الجلسة الثامنة والعشرين - الخامس من شهر يونيو 2006م
  • الجلسة الثامنة والعشرين - الخامس من شهر يونيو 2006م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة والعشرين
    الاثنين 5/6/2006م الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطتي الجلستين السابقتين (السادسة والعشرين ، والسابعة والعشرين) .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين . (لإخطار المجلس بإحالة المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه) .
  • رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة توزيع الإشارات الحاملة لبرنامج والتي تبث من خلال الأقمار الصناعية ، المبرمة في بروكسل بتاريخ 21 مايو 1974م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • 2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • الاقتراح بقانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ، والمقدم من السادة الأعضاء : راشد مال الله سبت ، والدكتورة فخرية شعبان ديري ، وعبدالرحمن محمد جمشير . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • رسالة تهنئة من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي ، بمناسبة إعادة انتخاب سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي لعضوية لجنة تنسيق النساء البرلمانيات في الاتحاد الدولي ، وفوزها بمنصب النائب الثاني لرئيس اللجنة .
  • __
    رسالة سعادة العضو محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن طلب تمديد الفترة المحددة للجنة لتقديم تقريرها بخصوص مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية ، (علمًا بأنه سبق منح اللجنة أجلاً جديدًا مدته شهر اعتبارًا من تاريخ 29/4/2006م) .
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية ، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح بشأن توافر أنظمة وآليات لتشجيع القطاع الخاص في مجال استثمار الثقافة المحلية والعربية والعالمية ، وطبيعة التعاون القائم بين وزارة الإعلام ومجلس التنمية الاقتصادية لتطوير قطاع الثقافة بشكل عام والحركة الفنية والفكرية المحلية بشكل خاص ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 05
    ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة ، والمقدم من سعادة العضو عبدالجليل إبراهيم الطريف بشأن الآليات المتبعة لكبح جماح تصاعد أسعار المواد والسلع ، والحلول التي تعمل الوزارة على تبنيها للتخفيف من حدة الغلاء ، ورد سعادة الوزير عليه . (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 24/4/2006م)
  • السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة ، والمقدم من سعادة العضو راشد مال الله السبت بشأن خطة وزارة الصحة للحد من آفة التدخين ، ورد سعادة الوزيرة عليه .
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق العمل .
  • 08
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر . (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 29/5/2006م) .
  • 09
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن التدريب المهني . (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 29/5/2006م) .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة .
  • 11
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثامنة والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول​

  • الرقـم : 28 
    التاريخ :  9 جمادى الأول 1427هـ
        5 يونيو 2006م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة النصف من صباح يوم الاثنين التاسع من شهر جمادى الأول 1427هـ الموافق للخامس من شهر يونيو 2006م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل ابن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

       


      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى
      والنواب .
      2- سعادة الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية .
      3- سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .
      4- سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      • من وزارة الداخلية :
       1- الشيخ راشد آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات .
       2- العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية .
       3- السيد أنس الشايجي وكيل نيابة عسكري .
       4- السيد عيسى أحمد تركي القائم بأعمال مدير إدارة الجنسية .
      5- السيد عادل أحمد الخاجة رئيس قسم الإحصاء .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد أحمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
      2- الدكتورة وداد الجودر رئيسة شئون جلسات مجلس الشورى .
      3- السيدة أروى المحمود أخصائية شئون الجلسات .

      • من وزارة الإعلام  :
      1- الشيخة مي آل خليفة الوكيل المساعد لشئون الثقافة والتراث الوطني .

      • من وزارة الصناعة والتجارة :
      1- السيد أحمد بوبشيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية .
      2- السيد محمد أجور مدير إدارة حماية المستهلك .

      • من وزارة العمل :
      1- السيد أحمد البناء الوكيل المساعد لشئون التدريب .
      2- السيد عبدعلي الخياط مدير إدارة شئون معاهد التدريب .
      3- السيد جمال قارونـي منسق برامج مكتب الوزير .
      4- الدكتور عبدالباسط عبدالمحسن المستشار القانونـي.


      • من وزارة الصحة :
      1- السيد يحيى أيوب المستشار القانونـي .
      2- السيد جعفر محمد مستشار شئون المجالس .
      3- السيد كاظم الحلواجي استشاري طب العائلة .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .


      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثامنة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : عبدالرحمن جمشير وعبدالرحمن جواهري  ويوسف الصالح والدكتور الشيخ خالد آل خليفة وفؤاد الحاجي وسعود كانو والدكتور حمد السليطي ومنصور بن رجب وعصام جناحي وجمال فخرو والدكتور الشيخ علي آل خليفة ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد هذه الجلسة متوافرًا .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطتي الجلستين السابقتين
       ( السادسة والعشرين ، والسابعة والعشرين ) ، فهل هناك ملاحظات عليهما ؟ تفضل الأخ راشد سبت .


      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الجلسة السابقة - السابعة والعشرين - في الصفحة 3 السطر 10 قدمت تصحيحًا على مضبطة الجلسة الاستثنائية الأولى ولكن التصحيح لم يكن سليمًا أيضًا ، والصحيح هو كلمة " أغفلت " وليس كلمة " أخذت " ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع تقديري للجهد الذي يبذل من قبل الأمانة العامة في إعداد المضبطة إلا أن ما يذكر في المضبطة - في بعض الأحيان - يكون غير ما يقال في الجلسة ، فيرجى من الإخوان في الأمانة العامة ومسئولي المضبطة مراجعة ما ذكرته في الصفحة 86 من الجلسة التي عقدت بتاريخ 22 مايو 2006م ، فالكلام الذي ذكرته يختلف عما كتب في المضبطة ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن لا نعرف ماذا ذكرت ؟

      العضو عبدالمجيد الحواج (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لدى الإخوة في المضبطة التسجيلات المسموعة والمرئية ، والأمر لا يستدعي أن أقرأ عليكم نصف صفحة الآن ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      لن يجرى التصحيح إلا إذا تقدمت بتصحيح محدد .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      سيدي الرئيس ، أنا لم أتقدم بتصحيح معين ولكني ...


      الرئيـــــــــــــــس :
      حسنًا ، أرجو من الإخوة المسئولين عن إعداد المضبطة مراجعة كلام الأخ عبدالمجيد الحواج . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطتان ( السادسة والعشرين والسابعة والعشرين ) بما أجري عليهما من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين . وقد قمت بإحالته إلى صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    •  
      كما وصلتني رسالة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة توزيع الإشارات الحاملة لبرنامج والتي تبث من خلال الأقمار الصناعية ، المبرمة في بروكسل بتاريخ 21 مايو 1974م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين بشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك . ف (2005 – 2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة تهنئة من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي بمناسبة إعادة انتخاب سعادة العضو الدكتورة بهية الجشي لعضوية لجنة تنسيق النساء البرلمانيات في الاتحاد الدولي وفوزها بمنصب النائب الثاني لرئيس اللجنة .
    •  
      كما وصلتني رسالة من الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن طلب تمديد الفترة المحددة للجنة لتقديم تقريرها بخصوص مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية . وهذا طلب التمديد الثاني ، وسنأخذ رأي المجلس في هذا الأمر فإذا لم يوافق فسننظر إلى إحالته إلى لجنة أخرى .
    •  

      هل يوافق المجلس على تمديد الفترة المحددة للجنة لمدة شهر اعتبارًا من تاريخ 29 مايو 2006م ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . كما وصلني اقتراح بقانون مقدم من ثلاثة أعضاء هم : الأخ راشد السبت والأخت الدكتورة فخرية ديري والأخ عبدالرحمن جمشير بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى سعادة وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية ، والمقدم من الأخت الدكتورة فوزية الصالح بشأن توافر أنظمة وآليات لتشجيع القطاع الخاص في مجال استثمار الثقافة المحلية والعربية والعالمية وطبيعة التعاون القائم بين وزارة الإعلام ومجلس التنمية الاقتصادية لتطوير قطاع الثقافة بشكل عام والحركة الفنية والفكرية المحلية بشكل خاص . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أشكر سعادة وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله على تفضله بالإجابة وعلى جهوده في السعي للاهتمام بالثقافة والإعلام . قبل البدء في التعقيب على رد وزارة الإعلام بخصوص ربيع الثقافة وعلاقة مجلس التنمية الاقتصادية بذلك أود أولاً : أن أحيي العاملين في قطاع الثقافة والتراث الوطني على الجهود التي يبذلونها في دعم الثقافة المحلية والعربية والعالمية ، وللشيخة مي بنت محمد آل خليفة كل تقديرنا - نحن النساء - لتوليها هذا القطاع . ثانيًا : أود أن أنقل إلى سعادة الوزير الحزن الشديد الذي انتابني عندما استطلعت الواقع الثقافي في مملكتنا الحبيبة ، ذلك أنه رغم معايشتي لهذا الواقع وقربي الشديد منه إلا أن هذه هي المرة الأولى التي أجول فيها بنفسي في أغوار هذا القطاع . انتابني الحزن عندما دخلت مسرح أوال ، ورثيت لحالي قبل أن أرثي لحال العاملين فيه . عن أي ربيع أتحدث ؟ وأي سؤال أستطيع أن أطرحه عن علاقة الثقافة بمجلس التنمية الاقتصادية ، وأنا أرى هؤلاء الجنود المجهولين يقبعون في شقق تفتقر أول ما تفتقر إلى أدنى المواصفات الصحية التي تسمح بالإنتاج ، هل يعقل أن يكون مثل هذا البناء مكانًا لمسرح أوال أو أسرة الأدباء والكتاب أو لمسرح الصواري ؟ هل يختصر ربيع الثقافة في مسرحية أو شعر أو استعراض ، أم يجب أن نوفر أولاً صرحًا للثقافة تفخر به مملكة البحرين ؟ أتمنى يا سعادة الوزير أن يكون - في العام القادم عندما تفتح الفورمولا التي استطعنا أن نوفر لها ما تحتاج إليه من بنية تحتية في فترة قصيرة - لهذه الجمعيات الثقافية مبنى يليق بمملكة البحرين تستقبل فيه الوفود المسرحية الزائرة ضيفة ربيع الثقافة . فنحن لا نستطيع أن نقول إننا شعب يعتز بجذوره الثقافية ويعمل على  إبراز وجهه الثقافي للعالم أجمع إن عجزنا عن توفير البنية التحتية اللائقة بهذه الثقافة . أيعقل ألا يكون هناك مقر للأدباء على سبيل المثال يليق بهم ؟ من هنا أناشد سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أن يولي اهتمامه بالثقافة من هذه الزاوية ، زاوية أن تكون لمملكة البحرين صروح ثقافية لكل مؤسسة ثقافية من مؤسساتنا الأهلية . اطلعت - سيدي الرئيس - على ما نشر في الصحافة حول ربيع الثقافة وزرت بعض الجهات المعنية بالثقافة ، وعددًا من أدباء وفناني البحرين الذين نعتز ونفخر بهم محليًا وعربيًا ودوليًا ، واقتصر سؤالي عن تفاعلهم مع ربيع الثقافة ، ولكن الهموم كانت تشدهم وتشدني إلى واقع حال الثقافة عندنا . وهذا هو تعقيبـي على إجابة وزارة الإعلام : النقطة الأولى : اتسم الرد بالعمومية ، في حين أنه يتحدث عن : 1- رؤية واضحة ، وعمل ثقافي نوعي لتكون الثقافة بعدًا أساسيًا في العملية التنموية الشاملة ، ومفاهيم جديدة في الثقافة ، وأنا بدوري أسأل : ما هي هذه الرؤية ؟ ما هو هذا العمل الثقافي النوعي ؟ ما هي الخطط التي تعتمد عليها الوزارة لتحقيق هذا البعد ؟ وكيف سيتم تطبيق هذه الرؤى ؟ ما هي هذه المفاهيم ؟ وماذا تهدف إليه ؟ 2- وأما عن "المباشرة بتنفيذ العديد من المشاريع والفعاليات الثقافية" فلماذا لم يزودنا سعادة الوزير بنسخة من هذه المشاريع ؟ إن في هذا ما يزود المجلس بالوثائق التي نحتاج إليها عندما نذهب للمشاركة في المحافل الدولية ، أليست الأسئلة هي أداتنا للتفاعل مع السلطة التنفيذية ؟ 3- على ماذا اعتمدت حتى تجزم بأن هذه الأنشطة الثقافية هي على
      " قائمة الترويج للبحرين كبلد حضاري متميز" ؟ هل يقصد سعادة الوزير أن هنالك إقبالاً منقطع النظير على المسرحيات المحلية ؟ وأن هنالك معارض فنية محلية متميزة ؟ وهل تجذب فرقة البحرين الموسيقية الجمهور من مواطنين ووافدين ؟ وهل تنم فعاليات أسرة الأدباء والكتاب عن الحيوية والنشاط ؟ إذا كان الرد بالإيجاب فلماذا لم تشرك هذه القطاعات في وضع الرؤية والخطط والاستراتيجية لربيع الثقافة ؟ وإن كان الرد بالنفي فتعليقي هو أن نطلب من سعادة الوزير التوضيح . ردكم - يا سعادة الوزير - يتسم بالتعميم ولا أرى أي تطبيق عملي له .لم أرَ مثلاً ما يشير إلى وعد بدعم الإنتاج المسرحي والفني والفكري أو غير ذلك . ولتوضيح ما أقوله سأقوم بوصف للوضع الراهن وآليات تعاون الوزارة مع الجمعيات والمثقفين : 1- لم يشر الوزير إلى أي شكل من أشكال الدعم المادي وآليات هذا الدعم ، وسؤالي هو : هل تشرك الوزارة الجمعيات والمسارح في برامجها الثقافية ؟ 2- أما عن الخطط والسياسات فهل عرضت على المثقفين للأخذ برأيهم فيها ؟ 3- ما هو دور الوزارة في اقتراح التشريعات الثقافية ؟ في كل هذه المجالات التي ذكرتها لا أرى آليات واضحة لدعم الثقافة المحلية ، وهذا يعني انعدام الرؤية الواضحة وغياب توظيف الثقافة في التنمية . لماذا لم يشف سعادة الوزير غليلنا برد نستطيع أن نرى من خلاله مواقع الخلل في ثقافتنا المحلية حتى نسعى إلى التطوير ؟ النقطة الثانية : يقول سعادة وزير الإعلام في رسالته التي بعثها إلينا غير موقعة بتاريخ : " تؤمن وزارة الإعلام بأن الثقافة من المقومات التي تسهم في الدورة الاقتصادية وفي إشراك القطاع الخاص في المشاريع الثقافية وإيجاد صيغ لإشراك القطاع الخاص في عمليات التمويل الثقافي " ، هل تم تمويل أسرة الأدباء والكتاب من القطاع الخاص ؟ هل تم تمويل مسارح أوال والجزيرة والصواري ؟ أين قطاع الثقافة من دعم التراث الشعبي ؟ أعتقد - مرة أخرى - أن إجابة وزارة الإعلام ما هي إلا تعميمات لا تحتوي على ما يشفي الغليل . النقطة الثالثة في ردي هي التالية : تقولون يا سعادة الوزير : " إن مبادرة مجلس التنمية الاقتصادية عبر ربيع الثقافة هي الأولى من نوعها للمشاركة في برنامج ثقافي مع مؤسسات ثقافية حكومية وخاصة والقصد منها هو الترويج السياحي وخلق أجواء ثقافية مغايرة ذات طابع ثقافي عالمي والمشاركة في عملية التواصل الثقافي والفني مع الفرق المشاركة " . يا سعادة الرئيس ، أولاً : هي مبادرة ، هل هي جزء من خطة استراتيجية واضحة ؟ وهل الاستراتيجية تحدد نوع الشراكة أو العلاقة بين مجلس التنمية الاقتصادية وقطاع الثقافة والتراث الوطني والقطاع الخاص والتجمعات الثقافية الأهلية ؟ وهل الثقافة هي جزء أساسي من عمل مجلس التنمية الاقتصادية ؟ ثانيًا : نعم ، نجح ربيع الثقافة في الترويج السياحي ، وأشاد كثير من الأدباء والمثقفين بهذا الربيع الثقافي ، ولكن هل حقق هدف التواصل الثقافي والفني مع الفرق المشاركة ؟ التواصل الثقافي والفني لابد أن يكون على مستويين : المستوى الأول :  أن تواجه هذه الكيانات الثقافية المحلية تجارب عالمية تتفاعل معها على أرض مملكة البحرين فتستفيد من هذه التجارب من أجل التنمية الثقافية . المستوى الثاني : أن تقدم هذه الكيانات الثقافية المحلية إنتاجًا محليًا بمستوى الإنتاج العالمي حتى يتم التفاعل ونرتقي بمستوى الجودة ، فيجب أن تكون هناك معايير عالية الجودة يتم اختيار هذه الأعمال وفقها ، ولابد أن يتم الإعداد والتهيئة من الآن لربيع الثقافة القادم . ختامًا سيدي الرئيس ، الثقافة لاتزال في موضع السؤال ، ففي الوقت الذي يتعرف فيه الملايين على ربيع الثقافة أرجو - يا سعادة الوزير - أن تشرح لنا هذه المفارقة على أمل أن يجيء ربيع الثقافة القادم ونحن في وضع أفضل . ربيع الثقافة يحتاج إلى لجنة وطنية ، فهنالك حاجة إلى بنية أساسية للثقافة في البحرين ، وقد ظل الوضع الثقافي في البحرين دون أي مرفق ثقافي إلى أن تم بناء الصالة الحالية ، وهذه الصالة أثبتت عجزها عن استيعاب نشاطات ربيع الثقافة ونشاطات التجمعات الثقافية المحلية سواء من حيث الحجم أو من حيث التجهيزات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية .

      وزيــر الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية  :
      شكرًا معالي الرئيس ، أود في البداية أن أشكر الأخت الدكتورة فوزية الصالح على اهتمامها بهذا الموضوع ، ولاشك أن هذا السؤال أثار في نفسي كثيرًا من الهموم لأنني عايشت هموم المثقفين والكتّاب منذ سنوات طويلة قبل أن أدخل وزارة الإعلام . في الحقيقة أن أي تطور ثقافي يكون من خلال عملية تراكمية ، أي أنه لا يأتي بين ليلة وضحاها ، وحينما ننظر إلى التقدم الفكري والفني في البحرين فسنجد أنه مر بمراحل سواء في المسرح أو الأدب ، وهناك الآن مجموعة كبيرة من الكتّاب البحرينيين والروائيين الذين برزوا وبرعوا . أعتقد أن المجال الثقافي مر بفترة نضوب ، والبنية التحتية تساعد أوجه الثقافة وعلى سبيل المثال : المسارح . والنضوب الثقافي حصل لأسباب كثيرة لا أريد أن أدخل في تفاصيلها ، وكما تعلمون فإن المنطقة مرت بحروب وصراعات ، ولاشك أن الثقافة تتأثر بالاقتصاد والسياحة والمتغيرات الإقليمية والدولية والاتجاهات السياسية بطريقة أو بأخرى ، ولكني منذ دخولي وزارة الإعلام حاولت بكل ما أستطيع من قوة أن أبذل جهدًا ، ولا أريد أن أثني على الإخوة في إدارة الثقافة لأن من واجبهم أن يعملوا وينتجوا ويحاولوا ، وكما شاهدتهم فإن هناك محاولات كثيرة ، وربيع الثقافة كان جزءًا من ذلك ، وتطوير البنية التحتية فيما يتعلق بالتراث الوطني الذي لم يتطور التطور المطلوب لسنوات طويلة ، وهناك الآن فكرة لبناء متحف قرب قلعة البحرين ، وهذا الموقع هو موقع تاريخي له أهمية حضارية ، حيث أجمع علماء الآثار على أن تلك المنطقة كانت ميناء الحضارة المدنية . أحاول قدر الإمكان أن أرد على النقاط التي ذكرتها الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، حيث كانت كلمتها مكتوبة ، وإذا غفلت عن نقطة ما فأرجو منها أن تنبهني إليها . هذه فكرة عامة عن التراث والثقافة ونحن لسنا على قناعة تامة بأن التراث والوضع الثقافي في وضع جيد ، فهذا الأمر يحتاج إلى تطوير ، وهذه الفكرة يجب أن تلازمنا لأن كل ما شعر الإنسان بأنه يعمل واكتفى فإن فكرة الكمال تصيبه ، والكمال لله سبحانه وتعالى ، ودائمًا نحن في قطاع الثقافة نشعر بأنه يجب أن نعمل ونعمل حتى نطور ، والإخوة في قطاع الثقافة يعملون ، وقد حرصت أن تكون معنا اليوم الأخت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة حتى تستمع للمناقشة ، وهي من الناشطات في هذا المجال وتعرفون جهودها الكثيرة ، وهناك تعاون كبير بيني وبينها لتنفيذ كثير من الأمور الثقافية . ولكن  فكرة ربط الثقافة بالتنمية في البحرين فكرة حديثة ليست لها جذور مع الأسف وسآتي إلى السبب ، وفكرة ربط الثقافة بالاقتصاد هي فكرة جديدة كذلك ، وأعتقد أن الإخوة بمجلس التنمية الاقتصادية حينما ساهموا فإنه يجب أن نشكرهم ونشد على أيديهم ونأمل أن يقفوا معنا في العام القادم حتى يكون ربيع الثقافة أكثر نضجًا من هذا العام . فيما يتعلق بدعم المسارح فإن هناك دعمًا ولكن الميزانية محدودة ، وإذا رفعتهم لنا الميزانية فإننا سنزيد من الدعم ، هذا هو الجواب السهل الممتنع ، وعلى مدى السنوات الماضية لم يكن الدعم بالمستوى المطلوب لأنه لم تكن هناك ميزانية كافية ، فإذا لم يكن في الميزانية إلا مبلغ محدد فيجب أن أوزعه على دور الفنون الشعبية والمسارح ، فنحن ندعم كل المسارح ولدينا أرقام ومبالغ ، وإذا أحبت الأخت السائلة تزويدها بالتفاصيل فنحن مستعدون لإطلاعها عليها لأنه ليس لدينا شيء مخفي فكل الأمور نقوم بها بعلانية ، وبإمكان الأخت الدكتورة فوزية الصالح أن تتفضل بزيارتي أو زيارة الأخت الشيخة مي آل خليفة لتطلع على كل مشاريعنا ، ونحن الآن نعمل على كثير من المشاريع ونركز على التراث والثقافة ولكن يجب ألا نضع اللوم الكامل على وزارة الإعلام أو وزارات الدولة . وأود أن أطرح سؤالاً : لماذا لم يتحرك المثقف في مجال الدعم ؟ يجب أن نتذكر أن بعض المثقفين يمتازون بفكرة التنـزيه وفكرة الابتعاد عن التنمية والاقتصاد ، لأن المثقف يؤمن بمثاليات ولا يريد أن يبذل جهدًا . لماذا لم تجتهد المؤسسات الأهلية للحصول على الدعم من القطاع الخاص ؟ أعتقد أن مؤسسات القطاع الخاص في البحرين هذه الأيام يرأسها شباب بحرينيون يقدرون الثقافة ، والدليل على ذلك أن قطاع الثقافة والتراث الوطني استطاع الحصول على مبالغ لدعم المشاريع من القطاع الخاص ، وقد قدمها بسخاء وفخر لأن القائمين على القطاع الخاص يشعرون بأن هذه المشاريع لها علاقة بالتراث ومن ثم يجب أن يقوموا بالدعم . لماذا يبتعد المثقف عن المجتمع ولا يحاول أن يلتصق بالقطاع الاقتصادي وبحركة التنمية وأن يقنع بعض رجال الأعمال والمؤسسات بالتبرع للمسارح مثلاً ؟ نحن ندعم الجميع ولكن الدعم موزع على كل هذه الهيئات . لا أعلم إن كنت قد تناولت جميع الأمور أم لا ؟ نحن للأسف الشديد لم نتمكن من أن نفك أنفسنا من فكرة الاتكالية على الدولة ، فالكل يريد أن يتكل على الدولة ، وهذه الفكرة إن استمرت فإنها لن تكون في مصلحة البحرين بصورة عامة ، فمثلاً عندما نذهب إلى الدول المتطورة سنجد أن القطاع الاقتصادي يسهم إسهامات بملايين الدولارات في القطاع الثقافي كالمتاحف ودور الفكر ، فالقائمون هناك على القطاع الاقتصادي يتبرعون إيمانًا منهم بأهمية الثقافة ، وأرجو من الإخوة المثقفين أن يعرضوا إنتاجهم الفكري وما لديهم من أفكار على القطاع الخاص حتى يتفاعل القطاع الخاص مع قطاع الثقافة ، وأن يترفعوا عن فكرة التنـزيه الثقافي وهي أن المثقف رجل لا يلتصق بالاقتصاد وليست له علاقة به ، وأعتقد أن القطاع الخاص في البحرين سوف يتبرع بسخاء . سيدي الرئيس ، أتمنى أن أكون قد أجبت عن معظم ملاحظات الأخت السائلة ، علمًا بأن ملاحظاتها كثيرة ، وإذا أرادت الاستفسار عن الملاحظات التي لم أتذكر الإشارة إليها ؛ فأرجو أن نتواصل في هذا الموضوع ، ولا أريد أن أتكلم عن النقاط الجانبية مثل تاريخ الرسالة ، فالتواريخ تكتب على الرسائل لا على الإجابات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

       العضوالدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مادام سعادة الوزير قد ذكر مسألة أن المثقفين يجب ألا يتنـزهوا عن القطاع الاقتصادي فأعتقد أن هذا شيء ليس في صالح المثقفين وهم الذين يسكنون في مثل هذه الشقق ولا أعتقد أنهم ساكنون في أبراج عاجية ، وقد سألت كلاً من المسارح وغيرها من أجل استثمار الثقافة : لماذا لا تتوجهون إلى القطاع الخاص لتمويل مشاريعكم ؟ وقد ذكر لي الأخ عبدالله ملك رئيس مسرح أوال البرنامج الذي أعده وهو أنه يذهب من بنك إلى آخر ومن تاجر إلى تاجر وكأنه يستجدي من القطاع الخاص ! وهذه ليست الطريقة التي يجب أن تتبعها مملكة البحرين . بما أنه طرحت مسألة التنمية الاقتصادية وأنها تتوجه إلى الثقافة فمن هذا المنطلق أعتقد أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية من أجل التمويل ، فهل يصح أن تقوم الكيانات الثقافية الأهلية وأسرة الأدباء والكتّاب بالذهاب إلى تاجر لطبع كتبهم أو إقامة ندوة أو مؤتمر وهم الذين يفوزون في المسابقات الدولية والذين تشهد المحافل العربية والدولية بمكانتهم ؟! لا أعتقد أن هذه هي الاستراتيجية التي نهدف إليها في مجال الثقافة ، فيجب أن تكون هناك استراتيجية  من قبل مجلس التنمية الاقتصادية من أجل التمويل ، وليس من واجب هؤلاء المثقفين أن يذهبوا ليستجدوا التمويل من هذه الجهة أو تلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية .

      وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية :
      شكرًا معالي الرئيس ، أعيد القول إن هذه هي فكرة التنـزيه التي أقصدها ، ومعنى فكرة التنـزيه أن يترفع الإنسان عن المجتمع . ولكن أليس أصحاب القطاع الخاص هم من البشر ؟! ألا يتذوقون الفن والشعر ؟! لماذا يتبرع هؤلاء بسخاء ؟ لأنهم يقدرون المثقف ويقدرون الإنتاج الثقافي ، وبالمقابل يجب أن يكون إنتاج المثقف للجميع ، وربما يكون أكثر الناس تذوقًا للفن الراقي هم رجال الأعمال . لتسمح لي الأخت الدكتورة فوزية الصالح بأن أقول إن ما فعله الشخص الذي ذكرته قبل قليل من ذهابه من بنك إلى بنك ليطلب المساعدة ؛ هو استجداء ! ولكن هذا الشخص لم يتعلم أسلوب raising art ، فالـraising art  في الدول الراقية له أسلوب خاص . والقطاع الخاص يتفاعل مع الفن والأدب ، وأنا أعرف الكثير من رجال الأعمال من متذوقي الشعر والفن يشيدون بأدبائنا ، فلدينا أدباء كبار ، ولذا أرجو أن يتفاعل هؤلاء المثقفون مع الجميع ومع السياسيين ومع أعضاء مجلس الشورى وغيرهم ، لا أن يتعذروا بأعذار معينة ، فالدولة لديها ميزانية محددة ، وعلينا ألا نضع كل اللوم على الدولة ، وسأعطي مثالاً : في العام الماضي ذهبت إلى جامعة البحرين وأعلنت فيها (مشروع الكتاب) ، ولم يتصل بي مثقف واحد ليشد على يدي ! أنا لا أود أن ألوم المثقفين ولكن أردت أن أوضح هذه النقطة . الكتاب شيء ثمين لدي وأنا مهتم بهذا الموضوع ، وهناك مشروع يتيح لأي كاتب أن يطبع كتابًا من تأليفه إذا كان يستحق الطبع ، وأتحدى أن يأتيني شخص ويقول إنني لم أطبع كتابه إذا كان صالحًا للنشر ! ولكن إلى اليوم لم يأتني أي شخص يريد ذلك . ولدينا أيضًا اتفاقية مع مكتبة عربية معروفة تشترك في جميع المعارض الدولية ، والهدف منها نشر الكتاب البحريني ، ومن بنود هذه الاتفاقية أن تذهب هذه المكتبة بالكتاب البحريني وكاتبه عند المشاركة في أي معرض دولي . وقد طرحت أيضًا فكرة ترجمة الكتاب البحريني ، ولكن إلى الآن لم يأتني أحد لترجمة كتابه . قبل أسابيع كنت في جامعة البحرين وأعلنت هناك أن لدي مشروع طبع كتاب للكتّاب الشباب ، ولكني لم أحصل على أي دعم من أي
      شخص ، فلماذا يقع اللوم على وزارة الإعلام فقط ؟! أتصل دائمًا بأساتذة جامعة البحرين وأقول لهم إذا كان لديكم أي شاب واعد يكتب الرواية أو الشعر أو غير ذلك ؛ فائتوني بكتابه ، فإذا وجدناه صالحًا للنشر فسننشره مجانًا وسنعطيه مكافأة أيضًا . لا أريد أن أطيل الكلام ، ولكن يجب أن ندخل في نقاش حول مفهوم الثقافة في البحرين حتى يكون المثقف جزءًا من المجتمع ولا يترفع عن دخول القطاعات التي تستطيع أن تساهم في نشر الثقافة ، فالقطاع الخاص يتبرع بسخاء لقطاع الثقافة والتراث الوطني إيمانًا منه بأهمية المعارض والمتاحف ، والمتحف الذي هو في طور التشييد هو من تبرع القطاع الخاص . وهناك مشروع مسرحي طموح جدًا والشيخة مي بنت محمد آل خليفة تعمل عليه ، ونرجو أن يكون هذا المسرح ذا مستوى عالمي ، ولدينا الآن أخبار بأن القطاع الخاص سيمول بسخاء جزءًا كبيرًا من هذا المشروع ، ويرجع الفضل في هذه الجهود إلى الشيخة مي بنت محمد آل خليفة ، وهذا المشروع لم يتنـزه عن إشراك القطاع الخاص ولذلك نرى أن القطاع الخاص يشارك فيه بسخاء . لا أريد أن أطيل عليكم ، ولكن إذا كان لدى الأخت السائلة أي استفسار فأنا مستعد للإجابة عنه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .


      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب من وزارة الإعلام - طالما أن لديها هذه
      المشاريع - أن تبحث عن السبب ، لماذا هذا العزوف ؟! إن كانت هناك مشاريع في مملكة البحرين المعروفة بثقافتها الرائدة وكان هناك عزوف فعلى وزارة الإعلام أن تبحث عن هذا السبب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية .

      وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية :
      شكرًا معالي الرئيس ، أرجو إعطاء الكلمة للأخت الشيخة مي بنت محمد
      آل خليفة وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الثقافة والتراث الوطني لتوضيح بعض النقاط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الثقافة والتراث الوطني .

      وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الثقافة والتراث الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليق بسيط على تعقيب الأخت الدكتورة فوزية الصالح - وأنا أشكرها على اهتمامها بالثقافة - عن طبيعة العلاقة بين مجلس التنمية الاقتصادية وقطاع الثقافة والتراث الوطني والمؤسسات الأخرى ؛ والتي كان ربيع الثقافة أول نتاج لها . لقد تمنيت أن تكون الملاحظة إيجابية أكثر من البحث عن الوضع الحالي للمقار الثقافية ، فالوضع الحالي يعاني منه المثقفون ، ولكن - كما ذكر سعادة الوزير - هناك أسباب أخرى فالمقار التي تم توفيرها للمثقفين ليست بالمستوى الذي نطمح إليه فوضعها سيئ بسبب سوء استخدامها ، وهذا جزء من المشكلة . وفي المقابل تمنيت أن يكون السؤال أكثر شمولية لا أن يقتصر على المقار الثقافية ولا عن الثروة الحقيقة في البحرين . نحن الآن في طور الإعداد لإنشاء 3 متاحف ، وهذه القفزة ستتم خلال أشهر لقطاع الثقافة والتراث الوطني مع التحضير لمهرجان ربيع الثقافة في العام القادم ، وذلك يتطلب البحث عن طبيعة الشراكة الحقيقية في العلاقة الوثيقة بين الثقافة والاقتصاد واستثماره لصالح المملكة ولصالح الأنشطة الثقافية ، وهناك على سبيل المثال مشاريع لإقامة متحف قلعة البحرين وإضاءة القلعة من قبل خبراء مختصين ، وتطوير الفضاء المحيط بمسجد الخميس ، وإضاءة قلعة عراد - التي تم الاحتفال بها في ربيع الثقافة - في العام القادم بنوعية متميزة من الإضاءة ، وهناك المسرح الذي سيعد في العام 2008م ، ونحن لن نتحدث عن العام 2007م فقط بل نتحدث عن ربيع الثقافة للعامين 2007-2008م الذي سيأخذ موقعًا متميزًا قرب قلعة البحرين . كل هذه الأمور كنت أود أن يسلط الضوء عليها بشكل إيجابي أكثر . وشكرًا لاهتمامكم بالثقافة ، فالثقافة هي ما نريد أن نروج له ، وهو ما نريد أن نعرّف به البحرين ، وهناك مهرجانات للتسوق ونحن أقمنا ربيعًا ومهرجانًا للثقافة ، وأتمنى أن يكون ربيع الثقافة العام القادم أجمل ، ونحن موعودون بذلك ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أتمنى أن يكون في البحرين ربيع ثقافي دائمًا . وأشكر سعادة الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية لحضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة ، والمقدم من الأخ عبدالجليل الطريف بشأن الآليات المتبعة لكبح جماح تصاعد أسعار المواد والسلع ، والحلول التي تعمل الوزارة على تبنيها للتخفيف من حدة الغلاء . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال الجلسة الثالثة والعشرين ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى أن أعطى من الوقت ما يكفي للتعليق على إجابة سعادة الوزير . بداية أود أن أسجل خالص الشكر والتقدير إلى معالي الأخ الفاضل الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة لإجابته عن سؤالي ، وكذلك لوضعه مصلحة المواطنين على رأس سلم أولوياته ، واعتماده الأساليب الأنجع لضبط الأسعار والتحكم فيها ، وتوجيهها نحو خدمة الشريحة الأكبر في المجتمع وأعني بها ذوي الدخل المحدد والمتدني . والشكر موصول إلى الأخوين الكريمين وكيلي الوزارة والمسئولين والموظفين والعاملين فيها على ما يوالون بذله من جهود بتوجيه من معالي الوزير في هذا المجال . ومن الواضح من خلال الرد أن وزارة الصناعة والتجارة تقر بوجود مشكلة تذبذب الأسعار وارتفاعها ، إلا أنها تعمل مشكورة على كبح جماحها من خلال العديد من الخطوات والآليات والبرامج ، وهو ما نتمنى تفعيله وترجمته على أرض الواقع ، خاصة أن ما أشار إليه الرد من اهتمام الوزارة بتأمين المناخ الاستثماري والتجاري السليم يقضي بالضرورة بعدم التراخي في الاهتمام بالمستهلك ، حيث يتطلب ذلك استمرار مراقبة الأسعار واتخاذ كل ما يلزم لضبطها في صفه ودون أي تأخير ، لأن من شأن ذلك حماية المواطنين وعموم المستهلكين بشكل عام . ولاشك أن انتهاج سياسة السوق المفتوح يصب في صالح المواطنين ، مع ضرورة الالتفات والتنبه إلى محاذير وانعكاسات ذلك عليهم ، إلا أن ما أشار إليه الرد من اعتماد ضوابط في هذا المجال يصبح أمرًا غاية في الأهمية ما يتطلب تطبيقًا ناجزًا وصارمًا لهذه الضوابط ، وأبرزها منع ومحاربة الاحتكار ، ومراعاة اشتراطات وقواعد الجودة ، ومراقبة الأسعار باستمرار واتخاذ ما يلزم حيالها ، وتفعيل دور القانون والأنظمة المرعية وما يشتملان عليه من إجراءات . وإن إدارة حماية المستهلك تتحمل مسئوليات كبيرة في مجال مراقبة الأسعار وهي معنية بكشف أي تلاعب في الأسعار في حينه ، وهو ما يتطلب دعمها بالكفاءات المهنية والإمكانات اللازمة لقيامها بهذا الواجب الرقابي وفق درجات عالية من الحرفية والمهنية . وأثمن عاليًا خطوة الوزارة نحو إعداد دراسة حول أسعار السلع الاستهلاكية بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والبحوث ، متمنيًا إتمام هذه الدراسة بمراحلها الثلاث في أقرب وقت ممكن لتشخيص أسباب ارتفاع الأسعار ، والإفادة من النتائج بما يحقق انفراجًا في أسعار هذه المواد خدمةً للمواطنين والمستهلكين بوجه عام . كما أشيد بتوجيهات مجلس الوزراء الموقر بشأن إعداد دراسة متكاملة حول تقييم برنامج الدعم الحكومي ، وتكليف وزارتكم ووزارتي المالية والتنمية الاجتماعية بذلك آملاً تحديد سقف زمني قريب للانتهاء من هذه الدراسة ليصار إلى بلورة سياسة دعم تعتمد قواعد وآليات تتسم بالواقعية والمرونة لتحقيق الهدف المرجو منها لتوجيهها نحو مستحقها من المواطنين وبخاصة ذوي الدخل المحدود والمتدني بما يخفف عليهم بالفعل بعض الأعباء المعيشية ، منوهًا في هذا الصدد بالدعم الحكومي الذي تحظى به بعض السلع الضرورية والأساسية . وفيما يختص بالإسمنت والمواد الإنشائية المستخدمة في بناء مساكن المواطنين أتمنى أن توفق الوزارة في الوصول إلى الحلول الأنسب التي تحكم السيطرة على أسعار هذه السلع لما لذلك من أثر مباشر على المواطن وعلى حركة الإنشاء والبناء في البلاد ، فالمواطنون يعانون من وطأة غلاء أسعار هذه المواد والسلع الإنشائية ، وهم يتطلعون بأمل وشغف كبيرين إلى الحلول التي تزمع الوزارة تطبيقها في هذا المجال ، لتتاح الفرصة للمواطن في بناء بيت أو ترميم مسكن . وأتفق مع الوزارة في أهمية دور المستهلك الواعي لأنه يسهم بوعيه وإدراكه في إذكاء روح المنافسة ما يؤدي بالفعل إلى رفع مستوى الخدمات وتقديمها بأسعار تفاضلية ، الأمر الذي يتطلب اعتماد برامج تثقيفية وتوعوية تستهدف المستهلكين بشكل عام ، مع ضرورة تفعيل مبادئ التعاون والشراكة بين مختلف الجهات التي تعنى بحماية المستهلك - رسمية وأهلية -والمستهلك نفسه ، والاستفادة من وسائل الإعلام والتثقيف والتوعية والتوجيه في هذا المجال . ما أتمناه أيضًا أن يتم سريعًا الانتهاء من تقييم مشروع الشراء الموحد للأغذية لدول مجلس التعاون الخليجي ، وأن تكون النتائج إيجابية لأن ذلك سيكون له تأثير مباشر على خفض أسعار السلع الغذائية ، وسيستفيد منه المواطنون في مملكة البحرين ونظراؤهم في دول المجلس . إن ما يدعو إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات العملية الرامية إلى التحكم في أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية بشكل عاجل وخفض أسعارها ؛ هو المعاناة التي يعيشها المواطنون ذوو الدخل المحدود والمتدني ، حيث الموارد المالية المتواضعة التي تسهم فيها الأجور المتدنية قياسًا بالاحتياجات المعيشية والحياتية ، بخلاف ما هو حاصل في دول مجلس التعاون الشقيقة ، وهو ما يدعو إلى عدم التراخي في هذا المجال ، مع مناشدة كل الجهات العاملة تحت عنوان حماية المستهلك إلى بذل الجهد مضاعفًا لخدمة المواطنين عمومًا ، وهذه الشريحة على وجه الخصوص ، وتأكيدًا للقلق الذي دفعني لتوجيه هذا السؤال إليكم والذي يساور الكثير من المواطنين جرّاء الارتفاع غير المبرر للعديد من السلع الأساسية والضرورية . أود قبل أن أنهي ملاحظاتي على ردكم الكريم أن أورد مقتطفات من تقرير نشرته جريدة الوسط في عددها رقم 1303 بتاريخ الأول من أبريل 2006م ، أي بعد اثني عشر يومًا من تقديمي هذا السؤال الموجه إلى معاليكم ، فقد جاء التقرير تحت عنوان : ( هل ستواجه الحكومة ارتفاع الأسعار ) ، ( السوق المحلية تواجه خللاً في البيانات المتعلقة بالسلع الرئيسية ) ، وجاء فيه : إن ظاهرة ارتفاع الأسعار لا يمكن الاستهانة بها في سوق صغيرة كسوق البحرين وخصوصًا أن الدراسة التي تنوي الوزارة تنفيذها بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والبحوث ليست الأولى ، إذ أجرت الوزارة دراسات سابقة أثبتت وجود خلل واضح في الكثير من البيانات المتعلقة بما يسمى اصطلاحًا ( السلع المعمرة ) وهي السلع التي تعتبر رئيسية وذات طلب مرتفع ودائم ، وهي مدونة لدى الجهاز المركزي للمعلومات . وارتفعت أسعار مواد البناء ، وأهمها الإسمنت والحديد خلال الأعوام الخمسة الماضية بشكل لافت للنظر ، كما قفزت أسعار سلع غذائية كثيرة على رغم إلغاء التعرفة الجمركية على الأغذية المستوردة . ويضيف التقرير : ولا تقتصر الرغبة في دراسة وضع السوق والأسعار على الوزارة فحسب ، بل إن جهات حكومية أخذت هذا المسار ، فقد بدأ مركز البحرين للدراسات والبحوث في إجراء بحث هو الأول من نوعه على مستوى المحافظات ، إذ جرى اتفاق مع المحافظة الجنوبية للتعرف على الأحوال المعيشية للمواطنين بالمحافظة باتفاق الطرفين المحافظة والمركز . ويمضي التقرير إلى القول : وتتجاوز المعاناة اليومية المواطنين والمقيمين الذين لا يجدون تفسيرًا لارتفاع أسعار السلع الغذائية والأجهزة والأدوية والتأمين لتصل إلى رجال الأعمال الذين صرحوا في الصحافة محذرين من مخاطر إغفال الارتفاع المذهل لأسعار مواد البناء ، ومنها - كما ذكرت - أسعار الإسمنت . ويضيف التقرير : وعلى رغم صدور توجيهات من قبل الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار لتمكين حصول المستهلكين على المواد الأساسية بأسعار تنافسية أرخص ، وبشكل يخدم الحركة التنموية والعمرانية في البلاد ، فإن الخطوات التي تبذلها كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة والأشغال والإسكان تبدو بطيئة للغاية . ويختم التقرير بالقول : ويطالب المواطنون جمعية حماية المستهلك وقبلها إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بلعب دور أكبر وأكثر فاعلية يمكن للمواطنين أن يلمسوه في التعامل مع هذا الملف الذي يشكل أهم المعوقات التي تحول دون تمتع المواطنين والمقيمين بقوة شرائية معقولة . معالي الوزير ، لقد أوردتم في ردكم الخطوات موضع التنفيذ ، وتلك التي تزمعون اتخاذها لمعالجة هذا الموضوع الهام . وإنني لأسأل الله تعالى أن يعينكم ويوفقكم
      لإنجازها ، حيث تلوح في الأفق مؤشرات وبوادر مشجعة بهذا الخصوص ، منوهًا في هذا الصدد بمشروع قانون حماية المستهلك الذي تدرسه الآن اللجنة المختصة بمجلس الشورى ، والذي نأمل إقراره سريعًا لما له من أثر بارز في هذا الشأن ، فلكم ولإخوانكم في الوزارة كل الثناء والتقدير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .

      وزير الصناعة والتجارة :
      شكرًا معالي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، بادئ ذي بدء يسعدني أن أكون معكم هذا الصباح وأن أجيب عن هذه التساؤلات والأمور التي تهم الجميع في هذا البلد . لا أعتقد أنني والأخ عبدالجليل الطريف مختلفان سواء على السؤال أو الجواب أو حتى على التعقيبات التي تفضل بها ، واسمح لي - معالي الرئيس - بأن ألخص الكلام برؤوس أقلام . ذكرنا في الرد على السؤال أن قضية الأسعار هي قضية عالمية لسوء الحظ ، وكثير منها مقترن - كما تعرفون - بزيادة أسعار النفط وتدهورها وتراجع الدولار ، وفي المرحلة الأخيرة رأيتم أن هناك تغيرًا كبيرًا في أسعار بعض السلع مثل السكر ، وبعض هذه الأمور خارج إمكانات الدول ، لأن قضية السكر بالذات - كما يعرف البعض - هي نتيجة إلغاء الدعم الذي تقوم به بعض الدول المصدرة للسكر بناء على الاتفاقيات المعنية بالتجارة الدولية . أعتقد أن الحق يجب أن يقال : إن البحرين بالذات هي من الدول القليلة التي امتازت منذ 15 سنة أو أكثر باستقرار الأسعار ، لدرجة تراجعت فيها أسعار بعض المواد والخدمات ولم تزد . أعتقد أن الأخ عبدالجليل الطريف يهمه أن يرى بعض البيانات لدراسة قامت بها الوزارة عن ارتفاع الأسعار ، وإن شاء الله سأرسلها إليه في أسرع وقت ممكن . وهناك بيانات تقوم بها إدارة حماية المستهلك بصورة دورية تشير إلى ارتفاع الأسعار في بعض النواحي - كما تفضل الأخ عبدالجليل الطريف - وربما تكون مستمرة وإن كانت متواضعة ، ويجب عدم المبالغة في ذلك ، ولكن هناك أيضًا أمور كثيرة تراجعت فيها بعض الأسعار ولكنها لا تهم المواطن بصورة كبيرة ، وبالتالي لا يظهر خبرها إلى الكثيرين . وبالنسبة للآليات المتبعة لكبح جماح تصاعد أسعار المواد والسلع فهناك مسوحات مستمرة - كما ذكرت في الرد على السؤال - تقوم بها الوزارة وإدارة حماية المستهلك ، وهناك دراسة تقوم بها الوزارة الآن مع مركز البحرين للدراسات والبحوث ، وهي على وشك الانتهاء ، ونأمل أن تكون فيها بعض الحلول ، وأيضًا هناك مشروع قانون سيحال إلى هذا المجلس الموقر في القريب العاجل من مجلس النواب الموقر ، وأرجو منكم أن توافقوا عليه في أسرع وقت ممكن لكي يتم تنفيذه . وبالنسبة لقضية الإسمنت فهناك زيادة في أسعار الإسمنت ، لكن بغض النظر عما تقوله الصحف المحلية أعتقد أن هناك خطورة من أن نأخذ المعلومات التي تنشر في الصحف ونعتبرها كمصادر لأن بعض المعلومات ربما لا تكون دقيقة ، ونحن لكي نكون عادلين يجب أن نثير الموضوع ونثير الرد لكي نفي بالغرض . في الواقع إن دراسة قضية الأسمنت تم الانتهاء منها وقدمت إلى مجلس الوزراء بناء على توجيه من سمو رئيس الوزراء ، واتخذ في شأنها - منذ أسبوعين أو أكثر - قرارات لإزالة احتكار الإسمنت - على الأقل - وربما الحديد في وقت لاحق ، وستكون إزالة الاحتكار عن طريق فتح باب الاستيراد ، وهناك الآن أكثر من شركة تعمل في الاستيراد ، ولدينا توجيه من سمو رئيس الوزراء بأن نتعاون مع الشركات الجديدة لنطلب منها موانئ صغيرة في المناطق الصناعية لكي تساعد هؤلاء المستوردين ويحركوا السوق ، وأنا أعتقد أن الكثيرين قرأوا في الصحف أن المقاولين وغيرهم شكروا الحكومة الموقرة لإزالة الاحتكار بالنسبة للإسمنت بالذات . بالإضافة إلى قانون حماية المستهلك والتأكد من عدم الاحتكار فهناك أكثر من آلية تستعملها بعض الدول في التحكم بالأسعار وأكثرها تأثيرًا هي التحكم في الفائدة المصرفية ، والفائدة المصرفية سيف ذو حدين ، لأنها في الوقت نفسه تقنن التضخم وتتحكم فيه إلا أنها ربما تقوم بالحد بعض الشيء من النمو الاقتصادي ، وبالتالي من الصعب استعمالها كمؤشر ، وخصوصًا أن الفائدة المصرفية في هذا البلد مرتبطة بالدولار كما تعرفون ، وجميع العملات الخليجية مرتبطة بالدولار أيضًا . التوعية مهمة كما تفضل الأخ السائل ، وأنا أؤكد لك أن الإخوان في إدارة حماية المستهلك يقومون بالتوعية وذلك عن طريق التوعية في المدارس والتوعية في الإذاعة والتلفزيون وبصورة مستمرة ، ونحن نحاول بقدر الإمكان الاستفادة من وسائل الإعلام في هذا السبيل ، وكما ذكرتَ أنك تأمل في التعاون الخليجي في سبيل الشراء الجماعي فهذه الأمور ذكرت في اجتماعات اللجنة التجارية وتتابعها الآن الأمانة العامة ، ونحن نأمل أن يكون هناك رد فعل إيجابي في هذا الاتجاه . وأخيرًا ذكر الأخ عبدالجليل الطريف قضية الدعم الحكومي وخاصة للحوم والطحين ، ولا يفوته أن الحكومة تقدم ما يصل إلى 10 ملايين دينار سنويًا دعمًا للحوم والطحين ، واللحوم بالذات هي الأرخص في منطقة الخليج مقارنة بالدول الغنية حولنا ، وربما هي أرخص مقارنة بمعظم دول
      العالم ، وبالنسبة للحوم بالذات أصرت الحكومة على ألا تزيد نسبتها حتى عن 10% بعد عشرين سنة من الاستقرار ، وأسعار اللحوم الآن هي كما كانت عليه مطلع الثمانينيات ، والحكومة مستمرة في الدعم ، ونحن نأمل أن نأتي ببرنامج وافٍ ومؤكد لقضية الدعم عندما ننتهي من دراسة نقوم بها مع مركز البحرين للدراسات
      والبحوث ، لكي يصل الدعم لمستحقيه قبل أي شخص آخر ، وشكرًا .  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بودي طبعًا أن أثمن عاليًا الخطوات التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة في ضبط وكبح جماح الأسعار ، وبودي أن أرى أثر ذلك واضحًا وظاهرًا على أرض الواقع من خلال أن تكون الأسعار مناسبة ومتهاودة بالنسبة للمواطنين الذين يئنون دائمًا من ارتفاع الأسعار . أشكر معالي الوزير وكل العاملين في الوزارة على جهودهم وأتمنى أن تستمر عملية المراقبة والمتابعة للأسعار ، وأن تتخذ الإجراءات فورًا ودون تأخير ؛ لأن ذلك له أثر مباشر على المواطنين بشكل عام ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .

      وزير الصناعة والتجارة :
      شكرًا معالي الرئيس ، أؤكد للأخ عبدالجليل الطريف أن ما تفضل بذكره بخصوص الوزارة هو عبارة عن جهود الوزارة المستمرة ونحن نقوم بالواجب . وإن شاء الله مع اكتمال هذه الدراسات سوف تكون الرؤية أوضح ، ومن خلال اهتمامات الحكومة بالنسبة لتوصيل الدعم إلى مستحقيه ستكون النتائج جيدة وتفي بالغرض ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة لتوضيحه وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة ، والمقدم من الأخ راشد السبت بشأن خطة وزارة الصحة للحد من آفة التدخين . ورد سعادة الوزيرة مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزيرة ؟ تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة وزيرة الصحة على تفضلها بالرد على سؤالي . لقد كان ردًا صريحًا وإيجابيًا ومفصلاً ويعكس اهتمام وقلق وزارة الصحة من تفشي هذه الآفة بين الصغار والكبار الذين قيدوا أيديهم وأضاعوا المفاتيح ولم يعودوا قادرين على فك هذا القيد حتى بلغوا حد الخطر . هذه الآفة انتشرت واستشرت في المجتمع ، والرد الذي وصلنا من وزارة الصحة خير دليل على ما أقول ، فعدد الوفيات في دول مجلس التعاون سنويًا يبلغ 30.000 حالة وفاة إذ يتم إنفاق 15% من المخصصات المالية لوزارات الصحة لمعالجة المواطنين من أمراض التدخين ، وفي البحرين فقط عدد الحالات التي أدخلت المستشفى بلغت 1.486 حالة أي أن عدد الأسر التي تتضرر بسبب هذه الآفة هي 1.486 أسرة ، ومع الأسف يقبل المجتمع وبشكل طبيعي التعامل مع هذه الآفة بحيث تباع السجائر في البرادات كما تباع الفواكه والمواد الغذائية الأخرى . فاليوم لدينا فرصة وأمل لنرفع شعار (لنعمل معًا لتكون البحرين نظيفة من التدخين) . لقد تفضلت سعادة وزيرة الصحة وبينت أن المسئولية يجب أن يتحملها الجميع وأؤكد أنه ما لم يتعاون الجميع للقضاء على هذه الآفة وما لم تتخذ القرارات الحاسمة فإن أي قوانين ستصدر ستكون كسابقاتها . البعض يغض النظر والآخر ينصح على استحياء وقليل الذين يتصدون لهذه السموم . إن المشكلة الأساس هي في مقدار المواد الضارة في التبغ - كما بينت سعادة الوزيرة في ردها - وما لم يعالج هذا الأمر فإن أي قانون لن يجدي نفعًا ولن يحل المشكلة . إن كانت هناك جدية في القضاء على هذا المرض فعلينا السير في الاتجاه السليم . والمشكلة تتمثل في عاملين رئيسين :
      الأول : مقدار المواد الضارة في التبغ . والثاني : سهولة وصول هذه المواد الضارة للجميع وخاصة للأطفال سواء في السعر أو توافرها في جميع الأماكن وكأنها مادة غذائية وليست سمومًا قاتلة . قبل عدة أيام سمعت من إحدى المحطات الإذاعية بأن الأطباء الذين يعالجون مرضى السرطان بسبب التدخين اكتشفوا أن مادة النيكوتين تقاوم العلاج بالكيمثروبي ، تصوروا ! وأن مادة النيكوتين لا تسبب مرض السرطان فحسب ولكنها تقاوم العلاج ! ومع ذلك هناك من يكابر ويصر على التدخين . أما بخصوص سؤالي عن الإمكانيات الفنية لمعرفة نسبة المواد الضارة فإن المختبر الجديد مازال في مرحلة الدراسة بحسب رد الوزارة . وأعتقد أن الاعتماد على مختبرات الدول المجاورة لا يمكن أن يحل المشكلة ، لذا فإنني آمل الانتهاء سريعًا من توفير هذا المختبر لتتمكن الوزارة من الوقوف على مقدار المواد السامة والضارة التي يحتويها التبغ بجميع أنواعه والتي تدخل أجسام أبنائنا . إن الجهد الذي تقوم به لجنة مكافحة التدخين عمل كبير ولكن المشكلة في الآلية التي تحتاج إليها هذه اللجنة وهي كيفية الحد من هذا المرض الذي استشرى في المجتمع ؟ ما نراه اليوم أن هناك زيادة في الترخيص لأعداد المقاهي التي تقدم الشيشة وزيادة في عدد المدخنين في المدارس ، ولم أسمع أن أحدًا قد تمت مخالفته لعدم تطبيق المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1994م لذا فقد كان رد سعادة الوزيرة صائبًا عندما قالت إن هذا المرسوم لا يفي حاليًا بالحد من التدخين وانتشاره مما يستوجب البحث عن وسائل أخرى وتشريع قانون آخر يتماشى وهذه المرحلة لوقف هذا المرض . أما ما نتطلع إليه من الأساليب المثلى التي يجب اتباعها لتكون البحرين نظيفة من التدخين فإني أؤكد أن المسئولية ليست مسئولية وزارة الصحة وحدها وإنما يجب أن يتعاون معها الجميع ، جميع الوزارات المعنية يجب أن تتحرك مع وزارة الصحـة . واليوم وبعد أن وصلنا الرد الواضح من وزارة الصحة وبين لنا المكونات السامة في السيجارة وأن الدخان يحتوي على 4000 مادة كيميائية منها 43 مادة أو أكثر تسبب السرطان ؛ فإني أعتقد أن علينا مسئولية أخلاقية للحد من هذه الظاهرة . ولو تأملنا - بإيجاز - مكونات السيجارة لرأينا كم من السموم التي تحتويها :
      الساينيد : سم قاتل . الفومالديهايد : غاز يستعمل لحفظ الأعضاء والأنسجة . الميثانول : كحول . الاستيلين : وقود يستعمل في المشاغل . الأمونياي : يستعمل في مواد التنظيف ويحتوي على مواد مسببة للسرطان . الأسيتون : يستعمل في المواد المزيلة لصبغ الأظافر . القطران : أشد مكونات دخان التبغ ضررًا وله قابلية على تكوين الأورام الخبيثة . النيكوتين : يكمن الخطر الحقيقي في تأثيره على المخ والجهاز العصبي ، والكلام عن هذه المادة طويل ورهيب . أول أكسيد الكربون : يعيق كريات الدم الحمراء عن القيام بوظائفها الطبيعية . ولو واصلت الحديث عن التبغ ومضاره لتطلب مني وقتًا طويلاً ولكن ما أقوله إننا اليوم أمام مسئولية وواجب علينا أن نؤديه بأمانة وصدق . وأقول لسعادة وزيرة الصحة أتمنى أن تضع يدها في يد كل مخلص يسعى لتخليص مجتمعنا من هذه الآفة وأن ترفع معنا شعار ( البحرين نظيفة من التدخين ) . أشكر سعادتكِ مرة أخرى وأسأل الله لكِ التوفيق والسداد ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيـــــــرة الصحـــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، السلام عليكم جميعًا ، أشكر الأخ راشد السبت فالسؤال مهم وخاصة أنه يتزامن مع الاحتفال العالمي لمكافحة التبغ تحت شعار منظمة الصحة العالمية لهذا العام هو أن التبغ قاتل بكل صوره وأشكاله . فمن خلال تعليقك سهلت المهمة عليّ لأنك لخصت أهم النقاط ، لذا أعتبر هذه الجلسة إلى جانب كونها تشريعية ورقابية فهي تثقيفية وتوعوية وهذا ما نحتاج إليه جميعًا نحن وضيوفنا من الصحافة وكذلك من المدارس الذين يتواجدون معنا اليوم . قبل أن نعلق على أي شيء أحب أن أؤكد أن التقارير الطبية تؤكد أن تدخين السجائر هو إدمان على النيكوتين فالغرض من سرعة رغبة المدخن في التدخين هو إيصال جرعة سريعة من النيكوتين على وجه التحديد إلى الدماغ ، كذلك فإن تدخين الشيشة الذي يستغرق 20 إلى 80 دقيقة عادة أو أكثر يساوي 100 إلى 200 سيجارة ! مع الأسف الشديد فإن التقاليد والعادات الاجتماعية - التي تطرق لها العضو السائل مشكورًا - أصبحت مخيفة ، فكما يقال : ( لا تدخن سيجارة ولكن من الممكن أن تدخن شيشة سواء كنت صغيرًا في السن أو كنت فتاة ) ومع أن تقاليدنا الإيجابية فيها تمييز ومن إيجابيتها أن شكل المرأة وهي تدخن غير مقبول ، فهذه التقاليد نفعتنا كنساء وهذا لا يعني أنها لا تدخن من وراء الجدران . البيانات والإحصاءات لا تعكس دائمًا كل الحقائق لأن الشخص المدخن لا يعترف بذلك أمام الدراسات والبحوث فأي رقم يسجل عادة ما يكون في الواقع أكبر . وكما تفضل العضو السائل فإننا ننفق 15% على علاج أمراض ذات علاقة بالتدخين ، مما يعني أن وزارة الصحة في البحرين تنفق 15 مليون دينار كل سنة على علاج هذه الأمراض ، ولا ننسى أن إنتاجية المدخنين تقل لأنهم دائمًا مصابون بالأمراض ، وأن الأسر ذات الدخل المحدود تنفق 10% من دخل الأسرة على التدخين . إذن هي أمور كثيرة وأتمنى أن تكون لهذه الجلسة آثار إيجابية تثقيفية وتوعوية أكثر من النطاق التشريعي والرقابي . اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين موجودة منذ أن صدر القانون سنة 1994م ولكن دائمًا ما يعاد تشكيلها حيث أعيد تشكيلها في العام1995م وهي ممثلة من جميع الجهات الأهلية والحكومية ، ونحن نبذل جاهدين ما نستطيع ونتمنى تكاتف الجميع . هناك الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ التي وافق عليها المجلس التشريعي بغرفتيه - وإن شاء الله ستصدر - والتي تقضي بانضمام مملكة البحرين لها ، إلى جانب القانون الذي اقترحه مجلس النواب الذي يعدّل قانوننا الحالي ويقوي الضوابط والذي اتفقنا عليه ، وإن شاء الله سيصدر . هناك ضوابط لمقاهي الشيشة حيث عملنا على كتابتها بالاتفاق مع الوزارات المعنية وبالأخص وزارة البلديات والزراعة ، وسيصدرها سعادة وزير البلديات والزراعة خلال الأيام القادمة ، وطلبنا أن نعطي لمفتشي إدارة الصحة العامة الضبطية القضائية القوة بحسب أنظمتنا وبوجود النيابة العامة ، وأصدر سعادة وزير العدل قرارًا لـ 61 مفتشًا رسميًا تكون لهم الضبطية القضائية وستنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية حتى نزيد من جرعة قدرة المفتش على إصدار القرارات . لكن بالرغم من كل ما ذكرت وما أشار إليه العضو السائل تبقى المسئولية مسئولية الجميع . التدخين حرية شخصية ولكن تنتهي عندما تسلب حرية الآخرين أي عندما يدخن الشخص أمام الأبناء والزوجة والمجتمع ، فهذا الفعل له تأثير سلبي ، ولو علمتم بذلك لما دخنتم أمامهم ؛ لأن المدخن يستنشق 15% وينفث 85% في الهواء المحيط ، لهذا فإن أضرار التدخين السلبي عالية جدًا . أكتفي بما ذكرت وأتمنى أن تتكاتف الجهود جميعًا . هذه مسئولية ذاتية وحرية شخصية ولكن أتمنى ألا يحرق الشخص نفسه ، وفي الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة ما يثبت أن صحة الإنسان مسئولية الجميع وقبل أي وزارة أو مؤسسة هي مسئولية الفرد ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ليسمح لي الأخ راشد السبت أن أعلق نيابة عنه ، فاليوم تقدم هو وبعض الإخوة الأعضاء باقتراح قانون لمكافحة التدخين وقد تم تحويله إلى لجنة الخدمات . تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الوزيرة على هذا التوضيح وأؤكد النقطة التي تفضلتْ بها بالنسبة للحرية الشخصية ؛ لأن البعض يضع مبررًا لهذه الحرية الشخصية ويغفل أنها تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين ، وشكرًا .

    •  
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة على حضورها وإجابتها الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق العمل .
    •  

      وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975م بشأن جوازات السفر . وأطلب من الأخ أحمد بوعلاي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن جوازات السفر :)

      التاريخ : 13 مايو 2006م

      بتاريخ 15 أبريل 2006م رفع صاحب المعالي خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2006م ، وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .
      وبتاريخ 18 أبريل 2006م أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس .

      وقد عقدت اللجنة اجتماعًا بتاريخ 7 مايو 2006م ناقشت فيه مشروع القانون وتدارست نصوص مواده ، و قد دعت اللجنة إلى اجتماعها كلاً من :

      وزارة الداخلية - الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة :
      1. الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة الوكيل المساعد لشئون الجنسية والجوازات                 والإقامة .
      2. أ. عيسى أحمد تركي الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة .

      وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      أ. فهد الباجوري    مستشار قانوني .

      وبتاريخ 22 أبريل 2006م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .

       وقد تم اختيار سعادة العضو السيد أحمد عبدالكريم بوعلاي مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد إبراهيم محمد بشمي مقررًا احتياطيًا .
       تولت أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت علي حيدر أمين سر اللجنة .

      أولاً: رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :

      1. الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة :
       إن مشروع القانون سوف يقلل الجهد على الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وكذلك على المواطن .
       إن مشروع القانون سوف يقلل التكلفة على المواطن .
       إن مشروع القانون يتماشى تمامًا مع الأنظمة الدولية بشأن الجوازات .

      2. دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
        لا تعارض بين مشروع القانون بشأن جوازات السفر ودستور المملكة .

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :

      - الموافقة على المشروع بقانون لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      ثالثًا : رأي اللجنة :
      o سيقلل المشروع بقانون من البيروقراطية في الإجراءات الحكومية .
      o لا يتضمن المشروع زيادة الرسم الذي يدفع حاليًا نظير تجديد جوازات السفر ، بعد مضاعفة المدة من خمس سنوات إلى عشر سنوات طبقًا للمشروع .

      رابعاً: توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر ، المرافق للمرسوم الملكي رقم
      (14) لسنة 2006م من حيث المبدأ .
      - تعديل بعض مواد المشروع على النحو التالي :

      الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر وتعديلاته ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص الديباجة دون تعديل .

      المادة (1) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يستبدل بنص المادة (11) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1977م ، النص الآتي :
      يُعمل بجواز السفر لمدة عشر سنوات من تاريخ إصداره غير قابلة للتجديد ، وذلك لمن بلغ إحدى وعشرون سنة ميلادية ، أما من لم يبلغ هذه السن فيعمل بجواز السفر لمدة خمس سنوات من تاريخ إصداره قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات أخرى ، ويستثنى من ذلك جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة التي تصدر لمهمة رسمية ، فينتهي العمل بها بمجرد انتهاء هذه المهمة " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من مجلس النواب وذلك باستبدال عبارة " غير قابلة للتجديد " بعبارة " قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات أخرى " الواردة في الفقرة الثانية من المادة . وتصحيح الخطأ النحوي في كلمة " عشرون " لتكون " عشرين " الواردة في الفقرة الثانية من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يستبدل بنص المادة (11) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1977 ، النص الآتي :
      يُعمل بجواز السفر لمدة عشر سنوات من تاريخ إصداره غير قابلة للتجديد ، وذلك لمن بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية ، أما من لم يبلغ هذه السن فيعمل بجواز السفر لمدة خمس سنوات من تاريخ إصداره غير قابلة للتجديد ، ويستثنى من ذلك جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة التي تصدر لمهمة رسمية ، فينتهي العمل بها بمجرد انتهاء هذه المهمة " .

      المادة (2) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يُعمل بجوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى تاريخ انتهاء مدتها ، ويسري حكم المادة السابقة في شأن من يرغب في استخراج جواز سفر جديد " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة دون تعديل .

      المادة (3) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة دون تعديل .

      المادة (4) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على وزيري الخارجية والداخلية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة دون تعديل .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر،،،

      د. الشيخ خالد آل خليفةالسيد عبدالمجيد يوسف الحواج   رئيس لجنة الشئون الخارجيةنائب رئيس لجنة الشئون الخارجية  والدفاع والأمن الوطنيوالدفاع والأمن الوطني                        
      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام بشأن جوازات السفر المرافق للمرسوم الملكي:)


      سعادة الدكتور / الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة       المحترم
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2006م

      التاريخ : 22 أبريل 2006م

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

       بتاريخ 18 أبريل 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (425/ 15- 4- 2006م) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

       وبتاريخ 22 أبريل 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السابع والثلاثين ، حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

      وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور ، مع ملاحظة عبارة (غير قابلة للتجديد) الواردة في المادة الأولى من المشروع التي أضافها مجلس النواب ، ومراجعتها مع الجهة المختصة دفعًا لأي لبس .

      رأي اللجنة :
      ترى اللجنة سلامة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2006م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      محمد هادي الحلواجي 
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
          

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مواكبة للأوضاع العامة والظروف المتغيرة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975م بشأن جوازات السفر ونتيجة لتقدم الزمن وتغير الظروف التي تتطلب مزيدًا من التجديد والتطوير ؛ فإن اللجنة توصي بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ للأسباب التالية : 1- موافقة مجلس النواب الموقر .
      2- سلامة المشروع دستوريًا وقانونيًا . 3- مصلحة المواطنين بتقليل التكلفة .
      4- تقليل الجهود على الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والتخفيف من البيروقراطية الإدارية . 5- التماشي تمامًا مع الأنظمة الدولية بشأن الجوازات . والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر فيه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
      مادة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بوعلاي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم
      (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر وتعديلاته ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة دون تعديل .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بوعلاي :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يستبدل بنص المادة (11) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1977م ، النص الآتي : يُعمل بجواز السفر لمدة عشر سنوات من تاريخ إصداره غير قابلة للتجديد ، وذلك لمن بلغ إحدى وعشرون سنة ميلادية ، أما من لم يبلغ هذه السن فيعمل بجواز السفر لمدة خمس سنوات من تاريخ إصداره قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات أخرى ، ويستثنى من ذلك جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة التي تصدر لمهمة رسمية ، فينتهي العمل بها بمجرد انتهاء هذه المهمة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من مجلس النواب وذلك باستبدال عبارة " غير قابلة للتجديد " بعبارة " قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات أخرى " الواردة في الفقرة الثانية من المادة . وتصحيح الخطأ النحوي في كلمة  "عشرون " لتكون " عشرين" الواردة في الفقرة الثانية من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يستبدل بنص المادة (11) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1977م ، النص الآتي : يُعمل بجواز السفر لمدة عشر سنوات من تاريخ إصداره غير قابلة للتجديد ، وذلك لمن بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية ، أما من لم يبلغ هذه السن فيعمل بجواز السفر لمدة خمس سنوات من تاريخ إصداره غير قابلة للتجديد ، ويستثنى من ذلك جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة التي تصدر لمهمة رسمية ، فينتهي العمل بها بمجرد انتهاء هذه المهمة " .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بوعلاي :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يُعمل بجوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى تاريخ انتهاء مدتها ، ويسري حكم المادة السابقة في شأن من يرغب في استخراج جواز سفر جديد " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة دون تعديل .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بوعلاي :
      المادة (3) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة دون تعديل .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بوعلاي :
      المادة (4) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على وزيري الخارجية والداخلية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة دون تعديل .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن التدريب المهني . وأطلب من الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن التدريب  المهني :)

      التاريخ : 14 مايو 2006م
      مقدمة :
       بتاريخ 15 أبريل 2006 م رفع صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن التدريب المهني المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2005م ، وبتاريخ 18 أبريل 2006م أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى المشروع إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد تقرير يتضمن رأيها حوله ليعرض على المجلس .

      أولاً : إجراءات اللجنة :
      1- ناقشت اللجنة مشروع القانون في أربعة اجتماعات عقدتها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتاريخ 30 أبريل ، و3 ، 9، 10 مايو
      2006م . كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
      2- وبدعوة من اللجنة ، شارك كل من وزارة العمل ، ومجلس التنمية الاقتصادية ، وغرفة تجارة وصناعة البحرين ، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في اجتماعات اللجنة ، حيث حضر بعضًا من هذه الاجتماعات كل من :
       
      وزارة العمل :
      1. أحمد محمد البناء   الوكيل المساعد لشئون التدريب .
      2. عبدعلي عبدالأمير الخياط  مدير إدارة معاهد التدريب .
      3. محمد حسين درباس   مدير معهد البحرين للتدريب .
      4. عبدالباسط محمد عبدالمحسن  مستشار قانوني بوزارة العمل .

      • مجلس التنمية الاقتصادية :
      1. السيد عبدالإله إبراهيم القاسمي رئيس هيئة صندوق العمل .

      • غرفة تجارة وصناعة البحرين :
      1. أحمد نجم عبدالله النجم            الرئيس التنفيذي .
      2. محمد عصام كمور    مدير إدارة الشئون القانونية والتحكيم .

      • الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين :
      1. عبدالغفار عبدالحسين عبدالله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين .
      2. محمد عبدالرحمن محمد          الأمين العام المساعد للتنظيم الداخلي .

      • كما شارك في اجتماعات اللجنة كل من :

      1. الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي           المستشار القانوني للمجلس .
      2. الأستاذ زهير حسن مكي                      المستشار القانوني المساعد بالمجلس .

      • تولى أمانة سر اللجنة السيدة زينب يوسف أحمد .

      ثانيًا : آراء الجهات المعنية :
      - رأي وزارة العمل :
      استمعت اللجنة إلى ممثلي وزارة العمل ، وقد أبدى ممثلو الوزارة موافقتهم على تعديلات اللجنة على مشروع القانون .
      - رأي مجلس التنمية الاقتصادية :
      صرح ممثلو مجلس التنمية الاقتصادية إلى أنه رغم وجود عدة قوانين قيد الدراسة حاليًا ، وتصب في الاتجاه ذاته ، إلا أنها لا تتضمن أي تعارض أو تضارب أو ازدواجية مع المشروع بقانون ، وعليه فإنهم يرون فيه ضرورة وحاجة ملحة تسد فراغًا تشريعيًا .
      - رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين :
      أفاد ممثلو غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن المشروع بقانون جاء منظمًا للعلاقة التدريبية بين أصحاب العمل والمتدربين ، كما أنه يضمن التوازن بين الطرفين ، ويحفظ
      حقوقهما ، بما يخدم المصلحة الوطنية ، مؤكدين ضرورة عدم إثقال أصحاب العمل برسوم باهظة أو شروط صعبة وذلك تشجيعًا لهم لبذل المزيد من التعاون والتضحيات لإنجاح مثل هذه المشاريع وإحلال أبناء الوطن المدربين والمؤهلين بدلاً من العمالة
      الأجنبية ، كما أكدوا على أهمية وضرورة التوازن بين طرفي الإنتاج في الحقوق والواجبات .
      - رأي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين :
      أبدى ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تأكيدهم على أهمية مشروع القانون الذي يراعي مصلحة المتدرب البحريني ، كما أبدوا بعض الملاحظات والإضافات التي أخذت اللجنة ببعضها .
      ثالثًا : رأي اللجنة :

      جرى نقاش مستفيض حول مشروع القانون موضوع البحث وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل جميع المسئولين المدعوين ومن قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين كما تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي أكدت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وتدارست اللجنة أيضًا التعديلات التي أجراها وأقرها مجلس النواب .
      رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية للمجلس ، اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
             1 - الأستاذ فيصل حسن فولاذ  مقررًا أصليًا .
      2 - الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي مقررًا احتياطيًا .


      خامسًا : توصية اللجنة :
      في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصية التالية :
      1. توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بشأن التدريب المهني من حيث
      المبدأ .
      2. توصي اللجنة بالموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون كما وردت تفصيلاً أدناه .

      مشروع قانون
      الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976
      وتعديلاته ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :

      - الموافقة على تعديل مجلس النواب بإضافة " وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1975م بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المعني " بعد عبارة " بعد الاطلاع على الدستور " ، مع حذف كلمة " بقانون " لأنه صادر بمرسوم .
      - إعادة ترتيب مراسيم القوانين على حسب درجات السلم التشريعي .
      نص الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976
      وتعديلاته ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (25)   لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ،
      وعلى المرسوم رقم (20) لسنة 1975 م بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      المادة (1) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :
      التدريب المهني : الوسائل والبرامج النظرية والعملية التي تسهم في تطوير معلومات العمال والباحثين عن عمل للارتقاء بمستوى كفاءتهم الإنتاجية بهدف تأهيلهم لمهنة معينة أو تحويلهم من مهنة إلى أخرى ، ويشمل التدريب الأساسي ، والتدريب المتقدم ( التدريب على رأس العمل ) ، والتدريب المستمر ، وإعادة التدريب .
      صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر أيا كان نوعه ، ويخضع لقانون العمل في القطاع الأهلي .
      الوزارة : وزارة العمل .
      الوزير : وزير العمل .
      المجلس : المجلس الأعلى للتدريب المهني " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على تعديل مجلس النواب : لأنه من الضروري حصول المتدرب على المهارات وذلك بتوحيد مصطلح " مواقع العمل " أينما ورد في المشروع بقانون .
      – إضافة عبارة (ومهارات) بعد عبارة (تطوير معلومات) الواردة في الفقرة الثانية من المادة .
      - الموافقة على تعديل مجلس النواب لكلمة " التدريب التحويلي " لأنه يختلف عن التدريب المستمر حيث إنه يدرب شخصًا لعمل آخر . كما إن التدريب في التخصص ذاته وارد بعبارة " التدريب المستمر"

      نص المادة بعد التعديل :
      " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :
      التدريب المهني : الوسائل والبرامج النظرية والعملية التي تسهم في تطوير معلومات ومهارات العمال والباحثين عن عمل للارتقاء بمستوى كفاءتهم الإنتاجية بهدف تأهيلهم لمهنة معينة أو تحويلهم من مهنة إلى أخرى ، ويشمل التدريب الأساسي ، والتدريب المتقدم ( التدريب في مواقع العمل ) ، والتدريب المستمر ، وإعادة التدريب .
      صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر أيا كان نوعه ، ويخضع لقانون العمل في القطاع الأهلي .
      الوزارة : وزارة العمل .
      الوزير : وزير العمل .
      المجلس : المجلس الأعلى للتدريب المهني " .

      المادة (2) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يسري هذا القانون على جميع الجهات التي تقوم بالتدريب المهني وعلى الأخص :
      أ-  المؤسسة التدريبية الخاصة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة .
      ب- مراكز ومعاهد التدريب المهني التي ينشأها أصحاب الأعمال لتدريب العاملين
      لديهم .
      ج- مراكز ومعاهد التدريب المهني التي تنشأها الوزارة " .
      توصية اللجنة :
      - الموافقة على تصحيح مجلس النواب للخطأ الإملائي لعبارة " ينشأها " ليكون  " ينشئها " في البند (ب) و(ج) .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يسري هذا القانون على جميع الجهات التي تقوم بالتدريب المهني وعلى الأخص :
      أ-  المؤسسات التدريبية الخاصة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة .
      ب- مراكز ومعاهد التدريب المهني التي ينشئها أصحاب الأعمال لتدريب العاملين
       لديهم .
      ج- مراكز ومعاهد التدريب المهني التي تنشئها الوزارة " .

      المادة (3) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يتم التدريب المهني داخل المنشأة المملوكة لصاحب العمل ، أو في مراكز ومعاهد التدريب التي تنشأ لهذا الغرض ، أو بالتعاون فيما بينها . ويجب أن يتضمن التدريب إجراء تدريب ميداني للمتدربين داخل مكان العمل وفقًا للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا
      القانون " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب بإضافة عبارة " وذلك وفقًا للكفايات المهنية والمعايير الدولية " بعد عبارة " بالتعاون فيما بينها " ، مع استبدال عبارة " مكان العمل " بـ " موقع العمل " لتوحيد المصطلح .
      نص المادة بعد التعديل :
      " يتم التدريب المهني داخل المنشأة المملوكة لصاحب العمل ، أو في مراكز ومعاهد التدريب التي تنشأ لهذا الغرض ، أو بالتعاون فيما بينها وذلك وفقًا للكفايات المهنية والمعايير الدولية . ويجب أن يتضمن التدريب إجراء تدريب ميداني للمتدربين داخل موقع العمل وفقًا للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون " .
      المادة (4) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يخضع المتدرب لاختبار في نهاية مدة التدريب ، وذلك وفقًا للمستويات التي يتفق عليها مع الوزارة ، وتلتزم الجهات التي تقوم بالتدريب المهني بمنح المتدرب الذي يجتاز البرنامج التدريبي شهادة تفيد ذلك وتبين المستوى الذي وصل إليه ، ويصدر الوزير قرارًا يحدد البيانات التي تدون في هذه الشهادة ومستويات التدريب " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على تعديل مجلس النواب بإضافة كلمة " المهنية " بعد عبارة " وذلك وفقًا للمستويات " الواردة في بداية المادة ، وإضافة عبارة " والمهارات التي اكتسبها " بعد عبارة " المستوى الذي وصل إليه " الواردة بالمادة .
      - إضافة عبارة " ويصدر الوزير قرارًا يحدد فيه مستويات التدريب والبيانات التي تدون في هذه الشهادة وشروط وإجراءات اعتمادها " لضرورة اعتماد أي شهادة يحصل المتدرب عليها من قبل الوزارة .
      نص المادة بعد التعديل :
      " يخضع المتدرب لاختبار في نهاية مدة التدريب ، وذلك وفقًا للمستويات المهنية التي يتفق عليها مع الوزارة ، وتلتزم الجهات التي تقوم بالتدريب المهني بمنح المتدرب الذي يجتاز البرنامج التدريبي شهادة تفيد ذلك وتبين المستوى الذي وصل إليه والمهارات التي
      اكتسبها ، ويصدر الوزير قرارًا يحدد فيه مستويات التدريب والبيانات التي تدون في هذه الشهادة وشروط وإجراءات اعتمادها " .

      المادة (5) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يصدر الوزير بعد موافقة المجلس قرارًا يتضمن جداول التصنيف والتوصيف المهني والتي تعد وفقًا لها برنامج التدريب المهني واستخدام العمال ، ويجب على أصحاب الأعمال الالتزام بهذه الجداول عند تحديد مسميات وواجبات المهن في المنشآت المملوكة لهم " .
      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      المادة (6) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يصدر الوزير بعد موافقة المجلس قرارًا بتحديد الجهات المختصة بقياس مستوى المهارة ، والمهن الخاضعة لهذا القياس ، وكيفية إجرائه والمكان الذي يجري فيه ومتطلباته ، ومستويات المهارة لكل مهنة ، والشهادات التي تمنحها تلك الجهات ، والبيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة ، ورسوم منح هذه الشهادات وحالات الإعفاء من هذه الرسوم " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      المادة (7) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب من صاحب العمل إنشاء معهد أو مركز للتدريب المهني لرفع مستوى الكفاية الإنتاجية للعاملين لديه وإمداد المنشأة المملوكة له باحتياجاتها من الفنيين المدربين ، ويصدر بتحديد كيفية تقديم هذا الطلب وإجراءات وميعاد البت فيه قرار من
      الوزير .
      ويجوز لأصحاب الأعمال ، بعد موافقة المجلس ، تأسيس معاهد أو مراكز مشتركة لتدريب العاملين لديهم " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      المادة (8) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " تلتزم الجهات التي تقوم بالتدريب المهني بالتأمين على المتدربين لديها ضد إصابات العمل وأمراض المهنة التي قد يتعرضون لها أثناء التدريب " .
      توصية اللجنة :
      - عدم الموافقة على تعديلات مجلس النواب والموافقة على النص كما جاء من الحكومة ، حيث أنه أوسع وأشمل في مد الحماية لجميع المتدربين .

      المادة (9) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يشترط في المدرب الذي يقوم بالتدريب المهني أن يكون حاصلاً على المؤهلات والخبرات المناسبة التي توافق عليها الوزارة ، ويصدر بتحديد المؤهلات والخبرات التي يجب أن تتوافر في المدربين قرار من الوزير " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      المادة (10) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يستحق المتدرب الذي لا يعمل لدى صاحب عمل مكافأة أثناء مدة التدريب ، ويصدر بتحديد قيمة المكافأة وشروط استحقاقها قرار من الوزير " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      المادة (11) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون تلتزم معاهد ومراكز التدريب المهني التي ينشأها أصحاب الأعمال لتدريب العاملين لديهم بما يلي :
      أ - أن يتم التدريب في المهن وفق المستويات وبالأعداد التي يتم الاتفاق عليها مع
      الوزارة ، ويشترط ألا يقل عدد العمال البحرينيين المتدربين سنويًا عن 5% من مجموع عمال المنشأة .
      ب - أن يشتمل التدريب المهني على دراسة نظرية أو تدريب عملي أو كلاهما ، وذلك طبقًا لبرامج التدريب التي يضعها صاحب العمل أو من ينوب عنه بالاتفاق مع الوزارة .
      ج - أن يخصص مكان منفصل للتدريب يشتمل على العدد والآلات والأدوات اللازمة إضافة إلى التدريب داخل الورش ومواقع العمل .
      د - أن يستكمل التدريب العملي بتدريب في موقع العمل ، وأن يشرف على هذا التدريب مسئول من قبل صاحب العمل .
      هـ- أن يتم التدريب في داخل مملكة البحرين كلما أمكن ذلك " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على التصحيح الإملائي كما جاء من مجلس النواب لكلمة " ينشأها " الواردة في الفقرة الأولى لتكون " ينشئها " .
      - الموافقة على التصحيح الذي أجراه مجلس النواب بإضافة كلمة " المهنية " بعد كلمة " المستويات " الواردة في البند (أ) من المادة مع مضاعفة النسبة من 5% إلى 10% لإعطاء فرصة لتدريب عدد أكبر من البحرينيين .
      - الموافقة على التصحيح النحوي لعبارة " كلاهما " لتكون " كليهما " في البند (ب) .
      - إضافة عبارة " تراعى فيه وسائل الأمن والسلامة مع الالتزام ببيان إجراءاتها ومخاطر التدريب المحتملة للمتدرب ،" بعد كلمة " للتدريب ، " في الفقرة (ج) وذلك لضمان سلامة المتدربين .
      - الموافقة على تعديل البند (د) الذي أجراه مجلس النواب وذلك باستبدال كلمة " مواقع " بكلمة " موقع " .
      - إلغاء البند (هـ) لعدم الحاجة له .

      نص المادة بعد التعديل :
      " مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون تلتزم معاهد ومراكز التدريب المهني التي ينشئها أصحاب الأعمال لتدريب العاملين لديهم بما يلي :
      أ- أن يتم التدريب في المهن وفق المستويات المهنية وبالأعداد التي يتم الاتفاق عليها مع
      الوزارة ، ويشترط ألا يقل عدد العمال البحرينيين المتدربين سنويًا عن 10% من مجموع عمال
      المنشأة .
      ب- أن يشتمل التدريب المهني على دراسة نظرية أو تدريب عملي أو كليهما ، وذلك طبقًا لبرامج التدريب التي يضعها صاحب العمل أو من ينوب عنه بالاتفاق مع الوزارة .
      ج- أن يخصص مكان منفصل للتدريب ، تراعى فيه وسائل الأمن والسلامة مع الالتزام ببيان إجراءاتها ومخاطر التدريب المحتملة للمتدرب ، يشتمل على العدد والآلات والأدوات اللازمة إضافة إلى التدريب داخل الورش ومواقع العمل .
      د- أن يستكمل التدريب العملي بتدريب في مواقع العمل ، وأن يشرف على هذا التدريب مسئول من قبل صاحب العمل " .

      المادة (12) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يلتزم صاحب العمل بأن يدفع إلى العامل أجرة كاملا عن مدة تدريبية سواء داخل المنشأة أو خارجها " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما جاء من مجلس النواب وذلك : - تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة " أجرة " لتكون " أجره " . - تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة " تدريبية " لتكون " تدريبه "

      نص المادة بعد التعديل :
      " يلتزم صاحب العمل بأن يدفع إلى العامل أجره كاملاً عن مدة تدريبه سواء داخل المنشأة أو خارجها " .

      المادة (13) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يلتزم العامل الذي يقوم صاحب العمل بتدريبه خارج البحرين على نفقته بأن يعمل لدى صاحب العمل ضعف مدة التدريب بحد أدنى مدة سنة بعد التدريب ، وإذا كان التدريب داخل البحرين التزم العامل بالعمل مدة مساوية لمدة التدريب .
      إذا أخل العامل بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة كان لصاحب العمل استرداد جميع النفقات التي تكبدها في تدريب العامل وذلك بنسبة ما تبقى من مدة إلتزامه  بالعمل " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      المادة (14) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يلتزم صاحب العمل بالاحتفاظ بسجلات للمتدربين لديه ، ويصدر بتحديد هذه السجلات والبيانات التي تدون بها قرار من الوزير " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      المادة (15) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يلتزم أصحاب الأعمال بسداد اشتراكات التدريب المهني للوزارة وذلك لتمويل برامج التدريب المهني ، ويصدر بتحديد هذه الاشتراكات وشروط الإعفاء منها قرار من  الوزير " .

      توصية اللجنة :
      - إضافة عبارة " بعد موافقة المجلس " في عجز المادة على أن تكون هذه الفقرة (أ) .
      - إضافة فقرة جديدة تأخذ رقم البند (ب) : " يلتزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أكثر من 200 عاملاً سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو في أماكن متفرقة ، بتشغيل أخصائي في الموارد البشرية يشرف على التدريب في المنشأة " وذلك للتأكيد على ضرورة أن يكون التدريب في المؤسسة مبنيًا على أسس صحيحة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " أ- يلتزم أصحاب الأعمال بسداد اشتراكات التدريب المهني للوزارة وذلك لتمويل برامج التدريب المهني ، ويصدر بتحديد هذه الاشتراكات وشروط الإعفاء منها قرار من الوزير بعد موافقة المجلس .
      ب- يلتزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أكثر من 200 عاملاً سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو في أماكن متفرقة ، بتشغيل أخصائي في الموارد البشرية يشرف على التدريب في المنشأة " .

      المادة (16)
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يلتزم أصحاب الأعمال بتدريب عدد من الباحثين عن عمل في مهنة أو مهن محددة ، ويصدر بتحديد عدد المتدربين وشروط التدريب قرار من الوزير " .

      توصية اللجنة :
      - عدم الموافقة على تعديلات مجلس النواب .
      - الموافقة على النص كما جاء من الحكومة ، لأنه يفي بالغرض بشكل أفضل .

      المادة (17)
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يتم تدريب الباحثين عن عمل بموجب عقد التدريب ، ويصدر بتحديد شروط هذا العقد قرار من الوزير " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      المادة (18)
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يجوز للمتدرب إنهاء عقد التدريب قبل انتهاء مدته إذا أخل صاحب العمل بشروط العقد دون أن يكون لصاحب العمل الحق في المطالبة بما تكبده من مصروفات في سبيل التدريب .
      كما يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزارة إنهاء عقد التدريب إذا أخل المتدرب بشروط
      العقد " .
      توصية اللجنة :
      - عدم الموافقة على تعديلات مجلس النواب .
      - الموافقة على النص كما جاء من الحكومة وذلك لأنه يفي بالغرض .

      المادة (19) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يجوز لصاحب العمل أن يمنح الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة لديه للمتدربين الباحثين عن عمل الذين اجتازوا بنجاح البرنامج التدريبي الذي أعده " .

      توصية اللجنة :
      إلغاء هذه المادة لعدم الحاجة إليها مع إعادة ترقيم بقية المواد .

      المادة (20) : (19) بعد التعديل :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " تشكل لجنة تسمى " اللجنة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني " ، وتختص هذه اللجنة بوضع الخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني وتعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء للموافقة عليها ، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها وكيفية عملها قرار من الوزير " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة ترقيم المادة بحيث تكون المادة رقم (19) .

      المادة (21) : (20) بعد التعديل :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يكون للمبالغ المستحقة للمتدرب أو المستحقين عنه الناشئة عن التدريب امتياز على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المبالغ المستحقة  للدولة " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب باستبدال عبارة " قبل أي دين أو أموال بما فيها الديون والمبالغ المستحقة للدولة " بعد عبارة " مباشرة بعد المبالغ المستحقة للدولة " الواردة في نهاية المادة ، مع مراعاة ترقيم المادة بحيث تكون المادة رقم (20) .

      المادة (22) : (21) بعد التعديل :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي تتعلق بالمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون والتي يرفعها المتدرب أو المستحقون عنه ، ويكون نظر هذه الدعاوى على وجه السرعة " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة ترقيم المادة بحيث تكون المادة رقم (21) .

      المادة (23) : (22) بعد التعديل :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يسقط الحق في إقامة الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون بمضي سنة من تاريخ انتهاء التدريب لأي سبب من الأسباب " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة ترقيم المادة بحيث تكون المادة رقم (22) .

      المادة (24) : (23) بعد التعديل :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذي يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار ، وتتعدد الغرامات بتعدد من وقعت المخالفة بشأنهم ، وتضاعف العقوبة في حالة العود " .
      توصية اللجنة :
      - عدم الموافقة على تعديلات مجلس النواب .
      - الموافقة على النص كما جاء من الحكومة ، لأنه يضع سقفًا للحد الأدنى والأعلى مع مراعاة ترقيم المادة بحيث تكون المادة رقم (23) .

      المادة (25) : (24) بعد التعديل :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " تؤول الغرامات المحكوم بها إلى الوزارة ، وتخصص حصيلتها للصرف على أنشطة التدريب المهني " .

      توصية اللجنة :
       - الموافقة على نص المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة ترقيم المادة بحيث تكون المادة رقم (24) .

      المادة (26) : (25) بعد التعديل :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون " .

      توصية اللجنة :
       - الموافقة على نص المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة ترقيم المادة بحيث تكون المادة رقم (25) .

      المادة (27) : (26) بعد التعديل :
      توصية اللجنة :
      - إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (27) ، وذلك لأن صدور هذا القانون يلغي الباب السادس من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 مع مراعاة ترقيم المادة بحيث تكون المادة رقم
      (26) .
      نص المادة :
      " يلغى الباب السادس من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة  1976 ، ويستمر العمل بالقرارات التنفيذية الصادرة لهذا الباب بما لا يتعارض مع هذا القانون ، وذلك إلى أن تصدر القرارات التنفيذية لهذا القانون " .

      المادة (28) : (27) بعد التعديل :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      -  الموافقة على نص المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة ترقيم المادة بحيث تكون المادة رقم (27) .

        والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر ، واتخاذ ما ترونه مناسبًا

       د. عبدالرحمن عبدالله بوعليألس توماس سمعانرئيس لجنة الخدماتنائب رئيس لجنة الخدمات


      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن التدريب المهني :)

      التاريخ : 22 أبريل 2006م

      سعادة السيد / الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي المحترم
      رئيس لجنة الخدمات

      الموضوع : مشروع قانون بشأن التدريب المهني المرافق للمرسوم الملكي
      رقم (70) لسنة 2005م


      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

       بتاريخ 18 أبريل 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (427/ 15- 4- 2006م) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الخدمات .
       وبتاريخ 22 أبريل 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السابع والثلاثين ، حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الخدمات فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

      وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .

      رأي اللجنة :
      ترى اللجنة سلامة مشروع قانون بشأن التدريب المهني المرافق للمرسوم الملكي رقم
      (70) لسنة 2005م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية .

           محمد هادي الحلواجي 
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا المشروع بقانون يهدف إلى إعداد تشريع متطور وحديث ويأخذ بالأسس المعاصرة للتدريب المهني والمعايير الدولية والعربية المعمول بها في القوانين المقارنة وينظم عملية التدريب والعلاقة بين المتدرب وصاحب العمل ، وكذلك ينظم ويوضح حقوق وواجبات والتزامات كل منهما تجاه الآخر . كما يتماشى هذا المشروع مع المتطلبات الراهنة لسوق العمل ويحرص على إعداد وتكوين القوى العاملة ويزودها بالمهارات اللازمة والمطلوبة في السوق ، كما يحرص ويركز على تشجيع الاستثمار في بناء الإنسان العامل وخاصة إعداد وتأهيل الباحثين عن عمل . وبهذا فهو يساهم في حل جزء كبير من مشكلة البطالة التي نعاني منها بالإضافة إلى رفع كفاءة ومهارات العمالة الوطنية التي نحن بأمس الحاجة إليها . والحقيقة أننا في لجنة الخدمات نثمن ونشكر وزارة العمل لإعدادها هذا المشروع ، وكذلك نشكر جميع الجهات التي حضرت وساهمت وشاركت وأبدت ملاحظاتها ومرئياتها بشأنه مما كان له الأثر الكبير في إثراء النقاش وإجراء التعديلات المناسبة عليه . وقد استمعنا في الجلسة السابقة إلى سعادة وزير العمل حول آخر ما وصل إليه مشروع التوظيف الوطني ، وهو المشروع النبيل الذي يرمي إلى تدريب وتوظيف الباحثين عن عمل ، وقد أثلج صدرنا ما ذكره سعادته من أرقام ونتائج طيبة ما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الذي تبذله وزارته والفريق القائم على هذا المشروع ، وكذلك الدعم الذي توليه الحكومة الموقرة وأيضًا الاهتمام والدعم المادي الكبير والمعنوي المباشر والمتابعة المستمرة من لدن صاحب الجلالة الملك المفدى ؛ وعليه فإن اللجنة توصي بموافقتكم على مشروع القانون أولاً من حيث المبدأ ومن ثم سوف نعرض على مجلسكم الموقر مواد المشروع مادة مادة وتوصية اللجنة بشأن كل مادة راجين وآملين دعمكم لهذه التوصيات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
      مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

      " . توصية اللجنة : - الموافقة على تعديل مجلس النواب بإضافة " وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1975م بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المعني " بعد عبارة " بعد الاطلاع على الدستور " ، مع حذف كلمة " بقانون " لأنه صادر
      بمرسوم . - إعادة ترتيب مراسيم القوانين على حسب درجات السلم التشريعي . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ، وعلى المرسوم رقم (20) لسنة 1975م بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني  ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ صادق الشهابي .


      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إضافة عبارة "وتعديلاته" بعد عبارة "بشأن المجلس الأعلى للتدريب المهني" لأن هذا المرسوم قد عدل بمرسوم آخر رقم 1 لسنة 1978م ، كذلك إضافة عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم 24بشأن التأمينات الاجتماعية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الديباجة لم أرَ إشارة إلى قانون تنظيم سوق العمل ، وقد أقرت السلطة التشريعية بغرفتيها هذا القانون ، فسؤالي للإخوة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية وللوزارة المعنية : ألا يجوز الإشارة إلى هذا القانون ؟ لأن هذا القانون معني بشكل مباشر بالتدريب وخاصة مشروع قانون بإنشاء صندوق العمل ومشروع قانون تنظيم سوق العمل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا متأكد أن الديباجة لا تعتبر جزءًا من القانون عادة فبالإمكان إضافتها في أي وقت إذا صدر قانون تنظيم سوق العمل قبل صدور هذا القانون . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مادامت الديباجة جاءت بهذه الصياغة فيتم التصويت عليها ، وبعد التصويت عليها من قبل المجلسين لا يجوز تعديلها بالإضافة والحذف ...


      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      إذا اختلفنا في الديباجة فالعادة أننا لا نعيد القانون إلى مجلس النواب مرة
      أخرى ...

      المستشار القانوني للمجلس (مستأنفًا) :
      حاليًا بالنسبة لما استقر عليه المجلسان هو أن الديباجة يتم التصويت عليها وفي حالة الاختلاف ينبغي أن تعاد إلى مجلس النواب ، بمعنى أنه ينبغي أن يتم التوافق
      عليها وعلى مواد مشروع القانون بين المجلسين ، ولذلك فإن موضوع الاختلاف ينبغي أن يعاد إلى مجلس النواب ، وأما مشروع قانون تنظيم سوق العمل ومشروع قانون صندوق العمل فحتى الآن لم يتم التصديق عليهما ولم ينشرا ، ولذلك لا تجوز الإشارة إليهما في الديباجة ، وليس من الضروري الإشارة إلى كل القوانين ذات الصلة ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أرسى مجلسكم الموقر عرفًا برلمانيًا وهو أن الديباجة لا تعتبر جزءًا من القانون ، هذا أولاً . ثانيًا : المادة 70 من الدستور تنص على أنه " لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال ، وصدق عليه الملك " ، ومعنى ذلك لو أقر المجلسان هذا المشروع ولكن دون أن يصدق عليه جلالة الملك فهو لا يعتبر صادرًا ، وممثلو وزارة العمل أفادوا بأن جلالة الملك لم يصدق على هذا المشروع حتى الآن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، واجهتنا هذه العقبة من قبل في مشروعات قوانين أخرى ، ونحن في مجلس الشورى متفقون - تقريبًا - على أن الديباجة ليست من صلب القانون ، ولكننا لا نعرف - بالضبط - موقف مجلس النواب في التعامل مع الديباجة ، فهل يعتبرها جزءًا من القانون أم لا ؟ فالأولى ألا نختلف مع مجلس النواب في الديباجة خاصة أننا نقول إنها ليست جزءًا من القانون ؛ حتى لا نتسبب في الإطالة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نعم وهذا ما نراه فينبغي ألا نختلف مع مجلس النواب في الديباجة حتى لا يكون ذلك سببًا في تعطيل صدور هذا القانون . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مشروع قانون صندوق العمل أشير في ديباجته إلى قانون سوق العمل مع أنه لم يصدر بعد ، فإذا كان ما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس صحيحًا فلماذا ذكر قانون صندوق العمل في نصوص مواد المشروع - كما وردت من الحكومة - مع أنه لم يصدر ؟! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص الذي يتعلق بصندوق العمل - كما جاء في المشروع - تم إلغاؤه من قبل المجلسين ، ولكن وردت في بعض مواد مشروع القانون صيغة أخرى ...


      العضو عبدالحسن بوحسين (مقاطعًا) :
      لدي رد على الأخ المستشار القانوني للمجلس بأن ...
       
      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ عبدالحسن بوحسين لقد أبديت وجهة نظرك وسمعت الرأي الآخر ، ونظام اللائحة الداخلية يجيز الكلام في الموضوع الواحد مرتين فقط . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل مجلس النواب والذي تبنته اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك : التدريب المهني : الوسائل والبرامج النظرية والعملية التي تسهم في تطوير معلومات العمال والباحثين عن عمل للارتقاء بمستوى كفاءتهم الإنتاجية بهدف تأهيلهم لمهنة معينة أو تحويلهم من مهنة إلى أخرى ، ويشمل التدريب الأساسي ، والتدريب المتقدم (التدريب على رأس العمل) ، والتدريب المستمر ، وإعادة التدريب . صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر أيًا كان نوعه ، ويخضع لقانون العمل في القطاع الأهلي . الوزارة : وزارة العمل . الوزير : وزير العمل . المجلس : المجلس الأعلى للتدريب المهن " . توصية اللجنة : - الموافقة على تعديل مجلس النواب : لأنه من الضروري حصول المتدرب على المهارات وذلك بتوحيد مصطلح " مواقع العمل " أينما ورد في المشروع بقانون . - إضافة عبارة (ومهارات) بعد عبارة (تطوير معلومات) الواردة في الفقرة الثانية من المادة . - الموافقة على تعديل مجلس النواب لكلمة " التدريب التحويلي " لأنه يختلف عن التدريب المستمر حيث إنه يدرب شخصًا لعمل آخر . كما إن التدريب في التخصص ذاته وارد بعبارة " التدريب المستمر" . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك : التدريب المهني : الوسائل والبرامج النظرية والعملية التي تسهم في تطوير معلومات ومهارات العمال والباحثين عن عمل للارتقاء بمستوى كفاءتهم الإنتاجية بهدف تأهيلهم لمهنة معينة أو تحويلهم من مهنة إلى أخرى ، ويشمل التدريب الأساسي ، والتدريب المتقدم (التدريب في مواقع العمل) ، والتدريب المستمر ، وإعادة التدريب . صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر أيًا كان نوعه ، ويخضع لقانون العمل في القطاع الأهلي . الوزارة : وزارة العمل . الوزير : وزير العمل . المجلس : المجلس الأعلى للتدريب المهني " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالرغم من أن اللجنة أوصت بالموافقة على استبدال عبارة " التدريب التحويلي " بعبارة " وإعادة التدريب " أسوة بما اتخذ من قرار
      في مجلس النواب ؛ والتي تعني تدريب الشخص لعمل آخر ، إلا أنني وجدت أن اللجنة لم تستعمل العبارة البديلة : " التدريب التحويلي " في النص بعد التعديل بل أبقت على العبارة التي أتت في النص كما جاء من الحكومة وهي " إعادة التدريب " ، لذا يرجى الأخذ بما أوصت به اللجنة ووافق عليه مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو أن ذلك خطأ مطبعي ، وأشكر الأخ السيد حبيب مكي على ملاحظته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتعريف " صاحب العمل " فإنه ورد في مشروع قانون تنظيم سوق العمل تعريف يختلف عن هذا التعريف ، فقد عرِّف " صاحب العمل " في مشروع قانون تنظيم سوق العمل بأنه " كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لأداء عمل معين في المملكة لقاء أجر أيًا كان نوعه ثابتًا أو متغيرًا نقدًا أو عينًا " ، وهذا التعريف أكثر إيضاحًا من النص الوارد في هذا المشروع الذي نحن بصدده الآن ، فلماذا الاختلاف في النصين رغم أن القصد واحد ؟ أرى أن النص الوارد في مشروع قانون تنظيم سوق العمل أشمل وأقترح توحيد هذه التعاريف منعًا لأي إشكال أو التباس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلا النصين واضح ، ونحن لم نُرد أن نختلف على أشياء واضحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .


      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن لكل قانون تعريفاته باعتبار أن كل قانون يعالج جانبًا معينًا فقانون صندوق العمل يعالج جانبًا ، وقانون تنظيم سوق العمل يعالج جانبًا أيضًا ، وهذا القانون يعالج موضوعًا آخر وهو التدريب المهني ، ولذلك نضطر في كل قانون إلى وضع تعريف ، وإلا فإننا جميعًا نعرف معاني العناوين أو الكلمات ، ونعرف مثلاً معنى " صاحب العمل " بشكل عام ، ولكن كل قانون يحتاج إلى وضع تعريف معين خاص ، فحين نأتي إلى تعريف " الوزير " فإننا نعرفه في هذا القانون بأنه وزير الصناعة والتجارة ، وفي قانون آخر يكون الوزير هو وزير الداخلية نظرًا لأن القانون يعالج أمرًا آخر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتعامل مع تعريف واضح لقانونين يعالجان موضوعًا واحدًا ، فنحن لا نتحدث عن موضوع آخر ، فهذا القانون يعالج نفس المفهوم الذي يعالجه قانون تنظيم سوق العمل ويتعامل مع " صاحب العامل "
      كتعريف ، فلماذا نقول هنا : إن صاحب العمل هو كذا ، ونقول هناك : صاحب العمل هو كذا ، مع أن المفهوم واحد ؟! نحن لا نتكلم عن موضوعين مختلفين . أعتقد أن التعريف كما جاء في مشروع قانون تنظيم سوق العمل أشمل وأعم وأقترح الأخذ به ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، الأهم هو معرفة الفرق بين التعريفين ، والقضية هي أنه تم النص في نهاية هذا التعريف : " ويخضع لقانون العمل الأهلي " الذي يعتبر المرجعية لهذا الموضوع ، وهناك مشروع قانون للعمل جديد محال إلى مجلس النواب ، فأرجو ألا يتم الخلط بين الاثنين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن أمام اقتراح ...

      العضو محمد هادي الحلواجي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، يجب التصويت أولاً على جواز النظر في الاقتراح المقدم .

      الرئيـــــــــــــــس :
      نعم ، هل يوافق المجلس على جواز النظر في الاقتراح المقدم من الأخ عبدالحسن بوحسين بتوحيد تعريف " صاحب العمل " ليكون كما أقر في مشروع قانون تنظيم سوق العمل ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مازلت مصرًا على رأيي باعتبار أن التدريب المهني يتعلق بالتدريب وليس له علاقة بقانون تنظيم سوق العمل ، فهذا الأخير له علاقة بالعامل البحريني والعامل الأجنبي وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، أما قانون التدريب المهني فعلاقة العامل وصاحب العمل فيه مقتصرة على التدريب فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .
      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كل تعريف يختلف من قانون لآخر ، ففي قانون تنظيم سوق العمل فإن صاحب العمل قد يشمل الحكومة والقطاع الخاص ، وهنا حدد بصاحب العمل الذي يخضع لقانون العمل في القطاع الأهلي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتحدث هنا عن تعريف " صاحب العمل " ، وتعريفه في قانون تنظيم سوق العمل يقول : " كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لأداء عمل معين في المملكة لقاء أجر أيًا كان نوعه ثابتًا أو متغيرًا نقدًا أو عينًا " ، هذا هو التعريف وأعتقد أنه يتطابق مع الهدف من هذا المشروع الذي نحن بصدده ، وأقترح توحيد تعريف " صاحب العمل " بالنص الذي قرأته لأنه واضح وأشمل وسبق أن وافق عليه المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، في الواقع لا أجد فرقًا بين التعريفين ، ولكن كما قال الإخوة فإن قانون تنظيم سوق العمل له علاقة بالمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة ، أما هنا فنتكلم عن القطاع الخاص فحسب وعن جانب معين وهو التدريب المهني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين بتوحيد تعريف
      " صاحب العمل " ليكون كما أقر في مشروع قانون تنظيم سوق العمل ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 1 بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يسري هذا القانون على جميع الجهات التي تقوم بالتدريب المهني وعلى الأخص : أ- المؤسسة التدريبية الخاصة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة . ب- مراكز ومعاهد التدريب المهني التي ينشأها أصحاب الأعمال لتدريب العاملين لديهم . ج- مراكز ومعاهد التدريب المهني التي تنشأها الوزارة " . توصي اللجنة بالموافقة على تصحيح مجلس النواب للخطأ الإملائي لعبارة " ينشأها " ليكون " ينشئها " في البند (ب) و(ج) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      " يسري هذا القانون على جميع الجهات التي تقوم بالتدريب المهني وعلى الأخص :
      أ- المؤسسات التدريبية الخاصة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة . ب- مراكز ومعاهد التدريب المهني التي ينشئها أصحاب الأعمال لتدريب العاملين لديهم . ج- مراكز ومعاهد التدريب المهني التي تنشئها الوزارة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة 3 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يتم التدريب المهني داخل المنشأة المملوكة لصاحب العمل ، أو في مراكز ومعاهد التدريب التي تنشأ لهذا الغرض ، أو بالتعاون فيما بينها . ويجب أن يتضمن التدريب إجراء تدريب ميداني للمتدربين داخل مكان العمل وفقًا للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا
      القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب بإضافة عبارة " وذلك وفقًا للكفايات المهنية والمعايير الدولية " بعد عبارة " بالتعاون فيما بينها مع استبدال عبارة " مكان العمل " بـ " موقع العمل " لتوحيد المصطلح . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يتم التدريب المهني داخل المنشأة المملوكة لصاحب العمل ، أو في مراكز ومعاهد التدريب التي تنشأ لهذا الغرض ، أو بالتعاون فيما بينها وذلك وفقًا للكفايات المهنية والمعايير الدولية . ويجب أن يتضمن التدريب إجراء تدريب ميداني للمتدربين داخل موقع العمل وفقًا للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة 4 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يخضع المتدرب لاختبار في نهاية مدة التدريب ، وذلك وفقًا للمستويات التي يتفق عليها مع الوزارة ، وتلتزم الجهات التي تقوم بالتدريب المهني بمنح المتدرب الذي يجتاز البرنامج التدريبي شهادة تفيد ذلك وتبين المستوى الذي وصل إليه ، ويصدر الوزير قرارًا يحدد البيانات التي تدون في هذه الشهادة  ومستويات التدريب " . توصية اللجنة : - الموافقة على تعديل مجلس النواب بإضافة كلمة " المهنية " بعد عبارة " وذلك وفقًا للمستويات " الواردة في بداية المادة ، وإضافة عبارة " والمهارات التي اكتسبها " بعد عبارة " المستوى الذي وصل إليه " الواردة بالمادة . - إضافة عبارة " ويصدر الوزير قرارًا يحدد فيه مستويات التدريب والبيانات التي تدون في هذه الشهادة وشروط وإجراءات اعتمادها " لضرورة اعتماد أي شهادة يحصل المتدرب عليها من قبل الوزارة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يخضع المتدرب لاختبار في نهاية مدة التدريب ، وذلك وفقًا للمستويات المهنية التي يتفق عليها مع الوزارة ، وتلتزم الجهات التي تقوم بالتدريب المهني بمنح المتدرب الذي يجتاز البرنامج التدريبي شهادة تفيد ذلك وتبين المستوى الذي وصل إليه والمهارات التي اكتسبها ، ويصدر الوزير قرارًا يحدد فيه مستويات التدريب والبيانات التي تدون في هذه الشهادة وشروط وإجراءات اعتمادها " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة 5 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :" يصدر الوزير بعد موافقة المجلس قرارًا يتضمن جداول التصنيف والتوصيف المهني والتي تعد وفقًا لها برنامج التدريب المهني واستخدام العمال ، ويجب على أصحاب الأعمال الالتزام بهذه الجداول عند تحديد مسميات وواجبات المهن في المنشآت المملوكة لهم " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة 6 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يصدر الوزير بعد موافقة المجلس قرارًا بتحديد الجهات المختصة بقياس مستوى المهارة ، والمهن الخاضعة لهذا القياس ، وكيفية إجرائه والمكان الذي يجري فيه ومتطلباته ، ومستويات المهارة لكل مهنة ، والشهادات التي تمنحها تلك الجهات ، والبيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة ، ورسوم منح هذه الشهادات وحالات الإعفاء من هذه الرسوم " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة 7 :  نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب من صاحب العمل إنشاء معهد أو مركز للتدريب المهني لرفع مستوى الكفاية الإنتاجية للعاملين لديه وإمداد المنشأة المملوكة له باحتياجاتها من الفنيين المدربين ، ويصدر بتحديد كيفية تقديم هذا الطلب وإجراءات وميعاد البت فيه قرار من الوزير . ويجوز لأصحاب الأعمال ، بعد موافقة المجلس ، تأسيس معاهد أو مراكز مشتركة لتدريب العاملين لديهم " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة 8 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تلتزم الجهات التي تقوم بالتدريب المهني بالتأمين على المتدربين لديها ضد إصابات العمل وأمراض المهنة التي قد يتعرضون لها أثناء التدريب " . توصي اللجنة بعدم الموافقة على تعديلات مجلس النواب والموافقة على النص كما جاء من الحكومة ، حيث إنه أوسع وأشمل في مد الحماية لجميع المتدربين .
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة 9 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يشترط في المدرب الذي يقوم بالتدريب المهني أن يكون حاصلاً على المؤهلات والخبرات المناسبة التي توافق عليها الوزارة ، ويصدر بتحديد المؤهلات والخبرات التي يجب أن تتوافر في المدربين قرار من الوزير " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة 10 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يستحق المتدرب الذي لا يعمل لدى صاحب عمل مكافأة أثناء مدة التدريب ، ويصدر بتحديد قيمة المكافأة وشروط استحقاقها قرار من الوزير " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة 11 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون تلتزم معاهد ومراكز التدريب المهني التي ينشأها أصحاب الأعمال لتدريب العاملين لديهم بما يلي : أ- أن يتم التدريب في المهن وفق المستويات وبالأعداد التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة ، ويشترط ألا يقل عدد العمال البحرينيين المتدربين سنويًا عن 5% من مجموع عمال المنشأة . ب- أن يشتمل التدريب المهني على دراسة نظرية أو تدريب عملي أو كلاهما ، وذلك طبقًا لبرامج التدريب التي يضعها صاحب العمل أو من ينوب عنه بالاتفاق مع الوزارة . ج- أن يخصص مكان منفصل للتدريب يشتمل على العدد والآلات والأدوات اللازمة إضافة إلى التدريب داخل الورش ومواقع العمل . د- أن يستكمل التدريب العملي بتدريب في موقع العمل ، وأن يشرف على هذا التدريب مسئول من قبل صاحب العمل . هـ- أن يتم التدريب في داخل مملكة البحرين كلما أمكن ذلك " . توصية اللجنة : - الموافقة على التصحيح الإملائي كما جاء من مجلس النواب لكلمة " ينشأها " الواردة في الفقرة الأولى لتكون " ينشئها " . - الموافقة على التصحيح الذي أجراه مجلس النواب بإضافة كلمة " المهنية " بعد كلمة " المستويات " الواردة في البند (أ) من المادة مع مضاعفة النسبة من 5% إلى 10% لإعطاء فرصة لتدريب عدد أكبر من البحرينيين . - الموافقة على التصحيح النحوي لعبارة " كلاهما " لتكون " كليهما " في البند (ب) . - إضافة عبارة " تراعى فيه وسائل الأمن والسلامة مع الالتزام ببيان إجراءاتها ومخاطر التدريب المحتملة للمتدرب ، " بعد كلمة " للتدريب ، " في الفقرة (ج) وذلك لضمان سلامة المتدربين . - الموافقة على تعديل البند (د) الذي أجراه مجلس النواب وذلك باستبدال كلمة " مواقع " بكلمة " موقع " . - إلغاء البند (هـ) لعدم الحاجة له . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون تلتزم معاهد ومراكز التدريب المهني التي ينشئها أصحاب الأعمال لتدريب العاملين لديهم بما يلي : أ- أن يتم التدريب في المهن وفق المستويات المهنية وبالأعداد التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة ، ويشترط ألا يقل عدد العمال البحرينيين المتدربين سنويًا عن 10% من مجموع عمال المنشأة . ب- أن يشتمل التدريب المهني على دراسة نظرية أو تدريب عملي أو كليهما ، وذلك طبقًا لبرامج التدريب التي يضعها صاحب العمل أو من ينوب عنه بالاتفاق مع الوزارة . ج- أن يخصص مكان منفصل للتدريب ، تراعى فيه وسائل الأمن والسلامة مع الالتزام ببيان إجراءاتها ومخاطر التدريب المحتملة للمتدرب ، يشتمل على العدد والآلات والأدوات اللازمة إضافة إلى التدريب داخل الورش ومواقع العمل . د- أن يستكمل التدريب العملي بتدريب في مواقع العمل ، وأن يشرف على هذا التدريب مسئول من قبل صاحب العمل " .
      الرئيـــــــــــــــس :
      سنناقش هذه المادة بندًا بندًا ، فهل هناك ملاحظات على مقدمة المادة
      والبند أ ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مقدمة المادة والبند أ بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر مقدمة المادة والبند أ بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على
      البند ب ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند ج ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند د ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند هـ ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لماذا ألغت اللجنة هذا البند ؟

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (موضحًا) :
      لأن البند يقول : " أن يتم التدريب في داخل مملكة البحرين كلما أمكن
      ذلك " ، فمادام يقول ذلك فلا داعي له ...

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب (مستأنفًا) :
      الهدف من هذا البند التشجيع على إنشاء المعاهد التدريبية في البحرين ...

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      نعم ، ولكن عبارة " كلما أمكن ذلك " عبارة مطاطة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .


      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر اللجنة على تقريرها . أعتقد - كما تفضل سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب - أن وجود هذا البند ضروري للوصول إلى الهدف المبتغى من وجود هذا القانون ، وفي الفترة الأخيرة أصبح هناك تشجيع على إيجاد معاهد تدريبية في البلد ، وأعتقد أنه من الأفضل أن تكون في القانون مادة تلزم بأن يكون التدريب داخل المملكة كلما أمكن ذلك ، وأرى الإبقاء على هذا البند نظرًا للإيجابيات التي سيحققها التدريب إذا كان داخل المملكة ، وأتمنى على المجلس الموافقة على هذا البند ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وخصوصًا أننا في مشروع قانون تنظيم سوق العمل أقررنا بعض المواد التي وردت فيها عبارة " كلما أمكن ذلك " . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن عبارة " كلما أمكن ذلك " بها شيء من المطاطية ، بل غاية ما هنالك أن جهة العمل أو صاحب العمل عليه أن يرى : هل الجهة التي ستقوم بالتدريب متوافرة في البحرين أم لا ؟ فإذا توافرت في البحرين فعند ذلك يكون الأمر ممكنًا ، وليس في هذه العبارة أي (تمطيط) أو (هلامية) ، وشكرًا .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، في الحقيقة ليس لدينا أي مانع من الإبقاء على هذا البند ، ولكن اللجنة رأت أن البند مادام يقول : " كلما أمكن ذلك " فإنه يترك المجال
      مفتوحًا ، ولكن اللجنة غير مصرة على رأيها الآن وهي تقبل بما جاء به الإخوان ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلس الشورى والنواب .
      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، توضيحًا لهذه النقطة فإن قوانين التدريب في كثير من البلدان تؤكد إنشاء المعاهد المتخصصة في المنشآت الكبيرة لأن بناء القدرات وتدريب العاملين واستمراره أمور مهمة جدًا بالنسبة للعمل ، وفي بعض الدول توجد قوانين تفرض إنشاء المعاهد داخل المنشآت الصناعية ، فهذا البند فيه نوع من المرونة من أجل تشجيع إنشاء هذه المعاهد والمراكز التدريبية كلما أمكن ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أتمنى لو أن اللجنة الموقرة تعاملت بإيجابية
      مع هذا البند تحديدًا بحيث تطرح معالجة تعزز هذا المبدأ ، لا أن تلغي هذا البند كاملاً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الإبقاء على البند هـ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . هل يوافق المجلس على المادة 11 ككل ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة 12 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يلتزم صاحب العمل بأن يدفع إلى العامل أجرة كاملاً عن مدة تدريبية سواء داخل المنشأة أو خارجها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما جاء من مجلس النواب وذلك : - تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة " أجرة " لتكون " أجره " . - تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة " تدريبية " لتكون " تدريبه " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      " يلتزم صاحب العمل بأن يدفع إلى العامل أجره كاملاً عن مدة تدريبه سواء داخل المنشأة أو خارجها " .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة 13 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يلتزم العامل الذي يقوم صاحب العمل بتدريبه خارج البحرين على نفقته بأن يعمل لدى صاحب العمل ضعف مدة التدريب بحد أدنى مدة سنة بعد التدريب ، وإذا كان التدريب داخل البحرين التزم العامل بالعمل مدة مساوية لمدة التدريب . إذا أخل العامل بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة كان لصاحب العمل استرداد جميع النفقات التي تكبدها في تدريب العامل وذلك بنسبة ما تبقى من مدة التزامه بالعمل " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، استوقفتني عبارة " ضعف مدة التدريب " ، فهنا إلزام للعامل بأن يعمل ضعف المدة التي تدرب خلالها ، وسؤالي : هل يتماشى هذا الأمر مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية بأن يلزم العامل بالعمل ضعف المدة التي استغرقها في عملية التدريب ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟ 

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة 14 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يلتزم صاحب العمل بالاحتفاظ بسجلات للمتدربين لديه ، ويصدر بتحديد هذه السجلات والبيانات التي تدون بها قرار من الوزير " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة 15 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يلتزم أصحاب الأعمال بسداد اشتراكات التدريب المهني للوزارة وذلك لتمويل برامج التدريب
      المهني ، ويصدر بتحديد هذه الاشتراكات وشروط الإعفاء منها قرار من الوزير " . توصية اللجنة : - إضافة عبارة " بعد موافقة المجلس " في عجز المادة على أن تكون هذه الفقرة (أ) . - إضافة فقرة جديدة تأخذ رقم البند (ب) : " يلتزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أكثر من 200 عاملاً سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو في أماكن متفرقة ، بتشغيل أخصائي في الموارد البشرية يشرف على التدريب في المنشأة " وذلك للتأكيد على ضرورة أن يكون التدريب في المؤسسة مبنيًا على أسس صحيحة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يلتزم أصحاب الأعمال بسداد اشتراكات التدريب المهني للوزارة وذلك لتمويل برامج التدريب المهني ، ويصدر بتحديد هذه الاشتراكات وشروط الإعفاء منها قرار من الوزير بعد موافقة المجلس . ب- يلتزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أكثر من 200 عاملاً سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو في أماكن متفرقة ، بتشغيل أخصائي في الموارد البشرية يشرف على التدريب في المنشأة " .
      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في مناقشتنا لمشروع قانون تنظيم سوق العمل عرفنا أن التدريب هو من اختصاص صندوق العمل ، وأصحاب العمل يسددون اشتراكات ، وحسب هذه المادة يلتزم أصحاب العمل بسداد اشتراكات أخرى للوزارة ، أي أن الاشتراكات صارت مضاعفة ، فهنا اشتراكات تذهب للوزارة وهناك اشتراكات تذهب لصندوق العمل ، وكل ذلك لتدريب الموظفين البحرينيين ! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أيضًا مصاب بإرباك شديد بسبب هذه المادة كما أصيب زميلي الأخ السيد حبيب مكي فأصبحنا (لا نعرف راسنا من كرياسنا) ! كما يقولون . سيدي الرئيس ، حين نقول إن الاشتراكات للتدريب المهني تدفع للوزارة فهل هناك صندوق في الوزارة أم ستودع هذه الاشتراكات في صندوق العمل أم ستودع في ميزانية الدولة حسب قانون الميزانية الذي لا يجيز للوزارة أن تحتفظ برسوم بل يلزمها بتحويلها إلى ميزانية الدولة ؟ النقطة الأخرى - وأرجو من الإخوة أن يعلقوا عليها - هي بالنسبة لعبارة " لتمويل برامج التدريب المهني ويصدر بتحديد هذه الاشتراكات وشروط الإعفاء منها قرار من الوزير " ؛ فالقانون هو المرجعية ويجب أن يكون العمل بالقانون ، أما إذا عملنا بطريقة القرارات الوزارية في أمور تنظيمية فالأمر سيخضع للاجتهادات الفردية خلافًا للمعايير التي يحددها القانون ، أي يجب أن تكون اللائحة التنفيذية هي التي تحدد هذه المعايير وشروط الإلغاء والإعفاء ، لا أن تترك مثل هذه الأمور المهمة لقرارات وزارية ، ولذلك أقترح تعديل هذه المادة لتقرأ كالآتي : " ... وتوضح اللائحة التنفيذية المستويات المختلفة لهذه الاشتراطات وشروط الإعفاء منها " ، أي أن يكون القانون هو المرجعية التي يستند إليها الإعفاء . كما أكرر سؤالي عن المصدر الذي ستؤول إليه هذه الرسوم : هل هو الميزانية العامة للدولة أم الوزارة أم صندوق العمل أم هو جهة أخرى ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثناء استعراضي ودراستي لمواد المشروع لاحظت أن هذا المشروع كأنه يركز على الوزير ، وربما لا توجد مادة من المواد إلا وترجع القرار إلى الوزير ، فمثلاً المواد 14 و15 و16 و17 جمعيها تذكر في نهايتها عبارة " قرار من الوزير " ، فهذا القانون يعطي للوزير صلاحيات كبيرة ويغفل اللائحة التنفيذية التي يفترض أن تتضمن كل هذه الاشتراطات والضوابط ، فهل تنبهنا إلى هذا الموضوع ؟ فالقانون في كل مادة من مواده يرجع القرار إلى الوزير وكأنه لن تكون هناك لائحة تنفيذية لهذا القانون ! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، حسب المعلومات التي استقيناها من وزارة العمل فإن اشتراكات التدريب المهني هي ضمن نظام معمول به في وزارة العمل حيث إن هناك نسبة معينة تؤخذ للتدريب ، وهناك شركات معفاة من هذه النسبة مثل ألبا وبابكو حيث إن لديها مراكز للتدريب ، وهناك حساب تودع فيه هذه الاشتراكات يشرف عليه المجلس الأعلى للتدريب المهني ، ولكن إذا كان هناك اقتراح بإضافة معينة فيمكن أن يتم تأجيل هذه المادة إلى الأسبوع القادم بحضور سعادة وزير العمل ليجيب عن كل الاستفسارات المتعلقة بالاشتراكات والنواحي المادية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، كان هناك اقتراح بتوحيد رسوم التدريب . تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أعقب على كلام سعادة الوزير فالمادة مهمة جدًا ولكن ليس بالنسبة للتعديل الذي أجرته اللجنة بل لمبدأ التزام أصحاب الأعمال بتسديد الاشتراكات ، وينبغي أن يكون المجلس على علم بأن الالتزام سيكون موجودًا من قبل صاحب العمل ، وفي الوقت نفسه نحن ناقشنا مشروع قانون تنظيم سوق العمل ومشروع قانون إنشاء صندوق العمل ، وهناك اختلاف في الالتزامات من قبل ذلك الصندوق ، وأرجو أن يكون هناك رد شافٍ من قبل الوزارة يوضح المطلوب : هل هناك إلزام لأصحاب الأعمال بسداد الاشتراكات أم أننا بصدد تحقيق ما ورد في مشروع القانون الذي ناقشناه في الجلسة الماضية والذي يقضي بدفع الاشتراكات المترتبة عن طريق الصندوق ؟ فأرجو الموافقة على إرجاع هذه المادة إلى اللجنة إلى أن يأتينا رد شافٍ من الوزارة بتفسير المادة والصلة بين المشروعين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل التصويت على إعادة هذه المادة إلى اللجنة أقترح أن نسمع رأي وزارة العمل لأننا ناقشنا هذه المادة مع ممثلي الوزارة وأعطونا وجهة نظر حول ما هو معمول به الآن بالنسبة للتدريب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد البناء وكيل وزارة العمل المساعد لشئون التدريب .

      وكيل وزارة العمل المساعد لشئون التدريب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق باشتراكات التدريب المهني فإنه منذ أن أسس المجلس الأعلى للتدريب المهني عام 1979م فإن الاشتراكات تدفع إلى المجلس الأعلى للتدريب المهني وليس إلى وزارة العمل ، وهذه الاشتراكات لا تذهب إلى خزينة الدولة ، وهناك حساب خاص وأمانة عامة للمجلس الأعلى للتدريب المهني ، وهذا المجلس يضم ممثلين عن القطاع الخاص وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وممثلين عن الحكومة وبالتالي فإن اشتراكات التدريب المهني تسترجع من قبل شركات التدريب المهني ، وتوجه إلى التدريب وتدريب الباحثين عن العمل . فيما يتعلق بالإعفاء فإن هناك لجنة منبثقة عن المجلس الأعلى للتدريب المهني تتعلق بالإعفاءات للشركات التي تتجاوز حصتها الحد الأدنى من دخل الاشتراكات ، والحد الأدنى يبلغ 4% عن كل عامل أجنبي ، وإذا كانت هناك شركة تدفع أكثر من الحد الأدنى فإنه يحال أمرها إلى اللجنة للنظر فيه لإعفاء المؤسسة ، لأن المطلوب من المؤسسة دفع نسبة معينة ومن الممكن أن تعفى أي مؤسسة بقرار من المجلس الأعلى للتدريب . فيما يتعلق بصلاحيات الوزير – الذي تطرق لها الأخ عبدالجليل الطريف – فإنها صلاحيات ممنوحة له لأنه رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني ، وبالتالي يخوله المجلس لاتخاذ القرارات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد توضيح الأخ أحمد البناء لم تعد هناك حاجة لتأجيل النظر في هذه المادة ، فكما أفاد الأخ أحمد البناء فإن هذا الأمر واقع موجود ، ولا أعتقد أن سعادة وزير العمل سيأتي بجديد على ما قيل اليوم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة فهل هذا الاقتراح يشمل المادة بفقرتيها ؟ وشكرًا .   

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (موضحًا) :
      نحن الآن نناقش الفقرة (أ) فقط ولم نتطرق إلى الفقرة (ب) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما تفضل به الأخ أحمد البناء يتنافى مع ما هو مذكور في المشروع ، حيث نص في هذه المادة على " للوزارة " وليس " للوزير " وإذا كان المقصود بالوزير هو رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني فكان يفترض أن يقال
       " للوزير " وليس " للوزارة " ، وهذا الأمر يمكن أن نقبله ولكن قبل صدور قانون صندوق العمل ، فنحن وافقنا على مشروع قانون بإنشاء صندوق العمل ووافقنا فيه على أن يدفع أصحاب الأعمال اشتراكات ، وهنا أصبحت لدينا جهتان ، ونحن الآن في حيرة من أمرنا ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين . 

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كانت الأموال ستودع لدى الوزارة فإنه بحسب قانون الميزانية العامة للدولة لا يجوز للوزارة أن تحتفظ بأموال لديها بل عليها أن تحولها إلى وزارة المالية ، وأرجو الانتباه لهذا الأمر . نحن عندما ناقشنا مشروع قانون بإنشاء صندوق العمل شكلت لجنة مختصة للإشراف على هذه الأموال من ذوي الاختصاص وأصحاب الشأن المعنيين بهذا الأمر ، وهنا نقول إن الأموال ستحول إلى الوزارة فهل هناك حساب خاص لهذه الأموال ؟ إذا كان هناك حساب خاص فيجب على الوزارة ألا تحتفظ بها بحسب قانون الميزانية العامة ، وأقترح تأجيل مناقشة هذه الفقرة لمزيد من الدراسة حتى يتم استخدام هذه الأموال بصورة جيدة تخدم المصلحة التي أنشئت من أجلها ومن قبل جهة متخصصة صاحبة شأن كما هو الحال في مشروع قانون بإنشاء صندوق العمل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس  :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      الاقتراح الأبعد هو إعادة الفقرة أ إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، فهل يوافق المجلس على هذا الاقتراح ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد هذه الفقرة إلى اللجنة . هل هناك ملاحظات على الفقرة ب
      المضافة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بما أنكم وافقتم على إعادة الفقرة أ إلى اللجنة فإننا نرى من الأفضل إعادة هذه الفقرة إلى اللجنة ، لأن هناك شركات مقاولات وليست مؤسسات صناعية ، وقد تكون إضافة هذه الفقرة بها نوع من التقييد على شركات أخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وكنت أتساءل : ما هو الداعي لتشغيل أخصائي في الموارد البشرية بالذات لكل منشأة تستخدم أكثر من 200 عامل وخاصة أن البند يقول : " يشرف على التدريب في المنشأة " ؟ هناك أنواع عديدة من التدريب في المنشأة ، فهل أخصائي الموارد البشرية باستطاعته أن يشرف على جميع أنواع التدريب ؟ وعندما ننص على تعيين أخصائي في الموارد البشرية - وتخصص الموارد البشرية علم يدرس - فإنه عمله لا يقتصر على الموارد البشرية فقط بل سيكون عمله التدريب أيضًا . أتفق مع ما ذكره سعادة وزير الدولة بضرورة إعادة هذه الفقرة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الإلزام منصوص عليه في جميع القرارات الوزارية بوزارة العمل ، وهذا الأمر ليس بالجديد ، ونحن أردنا تأكيده في هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حبذا لو تعاد المادة إلى اللجنة لأن هناك علامة استغراب من إيجاد مثل هذه الفقرة في المادة ، لأن وجود أخصائي في الموارد البشرية أمر يبعث على الاستغراب فلو أن هذا الأخصائي في مجال التدريب تحديدًا لكان هناك مسوغ لوجوده . وما هي الحكمة من أن يكون العدد 200 عامل ؟ وهؤلاء العمال قد يكونون من الأجانب ، لذا فإني أعتقد أن هذه المادة تحتاج إلى إعادة نظر من قبل اللجنة ، وشكرًا .


      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (موضحًا)  :
      لا مانع لدينا نحن في اللجنة - سيدي الرئيس - من إعادة المادة كلها إلى
      اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ماذا لو كان العدد 199 عاملاً ألا يحق للشركة تعيين أخصائي ؟ أعتقد أن العدد 200 رقم اعتباطي ، ويجب إعادة النظر فيه . وأقترح إعادة المادة إلى اللجنة لأن عبارة " بتشغيل " ليست علمية ولا تستخدم في مصطلحات إدارة شئون الأفراد ، فإما أن نقول " تعيين " أو " توظيف " ، وتعيين أخصائي أو أكثر لأنه قد تحتاج المؤسسة الواحدة لأكثر من أخصائي واحد ، فلماذا نقيد العدد بأخصائي واحد ونقول بتشغيله بدلاً من بتعيينه أو بتوظيفه ؟ وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد البناء وكيل وزارة العمل المساعد لشئون التدريب . 

      وكيل وزارة العمل المساعد لشئون التدريب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا يوجد أخصائي للتدريب في الكثير من المؤسسات الموجودة - ويوجد في البحرين أكثر من 600 مؤسسة تخضع للمجلس الأعلى للتدريب المهني - يشرف على مختلف البرامج التدريبية التي تنفذ من قبل المؤسسات ، ونحن وضعنا حدًا أدنى لـ 200 عامل ، واشتراكات الشركات التي انطلقت منذ عام 1979م كانت لجميع الموظفين الذين يعملون في المؤسسات التي تضم من 200 عامل فأكثر ، وبعد أن انخفضت الاشتراكات أصبحت للمؤسسات التي تضم 100 موظف ، وحاليًا ، تدفع الشركات التي تضم 50 موظفًا فأقل ، وإذا لم تعين الشركات أخصائيًا للموارد البشرية والتدريب فإن التدريب يترك لمشرفي العلاقات العامة ومدراء الإدارات المختلفة والذين يكونون في العادة غير متخصصين في عملية التدريب ، وعملية التدريب عملية واسعة جدًا وتحتاج إلى تحديد الاحتياجات  التدريبية ، وتحتاج إلى إعداد خطط إحلال ، وتحتاج إلى إعداد موازنة تدريبية ، وتحتاج إلى من يقوم بالعملية التدريبية ، ولنفترض أن مؤسسة بها 200 موظف ولا يوجد فيها متخصص بالعملية التدريبية فحينها سيصبح التدريب غير موجه ، وعندما وضعنا حدًا أدنى فقد يكون العدد 250 موظفًا ، ونحن نعتقد أن المؤسسات التي بها 200 موظف هي مؤسسات كبيرة وتحتاج إلى أخصائيين يشرفون على التدريب ، ووضعنا حدًا أدنى بأخصائي واحد وقد يكون أكثر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس  :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص على وجود أخصائي في الموارد البشرية بالذات يثير تساؤلاً : لماذا أخصائي في الموارد البشرية ؟ والأخ وكيل وزارة العمل المساعد لشئون التدريب يقول أخصائي في الموارد البشرية أو التدريب ، ولماذا لا ينص على أخصائي في الموارد البشرية أو التدريب ؟ لأن النص على أخصائي في الموارد البشرية يقيد صاحب المنشأة ، وهذا الفقرة تحتاج إلى إعادة إلى اللجنة لدراستها ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وهذا ما كنا سنصوت عليه . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على إعادة الفقرة ب المضافة إلى اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد المادة 15 كاملة إلى اللجنة . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل إلى المادة 16 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد توقفنا عند المادة 15 واتفقنا على إعادتها إلى اللجنة لبحثها ودراستها ، وخلال فترة الاستراحة تمت المداولة مع بعض أعضاء المجلس واللجنة وارتأينا - نظرًا لأن هذا المشروع مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمشروعي قانوني بإنشاء صندوق العمل وتنظيم سوق العمل وخوفًا من أن تكون هناك ازدواجية بين بعض نصوص هذا المشروع ومواد المشروعين الآخرين - أن نطرح عليكم سحب هذا التقرير لتتم دراسته في اللجنة والتشاور مع الإخوة في وزارة العمل ولكي نتأكد من عدم وجود أي ازدواجية في هذه المشاريع ، والأمر متروك للمجلس ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سنطرح هذا الأمر على المجلس ، فهل يوافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيعاد هذا التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة . تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ماذا بشأن المواد التي تمت الموافقة عليها ؟ وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد طلب رئيس اللجنة سحب التقرير برمته بما فيه المواد التي تمت مناقشتها وإقرارها ، وستعيد اللجنة دراسة المشروع مرة أخرى لتقدم تقريرها على هذا المشروع إلى المجلس على أن تستأنس اللجنة برأي الإخوة في وزارة العمل ولإيجاد نوع من التجانس بين هذا المشروع والمشروعين اللذين تم إقرارهما مؤخرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة . وأطلب من الأخ محمد حسن باقر مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .
       
      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة :)
       
      التاريخ : 27 مايـو 2006م
              بتاريخ 5 أبريل 2006م رفع صاحب المعالي خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2005م ، وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .
       
      وبتاريخ 11 أبريل 2006م أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي  رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس .
       
      وقد عقدت اللجنة سبعة اجتماعات بتـواريخ 25 أبريل 2006م ،  21،17،13،10،7،6 مايو 2006م ناقشت فيها مشروع القانون وتدارست نصوص
       مواده ، وقد دعت اللجنة إلى اجتماعاتها كلاً من :
       
             وزارة الداخلية :
      1.    اللواء دعيج بن خليفة آل خليفة          وكيل وزارة الداخلية .
      2.    العقيد محمد راشد بوحمود                 الوكيل المساعد للشئون القانونية .
      3.    العميد طارق مبارك بن دينه            نائب رئيس الأمن العام .      
      4.    الملازم أنس الشايجي                  من إدارة الشئون القانونية .
       
          وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء -  دائرة الشئون القانونية :
      1.    أ. محمد مجبل                                   مستشار قانوني .
      2.    أ. صلاح هلال                                مستشار قانوني .
       
             شركات الأمن والحراسة الخاصة :
      1.    السيد رشيد الفواز                    المدير التنفيذي لشركة سيكيوريكور .
      2.    السيد زاك آدمز                       المدير العام لشركة جروب
                                                  فورسيكيوريكور.
      3.    السيد محمد عزالدين                  مدير قسم خدمات نقل الأموال بشركة
                                                  جروب فورسيكيوريكور.
      4.    السيد كاظم دانون                   مدير الدائرة القانونية بمجموعة أبو غزالة
                                                 القانونية.
      5. السيد منهل القيسي                  الرئيس التنفيذي لشركة سيكيور سيرفز
                                                لميتد .
      6. السيد أندرو ديمر              المدير العام لشركة سيكيور سيرفز                                 لميتد .
       
      رؤساء أقسام الأمن والحراسة بالشركات الكبرى :
      1.    السيد علي أحمـدي              المنسق العام للشركات الكبرى .
      2.    السيد عيسى جاسم عبدالله          رئيس خدمات الأمن بشركة أسري .
      3.    السيد رينس مورداك               رئيس الأمن بشركة طيران الخليج .
      4.    السيد حسن علي العرادي            مدير السلامة والصحة والبيئة بشركة ألبا .
      5.    السيد أليستر وودز                مدير دائرة الأمن بشركة بابكو .
      6.    السيد أندرو أر. بيشوب            مدير الأمن بمطار البحرين .
      7.  السيد فيليب ماراس                مدير عمليات الأمن بشركة بتلكو .
       
      وبتاريخ 18 أبريل 2006م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
       
            وقد تم اختيار سعادة العضو السيد محمد حسن باقر مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا احتياطيًا .
       
              تولت أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت علي حيدر أمين سر اللجنة .
       
      أولاً: رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      -   الموافقة على المشروع بقانون لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .
       
      ثانيًا : رأي اللجنة :
      - إن مشروع القانون سيحل مشكلة شركات الحراسة الخاصة العاملة في المملكة الآن دون غطاء قانوني . فمعظم هذه الشركات تعمل تحت مظلة تراخيص مختلفة كالصيانة والعلاقات العامة وغيرها ، لذا فإن هذا القانون سوف يحمي هذه الشركات قانونياً وكذلك القطاعات المستخدمة لهذه الخدمة .
      - إن هذا القانون يراعي حرمة الحياة الخاصة للمواطن البحريني ، وذلك بوضع حدود لاستخدامات كاميرات المراقبة ، وعدم شمول القانون للحماية الشخصية والتي قد يساء استخدامها بالإساءة إلى المواطنين الآخرين ، فالمجتمع البحريني غير مهيأ حالياً لمثل هذه الخدمة .
      - سيسهم مجال شركات الحراسة الخاصة في حل بطالة الشباب البحريني الذي لم يحالفه الحظ في إكمال دراسته ، وذلك عن طريق التدريب المتواصل والارتقاء بالمستوى لإحلال المواطن البحريني في مختلف مجالات الحراسة ومستوياتها الحراسية والإدارية والفنية .
      - على الرغم من أن هذا القانون يحل مشكلة أمنية ، إلا أنه حسب وجهة نظر اللجنة لا يرقى بهذه المهنة إلى مستوى ما هو متوافر في الدول المتقدمة . وإننا هنا لا نعني سجون تدار من قبل شركات خاصة ولا تسليح لأفراد الحراسة الخاصة إنما نعني الآتي :
       أ- مجالات الحراسة والحماية الإلكترونية والتقنية .
      ب- ترخيص الأفراد وعدم الاكتفاء بترخيص الشركات . فعلى وزارة الداخلية العمل على إجراءات ترخيص الأفراد ووضع معايير وامتحانات ودرجات ومستويات هذه الشهادات . حيث إن ذلك سيرفع من مرتبات الأفراد العاملين في الحراسة وسيضمن عدم منافستهم من قبل عمالة غير مؤهلة بأجور زهيدة وعدم الاكتفاء بالتدريب . كما أنه سيفتح المجال للشركات الخاصة وللمعاهد لتقوم بالتدريب في حين تركز وزارة الداخلية على ضمان مستوى العاملين في هذه الخدمة .
      ج- إن هذه الخدمة لا تشمل التدريب على الأسلحة أو فنون الدفاع عن النفس ، وإنما يركز التدريب على تعليم القانون ومعرفة حدود المسئوليات واللياقة البدنية واللياقة في التعامل وأمن المؤسسات من سد المنافذ والطوارئ والإسعافات الأولية.. الخ.
      - إن هذا القانون في صياغته الحالية هام ومكمل للنقص في بعض التشريعات ونأمل أن يتطور مستقبلاً.

      ثالثًا: توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2005م من حيث المبدأ .
      _ تعديل بعض مواد المشروع بقانون .
      مشروع القانون
      الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل  خليفة    ملك مملكة البحرين .
      بعد الإطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976
      وتعديلاته ،
      وعلى قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 وتعديلاته ،
      وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      المادة (1) :
       نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
      الوزارة : وزارة الداخلية .
      الوزير : وزير الداخلية .
      الإدارة المختصة : الإدارة المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
      الخدمات الأمنية : الاستشارات والخدمات في المجالات الآتية :
      1- المراقبة الأمنية للمنشآت الخاصة .
      2- الحراسة الأمنية للمنشآت الخاصة .
      3- نقل النقد والمجوهرات .
      4- أية أنشطة أمنية أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
      المرخص له : شركة الأمن والحراسة الخاصة المرخص لها بتقديم خدمات أمنية لحساب الغير طبقاً لأحكام هذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      إضافة عبارة (والوثائق والمستندات) إلى البند رقم (3) .

      نص المادة بعد التعديل :
      " في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
      الوزارة : وزارة الداخلية .
      الوزير : وزير الداخلية .
      الإدارة المختصة : الإدارة المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
      الخدمات الأمنية : الاستشارات والخدمات في المجالات الآتية :
      1- المراقبة الأمنية للمنشآت الخاصة .
      2- الحراسة الأمنية للمنشآت الخاصة .
      3- نقل النقد والمجوهرات والوثائق والمستندات .
      4- أية أنشطة أمنية أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
      المرخص له : شركة الأمن والحراسة الخاصة المرخص لها بتقديم خدمات أمنية لحساب الغير طبقاً لأحكام هذا القانون " .

      المادة (2) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة : 
      لا يجوز تقديم أي من الخدمات الأمنية لحساب الغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة " .
      توصية اللجنة  :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      المادة (3) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية ، يشترط لمنح الترخيص بتقديم خدمات أمنية لحساب الغير أن يكون طالب الترخيص شركة تجارية مؤسسة في مملكة البحرين ، فيما عدا شركة المحاصة . ويجوز بقرار من الوزير الترخيص لفروع الشركات الأجنبية بتقديم خدمات أمنية في مملكة البحرين لحساب الغير. وتحدد بقرار من الوزير الشروط الأخرى التي يجب توافرها لمنح الترخيص " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (بعد قيدها في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة) بعد عبارة (لحساب الغير) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة .
      - حذف الفقرة (وتحدد بقرار من الوزير الشروط الأخرى التي يجب توافرها لمنح الترخيص) الواردة في آخر المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية ، يشترط لمنح الترخيص بتقديم خدمات أمنية لحساب الغير أن يكون طالب الترخيص شركة تجارية مؤسسة في مملكة البحرين ، فيما عدا شركة المحاصة .
      ويجوز بقرار من الوزير الترخيص لفروع الشركات الأجنبية بتقديم خدمات أمنية في مملكة البحرين لحساب الغير بعد قيدها في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة " .
      المادة (4) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يقدم طلب الترخيص من الشخص المسئول عن إدارة الشركة إلى الإدارة المختصة على الأنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض متضمنًا كافة البيانات والمعلومات ومصحوبًا بالمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
      ويجب على الوزارة البت في طلب الترخيص وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه بكتاب مسجل خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا كافة البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة .
       ويجب أن يكون القرار الصادر برفض طلب الترخيص مسببًا .
      ويجوز للوزارة أن تحدد في قرار منح الترخيص النطاق المكاني لتقديم الخدمات الأمنية محل الترخيص وأن تقيده بالشروط التي تكفل حسن أداء الخدمة والمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (أو فرع الشركة الأجنبية) بعد عبارة (إدارة الشركة) الواردة في الفقرة الأولى من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يقدم طلب الترخيص من الشخص المسئول عن إدارة الشركة أو فرع الشركة الأجنبية إلى الإدارة المختصة على الأنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض متضمنًا كافة البيانات والمعلومات ومصحوبًا بالمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
      ويجب على الوزارة البت في طلب الترخيص وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه بكتاب مسجل خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا كافة البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة .
      ويجب أن يكون القرار الصادر برفض طلب الترخيص مسببًا .
      ويجوز للوزارة أن تحدد في قرار منح الترخيص النطاق المكاني لتقديم الخدمات الأمنية محل الترخيص وأن تقيده بالشروط التي تكفل حسن أداء الخدمة والمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال " .

      المادة (5) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة .
      " يمنح الترخيص لمدة ثلاث سنوات ، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة . ويقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل .
      وتسري بشأن إجراءات تجديد الترخيص الأحكام المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      المادة (6) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة .
      " يجوز لطالب الترخيص أن يتظلم كتابة إلى الوزير من القرار الصادر برفض طلب الترخيص أو رفض طلب تجديده ، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار .
      ويجب البت في التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت فيه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.
      ويجوز لمن رفض تظلمه الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      المادة (7) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يجب على المرخص له ما يلي :
      1. الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المختصة على الأجهزة والمعدات وغيرها من الوسائل التقنية التي يرغب في استخدامها للمراقبة الأمنية للمنشآت الخاصة .
      2. تزويد الإدارة المختصة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات وحسابات وسجلات لتمكينها من أداء مهامها وممارسة صلاحياتها المقررة قانونًا ، وذلك بالكيفية وفي المواعيد التي تحددها الوزارة .
      3. عرض أسماء المرشحين للتعيين في وظيفة حارس بالشركة على الإدارة المختصة للحصول على موافقة كتابية مسبقة منها على تعيينهم ، وذلك بمراعاة أحكام المادة (9) من هذا
      القانون .
      4. إخطار الإدارة المختصة بمواقع المنشآت الخاصة التي يتولى المرخص له مراقبتها أمنيًا أو حراستها وبالأساليب التقنية المستخدمة في هذا الشأن ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تولي هذه المهمة .
      كما يجب على المرخص له إخطار الإدارة المختصة عند انتهاء مهمته خلال عشرة أيام من تاريخ الانتهاء .
      5. الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة المختصة قبل التحول أو الاندماج مع أي كيان آخر .
       6. إمساك سجل أو أكثر لقيد كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطته وغيرها من البيانات التي تحددها الوزارة .
      7. الالتزام بما تصدره الوزارة من تعليمات للمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال .
      8. إخطار الإدارة المختصة بأسماء العاملين لديه وكافة بياناتهم الوظيفية وما يطرأ عليها من
      تغيير " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (وذلك بمراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون) الواردة في نهاية البند (3) .
      - إضافة الفقرة (وتحدد بقرار من الوزير الشروط الأخرى التي يجب توافرها لمنح الترخيص.) في نهاية المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يجب على المرخص له مايلي :
      1- الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المختصة على الأجهزة والمعدات وغيرها من الوسائل التقنية التي يرغب في استخدامها للمراقبة الأمنية للمنشآت الخاصة .
      2- تزويد الإدارة المختصة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات وحسابات وسجلات لتمكينها من أداء مهامها وممارسة صلاحياتها المقررة قانونًا ، وذلك بالكيفية وفي المواعيد التي تحددها الوزارة .
       3- عرض أسماء المرشحين للتعيين في وظيفة حارس بالشركة على الإدارة المختصة للحصول على موافقة كتابية مسبقة منها على تعيينهم .
      4- إخطار الإدارة المختصة بمواقع المنشآت الخاصة التي يتولى المرخص له مراقبتها أمنيًا أو حراستها وبالأساليب التقنية المستخدمة في هذا الشأن ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تولي هذه المهمة .
      كما يجب على المرخص له إخطار الإدارة المختصة عند انتهاء مهمته خلال عشرة أيام من تاريخ الانتهاء .
      5- الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة المختصة قبل التحول أو الاندماج مع أي كيان آخر .
      6- إمساك سجل أو أكثر لقيد كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطته وغيرها من البيانات التي تحددها الوزارة .
      7- الالتزام بما تصدره الوزارة من تعليمات للمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال .
      8- إخطار الإدارة المختصة بأسماء العاملين لديه وكافة بياناتهم الوظيفية وما يطرأ عليها من تغيير .               
      وتحدد بقرار من الوزير الشروط الأخرى التي يجب توافرها لمنح الترخيص " .

      المادة (8) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " أ- يحظر على المرخص له القيام بأي عمل من أعمال التحري أو جمع المعلومات أو حراسة الأشخاص .

      ب- للوزير أن يصدر ق