الرئيـــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
" . توصية اللجنة : - الموافقة على تعديل مجلس النواب بإضافة " وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1975م بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المعني " بعد عبارة " بعد الاطلاع على الدستور " ، مع حذف كلمة " بقانون " لأنه صادر
بمرسوم . - إعادة ترتيب مراسيم القوانين على حسب درجات السلم التشريعي . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ، وعلى المرسوم رقم (20) لسنة 1975م بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إضافة عبارة "وتعديلاته" بعد عبارة "بشأن المجلس الأعلى للتدريب المهني" لأن هذا المرسوم قد عدل بمرسوم آخر رقم 1 لسنة 1978م ، كذلك إضافة عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم 24بشأن التأمينات الاجتماعية " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الديباجة لم أرَ إشارة إلى قانون تنظيم سوق العمل ، وقد أقرت السلطة التشريعية بغرفتيها هذا القانون ، فسؤالي للإخوة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية وللوزارة المعنية : ألا يجوز الإشارة إلى هذا القانون ؟ لأن هذا القانون معني بشكل مباشر بالتدريب وخاصة مشروع قانون بإنشاء صندوق العمل ومشروع قانون تنظيم سوق العمل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أنا متأكد أن الديباجة لا تعتبر جزءًا من القانون عادة فبالإمكان إضافتها في أي وقت إذا صدر قانون تنظيم سوق العمل قبل صدور هذا القانون . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، مادامت الديباجة جاءت بهذه الصياغة فيتم التصويت عليها ، وبعد التصويت عليها من قبل المجلسين لا يجوز تعديلها بالإضافة والحذف ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
إذا اختلفنا في الديباجة فالعادة أننا لا نعيد القانون إلى مجلس النواب مرة
أخرى ...
المستشار القانوني للمجلس (مستأنفًا) :
حاليًا بالنسبة لما استقر عليه المجلسان هو أن الديباجة يتم التصويت عليها وفي حالة الاختلاف ينبغي أن تعاد إلى مجلس النواب ، بمعنى أنه ينبغي أن يتم التوافق
عليها وعلى مواد مشروع القانون بين المجلسين ، ولذلك فإن موضوع الاختلاف ينبغي أن يعاد إلى مجلس النواب ، وأما مشروع قانون تنظيم سوق العمل ومشروع قانون صندوق العمل فحتى الآن لم يتم التصديق عليهما ولم ينشرا ، ولذلك لا تجوز الإشارة إليهما في الديباجة ، وليس من الضروري الإشارة إلى كل القوانين ذات الصلة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أرسى مجلسكم الموقر عرفًا برلمانيًا وهو أن الديباجة لا تعتبر جزءًا من القانون ، هذا أولاً . ثانيًا : المادة 70 من الدستور تنص على أنه " لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال ، وصدق عليه الملك " ، ومعنى ذلك لو أقر المجلسان هذا المشروع ولكن دون أن يصدق عليه جلالة الملك فهو لا يعتبر صادرًا ، وممثلو وزارة العمل أفادوا بأن جلالة الملك لم يصدق على هذا المشروع حتى الآن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، واجهتنا هذه العقبة من قبل في مشروعات قوانين أخرى ، ونحن في مجلس الشورى متفقون - تقريبًا - على أن الديباجة ليست من صلب القانون ، ولكننا لا نعرف - بالضبط - موقف مجلس النواب في التعامل مع الديباجة ، فهل يعتبرها جزءًا من القانون أم لا ؟ فالأولى ألا نختلف مع مجلس النواب في الديباجة خاصة أننا نقول إنها ليست جزءًا من القانون ؛ حتى لا نتسبب في الإطالة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نعم وهذا ما نراه فينبغي ألا نختلف مع مجلس النواب في الديباجة حتى لا يكون ذلك سببًا في تعطيل صدور هذا القانون . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، مشروع قانون صندوق العمل أشير في ديباجته إلى قانون سوق العمل مع أنه لم يصدر بعد ، فإذا كان ما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس صحيحًا فلماذا ذكر قانون صندوق العمل في نصوص مواد المشروع - كما وردت من الحكومة - مع أنه لم يصدر ؟! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص الذي يتعلق بصندوق العمل - كما جاء في المشروع - تم إلغاؤه من قبل المجلسين ، ولكن وردت في بعض مواد مشروع القانون صيغة أخرى ...
العضو عبدالحسن بوحسين (مقاطعًا) :
لدي رد على الأخ المستشار القانوني للمجلس بأن ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
الأخ عبدالحسن بوحسين لقد أبديت وجهة نظرك وسمعت الرأي الآخر ، ونظام اللائحة الداخلية يجيز الكلام في الموضوع الواحد مرتين فقط . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل مجلس النواب والذي تبنته اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك : التدريب المهني : الوسائل والبرامج النظرية والعملية التي تسهم في تطوير معلومات العمال والباحثين عن عمل للارتقاء بمستوى كفاءتهم الإنتاجية بهدف تأهيلهم لمهنة معينة أو تحويلهم من مهنة إلى أخرى ، ويشمل التدريب الأساسي ، والتدريب المتقدم (التدريب على رأس العمل) ، والتدريب المستمر ، وإعادة التدريب . صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر أيًا كان نوعه ، ويخضع لقانون العمل في القطاع الأهلي . الوزارة : وزارة العمل . الوزير : وزير العمل . المجلس : المجلس الأعلى للتدريب المهن " . توصية اللجنة : - الموافقة على تعديل مجلس النواب : لأنه من الضروري حصول المتدرب على المهارات وذلك بتوحيد مصطلح " مواقع العمل " أينما ورد في المشروع بقانون . - إضافة عبارة (ومهارات) بعد عبارة (تطوير معلومات) الواردة في الفقرة الثانية من المادة . - الموافقة على تعديل مجلس النواب لكلمة " التدريب التحويلي " لأنه يختلف عن التدريب المستمر حيث إنه يدرب شخصًا لعمل آخر . كما إن التدريب في التخصص ذاته وارد بعبارة " التدريب المستمر" . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك : التدريب المهني : الوسائل والبرامج النظرية والعملية التي تسهم في تطوير معلومات ومهارات العمال والباحثين عن عمل للارتقاء بمستوى كفاءتهم الإنتاجية بهدف تأهيلهم لمهنة معينة أو تحويلهم من مهنة إلى أخرى ، ويشمل التدريب الأساسي ، والتدريب المتقدم (التدريب في مواقع العمل) ، والتدريب المستمر ، وإعادة التدريب . صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر أيًا كان نوعه ، ويخضع لقانون العمل في القطاع الأهلي . الوزارة : وزارة العمل . الوزير : وزير العمل . المجلس : المجلس الأعلى للتدريب المهني " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالرغم من أن اللجنة أوصت بالموافقة على استبدال عبارة " التدريب التحويلي " بعبارة " وإعادة التدريب " أسوة بما اتخذ من قرار
في مجلس النواب ؛ والتي تعني تدريب الشخص لعمل آخر ، إلا أنني وجدت أن اللجنة لم تستعمل العبارة البديلة : " التدريب التحويلي " في النص بعد التعديل بل أبقت على العبارة التي أتت في النص كما جاء من الحكومة وهي " إعادة التدريب " ، لذا يرجى الأخذ بما أوصت به اللجنة ووافق عليه مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو أن ذلك خطأ مطبعي ، وأشكر الأخ السيد حبيب مكي على ملاحظته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتعريف " صاحب العمل " فإنه ورد في مشروع قانون تنظيم سوق العمل تعريف يختلف عن هذا التعريف ، فقد عرِّف " صاحب العمل " في مشروع قانون تنظيم سوق العمل بأنه " كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لأداء عمل معين في المملكة لقاء أجر أيًا كان نوعه ثابتًا أو متغيرًا نقدًا أو عينًا " ، وهذا التعريف أكثر إيضاحًا من النص الوارد في هذا المشروع الذي نحن بصدده الآن ، فلماذا الاختلاف في النصين رغم أن القصد واحد ؟ أرى أن النص الوارد في مشروع قانون تنظيم سوق العمل أشمل وأقترح توحيد هذه التعاريف منعًا لأي إشكال أو التباس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلا النصين واضح ، ونحن لم نُرد أن نختلف على أشياء واضحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن لكل قانون تعريفاته باعتبار أن كل قانون يعالج جانبًا معينًا فقانون صندوق العمل يعالج جانبًا ، وقانون تنظيم سوق العمل يعالج جانبًا أيضًا ، وهذا القانون يعالج موضوعًا آخر وهو التدريب المهني ، ولذلك نضطر في كل قانون إلى وضع تعريف ، وإلا فإننا جميعًا نعرف معاني العناوين أو الكلمات ، ونعرف مثلاً معنى " صاحب العمل " بشكل عام ، ولكن كل قانون يحتاج إلى وضع تعريف معين خاص ، فحين نأتي إلى تعريف " الوزير " فإننا نعرفه في هذا القانون بأنه وزير الصناعة والتجارة ، وفي قانون آخر يكون الوزير هو وزير الداخلية نظرًا لأن القانون يعالج أمرًا آخر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتعامل مع تعريف واضح لقانونين يعالجان موضوعًا واحدًا ، فنحن لا نتحدث عن موضوع آخر ، فهذا القانون يعالج نفس المفهوم الذي يعالجه قانون تنظيم سوق العمل ويتعامل مع " صاحب العامل "
كتعريف ، فلماذا نقول هنا : إن صاحب العمل هو كذا ، ونقول هناك : صاحب العمل هو كذا ، مع أن المفهوم واحد ؟! نحن لا نتكلم عن موضوعين مختلفين . أعتقد أن التعريف كما جاء في مشروع قانون تنظيم سوق العمل أشمل وأعم وأقترح الأخذ به ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، الأهم هو معرفة الفرق بين التعريفين ، والقضية هي أنه تم النص في نهاية هذا التعريف : " ويخضع لقانون العمل الأهلي " الذي يعتبر المرجعية لهذا الموضوع ، وهناك مشروع قانون للعمل جديد محال إلى مجلس النواب ، فأرجو ألا يتم الخلط بين الاثنين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن أمام اقتراح ...
العضو محمد هادي الحلواجي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، يجب التصويت أولاً على جواز النظر في الاقتراح المقدم .
الرئيـــــــــــــــس :
نعم ، هل يوافق المجلس على جواز النظر في الاقتراح المقدم من الأخ عبدالحسن بوحسين بتوحيد تعريف " صاحب العمل " ليكون كما أقر في مشروع قانون تنظيم سوق العمل ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مازلت مصرًا على رأيي باعتبار أن التدريب المهني يتعلق بالتدريب وليس له علاقة بقانون تنظيم سوق العمل ، فهذا الأخير له علاقة بالعامل البحريني والعامل الأجنبي وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، أما قانون التدريب المهني فعلاقة العامل وصاحب العمل فيه مقتصرة على التدريب فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، كل تعريف يختلف من قانون لآخر ، ففي قانون تنظيم سوق العمل فإن صاحب العمل قد يشمل الحكومة والقطاع الخاص ، وهنا حدد بصاحب العمل الذي يخضع لقانون العمل في القطاع الأهلي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتحدث هنا عن تعريف " صاحب العمل " ، وتعريفه في قانون تنظيم سوق العمل يقول : " كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لأداء عمل معين في المملكة لقاء أجر أيًا كان نوعه ثابتًا أو متغيرًا نقدًا أو عينًا " ، هذا هو التعريف وأعتقد أنه يتطابق مع الهدف من هذا المشروع الذي نحن بصدده ، وأقترح توحيد تعريف " صاحب العمل " بالنص الذي قرأته لأنه واضح وأشمل وسبق أن وافق عليه المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، في الواقع لا أجد فرقًا بين التعريفين ، ولكن كما قال الإخوة فإن قانون تنظيم سوق العمل له علاقة بالمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة ، أما هنا فنتكلم عن القطاع الخاص فحسب وعن جانب معين وهو التدريب المهني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين بتوحيد تعريف
" صاحب العمل " ليكون كما أقر في مشروع قانون تنظيم سوق العمل ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة 1 بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يسري هذا القانون على جميع الجهات التي تقوم بالتدريب المهني وعلى الأخص : أ- المؤسسة التدريبية الخاصة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة . ب- مراكز ومعاهد التدريب المهني التي ينشأها أصحاب الأعمال لتدريب العاملين لديهم . ج- مراكز ومعاهد التدريب المهني التي تنشأها الوزارة " . توصي اللجنة بالموافقة على تصحيح مجلس النواب للخطأ الإملائي لعبارة " ينشأها " ليكون " ينشئها " في البند (ب) و(ج) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" يسري هذا القانون على جميع الجهات التي تقوم بالتدريب المهني وعلى الأخص :
أ- المؤسسات التدريبية الخاصة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة . ب- مراكز ومعاهد التدريب المهني التي ينشئها أصحاب الأعمال لتدريب العاملين لديهم . ج- مراكز ومعاهد التدريب المهني التي تنشئها الوزارة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة 3 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يتم التدريب المهني داخل المنشأة المملوكة لصاحب العمل ، أو في مراكز ومعاهد التدريب التي تنشأ لهذا الغرض ، أو بالتعاون فيما بينها . ويجب أن يتضمن التدريب إجراء تدريب ميداني للمتدربين داخل مكان العمل وفقًا للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا
القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب بإضافة عبارة " وذلك وفقًا للكفايات المهنية والمعايير الدولية " بعد عبارة " بالتعاون فيما بينها مع استبدال عبارة " مكان العمل " بـ " موقع العمل " لتوحيد المصطلح . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يتم التدريب المهني داخل المنشأة المملوكة لصاحب العمل ، أو في مراكز ومعاهد التدريب التي تنشأ لهذا الغرض ، أو بالتعاون فيما بينها وذلك وفقًا للكفايات المهنية والمعايير الدولية . ويجب أن يتضمن التدريب إجراء تدريب ميداني للمتدربين داخل موقع العمل وفقًا للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة 4 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يخضع المتدرب لاختبار في نهاية مدة التدريب ، وذلك وفقًا للمستويات التي يتفق عليها مع الوزارة ، وتلتزم الجهات التي تقوم بالتدريب المهني بمنح المتدرب الذي يجتاز البرنامج التدريبي شهادة تفيد ذلك وتبين المستوى الذي وصل إليه ، ويصدر الوزير قرارًا يحدد البيانات التي تدون في هذه الشهادة ومستويات التدريب " . توصية اللجنة : - الموافقة على تعديل مجلس النواب بإضافة كلمة " المهنية " بعد عبارة " وذلك وفقًا للمستويات " الواردة في بداية المادة ، وإضافة عبارة " والمهارات التي اكتسبها " بعد عبارة " المستوى الذي وصل إليه " الواردة بالمادة . - إضافة عبارة " ويصدر الوزير قرارًا يحدد فيه مستويات التدريب والبيانات التي تدون في هذه الشهادة وشروط وإجراءات اعتمادها " لضرورة اعتماد أي شهادة يحصل المتدرب عليها من قبل الوزارة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يخضع المتدرب لاختبار في نهاية مدة التدريب ، وذلك وفقًا للمستويات المهنية التي يتفق عليها مع الوزارة ، وتلتزم الجهات التي تقوم بالتدريب المهني بمنح المتدرب الذي يجتاز البرنامج التدريبي شهادة تفيد ذلك وتبين المستوى الذي وصل إليه والمهارات التي اكتسبها ، ويصدر الوزير قرارًا يحدد فيه مستويات التدريب والبيانات التي تدون في هذه الشهادة وشروط وإجراءات اعتمادها " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة 5 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :" يصدر الوزير بعد موافقة المجلس قرارًا يتضمن جداول التصنيف والتوصيف المهني والتي تعد وفقًا لها برنامج التدريب المهني واستخدام العمال ، ويجب على أصحاب الأعمال الالتزام بهذه الجداول عند تحديد مسميات وواجبات المهن في المنشآت المملوكة لهم " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة 6 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يصدر الوزير بعد موافقة المجلس قرارًا بتحديد الجهات المختصة بقياس مستوى المهارة ، والمهن الخاضعة لهذا القياس ، وكيفية إجرائه والمكان الذي يجري فيه ومتطلباته ، ومستويات المهارة لكل مهنة ، والشهادات التي تمنحها تلك الجهات ، والبيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة ، ورسوم منح هذه الشهادات وحالات الإعفاء من هذه الرسوم " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة 7 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب من صاحب العمل إنشاء معهد أو مركز للتدريب المهني لرفع مستوى الكفاية الإنتاجية للعاملين لديه وإمداد المنشأة المملوكة له باحتياجاتها من الفنيين المدربين ، ويصدر بتحديد كيفية تقديم هذا الطلب وإجراءات وميعاد البت فيه قرار من الوزير . ويجوز لأصحاب الأعمال ، بعد موافقة المجلس ، تأسيس معاهد أو مراكز مشتركة لتدريب العاملين لديهم " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة 8 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تلتزم الجهات التي تقوم بالتدريب المهني بالتأمين على المتدربين لديها ضد إصابات العمل وأمراض المهنة التي قد يتعرضون لها أثناء التدريب " . توصي اللجنة بعدم الموافقة على تعديلات مجلس النواب والموافقة على النص كما جاء من الحكومة ، حيث إنه أوسع وأشمل في مد الحماية لجميع المتدربين .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة 9 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يشترط في المدرب الذي يقوم بالتدريب المهني أن يكون حاصلاً على المؤهلات والخبرات المناسبة التي توافق عليها الوزارة ، ويصدر بتحديد المؤهلات والخبرات التي يجب أن تتوافر في المدربين قرار من الوزير " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة 10 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يستحق المتدرب الذي لا يعمل لدى صاحب عمل مكافأة أثناء مدة التدريب ، ويصدر بتحديد قيمة المكافأة وشروط استحقاقها قرار من الوزير " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة 11 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون تلتزم معاهد ومراكز التدريب المهني التي ينشأها أصحاب الأعمال لتدريب العاملين لديهم بما يلي : أ- أن يتم التدريب في المهن وفق المستويات وبالأعداد التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة ، ويشترط ألا يقل عدد العمال البحرينيين المتدربين سنويًا عن 5% من مجموع عمال المنشأة . ب- أن يشتمل التدريب المهني على دراسة نظرية أو تدريب عملي أو كلاهما ، وذلك طبقًا لبرامج التدريب التي يضعها صاحب العمل أو من ينوب عنه بالاتفاق مع الوزارة . ج- أن يخصص مكان منفصل للتدريب يشتمل على العدد والآلات والأدوات اللازمة إضافة إلى التدريب داخل الورش ومواقع العمل . د- أن يستكمل التدريب العملي بتدريب في موقع العمل ، وأن يشرف على هذا التدريب مسئول من قبل صاحب العمل . هـ- أن يتم التدريب في داخل مملكة البحرين كلما أمكن ذلك " . توصية اللجنة : - الموافقة على التصحيح الإملائي كما جاء من مجلس النواب لكلمة " ينشأها " الواردة في الفقرة الأولى لتكون " ينشئها " . - الموافقة على التصحيح الذي أجراه مجلس النواب بإضافة كلمة " المهنية " بعد كلمة " المستويات " الواردة في البند (أ) من المادة مع مضاعفة النسبة من 5% إلى 10% لإعطاء فرصة لتدريب عدد أكبر من البحرينيين . - الموافقة على التصحيح النحوي لعبارة " كلاهما " لتكون " كليهما " في البند (ب) . - إضافة عبارة " تراعى فيه وسائل الأمن والسلامة مع الالتزام ببيان إجراءاتها ومخاطر التدريب المحتملة للمتدرب ، " بعد كلمة " للتدريب ، " في الفقرة (ج) وذلك لضمان سلامة المتدربين . - الموافقة على تعديل البند (د) الذي أجراه مجلس النواب وذلك باستبدال كلمة " مواقع " بكلمة " موقع " . - إلغاء البند (هـ) لعدم الحاجة له . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون تلتزم معاهد ومراكز التدريب المهني التي ينشئها أصحاب الأعمال لتدريب العاملين لديهم بما يلي : أ- أن يتم التدريب في المهن وفق المستويات المهنية وبالأعداد التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة ، ويشترط ألا يقل عدد العمال البحرينيين المتدربين سنويًا عن 10% من مجموع عمال المنشأة . ب- أن يشتمل التدريب المهني على دراسة نظرية أو تدريب عملي أو كليهما ، وذلك طبقًا لبرامج التدريب التي يضعها صاحب العمل أو من ينوب عنه بالاتفاق مع الوزارة . ج- أن يخصص مكان منفصل للتدريب ، تراعى فيه وسائل الأمن والسلامة مع الالتزام ببيان إجراءاتها ومخاطر التدريب المحتملة للمتدرب ، يشتمل على العدد والآلات والأدوات اللازمة إضافة إلى التدريب داخل الورش ومواقع العمل . د- أن يستكمل التدريب العملي بتدريب في مواقع العمل ، وأن يشرف على هذا التدريب مسئول من قبل صاحب العمل " .
الرئيـــــــــــــــس :
سنناقش هذه المادة بندًا بندًا ، فهل هناك ملاحظات على مقدمة المادة
والبند أ ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مقدمة المادة والبند أ بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر مقدمة المادة والبند أ بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على
البند ب ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند ج ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند د ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند هـ ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لماذا ألغت اللجنة هذا البند ؟
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (موضحًا) :
لأن البند يقول : " أن يتم التدريب في داخل مملكة البحرين كلما أمكن
ذلك " ، فمادام يقول ذلك فلا داعي له ...
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب (مستأنفًا) :
الهدف من هذا البند التشجيع على إنشاء المعاهد التدريبية في البحرين ...
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
نعم ، ولكن عبارة " كلما أمكن ذلك " عبارة مطاطة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر اللجنة على تقريرها . أعتقد - كما تفضل سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب - أن وجود هذا البند ضروري للوصول إلى الهدف المبتغى من وجود هذا القانون ، وفي الفترة الأخيرة أصبح هناك تشجيع على إيجاد معاهد تدريبية في البلد ، وأعتقد أنه من الأفضل أن تكون في القانون مادة تلزم بأن يكون التدريب داخل المملكة كلما أمكن ذلك ، وأرى الإبقاء على هذا البند نظرًا للإيجابيات التي سيحققها التدريب إذا كان داخل المملكة ، وأتمنى على المجلس الموافقة على هذا البند ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وخصوصًا أننا في مشروع قانون تنظيم سوق العمل أقررنا بعض المواد التي وردت فيها عبارة " كلما أمكن ذلك " . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن عبارة " كلما أمكن ذلك " بها شيء من المطاطية ، بل غاية ما هنالك أن جهة العمل أو صاحب العمل عليه أن يرى : هل الجهة التي ستقوم بالتدريب متوافرة في البحرين أم لا ؟ فإذا توافرت في البحرين فعند ذلك يكون الأمر ممكنًا ، وليس في هذه العبارة أي (تمطيط) أو (هلامية) ، وشكرًا .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، في الحقيقة ليس لدينا أي مانع من الإبقاء على هذا البند ، ولكن اللجنة رأت أن البند مادام يقول : " كلما أمكن ذلك " فإنه يترك المجال
مفتوحًا ، ولكن اللجنة غير مصرة على رأيها الآن وهي تقبل بما جاء به الإخوان ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلس الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، توضيحًا لهذه النقطة فإن قوانين التدريب في كثير من البلدان تؤكد إنشاء المعاهد المتخصصة في المنشآت الكبيرة لأن بناء القدرات وتدريب العاملين واستمراره أمور مهمة جدًا بالنسبة للعمل ، وفي بعض الدول توجد قوانين تفرض إنشاء المعاهد داخل المنشآت الصناعية ، فهذا البند فيه نوع من المرونة من أجل تشجيع إنشاء هذه المعاهد والمراكز التدريبية كلما أمكن ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أتمنى لو أن اللجنة الموقرة تعاملت بإيجابية
مع هذا البند تحديدًا بحيث تطرح معالجة تعزز هذا المبدأ ، لا أن تلغي هذا البند كاملاً ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الإبقاء على البند هـ ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل يوافق المجلس على المادة 11 ككل ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة 12 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يلتزم صاحب العمل بأن يدفع إلى العامل أجرة كاملاً عن مدة تدريبية سواء داخل المنشأة أو خارجها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما جاء من مجلس النواب وذلك : - تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة " أجرة " لتكون " أجره " . - تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة " تدريبية " لتكون " تدريبه " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" يلتزم صاحب العمل بأن يدفع إلى العامل أجره كاملاً عن مدة تدريبه سواء داخل المنشأة أو خارجها " .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة 13 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يلتزم العامل الذي يقوم صاحب العمل بتدريبه خارج البحرين على نفقته بأن يعمل لدى صاحب العمل ضعف مدة التدريب بحد أدنى مدة سنة بعد التدريب ، وإذا كان التدريب داخل البحرين التزم العامل بالعمل مدة مساوية لمدة التدريب . إذا أخل العامل بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة كان لصاحب العمل استرداد جميع النفقات التي تكبدها في تدريب العامل وذلك بنسبة ما تبقى من مدة التزامه بالعمل " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، استوقفتني عبارة " ضعف مدة التدريب " ، فهنا إلزام للعامل بأن يعمل ضعف المدة التي تدرب خلالها ، وسؤالي : هل يتماشى هذا الأمر مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية بأن يلزم العامل بالعمل ضعف المدة التي استغرقها في عملية التدريب ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة 14 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يلتزم صاحب العمل بالاحتفاظ بسجلات للمتدربين لديه ، ويصدر بتحديد هذه السجلات والبيانات التي تدون بها قرار من الوزير " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة 15 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يلتزم أصحاب الأعمال بسداد اشتراكات التدريب المهني للوزارة وذلك لتمويل برامج التدريب
المهني ، ويصدر بتحديد هذه الاشتراكات وشروط الإعفاء منها قرار من الوزير " . توصية اللجنة : - إضافة عبارة " بعد موافقة المجلس " في عجز المادة على أن تكون هذه الفقرة (أ) . - إضافة فقرة جديدة تأخذ رقم البند (ب) : " يلتزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أكثر من 200 عاملاً سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو في أماكن متفرقة ، بتشغيل أخصائي في الموارد البشرية يشرف على التدريب في المنشأة " وذلك للتأكيد على ضرورة أن يكون التدريب في المؤسسة مبنيًا على أسس صحيحة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يلتزم أصحاب الأعمال بسداد اشتراكات التدريب المهني للوزارة وذلك لتمويل برامج التدريب المهني ، ويصدر بتحديد هذه الاشتراكات وشروط الإعفاء منها قرار من الوزير بعد موافقة المجلس . ب- يلتزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أكثر من 200 عاملاً سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو في أماكن متفرقة ، بتشغيل أخصائي في الموارد البشرية يشرف على التدريب في المنشأة " .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في مناقشتنا لمشروع قانون تنظيم سوق العمل عرفنا أن التدريب هو من اختصاص صندوق العمل ، وأصحاب العمل يسددون اشتراكات ، وحسب هذه المادة يلتزم أصحاب العمل بسداد اشتراكات أخرى للوزارة ، أي أن الاشتراكات صارت مضاعفة ، فهنا اشتراكات تذهب للوزارة وهناك اشتراكات تذهب لصندوق العمل ، وكل ذلك لتدريب الموظفين البحرينيين ! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أيضًا مصاب بإرباك شديد بسبب هذه المادة كما أصيب زميلي الأخ السيد حبيب مكي فأصبحنا (لا نعرف راسنا من كرياسنا) ! كما يقولون . سيدي الرئيس ، حين نقول إن الاشتراكات للتدريب المهني تدفع للوزارة فهل هناك صندوق في الوزارة أم ستودع هذه الاشتراكات في صندوق العمل أم ستودع في ميزانية الدولة حسب قانون الميزانية الذي لا يجيز للوزارة أن تحتفظ برسوم بل يلزمها بتحويلها إلى ميزانية الدولة ؟ النقطة الأخرى - وأرجو من الإخوة أن يعلقوا عليها - هي بالنسبة لعبارة " لتمويل برامج التدريب المهني ويصدر بتحديد هذه الاشتراكات وشروط الإعفاء منها قرار من الوزير " ؛ فالقانون هو المرجعية ويجب أن يكون العمل بالقانون ، أما إذا عملنا بطريقة القرارات الوزارية في أمور تنظيمية فالأمر سيخضع للاجتهادات الفردية خلافًا للمعايير التي يحددها القانون ، أي يجب أن تكون اللائحة التنفيذية هي التي تحدد هذه المعايير وشروط الإلغاء والإعفاء ، لا أن تترك مثل هذه الأمور المهمة لقرارات وزارية ، ولذلك أقترح تعديل هذه المادة لتقرأ كالآتي : " ... وتوضح اللائحة التنفيذية المستويات المختلفة لهذه الاشتراطات وشروط الإعفاء منها " ، أي أن يكون القانون هو المرجعية التي يستند إليها الإعفاء . كما أكرر سؤالي عن المصدر الذي ستؤول إليه هذه الرسوم : هل هو الميزانية العامة للدولة أم الوزارة أم صندوق العمل أم هو جهة أخرى ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثناء استعراضي ودراستي لمواد المشروع لاحظت أن هذا المشروع كأنه يركز على الوزير ، وربما لا توجد مادة من المواد إلا وترجع القرار إلى الوزير ، فمثلاً المواد 14 و15 و16 و17 جمعيها تذكر في نهايتها عبارة " قرار من الوزير " ، فهذا القانون يعطي للوزير صلاحيات كبيرة ويغفل اللائحة التنفيذية التي يفترض أن تتضمن كل هذه الاشتراطات والضوابط ، فهل تنبهنا إلى هذا الموضوع ؟ فالقانون في كل مادة من مواده يرجع القرار إلى الوزير وكأنه لن تكون هناك لائحة تنفيذية لهذا القانون ! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، حسب المعلومات التي استقيناها من وزارة العمل فإن اشتراكات التدريب المهني هي ضمن نظام معمول به في وزارة العمل حيث إن هناك نسبة معينة تؤخذ للتدريب ، وهناك شركات معفاة من هذه النسبة مثل ألبا وبابكو حيث إن لديها مراكز للتدريب ، وهناك حساب تودع فيه هذه الاشتراكات يشرف عليه المجلس الأعلى للتدريب المهني ، ولكن إذا كان هناك اقتراح بإضافة معينة فيمكن أن يتم تأجيل هذه المادة إلى الأسبوع القادم بحضور سعادة وزير العمل ليجيب عن كل الاستفسارات المتعلقة بالاشتراكات والنواحي المادية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، كان هناك اقتراح بتوحيد رسوم التدريب . تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أعقب على كلام سعادة الوزير فالمادة مهمة جدًا ولكن ليس بالنسبة للتعديل الذي أجرته اللجنة بل لمبدأ التزام أصحاب الأعمال بتسديد الاشتراكات ، وينبغي أن يكون المجلس على علم بأن الالتزام سيكون موجودًا من قبل صاحب العمل ، وفي الوقت نفسه نحن ناقشنا مشروع قانون تنظيم سوق العمل ومشروع قانون إنشاء صندوق العمل ، وهناك اختلاف في الالتزامات من قبل ذلك الصندوق ، وأرجو أن يكون هناك رد شافٍ من قبل الوزارة يوضح المطلوب : هل هناك إلزام لأصحاب الأعمال بسداد الاشتراكات أم أننا بصدد تحقيق ما ورد في مشروع القانون الذي ناقشناه في الجلسة الماضية والذي يقضي بدفع الاشتراكات المترتبة عن طريق الصندوق ؟ فأرجو الموافقة على إرجاع هذه المادة إلى اللجنة إلى أن يأتينا رد شافٍ من الوزارة بتفسير المادة والصلة بين المشروعين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل التصويت على إعادة هذه المادة إلى اللجنة أقترح أن نسمع رأي وزارة العمل لأننا ناقشنا هذه المادة مع ممثلي الوزارة وأعطونا وجهة نظر حول ما هو معمول به الآن بالنسبة للتدريب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد البناء وكيل وزارة العمل المساعد لشئون التدريب .
وكيل وزارة العمل المساعد لشئون التدريب :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق باشتراكات التدريب المهني فإنه منذ أن أسس المجلس الأعلى للتدريب المهني عام 1979م فإن الاشتراكات تدفع إلى المجلس الأعلى للتدريب المهني وليس إلى وزارة العمل ، وهذه الاشتراكات لا تذهب إلى خزينة الدولة ، وهناك حساب خاص وأمانة عامة للمجلس الأعلى للتدريب المهني ، وهذا المجلس يضم ممثلين عن القطاع الخاص وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وممثلين عن الحكومة وبالتالي فإن اشتراكات التدريب المهني تسترجع من قبل شركات التدريب المهني ، وتوجه إلى التدريب وتدريب الباحثين عن العمل . فيما يتعلق بالإعفاء فإن هناك لجنة منبثقة عن المجلس الأعلى للتدريب المهني تتعلق بالإعفاءات للشركات التي تتجاوز حصتها الحد الأدنى من دخل الاشتراكات ، والحد الأدنى يبلغ 4% عن كل عامل أجنبي ، وإذا كانت هناك شركة تدفع أكثر من الحد الأدنى فإنه يحال أمرها إلى اللجنة للنظر فيه لإعفاء المؤسسة ، لأن المطلوب من المؤسسة دفع نسبة معينة ومن الممكن أن تعفى أي مؤسسة بقرار من المجلس الأعلى للتدريب . فيما يتعلق بصلاحيات الوزير – الذي تطرق لها الأخ عبدالجليل الطريف – فإنها صلاحيات ممنوحة له لأنه رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني ، وبالتالي يخوله المجلس لاتخاذ القرارات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد توضيح الأخ أحمد البناء لم تعد هناك حاجة لتأجيل النظر في هذه المادة ، فكما أفاد الأخ أحمد البناء فإن هذا الأمر واقع موجود ، ولا أعتقد أن سعادة وزير العمل سيأتي بجديد على ما قيل اليوم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة فهل هذا الاقتراح يشمل المادة بفقرتيها ؟ وشكرًا .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (موضحًا) :
نحن الآن نناقش الفقرة (أ) فقط ولم نتطرق إلى الفقرة (ب) ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما تفضل به الأخ أحمد البناء يتنافى مع ما هو مذكور في المشروع ، حيث نص في هذه المادة على " للوزارة " وليس " للوزير " وإذا كان المقصود بالوزير هو رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني فكان يفترض أن يقال
" للوزير " وليس " للوزارة " ، وهذا الأمر يمكن أن نقبله ولكن قبل صدور قانون صندوق العمل ، فنحن وافقنا على مشروع قانون بإنشاء صندوق العمل ووافقنا فيه على أن يدفع أصحاب الأعمال اشتراكات ، وهنا أصبحت لدينا جهتان ، ونحن الآن في حيرة من أمرنا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كانت الأموال ستودع لدى الوزارة فإنه بحسب قانون الميزانية العامة للدولة لا يجوز للوزارة أن تحتفظ بأموال لديها بل عليها أن تحولها إلى وزارة المالية ، وأرجو الانتباه لهذا الأمر . نحن عندما ناقشنا مشروع قانون بإنشاء صندوق العمل شكلت لجنة مختصة للإشراف على هذه الأموال من ذوي الاختصاص وأصحاب الشأن المعنيين بهذا الأمر ، وهنا نقول إن الأموال ستحول إلى الوزارة فهل هناك حساب خاص لهذه الأموال ؟ إذا كان هناك حساب خاص فيجب على الوزارة ألا تحتفظ بها بحسب قانون الميزانية العامة ، وأقترح تأجيل مناقشة هذه الفقرة لمزيد من الدراسة حتى يتم استخدام هذه الأموال بصورة جيدة تخدم المصلحة التي أنشئت من أجلها ومن قبل جهة متخصصة صاحبة شأن كما هو الحال في مشروع قانون بإنشاء صندوق العمل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
الاقتراح الأبعد هو إعادة الفقرة أ إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، فهل يوافق المجلس على هذا الاقتراح ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه الفقرة إلى اللجنة . هل هناك ملاحظات على الفقرة ب
المضافة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بما أنكم وافقتم على إعادة الفقرة أ إلى اللجنة فإننا نرى من الأفضل إعادة هذه الفقرة إلى اللجنة ، لأن هناك شركات مقاولات وليست مؤسسات صناعية ، وقد تكون إضافة هذه الفقرة بها نوع من التقييد على شركات أخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وكنت أتساءل : ما هو الداعي لتشغيل أخصائي في الموارد البشرية بالذات لكل منشأة تستخدم أكثر من 200 عامل وخاصة أن البند يقول : " يشرف على التدريب في المنشأة " ؟ هناك أنواع عديدة من التدريب في المنشأة ، فهل أخصائي الموارد البشرية باستطاعته أن يشرف على جميع أنواع التدريب ؟ وعندما ننص على تعيين أخصائي في الموارد البشرية - وتخصص الموارد البشرية علم يدرس - فإنه عمله لا يقتصر على الموارد البشرية فقط بل سيكون عمله التدريب أيضًا . أتفق مع ما ذكره سعادة وزير الدولة بضرورة إعادة هذه الفقرة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الإلزام منصوص عليه في جميع القرارات الوزارية بوزارة العمل ، وهذا الأمر ليس بالجديد ، ونحن أردنا تأكيده في هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، حبذا لو تعاد المادة إلى اللجنة لأن هناك علامة استغراب من إيجاد مثل هذه الفقرة في المادة ، لأن وجود أخصائي في الموارد البشرية أمر يبعث على الاستغراب فلو أن هذا الأخصائي في مجال التدريب تحديدًا لكان هناك مسوغ لوجوده . وما هي الحكمة من أن يكون العدد 200 عامل ؟ وهؤلاء العمال قد يكونون من الأجانب ، لذا فإني أعتقد أن هذه المادة تحتاج إلى إعادة نظر من قبل اللجنة ، وشكرًا .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (موضحًا) :
لا مانع لدينا نحن في اللجنة - سيدي الرئيس - من إعادة المادة كلها إلى
اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، ماذا لو كان العدد 199 عاملاً ألا يحق للشركة تعيين أخصائي ؟ أعتقد أن العدد 200 رقم اعتباطي ، ويجب إعادة النظر فيه . وأقترح إعادة المادة إلى اللجنة لأن عبارة " بتشغيل " ليست علمية ولا تستخدم في مصطلحات إدارة شئون الأفراد ، فإما أن نقول " تعيين " أو " توظيف " ، وتعيين أخصائي أو أكثر لأنه قد تحتاج المؤسسة الواحدة لأكثر من أخصائي واحد ، فلماذا نقيد العدد بأخصائي واحد ونقول بتشغيله بدلاً من بتعيينه أو بتوظيفه ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد البناء وكيل وزارة العمل المساعد لشئون التدريب .
وكيل وزارة العمل المساعد لشئون التدريب :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا يوجد أخصائي للتدريب في الكثير من المؤسسات الموجودة - ويوجد في البحرين أكثر من 600 مؤسسة تخضع للمجلس الأعلى للتدريب المهني - يشرف على مختلف البرامج التدريبية التي تنفذ من قبل المؤسسات ، ونحن وضعنا حدًا أدنى لـ 200 عامل ، واشتراكات الشركات التي انطلقت منذ عام 1979م كانت لجميع الموظفين الذين يعملون في المؤسسات التي تضم من 200 عامل فأكثر ، وبعد أن انخفضت الاشتراكات أصبحت للمؤسسات التي تضم 100 موظف ، وحاليًا ، تدفع الشركات التي تضم 50 موظفًا فأقل ، وإذا لم تعين الشركات أخصائيًا للموارد البشرية والتدريب فإن التدريب يترك لمشرفي العلاقات العامة ومدراء الإدارات المختلفة والذين يكونون في العادة غير متخصصين في عملية التدريب ، وعملية التدريب عملية واسعة جدًا وتحتاج إلى تحديد الاحتياجات التدريبية ، وتحتاج إلى إعداد خطط إحلال ، وتحتاج إلى إعداد موازنة تدريبية ، وتحتاج إلى من يقوم بالعملية التدريبية ، ولنفترض أن مؤسسة بها 200 موظف ولا يوجد فيها متخصص بالعملية التدريبية فحينها سيصبح التدريب غير موجه ، وعندما وضعنا حدًا أدنى فقد يكون العدد 250 موظفًا ، ونحن نعتقد أن المؤسسات التي بها 200 موظف هي مؤسسات كبيرة وتحتاج إلى أخصائيين يشرفون على التدريب ، ووضعنا حدًا أدنى بأخصائي واحد وقد يكون أكثر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص على وجود أخصائي في الموارد البشرية بالذات يثير تساؤلاً : لماذا أخصائي في الموارد البشرية ؟ والأخ وكيل وزارة العمل المساعد لشئون التدريب يقول أخصائي في الموارد البشرية أو التدريب ، ولماذا لا ينص على أخصائي في الموارد البشرية أو التدريب ؟ لأن النص على أخصائي في الموارد البشرية يقيد صاحب المنشأة ، وهذا الفقرة تحتاج إلى إعادة إلى اللجنة لدراستها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وهذا ما كنا سنصوت عليه . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على إعادة الفقرة ب المضافة إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تعاد المادة 15 كاملة إلى اللجنة . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل إلى المادة 16 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد توقفنا عند المادة 15 واتفقنا على إعادتها إلى اللجنة لبحثها ودراستها ، وخلال فترة الاستراحة تمت المداولة مع بعض أعضاء المجلس واللجنة وارتأينا - نظرًا لأن هذا المشروع مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمشروعي قانوني بإنشاء صندوق العمل وتنظيم سوق العمل وخوفًا من أن تكون هناك ازدواجية بين بعض نصوص هذا المشروع ومواد المشروعين الآخرين - أن نطرح عليكم سحب هذا التقرير لتتم دراسته في اللجنة والتشاور مع الإخوة في وزارة العمل ولكي نتأكد من عدم وجود أي ازدواجية في هذه المشاريع ، والأمر متروك للمجلس ، وشكرًا .