وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل ، وسوف نبدأ بالمادة 20 . وأطلب من الأخ جميل المتروك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 20 : تدقيق أداء الهيئة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) يجب على مجلس الإدارة أن يعهد إلى مدقق خارجي ، أو أكثر ، ذي مكانة دولية بإجراء تدقيق شامل لأداء الهيئة كل ثلاث سنوات - على الأكثر - وكلما اقتضت الضرورة ذلك وفقًا لما يقدره الوزير أو مجلس الإدارة . ويقصد بتدقيق الأداء إجراء فحص موضوعي على نحوٍ منظم لأداء وبرامج وأنشطة الهيئة بغرض إعداد تقييم مستقل وبيان مدى دقة وانضباط عمل الهيئة ، ويشمل ذلك التدقيق الاقتصادي وتدقيق الكفاءة وتدقيق البرامج وفقًا لمعايير وأسس تدقيق الأداء المتعارف عليها دوليًا . (ب) يجب على مدقق الأداء أن يقدم إلى لجنة التدقيق تقريرًا بنتيجة أعماله وتوصياته خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ مباشرته لمهمة التدقيق . (ج) يجب على الهيئة أن تنشر تقارير الأداء بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الإطلاع عليها " . توصية اللجنة : - استبدال النص المقترح الذي تقدم به ممثل ديوان الرقابة المالية في الاجتماع الثالث للجنة الذي عقد بتاريخ 4 يناير 2006 وشارك فيه ممثلون ومسئولون عن عدد من الجهات المعنية وذات العلاقة بالجزء الثاني من الفقرة (أ) من هذه المادة ؛ ذلك أن اللجنة رأت أن مقترح ديوان الرقابة أشمل وأعمّ مما جاء في النص الوارد من الحكومة . - التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) وذلك بحذف همزة القطع منها . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجب على مجلس الإدارة أن يعهد إلى مدقق
خارجي ، أو أكثر ، ذي مكانة دولية بإجراء تدقيق شامل لأداء الهيئة كل ثلاث سنوات - على الأكثر - وكلما اقتضت الضرورة ذلك وفقًا لما يقدره الوزير أو مجلس الإدارة . ويقصد بتدقيق الأداء إجراء فحص موضوعي على نحوٍ منظم لأداء برامج وأنشطة الهيئة يتناول ويهدف على الأخص إلى : 1- التأكد من أن الأهداف الموضوعة للهيئة والواردة في هذا القانون والتي تم رصد ميزانية لها قد تم تحقيقها . 2- التأكد من أن الموارد المتاحة لتحقيق تلك الأهداف قد تم استغلالها بطريقة مثلى لتحقيق أكبر قدر ممكن من المخرجات ، وأن تلك الأهداف قد تم تحقيقها بأقل قدر ممكن من الموارد . 3- بحث الأسباب والمعوقات التي أدت إلى عدم تحقيق الأهداف أو عدم استغلال الموارد المتاحة للهيئة بطريقة مثلى ، وتقديم الاقتراحات اللازمة بهذا الشأن .
4- دراسة مدى كفاءة العمليات المالية من حيث السرعة والتكلفة والجودة وأدائها دون تعقيد أو ازدواجية ، وبيان الموازنة بين المدخلات والمخرجات من الخدمات لتحقيق الكفاءة والفاعلية والتوفير في استخدام الموارد ، وبحث مدى تناسب وتلاؤم الصرف المالي مع المصلحة العامة ومدى أهمية الإنفاق والجدوى الاقتصادية منه وتحديد الأولويات في الإنفاق . (ب) يجب على مدقق الأداء أن يقدم إلى لجنة التدقيق تقريرًا بنتيجة أعماله وتوصياته خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ مباشرته لمهمة التدقيق . (ج) يجب على الهيئة أن تنشر تقارير الأداء بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليها " .
الرئيـــــــــــــــس :
سنصوت على هذه المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على الفقرة أ ؟ تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليق على المادة ككل . هذه المادة تتكلم عن التدقيق الإداري وذُكر أن الهيئة تقوم بنشر تقرير مدقق الحسابات أو مدقق الأداء الإداري بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليه ، فلماذا لا ينطبق نفس هذا المفهوم وهو نشر تقرير مدقق الحسابات أيضًا للكافة للاطلاع عليه ؟ فأرجو - كفكرة - أن يتم تضمين ذلك في اللائحة التنفيذية التي ستُقر من قبل الهيئة واعتباره يتطابق مع ما ورد في الجزء المتعلق بهيئة التدقيق الإداري وهو نشر التقرير للكافة للاطلاع عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بدائرة الشئون القانونية .
مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين موجود في الفقرة ج من نفس المادة والتي نصت على أنه " يجب على الهيئة أن تنشر تقارير الأداء بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليها " ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة عامة على المادة ككل . التعديل الذي قام به الإخوان في اللجنة - ويشكرون عليه - دقيق وواضح وأكثر تفصيلاً وشمولية لأداء الهيئة ، ويتعمق أكثر في تحليل أسباب عدم تحقيق الأهداف وذلك بمعالجة الأمور التي ذكرت ، إلا أنني أستغرب وأسأل الأخ مقرر اللجنة : لماذا أغفلت اللجنة المعايير والأسس الدولية في تدقيق الأداء والتي ذكرت في نص الحكومة ؟ أعتقد أنها معايير كان من المفترض أن تحافظ على مستوى التدقيق المطلوب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة هذا هو اقتراح اللجنة ، وأنا كعضو من أعضاء اللجنة أتحفظ وأميل إلى أن تبقى هذه المادة كما جاءت من الحكومة ، ومع الأسف الشديد فإن رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية لم يحضر اليوم حتى يعقب على تساؤلاتكم ، فأنا أقترح - شخصيًا - أن نوافق على المادة كما جاءت من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن أدلي بمداخلتي فقد طلبت منا - سيدي
الرئيس - التعقيب فقط على الفقرة الأولى من البند أ ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
طلبت التعقيب على البند أ ككل ...
العضو السيد حبيب مكي (مستأنفًا) :
إذا كان كذلك فلدي تعقيب . إن العبارة التي قامت اللجنة الموقرة بحذفها من النص الوارد من الحكومة وهي عبارة : " ويشمل ذلك التدقيق الاقتصادي وتدقيق الكفاءة وتدقيق البرامج وفقًا لمعايير وأسس تدقيق الأداء المتعارف عليها دوليًا " ؛ من المفترض أن تبقى كما هي ، لأن هذه العبارة تعني تدقيق الأداء وفقًا للمعايير الدولية ، وهي شبيهة بالمعايير الحكومية في أستراليا وأمريكا . أما بالنسبة للنصوص التي أضافتها اللجنة الموقرة فهي ذاتها موجودة ومنصوص عليها في قانون ديوان الرقابة المالية ، ولو كان القصد الاكتفاء بما ورد في قانون ديوان الرقابة المالية بشأن تدقيق الأداء لما أدرجت في هذا القانون نصوص خاصة بشأن تدقيق الأداء . إن المطلوب حاليًا - وبالذات في هذا الشأن وإذا أردنا تدقيقًا على الأداء - هو أن تأتي مؤسسات تدقيق ذات مكانة دولية ، وهذا بالفعل ما نصت عليه الفقرة أ من نفس المادة في قولها : " يجب على مجلس الإدارة أن يعهد إلى مدقق خارجي أو أكثر ذي مكانة دولية بإجراء تدقيق شامل ..." ، وعليه فإني أرى الإبقاء على نص الفقرة كما ورد من الحكومة دون تغيير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، طرحت في مداخلتي في السابق سؤالاً وهو : لماذا لم تتضمن الفقرة ج ما نُص عليه في المادة المتعلقة بتدقيق الحسابات ؟ يعني أغفل هذا الجانب في تدقيق الحسابات ، فاقتراحي هو أن تنص اللائحة التنفيذية على وجود مثل هذه الفقرة التي تنص على القيام بتدقيق الحسابات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية .
المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، فيما يتعلق بالبند أ فاللجنة أوصت بالإبقاء على صدر الفقرة المتعلق بتعيين مدقق للأداء يتمتع بمكانة دولية ، ولكنها اختلفت مع النص الوارد من الحكومة فيما يتعلق بمعايير تدقيق الأداء ، فبما أن اللجنة متفقة على أن مدقق الأداء يكون ذا مكانة دولية فهناك معايير دولية معدة في هذا الشأن ، فليس بالإمكان أن نعين مدقق الأداء يتمتع بمكانة دولية وفي نفس الوقت نلزمه بمعايير مختلفة وغير واضحة ، وكل ما أشارت إليه اللجنة من أمور - مثلما تفضل الأخ السيد حبيب مكي - هو جزء من معايير تدقيق الأداء المتعارف عليها دوليًا ، وهي معايير متطورة بطبيعتها ويعاد النظر فيها كل سنتين . فأعتقد أن النص الوارد من الحكومة أشمل ، وهو نص اقتبس من قانون ديوان الرقابة المالية ، ومعنى ذلك أن وجود مدقق حسابات خارجي أو مدقق أداء خارجي لا يعني عدم خضوع هذه الهيئة لأحكام قانون ديوان الرقابة المالية ، فالديوان له الصلاحية الكاملة فيما يتعلق بتدقيق الأداء والحسابات والالتزام ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نناقش الفقرة أ من هذه المادة فلماذا لا نصوت على هذه الفقرة ومن ثم نناقش باقي الفقرات الأخرى ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، نشكر اللجنة على الممارسة الراقية والعالية للتعبير عن حرية الرأي ، خاصة ونحن نرى أن الأخ مقرر اللجنة وهو نائب رئيس اللجنة يختلف في الرأي مع اللجنة ومع ذلك لم يفسد هذا التقرير . المشكلة أننا في المواد السابقة تناولنا قانون ديوان الرقابة المالية وهنا صلب الاختلاف ، وقد ذكر هذا الأمر أيضًا في الفقرة أ من هذه المادة ، وأعتقد أنه إذا لم تتفق الحكومة ومجلس النواب على هذا البند وبهذا الشكل وبقيت اللجنة مختلفة فيما بينها على هذه الإضافة ؛ فسنواجه موقفًا صعبًا وأعتقد أن النص المتفق عليه بين المجلسين وبين نصف أعضاء اللجنة هو النص الصحيح ، ونشكر اللجنة على تفعيل دور ديوان الرقابة المالية ، إلا أننا هنا في هذا القانون يجب أن نؤكد تفعيل دور ديوان الرقابة المالية بأن يكون نابعًا من الحكومة نفسها . والتقارير الأخيرة المرسلة إلى الحكومة - والتي من خلالها أرادت أن تفعل دور ديوان الرقابة المالية - دليل على أن هذا الدور مفعَّل وأن هذه الرقابة موجودة وتناولها الإخوان في مجلس النواب في جلسات سابقة ، فلهذا - سيدي الرئيس - أعتقد أنه ليس هناك داعٍ لأن نختلف مع آراء الحكومة وآراء مجلس النواب وآراء نصف أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، اللجنة فصلت في موضوع تدقيق الأداء بإسهاب في هذه المادة . تفضل سعادة الأخ عبد العزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، يجب الانتباه إلى ما جاء في الفقرة أ من هذه المادة ، فهذه الفقرة كما وردت من الحكومة تشمل أمورًا كثيرة ومهمة ، فعلى سبيل المثال تقول الفقرة : " ويقصد بتدقيق الأداء هو إجراء فحص موضوعي على نحو منظم لأداء وبرامج وأنشطة الهيئة ، بغرض إعداد تقييم مستقل وبيان مدى دقة وانضباط عمل
الهيئة ، ويشمل ذلك التدقيق الاقتصادي وتدقيق الكفاءة وتدقيق البرامج وفقًا لمعايير وأسس تدقيق الأداء المتعارف عليها دوليًا " ، وما ذهبت إليه اللجنة بالنسبة للفقرات
1 ، 2 ، 3 ، 4 صحيح ، ولكن هذه الفقرات ليس مكانها هذا القانون بل مكانها اللائحة التنفيذية التي تبين بالتفصيل الهدف من هذه المادة وما سيُطلب من المدقق الخارجي ، فالنص كما جاء من الحكومة نص شامل وواضح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على ما ذكره الأخ الدكتور الشيخ خالد
آل خليفة من أن اللجنة بذلت جهدًا تشكر عليه حينما تدارست هذه المادة ، وأيضًا حينما أخذت برأي ديوان الرقابة المالية ، وهو أمر جيد ، ولكن سبقني سعادة الوزير إلى القول إن محل هذه التفصيلات يجب أن يكون في اللائحة التنفيذية ؛ لأننا اتفقنا سلفًا على أن يكون القانون محددًا وواضح الدلالة والمعنى ومتصلاً قدر الإمكان ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أيضًا أميل إلى النص الحكومي وأعتقد أنه أعم وأشمل ، وأن ما أوردته اللجنة في هذه المادة من تفاصيل هي من صلب عمل ديوان الرقابة المالية كما نص عليها القانون ، فعلى الديوان أن يقوم بهذه الأشياء ويتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات حسبما هو وارد في قانون ديوان الرقابة المالية ، وأعتقد أن الهيئة ستتأكد من تطبيق المعايير الدولية في الأداء والكفاءة وتدقيق الحسابات وغير ذلك ، إذن هذه الأعمال نص عليها قانون ديوان الرقابة المالية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في اعتقادي أن المادة 20 تتعلق مباشرة بالمادة التي سبقتها وهي المادة 19 ، وكانت توصية اللجنة بشأن المادة 19 هي أن تُعهد مهمة التدقيق إلى ديوان الرقابة المالية بدلاً من المدقق الخارجي ، فأعتقد أنه من الأفضل أن تُعتمد هذه المادة بعدما تقر المادة 19 ، لذا أرى أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة نظرًا لتعلقها بالمادة 19 ، حيث ستدرس اللجنة المادتين معًا ، فإذا كنا قد اتفقنا على رقابة ديوان الرقابة المالية وتدقيق الحسابات فسوف يختلف تفسير المادة 20 وسيكون النص مختلفًا ، لذا ستكون مهمة اللجنة أفضل عندما تدرس المادتين معًا وتأتي بهما في الجلسة القادمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، المادة 19 لم تنفِ وجود مدقق خارجي ، والمادة لا تشير إلى ديوان الرقابة المالية ، بل تشير إلى دور المدقق الخارجي فقط ، فأرجو حصر النقاش في المادة نفسها . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 19 تتكلم عن مدقق الحسابات ، والمادة 20 تتكلم عن مدقق الأداء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بقراءتي للنصوص التي أتت بها الحكومة والنص المفصل الذي أتت به اللجنة - مشكورة - أجد نفسي ميالاً إلى نص الحكومة ، لأنه يفي بالغرض وهو أشمل وأعم ، وحسبما ذكر الإخوان وسعادة الوزير أيضًا فإن هذه التفاصيل ليس مكانها هنا وإنما يجب أن توضع في اللائحة التنفيذية للهيئة ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مادامت هناك صلة بين المادتين فمن الأفضل أن تكون هناك مداولة غير رسمية بين أعضاء اللجنة لكي تتوصل إلى إعادة صياغة المادتين بحيث تكونان في نفس النطاق ، فمن الأفضل أن نفهم تفسير المادتين ومن ثم تعرض على المجلس للتصويت عليهما ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، دعونا نتكلم عن هذه المادة وليس عن المادة السابقة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن يكون هناك فرق بين مدقق الحسابات الخارجي ومدقق الأداء ، ولا توجد صلة بينهما بتاتًا ، فمن الممكن أن يكونا شخصًا واحدًا ولكنْ له مهمتان مختلفتان ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أختلف مع الأخ خالد المسقطي في هذه النقطة ، وأتفق مع الأخ مقرر اللجنة في أن النص يتكلم هنا عن تدقيق الكفاءة وتدقيق البرامج والتأكد منهما ، فهو تدقيق إداري وليس ماليًا ولذلك ليس هناك ارتباط مباشر بالمادة 19 ، ولذلك لا لزوم إلى تأخير النظر في هذه المادة وأرى ضرورة إقرارها في هذه الجلسة ، ولا يحتاج الأمر إلى إعادتها إلى اللجنة . النص كما جاء من الحكومة نص متكامل ومتماسك ويؤكد المعايير الدولية حيث نص على أن يكون التدقيق وفقًا للمعايير
الدولية ، ولذلك أنا مع نص الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، باختصار شديد وهو تأكيد لما تفضل به بعض الإخوان فإنه ليس هناك ارتباط بين المادتين 19 و 20 ، فالمادة 19 تتكلم عن مدقق الحسابات الخارجي ، وكان الاختلاف بيننا على من يقوم بتدقيق الرقابة : هل هو ديوان الرقابة المالية أم المدقق الخارجي ؟ في هذه المادة فإننا لا نختلف بشأن المدقق الخارجي للأداء إداريًا سواء في اللجنة أو في الحكومة أو في مجلس النواب ، والاختلاف الوحيد هو في تفصيل الأداء والمهمات والدور الذي سيقوم به هذا المدقق الخارجي ، فلماذا نرجع المادة ونقحم اللجنة مرة ثانية ؟ اختلافنا فقط في تفاصيل الأداء والمهمات فلا داعي لإرجاع المادة إلى اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، المدقق الخارجي عندما يقوم بتدقيق حسابات أية مؤسسة فله معايير لتدقيق الحسابات والأرقام التي ترد في الميزانية ، وهو يقوم بعمل موازٍ فيما يتعلق بالنسبة لتدقيق أداء المؤسسة ولو لم يكن ملتزمًا بها 100% ، ولكن الالتزام الأدبي يتطلب منه أن يكتب خطاب الأداء إلى مجلس الإدارة ويشير فيه إلى مدى التزام الإدارة بالمعايير واللوائح والإجراءات التي وضعت كنوع من الرقابة على إدارة المؤسسات . وأعتقد أنه إذا ما كلفت جهات خارجية بعمل التدقيق - حسب المادة
20 - فإنه سيوافي مجلس الإدارة بكل التفاصيل ، وعلى مجلس الإدارة أن يغطي النقص الذي ورد من مؤسسة التدقيق ، وأعتقد أن النص كما جاء من الحكومة شامل ووافٍ ويؤدي الغرض ، وأن كل التفاصيل التي وردت من اللجنة لا داعي لها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .
العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ خالد المسقطي في أن هذه المادة متعلقة بالمادة 19 ، والسبب هو : هل لديوان الرقابة المالية السلطة في التدقيق ؟ لأن تدقيق الأداء هو جزء من عمل ديوان الرقابة المالية ، وتمت مناقشة هذا الأمر في كثير من الاجتماعات في اللجنة ، فالسؤال هنا : هل ديوان الرقابة المالية هو سلطة رقابية ؟ إذا كان الجواب نعم فيجب أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية
الاقتصادية .
المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد - مثلما تفضل الإخوان - أن الخلاف ليس على تدقيق الأداء من قبل مدقق أداء خارجي ، وإنما الخلاف منحصر فقط في مهمة مدقق الأداء الخارجي . هل نترك النص كما ورد من الحكومة – وهو نص أوسع حسب معايير الأداء المتعارف عليها دوليًا - أو حصره من خلال ما نص عليه في قانون ديوان الرقابة المالية ؟ الأمران منفصلان تمامًا فالفقرة ب من المادة 19 المتعلقة بمدقق الحسابات الخارجي كما وردت من الحكومة تنص على : " لا يجوز للهيئة إسناد أية مهام أخرى - بخلاف تدقيق الحسابات - إلى مدقق الحسابات الخارجي " ، فلا يمكن أن يكون مدقق الحسابات الخارجي هو مدقق الأداء لأن هناك اختلافًا بين كونه يدقق الأداء - بما في ذلك الأسس والمعايير التي تسير عليها الهيئة - وبين ما يتعلق بتدقيق الحسابات ، فهذان الأمران منفصلان ، وأعتقد أن الخلاف يتعلق فقط بالمهمة الموكولة إلى مدقق الأداء الخارجي ، فهل سيُترك الأمر كما ورد من الحكومة أو أن يقيد حسب اقتراح اللجنة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيــــــــــر العمل :
شكرًا معالي الرئيس ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، في الواقع كنت أريد أن أقول مثلما قال الأخ يوسف خلف ، ومادام الخلاف ليس على مبدأ وجود مدقق أداء خارجي وإنما على التفاصيل ، ومادام النص الحكومي ووفق عليه من قبل مجلس النواب وهو أوسع ويعطي الحرية أكثر للإدارة فيما بعد ؛ فلا أرى أن هناك داعيًا لإدخال هذه التغييرات وبالتالي إرجاعها إلى مجلس النواب ومن ثم إرجاعها إليكم مرة أخرى ، فلو كان هناك خلاف في أصل الموضوع لتفهمت سبب التعديل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
سنصوت على الاقتراحات واحدًا واحدًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أسحب اقتراحي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .
العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أسحب اقتراحي أيضًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على الفقرة أ بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الفقرة أ كما جاءت من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل هناك ملاحظات على الفقرة ب ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل هناك ملاحظات على الفقرة ج ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة . هل يوافق المجلس على المادة 20 ككل ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة 21 : لجنة التدقيق : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى " لجنة التدقيق " تضم ثلاثة من أعضائه واثنين
- من غير أعضائه - على الأقل من ذوي الكفاءة والخبرة . وتتولى هذه اللجنة الإشراف على شئون تدقيق الحسابات وتدقيق الأداء والتحقق من مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له . (ب) تعد لجنة التدقيق تقارير بنتائج أعمالها وتوصياتها تقدم إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال :
1- مدة شهر من تاريخ تسلم اللجنة تقرير مدقق الحسابات الخارجي المشار إليه في الفقرة (د) من المادة (19) من هذا القانون وذلك بالنسبة لتقارير تدقيق حسابات
الهيئة . 2- مدة يحددها مجلس الإدارة وذلك بالنسبة لتقارير تدقيق أداء الهيئة .
(ج) يجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى تقرير ما يلزم اتباعه والعمل به بشأن ما تتضمنه تقارير لجنة التدقيق " . توصية اللجنة : - استبدال عبارة (ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه) بعبارة (واثنين - من غير أعضائه - على الأقل) الواردة في نهاية الجزء الأول من الفقرة (أ) قبل عبارة (من ذوي الكفاءة والخبرة) ؛ ذلك لأنه لا يجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج مجلس الإدارة حيث إن المسئولية عند حدوث أي خطأ تقع على أعضاء المجلس وليس على أعضاء من خارجه ؛ وذلك عملاً بقواعد حوكمة الشركات المتعارف عليها . - الموافقة على نص الجزء الثاني من الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة . - استبدال عبارة (تقرير ديوان الرقابة المالية المشار إليه في المادة
(19) من هذا القانون) بعبارة (تقرير مدقق الحسابات الخارجي المشار إليه في الفقرة (د) من المادة (19) من هذا القانون) من البند 1 . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد
التعديل : " (أ) يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى " لجنة التدقيق " تضم ثلاثة من أعضائه ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الكفاءة والخبرة . وتتولى هذه اللجنة الإشراف على شئون تدقيق الحسابات وتدقيق الأداء والتحقق من مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له . (ب) تعد لجنة التدقيق تقارير بنتائج أعمالها وتوصياتها تقدم إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال : 1- مدة شهر من تاريخ تسلم اللجنة تقرير ديوان الرقابة المالية المشار إليه في المادة (19) من هذا القانون وذلك بالنسبة لتقارير تدقيق حسابات الهيئة . 2- مدة يحددها مجلس الإدارة وذلك بالنسبة لتقارير تدقيق أداء الهيئة . (ج) يجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى تقرير ما يلزم إتباعه والعمل به بشأن ما تتضمنه تقارير لجنة التدقيق " .
الرئيـــــــــــــــــس :
سنصوت على هذه المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على الفقرة أ ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نقطتان : النقطة الأولى : إن عبارة " الاستعانة بمن تراه " لا يمكن إضافتها هنا - كما فعلت اللجنة - لأن هذه المادة تتحدث عن أعضاء في اللجنة ، " والاستعانة بمن تراه " عبارة مفتوحة فقد تشمل جميع أعضاء هذه
اللجنة ، فأعتقد أن اللجنة لم توفق بهذه الإضافة . النقطة الثانية : إن الإضافة التي تقدم بها الإخوة في مجلس النواب هي إضافة صحيحة ، لأن هناك مسئولية ومساءلة للوزير ، لذا فإن اختيار أعضاء اللجنة من قبل الوزير المختص أفضل لأنه مساءل من قبل مجلس النواب ولا يمكن أن يكون مساءلاً عن أداء هذه اللجنة إذا لم يكن هو الشخص المختص بتعيين الأعضاء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، أيها الإخوة أود أن أذكركم بأننا لن ننهي الجلسة إلا بعد الانتهاء من مناقشة القانونين ، فالرجاء عدم تكرار التعليقات . تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن تعديل اللجنة وتحديدها لمسئولية الأعضاء في مجلس الإدارة مقبول ومنطقي حال تحمل المسئولية ، وكلمة " يجوز " التي وضعتها اللجنة لا تحمل العضوين المستعان بهما أية مسئولية تجاه نتائج التدقيق ، ولا أعتقد أن هناك تعارضًا كبيرًا بين النص الحكومي ونص اللجنة . وتجاوزًا لهذا التغيير أقترح الموافقة على النص الحكومي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص هنا يتحدث عن لجنة تتولى مسئولية التدقيق وعملها منحصر في هذه المهمة ، فبودنا أن نسأل الأخ مقرر اللجنة عن أي خطأ تتحدث عنه لجنة الشئون المالية والاقتصادية التي ترى صعوبة أن تتحمله لجنة التحقيق إذا كانت تضم أعضاء من خارج مجلس الإدارة ؟ هذا أولاً . ثانيًا : إذا كانت قواعد حوكمة الشركات - كما ورد - لا تجيز تدخل أعضاء من خارج المجلس في هذه اللجنة فكيف أجاز النص المعتمد من لجنة الشئون المالية والاقتصادية الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة وهم بالطبع من خارج مجلس الإدارة ؟! فبمقارنة النصين النص كما ورد من الحكومة والنص كما ورد من اللجنة أعتقد أن النص كما ورد من الحكومة أكثر اتساقًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيـــــر العمـــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، ليس المطلوب الآن الموافقة على النص الذي جاء من الحكومة وإنما الموافقة على النص الذي أقره مجلس النواب ، وأعتقد أن الإضافة التي أضافها مجلس النواب تعطي الوزير - على أساس أنه المسئول - الحق في أن يعين عضوين ولم تشترط أن يكونا من خارج الهيئة بل يختار الوزير اثنين ويضيفهما إلى الأعضاء الثلاثة فتصبح اللجنة مكونة من خمسة أعضاء وتقوم بعملية التدقيق ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا الآن أركز على النص الذي جاء من مجلس النواب
كما تفضل سعادة وزير العمل ، وأنا متفهم أن سعادة الوزير مساءل أمام مجلس النواب لكن سؤالي هو : العضوان الاثنان اللذان يختارهما سعادة الوزير من خارج مجلس الإدارة هل هما مسئولان عن أخطائهما أم يتحمل الوزير أخطاءهما كذلك ؟ أرجو الإجابة عن هذا السؤال قبل أن أوضح رأيي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيـــــر العمـــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، ليس من الضروري أن يكون العضوان اللذان يختارهما الوزير من خارج مجلس الإدارة ، إذ لم يحدد التعديل الذي أدخله مجلس النواب
ذلك ...
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
سعادة الوزير ، نص مجلس النواب على " اثنين من غير أعضائه " وهذا يتفق مع النص الحكومي ، وكما ذكرت فهم يريدون تقييمًا داخليًا وخارجيًا في الوقت
نفسه ...
وزيــــــر العمــــل (مستأنفًا) :
تتكون لجنة التدقيق الداخلي من أعضاء الهيئة : 3 أعضاء من مجلس الإدارة وعضوين قد لا يكونان من مجلس الإدارة ولكن من أعضاء الهيئة نفسها ، أي موظفين بالهيئة . أعتقد أن الضمير " هاء " في كلمة " أعضائه " يعود على مجلس الإدارة ...
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن قد يكونان من خارج مجلس الإدارة وقد يكونان من غير أعضاء المجلس . تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : أنا أرى فرقًا شاسعًا بين نص الحكومة وما ورد من مجلس النواب ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية أشار إلى هيكلة لجنة
التدقيق ، وتشكيل لجنة التدقيق كما ورد من اللجنة - إذا ما استثنينا العبارة التي
تقول : " ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الكفاءات " والتي ليس لها مكان من الإعراب في هذه المادة - يعني أنه لأي لجنة ولأي مجلس إدارة الحق في أن يستعين بأي خبرات من خارج المجلس سواء نصت على ذلك المادة أم لم تنص . إذن هيكلية لجنة التدقيق كما ورد من لجنة الشئون المالية والاقتصادية تتكون من 3 أعضاء بينما هيكلية هذه اللجنة كما وردت من الحكومة تتكون من 5 أعضاء . وإذا أبقينا على 5 أعضاء فهذا يتنافى مع تركيبة مجلس الإدارة الذي يتكون من 9 أعضاء ، أي أن اللجنة التي يكون عددها 5 أعضاء تستطيع أن تكوِّن نصابًا يرجح على مجلس الإدارة وهذا لا يجوز ، لأن اللجان دائمًا ما يكون عددها أقل من النصف حتى لا تكون لها الأغلبية على مجلس الإدارة . ثانيًا : لجنة التدقيق - أساسًا - هي لجنة داخلية لعمل هيئة
الإدارة ، ولا يجوز إقحام عناصر خارجية في اللجنة يحق لهم التصويت سواء كانوا من خارج الهيئة أم من موظفيها ، ولا توجد هناك سابقة لذلك ، ويجب أن يكون الأعضاء قوى من صميم مجلس إدارة الهيئة . فأنا أعتقد أن هناك فرقًا كبيرًا جدًا بين ما اقترحه مجلس النواب وما جاء من الحكومة وما اقترحته اللجنة . وأرجو إعادة هذه المادة إلى اللجنة لدراستها كي تؤخذ في الاعتبار هذه النقطة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيــــــر العمــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، أولاً : بخصوص ما تطرق إليه الأخ يوسف الصالح فإنه لا يوجد فرق كبير بين نص الحكومة ونص مجلس النواب وإنما الفرق فقط في العضوين اللذين تم اختيارهما من قبل الوزير . ثانيًا : إن تخوف الأخ يوسف الصالح في غير محله لأن أعضاء مجلس الإدارة الذين ستشكل منهم اللجنة هم 3 وليس 5 أعضاء ، لأن البند يقول " واثنين من غير أعضائه " فإذا كان أعضاء مجلس الإدارة 9 أعضاء فالثلاثة لابد أن يكوِّنوا نصابًا . ثالثًا : إن هذه اللجنة هي لجنة تدقيق وتشرف على قانونية عملية الحسابات والتدقيق وتشرف على النظام لا أكثر ولا أقل وتقوم بعملية recommendation وهي لا تأخذ قرارات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع النص الحكومي ومع التعديل الذي جاء به مجلس النواب ، ورغم أن سعادة وزير العمل شرح النص إلاّ أنني لا أتفق معه في شرحه عندما قال إن مجلس الإدارة يشكل لجنة تدقيق تضم 3 من أعضائه واثنين من غير أعضائه من غير مجلس الإدارة مع أن النص كان مطلقًا ولم يكن مقيدًا ، فهل هم من أعضاء الهيئة أو من غير أعضاء الهيئة ...
وزيــــــر العمــــل (موضحًا) :
من أعضاء الهيئة ولكن من خارج مجلس الإدارة ...
العضو فؤاد الحاجي (مستأنفًا) :
أي أن النص لم يقيد ذلك ، بمعنى أنه يجوز في هذا القانون الاستعانة حتى بغير أعضاء الهيئة من الخارج ومن ذوي الكفاءات . ومع ذلك أتفق مع النص الحكومي ، ولكننا نتكلم عن قانون تنظيم سوق العمل وإصلاحاته فإذا كان هذا المشروع يحتاج إلى الاستعانة بكفاءات وطنية من الخارج لها خبرة ودراية بعمل السوق والأعمال المناطة به في تحسين وإصلاح سوق العمل ؛ فما هو التخوف من الاستعانة بالاثنين حتى من خارج أعضاء الهيئة ؟ سيقال لا توجد سابقة ، بل يمكن أن توجد سابقة ، ولكن عندما جاء تعديل مجلس النواب وأعطى هذه المسئولية للوزير فللوزير حق المتابعة . فلا يوجد تخوف من الاستعانة بالاثنين سواء من داخل أو من خارج أعضاء الهيئة . وبالنسبة لشرح باقي المادة فإن مهام هذه اللجنة تستوجب الاستعانة بمثل هذه الخبرات والكفاءات . سيدي الرئيس ، أنا مع التعديل الذي أدخله مجلس النواب بإضافة عبارة
" يتم اختيارهم من قبل الوزير المختص " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بدائرة الشئون القانونية .
مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا معالي الرئيس ، مبادئ الحوكمة تتطلب في مجالس الإدارة أن يكون لديها لجان تدقيق ، والمبادئ تتطلب أن يكون لأعضاء لجنة التدقيق electric financial بمعنى أن يكونوا على دراية بالأمور المالية والتدقيقية وغيرها . التخوف جاء نتيجة كون أعضاء مجلس الإدارة سيعينون من أكثر من جهة ، ألا توجد بهم الإمكانات اللازمة كي يشغلوا المقاعد الخمسة أو الستة الموجودة في لجنة التدقيق ؟ لهذا السبب نص المشروع على أن يكون هناك أعضاء من خارج مجلس الإدارة لضمان وجود أعضاء لديهم إمكانات فيما يتعلق بالتدقيق والأمور المالية ، فأعتقد أن إضافة مجلس النواب هي إضافة موفقة حيث تُرك اختيار الأعضاء إلى الوزير لأنه سيكون مساءلاً ، فهذا ضمان للوزير بحيث تكون له صلاحية تغيير الأعضاء في لجنة التدقيق . وفيما يتعلق بكون الأعضاء من مجلس الإدارة فمعنى ذلك أنهم غير مساءلين ، وهم كذلك لأن اللجنة لا تتخذ أي قرارات ، وإنما ترفع توصيات لمجلس الإدارة فقط . فليس من المفروض أن يكون هناك تخوف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدينا 3 نصوص مختلفة في الأهداف والمقاصد ، نص من الحكومة ونص من مجلس النواب ونص من لجنة الشئون المالية والاقتصادية . النصوص الثلاثة التزمت - كما قال الأخ يوسف خلف - بأن يكون العدد أقل من عدد أعضاء مجلس الإدارة فلذلك ليس لديهم النصاب القانوني في إقرار أي شيء وإنما الإقرار راجع لمجلس الإدارة . بالنسبة لتعديل اللجنة فقد أطلق حرية الاستعانة ونص على " ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الكفاءة والخبرة " فالعدد غير محدد فربما يستعينون بجيش من الخبراء للتدقيق الداخلي . الحكومة نصت على عضوين آخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة على أن يكونا من ذوي الكفاءة والخبرة لكي يكونا أعضاء في لجنة التدقيق ، وأعتقد أن تعديل مجلس النواب أدق وأصاب الهدف عندما ربط اختيار اثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بصلاحية الوزير ؛ لأن الوزير مساءل أمام مجلس
النواب . وإذا كان مجلس الإدارة قد أقر التقرير كما جاء من لجنة التدقيق واعترض عليه - مثلاً - الممثلون الذين اختارهم سعادة الوزير فإن الوزير يستطيع أن يعترض على هذا التقرير وعند مساءلته من قبل مجلس النواب بإمكانه أن يجيبهم بأنه اعترض على هذا التقرير ولم يجزه ؛ لذلك أنا مع الرأي الذي جاء به مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نأتي إلى المادة 21 المتعلقة بتشكيل لجنة التدقيق فأعتقد أنه يجب ألا نتناسى مهام هذه اللجنة كما جاءت فيما تبقى من المادة . لا أحب أن أكرر ما جاء على لسان الإخوة الأعضاء ولكن اسمح لي - سيدي الرئيس - أن أقرأ الفقرة مباشرة والتي تتعلق بمهام لجنة التدقيق حيث تنص على التالي : " وتتولى هذه اللجنة الإشراف على شئون تدقيق الحسابات وتدقيق الأداء والتحقق بمدى الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له " ، بلاشك أن هذه المادة تلقي المسئولية على عاتق أعضاء مجلس الإدارة في حالة وجود أي عمل مخالف لأداء الهيئة من قبل هذه اللجنة ، وعندما تكون لدي لجنة تدقيق مكونة من 5 أشخاص 3 منهم هم أعضاء في مجلس الإدارة ، و2 معينان من خارج مجلس الإدارة فليسمح لي أعضاء اللجنة بأن أختلف معهم بعد سماعي لتفسير الإخوة في الحكومة وبعض الإخوة من أعضاء المجلس في أن اختيار هذين العضوين الآخرين سيعطي زخمًا أكبر لهذه اللجنة بوجودهما من خارج مجلس الإدارة ، واختيارهما من قبل الوزير مباشرة سيعطي الحيادية بأن تكون ممارسة اللجنة لمهامها بصورة أدق وخاصة أن الفقرة ب التي تليها ذكرت بأنه سوف تكون هناك تقارير سترفعها اللجنة إلى مجلس الإدارة وإلى الوزير المعني ، وعليه أنا أعتقد أن التعديل الذي جاء به الإخوة في مجلس النواب هو الأصح ونحن نتماشى معه ونوافق عليه لأنه يمنح الحيادية ويمنح الوزير الاتصال المباشر بهذه اللجنة المهمة المعينة في هذه الهيئة وسيستلم تقارير من هذه اللجنة وهو في نهاية المطاف مساءل عن أعمال هذه الهيئة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن النقاش يدور حول جواز الاستعانة بأعضاء من غير مجلس الإدارة ، وأرى أن النصوص الثلاثة تتفق على جواز الاستعانة بأعضاء من غير مجلس الإدارة ، ولكن نص مجلس النواب أدق وخاصة أنه حدد المسئولية وكأنه يجيب عن تساؤل الأخ السيد حبيب مكي باعتبار أن سعادة الوزير سوف يكون مساءلاً ، وعليه فأنا أميل إلى رأي مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراح اللجنة هو أن يكون عدد الأعضاء 3 والآخرون لن يكونوا أعضاء بل خبراء أو مستشارين تستعين بهم اللجنة . فهنا حدد اقتراح اللجنة العدد بـ 3 أعضاء . أما اقتراح مجلس النواب فهو نص صريح بأن يكون العدد
5 أعضاء ، 3 أعضاء من داخل مجلس الإدارة و2 يختارهما الوزير المختص ، والوزير
- كما قلنا - سيختارهما من الهيئة وهذان العضوان سيكونان مساءلان ضمن الهيئة ككل وليسا كأفراد . أيضًا اللجنة مساءلة أمام الوزير والوزير مساءل أمام الجهة الرقابية ومجلس الوزراء ، فأعتقد أن الاقتراح كما جاء من مجلس النواب سليم وصحيح وأقترح التصويت عليه ؛ لأنه يحدد بدقة العدد وهو 5 أعضاء وهم جميعهم مساءلون . أما ما اقترحته لجنة الشئون المالية والاقتصادية فحدد العدد بـ 3 أعضاء فقط ويفتح الباب واسعًا لاستخدام الخبراء والمستشارين . فيما يتعلق بالمساءلة - كما جاءت من اللجنة – فقد تمت الإجابة عنها بأن المساءلة ليست فردية وإنما المساءل هو مجلس الإدارة والوزير المختص والأعضاء كلهم جميعًا مساءلون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، لدي اقتراح بقفل باب النقاش مقدم من ستة أعضاء ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على الفقرة أ بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بتعديل مجلس النواب والذي تبناه بعض الإخوة الأعضاء ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى الفقرة ب ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى البند 1 من الفقرة ب ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح تأجيل مناقشة هذا البند لحين مناقشة المادة 19 ؛ لأننا لم نتخذ قرارًا بشأنها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ المقرر طلب تأجيل مناقشة هذا البند وهذا مخالف
للنظام ، فإذا أجلت مناقشته فسيعاد إلى اللجنة ...
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
المقرر طلب تأجيل مناقشة هذا البند ، ولابد من أخذ رأي المجلس على هذا الأمر ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا طلبت تأجيل مناقشة هذا البند لحين إقرار المادة 19 لسبب رئيسي وهو أننا لم نقرها بعد ، فإذا اتفق المجلس على أن مدقق الحسابات هو المدقق الخارجي فسنبقي على النص كما جاء من مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، سنصوت على هذا البند ...
العضو عبدالرحمن جمشير (مقاطعًا) :
إذا أقررنا هذا البند فكأنما وافقنا على المادة 19 ، وإذا لم نقر هذا البند فكأنما وافقنا على النص كما جاء من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة هذا البند لحين مناقشة المادة 19 ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تؤجل مناقشة هذا البند لحين مناقشة المادة 19 . تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيـــــر العمـــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، من أجل تنظيم الأمور أقترح تأجيل مناقشة البند 1 من الفقرة ب ، أما البند 2 والفقرة ج فلا يوجد خلاف عليهما ...
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد صوتنا على الفقرة أ ، وتم تأجيل البند 1 من الفقرة ب . والآن ننتقل إلى البند 2 من الفقرة ب ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى الفقرة ج ، فهل هناك ملاحظات على هذه
الفقرة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى المادة 22 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة 22 : الإفصاح عن الذمة المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجب على الرئيس التنفيذي وكافة الموظفين الذين تحددهم لائحة شئون العاملين بالهيئة تقديم إقرارات تتضمن بيانًا بجميع الأموال المنقولة والعقارية التي
يملكونها ، ومصادر هذه الملكية ، سواء كانت الملكية بأسمائهم أو بأسماء أزواجهم أو أولادهم القصر ، وذلك عند تعيينهم وكل ثلاث سنوات بعد ذلك وعند تركهم الخدمة . وتكون هذه الإقرارات سرية ولا يجوز الإطلاع عليها إلا في الحالات وطبقًا للشروط والأحكام التي تحددها لائحة شئون العاملين بالهيئة . ويقدم الرئيس التنفيذي إقراراته المشار إليها إلى رئيس مجلس الإدارة ، ويقدم باقي الموظفين إقراراتهم إلى الرئيس التنفيذي " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة (ونائبه) بعد كلمة (التنفيذي) الواردة في صدر الفقرة الأولى من هذه المادة . ● التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) وذلك بحذف همزة القطع منها . ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (ونائبه إقراراتهما) بكلمة (إقراراته) الواردة في صدر الفقرة الثالثة من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجب على الرئيس التنفيذي ونائبه وكافة الموظفين الذين تحددهم لائحة شئون العاملين بالهيئة تقديم إقرارات تتضمن بيانًا بجميع الأموال المنقولة والعقارية التي يملكونها ، ومصادر هذه الملكية ، سواء كانت الملكية بأسمائهم أو بأسماء أزواجهم أو أولادهم القصر ، وذلك عند تعيينهم وكل ثلاث سنوات بعد ذلك وعند تركهم الخدمة . وتكون هذه الإقرارات سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا في الحالات وطبقًا للشروط والأحكام التي تحددها لائحة شئون العاملين بالهيئة . ويقدم الرئيس التنفيذي ونائبه إقراراتهما المشار إليها إلى رئيس مجلس الإدارة، ويقدم باقي الموظفين إقراراتهم إلى الرئيس التنفيذي " .
الرئيـــــــــــــــــس :
سنصوت على المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على الفقرة الأولى ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة بها إشكالية إذ توجب على الرئيس التنفيذي وكافة الموظفين تقديم إقرارات تتضمن بيانًا بجميع الأموال المنقولة والعقارية التي يملكونها سواء كان في الملكية مسجلة بأسمائهم أو بأسماء أزواجهم . بالنسبة لملكية الزوجة أو الزوج فإن الذمة المالية للزوجة ذمة مستقلة ولا يحق للزوج أن يقدم إقرارًا بممتلكات زوجته ؛ لأن الزوجة تستطيع أن تحتج وأن تمتنع عن تقديم إقرار ذمة مالية ؛ ففي هذا القانون ثغرة لأن الذمة المالية للزوج والزوجة منفصلتان ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أميل إلى ما قالته الأخت الدكتورة بهية الجشي وخاصة أن النص الوارد أيضًا استثنى الأبناء البالغين ، وأفهم سبب استثنائهم وعدم تضمينهم هذه اللائحة ، ويجب عليهم أن يقدموا الذمة المالية باعتبار أن ذمتهم المالية مستقلة ، فإذا كانت الذمة المالية للأبناء البالغين مستقلة وهذا القانون لم يلزمهم بتوضيحها فمن باب أولى أيضًا تطبيق نفس القاعدة على الذمة المالية للزوجة ، فالزوجة من حقها أيضًا أن تحتفظ بهذا الحق باعتبار أن ذمتها مستقلة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة دار نقاش طويل حول هذه الفقرة في اللجنة وارتأينا تضمين الزوجة لأننا نعتقد أن الزوجة شريكة للزوج ، أما الأبناء غير القصر فليسوا بشركاء في الذمم المالية وإنما شركاء اجتماعيًا ، وفي كثير من المسائل قد تشكل مالية الزوجة جزءًا من مالية الزوج ، وفي كثير من الأحيان فإن الأبناء غير القصر ينفصلون عن الزوج والزوجة ، وهذا قرارنا وهو إفصاح عن الذمم المالية وليس إلزامًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيــــــر العمـــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، الهدف من مسألة الذمة المالية والإفصاح عنها هو منع الثراء الحرام عن طريق الفساد والسرقة واستغلال المنصب للرئيس التنفيذي ونائبيه كما أشارت المادة ، وهذه بادرة جيدة بأن يوجد في البلد قانون للذمة المالية لهذه المؤسسة التي ستتعامل مع عشرات الملايين من الدنانير . وهناك الكثير من المشاكل في البحرين فعندما يفلس صاحب عمل ويترك عماله بدون رواتب ويذهب إلى المحكمة نجد أن كل أملاكه باسم زوجته ، والعكس صحيح فالزوجة إذا كانت هي صاحبة العمل تحوِّل جميع أملاكها باسم زوجها . وبالتالي أنا أعتقد أن هذه المادة مهمة وإلا فلا داعي لها إذا لم تكن الزوجة مشتركة في عملية الإفصاح عن الممتلكات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أنبه المجلس إلى أننا أمام معضلة ومشكلة فيما يتعلق بمشروع قانون الذمة المالية ، نحن الآن نناقش هذا القانون في لجنة الشئون التشريعية والقانونية منذ أكثر من شهرين تقريبًا وأثيرت العديد من التساؤلات الكبيرة التي لم نجد إجابة عليها فيما يتعلق بهذه المسالة تحديدًا : هل الذمة المالية للزوجة منفصلة عن الذمة المالية للزوج أم لا ؟ من الناحية الشرعية يقال إن الذمة المالية للزوجة منفصلة عن الذمة المالية للزوج ، فلا مجال لأن تكشف الزوجة عن ذمتها المالية لأمر يتعلق بزوجها . نحن نود أن نسمع إجابة حاسمة في هذا الموضوع لأنه متوقف على طبيعة هذه الإجابة . بالتأكيد هناك إشكال في هذه المادة ، وهذا الإشكال متوقف على طبيعة هذه المسألة التي لها جانب شرعي أيضًا ، فأعتقد أنه من الأفضل دراسة هذه المادة دراسة مستوفية للوصول إلى حل ، لأنه ستترتب على هذا الحل نتائج تتعلق بمشروعات قوانين مازالت قيد البحث في هذا المجلس ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد بين سعادة وزير العمل الناحية العملية بالنسبة لهذه المادة . تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لنقرأ النص مرة أخرى لأننا جزمنا أن النص يتحدث عن الزوجة : " سواء كانت الملكية بأسمائهم أو بأسماء أزواجهم " ولم يقل النص : زوجاتهم ، وكلمة الأزواج هنا تعني الأزواج الذكور والإناث ، فالقانون لم يخص الإناث فقط ، وكما قال الإخوة في اللجنة فإننا نتكلم عن الإفصاح عن الذمة المالية ، ومن هنا يجب أن تكون هناك مساواة ، ولنفرض أن رئيس مجلس الإدارة امرأة فعند ذلك يجب أن ينطبق عليها أيضًا هذا النص ، والعكس صحيح ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية
الاقتصادية .
المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن هناك جدلاً فيما إذا كانت الذمة المالية للزوجة منفصلة أم لا ، فالذمة المالية للزوجة حسب الشريعة والقانون منفصلة انفصالاً تامًا عن الذمة المالية للزوج ، والعكس صحيح فكل منهما له ذمته المالية المستقلة عن الذمة المالية للآخر . هذا النص لا يتكلم عن دمج الذمة المالية وإنما عن الإفصاح عن الذمة المالية ، فكل من يرغب في أن يعمل في هذه الهيئة يجب عليه أن يقدم إقرارًا ماليًا عنه وعن زوجه . والإشكال المطروح والمتعلق بالقوانين الأخرى هو أن هناك عاملين موجودين لدى بعض الجهات ، وأنت ستصدر قانونًا ينص على الإقرار بالذمة المالية عند قبوله بالوظيفة في الهيئة ، ولكن فيما يتعلق بالجهات التي تستحدث فإن القانون بعد إصداره ونشره في الجريدة الرسمية يفترض أن يعلم الجميع به ، فكل من يريد العمل لدى هذه الهيئة عليه أن يعرف أن عليه وعلى زوجته التزامًا ، والعكس صحيح أيضًا ، وهذا الإقرار الذي يقدم فيه كثير من الضمانات فهو سري لا يطلع عليه الغير ولا يساء استخدامه ، ويطلب من أجل البحث في حالة حدوث تجاوز أو فساد مالي ، وكما تفضل سعادة الوزير فإن من السهولة أن يسجل البعض الأموال باسم الزوجة أو باسم الأولاد القصر ، فإذا كان هناك كشف عن الذمة المالية في بداية الخدمة فمن السهل تتبع الأملاك التي سجلت باسم الزوجة مثلاً فيما بعد ، وبالتالي يمكن الوقوف عليها . وليست هذه هي الهيئة الوحيدة التي يوجد في قانونها مثل هذا النص ، فمثل هذا النص موجود في المادة 33 من قانون ديوان الرقابة المالية بالصياغة ذاتها تقريبًا ، ولم يعترض أحد على وجود إخلال بحق الشخص عندما يطلب إليه الكشف عن ذمته المالية لأنه ليس مجبرًا على العمل بل لديه الخيار في أن يعمل أو لا يعمل ، فإن كان يريد العمل فهذا هو النظام في هذه الهيئة ، فالموضوع واضح ، ولو قارنا هذا النص بنص المادة 33 من قانون ديوان الرقابة المالية فسيكون الموضوع أكثر وضوحًا ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، أرجو من الإخوة اختصار التعليقات قدر الإمكان ، فقد مرت الآن أكثر من ساعة ولم ننتهِ إلا من إقرار مادتين فقط ، وأعتقد أن الموضوع أصبح واضحًا بعد سماع وجهات النظر المتعلقة به ، ولذلك أقترح قفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش . والآن أطرح للتصويت الاقتراح الأبعد وهو المادة بتعديل مجلس النواب والذي تبناه بعض الإخوة الأعضاء ، فهل يوافق المجلس
عليه ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
الباب الثانـي : التصاريح والتراخيص التي تصدرها الهيئة وما يتعلق بها : الفصل الأول : تصريح العمل وما يتعلق به : المادة (23) : تصريح العمل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) يحظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل في المملكة دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقًا لأحكام هذا القانون . (ب) يحظر على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقًا لأحكام هذا القانون ، كما يحظر عليه استخدام هذا العامل بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو شروط التصريح . ويجب على صاحب العمل التحقق من جنسية العامل قبل إلحاقه بالعمل . (ج) يحظر على أي شخص تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية منفعة أو مزية من العامل مقابل استصدار تصريح عمل بشأنه أو مقابل استخدام هذا العامل أو استبقائه في عمله " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة (24) : إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) لصاحب العمل الذي يرغب في استخدام عامل أجنبي أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار تصريح عمل بشأنه طبقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة . ويكون تصريح العمل الصادر لصاحب العمل بشأن استخدام عامل معين شخصيًا ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير . (ب) يشترط لإصدار تصريح عمل بشأن عامل أجنبي ما يلي : 1- وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل . 2- ألا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال لمدة شهرين أو أكثر . 3- تقديم كافة المستندات والبيانات والمعلومات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة . 4- أن يكون العامل الأجنبي لائقًا من الناحية الصحية وخاليًا من الأمراض المعدية . 5- ويصدر بتنظيم الاشتراطات الخاصة بلياقة العمال الأجانب صحيًا وخلوهم من الأمراض المعدية قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع مجلس الإدارة . توافر الشروط الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة . (ج) يجوز للهيئة أن تشترط لصدور تصريح العمل تقديم صاحب العمل لضمان مالي أو مصرفي لضمان الوفاء بالرسوم المستحقة على صاحب العمل ، وذلك في الحالات والحدود التي يصدر بشأنها قرار من الهيئة " . توصية اللجنة : - عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف العبارة (لمدة شهرين أو
أكثر) . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإلغاء نص الفقرة (ج) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) لصاحب العمل الذي يرغب في استخدام عامل أجنبي أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار تصريح عمل بشأنه طبقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة . ويكون تصريح العمل الصادر لصاحب العمل بشأن استخدام عامل معين شخصيًا ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير . (ب) يشترط لإصدار تصريح عمل بشأن عامل أجنبي ما يلي : 1- وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل . 2- ألا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال لمدة شهرين أو أكثر . 3- تقديم كافة المستندات والبيانات والمعلومات التي يصدر بتحديدها قرار ن مجلس الإدارة . 4- أن يكون العامل الأجنبي لائقًا من الناحية الصحية وخاليًا من الأمراض المعدية . ويصدر بتنظيم الاشتراطات الخاصة بلياقة العمال الأجانب صحيًا وخلوهم من الأمراض المعدية قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع مجلس الإدارة . 5- توافر الشروط الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة " .
الرئيـــــــــــــــس :
سنناقش هذه المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على الفقرة أ ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل هناك ملاحظات على الفقرة ب ؟ تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليق وأرجو أن يتم الانتباه إليه عند وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، فالفقرة ب تقول : " يشترط لإصدار تصريح عمل بشأن عامل أجنبي " ، وتصريح العمل لا يصدر إلا للعامل الأجنبي وليس للعامل البحريني ، فحين نقول : " تصريح عمل بشأن عامل أجنبي " فكأنما هناك تصريح عمل لعامل بحريني ، فأرجو الانتباه عند وضع اللائحة التنفيذية لذلك وشرح مثل هذه النصوص حتى لا ندخل في إشكالات ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعليقي على توصية اللجنة بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة " لمدة شهرين أو أكثر " من البند 2 من الفقرة ب من هذه
المادة ، فأعتقد أن ذلك الأمر يجب أن يترك إلى اللائحة التنفيذية ، والنص الحكومي لم يحدد المدة بالضبط بل قال : " لمدة شهرين أو أكثر ... " فقد تكون المدة بين شهرين إلى 6 أشهر أو سنة أو سنتين ، فلذلك أعتقد أن النص الذي عدله مجلس النواب بحذف تلك العبارة هو النص الصحيح ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيــــــــــــر العمل :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن تعديل مجلس النواب يعطي المادة منطقًا أكثر لأنه عندما نقول : " ألا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال لمدة شهرين أو أكثر " ، ماذا تعني مدة شهرين أو أكثر ؟! هل يعني ذلك أنه إذا ثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق عماله خلال شهر ونصف مثلاً ؛ فإنه يعطى رخصًا لعمال جدد آخرين أيضًا ؟! لا يمكن ذلك . إذا كان صاحب العمل لا يفي بحقوق العمال ولو لمدة أسبوع فلا يجوز إعطاؤه تصاريح عمل لعمال جدد يأتي بهم من بلادهم دون أن يفي بحقوقهم ، ولذلك أدعو الإخوة إلى الموافقة على تعديل مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع تعديل مجلس النواب وأعتقد أنه جاء في محله ، وكما تفضل سعادة وزير العمل فإذا كان صاحب العمل قد تخلف عن الإيفاء بحقوق العمال لمدة شهر و25 يومًا مثلاً ، فهل يحق له استصدار تصاريح عمل جديدة أو مزاولة أعماله ، في وقت تستدعي الحالة الإنسانية لعماله أن يصرف لهم مستحقاتهم والالتزام بدفع أجورهم سواء كانوا عمالاً مواطنين أو عمالاً أجانب ؟ أنا مع تعديل مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك حديث شريف للنبي الكريم وهو : (أعطِ الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) ، فسواء كانت المدة يومًا أو أسبوعًا أو شهرًا فإن من حق العامل أن يتسلم حقوقه كاملة . إن التعديل الذي ورد من مجلس النواب هو الأصح والأقوى ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أفهم لماذا أتت اللجنة بهذه التوصية ؟! وأوافق الأخ يوسف الصالح وسعادة وزير العمل في أن المخالف لمدة يوم أو شهر أو شهرين هو مخالف في نهاية الأمر ، فلا أرى لماذا أتت اللجنة الموقرة بتحديد مدة شهرين ؟ أعتقد أن مجلس النواب محق في تعديل هذا البند ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على البند 1 من الفقرة ب ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 2 ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل مجلس النواب والذي تبناه بعض الإخوة الأعضاء ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور . هل هناك ملاحظات على البنود 3 و4
و5 ؟ تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لي تعليق على البند 4 فالإجراءات المتبعة في الوقت الحاضر هي أنه يصدر تصريح عام لجلب العامل دون أن يذكر فيه اسم العامل لأن صاحب العمل لا يعرف العامل الذي سيأتي به . والبند 4 يقول : " أن يكون العامل الأجنبي لائقًا من الناحية الصحية ... " ، وهذا معناه أن يعرف صاحب العمل العاملَ الذي سيجلبه وأن يجري عليه فحوصات طبية قبل أن يصدر التصريح له ، فهل هذا تغيير في الإجراءات المتبعة في الوقت الحاضر ؟ هل سيصدر تصريح باسم العامل ، بمعنى أنه لا يمكن أن تجلب العامل ولا تستطيع أن تحصل على تصريح له إلا بعد إجراء الفحص الطبي له ؟ هل سيصدر تصريح مبدئي عام ثم يصدر تصريح نهائي ؟ أطلب التوضيح لئلا يكون هناك إشكال وإرباك في إجراءات منح التصاريح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لو قرأت الاشتراطات الخاصة بطريقة اختيار العمال وخلوهم من الأمراض بقرار من وزير الصحة ؛ فلن يعطى العامل الرخصة النهائية إلا بعد إجراء الفحص الطبي ، وهناك أيضًا توجه نحو إجراء فحص طبي عام قبل أن يأتي إلى الدولة . تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيــــــــــــر العمل :
شكرًا معالي الرئيس ، أتنازل عن أولويتي في الكلام للأخ الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بدائرة الشئون القانونية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بدائرة الشئون القانونية .
مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال النظام الجديد سيسجل اسم العامل في تصريح العمل ، وحين يصل العامل إلى البلاد سيجرى له الفحص الطبي والاشتراطات الأخرى ومن ثم سيصدر الترخيص له ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكن هناك توجه للكشف على العامل قبل مجيئه إلى البلاد ، وهناك موافقة خليجية سابقة على ذلك ، وهناك لجنة خليجية خاصة بذلك . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما ذكره الأخ الدكتور جميل العلوي فإن الإجراءات سوف تتغير عما هي عليه الآن ، فحاليًا تستخرج رخص من وزارة العمل وتسجل فيها أسماء العمال ، فهذه الإجراءات سوف تختلف بحيث تصدر الرخصة بتصريح العامل نفسه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، معنى هذا أن رب العمل عليه أن يعرف أسماء العمال الذين سيجلبون ومن ثم يطلب لهم الترخيص ، وفي حالة تنازل بعض العمال عن القدوم بعد إصدار التصاريح لهم فإن على صاحب العمل أن يعيد الكرّة مرة أخرى ! ألا يعتقد سعادة وزير العمل أن هذا سيطول في إجراءات منح التراخيص بدلاً من تسهيل منحها ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، جوابًا عن استفسار الأخ عبدالحسن بوحسين فالمادة جاءت متكاملة ، والفقرة أ ذكرت صراحة ونصت على أن " يكون تصريح العمل الصادر لصاحب العمل بشأن استخدام عامل معين شخصيًا ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير " ، وما يحدث في الوقت الحاضر هو أن يعطى صاحب الطلب ترخيصًا وبعد الحصول عليه يبحث عن الشخص المناسب لشغل وظيفة معينة ، وما سيتحول إليه الحال هو أنه سيتم البحث عن الشخص المناسب لشغل وظيفة معينة ثم التقدم بالطلب إلى الهيئة لاستصدار تصريح لشخص معين يجب أن يكون لائقًا صحيًا ، وستكون مدة استخراج الترخيص أقصر من الوقت الحالي لأني سأبحث أولاً عن الموظف أو العامل الذي أتطلع إليه وسأستخرج له تصريحًا للعمل ومن ثم سأجلبه للعمل في البحرين ، في حين أن ما يحدث في الوقت الحاضر هو على العكس من ذلك تمامًا حيث يصدر تصريح مدته 3 أشهر ويتم بعد ذلك البحث عن العامل ، وفي كثير من الحالات تتم عملية تجديد التصريح وذلك لعدم حصول صاحب العمل على العامل المناسب لشغل الوظيفة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيــــــــــــر العمل :
شكرًا معالي الرئيس ، في الوقت الحاضر هناك من يستصدر تصاريح العمل ثم يطلب تأشيرات لعمال معينين ويأتي بهم وبعد الفحص الطبي تكتشف عدم لياقتهم الطبية فيتم تسفيرهم ويخسر صاحب العمل الكثير ! أما في النظام الجديد فسيكون هناك one stop shop وحتى تحصيل الأجرة سيتم في المكان نفسه ، ففي البداية سيتم التأكد من أن العامل لائق صحيًا وأنه صاحب اختصاص فعلاً كأن يتم التأكد مثلاً من أنه مهندس حقيقي حسب طلب صاحب العمل ثم يعطى الرخصة ، وبمجرد الحصول على الرخصة ينتهي كل شيء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد كان العرف السابق الذي كانت تعمل به وزارة العمل ومن ضمن شروطها لإصدار الترخيص هو استيفاء رسوم التأمينات الاجتماعية من المتقدم ، فهل سيتم تجاوزها خاصة إذا علمنا بوضع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الآن ، وأن هناك العديد من المتقدمين سيجدونها فرصة لعدم تسديد مستحقاتهم التأمينية ، فالمرجو من سعادة الوزير التعقيب ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، سوف تصدر لوائح تفصيلية عن آلية طلب التراخيص وإصدارها ، وقد تم النقاش حول ذلك الأمر في عدة ورش ، وسيكون مجلس الإدارة هو من يوافق على وضع آلية استخراج الرخص ، وكما تفضل سعادة وزير العمل سيوجد مركز واحد فقط لإصدار الرخص فلا حاجة إلى الذهاب إلى إدارة الهجرة والجوازات أو وزارة الصحة أو وزارة العمل أو غيرها ذلك ، بل من ذلك المركز فقط تصدر الرخص ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيــــــــــــر العمل :
شكرًا معالي الرئيس ، ردًا على التساؤل الأخير حول رسوم التأمينات فقد تكون هناك رسوم أخرى غير هذه الرسوم مستقبلاً ، فالبند 1 من الفقرة ب من المادة 24 يقول : " وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل " ، ثم يأتي البند 5 ويقول : " توافر الشروط الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة " ، وقرار مجلس الإدارة يشترط رسومًا تأمينية وأن تكون الشروط الأخرى مستوفاة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على البنود 3 و 4 و 5 من الفقرة ب ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه البنود . هل هناك ملاحظات على الفقرة ج ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، هنا توصية بإلغاء الفقرة ج ، وقد عودتنا اللجنة الموقرة على أن تسبب لقبولها أو رفضها ، ولكن لا يوجد هنا أي تسبيب للإلغاء ، فبودنا أن نتساءل عن الحكمة من وراء إلغاء هذه الفقرة خاصة أنها فقرة جوازية تعطي الهيئة حق فرض ضمان مالي لاسترجاع الرسوم ، فأعتقد أن فيها جانبًا مهمًا وأن إلغاءها قد يحرم هذه الهيئة من مثل هذا الضمان لاسترجاع الرسوم ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا موضوع خلافي ولكن نعتقد أن وجود الضمان قد يعيق صاحب العمل عن جلب العمالة ، وفي ذلك اتفقنا مع مجلس النواب بإلغاء هذه الفقرة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن العملية هي عملية تسهيل . تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيــــــــــــر العمل :
شكرًا معالي الرئيس ، إضافة إلى ما ذكره الأخ مقرر اللجنة فإن البند 5 من الفقرة ب السابقة من هذه المادة يكفي عن الفقرة ج ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على حذف الفقرة ج ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تحذف هذه الفقرة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .العضو جميل المتروك :
المادة (25) : انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر : نص المادة كما ورد من الحكومة : " (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه
المادة ، يكون للعامل الأجنبي - دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال في أي وقت للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق والالتزامات المقررة وفقًا لأحكام القانون . وتمنح الهيئة العامل الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء التصريح الصادر بشأنه مهلة مناسبة لتمكينه من الانتقال ، إن رغب ، إلى صاحب عمل آخر واستصدار تصريح عمل بشأنه . ولا يسمح للعامل خلال هذه المهلة بمزاولة أي عمل . ويصدر بتحديد إجراءات انتقال العامل الأجنبي وضوابط منح المهلة ومدتها قرار من مجلس الإدارة . (ب) لا يكون للعامل حق الانتقال ومنح المهلة ، المشار إليهما في الفقرة السابقة ، في أي من الحالات التالية : 1- إذا فقد شرطًا أو أكثر من شروط منح التصريح . 2- إذا صدر ضده حكم جنائي نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . 3- إذا خالف شروط تصريح العمل الصادر
بشأنه " . توصية اللجنة : (أ) الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء تعديلات على هذه الفقرة والمتمثلة في : - حذف عبارة (في أي وقت) الواردة بعد عبارة (حق
الانتقال) . - استبدال عبارة (المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين) بعبارة (والالتزامات المقررة وفقًا لأحكام القانون) الواردة في نهاية الجزء الأول من الفقرة (أ) . - الموافقة على نص ما تبقى من الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة . (ب) الموافقة على نص الفقرة (ب) ببنودها
(1-3) كما ورد من الحكومة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : "
(أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يكون للعامل الأجنبي - دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين . وتمنح الهيئة العامل الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء التصريح الصادر بشأنه مهلة مناسبة لتمكينه من الانتقال ، إن رغب ، إلى صاحب عمل آخر واستصدار تصريح عمل بشأنه . ولا يسمح للعامل خلال هذه المهلة بمزاولة أي
عمل . ويصدر بتحديد إجراءات انتقال العامل الأجنبي وضوابط منح المهلة ومدتها قرار من مجلس الإدارة . (ب) لا يكون للعامل حق الانتقال ومنح المهلة ، المشار إليهما في الفقرة السابقة ، في أي من الحالات التالية : 1- إذا فقد شرطًا أو أكثر من شروط منح التصريح . 2- إذا صدر ضده حكم جنائي نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . 3- إذا خالف شروط تصريح العمل الصادر
بشأنه " .
الرئيــــــــــــــــس :
سنناقش هذه المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على الفقرة أ ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لابد من الإشادة بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب الموقر على هذه المادة ، فهي تعديلات جاءت في محلها حتى لا يفلت زمام الأمور ، فكما أن للعامل الأجنبي الحق في الحصول على مستحقاته والحصول على فرص عمل وحق الانتقال ؛ فلصاحب العمل البحريني الحق أيضًا بالإيفاء بحقوقه وضمانها ، فإذا أعطي العامل الأجنبي حق الانتقال - كما هو وارد في النص الأصلي - فسيفلت زمام الأمور ، أي أن بإمكان هذا العامل الأجنبي بمجرد وصوله إلى مطار البلاد أن يطلب الانتقال إلى أي عمل يريده ! أما مع التعديلات التي أجريت على الفقرة فإنه إذا لم يخل صاحب العمل بأي شرط في العقد المبرم بينه وبين العامل مع دفع كل المصاريف والقيام بكل الإجراءات ، فكيف يجوز - عند ذلك وبدون أي سبب - للعامل الأجنبي الانتقال إلى عمل آخر لأنه يريد ذلك ؟! أي كما أسلفت فإنه بمجرد وصوله للمطار سيطلب الانتقال إلى العمل الذي يريده هو ! و(تروح) على صاحب العمل كل جهوده وحقوقه ! أنا مع تعديلات مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع لقد استغربت ورود عبارة " دون موافقة صاحب العمل " لأننا وضعنا شروطًا كثيرة على صاحب العمل لضمان حقوق
العمالة ، ثم نأتي هنا ونعطي العامل الأجنبي الحق في الانتقال من عمل إلى آخر دون موافقة صاحب العمل ! هذا سيسبب فلتانًا للعمالة الأجنبية وسيبحث العامل الأجنبي يوميًا عن العمل الأفضل ، فما هي حقوق صاحب العمل التي قررتها هذه الفقرة التي تقول : " دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل " ؟! صاحب العمل له حقوق ومن حقه أيضًا أن ينص في العقد المبرم بين الطرفين على أنه لا يتم انتقال العامل إلا بموافقة صاحب العمل . أعتقد أن هذه الفقرة مقحمة وفيها إخلال بحقوق صاحب العمل وتفضيل للعامل الأجنبي على حقوق صاحب العمل ، وأقترح أن تحذف هذه الفقرة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الفقرة من الأسس في هذا المشروع ، فانتقال العامل له شروط غير مباشرة ، فإذا كان هناك إلزام من صاحب العمل للعامل بتنفيذ بعض الشروط فيجب أن تنفذ قبل أن ينتقل إلى صاحب عمل آخر . ومن ضمن إصلاحات سوق العمل حرية انتقال العمالة سواء كانت بحرينية أو أجنبية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيــــــــــــر العمل :
شكرًا معالي الرئيس ، أؤيد كلام الأخ مقرر اللجنة في حرية تنقل الأيدي العاملة وفق الشروط والضوابط ووفق الاتفاقيات أو العقود الموقعة بين العمال وأصحاب الأعمال ، فذلك من أسس إصلاح سوق العمل لأن الوضع الحالي لا يختلف كثيرًا عن العبودية ! والأصل ألا تمنع عاملاً من أن ينتقل إلى صاحب عمل آخر . هل يمكنك أن تمنع عاملاً بحرينيًا أو موظفًا بحرينيًا من الانتقال إلى عامل آخر ؟ لك أن تطالبه بحقوقك ولكنك لا تستطيع أن تمنعه من الانتقال ، فلماذا يعامل إنسان بطريقة تختلف عن إنسان آخر . أختلف مع الأخ فؤاد الحاجي فيما يراه من أن مشروع الحكومة لم يهتم بحقوق صاحب العمل ، بل على العكس فقد نص على " وفقًا لأحكام القانون " ، و(العقد شريعة المتعاقدين) ، فإذا اتفق العامل مع صاحب العمل على شروط معينة وأخل صاحب العمل بهذه الشروط ، أو أن العامل أراد أن ينتقل إلى صاحب عمل آخر ؛ فعلى صاحب العمل أن يطالب بحقوقه كاملة بحسب ما جاء في هذا القانون ، وأطمئن الأخت الدكتورة بهية الجشي بخصوص هذا الموضوع ، وأعتقد أن سوق العمل في البحرين سيتساوى مع ما هو موجود في الدول المتقدمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 25 مادة حساسة وتقوي المشروع ، فأصحاب العمل لديهم تخوف كبير من هذه المادة كما تفضلت الأخت الدكتورة بهية
الجشي ، وتعديل الإخوة النواب بإلغاء عبارة " في أي وقت " جيد ، بالإضافة إلى أن هناك عقدًا بين العامل وصاحب العمل ، ويجب أن ينفذ هذا العقد ، وأعتقد أن الإخوة في مجلس النواب وفقوا بتعديلهم هذه الفقرة . وحبذا لو يوضح لنا سعادة وزير العمل العلاقة بين العامل وصاحب العمل والعقد المبرم بينهما ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي صحيح ، ولو قرأنا المادة بتعمق لوجدنا أن بها تناقضًا ، فهي تقول " دون موافقة صاحب العمل " وثم تنص على : " أو نصوص عقد العمل بين الطرفين " فلو فرضنا أنه لا يحق للعامل أن يترك صاحب العمل فأي نص نتبع ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن يكون هناك فهم لهذه المادة وبالخصوص عبارة " دون موافقة صاحب العمل " وعبارة " نصوص عقد العمل " ، فلا يمكن القول عدم الموافقة على إعطائه ترخيصًا في نص العقد ، بل يجوز إعطاؤه مدة محددة كأن تكون سنة مثلاً ، أما شروط تنفيذ أحكام هذا القانون فلا يمكن التعدي عليها ،
وأما مسألة وضع شروط انتقال العامل إلا برخصة فلا يجوز وضعه في العقد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، في هذا الفقرة إجحاف تام بحق صاحب العمل ، وأؤكد أن وضع العمال وانتقالهم بهذه الصورة سيخلق مشكلة كبيرة لصاحب العمل الأصلي والثاني والثالث والعاشر وغيرهم ، كما سيخلق مشكلة للجهات الرسمية كإدارة الهجرة والجوازات ووزارة الداخلية ، وخاصة أن القانون يعطي العامل الحق في الانتقال في أي وقت ربما خلال أسبوع أو أسبوعين أو شهر بحسب مصلحة العامل ، وأعتقد أن العقد بين العامل وصاحب العمل يجب أن يتضمن تشديدًا على هذه العلاقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانون بمجلس التنمية الاقتصادية .
المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن التخوف من عملية انتقال العامل الأجنبي مبالغ فيه ، فكافة الدول المتقدمة اليوم تعطي العامل الحق في الانتقال مثله مثل حق انتقال العامل الوطني ، وهذا الأمر لا يسبب أي إرباك في سوق العمل ، والتوجه الآن في الاتفاقيات الدولية هو أنه لا تجوز المفاضلة بين العامل الوطني والعامل الأجنبي في الحقوق ، وإذا كان من حق العامل الوطني الانتقال بشروط – إذا كان هناك عقد مبرم بين الطرفين أو كان هناك نص في القانون سواء ما يتعلق بالمنافسة أو غير ذلك – فإن القوانين الأخرى تنظم هذه المسائل ، أما مسألة انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر دون مبرر فأعتقد أن هذا الموضوع ليس مدعاة للتخوف بدليل أن هذا الأمر موجود في الدول المتقدمة ولا توجد هناك مشاكل كما يتصور البعض . هل هناك تعارض في حق العامل الأجنبي في الانتقال دون موافقة صاحب العمل وأن يكون هناك شروط بين الطرفين ؟ أعتقد أن هذا الأمر ليس به تناقض باعتبار أن (العقد شريعة المتعاقدين) ، وللطرفين الحق في وضع النصوص التي تحكم هذا الأمر في العقد ، وعملية انتقال العامل الأجنبي - فضلاً عن كونها أحد الأسس التي يقوم عليها هذا المشروع وهو إلغاء الهوة الساحقة بين وضع العامل الوطني ووضع العامل الأجنبي - هي أحد أهداف هذا المشروع وعدم إجبار صاحب العمل على استخدام العامل الوطني ، وإنما إزالة الفرق الشاسع بين مميزات توظيف العمالة البحرينية والعمالة الأجنبية ، وإحدى المشاكل الموجودة هي أن العامل الوطني من حقه الانتقال في أي وقت والعامل الأجنبي مستعبد ولا يستطيع أن ينتقل إلا بموافقة صاحب العمل . نحن نحتاج إلى الموازنة بين الأمرين ، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يؤكد الأسس التي يقوم عليها المشروع وهو أيضًا مطلب دولي ، وكافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمعنية بالعمل تؤكد عدم جواز المفاضلة بين العامل الوطني والعامل الأجنبي ، وعلينا الإبقاء على المتطلبات الدولية لأنها ستخدم متطلبات سوق العمل على المدى البعيد ، وسوف تنظم سوق العمل نفسه في هذا الشأن ، والعامل الأجنبي لن ينتقل إلى صاحب عمل آخر إلا إذا كان هناك راتب أفضل وظروف عمل أفضل ، وهذا الأمر سيكون مدعاة للمنافسة الشريفة بين أصحاب العمل والعمال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيـــر العمـــل :
شكرًا معالي الرئيس ، لا يمكن كتابة عقد غير قانوني ، وإذا أقر هذا الأمر فلا يمكن كتابته في العقد ، وعن خبرة سابقة - حيث كنت مديرًا لإحدى الشركات في بريطانيا - فإنه بالإمكان الإشارة في العقد إلى ما يفيد بعدم الحق في الانتقال إلى صاحب عمل منافس للعمل الذي أمارسه لمدة 6 أشهر من وقت مغادرة الشركة ، فلو كان لدي معمل للملابس الجاهزة ولدي عامل على آلة وهذه الآلة خاصة وهذا العامل أتيت به من الخارج فإنه يحق لي أن أكتب في العقد أنه لا يحق لهذا العامل أن يعمل في شركة أخرى للملابس الجاهزة لمدة 6 أشهر بعد خروجه من شركتي ، وهذا الأمر فيه حماية من الشركات المنافسة من أن تأخذ عمالي . وكما يقال فليتنافس المتنافسون ، فإذا خسرت مهندسًا فبإمكاني أن أحصل على مهندس آخر من شركة أخرى إذا كانت ظروف العمل لدي أفضل من غيري ، ولماذا نعتبر هذا الأمر كارثة ولا نعتبر انتقال العامل البحريني كارثة ؟ هذه المادة حضارية وتتناسب مع المتطلبات الدولية في التعامل مع العمالة المؤقتة الموجودة لدينا ، وسوف توفر ظروفًا صحية لسوق العمل ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، الكثير من التقارير الدولية ولعل آخرها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2005م تشير إلى نظام العبودية في البحرين ، وهذا الأمر تناولته الصحف المحلية في العام الماضي وكانت هناك الكثير من ردود الفعل بشأن هذا التقرير ، وهذا التقرير مؤثر في العلاقات الدولية ، لذلك أعتقد أن مثل هذه المادة ستخرج البحرين من تقارير العبودية . ومن هنا أهنئ إخواننا في مجلس النواب على تعديلهم هذه الفقرة لتتوافق مع الأنظمة الدولية بخصوص العمل وحقوق العمال ، وعدم تحويل نظام العمل في البحرين إلى نظام قريب من العبودية . وأريد أن أشير إلى ما ذكره الأخ مقرر اللجنة حيث أكد أن هذه الفقرة هي صلب القانون ، فلا يمكن حذفها ، وإذا حذفت فإن هذا القانون سيكون خاليًا من فحواه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيـــر العمـــل :
شكرًا معالي الرئيس ، أتفق مع الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ولكني أطالب بشطب عبارة " العبودية في البحرين " التي ذكرها من مضبطة الجلسة لأنه لا توجد عبودية في البحرين ، ونحن لا نعتد بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية ، ونظام الكفالة المعمول به في دول الخليج يعتبر مجحفًا بحق العمالة الأجنبية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أقترح قفل باب النقاش ...
العضو محمد هادي الحلواجي (مثيرًا نقطة نظام) :
نحن نحترم حق الرئاسة في قفل باب النقاش ولكن هناك آراء جديدة تطرح ، وإذا شعرت الرئاسة الموقرة بأن الآراء تتكرر فعند ذلك يسوِّغ القانون للرئاسة قفل باب النقاش ، أما أن يقفل باب النقاش دون الاستماع لبقية الآراء فهذا إجحاف لحق الأعضاء ...
الرئيــــــــــــس (موضحًا) :
هذا الأمر غير صحيح ، فالملاحظات نفسها تتكرر دون طرح آراء جديدة ، وإذا كان المجلس يرى الاستمرار في النقاش فعليه أن يصوت ضد قرار قفل باب
النقاش ، ولقد اقترحت قفل باب النقاش بحسب اللائحة الداخلية التي تجيز لي هذا
الأمر . والآن هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيــــــــــــس :
إذن سنستمر في مناقشة هذه الفقرة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، بحسب المادة 60 من اللائحة الداخلية أطلب كمقرر للجنة تحديد وقت للانتهاء من مناقشة كل مادة ، وأقترح 15 دقيقة لكل بند من
البنود ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــس :
شكرًا ، المفترض أن ننتهي من مناقشة المشروعين بقانونين هذا اليوم . تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيـــر العمـــل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح تخصيص 5 دقائق لمناقشة كل بند ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح تخصيص 10 دقائق لمناقشة كل بند ، وشكرًا .
العضو وداد الفاضل (مثيرةً نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ترتيب الأسماء يتغير ، فقد كان اسمي الثاني ضمن طالبي الكلمة والآن تغير ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة التي تطرق لها الأخ جميل المتروك أعطت الحق لمقرر اللجنة أن يحدد وقتًا لمناقشة أحد المواضيع وليس مواد المشروع ، وأرى أن نتطرق لكل مادة على حدة وللمقرر الحق في بداية المناقشة أن يقرر الوقت المحدد لمناقشة تلك المادة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اقترحت مدة معينة لمناقشة كل بند من بنود هذا المشروع وإذا أراد المجلس الموافقة على هذا الاقتراح فليكن وإذا رفضه فله ذلك ،
وشكرًا .
الرئيــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تحديد 10 دقائق لمناقشة كل بند ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــس :
إذن يقر هذا الأمر . تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، القانون يتكلم عن تنظيم سوق العمل ، وأرى أن نعطي العامل الحق في الانتقال سواء للعامل البحريني أو الأجنبي ، ولكن النص كما ورد من الحكومة ليس فيه تنظيم لسوق العمل بل فيه فوضى ! فعبارة " دون موافقة صاحب العمل " وبعدها عبارة " دون الإخلال " تثيران إشكالاً ، وهو الإشكال الذي ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فهل هناك نص قانوني يجيز للموظف البحريني سواء في القطاع الخاص أو في الحكومة ، وكما أعرف أن القطاع الحكومي لا يجيز انتقال الموظف دون موافقة الوزير الانتقال لعمل آخر ؟ لماذا تتكلم المادة عن انتقال العامل الأجنبي ولا تتكلم عن انتقال العامل البحريني ؟ لا أعتقد أن في قانون الخدمة المدنية أو قانون العمل ما يجيز هذا الأمر ، وإذا كان هناك نص يجيز ذلك فليوضح لنا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيـــر العمـــل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح للأخت وداد الفاضل أن العامل البحريني يستطيع الانتقال من عمل إلى آخر بأن يقدم استقالته ، وما نتكلم عنه هنا هو حرية الانتقال إلى عمل آخر ، أما العامل الأجنبي إذا أراد ذلك فعليه مغادرة البلاد ثم العودة إليها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .
العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، حقوق صاحب العمل مكفولة في العقد بين صاحب العمل والعامل الأجنبي ، وهذا التعديل يتفق مع حقوق الإنسان ، ولا يوجد أي خوف من انتقال العامل ، وخاصة أن صاحب العمل سيضع شروطًا لتنظيم العمل ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، فلسفة إصلاح سوق العمل وفلسفة هذا القانون هي رفع الميزة النسبية لاستخدام العمال البحرينيين على غيرهم من العمال الأجانب ، وهذا البند يحاول إزالة هذه النسبة التي هي في صالح العامل الأجنبي ، فدائمًا يفضل صاحب العمل أن يوظف العامل الذي يكون تحت سيطرته بحيث لا يستطيع أن ينفك من وكالته ولا يستطيع أن ينتقل إلى عمل آخر ، فهذه المادة جوهرية وتوضح فلسفة إصلاح سوق العمل وفلسفة وضع هذا القانون ، وإذا ألغيت هذه المادة فكأنما ألغينا جزءًا أساسيًا من الميزة التي يتمتع بها العامل الأجنبي مقابل العامل البحريني ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في مداخلتي الأولى أوضحت الهدف من النص المعدل من قبل مجلس النواب ، فنحن نتكلم عن عمالة أجنبية ونستشهد بالدول الأجنبية
المتقدمة . سيدي الرئيس ، الدول المتقدمة نسبة الأجانب فيها لا تتجاوز 6% ، وهنا نحن نتكلم عن نسبة عمالة تبلغ 60% ونتكلم عن تأثيرات هذه النسبة ، بعض الآراء تطرقت إلى الاستعباد ، ففي منتصف السبعينيات عندما استقدمت هذه العمالة الأجنبية لمدة مؤقتة كان ذلك من أجل استكمال البنى التحتية ، وبعد استكمال البنى التحتية فإن النسبة لم تتغير ، فهل من المعقول أن يأتي عامل لبلد يُستعبد فيه ؟ نحن عندما نطالب بحماية صاحب العمل فهذا حق من حقوقه ، ولا يوجد عقد في دولة من دول العالم يستعبد العامل بموافقته . نحن عندما نتكلم عن عمالة بهذا الحجم وعن عمالة سائبة تبلغ 40 ألف عامل وتصرف الدولة عليهم الكثير من علاج ورعاية فأين الاستعباد هنا ؟ وأين التقارير التي تتكلم عن العبودية والاستعباد ؟ هذه التقارير أتت من وزارة الصحة على سؤالي بخصوص تكلفة العلاج بالنسبة للأجانب ، وعلى الرغم من ذلك فإننا مع تعديل مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، بحسب قرار المجلس بتحديد الوقت لمناقشة كل بند فإن الوقت انتهى لمناقشة هذا البند ، ويجب التصويت عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على الفقرة أ بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة . هل يوافق المجلس على تحديد دقيقتين لكل متحدث للمرة الأولى ودقيقة واحدة للمرة الثانية ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر تحديد الوقت المذكور . هل هناك ملاحظات على الفقرة ب ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل يوافق المجلس على المادة 25 ككل ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة 26 : انتهاء وإلغاء تصريح العمل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) ينتهي تصريح العمل بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده طبقًا لأحكام هذا القانون . (ب) يجب على الهيئة إلغاء تصريح العمل الصادر بشأن عامل أجنبي ، قبل انتهاء مدة التصريح في أي من الحالات التالية : 1- الحصول على التصريح بناء على وثائق أو معلومات غير صحيحة . 2- فقد العامل لشرط أو أكثر من شروط منح التصريح . 3- صدور حكم جنائي نهائي ضد العامل بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . 4- مخالفة العامل لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه .
5- وفاة صاحب العمل ، الذي استصدر الترخيص ، أو تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري أو إلغاء ترخيص مزاولته النشاط .
6- طلب صاحب العمل أو العامل كتابة إلغاء التصريح . 7- تخلف صاحب العمل عن سداد رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق . 8- إصابة العامل بأحد الأمراض المعدية التي تستوجب ترحيله والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة " . توصية اللجنة : - عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بتقسيم مضمون البند رقم (5) إلى بندين (5) و (6) . - عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء التقسيم والإضافة على هذا البند . - عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بتغيير ترقيم البند 6 . - عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بتغيير ترقيم البند 7 وبما أجراه من إضافة عبارة (دون عذر مقبول) في نهايته .
- عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بتغيير ترقيم البند 8 . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) ينتهي تصريح العمل بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده طبقًا لأحكام هذا القانون . (ب) يجب على الهيئة إلغاء تصريح العمل الصادر بشأن عامل أجنبي ، قبل انتهاء مدة التصريح في أي من الحالات التالية : 1- الحصول على التصريح بناء على وثائق أو معلومات غير صحيحة . 2- فقد العامل لشرط أو أكثر من شروط منح التصريح . 3- صدور حكم جنائي نهائي ضد العامل بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . 4- مخالفة العامل لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه . 5- وفاة صاحب العمل ، الذي استصدر الترخيص ، أو تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري أو إلغاء ترخيص مزاولته النشاط . 6- طلب صاحب العمل أو العامل كتابة إلغاء التصريح . 7- تخلف صاحب العمل عن سداد رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق . 8- إصابة العامل بأحد الأمراض المعدية التي تستوجب ترحيله والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة " .
الرئيـــــــــــــــس :
سنصوت على هذه المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على الفقرة أ ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل هناك ملاحظات على الفقرة ب ببنودها
من 1 - 4 ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ببنودها من 1 - 4 ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة ببنودها من 1 - 4 . هل هناك ملاحظات على البند 5 من الفقرة ب ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أفهم من تقسيم مجلس النواب هذه الفقرة إلى فقرتين هو إعطاء الحق للورثة لطلب تجديد الرخصة بعد وفاة صاحب العمل ، فلماذا لا يحق للورثة طلب تجديد الرخصة ، إذا كانت هناك وكالة ورثها الأولاد عن الأب ، وأرادوا تجديد رخص العمل ؟ بودي لو يوضح لنا الأخ المقرر هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيـــــر العمـــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، أؤيد ما طرحته الأخت الدكتورة بهية الجشي في أن التقسيم الذي قسمه مجلس النواب يعطي الفرصة لورثة صاحب العمل المتوفى أن يطالبوا بالشركة لأن معظم الشركات في البحرين وفي العالم العربي هي شركات
أهلية ، وعادة ما يكون الورثة جاهزين لاستلام الشركة بعد وفاة صاحب العمل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبـي كالتعقيب الذي تفضل به سعادة الوزير ولكن سأضيف إليه شيئًا بسيطًا . ليس لدي مانع من تقسيم المادة من قبل مجلس النواب ، ولكن السؤال هنا : لماذا لم يتحد مجلس النواب في اتخاذ قراراته ؟ في هذه المادة قام مجلس النواب بتقسيم المادة إلى قسمين للتوضيح والإضافة ، وسوف نجد في البند 4 من المادة 29 النص نفسه ولكن تركت المادة كما هي دون تقسيمها إلى قسمين ، هذه هي الممانعة من جانبي . أما بالنسبة لإضافة الورثة فهذا حق من
حقوقهم ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع تعديل مجلس النواب ، فاستصدار الترخيص لورثة صاحب العمل المتوفى - إذا طالبوا بذلك - هو حق من حقوقهم في وراثة أعمال مورثهم ، وهو حق أصيل لهم ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما تطرق إليه الأخ السيد حبيب مكي في المادة 29 أشير أيضًا إلى المادة 28 التي تقرر اللجنة فيها أن الترخيص لا يورث ، وأعتقد أن هذا غير صحيح ، لأن التراخيص تورث في مملكة البحرين ، وهناك الكثير من التراخيص - التي أستطيع أن أعدها لكم - تورث من الآباء إلى الأبناء ؛ ولذلك أعتقد أن ما أتى به مجلس النواب هو الصحيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن سنصوت على الاقتراح الأبعد وهو نص البند 5 كما جاء من الحكومة ، فهل يوافق المجلس عليه ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل مجلس النواب والذي تبناه بعض الإخوة الأعضاء ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور . هل هناك ملاحظات على البند 6 : 7 بعد التعديل ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 7 : 8 بعد التعديل ؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لهذا البند فإن مجلس النواب عدل ترقيمه ليصبح رقمه 8 . ونحن نتفق معهم بشأن هذا البند ولكن اللجنة توصي بحذف عبارة " دون عذر مقبول " في نهاية البند والتي تم إدخالها من قبل مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل مجلس النواب ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل مجلس النواب . هل هناك ملاحظات على البند
8 : 9 بعد التعديل ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لهذا البند الذي ينص على : " إصابة العامل بأحد الأمراض المعدية التي تستوجب ترحيله والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة " ؛ فأتصور أن ربط هذا الموضوع البسيط وهو ترحيل العامل بسبب تعرضه لأحد الأمراض المعدية بقرار من الوزير فيه إجراء مركزي يعقد الأمور ، وأقترح أن يكون القرار من ممثل وزارة الصحة وليس من وزير الصحة من أجل تسهيل
الإجراءات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا يعني هنا أن القرار يصدر من وزير الصحة شخصيًا وإنما يوكل الأمر لموظف في الوزارة بإصدار هذا القرار وذلك حسب اللائحة
التنفيذية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند كما جاء من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)الرئيـــــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة 27 : تكاليف إعادة العامل الأجنبي : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) يلتزم صاحب العمل - الأخير - المصرح له باستخدام العامل الأجنبي بتحمل نفقات إعادته إلى الجهة التي يحددها عقد العمل ، وإذا لم يحدد العقد جهة معينة تحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته ، وذلك بعد انتهاء علاقة العمل أو انتهاء أو إلغاء تصريح العمل . كما يتحمل صاحب العمل المشار إليه نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الأجنبي المتوفى إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته إذا طلب ذووه ذلك . (ب) إذا استخدم صاحب عمل عاملاً أجنبيًا دون صدور تصريح له بذلك انتقل إليه الالتزام بتحمل النفقات المشار إليها في الفقرة السابقة . (ج) يجوز في الحالات التي تستوجب ترحيل العامل الأجنبي وفي حالة وفاته أن تتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية ترحيله أو نقل جثمانه - بحسب الأحوال - على نفقة الهيئة وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع الهيئة . ويكون للهيئة حق الرجوع على صاحب العمل بالنفقات المترتبة على ذلك ".
توصية اللجنة : الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء بعض تعديلاته على الفقرة (ج) والمتمثلة فيما يلي : ● حذف كلمة (يجوز) الواردة في صدر الفقرة . ● إضافة شبه الجملة (إلى محل إقامته) بعد شبه الجملة (بحسب الأحوال) . ● إضافة كلمة (الأخير) بعد عبارة (صاحب العمل) . ● عدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال الحرف (إلى) بالحرف (على) الوارد بعد عبارة (حق الرجوع) في نهاية هذه الفقرة .
وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" (أ) يلتزم صاحب العمل - الأخير- المصرح له باستخدام العامل الأجنبي بتحمل نفقات إعادته إلى الجهة التي يحددها عقد العمل ، وإذا لم يحدد العقد جهة معينة تحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته ، وذلك بعد انتهاء علاقة العمل أو انتهاء أو إلغاء تصريح العمل . كما يتحمل صاحب العمل المشار إليه نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الأجنبي المتوفى إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته إذا طلب ذووه ذلك . (ب) إذا استخدم صاحب عمل عاملاً أجنبيًا دون صدور تصريح له بذلك انتقل إليه الالتزام بتحمل النفقات المشار إليها في الفقرة السابقة . (ج) في الحالات التي تستوجب ترحيل العامل الأجنبي وفي حالة وفاته أن تتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية ترحيله أو نقل جثمانه - بحسب الأحوال - إلى محل إقامته على نفقة الهيئة وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع الهيئة . ويكون للهيئة حق الرجوع على صاحب العمل الأخير بالنفقات المترتبة على ذلك " .
الرئيـــــــــــــــــس :
سنصوت على هذه المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على الفقرة أ ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، في حالة وفاة العامل حملت هذه الفقرة صاحب العمل نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الأجنبي ، والفقرة ج من المادة نفسها تقول : " تتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية ترحيله أو نقل جثمانه " ، في أي حالة يتم ذلك ؟ وبالنسبة لعبارة " ويكون للهيئة حق الرجوع إلى صاحب العمل الأخير " ففيها إجحاف ، فماذا لو عمل العامل لدى صاحبه شهرًا واحدًا ومرتبه 150 دينارًا في الشهر ومن ثم هرب هذا العامل وجاءت الهيئة بقائمة نفقات لا تقل عن 1000
دينار ، فكيف يتم حماية صاحب العمل في هذه الحالة بهذا القانون ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على تساؤل الأخ محمد حسن باقر بالنسبة لمن يتحمل تكاليف نقل الجثمان ؟ ولماذا يتحمل صاحب العمل هذه التكاليف التي قد تكون عالية بسبب صاحب العمل الأول ؟ هذه المادة جاءت وفقًا للمادة السابقة التي ذكرنا فيها حق انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ، وسيكون هناك نوع من الضوابط والآليات التي ذكرناها في المادة عند انتقاله من صاحب عمل إلى آخر ، ولن يقبل صاحب العمل الأخير النقل إلا بعد الانتهاء من جميع التكاليف السابقة من صاحب العمل السابق ، إذن ستكون هناك آلية توضح الالتزامات السابقة والمستقبلية ما بين الطرفين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل هناك ملاحظات على الفقرة ب ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل هناك ملاحظات على الفقرة ج ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الفقرة كما جاءت من الحكومة بورود الكلمة " يجوز " تتسق مع ما ورد في الفقرة أ من نفس المادة من أن " يتحمل صاحب العمل المشار إليه نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الأجنبي " ، لأنه بحذف كلمة
" يجوز " أصبحت الفقرة كالتالي : " في الحالات التي تستوجب ترحيل العامل الأجنبي وفي حالة وفاته أن ... " وذكر حرف " أن " خطأ لغوي ، ومن المفترض أن تحذف عبارة " تتولى الجهة المختصة " ، لأن معنى ذلك أنه أصبحت هناك جهتان دون تحديد الجهة المختصة المسئولة عن نقل الجثمان مادمنا وضعنا هذه المسئولية على صاحب العمل في حالات محددة ، إذن لابد أن يبين القانون هذه الحالات ، ومتى يجوز للجهة المختصة أن تقوم بترحيل العامل ؟ هل يكون ذلك في حالة عدم قيام صاحب العمل بمسئوليته وفي هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بترحيله ومن ثم تحول النفقات إلى صاحب
العمل ؟! أعتقد أن هذه الفقرة تحتاج إلى إعادة صياغة مع الإبقاء على كلمة " يجوز " لأنها أصح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو تلاحظون في نهاية هذه الفقرة فإنها نصت على
التالي : " ويكون للهيئة حق الرجوع إلى صاحب العمل الأخير بالنفقات المترتبة على ذلك " ، فأعتقد أن هذه الفقرة وضحت ما سبق في الفقرة نفسها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيــــــــر العمــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن في مداخلة الأخت الدكتورة بهية الجشي شيئًا من المنطق من الناحية اللغوية ، فيمكن إعادة صياغتها وذلك بحذف الحرف " أن " الوارد قبل كلمة " تتولى " ، لكن هذه صياغة لغوية . أما بالنسبة لتغيير اللجنة الحرف " إلى " إلى الحرف "على" فأعتقد أن الحرف "إلى" الذي وضعه مجلس النواب أصح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لست بليغًا في اللغة العربية لكن الذي يهمني هو تفسير المادة كما يتطلبها القانون . المشروع أعطى الجوازية في النص الوارد من
الحكومة ، أما تعديل مجلس النواب فإنه نص على أنه " في الحالات التي تستوجب ترحيل العامل الأجنبي وفي حالة وفاته تتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية ترحيله أو نقل جثمانه ... " ، وأنا أتصور أن هناك حالات خاصة تستوجب ترحيل العامل الذي يعمل في هذا البلد ، وقد وضحت الفقرة هذه الحالات وهي أن تتولى وزارة الداخلية ترحيل هذا العامل ومن ثم يكون للهيئة حق الرجوع إلى صاحب العمل الأخير بالنفقات المترتبة على ذلك ، وفي نفس الوقت لم تغفل الفقرة عن أن هناك ضوابط وإجراءات ستصدر من قبل وزير الداخلية بالتنسيق مع الهيئة في الحالات التي ذكرتها . أعتقد أن الفقرة بتعديل مجلس النواب ستؤدي الغرض المفترض من ترحيل شخص غير مرغوب فيه عن البلد أو في حالة وفاته وغير ذلك ، وعليه أرى أن التعديل الذي جاء من مجلس النواب هو الصحيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح أن ما ذكرته كان تصحيحًا لغويًا ، وليس هو الأساس ، فالأساس هو "يجوز" أو "يجب" على الجهة المختصة ، وعندما نقول هنا : يتحمل صاحب العمل تجهيز ونقل الجثمان ، ثم نقول : " في الحالات التي تستوجب ترحيل العامل الأجنبي وفي حالة وفاته تتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية ترحيله " ، فالآن من هو المسئول : صاحب العمل أم الجهة المختصة ؟ يجب أن نحدد المسئولية هنا ، وأنا أقترح أن نقول " في الحالات التي تستوجب ترحيل العامل الأجنبي وفي حالة وفاته وعدم قيام صاحب العمل بهذه المسئولية عندها تتولى الجهة المختصة
نقله " ، لأننا بطبيعة الحال أعطينا صاحب العمل هذه المسئولية ، فلا يمكن أن تكون هناك جهتان مسئولتان عن أمر واحد في قانون واحد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لن أتدخل في هذا الجدل الدائر فيما يتعلق بالجزئية الأولى من المادة ، ولكن سأتكلم عن الجزئية الأخرى وهي : هل نستطيع أن نقول :
" ويكون للهيئة حق الرجوع إلى صاحب العمل " ؟ أعتقد أن الحرف " إلى " أضبط وأصوب من الحرف " على " . ولكن لدي تساؤل هنا : لأن الفقرة الأخيرة نصت على أنه " ويكون للهيئة حق الرجوع على صاحب العمل الأخير بالنفقات المترتبة على ذلك " ، فالخشية هنا أن تتباين قرارات هذه الهيئة بين حالة وأخرى ، ولذلك حبذا لو كان هذا النص حاسمًا في هذا الشأن لتكون الهيئة أمام قرار واحد في الحالات المتشابهة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على تساؤلات الإخوة فبالنسبة لموضوع من المسئول عن ترحيل العامل الأجنبي هل هو الهيئة أم صاحب العمل ؟ هذه الفقرة بالذات أعطت صاحب العمل المسئولية الأولى ، دعوني أقرأ لكم هذه الفقرة : " في الحالات التي تستوجب ترحيل العامل الأجنبي وفي حالة وفاته أن تتولى الجهة المختصة ... " ، وذكر في نهاية الفقرة " وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع الهيئة " ، ومعنى ذلك أن على صاحب العمل ترحيل هذا العامل الأجنبي ، ولكن في حالة عدم ترحيل هذا العامل نصت المادة على أن هناك ضوابط أخرى توجب على هذه الهيئة ترحيل هذا العامل والرجوع إلى صاحب العمل في النفقات ، فهذا هو المفهوم من هذه الفقرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أنه قد انتهت المدة المحددة وهي 10 دقائق لمناقشة هذه الفقرة . الأخ محمد هادي الحلواجي لديه نقطة نظام فليتفضل .
العضو محمد هادي الحلواجي (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة بسيطة ، من المفترض أن نصوت على محتويات المادة 60 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، لأنه بعد قراءة الفقرة أرى أن تطبيقها يؤدي إلى إصدار القانون بصورة غير صحيحة . المادة 60 تقول : " للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل ، أن يحدد وقتًا للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه " ، وأفهم من عبارة " أحد الموضوعات " كل موضوع على حدة ، فهناك بعض المواد تستدعي مناقشتها والتصويت عليها ثواني ، وهناك بعض المواد تستدعي مناقشتها ساعة أو نصف ساعة ، ولكن أن أصوت على مواد لم تطرح أصلاً للنقاش ثم أحدد 5 أو 10 دقائق مثلاً وأصادر - بتحديد هذا الوقت من حيث أشعر ومن حيث لا أشعر - حق بقية الأعضاء في التعبير عن آرائهم ؛ فهذا أمر غير صحيح ! وهناك 40 عضوًا في المجلس ، والحق الثابت والأصل أن لكل عضو من هؤلاء الأعضاء أن يدلي برأيه فيما يشاء من المواضيع ، ونحن حددنا مدة 10 دقائق في البداية وبعد ذلك حدد معالي الرئيس دقيقتين لكل عضو ، ومعنى ذلك أن 5 أعضاء فقط هم الذين يمكنهم أن يتكلموا ويظل باقي الأعضاء ساكتين ! وأعتقد أن هذا تطبيق غير صحيح لهذه المادة ، فينبغي لكل مادة أن نصوت على مدة معينة لمناقشتها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا ما أشرت إليه في البداية بحيث إذا استمر النقاش في مادة واحدة فترة طويلة فيحدد الوقت ، وهذا ما تم التصويت عليه . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا أتت هذه المادة وأعطت الصلاحية للرئيس أو رئيس اللجنة أو مقررها فبإمكانها أن تعطي الكل ، هذا هو المفهوم ، ومادام التصويت قد تم فالمجلس هو سيد قراره ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنت قررت - سيدي الرئيس - أن يكون هناك وقت
محدد لكل عضو في مداخلته وذلك حسب اللائحة الداخلية ، ومن ثم قمت بالتصويت على تحديد الوقت لكل عضو ، والمجلس هو الذي صوت على المقترح ووافق عليه ، والمجلس سيد قراره ، وإذا كان المجلس قد وافق على مدة 10 دقائق فليس لدينا مانع بأن نلتزم بهذا القرار ، وأعتقد أن تفسير الأخ محمد هادي الحلواجي للمادة 60 غير صحيح لأن المجلس الآن هو الذي يتحمل ما يصوت عليه ، فأعتقد أن الإجراء كان صحيحًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، لم يكن هذا الاقتراح اقتراحي بل كان اقتراح الأخ مقرر اللجنة وقد صوت المجلس عليه . الأخ المستشار القانوني للمجلس كيف نفسر المادة 60 من اللائحة الداخلية ؟
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تذهب إلى أنه يتم تحديد وقت للانتهاء من مناقشة أحد المواضيع ، وهذا يفترض - بحسب فهمي للمادة - أن تبدأ مناقشة الموضوع ولكن حينما تكون هناك طلبات كثيرة في الكلام فعندئذ يطرح اقتراح بأن يتم تحديد موعد معين أو فترة معينة لمناقشة الموضوع ، ويؤخذ رأي المجلس حول هذا التحديد . أما حين يتخذ المجلس الرأي فينبغي أن يكون ضمن الضوابط المحددة في اللائحة الداخلية ، وذلك يعني ألا يؤخذ الرأي جزافًا عند كل موضوع كيفما اتفق ، وإنما ينبغي أن يطرح أخذ الرأي وفق الضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية ، وأعتقد - هنا - أن التفسير الذي ينسجم مع المادة 60 هو أنه حينما يفتح النقاش حول موضوع معين ويتوقع أن هذا الموضوع سوف يأخذ وقتًا طويلاً فيمكن أن يقدم اقتراح بحسب ما نصت عليه المادة ، ويؤخذ رأي المجلس في تحديد إطار زمني معين للانتهاء من هذا الموضوع ، وأعتقد أن التصويت الذي جرى سابقًا لا يتفق مع هذه المادة ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا هو مفهوم المادة 60 من اللائحة الداخلية ، فهل يوافق المجلس على تحديد وقت لمناقشة كل بند على حدة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن سوف يحدد وقت لمناقشة كل بند على حدة . تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيــــــــــــر العمل :
شكرًا معالي الرئيس ، وددت أن أوضح النقطة التي ذكرتها الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فالواجب على صاحب العمل أن يعيد على نفقته العاملَ إذا انتهت فترة إقامته أو انتقل إلى جوار ربه ، أما إذا لم يلتزم بواجباته فهنا تأتي الفقرة ج من المادة 27 التي تقول إنه في هذه الحالة تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة - هيئة تنظيم سوق العمل - ترحيل العامل الأجنبي ، واليوم لدينا حالات كثيرة فمثلاً إذا لم يستطع صاحب العمل ترحيله وتركه في البلد دون حسيب ورقيب ، فإننا - وزارة العمل - نخشى عند ترحيله من قبلنا ألا يقوم صاحب العمل بدفع تكاليف الترحيل ، وبالتالي فإن هذه الفقرة لم تقصد العامل المتوفى فقط ، وأعتقد أن الفقرة ج واضحة وهي
تقول : " في الحالات التي تستوجب ترحيل العامل الأجنبي وفي حالة وفاته ... " ، وقد ذكر الحرف " الواو " بقصد الإضافة ، فلو لم يذكر الحرف " الواو " لقلنا إن المقصود من هذه الفقرة هو العامل الأجنبي المتوفى فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، فقط أود أن أذكر نوعًا من الأعراف التي دائمًا ما نعتمدها في مناقشة القوانين في هذا المجلس . الأخ المستشار القانوني للمجلس أفتى لنا في كثير من الأحوال بأننا حتى ولو خالفنا أنظمة اللائحة الداخلية في مناقشة أحد المواضيع وأقررنا أمرًا عن طريق التصويت في المجلس فإنه يؤخذ بالتصويت الذي قام به
المجلس . وفي هذه الحالة لدي مداخلة بالنسبة للمادة 19 التي ناقشناها سابقًا ، فالمادة 19 سحبت من قبل رئيس اللجنة ، وكان هناك اعتراض مني أنا شخصيًا كمقرر اللجنة ولم يؤخذ باعتراضي ، وعندما قلت للأخ المستشار القانوني للمجلس قال لي : نحن معتادون على ذلك ، والمادة 38 من اللائحة الداخلية واضحة ونصت على أنه يجب أن توافق اللجنة على إرجاع أي موضوع ، فيجب دائمًا أن نعمل وفق ما يقرره المجلس ، فإذا قرر خلاف ذلك فهذا شيء آخر ، وأعتقد أننا لم نلتزم باللائحة الداخلية في الجلسة السابقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي الأخ مقرر اللجنة بأنه لم يكن هناك أي مخالفة لما جاء في اللائحة الداخلية في الجلسة السابقة ، فاللائحة الداخلية أعطت الحق لرئيس اللجنة أو مقررها الحق في سحب التقرير ، وأعتقد أن رئيس اللجنة قد استعمل صلاحياته حسب اللائحة الداخلية من المادة 38 بطلب سحب التقرير ، وكان رئيس اللجنة موجودًا في ذلك الوقت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تقول الفقرة الأخيرة من المادة 38 من اللائحة الداخلية : " ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس ، عن طريق رئيسها أو مقرر الموضوع رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ النظر فيه إذا حدث ما يستوجب هذا الطلب ، ما لم يقرر المجلس غير ذلك " ، فهنا أعطى المجلس اللجنة الحق أيضًا في رد التقرير إليها . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن الآن نرجع إلى مادة كنا قد أقررناها سابقًا وبالتالي نحن نضيع وقت المجلس ، فلذلك أرى أن نواصل مناقشة المواد . وأنا لدي اقتراح ويجب التصويت عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، سنصوت على الاقتراحات ، فهل يوافق ...
العضو السيد حبيب مكي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، على ماذا نصوت الآن ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
شكرًا ، سنصوت على الاقتراحات . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي بقراءة اقتراحك .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو إضافة عبارة " وعدم قيام صاحب العمل بهذه المسئولية " بعد عبارة " وفي حالة وفاته " استكمالاً لما ذكره سعادة الوزير من أن للجهة المختصة بوزارة الداخلية ترحيله في حالة عدم قيام صاحب العمل بهذه
المسئولية ، فيجب النص عليها في هذه الفقرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيــــــر العمـــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، أريد من الأخت الدكتورة بهية الجشي قراءة الفقرة كاملة لأن المادة 27 متكاملة ولا تتكلم عن أن يقوم صاحب العمل بعملية الترحيل بل تقول الفقرة أ : " يلتزم صاحب العمل - الأخير - المصرح له باستخدام العامل الأجنبي بتحمل نفقات إعادته ... " ، وجاء في نفس المادة كذلك : " كما يتحمل صاحب العمل المشار إليه نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الأجنبي ... " ، والفقرة ب تقول : " إذا استخدم صاحب عمل عاملاً أجنبيًا دون صدور تصريح له بذلك انتقل إليه الالتزام بتحمل النفقات المشار إليها في الفقرة السابقة " ، والمادة كلها تتكلم عن تحمل النفقات ، أما الفقرة ج فهي تتكلم عن عملية الترحيل ثم إحالة النفقات . يتحمل صاحب العمل النفقات وفي هذه الحالة إذا لم يتحمل النفقات تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة بالترحيل وهو يتحمل النفقات . فالفقرات الأولية لم تقل إنه يضعهم في ( لنج ) ويرحلهم إلى سيريلانكا أو الهند ! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على الفقرة ج بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة 28 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
الفصل الثانـي : الترخيص لوكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وما يتعلق بها : المادة (28) : الترخيص بمزاولة النشاط : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يحظر على أي شخص مزاولة نشاط وكالات توريد العمال أو مكاتب التوظيف إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون . ولمن يرغب في ممارسة نشاط وكالات توريد العمال أو مكاتب التوظيف أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار ترخيص بذلك . وتصدر الهيئة قرارًا بتحديد شروط وإجراءات منح وتجديد الترخيص ومدة سريانه ، وبتنظيم عمل وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف . ويكون الترخيص شخصيًا ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير " . توصية اللجنة : ● الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة . ● عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (إلا في حالة الوفاة فإنه ينتقل إلى الورثة أو وكيلهم) ؛ ذلك لأن الترخيص لا يُورَّث . طبعًا بما أننا وافقنا على البند 6 من الفقرة ب من المادة 26 فأعتقد - كلجنة - أنه يجب أن يسحب هذا التعديل ونوافق على ما جاء به مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا ما أردت أن أؤكده ، فمادمنا قد وافقنا في المادة 26 على جواز انتقاله إلى الورثة فيجب أن نصوت على ما اتخذه مجلس النواب من
قرار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل مجلس النواب والذي تبناه الأخ السيد حبيب مكي ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة (29) : انتهاء وإلغاء الترخيص : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " ينتهي ترخيص وكالة توريد العمال أو مكتب التوظيف بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده طبقًا لأحكام هذا القانون. (أ) يجب على الهيئة إلغاء ترخيص وكالة توريد العمال أو مكتب التوظيف في أي من الحالات التالية : 1- ثبوت حصول المرخص له على الترخيص بناء على وثائق أو معلومات غير صحيحة . 2- فقد المرخص له لشرط أو أكثر من شروط منح الترخيص . 3- صدور حكم جنائي نهائي ضد المرخص له بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . 4- وفاة المرخص له ، أو تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري . 5- طلب المرخص له كتابةً إلغاء الترخيص " . توصية اللجنة : ● الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة . ● عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (إذا لم يكن له ورثة) بعد عبارة (وفاة المرخص له) الواردة في صدر هذا البند ؛ ذلك لأن الترخيص
لا يُورَّث .
الرئيـــــــــــــــــس :
سنصوت على المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على الفقرة أ ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل هناك ملاحظات على الفقرة ب وبنودها 1
و2 و3 ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ببنودها 1 و2 و3 ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة وبنودها . هل هناك ملاحظات على البند 4 من
الفقرة ب ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل مجلس النواب ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 5 من الفقرة ب ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل يوافق المجلس على المادة 29 ككل ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
الفصل الثالث : التصريح بالعمل لصاحب العمل الأجنبي وما يتعلق به : المادة 30 : اشتراط التصريح : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجوز لمجلس الإدارة أن يحدد أنشطة اقتصادية أو مهنية معينة يشترط لمزاولتها من قبل صاحب العمل الأجنبي الحصول على تصريح بذلك من الهيئة " . توصي اللجنة بإلغاء الفصل الثالث بمواده الثلاث ؛ ذلك لأن صلاحيات الترخيص لأنشطة اقتصادية أو مهنية هي من صميم عمل وزارة الصناعة والتجارة و الجهات التي أوكل المشرع لها التصريح بمزاولة المهن وليست من مسؤوليات مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل . سيدي الرئيس ، تم ذكر صاحب العمل الأجنبي في السابق وتم التصويت عليه بخلاف ما أتى به مجلس النواب ، ولذلك أوصت اللجنة بحذف هذه المواد الثلاث من هذا الفصل ، ويبدو أن توجه المجلس الآن خلاف توصية اللجنة ؛ لذا أترك هذا الأمر للمجلس لإقرار ما يراه مناسبًا بخصوص الفصل الثالث ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية
الاقتصادية .
المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا معالي الرئيس ، الواقع أن اللجنة أوصت بحذف هذه المواد الثلاث نظرًا إلى أن عبارة " صاحب العمل الأجنبي " هنا تعني أن الهيئة ترخص للاستثمار بالنسبة للأجانب ، وهذا كما أعتقد ليس صحيحًا وليس موجودًا في هذه المواد الثلاث . هذه المواد الثلاث ناقشناها في اللجنة بإسهاب وبينّا أن الغرض من هذه اللجنة هو منع التحايل في بعض الأنشطة القائمة الآن في بعض الدول التي بدأت بتطبيق نظام فرض الرسوم ، وذلك باستغلال بعض الحالات التي يسمح فيها القانون للأجانب بممارسة الأنشطة المهنية والاقتصادية على أساس أنهم أصحاب عمل . الموجود اليوم أن بعض أصحاب العمل يلجأون إلى إدخال بعض العمال لديهم تحت مسمى أنهم شركاء وبالتالي لا يخضعون لا للتأمينات الاجتماعية ولا لنظام الترخيص من قبل وزارة العمل
وغير ذلك ، وخصوصًا أن التوجه الآن في المملكة هو عدم تحديد رأس مال معين للشركات . الآن هناك حد أدنى لرأس مال الشركة ذات المسئولية وهو 20 ألف دينار وشركة الشخص الواحد 50 ألف دينار ، والتوجه عدم فرض حد أدنى لرأس مال الشركات ، فبالتالي ستكون هناك سهولة في إدخال بعض العمال الأجانب تحت ذريعة أنهم شركاء بينما هم في واقع الحال عمال . هذه النصوص فقط لسد هذه الثغرة وهي محكومة بأن يكون هناك قرار يصدر من الهيئة لتحديد بعض الأنشطة . فليس هناك أدنى تعارض بين أن يأخذ الشخص ترخيصه إذا كان مهنيًا من الجهة المهنية المختصة سواء كان طبيبًا من وزارة الصحة أو مهندسًا من لجنة مزاولة المهن الهندسية أو محاميًا من وزارة العدل أو كانت الأنشطة أنشطة اقتصادية باعتبار أنه من الممكن أن يكون شريكًا في الشركة ، فهذه النصوص الثلاثة وجدت فقط لتحديد بعض الأنشطة إذا رأت الهيئة أن هناك من يستغل بعض التصاريح الأخرى المسموح بها للأجانب ومن ثم السماح لهم بمزاولة العمل في البحرين تحت مسمى أنهم أصحاب عمل بينما هم في واقع الأمر
عمال . لذلك فإن المادة 41 من القانون تحكم هذه المسألة وتبين أن الأنشطة التي تمارس سواء كانت اقتصادية أو مهنية هي محكومة بالجهات المختصة ، والمادة 41 تنص على أنه " لا تخل أحكام هذا القانون بأية شروط أو تصاريح أو تراخيص أو التزامات أخرى ينص عليها أي قانون آخر " ، وبالتالي فوجود هذه المواد الثلاث نعتقد أنه من الأهمية بمكان لمنع التحايل . الخشية التي كانت عند الإخوة أعضاء اللجنة هي أن تسيء الهيئة استخدام هذه الصلاحية ، وأعتقد أن هذا الأمر غير وارد باعتبار أن تشكيلة مجلس الإدارة يمثل فيها أصحاب العمل ، فالقانون ينص على أن الهيئة يجب أن تقوم بالمشاورات مع الجمهور وتعرض القرارات بالتشاور مع الجهات المعنية وفضلاً عن الحق في التظلم لدى الهيئة ومن ثم لدى القضاء ، فأعتقد مع وجود هذه الضمانات كلها أن من الصعب أن يساء استخدام هذه المواد ، ولذلك أعتقد أن الخلاف سينحصر فقط في المادة 30 لأن المادتين 31 و32 ليس عليهما خلاف ، فأعتقد أن نص المادة30 واضح ولكن مع تحفظنا على ما أجراه المجلس من تعديل في التعريف باعتبار أننا اعترضنا على أن يكون هناك تعريف لأمر غير منظم في القانون ، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك تعريف لأمر ثم لا تأتي أي مادة في القانون تشرح هذا الأمر . كما أعتقد أن الإخوة أخذوا بالمصطلح أو المفهوم اللغوي " صاحب العمل الأجنبي " وليس هناك في هذا القانون أو في أي قانون آخر فرق في المعاملة بين صاحب العمل المواطن وصاحب العمل الأجنبي ، والمقصود هنا بصاحب العمل الأجنبي معنى اصطلاحي كما ورد في التعريف الوارد من الحكومة والذي أقره مجلس النواب وهو أنه إذا كانت أنشطة صاحب العمل الأجنبي أنشطة اقتصادية أو مهنية معينة يساء استغلالها من قبل بعض الأفراد فالهيئة من حقها أن تصدر قرارات تحدد هذه الأنشطة فضلاً عن أخذ الترخيص من الهيئة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك سببان أُبديهما لعدم موافقتي على قرار اللجنة بحذف هذا الفصل : أولاً : إن حذف هذا الفصل يعطي فرصة لتحايل بعض الأشخاص الذين باستطاعتهم ممارسة عمل لأنفسهم في بعض الأنشطة غير الاقتصادية أو المهنية من تسديد الرسوم المستحقة عليهم عند مزاولة العمل وذلك بالاتفاق مع أي شخص بحريني بحجة أنه شريك ، وبهذا الأسلوب نعطي لهم فرصة للتهرب من دفع الرسوم المستحقة في الوقت الذي يجب عليهم الحصول على تصريح بذلك لمزاولة ذلك النشاط . ثانيًا : إن الاتجاه الذي اتجهته اللجنة في إلغاء هذا الفصل المتعلق بصلاحيات الترخيص للعمل لصاحب العمل الأجنبي إذا كان هذا من المفترض أن يلغي كل ما ينصب في هذا
المعنى ؛ فلماذا أبقت اللجنة ولم تحرك ساكنًا في بعض البنود التي مرت علينا في بعض المواد التي أقررناها بالرغم من أنها متعلقة بالتصاريح بالعمل لصاحب العمل الأجنبي ؟ ومنها على سبيل المثال : الفقرة أ من المادة 2 ، والفقرتان أ و د من المادة 4 . إذن يتضح أنه ليس هناك توافق وتوحيد في قرار اللجنة وهذا يدل على أن هناك التباسًا عندهم . لكل هذه الأسباب أنا لا أوافق على إلغاء هذه المواد الثلاث من الفصل
الثالث ، وأطلب من الإخوة الأعضاء في المجلس الموقر أن يبقوا هذه المواد والتصويت عليها مع التعديل الطفيف الذي أجراه مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .
العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الفصل الثالث يعطي صلاحية لمجلس الإدارة في تحديد الأنشطة الاقتصادية ويمنع صاحب العمل الأجنبي تصاريح إذا كانت الأنشطة غير مقبولة من قبل الهيئة . ولكن إذا كان صاحب العمل الأجنبي قد أكمل إجراء الحصول على رخصة مزاولة الأنشطة من قبل وزارة الصناعة والتجارة فعلى أي أساس يمنع من الحصول على التصاريح إذا كانت الهيئة قد حددت الأنشطة ؟ فالاختلاف هنا سيكون بين هيئة سوق العمل ووزارة الصناعة والتجارة ، فليس من المعقول أن وزارة الصناعة والتجارة تحدد الأنشطة والهيئة تفرض التصاريح على الأنشطة نفسها !
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن أمام ثلاث حالات : الحالة الأولى هي قرار اللجنة وأشار بعض الإخوان إلى أن اللجنة لم توفق في قرارها بإلغاء هذا الفصل برمته . نبقى أمام نصين النص الوارد في مشروع القانون والنص الوارد من الإخوة في مجلس
النواب ، وبودنا أن نتعاطى مع النص الوارد من مجلس النواب ولكنه نص يعاني أيضًا من عدم الاتساق فعندما يقول : " يجوز لمجلس الإدارة أن يحدد أنشطة اقتصادية أو مهنية معينة يحظر على صاحب العمل الأجنبي مزاولتها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون " ، هنا لا أدري كيف نفهم هذا السياق ؟! ولذلك أعتقد أن النص الوارد من الحكومة والذي يقول : " يجوز لمجلس الإدارة أن يحدد أنشطة اقتصادية أو مهنية معينة يشترط لمزاولتها من قبل صاحب العمل الأجنبي الحصول على تصريح بذلك من الهيئة " ؛ نص متناغم ، وما أضافه مجلس النواب وفق هذا النص ما هو إلا تحصيل حاصل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لم نناقش المواد الثلاث حتى الآن وإنما نحن نناقش فقط توصية اللجنة حيث أوصت بحذف هذه المواد . فإذا صوت المجلس بعدم الموافقة على التوصية فسوف نناقش المواد مادة مادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بحذف الفصل الثالث ومواده ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مناقشة مواد الفصل الثالث ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن سنناقش هذه المواد ، فهل هناك ملاحظات على المادة 30 ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما تفضل به الأخ يوسف خلف بخصوص تخوفه من سوء استغلال بعض أصحاب العمل الأجانب ؛ فأنا أتصور أنه تخوف في محله ، ولكن النص الذي جاءت به الحكومة لا يخدم ذلك لأنه ينص على تحديد بعض الأنشطة الاقتصادية وأن التصريح يكون من قبل الهيئة لمزاولة هذه الأنشطة ، فيمكن الأخذ بالنص الذي تقدم به مجلس النواب مع بعض التعديل أو الإضافة ، ولدي اقتراح بتعديل النص وهو : " يجوز لمجلس الإدارة أن يحدد أنشطة اقتصادية أو مهنية معينة يحظر على صاحب العمل الأجنبي مزاولتها إلا بعد الحصول على تصاريح العمل المناسبة من الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون " ، وهذا المقترح يفي بما تفضل به الأخ يوسف
خلف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، من الواضح أن هناك نوعين من التصاريح ، تصريح جلب عمال وتصريح ممارسة عمل تجاري ، وهذا القانون يتناول التصريح بالعمل ، والمادة 30 تتحدث عن التصريح لممارسة عمل تجاري ، وهناك فرق بين تصريح جلب عمال وتصريح ممارسة عمل تجاري . فأنا أقترح - لتجنب الازدواجية مع وزارة الصناعة والتجارة - أن تكون إجراءات التصريح واضحة من خلال التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وتحديد طبيعة هذه الإجراءات في اللائحة التنفيذية التي ستضعها
الهيئة ؛ لأن الهدف هو التنظيم وليس الإرباك وهذا لن يتحقق إلاّ من خلال التنظيم وعدم ازدواجية التصريح من جهتين : وزارة الصناعة والتجارة والهيئة . أنا أعتقد أن النص كما جاء من النواب وهو يبتدئ بكلمة " يحظر " أسلم من النص الذي جاء من الحكومة ؛ لأنه يحظر على صاحب العمل الأجنبي المزاولة ، فالتحديد هنا يأتي من الهيئة ولكن التصريح عادة ما يصدر من الوزارة المعنية بإصدار السجلات التجارية وهي وزارة الصناعة والتجارة . أرجو تحديد ذلك من خلال اللائحة التنفيذية مستقبلاً عندما يتم وضعها . وأعتقد النص بالحظر من خلال الهيئة سليم ، وأقترح الموافقة على النص كما جاء من مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنتم ذكرتم أنه إذا كان هناك تعديل طفيف يدور في إطار الناحية اللغوية أو النحوية فلا داعي لإرجاعه إلى مجلس النواب . أعتقد هنا - كي يستقيم النص - حذف كلمة " إلاّ " ونضع كلمة " ذلك " فيمكن أن يستقيم نص مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيــــــــر العمـــل :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن اقتراح الأخ عبدالجليل الطريف يأتي عكس مراد المادة تمامًا فينطبق عليه المثل : ( يبغي يكحلها عماها ) ! وأتفق مع الأخ عبدالحسن بوحسين فبالإمكان أن تحدد الهيئة هذه المهن وتعطيها وزارة الصناعة والتجارة الجهة المختصة بحيث تقول إن هذه المهن لا يسمح للأجنبي بمزاولتها ، وذلك لأهداف معينة كالأمن الوطني وغيره ، وهذا هو الصحيح وستتفقون عليه ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية
الاقتصادية .
المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضل به الدكتور حمد السليطي فيما يتعلق بمسألة الحظر والتصريح في مكانه ، ولكن أعتقد أن النص بصيغته الحالية يحتمل المعنى نفسه . أما ما يتعلق بالضوابط والشروط فأعتقد أن المادة 31 التي تقول :
" وتصدر الهيئة قرارًا بتحديد شروط وإجراءات منح وتجديد التصريح ومدة سريانه " هي التي ستحدد التفاصيل الموجودة وسبب عدم ذكرها في النص . مسألة الحظر التي تحفظ عليها الأخ عبدالجليل الطريف هي من ضمن الأمور المجرمة في القانون ، وبالتالي أعتقد أن اللفظ الأسلم هو استخدام لفظ " يحظر " بما أن هناك عقوبة جنائية عليها باعتبار أن يكون هناك ارتباط بين النصين هذا النص والنص الذي ينص على عقوبة جنائية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مقارنة بين ما جاء من الحكومة وما جاء به مجلس النواب فإن النصين يؤديان المعنى نفسه تمامًا ، والتغيير فقط في الصياغة فما جاءت به الحكومة يشترط الحصول على تصريح ، فبدون هذا التصريح لا يمكن ممارسة هذه الأنشطة ، بينما مجلس النواب عدل في النص وقال : " يحظر على صاحب العمل الأجنبي مزاولتها إلا بعد الحصول على تصريح " ، فالمعنى - في النهاية - واحد أي أن هناك أنشطة معينة لا يمكن لصاحب العمل الأجنبي مزاولتها إلا بعد الحصول على إذن من الهيئة ، ولحسم هذا الخلاف مع مجلس النواب أقترح أن نصوت على ما جاء به مجلس النواب لأنه يصب في اتجاه الحكومة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :سنصوت على الاقتراحات المطروحة ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي بقراءة اقتراحك .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أسحب اقتراحي ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف بقراءة اقتراحك .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أسحب اقتراحي ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على المادة 30 بتعديل مجلس النواب الذي تبناه بعض الأعضاء والذي ينص على أنه " يجوز لمجلس الإدارة أن يحدد أنشطة اقتصادية أو مهنية معينة يحظر على صاحب العمل الأجنبي مزاولتها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون " ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة (31) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لصاحب العمل الأجنبي الذي يرغب في مزاولة أي من الأنشطة المشار إليها في المادة (30) من هذا القانون أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار تصريح بذلك ، وتصدر الهيئة قرارًا بتحديد شروط وإجراءات منح وتجديد التصريح ومدة سريانه . ويكون التصريح شخصيًا ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير " . أوصت اللجنة بحذف هذه المادة ، وبما أن المجلس لم يوافق على حذف الفصل الثالث ومن ضمنه هذه المادة ، فالأمر متروك للمجلس .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة 32 : إلغاء التصريح : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) ينتهي التصريح الممنوح لصاحب العمل الأجنبي طبقًا لحكم المادة (31) من هذا القانون بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده طبقًا لأحكام هذا القانون . (ب) يجب على الهيئة إلغاء التصريح الممنوح لصاحب العمل الأجنبي في أي من الحالات التالية : 1- ثبوت حصول صاحب العمل الأجنبي على التصريح بناء على وثائق أو معلومات غير صحيحة . 2- فقد صاحب العمل الأجنبي لشرط أو أكثر من شروط منح التصريح . 3 - صدور حكم جنائي نهائي ضد صاحب العمل الأجنبي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . 4- وفاة صاحب العمل الأجنبي . 5- طلب صاحب العمل الأجنبي كتابة إلغاء التصريح " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع الأخذ بتعديل مجلس النواب . على عنوان المادة ليكون كالتالي :
" انتهاء وإلغاء التصريح " .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل الذي أدخله مجلس النواب على عنوان المادة وتبنته اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
الفصل الرابع : أحكام عامة : المادة 33 : التظلم من القرارات : " (أ) يجوز لكل ذي شأن التظلم من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار . ويكون التظلم من القرارات الصادرة طبقًا لحكم المادة (38) من هذا القانون إلى الوزير المختص بالسجل التجاري ، ويكون التظلم إلى مجلس الإدارة من القرارات الصادرة عن المجلس ، وبالنسبة للقرارات الأخرى يكون التظلم منها إلى الرئيس التنفيذي . ويجب البت في التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه . ويجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار ، أو فوات الميعاد المحدد للبت في التظلم دون إخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه . (ب) لا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة دون إخطار " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيــــــــــــــــس :
سنصوت على هذه المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على الفقرة أ ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل هناك ملاحظات على الفقرة ب ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل يوافق المجلس على هذه المادة ككل ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جميل المتروك :
المادة 34 : التفتيش والضبطية القضائية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) يكون للمفتشين ، من موظفي الهيئة ، الذين يعينهم الرئيس التنفيذي للقيام بأعمال التفتيش والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له سلطة : 1- دخول أماكن العمل وفروع ومكاتب أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وغيرها من المحال ذات الصلة . 2- الاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال الأجانب . 3- التحقق من تصاريح العمل وهوية العمال الأجانب . 4- طلب البيانات والمستندات والمعلومات اللازمة من أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف أو ممثليهم أو المسئولين عن إدارتهم الفعلية . (ب) يجب على أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف أو ممثليهم أو المسئولين عن إدارتهم الفعلية عدم إعاقة مفتشي الهيئة في أداء مهامهم ، وأن يزودوهم بالمستندات والبيانات والمعلومات الصحيحة واللازمة لأداء مهامهم ، وذلك خلال مدة مناسبة يحددونها . (ج) يكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع مجلس الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من الرئيس التنفيذي " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء بعض تعديلاته على هذه الفقرة والمتمثلة فيما يلي : - استبدال كلمة "الوزير" بعبارة "مجلس الإدارة" . - استبدال عبارة "الضبطية القضائية" بعبارة "الضبط
القضائي" . ● عدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة "الموظفون" بشبه الجملة "للموظفين" ، وعدم الموافقة كذلك على إضافة عبارة "المختص لهم" ؛ وذلك لأن الوزير المختص قد تم تعريفه " بالوزير" في التعريفات . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) يكون للمفتشين ، من موظفي الهيئة ، الذين يعينهم الرئيس التنفيذي للقيام بأعمال التفتيش والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له سلطة : 1- دخول أماكن العمل وفروع ومكاتب أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وغيرها من المحال ذات الصلة . 2- الاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال الأجانب . 3- التحقق من تصاريح العمل وهوية العمال الأجانب . 4- طلب البيانات والمستندات والمعلومات اللازمة من أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف أو ممثليهم أو المسئولين عن إدارتهم الفعلية . (ب) يجب على أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف أو ممثليهم أو المسئولين عن إدارتهم الفعلية عدم إعاقة مفتشي الهيئة في أداء مهامهم ، وأن يزودوهم بالمستندات والبيانات والمعلومات الصحيحة واللازمة لأداء مهامهم ، وذلك خلال مدة مناسبة يحددونها . (ج) يكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبطية القضائية ، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من الرئيس التنفيذي " .
الرئيــــــــــــــــس :
سنصوت على المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على الفقرة أ ببنودها الأربعة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ببنودها الأربعة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة ببنودها الأربعة . هل هناك ملاحظات على الفقرة ب ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل هناك ملاحظات على الفقرة ج ؟ تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية .
المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا معالي الرئيس ، في الواقع إن التعديل المقترح من اللجنة هو تعديل لغوي فقط ، والاثنان يفيدان المعنى نفسه . وبما أنه ليس هناك تغيير جوهري فيما ذهب إليه مجلس النواب فنرجو الموافقة على ما أقره ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وافقنا سابقًا على النص نفسه : " يكون الموظفون الذين يخولهم وزير العدل ... " ، ولا أعرف لماذا غيرت العبارة ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اتفقنا في هذا المجلس على أن تؤخذ في الاعتبار عند صياغة المشروع في صورته النهائية الاختلافات غير الجوهرية التي لا تستدعي إعادة المشروع إلى مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص الذي جاء من الحكومة مع التعديل الطفيف الذي أدخلته اللجنة هو أصح وأضبط من تعديل مجلس النواب حيث إن تعديل مجلس النواب أحدث في المادة ركاكة وجعلها غير صحيحة وأعتقد أنه يجب ألا نصوت عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الفقرة ج بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة (35) : إقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) - 1965 وتعديلاته ، يصدر وزير الداخلية ، بالتنسيق مع الهيئة ، قرارًا بتحديد حالات وشروط السماح لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي بالإقامة في المملكة أثناء سريان تصريح العمل الصادر بشأنه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة (36) : العقوبـات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أيًا من أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (23) والمادتين (28) و(31) من هذا القانون ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار . وتعتبر مخالفة شروط التصريح باستخدام خدم المنازل أو من في حكمهم ظرفًا مشددًا . وفي جميع الأحوال ، تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة . ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه أو غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة واحدة ، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري . (ب) يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار ، كل أجنبي يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون . وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد الأجنبي عن المملكة وعدم السماح له بالدخول إليها نهائيًا أو لمدة مؤقتة لا تقل عن ثلاث سنوات . (ج) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار كل صاحب عمل أو وكالة توريد العمال أو مكتب التوظيف أو ممثله أو مسئول عن إدارته الفعلية يخالف حكم الفقرة (ب) من المادة (34) من هذا القانون . وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود . (د) لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية ، كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة قانونًا لأية أعذار أو ظروف مخففة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة مع الأخذ بتعديل مجلس النواب باستبدال عبارة " والمادتين (28) و(30) من هذا القانون " بعبارة " والمادتين (28) و(31) من هذا القانون " الواردة في الفقرة الأولى من (أ) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أيًا من أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة
(23) والمادة (28) و(30) من هذا القانون ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار . وتعتبر مخالفة شروط التصريح باستخدام خدم المنازل أو من في حكمهم ظرفًا مشددًا . وفي جميع الأحوال ، تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة . ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه أو غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة واحدة ، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري . (ب) يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار ، كل أجنبي يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون . وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد الأجنبي عن المملكة وعدم السماح له بالدخول إليها نهائيًا أو لمدة مؤقتة لا تقل عن ثلاث سنوات . (ج) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار كل صاحب عمل أو وكالة توريد العمال أو مكتب التوظيف أو ممثله أو مسئول عن إدارته الفعلية يخالف حكم الفقرة (ب) من المادة (31) من هذا القانون . وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود .
(د) لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية ، كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة قانونًا لأية أعذار أو ظروف مخففة " .
الرئيـــــــــــــــس :
سنناقش المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على الفقرة أ ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بتعديل مجلس النواب والذي تبنته اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه الفقرة بالتعديل المذكور . هل هناك ملاحظات على الفقرة ب ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل هناك ملاحظات على الفقرة ج ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل هناك ملاحظات على الفقرة د ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة (37) : مسئولية الشخص الاعتباري : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يسأل الشخص الاعتباري جنائيًا إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته ، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أي عضو مجلس إدارة أو رئيس أو أي مسئول آخر- في ذلك الشخص الاعتباري - أو ممن يتصرف بهذه الصفة . ويعاقب الشخص الاعتباري بضعف الغرامة ، بحديها الأدنى والأقصى ، المقررة لتلك الجريمة طبقًا لأحكام هذا القانون . ولا يخل ذلك بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين طبقًا لأحكام القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة (38) : الغلق الإداري : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بالسجل التجاري وقف نشاط أية منشأة تجارية أو صناعية أو غلق محلها إداريًا مدة لا تزيد على ستة أشهر بناء على توصية من الرئيس التنفيذي في أي من الحالات الآتية : 1- استصدار المنشأة لتصريح عمل بشأن عامل أجنبي ثبت مزاولته للعمل بموافقتها بالمخالفة لشروط التصريح . 2- استخدام المنشأة لعامل أجنبي بالمخالفة لحكم الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون . ويصدر الوزير المختص بالسجل التجاري ، بعد التنسيق مع مجلس الإدارة ، قرارًا بشأن ضوابط وإجراءات وقف النشاط وغلق المحل إداريًا " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (الوزير) بعبارة (مجلس الإدارة) ولكن مع عدم الموافقة على قراره بإضافة كلمة (المختص) بعد كلمة (الوزير) وفقًا لما تم ذكره سابقًا . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بالسجل التجاري وقف نشاط أية منشأة تجارية أو صناعية أو غلق محلها إداريًا مدة لا تزيد على ستة أشهر بناء على توصية من الرئيس التنفيذي في أي من الحالات الآتية : 1- استصدار المنشأة لتصريح عمل بشأن عامل أجنبي ثبت مزاولته للعمل بموافقتها بالمخالفة لشروط
التصريح . 2- استخدام المنشأة لعامل أجنبي بالمخالفة لحكم الفقرة (ب) من المادة
(23) من هذا القانون . ويصدر الوزير المختص بالسجل التجاري ، بعد التنسيق مع الوزير ، قرارًا بشأن ضوابط وإجراءات وقف النشاط وغلق المحل إداريًا " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على مقدمة المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مقدمة المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر مقدمة المادة . هل هناك ملاحظات على البند 1 ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 2 ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه يجب أن يكون التصويت على قسمين قسم يتفق مع قرار مجلس النواب وقسم لا يتفق مع قراره بشأن هذا البند ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا ما نفعله دائمًا بأن نطرح للتصويت رأي اللجنة ثم قرار مجلس النواب . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن تعديلات مجلس النواب هي الأكثر ضبطًا ، وأنا معها ولست مع تعديلات اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن تعديلات كل من اللجنة ومجلس النواب صحيحة تمامًا ، ولكن بالنسبة لتعديلات مجلس النواب فأعتقد أن هناكmisunderstanding ، فمادام قد تم تعريف " الوزير " في البداية فلا حاجة لوضع كلمة " المختص " هنا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
شكرًا ، ولكن الوزير المقصود هنا هو وزير آخر وهو المختص بجهاز المساحة والتسجيل العقاري .
العضو عبدالمجيد الحواج (مستأنفًا)
مادام الأمر كذلك فإن تعديل مجلس النواب هو الأصح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
الاقتراح الأبعد هو الفقرة بتعديل مجلس النواب والذي تبناه بعض الإخوة الأعضاء ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بالتعديل المذكور . هل يوافق المجلس على هذه المادة
ككل ؟
(أغلبية موافقة) الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة (39) : الإبلاغ عن المخالفات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة أحكام المادتين (233) و(234) من قانون العقوبات ، يجوز للهيئة أن تضع نظامًا لتحفيز الجمهور على الإبلاغ عما يصل إلى علمهم بحسن نية من أمور مخالفة لأحكام هذا القانون ، بما في ذلك رصد المكافآت لهم في حالة التصالح أو ثبوت الإدانة - نتيجة لهذا الإبلاغ - بموجب حكم قضائي نهائي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة (40) : التصالـح : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز ، في غير حالة العود ، التصالح في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون ، وذلك بسداد الحد الأدنى للغرامة المحددة لهذه الجريمة ، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في المحضر ، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يسدد خلال سبعة أيام عمل من عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة . وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة . وتنقضي الدعوى الجنائية وجميع آثارها بمجرد سداد مبلغ الصلح كاملاً " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
الباب الثالث : أحكام متفرقة : المادة (41) : الالتزامات الأخرى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لا تخل أحكام هذا القانون بأية شروط أو تصاريح أو تراخيص أو التزامات أخرى ينص عليها أي قانون آخر " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة (42) : الرسوم : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) تفرض رسوم على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل أو تجديده ، ورسوم على وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف عن كل ترخيص بمزاولة النشاط أو تجديده ، وعلى أصحاب العمل الأجانب عن كل تصريح يصدر طبقًا لحكم المادة
(31) من هذا القانون . وتصدر الهيئة قرارًا بتحديد فئات هذه الرسوم ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات ردها كليًا أو جزئيًا . ويجوز للهيئة أن تفرض رسومًا إضافية لا تجاوز ضعف قيمة الرسم المستحق في حالة التأخر في سداده . وينشر قرار فرض الرسوم في الجريدة الرسمية . (ب) تستقطع الهيئة نسبة 20% (عشرين بالمائة) من إجمالي رسوم تصاريح العمل التي تحصلها ، وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة .
(ج) تورد الهيئة إلى صندوق العمل الباقي من إجمالي رسوم تصاريح العمل بعد استقطاع المبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة ، وذلك خلال المواعيد وطبقًا للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة وكل من وزارة المالية وصندوق العمل " . توصية
اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة الفقرة الثانية من (أ) من هذه المادة ، ولكن مع إجراء بعض التعديلات على تلك الصياغة والمتمثلة فيما يلي :
- استبدال كلمة (الأنظمة) بكلمة (القرارات) الواردة في صدر هذه الفقرة . - إضافة عبارة (وحالات الإعفاء منها كليًا أو جزئيًا) بعد عبارة (وحالات ردها كليًا أو جزئيًا) ؛ وذلك لضرورة مراعاة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح من الإعفاء من كل هذه الرسوم أو بعضها . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة الفقرة الثالثة من (أ) من هذه المادة ، ولكن مع إجراء بعض التعديلات على تلك الصياغة والمتمثلة فيما يلي : - استبدال عبارة (كما تقترح الهيئة نظامًا لفرض غرامات تأخيرية) بعبارة (ويجوز للهيئة أن تقترح فرض غرامة تأخير) الواردة في صدر هذه الفقرة . - إضافة عبارة (وحالات الإعفاء منها كليًا أو جزئيًا) بعد عبارة (في حالة التأخير في سداده) ؛ وذلك تمشيًا مع ما سبق ذكره أعلاه .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة الفقرة الأخيرة من (أ) من هذه
المادة ، ولكن مع إجراء تعديل على تلك الصياغة باستبدال عبارة (ونظام فرض الغرامات التأخيرية) بعبارة (وغرامة التأخير) . (ب) الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة هذه الفقرة ، ولكن مع إجراء تعديل على صياغتها وذلك باستبدال عبارة (هذه السوق ، على أن يقابل التدرج في الرسوم تدرج في نسبة البحرنة ، وذلك إلى حين الإلغاء الكامل للقرارات المتعلقة بنسبة البحرنة) بعبارة (سوق العمل ، وأن التدرج في زيادة الرسوم يجب أن يقابلها التدرج في نسبة البحرنة) الواردة في نهاية هذه الفقرة ؛ وذلك حتى تتفق أهداف القانون مع أهداف مشروع إصلاح سوق العمل القائمة على إلغاء نظام نسب البحرنة والاستعاضة عنه برفع الرسوم على غير البحرينيين .
(ج) الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة هذه الفقرة مع الموافقة على نصها أيضًا . (د) الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة هذه الفقرة مع الموافقة على نصها أيضًا . (هـ) الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب هذه الفقرة بعد ما أقره من فقرات إضافية على هذه المادة ، والموافقة على نص الفقرة كما ورد من الحكومة ، وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (من إجمالي الرسوم التي تحصلها) بعبارة (من إجمالي رسوم تصاريح العمل التي تحصلها) . (و) الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب هذه الفقرة . - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (من إجمالي الرسوم) بعبارة (من إجمالي رسوم تصاريح العمل) الواردة بعد كلمة (الباقي) في صدر هذه الفقرة . (ز) الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة هذه الفقرة، والموافقة على نصها أيضًا . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) تفرض رسوم على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل أو تجديده ، ورسوم على وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف عن كل ترخيص بمزاولة النشاط أو تجديده . وتقترح الهيئة الأنظمة المتعلقة بتحديد فئات هذه الرسوم ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات ردها كليًا أو جزئيًا ، وحالات الإعفاء منها كليًا أو جزئيًا ، مع الأخذ في الاعتبار توصيات أطراف الإنتاج ، وترفعها إلى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء ، ويصدر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء . كما تقترح الهيئة نظامًا لفرض غرامات تأخيرية لا تجاوز ضعف قيمة الرسم المستحق في حالة التأخر في سداده ، وحالات الإعفاء منها كليًا أو جزيًا ، وترفع الاقتراح إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء ، ويصدر بشأنه قرار من مجلس الوزراء . وتنشر قرارات فرض الرسوم ونظام فرض الغرامات التأخيرية في الجريدة الرسمية .
(ب) يراعي في اقتراح هذه الرسوم ما تتضمنه الخطة الوطنية بشأن سوق العمل ومدى قدرة العامل البحريني على المنافسة في هذه السوق ، على أن يقابل التدرج في الرسوم تدرج في نسبة البحرنة ، وذلك إلى حين الإلغاء الكامل للقرارات المتعلقة بنسبة
البحرنة . (ج) يجب على الهيئة قبل اقتراح أية رسوم مراعاة الأحكام والإجراءات التي تضمنها هذا القانون ، وألا يتم أي تغيير في الرسوم إلا بعد إجراء الدراسات والمسوحات الاقتصادية عن تأثير هذا التغيير على مجمل الوضع الاقتصادي في المملكة وعلى الأخص تلك المتعلقة بمعدلات التضخم ومؤشرات أسعار المستهلك .
(د) تقترح الهيئة نظامًا خاصًا بشأن تحديد رسوم تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون ، وترفع الاقتراح إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء ، ويصدر بشأنه قرار من مجلس الوزراء . وإلى حين إصدار النظام المذكور تطبق الهيئة أحكام الباب الثاني من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا له . (هـ) تستقطع الهيئة نسبة 20% (عشرين بالمائة) من إجمالي رسوم تصاريح العمل التي تحصلها ، وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة .
(و) تورد الهيئة إلى صندوق العمل الباقي من إجمالي الرسوم بعد استقطاع المبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة ، وذلك خلال المواعيد وطبقًا للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة وكل من وزارة المالية وصندوق العمل . (ز) لا يجوز فرض أي زيادة على الرسوم السارية عند بدء العمل بأحكام هذا القانون قبل تاريخ 1/1/2007م " .
الرئيـــــــــــــــس :
سنناقش هذه المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على الفقرة أ ؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة تتبنى نص الفقرة أ من المادة 42 كما جاء من مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بتعديل مجلس النواب والذي تبنته اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بالتعديل المذكور . هل هناك ملاحظات على الفقرة ب المضافة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أجد أن الفرق بين نص السادة النواب وصياغة اللجنة الموقرة ينصب في العبارة المضافة فقط والتي أدخلتها اللجنة الموقرة في آخر الفقرة ألا وهي : " وذلك إلى حين الإلغاء الكامل للقرارات المتعلقة بنسبة البحرنة " ، أما باقي التعبير في النصين فمضمونه واحد ، والإضافة تعطي الهيئة التدرج في تلك الرسوم المقترحة لحين الإلغاء الكامل للقرارات المتعلقة بنسبة البحرنة ، وهذا سيكون حتمًا ونتيجة متوقعة وطبيعية لأن التدرج في الرسوم سينتهي اقتراحها حين تنتهي مشكلة البحرنة ، وهذه الإضافة ما هي إلا كما نقول : (تحصيل حاصل) وليس هناك ضرورة لإضافتها ، وعليه أرجو من سيادتكم ومن المجلس الموقر التصويت على النص المقترح من جانب إخواننا النواب وتأييده ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الفقرة ب المضافة من قبل مجلس النواب والتي تبناها الأخ السيد حبيب مكي ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه الفقرة المضافة . هل هناك ملاحظات على الفقرة ج المضافة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة المضافة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة المضافة . هل هناك ملاحظات على الفقرة د المضافة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة المضافة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة المضافة . هل هناك ملاحظات على الفقرة ب : هـ بعد التعديل ؟ تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية .
المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا سيدي الرئيس ، توصية اللجنة كانت عدم الموافقة على قرار مجلس النواب الذي ارتأى وضع عبارة " من إجمالي الرسوم التي تحصلها " ورأت اللجنة وضع عبارة " من إجمالي رسوم تصاريح العمل " ، وفي الواقع فإن الحصيلة الكبرى هي رسوم تصاريح العمل ، أما تصاريح وكالات توريد العمال ووكالات التوظيف فرسومها ذات نسبة قد لا تذكر من إجمالي الرسوم ، وبالتالي فإن النصين في النهاية متساويان ، ونوافق على ما ورد من مجلس النواب باعتبار أنه لا خلاف كبير بين النصين فيما يتعلق بإجمالي الرسوم أو رسوم تصاريح العمل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وربما يكون نص مجلس النواب أكثر شمولاً . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع مقترح مجلس النواب ...
العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
عفوًا سيدي الرئيس ، يجب أن نصوت أولاً على توصية اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب هذه الفقرة ومن ثم نناقش ما احتوته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما شرحه الأخ يوسف خلف فإنه يمكن أن نقول : المبلغ الأكبر المتحصل من رسوم التصاريح ، وتعديل مجلس النواب - في هذه الحالة - هو التعديل الموفق وهو الأشمل والأعم وأقترح التصويت عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بما أن الحكومة وافقت على التعديل الوارد من مجلس النواب فمن باب أولى أن نوافق على ذلك التعديل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الفقرة ب : هـ بتعديل مجلس النواب والذي تبناه الأخوان فؤاد الحاجي والدكتور الشيخ خالد آل خليفة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بالتعديل المذكور . هل هناك ملاحظات على الفقرة ج : و بعد التعديل ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على الفقرة
ز المضافة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة المضافة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة المضافة . هل يوافق المجلس على هذه المادة ككل ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة (43) : تزويد الهيئة بالبيانات وغيرها : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) تلتزم كافة الجهات الخاصة والعامة في المملكة بتزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو إحصاءات تتصل بنشاط الهيئة وذلك خلال ميعاد معقول تحدده الهيئة . (ب) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل من يخالف حكم الفقرة السابقة من الجهات الخاصة وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية .
المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن تقرير اللجنة أشار إلى أن مجلس النواب وافق على المادة دون تعديل ، والصحيح هو أن مجلس النواب قرر حذف الفقرة ب من
المادة ، ولذلك نقترح أن يوافق المجلس على المادة كما جاءت من مجلس النواب بحذف الفقرة ب ...
العضو جميل المتروك (موضحًا) :
لم يحذف مجلس النواب الفقرة ب .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة (44) : أحكام انتقالية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يستمر العمل بالقرارات الوزارية الصادرة في شأن تنظيم عمل الأجانب والمعمول بها وقت صدور هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه ، وذلك إلى أن تصدر الهيئة الأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة له . (ب) يعتد بتصاريح وبطاقات العمل السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون إلى أن تنتهي مدة سريانها أو يتم وقفها أو سحبها طبقًا لأحكام القانون . (ج) يعتد بتراخيص متعهدي توريد العمال الأجانب السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك إلى أن تنتهي مدة الترخيص أو يتم إلغاؤه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة (45) : حصيلة الغرامات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تؤول إلى صندوق العمل الغرامات المحكوم بها طبقًا لأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة (46) : الإلغـاء : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يلغى الباب الثاني من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون