الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو إبراهيم نونو :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها ، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2004م بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصية اللجنة :
- حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته) بعد عبارة (بعد الاطلاع على الدستور) الواردة في الفقرة الثانية من الديباجة . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989م بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م ،) بعد الإضافة السابقة المذكورة أعلاه ، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإتجار) . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1995م بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ،) بعد الإضافة السابقة المذكورة أعلاه ، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإتجار) . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى
آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989 م بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م ، وعلى المرسوم بقانون رقم
(9) لسنة 1995م بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها ، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2004م بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وأترك منصة الرئاسة ليتولى إدارة الجلسة الأخ منصور بن رجب النائب الثاني للرئيس فليتفضل .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو إبراهيم نونو :
المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- يستبدل بنصي البند "هـ" من الفقرة (4-2) ، والبند "ب" من الفقرة (4-4) من المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال النصان الآتيان : البند هـ من الفقرة (4-2) : التنسيق مع الجهات المختصة بهدف تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ، والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها ، وغير ذلك من الاتفاقيات والمواثيق والأنظمة والقرارات ذات الصلة المعمول بها ، ومراعاة ما يصدر من توصيات عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . البند ب من الفقرة (4-4) : اتخاذ إجراءات التحري وجمع الاستدلالات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود والجرائم المرتبطة بها . 2- تستبدل عبارة "وزير العدل" بعبارة "وزير العدل والشئون الإسلامية" الواردة بالمادة (8) فقرة 6 ، وعبارة "وزير المالية" بعبارة "وزير المالية والاقتصاد الوطني" وعبارة "النيابة العامة " بعبارة "قاضي التحقيق" أينما وردت في نصوص المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)النائب الثاني للرئيس :إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو إبراهيم نونو :
المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- تضاف إلى نهاية التعاريف الواردة بالمادة (1) تعريف لكلمة ( الإرهاب ) وتعريف لعبارة ( النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود ) ، وإلى بداية المادة (3) فقرة جديدة برقم (3-1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال النصوص الآتية : المادة 1 : (الإرهاب) : المعنى الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي أو في القوانين ذات العلاقة . (النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود) : فعل إجرامي يرتكبه أي شخص طبيعي أو اعتباري بأية وسيلة كانت ، مباشرة أو غير مباشرة ، بنقل الأموال عبر الحدود الدولية ، إذا لم يفصح عنها بالمخالفة لنظام الإفصاح أو كان النقل بغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب . المادة (3) فقرة (3-1) : يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار ، كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكًا أو أموالاًً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطًا إرهابيًا ، يكون مقرها داخل البلاد أو خارجها ، أو لأحد المنتمين إليها ، أو قام لمصلحتها بأية عملية ، أو قدم لها دعمًا أو تمويلاً بأية وسيلة ، وكان يعلم بممارستها لنشاط إرهابي . ويعاقب بذات العقوبة كل من تسلم مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت أملاكًا أو أموالاً أيًا كان نوعها من أي من تلك الجهات للمحافظة عليها أو استغلالها لمصلحتها . ويعاقب على الشروع في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة . 2- يعاد ترقيم الفقرات
(3-1) حتى (3-7) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال لتصبح بأرقام (3-2) حتى (3-8) على الترتيب .
3- تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال مادة جديدة برقم (5) مكررًا بعنوان ( نظام الإفصاح ) نصها الآتي : مادة
(5) مكررًا : إدخال الأموال إلى الدولة أو إخراجها منها مكفول لجميع المسافرين وفقًا للقانون ، ويحدد وزير المالية بقرار منه الحد الأقصى للأموال التي يسمح بإدخالها إلى الدولة أو بإخراجها منها دون الحاجة إلى الإفصاح عنها ، ويخضع ما زاد على ذلك إلى نظام الإفصاح الذي يصدر بقرار من وزير المالية بناءً على اقتراح من لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 4 - تضاف عبارة ( وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود ) عقب عبارة ( غسل الأموال ) الواردة في الفقرتين (4-4) و(4-5) بالمادة (4) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال . 5- تضاف عبارة ( وتمويل الإرهاب ) عقب عبارة ( غسل الأموال ) أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، عدا ما ورد في الفقرات (2-1) و(2-3)
و(2-4) و(2-5) بالمادة (2) ، والفقرة (3-2) المادة (3) ، والفقرتين (4-4)
و(4-5) بالمادة (4) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 المشار إليه " . توصية اللجنة : - الموافقة على نص تعريف الإرهاب كما ورد من الحكومة وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء تغيير في النص ؛ ذلك لأن النص الوارد من الحكومة أشمل وأوسع ، ولأن تعريف الإرهاب في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي لا يقتصر على التعريف في المادة الأولى ، وإنما يشمل الاستثناءات الواردة في باقي مواد المعاهدة ، وترى اللجنة إن الإحالة إلى القانون هو نص أشمل وأكمل للتعريف . - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على مقدمة المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على مقدمة المادة ؟
(أغلبية موافقة)النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر مقدمة المادة . هل هناك ملاحظات على تعريف الإرهاب الوارد في المادة 1 من المادة الثانية ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن مع قرار اللجنة في التزامها بالتعريف كما جاء في النص الأصلي الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي أو في القوانين ذات العلاقة ، لكننا لم نرَ في جدول الأعمال تعريفات معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي أو اختصارًا لتلك التعريفات ولا حتى نبذة عن توصية بما أوصت به
الحكومة ، فأين تعريف الإرهاب كما عرفته معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي أو القوانين ذات العلاقة ؟ وما رأيناه في جدول الأعمال هي تعريفات مجلس النواب الموقر فقط بينما التعريف الأصلي الذي وافقت عليه اللجنة لم يدرج ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : التعريف الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي تقريبًا هو التعريف الذي اتفقت عليه كل الدول العربية والإسلامية من خلال المؤتمر الإسلامي . ثانيًا : الاستثناء الذي أورده مجلس النواب لا مقام له هنا ، الاستثناء كأنما يوحي بأن كفاح الشعوب ضد المحتل هو جزء من الإرهاب ولكننا نستثنيه ، هذا ما يفهم من الاستثناء . لهذا لا أرى داعيًا لتعديل مجلس النواب بل الإبقاء على النص الوارد من الحكومة لأنه إلى الآن لم يستقر العالم بصورة عامة على تعريف واضح وصريح للإرهاب ، وإنما معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي استطاعت أن تصل إلى رأي واستثنت منه كفاح الشعوب واتفق على هذا وحُدد معنى الإرهاب من هذه الناحية ،
وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن الاستثناءات الواردة في المادة الثانية من معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي لا تخص الإرهاب بالذات وإنما هي مختصة بالجريمة الإرهابية ، والمادة الأولى من المعاهدة والمتعلقة بالتعريفات فرقت بين معنى كل من الإرهاب والجريمة الإرهابية . سيدي الرئيس ، إن النص المقر من جانب مجلس النواب لتعريف الإرهاب هو نفس النص المعرّف للإرهاب كما جاء في المادة الأولى من المعاهدة المذكورة أعلاه ، إلا أن السادة النواب أضافوا إلى التعريف المذكور عبارة " فيما عدا حالات كفاح الشعوب بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان الأجنبيين والاستعمار والسيطرة الأجنبية من أجل التحرر أو تقرير المصير " ، وبالرغم من أن هذه العبارة متعلقة بالكفاح غير المجرّم إرهابيًا وهي من الاستثناءات المذكورة وليست متعلقة بتعريف الإرهاب إلا أن السادة النواب أقحموها في تعريفهم لمعنى الإرهاب ، وعليه إبعادًا عن الإشكال والالتباس أرى الموافقة على توصية اللجنة بإقرار النص كما جاء من الحكومة حيث إنه - كما ذكرت - أشمل وأوضح تعريفًا ، أي أن تعريفه في المعاهدة المعنية - كما ذكر الأخ محمد هادي الحلواجي - لم يصل إليه العالم إلى الآن ولم يتفق على تعريف محدد للإرهاب ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هذا القانون وتعديله من الأهمية بمكان لمركز البحرين المالي . وبالنسبة لتعريف الإرهاب فالنص الوارد من الحكومة وتعديل مجلس النواب لا يختلفان بالمرة ؛ لأننا في النص الحكومي أشرنا إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي في تعريف الإرهاب ، وما ذكره مجلس النواب في النص هو بالضبط ما ورد في تعريف الإرهاب في الصفحة 75 من جدول الأعمال في عبارة " أو سيادة الدول المستقلة " ، والإضافة الأخيرة " فيما عدا حالات كفاح الشعوب ... " أيضًا أخذها مجلس النواب من الاستثناء الوارد في الصفحة 77 من الاتفاقية ، إذ كان القصد من التعديل هو أن هناك جماعات وجمعيات وغيرها تمول فحتى لا يتم التعميم العام - وهذا ما دار حوله النقاش بمجلس النواب - وُضع التعريف كما جاء بالضبط في المعاهدة ، وهذا ما اتفقنا عليه مع مجلس النواب وهو أن هنالك تعريفًا للإرهاب واضحًا واتفق عليه وصدق عليه في المعاهدة وصدقت عليه البحرين وتم اعتماده في جميع الاتفاقيات التي تتعلق
بالإرهاب . فعندما نتكلم عن الإرهاب نشير إلى ذلك التعريف الخاص بالإرهاب حتى لا يحصل لبس في هذا التعريف ؛ لأن بعض الدول تصنف حكومة دولة عربية بأنها حكومة إرهابية بحيث إنه لو مولت هذه الحكومة في المستقبل سيقولون إن هذا تمويل إرهابي ! فما قام به مجلس النواب هو أنه أخذ هذه الفقرة كاملة من المعاهدة وأخذ الفقرة التي تتعلق بالاستثناءات المذكورة في الصفحة 77 من جدول الأعمال ، والمتعلقة بكفاح الشعوب حتى تكون الصورة واضحة ولا تعمم كلمة " الإرهاب " على من يساعد الشعب الفلسطيني . المشروع مهم جدًا ونحتاج إلى الانتهاء منه ، والتعريف الذي أدخله مجلس النواب لا غبار عليه ويتماشى تمامًا مع معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي ونحن لا نختلف عليه ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : المعاهدات الدولية معاهدات ملزمة ويجب أن تؤخذ في الاعتبار . ثانيًا : إن التفاصيل التي أحدثها مجلس النواب قد تنسى شيئًا أو تغفل عن جانب معين لا تذكره فيها وهنا تكمن الخطورة . ثالثـًا : في الأصل إن مشروع حظر ومكافحة غسل الأموال كان مرتبطًا بمكافحة المخدرات وانتشارها والتحويلات غير الشرعية ونمو هذه التجارة . الآن في يومنا هذا استخدمت هذه الآلية أو هذه الأداة لمحاربة ومكافحة الإرهاب وهذا شيء صحيح ، ولكن المشكلة عندما تسيء استخدام هذه الأداة ، فمثلاً عندما نأتي إلى قضايا الكفاح في فلسطين وإذا ما اعتبرت حماس منظمة إرهابية فمعنى ذلك أن كل التحويلات إليها ستكون لتمويل الإرهاب ولن تستطيع هذه المنظمة الاستمرار في كفاحها ضد الاحتلال . فلهذا أؤكد مرة أخرى أن المعاهدات الدولية ملزمة والنص الحكومي هو الأصح ، وعندما ندخل في التفاصيل - كما جاء في تعديل مجلس النواب - فسوف نغفل ذكر بعض
الجزئيات ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليقان ، الأول للأخ فؤاد الحاجي بخصوص الاتفاقية التي أشار إليها المؤتمر الإسلامي فهي وزعت على جميع الأعضاء مع جدول أعمال الجلسة المؤرخة بـ 29 مايو وبالتالي لم ترفق - كما جرت العادة - مع تقرير اليوم . والثاني بخصوص تعليق سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب : نحن أصررنا في اللجنة على الالتزام بالتعريف الوارد من الحكومة لأن هذا التعريف أوسع وأكثر مرونة فيما لو تم إدخال تعديلات في المستقبل على التعريف الوارد من قبل معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي . عندما أضع تعريفًا محددًا في صلب هذا القانون فسأضطر لاحقًا إما أن أعدل هذا القانون أو أكتفي بتعريف مخالف للتعريف الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي . ما قاله سعادة الوزير صحيح وهو أن الإخوة في مجلس النواب أخذوا التعريف كما جاء في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي وأخذوا الاستثناء ودمجوهما معًا ، ونحن نقول إن هذا لا يختلف تمامًا عن الوضع الصحيح ولكننا نتحسس للمستقبل فلا داعي لأن نعدل هذا القانون عندما يعدل التعريف لاحقًا ، والإشارة إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي إشارة صحيحة في صلب هذا القانون ، وجرت العادة إلى أننا نشير باستمرار إلى قوانين أخرى في تعريفات مشابهة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، والآن أترك المنصة لسعادة الأخ الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى فليتفضل .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعريف الإرهاب كما جاء من الحكومة - كما تفضل الإخوان - هو تعريف واسع كثيرًا حيث يحيل إلى التعريف الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي ، فإذا كان التعريف الوارد في المعاهدة كافيًا فلماذا تحيلنا هذه المادة إلى قوانين ذات علاقة ؟ الإحالة إلى مثل هذه القوانين بهذه الشمولية قد توقعنا في إشكالات في المستقبل . أعتقد أن التعاريف كلما كانت دقيقة كانت أقدر وأضبط وتؤدي الغرض والموضوع من أقصر الطرق . فأعتقد - كما تفضل سعادة الوزير بأن التعريفين لا يختلفان - أنه من المناسب أن نأخذ بتعريف الإخوان في مجلس النواب ، لأنه تعريف محدد ويغنينا عن البحث في القوانين ذات العلاقة مما قد يوقعنا في الإشكال في المستقبل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا مانع من إيراد تعريف الإرهاب كما ورد في المعاهدة المذكورة ، ولكن الإضافة التي أضيفت إلى التعريف لا تنسجم مع صدر التعريف وتجعل التعريف متناقضًا ، من ذلك مثلاً : لو تأملنا في تعريف الإرهاب فسنجده يقول : " كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيًا كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ..." ، وبعد ذلك نستثني أمرًا آخر من هذا المشروع
الإجرامي ، وهذا الاستثناء يتمثل في عبارة " فيما عدا حالات كفاح الشعوب ... " . إذن سيكون هذا التعريف متناقضًا ، فهذه الإضافة التي وردت في المعاهدة وردت في سياق آخر ولم ترد في تعريف الإرهاب ، فالموضوع لا ينسجم من ناحية الصياغة القانونية على هذا النحو ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى تمامًا ما ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس فنحن - بالإضافة إلى ذلك - جزء من منظومة عالمية لا يمكن أن نأتي بتعاريف محددة تناسبنا مادمنا قبلنا بهذه المنظومة وهذه المعاهدات وهذه المنظمات الدولية ، فيجب علينا أيضًا ضرورة الأخذ بما ورد فيها من تعريفات ، ولا يمكن أن نضيف أجزاء من أماكن أخرى على هذا التعريف . وأنا أبدي مرة أخرى تأييدي لتوصية اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أنا أستغرب من تعليق الأخ المستشار القانوني للمجلس من أن هذا التعريف لا يستقيم ، أصلاً الاستثناء ورد في المادة 2 من الاتفاقية في الصفحة 77 من جدول الأعمال ، وهل نختلف في قانون بهذه الأهمية على قضية التعريف ؟ والإخوة في مجلس النواب لم يصيغوا تعريفًا جديدًا بل أخذوا التعريف كما جاء في المعاهدة والاستثناء الوارد في المادة 2 كيلا يساء الفهم ، لأن أصل القانون يتعلق بقضية نقل أموال أو قيام جمعيات بدعم الإرهاب حتى يكون هناك تمييز بين دعم جمعيات أو جهات إرهابية وبين دعم كفاح الشعوب ، وهذا ما أصر عليه مجلس النواب وهو ما أوردته الاتفاقية أيضًا في الاستثناء . فما أردت إيضاحه هو أن نص الحكومة في المادة يتفق مع تعديل مجلس النواب . وأعتقد أن تعطيل قانون بهذه الأهمية وخاصة أن البحرين هي مركز لمكافحة غسل الأموال في المنطقة لا يكون في مصلحة البحرين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : اسمح لي سعادة الوزير ، فنحن لا نعطل القانون . وقد بتنا في الآونة الأخيرة نسمع من الحكومة باستمرار مثل هذا الكلام ، وشيء مؤسف - سيدي الرئيس - أن يصبح هذا النقاش المفيد تعطيلاً للقانون ! وفي الحقيقة يجب أن يحترم هذا المجلس ويحترم رأي أعضائه ؛ فعندما يتيح لنا الدستور أن نبدي رأينا في موضوع فعلى الحكومة ألا تطلب منا الاستعجال بالموافقة على ما جاء به إخواننا في مجلس النواب . أعطوا هذا المجلس حقه في إبداء رأيه وأتيحوا للأعضاء الأربعين أن يصوتوا للرأي الأصح بعد أن يعرفوا الرأي الأصح . هل هو رأي أعضاء هذا المجلس أم رأي الحكومة أم رأي أعضاء مجلس النواب ؟ وأرجو أن نقلل من استخدام عبارة " تعطيل القوانين " أو " يا جماعة ليس هناك داعٍ لهذا التعديل " أو غيرها من الألفاظ التي أصبحت شائعة هذه الأيام في هذا المجلس من قبل الإخوان في الحكومة ، وليعذرني سعادة الوزير فليس هو الوحيد الذي قال ذلك بل قاله الآخرون كذلك ، وأرجو من الإخوان أن يحترموا هذا المجلس ودوره والمسئولية المناطة به . نحن هنا لكي نبدي رأينا ولم نأتِ لكي نبصم على مشروع قانون أشبعه نقاشًا الإخوة في مجلس النواب ، بل ليعطى الأعضاء أيضًا الفرصة لإبداء رأيهم في هذا القانون . ثانيًا : تناول سعادة المستشار القانوني للمجلس جزءًا واحدًا من المشكلة وهو عدم الإحالة إلى التعريف الأصلي الوارد من الحكومة بخصوص إعادة الصياغة إذ لا يمكن أن تأتي بتعريف متناقض ، فنحن كأننا نقول إن كفاح الشعوب هو فعل من أفعال العنف عندما يتم استثناؤه ، ولذلك فإن الإخوة في الحكومة - حين يقرأون بتأنٍّ التعريف المقترح من قبل الإخوة النواب - سيتفقون معنا في أن التعريف يقول : إن كفاح الشعوب بما فيه الكفاح المسلح المتعلق بتحرير الشعوب هو نوع من أفعال العنف والتهديد الإجرامي ، وليس هذا هو الهدف من هذا التعريف ، ولذلك فإن التعريف الأصلي الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لم يرد فيه استثناء بل ورد الاستثناء في المادة الثانية من تلك المعاهدة ، وإلا فإن من صاغ هذه الاتفاقية كان بإمكانه وضع التعريف والاستثناء معًا . ولذلك أرجو عدم الخلط بين الموضوعين . علاوة على ذلك فإن التعريف الوارد من الحكومة أعطى الحكومة والسلطات الرقابية في البحرين نظرة أوسع حين ذكر :
" ... أو في القوانين ذات العلاقة " ، وعليه لماذا أضيق على نفسي في محاربة الإرهاب ومحاربة غسيل الأموال ؟! الأفضل أن أعطي نفسي مجالاً أوسع لتقوم السلطات الرقابية بين فترة وأخرى بإصدار اللوائح الداخلية والتنفيذية وتتوسع في مفهوم الإرهاب أو الرجوع إلى القوانين ذات العلاقة . أعتقد أننا في البحرين نحتاج إلى مثل هذه المرونة حتى نحافظ على مكانتنا الدولية التي نفتخر بها الآن ، ولذا أتمنى على الإخوان الموافقة على النص الأصلي كما جاء من الحكومة لأنه أوسع وأشمل وأوضح ، وأما النص المقترح من الإخوان النواب فيعطي فهمًا خاطئًا للكفاح المسلح الذي تقوم به الشعوب لتحرير نفسها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أحب أن أؤكد أن المجلس لا يعطل مشروعات القوانين ، وهذا المشروع كان لدى مجلس النواب حتى بداية شهر يونيو الجاري ، ولم يمكث لدى مجلس الشورى إلا أسبوعًا أو أسبوعين ، ونحن لم نعطل مشروعات القوانين . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد ...
العضو محمد هادي الحلواجي (مقاطعًا) :
طلب سعادة الوزير الكلمة جاء بعد طلب الأعضاء ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
نحن نطبق اللائحة الداخلية ، وأنت رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية وتعرف من هو الأحق بالكلمة أولاً . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، نؤكد لمجلسكم الموقر أننا نحترم جميع الأعضاء وجميع الآراء التي تطرح ، ولكن من خلال اطلاعي على تقرير اللجنة لم أجد أي اختلاف بين ما يراه مجلسكم الموقر وما قرره مجلس النواب إلا في هذا التعريف ، وبالرجوع إلى التعريف الوارد من مجلس النواب وبالرجوع إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي والتي صادقت عليها الحكومة ؛ لا نجد فرقًا ، فنحن نبين هذه النقطة لأن المصلحة العامة تقتضي ذلك ولأهمية هذا الموضوع ولكون البحرين مركزًا لمكافحة غسل الأموال ، ونحيطكم علمًا بأن هذا المشروع كان سيرفض من قبل النواب بسبب عدم وجود تعريف واضح للإرهاب ، ولكننا قلنا لهم إن لدى منظمة المؤتمر الإسلامي تعريفًا واضحًا للإرهاب ، وقد أخذوا به ووضعوه في صلب المشروع ، ووضعوا الاستثناء أيضًا لئلا يحدث أي إشكال لأن كلمة الإرهاب كلمة مطاطة تطبق على كل شيء مع الأسف ، فهناك دول كبيرة تتهم جماعات بالإرهاب وتمنع عنها المساعدات الإنسانية بحجة أنها تستغل في دعم الإرهاب . والنواب أخذوا التعريف والاستثناء من معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي ولم يضيفوا كلمة واحدة من عندهم ، ونحن أشرنا - كحكومة - في النص الأصلي إلى هذه الاتفاقية ، وهم أخذوا التعريف منها زيادةً في الإيضاح . مرة أخرى نحن لا نقول إن مجلسكم يعطل صدور القانون ، بل نقول إن هذا المشروع مهم ونود الانتهاء من مناقشته ، وأما التعريف المختلف عليه فليس هو الأساس من التعديل ، بل الأساس هو المواد الأخرى التي توافقتم عليها مع مجلس
النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : ما فعله الإخوة في مجلس النواب هو أنهم أخذوا تعريف الإرهاب في المادة الأولى والاستثناء في المادة الثانية من معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي وقاموا بدمجهما في مادة واحدة ؛ فأخلّوا بالمعنى الوارد في تلك المعاهدة ، وأكدوا أن الكفاح المسلح هو جزء من الإرهاب ولكنه يستثنى لأنه مشروع ! وهذا أمر خطأ ، فهم أرادوا أن يؤكدوا أن الكفاح المسلح ليس نوعًا من الإرهاب ، ولكن باستثنائهم له في هذه المادة أكدوا أنه جزء من الإرهاب ! وما فعلته معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي أنها أفردت مادة أخرى لاستثناء الكفاح المسلح أو لتعريفه بأنه لا يعد جريمة إرهابية ، فهناك فرق كبير بين ما ذهب إليه مجلس النواب وما جاء في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي . ثانيًا : أتفق مع تعديل مجلس النواب الذي نص على تعريف الإرهاب الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي ، وهذا توجه جيد إلا أنه عندما يصدر القانون وفيه مادة تقول : " الإرهاب : هو المعنى الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي ... " ، فليس كل من يقرأ هذا القانون سيرجع إلى تلك المعاهدة ليطلع على تعريف الإرهاب ، بل يجب أن يكون التعريف واضحًا ، وإذا كنا نريد الأخذ بالتعريف الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي فيجب أن ننص عليه هنا ، وإذا كنا نريد استثناء الكفاح المسلح فيجب أيضًا أن نضيف مادة خاصة بالكفاح المسلح وتعريفه تمامًا كما جاء في تلك المعاهدة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، التعريف الوارد من مجلس النواب هو انسياق وراء من يقول إن كفاح الشعوب هو صورة من صور الإرهاب ، ولكننا نستثنيه ! هذا هو نص المادة بالضبط وهكذا يفهم ! وشتان بين الإرهاب وبين كفاح الشعوب من أجل التحرير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما ذكرته سابقًا أؤكد ما ذكره الإخوة محمد هادي الحلواجي والدكتورة بهية الجشي وجمال فخرو ، فقد أخطأ النواب في هذا النص لأنك حين تستثني الكفاح المسلح هنا فكأنه إرهاب ولكنك تستثنيه ! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا معالي الرئيس ، المشروع الأصلي أشار إلى أن تعريف الإرهاب هو المعنى الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي وأي قوانين أخرى منظمة لهذا الموضوع . نحن درجنا على اعتماد تعريف محدد لأي مفهوم دون الإحالة إليه ، وهذا الأمر أسلم من ناحية الصياغة التشريعية ، هذه نقطة . النقطة الأخرى ، إذا كانت القوانين ذات العلاقة تتمايز وتختلف وتتناقض مع معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي ، فما هو الحل إذا تمسكنا بالنص الذي جاء من الحكومة ؟ فالتعديل الذي أجراه مجلس النواب تعديل موفق لأن أي فعل إجرامي يجب أن يكون محددًا وواضحًا ولا يقبل الجدل . كذلك حين تطبيق القانون فإن القاضي سيرجع إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي والقوانين المنظمة ذات العلاقة ، أي أنك - كمشرّع - تحيل القاضي إلى النظر في قوانين قد تتناقض في شيء محدد موجود في ذهن القاضي ، فمن الأسلم أن يكون هناك تعريف محدد للإرهاب ، وأعتقد أن التعريف الذي وضعه الإخوة النواب تعريف موفق ، وعادة فإن التعاريف لا تحدد أحكامًا وضوابط معينة بل تحدد التخوم بين ما يعتبر إرهابًا وبين ما لا يعد إرهابًا . والتناقض المشار إليه محل نظر أيضًا ، وواضح أن الإخوة النواب حين وضعوا هذه المادة بينوا - دون شك - أن كفاح الشعوب لا يعد من الإرهاب ، وإذا فهم أن الكفاح المسلح يعد إرهابًا فهو فهم غير موفق ، وأما التعريف الوارد فهو تعريف جامع ومانع وأعتقد أنه سليم ، مع تقديري لجهود اللجنة الموقرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك اقتراح للخروج من هذه الإشكالية وهو أن نقول في تعريف الإرهاب : " أ- ... " ونذكر التعريف الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي . " ب - ... " ونذكر ما ورد في الفقرة أ من المادة الثانية من تلك
المعاهدة : " لا تعد جريمة إرهابية حالات كفاح الشعوب ... " ، فهذا الاقتراح ينص بالضبط على ما ورد في تلك المعاهدة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص الوارد من الحكومة يعطي صورة
أوضح ، وقد ذكر الإخوة أن مجلس النواب دمج النص الوارد في المادة الأولى والنص الوارد في المادة الثانية من معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي وقدم لنا هذا التعريف . وتعريف الإرهاب ربما يرد في 20 صفحة ويحتاج إلى مرونة ، فإذا كانت هناك إضافة إلى التعريف فلن يكون هناك معنى لتحديد التعريف في مادة واحدة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح أن كل التكتلات الدولية عرّفت الإرهاب بما يتفق مع مصالحها ، ولا يوجد حتى الآن تعريف واضح محدد لمعنى الإرهاب ، فمن الصعوبة تحديد وحصر تعريف واضح ومحدد للإرهاب ، فحمل السلاح للدفاع عن النفس وحمله للهجوم على الآخرين وجمع الأموال لمساعدة بعض المؤسسات أو المنظمات الإنسانية أو المنظمات الجهادية التي تعمل على تحرير شعوبها ؛ كل ذلك يعتبر نقاطًا خلافية ، ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي بينت هذه النقاط وعرّفت الإرهاب واستثنت - حسب نقاط الخلاف - حتى يعطى المشرّع مساحة كبيرة لتناول هذا الموضوع الذي لم يُستقر على تعريفه حتى الآن . أنا مع التعريف الوارد من الحكومة لأن به مرونة أكثر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لست مدافعًا عن الإخوان النواب ولكن أعتقد أنهم ليسوا من السذاجة بحيث إنهم لا يميزون بين الدفاع والكفاح المسلح وبين الإرهاب . إن ما أوقع في هذا الإشكال هو استعمال كلمة " ماعدا " والإخوان معهم كل الحق في أن يذهبوا إلى ما ذهبوا إليه ، ولكن هناك أيضًا - ومن الواقع المعاش - دول ودول كبيرة تصنف الكفاح المسلح على أنه من الإرهاب ، وبالتالي فإن النواب قصدوا أن يبعدوا مثل هذا الفهم عن تعريف الإرهاب . لو رجعنا إلى المادة الثانية من معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي نجدها تقول : " لا تعد جريمة إرهابية حالات كفاح الشعوب بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال ... " ، فأعتقد أنه لرفع الإشكال يمكن أن
نقول : " ولا تعد جريمة إرهابية حالات كفاح الشعوب بما فيها الكفاح المسلح " وبذلك يستقيم المعنى ويؤدى الغرض - إذا وافقني الإخوان النواب - ويكون التعريف واضحًا وواردًا في القانون نفسه ويبعد أي إشكال يتعلق بموضوع الكفاح المسلح وإدراجه وتصنيفه ضمن العمليات الإرهابية . أعتقد أنه لو قلنا : " ولا تعد جريمة إرهابية حالات كفاح الشعوب ... " فيمكن أن يستقيم المعنى ، وأقترح على المجلس الموقر الأخذ بهذا التعريف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إعادة تعريف " الإرهاب " إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على إعادة تعريف " الإرهاب " إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يعاد التعريف إلى اللجنة . هل هناك ملاحظات على تعريف " النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود " ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا التعريف ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف . هل هناك ملاحظات على المادة 3 والمادة 5 مكررًا ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على هاتين المادتين ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هاتان المادتان . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو إبراهيم نونو :
المادة الثالثة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تـُلغى الفقرة (4-6) من المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو إبراهيم نونو :
المادة الرابعة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)