة ، أي حول مقدار المبلغ المراد اقتطاعه ومبرراته ، وقد قرأت عليكم الاقتراح . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه مادام قد فُتح باب النقاش لإعادة المداولة في المادة 1 فالمفترض أن يكون تناول هذا الموضوع بشكل غير محدود ، وصحيح أن المداولة هي في التعديلات ولكن هناك آراء لا تقبل هذه التعديلات ، فمن حقها أن تبدي عدم موافقتها على هذه التعديلات ، وهذا ما يجري الآن ، فالمسألة هي إقناع المجلس بهذا الاقتراح أو الإبقاء على قراره السابق ، فحسب رأيي وحسب استقراء المادة فإن النقاش مفتوح بالنسبة للمادة 1 ، ولكل عضو من الأعضاء أن يقيد هذا الاقتراح بتعديل نسبة الاستقطاع أو الدفاع عن المادة 1 كما أقرت سابقًا ، وهذا يحتمل نقاشًا واسعًا وغير محدود في تفضيل هذا الاتجاه أو الاتجاه المقابل ، وأعتقد أننا لا نستطيع - بحسب المادة - أن نضع قيودًا لهذا النقاش ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، باب النقاش مفتوح إلا إذا قدم طلب بقفل باب النقاش . تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أختلف مع الإخوة في اللجنة حول النسبة وكان بودي أن تكون النسبة أكبر من ذلك لو كانت الظروف مناسبة . ما ذكره الأخ جمال فخرو من أن بناء المدارس وبناء المستشفيات أو بناء الجسور له عمر افتراضي غير صحيح إذا تم تحديده بـ 20 أو 25 سنة ، والاقتصاديون يقولون إن بناء المدارس هو للأجيال القادمة ، وبناء المستشفيات للأجيال القادمة ، وبناء الجسور وغير ذلك هو للأجيال القادمة ، وهذا ما أختلف فيه مع اللجنة ، ولذلك أقترح تأجيل مناقشة مشروع القانون راجيًا موافقة المجلس على ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أعلق على ما ذكره بعض الإخوة . الأخ جميل المتروك تحدث عن الدين العام وأحب أن أوضح هنا أن الدين العام حسب تقديرات وزارة المالية يصل إلى 16.000 مليون دينار هذا العام ، وهذا الدين العام متواصل منذ سنوات عدة يزيد وينخفض ، والفوائد على هذا الدين المستمر تستنـزف جزءًا كبيرًا من الدخل يفوق ما يمكن توفيره ، فحساب الربح والخسارة يوضح أن من مصلحتنا تخفيض الدين العام . أنا أتفهم توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية لو أننا نقوم باستهلاك واستنـزاف الدخل بدلاً من استثماره ، ولكننا مادمنا ندعو إلى استثمار العائد في مشاريع تنموية تلبي احتياجات الحاضر والمستقبل واستثمارات مربحة حاضرًا ومستقبلاً فإن فكرة احتياطي الأجيال القادمة لا تنطبق على الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة . وسنكون على صواب في فكرة احتياطي الأجيال القادمة لو أن اقتصاد المملكة ودخلها من النفط يفوقان احتياجاتها ، فكيف نحتفظ للمستقبل بالموارد التي نحتاج إليها لمعالجة مشاكل واحتياجات أبنائنا الآن من تعليم وسكن ومستشفيات وطرق ونحن في أمس الحاجة إليها الآن ؟ إن استثمار مواردنا الآن إنما هو استثمار للمستقبل ، وزيادة أسعار النفط يجب أن تكون فرصة مناسبة للاستثمار الآن من أجل المستقبل . الأخ جمال فخرو تحدث عن وجود وفر في ميزانية عام 2005م ، وأنا أختلف معه في اعتبار عدم القدرة الفنية على تنفيذ المشاريع هو وفرة ، فعدم القدرة على الصرف لا يعني عدم الحاجة إلى الميزانية المعتمدة بل يعود إلى أسباب عدة منها تأخير إقرار الميزانية العامة وإجراءات المناقصات وإعادة المناقصات والبيروقراطية التي تجعل السنة المالية تنتهي دون تنفيذ المشاريع . لقد ذكر سعادة وزير الأشغال والإسكان في تصريح لجريدة أخبار الخليج هذا اليوم أن هناك مشاريع مؤجلة إلى عام 2011م لعدم توفر الاعتمادات المالية ، وهذه المشاريع تتعلق بالبنية التحتية التي تعتبر الحاجة إليها ماسة كمشاريع الإسكان والطرق . إن مفهوم الأجيال القادمة في وضع اقتصادي كوضعنا يعني أن أقول للمواطن : إن عليك وأبنائك أن تصبروا على العيش من غير سكن على أمل أن يحلم أحفادك بمسكن في المستقبل غير المنظور ، فأي منطق هذا ؟! وعن أي استثمار نتحدث هنا ؟! سيدي الرئيس ، أقترح قفل باب النقاش والتصويت على المقترح الذي تقدم به السادة الأعضاء في طلب إعادة المداولة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي طلب بقفل باب النقاش مقدم من خمسة أعضاء وهم الإخوة : الدكتور منصور العريض ومحمد حسن باقر ووداد الفاضل وعبدالرحمن جواهري وفيصل فولاذ ، وسأطرحه ...

      العضو جميل المتروك (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، هؤلاء نفس الأعضاء الذين يحتجون دائمًا عندما نطلب قفل باب النقاش ، وأنا في كل مرة سأطلب قفل باب النقاش ، وأرجو ألا يعترضوا مرة أخرى لأنهم تكلموا جميعًا مرتين ولا يسمحون للآخرين بأن يتكلموا ، وهذا الموضوع مهم جدًا بالنسبة لنا ويجب أن نناقشه ، وهناك خمسة أعضاء يريدون الكلام فلماذا لا نعطيهم الكلمة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لندع هذا الأمر لقرار المجلس ، فهناك بعض الأعضاء لم يتكلموا ، فالأخ الدكتور منصور العريض لم يتكلم وكذلك الأخ محمد حسن باقر والأخ عبدالرحمن جواهري ، ولنكنْ ديمقراطيين فيمكن أن يُسمح لبقية طالبي الكلام بأن يتكلموا . والآن سنطرح للتصويت طلب قفل باب النقاش وإذا لم توافقوا على ذلك فسنصوت على إعطاء الكلمة للأعضاء الذين سجلوا أسماءهم فقط . هل يوافق المجلس على طلب قفل باب النقاش ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على إعطاء الكلمة للأعضاء المسجلة أسماؤهم فقط ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحاول أن تكون مداخلتي مختصرة . أولاً : أبدي إعجابي بموقف الأخ جمال فخرو رئيس اللجنة المستميت في الدفاع عن موقف اللجنة ، إلا أن هذا لن يزحزحني عن موقفي في عدم الموافقة على النسبة المقترحة من قبل اللجنة والتمسك باقتطاع مبلغ دولار واحد فقط عن كل برميل نفط خام تصدره الدولة عندما يزيد سعره على 40 دولارًا وهو الاقتراح الذي قدمته مع زملائي في مذكرتنا التي نتداولها الآن . المملكة تحاول اجتذاب المستثمرين إلى البلاد وهذا يحتاج إلى بنية تحتية لتغريهم للاستثمار في هذا البلد . وممثلو القرى والمناطق في المملكة - وأنا
      أحدهم - دائمًا نذهب إلى الوزراء ونطالب باستكمال المشاريع وبناء البنية التحتية كالإسكان والمدارس والطرق العامة ، وكل ذلك يحتاج إلى أموال وكلكم تقرأون يوميًا في الصحف والجرائد عن ذلك . في الحقيقة أن الإنسان الذي يريد الإنفاق والتوفير هو في حاجة إلى أن يرجع إلى مقدار دخله ، والدخل أمر أساس في اتخاذ قراره سواء في الصرف أو التوفير ، ففي الحالة التي يكون فيها دخله قليلاً لن يغطي احتياجاته من مشروعاته المحتاجة ، فكيف في هذه الحالة يقتطع من دخله للتوفير وهو لا يستطيع تلبية احتياجاته والتزاماته بتلك المشاريع ؟! فبأي حجة أوفر للمستقبل وحاجاتي ناقصة لا أستطيع إقامة وبناء مشاريع مهمة لأبنائي وكذلك اجتذاب المستثمر ؟ ذكر الأخ جمال فخرو في مداخلته أنه في مجال الإسكان هناك حاجة إلى مبالغ كبيرة ، ولو رجعنا إلى الوراء وبالتحديد عند إقرارنا ميزانية عامي 2003 - 2004م فسنجد أن الميزانية المخصصة للإسكان كانت 38 مليون دولار ، وكلنا أقمنا القيامة للمطالبة بالزيادة ، وهو ما حققناها في ميزانية عامي 2005- 2006م حيث وصلنا إلى 100 مليون دولار ولكن مع ذلك لم تتوفر احتياجات الإسكان ، وأعتقد أن مبلغ 150 مليون دولار الذي سنوفره كاحتياطي للأجيال القادمة ؛ يحتاج إليه أبناؤنا الذين هم على قائمة الانتظار من هذا الجيل لتوفير المسكن لهم ، ولذلك أنا مقتنع بعدم التوجه إلى زيادة الاستقطاع إلى أكثر من دولار واحد عن كل برميل نفط ، فلو كان دخل البلد وفيرًا ففي هذه الحالة لن أتردد في اقتطاع النسبة التي اقترحتها اللجنة الموقرة أو ربما أكثر من ذلك ولكن وضع المملكة الحالي به نقص في البنية التحتية والخدماتية وهناك مطالبات يومية لتوفيرها ، إضافة إلى تلقينا بعض المساعدات - وإن كانت قليلة - فمن باب أولى أتجه إلى توفير وتلبية احتياجات الجيل الحالي من مشاريع وبنية تحتية ، والله يرزق الباقي في المستقبل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أقدم اعتذاري إلى الرئيس والأعضاء عن مداخلتي السابقة . لقد دار النقاش وأتى الإخوان الأفاضل بمعلومات لم نستمع إليها من قبل ولا نعرف من أين أتت ؟ ومنهم من قال : ثلث الميزانية ، أي ما يعادل أكثر من 300 مليون ، فلا أعرف من أين أتى هذا الاستقطاع ؟ ومنهم من قال : 220 مليونًا ، أي 20% من الميزانية ، ولا أعرف من أين أتت هذه الحسابات ؟ قد يكونون أفضل منا في الحساب ، ومنهم من قال إن الحكومة تبني البنية التحتية للقطاع الخاص ، فلماذا لم يذكروا أمثلة للبنية التحتية التي بنيت للقطاع الخاص ؟ أنا أحد العاملين في القطاع الخاص ولم أعلم بمشروع واحد - في مجال البنية التحتية - قدمته الحكومة إلى القطاع الخاص ، بل نحن - القطاع الخاص - من ساهم في إقامة البنية التحتية والإثباتات على ذلك موجودة ، فأين مشاريع البنية التحتية تلك ؟! أتمنى أن يفكر ويركز الإخوان في الموضوع . وهناك برنامج يدرس الآن في مجلس التنمية الاقتصادية عن إشراك القطاع الخاص في البنية التحتية والإسكان ، فهل يعرف الإخوان شيئًا عن هذا البرنامج ؟! أتمنى أن يفكر ويركز الإخوان في ذلك ، فنحن نعتقد أن دور القطاع الخاص مهم في مجال البنية التحتية والمشاريع ، والدول النامية تعتمد دائمًا على القطاع الخاص ولا تعتمد على القطاع العام ، فلماذا لا نأخذ بهذا التوجه ؟ والدولة لن تكون سندًا أبديًا للمواطن ، فيجب إشراك القطاع الخاص في هذا المشروع وفي كل المشاريع ، وبعض الإخوة قال : لنفكر في أنفسنا ونترك الأجيال الأخرى ، فهل يعقل هذا ؟! أنسمع هذا الكلام من عضو في هذا المجلس ؟! عجبًا ! سيدي الرئيس ، من الإخوة من تفهم الخطأ مثل الأخ الفاضل عبدالجليل الطريف عندما ذكر دولارًا و 10 دولارات ، ولو ركز في كلامي لفهم ، فما كنت أقصده هو الدولار من 10 دولارات ضمن المساعدات وليس كمبلغ . وعلى كلٍ أشكر الرئاسة والأعضاء لإتاحة الفرصة لي للكلام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ثلاث مداخلات قصيرة وإن شاء الله لن أطيل عليكم ...

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد وافقنا على مناقشة قصيرة ...

      العضو يوسف الصالح (مستأنفًا) :
      أود أن أرجع إلى المبررات التي ساقها الإخوان ...

      الرئيـــــــــــــــــس :
      الرجاء عدم تكرار الكلام .

      العضو يوسف الصالح :
      هي مداخلة بسيطة وقد كانت لك - سيدي الرئيس - نفس المداخلة . أولاً : فيما يتعلق بأنه لم يكن هناك استقرار في التصويت فهل هي المرة الأولى التي يجري فيها التصويت في هذه القاعة بهذه الكيفية ؟! لقد تم ذلك عشرات المرات ، فمؤشرات الشاشة ترتفع وتنـزل أثناء التصويت بنعم أو لا ، وفي نهاية المطاف يستقر المجلس على رأيه ولم تكن طريقة التصويت سببًا لإعادة المناقشة . ثانيًا : من قال إن الدولة لا تستطيع الاستفادة أو الاقتراض من المبالغ الخاصة بالأجيال القادمة ؟ فيمكن الاقتراض منها بدلاً من اللجوء إلى صناديق عربية أو دولية أو جهات أو دول أخرى ، والآن الدولة تقترض من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن طريق إصدار السندات المالية ومن الممكن أن تستفيد الدولة من هذه الاحتياطيات عن طريق إصدار سندات مالية . ثالثًا : إذا كان الموضوع هو 20 مليون دينار للأجيال القادمة فإنه لا يستحق إصدار قانون أساسًا ، ولعلمكم فإن سعر برميل النفط من المتوقع أن يصل إلى 100 دولار وهذا بحسب قول الخبراء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : إن فكرة استقطاع دولار عن كل برميل نفط خام للأجيال القادمة هي فكرة مجلس النواب الموقر ، وهي فكرة يشكر عليها مجلس النواب الموقر ، وقد أتت إلى مجلس الشورى الذي يعتبر مجلس الخبرة ، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الخبرة يتكون أعضاؤها من أشخاص تكنوقراط متخصصين عارفين بالاقتصاد ودروبه ومحافظين على وطنهم ووطنيتهم - وأعتقد أن كل أعضاء المجلس يثقون بقدراتهم - وبالتالي عندما أبدوا رأيهم في مسألة الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فقد جاء ذلك كتنظيم حيث يجب ألا تكون العملية عشوائية : دولار لا يكفي ، دولار عندما يزيد السعر على 40 دولارًا ، العملية لا تكون كذلك ، فإما أن نقوم بشيء متقن أو لا نقوم بشيء ، وهذه هي الفكرة الأساسية . وأؤيد الإخوة أعضاء اللجنة وعلى رأسهم الأخ جمال فخرو رئيس اللجنة ، وأعتقد أن الأخ يوسف الصالح كفى ووفى ولم يعطنا المجال للكلام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، مسك الختام مداخلة الأخ خالد المسقطي فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لم أكن أتمنى - مع نهاية دور الانعقاد الرابع ومع نهاية الفصل التشريعي الأول - أن يكون من مبررات طلب إعادة المداولة في مادة من المواد أنه لم يكن هناك استقرار أثناء عملية التصويت على ما اقترحته لجنة من اللجان . سيدي الرئيس ، هذه ليست المرة الأولى وأتمنى أن تكون المرة الأخيرة ، وكل ما أتمناه أن نلتزم بالمادة 111 من اللائحة الداخلية وأن نرى بالشاشة استقرارًا أثناء عملية التصويت - ولو للمرة الأولى - حتى نستطيع أن نثبِّت الأعراف البرلمانية الصحيحة وأن نصوت باقتناع أثناء عملية التصويت ، واليوم هناك فريقان : فريق مع ما أقره المجلس في الجلسة السابقة ، وفريق يتفق تمامًا مع ما جاء به مجموعة الأعضاء الذين طلبوا إعادة المداولة في المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة أود أن أشير إلى أهمية أن يكون هناك استقرار أثناء عملية التصويت ، فهناك من يصوت بنعم ثم بلا وبعدها بنعم ومن ثم بلا وهكذا ، وهذا يربك العملية، وهذا ما دعاني في إحدى المرات إلى أن أفكر في إجراء التصويت بطريقة رفع اليد . والآن لدينا 3 اقتراحات : اقتراح مقدم من الأخ عبدالمجيد الحواج ، وهناك اقتراح بإعادة المداولة ، كما أن لدينا اقتراح اللجنة ...

      العضو الدكتور حمد السليطي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، اسمح لي بكلمة ...

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      أعلم أن هناك اقتراحًا رابعًا ولكنك لم تقدمه كاقتراح وإنما جاء في سياق التعليق . الأخ المستشار القانوني للمجلس هل يجوز طرح اقتراحات أخرى أم يجب الالتزام بما جاء في طلب إعادة المداولة ؟ تفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 112 من اللائحة الداخلية تقول : " تسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الأولى على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية " ، إذن الاقتراح الذي قدم من قبل الأعضاء الذين طلبوا إعادة المداولة قابل للتعديل من قبل الأعضاء لأنه اقتراح مقدم وله أحكامه المختلفة عن أحكام المادة التي تم إقرارها سابقًا ، وتتبع في مناقشته أحكام المادة 104 من اللائحة الداخلية ، ونص المادة 112 صريح في هذا الشأن فهو يقول : " تسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الأولى على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية " ، إذن إذا كانت هناك اقتراحات بالتعديل في الصياغة المقترحة فيمكن أن يأخذ الرأي عليها ، وإذا ما تمت الموافقة عليها فإن هذا الاقتراح يكون معدلاً بموافقة المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .


      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي رأي يختلف عن رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس ، فالمادة 111 من اللائحة الداخلية تقول : " لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة " ، وبناء على ما ورد في هذه المادة فلا أعتقد أنه يجوز لهذا المجلس الموقر أن يقترح أثناء مناقشة التعديلات المقترحة أي مقترح آخر ، فالمجلس وافق موافقة مبدئية على إجراء مداولة ثانية بناء على طلب عدد من الأعضاء وذلك في تعديلات معينة ، ولا يجوز أن أطلب - مثلاً -  إلغاء استقطاع الدولار نهائيًا ، ويجب على المجلس أن يتخذ قرارًا - منذ البداية - بعدم الموافقة على إجراء المداولة الثانية حتى لا ندخل في أمور جانبية وتضاف الكثير من الآراء على التعديلات المقترحة من قبل مجموعة معينة أثناء المناقشة ، فأنا أختلف مع الأخ المستشار القانوني للمجلس ، فالمجلس يجب أن يناقش التعديلات المقترحة فقط ومن ثم يصوت عليها ، فإما الإبقاء على الرأي السابق للمجلس أو الأخذ بالتعديل الذي جاء من المجموعة التي طلبت إعادة المداولة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 111 من اللائحة الداخلية تقول : " لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة " ، والمقصود هو التعديلات المقترحة بالنسبة للمواد التي طلبت إعادة المداولة بشأنها دون التطرق إلى مواد أخرى ، فهذا هو المقصود ، أما المناقشة واستقرار المجلس على صياغة جديدة فهذا أمر مفتوح ، ويؤخذ الرأي على التعديلات لأنه لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات
      المقترحة ، وهذه التعديلات المقترحة قابلة للتعديل لأن المادة 112 من اللائحة الداخلية تقول : " تسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الأولى على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية " ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 104 واضحة فهي تقول : " لكل عضو عند نظر مشروع قانون أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات . ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بثمان وأربعين ساعة على الأقل ليعمم على الأعضاء " ، فيجب أن يقدم هذا الاقتراح كما قدم من الإخوة الأعضاء ، وتواصل المادة : " ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ، ويصدر قرار المجلس بنظره ... " ، فيجب أولاً أن  يصدر قرار من المجلس بالنظر في التعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن عندما نعرض اقتراحًا آخر وافق عليه المجلس فهذا يعد إقرارًا من المجلس بقبوله ، وهذا ما نسير عليه دائمًا . ودعونا نأخذ برأي الأخ المستشار القانوني للمجلس ونصوت أولاً على الاقتراح الأبعد وهو اقتراح الأخ عبدالمجيد الحواج وأدعوه إلى قراءة اقتراحه فليتفضل .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح تأجيل مناقشة مشروع القانون ، وأرجو الموافقة عليه من المجلس الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة مشروع القانون ؟

      (أغلبية غير موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس :
      والآن لدينا الاقتراح الثاني وهو الاقتراح الذي قدمه الإخوة طالبو إعادة
      المداولة ، فهل يوافق المجلس عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر المادة 1 بالتعديل المقترح . وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية هذه الجلسة . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . والآن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة بعد أن تمت إعادة مداولة المادة 1 ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع بقانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس . وأطلب من الأخ إبراهيم نونو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو إبراهيم نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
       (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس :)

      التاريخ : 15 أبريل 2006م

      مقدمـة :
      استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (385 / 17 - 3 - 2006) المؤرخ في 25 مارس 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بالموافقة على النظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (79) لسنة 2005 م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون  لعرضه على المجلس .


      أولاً : إجراءات اللجنة :
      • لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
      (1) تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها الثاني عشر الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2006م .

      (2) اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
      - قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .  
      - رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .  
      - مشروع القانون موضوع البحث والمذكرة الإيضاحية .
      - النظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس . 
       
      (3) شارك في اجتماع اللجنة، بالإضافة إلى أعضائها، كل من :
      - الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانـوني للمجلس .
      - الأستاذ محسن حميد مرهون           المستشار القانوني لشئون اللجان .
      - الأستاذ زهير حسن مكي          المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
      - الأستاذة ميادة مجيد معارج          الأخصائي القانوني .
      - الأستاذ يوسف يعقوب مرهون          أخصائي إعـلام .

      • وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

      ثانيًا : رأي اللجنـة :
      جرى نقاش مستفيض حول مشروع القانون وتم فيه استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ، كما استعرضت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي أكدت على سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ؛ وقد رأت اللجنة أن من الأهمية التوصية بالموافقة على النظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية ذلك لما له من امتيازات وإيجابيات حيث أفادت كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد بأن من إيجابيات هذا النظام ما يلي :

      - تحقيق المساواة بين مواطني الدولة الواحدة .
      - تشجيع انتقال مواطني دول مجلس التعاون للعمل بدول المجلس وتبادل الكفاءات والخبرات الوطنية بينها .
      - تحقيق الطمأنينة الاجتماعية للمواطن عندما يعمل في إحدى دول المجلس .
      - امتداد تطبيق أحكام قانوني التقاعد المدني والتأمين الاجتماعي إلى دول المجلس لتتواصل مدة التأمين للمواطن في حال انتقاله للعمل في إحدى دول المجلس .
      - تخفيف عبء سداد كامل نسبة اشتراك التأمين عن المواطن الخليجي حيث سيلتزم بسداد حصته في الاشتراك فقط .
      - تعزيز المواطنة الجماعية بين دول المجلس ، والمساعدة على تحقيق أهدافها بشأن الوحدة الخليجية المرجوة .

      كما أفادت الهيئتان بأن لهذا النظام انعكاسات تصب في صالح المواطنين البحرينيين العاملين بدول الخليج من حيث :
      - تواصل مدة الاشتراك عن فترة عمل البحريني داخل مملكة البحرين وفترة عمله بإحدى دول المجلس ما ستكبر معه مدة الاشتراك ليحصل على معاشٍ مجزٍ عند تقاعده .
      - امتداد قانون التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية بكافة أحكامه الخاصة بفرع الشيخوخة والعجز والوفاة إلى المواطن البحريني في مقر عمله في أي دولة عضو في مجلس التعاون .
      - استمرار بقاء المواطن البحريني محميًا بفرع تأمين إصابات العمل المطبق في دولة مقر العمل بدول مجلس التعاون .
      - تشجيع المواطن البحريني على الانتقال للعمل في دول مجلس التعاون حيث سيضمن استفادته من خطة التقاعد المدني أو التأمين الاجتماعي مما سيساعد في التخفيف من حجم البطالة في البلاد .
      - قيام المواطن البحريني بدفع اشتراكات التأمين بذات النسبة التي يتحملها العامل البحريني الذي يعمل داخل المملكة بينما يتحمل صاحب العمل في دولة مقر العمل حصته في التأمين .
      - اطمئنان المواطن البحريني على مستقبله ومستقبل أسرته عندما يتقدم به العمر ويتقاعد حيث سيحصل على معاش تقاعدي مجزٍ .
      لقد لاحظت اللجنة أن تطبيق هذا القانون قد يستفيد منه أكثر من 1150 مواطنًا بحرينيًا يعمل في دول مجلس التعاون ، كما لاحظت اللجنة أن كلاً من هيئتي التأمينات الاجتماعية و صندوق التقاعد قد ساهمتا بشكل كبير في دراسة هذا المشروع و الوصول إلى النظام الموحد وأنهما تؤكدان على منفعته للمواطنين البحرينيين ، كما لاحظت اللجنة أن كلتا الهيئتين قد استعدتا لتنفيذ هذا النظام الذي كان من المؤمل تطبيقه ابتداء من يناير 2006م .
      وترى اللجنة أن الموافقة على مشروع هذا القانون تأتي في إطار حرص مملكة البحرين الدائم على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال القيام بكل ما من شأنه تفعيل قرارات وتوصيات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ؛ وذلك بهدف دعم أواصر الترابط بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفي هذا الإطار تسعى المملكة إلى تفعيل النظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في المنامة بتاريخ 8- 9 ذو القعدة 1425هـ الموافق 20- 21 ديسمبر 2004م .

      ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل من:
      الأستاذ إبراهيم داود نونو    مقررًا أصليـًا .
      الأستاذ عصام يوسف جناحي   مقررًا احتياطيًا .

      رابعًا :  توصية اللجنـة :
      في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما
      يلي :
      1. الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالموافقة على النظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (79) لسنة 2005م .
      2. الموافقة على التعديل الذي أجرته اللجنة على المادة السادسة من مشروع القانون المذكور .

      مشروع القانون
      الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ،
      وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وعلى الأخص المادة (111) منه ،
      وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته ،
      وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في المنامة يومي الاثنين والثلاثاء 8 – 9 ذو القعدة 1425 هـ  الموافق 20 - 21 ديسمبر 2004م بشأن الموافقة على مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ومذكرته الإيضاحية ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرنا : "

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      المادة 1  :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " ووفق على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، الصادر باعتماده قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في المنامة يومي الاثنين والثلاثاء 8 - 9 ذو القعدة 1425هـ الموافق 20-21 ديسمبر     2004م ، المرافق لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      المادة 2 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يوقف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (111) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 كما يوقف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها في أنظمة الخدمة المدنية ، وذلك بالنسبة للعمال والموظفين الخاضعين للنظام المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القانون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتبارًا من تاريخ خضوعهم لهذا النظام .
      على أن تسوى مستحقات نهاية الخدمة لهؤلاء العمال والموظفين بموجب الأنظمة المذكورة اعتبارًا من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      المادة 3 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وعلى أصحاب الأعمال الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، تطبيق أحكام النظام المرافق لهذا القانون وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل به " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      المادة 4 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على وزير المالية ووزير العمل إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرافق لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      المادة 5 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يلغى كل حكم يخالف أحكام النظام المرافق لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      المادة 6 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من الأول من يناير عام 2006م " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب باستبدال عبارة (اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية) بعبارة (الأول من يناير عام 2006م) .

      نص المادة بعد التعديل :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا  من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .


      والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم

      جمال محمد فخروجميل علي المتروك رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصاديةنائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس :)

      التاريخ : 28 مارس  2006م

      سعادة الأستاذ الفاضل/ السيد جمال محمد فخرو  المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      الموضوع : مشروع بقانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية
      لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير
      دولهم في أي دولة عضو في المجلس

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      بتاريخ 25 مارس 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس، ضمن كتابه رقم  (386/ 17 - 3 - 2006) ، نسخة من مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      وبتاريخ 28 يناير 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الحادي والثلاثين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الخدمات فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
      وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور ، مع لفت نظر لجنة الشئون المالية والاقتصادية إلى موافقة لجنة الشئون التشريعية والقانونية على التعديل الذي أجراه مجلس النواب على المادة السادسة .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بسلامة مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      محمد هادي الحلواجي 
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التقرير هو تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 79 لسنة 2005م ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم جزيل الشكر والامتنان لإخواني أصحاب السعادة رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية الموقرين على ما بذلوه من جهد في سبيل إعداد التقرير ودراسة المشروع بقانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 79 لسنة 2005م . سيدي الرئيس ، يتضح من أحكام النظام الموحد هذا ومن مذكرتي الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن النظام قد أقر من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في اجتماعهم الخامس والعشرين والذي عقد في مملكة البحرين يومي 20- 21 ديسمبر 2004م والذي يعتبر ثمرة للعديد من القرارات والخطوات التي تراكمت عبر مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، مما سيعزز مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس ، كما يعد خطوة أساسية لتحقيق التكامل والتنسيق بينها . وإنه بناء على قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإن جميع أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون إلى جانب وفد من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ؛ شاركت في إعداد النظام الموحد من خلال تشكيل فريق فني مكلف بموجب قرار من رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية ، بغية تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس . كما أن هذا الفريق الفني قد توصل إلى توصية بأن تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين في أي دولة عضو في المجلس وذلك وفقًا للآلية الواردة في النظام الموحد ، وعليه فإنه بموجب ذلك ستلتزم كل دولة بمظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين في الخارج وفقًا للقانون المطبق دون أن يترتب على تطبيق (النظام) أية التزامات مالية على أجهزة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل . وبالطبع فإن لهذا النظام ميزات وإيجابيات أوضحتها اللجنة في تقريرها كما أن كلاً من الهيئتين - صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية - بينتا تلك الإيجابيات في مذكرتيهما ومن بينها : تحقيق المساواة بين مواطني الدولة الواحدة حيث سيستفيد المواطن الذي يعمل بإحدى دول المجلس بالمزايا والمنافع التأمينية التي يستفيد منها من يعمل داخل دولته . إتاحة الفرصة لضم مدة الخدمة السابقة التي عملها المواطن خارج دولته إلى مدة خدمته الحالية وبحسب قانون الدولة موطن الموظف . تشجيع انتقال مواطني دول مجلس التعاون للعمل بدول المجلس وتبادل الكفاءات والخبرات بين مواطني هذه الدول . تحقيق الطمأنينة الاقتصادية والاجتماعية عندما يعمل في إحدى دول المجلس ، حيث سيمتد قانون التأمين الاجتماعي المطبق في دولته إلى الدولة مقر العمل وذلك طوال مدة عمله فيها . وأخيرًا : تعزيز المواطنة الجماعية بين دول المجلس من حيث زيادة التقارب بين مواطني دول المجلس وحماية المجتمعات الخليجية من تأثيرات العمالة الأجنبية المتزايدة في الخليج والمساهمة في الوصول إلى الاندماج والتكامل فيما بين دول المجلس في كافة الميادين . لكل هذا فإننا جميعًا لن نتردد في الموافقة على هذا النظام الموحد الذي يعتبر باكورة لإعداد نظام موحد للتقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لجميع دول مجلس التعاون . سيدي الرئيس ، إن من الإيجابيات التي ذكرتها سلفًا لهذا النظام هو تشجيع انتقال مواطني دول المجلس للعمل بدوله وتبادل الكفاءات والخبرات الوطنية بين هذه الدول ، فبالرجوع إلى المواد 8 ، 9 ،10 من الباب الثاني (إجراءات التسجيل) فإنه يتم التأمين على الموظف أو العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة طبقًا للإجراءات والنماذج المعتمدة في قانون نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف أو العامل ، وأن صاحب العمل في الدولة مقر العمل ملتزم بالتأمين على الموظف العامل وموافاة أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بنماذج التأمين الخاصة بمواطني دول المجلس العاملين لديه بعد استيفاء بياناتها ومن ضمنها الراتب أو الأجر الذي يتقاضاه الموظف العامل ومقدار الاستقطاع ؛ على أن تقوم بإشعار جهاز التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف العامل بذلك بحسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء . إن هذا - سيدي الرئيس - يعطي تأكيدًا وقناعة بأن صاحب العمل في دولة المقر لن يقوم جزافًا بتسجيل أجر أو راتب أكبر مما يدفعه أو يستلمه الموظف العامل حيث إن ذلك سيجره إلى تسديد حصة في الاشتراكات على التأمين أكبر مما هي عليه لو سجل الأجر أو الراتب الفعلي ، إضافة إلى أنه سوف يعرض نفسه أو شركته لتطبيق الجزاءات المعمول بها في قانون نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في الدول مقر العمل وبالأخص المادة 13 التي تقول : " أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية " . سيدي الرئيس ، إن هذا يزيل المخاوف والشكوك التي تراود الآخرين في أن بعض المواطنين الذي يعملون خارج أوطانهم يتعمدون إعطاء معلومات غير صحيحة عن رواتبهم بتسجيل تلك الرواتب أو الأجور بمقدار أعلى بغية تأمين مستقبلهم للحصول على معاش تقاعدي أكبر مما يتقاضونه من رواتب وأجور أثناء عملهم ولو كلفهم ذلك سداد اشتراكات أعلى مما هو مفروض . إن التفكير في وضع حد أعلى للرواتب بحيث لا تتجاوز 1000 دينار شهريًا كراتب أو أجر مما هو عند التأمين على أي موظف أو عامل يعمل في إحدى دول مجلس التعاون خوفًا من التلاعب ؛ قد أزيل بفعل هذا النظام الموحد ، إلى جانب أنه فتح المجال وشجع الكفاءات والخبرات الوطنية على الانتقال والعمل في دول المجلس ، فكم من خبير ومتخصص بحريني معروف يعمل في الكويت أو السعودية أو الإمارات وغيرها . وأخيرًا ، إن القول بأن المواطن الخليجي سيلزم بسداد حصته في الاشتراك فقط دون الالتزام بأي أعباء إضافية أخرى مردود عليه ، فلو رجعنا إلى المادة 11 وخاصة الفقرة أ من النظام نفسه والتي تنص على : " في الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة ...

      الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
      أرجو الاختصار قدر الإمكان .

      العضو السيد حبيب مكي (مستأنفًا) :
      حسنًا سيدي الرئيس ، " ... يقوم الموظف العامل بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها ( لنظامها ) الموظف العامل ، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة باقتطاع الفرق من أجر أو راتب الموظف العامل ، ما لم تقرر الدولة موطن الموظف العامل تحمل هذا الفرق عوضًا عن مواطنيها " . والسؤال يا سيدي الرئيس : هل ستتحمل الحكومة ذلك الفرق - إذا كان صاحب العمل في إحدى دول مجلس التعاون يسدد اشتراكات أقل مما هو مطلوب للجهاز الذي يخضع له العامل (الموظف البحريني) - حتى لا يكون العامل ملزمًا بسداد حصة أكبر من حصته ؟ أرجو الحصول على توضيح من ممثل الحكومة الرشيدة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو إبراهيم نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة الفنية الدائمة لجهاز التقاعد المدني ولجهاز التأمينات الاجتماعية هي المسئولة عن متابعة القرارات الخاصة بنظام مد الحماية التأمينية وحل الصعوبات التي قد تظهر أثناء عملية التطبيق ، وأعتقد أن هناك تنسيقًا بين هذه اللجان في دول مجلس التعاون الخليجي ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لرئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية . لاشك أن مشروع القانون هذا فيه حماية للعامل البحريني وتحقيق للطمأنينة الاجتماعية للمواطن عندما يعمل في إحدى دول مجلس التعاون ، ومن مزاياه - كما أوردت اللجنة في تقريرها مشكورة - تعزيز المواطنة الجماعية بين دول مجلس التعاون ، والمساعدة على تحقيق أهدافها بشأن الوحدة المرجوة . ولكنْ هناك سؤال يطرح نفسه - وربما يكون الأخ السيد حبيب مكي قد أجاب عنه - : عند قيام المواطن البحريني بدفع اشتراكات تأمينية بذات النسبة التي يتحملها العامل البحريني الذي يعمل داخل المملكة بينما يتحمل صاحب العمل في الدولة مقر العمل حصته في التأمين ؛ فعلى أي قانون تحتسب نسبة دفع صاحب العمل في الدولة المقر إذا كانت بحسب قوانين دولته وقد تختلف ولا تتناسب في النسبة المعمولة بحسب قوانين العمل في مملكة البحرين ؟ فكيف يتم حل هذا الإشكال بالنسبة للعامل البحريني وصاحب العمل في الدولة المقر ؟ وكيف تحتسب إيراداتها لصندوق التقاعد ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الشئون المالية والاقتصادية على التقرير الماثل أمامنا هذا اليوم . سيدي الرئيس ، هذا المشروع بقانون الذي هو إحدى ثمار التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خطوة في الاتجاه الصحيح كان ينتظرها العاملون خارج دولهم في دول المجلس بفارغ الصبر منذ مدة طويلة . وكان من المفترض تطبيق هذا النظام منذ يناير 2006م ، ما يعني أن سن التشريع قد تأخر ، وفي ذلك خسارة لهؤلاء العاملين . الذين يربو عددهم على 1200 من أبناء البحرين . وهذا يعني أن وتيرة سير الإجراءات تتحرك ببطء ، ما يترتب عليه حرمان المواطنين من فوائد ومكاسب واستحقاقات ، لذا فإنه من المفترض الأخذ في الحسبان الدفع باتجاه الإسراع نحو إصدار التشريعات والقوانين في أوقاتها ، وخاصة تلك المتعلقة بمصالح المواطنين حتى وإن كان ذلك مرتبطًا بعدد محدود منهم . ما نتطلع إليه هو أن يصار إلى اتجاه مزيد من القرارات الصائبة التي تتضمن مزايا تنعكس إيجابًا على المواطنين بين دول مجلس التعاون كالنظام الماثل أمامنا اليوم ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لهذا القانون ( النظام ) فقد جاء بحسب المذكرة الإيضاحية المرفقة كإجراء بديل عن الأخذ بأحد خيارين كانا محل دراسة وتمحيص من الجهات المعنية في دول المجلس وهما : " نظام شامل "  أو " صندوق مشترك " ، ونظرًا لصعوبة تنفيذ أحد البديلين في الوقت الراهن كما تقول المذكرة ؛ فإن هذا النظام جاء تلبية للتوصية بأن تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها في أي دولة عضو في المجلس وذلك وفقًا للآلية الواردة في مشروع النظام الموحد . وبالتالي فإن جوهر هذا النظام يقوم أصلاً على سريان قوانين وأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المطبقة في كل دولة من دول المجلس على مواطنيها العاملين في إحدى دول المجلس ، الأمر الذي يوفر لهؤلاء المواطنين التمتع بكافة حقوق ومزايا التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دولهم أثناء عملهم في إحدى دول المجلس ، أي مد ولاية الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لتشمل المواطنين البحرينيين العاملين في دول المجلس بالتعاون مع الهيئات المماثلة في تلك الدول . إن ما أريد أن أتوقف عنده يتمثل في محورين : أولاً : إن هذا النظام يأتي استجابة لحاجة المواطنين العاملين في دول المجلس لشمولهم بمظلة التأمين والتقاعد المطبقة في دولهم مثلهم في ذلك مثل العاملين في دولهم من مواطنيهم . كما أنه يستجيب لحرص دول المجلس على توحيد الأنظمة والتشريعات المعمول بها انسجامًا مع مبدأ التعاون والتكامل القائم بين الدول الأعضاء . ثانيًا : إن تطبيق هذا النظام لا يمس أي حقوق أو مزايا مقررة للعاملين تكفلها القوانين والأنظمة السارية في الدول مقر العمل ، وبالتالي فهو لا يأخذ شيئًا من مكتسباتهم الطبيعية المقررة لهم في تلك الدول . إذا تحقق هذان المحوران فنحن بالتأكيد ندعم مثل هذا التوجه تمامًا كما دعمنا كل توجه استراتيجي مشترك بين دول مجلس التعاون يصب في النهاية في مصلحة وخير مواطنيها ومنهم مواطنو مملكة البحرين الذين يمثلون أغلبية في هذه الحالة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا المشروع ممتاز جدًا ، وأضم صوتي لصوت الزملاء بالموافقة عليه لما له من امتيازات وإيجابيات كثيرة عددها تقرير اللجنة ، ولا داعي لذكرها مرة أخرى . وأشكر اللجنة على ما قامت به من جهد في سبيل إعداد هذا التقرير ، وأدعو الزملاء للموافقة عليه لما له من انعكاسات تصب في صالح المواطنين العاملين في دول الخليج وضمان معاش تقاعدي لمستقبلهم ومستقبل أسرهم ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم نونو :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وعلى الأخص المادة (111) منه ، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في المنامة يومي الاثنين والثلاثاء 8 - 9 ذو القعدة 1425 هـ الموافق 20 - 21 ديسمبر 2004م بشأن الموافقة على مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ومذكرته الإيضاحية ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرنا : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ،  تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم نونو :
      المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " ووفق على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، الصادر باعتماده قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في المنامة يومي الاثنين والثلاثاء 8 - 9 ذو القعدة 1425هـ الموافق 20 – 21 ديسمبر 2004م ، المرافق لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم نونو :
      المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يوقف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (111) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م كما يوقف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها في أنظمة الخدمة المدنية ، وذلك بالنسبة للعمال والموظفين الخاضعين للنظام المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القانون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتبارًا من تاريخ خضوعهم لهذا النظام . على أن تسوى مستحقات نهاية الخدمة لهؤلاء العمال والموظفين بموجب الأنظمة المذكورة اعتبارًا من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم نونو :
      المادة 3 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وعلى أصحاب الأعمال الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ، تطبيق أحكام النظام المرافق لهذا القانون وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل به " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم نونو :
      المادة 4 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على وزير المالية ووزير العمل إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرافق لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم نونو :
      المادة 5 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يلغى كل حكم يخالف أحكام النظام المرافق لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم نونو :
      المادة 6 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من يناير عام 2006م " . توصية اللجنة : الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب باستبدال عبارة " اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " بعبارة " الأول من يناير عام 2006م " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا . وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا :)

      التاريخ : 15 أبريل 2006م

      بتاريخ 25 مارس 2006م رفع صاحب المعالي خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2006م . وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .

      وبتاريخ 28 مارس 2006م أحال سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير النائب الأول لرئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس .

      وقد عقدت اللجنة اجتماعًا بتاريخ 4 أبريل 2006م ناقشت فيه مشروع القانون وتدارست نصوص الاتفاقية ، وقد دعت اللجنة إلى اجتماعها كلاً من :

      وزارة الخارجية :
      1. د. يوسف عبدالكريم   مدير الإدارة القانونية .

      وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1. أ. أحمد القاضي    مستشار قانوني .
      2. أ. إيمان العرادي   مستشار قانوني .

      وزارة المالية :
      1. أ. محمد طالب    مدير إدارة العلاقات الاقتصادية .

      وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1. أ. أروى المحمود   أخصائي شئون الجلسات.
      حضر اجتماع اللجنة من مجلس الشورى كل من :
      1. الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
      2. الأستاذ زهير حسن مكي  أخصائي قانوني بالمجلس .
      3. الآنسة ميادة مجيد معارج  أخصائي قانوني بالمجلس .

      وبتاريخ 4 أبريل 2006م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .

       وقد تم اختيار سعادة العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا احتياطيًا .

       تولت أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت علي حيدر أمين سر اللجنة .

      أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :

      1. وزارة الخارجية :
        - تسعى وزارة الخارجية جاهدة منذ سنوات لتوقيع اتفاقيات ذات مضمون تجنب    الازدواج الضريبـي ، وذلك لما فيه من مصلحة للمؤسسات والشركات البحرينية سواء حكومية أو خاصة .

      - إن التنسيق دائم بين الوزارة ووزارة المالية للكشف عن احتياجات القطاعين الخاص والعام وحمايتهما والتأكد من معاملتهما بالمثل في الدول الأخرى .

      2. دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      - ليس ثمة ما يمنع قانونًا من التوقيع على الاتفاقية واتخاذ الإجراءات الدستورية للتصديق عليها .
      3. وزارة المالية :
      - إن وزارة المالية باتصالاتها مع القطاعات الحكومية والخاصة تضع خططًا لتجنيب الجانب البحريني العامل في دول الخارج من دفع ضرائب ، وخاصة أن قطاعات تلك الدول العاملة في البحرين لا تدفع ضرائب مماثلة . فتوقيع هذه الاتفاقية وجميع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبـي يأتي من منطلق المصلحة العامة لمملكة البحرين .

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      الموافقة على المشروع بقانون لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      ثالثًا : رأي اللجنة :
      لابد من الثناء على جهود وزارتي المالية والخارجية وغرفة تجارة وصناعة البحرين في الحرص على مصلحة القطاعات البحرينية العاملة في الخارج وحمايتها ماديًا ومعنويًا . ففي هذه الاتفاقية على سبيل المثال لا الحصر ستعفى شركة طيران الخليج من دفع الضرائب في الجمهورية التركية وبذلك تتساوى مع الشركات التركية العاملة في المملكة .

      رابعًا : توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2006م .

       مشروع القانون
      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة:
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة   ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 14 نوفمبر 2005م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة:
      الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      2. المادة 1:
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " صودق على اتفاقية الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 14 نوفمبر 2005م ، المرافقة لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      3. المادة 2 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفةالسيد عبدالمجيد يوسف الحواجرئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني 


        (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية
      تركيا :)

       التاريخ : 4 أبريل 2006م

      سعادة الدكتور الفاضل / الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المحترم
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2006م .

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

      بتاريخ 28 مارس 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (390/ 15- 3- 2006م) ، نسخة من مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2006م ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

      وبتاريخ 4 أبريل 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثاني والثلاثين ، حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

      وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور .
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بسلامة مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين
      حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2006م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية .


       محمد هادي الحلواجي 
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر
      اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إننا في مملكة البحرين نتمتع كمواطنين وأفراد ومؤسسات بعدم دفع ضرائب على الدخل أو على رأس المال ، ويشمل ذلك الشركات غير الوطنية العاملة في المملكة ، وهذه ميزة نمتاز بها وهي ميزة مشجعة لاستقطاب الاستثمار الخارجي ، إلا أن مؤسساتنا عندما تعمل في الخارج فإنها لا تلقى نفس
      المعاملة وتضطر لدفع ضرائب بالرغم من أن نظيراتها العاملة في المملكة لا تدفع أي ضريبة في مملكة البحرين . لذلك فإن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبـي تصب في مصلحة الشركات والمؤسسات البحرينية العاملة في الخارج ، وفي هذا المقام أود أن أشكر وزارة المالية ووزارة الخارجية وغرفة تجارة وصناعة البحرين على الجهد المبذول للسعي إلى توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبـي لأنه يعتبر مساهمة من الحكومة للقطاع الخاص في بناء البنية التحتية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال  بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 14 نوفمبر 2005م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " صودق على اتفاقية الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 14 نوفمبر 2005م ، المرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
       
      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة  . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند . وأطلب من الأخ عبدالمجيد الحواج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ،
      وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
       (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند :)

      التاريخ : 15 أبريل 2006م

      بتاريخ 25 مارس 2006م رفع صاحب المعالي خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2006م . وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .
      وبتاريخ 28 مارس 2006م أحال سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير النائب الأول لرئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس .
      وقد عقدت اللجنة اجتماعًا بتاريخ 4 أبريل 2006م ناقشت فيه مشروع القانون وتدارست نصوص الاتفاقية ، وقد دعت اللجنة إلى اجتماعها كلاً من :

      وزارة الخارجية :
      1. د. يوسف عبدالكريم   مدير الإدارة القانونية .

      وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1. أ. أروى المحمود   أخصائي شئون الجلسات .

      وزارة الصناعة والتجارة :
      1. د. عبدالله منصور   وكيل شئون الصناعة .
      2. أ. عبدالرزاق زين العابدين  مدير إدارة العلاقات التجارية .

      غرفة تجارة وصناعة البحرين :
          1. أ. أحمد نجم النجم   الرئيس التنفيذي .
          2. المستشار محمد عصام محمود  مدير الشئون القانونية والتحكيم .

      حضر اجتماع اللجنة من مجلس الشورى كل من :
      1. الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
      2. الأستاذ زهير حسن مكي    أخصائي قانوني بالمجلس .
      3. الآنسة ميادة مجيد معارج    أخصائي قانوني بالمجلس .
            
      وبتاريخ 4 أبريل 2006م ، تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
       وقد تم اختيار سعادة العضو السيد عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد أحمد عبدالكريم بوعلاي مقررًا احتياطيًا .
            تولت أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت علي حيدر أمين سر اللجنة .

      أولاً: رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
      • وزارة الخارجية :
      - إن مملكة البحرين وقعت العديد من اتفاقيات التعاون مع جمهورية الهند وقد صدق عليها مجلسا الشورى والنواب الموقران .
      - إن جمهورية الهند تعتبر متقدمة صناعيًا وتتيح هذه الاتفاقية فرص الاستفادة من الخبرة الصناعية للهند .
      - تتيح هذه الاتفاقية فرص استثمار أكبر بين البلدين .
      - لا تؤثر هذه الاتفاقية على اتفاقيات مملكة البحرين مع الدول الأخرى وكذلك اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة .
      • دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      لا تتعارض اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند مع الدستور والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين . وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين وتنشيط العلاقات التجارية ، كما توفر الاتفاقية حماية للمستثمرين في كلا البلدين .
      • وزارة الصناعة والتجارة :
      إن الهند دولة لها ثقلها الصناعي والتجاري والتوقيع على هذه الاتفاقية سوف يزيد من الاستثمارات بين البلدين وسيمنح حماية للمستثمرين مما يشجعهم على الاستثمار في كلا البلدين .
      • غرفة تجارة وصناعة البحرين :
      تدعم غرفة تجارة وصناعة البحرين كل التوجهات الحكومية لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات خاصة التي تحمي التاجر البحريني المستثمر في الخارج .

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية .
      ثالثًا : رأي اللجنة :
      - إن مجلس الشورى الموقر قد صدق على اتفاقيات سابقة مع جمهورية الهند كان آخرها اتفاقية تسليم المجرمين بين الحكومتين ، وهذا التوجه سيزيد من العلاقات الاقتصادية بين البلدين .
      - إن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يصب في صالح مملكة البحرين فهو جاذب للاستثمار. كما أن مملكة البحرين بحاجة لقانون واضح يحدد المعايير ويضع الأطر للاستثمار فيها لاستقطاب الاستثمارات من مختلف دول العالم وفي مختلف المجالات ، وعليه توصي اللجنة بالعمل على إيجاد قانون للاستثمار الخارجي .

      رابعًا : توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2006م .
      مشروع القانون
      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة   ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة:
      الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      2. المادة 1 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " صودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004م ، والمرافقة لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      3. المادة 2 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفةالسيد عبدالمجيد يوسف الحواج رئيس لجنة الشئون الخارجيةنائب رئيس لجنة الشئون الخارجية  والدفاع والأمن الوطني   والدفاع والأمن الوطني             

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون  بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند :)

      التاريخ :4 أبريل  2006م

      سعادة الدكتور الفاضل / الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المحترم
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004م المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2006م

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
      بتاريخ 28 مارس 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (392/ 15- 3- 2006م) ، نسخة من مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004م المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2006م ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطن .

      وبتاريخ 4 أبريل 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثاني والثلاثين ، حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
      وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بسلامة مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004م المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2006م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      محمد هادي الحلواجي 
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر
      اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن مجلس الشورى الموقر قد صدق على اتفاقيات سابقة مع جمهورية الهند كان آخرها اتفاقية تسليم المجرمين بين الحكومتين ، وهذا التوجه سيزيد من العلاقات الاقتصادية بين البلدين . إن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يصب في صالح مملكة البحرين فهو جاذب للاستثمار . كما أن مملكة البحرين بحاجة لقانون واضح يحدد المعايير ويضع الأطر للاستثمار فيها لاستقطاب الاستثمارات من مختلف دول العالم وفي مختلف المجالات ، وعليه توصي اللجنة بالعمل على إيجاد قانون للاستثمار الخارجي ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " صودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004م ، والمرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية . وأطلب من الأخ محمد حسن باقر مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

       (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية :)

      التاريخ : 15 أبريل 2006م

      بتاريخ 25 مارس 2006م رفع صاحب المعالي خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2006م . وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .
      وبتاريخ 28 مارس 2006م أحال سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير النائب الأول لرئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس .
      وقد عقدت اللجنة اجتماعًا بتاريخ 4 أبريل 2006م ناقشت فيه مشروع القانون وتدارست نصوص الاتفاقية ، وقد دعت اللجنة إلى اجتماعها كلاً من :

      وزارة الخارجية :
      1.  د. يوسف عبدالكريم   مدير الإدارة القانونية .

      وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      أ. أحمد القاضي     مستشار قانوني .
      أ. إيمان العرادي    مستشار قانوني .

      وزارة الصناعة والتجارة :
      1.  د. عبدالله منصور   وكيل شئون الصناعة .
      2.  أ. عبدالرزاق زين العابدين  مدير إدارة العلاقات التجارية .

      وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1. أ. أروى المحمود   أخصائي شئون الجلسات .

      غرفة تجارة وصناعة البحرين :
          1. أ. أحمد نجم النجم   الرئيس التنفيذي .
          2. المستشار محمد عصام محمود  مدير الشئون القانونية والتحكيم .

      حضر اجتماع اللجنة من مجلس الشورى كل من :
      1. الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
      2. الأستاذ زهير حسن مكي  أخصائي قانوني بالمجلس.
      3. الآنسة ميادة مجيد معارج   أخصائي قانوني بالمجلس .

      وبتاريخ 4 أبريل 2006م ، تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
      وقد تم اختيار سعادة العضو السيد محمد حسن باقر مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد حمد مبارك النعيمي مقررًا احتياطيًا .

      تولت أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت علي حيدر أمين سر اللجنة .

      أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
      • وزارة الخارجية :
      إن توجه مجلس التعاون لدول الخليج العربية لضم جمهورية اليمن إلى المجلس جعل الدول الأعضاء تسرّع بعقد اتفاقيات ثنائية مع الجمهورية اليمنية . بالإضافة إلى أن العلاقات اليمنية - البحرينية بدأت تتطور منذ بدء انفتاح اليمن اقتصاديًا .

      • دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      • وزارة الصناعة والتجارة:
      إن اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني مع الجمهورية اليمنية ستزيد من التبادل التجاري بين البلدين . كما أن دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة لديها اتفاقيات مع الجمهورية اليمنية أكثر تقدمًا .

      • غرفة تجارة وصناعة البحرين :
      تدعم توقيع مثل هذه الاتفاقيات التي تزيد من فرص التبادل والتعاون التجاري بين البلدين مما يفتح أفقًا أوسع لتجار ورجال الأعمال البحرينيين .

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      الموافقة على المشروع بقانون لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      ثالثًا : رأي اللجنة :
      إن هذا الاتفاقية تدخل ضمن مفهوم مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين والجمهورية اليمنية ، وتضع بنية تحتية للتعاون الاقتصادي بين البلدين . وإن التزام مملكة البحرين بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية تحت مظلة الجامعة العربية يجعل توقيع وتصديق هذه الاتفاقية من الأهمية لتتماشى مع اتفاقيات الجامعة .   

      رابعًا : توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم
      (9) لسنة 2006م .

      مشروع القانون
      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة   ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية ، الموقعة في مدينة صنعاء بتاريخ 4 ربيع الثاني 1423هـ الموافق 4 يوليو 2002م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      2. المادة 1 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " صودق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية ، الموقعة في مدينة صنعاء بتاريخ 4 ربيع الثاني 1423هـ الموافق 4 يوليو 2002م ، والمرافقة لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      3. المادة 2 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

      د. الشيخ خالـد بن خليفة آل خليفةالسيد عبدالمجيد يوسف الحواج رئيس لجنة الشئون الخارجيةنائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني    والدفاع والأمن الوطني

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية :)

      التاريخ :4 أبريل 2006م


      سعادة الدكتور الفاضل / الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المحترم
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني


      الموضوع : مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2006م


      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

      بتاريخ 28 مارس 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (394/ 15- 3- 2006م) ، نسخة من مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2006م ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

      وبتاريخ 4 أبريل 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثاني والثلاثين ، حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

      وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور.

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بسلامة مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2006م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      محمد هادي الحلواجي 
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر
      اللجنة .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أجدني ملزمًا بقول كلمة شكر ليست على سبيل المجاملة وإنما كلمة شكر بحق الإخوة في الوزارات الثلاث : وزارة الخارجية ، وزارة المالية ، وزارة التجارة والصناعة ، فلقد كانوا لنا خير معين بما لديهم من معلومات هامة ومفصلة عن كل ما يتعلق بهذه الاتفاقيات ، ونأمل التعاون الدائم معها . سيدي الرئيس ، أصحاب السعادة الأعضاء ، تأتي هذه الاتفاقية ضمن منظومة الاتفاقيات الثنائية التي توقعها حكومة المملكة مع الدول الأخرى لاستكمال أوجه التعاون معها ، وجعلها تأخذ شكلاً رسميًا ومحددًا ، وإن توقيع هذه الاتفاقية مهم لأن الجمهورية اليمنية قد وقعت اتفاقيات مماثلة مع عدد من دول مجلس التعاون من بينها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ؛ لأن حجم التعاون التجاري والاقتصادي بين اليمن وهذه الدول كبير جدًا إذا ما قيس بحجم التبادل التجاري مع مملكة البحرين ، إذ تبلغ صادرات عام 2005م 266 ألف دينار ، وتبلغ وارداتها في نفس العام 100 ألف دينار ، وذلك بحسب الجدول الذي تم توزيعه عليكم ، والذي أعتقد أنه الأقل بين البحرين ودولة أخرى رغم أن هناك سوقًا كبيرًا في اليمن يحتاج إلى الكثير مما تنتجه البحرين صناعيًا ، وأتمنى أن يكون لهذه الاتفاقيات أثر في زيادته بعد التوقيع عليها ، وعلى الجهات صاحبة العلاقة أن تستثمر هذا التوقيع ومنها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل ممثلة في مراكز التدريب المختلفة ، وكذلك غرفة تجارة وصناعة البحرين . معالي الرئيس ، لقد بينت هذه الاتفاقية أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والفني إلا أن لي تساؤلاً أطرحه على الحكومة وهو : هل يمكن إضافة التعاون الثقافي الذي أعتقد أن مملكة البحرين ستستفيد منه كثيرًا وبشكل أوسع ، وسيكون مدخلاً للاستفادة من موقع مملكة البحرين الثقافي المميز ؟ وتساؤل آخر أطرحه على الأخ ممثل وزارة المالية وهو : لماذا تأخر توقيع هذه الاتفاقية 4 سنوات ؟ كما نأمل من معالي وزير الخارجية الذي عرف عنه سرعة تحركه ورؤيته المستقبلية للعلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة المبادرة لافتتاح سفارة مملكة البحرين في الجمهورية اليمنية ليتم التعاون من خلال قنوات رسمية ولتسهيل ما يقوم به الإخوة في الوزارات المعنية . وفي الختام نأمل الموافقة على مشروع القانون ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

          
      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد حسن باقر :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية ، الموقعة في مدينة صنعاء بتاريخ 4 ربيع الثاني 1423هـ الموافق 4 يوليو 2002م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

          
      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد حسن باقر :
      المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : "صودق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية ، الموقعة في مدينة صنعاء بتاريخ 4 ربيع الثاني 1423هـ الموافق 4 يوليو 2002م ، والمرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

          
      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد حسن باقر :
      المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
       
      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

          

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض . وأطلب من الأخ جميل المتروك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .
          
      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ،
      وشكرًا .
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

          
      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض :)

      التاريخ : 22 أبريل 2006 م

      مقدمــة :
      استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى           رقم (398 /15 - 4 - 2006) المؤرخ في 2 أبريل 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2005 ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

      أولاً : إجراءات اللجنة :
      لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
      1- تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في الاجتماعين التاليين :
      1- الاجتماع الثاني عشر   بتاريخ 11 أبريل 2006م .
      2- االاجتماع الثالث عشر  بتاريخ 22 أبريل 2006م .

      2- اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
      - قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .  
      - رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .  
      - مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .  

      • وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماعين عدد من مسئولي وممثلي الجهات ذات العلاقة حيث حضر عن كل من :

      • وزارة الصناعة والتجارة :
      1- الأستاذ عبدالرحيم السعيدي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض .
      2- الأستاذ محمد ضرار الشاعر  مدير إدارة الملكية الصناعية بالوزارة .
      3- الأستاذ عبدالواحد أحمد عبدالرحمن نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة لهيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض .

      • دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1- الدكتور جميل العـلوي    مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات .
      2- الأستاذ صلاح هلال    مستشار قانوني .
      3- الأستاذ محمد مجبل    مستشار قانوني .

      • كما حضر الاجتماعين من مجلس الشورى كل من :
      1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
      2- الأستاذ محسن حميد مرهون  المستشار القانوني لشئون اللجان .
      3-  الأستاذ زهير حسن مكي  المستشار القانوني المساعد للمجلس .
      4-  الأستاذة ميادة مجيد معارج  أخصائي قانوني .
      5-  الأستاذ يوسف يعقوب مرهون أخصائي إعلام .

      • وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

      ثانيًا : رأي اللجنة :

      حظي مشروع القانون موضوع الدراسة بنقاش مستفيض ، وتم فيه استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي الجهات المدعوة ، كما استعرضت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي أكدت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، مع إبدائها لبعض التنبيهات بشأن بعض المواد ؛ واستمعت اللجنة كذلك لآراء المستشارين القانونيين في شأن مشروع القانون .
      وانتهت تلك المناقشات إلى قناعة اللجنة بأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون ؛ ذلك لأنه يأتي في إطار حرص الحكومة على جعل مملكة البحرين مركزًا عالميًا للتجارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات ، وحيث إن الهيئة الحالية تعتبر مجرد إدارة في وزارة الصناعة والتجارة ولا تعتبر هيئة عامة بالمفهوم المتعارف عليه لعدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة ؛ فإن الموافقة على مشروع القانون بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض يمنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك وفقًا للمادة (17) من القانون المدني التي تنص على عدم إثبات الشخصية الاعتبارية لأي كيان إلا إذا اعترف القانون له بذلك ؛ وبصدور هذا القانون يمكن للهيئة التمتع بالاستقلال المالي والإداري وأن تكون مسئولة عن تصرفاتها أمام السلطة التشريعية مما يعزز من الدور الرقابي للسلطة التشريعية على مختلف المؤسسات العامة .
       
      ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
      1. الأستاذ جميل علي المتروك                     مقررًا أصليــًا .
      2. الدكتورة نعيمة فيصل الدوسري                     مقررًا احتياطيـًا .

      رابعًا : توصية اللجنة :
      في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :
      1- الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2005م .
      2- الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون .

      مشروع القانون :
      الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      بعد الإطلاع على الدستور ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      - إجراء التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) وذلك بحذف همزة القطع منها .
      - إضافة المرسوم بقانون الخاص بديوان الرقابة المالية ضمن الديباجة قبل الفقرة الأخيرة منها ؛ وذلك بغرض تأكيد خضوع الهيئة لرقابة الديوان .

      نص المادة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      المادة 1 : إنشـاء الهيئـة :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " تنشأ هيئة عامة تسمى ( هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض ) يشار إليها فيما بعد بكلمة
      ( الهيئة ) ، تكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، وتتبع الوزير المختص بشئون لتجارة ويشار إليه فيما بعد بكلمة ( الوزير ) .
      ويكون مقرها مدينة المنامة ، ويجوز لها أن تنشئ مكاتب أو فروع في الداخل أو الخارج " .

      توصية اللجنة :
      - إجراء التصحيح النحوي باستبدال كلمة (فروعًا) بكلمة (فروع) الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " تنشأ هيئة عامة ( هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض ) يشار إليها فيما بعد بكلمة
      ( الهيئة ) ، تكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، وتتبع الوزير المختص بشئون التجارة ويشار إليه فيما بعد بكلمة ( الوزير ) .
      ويكون مقرها مدينة المنامة ، ويجوز لها أن تنشئ مكاتب أو فروعًا في الداخل أو الخارج " .

      المادة 2 : إختصاصات الهيئة :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " تختص الهيئة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، بما يلي :
      1- تنظيم المؤتمرات والمعارض في مملكة البحرين وجذب وتشجيع عقد المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية في المملكة .
      2- إنشاء وإدارة وتسويق وصيانة مراكز للمؤتمرات والمعارض التابعة لها سواء بنفسها أو من خلال الشركات المتخصصة أو ما تؤسسه من شركات بمفردها أو مع الغير لتحقيق أغراضها .
      3- منح التراخيص للمؤتمرات والمعارض التجارية والإشراف عليها وتقييمها " .

      توصية اللجنة :
      • إجراء التصحيح الإملائي لكلمة (إختصاصات) الواردة في عنوان المادة ، وذلك بحذف همزة القطع منها .
      • الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بإضافة كلمة (التجارية) بعد كلمة (المعارض) الواردة في البند رقم (1) من هذه المادة .
      • استبدال عبارة (التابعة للهيئة) بعبارة (التابعة لها) الواردة بعد كلمة (المعارض) في البند رقم (2) من هذه المادة ؛ لأنها أصحّ لغةً .
      • الموافقة على نص البند 3 كما ورد من الحكومة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " اختصاصات الهيئة : تختص الهيئة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، بما يلي :
      1- تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية في مملكة البحرين وجذب وتشجيع عقد المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية في المملكة.
      2- إنشاء وإدارة وتسويق وصيانة مراكز للمؤتمرات والمعارض التابعة للهيئة سواء بنفسها أو من خلال الشركات المتخصصة أو ما تؤسسه من شركات بمفردها أو مع الغير لتحقيق أغراضها.
      3- منح التراخيص للمؤتمرات والمعارض التجارية والإشراف عليها وتقييمها " .

      المادة 3 : المؤتمرات والمعارض غير التجارية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يجوز للهيئة تنظيم المؤتمرات والمعارض غير التجارية بالاتفاق مع الجهات المعنية وفقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ".

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      المادة 4 : صلاحيات الهيئـة :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يكون للهيئة في سبيل ممارسة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب هذا القانون الحق في :
      1- تملك الأموال الثابتة والمنقولة واستثمارها ، بما لا يتعارض مع المهام الموكولة إليها .
      2- إبرام العقود وإتخاذ الإجراءات القانونية بما في ذلك حق التقاضي واللجوء إلى
      التحكيم .
      3- التمتع بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية " .

      توصية اللجنة :
      •  الموافقة على نص مقدمة المادة كما ورد من الحكومة .
      •  الموافقة على نص البند 1 كما ورد من الحكومة .
      •  التصحيح الإملائي لكلمة (إتخاذ) وذلك بحذف همزة القطع منها الواردة في البند 2.
      •  الموافقة على نص البند 3 كما ورد من الحكومة .
      •  إضافة بند جديد تحت رقم (4) يتيح للهيئة التصرف كوكيل عن المرخص لهم في بعض التصرفات ؛ وهو ما سيساعد الهيئة على تنفيذ أعمالها .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يكون للهيئة في سبيل ممارسة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب هذا القانون الحق في :
      1- تملك الأموال الثابتة والمنقولة واستثمارها ، بما لا يتعارض مع المهام الموكولة
      إليها .
      2- إبرام العقود واتخاذ الإجراءات القانونية بما في ذلك حق التقاضي واللجوء إلى
      التحكيم .
      3- التمتع بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية .
      4- التصرف كوكيل عن المرخص لهم في بعض الأعمال اللازمة التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة " .

      المادة 5 : الرسوم :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " تفرض رسوم على التراخيص التي تصدرها الهيئة والخدمات التي تقدمها ، ويصدر بتحديد فئات هذه الرسوم وقواعد ونسب زيادتها وحالات الإعفاء منها قرار من مجلس إدارة الهيئة دون حاجة إلى أي إجراء آخر " .
      توصية اللجنة :
      الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بحذف عبارة " دون حاجة إلى أي إجراء
      آخر " الواردة في عجز هذه المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " تفرض رسوم على التراخيص التي تصدرها الهيئة والخدمات التي تقدمها ، ويصدر بتحديد فئات هذه الرسوم وقواعد ونسب زيادتها وحالات الإعفاء منها قرار من مجلس إدارة الهيئة " .

      المادة 6 : التزام المرخص له بالتعليمات :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يجب على المرخص له بموجب أحكام هذا القانون الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الهيئة ، ولا يجوز له ترك منقولات خارج المكان المرخص به ، إلا لأقصر مدة تلزم لإجراء التفريغ أو الشحن وبشرط عدم إعاقة حركة المارة .
      ويجب على المرخص له اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على ممتلكات الهيئة ، وعليه تسليم المكان المرخص به في الميعاد المتفق عليه وبالحالة التي كان عليها قبل الترخيص " .

      توصية اللجنة :
      • استبدال عنوان المادة ليصبح " التراخيص " بدلاً من " التزام المرخص له بالتعليمات " ؛ وذلك ليتناسب العنوان مع إعادة صياغة هذه المادة .
      • إعادة صياغة المادة السادسة حيث إنها تفتقر إلى بيان الكثير من الإجراءات اللازمة لاستصدار الترخيص وإلغائه ، واقتصرت على بعض الالتزامات الواجب اتباعها من قبل المرخص له ؛ إن النص المقترح يتضمن تفصيلاً للإجراءات المطلوب إتباعها لقبول طلب الترخيص والتظلم من قرار الرفض واللجوء إلى القضاء إذا تطلب الأمر ذلك ؛ مما يعزز من حقوق طالب الترخيص ويضمن له العدالة والمساواة .
       
      نص المادة بعد التعديل :
      " التراخيص :
      1- تقدم طلبات الحصول على التراخيص إلى الرئيس التنفيذي للهيئة ، ويخطر طالب الترخيص بقبول أو رفض طلبه بالطرق التي تحددها اللوائح الداخلية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب .
      ولمن رفض طلبه التظلم إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض ، وعلى رئيس مجلس الإدارة إصدار قراره في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه .
      2- يجب على المرخص له بموجب أحكام هذا القانون الالتزام بشروط الترخيص التي تحددها اللوائح الداخلية .
      ويجوز للرئيس التنفيذي للهيئة إلغاء الترخيص إذا أخل المرخص له بشرط أو أكثر من شروط الترخيص ، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللوائح الداخلية .
      ولذي الشأن التظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ إلغاء الترخيص ، وعلى رئيس مجلس الإدارة إصدار قراره في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه .
      3- ولمن رفض تظلمه في البندين (1، 2) من هذه المادة الطعن في القرار الصادر بالرفض أمام المحكمة المختصة في ميعاد أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض ، وتفصل المحكمة في القرار على وجه الاستعجال " .

      المادة 7 : إخلال المرخص له بالتزامه :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " إذا أخل المرخص له بالتزامه بتسليم المكان المرخص به في الميعاد ، جاز للهيئة إزالة الأشغال بالطريق الإداري على نفقته وبالقوة الجبرية ، وفي هذه الحالة يتم جرد الأشياء الشاغلة للمكان وتثبت في محضر ثم تنقل إلى محل تعده الهيئة لهذا الغرض . ويخطر المرخص له بذلك بالطريقة التي تحددها الهيئة .

      وعلى المرخص له أن يسترد الأشياء المشار إليها في الميعاد الذي تحدده الهيئة وذلك بعد أداء ضعف الرسم المقرر عن مدة الإخلال بتسليم المكان بنسبتها إلى مدة الترخيص وأية مصروفات تكون الهيئة قد تحملتها . فإن لم يقم بذلك فللهيئة بيعها بالطريقة التي تحددها وتحصيل ما هو مطلوب منه من ثمنها والرجوع عليه بالباقي عند الاقتضاء " .

      توصية اللجنة :
      • استبدال عبارة " اللوائح الداخلية " بكلمة " الهيئة " الواردة بعد كلمة " تحددها " في عجز الفقرة الأولى من هذه المادة ؛ وذلك لضمان معرفة طالب الترخيص المسبقة بالإجراءات التي ستتبع لتبليغه ؛ وعدم ترك الأمر لتقدير الإدارة في كل حالة على حدة .
      • استبدال عبارة " اللوائح الداخلية " بكلمة " الهيئة " الواردة بعد كلمة " تحدده " في صدر الفقرة الثانية من هذه المادة ؛ وذلك لضمان معرفة طالب الترخيص المسبقة بالإجراءات التي سيتوجب عليه إتباعها لاسترداد بضاعته ، وعدم ترك الأمر لتقدير الإدارة في كل حالة على حدة .
      • استبدال شبه الجملة " بالمزاد العلني " بشبه الجملة " بالطريقة التي تحددها " الواردة بعد كلمة " بيعها " في عجز الفقرة الثانية من هذه المادة ؛ وذلك لتحديد الطريقة التي سيتم بها بيع البضاعة .
      • إضافة عبارة " ما لم يتفق على خلاف ذلك " وذلك بعد شبه الجملة " بالمزاد العلني " المقترح إضافتها .
      • استبدال عبارة " تقوم الهيئة بتحصيل " بكلمة " تحصيل " الواردة بعد الحرف " و " في عجز هذه المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " إذا أخل المرخص له بالتزامه بتسليم المكان المرخص به في الميعاد ، جاز للهيئة إزالة الأشغال بالطريق الإداري على نفقته وبالقوة الجبرية ، وفي هذه الحالة يتم جرد الأشياء الشاغلة للمكان وتثبت في محضر ثم تنقل إلى محل تعده الهيئة لهذا الغرض . ويخطر المرخص له بذلك بالطريقة التي تحددها اللوائح الداخلية .
      وعلى المرخص له أن يسترد الأشياء المشار إليها في الميعاد الذي تحدده اللوائح الداخلية وذلك بعد أداء ضعف الرسم المقرر عن مدة الإخلال بتسليم المكان بنسبتها إلى مدة الترخيص وأية مصروفات تكون الهيئة قد تحملتها . فإن لم يقم بذلك فللهيئة بيعها بالمزاد العلني ما لم يتفق على خلاف ذلك ، وتقوم الهيئة بتحصيل ما هو مطلوب منه من ثمنها والرجوع عليه بالباقي عند الاقتضاء " .

      المادة 8 : مجلس الإدارة :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء لا يقل عن ستة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض ، يصدر بتسميتهم وتحديد مدة عضويتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير .
      ويختار المجلس في أول اجتماع نائبـًا للرئيس يحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


      المادة 9 : إختصاصات مجلس الإدارة :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يعتبر مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا التي تختص بإدارة شئونها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها ، وإقرار الخطط التي تحكم سير العمل بها ، ويتخذ مجلس الإدارة ما يراه لازمًا لتحقيق الأغراض التي أنشأت من أجلها الهيئة ، وعليه بوجه خاص ، دون التقيد بالقواعد الحكومية ، إتخاذ ما يلي :
      1- وضع اللوائح الداخلية المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة ، ورفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في اعتمادها .
      2- وضع اللوائح الداخلية المنظمة لتعيين العاملين بالهيئة وترقياتهم ونقلهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم ومساءلتهم تأديبيًا وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية ، ورفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في اعتمادها .
      3- الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للهيئة وعلى الحساب الختامي .
      4- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة وعن نظامها المالي .
      5- اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال المؤتمرات والمعارض .
      6- النظر في كل ما يرى مجلس الوزراء أو الوزير عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة .
      ولمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه أو الرئيس التنفيذي للهيئة في بعض اختصاصاته " .

      توصية اللجنة :
      • إجراء التصحيح الإملائي لكلمة " إختصاصات " الواردة في عنوان المادة ، وذلك بحذف همزة القطع منها .
      • التصحيح الإملائي باستبدال كلمة " أنشئت " بكلمة " أنشأت " الواردة بعد الاسم الموصول " التي " مع استبدال عبارة " أنشئت الهيئة من أجلها " بعبارة " أنشأت من أجلها الهيئة " الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة ؛ وذلك لحسن الصياغة .
      • إلغاء الجملة " دون التقيد بالقواعد الحكومية " الواردة في عجز الفقرة الأولى من هذه
      المادة ؛ حيث إنه لم يعد لها مكان بعد التعديل الذي أدخل على المادة الرابعة بإضافة البند رقم (4) الذي يسمح للهيئة العمل كوكيل للغير ، مما يتحقق معه عدم الالتزام بالقواعد الحكومية عند القيام بأعمال الوكالة فقط ، وهو الأمر الذي استدعى إضافة تلك الجملة في النص الوارد من الحكومة . كما أن الجملة المذكورة بصيغتها العامة تلك قد تسمح بسوء استغلال هذا الاستثناء .
      • الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بالتصحيح الإملائي لكلمة " إتخاذ " وذلك بحذف همزة القطع منها .
      • الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بإضافة بند جديد لهذه المادة ، ولكن مع استبدال كلمة " وضع " بكلمة " اعتماد " الواردة في صدر هذا البند ؛ وذلك لأنه في حالة إلغاء الطرف الخارجي الذي سيقوم بالاعتماد ، تكون صلاحية مجلس الإدارة هي " وضع " تلك اللوائح أصلا ، و" لوضع " يسمح للمجلس بالتعديل في حين أن " الاعتماد " يسلب مثل هذا الحق من مجلس الإدارة مما يضعف من دوره الرقابي على أعمال الرئيس التنفيذي الذي عهد إليه بوضع اللوائح .
      • الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بحذف عبارة " ورفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في اعتمادها " الواردة في عجز البند رقم (1) ولكن مع استبقاء كلمة
      " وضع " الواردة في نص الحكومة وعدم تغييرها إلى كلمة " اعتماد " ؛ وذلك وفقًا لما جاء أعلاه ، مع مراعاة تعديل رقم التسلسل .
      • الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بحذف عبارة " ورفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في اعتمادها " الواردة في عجز البند رقم (2) ولكن مع استبقاء كلمة
      " وضع " الواردة في نص الحكومة وعدم تغييرها إلى كلمة " اعتماد " وذلك وفقًا لما جاء أعلاه ، مع مراعاة تعديل رقم التسلسل .
      • الموافقة على نص البند 3 كما ورد من الحكومة ، مع مراعاة تعديل رقم التسلسل .
      • الموافقة على نص البند 4 كما ورد من الحكومة ، مع مراعاة تعديل رقم التسلسل .
      • استبدال كلمة " وضع " بكلمة " اعتماد " الواردة في صدر البند 5 ؛ وذلك وفقـًا لما هو وارد أعلاه ، مع مراعاة تعديل رقم التسلسل .
      • الموافقة على نص البند 6 كما ورد من الحكومة ، مع مراعاة تعديل رقم التسلسل .
      • الموافقة على نص الفقرة الأخيرة من هذه المادة كما ورد من الحكومة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يعتبر مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا التي تختص بإدارة شئونها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها ، وإقرار الخطط التي تحكم سير العمل بها ، ويتخذ مجلس الإدارة ما يراه لازمًا لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها ، وعليه بوجه خاص ، اتخاذ ما يلي :
      1- وضع اللوائح الداخلية المنظمة لإقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض .
      2- وضع اللوائح الداخلية المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة .
      3- وضع اللوائح الداخلية المنظمة لتعيين العاملين بالهيئة وترقياتهم ونقلهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم ومساءلتهم تأديبيًا وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية .
      4- الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للهيئة وعلى الحساب الختامي .
      5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة وعن نظامها المالي .
      6- وضع قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال المؤتمرات والمعارض .
      7- النظر في كل ما يرى مجلس الوزراء أو الوزير عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة .
      ولمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه أو الرئيس التنفيذي للهيئة في بعض اختصاصاته " .

      المادة 10 : اجتماعات مجلس الإدارة :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يجتمع مجلس إدارة الهيئة أربع مرات في السنة وكلما دعت الحاجة لذلك ، بدعوة من الرئيس أو نائبه ، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
      وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته الرئيس التنفيذي للهيئة ومن يرى الاستعانة بخبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .
      وتدون مناقشات المجلس وقراراته في سجل يعد لهذا الغرض " .

      توصية اللجنة :
      - إضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة ، تأتي بعد الفقرة الأولى ؛ تقضي بتحديد المدة التي يقوم خلالها الوزير بإحالة أمر الخلاف بينه وبين مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء والمدة التي لدى مجلس الوزراء للبت في قرار المجلس .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يجتمع مجلس إدارة الهيئة أربع مرات في السنة وكلما دعت الحاجة لذلك ، بدعوة من الرئيس أو نائبه ، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
      وللوزير أن يعترض على قرارات مجلس الإدارة خلال أسبوع من تاريخ علمه بها ، فإذا أصر المجلس على قراره قام الوزير بعرض الأمر على مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ علمه بإصرار مجلس الإدارة على قراره السابق ، ويتخذ مجلس الوزراء قرارًا نهائيًًا في موضوع الخلاف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ رفع الأمر إليه .
      وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته الرئيس التنفيذي للهيئة ومن يرى الاستعانة بخبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .
      وتدون مناقشات المجلس وقراراته في سجل يعد لهذا الغرض " .

      المادة 11 : تعيين الرئيس التنفيذي :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
      " يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من مجلس الإدارة ، لمدة خمس سنوات ، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة .
      وفي حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي ، لأي سبب من الأسباب ، يعين من يحل محله بذات الأداة والكيفية المشار إليها في الفقرة السابقة .
      ويباشر أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أي شخص مؤهل لذلك ، يختاره المجلس ، مهام وصلاحيات الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد " .

      توصية اللجنة :
      استبدال عبارة " أي من موظفي الهيئة المؤهلين لذلك " بعبارة " أي شخص مؤهل لذلك " الواردة في صدر الفقرة الثالثة من هذه المادة ؛ وذلك لحصر التعيين المؤقت في موظفي
      الهيئة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من مجلس الإدارة ، لمدة خمس سنوات ، قابلة لل