الجلسة الثانية والثلاثين - الثالث من شهر يوليو ٢٠٠6 م
  • الجلسة الثانية والثلاثين - الثالث من شهر يوليو ٢٠٠6 م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية والثلاثين
    الاثنين 3/7/2006م الساعة09:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض. (لإخطار المجلس بإحالة المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه).
  • رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون إصدار قانون الخدمة المدنية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
  • __

    رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن اعتماد الميزانية للسنتين الماليتين 2007 - 2008م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية)​

  • __
    رسالة سعادة العضو الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي رئيس لجنة الخدمات بشأن طلب تمديد الفترة المحددة للجنة لتقديم تقريرها بخصوص مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. (علمًا بأنه سبق منح اللجنة أجلاً مدته ثلاثة أسابيع اعتبارًا من تاريخ 13/6/2006م).
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الداخلية ، والمقدم من سعادة العضو عبدالجليل إبراهيم الطريف بشأن تطبيق الاشتراطات والمواصفات فيمن يقع عليهم الاختيار للعمل كشرطة مرور ، وخطط رفع كفاءتهم المهنية وآليات متابعتهم وتقويمهم ، وإمكانية مساهمة العنصر النسائي في هذه المهنة الوطنية ، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة توزيع الإشارات الحاملة لبرنامج والتي تبث من خلال الأقمار الصناعية ، المبرمة في بروكسل بتاريخ 21 مايو 1974م.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض مشروع تطوير وتوسعة شبكة الكهرباء جهد66/11 كيلوفولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
  • التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م.
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (246) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م. (سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بخصوص المشروع في جدول أعمال الجلسة الثلاثين المنعقدة بتاريخ 19/6/2006م).
  • ​تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2003م.
  • 11
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​مضبطة الجلسة الثانية والثلاثين 

دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول

  • ​الرقـم : 32 
    التاريخ :  7 جمادى الثانية 1427هـ
         3 يوليو 2006م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة النصف من صباح يوم الاثنين السابع من شهر جمادى الثانية 1427هـ الموافق للثالث من شهر يوليو 2006م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل ابن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس .

       


      هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1- سعادة الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية .
      2- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى
      والنواب .
      3- سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة الداخلية :
      1- اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية .
      2- العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية .
      3- العقيد الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  الدكتورة وداد الجودر رئيسة شئون جلسات مجلس الشورى .
      2- السيدة أروى المحمود أخصائية شئون الجلسات .
      3- السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي .

      • من وزارة المالية :
      1- الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المالية .
      2- السيد عارف صالح خميس الوكيل المساعد للشئون المالية .
      3- السيد أنور علي الأنصاري مدير الرقابة المالية بالإنابة .
      4- السيد نبيل جمعة الدوي مدير إدارة الخزانة .
      5- السيد أحمد جاسم فراج مدير إدارة الميزانية .
      6- السيد فواز محمد مطر مدير إدارة المشاريع .
      7- السيد عبدالكريم بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .
      8- السيد محمد أحمد حسن رئيس قسم الدليل المالي .
      9- السيد عيسى رضي العرادي رئيس المحاسبة المالية .
      10- السيد طه فقيهي رئيس ميزانية المشاريع .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1-  السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
      2- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      • من وزارة العدل :
      1- عبدالله حسن البوعينين وكيل الوزارة المساعد لشئون المحاكم والتوثيق .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثانية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : إبراهيم نونو وخالد المسقطي وجلال العالي ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .
    •  

      ويسعدني في بداية هذه الجلسة أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بالوفود المشاركة في الملتقى الإقليمي للبرلمانيات والقياديات من دول مجلس التعاون الخليجي وممثلات الاتحاد البرلماني الدولي في الندوة التي ستعقد صباح غد الثلاثاء ، واللاتي يحضرن جزءًا من جلسة هذا اليوم ، متمنين لهن طيب الإقامة في بلدهن الثاني البحرين ولأعمال الملتقى الذي سيقام غدًا كل التوفيق والنجاح لتحقيق الأهداف الراقية التي نطمح إليها جميعًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . هناك طلب مقدم من عدد من الأعضاء يقول : استنادًا إلى المادة 51 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى نتقدم إليكم بمسودة بيان حول الانتهاكات الإسرائيلية وتوغلها في قطاع غزة ، آملين منكم الموافقة على إدراج طلبنا هذا على بند ما يستجد من أعمال في الجلسة الثانية والثلاثين لهذا اليوم الموافق 3 يوليو 2006م .
    •  

      فهل يوافق المجلس على إدراج هذا البيان تحت بند ما يستجد من أعمال ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يدرج هذا البيان تحت بند ما يستجد من أعمال . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض . وقد قمت بإحالة المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    •  
      كما وصلتني رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون إصدار قانون الخدمة المدنية . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص الموافقة على مشروع قانون بشأن اعتماد الميزانية للسنتين الماليتين 2007-2008م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 62 لسنة 2006م وفقًا للمواد 25 و81 و87 من الدستور ، والمحال بصفة الاستعجال . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من سعادة العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات بشأن طلب تمديد الفترة المحددة للجنة لتقديم تقريرها بخصوص مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 15 لسنة 2004م ، علمًا بأن مكتب المجلس قد سبق أن منح اللجنة أجلاً مدته 3 أسابيع اعتبارًا من تاريخ 13 يونيو 2006م .
    •  

      فهل يوافق المجلس على طلب تمديد الفترة المحددة للجنة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن ستمنح اللجنة أجلاً جديدًا مدته أسبوعان . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير الداخلية والمقدم من الأخ عبدالجليل الطريف بشأن تطبيق الاشتراطات والمواصفات فيمن يقع عليهم الاختيار للعمل كشرطة مرور ، وخطط رفع كفاءتهم المهنية وآليات متابعتهم وتقويمهم ، وإمكانية مساهمة العنصر النسائي في هذه المهنة الوطنية . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب عليه ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب المعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على ما اتسم به الرد من اتساق وتفصيل وإجابة واضحة ومحددة على كل ما ورد في سؤالي ، منوهًا بالخطط التطويرية التي شهدتها وزارة الداخلية إرساءً لدعائم الأمن وتعزيزًا للنظام ، وخاصة جهوده الواعية والموفقة بشأن بلورة مفهوم الأمن الاجتماعي ، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على المجتمع ، معربًا عن بالغ احترامي لمعالي الوزير على ما يتمتع به من سماحة وطيبة ومستوى عالٍ من الخلق الرفيع . وإن ما يبعث على الاطمئنان أن جهوده المخلصة قد شملت الإدارة العامة للمرور باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم السير والمرور ، وهو ما أسهم في إعداد رجال المرور إعدادًا مناسبًا باعتبارهم مشاركين أساسيين في الحفاظ على أرواح الناس من سائقين ومستعملي الطريق راكبين ومشاة ، منوهًا هنا بما أشار إليه الرد من إخضاع هؤلاء لدورات تدريبية تخصصية لرفع كفاءتهم المهنية بعد أن يتم اختيارهم من أفضل وأصلح العناصر للعمل في وزارة الداخلية . وحسنًا فعل معالي الوزير عندما أورد تفصيلاً الاشتراطات التي يتم مراعاتها عند اختيار الشرطة ومنهم شرطة المرور وأولها أن يكونوا بحرينيي الجنسية ، وفي ذلك تأكيد من المشرّع على أن الأمن لا يضطلع به إلا المواطنون ، وحصر هذه المهمة الوطنية في المواطن البحريني الأقدر على خدمة وطنه ومجتمعه . وهنا أود أن أبارك التوجهات الوطنية لمعالي الوزير بإتاحته المجال أمام المواطنين للعمل في المرفق الأمني ومن ضمنه شرطة المرور . ولئن كانت هذه إحدى النقاط المضيئة ضمن عطاء معالي الوزير منذ أن تقلد مسئولية هذه الوزارة فإن الأمل يحدو الجميع في أن نرى ازدياد وتيرة التحاق المواطنين بالعمل لدى الأجهزة الأمنية ومنها شرطة المرور ، ومع التقدير البالغ لكل من يسهم في حفظ الأمن والنظام في بلادنا العزيزة ، إلا أنه ليس لحفظ أمن الوطن وسلامته إلا أبناء الوطن المخلصون . ولقد سرني ما ورد في الرد من إجراءات لمكافأة المتميزين من رجال المرور ومحاسبة المقصرين ، فتطبيق القانون لا يخضع للاعتبارات الكيفية ، بل هو فرض وواجب ، وخاصة أن الأمر يتعلق بأرواح الناس من السائقين ومستعملي الطريق . وما نتطلع إليه هو أن نرى متابعة أكبر وأدق لطبيعة أداء رجل المرور ، وخاصة أنه يعمل في الصيف القائظ وفي مختلف الظروف والأحوال الصعبة ، الأمر الذي يدعو إلى تفعيل مبدأ مكافأة المجدين الأكفاء بشكل يتناسب وطبيعة الجهد المميز الذي يبذلونه ، وفي ذات الوقت عدم التهاون مع المقصرين . ومع التقدير الكبير لما أشار إليه الرد من الاستفادة من الأساليب والأجهزة الحديثة لتطوير الأداء المروري ورصد المخالفات ، إلا أننا نلحظ زيادة في الحوادث المرورية ما يعني خللاً في الالتزام بأنظمة السير والمرور ، وهو أمر يدعو إلى القلق ، الأمر الذي يتطلب تفعيل الاستفادة القصوى من هذه المعدات الحديثة والمتطورة ، والتركيز على دور رجال المرور في ضبط المخالفات ، وتكثيف تواجدهم في الشوارع في مختلف الأوقات ، وتطبيق ما تنص عليه القوانين والأنظمة الرادعة ، والتشدد تجاه الالتزام بالنظم والقواعد المرورية المرعية ، وزيادة الوعي المروري بين الجمهور . وفي هذا السياق فإن الأمل معقود على الإسراع في إصدار قانون المرور الجديد ليسهم تطبيقه في كبح جماح الحوادث المرورية المتزايدة .  أما بخصوص دور العنصر النسائي في أداء العمل المروري فمع مشاطرتي الوزارة بأن البحرين تعتبر رائدة في المنطقة بخصوص تعيين الشرطة النسائية بكافة أجهزتها فإن الأمل لايزال معقودًا على إشراك المرأة للعمل شرطية مرور لتقوم بدورها في تنظيم السير والمرور جنبًا إلى جنب مع أخيها الرجل شرطي المرور ، وخاصة أن حضورها مطلوب في أماكن مهمة وعلى سبيل المثال بالقرب من المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والمعاهد وغيرها . مرة أخرى أقدم شكري الجزيل لمعالي الوزير وسعادة وكيل الوزارة ومنسوبي وزارة الداخلية كافة ، وبخاصة العاملون في الإدارة العامة للمرور ولرجال المرور تحديدًا ، وشكرًا .
         
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية .

      وزيــــر الداخلية  :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس ، أصحاب السعادة الإخوة والأخوات أعضاء المجلس ، عضو المجلس الأخ عبدالجليل الطريف . إن السؤال المطروح ركز في مختلف تفرعاته على كفاءة الفرد والمؤسسة المرورية بشكل عام ، وأود في هذا الخصوص أن أركز على خطة التطوير للعمل في الإدارة العامة للمرور ، التي تتوقف بشكل رئيسي على إقرار الميزانية المخصصة للوزارة للسنوات القادمة . كما تعلمون فإن الوزارة تقدمت بخطة تطوير خمسية وهي خطة شاملة لتطوير الأمن العام ، ولله الحمد تم تمرير الميزانية في مجلس النواب وستعرض على مجلسكم الموقر إن شاء الله ، وهذه الميزانية سوف تقر المبالغ المخصصة للسنتين القادمتين ومنها ما هو مخصص لتطوير الجهاز المروري بشكل عام . أهم ما تتضمنه خطة التطوير في الوزارة للإدارة العامة للمرور هو مشروع تقنية المعلومات الذي سيساعد على نقل المعلومة بسرعة ودقة أكثر بين رجال المرور ، وكذلك مشروع الكاميرات المرورية الذي تحدثنا عنه منذ فترة ولكن في كل مرة يكون هناك تطوير جديد وهذا سبب تأخرنا ، أما الآن فقد اتخذ القرار ونحن نسعى في هذا المجال . بالنسبة لتحديث الآليات والمعدات المستخدمة فهو أمر قادم . زيادة عدد الدوريات - الأمر الذي تفضل بذكره الأخ السائل - هي أمر سيواكب هذا التحديث وكذلك الحال بالنسبة لزيادة مراكز عمل شرطة المرور . المحور الأساسي في موضوع المرور هو التدريب ، وهناك توجه لتطوير التدريب القائم من خلال استخدام معدات متطورة تساعد رجال المرور على أداء عملهم بسرعة أكبر . يبقى الجانب الذي أود أن أشير إليه وأتمنى أن يقر في القريب وهو قانون المرور ، وإذا أردنا أن نحقق الانضباط المروري ونعزز السلامة المرورية على الطريق فلابد من وجود هذا القانون ، وفي الوقت الحالي نحن نعاني من مشكلة في نقص التشريعات لفرض الانضباط الذي نتطلع إليه جميعًا . معالي الرئيس ، أعضاء المجلس ، لاشك أن السؤال الذي تفضل به عضو المجلس المحترم يأتي إدراكًا لمعضلة المرور وهي تحدٍّ وطني رئيسي ولكن لابد أن نتجاوز جميعًا هذه المرحلة فلا مجال للتخاذل ، والأرقام تتحدث عن نفسها والمشكلة تكبر ، وخصوصًا إذا تذكرنا أننا في بلد صغير مساحته في حدود 700 كيلومتر مربع ونسبة السيارات فيه من أعلى النسب عالميًا إذا ما قورنت بعدد الأشخاص ، حيث إن المعدل هو سيارة لكل شخصين تقريبًا ، وهذا الأمر يتطلب منا اتخاذ إجراءات علمية عملية واقعية قانونية ولكن هذه الإجراءات لابد أن تكون جماعية ، والمرور هو حلقة من سلسلة إجراءات نأمل أن تتخذ - إن شاء الله - من قبل الدولة لتجاوز هذا التحدي حتى نستطيع أن نتغلب على هذه المشكلة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر شكري وتقديري لمعالي الوزير ، ولاشك أن السلطة التشريعية تدعم خطط وزارة الداخلية بشكل عام وفيما يتعلق بالمرور تحديدًا لأنها مسئولة عن أرواح الناس من مستعملي الطريق ومن سائقين ، وبودي أن أوجه التحية والتقدير مرة أخرى لمعالي الوزير ولكل العاملين في الوزارة على جهودهم المخلصة ، ودعاؤنا لكم بالتوفيق معالي الوزير ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا بدوري أتقدم إلى سعادة الوزير بالشكر على رده الوافي على سؤال الأخ عبدالجليل الطريف وعلى جهوده الكبيرة من أجل استمرار التطوير في وزارة الداخلية وفي قطاع المرور وغيره من القطاعات . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة توزيع الإشارات الحاملة لبرنامج والتي تبث من خلال الأقمار الصناعية ، المبرمة في بروكسل بتاريخ 21 مايو 1974م ، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ،
    •  

      فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ،
    •  

      فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض مشروع تطوير وتوسعة شبكة الكهرباء جهد 66/11 كيلوفولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ،
    •  

      وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م . وأطلب من الأخت الدكتورة بهية الجشي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات :)

      التاريخ : 26 يونيو 2006م

      مقدمة :
           بتاريخ 14 يونيو 2006م أحالت لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلى معالي رئيس المجلس بتقريرها الذي أعدته بشأن مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م .
           وبجلسة المجلس الثلاثين المنعقدة بتاريخ 19 يونيو 2006م بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ناقش أعضاء المجلس باستفاضة هذا التقرير ، وبعد المداولات وإبداء وجهات النظر المتعددة أقر المجلس ديباجة المشروع كما وردت بالمشروع الأصلي وكذلك أقر معظم المواد .
           لكن تباينت وجهات النظر والآراء حول المواد (50) و(340) و(351) و(362) والتي لم يتم إقرارها ، وبعد أخذ رأي أعضاء المجلس الموقر تقرر إعادتها للجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعادة دراستها ومناقشتها في ضوء ملاحظات وآراء أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقرين وإعداد تقرير تكميلي بشأنها ورفعه للمجلس .

      أولاً : ما قامت به اللجنة من إجراءات :
      ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون آنفة الذكر بشكل تفصيلي ومستفيض ، وذلك في اجتماعيها الثالث والخمسين والرابع والخمسين ، في الدور الحالي للمجلس المنعقدين بتاريخ20 و24 يونيو 2006م .

      اطلعت اللجنة أثناء دراستها لمواد مشروع القانون على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
      قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المواد محل التعديل من مشروع القانون .
      مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .
      مداولات أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى في الجلسة الثلاثين المنعقدة بتاريخ 19 يونيو 2006م في شأن مشروع القانون محل التعديل .

      دعت اللجنة إلى اجتماعها الرابع والخمسين المنعقد بتاريخ 24 يونيو 2006م وزارة الداخلية ، ودائرة الشئون القانونية ، ووزارة العدل ، وقد مثلهم في هذه الاجتماعات كل من :

      وزارة الداخلية :
      العقيد محمد راشد بوحمود  الوكيل المساعد للشئون القانونية .

      وزارة العدل :
      - السيد ممدوح رمضان  المستشار القانوني .

      دائرة الشئون القانونية
      - السيد صلاح هلال   المستشار القانوني .

      كما حضر اجتماع اللجنة ممثل وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أخصائي شئون اللجان السيد علي إبراهيم الصباغ .

      شارك في اجتماعات اللجنة من مجلس الشورى كذلك كل من :
      - الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
          - أ.  محسن حميد مرهون           المستشار القانوني لشئون اللجان .
          - أ. ميادة مجيد معارج     الاختصاصي القانوني بالمجلس .
       
         وتولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف .

      ثانيًا : رأي الجهات المعنية :
      رأي وزارة الداخلية :
      أشار ممثل الوزارة إلى أن التعديلات على المادة (50) يجب أن لا تخرج الأفعال المؤثمة التي تكون في نطاق الجرائم وتلحقها بالمخالفات ، وهذا ما يخالف سياسة تشديد العقوبة . وأما بالنسبة لتعديل المادتين (340 فقرة أولى) و(362) فأنه يجب الحذر فيهما من الحد من سلطة القاضي بالجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة وذلك لأن كل واقعة لها ظروفها
      وملابساتها . وأما بالنسبة للمادة (351 فقرة أولى) فقد أشار إلى أن النص الوارد في المشروع أفضل من النص الحالي ، وان هذه المادة مرتبطة مع المادة (350) .

        رأي وزارة العدل :
      أفاد ممثل الوزارة بأن التعديل على المادتين (50) و(103) من شأنه اعتبار العديد من الجرائم مخالفات بعد أن كانت جنح . وان دراسة المادتين الغير مستوفية تخل بقانون العقوبات وتجعله غير منسجمًا ومتناقضًا لأنهما أساس القانون ، ومترابطتان مع بعضهما البعض ، حيث إن نص المادة (50) لا يفسَّر إلا بوجود المادة (103) .

        رأي دائرة الشئون القانونية :
       اتفق ممثل الدائرة مع ممثل وزارة العدل على رأيه حول المادتين (50) و(103) بالتفصيل الوارد مسبقًا في أن التعديل عليهما من شانه أن يوسع نطاق المخالفات على حساب الجنح . وحذر من التعديل على المادة (340 فقرة أولى) بما يؤدي إلى تقييد من سلطة القاضي في تحديد العقوبة التي تتناسب مع جسامة الفعل الإجرامي حسب ظروف كل حالة .

      ثالثًا : رأي اللجنة :
            من أهم الأهداف المرجوة من مشروع القانون هو الحد من وقوع الجريمة ، وذلك باعتماد اللجنة لمبدأ تشديد بعض العقوبات ، ووضع حد أدنى وحد أعلى للعقوبة ليتناسب ذلك مع حجم الفعل المجرّم .

      رابعًا : توصية اللجنة :
           الموافقة على المواد المحالة بالتعديلات .
      مشروع القانون :
      المادة (50) :
      نص المادة كما ورد منا لحكومة :
      " عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي يجاوز حدها الأقصى خمسين دينارًا والتجريد المدني الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تقل عن سنة " .

      توصية اللجنة :
      - استبدال كلمة (تجاوز) بعبارة (يجاوز حدها الأقصى) .
       
      نص المادة بعد التعديل :
      " عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي تجاوز حدها الأقصى خمسين دينارًا والتجريد المدني الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تقل عن سنة " .

      المادة (340) فقرة أولى :
      نص المادة كما ورد منا لحكومة :
      " إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد الأربع السابقة باستعمال سلاح أو عصا أو أية آلة أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة لكل منهم " .

      توصية اللجنة :
      - عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بالإبقاء على النص الأصلي في القانون النافذ .
      - الموافقة على النص كما ورد في مشروع القانون .

      المادة (351) فقرة أولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
      المادة (362) فقرة أولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من هدد غيره
      بالسلاح " .

      توصية اللجنة :
      - عدم الموافقة على إضافة مجلس النواب لعبارة (بكاملها من المادة الأولى) في عنوان المادة لأن التعديل شمل الفقرة الأولى من المادة فقط .
      - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (وبالغرامة) بعبارة (أو بالغرامة) الواردة في السطر الأول من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من هدد غيره بالسلاح " .

      خامسًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
           إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
      1. الدكتورة بهية جواد الجشي     مقررًا أصليـًا .
      2. السيد حبيب مكي هاشم   مقررًا احتياطيًا .


      والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

      محمد هادي الحلواجيعبدالجليل إبراهيم آل طريف رئيس لجنةنائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونيةالشئون التشريعية والقانونية

       (انتهى التقرير)


      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في أعقاب دراسة مجلسكم الموقر لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م في جلسة سابقة وموافقته على مواد المشروع عدا أربع مواد قرّر المجلس إعادتها إلى اللجنة لدراستها في ضوء ما أثير بشأنها من ملحوظات ؛ بحثت اللجنة هذه المواد بشكل مستفيض بحضور مندوبي وزارة الداخلية ودائرة الشئون القانونية ، حيث تم تداولها ومناقشتها مع الأخذ في الاعتبار وجهات النظر المثارة حولها في المجلس ، وقد توافقت الآراء بين اللجنة وممثلي وزارة الداخلية ودائرة الشئون القانونية على نصوص المواد الأربع وفق ما هو وارد في الجدول الملحق مع تقرير اللجنة الماثل أمام حضراتكم . واللجنة إذ تشكر لممثلي الحكومة الموقرة وأعضاء مجلسكم الكرام ملحوظاتهم وآراءهم القيمة ، فإنها تأمل موافقة المجلس الموقر على المواد كما هو وارد تفصيلاً في تقرير اللجنة والجدول الملحق به ، والأمر متروك لمجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة المادة 50 .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 50 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي يجاوز حدها الأقصى خمسين دينارًا والتجريد المدني الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تقل عن سنة " . توصي اللجنة باستبدال كلمة (تجاوز) بعبارة (يجاوز حدها الأقصى) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي تجاوز خمسين دينارًا والتجريد المدني الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تقل عن سنة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد
      آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر اللجنة على هذه التوصية وعلى دراسة هذه المواد ولكن أعتقد أنه لا يوجد فرق كبير في تغيير عبارة " يجاوز حدها الأقصى " إلى كلمة " تجاوز " ، وعندما نقول : من دينار إلى خمسين دينارًا فهذا هو الحد ، وكل ما يجاوز ذلك يعتبر حدًا أقصى ، فالخمسون دينارًا هي حد أقصى ، ولذلك لا أعتقد أن اللجنة وفقت في هذه التوصية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة على
      تعقيبه ، وأعتقد أن هناك فرقًا كبيرًا ما بين عبارة " يجاوز حدها الأقصى " وكلمة
      " تجاوز " فنحن نتكلم عن الحد الأقصى ، وفي مناقشتنا في الجلسة السابقة حدث التباس في الموضوع : عندما نقول الحد الأقصى فمن أين تبدأ الغرامة ؟ وعندما نقول هنا : تجاوز خمسين دينارًا لأن الخمسين دينارًا هي الحد الأقصى بالنسبة للمخالفة ، وهنا تبدأ عقوبة الجنحة من 50 دينارًا كغرامة فما فوق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضل به الأخ السيد حبيب مكي هو الصحيح لأن ما جاءت به الحكومة هو عكس التعديل الذي تبنته اللجنة تمامًا ، فأعتقد أن اللجنة وفقت في التعديل بأن تكون العقوبة بالغرامة أكثر من 50 دينارًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 50 بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 340 فقرة أولى : نص المادة كما ورد من الحكومة : " إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد الأربع السابقة باستعمال سلاح أو عصا أو أية آلة أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة لكل منهم " . توصية اللجنة : ● عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بالإبقاء على النص الأصلي في القانون النافذ . ● الموافقة على النص كما ورد في مشروع القانون .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، يجب أن ننتبه إلى نقطة مهمة جدًا ، فما جاء في المشروع كان في الأصل اقتراحًا من مجلس النواب ، وعندما ناقش الإخوة النواب المشروع اتفقوا على الرجوع إلى النص الوارد في القانون النافذ ، ما هو سبب ذلك ؟ السبب هو أن النص النافذ يحقق التشديد ، فقد حدد العقوبة وأعطى القاضي مجالاً واسعًا لأن يختار ما بين الحبس أو الغرامة ، وهذا ما يجب أن يعطى للقاضي ، حيث يجب ألا يقيد القاضي في موضوع المدد ، وألا يلزم بالحكم بالحبس والغرامة ، فهذا هو السبب الذي جعل الإخوة النواب يعودون إلى النص النافذ حاليًا لأن به صلاحية أكبر للقاضي ، والهدف من المادة هو التشديد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في هذه المادة اشترط في العصبة أن تتألف من خمسة أشخاص على الأقل ، فماذا لو تم الاعتداء من عصبة تتألف من أقل من خمسة
      أشخاص ؟ أي إذا كانوا ثلاثة أو أربعة أشخاص فماذا ستكون العقوبة هنا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أتمنى لو أن اللجنة تعرف تمامًا ما هو النص في القانون النافذ ؟ وأعتقد أن النص - حسب موافقة مجلس النواب عليه - أفضل مما تقدمت به اللجنة ، وسأقرأ عليكم الجزء الأخير من المادة والذي طاله التغيير ، فالمادة هنا تقول : " ... تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة لكل منهم " ، أما النص في القانون النافذ فقد قال : " تكون العقوبة الحبس أو الغرامة لكل منهم " ، ووقف عند هذا الحد ولم يحدد المدة والغرامة ، أي أن المشرّع أعطى سلطة تقديرية للقاضي وقد تكون العقوبة صغيرة أو كبيرة ، وأضاف في القانون النافذ فقرة أخرى تقول : " وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التي يستحقها من ساهم في الاعتداء أو عقوبة أخرى ينص عليها القانون " ، أضاف هذه الفقرة لأنه من الممكن أن تكون هناك عقوبات أشد من هذه العقوبة في مواد القانون الأخرى ، أي أن الفاعل من هذه المجموعة قد تسري عليه عقوبة أشد ، والآن المادة نصت على التحديد ، وهذا يضيق المجال على القاضي وهو ما لا يفترض أن يحدث ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعديل اللجنة جرى على الفقرة الأولى من المادة فقط مع عدم المساس بالفقرة الثانية التي تنص على عدم الإخلال بالعقوبة ، بمعنى أن هذه الفقرة بقيت كما هي ، ولذلك ذكرنا : " المادة (340) فقرة أولى" ولم نمس الفقرة الثانية ، وهذا توضيح للأخ جميل المتروك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في بداية الجلسة السابقة اتضح أن الهدف من التعديل في هذا القانون هو اعتماد مبدأ تشديد بعض العقوبات والحد من وقوع الجريمة ، والنص الأصلي ترك للقاضي صلاحية الاختيار بين الحبس أو الغرامة ، ولأن الهدف هو التشديد والحد من وقوع الجريمة فإن نص المشروع جمع بين العقوبتين ، ولهذا تم الاختيار ، والقصد هو التشديد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أن هذا الموضوع أشبع نقاشًا ومداولةً في اللجنة والمجلس ، وما أريده فقط هو الإشارة إلى ملاحظة واحدة وعبارة كثيرًا ما تكررت في هذا المجلس بخصوص هذا القانون بالذات وهي تتعلق بتقييد سلطة
      القاضي ، وما أريد قوله هو أن القانون برمته فيه تقييدات للقاضي وبه تحديد للغرامات وتحديد لمدة الحبس وتحديد لمدة السجن ، إذن القانون به تقييدات ، وهذا ليس به أي مخالفة ، فتقييد سلطة القاضي ليس بحجة في هذه المادة أو غيرها ، فالقانون من ألفه إلى يائه به تقييد وتحديدات للقاضي تجيز له في حدود معينة استخدام صلاحياته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن هنا نبدي آراءنا وفي النهاية المجلس هو الذي
      سيقرر . بالنسبة للتحديد فمن الذي سيحدد ؟ هل نحن نحدد كمشرعين أو كأفراد أو كمجتمع ؟ وبالنسبة للفقرة الأولى فأنا لم أقل إنها حذفت وإنما كنت أوضح الفقرة الثانية من هذه المادة ، لكن هل هناك سبب لعدم الموافقة على النص الأصلي في القانون النافذ ؟ من المفترض أن نذكر الأسباب عندما نقوم بأي تعديل . أرجو أن نستمع إلى الإجابة من الإخوان في اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على سؤال الأخ جميل المتروك فإن الغرض من عدم الموافقة على النص الأصلي في القانون النافذ هو تشديد العقوبة وأعتقد أننا ذكرنا السبب أكثر من مرة ، وتشديد العقوبة يكون بتحديد مدة وحد أدنى للعقوبة والجمع بين الغرامة والعقوبة ، هذا هو السبب الذي دعانا إلى هذا التغيير ؛ لأن الأصل في قانون العقوبات هو تشديد العقوبة ، والنص الذي ورد في القانون النافذ ترك الموضوع بدون تحديد حد أدنى للعقوبة ، وترك للقاضي الخيار بين الغرامة والحبس وقد تكون العقوبة مخففة ، ولذلك كان هدفنا هو تشديد العقوبة فقط ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على تساؤل الأخ جميل المتروك فسبب عدم الموافقة على النص الأصلي في القانون النافذ هو أن الفعل المذكور في هذه المادة هو فعل قاسٍ وشديد فعندما تقول المادة : " إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد الأربع السابقة باستعمال سلاح أو عصا أو أية آلة أخرى ... " إذن هنا تواطؤ من قبل واحد أو أكثر على إيذاء هذا الشخص ، وبالتالي لابد أن تكون العقوبة متناسبة مع هذا الجرم الكبير ، وبالتالي اتساقًا وتماشيًا مع التوجه لرفع العقوبات إزاء الأعمال المجرمة في هذا القانون ؛ ارتأت اللجنة أن تأخذ بالنص الوارد في مشروع القانون وعدم الأخذ بالنص الوارد في القانون النافذ ، لأن هناك فرقًا بين العقوبتين في النصين ، فالنص الأصلي تكون العقوبة فيه الحبس ، والحبس قد يكون عشرة أيام فقط ، أو الغرامة لكل منهم . وهنا جاء النص ليحدد العقوبة بأن تكون أشد - ستة أشهر على الأقل - لتتناسب مع الفعل المجرم ، فأعتقد أن الموضوع واضح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة عندما تدارست النصين الأصلي والمقترح تدارستهما بعمق ، والتحديد وضع قصدًا حتى يمنع الاجتهاد في مثل هذه الجرائم ، فكما قال رئيس اللجنة : إن القوانين ما هي إلا استرشاد للقاضي يستدل بها ، فالقاضي سيرجع دائمًا للقانون عندما يصدر حكمه ، والقانون هو المقيد لسلطة الشخص سواء كان قاضيًا أو غير قاضٍ ، والقاضي ليس نبيًا بل هو إنسان أيضًا ، ويجب تقييد كل إنسان بحكم القانون ، فالتحديد جاء ليكون واضحًا يستدل به القاضي عند إصدار حكمه ، هذه نقطة . النقطة الثانية : إن أمر تشديد العقوبة أو عدمها عائد إلى رغبة هذا المجلس ، فإذا كان المجلس يرى أن جريمة الاعتداء بأي سلاح هي جريمة خطيرة ؛ فإن التشديد هنا وارد وتستحق هذه الجريمة مثل هذا العقاب ، أما إذا رأى المجلس أن الاعتداء بسلاح لا يعتبر جريمة خطيرة فإن التشديد لن يكون له مبرر . نحن نعتقد - في اللجنة - أن الاعتداء بسلاح يعتبر جريمة خطيرة في المجتمع يجب منعها وذلك بتشديد العقوبة ، وهذا ما حدا باللجنة إلى الموافقة على النص كما جاء في مشروع القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن أحدًا من الإخوان في المجلس لا يتفق على تشديد العقوبة ، وأنا أتفق مع ما ذكره الأخ جميل المتروك وسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب . لا أعتقد أن وضع حد أدنى للعقوبة بالسجن في مثل هذه الحالات هو تشديد للعقوبة ، بالعكس نحن لا نستطيع اليوم أن نقرر في هذا المجلس ما هي ملابسات الجرائم التي ستحدث في المستقبل ؟ فيجب إعطاء القاضي الحق في الاستماع إلى ملابسات الموضوع في حينه ومن ثم أخذ الحكم ، فالقاضي - بحسب النص الأصلي في القانون النافذ - له الحق باختيار ما يراه مناسبًا لإصدار حكمه ، ولكن إذا قررنا في هذا المجلس أن كل الجرائم - بغض النظر عن ملابسات هذه الجرائم التي ستحدث في المستقبل - يجب أن تخضع إلى هذه المادة والحبس على الأقل ستة أشهر ؛ فأعتقد أن هذا سلب لحق القاضي . كلنا متفقون على أنه يجب تشديد العقوبة ، وهذه الجرائم يجب أخذها بكل جدية ، ولكن يجب إعطاء القاضي حق دراسة الملابسات في حينه وأخذ القرار المناسب ، فأنا أتفق مع الإخوان الذين يصرون على الإبقاء على النص الأصلي في القانون النافذ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .


      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفهم رأي اللجنة الذي ينص على أنه إذا كان استعمال السلاح بقصد الإيذاء تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، ولكن أعتقد أن تعديل مجلس النواب هو الأصح لأن المادة في مشروع القانون لا تتضمن استعمال السلاح فقط وإنما استعمال السلاح أو العصا أو أية آلة أخرى ، وقد يكون التعدي فقط بدون استعمال السلاح ، فأنا أعتقد أنه لو وضعنا حدًا أدنى للعقوبة وهو ستة أشهر فقد نظلم البعض ، وأيضًا سنحد من سلطة القاضي ، فأعتقد أن قرار مجلس النواب هو الأصح ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد فقط أن أبين من ناحية قانونية صرفة أن ما ذهبت إليه اللجنة من التشديد وارد ، وذلك لأن نص المادة 340 تقول : " إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد الأربع السابقة ... " ، وإذا رجعنا إلى المواد الأربع السابقة فسنجد عقوباتها شديدة ، والمفترض هنا أن يكون هناك تشدد إذا ما ارتكبت هذه الجرائم المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة من قبل عصبة مسلحة بأي سلاح ، فلو رجعنا - مثلاً - إلى المادة 339 وهي السابقة للمادة 340 نجدها تقول : " يعاقب بالحبس أو الغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا ... " ، والمادة 338 تقول : " يعاقب بالسجن ... " ، والسجن أقله 3 سنوات ، " ... مدة لا تزيد على خمس سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة " ، والمادة 337 تقول :
      " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين " ، والمادة 336 تقول :
      " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين " ، فهذه المواد الأربع السابقة للمادة 340 التي جاءت لتقول : " إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد الأربع
      السابقة ... " ، فهنا اتجاه إلى تشديد العقوبة حينما ترتكب هذه الجرائم المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة من قبل عصبة مسلحة ، إذن فالتشديد وارد بهذا الشكل الذي انتهت إليه اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أرى رأيًا ثالثًا غير الرأيين الموجودين ، إما النص الأصلي الوارد في القانون النافذ أو نص المادة في مشروع القانون ، فالمسألة تقديرية عند الأعضاء ، بعض الأعضاء يرى أن التشديد مع نص المادة في مشروع القانون ، والبعض الآخر يرى أن التشديد يتحقق في النص الأصلي الوارد في القانون النافذ ، إذن أقترح على الأعضاء أن يقفوا عند هذه النقطة وأن نصوت على هذين الاقتراحين حتى نحسم هذا الاختلاف ، وفي النهاية كلنا متفقون على مبدأ تشديد العقوبة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .

      الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
      شكرًا معالي الرئيس ، عندما يقرأ البعض هذه الفقرة قد يتصور أن هناك عصابة وغير ذلك ولكن في الحقيقة ليس القصد هنا تشكيل العصابة ، بل هي عصبة مؤلفة من خمسة أشخاص إن وجدت في لحظة معينة ولا يوجد اتفاق بينهم ، لأن النص يقول : " توافقوا " ولم يقل : " اتفقوا " ، وإذا كانوا قد اتفقوا فسوف يشكلون عصابة وسينطبق عليهم نص آخر وهو نص المادة 44 من قانون العقوبات . ولكن في هذه الفقرة نصت على كلمة " توافقوا " بمعنى أن مجموعة اجتمعت واعتدت على شخص ، وواحد منهم سبب عاهة مستديمة للمعتدى عليه والباقي لم يفعلوا شيئًا ، فالشخص الذي سبب عاهة مستديمة سوف يعاقب على الفعل الشديد ، ولكن عندما يكون الاعتداء غير مسبب لعاهة من قبل هذا الشخص فسيطبق عليه حكم المادة 339 أي الحبس أو الغرامة في القانون الحالي ، فمن غير المعقول أنه لو ثبت أن الشخص نفسه هو الذي اعتدى بالفعل أن أعاقبه بالمادة 339 . وفي المادة 340 فإن أي شخص لم يفعل شيئًا لكنه كان ضمن العصبة فسوف يعاقب بمدة لا تقل عن ستة أشهر لأن النص يقول في هذه المادة : " إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد الأربع السابقة باستعمال سلاح أو عصا أو أية آلة أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة ... " ، فربما لم يقم بالاعتداء إلا شخص واحد من العصبة ، وأيضًا الفقرة تقول : " ضمن العصبة " ولم تقل " عصابة " ، فالتشديد هنا - للأمانة - قد يكون فيه نوع من الإجحاف في حق الشخص الذي لم يعتدِ بالفعل على هذا الشخص ، وشخصيًا أرى الإبقاء على النص الأصلي في القانون النافذ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، النقطة المهمة في الموضوع هي القاضي وليست الجريمة ، فإذا كان النص يجبر القاضي - عندما ينظر في هذه القضية – على أن يطبق الحكم الوارد في المادة وهو العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة ؛ فإنه مثلاً عندما يجد القاضي أن الذين اشتركوا في الاعتداء لم يستخدموا السلاح بل استخدمه شخص واحد والآخر قد نقله بسيارته ، فإن عقوبة هذا الشخص الذي نقله بسيارته ستكون أخف ، ولكن عندما يطبق نص المادة كما جاء في مشروع القانون سيبرأ الجميع . علينا الانتباه إلى أن القاضي لا يحكم إلا بضميره ، ولابد من أن تتماشى العقوبة مع الجرم المرتكب لا أن ننظر إلى العصبة نظرة شاملة ، وأن يترك للقاضي أن يقدر مقدار الجرم بحسب الأدلة الموجودة أمامه ، لأن النص في هذه الحالة لا يشدد العقوبة بل يخففها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس لتوضيح أي الاقتراحين أبعد .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، رأي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون هو الأبعد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على المادة 340 فقرة أولى كما وردت في مشروع القانون ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل مجلس النواب بالإبقاء على النص الأصلي في القانون النافذ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل مجلس النواب . وننتقل إلى المادة 351 فقرة أولى ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 351 فقرة أولى : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل كما ذكر الأخ جميل المتروك : ما الغرض من تشديد العقوبة ؟ لأن العقيد محمد راشد بوحمود قد غير رأيه ، ففي المرة الماضية كان متخوفًا في هذا المجلس وذكر أن العقوبات بدلاً من أن تأتي مشددة جاءت مخففة ، وفي التقرير لم يشر إلى الأسباب بل ذُكر أن العقيد محمد راشد بوحمود قد وافق على النص الأصلي وقال إنه جيد ، فأود أن أسمع رأيه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظتي موجهة إلى اللجنة ، مجلس النواب يرى ضرورة وضع حد أدنى للعقوبة ، وأنا أعتقد أن تعديل مجلس النواب هو نص رادع ، مع أن مجلس النواب لا يوجد فيه أي عنصر نسائي ونأتي نحن في مجلس الشورى ونطلب أن نتهاون مع أي شخص يقوم بما هو منصوص عليه في هذه المادة ، أعتقد أن رأي مجلس النواب هو الأصوب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ...

      العضو وداد الفاضل (مقاطعةً) :
      أنا أريد أن أسمع رأي اللجنة .

      العضو ألس سمعان :
      وأنا أيضًا أريد سماع رأي اللجنة .


      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      رأي اللجنة موجود في التقرير . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 362 فقرة أولى : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من هدد غيره بالسلاح " . توصية اللجنة : ● عدم الموافقة على إضافة مجلس النواب لعبارة (بكاملها من المادة الأولى) في عنوان المادة لأن التعديل شمل الفقرة الأولى من المادة فقط . ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (وبالغرامة) بعبارة (أو بالغرامة) الواردة في السطر الأول من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من هدد غيره بالسلاح " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : تم التعديل في هذه المادة برفع الغرامة من 50 دينارًا إلى 100 دينار ، فهناك نوع من التناقض وأنا متفاجئ من أن دائرة الشئون القانونية لم تلتفت إلى هذه المواد . ثانيًا : في كثير من المواد التي وردت في قانون العقوبات تصل العقوبة إلى 50 دينارًا ، وهذا المبلغ هو عقوبة - حسبما وصفه قانون العقوبات - للجنحة وليس للمخالفة ، وهذه المادة مرتبطة بالمادة 50 التي وافقنا عليها ، والتي نصت على أن 50 دينارًا هي عقوبة المخالفة ، وما يتجاوز عن 50 دينارًا هو عقوبة الجنحة ! والمادة 99 من قانون العقوبات نصت على ما هي المخالفة ؟ والمادة 103 تقول إن : " جزاء المخالفات هو الغرامة التي لا تقل عن دينار ولا تزيد على خمسة دنانير " أي أنها حددت المخالفة ، كيف نعرف عقوبة المخالفة بخمسة دنانير ونأتي في تعديل هذه المادة ونغيرها إلى 100 دينار بينما نصت المادة 50 على ألا تتجاوز الغرامة 50 دينارًا ؟ أي إذا تجاوزت 50 دينارًا أصبحت عقوبة الجنحة ، وما دون الـ 50 دينارًا تصبح العقوبة للمخالفة ، إذن دعنا نعود إلى بعض المواد وأرجو من الإخوان في دائرة الشئون القانونية أن يلتفتوا إلى المواد 206 ، 218 ، 222 ، 303 ، 304 ، 305 ، 314 وغيرها ، فكل هذه المواد تحدد الغرامة بـ 50 دينارًا أي بما معناه نعتبر عقوبات جميع هذه المواد هي للمخالفات وليست للجنح ، فهل هذا صحيح ؟! هل لهم رد في هذا الموضوع ؟ لكي يتسق التعديل بعدما عدلت المادتان 50
      و362 يجب تصحيح جميع المواد ، وأرجو من دائرة الشئون القانونية أن يفسروا هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد وضح الأخ رئيس اللجنة ذلك ولكنني لست
      مقتنعة . في القانون النافذ هناك فقرة ثانية بهذه المادة تقول : " فإذا كان التهديد بإطلاق سلاح ناري عد ذلك ظرفًا مشددًا " ، أضافها مجلس النواب بينما اللجنة لم تضفها ، فالمادة ليست بنودًا وإنما هي فقرة كاملة ، فلابد أن توضع هذه الفقرة ضمن المادة وإلا اعتبرت المادة من فقرة واحدة فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .


      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أطمئن الأخت الدكتورة فوزية الصالح بأن عنوان المادة نفسها ذكر مادة 362 فقرة أولى ، والنواب ذكروا المادة بأكملها ، ولكنهم لم يمسوا الفقرة الثانية بالتعديل ، ونحن أبقيناها كما هي وأوضحنا أن التعديل تم على الفقرة الأولى فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في السابق عندما تعدل فقرات المواد تكتب المادة كاملة بعد التعديل ، فلماذا لم تكتب في هذه المادة بالذات ؟ فتخوفنا هنا من أن تكتب المادة بفقرتها الأولى فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما ذكر الأخ رئيس اللجنة فالتعديل شمل الفقرة
      الأولى ، وكل المواد التي شملها التعديل تم النص على الفقرة التي عدلت فيها ولم ننص على الفقرة التي لم يشملها التعديل . والمواد التي يشملها التعديل كاملة نذكرها كاملة بعد التعديل ، فلم يحصل في هذا القانون أن تم النص على فقرة أولى في مادة وعدلنا المادة بأكملها ، هذا الشيء متناسق في جميع مواد القانون وعملنا به ، وبإمكاننا أن نضعها لكننا إذا وضعناها فكأننا شملناها بالتعديل في حين أننا لم نشملها ولذلك لم نضعها باعتبار أنها موجودة في القانون الأصلي ، وأعتقد أن رد الأخ رئيس اللجنة كان واضحًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .


      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع ما ذكرته الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، لأنه في جدول الأعمال مكتوب نص المادة بعد التعديل ، والخانة الأخيرة لم تقل نص الفقرة بعد التعديل ، فيجب أن تكتب الفقرة المعدلة وبقية المادة مثلما تكتب في قوانين أخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن مثل هذا اللبس الذي تذكره زميلتي الأخت وداد الفاضل غير وارد أصلاً ، لأننا في نص المادة بعد التعديل لم نقل نص المادة بعد التعديل وسكتنا ، وإنما قلنا : مادة 362 فقرة أولى ، معنى ذلك أن هناك فقرة
      أخرى ،  فالأمر محسوم وليس هناك أي لبس في هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 362 فقرة أولى بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 246 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م . وأطلب من الأخ فؤاد الحاجي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المشروع بقانون بتعديل المادة (246) من قانون العقوبات:)

      التاريخ : 26 يونيو 2006م
       
      بتاريخ 13 يونيو 2006م ، أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ضمن كتابه رقم (503/ 15- 6- 2006م) نسخة من المشروع بقانون بتعديل المادة (246) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر .

      أولاً: إجراءات اللجنة :
       ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون آنف الذكر بشكل تفصيلي ومستفيض مادةً مادة ، وذلك في اجتماعيها الثاني والخمسين ، والرابع والخمسين في الدور الحالي للمجلس المنعقدين بتاريخ 17 و24 يونيو 2006م .

       اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
      - قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .  
      -  مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .  

       دعت اللجنة إلى اجتماعها الثاني والخمسين ، والرابع والخمسين المنعقدين بتاريخ 17 و24 يونيو 2006م ، وزارة العدل ، ووزارة الداخلية ، ودائرة الشئون القانونية ، وقد مثلها في الاجتماعين :

      o وزارة الداخلية :
      -  العقيد محمد راشد بوحمود  الوكيل المساعد للشئون القانونية .

      o وزارة العدل :
      - السيد ممدوح رمضان   المستشار القانوني .

      o وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء (دائرة الشئون القانونية) :
      - السيد صلاح هلال   المستشار القانوني .
      o كما حضر اجتماع اللجنة ممثل وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أخصائي شئون اللجان السيد علي إبراهيم الصباغ .

      o شارك في اجتماعات اللجنة من مجلس الشورى كذلك كل من :
         - الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
         - أ.  محسـن حميد مرهـون  المستشار القانوني لشئون اللجان .
         - أ. ميادة مجيـد معارج    الاختصاصي القانوني بالمجلس .
       
      وتولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف .
      ثانيًا : رأي الجهات المعنية :

      رأي وزارة الداخلية :
      أفاد ممثل وزارة الداخلية بصدد رغبة أعضاء اللجنة بإضافة الأحداث إلى النص المعدل ، بأن النص محل البحث يشمل المتهمين بصورة عامة سواء كانوا أحداثا أو غيرهم . وإذا ما أريد النص على منع نشر صور الأحداث سواء المتهمين منهم أو المحكومين فمكان ذلك قانون الأحداث .

      رأي وزارة العدل :
      أفاد ممثل الوزارة بخصوص النشر في وسائل الإعلام بأن قانون الصحافة أعطى الحرية للصحافة في النشر في حدود القانون. وانه لا يوجد منع للجمهور من معرفة أحداث معينة ، وأن اشتراط الإذن من وكيل النيابة يتعلق بتوقيت النشر.

      رأي وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      رأى ممثل دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء وجاهة التعديلات والقرارات التي اتخذتها لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع القانون المذكور .

      ثالثًا : رأي اللجنة :
      ترى اللجنة بخصوص نشر أسماء وصور المتهمين أن المشرع الدستوري كفل للصحافة استقلالها وخولها أن تعبر عن رسالتها في حرية , وان تعمل على تكوين الرأي العام وتوجيهه بما يكفل مصلحة الجماعة الرئيسة ، وأنه عندما نكون بصدد مصلحتين متعارضتين مصلحة أفراد المجتمع في معرفة ما يجري فيه ومصلحة المتهم فترجح مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد . وإن الإجازة الممنوحة للمحكمة في منع الصحافة أو الجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى ، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلانية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة . 

       رابعًا : توصية اللجنة :
      1. الموافقة على مشروع القانون بتعديل المادة (246) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، من حيث المبدأ .
      2. الموافقة على توصيات اللجنة بشأن مواد المشروع .

      الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      بعد الإطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ،
      وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
       الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      المادة الأولى
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يستبدل بنص البند (5) من المادة (246) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم
      (15) لسنة 1976م النص التالي :
      5- أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ودون الحصول على إذن من النيابة العامة ، ويعاقب بذات العقوبة من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء أو صور هؤلاء المتهمين " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (أو المحكمة المختصة حسب الأحوال) بعد عبارة (النيابة العامة) الواردة في الفقرة الثانية من المادة .
      نص المادة بعد التعديل :
      " يستبدل بنص البند (5) من المادة (246) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم
      (15) لسنة 1976م النص التالي :
      5- أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ودون الحصول على إذن من النيابة العامة ، أو المحكمة المختصة حسب الأحوال ، ويعاقب بذات العقوبة من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء أو صور هؤلاء المتهمين " .

      المادة الثانية
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
       الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
      خامسًا : اختيار مقرري الموضوع الرئيس والاحتياطي :
       إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
      1. السيد فؤاد أحمد الحاجي  مقررًا رئيسـًا .
      2. السيد حبيب مكي هاشم  مقررًا احتياطيًا .

      والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

      محمد هادي الحلواجيعبدالجليل إبراهيم آل طريفرئيس لجنة نائب رئيس الشئون التشريعية والقانونيةلجنة الشئون التشريعية والقانونية


       
      (انتهى التقرير)


      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكدت الفقرة ج من المادة 20 من الدستور أن
      " المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسته حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقًا للقانون " . وتعويلاً على ذلك فإن نشر أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ودون الحصول على إذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة سيؤثر سلبًا على مراحل التحقيق والمحكمة ، وكذلك من شأنه التأثير على القاضي أو الشاهد أو الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو ضده مما يؤثر سلبًا على سير العدالة وقرار المحكمة . وهذا ما أكدته الفقرة ب من المادة 104 من الدستور حيث أقرت أن " لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه ، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ، ويكفل القانون استقلال القضاء ، ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم " ، فنشر أسماء وصور المتهمين سيؤثر سلبًا على معنويات المتهمين وأقاربهم جراء نظرة المجتمع لهم ، وكذلك له أضرار نفسية على المتهمين وأسرهم سواء من الناحية الاجتماعية أو النفسية . كما أن تدخل الصحافة بنشر أسماء وصور المتهمين قبل صدور حكم قضائي هو اعتداء على اختصاصات السلطة القضائية . وحرية الصحافة ليست مطلقة بل مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ودون المساس بالحريات الشخصية التي كفلتها الفقرة أ من المادة 19 من الدستور ، وشكرًا .      

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن نشر أخبار الجريمة وصور المعنيين فيها هو بالأساس يعد مخالفة وفقًا لنصوص كثير من القوانين المستقرة في معظم أنحاء العالم وذلك حفظًا لحقوق المتهمين أو لما يمكن اعتباره تأثيرًا على القضاء أو الرأي العام لصالح المتهم أو ضده . وهو كذلك مخالفة أدبية ومعنوية بحق أفراد أسر المتهمين الذين هم أبرياء ولا علاقة لهم بما فعله المتهم بشكل مباشر ولكن قد يصيبهم النشر بأفدح الأضرار المعنوية بل المادية أيضًا ، فضلاً عن أن في نشر أنباء الجرائم أيضًا ما قد يساعد على الترويج لها أو يكشف عن اتجاهات التحقيق فيها . ومثل هذه القضية التي نتعرض لها اليوم سبق أن تعرضت لها الدول العربية مثل مصر واليمن والأردن والمغرب وكذلك الدول الأوربية والغربية مثل فرنسا وأمريكا وغيرها . وبحسب قراءتنا ومطالعتنا لمختلف الآراء حول هذه المسألة بما في ذلك توصيات المنظمات العالمية المختصة بحقوق الإنسان وحقوق النشر والرأي فإن المطلب غالبًا هو تحديد مدى الضرر الناتج عن النشر سواء كان هذا الضرر بمجريات التحقيق أو الحكم أو الأمن الوطني أو الأشخاص المعنيين وعائلاتهم . والجدل الساخن غالبًا ما يكون جراء تعارض بعض القوانين المقيدة للنشر مع العهود والمواثيق العالمية الضامنة لحقوق الإنسان . فقد تضمنت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في حرية التعبير وهي تنص على أن : " لكل إنسان حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة ، وفي البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود " . كما أن البحرين طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
      والسياسية ، وهي معاهدة رئيسية من معاهدات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان صادقت عليها أكثر من 150 دولة . والمادة 19 من هذه المعاهدة أيضًا تنص على الحق في حرية التعبير باعتبار أن لكل إنسان الحق في حرية اعتناق الآراء وأن لكل إنسان الحق في حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل شفهي أو مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها . وفي الدول التي سبقت الإشارة إليها تدخلت عدة منظمات وهيئات دولية للفصل ومنها الأمم المتحدة ومنظمة آرتكل 19 ، حيث استقر الأمر على أن ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادة 19 السابق ذكرها ؛ واجبات ومسئوليات خاصة ، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم ، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة . وعليه نعتقد أن هذا ما تحقق من التعديل المقترح وهو مضمون به ومتضمن فيه أيضًا ما يدعونا إلى تأييده وتبنيه والتصويت لصالحه ، وشكرًا .         

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي على مداخلته وكلامه الطيب . أستغرب من الحكومة الموقرة وخاصة الإخوان في وزارة العدل ، فبالنسبة لهذا الموضوع الذي يتعلق بالحريات العامة وحريات الصحافة فقد جاء من قبل الإخوة أصحاب السعادة النواب ، ولدى الإخوان في وزارة العدل رأي حوله حيث أفادوا بخصوص النشر في وسائل الإعلام بأن قانون الصحافة أعطى الصحافة حرية النشر في حدود القانون . وبخصوص المقترح الذي قدمه الإخوان وعلى رأسهم الأخ إبراهيم بشمي نقول إن هذا البلد لا يتحمل عدم وجود قانون متطور للصحافة يحقق رغبات جلالة الملك والشعب ، فلِمَ نتكلم عن جزئية بسيطة في قانون العقوبات ونترك المساحة الأكبر منه ؟! نحن الآن خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من عمر مجلس الشورى ونلاحظ في الفقرة الأخيرة فقرة محددة يوافق الإخوان في الحكومة على تمريرها في حين أن القانون وضع في الدرج ! وكذلك كان لديهم مقترح متطور جدًا كنا نتمنى أن نناقشه بشكل عام وخاصة أننا مقبلون على فترة زاهرة من حرية الصحافة في عهد جلالة الملك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا القانون يجب أن ننظر إليه نظرة دقيقة أكثر مما ننظر إليه الآن ؛ لأن القانون إذا طبق - كما هو عليه الآن - سيقيد حرية وسائل الإعلام ونحن دائمًا نطالب بالحريات لوسائل الإعلام والمواطنين ، فلم نقيد وسائل الإعلام ؟ ولكننا جميعًا نرفض النشر غير الصحيح والمغلوط ونرى وجوب إعطاء وسائل الإعلام الحرية بطريقة صحيحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لمشروع قانون الصحافة فهو مشروع مهم جدًا وينقسم إلى قسمين وهما : مشروع تعديل القانون الحالي ومشروع الاقتراح المقدم من مجلسكم - وهو مقدم منذ أكثر من سنة ونصف - نوقش في مجلس النواب في عدة جلسات وغدًا سيواصل مجلس النواب مناقشته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أحيل المشروع فعلاً من الحكومة منذ فترة إلى مجلس النواب . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأعضاء على التوجس أو التساؤل الذي طرح من الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي وباقي الأعضاء ، ولكن ما أردت إيضاحه هو أن دستور المملكة كفل حرية الصحافة وهذا ما يدعو إليه جلالة الملك في كل لقاءاته مع رجال الصحافة ورجال الفكر وخاصة حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الطباعة والنشر فهي مكفولة بصفة أصيلة ولكنها ليست حرية مطلقة بل يجوز تقييدها وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ومن ثم فقد فوض الدستور القانون لوضع الشروط والأوضاع التي تنظم حرية الصحافة والنشر . وردًا على ما ذكره الإخوان عن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونصوص موادها ؛ فالفقرة 2 بينت أن لكل إنسان الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف دروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء كانت على شكل مكتوب أو مطبوع في قالب وبأي وسيلة إثبات يختارها إلى أن يستتبع ذلك في ممارسة هذه الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة يجوز إخضاعها وبنودها للقيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
      آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يستبدل بنص البند
      (5) من المادة (246) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م النص التالي : 5- أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ودون الحصول على إذن من النيابة العامة ، ويعاقب بذات العقوبة من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء أو صور هؤلاء المتهمين " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (أو المحكمة المختصة حسب الأحوال) بعد عبارة (النيابة العامة) الواردة في الفقرة الثانية من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يستبدل بنص البند (5) من المادة (246) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م النص التالي : 5- أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ودون الحصول على إذن من النيابة العامة ، أو المحكمة المختصة حسب الأحوال ، ويعاقب بذات العقوبة من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء أو صور هؤلاء المتهمين " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
      القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2003م . وأطلب من الأخ جمال فخرو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

       (تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2003م :)
      التاريخ : 21 يونيو 2006م
      مقدمـة :
      استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (368/ 15 - 3 - 2006م) المؤرخ في 1 مارس 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2003م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن ذلك لعرضه على المجلس .
      أولاً - إجراءات اللجنة :
      لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
      1- عقدت اللجنة الاجتماعات التالية لبحث ودراسة التقرير :
      - الاجتماع الحـادي عشر  بتاريخ 25 مارس 2006م .
      - الاجتماع الثاني والعشرين  بتاريخ 7 يونيـو 2006م .
      - الاجتماع الثالث والعشرين  بتاريخ 17 يونيـو 2006م .
      2- اطلعت اللجنة ، أثناء دراستها ، على الوثائق المتعلقة بالتقرير موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على ما يلي :
      - قرار مجلس النواب ومرفقاته .  
      - الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2003م .
      - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة .
      - التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية  لعام 2003م .
      - المواد ذات الصلة بالمالية وميزانية الحكومة في دساتير ولوائح دول مجلس التعاون .
      3- وبدعوة من اللجنة شارك في بعض اجتماعاتها عدد من مسئولي وممثلي الجهات ذات العلاقة حيث حضر عن كل من :

      • وزارة الماليـة :
      1- صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة  وزير الماليـة .
      2- سعادة الشيخ إبراهيـم بن خليفة آل خليفة  وكيل وزارة المالية .
      3- سعادة الأستاذ عارف صالـح خميس   الوكيل المساعد للشئون المالية .
      4- الأستاذ نـبــيـل جمعة الدوي   مدير إدارة الخزنـة .
      5- الأستاذ أحمد جاسم فراج     مدير إدارة الميزانية .
      6- الأستاذ فواز محمد مطـر     مدير إدارة المشاريع .
      7- الأستاذ إسماعيل عبدالنبي مرهون    مدير إدارة الحسابات .
      8- الأستاذ أنور علي الأنصاري    مدير إدارة الرقابة المالية بالوكالة .
      9- الأستاذ عيسى رضي العرادي    رئيس قسم المحاسبة المالية .
      10- الأسـتاذ محمـد أحمد محمد  رئيس قسم الأنظمة المالية والمعايير المحاسبية .
      11- الأستاذ عبدالكريم محمد بوعلاي      رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .

      • دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء :
      - الأستاذ فهد الباجوري     مستشار قانوني .

      •  وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- الدكتورة وداد محمد الجودر   رئيسة شئون جلسات مجلس الشورى .
      2- الأسـتاذ علي إبراهيم الصباغ   أخصائي شئون لجان .

      •  كما حضر الاجتماعات من مجلس الشورى كل من :
      1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
      2-  الأستاذ محسن حميد مرهون  المستشار القانوني لشئون اللجان .
      3-  الأستاذ زهير حسن مكي  المستشار القانوني المساعد للمجلس .
      4-  الأستاذة فاتن علي العالي  رئيس قسم المعلومات والبحوث .
      5- الأستاذة ميادة مجيد معارج  أخصائي قانوني .
      6- الأستاذ يوسف يعقوب مرهون  أخصائي إعلام .

      • وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

      ثانيًا : إحالة التقارير إلى اللجنة :
      بتاريخ 1 مارس 2006م أحال معالي رئيس المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وقرار مجلس النواب حول الحسابات الختامية للدولة للسنة المالية 2003م إلى اللجنة وطلب منها مناقشة التقرير وإعداد تقرير بشأنه متضمنًا رأي اللجنة بشأنه لعرضه على المجلس في موعد أقصاه أربعة أسابيع .

      بتاريخ 7 مارس و25 مارس 2006م خاطبت اللجنة معالي الرئيس طالبة إليه تزويد اللجنة بنسخة من تقرير ديوان الرقابة المالية على الحسابات الختامية للدولة لعام 2003م ، وبتاريخ 15 أبريل أفادت اللجنة في خطابها الموجه إلى معالي الرئيس عن عدم تسلمها التقرير ، وطلبت عرض الأمر على المجلس لأخذ العلم وإبداء ما يراه مناسبًا في هذا الخصوص .
      بتاريخ 7 مايو 2006م أحال معالي الرئيس نسخة واحدة من تقرير ديوان الرقابة المالية إلى اللجنة ، إلا أن اللجنة لانشغالها بدراسة  قانوني هيئة سوق العمل وصندوق العمل اللذين أعطيا الأولوية بسبب أهميتهما ، فإن اللجنة لم تتمكن من مباشرة دراسة الحساب الختامي إلا في الاجتماع المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2006م ، وطلبت بعده من معالي رئيس المجلس توفير نسخ إضافية من تقرير ديوان الرقابة المالية حيث تفضل مشكورًا بتزويد اللجنة بخمس نسخ إضافية منه .

      ثالثًا : رأي اللجنة وملاحظاتها :
       (1) مقدمة التقرير:
      نصت المادة (113) من الدستور على أن " الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم أولاً إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة
      المالية ، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما ، وينشر في الجريدة الرسمية " .

      كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن " يقدم الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي إلى مجلس النواب أولاً خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ، ويحيله رئيس مجلس النواب بعد أن يضع المجلس تقريره إلى رئيس مجلس الشورى ، و يكون اعتماده بقرار من المجلسين مشفوعًا بملاحظاتهما ، و ينشر في الجريدة الرسمية " .
      كما نصت المادة (145) من اللائحة الداخلية على أن " تسري الأحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة وإصدارها على الحساب الختامي والاعتمادات الإضافية والنقل من باب إلى آخر من أبوب الميزانية ، كما تسري هذه الأحكام على الميزانيات المستقلة والملحقة والاعتمادات الإضافية المتعلقة بها والنقل من باب إلى آخر من أبوابها وحساباتها الختامية " .
      وقد عرفت المادة (1) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لعام
      2002م الحساب الختامي على أنه " البيانات المالية السنوية لكل وزارة أو جهة حكومية على حدة ، أو البيانات المالية السنوية الموحدة للدولة ككل ، في نهاية السنة المالية المنقضية ، و تتضمن البيانات التالية :

      أ - الميزانية العمومية.
      ب- بيان الإيرادات و المصروفات.
      ج- التدفق النقدي.
      د - أية بيانات أو إفصاحات مالية أخرى يحددها الوزير ، أو تطلب بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها " .

      ونصت المادة (49) من قانون الميزانية العامة على أن : " يعد الوزير بيانات مالية موحدة ومدققة على أن تتضمن بيانات لجميع الوزارات والجهات الحكومية ، والتي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية ، وتعد هذه البيانات وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها وتقدم إلى مجلس الوزراء للنظر فيها و إحالتها إلى مجلس النواب خلال خمسة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات السنوية ، ويكون اعتماد البيانات المالية الموحدة بقرار يصدر عن كل من مجلسي النواب والشورى مشفوعًا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية ، وذلك قبل نهاية السنة المالية اللاحقة " .

      ونصت المادة (50) من قانون الميزانية العامة على أن :
      " أ - يقدم مجلس الوزراء إلى مجلسي النواب و الشورى خلال خمسة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات السنوية ، تقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية المنقضية .

      ب- يتضمن تقرير أداء تنفيذ الميزانية الوارد بالبند السابق ملخصًا لميزانية البرامج للوزارات والجهات الحكومية ، وإجمالي الدين العام ومحتوياته والموجودات المالية والالتزامات الطارئة والإعفاءات الضريبية و الأنشطة شبه الحكومية ، والنتائج المحققة مقارنة بالأهداف المرصودة لميزانية البرامج الرئيسية وأية مؤشرات أداء أخرى " .

      ونصت المادة (19) من قانون ديوان الرقابة المالية على أن " يعد رئيس الديوان تقريرًا سنويًا عن كل من الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته ، يبين فيها الملاحظات وأوجه أي خلاف يقع بين الديوان والجهات الخاضعة لرقابته . ويقدم هذا التقرير إلى الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب ، وذلك قبل الموعد المقرر لاعتماد الحساب الختامي الذي يتعلق به ذلك التقرير. ولمجلس النواب أن يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التي تناقش فيها تقرير الديوان ، وأن يؤذن له بالتحدث والإدلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات متعلقة بها " .

      وأخيرًا فقد نصت المادة (22) من قانون ديوان الرقابة المالية على أن " يضع الديوان نتائج تدقيقه وتفتيشه في شكل ملاحظات يبلغها إلى الجهات المختصة عن طريق الوزراء الذين تتبعهم تلك الجهات ، وعلى هذه الجهات موافاة الديوان بردودها على تلك الملاحظات وأن تلبي طلبات الديوان ، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ الضائعة أو التي صرفت بغير حق أو التي استحقت وأهمل في تحصيلها ، وذلك خلال شهر من تاريخ إبلاغها بذلك " .
       
      (2) ملاحظات اللجنة التفصيلية :
      تم وضع ملاحظات اللجنة على الحساب الختامي للدولة في ضوء الحساب الختامي المدقق من قبل ديوان الرقابة المالية وأيضًا في ضوء المعلومات والتقارير الأخرى التي تم تضمينها في تقرير ديوان الرقابة المالية ، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية .

      1- لاحظت اللجنة الدور البارز الذي قام به ديوان الرقابة المالية للرقابة على الحساب الختامي للدولة لعام 2003م ، وتقدر له المهنية العالية في إعداد التقرير الذي صدر بعد عام واحد من تأسيس الديوان ، كما  تقدر للديوان الجهد الكبير في القيام ببعض المهمات الخاصة التي استطاع من خلالها أن يكشف العديد من حالات الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية وضعف الأداء في بعض الوزارات والهيئات والإدارات التابعة للدولة ، والتوصيات التي خرج بها لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية وتطوير الأداء . كما تقدر اللجنة للديوان جهده في إعداد تقريره السنوي خلال المدة التي حددها له الدستور والقانون . لقد استندت اللجنة إلى ما جاء في تقرير الديوان لإبداء ملاحظاتها على الحساب الختامي للدولة بالإضافة إلى ما بدا لها من ملاحظات أثناء دراسة مختلف التقارير الأخرى .
      2- لاحظت اللجنة أن الديوان قد أصدر رأيه المهني حول الحساب الختامي الموحد للدولة بدون تحفظات ؛ مما يعني أن الحساب الختامي الموحد للدولة يظهر بصورة عادلة - في كل الجوانب الجوهرية - إيرادات ومصروفات الدولة  للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2003م . وقد لاحظت اللجنة بقلق صدور الرأي المهني بتحفظ على حسابات (6) وزارات وهيئات حكومية من بينها ثلاث وزارات سيادية (الداخلية والدفاع و المالية والاقتصاد الوطني) . ويمكن تلخيص أسباب تحفظ الديوان على هذه الحسابات وتأثير ذلك على الحساب الختامي على النحو التالي :

      - عدم قيام وزارة الدفاع بتحميل حسابات عام 2003م بمصاريف بلغت
       6 ملايين دينار تقريبًا وحملتها على مصروفات عام 2004م . كذلك عدم قيام نفس الوزارة بتضمين حساباتها إيرادات ومصروفات المستشفى العسكري البالغة3.4 مليون و2.8 مليون دينار تقريبًا على التوالي .
      - عدم قيام وزارة الخارجية بتحميل مصروفات عام 2003م بمصاريف بلغت 103.000 دينار تقريبًا وحملتها على مصروفات عام 2004م .
      - عدم قيام وزارة الصحة بتحميل مصروفات عام 2003م بمصاريف بلغت 5.7 مليون دينار تقريبًا وحملتها على مصروفات عام 2004م .
      - عدم قيام وزارة التربية بتحميل مصروفات عام 2003م بمصاريف بلغت
      2 مليون دينار تقريبًا وحملتها على مصروفات عام 2004م .
      - عدم قيام مركز الشيخ محمد بن خليفة للقلب بتحميل مصروفات عام 2003م بمصاريف بلغت 610.000 دينار تقريبًا وحملتها على مصروفات عام 2004م ، وكذلك عدم تضمين إيرادات المركز البالغة 1.3 مليون دينار تقريبًا للحساب الختامي .

      إن ذلك يعني أن مصروفات هذه الجهات الخمس الواردة في الحساب الختامي تقل بمبلغ17.213 مليون دينار تقريبًا ، وبالتالي انخفضت قيمة إجمالي مصروفات الحكومة الواردة في الحساب الختامي بنفس المبلغ ، وأن إيرادات بعض هذه الجهات قد أظهرت أقل من قيمتها بمبلغ 4.7 مليون دينار تقريبًا وبالتالي انخفض إجمالي إيرادات الحكومة الواردة في الحساب الختامي بنفس المبلغ . إنه لو تم إظهار صافي هذا الفرق والبالغ 12.513 مليون دينار تقريبًا في حساب الإيرادات والمصروفات الموحد لنتج عنه انخفاض صافي الوفر المحول إلى الاحتياطي العام بعد التدوير من 13.577 مليون دينار تقريبًا إلى 1.064 مليون دينار تقريبًا .

      بالإضافة إلى ذلك فقد تحفظ مدقق حسابات وزارة المالية والاقتصاد الوطني على حساباتها لعدم تمكنهم من التحقق من أن قائمة الممتلكات الحكومية المعدة من قسم الأملاك الحكومية تضم جميع ممتلكات الدولة ، إن هذا التحفظ يعني إن سجلات الوزارة ربما لا تتضمن كل الأملاك الحكومية وبالتالي فإن الإيرادات من الأملاك الحكومية ربما لا تعبر عن الإيرادات الحقيقية التي يجب أن تحصلها الوزارة لحساب الدولة. إضافة إلى ما يستتبع ذلك من احتمال التصرف في أملاك الدولة لغير مصلحتها. وتدعو اللجنة الحكومة الموقرة إلى ضرورة الاهتمام بسجلات الأملاك الحكومية والتأكد من حصرها ومن  ملكيتها للدولة وتضمين إيراداتها للحساب الختامي .

      3- لاحظت اللجنة موافقة وزارة المالية و الاقتصاد الوطني على إجراء مناقلات بين الوزارات وبعض الحسابات التي تقع تحت إدارة وزارة المالية كمخصص خدمة الدين العام  بلغت 16.3مليون دينار من إجمالي 22 مليون دينار تقريبًا هي جملة المناقلات . كما لاحظت اللجنة رأي ديوان الرقابة المالية بهذا الخصوص والذي يؤكد على أن هذا الإجراء يعد مخالفة صريحة للمادة 32 من المرسوم بقانون رقم39  بشأن الميزانية العامة التي تنص على " كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد عن التقديرات الإجمالية المعتمدة لكل وزارة أو جهة حكومية يكون بقانون .  ويضع الوزير اللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات من باب إلى أكثر من أبواب الميزانية ". إن اللجنة تتفق تمامًا مع رأي ديوان الرقابة المالية في هذا  الخصوص وتدعو الحكومة الموقرة إلى التقيد بأحكام تلك المادة وأيضًا أحكام المادة 110 من الدستور التي تنص على" كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون " .
      4- جاء في تعريف الحساب الختامي في المادة رقم 1 من قانون الميزانية إن المقصود بالحساب الختامي : " البيانات المالية السنوية لكل وزارة أو جهة حكومية على حدة ، أو البيانات المالية السنوية الموحدة للدولة ككل ، في نهاية السنة المالية المنقضية ، وتتضمن البيانات التالية :

      ‌أ- الميزانية العمومية .
      ‌ب- بيان الإيرادات والمصروفات .
      ‌ج-  التدفق النقدي .
      ‌د- أية بيانات أو إفصاحات مالية أخرى يحددها الوزير ، أو تطلب بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها " .

      وقد لاحظت اللجنة أن الحساب الختامي الموحد للدولة قد خلا من كل من الميزانية العمومية وبيان التدفق النقدي ، نحن نعتقد بأنه يتوجب على الحكومة الالتزام بتقديم البيانين المذكورين ضمن الحساب الختامي للدولة لأهميتهما ، ونتطلع إلى قيامها بذلك في السنوات القادمة التزامًا بأحكام قانون الميزانية .

      ونود هنا أن نشير إلى أن غياب بيان التدفقات النقدية يعني عدم إمكانية معرفة مقدار الأموال النقدية التي استلمتها الحكومة واستخدامات هذه الأموال . فعلى سبيل المثال فإن الحساب الختامي لا يظهر قيمة القروض التي حصلت عليها الدولة والأغراض التي استخدمت فيها هذه القروض ، وبالمقابل لم يتضمن الحساب الختامي المدفوعات من أقساط القروض المستحقة والحساب الذي سددت منه هذه الأقساط ، أن عدم تضمين الحساب الختامي لحساب القروض بالتفصيل لا يمكننا من إبداء ملاحظاتنا على هذا الجانب الهام من موجودات ومطلوبات الدولة ويضعف من السلطة الرقابية التي تفرضها السلطة التشريعية على أعمال الحكومة ، وتجعل هذا الحساب بمنأى عن الرقابة .
      وبالمثل فإن عدم إدراج الميزانية العمومية ضمن الحساب الختامي لا يمكن المطلع على الحساب الختامي من معرفة موجودات ومطلوبات الحكومة في نهاية السنة المالية .

      5- لاحظت اللجنة أن وزارة المالية قد وافقت على استئجار مبان لبعض الوزارات والجهات الحكومية وسددت إيجاراتها عن عام 2003م ولكنها لم تمكّن تلك الوزارات والجهات الحكومية من الانتقال إلى مبانيها بسبب عدم تخصيص مبالغ لتأثيث هذه المباني . وقد تسبب ذلك في ضياع أموال على الدولة تقدر ببضع مئات من الآلاف من الدنانير . إن اللجنة ترى ضرورة مراعاة ذلك في السنوات القادمة وعدم تكراره .

      6- لاحظت اللجنة أن إيرادات النفط والغاز الفعلية قد زادت بمبلغ 346 مليون دينار عن تقديرات الموازنة (أي بزيادة تعادل 70% من التقديرات) ، ومثل هذه الفروقات الكبيرة بين تقديرات الموازنة والمبالغ الفعلية المستلمة قد يعني أن الأسس التي تتبعها الحكومة في تقدير إيراداتها بعيدة عن الواقع ولا تعكس أية توقعات مدروسة؛ لذلك ترى اللجنة بأنه يتوجب على الحكومة إعداد تقديرات الإيرادات بدقة أكبر بحيث تتمكن من وضع برنامجها بشكل أفضل قائم على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة .

      7- لاحظت اللجنة أن إجمالي المصروفات الفعلية للحكومة قلّ بحوالي 7 ملايين دينار عن تقديرات الموازنة ( أقل من 1% ) ، إن اللجنة تود أن تعبر عن تقديرها للحكومة على دقة التقديرات الإجمالية لمصروفاتها والتزامها بعدم تجاوزها . كما لاحظت اللجنة بأنه بخلاف الباب الأول لم تتجاوز المصروفات الفعلية المصروفات التقديرية (أقل من 0.5%) .

      8- لاحظت اللجنة أن الحكومة لم تتمكن من استغلال الميزانية المخصصة للمشاريع الاستغلال الأمثل ، حيث لاحظت اللجنة بأن المنصرف فعليًا خلال عام 2003م لموازنة المشاريع بلغ 259 مليون دينار وبما يقل بمبلغ 71 مليون دينار عن الميزانية التقديرية . كما لاحظت اللجنة أنه وبالرغم من الزيادة الكبيرة التي خصّصتها الحكومة للمشاريع في ميزانية عام 2003م إلا أنها قد عجزت عن أن تصرف منها أكثر مما صرفت في عام 2002م عندما كانت مخصصات الميزانية أقل من عام 2003م . حيث لاحظت أن ما صرف على المشاريع في عام 2002م كان 291 مليون دينار في حين ما صرف عليها عام 2003م كان 259 مليون دينار . إن عدم صرف هذه المبالغ قد أثر سلبًا على مشاريع البنى التحتية والمشاريع الإسكانية التي كانت ولازالت الموضوع الأهم على قائمة احتياجات الاقتصاد الوطني واهتمامات المواطن البحريني . إننا نتطلع إلى أن تعمل الحكومة بكامل إمكانياتها لتذليل أية عقبات تعترض سهولة استخدام الأموال المخصصة للمشاريع بما في ذلك النظر في إعادة هندسة الإجراءات الحكومية لتبسيطها وتسهيل عملية اتخاذ القرار وأن تستعين بالإمكانيات المتاحة لدى القطاع الخاص لمساعدتها على تحقيق أهدافها التنموية واستغلال ميزانية المشاريع الاستغلال الأمثل لما في ذلك من منفعة للاقتصاد الوطني والمواطن
      البحرين .

      10- لاحظت اللجنة أن الحكومة قامت بتدوير مبلغ 45 مليون دينار للمشاريع و6.5 مليون دينار للمصروفات المتكررة وذلك استنادًا إلى المادة رقم 39 من قانون الميزانية التي تنص على " مع عدم الإخلال بأحكام المواد 35 و37 و43 من هذا القانون ، يبطل العمل بكل اعتماد لم يصرف أو يلتزم به خلال السنة التي ربط للصرف فيها . على أنه يجوز للوزير تدوير الاعتمادات المتبقية أو جزء منها للسنة المالية المقبلة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، على أن يبلغ الأمر لمجلس الوزراء " . لقد لاحظت اللجنة من تقرير ديوان الرقابة المالية أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني عندما دوّرت مبلغ الـ 45 مليون دينار إنما دوّرته بشكل إجمالي دون أن تحدد مشاريع محددة لهذا التدوير ، مما يعطي انطباعًا بأن التدوير ربما كان الغرض منه الاستفادة مما تمنحه المادة القانونية من سلطات لوزير المالية دون أن يكون هناك مبرر مفصل لهذا التدوير ، وهو ما يفهم من قرار وزير المالية رقم 7 الصادر بتاريخ 26 مايو 2004م وهو نفس التاريخ الذي صدر فيه تقرير ديوان الرقابة المالية وقبل 5 أيام من تحويل البيانات المالية إلى مجلس النواب . إن اللجنة ترى بأنه يتوجب على الوزارة في المستقبل عندما ترغب في تدوير أية مبالغ من فوائض الميزانية أن تقوم بإعداد دراسة وافية لأسباب التدوير والغرض منه والمنفعة المترتبة عليه وذلك لكل مشروع على حدة . كما لاحظت اللجنة قيام الوزارة بتدوير 6.5 مليون دينار للمصروفات المتكررة وأنه بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية فإن مبررات التدوير كانت تتلخص في :

      أ –  تدوير اعتمادات لمواجهة عجز متوقع في رواتب في عام 2004م .
      ب –  تدوير مبالغ لتوظيف قوى عاملة تأخر توظيفها .
      ج –  وجود فائض في ميزانية 2003م .
      د –  تدوير تم بدون ذكر أسباب .

      إن اللجنة تعتقد بأن مثل هذه المبررات لا ترتقي إلى أن يتم تخصيص مبالغ لها من فوائض الميزانية وأنه كان يتوجب على الوزارة أن تحول هذه المبالغ لفوائض الميزانية وأن تقوم بطلب تعديل على ميزانية 2004م حسب الأصول وبحسب متطلبات القانون .

      10- لاحظت اللجنة أن الديون المستحقة للحكومة حتى 31 ديسمبر 200م تبلغ
      66 مليون دينار ، وأن معظم هذه الديون (45 مليون) هي لمدة تزيد على 90 يومًا وأن من بينها 27 مليون تزيد عن السنة (ربما لعدة سنوات) . إن اللجنة ترى أنه يتوجب على كافة الوزارات السعي لتحصيل تلك الديون بكافة الوسائل من بينها اللجوء إلى القضاء إذا تطلب الأمر ذلك . إن هذه المبالغ وبحسب نص المادة 17 من قانون الميزانية لها امتياز على أية ديون أخرى على المدين وبالتالي فإن تحصيلها له الأولوية على باقي الديون . كما إن اللجنة ترى أن من صلب مسئوليات وزارة المالية والاقتصاد الوطني التحقق من حسن إدارة الإيرادات ، وأن حسن الإدارة يتطلب تحصيل أموال الدولة حين استحقاقها . 

      11- لاحظت اللجنة في تقرير ديوان الرقابة المالية أن هناك ضعفًا في متابعة تسوية المبالغ الشهرية بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني وشركة نفط البحرين . إن اللجنة تتفق مع ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية على ضرورة أن تتم التسويات والمصادقات الشهرية بين الوزارة وشركة النفط وذلك منعًا لحدوث أية أخطاء في احتساب إيرادات النفط التي شكلت خلال العام الحالي أكثر من 70% من إيرادات الدولة .

      12- لاحظت اللجنة خلو البيانات المالية من أية تفاصيل تتعلق بالكيفية التي تم بها استخدام القروض المحصلة هذا العام .
      إن بيانات القروض الواردة على الصفحة رقم 34 من الحساب الختامي الموحد للدولة تظهر بأن الدولة قد استلمت هذا العام قروضًا يبلغ إجماليها 1.273 مليون دينار منها 1.014 مليون دينار قروض داخلية و259 مليون دينار قروض خارجية. وفي نفس الوقت قامت الدولة بتسديد 946 مليون دينار خلال العام منها 945 مليون دينار قروض داخلية و1مليون دينار قروض خارجية. مما يعني أن هناك زيادة في قيمة القروض المستلمة هذا العام يبلغ مقدارها 328 مليون دينار مما ترتب عليه ارتفاع رصيد القروض إلى 1.351.401 مليون دينار . إن الحسابات الختامية لا تظهر بصورة جلية وواضحة كيف تم تسديد هذه القروض ومن أية موارد مالية (حتمًا لم تستخدم إيرادات الميزانية لذلك) ، وأيضًا أين تم استخدام هذه الأموال المقترضة وفي ماذا (حتمًا لم تستخدم كمصاريف في الميزانية) ؟ من المهم جدًا أن يطلع المجلس على أوجه استخدام أموال هذه القروض لأنها تشكل التزامات على الدولة أولاً وأموالاً عامة يجب أن يعرف المجلس أوجه صرفها ثانيًا .
      لقد وافق المجلس في أحد أدوار انعقاده السابقة على قيام الحكومة بالاقتراض من السوق العالمي في حدود 500 مليون دولار وتمويل مشروعات استثمارية خارج ميزانية المشروعات كمشروع الفورمولا وبندر السيف وتمويل 10% من قرضي ألبا وبابكو ، كما وافق على زيادة سقف الاقتراض المحلي من 600 مليون دينار إلى 900 مليون دينار، وقد كان أحد أهداف زيادة الاقتراض المحلي هو تمويل  المشروعات الاستثمارية للسنتين 2003 و2004م . لقد أظهرت نتائج العام 2003م تحقيق فائض بين الإيرادات والمصروفات تنتفي معه الحاجة للاقتراض . كان يتوجب على الحكومة أن تضمن الحساب الختامي تفاصيل كاملة لأوجه استخدام القروض وعدم اعتماد أية مشروعات خارج الموازنة .
      لذلك ترى اللجنة أنه من الأفضل ، ولغرض تعزيز الرقابة على المال العام ، أن يتم تضمين موازنة المشاريع كافة المشروعات التنموية ألا تكون هناك مشروعات خارج الميزانية . 

      ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
      1- الأستاذ جمال محمد فخرو   مقررًا أصليـًا .
      2- الأستاذ خالد حسين المسقطي  مقررًا احتياطيًا .
      رابعًا : توصية اللجنة :
      توصي اللجنة  المجلس الموقر بما يلي :
      1- اعتماد الحساب الختامي المدقق الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2003م .
      2- الموافقة على رفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة الموقرة .

      جـمال محمد فخروجميـل علي المتروكرئيـس لجنـة نائب رئيس لجنةالشئون المالية والاقتصاديةالشئون المالية والاقتصادية

      (انتهى التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وردت في الصفحة 16 من تقرير اللجنة - الصفحة 277 من جدول الأعمال - توصيتان : الأولى توصي باعتماد الحساب الختامي المدقق الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2003م ، والتوصية الثانية الموافقة على رفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة الموقرة . لكن اللجنة تطلب من المجلس الموقر أن يرجئ الموافقة على التوصيتين لحين قيام اللجنة بدراسة بعض الأوراق التي قدمت لها صباح هذا اليوم من قبل وزارة المالية والتي سبق أن طلبناها منها في الاجتماع المنعقد في 17 يونيو 2006م ولكن بحكم انشغال الإخوة مع ميزانية الدولة للعامين 2007- 2008م لم يقدموا الأوراق إلا صباح هذا اليوم ، ولكن هذا لا يمنع من أن نناقش التقرير بمجمله هذا اليوم ونؤجل التصويت على التوصية إلى جلسة
      أخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم جزيل الشكر والامتنان إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على تقريرهم المعروض علينا الآن بخصوص الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2003م . سيدي الرئيس ، نحن الآن في بداية النصف الثاني من عام 2006م ، وقد انتهى المجلس الوطني بغرفتيه من إقرار واعتماد الميزانية الخاصة لعامي 2005-2006م قبل عامين وأوشكت الحكومة الموقرة على الانتهاء من تنفيذها ، ونحن الآن في طور إقرار الميزانية الخاصة لعامي 2007 - 2008م ، ومع ذلك لم ننته من اعتماد الحساب الختامي لعام 2003م ! ومن المفترض أن نناقش الآن الحساب الختامي لعام 2005م وليس 2003م ، أي أننا متأخرون في اعتماد حسابات ختامية لثلاثة أعوام 2003 ، 2004 ، 2005م ، ومن الواجب اعتمادها قبل إقرار الميزانية الخاصة لعامي 2007 - 2008م . فالسؤال : ما الفائدة من اعتماد الحسابات الختامية ؟ هي إبداء الملاحظات الوجيهة والمهمة من قبل أعضاء المجلسين - مجلسي الشورى والنواب - ورفعها إلى الحكومة لتأخذها بعين الاعتبار ولدراستها . فكيف تقر ميزانية أربع سنوات متتالية دون دراية بالملاحظات التي سيبديها أعضاء المجلس الوطني على حسابات ختامية سابقة لها ؟! من قراءتنا لتقرير مجلس النواب وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس ، يتبين أن السبب في تأخير اعتماد الحسابات الختامية لعام 2003م راجع إلى عدم تجاوب الحكومة الموقرة في تقديم المعلومات التفصيلية المتعلقة بها ، علمًا بأن المعلومات التي طلبتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلسكم الموقر لم تتلقاها من الحكومة سوى الآن مما اضطرها إلى عرض تقريرها دونها حيث إننا في نهاية الفصل التشريعي ، فأي تعاون هذا بين السلطتين ؟! سيدي الرئيس ، المادة 1 من قانون الميزانية العامة تعرف الحساب الختامي بأنه : البيانات المالية السنوية لكل وزارة أو جهة حكومية على حدة أو البيانات المالية السنوية الموحدة للدولة ككل في نهاية السنة المالية المنقضية ، وتتضمن البيانات التالية : أ- الميزانية العمومية .
      ب- الإيرادات والمصروفات . ج - التدفق النقدي . د- أية بيانات أو إفصاحات مالية يحددها الوزير . إن الحساب الختامي الموحد للدولة - كما ذكرت اللجنة الموقرة - قد خلا من كل من : الميزانية العمومية balance ، وبيان التدفق المالي cash flow واقتصر على بيان الإيرادات والمصروفات . إن الواجب على الحكومة الموقرة تقديم البيانين المذكورين ضمن الحسابات الختامية للدولة لأهميتهما أم أن مفهوم الحسابات الختامية لديها هو فقط بيان إيرادات ومصروفات الدولة ؟! سيدي الرئيس ، إن غياب التدفقات النقدية يعني عدم إمكانية معرفة مقدار الأموال النقدية التي استلمتها الحكومة ، وأوجه استخدامها ، وخاصة - كما ذكرت اللجنة - بالنسبة للقروض المحصلة ، فمن الواجب توضيح مصادرها وفيم استخدمت ؟ وما هي الأقساط المدفوعة من تلك القروض ؟ ومن أي حساب سددت ؟ إن نقص تلك المعلومات لا يمكّن السلطة التشريعية من إبداء ملاحظتها على هذا الجانب الهام من موجودات ومطلوبات الدولة . هذه الملاحظة كانت ضمن الملاحظات والتوصيات التي أقرها مجلس النواب الموقر في جلسته بتاريخ 21 فبراير 2006م ، فكم تمنيت على الوزارة المعنية عند إعداد الحسابات الختامية ، إعداد هذا البيان - التدقيق النقدي - ليكون جاهزًا لعرضه على مجلس الشورى على الأقل وخاصة أنه مضى على جلسة مجلس النواب المذكورة زهاء أربعة شهور إلا أن الوزارة عندما طلبت اللجنة منها تلك المعلومات لم تعرها اهتمامًا إلا في الآونة الأخيرة علمًا بأن التدفقات النقدية تعتبر أحد أساسيات النظم الحديثة في إعداد حسابات ختامية نظامية . كما أن عدم إدراج بيان الميزانية العامة ضمن حسابات الدولة الختامية لا يمكننا من معرفة موجودات ومطلوبات الحكومة في نهاية السنة المالية . الغريب في الأمر أن ديوان الرقابة المالية لم يشر إلى ذلك النقص المهني الفني المهم - التدفقات النقدية والميزانية العمومية - وركز على الجانب المعروض عليها فقط ألا وهو بيان الإيرادات والمصروفات . ما أعنيه أن ما هو معروض علينا ليس حسابًا ختاميًا بالمعنى المحاسبي وكما عرفته المادة 1 من قانون الميزانية العامة وإنما كشوفات مقارنة بين المبالغ المعتمدة سواء كانت إيرادات أو مصروفات وبين المبالغ الفعلية كإيرادات مستلمة أو مصروفات فعلية . وأخيرًا ، إن الملاحظات الاثنتي عشرة التي بينتها اللجنة الموقرة في تقريرها لهي منطقية وجديرة بالأخذ بها وهي متطابقة ومتشابهة تقريبًا مع الملاحظات والتوصيات التي أبداها مجلس النواب الموقر ، وعليه أرجو من جميع أصحاب السعادة أعضاء المجلس الكرام الموافقة على رفعها إلى الحكومة الموقرة للأخذ بها ، وشكرًا .            

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تستحق لجنة الشئون المالية والاقتصادية منا كل الشكر والتقدير على عملها وتقريرها وعلى توصياتها أيضًا . والواقع أن هذه التوصيات جاءت مكثفة وعميقة وتضع الإصبع على الجرح كما يقال . قد يتحدث الإخوة والأخوات في الكثير من تفاصيل هذا التقرير وسوف أعترف أنني لست محترفًا بالأمور المحاسبية والمالية الدقيقة وأن هذه التفاصيل ليست من أولوياتي ، لذلك سوف يكون حديثي في السياسات العامة التي يمكن استشفافها من الحساب الختامي للدولة كما هو معروض على مجلسكم الموقر . أولاً : نعتقد أن كثرة المناقلات بين الوزارات والمؤسسات وتجاوز الاعتمادات المرصودة للصرف وتدوير الاعتمادات لسنوات لاحقة وعدم الصرف على مشروعات بنيوية خاضعة للميزانية ؛ كل ذلك إذا وجد في حساب ختامي لدولة ما فإنه يعني ضعف البرامج والأهداف والسياسات ويعني قصورًا من ناحية التخطيط الاستراتيجي والمرحلي ، وأعتقد أن هذا من أكبر ما نعاني منه وهو من أخطر ما يكشفه هذا الحساب الختامي . إن التوصية التي تخطر على البال مباشرة هنا هي ضرورة وجود وزارة للتخطيط والبرامج الاستراتيجية ، وهذا مطلب أعتقد أن أحدًا لا يمكن إلا أن يوافق عليه وخاصة الحكومة والقيادة الحكيمة التي نثق برؤاها الاستشرافية ونظرتها الاستراتيجية ورعايتها للتخطيط المستقبلي . ثانيًا : عدم تحصيل الضرائب والرسوم التي تبلغ 66 مليون دينار يعني أن سياسة المتابعة وضبط المال العام وتحصيل حقوق الدولة هي سياسة قاصرة أو على الأقل غير صارمة ، وإذا كانت هناك أسباب أخرى تتعلق بتوفر الأجهزة والآليات فأعتقد أن على الوزارة أن تطالب بالصلاحيات والآليات التي تعيد إليها اعتبارها في هذا الصدد وتمكنها من القيام بواجباتها . ثالثًا : عدم الالتزام بالإنفاق والصرف على المشروعات التنموية وتأخير تنفيذ بعضها والتراجع في تنفيذ المشروعات التي تتعلق بالبنية التحتية والتي من شأنها تعزيز خاصية جذب الاستثمارات وقيام مشروعات تنويعية تؤثر على جودة مصادر الدخل ؛ كل ذلك يعني أن الجهات المعنية والوزارات لا تتقيد بالنهج العام والتوجيهات السامية للقيادة التي تحض دائمًا على تحسين المعيشة وتسيير أدوات ومصادر التنمية والاستعداد لجذب الاستثمارات وتهيئة الظروف والمعطيات لها . رابعًا : بالنسبة للمناقلات في الاعتمادات والمصروفات المتكررة وزيادة المصروفات فأعتقد أنه كان يجب ألا تمر إلا من خلال قانون يمر على المؤسسة التشريعية وهذا ما لم يحدث . علاوة على أن هذا الأمر مخالف لنص صريح في المادة 32 من قانون الميزانية وبالتالي من حق هذا المجلس أن يتساءل عن مدى دستورية هذه الإجراءات . أخيرًا : إنني أثق بحرص معالي الوزير الشيخ أحمد بن محمد
      آل خليفة على تقبل هذه الملاحظات وغيرها بصدر رحب واهتمام ونية بالإصلاح والمتابعة كما أثق بحكمة لجنة الشئون المالية والاقتصادية وما أقرته من توصيات . وأعتقد أن أحدًا في هذا المكان الموقر لا يريد لهذا البلد غير الأمان والازدهار والتقدم والإصلاح . وأن نتعرف على المشكلة ونعترف بها ونبادر إلى إصلاحها خير من أن نحاول لي الحقائق لتبريرها أو تجاوزها ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الشئون المالية والاقتصادية رئيسًا ونائب رئيس وأعضاء على هذا التقرير الذي ارتكز في الأساس على نصوص دستورية وقانونية وهو أمر يحسب لهذه اللجنة الموقرة . سيدي الرئيس ، من المفارقات التي نرصدها أنه في الوقت الذي تدرس فيه السلطة التشريعية الميزانية العامة للدولة للعامين الماليين 2007- 2008م والتي انتهى مجلس النواب الموقر بالفعل من دراستها ، وأن مجلس الشورى بصدد دراستها الآن ؛ لازلنا في مجلس الشورى نبحث الحساب الختامي لميزانية عام 2003م ! معنى ذلك أن هناك خللاً في آلية التعاطي مع موضوع لا يعتبر جانبيًا أو هامشيًا وإنما هو من الموضوعات الجوهرية والمفصلية والأساسية ، إنه يتعلق بميزانية الدولة التي أفرد لها الدستور - باعتباره رأس القوانين - نصوصًا عدة تتسم بالوضوح والحسم ، كما أن هناك نصوصًا في القوانين ذات العلاقة تبين آلية بحث ودراسة هذا الموضوع وكيفية إقراره وقبل ذلك المدة المحددة لذلك ، وهنا أمر لابد من الالتفات إليه ، ما يعني أن هناك إخفاقًا واضحًا في الالتزام بهذه المدد والفترات الزمنية المنصوص عليها في هذه القوانين التي وضعتها الحكومة الموقرة أو كانت شريكًا أساسيًا في صوغها ، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تأكيد الالتزام بهذه المدة التي أوردها تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية الماثل أمامنا بشكل سلس وواضح ، فلا يجوز أبدًا أن يكون التعامل مع نصوص محددة ومبينة بهذا الشكل بل لابد من الالتزام بذلك . والغريب أن نسمع من الأخ مقرر اللجنة أنهم للتو استلموا تقارير تتعلق بالحساب الختامي للدولة للعام 2003م ! ويطلب الأخ مقرر اللجنة تأجيل النظر في التوصيات الواردة في التقرير الماثل أمام حضرات السادة الأعضاء ، وهنا يكمن خلل واضح آخر جراء تأخير إرسال هذه التقارير ، وهنا لابد من الالتفات إليه ومعالجته . اللجنة أوردت في تقريرها توصيات وملحوظات غاية في الأهمية لو جاءت في وقتها لكان ذلك أجدى لأخذها في الاعتبار حين إعداد الحساب الختامي التالي ، وهذا لم يستفد منه جراء عملية التأخير ، فالتأخير هنا تسبب في عدم الإفادة من هذه التوصيات الهامة في حينه ، ولذلك أرجو وأتمنى أن ننتبه إلى هذا الموضوع الهام وألا نتساهل فيه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حقيقة لابد لنا في بداية هذه المناقشة أن نتوجه بالشكر إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية على تقريرها المهني المقدم إلى مجلسنا الموقر والذي يتضمن رأي اللجنة وملاحظاتها على مختلف البنود مستندة ومدعمة برأي وملاحظات ديوان الرقابة المالية ، ولكن بجانب هذا لي بعض الملاحظات - إضافة على ملاحظات الإخوة الأعضاء الذين سبقوني في الكلام - وهي : أولاً : لم يتضمن التقرير ولا مرفقاته تاريخ إحالة الحكومة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2003م إلى مجلس النواب ، علمًا بأن الرأي المهني لديوان الرقابة المالية حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2003م قدم بتاريخ 26 مايو 2004م ، أي أن الحكومة قد أحالت هذه الحسابات إلى ديوان الرقابة المالية حسب مواد القانون . وبدأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب مناقشة الحسابات الختامية بتاريخ 2/6/2004م وآخر اجتماع لها عقد في 13/2/2006م ، والإحالة إلى مجلس الشورى من مجلس النواب قد تمت بتاريخ 27/2/2006م ، أي أن هناك ثلاث سنوات تأخير ، مما يعني مخالفة صريحة للمادة 113 من الدستور التي تنص على أن الحساب الختامي الموحد للدولة عن العام المنتهي يقدم أولاً إلى مجلس النواب خلال الشهور الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية لتعتمد من قبل مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية ، فمن المسئول عن هذا الخلل ؟ فإذا كانت لنا الشجاعة فسنقول إن السلطة التشريعية هي المسئولة . وهذه الملاحظة تنطبق على حسابي العامين 2004م و 2005م اللذين لم نتسلمها حتى الآن . ثانيًا : كنت أتمنى أن يشمل تقرير اللجنة ملاحظاتها حول تقرير مجلس النواب ومدى توافق اللجنة مع هذه الملاحظات مع إضافة ما لدى اللجنة من ملاحظات جديدة . ثالثًا : أتفق تمامًا مع ملاحظات لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولا أرى مبررًا لعدم التزام وزارة المالية والاقتصاد الوطني آنذاك بقانون الميزانية حتى لا يكون هناك تحفظ على حسابات 6 وزارات وهيئات حكومية بالإضافة إلى تحفظ مدقق حسابات وزارة المالية والاقتصاد الوطني على حسابات الوزارة نفسها لعدم التمكن من التحقيق من قائمة الممتلكات الحكومية ، بجانب مخالفة الوزارة آنذاك للمادة 32 من قانون الميزانية العامة بإجراء مناقلات بين الوزارات وبعض الحسابات بلغت 22 مليون دينار .
      رابعًا : عدم استغلال الحكومة لميزانية المشاريع بالكامل ، وأن انخفاض المبلغ المرصود إلى حوالي 71 مليون دينار غير مبرر بتاتًا ؛ لأن تلك الميزانية قد أقرت في الوقت المحدد ولم تتأخر كما حدث لميزانية العامين 2005-2006م . وأرجو ألا يتكرر ذلك في ميزانية العامين 2007-2008م حتى لا يحدث تأخير في مشاريع الإسكان والطرق والتعليم والصحة والكهرباء والماء وكل ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية ، فهذه الخدمات هي من أولويات البحرين والمواطن البحريني . خامسًا : أتفق تمامًا مع ملاحظات لجنة الشئون المالية والاقتصادية من خلو البيانات من أية تفاصيل تتعلق بالكيفية التي تم بها استخدام القروض المحصلة في ذلك العام . إن عدم تسليم هذه البيانات سوف يجعلنا في حل من إقرار هذه الحسابات في هذه الجلسة وعدم نشرها في الجريدة الرسمية ، فقد سلمت هذه التقارير الآن وأمامي للأخ رئيس اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر شكري وتقديري للجنة الشئون المالية والاقتصادية على تقريرها المفصل ، وأرجع إلى ما ذكره الأخ مقرر اللجنة من أن هذا التقرير ليس مكتملاً ، وأن مناقشة الحساب الختامي دون التصويت على توصية اللجنة ليس منطقيًا ، فإذا ناقشناه فماذا سنفعل في نهاية الجلسة ؟ هل سنقف عند هذا الحد أم أننا سنكمل مناقشتنا لتفاصيل أخرى في جلسة أخرى ؟ أعتقد أنه إذا كانت هذه النواقص جوهرية فلابد أن نؤجل مناقشة هذا الموضوع الهام ونخصص جلسة استثنائية - وإن كان الوقت ضيقًا - لمناقشته ، هذا أولاً . ثانيًا : سؤالي : إذا كنا نتحدث عن المواد الدستورية الخاصة بالميزانية فيجب أن يكون الحسابان الختاميان للعامين 2004 و2005م
      - حسب نصوص هذه المواد - قد تم إقرارهما . في الحقيقة نحن متأخرون جدًا ، وهذا الحساب الختامي لن يجدي نفعًا في ميزانية العامين 2007 و2008م ، ولن نتعلم مما أخفقنا فيه في الميزانية السابقة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوان رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير . بقي من عمر هذا المجلس 3 أسابيع فأعتقد أنه لابد من التركيز على الأولويات ، ومن هذه الأولويات في هذا المجلس هي ميزانية العامين
      2007-2008م ، وأعتقد أن على الإخوان في اللجنة أن يركزوا على هذا الموضوع ، وهذا المجلس يحتاج إلى كل الجهد والوقت والتركيز على هذه الميزانية . أحب أن أسجل تقديرًا وشكرًا لصاحب السعادة وزير المالية وللإخوة في ديوان الرقابة المالية . في الحقيقة نحن لا نريد أن نسجل نقطة على الحكومة ، ولا الحكومة تريد أن تسجل علينا نقطة في هذا الموضوع ، وفي اعتقادي أن حجم العمل الموجود في وزارة المالية خصوصًا خلال الشهور الأخيرة كان كبيرًا جدًا ، وأعرف من خلال مصادر في هذه الوزارة أن العمل يستمر لدى موظفيها حتى الساعة التاسعة مساءً بل إنهم يعملون حتى يومي الخميس والجمعة ، فلابد أن نشكر هذه الوزارة على جهدها الكبير ، وبالأمس كنت في جلسة مجلس النواب وسعادة الوزير كان موجودًا وكل طاقم الوزارة كان موجودًا ، وهو اليوم موجود هنا وغدًا سيكون متواجدًا أيضًا ، فحجم هذا العمل كبير جدًا ، فهذه ميزانية الدولة ، وفي الوقت الذي نذكر فيه النقاط السلبية كما بينها الإخوان - وأنا أسجل معهم هذه الموقف - لابد أن نشكر هذه الوزارة لأنها جسدت ما جاء في الدستور وتوجهات الملك ورئيس الوزراء في المحافظة على المال العام ، فأنا وجدت هذا الأمر مجسدًا من خلال تعامل هذه الوزارة والحكومة مع مجلسي الشورى والنواب . تقديم الأوراق قبل نصف ساعة لا يعكس قصورًا في الوزارة وإن كان للّجنة أن تتمسك بموقفها ، ولكننا نتكلم عن الحساب الختامي لعام 2003م الذي لن نستفيد شيئًا منه . هذه اللجنة ذات قدرات وإمكانات وستبذل كل جهودها في الميزانية القادمة ، فأرجو من الإخوة مناقشة هذا الموضوع الآن ، مع تأكيدي لدور الوزارة الكبير . هذه التوصيات قيمة والأخ جمال فخرو وبقية الإخوة لم يقصروا في هذا الموضوع . وبالنسبة لموضوع النفط والغاز فلابد أن نفكر في السنين الخمس والعشرين القادمة ، فالغاز والنفط يشكلان أكثر من 73% من الإيراد الفعلي للدولة ، فلابد من التفكير في المسائل التي تفيد الجميع . نقطة أخيرة ، أرجو أن يوصي هذا المجلس بدعم الجهاز الفني والإداري لهذه الوزارة ، فهذه الوزارة سوف يكون على عاتقها كثير من المهمات ، وأرجو دعم الحكومة ودعم توجهاتها ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتوجه بالتحية والشكر الجزيل للجنة الشئون المالية والاقتصادية التي هي دائمًا مكان الاعتزاز والفخر لهذا المجلس كباقي اللجان ؛ على جهدها وعملها الدؤوب وتقريرها المتكامل وتوصياتها التي أثبتتها في التقرير . بالنسبة لتقرير الحساب الختامي للدولة وتوصيات اللجنة الموقرة أود أن أفتتح حديثي بعبارة سمعتها من معالي وزير المالية ، قال معاليه : " كل دينار بالنسبة لنا مهم " ، وأنا أشكره على هذا الاهتمام وأثق بأنه يعني ما يقول شخصيًا ، ولكن فليسمح لي أن أقول إن التقرير الذي بين أيدينا لا يدعم هذه المقولة ، فالوزارة تبدو في أحيان كثيرة - يبرزها التقرير - آخر من يعلم ! وإذ نشكرها على هذه الشفافية في العرض فإننا في الواقع نطالبها بالمزيد من الضبط ، والمزيد من الضبط ، والمزيد من الضبط . هناك - وكما يقول التقرير - 66 مليون دينار غير محصلة ، وهناك نحو 45 مليون دينار خضعت لمناقلات بين الوزارات ، وهناك تجاوز في الاعتمادات المرصودة للصرف ، فكيف تسمح وزارة المالية بهذه التجاوزات ؟! إن عدم وجود بيان للتدفقات النقدية يظهر مصادر ومصارف الموارد المالية بدقة ومقياسية ؛ يعتبر عيبًا في الحساب الختامي لا تقبله شركة صغيرة أو حتى برادة ! فكيف نقبل ذلك من دولة عندها أجهزتها ومؤسساتها وخبراؤها ؟! إن عدم تضمين جميع إيرادات الدولة في الحساب الختامي يشير إلى احتمال ضياع هذه الإيرادات ، أو على الأقل خضوعها للتساؤلات المبررة منا ومن غيرنا ، فهل تعني الوزارة أنها تقدم الآن لهذا المجلس حسابًا ختاميًا غير مكتمل ؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هو تبريرها ؟ ثم ماذا عن عدم إتمام تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية التي تعتبر غالبيتها من مشاريع البنى التحتية ؟! لا أدري كيف نقبل بذلك ؟! وكيف يمكن للوزارة أن تبرر ذلك باسم الحكومة ؟! إن عدم اكتمال الخدمات يشكل في الواقع سببًا رئيسًا لعدم رضا الناس والمواطنين ، فلماذا نسمح بذلك ؟ سيدي الرئيس ، يشتمل التقرير على العديد من المخالفات الصريحة من الوزارات والمؤسسات ولم تبين لنا وزارة المالية ما هو الإجراء الذي يمكن لها أن تقوم به حيال هذه المخالفات ؟ أعتقد أن من حق المجلس أن يسمع توضيحًا من معالي الوزير ، وفي نفس الوقت أعتقد أنه يجب على الوزير والوزارة أن يكونا أكثر حزمًا وصرامة في المتابعة والضبط ، وهذا حق للوزارة يجب ألا تتخلى عنه لأي وزارة أو مؤسسة أخرى . ونحن نثق بمعالي الوزير وحرصه على المال العام ، كما نثق باعتماده مبدأ الشفافية والمصداقية في العرض ، وإلا لم نكن لنطلع على تقرير كهذا يعود الجهد الأصلي في إعداده إلى وزارة المالية . ختامًا ، إنني أجد أن التوصيات التي اعتمدتها اللجنة الموقر وأقرتها كافية وتفي بالغرض ، ونحن نؤيد هذه التوصيات وندعم تثبيتها ، وشكرًا .
       
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية على ما قدموه من ملاحظات بناءة أرجو الاستفادة منها في تقارير مستقبلية . إنني هنا لن أتحدث عن مسألة تأخير تقديم الحساب الختامي خلافًا للمادة 113 من الدستور ، ولا عن عدم استيفاء الحساب الختامي للشروط القانونية ، ولا عن عدم اكتمال قائمة الممتلكات الحكومية وعائداتها ، ولا عن غياب بيان التدفق النقدي وتحديد الموجودات والمطلوبات التي تعتبر من أساسيات المحاسبة المالية ، ولا عن عدم المتابعة السليمة للمشاريع وإجراءات صرف الميزانية المخصصة لها ، فهذه أمور تطرق لها الإخوة الذين سبقوني . ما أتطرق له هو الأمل في أن تتمكن وزارة المالية من شرح الأسباب التي أدت إلى هذه العيوب في الحساب الختامي ، فقد توافقت تقارير مدقق حسابات في الوزارة وديوان الرقابة المالية وتقرير مجلس النواب وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بهذا المجلس على وجود عيوب وتقصير في طريقة إدارة المال العام . إن الهدف من هذا التقرير هو تجنب القصور ، من هنا فإن التفاعل الإيجابي مع توصيات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بهذا المجلس سيكون محل ترحيب وتقدير من قبل الجميع وعلى كل المستويات . إن مثل هذه المداولات والشفافية في الحوار البناء كفيل بتحسين الأداء في القطاع العام ، ومن هنا أتقدم بالشكر للإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية والإخوة المسئولين في وزارة المالية على محاولاتهم الجادة لتحسين الإجراءات المتعلقة باستخدام المال العام ، آملين أن نرى - مستقبلاً - حسابًا ختاميًا أكثر دقة ويعكس أداء أفضل للإدارة العامة ، فالتنمية الاقتصادية الحقة إنما تبدأ من مثل هذه الإدارة الحكيمة للمال العام ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كل الإخوة أشادوا بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وهذا دليل على أن اللجنة عملت بكل جهد في هذا المشروع وخرجت بتوصيات ثمينة جدًا ، ولذا أطلب من الإخوة في مجلسنا الموقر الأخذ بهذه التوصيات حيث إنها مهنية وفنية . والشكر موصول إلى الأخ السيد حبيب مكي على الملاحظات الفنية التي يجب أن يؤخذ بها في السنوات القادمة . والسؤال هنا هو حول كيفية إعداد بناء الميزانية علمًا بأن اعتمادها يعتمد على السنة المالية المنصرمة . وكذلك يجب ألا ننسى أن الحساب الختامي ترفق به توصيات ، وهي توصيات دائمًا ما تكون هامة لإعداد الميزانية القادمة ، فمتى تؤخذ بهذه التوصيات ؟ لذا أطلب من الحكومة الموقرة ممثلة في وزارة المالية التقيد بما جاء في المادة 103 من الدستور وكذلك المادة 144 من اللائحة الداخلية لكي نعطي كل ذي حق حقه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أحب أن أشير إلى أن الحساب الختامي أحيل إلى مجلس النواب سنة 2004م ، بل إن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عقدت اجتماعها الأول بشأنه في 21/6/2004م ، ولكن الغريب أنه لم يحل إلينا إلا في هذا العام 2006م . تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لجنة الشئون المالية والاقتصادية أحسنت صنعًا حينما تعمقت في بحث هذا التقرير الختامي بمهنية عالية جدًا وأخذت من وقتها الثمين لتوفر لنا المناخ المناسب والجو المريح لإقرار هذا التقرير الوافي ، فأسكتت هذه اللجنة بعملها كل خطيب ، ولذا أرجو من أصحاب السعادة إقرار توصية اللجنة أولاً ثم الموافقة على رفع الملاحظات الواردة في التقرير للحكومة الموقرة للأخذ بها ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت أخي وزميلي الأخ فيصل فولاذ في أنه يجب أن يتجه هذا المجلس للتركيز على دراسة الميزانية العامة للدولة للعامين الماليين 2007-2008م ، وأرى أن ورود تقارير حول الحساب الختامي الماثل أمامنا الآن لن يضيف جديدًا ، وأنه قد يصرف جزءًا من جهود اللجنة عن الموضوع الأساسي وهو الميزانية العامة للدولة ، ولذلك أتمنى على أخي وزميلي رئيس اللجنة أن يتبنى طرح توصيات اللجنة الآن على المجلس الموقر للانتهاء من هذا الموضوع ،
      وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للتوضيح الذي ذكرته - معالي الرئيس - حول أن الحساب الختامي كان موجودًا لدى مجلس النواب الذي تأخر في مناقشته ؛ أعتقد أن هناك قانونًا خاصًا لمناقشة الميزانية ، ومدة المناقشة بحسب الدستور هي 6 أسابيع ويمكن تمديدها لمدة أسبوعين بناء على طلب كل من المجلسين ، فلماذا لا تضبط هذه الآلية لتكون حاسمة للأمور ؟ فمدة 6 أسابيع وأسبوعين تعني 8 أسابيع أي شهرين ، ثم تحال الميزانية إلى مجلس الشورى وتأخذ الفترة نفسها ، فنحن ندعو للالتزام بالقوانين والدستور والآليات المتبعة حتى تحسم هذه الأمور وحتى لا يضيع الوقت ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا الكلام ينطبق على الميزانية وليس على الحساب الختامي ...

      العضو منصور بن رجب (مقاطعًا) :
      الحساب الختامي ينطبق عليه ما ينطبق على الميزانية .

      الرئيــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أن الإخوان في مجلس النواب استلموا التقرير في أوائل شهر 5 أو 6 من العام 2004م ، ولكنهم طلبوا من وزارة المالية أن تعطيهم بعض المعلومات وتأخرت الوزارة مدة 6 أشهر ولم يستلموها إلا في 5 ديسمبر من ذلك العام ، وفي ذلك الوقت استلموا ما هو أهم من الحساب الختامي - كما يذكر الإخوان في المجلس - وهو الميزانية العامة . ولو تلاحظ جلساتهم - حسب تقريرهم - فقد مضى على الميزانية العامة للعامين 2005-2006م ومناقشتها ما يعادل سنة واحدة ليبدأوا مرة أخرى في مناقشة الحساب الختامي ، إذن السبب هو عدم وصول المعلومات الإضافية التي طلبوها من وزارة المالية ، وهذا هو ما ذكرته بالضبط في مداخلتي الأولى ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ونحن لم تصلنا المعلومات إلا صباح هذا اليوم . تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من المهم جدًا أن تطلع اللجنة على حساب القروض ، وهو من الأمور المعلقة ولم يتضمنها تقرير اللجنة . القروض الحكومية تبلغ حوالي مليار و350 مليون دينار ، وأعتقد أنه من الخطأ أن نستعجل في إقرار الحساب الختامي اليوم دون أن نعرف من أين أتت هذه القروض ؟وعلى ماذا ؟ وكيف سدد جزء منها في العام 2003م ؟ في حين لم يطلع المجلس على مصادر الأموال التي سددت منها هذه القروض فأرجو من المجلس الموقر أن يوافق على اقتراح اللجنة بتأجيل هذا الأمر إلى حين حصولنا على المعلومات الوافية من وزارة المالية . وأحب أن أطمئن الإخوة في المجلس بأن هذا الأمر لن يعيق اللجنة في أداء دورها في مناقشة ميزانية الدولة للعامين 2007-2008م ، فهذا أمر بسيط قد يستغرق عندنا بضع ساعات متى ما حصلنا على المعلومات الكافية والوافية من وزارة المالية ، ولكن نعدهم بأن جل اهتمامنا خلال الأسبوعين القادمين سينصب على هذه الميزانية ، ونتمنى - كما هو مقترح - أن يناقش المجلس هذه الميزانية في جلسة خاصة تعقد يوم 15 يوليو حتى تعطى اللجنة وقتًا كافيًا لإنجاز التقرير ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حسب كلام الأخ جمال فخرو فإن هم المجلس هو التركيز على استيضاح موضوع القروض ، وقد وضحه الأخ جمال فخرو وأعتقد أن ممثلي الحكومة يمكن أن يبينوا لنا شفاهة هذا الموضوع ، وهذا إجراء دستوري ، فالحكومة يمكن أن تبين لنا كل هذه المسائل والتوضيحات استغلالاً للوقت ، والمجلس سيد قراره ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
      وزيـــــر المـاليـــــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، فيما يتعلق بالحساب الختامي فإن من المهم قراءة الرأي المهني حول الحساب الختامي الموحد والصادر من ديوان الرقابة لمالية ، وبرأينا أن الحساب الختامي الموحد للدولة يظهر بصورة عادلة من كل الجوانب الجوهرية إيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2003م ، وذلك وفقًا للمعايير المحاسبية والأنظمة المالية الحكومية الأخرى الصادرة عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني والمبينة في التقرير ، لقد استمعت للكثير من ملاحظات الإخوة الأعضاء ، ولهم الحق في إبداء وجهة نظرهم ، ونحن دائمًا نسمع عن عدم توفر المعلومات ، ونحن نعمل بكل جهدنا لتوفير المعلومات المطلوبة ، وقد ذكر الأخ السيد حبيب مكي أن هناك معلومات مخفية ، وأريد أن أوضح أنه لا توجد معلومات مخفية ، وقد ذكرت سابقًا أن هذا الكلام قد يسيء لموظفي الحكومة ، فهذا الجهاز هو أكبر جهاز يعمل في مملكة البحرين ، ومهما ارتفعت أسعار النفط أو انخفضت فإن هذا الجهاز كان يقوم بدوره بكل أمانة ومصداقية ، وعندما نتكلم بهذا الطريقة ونشكك فإننا نعطي الرأي العام فكرة خاطئة عما تقوم به الحكومة . نحن نعمل بكل جهد لكي نتمتع بالشفافية
      التامة ، وهذا التقرير المعروض هو التقرير الأول الصادر من ديوان الرقابة المالية بعد سنوات طويلة من عمل الحكومة ، ولو لاحظتم حجم المعلومات الواردة فيه - وأنا لم أكن وزيرًا للمالية بل كنت محافظًا للبنك المركزي - وأخذنا بعين الاعتبار حجم الجهاز الحكومي - وكثير منكم يرأس شركات - ونظرنا إلى هذه الملاحظات ؛ لوجدنها محدودة مقارنة بحجم هذا الجهاز ، وإذا قلنا شيئًا عن هذا الأمر فهو يحسب لصالح الحكومة على أدائها خلال تلك الفترة ، والوضع في تحسن دائمًا بناءً على ملاحظاتكم وملاحظات الإخوة النواب . نحن لدينا تفاصيل القروض وبإمكاننا إرسالها لكم ، وعندما نقول إن هناك معلومات مخفية فنحن بذلك نسيء إلى كل من يعمل في الحكومة . بالنسبة للقروض فإن الزيادة في القروض لعام 2003م تقدر بـ 327.9 مليون دينار وهي كالتالي : قروض الصناديق الخليجية وتبلغ 75.3 مليون دينار ، وقرض الإصدار الدولي 500 مليون دولار والذي يساوي 188 مليون دينار ، وقرض التطوير النفطي يبلغ 600 مليون دولار ، وقرض محطة الحد ( المرحلة الثانية ) يبلغ 15.1 مليون دينار ، وقروض أخرى تبلغ 1.2 مليون دينار ، وتسديد القروض تبلغ 43.9 مليون دينار . هذه تفاصيل القروض ولدينا معلومات عن جميع القروض التي صدرت منذ العام 2002م ، وجميع القوانين التنفيذية لها تواريخها وهي صادرة حسب الدستور وحسب الاشتراطات التنظيمية المكملة لها ، وشكرًا .

      العضو السيد حبيب مكي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أرجو أن تسمح لي بالتعليق .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أؤكد للإخوة الذين ذكروا أننا يجب أن نركز على ميزانية العامين 2007 - 2008م وأن هذا الحساب الختامي ما هو إلا مجرد تاريخ لنا ، هذا الحساب الختامي مهم جدًا لميزانية العامين 2007 - 2008 م لأننا سنتعلم من هذه الحسابات الختامية ونرى أين النقص وأين الزيادة في الميزانية ؟ ولهذا نرى ضرورة دعم طلب رئيس اللجنة بتأجيل التصويت على توصية اللجنة وأن تمنح اللجنة وقتًا كافيًا لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالقروض ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ ...

      العضو السيد حبيب مكي :
      سيدي الرئيس ، أرجو أن تسمح لي بالتعليق لأن هذا الموضوع عام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سأعطي الكلمة أولاً لمقرر اللجنة فليتفضل .

      العضو جمــال فخــرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من مسئولية هذا المجلس أن يلتزم بنص الدستور وبنص المادة 113 منه والتي تلزم هذا المجلس بمناقشة الحساب الختامي وتلزم السلطة التشريعية بأن تعتمد الحساب الختامي ، وينشر قرار اعتمادها مشفوعًا بملاحظات المجلسين في الجريدة الرسمية وذلك لإطلاع جمهور المواطنين بعمل السلطة الرقابية على أعمال الحكومة ، وبالتالي فإن هذا الحساب ليس تحصيل حاصل ، وإنما هو أمر ألزمنا به الدستور ويجب أن ننفذ ما جاء في الدستور . وبالتالي أعتقد أن من الواجب على هذا المجلس أن يؤدي عمله كما تقتضي المادة الدستورية واللائحة الداخلية . فيما يتعلق بموضوع القروض - وهو موضوع مهم - فإننا في اللجنة نؤكد ضرورة حصولنا على كافة المعلومات قبل أن نرفع لكم تقريرنا النهائي لاعتماده في هذا المجلس . هناك قروض داخلية خلال العام 2003م سددت بمقدار 114 مليون دينار ، وسؤالنا موجه إلى الحكومة : من أين تم تسديد أقساط هذه القروض ؟ نحن نفهم أن موارد الدولة النفطية وردت في الحساب الختامي واستخدمت لتسديد المصاريف ، وكان هناك مبلغ فائض بمقدار 13 مليون دينار ، والسؤال : من أين تم تسديد مبلغ 114 مليون دينار ؟ لهذا السبب نحن في اللجنة مصرون على تأجيل التصويت على توصية اللجنة بشأن الحساب الختامي إلى حين حصولنا على حركة القروض البالغة قيمتها مليارًا و351 مليون دينار ، وأعتقد أن الإخوة الأعضاء يوافقوننا على هذا الطلب وكذلك الإخوة في الحكومة ، وتزويدنا بالمعلومات في أقرب وقت ممكن حتى نستطيع رفع التقرير النهائي ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي . 

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا دقيق في اختيار كلماتي وعباراتي ، وسعادة الوزير نسب إليَّ أنني قلت إن هناك معلومات مخفية ، وأنا أشهد الله أنني لم أقل ذلك وبالإمكان الرجوع إلى الكلمة التي قلتها ، وليس أسلوبي الإساءة إلى الجهاز الحكومي ممثلاً في وزارة المالية ، وما قلته هو أن وزارة المالية لم تقم بتزويدنا بالمعلومات المطلوبة من قبل النواب أو من قبل اللجنة ، فأنا وغيري عندما نطلب من وزارة المالية بعض الإيضاحات ولا نحصل على تلك المعلومات فهذا الأمر يجعلنا نتساءل : لماذا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالإضافة إلى ما أوضحه الأخ جمال فخرو بالنسبة للمادة 113 من الدستور ، وما يتعلق بالبيانات التي لم تحصل اللجنة عليها لإبداء رأيها بشأن الحساب الختامي بمهنية وشفافية ؛ فإني أعتقد أن المشرع عندما أصر على نشر هذه البيانات في الجريدة الرسمية كان القصد من وراء ذلك هو إطلاع الرأي العام على الرأي المهني للسلطة التشريعية حول الميزانية العامة ، ولذلك فإن الحسابات الختامية من الضروري أن تقر وأن تنشر في الجريدة الرسمية وحتى تؤخذ الملاحظات بعين الاعتبار عند إعداد الميزانية القادمة وإعداد الحسابات الختامية القادمة ، والخطأ الذي وقع فيه مجلس النواب هو أنه في السنة الماضية لم يناقش الحساب الختامي لسنة 2003م ، ولهذا فإن هناك الكثير من الأخطاء والتأخير لإقرار ميزانية 2005-2006م ، والسبب في مناقشة الحساب الختامي لكي لا يعتمد الرأي العام على ما يثار في الجلسات العامة لمجلسي الشورى والنواب ، فهناك رأي مهني سيقر على شكل توصيات وهذا الرأي المهني هو الرأي الذي يجب أن يعتمد عليه المواطن عند تقييمه للميزانية العامة ولطريقة صرف المال العام وعدم صرفه في أمور قد لا تهم الوطن ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بناءً على طلب مقرر اللجنة ، هل يوافق المجلس على تأجيل التصويت على توصية اللجنة بشأن الحساب الختامي للدولة لسنة 2003م ؟ 

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤجل التصويت على توصية اللجنة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بما يستجد من أعمال ، وحيث إننا وافقنا على إدراج طلب مقدم من الإخوة : فؤاد الحاجي ، أحمد بوعلاي ، عبدالجليل الطريف ، وداد الفاضل ، صادق الشهابي ، السيد حبيب مكي ، الدكتورة فخرية ديري ، راشد مال الله السبت لإصدار بيان بشأن الانتهاكات الإسرائيلية وتوغلها في قطاع غزة . ونص البيان المقترح هو : " إصرارًا منها على تحدي إرادة المجتمع الدولي ، واستمرارًا لما تعودت عليه من اعتداءات وتجاوزات قامت إسرائيل مؤخرًا بشن عدوان آثم اجتاحت من خلاله أجزاء من قطاع غزة فأشاعت الذعر والفزع بين صفوف السكان المدنيين والآمنين ، وروعت النساء والشيوخ والأطفال ، ونتج عن عدوانها إلحاق الأذى بالأرواح والممتلكات الفلسطينية ، إذ سقط جراء ذلك العديد من الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني الصابر المكافح ودمر العديد من المرافق والبنى الأساسية . وإزاء هذا العمل المشين الذي يتنافى مع أبسط القيم والمفاهيم التي أكدتها المبادئ السماوية والأعراف والمعاهدات الدولية ؛ فإن مجلس الشورى إذ يعلن تضامنه مع أشقائه أبناء الشعب الفلسطيني ليدين ويستنكر هذا الاعتداء الغاشم ، ويدعو إسرائيل إلى سحب قواتها من قطاع غزة ، وتعويض الشعب الفلسطيني عما لحق به وببنيته الأساسية من تخريب ودمار على أيدي الجيش الإسرائيلي وآلته العسكرية ، داعيًا المجتمع الدولي والقوى المحبة للسلام إلى التحرك الجاد لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية ، والكف عن مهاجمة الشعب الفلسطيني الأعزل ، وعدم التعدي عليه وتعريض ممتلكاته للخطر ، وبخاصة البنى والخدمات الأساسية ، داعيًا الأطراف كافة إلى العمل على إرساء أسس السلام العادل والشامل " . فهل يوافق المجلس على تبني هذا البيان
      إصداره ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البيان ويعتبر صادرًا عن المجلس . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:45 ظهرًا)

        الدكتور فيصل بن رضي الموسوي       عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام      رئيس مجلس الشورى                      الأمين العام لمجلس الشورى 

      (انتهت المضبطة)

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :3/4/5/8/9/10/16/17/26/27/28/31/32/37/40/41/42/43/44/68/70/73/75/76/77
    02
    وزير الداخلية
    الصفحة :7
    03
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :17/25/40
    04
    وزير المالية
    الصفحة :72
    05
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :5/8/21/31/61/69
    06
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :9/15/17/19/20/26/28
    07
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :16/64/73
    08
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :16/19/58/70/73/74
    09
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :16/39/68
    10
    راشد السبت
    الصفحة :18
    11
    جميل المتروك
    الصفحة :18/20/28
    12
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :19/24/30
    13
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :21/67
    14
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :22
    15
    وداد الفاضل
    الصفحة :23/27/31
    16
    ألس سمعان
    الصفحة :27
    17
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :29/30
    18
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :32/37/40/41/42/43
    19
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :37/60
    20
    فيصل فولاذ
    الصفحة :39/64/71
    21
    جمال فخرو
    الصفحة :44/57/71/74
    22
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :62/75
    23
    منصور بن رجب
    الصفحة :66/69/70
    24
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :69
    25
    الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :24
    26
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :23/26

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :4
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    07
    الصفحة :4
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    08
    الصفحة :4
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;
    14
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    18
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    21
    الصفحة :32
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    25
    الصفحة :44
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثانية والثلاثين
    المنعقدة بتاريخ 3/7/2006م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الأول (20)قرارا ونتيجة

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : إبراهيم داود نونو ، جلال أحمد العالي ، خالد حسين المسقطي .
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بلا تعديل .
    البند الثالث:
    ​3) أُخطر المجلس بموافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض ، وعليه يحال المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    4) أُخطر المجلس بإحالة ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية ؛ إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    5) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن اعتماد الميزانية للسنتين الماليتين 2007م و2008م ؛ إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية . 
    6) الموافقة على منح لجنة الخدمات أجلاً جديدًا مدته أسبوعان اعتبارًا من تاريخه لتقديم تقريرها بخصوص مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .
    البند الرابع:
    7) أجاب صاحب السعادة وزير الداخلية ، عن سؤال سعادة العضو عبدالجليل إبراهيم الطريف بشأن تطبيق الاشتراطات والمواصفات فيمن يقع عليهم الاختيار للعمل كشرطة مرور ، وخطط رفع كفاءتهم المهنية وآليات متابعتهم وتقويمهم ، وإمكانية مساهمة العنصر النسائي في هذه المهنة الوطنية ، كما علّق سعادة العضو السائل على ذلك .
    البند الخامس:
    8) الموافقة النهائية على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة توزيع الإشارات الحاملة لبرنامج والتي تبث من خلال الأقمار الصناعية ، المبرمة في بروكسل بتاريخ 21 مايو 1974م ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند السادس:
    9) الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، وإعادته إلى مجلس النواب ، حيث تم اختلاف المجلسين عليه .
    البند السابع:
    10) الموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض مشروع تطوير وتوسعة شبكة الكهرباء جهد 66/11 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند الثامن:
    ​11) الموافقة على المواد (50 ، 351 ، 362) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ؛ بتعديل اللجنة .
    12) الموافقة على المادة (340) بالتعديل المطروح في الجلسة .
    13) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند التاسع:
    ​ 14) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (246) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م .
    15) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة . 
    16) الموافقة على المادة الأولى بتعديل اللجنة . 
     17) الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة . 
     18) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند العاشر:
    19) تأجيل التصويت على توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2003م إلى جلسة لاحقة .
    البند الحادي عشر:
    20) الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان حول الانتهاكات الإسرائيلية وتوغلها في قطاع غزة .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP4/S32/PublishingImages/LT1CP4S32.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 27/08/2017 07:30 AM
    • وصلات الجلسة