الجلسة الاستثنائية الثانية - الخامس عشر من شهر يوليو 2006م
  • الجلسة الاستثنائية الثانية - الخامس عشر من شهر يوليو 2006م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الاستثنائية الثانية
    السبت 15/7/2006م الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات.
  • 03
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية.
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن حماية المستهلك ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2004م.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • ​تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية للسنتين الماليتين 2007 – 2008م.
  • 08
    ​تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
  • 09
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (إضافة المادتين 87 مكررًا ، و87 مكررًا 1) .
  • 10
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (تعديل المادتين 6 ، 7) .
  • 11
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م .
  • 12
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الوضع القانوني ومهام المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لقارة آسيا في مملكة البحرين والبروتوكول التنفيذي الملحق بها بين حكومة مملكة البحرين والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية .
  • 13
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الاستثنائية الثانية 
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول​​

  • الرقـم : الاستثنائية 2
    التاريخ :  19 جمادى الثانية 1427هـ
         15 يوليو 2006م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الاستثنائية الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم السبت التاسع عشر من شهر جمادى الثانية 1427هـ الموافق للخامس عشر من شهر يوليو 2006م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

       

                                                                 
      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى
      والنواب .
      2- سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      • من وزارة الموصلات  :
      1-  السيد عبدالمجيد حسين عيسى الوكيل المساعد للأرصاد الجوية .
      2-  السيد علاء الدين صالح أحمد المستشار القانونـي لشئون الطيران المدنـي .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي
      2- الدكتورة وداد الجودر رئيسة شئون جلسات مجلس الشورى .
      3- السيدة أروى المحمود أخصائية شئون الجلسات .
      4- السيد علي إبراهيم الصباغ أخصائي شئون اللجان .

      • من وزارة المالية :
      1- السيد عارف صالح خميس الوكيل المساعد للشئون المالية .
      2- السيد نبيل جمعة الدوي مدير إدارة الخزانة .
      3- السيد فواز محمد مطر مدير إدارة المشاريع .
      4- السيد أحمد جاسم فراج مدير إدارة الميزانية .
      5- السيد أنور علي الأنصاري مدير الرقابة المالية بالإنابة .
      6- السيد عبدالكريم بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .
      7- السيد طه محمود فقيهي رئيس ميزانية المشاريع .
      8- السيد ناجح سلمان رئيس الخدمات الاجتماعية .
      9- السيد أحمد عثمان طاهر الخبير الإعلامي .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1-  السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
      2- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من الهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      1- السيد عبدالنبي ناصر سلمان مدير المعاشات والمكافآت .
      2- السيد أحمد الريح المستشار القانونـي .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الاستثنائية الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : إبراهيم نونو وخالد الشريف وجميل المتروك ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات .

    •  

      وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية .
    •  
      وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
    •  
      وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن حماية المستهلك ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 35 لسنة 2004م . وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة . وقبل التصويت أود أن أعلمكم أن الأخ رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة قد نبهنا إلى أن هناك خلافًا في المواد بالنسبة للمادة 13 التي أصبحت المادة 15 بعد إعادة ترقيم المواد ، وسأقرأ عليكم النص السابق : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 من هذا القانون " . أما التعديل فقد جاء في أرقام المواد التي أصبحت 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 10 ، 11 ، وهذا للتنبيه فقط .
    •  
      والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية .
    •  
      وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية للسنتين الماليتين 2007-2008م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 62 لسنة 2006م ، والمحال بصفة الاستعجال . وأطلب من الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية للسنتين الماليتين 2007 - 2008م :)

      التاريخ : 12 يوليو 2006م

      أولا ً- مقدمـة :

       استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (546/ 15 – 7 – 2006) المؤرخ في 3 يوليو 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم (   ) لسنة 2006م  باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2006 وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .
      ثانيــًا- إجراءات اللجنة :
      لتنفيذ التكليف المذكور أعلاه ، قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
      (1) عقدت اللجنة الاجتماعات التالية لبحث ودراسة مشروع القانون :
      1- الاجتماع السادس والعشرين  بتاريخ 4 يوليــو 2006م
      2- الاجتماع السابع والعشرين          بتاريخ 8 يوليــو 2006م
      3- الاجتماع الثامـن والعشـرين بتاريخ 12 يوليو 2006م
      (2) اطلعت اللجنة خلال الاجتماعات المذكورة على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضع الدراسة والتي اشتملت على :
      - قرار مجلس النواب .
      - تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ومرفقات التقرير .
      - تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008م .
      - بيان الوضع الاقتصادي والمالي وتوجهات الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و 2008م .

      (3) وبدعوة من اللجنة شارك في بعض اجتماعاتها ممثلون عن وزارة المالية وهم:

      1- سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزيـر المالية .
      2- سعادة الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة     وكيل وزارة المالية .
      3- الأستاذ عارف صالح خميس              الوكيل المساعد للشؤون المالية .
      4- الأستاذ أحمد جاسم الفراج   مدير إدارة الميزانية .
      5- الأستاذ نبيل جمعة الدوي              مدير إدارة الخزانـة .
      6- الأستاذ فواز محمد مطر               مديـر إدارة المشـاريع .
      7- الأستاذ أنور علي الأنصاري       مدير إدارة الرقابة المالية بالوكالة .
      8- الأستاذ ناجح سلمان الطواش       رئيس قسم الإيرادات .
      9- الأستاذ طه محمود فقيه               رئيس قسم المشاريع .
      10-  الأسـتاذ عبدالكريم محمد بوعلاي              رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .
      (4) كما شارك في بعض هذه الاجتماعات ، وتلبية لدعوة من اللجنة ،  بعض رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الشورى وعدد من الأعضاء وهم :

      1- الشيخ الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع        والأمن الوطني .  
      2- الدكتور عبد الرحمن عبـد الله بوعلي            رئيس لجنة الخدمات .
      3- السيد يوسف صالح الصالح             رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .
      4- السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسين                 عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
      5- الدكتورة بهية جواد الجشي          عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية ،
                وعضو اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل .
      6- السيد حبيب مكي هاشـم             عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
       
      (5) وشارك في الاجتماعات من مجلس الشورى كل من :

      1- الدكتور عصام عبـدالوهاب البرزنجي           المستشار القانوني للمجلـس .
      2- الأستاذ محسن حميد مرهون            المستشار القانوني الشئون اللجان .
      3- الأستاذ زهير حسن مكي            المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
      4- الأستاذة ميادة مجيد معارج            أخصائي قانوني .

      (6) وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .
      وقد تمت مناقشة ودراسة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة قبل إحالته رسميًا من قبل مجلس النواب الموقر في عدة اجتماعات سابقة للاجتماعات المذكورة أعلاه ، وذلك في محاولة من اللجنة لتوفير الوقت المخصص لدراسته بعد الإحالة الرسمية لها ؛ خاصة وإن الإحالة كانت ستتم وفقًا لحكم المادة (87) من الدستور والتي تضفي صفة الاستعجال على الإحالة مما يعني ضرورة الانتهاء من إقرار الموازنة خلال خمسة عشر يومًا ، وتود اللجنة أن تشير إلى أن الإحالة بهذه الصفة لم تمكن اللجنة من إنجاز عملها بالطريقة المهنية التي ترتضيها ؛ ولهذا فإن اللجنة  تتمنى على الحكومة الموقرة عدم إحالة الموازنة في المستقبل وفقًا للمادة (87) وذلك لأهميتها القصوى ولإعطاء المجلس الوقت الكافي لدراستها وبغض النظر عن كون الإحالة بهذه الصفة  تتماشى مع أحكام الدستور أم لا والتي هي محل اختلاف وجهات النظر .

       وفيما يلي تقرير اللجنة عن نتائج اجتماعاتها :

      أولاً : أهداف و توجهات الميزانية العامة للدولة للعامين 2007 و2008م .

      استعرض ممثلو وزارة المالية في الاجتماع الأول الذي عقد بتاريخ 4 يوليو 2006م الأهداف العامة للميزانية وحددوها في التالي :

      1- تطوير خطوات إعداد الميزانية وإدخال أساليب التخطيط الاستراتيجي .
      2- دعم وتنفيذ البرامج والمشاريع ذات العلاقة بأهداف وأولويات استراتيجية التنمية الاقتصادية .
      3- دعم البرامج والمشاريع التي لها علاقة بتوفير فرص العمل الحقيقية .
      4- دعم برامج وخطط توظيف وتدريب المواطنين .
      5- دعم متطلبات التطوير والتحديث في الهياكل التنظيمية والقوى العاملة .

      وقد ناقشت اللجنة ممثلي وزارة المالية في هذه الأهداف وطلبت منهم موافاتها بالتقديرات المالية التي تم إدراجها في الموازنة العامة للدولة والتي تعكس هذه الأهداف ، وقد استلمت اللجنة كشفًا بذلك بتاريخ 8 يوليو 2006م .

      كما استعرض ممثلو وزارة المالية التوجهات والرؤية الاستراتيجية الاقتصادية التي أخذت بعين الاعتبار عند إعداد الموازنة والتي تم تحديدها في التالي :
      1- تطوير قطاع التعليم والتدريب .
      2- دعم الصناعات الصغيرة والمتوسط .
      3- رفع كفاءة الجهاز الإداري .
      4- الإسراع في وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية .
      5- مشروع الخدمات الصحية المتميزة .
      6- الاهتمام بمشاريع البنية التحتية .
      7- الدفاع المدني .
      8- استراتيجية التخصيص .
      وبعد الاستماع إلى شرح المسئولين بالوزارة لعلاقة هذه الأهداف الاستراتيجية بالميزانية العامة للدولة وأهداف الموازنة طلبت اللجنة تزويدها بما يفيد انعكاس هذه الأهداف الاستراتيجية  في الميزانية العامة للدولة و تقديراتها ، حيث وعد الأخوة بالوزارة بموافاة اللجنة بتلك البيانات إلا أنهم و حتى تاريخ إصدار هذا التقرير لم يقوموا بذلك .

      بعد ذلك قدم مندوبو الوزارة الأسس التي أعدت عليها التقديرات النهائية للميزانية العامة للدولة للسنتين 2007 و2008م بعد الاتفاق عليها مع مجلس النواب الموقر ولخصوها في
      التالي :
      1- الإيرادات النفطية :
      قدرت الإيرادات من مبيعات النفط والغاز وفقًا للافتراضات التالية :
      • إنتاج مصنع التكرير يساوي 262 ألف برميل يوميًا .  وبمعدل ربح صافي يعادل 1.5 دولار للبرميل .
      • أرباح عمليات التكرير 56 مليون دينار لكل سنة .
      • إنتاج حقل البحرين يساوي 37 ألف برميل يوميًا واحتسب لأغراض تقدير أرباح المصفاة بسعر 1 دولار أمريكي ، ولأغراض تقدير بيع النفط الخام بسعر 40 دولارًا للبرميل .
      • مشتريات النفط الخام السعودي 225 ألف برميل يوميًا بسعر السوق .
      • إنتاج حقل أبوسعفة يساوي 150 ألف برميل يوميًا ، وبسعر 40 دولارًا للبرميل .
      • تقدير مبيعات الغاز للسنتين 2007 و 2008م بمبلغ 145 مليون و150 مليون دينار على التوالي .
      • الامتيازات النفطية والغاز كانت 5 مليون دينار و6 مليون دينار على التوالي .

      وأوضحت الوزارة بأنها قد اعتمدت أسعار متحفظة عند اعتماد تقديرات إيراداتها من النفط الخام .

      2- الإيرادات غير النفطية :
      قدرت على أساس المستويات الفعلية المحصلة من الوزارات والجهات الحكومية محققة زيادة نسبتها 5.8% عن تقديرات عام 2006م .
      3- الإعانات :
      قدرت على أساس استلام أكثر من إعانة واحدة وعلى ضوء التحصيل الفعلي لعام
      2006م .
      4- المصروفات المتكررة :
      تم تقدير ميزانية الوزارات و الجهات الحكومية بنفس مستوى التقديرات التي سبق أن قدرت لها لسنة 2006م بالإضافة إلى المبالغ الإضافية ذات الطبيعة المتكررة التي اعتمدت لها خلال تنفيذ الميزانية للسنتين 2005 و 2006م مضافًا إليها ما يعادل 3% من الباب الأول  لتغطية الزيادة السنوية للعلاوة الدورية والترقيات .
      5- مصروفات المشاريع :
      تم تخصيص مبلغ 530 مليون دينار و 490 مليون دينار على التوالي لميزانية المشاريع
      (418 مليون دينار لعام 2005م ومبلغ 487.3 مليون دينار لعام 2006) وتعتبر هذه الميزانية من أكبر ميزانيات المشاريع  وهي تعكس الأهمية  التي توليها الحكومة لاستكمال البنية التحتية والمشاريع الأساسية للمواطنين ولاستقطاب المستثمرين .
      التقديرات النهائية للميزانية كما أقرها مجلس النواب :
      بعد ذلك استعرض ممثلو وزارة المالية التقديرات النهائية للميزانية كما تم الاتفاق عليها بين الحكومة ومجلس النواب وأكدوا على أن البيانات الواردة أدناه تتضمن كامل إيرادات
      ومصروفات الدولة للعامين 2007 و2008م ، وأنه  لا توجد أية إيرادات حكومية لم يتم تضمينها في الميزانية ، ويمكن تلخيص أهم التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على أرقام الميزانية على النحو التالي :
      1- زيادة إجمالي الإيرادات لعام 2007م من 1.445 مليون دينار إلى 1.660 مليون دينار، وزيادة إجمالي الإيرادات في عام 2008 من 1.433 مليون دينار إلى 1.687 مليون دينار .
      2- تخفيض إجمالي المصروفات المتكررة في عام 2007م من 1.394  مليون دينار إلى 1.324 مليون دينار ( 70 مليون دينار، منها 40 مليون دينار إعادة تبويب بين الميزانية المتكررة و ميزانية المشاريع كما سيرد ذكره أدناه)، وتخفيض إجمالي المصروفات المتكررة في عام 2008 من 1.413 مليون دينار إلى 1.381 مليون دينار .
      3- زيادة إجمالي ميزانية مصروفات المشاريع في عام 2007م من 490 مليون دينار إلى 530 مليون دينار ، وذلك بإعادة تبويب المخصص لزيادة رأس مال بنك البحرين للتنمية من المصروفات المتكررة إلى مصروفات المشاريع، والإبقاء على ميزانية
      2008م دون تعديل ( تبلغ الزيادة في العامين 2.7 مليون دينار مقارنة بعام
      2006م) .
      4- وعليه يصبح إجمالي المصروفات المخصصة لعام 2007م مبلغ  1.854 مليون دينار بعد أن كانت 1.884 مليون دينار( تخفيض 30 مليون دينار) ، والمصروفات المخصصة لعام 2008م مبلغ 1.872 مليون دينار بعد أن كانت 1.903 مليون دينار ( تخفيض 32 مليون دينار) .
      5- وعلى ضوء ذلك سينخفض العجز المقدر في عام 2007م من 439 مليون دينار إلى 194 مليون دينار، والعجز المقدر في عام 2008م من 470 مليون دينار إلى 184 مليون دينار .
      مستويات الدين العام :
      وعلى ضوء ما تقدم فإن مستوى الدين الحكومي سيرتفع بنهاية السنتين الماليتين بقيمة العجوزات التي قد تتحقق ما لم تتحسن موارد الدولة وتتمكن الحكومة من تسديد أقساط القروض المستحقة عليها في العامين 2007 و 2008م البالغة 67.7 مليون دينار و73.3 مليون دينار على التوالي . لقد لاحظت اللجنة أن الحكومة قد حددت في بيان الوضع المالي لا يزيد الدين العام عن 1.500 مليون دينار خلال السنتين القادمتين .

      المناقشة العامة و التحضيرات :
      وقد جرى نقاش مستفيض بين أعضاء اللجنة والزملاء أعضاء المجلس الذين شاركوا  في الاجتماع من جهة وممثلي وزارة المالية من جهة أخرى وتم في نهاية الاجتماع الاتفاق على أن ترفع اللجنة إلى الوزارة قائمة بأسئلة ترغب في الحصول على ردود بشأنها لتعينها على مناقشة بيانات الموازنة في اجتماع لاحق  على أن توافي الوزارة اللجنة في يوم الاجتماع بردودها على هذه الأسئلة مكتوبة توفيرًا للوقت والجهد (كشف بالأسئلة مرفق رقم  2) إلا أن الوزارة ، ومع الأسف الشديد ، لم تتقدم بردودها مكتوبة مما اضطر اللجنة لطرح الأسئلة مرة أخرى في الاجتماع التالي ، كما أن الوزارة لم تقدم إلى اللجنة في الاجتماع المعلومات الكاملة التي طلبتها وإن كانت قد أرسلت بعضًا منها بعد الاجتماع .  إن تقديم المعلومات في الوقت المناسب سيمكن اللجنة من أداء عملها بكفاءة عالية وبما يخدم الدور المناط بها وبالمجلس
      الموقر .

      ثانيــًا: مناقشة بيان الوضع المالي و الاقتصادي للدولة :
      تدارس الأعضاء ما ورد في بيان الوضع المالي ولا حظوا ما يلي :
      • إن معظم المعلومات التي وردت في التقرير عن التطورات الاقتصادية على الصعيد العالمي
      والإقليمي والمحلي إنما كانت تغطي العامين 2003 و2004م وأحيانـًا قليلة تغطي العام 2005م وبعضها لغاية شهر أغسطس .  إن اللجنة ترى وجوب أن تكون المعلومات الواردة في هذا البيان حديثة وتغطي السنة السابقة للسنوات التي تعد بشأنها الموازنة .  كما لاحظت اللجنة أن كل البيانات المالية المتعلقة بتطور بعض قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي إنما تغطي عام 2004م ولم تتطرق أبدًا إلى أية تطورات في عام 2005م أو جزء من عام 2006م .
      • تضمن البيان حجم الدين الحكومي في عامي 2003 و2004م إلا أنه لم يتضمن رصيد الدين الحكومي في عام 2005م وتقديرات الدين حتى نهاية عام 2006م ، إنه من المهم جدًا أن يتضمن هذا البيان مثل هذه البيانات الحديثة في المستقبل ، بالإضافة إلى بيانات عن  قيمة القروض المتوقع اقتراضها ومصادرها والأقساط المستحقة في كل سنة والطريقة التي سوف تقوم بموجبها الدولة بتسديد هذه الأقساط ومصادر تمويلها .  لقد طلبت اللجنة من الوزارة تزويدها بقيمة الأقساط المستحقة عليها نتيجة للقروض الحالية والكيفية التي ستقوم بها  لتوفير قيمة هذه الأقساط ، إلا أن اللجنة، وبعد جهد كبير ، استطاعت أن تحصل فقط على قيمة الأقساط المستحقة في تلكما السنتين والبالغ مجموعها 67.7 مليون دينار و 73.3 مليون دينار على التوالي ، في حين لم تحصل على الكيفية التي ستقوم بها الوزارة لتسديد قيمة هذه الأقساط في ظل العجز المتوقع في الميزانية ، وتتطلع اللجنة إلى أن يتم تضمين هذه البيانات الهامة في بيان الوضع المالي في السنوات القادمة .
      • لاحظت اللجنة أن البيان يخلو من أية تفاصيل عن احتياطي الدولة ، و قد تضمن تقرير اللجنة على الموازنة العامة للدولة لعامي 2005 و 2006م الطلب من الوزارة أن يتم تضمين البيان في المستقبل بمثل هذه المعلومة الهامة عن هذا الاحتياطي ، إلا أن الوزارة لم تضمن البيان بهذه المعلومة مما اضطر اللجنة إلى أن تطلبها من الوزارة عن عامي 2007م و 2008م .  أظهر البيان الذي قدمته الوزارة إلى اللجنة وضع الاحتياطي العام للدولة  على النحو التالي ( بالدولار الأمريكي) :

      البيان 1/1/2005 صافي حركة عام 2005 الرصيد بتاريخ 31/12/2005
      وحدات حقوق سحب خاصة 1.0 1.4 2.4
      رصيد لدى صندوق النقد الدولي 110.0 (8.2) 101.8
      رصيد مؤسسة النقد من النقد الأجنبي 1.579.5 291.3 1.870.8
      رصيد الحكومة من النقد الأجنبي 250.0 - 250.0
      المجموع 1.940.5 284.5 2225

      • لقد لاحظت اللجنة أن هناك حركة سحب من الرصيد الخاص بالاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ، إن البند (أ) من المادة رقم (12) من قانون الميزانية الذي ينص على " يجوز بقانون إنشاء احتياطيات حكومية تمول من الحساب العمومي للدولة، ويحدد القانون المنشئ للاحتياطي الحكومي ، الغرض من إنشائه وقواعد وإجراءات الصرف منه ".  إن اللجنة لاحظت أن هناك حركة على حساب الاحتياطي العام للدولة في الوقت الذي لم تطلع  فيه اللجنة على قانون بإنشاء هذا الاحتياطي وقواعد وإجراءات الصرف منه .

      • تساءل الأعضاء عن حجم الاستثمارات الأجنبية التي تم تحقيقها خلال السنتين السابقتين وتوقعات الاستثمارات الأجنبية خلال عامي الميزانية ، وهو ما تساءلت اللجنة عنه عند مناقشة الموازنة لعامي 2005 و 2006م ، إلا أن البيان قد خلا من مثل هذه المعلومات الهامة خاصة وإن بيان الحكومة لمجلسي الشورى والنواب في بداية الفصل التشريعي  قدر حاجة المملكة لاستقطاب 600 إلى 700 مليون دينار سنويًا لكي تتمكن المملكة من تحقيق نموها الاقتصادي المنشود .

      • لقد أوضحت اللجنة عند مناقشة الموازنة لعام 2005 و 2006م  أن بيان الوضع المالي للدولة يجب أن يتضمن شرحًا وافيًا للالتزامات المالية الحالية والمستقبلية على الدولة ، ولقد أوضح الأعضاء أن صندوق النقد الدولي يوصي باستمرار ، بأن يتضمن الوضع المالي كافة الالتزامات المالية على الدولة ولا يكتفي بالقروض المحلية  والخارجية ، لذلك فإن اللجنة ترى - مرة أخرى - ضرورة أن يتم تضمين البيان في السنوات القادمة الالتزامات المالية الأخرى وعلى الأخص الالتزامات المترتبة على الدولة بموجب قوانين التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتي لا تفي موجودات صناديقها للوفاء بها .  إن اللجنة ترى أن التزامات الهيئتين التزامًا على الحكومة.  لقد قدرت هذه العجوزات بأكثر من ملياري دينار بحريني .

      • لقد لاحظت اللجنة أيضًا أن البيان أشار إلى المظاهر السلبية المستمرة التي تعاني منها الميزانية العامة للدولة والتي حددها في : الاعتماد على الإيرادات النفطية والتزايد في حجم المصروفات واستحواذ مصروفات نفقات القوى العاملة على أكثر من نصف المصروفات المتكررة والبطء في تطبيق سياسة التخصيص وتحويل الخدمات والمؤسسات الحكومية لمؤسسات تدار بشكل تجاري .  لقد لاحظت اللجنة أن جلّ الزيادة في ميزانية عامي 2007 و 2008م . إنما أتت في أبواب المصروفات المتكررة وعلى الأخص في باب الرواتب والأجور، وبطرح سؤال عن برنامج الحكومة للتخصيص وإن ما ورد في هذا البيان سبق إيراده في البيان السابق قبل سنتين دون أن يتم إعداد برنامج تفصيلي أوضح سعادة الوزير أنه لا يوجد برنامج زمني واضح ومحدد للتخصيص حتى الآن إلا أن هناك نوايا لدى وزارته ومجلس التنمية الاقتصادية لوضع ذلك البرنامج ، وأشار في هذا الصدد إلى  تأسيس الشركة القابضة التي ستؤول لها إدارة استثمارات الدولة .  إن اللجنة تود أن تشير إلى الجهد الذي بذلته الحكومة لتخصيص كل من محطة كهرباء الحد و قطاع الموانئ وتتمنى على الحكومة الموقرة أن تستمر في تطبيق هذه السياسة على باقي القطاعات .
      • لاحظت اللجنة وبقلق ، ما جاء في بيان الوضع المالي والاقتصادي عند مقارنة مؤشرات البحرين مع المؤشرات الدولية ، الزيادة الكبيرة لنفقات القوى العاملة لإجمالي المصروفات ، حيث لاحظت اللجنة أن هذا المعدل ( 48%) هو الأعلى بين دول العالم التي شملتها المقارنة .

      ثالثًا : ميزانية الإيرادات :
      تدارست اللجنة مع ممثلي وزارة المالية ميزانية الإيرادات التي تم الاتفاق عليها مع مجلس النواب وتأكدت اللجنة من أن التعديلات قد حظيت بموافقة الحكومة وأكد سعادة الوزير أن كافة إيرادات الدولة قد تم تضمينها في التقديرات النهائية للميزانية العامة للدولة على النحو التالي :


      التقديرات النهائية للميزانية العامة للدولة

      البيان
      (187 ألف برميل يوميــًا
      بسعر 40 دولارًا للبرميل)
      الإيرادات 
      ملخص التقديرات النهائية للميزانية العامة للدولة
      ( مليون دينار)
       2007
      1.660 2008
      1.688
      الإيرادات النفطية 1.235 1.241
      - حقل أبوسعفة وحقل البحرين 1.029 1.029
      - مصنع التكرير  56 56
      - الغاز الطبيعي 145 150
      - الضرائب و الرسوم النفطية  5 6
      الإيرادات غير النفطية والإعانات 425 447
      المصــــــــــروفات 1.854 1.871
      - المتكررة 1.324 1.382
      - المشاريع 530 490
      عجز الميزانية (194) ( 184)
      ويبين الجدول رقم (2) المرافق لمشروع الميزانية مصادر هذه الإيرادات حسب الوزارات والجهات الحكومية .

      وقد دارت مناقشات طويلة ومستفيضة مع الحكومة شارك فيها - بالإضافة إلى أعضاء اللجنة - الزملاء رؤساء وبعض أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة الذين حضروا اجتماعات اللجنة وذلك على النحو التالي :

      1- النفط والغاز الطبيعي :
      لاحظت اللجنة الأسس التي اتبعت لتقدير الإيرادات ووجدتها تتفق مع ما تم شرحه من قبل الحكومة والتي تم استعراضها في صدر هذا التقرير ، وتود اللجنة أن تؤكد على أن الأسعار المتحفظة التي استخدمتها الوزارة لتقدير قيمة مبيعات النفط الخام قد لا تعكس حقيقة الإيرادات المتوقع تحصيلها ، وأن الأسعار السائدة حاليًا في السوق والمتوقع بيع النفط الخام على أساسها خلال السنتين القادمتين إنما تفوق هذه الأسعار .

      كما لاحظت اللجنة أن الطريقة المتبعة لاحتساب أرباح التكرير وخاصة من النفط المستخرج من حقل البحرين ليست الطريقة المثلى لتقدير أرباح التكرير ، إن تقدير تكلفة النفط الخام المحول لمصنع التكرير بسعر دولار واحد لا يعبر عن الحقيقة والواقع ، لقد لاحظت اللجنة أن الطريقة المتبعة الآن لتسجيل جزء من إيرادات شركة النفط كإيرادات مباشرة للدولة والجزء الآخر كإيرادات لشركة النفط لا يعبر عن واقع نشاط الشركة وربحيتها ، لذلك توصي اللجنة بفصل هذه الحسابات واعتبار شركة بابكو شركة مستقلة إداريًا وماليًا بحيث يباع عليها نفط حقل البحرين بسعر السوق (أسوة بنفط التكرير السعودي) وتقوم هي بتكريره وبيعه وتحويل أرباحها السنوية إلى الحكومة كأرباح استثمارات ، إن هذا سيكفل أن تعكس بيانات بابكو المالية حقيقة عمل الشركة كوحدة مستقلة .  لقد طالب ديوان الرقابة المالية بمثل هذا الفصل كما طالب مجلس النواب بذلك أيضًا . لقد اطلعت اللجنة على التقرير المدقق لحسابات بابكو وترفق نسخة منه مع هذا التقرير .
      إن اللجنة ترى أن قطاع النفط ، الذي لا يزال يشكل المصدر الرئيسي لتمويل ميزانية الدولة ، يستحق كل الدعم والمساندة من الحكومة الموقرة ، لذلك فإن برامج التحديث لمصفاة النفط التي بدأتها الحكومة الموقرة قبل سنة واحدة ستأتي ثمارها في القريب العاجل عندما يتم إنتاج أنواع متعددة من المشتقات النفطية ذات العائد الأكبر .  إن اللجنة تأمل من الحكومة الموقرة استمرار تقديم الدعم اللازم لشركة النفط بشكل خاص والقطاع النفطي بشكل عام ، كما تتمنى اللجنة من الحكومة الموقرة الاستمرار في البحث عن شركات للتنقيب عن النفط للبحث في مدى إمكانية استخراج كميات أخرى من النفط والغاز .

      توصية اللجنة :
      إن اللجنة وبعد دراستها لباب إيرادات النفط والغاز تؤكد على موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .

      2- الإيرادات غير النفطية :
            لاحظت اللجنة أن الحكومة ومجلس النواب قد اتفقا على زيادة الإيرادات غير النفطية  بمبلغ 7 مليون دينار و 15 مليون دينار على التوالي .  إن اللجنة تتفق مع تلك الزيادة .

      كما لاحظت اللجنة أن وزارة المالية قد اعتمدت تقديرات الإيرادات كما أعدتها الوزارات المعنية بناء على سابق خبرتها في هذا الجانب ، للجنة الملاحظات التالية :

      • على الرغم من أن الحكومة كانت تسعى باستمرار لتنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على النفط ، وعلى الرغم من أن العديد من خطط وبرامج وزارة المالية كانت تقوم على أساس تحقيق ذلك ؛ إلا أن المتابع لتطور الإيرادات غير النفطية يلاحظ بأن معدل زيادتها السنوية على مدى السنوات الأربع لا يزيد عن 2% إلى 3% .  إن مثل هذه الزيادات الطفيفة لن تمكن الحكومة في المدى القصير من تحقيق أهدافها بتحسين إيراداتها غير
      النفطية .  إن اللجنة تدعو الوزارة إلى ضرورة النظر في تحسين مواردها غير النفطية وبوتيرة أسرع مما هي عليه الآن .

      • إن تقديرات الميزانية للإيرادات لم تأخذ بعين الاعتبار ما قد يترتب من تطبيق إصلاحات سوق العمل على حصة الحكومة من إيرادات بعض الخدمات الحكومية كتراخيص العمل والإقامة وتأشيرات الزيارة لعوائل المقيمين وخدمات الفحص الطبي وغيرها من الإيرادات التي كانت تورد سابقًا إلى الميزانية العامة للدولة مباشرة ، في حين سيتم الآن تحويل 20% فقط منها إلى الميزانية العامة والباقي إلى حساب صندوق العمل .

      • إن الحكومة ومجلس النواب قد توافقا على تقدير إيرادات ألبا بمبلغ 17 مليون دينار و25 مليون دينار على التوالي ، دون أن يذكر في التقرير الأسس التي تم بموجبها هذا التوافق، إن مثل هذا التقدير الجزافي غير القائم على أسس محاسبية أو مالية هو أمر غير صحيح وكان من الأجدى بوزارة المالية أن تذكر الكيفية التي تم بموجبها تقدير هذه الإيرادات .  إن اللجنة ترى بأن الطريقة التي يتم بموجبها تقدير الإيرادات جزافيًا هي طريقة غير
      صحيحة .

      لقد اطلعت اللجنة على نسخة من البيانات المالية المدققة لشركة ألبا زودتها بها وزارة المالية  ولاحظت بأن الشركة قد حققت أرباحًا عام 2004م . بلغت 6.7 مليون دينار ، في حين حققت الشركة خسائر بلغت قيمتها 72 مليون دينار عام 2005م ، لقد أظهرت الميزانية التقديرية المقدمة من الحكومة عن عامي 2007 و2008م وفي الجدول رقم (9) أن تقديرات الوزارة من إيرادات ألبا للأعوام 2005 إلى 2008م كانت 10 ملايين دينار للعامين 2005 و2006 و17 مليون دينارو25 مليون دينار للعامين التاليين على التوالي .  لقد أظهر نفس الجدول أن الحكومة استلمت 5.7 مليون دينار كأرباح عن عام 2005م .

      لقد لاحظت اللجنة أن عمليات بيع وتسويق حصة مملكة البحرين والسعودية من إنتاج ألبا يتم  لحساب المالكين وليس لحساب الشركة ، إن هذا يعني أن أرباح بيع الألومنيوم لا تظهر في حسابات ألبا إنما تظهر في حسابات المالكين التي تديرها شركة غير مسجلة اسمها شركة alma .  وتعتقد اللجنة أنه قد يكون من المناسب أن يتم تصحيح الوضع أسوة باقتراحها المتعلق بشركة بابكو بحيث تكون شركة ألبا مستقلة وتدير أعمالها بشكل مستقل وتحت توجيه وإشراف الحكومة، وأن تقوم الشركة بتوزيع أرباح للحكومة كعائد على استثماراتها بدلا ًمن هذا التقسيم في أعمال ألبا (بين إيرادات بيع المنتج المملوك لمالكي الشركة وبين إيرادات ألبا الأخرى ومصروفاتها) مما يسبب عدم الوضوح لنتائج أعمالها وعدم انعكاس ذلك في دفاترها المحاسبية ويثير تساؤلات عن مدى ربحية أعمال الألومنيوم في البحرين وأين تظهر تلك الأرباح في دفاتر الحكومة (إن وجدت أرباح) .

      إن تقرير اللجنة على الميزانية العامة للدولة للعامين 2005 و2006م تضمن ما يلي :
       ( " لقد اطلعنا على مستندات تؤكد أن شركة ألبا حوّلت إلى حساب الحكومة لدى مؤسسة نقد البحرين ما مجموعه 72 مليون دولار خلال عام 2004م لم تظهر ضمن إيرادات الدولة إنما رحلت ، حسب رأي الوزارة إلى الاحتياطي العام للدولة " ،  إن اللجنة لا تتفق مع هذا الإجراء وتتطلع إلى تعديله في العام الحالي بتحويل كافة الإيرادات من شركة ألبا وأية إيرادات أخرى من عوائد الاستثمارات الحكومية إلى الميزانية العمومية ، إن هذا سيعزز من التزام الحكومة بمبادئ الشفافية في عرض بياناتها المالية ) . إن اللجنة لازالت تتمسك برأيها المذكور أعلاه وتتمنى على الحكومة العمل بموجبه .

      توصية اللجنة :
      إن اللجنة وبعد دراستها لباب الإيرادات غير النفطية تؤكد على موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة   ومجلس النواب .

      3- الإعانات الخارجية :
      أوضح مندوبو الحكومة أن الإعانات الخارجية تتمثل في إعانة نقدية من دولة الكويت تقدر بمبلغ 75 مليون دولار ، وأن  تقديرات العام تتضمن بالإضافة إليها تقديرات لإعانات متوقع الحصول عليها .

      توصية اللجنة :
      إن اللجنة وبعد دراستها لباب الإعانات الحكومية تؤكد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .

      رابعًا : المصروفات المتكررة والمشاريع :
      انطلاقًا من أهمية انعكاس بعض المبادئ الأساسية لدراسة باب المصروفات والمشاريع في الميزانية العامة لعامي 2007 و 2008م والمتمثلة في مدى انعكاس خطة عمل الحكومة و أهدافها وبرنامج عملها  في الميزانية وضبط المصروفات المتكررة وترشيدها وتقليل العجز فيها ، فقد ناقشت اللجنة أبواب المصاريف المتكررة (سبعة أبواب) والمشاريع (باب رقم 8) للميزانية العامة للدولة للسنتين 2007 و2008م ، إضافة إلى الاستماع إلى شرح  من المسئولين بوزارة المالية .

      ويسر اللجنة أن تقدم ملاحظاتها على أبواب ميزانية المصروفات وتوصياتها بشأنه ، دون تغيير في الأرقام الواردة من مجلس النواب والتي تم الاتفاق عليها مع وزارة المالية .

      ويمكن ملاحظة التالي على ميزانية المصروفات المتكررة والمشاريع للعامين 2007
      و2008م مقارنة بتقديرات عام 2006م :

      1- إن  ميزانية المصروفات المتكررة لعام 2007 قدرت بمبلغ 1.324 مليون دينار وعام 2008م قدرت بمبلغ 1.382 مليون دينار في حين قدرت في ميزانية 2006م بمبلغ  1.090 أي بزيادة وقدرها 234 مليون دينار و292 مليون دينار للعامين 2007م
      و2008م على التوالي .

      2- إن ميزانية المشاريع لعام 2007م قدرت بمبلغ 530 مليون دينار وقدرت عام 2008م بمبلغ 490 مليون دينار ، في حين قدرت في ميزانية 2006م بمبلغ 487.3 مليون دينار.  إنه باستبعاد المبلغ المخصص لزيادة رأس مال بنك البحرين للتنمية والبالغ 40 مليون دينار والمدرج في ميزانية 2007م ، يتضح أن الزيادة في ميزانية المشاريع بين عام 2006م والعامين 2007 و2008م لا يزيد عن 2.7 مليون دينار .

      3- إن إجمالي مصروفات الدولة لعام 2007م قدرت بمبلغ 1.854 مليون دينار وقدرت عام 2008 بمبلغ 1.872 مليون دينار في حين قدرت في ميزانية 2006م بمبلغ  1.577 مليون دينار ، وعليه فإن الزيادة المخصصة لمصروفات الدولة عامي 2007 و 2008م تزيد عن المخصص لعام 2006م بمبلغ 277 مليون دينار و295 مليون دينار على التوالي .  إن هذه الميزانية تعتبر الأكبر في تاريخ البحرين .

      4- إن 234 مليون دينار من الزيادة البالغة 277 مليون دينار في عام 2007م (ما يعادل 85%) قد خصصت للمصاريف المتكررة، وقد خصص منها أكثر من 95 مليون دينار للباب الأول و68 مليون دينار لمشتريات الكهرباء والباقي مفصل في الكشف المرفق بالتقرير .

      5- إن الزيادة الإضافية لعام 2008م عما ورد أعلاه والبالغة 57 مليون دينار سترفع من إجمالي الميزانية المخصصة للمصروفات المتكررة في عام 2008م إلى 292 ، وأغلب هذه الزيادة ( 18 مليون) خصصت أيضًا للباب الأول في حين خصص (17 مليون) لمشتريات الكهرباء والباقي مفصل في الكشف المرفق المشار إليه أعلاه .

      رابعــًا / 1 : المصروفات المتكررة :

      إن التحليل الوارد أعلاه يظهر بوضوح أن المصروفات المتكررة لا زالت تأخذ نسبة كبيرة من المصروفات الإجمالية ، وأن الإيرادات النفطية أصبحت تقريبًا تستغل بالكامل لتغطية نفقات هذا البند وهذا ما يدعو إلى ضرورة الاهتمام بخفض المصروفات المتكررة من أجل تقليل العجز وزيادة الأموال المخصصة للمشروعات الاستثمارية والمستخدمة للبنية التحتية ، والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية والإسراع في تنفيذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتطبيق برنامج ميزانية البرامج والأداء ضمن برنامج زمني وتعميمه على مختلف الوزارات والمؤسسات
      الحكومية .

      1-  نفقات القوى العاملة :
      باستعراض البيانات المتوافرة والمناقشات التي تمت بين اللجنة والحكومة ، وعلى ضوء ما ورد أعلاه نلاحظ أن نفقات القوى العاملة باتت تشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة.  إن الزيادة في المبالغ المخصصة هذا العام والبالغة أكثر من 95 مليون دينار ستشكل عبئًا كبيرًا على الدولة في السنوات القادمة خاصة تلك التي قد تنخفض فيها مداخيل الدولة من النفط وفي ظل غياب البدائل .  إن إجمالي مخصصات نفقات القوى العاملة  قد تبلغ 680 مليون دينار في عام 2007م ويشكل هذا المبلغ 55 % تقريبًا من تقديرات الموارد النفطية وأكثر من 175% من الإيرادات غير النفطية .  إن اللجنة توصي الحكومة بضرورة دراسة تخفيض المنصرف على هذا الباب .

      2- مشتريات الكهرباء والماء :
      لاحظت اللجنة أن الحكومة قد خصصت هذا العام مبلغ 68 مليون دينار لمشتريات الكهرباء لعام 2007 و85 مليون دينار لعام 2008م وذلك نتيجة لتخصيص محطتي الحد والعزل.  لقد لاحظت اللجنة أيضًا بأن مخصصات وزارة الكهرباء والماء من المصاريف المتكررة للعامين المذكورين لم تخفض بقيمة المصاريف المخصصة لتغطية نفقات إنتاج الكهرباء قبل التخصيص .  لقد ذكرت وزارة المالية في بيان الوضع المالي على الصفحة السابعة عشرة بأن عملية تخصيص ستخفض مصاريف التشغيل بحوالي 16 مليون دينار (المصروفات الفعلية لمحطة الحد بلغت عام 2005م حوالي 20 مليون دينار) .  إن اللجنة ترى بأنه كان يتوجب على الحكومة مراعاة ذلك عند إعداد التقديرات لعامي 2007م
      و 2008م .

      رابعــًا / 2 : مصروفات المشاريع :
      لاحظت اللجنة أن الزيادة في موازنة العام الحالي لم تخصص لميزانية المشاريع، إن اللجنة ترى بأنه كان من الأجدى أن يستفاد من هذه الزيادة الكبيرة في أسعار النفط وبالتالي زيادة مخصصات ميزانية المشاريع .

      كما لاحظت اللجنة بأن تسمية هذا الباب باسم ميزانية المشاريع إنما يعطي انطباعًا بأن كل ما يصرف هنا هو لمشروعات بنية تحتية أساسية أو مشروعات تساهم في برامج التنمية الاقتصادية .  فقد لاحظت اللجنة بأن العديد من المبالغ المخصصة تحت هذا البند إنما ستستخدم لإنشاء مبان ٍ حكومية جديدة أو توسعة مبان ٍ قائمة أو صيانة القائم منها أو ترميمه أو شراء موجودات أخرى كسيارات الإطفاء والإسعاف أو استبدال معدات طبية أو صيانة آلات قائمة ...إلخ من المصروفات التي من الصعب أن تسمى مصروفات للمشاريع.  لقد سبق للجنة أن طلبت من الوزارة أن تعيد تسمية هذا الباب لتتماشى التسمية مع طبيعة العمل .
      إن اللجنة تتمنى أن تتمكن أجهزة الدولة المختلفة من استخدام الأموال المخصصة للمشاريع الاستخدام الأمثل وأن تعد أجهزتها التنفيذية لتنفيذ ما خطط خلال السنتين القادمتين حتى لا يتكرر ما حدث في السنوات السابقة من عجز بعض الأجهزة الحكومية من استخدام المبالغ المخصصة .

      توصية اللجنة :
      إن اللجنة بعد دراستها للمصاريف المتكررة ومصروفات المشاريع للعامين 2007م
      و2008م توصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب . 

      ملاحظات مجلس النواب :
      اطلعت اللجنة على تقرير مجلس النواب وما تضمنه من ملاحظات واقتراحات والتي تتوافق اللجنة معه .

      مقررو اللجنة :
      اتفقت اللجنة على تعيين مقرري بنود الميزانية على النحو التال :
      - بنـد الإيـرادات :   
       تعيين العضو السيد جمال محمد فخرو           مقررًا أصليًا .
      والعضو السيد خالد حسين المسقطي                مقررًا احتياطيًا.
      - بند المصروفات :  
        تعيين العضو السيد جميل علي المتروك                 مقررًا أصليًا .
        والعضو السيد سعود عبد العزيز كانو                 مقررًا احتياطيًا .
      - مشروع القانـون :   
         تعيين العضو الدكتورة نعيمة فيصل الدوسري        مقررًا أصليًا .
         والعضو السيد عصام يوسف جناحي                 مقررًا احتياطيًا .

      توصية اللجنة :
      1- الموافقة على مشروع القانون رقم ( ) لسنة 2006م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و 2008م من حيث المبدأ .

      2- الموافقة على مشروع القانون وفقًا للتعديلات المبينة.

      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      مشروع قانون رقم (  ) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007
       و2008، المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2006م
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة   ملك مملكة البحرين .
      بعد الإطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية ، والقوانين المعدلة له ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) وذلك بحذف همزة القطع منها .

      نص المادة بعد التعديل :

      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية ، والقوانين المعدلة له ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "

      المادة (1) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ 2.878.745.000 دينار (مليارين وثمانمائة وثمانية وسبعين مليونًا وسبعمائة وخمسة وأربعين ألف دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 1.445.111.000 دينار (مليار وأربعمائة وخمسة وأربعين مليونًا ومائة وأحد عشر ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 1.433.634.000 دينار (مليار وأربعمائة وثلاثة وثلاثين مليونًا وستمائة وأربعة وثلاثين ألف دينار)، وفقــًا للجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومجلس النواب بتعديل مقدار إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008م .
      نص المادة بعد التعديل :
      " تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ 3.348.500.000 دينار (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثمانية وأربعين مليونـًا وخمسمائة ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 1.660.600.000 دينار (مليار وستمائة وستين مليونـًا وستمائة ألف دينار) ، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 1.687.900.000 دينار (مليار وستمائة وسبعة وثمانين مليونـًا وتسعمائة ألف دينار)، وفقًا للجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين لهذا القانون " .
      المادة (2) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " تقدر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ 3.787.786.000 دينار (ثلاثة مليارات وسبعمائة وسبعة وثمانين مليونًا وسبعمائة وستة وثمانين ألف دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 1.884.296.000 دينار (مليار وثمانمائة وأربعة وثمانين مليونًا ومائتين وستة وتسعين ألف دينار) ، ونصيب السنة المالية
       2008م مبلغ 1.903.490.000 دينار (مليار وتسعمائة وثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعين ألف دينار) ، وفقًا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومجلس النواب بتعديل مقدار المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008م .
      نص المادة بعد التعديل :
      " تقدر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ 3.726.500.000 دينار (ثلاثة مليارات وسبعمائة وستة وعشرين مليونـًا وخمسمائة ألف دينار ) ، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 1.854.600.000 دينار (مليار وثمانمائة وأربعة وخمسين مليونـًا وستمائة ألف دينار) ، ونصيب السنة المالية 2008مبلغ 1.871.900.000 دينار (مليار وثمانمائة وواحد وسبعين مليونـًا وتسعمائة ألف دينار) ، وفقًا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون " .

      المادة (3) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " تقدر المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ 2.807.786.000 دينار (مليارين وثمانمائة وسبعة ملايين وسبعمائة وستة وثمانين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 1.394.296.000 دينار (مليار وثلاثمائة وأربعة وتسعين مليونــًا ومائتين وستة وتسعين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 1.413.490.000 دينار (مليار وأربعمائة وثلاثة عشر مليونــًا وأربعمائة وتسعين ألف دينار)، وفقــًا للجدولين رقمي (1) و(3) المرافقين لهذا القانون " .
      توصية اللجنة :
      - الموافقة على ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومجلس النواب بتعديل مقدار المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008م .
      نص المادة بعد التعديل :
      " تقدر المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ 2.706.500.000 دينار (مليارين وسبعمائة وستة ملايين وخمسمائة ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 1.324.600.000 دينار (مليار وثلاثمائة وأربعة وعشرين مليونـًا وستمائة ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 1.381.900.000 دينار (مليار وثلاثمائة وواحد وثمانين مليونـًا وتسعمائة ألف دينار)، وفقــًا للجدولين رقمي (1) و(3) المرافقين لهذا القانون " .

      المادة (4) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " تقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ 980.000.000 دينار (تسعمائة وثمانين مليون دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 490.000.000 دينار (أربعمائة وتسعين مليون دينار)، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 490.000.000 دينار (أربعمائة وتسعين مليون دينار)، وفقــًا للجدولين رقمي (1) و(4) المرافقين لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومجلس النواب بتعديل مقدار مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008م .

      نص المادة بعد التعديل :
      " تقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ 1.020.000.000 دينار (مليار وعشرين مليون دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 530.000.000 دينار (خمسمائة وثلاثين مليون دينار)، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 490.000.000 دينار (أربعمائة وتسعين مليون دينار)، وفقــًا للجدولين رقمي (1) و(4) المرافقين لهذا القانون " .

      المادة (5) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يقدر العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ 909.041.000 دينار (تسعمائة وتسعة ملايين وواحد وأربعين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 439.185.000 دينار (أربعمائة وتسعة وثلاثين مليونًا ومائة وخمسة وثمانين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 469.856.000 دينار (أربعمائة وتسعة وستين مليونــًا وثمانمائة وستة وخمسين ألف دينار)، وفقــًا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون ، على أن يغطى العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية و الإسلامية" .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومجلس النواب بتعديل مقدار العجز في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008م .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يقدر العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ 378,000,000 دينار (ثلاثمائة وثمانية وسبعين مليون دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 194.000.000 دينار (مائة وأربعة وتسعين مليون دينار) ، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 184.000.000  دينار (مائة وأربعة وثمانين مليون دينار) ، وفقــًا للجدول رقم
      (1) المرافق لهذا القانون ، على أن يغطى العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية و الإسلامية " .

      المادة (6) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " تستوفي جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون طبقــًا للأنظمة المالية، وتدفع جميعها للحساب العمومي " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة التصحيح الإملائي وذلك باستبدال كلمة (تستوفى) بكلمة (تستوفي).

      نص المادة بعد التعديل :
      " تستوفى جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون طبقًا للأنظمة المالية ، وتدفع جميعها للحساب العمومي " .

      المادة (7) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " تصرف النفقات الواردة في الجدولين رقمي (3) و(4) المرافقين لهذا القانون وفق تقسيمات الميزانية والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالصرف بما يجاوز الاعتماد المقرر، أو الارتباط بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.

      المادة (8) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يخول وزير المالية ، أثناء تنفيذ الميزانية بتوزيع مبلغ 138.161.000 دينار (مائة وثمانية وثلاثين مليونًا ومائة وواحد وستين ألف دينار) المرصود ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين المذكورتين ، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 71.301.000 دينار (واحد وسبعين مليونًا وثلاثمائة وواحد ألف دينار) ، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 66.860.000 دينار (ستة وستين مليونًا وثمانمائة وستين ألف دينار) ، وذلك على الوزارات والجهات الحكومية ، وعلى الوزير إبلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ ، وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الميزانية المتكررة وفقًا لذلك " .
      توصية اللجنة :
      - الموافقة على ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومجلس النواب بتعديل مقدار المبالغ المخول بتوزيعها وزير المالية ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين 2007 و2008م .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يخول وزير المالية ، أثناء تنفيذ الميزانية بتوزيع مبلغ 112.870.000 دينار (مائة واثني عشر مليوناً وثمانمائة وسبعين ألف دينار) المرصود ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين المذكورتين ، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 61.600.000 دينار (واحد وستين مليوناً وستمائة ألف دينار) ، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 51.270.000 دينار (واحد وخمسين مليوناً ومائتين وسبعين ألف
      دينار) ، وذلك على الوزارات والجهات الحكومية ، وعلى الوزير إبلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ ، وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الميزانية المتكررة وفقــًا لذلك " .

      المادة (9) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.

      المادة (10) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من أول يناير
       2007م ، وينشر في الجريدة الرسمية .
      صدر في قصر الرفاع
      بتاريخ         هـ
      الموافق          م   " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر،،،

                 

       جميل علي المتروك  جمال محمد فخرو نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية  رئيس لجنـة الشئون المالية والاقتصادية                                   
          

      (انتهى التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حسب المادة 137 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تم تكليف لجنة الشئون المالية والاقتصادية بدراسة ومناقشة مشروع القانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007- 2008م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 62 لسنة 2006م وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر وذلك حسب كتاب معاليكم بتاريخ 3 يوليو 2006م . والجدير بالذكر أن اللجنة قد بدأت مناقشة ودراسة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة قبل إحالته رسميًا من قبل مجلس النواب الموقر في عدة اجتماعات سابقة للاجتماعات المذكورة في تقرير اللجنة وذلك لتوفير الوقت المخصص لدراسة هذا المشروع بعد الإحالة الرسمية . وفي  الوقت الذي ترى فيه اللجنة الأهمية القصوى لموازنة الدولة ولإعطاء المجلس الوقت الكافي لدراستها فإن اللجنة تتمنى على الحكومة الموقرة عدم إحالة الموازنة في المستقبل وفقًا للمادة رقم 87 من الدستور حتى يتمكن المجلس الموقر من دراستها وتحليلها بتمعن حسبما تقتضيه الظروف . وفي الوقت نفسه أحب أن أؤكد لمجلسكم الموقر أن توصيات اللجنة المعروضة على مجلسكم الموقر تعكس قناعة رأي أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وأن إقرار الميزانية في هذا الوقت هو تحقيق لمصلحة الوطن . سيدي الرئيس ، حسب المادة 138 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى فإن تقرير اللجنة يتضمن عرضًا عامًا للأسس التي يقوم عليها مشروع قانون الميزانية العامة للعامين 2007 و 2008م ، وبيانًا عن كل باب من أبوابها مشفوعًا بالملاحظات والاقتراحات التي تضمنها تقرير مجلس النواب . كما أن تقرير اللجنة يتضمن ملاحظات وتوصيات ونقاطًا لم يتطرق إليها الإخوة أعضاء مجلس النواب . وكما أننا لم نوص بتغيير أية أرقام في الميزانيات السابقة فإن اللجنة لم تغير في هذه الموازنة أيضًا ،  ولكن اللجنة على يقين بأن التقرير يحوي ملاحظات دقيقة وشفافة نتمنى على الحكومة الموقرة أخذها في الاعتبار مستقبلاً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حفاظًا على وقت المجلس واختصارًا للحديث وتركيزًا للعناوين والطروحات التي أود التحدث عنها فسوف ألخص مداخلتي هذه في سبع نقاط هامة وهي : أولاً : مع تفهمي لمبررات بعض الانتقادات التي وجهت لهذه الميزانية إلا أنني أود أن أؤكد ضرورة النقد الهادف والموضوعي والبناء والواقعي وأيضًا ضرورة الحفاظ على المكتسبات والاعتراف بالجهود والإنجازات التي تحققت والتي تعد هذه الميزانية بتحقيقها ، كما أؤكد أن الأرقام التقديرية التي أوردتها الحكومة لا تتعارض مع أصول وقواعد إعداد الميزانيات المماثلة دوليًا وهذا ما يمكن التأكد منه بالرجوع إلى الكثير من الموازنات العربية والدولية . ثانيًا : إن كثيرًا من الانتقادات التي وجهت للميزانية لربما تكون قد جاءت على أرضية سياسية أو على أرضية اقتراحات ومطالبات سابقة وجد البعض أن الميزانية لم تشتمل عليها ، وكما يقال : ( إذا أردت أن تطاع فاطلب ما يستطاع ) ، وبالتالي فمن غير المعقول مثلاً أن نتهم الميزانية بالإكثار من النفقات الرأسمالية ونفقات القوى العاملة في حين نطالب الحكومة بزيادة مخصصات الأجور والرواتب . ثالثًا : إن بنية أي موازنة للدولة يجب أن تقررها الضرورات المالية بالدرجة الأولى وليس فقط المتطلبات العديدة . ومن هنا فإن الموازنات التي تشتمل على مرونة تمكن المجالس النيابية والتشريعية من التعديل عليها والحذف والإضافة بلا حدود ؛ لهي ميزانية تكاد تكون مستحيلة . ولاشك أن اللجنة المالية الموقرة قد واجهت هذه المعضلة وهي تدرس مشروع الميزانية ويبدو أنها قد تعاملت معها على أساس مبدأ التمسك بأفضل ما يمكن تحقيقه . وهذا أمر نشكر اللجنة عليه ونتبناه ونوافق عليه مع شكرنا بالطبع للحكومة على التجاوب في هذا الصدد . رابعًا : وبصراحة أكثر فإن الخيارات المتاحة أمامنا قليلة جدًا لاعتبارات كثيرة من أبرزها أننا لا نريد تعطيل ما سبق للمجلس النيابي أن أقره بعد جهد كبير ومع أننا مجلس دستوري ومؤسسة تشريعية لها سيادتها وقرارها المستقل وأننا لا نبصم على القرارات والمشاريع كما نقل بحقنا فإنني أرى تبني ما قرره مجلس النواب الشقيق والموافقة على ما أوصت به اللجنة بهذا الخصوص ، هذا من حيث النتيجة . خامسًا : أما من حيث التوصيات الإجرائية والتنفيذية فأنا أتفق مع اللجنة الكريمة من حيث إشارتها إلى ضرورة خفض الدين العام ودعوتها للمزيد من الواقعية والشفافية في احتساب الإيرادات النفطية وتحقيق مزيد من الرقابة المالية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار ، وكذلك ضرورة بيان حجم الاستثمارات الأجنبية التي تم تحقيقها والالتزامات المالية الحالية والمستقبلية للمملكة . سادسًا : ومن أجل الاستفادة من هذه التجربة وما رافقها ، فإنني أرجو من الحكومة الموقرة بذل المزيد من الجهد في وضع الخطط الواضحة والمعدة مسبقًا لتنفيذ الميزانية وذلك قبل عرضها على أن تواكب الميزانية خطة تنموية تحكم أهدافها الاستراتيجية وتبين غاياتها التنموية ، وقد أشارت لجنة الشئون المالية والاقتصادية مشكورة في تقريرها إلى الكثير من المواقع المطلوب تقويتها وأنا شخصيًا أوافقها على ذلك . سابعًا : أود الإشادة بما ورد في هذه الميزانية من تخصيص مبلغ 212 مليون دينار للإسكان و137 مليون دينار للطرق والجسور و120 مليون دينار للكهرباء و30 مليون دينار للتعليم و20 مليون دينار لمشروع الملك حمد لمدارس المستقبل إلى غيرها من المخصصات التي تتوجه كليًا إلى المواطن وخدماته وتحسين معيشته . ويمكنني القول إن هذه الميزانية تشتمل على جوانب عديدة والتي تحقق الكثير من الرخاء الحقيقي للمواطنين الكرام ؛ لذا فإني أدعو مجلسكم الموقر إلى الموافقة عليها  ، مكررًا شكري وتقديري للجنة الشئون المالية والاقتصادية على تقريرها الوافي والمفصل وتوصياتها القيمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أشكر اللجنة على هذا التقرير ولكن الشكر الأساسي للحكومة الموقرة ولسعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية وجميع الإخوان في الوزارة ، حيث إنهم قاموا بجهد كبير وبكل شفافية وموضوعية قدموا إلينا كل البيانات من خلال هذه اللجنة . وأود من هذا المنبر أن أسجل الشكر الكبير لمجلس النواب رئيسًا وأعضاءً وبالأخص لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، فهذا الشكر يجب أن يسجل من خلال مجلس الشورى ، حيث إنهم قاموا بدور كبير وقاموا بحماية أموال الشعب . أما بخصوص الإيرادات فهذه أول مرة في تاريخ البحرين تصل فيها ميزانية الدولة إلى هذا المبلغ وهو أكثر من 3 مليارات دينار . عتبي على الحكومة ينصب على استخدام المواد التي تخص صفة الاستعجال في الدستور واللائحة الداخلية ، حيث إن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلسنا الموقر قامت بجهد كبير برئاسة الأخ جمال فخرو ، ولكن هل يعقل أن تتم مناقشة ميزانية تصل إلى 3 مليارات دينار في 3 اجتماعات ؟! لا يعقل ، أي وضعوهم في زاوية وحددوا لهم الفترة وقالوا لهم : قوموا بدوركم ! وأتساءل : كم أخذت الحكومة من الوقت لوضع هذه الدراسة والأرقام ؟ لقد أخذت الوقت الكافي . ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عقدت 11 اجتماعًا لأن الفترة ضيقة كذلك . ومجلس الشورى مجلس الملك عقد 3 اجتماعات فقط لمناقشة 3 مليارات دينار وأكثر ! بمعنى : ماذا تطلبون من الأخ جمال فخرو وأعضاء لجنته أن يفعلوا ؟! حتى (سوبرمان) لن يستطيع أن يفعل هذا الشيء . وبالنسبة للإيرادات وفيما يخص النفط فأنا أثني على ملاحظة اللجنة ، وهذه الملاحظة أكدها الإخوان في مجلس النواب ، ونحن ومجلس النواب مجلس واحد لا يفصل بيننا شيء ، فنحن سلطة تشريعية تتكون من غرفتين تخدم توجهات جلالة الملك . وأتساءل
       - والسؤال موجه إلى الحكومة الموقرة - : هل يعقل أن يحدد سعر برميل النفط بـ 40 دولارًا ؟! كيف نحدد السعر بـ 40 دولارًا والسعر تجاوز 80 دولارًا ؟! واليوم سعر البرميل هو 78 دولارًا وهذا في ظل الحوادث المؤسفة التي وقعت في لبنان ، فكيف يتم تحديد السعر بـ 40 دولارًا ؟! في الحقيقة هذا يسيء لسمعة البحرين . في اعتقادي أن الإيرادات لا تشكل الرقم الحقيقي . وبالنسبة لموضوع الأراضي فأين ذهبت أراضي الدولة ؟ في أي خانة وضعت ؟ لا نجد ذلك ، وأنا أقول : إن الاستقرار السياسي والأمن السياسي يتحقق من خلال العدالة الاجتماعية ، وحقيقة هذا الأمر حققه سعادة الوزير ، لأن ما أجده اليوم لم أجده قبل سنوات ، وفي اعتقادي أن إيرادات النفط هي أكثر من الرقم المرصود بمرتين ، كما أن هناك إيرادات غير معلومة للدولة ومنها الأراضي . لقد ذكر الأخ الفاضل الدكتور عبدالرحمن بوعلي أن هذه الميزانية تتفق مع المعايير المحاسبية ، وهذا صحيح وأنا أتفق معه على ذلك ولكنها تتعارض مع المعايير البرلمانية ، فليس هناك مجلس سواء كان مجلس شورى أو مجلس نواب يستطيع أن يمرر ميزانية بهذا الشكل خلال فترة وجيزة ، وحتى البقالة لن تستطيع أن تمرر ميزانية بهذا الشكل ، وهذا يسيء لسمعة البحرين وخاصة أننا أعضاء في منظمات دولية ، وهناك سفارات تراقب موضوع الشفافية ووضع البحرين في هذه المسألة . مجلس النواب القادم لن يكون مجلسًا سهلاً للحكومة وكذلك الحال بالنسبة لمجلس الشورى حيث لن يكون سهلاً ، لا تضعوا ممثلي الشعب في هذا الموقف . وفي اعتقادي - كعضو مجلس شورى - أن هذه الإيرادات غير حقيقية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير المتميز وعلى الجهد الذي بذلوه في هذا الوقت القصير ، والشكر موصول لسعادة وزير المالية والأسرة العاملة في وزارته . سيدي الرئيس ، لدي عدة ملاحظات عامة سأطرحها عليكم الآن وسأتكلم عن البنود وقت مناقشتها . تشكل الإيرادات النفطية حوالي 75% من الإيرادات الكلية وهي المحرك الأساسي لنشاط القطاع العام والخاص ، وعليه فإن تقدير هذه الإيرادات يجب أن يحظى بكامل العناية والدقة ، ومع الأسف عندما نطالع الميزانية المقترحة سواء كانت لهذا العام أو الأعوام السابقة لا نجد أي شيء إلا أرقام صماء خالية من أية تفاصيل ، ولا نريد أن نعرف حجم الإنتاج فقط بل نريد أن نعرف كذلك تكاليف الإنتاج وتكاليف مشتريات النفط السعودي وتكاليف التكرير ومبيعات النفط المكرر وأمورًا أخرى تتعلق بالموضوع حتى نستطيع إبداء الرأي والتعليق . الحكومة الموقرة تملك كل هذه المعلومات وتراكمت لديها خبرة لفترة طويلة بشأن هذه الأمور ، فلماذا هذا الشح في
      المعلومات ؟ عندما نقرأ الميزانية - في ظل هذا التوجه الذي توجهت إليه الحكومة في إحالة الميزانية إلى مجلسي الشورى والنواب - لا نجد تفاصيل من أجل المراجعة والمحاسبة والشفافية ، وأتمنى على الحكومة الموقرة في الأعوام القادمة أن تكون ميزانيتها مصاغة بحسب الدساتير التي تحال إلى مجلس النواب أو السلطة التشريعية في الدول الأخرى ، فهناك تفصيل أكثر لكل بند من هذه البنود ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن أبدأ مداخلتي أود أن أوضح أن معظم الدساتير في العالم أجازت إحالة موازنة الدولة بصفة الاستعجال إلى المجالس التشريعية ، وفي حالة عدم إقرار هذه الميزانية أعطت السلطة العليا في الدولة ممثلة برأس السلطات صلاحية إقرار الميزانية بمرسوم دون الرجوع إلى المجلس التشريعي وذلك لأهمية هذه الميزانية ، ومن هذه الدساتير الدستور اللبناني الذي أعطى 15 يومًا ، وباقي الدساتير كالدستور المصري أو الدساتير المتقدمة كالدستور الفرنسي أعطت هذا الحق لأهمية الموضوع حيث لابد أن تصدر الميزانية بقانون . أبدأ مداخلتي بشكر رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، والشكر موصول إلى وزارة المالية على توفيرها كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالوضع المالي والاقتصادي وتوجهات الميزانية العامة للدولة والتي جاء فيها أن دورة الميزانية القادمة تأتي في ظروف اقتصادية ومالية إيجابية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي في ظل توجهات عالمية نحو اتباع نهج التطوير الاقتصادي والمالي ، وتحرير الأسواق ، والتي من الضروري الاستفادة منها لتعزيز مكانة المملكة في مجال الحرية الاقتصادية ، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي على المستوى الإقليمي والدولي ، ورفع مستوى ودخل ومعيشة المواطنين . سيدي الرئيس ، مع تكرار شكرنا لممثلي وزارة المالية على البيانات التي قدمت وعلى جهودهم في تفصيل الوضع المالي والذي مكن الزملاء - وأعني الزملاء في لجنة الشئون المالية والاقتصادية - من الخروج بملاحظات بعد نقاش ودراسة مطولة حيث إن لهذه الملاحظات وهذه التساؤلات وجاهتها بالنسبة لضرورة سرعة البدء في تفعيل شركة البحرين القابضة ووضع استراتيجية محكمة لخفض الدين العام للدولة من خلال برنامج زمني يكفل تقليصه والقيام بإجراءات وخطوات سريعة لتنويع مصادر الدخل ، وإعادة هيكلة حسابات شركة نفط البحرين وذلك لفصل حساباتها عن حسابات وزارة المالية باعتبارها شركة مستقلة . وضرورة الاهتمام بتخفيض المصروفات المتكررة من أجل زيادة الأموال المخصصة للمشروعات الاستثمارية والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية والعمل على دراسة وتنفيذ برامج التخصيص المقترحة ، مع الأخذ بالاعتبار
      - ومن الضروري أن ينتبه الإخوان في لجنة الشئون المالية والاقتصادية إلى هذه
      الملاحظة - كافة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة من هذه البرامج مع ضرورة وضع أولويات للمشاريع والبرامج التي سوف تنفذ من خلال موازنة 2007- 2008م . سيدي الرئيس ، إننا إذ نكرر تفهمنا لملاحظات ورؤى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالنسبة لما سلف ، فإننا ندعم وندعو الزميلات والزملاء الأفاضل لدعم توصيات اللجنة وتبنيها وتبني قرارات مجلس النواب الموقر للإسراع بإقرار الميزانية مع تحفظنا على تصريحات البعض بأننا بصامون وهذا فيه إساءة لحقنا في هذا المجلس الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أعبر عن شكري وتقديري للجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الكامل والقيم ، كما أشكر وزارة المالية على الجهد الذي بذلته في إعداد هذه الميزانية . لدي ملاحظتان : الملاحظة الأولى تتعلق بملاحظات لجنة الشئون المالية والاقتصادية وهي ملاحظات ممتازة وجيدة وفي مكانها وخاصة الملاحظة المتعلقة بأن المصروفات تنهب وتأخذ حصة ونسبة كبيرة من الميزانية وهذا يتم على حساب الاعتمادات المخصصة للمشاريع والاستثمار ، وأتصور أن هذا الوضع مقلق جدًا لأنه يحد من إمكانات الحكومة في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على مداخيل النفط . الملاحظة الثانية : الأخت الدكتورة فوزية الصالح أصابت عندما قالت إن هذه الميزانية تقدم جداول صماء وأرقامًا صماء لا تبين لنا نوعية المشاريع ونوعية الأولويات في هذه الميزانية ، ووزارة المالية وعدتنا منذ سنتين بأنها تتجه إلى ميزانية البرامج ، لأن هذا التصنيف الموجود الآن هو تصنيف تقليدي تمامًا  فالميزانية مصنفة ومقسمة إلى أبواب كالرواتب وما إلى ذلك ، وهذا لا يعطي فكرة واضحة عما تتضمنه الميزانية من مشاريع وأنشطة وأولويات ، وميزانية المشاريع تعطينا هذه التفاصيل والأولويات والتدفق المالي والمخصص لكل مشروع ونوع هذا المشروع وكذلك الضبط في المصروفات وتقدير الإنجاز في الميزانية . وأتصور أن وزارة المالية ستتمكن - إن شاء الله - في المرحلة القادمة من التحول إلى ميزانية البرامج كما وعدتنا سابقًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أقدر وأثمن الجهد الذي بذلته لجنة الشئون المالية والاقتصادية رئيسًا وأعضاءً والتجاوب الذي أبدته الجهات الحكومية للمشاركة في النقاش المهني الذي دار في وقت قياسي ، والشكر موصول إلى أصحاب السعادة النواب على مداولاتهم القيمة . لاشك أن منطقة الخليج والدول النفطية ومنها مملكة البحرين تمر بسنوات سمان نتيجة ارتفاع أسعار السوق النفطية ، وأتمنى من الله العلي القدير أن تستمر هذه السنوات لأعوام مديدة وعديدة وأن ينتفع منها العباد والبلاد مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى معيشة المواطن وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة ، وإنه لمن يمن الطالع أن تتزامن هذه الوفرة والنمو الكبير في الميزانية العامة مع المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه . سيدي الرئيس ، لقد اطلعت على مسودة مشروع الميزانية وتقرير اللجنة الموقرة وخرجت بالملاحظات العامة التالية التي أتمنى أن تضيف شيئًا أثناء مناقشتنا لها هذا اليوم : 1- ما قيل حول هذه الميزانية من أنها تاريخية وأرقامها غير مسبوقة حقيقة واقعة وذلك مقارنة بأرقام الميزانيات السابقة ، وأن الميزانية الحالية سوف تنعكس على ازدهار هذا الوطن ونموه بالحد الأدنى من الفاقد . 2- الإيرادات النفطية مازالت تشكل نسبة عالية من إجمالي الإيرادات في حين أن الإيرادات غير النفطية لا يمكن أن تغطي حتى الباب الأول في الميزانية وهي الرواتب والأجور ، الأمر الذي يدعو إلى دراسة البدائل المتاحة لزيادة الإيرادات غير النفطية باعتبارها أكثر استقرارًا . 3- الميزانية العامة لعامي 2007 - 2008م كما هي معروضة تبدو توسعية وتنموية في ظل حجم الإنفاق المرتفع على الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالصحة والتعليم والبنية التحتية الأساسية ؛ نرجو ألا تدفع بمعدل التضخم إلى الارتفاع وأن يبقى في الحدود المتدنية الحالية . 4- الارتفاع الكبير للمصروفات المتكررة وبالأخص نفقات القوى العاملة الذي ارتفع خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 41% بحسب تقرير الميزانية يشكل عبئًا كبيرًا ويحتاج إلى دراسة متعمقة من قبل الحكومة الموقرة للوقوف على سبل تخفيض هذه النسبة بحيث تبقى في المستويات المعقولة . 5- الارتفاع في حجم الإنفاق الرأسمالي من شأنه زيادة في نمو الاقتصاد الوطني والرفع من قدرات البنية الأساسية في البلاد ، ولكن من الأهمية بمكان أن ترتفع نسبة تنفيذ المشاريع الحكومية ، وكما نعلم فإن الميزانية أداة من الأدوات المتوافرة لدى الحكومة لتنفيذ برامجها ، وميزانية العامين 2007 - 2008م أعطت القطاع الخاص دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية من خلال مشاركته في مشروعات البنية الأساسية والإسكان وبرامج الخصخصة . 6- لابد من الحذر من تكرار المصروفات التشغيلية لهذه المشاريع ونموها حتى لا تشكل ضغطًا على المصروفات المتكررة .
      7- زيادة الدين العام في الميزانية بالنسبة لإجمالي المصروفات وإجمالي الإيرادات يتطلب النظر في هذا الأمر وإيجاد البدائل المناسبة . 8- أهمية استغلال الفائض المحقق في الميزانية لسداد جزء من الدين العام حتى لا يكون عبئًا على الأجيال القادمة . 9- في ميزانية العامين 2007 - 2008م دور كبير للقطاع الخاص الذي أرى أن يكون أكثر استقلالية ويقوم بمبادرات استثمارية قوية وكبيرة حتى يقود العملية التنموية ولا يعتمد فقط على ميزانية الدولة . 10- إعداد برنامج عملي وواقعي للتخصيص بالشكل الذي يمكن تنفيذه ويخفف العبء عن المالية العامة ويرفع من كفاءة القطاع الخاص وفاعليته . 11- ضرورة الإسراع في ميزانية البرامج والأداء لما لذلك من أهمية في قياس كفاءة الوزارات والمرافق العامة وفعاليتها وما تقدمه من خدمات للناس وتأكيد معايير الكفاءة للمخرجات بدلاً من المدخلات . 12- ميزانية العامين 2007 - 2008م معتمدة على الأرقام الفعلية لعام 2004م ، ويبدو لي أن هناك أهمية في نشر البيانات والمؤشرات المالية والنقدية ونسبة التضخم بصورة فصلية ، وتبدو الحاجة أيضًا إلى شفافية أكبر والابتعاد عن البيروقراطية لنتمكن من بناء تشريع استثماري جاذب للمستثمرين ، حيث إن الاستثمار يحتاج إلى تشريعات ميسرة غير معيقة وهذه  التشريعات قد تكون موجودة ولكنها - مع الأسف - غير مفعلة . 13- تأكيد أهمية وضع خطة للطوارئ للميزانية العامة لاعتمادها عند انخفاض أسعار النفط .
      14- تأكيد دعم المصروفات التشغيلية والرأسمالية في قطاع الخدمات الاجتماعية كالصحة والتربية والتعليم والإسكان والتنمية والرعاية الاجتماعية وعدم المساس بها حتى عند انخفاض أسعار النفط لأنها تعتبر من الاحتياجات الضرورية للمواطنين .
      15- وأخيرًا إن نمو الاقتصاد البحريني مرتبط بمزيد من الانفتاح على العالم وفتح الأسواق وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص المحلي والعالمي للنمو من خلال ميزانيات تتمتع بالشفافية ، ولا تعتمد على النفط كمصدر واحد للدخل القومي بل ربط النفط بالصناعات التحويلية التي تبقى مصدرًا أساسيًا للنمو والتطور ، وأن تتمكن الشركة القابضة التي أعلن عن تأسيسها من تطوير الإيرادات غير النفطية واستثمارات المملكة بأسلوب اقتصادي متطور وسليم . هذه بإيجاز ملاحظاتي العامة التي أتمنى أن تكون ذات فائدة للنقاش ، وأوصي بالموافقة على ما جاء من توصيات ، والشكر والتقدير - مرة أخرى - إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية وأعضائها الكرام على ما بذلوه من جهد كبير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الوافي وعلى احترافية التحليل والتوصيات بالرغم من محدودية المعلومات وضيق الوقت المتاح ، والشكر للإخوة المسئولين في وزارة المالية على ما بذلوه من جهود كبيرة . سيدي الرئيس ، بما أن الهدف من الميزانية هو تطوير خطوات إعداد الميزانية ، وإدخال أساليب التخطيط الاستراتيجي ؛ فإن الأمل هو أن تتم الاستفادة من التوصيات الواردة في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وخاصة تلك المتعلقة بوضع برنامج زمني للتخصيص وتحسين طريقة إعداد الحسابات المالية , واسمحوا لي - سيدي الرئيس - بإبداء بعض الملاحظات الآتية : أولاً : إن الزيادة الصافية في ميزانية المشاريع والتي لا تزيد عن مليونين وسبعمائة ألف دينار ؛ تعتبر متواضعة بالرغم من أن هذه الميزانية تعتبر الأكبر في تاريخ المملكة ، في حين خصصت 85% من الزيادة في الميزانية للمصاريف المتكررة جلها اعتمدت للباب الأول الذي يستهلك أكثر من نصف عائدات النفط ، رغم ما يعانيه القطاع العام من تخمة وظيفية . ثانيًا : إن ما قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية من توصيات  لهو جدير بالاهتمام ، وأرجو من الإخوة في وزارة المالية الاعتناء والاهتمام بهذه التوصيات ؛ لأنها تخدم مصلحة البلد ومستقبله واقتصاده وتنميته . رغم بعض السلبيات فإن هذه الميزانية هي الأكبر في تاريخ المملكة مما يستوجب الشكر للحكومة الموقرة على سياستها الرامية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمار ، ونأمل أن تحقق هذه الميزانية الكبيرة أهدافها ، وأن تتم الاستفادة من ملاحظات وتوصيات لجنة الشئون المالية والاقتصادية الواردة في تقريرها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .


      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم جزيل الشكر والامتنان إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على تقريرهم المتميز بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية للسنتين الماليتين 2007 - 2008م المعد في فترة وجيزة ، وهو زمن قياسي ، والذي فتح لنا آفاقًا واسعة لمجموعة من الاستفسارات والإيضاحات ، والشكر موصول إلى كل من : وزارة المالية الموقرة ومجلس النواب الموقر ممثلاً في لجنة الشئون المالية والاقتصادية على جهودهما المبذولة لإيصال الميزانية إلى ما هي عليه الآن . مداخلتي الأولى هذه تنصب حول أهداف وتوجهات الميزانية العامة والوضع المالي والاقتصادي للدولة ؛ وتتكون من ثلاثة محاور ، وصحيح أنني لن أتردد في الموافقة على الميزانية حسب توصيات اللجنة الموقرة للمصلحة الوطنية إلا أن هذا لا يعفيني من أن أطرح تلك المحاور الثلاثة وهي تساؤلات طالبنا من الحكومة الموقرة التكرم بإيضاحها لنا لنسترشد بها مستقبلاً : أولها : في ظل أرقام الموازنة المعدلة - الإيرادات والمصروفات - يتبين أن هناك عجزًا متوقعًا قدره 194 مليون دينار و 184 مليون دينار للعامين 2007و2008م على التوالي ، والسؤال : كيف ستقوم الحكومة الموقرة بتغطية تلك العجوزات ؟ هل طريق الاقتراض من السوق المحلي بواسطة سندات التنمية وأذونات الخزينة هو الطريق الوحيد لتمويل ذلك العجز في الميزانية ؟ وما هي قيمة القروض المتوقع اقتراضها في العامين القادمين ؟ وكيف يتم تسديد تلك القروض ؟ كما أن الحكومة قد اختطت في العامين القادمين 2007 و 2008م - حسب التقرير الذي أمامنا - بتسديد أقساط مستحقة بقيمة 67.7 مليون دينار و73.3 مليون دينار على التوالي ، فهل هذا يعني أن الدين العام لن يتجاوز إجمالي السقف المحدد للدين الحكومي - الداخلي والخارجي - وهو 1500 مليون دينار ، إلى جانب عدم تجاوزه 30-40%  كحد أقصى من الناتج المحلي الإجمالي ؟ ثانيًا : من خلال اطلاعنا على الحساب الختامي الذي ناقشناه  لعام 2003م اتضح لنا أن رصيد الدين الحكومي - القروض الداخلية والخارجية في 31/12/2003م - قد وصل إلى 1351.5 مليون دينار ، والآن وبعد مضي حوالي ثلاثة أعوام ، ما مجمل الالتزامات المالية على الدولة ؟ ما هي أنواع تلك الالتزامات ؟ هل هي مقتصرة على القروض أم أن هناك التزامات مالية أخرى ؟ ثالثًا : من الميزانية التي أمامنا والمعدلة لعامي 2007و2008م يتضح أن المبالغ المخصصة كمصروفات للمشاريع لاستكمال البنية التحتية والمشاريع الأساسية للمواطنين ولاستقطاب المستثمرين قدرت بمبلغ 530 مليون دينار و 490 مليون دينار على التوالي ، مقارنة بمبلغ 418 مليون دينار و487 مليون دينار لعامي 2005
       و 2006م ، والسؤال : ما حجم الاستثمارات الأجنبية التي تم تحقيقها خلال العامين الماضين نتيجة لتلك المبالغ التي صرفت ؟ وما توقعات الحكومة لتلك الاستثمارات خلال العامين القادمين 2007و 2008م ؟ حيث إن هذه المعلومات مهمة جدًا لتمكين الدولة من تحقيق النمو الاقتصادي المنشود ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوان في لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير المهني الوافي مما يدل على حرفية ومهنية أعضاء اللجنة ، وقد بين التقرير أن اللجنة غير راضية عن وزارة المالية لعدم رد الوزارة على الكثير من أسئلة اللجنة وهي أسئلة حساسة ومهنية ، ولها طابع مميز لإيضاح بعض الغموض في إيرادات ومصروفات الدولة كما هو في المرفق رقم 2 من التقرير . كما بينت اللجنة ضيق الوقت المخصص لدراسة هذا المشروع المهم ، خاصة وأن الإحالة وفقًا لحكم المادة 87 من الدستور والتي تضفي صفة الاستعجال على الإحالة مما يعني ضرورة الانتهاء من إقرار الموازنة خلال خمسة عشر يومًا ، لذا طلبت اللجنة من الحكومة الموقرة عدم إحالة الموازنة في المستقبل وفقًا للمادة 87 وذلك لأهميتها القصوى ولإعطاء المجلس المزيد من الوقت لدراستها وإبداء الرأي . كما أطلب من مكتب المجلس إعطاء الوقت الكافي للأعضاء لدراسة مثل هذه المشاريع الهامة والحساسة ، علمًا - يا سيدي الرئيس - أنني استملت جدول الأعمال أمس أي قبل أقل من 24 ساعة . كما أطلب من الحكومة الموقرة ممثلة في وزارة المالية الرد على أسئلة اللجنة كتابيًا ، والاستعداد والتحضير جيدًا للميزانيات القادمة ، فدائمًا تطرح أسئلة شبيهة طرحته اللجنة مع اختلاف بسيط حسب الظروف التي تستجد حينها . سيدي الرئيس ، أما ما يتعلق بتخفيض ميزانية بعض الوزارات فإنني أراه غير صحيح ، لأنه حسب خبرتي المتواضعة وعملي لسنوات طويلة في إعداد الميزانيات ، أجد أن هناك أخذًا وعطاء وسجالاً طويلاً بين وزارة المالية والوزارات الأخرى ، وغالبًا ما تقوم وزارة المالية بتخفيض الميزانية ونأتي نحن أعضاء مجلس الشورى وأعضاء مجلس النواب لعمل تخفيض على التخفيض ! علمًا - يا سيدي الرئيس - أنه مع انطلاق العهد الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة الملك المفدى أصبحت هناك أدوات وهيئات فعّالة لمراقبة المصروفات والإيرادات منها على سبيل المثال لا الحصر : 1- هيئة المناقصات التي لها دور كبير في ترشيد الإنفاق . 2- ديوان الرقابة المالية لما له دور في ذلك .  3- أعضاء مجلسي الشورى والنواب . وكان الأجدر بالإخوان في مجلس النواب  - مع احترامي الشديد لرأيهم وملاحظاتهم - التركيز أكثر على الإيرادات . وإن الإخوان أعضاء مجلس النواب الموقر لديهم الأدوات القانونية والدستورية لمساءلة الوزراء في ميزانيتهم ، فإذا خفضت ميزانية وزارة معينة فكيف أستطيع أن أسأل الوزير عن أداء وزارته في موضوع معين ؟ فسوف يكون الجواب وبوضوح من الوزير المعني أن الميزانية غير كافية . علمًا بأن تخفيض الميزانية جاء بنسبة بسيطة جدًا وهو تقريبًا 1.6% حيث إن هذه النسبة سوف تعطي الوزراء الذريعة لأسئلة الإخوة أعضاء مجلس النواب ، علمًا بأن الميزانية هي العمود الفقري لأي وزارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، مكتب المجلس التزم بمناقشة الميزانية لكونها محالة بصفة مستعجلة ، وأيضًا ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية هذه الميزانية قبل إحالتها بصفة رسمية ، وبذلت جهدًا كبيرًا لمناقشة الميزانية اليوم . تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نتوجه بالشكر الجزيل للجنة الشئون المالية والاقتصادية - رئيسًا وأعضاء - ليس  فقط على إنجازها القياسي بل للحكمة والرزانة التي اعتمدتها في تقريرها وتوصياتها ، ولقراءتها للميزانية على النحو الذي نراه اليوم بعيدًا عن
      التشنج ، سواء لجهة المناقشات التي فتحتها اللجنة وأثارتها لدى الجهات المعنية ، أو لجهة التوصيات التي خرجت بها . سيدي الرئيس ، أولاً : إننا نفترض بالميزانية أصلاً أن تراعي متطلبات خطط التنمية ، وأن تعبر عن الرؤية التنموية للحكومة جنبًا إلى جنب مع التعبير عن استجابتها للمتطلبات الحالة الاقتصادية في المملكة . وفي هذا الجانب لا يمكن إلا الاعتراف بأن مشروع الميزانية جاء ملبيًا لطموحات التنمية ومعززًا للكثير من الوعود التي سبق للحكومة أن طرحتها في مجال رفع مستوى المعيشة ، واستمرارية سياسة تعميم الخدمات ، وإقامة المشروعات التي اعتمدت لها مخصصات عالية باعتراف الجميع . ومع الإضافات التي توافقت عليها الحكومة مع المجلس النيابي وتبنتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية فإن جزءًا كبيرًا من الأهداف التنموية للميزانية سوف يتحقق ، وبالتالي يكون الإطار الاستراتيجي لها مقبولاً على النحو الذي يلبي متطلبات المواطنين . ثانيًا : إنني لا أريد تكرار المناقشة حول قضية مخصصات الدفاع ، ولكن لا يمكن إلا أن نشير إلى اعتزازنا بقوة دفاع البحرين ، ودعمنا لكل ما من شأنه تعزيز دورها ومكانتها ، ونحن نعتبر كل فلس وكل مليون دينار يصرف على تعزيز حصن كرامة الوطن وقلعته الحامية ؛ مبررًا بل واجبًا تتراجع أمامه كل القضايا الأخرى .
       ثالثًا : لا أستطيع أن أمرر الإشارات المتكررة من اللجنة الكريمة بعدم تعاون الوزارة معها سواء في الإجابة عن التساؤلات التي طرحتها أو في تأمين التقارير التي طلبتها اللجنة ، وبغض النظر عن تفاصيل هذه المخالفات فأرجو من معالي الوزير بيان الأسباب الداعية لعدم التجاوب مع اللجنة التي تمثل هذا المجلس الموقر ، وفي المواقع التي أشارت إليها اللجنة في تقريرها . رابعًا : باستثناء هذه الملاحظات الأقرب إلى أنها سياسة عامة ، أثني شخصيًا على قرارات اللجنة وأتبنى توصياتها بعمومها ، وما نرجوه حقًا أن نحصل على تأكيد مطلق ورسمي من معالي الوزير بأن المشروعات التي اشتملت عليها الميزانية والمتعلقة بحياة الناس وخدماتهم ومعيشتهم سوف تتحقق كلها ، لا كما حدث مع المشروعات في الميزانية السابقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أقدر الجهد الكبير والعمل الواضح الذي بذله رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الوقت القياسي والتوصيات التي خرجوا بها ، والتي تعبر بوضوح عن آمال وتطلعات المواطنين للوصول إلى الحياة الأفضل والعيش الكريم . بقي على نهاية السنة المالية حوالي خمسة شهور ونصف وأعتقد أنها فترة مثالية لتخرج الميزانية إلى النور وتبدأ الوزارات بالتحضير لتنفيذ مشاريعها ، وربما هذا هو الدرس المستفاد الذي حققته الحكومة الموقرة من تجربة ميزانية العامين 2005- 2006م حيث تأخرت لتصدر قانونها في منتصف عام 2005م مما أربك الوزارات وأخر كثيرًا من المشاريع بسبب تأخر إصدار الميزانية . اليوم أعتقد أن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية قد حققتا نجاحًا بهذه الخطوة تشكران عليها . بعد اطلاعي على الميزانية وجدت أن هناك تطورًا كبيرًا في معظمها إلا أنني لاحظت أيضًا أن الميزانية المعتمدة لبعض القطاعات لا تتناسب وأهميتها ومنها على سبيل المثال وزارة الدفاع فقد طرأ تغيير على المبلغ المرصود من الحكومة الموقرة للسنتين الماليتين 2007 - 2008م ، وبغض النظر عن التعديل فإنه يؤثر على عدم وضوح الرؤية لأهمية هذه الوزارة ، والدفاع يعني أمن الوطن ، وأي إخلال بهذه الرؤية يعني الإخلال بأمن
      الوطن . هناك مصطلح الاستعداد القتالي لأي قوات مسلحة تعتمد أساسًا على الاستراتيجية العسكرية التي تنبثق عن الاستراتيجية السياسية للدولة ، وإن تحقيق هذه الاستراتيجية لا يمكن الوصول إليه بدون المحافظة على الجاهزية القتالية . وأود أن أبين للسادة الأعضاء رؤيتي لتحقيق هذا الهدف عند وضع الميزانية المالية : يختلف الأمر بين الدول المتقدمة والدول الأخرى ، فهناك أسلوبان عند وضع أي ميزانية دفاعية تعتمد على الرؤية بين هذه الدول ، وهناك ثلاثة عوامل هامة ورئيسة عند وضع الميزانية الدفاعية : العامل الأول هو التهديد ، والعامل الثاني هو التمويل . والعامل الثالث هو الاستعداد القتالي . حيث إن بعض الدول تبني استراتيجيتها الدفاعية على ضوء أن التهديد في مرحلة من المراحل غير موجود ولذلك فهي لا تهتم كثيرًا بقواتها المسلحة ، الأمر الذي يؤثر على الكفاءة والجاهزية القتالية وينحدر خط الاستعداد القتالي ، فإذا ما تغير الوضع وجاء التهديد تقوم الدولة بضخ المبالغ لشراء الأسلحة ولكن متى ؟ بعد فوات الأوان . أما الدول المتقدمة فإنها تعتبر أن التهديد موجود باستمرار ولكنه كامن وتتوقعه باستمرار ، وعليه فإن التمويل للدفاع مستمر حسبما تتطلبه هذه الاستراتيجية وينتج عن ذلك أن خط الاستعداد القتالي والجاهزية باضطراد مستمر ، ولا تفاجأ بأي تغير لمواقف الدول الأخرى  وتهديد أمنها لأنها قد خططت استراتيجيتها الدفاعية على أسس سليمة . اسمحوا لي بأن أبين وجهة نظري باختصار شديد ، وأملي أن تنظر السلطة التشريعية لهذا الجانب بصورة مسئولة ، وقد يكون هذا الطرح متأخرًا ولكن أرجو أن يؤخذ به والنظر إليه باعتبار مستقبلاً . أشكر مرة أخرى رئيس وأعضاء اللجنة على توصياتها ، وأدعو الإخوة إلى الموافقة عليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدوري أيضًا أشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الدقيق والدراسة التي قامت بها إزاء ذلك ، وعلى المرونة التي أبدتها في تعاملها مع الميزانية وخاصة في حجم الدين الحكومي والطريقة التي سيتم بها تسديده ومصادر تمويله ، واحتياطي الدولة وقانون إنشاء هذا الاحتياطي وغيرها من الأمور الهامة في هذا السياق ، وذلك لأهمية هذه الميزانية لمواكبة التطور في عهد الإصلاحي لسيدي جلالة الملك ، ولكن يجب أن ننظر إلى هذه الميزانية بشكل أوسع وثاقب للاستراتيجيات ، فعلى سبيل المثال أعتقد أننا في أمس الحاجة إلى صياغة استراتيجية صناعية واضحة ، وأود هنا أن أشير إلى أرباح شركة ألبا التي تعتبر من أقدم شركات المنطقة وأهم المصانع في المملكة ، فأنا أتخيل أن أرباح هذه شركة تتراوح بين 7 و8 و10 ملايين دينار ، في حين أن هناك مؤسسات صغيرة سواء في القطاع الخاص أو غيرها تصل إرادتها وأرباحها إلى عشرات الملايين من الدنانير . وفي صباح هذا اليوم  أعلن بنك البحرين الوطني عن أرباح نصف السنة بحوالي 447 مليون دينار ، فأين هذا من ذاك ؟! فلذلك - سيدي الرئيس - أعتقد أنه يجب البحث عن أسباب ضعف إيرادات القطاع الصناعي ، ووضع استراتيجية صناعية تستطيع أن تواكب في إيراداتها قطاع الخدمات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على بذل الجهد العميق في فترة قصيرة لتقديم هذا التقرير الممتاز . تعد هذه الميزانية الأكبر والأشمل في تاريخ مملكة البحرين ، وتستمد برؤية واضحة وتطلعات واقعية لتنفيذ الأهداف التي تسعى الحكومة إلى إنجازها على مستوى الواقع الملموس وبطريقة تلبي طموحات المملكة في التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات التنموية
      للمملكة ، خاصة فيما يتعلق بالارتقاء بالمستوى المعيشي والتطوير الفعال نحو غد مشرق يتطلع إليه المواطن في تحقيق طموحاته وآماله ، فمثلاً تقديرات الميزانية العامة ركزت على محاور رئيسية كتطوير قطاع التعليم والتدريب وما يمثله من أهمية في تأهيل العنصر البشري وتنمية مهاراته وقدراته الإدارية ، وسيمثل نقلة نوعية تجعل من هذا القطاع عنصرًا رئيسيًا مساندًا يمكن المواطن من تحسين مستواه المعيشي . أما من ناحية الإسراع في تنفذ المشاريع الإسكانية وإقامة أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية ومنح المزيد من القسائم والقروض الإسكانية واستحداث نظام الرهن العقاري في المملكة ؛ فذلك يعتبر من أهم الحلول لمعاناة المواطنين خاصة الفئة الشابة المقبلة على الزواج والمحتاجين للسكن وحياة أسرية سعيدة . أيضًا مشروع الخدمات الصحية المتميزة والذي يشمل تنفيذ مشروع مستشفى الملك حمد بالإضافة إلى الكلية الملكية للجراحين ومشروع الواحة الطبية لتكون مركزًا رئيسًا للسياحة العلاجية ، والذي يجعل مملكة البحرين مركزًا إقليميًا لاستقطاب الخبرات الطبية والعلاجية المتميزة مما يلبي الكثير من النواقص ، ويجعل هذه الخدمات على مستوى رفيع من الجودة يقلل نفقات الدولة للعلاج في الخارج وذلك من خلال توفير جميع الخدمات العلاجية داخل المملكة . من المحاور التي عالجتها الميزانية العامة : الاهتمام بمشاريع البنية التحتية كالطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي لمواجهة الزيادة السكانية المتوالية ولتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات التي هي من الأركان الأساسية في حياة المواطن اليومية ، فبدون تطوير هذه المشاريع الهامة لا يستقيم الاستقرار والحياة الهادئة للمواطن البحريني . سيدي الرئيس ، هناك الكثير من الإيجابيات التي عالجتها هذه الميزانية كتنفيذ السياسات الاستراتيجية المتعلقة بموضوع تخصيص المشروعات الهامة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القدرات الخاصة بالدفاع المدني للارتقاء بأساليب الوقاية المدنية الذي يكفل حماية العاملين في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية في البلاد . إن هذه الميزانية تخدم السياسات الاستراتيجية للمملكة وترسم آفاق المستقبل ، ولأن هذه الميزانية تحتوي على المطالب الخاصة بالمواطنين فلاشك أن الموطنين سيفرحون بها لأن فيها تطويرًا لحياتهم وتطويرًا للبحرين بشكل عام سواء من ناحية تقديم الخدمات للمواطنين وتطويرها أو إدارة جميع المرافق والثروات . أتمنى من مجلسكم الموقر دعم هذه الميزانية التي تعكس مرحلة رخاء مقبلة من خلال ما تتضمنه من مشروعات طموحة في جميع الوزارات ومجالات الخدمات . أخيرًا أكرر شكري إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا الجهد الكبير في إعداد هذا التقرير في فترة وجيزة ،
      وشكرًا .
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أستدرك وأقول الحمد لله على هذه النعمة ، ويجب على كل واحد منا أن يحمد الله سبحانه أولاً والقيادة السياسية . وبالنسبة للإيرادات فأهم شيء أن نشكر القيادة السعودية وشعبها من خلال هذا المجلس لدعمهما لنا من إيرادات حقل أبوسعفة ، ففي اعتقادي أنه على مجلس الشورى أن يرسل برقية إلى مجلس الشورى السعودي لشكره على موقفه الثابت لدعم اقتصادنا الوطني ، والشكر كذلك للأمانة العامة وأمانة سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية ممثلة في الأستاذة فهيمة الزيرة وقسم المضبطة والطباعة وكل من عملوا في إنجاز التقرير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي لإخواني وأثمن عاليًا الجهد المكثف الذي بذلته لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، والذي تمخض عن إنجازها دراسة الميزانية العامة للدولة للعامين الماليين 2007-2008م ، وإعدادها التقرير الماثل أمامنا والذي يمتاز بالمهنية العالية ، فللّجنة رئيسًا ونائب رئيس وأعضاء ولمجلس النواب الموقر أيضًا كل الشكر والتقدير ، والشكر موصول للحكومة الموقرة ممثلة في وزارة المالية . ما لفت نظري هو أن التقرير تضمن عددًا من الملحوظات والأسئلة المشروعة الموجهة إلى الحكومة الموقرة وكان من المتوجب الإجابة عنها لأهميتها ، وأشاطر اللجنة القلق بشأن ارتفاع مستوى الدين العام وضرورة الحد من ذلك . كما أتفق مع اللجنة بشأن أهمية معرفة حجم الاستثمارات الأجنبية نظرًا لما يمثله ذلك من انعكاسات على الإيرادات تحديدًا . ولعل أبرز ما يتوجب تأكيده باستمرارٍ موضوع تنويع مصادر الدخل ، وعدم الاعتماد كليًا على سلعة واحدة وهي النفط وخاصة أنها عرضة لتذبذب الأسعار ؛ ما يحمل معه مخاطر على الوضع العام للميزانية . كما أنه من الأهمية بمكان حفظ التوازن في المعادلة الدقيقة التي تقوم على أهمية تقليص مصروفات الإنفاق ، وفي ذات الوقت العمل على رفع مستوى الرواتب والأجور خاصة بالنسبة لشاغلي الدرجات الدنيا ضمن السلم الوظيفي ، ودعم المزايا الوظيفية ، مع تأكيد رفع مستوى الأداء الوظيفي ، وكذلك تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية المختصة للمواطنين . ورغم أن أحد أبرز التوجهات الأساسية قد تركز على تطوير قطاع التعليم فإنني - وعلى سبيل المثال - وجدت أن الميزانية خالية من اعتمادات مالية لإنشاء مدارس في مناطق تقر وزارة التربية والتعليم منذ سنوات طويلة أنها في حاجة ماسة إلى مثل هذه المدارس ، ما يعني أن ثمة قصورًا أو تقصيرًا في هذا الشأن ، ولكم أن تتصوروا مدى الضرر البالغ الذي يلحق بأبنائنا الطلبة جرّاء ذلك . ولدي تساؤل حول ما إذا كانت الموازنة المخصصة للطفولة تفي بالاحتياجات العاجلة والمتطلبات الملحة لهذه الفئة الهامة من المواطنين . وأيضًا هل هناك اعتمادات مالية لمواجهة حالات الكوارث والحوادث والأزمات ؟ وكذلك لم يتم التطرق إلى الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة الذي أقر من قبل السلطة التشريعية ؟ ولئن كنت أتفهم إحالة هذه الموازنة إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال إلا أنني أتفق مع اللجنة الموقرة في أن ذلك لم يتح المجال لدراسة الميزانية دراسة وافية . كما أن من المهم جدًا استئناس هذه اللجنة بمرئيات اللجان النوعية في المجلس ، وهي لو تمت فستكون في صالح الميزانية بتضمينها رؤى وأفكارًا تصب في خدمة المواطنين . وفي هذا الصدد أجد من المناسب الإشادة بمجلس النواب الموقر ، حيث أسهمت بعض لجانه والكثير من أعضائه رغم قصر المدة بتقديم مقترحات وجدت صدى طيبًا لدى لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب ، وتمت الموافقة عليها من قِبله بعد أن اعتمدت ضمن القرارات المتفق عليها ، وأغلبها كان عبارة عن اقتراحات برغبة ، وهو ما يصب في صالح المواطنين إن على مستوى الإسكان أو الصحة أو البنى الأساسية . وكم كنت أتمنى لو أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى استقرأت الموضوعات المتعلقة بالميزانية من خلال ما قدمه أعضاء المجلس المحترمون من أسئلة أو اقتراحات خلال مداخلاتهم بهذا الخصوص ، وأخضعتها للدراسة وأخذت بالمناسب منها وضمنتها تقريرها في هذا الشأن . إن ملامح ومؤشرات الميزانية العامة للدولة تحمل الكثير من البشائر للمواطنين ، وبخاصة في مجال الحد من البطالة وتقليل آثارها وحلحلة مشكلة الإسكان والخدمات الأساسية والبنى التحتية ، ولاشك أن إقرارها في هذا الوقت المبكر يمنح الحكومة الفرصة الكاملة لتنفيذ ما تضمنته من مشاريع ، وتحقيق الأهداف المتوخاة الموجودة في هذا التقرير ، وكل ما يأمله المواطنون هو أن يلمسوا النتائج على الواقع وبخاصة في مجال تحسين أوضاعهم المعيشية وكبح جماح التضخم ورفع مستوى الخدمات والمحافظة على سلامة البيئة وحشد كل ذلك لخدمة الإنسان باعتباره العنصر الأساسي ومحور التنمية في هذا الوطن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيـــــــــر المالية :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس ، أصحاب السعادة الأعضاء ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . يسعدني أن أكون معكم مرة أخرى لمناقشة دورة ميزانية جديدة لعامي 2007-2008م . أحببت أن أرد على الكثير من الاستفسارات وأظن أن بعضها - إن لم يكن كلها - ورد ضمن ملاحظات الأعضاء ، ولكن أحببت أن أشير في البداية إلى نقطة وهي الحديث عن حقل أبوسعفة فحقل أبوسعفة نصفه ملك لمملكة البحرين وفق اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت بين البلدين ، فالإيرادات التي نحصل عليها من حقل أبوسعفة هي ملك لمملكة البحرين . وحول ما يتعلق بالبصم على الميزانية فنحن لم نقل ذلك ونحن لا نعتقد أنكم تبصمون على هذا المشروع ولو كان ذلك صحيحًا لكان الحساب الختامي لعام 2003م حسم في جلسة واحدة . أثيرت نقطة حول سعر برميل النفط المقدر بـ 40 دولارًا ، نقول إن هذا السعر هو سعر تقديري ، فنحن نستطيع أن نقدره بـ 39 أو 37 أو 35 أو 42 دولارًا ، إذ لابد أن نتوافق على سعر محدد ، وسعر برميل النفط الذي توافقنا عليه - وهو 40 دولارًا وهو الذي قدمته الحكومة في مشروعها الأصلي - يمكن أن يكون من أعلى الأسعار في المنطقة لدورة الميزانية القادمة . ونتوقع أن أسعار النفط ستكون في تحسن ووضع جيد ، ولذلك كان لزامًا علينا أن نقدر سعرًا معينًا وعليه لابد أن يكون تقديرنا متحفظًا إلى حد ما بحيث لو تغيرت الأسعار لا تنعكس مباشرة على المشروعات
      المطبقة . الفرق بين السعر المقدر والسعر الحقيقي هو ما نراه في الحساب الختامي ، والحسابات الختامية موجودة لديكم وترون دائمًا أن التغيير يكون متحفظًا ، والسعر الواقع في الحساب الختامي في آخر العام يكون هو السعر الحقيقي . وبالنسبة للنقطة التي وردت بخصوص أراضي الدولة فهي تستثمر في مشاريع متنوعة بعضها يؤجر للاستثمار وبعضها يدخل في المساهمات ونجدها في شركات استثمارية ويكون عائدها في هذه الشركات مثل مشروع العرين ومشروع الدرة ومشروع اللؤلؤة ، فهذه مشاريع كبيرة دخلنا فيها بمشاركات من خلال أراضٍ تملكها الحكومة وسيكون عائدها عائدًا استثماريًا ، وستكون ضمن الشركات التي تمتلكها الشركة القابضة شركة منفصلة وهي شركة عقارية ستتملك هذه الأراضي وستديرها ، وإن شاء الله سنستطيع أن نحسن من العائد أكثر وأكثر لأنه ستكون هناك شركة ومجلس إدارة متخصص في تطوير هذه الاستثمارات . وبالنسبة لما يتعلق بمراقبة السفارات الأجنبية فأحب أن أقول إن المواطن هو الذي يراقب ؛ لأن تركيزنا الرئيسي هو خدمة المواطن وتحقيق الرغبات السامية للقيادة السياسية في مصلحة مواطنينا . وهناك ملاحظة على المجلس القادم فأنا أعتقد -  إن شاء الله - أن المجلس القادم سيكون مثل هذا المجلس ، وأن كل الأعضاء لن يتغيروا في وطنيتهم وأهدافهم لخدمة هذا البلد ، هذا هو توقعنا ونظرتنا للمجلس القادم . ووردت نقطة حول تفاصيل تسعير النفط ، فقد وفرنا في بداية المناقشة 70 ملفًا لمجلس النواب ، فيها الكثير من التفاصيل عن الكثير من المواضيع ، وأثناء الاجتماعات وفرنا ما طلب منا في أسرع وقت . وبالنسبة لفصل حسابات شركة نفط البحرين بابكو فكل التوصيات الواردة في دورة الميزانية القادمة تبين أنه تم التخاطب مع الشركة بهذا الخصوص ، وهناك لجنة تعمل لإتمام عملية الفصل بين حسابات الحكومة وحسابات شركة بابكو . وبالنسبة للنقطة التي وردت عن مشروع البرامج والأداء فهو مشروع طموح جدًا ومهم ضمن مجموعة مشاريع نتمنى - إن شاء الله - بعد إجازة الصيف أن نبتدئ في تطويرها . طبعًا مشاريع البرامج والأداء مطبقة منذ فترة ، وهناك وزارات ستطبق هذه البرامج ، ولكننا سنعمل في الجانب المالي مثلما عملنا بالنسبة للجمارك إذ سنأتي بجهة متخصصة ستقوم بعملية التقييم لكل ما نقوم به من عمل ، وستقوم بمقارنة ما نقوم به بأفضل الممارسات الدولية ، وستبين لنا أين نحن من أفضل الممارسات الدولية ؟ وهل نحن مساوون لها أم نختلف عنها لكي نتأكد من وضع خطة متكاملة للوصول إلى هذا الجانب ؟ بدأنا هذه التجربة في الجمارك ولدينا فريق من الجمارك البريطانية يقوم بهذا التقييم لجماركنا في البحرين كي يقدموا لنا خطة نستطيع القيام بتنفيذها في الأمور التي نرى حاجة لتطويرها ، طبعًا التطوير مستمر لكننا سنطبقه على الجانب المالي ، ومشروع البرامج والأداء جزء من هذه العملية . ولكن للتوضيح فحجم النظام الموجود حاليًا سواء في الـ fmis أو في الأنظمة الأخرى المطبقة حاليًا ؛ جيد جدًا ويعطينا معلومات كثيرة عما هو متوفر بالنسبة للأرقام وكيفية الصرف عليها . وردت أيضًا نقطة عن العجز وكيف يمول ؟ العجز يمول بالاقتراض ، وواحدة من المواد المعروضة أمامكم في مشروع القانون تغطي هذا الجانب ، ولكن كما حصل في عام 2005م فإن الإيرادات ستغطي هذا الجانب - إن شاء الله - إذا كانت أعلى من تقديرات سعر النفط ولن نحتاج إلى الاقتراض . وورد أيضًا استفسار عن الاستثمارات الأجنبية مقارنة بمبالغ المشاريع المصروفة ، ونحن نعرف المبالغ التي تصرف على المشاريع لتهيئة مجموعة من الأمور ، وحاولنا في دورة هذه الميزانية أن نقدم 8 نقاط ستكون المحاور الرئيسية لخطة هذه الميزانية وركزنا عليها كثيرًا في اجتماعاتنا معكم ومع أصحاب السعادة النواب ومع الإعلام ، هذه هي المحاور الرئيسية التي سنعمل من خلالها لتنفيذ برامج الميزانية . هناك آليات وأجهزة مختلفة لقياس الاستثمارات الأجنبية ونسعى إلى أن تستطيع هذه الأجهزة قياسها ، ولكن عملية قياس الاستثمارات دائمًا ما تكون بعد نهاية كل عام وآلياتها أحيانًا تخضع لنسبة من التقدير لسبب بسيط هو أننا في مملكة البحرين ليس لدينا نظام بريدي يمكننا من حساب الاستثمارات في كل جهة ، ولكننا نستطيع من خلال الزيادة في الشركات والزيادة في استثمارات البورصة وجهات أخرى نستطيع ؛ أن نصل إلى أرقام تقديرية وسنتعاون مع الجهات التي تقوم بهذه العمليات للوصول إلى هذه التقديرات في أسرع وقت ممكن . وبالنسبة للمشاريع فستحقق - إن شاء الله - لأن الميزانية التي أمامكم هي ميزانية قدمتها حكومة مملكة البحرين وهي عازمة على تنفيذها ، وإقرارها في مثل هذا الوقت سيعطي كل الأجهزة الحكومية الوقت الكافي للاستعداد للبدء في التنفيذ مع بداية العام  ، وإن شاء الله ستكون نسبة الإنجاز أعلى في الفترة القادمة . وردت أيضًا نقطة حول شركة ألبا فهي كشركة ستكون ضمن الشركة القابضة وتتضح أرباحها المحققة في عام 2004م في حساباتنا في عام 2005م ؛ لأنها شركة استثمارية ، وأرباح الشركة 2005م تتضح في 2006م وهكذا ، لكن طموحنا لشركة ألبا بوجود الشركة القابضة أن نلاحظ كيف نستطيع أن ننمي إيراداتها بأكثر مما هي عليه الآن . وبالنسبة لإنشاء مدارس فالمدارس جزء من مسئولية الجهاز التنفيذي بوزارة التربية والتعليم وعليه أن يحدد المدارس وأنواعها والأماكن المحتاجة إليها ، وأنا متأكد من أن الوزارة قادرة على أن تقوم بهذه المهمة وقياس أماكن الحاجة لمدراس متخصصة . وبالنسبة لاحتياطي الأجيال القادمة فبحسب علمي أن ما زاد على 40 دولارًا سيخصص منه نسبة لاحتياطي الأجيال القادمة ، وتقديرنا كان بـ 40 دولارًا ، والقانون واضح في هذا الجانب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي بأن أتقدم بجزيل الشكر إلى جميع الإخوة والأخوات الذين عبروا عن استحسانهم لتقرير اللجنة والطريقة التي تعاطت فيها اللجنة مع مشروع الميزانية للسنتين الماليتين 2007-2008م . بصراحة أنا أحسست بفخر كبير لانتمائي لهذه اللجنة التي بذلت جهدًا كبيرًا في إعداد هذا التقرير . وفي الوقت نفسه نحن دائمًا نتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر بين المجلس ووزارة المالية في المستقبل لتحقيق ما انتهينا إليه كلنا لمصلحة الوطن والمواطن . سيدي الرئيس ، حسب المادة 41 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى أبدأ بباب الإيرادات : الإيرادات النفطية ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      يجب أن نناقش الديباجة أولاً ...

      العضو خالد المسقطي (مستأنفًا) :
      سيدي الرئيس ، بحسب اللائحة الداخلية فإننا نناقش أبواب الميزانية : باب الإيرادات وباب المصروفات المتكررة والمشاريع ومن ثم نناقش مشروع القانون الذي سيضم مجمل ما اتفق عليه المجلس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس لتوضيح هذا الأمر .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة توخت أن تـقدم توصياتها بشكل مستقل بالنسبة لكل جانب من جوانب الميزانية فقدمت توصية بشأن الإيرادات النفطية وتوصية بشأن الإيرادات غير النفطية وكذلك المنح وتوصية بشأن المصروفات المتكررة
      والمشاريع . وكما جرت العادة سابقًا في مناقشة الميزانية فإنه يمكن مناقشة كل جزء من هذه الأجزاء على حدة والتصويت على توصية اللجنة فيما يتعلق بكل جانب ، وبعد ذلك مناقشة القانون وتوصيات اللجنة لكل مادة من مواد مشروع قانون اعتماد ميزانية الدولة للسنتين . هكذا تمت مناقشة الميزانيات في السنوات السابقة ، ويستحسن الآن أيضًا التكلم بتفصيل أكثر ، إذ كان الكلام قبل قليل في مشروع الميزانية ككل ، ولكن ينبغي التكلم بشكل ربما أكثر تفصيلاً بالنسبة لكل جانب من هذه الجوانب ثم التصويت على توصية اللجنة بالنسبة لكل جانب ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن سنناقش أبواب الميزانية بابًا بابًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة لباب الإيرادات .

      العضو خالد المسقطي :
      باب الإيرادات : 1- النفط والغاز الطبيعي : توصي اللجنة بعد دراستها لباب إيرادات النفط والغاز الطبيعي بتأكيد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : هل سنناقش باب الإيرادات بندًا بندًا أم سنناقشه بجميع بنوده ؟

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      سنناقش باب الإيرادات : 1- النفط والغاز الطبيعي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      سيدي الرئيس ، إضافة إلى اتفاقي تمام الاتفاق مع ملاحظة اللجنة الموقرة والمتطابقة مع ملاحظة كل من مجلس النواب الموقر وديوان الرقابة المالية في مطالبة الوزارة الموقرة بفصل حسابات شركة نفط البحرين عن حسابات الدولة واعتبارها شركة مستقلة إداريًا وماليًا يباع عليها نفط حقل البحرين بسعر السوق أسوة بنفط التكرير السعودي وتقوم هي بتكريره وبيعه وتحويل أرباحه السنوية للحكومة كأرباح استثمارات كي تعكس البيانات المالية للشركة حقيقة عملها كوحدة مستقلة ، وقد أيد سعادة الوزير ذلك بالقول إن الحكومة تتجه إلى ذلك ؛ لدي تساؤل يدور في مخيلتي وهو أنه : عند النظر إلى جدول الإيرادات يتضح لي أن الإيرادات العامة في المشروع كما جاءت من الحكومة مقارنة بالإيرادات المتفق عليها - وهو المعروض علينا الآن - فيها زيادة تقدر بـ 215 مليونًا و254 مليونًا للعامين 2007-2008م ، وجل هذه الزيادة تأتي من الإيرادات النفطية وهي 208 و239 مليونًا للعامين 2007- 2008م ، هذه الزيادة في الإيرادات النفطية تعادل أكثر من 20% مما قدمته الحكومة في المشروع . والتساؤل هو كالتالي : إذا كان السعر الذي قُيِّم به برميل النفط لم يتغير وهو 40 دولارًا كما تفضل سعادة الوزير ، كما أن الطاقة الإنتاجية في كل من حقلي البحرين وأبوسعفة لم تتغير ، فهلا عرفنا من أين أتت هذه الزيادة التي تناهز نسبة
      20% من قيمة الإيرادات المقدرة في المشروع كإيرادات نفطية ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نأتي الآن لنقر توصية اللجنة التي تقول إنها بعد دراستها باب إيرادات النفط والغاز تؤكد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب ، وذات التوصية بالنسبة للإيرادات غير النفطية ، فسؤالي : عندما نأتي لمناقشة مشروع القانون ، ما الجدوى بعد ذلك من التصويت على مسألة الإيرادات الواردة في مشروع القانون ؟ أعتقد أنه في تلك المرحلة سيعتبر التصويت مجرد تحصيل حاصل بعد أن يوافق المجلس على هاتين التوصيتين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذه كانت وجهة نظري منذ البداية ، ولكن اللجنة تريد عرضها بطريقة أخرى ، وبحسب رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس فقد وافقنا على هذا الرأي . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حددت أرباح مصنع التكرير بدولار ونصف للبرميل ، وهذا رقم متواضع ونتمنى لو تم تقديم مقارنة مع معامل تكرير مشابهة في المنطقة وعلى مستوى العالم للوقوف على الكفاءة الإنتاجية لمعمل التكرير ودقة الأرقام الواردة ، كما أن فصل إيرادات حقل البحرين عن إيرادات المصفاة كفيل بإعطاء صورة أكثر دقة عن إيرادات هذا القطاع الاقتصادي الهام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد جوبًا عن هذا السؤال : من أين أتت الزيادة إذا كان سعر النفط في التقييم لم يتغير والطاقة لم تتغير ؟ وكيف أتت 20% من الزيادة ؟ أليس من حقنا أن نعرف ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ السيد حبيب مكي وجه السؤال لسعادة وزير المالية ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      وجهه بصورة عامة ...
      العضو جمال فخرو :
      وجهه لسعادة وزير المالية وتكلم عن الفرق بين المقترح من الحكومة والمعتمد من مجلس النواب ، فهناك فرق يعادل 200 مليون فمن أين أتى هذا الفرق ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيـــــــــر المالية :
      شكرًا معالي الرئيس ، قبل قليل سئلت عن نفط أبوسعفة وذكرت أن نصفه ملك لمملكة البحرين وفق اتفاقية ترسيم الحدود ، ولكن لابد أيضًا أن نذكر العلاقة التاريخية بيننا وبين المملكة العربية السعودية التي تعني الكثير من المساعدات التي حصلت عليها البحرين من السعودية ومن ضمنها النفط الذي يأتي من المملكة العربية السعودية لتكريره في مصفاة البحرين منذ عقود طويلة . الجواب بسيط جدًا هو الاتفاق على هامش التكرير وفق رقم جديد ، وتم الاتفاق مع أصحاب السعادة النواب على أن يكون هذا الهامش أعلى والهدف منه هو تحفيز المصفاة على تحقيق هذه الهوامش نتيجة لتوقعهم للأرباح في السنتين القادمتين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هامش التكرير أو هامش الربح كم سيكون ؟ 20% من الزيادة أي من مليون إلى 1.235.000 ، أي ليس مبلغًا في حدود مليونين أو خمسة أو عشرة ملايين . أعتقد أن الجواب غير واضح ولا أفهمه ! وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا تعمدت في البداية تسجيل كلمة شكر للمملكة العربية السعودية وما أكده الوزير هو تأكيد للعلاقة الوثيقة بيننا وبين المملكة العربية السعودية ، والخير موجود وهو خير مشترك ، ولكن مثلما أكد الوزير فإن نصف حقل أبوسعفة ملك لمملكة البحرين بحسب اتفاقية ترسيم الحدود وهو حق طبيعي ، ويجب ألا ننسى أن المملكة العربية السعودية ظلت مساندة لمملكة البحرين سنين
      طويلة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيـــــــــر المالية :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذا الموضوع نوقش بتفصيل في اللجنة والملفات التي قدمناها فيها كل التفصيلات عن الهامش وكيف توصلنا إلى هذه النسبة ؟ فإذا أحببتم أن أطلب من الإخوان مرة ثانية الدخول في التفاصيل فنحن حاضرون ، فأثناء وجودنا في اللجنة نوقشت كل هذه الأمور وبينا وجهة النظر وبينا كيف توصلنا إلى هذا
      الرقم ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتمنى أن يستمع الأعضاء إلى شرح وافٍ عن كيفية احتساب الإيرادات النفطية والفروقات ، لأننا سألنا هذا السؤال ولم نحصل على إجابة شافية أثناء مناقشتنا إياه في اللجنة ، لذلك نتمنى أن يعرض سعادة الوزير التفاصيل على الأعضاء الآن ويبين الطريقة التي تحتسب فيها الفروقات ، وقد يكون من المناسب أن يستفيد الأعضاء من الاستماع لرأي الوزير الذي لم نستمع له بشكل شافٍ في اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيـــــــــر المالية :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لنا الموضوع واضح ، وأثناء الاجتماع تمت دعوة ممثلي شركة نفط البحرين بابكو لأخذ رأيهم ، وطرحت في ذلك الاجتماع كثير من الأسئلة ، وكان هناك شرح من قبل هؤلاء الممثلين ، وبالنسبة لنا فقد كان الموضوع واضحًا جدًا ، وفي النهاية كان هناك تقدير لعملية الإنتاج وتوقع لما يمكن تحقيقه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
       
      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في التقرير توصية واضحة من قبل اللجنة بفصل هذه الحسابات واعتبار شركة بابكو شركة مستقلة إداريًا وماليًا بحيث يباع نفط حقل البحرين بسعر السوق ، والتوصية واضحة كل الوضوح ، ومن المفترض على وزارة المالية أن تجيب عن هذه الأسئلة وأن توضح ردها على هذه التوصية ، وشكرًا . 

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
       
      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن سعادة الوزير أوضح هذه المسائل في اللجنة ، واللجنة هي المعنية بتوضيحها في التقرير ، فالمسائل كلها واضحة والوزارة أتت بالأوراق وتقرير اللجنة هاهو أمامنا ، وهي قالت إنها لن تبصم على الميزانية وبالفعل نحن لم نبصم لأن المسائل كلها واضحة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك ملاحظة أحب أن أبينها للإخوة الأعضاء وهي أن اللجنة - بحسب اللائحة الداخلية - تقدم تقريرًا يحوي ملاحظات ترفق مع مشروع الميزانية لأخذها في الاعتبار من قبل الحكومة ، وفي الوقت نفسه تقدم اللجنة توصيتها أيضًا ، وتطرح للتصويت ليتخذ المجلس قراره . أما الملاحظات المرفقة بالتقرير فتتأمل اللجنة من الحكومة أن تأخذها بالاعتبار ، ثم تطرح هذه التوصيات عند مناقشة المجلس للحساب الختامي للدولة المتعلق بنفس السنة المالية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟  

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن ميزانية الإيرادات : باب إيرادات النفط والغاز الطبيعي ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى الباب التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة . 


      العضو خالد المسقطي :
      2- باب الإيرادات غير النفطية : توصي اللجنة بعد دراستها لباب الإيرادات غير النفطية بتأكيد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح . 

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظة اللجنة حول موضوع ألبا جديرة بالاهتمام بناء على رأي بعض المحللين الاقتصاديين الذين استمعت إلى آرائهم والذين أثنوا على هذه الملاحظة وأشادوا بدور اللجنة على هذا التحليل . لدي عدة استفسارات للحكومة وللّجنة : بما أن اللجنة لاحظت أن عمليات بيع وتسويق حصة البحرين والسعودية من إنتاج ألبا يتم لحساب المالكين وليس لحساب الشركة ؛ فسؤالي للحكومة : هل 6.7 مليون دينار هي أرباح شركة ألبا أم هي حصة البحرين ؟ وكم تملك البحرين من شركة ألبا ؟ ولماذا لا توجد حسابات الشركة في الميزانية ؟ أما سؤالي للجنة فهو : حيث إن اللجنة شككت في ربحية ألبا بالعبارة التي وضعتها بين قوسين في الصفحة
      22 : (إن وجدت أرباح) ، فلماذا لم تطلب اللجنة من وزارة المالية هذه المعلومة ؟ هل تمت مساءلة الحكومة عن ذلك ؟ وهل درست اللجنة العائد على الاستثمار مع الشركات المماثلة ؟ وهل طرأ تغيير على أسعار الألمنيوم ؟ الملاحظة أن الخسائر التي تكبدتها ألبا عام 2005م بلغت قيمتها 72 مليون دينار ، وفي الصفحة 75 من جدول الأعمال في البند المتعلق بشركة ألبا ذكر مبلغ 70 مليون دينار ولا أعرف ماذا يعني هذا المبلغ ؟ فالعبارة جاءت باللغة الإنجليزية ، فإذا استبعدنا هذا المبلغ - 70 مليون دينار - يبقى مليونا دينار فقط ، هل هذه هي الخسارة الفعلية من الإنتاج ، ومبلغ
      الـ 70 مليون دينار هو موضوع آخر ؟ لأنه في العام الذي خسرت فيه ألبا هذا المبلغ وُزعت أرباح قيمتها 5.7 مليون دينار . لذلك أعتقد أن اللجنة محقة في أن الوقت قصير للعمل بمهنية وأن بعض الأرقام تحتاج إلى تبرير ، فنرجو من الحكومة الموقرة بعد إقرار الميزانية مراجعة هذا البند لتحقيق طموح المواطنين في الشفافية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي . 
       
      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تساؤلاتي واستفساراتي حول شركة ألبا : بالرغم من أن الوزارة قدرت الإيرادات للشركة في العامين الماليين 2005-2006م بمبلغ 10 ملايين دينار سنويًا ، إلا أن الحكومة لم تتسلم منها كأرباح في عام 2005م سوى 5.7 مليون دينار . والغريب أن الشركة في ذلك العام حققت خسائر بلغت قيمتها 72 مليون دينار ، فكيف يكون ذلك ؟! وإذا كان وضع الشركة كهذا اتجاهًا للخسائر دون الربح فكيف تتفق الوزارة الموقرة مع مجلس النواب على تقدير لإيرادات من ألبا للعامين 2007-2008م بقيمة 17 مليون دينار و25 مليون دينار على التوالي ؟! ما هي الأسس التي تمت عليها تلك التقديرات ؟ أما النقطة الثانية فقد أطلعنا التقرير على أن هناك مبلغًا قدره 72 مليون دينار مستلم من شركة ألبا في عام 2004م تم ترحيله مباشرة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة ولم يظهر في حساب الإيرادات ، فما هو المستند القانوني الذي حمل الوزارة على تحويل المبلغ إلى الاحتياطي العام بدلاً من تسجيله في الإيرادات ؟ سيدي الرئيس ، إن تسجيل كافة إيرادات الدولة في الميزانية العامة يظهر ويعكس لنا حقيقة الميزانية ، متمنيًا على الحكومة الموقرة الأخذ بذلك مستقبلاً ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين . 
       
      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظاتي حول شركة ألبا أيضًا ، هذا التباين في البيانات المالية المدققة للشركة التي وردت في المرفق 4 ؛ ربما يكون عائدًا لبعض العمليات الحسابية التي ربما لم توضح بشكل جيد في هذا التقرير ، فبيان العائدات يقول إن الشركة في عام 2004م حقت أرباحًا بقيمة 6.700.000 دينار ولكنها حولت إلى مؤسسة نقد البحرين 72 مليون دينار خلال العام نفسه ، فمن أين جاء الفرق بين هذين الرقمين ؟ هل هو متجمع من السنوات الماضية أو السنة التالية ؟! التقرير لم يوضح ذلك . في عام 2005م خسرت الشركة أيضًا 72.491.000 دينار ، ولكن الجدول رقم 9 يوضح أن وزارة المالية استلمت 5.700.000 دينار فقط كأرباح ، فإذا كان الربح هو 72 مليون دينار فكيف يكون العائد للحكومة هذا المبلغ الضئيل وهو 5 ملايين دينار فقط ؟! وكيف تخسر 72 مليون دينار وتحول في الوقت نفسه أرباحًا للحكومة ؟! وكذلك من أين تأتي هذه الأرباح ؟ هذا التباين يوضح الأهمية البالغة لتقديم معلومات وأرقام متناسقة تعكس الصورة الحقيقية لإدارة المرافق الاقتصادية في المملكة وجدواها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني مما يعزز ثقة المبادرات الاستثمارية في اقتصادنا الوطني . ملاحظة أخرى تتعلق بتخصيص محطة الحد ، فقد اتخذ قرار تم تنفيذه ، ولأغراض الموازنة لا يوجد ما يمنع من إعادة مراجعة الميزانية المتكررة لوزارة الكهرباء والماء لوضع الاعتماد الصحيح المخصص لهذه المصاريف كالقوى العاملة والصيانة والتشغيل وتكلفة الغاز ، حيث ستحول هذه المصروفات للشركة المالكة الجديدة ، وبهذا فإن استمرار هذه الاعتمادات بأكملها في الوزارة بالرغم من انتقال المسئولية للشركة يتطلب شرحًا لأسبابه . هذه ملاحظاتي على هذين المرفقين وأرجو أن أحصل على جواب عنها ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف . 
       
      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نقطتان تثيران القلق : النقطة الأولى هي ما أشار إليه زملائي فيما يتعلق بشركة ألبا ، ولن أعيدها ، واللجنة اقترحت اقتراحًا وجيهًا بأن تدار أعمال هذه الشركة بشكل مستقل أسوة باقتراحها المتعلق بشركة بابكو . النقطة الثانية هي أننا دائمًا ما نركز في مداخلاتنا على عدم الاعتماد على سلعة واحدة وهي النفط وضرورة تنويع مصادر الدخل ، وما يثير القلق هو ما أشار إليه التقرير من أن المتابع لتطور الإيرادات غير النفطية يلاحظ أن معدل زيادتها السنوية على مدى السنوات الأربع لا يزيد على 2-3% ، ومعنى ذلك أنه لابد من التركيز على الإيرادات غير النفطية لتتم ترجمة ما نطالب به دائمًا من عدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لدعم الميزانية ، فنأمل من الحكومة الموقرة أن تأخذ ذلك في الاعتبار لنرى هذا الجانب وقد تطور بشكل أسرع مما هو عليه الآن ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لن نقول كما قيل في مجلس النواب : لنغلق شركة ألبا ونوفر على الميزانية حوالي 300 أو 400 مليون دينار ، بل نقول : إن شركة ألبا جاءت في أواخر الستينيات لحاجة اقتصادية مُلحّة ، أولاً لاعتماد البحرين على مصدر آخر غير النفط ، وثانيًا لاستقطاب الأيدي العاملة الفائضة التي استغني عنها في شركة بابكو ، وفي الوقت نفسه لاستقطاب الأعداد الكبيرة من خريجي المدارس والجامعات . سيدي الرئيس ، شركة ألبا خدمت اقتصاد البحرين منذ أكثر من 30 سنة ومازالت تخدم هذا الاقتصاد ، ولكن حسبما ذهب الإخوان في تقريرهم يجب أن تعامل هذه الشركة كشركة مستقلة وتعامل حساباتها معاملة اقتصادية على أساس الربح والخسارة ، فمن ناحية بيع الغاز يجب أن يكون بسعر السوق العالمي ليكون هناك تقييم دقيق فعلاً لا أن يكون هناك نوع من الإعانات ، لأن وزارة المالية سوف تتخلص من ذلك . الأمر الآخر هو أنه في السابق كانت هناك شركة تمتلكها حكومة البحرين والسعودية وهي شركة بالكو ، وقد حُلت هذه الشركة ، وصارت شركة ألبا هي التي تتعامل في بيع الألمنيوم ، ولكننا تفاجأنا - لا في تقرير اللجنة فحسب بل حتى في تقرير مدققي حسابات شركة ألبا - بأن الذي يقوم بهذه العملية هو شركة ألما وهي شركة غير مسجلة ، فهل هذه طريقة قانونية ؟ وهل هناك حسابات مدققة لهذه الشركة غير المسجلة ؟ ولماذا هي شركة غير مسجلة أساسًا ؟ اللجنة ذكرت هذه الحقيقة اعتمادًا على تقرير مدقق الحسابات في شركة ألبا . أتمنى على سعادة الوزير أن يجيبني عن هذا السؤال ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ . 
       
      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحيي الإخوان لمداخلاتهم وخصوصًا أخويّ العزيزين عبدالحسن بوحسين والسيد حبيب مكي . لو رجعنا إلى الصفحة 7 من التقرير نجد أنه ذكر ضمن المشاركين في بعض اجتماعات اللجان تلبية لدعوة من اللجنة بعض رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الشورى وعدد من الأعضاء وهم ستة أعضاء ومن ضمنهم الأخوان السيد حبيب مكي وعبدالحسن بوحسين ، فأنا أتساءل الآن : لماذا لم يطرحا هذه النقاط في اللجنة ؟ وبعد حضور هؤلاء الإخوة بعض تلك الاجتماعات توصي اللجنة - في الصفحة 23 - بما يلي : إن اللجنة توصي بعد دراستها لباب الإيرادات غير النفطية بتأكيد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتماده . فهل معنى ذلك أن اللجنة لم تأخذ بوجهات نظرهم ولم تطرح مثل هذه النقاط ؟ وهل معنى ذلك أنهم يقولون إنهم يريدون أن يبصموا على الميزانية أو أن اللجنة تريد أن تبصم ؟! معاذ الله أنا لا أعتقد أن عندهم مثل هذا التوجه ، فأرجو من الأخ مقرر اللجنة توضيح هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
       
      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو عدم الإجحاف بحق من حضر اجتماعات اللجنة من الإخوة الأعضاء ، وكثر الله خيرهم فهم حضروا وأعطوا دعمًا كبيرًا لأعضاء اللجنة عند مناقشتها مشروع الميزانية . أرجو أن ألفت انتباه الأخ فيصل فولاذ إلى ما جاء في اللائحة الداخلية من أنه يجوز أن يحضر الأعضاء اجتماعات لجان غير اللجان التي هم أعضاء فيها للاستماع دون المشاركة في المناقشة والتصويت . واللجنة توصي فقط ، وترفع توصيتها إلى المجلس ، والمجلس هو الذي يقرر ، وليس هناك ضرر من أن تدور مناقشة أثناء جلسة المجلس ليكون الأعضاء جميعًا على علم ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
       
      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ مقرر اللجنة لتوضيحه للأخ فيصل فولاذ هذه النقطة ، وأعتقد أن زميلنا الأخ العزيز فيصل فولاذ هو قارئ نهم ولابد أنه اطلع على اللائحة الداخلية وعرف مضامينها وموادها مادة مادة ، وأنا متأكد من أن هذه المواد لا تفوته ، فشكرًا لسعادته على ملاحظته والشكر للأخ مقرر اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
       
      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إشارة إلى ما ذكره بعض الإخوة أعضاء المجلس حول المحاولة الجدية لزيادة العائدات غير النفطية ؛ فإن توجه اللجنة واضح لتكون هناك زيادة في مدخول العائدات غير النفطية ، وما جاءت به اللجنة من مداخلات في تقريرها هو فقط لتصحيح أوضاع هذه الشركات الموجودة كألبا وبابكو ليكون هناك عائد ربحي يتماشى مع الحالة الاقتصادية بالنسبة لمداخيل الحكومة من وراء هذه العائدات ، ولكن التوجه واضح ولم يغفل النظر إليه من قبل المشرّع حين ذكر أن هناك توصيات من اللجنة بالموافقة ، بالإضافة إلى مقترحات وملاحظات ترفق بتقرير اللجنة عند إصدارها التوصية بخصوص مشروع الميزانية ، وشكرًا .
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ . 
       
      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أعقب على كلام الأخ النائب الأول للرئيس عبدالرحمن جمشير فالملاحظة التي أبداها صحيحة ، وكذلك فقد أكد الأخوان عبدالحسن بوحسين وخالد المسقطي موضوع اللائحة الداخلية ، وأنا أرى أن التوصية وافية ويفترض أن نصوت عليها ، وشكرًا .

      العضو عبدالرحمن جمشير (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، طرحت بعض التساؤلات عن شركة ألما ولم يجب عنها ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية . 
       
      وزيــــــر الماليــــــة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لشركة ألبا فإن الأرقام التي نضعها في مشروع الميزانية هي تقديرات للإيراد حسبما يصلنا من مجلس إدارة الشركة نفسها ، فحين نتكلم عن 6 ملايين أو 7 ملايين دينار فإن هذا أقرب إلى الحساب الختامي للعام
      نفسه . ورد تساؤل حول أرقام في بعض الأعوام ، فكما ذكرت فإننا في عام 2005م نسجل أرباح عام 2004م ، وتقديراتنا لعام 2005م هي ما نتوقع أن نستلمه في عام 2006م وهكذا . وبالنسبة لتوافقنا مع مجلس النواب على مبلغ 17 مليون دينار و25 مليون دينار فقد كانت هناك رغبة من الإخوة النواب في أن يكون هناك هدف تصل إليه الشركة بالنسبة للإيراد ، فإذا لم تحقق الشركة إلا 5 ملايين دينار فلابد أن تكون هناك رسالة واضحة لمجلس الإدارة الجديد وهي أننا نريد منكم مبالغ أكبر ، وبالتالي كان هناك حديث عن زيادة هذه المبالغ . النقطة المهمة في هذا الجانب هي تأسيس الشركة القابضة ، فمجلس الإدارة الجديد الذي عُين لهذه الشركة سيهدف إلى زيادة إيرادات شركة ألبا . ونحن اليوم نتلكم عن ألمنيوم البحرين ولابد أن نفكر في صناعة الألمنيوم وإلى أين يمكن أن نصل في صناعة الألمنيوم ؟ فتوقعاتنا بوجود مجلس الإدارة الجديد وبوجود الشركة القابضة هي أن تكون هناك خطة استراتيجية متكاملة لتنمية إيرادات شركة ألبا . وردت نقطة حول سعر الغاز ، وسعر الغاز رفع في البحرين إلى دولار ، ولكن لابد أن ننظر إلى الجوانب القانونية في تعاقداتنا مع شركة ألبا خاصة أن فيها شركاء آخرين . كانت هناك نقطة عن الإيرادات غير النفطية ، فشركة ألما هي كجهاز يبيع منتجات شركة ألبا ، فهذه الجوانب - كما ذكرت - متعلقة بالحساب الختامي أكثر من تعلقها بالميزانية ، فالميزانية هي تقديراتنا لما سنحصل عليه من إيراد هذه الشركة وإنتاجها . وبالنسبة للإيرادات غير النفطية فهناك نموذج للإيرادات غير النفطية بحدود 7% حسب توقعاتنا في الفترة بين 2007-2008م . ولكن حين نتكلم عن الإيرادات غير النفطية فمعنى ذلك أننا نتكلم عن الرسوم والضرائب والأشياء التي تمس المواطنين ، فدائمًا التوجه الأول هو تخفيض الإيرادات غير النفطية قدر الإمكان خاصة في الأشياء التي تمس عموم المواطنين ، ولذلك كان هذا التركيز على إنشاء الشركة القابضة حتى تساهم في رفع إيرادات الحكومة من استثماراتها ، ونستطيع بذلك أن نعوض بعض النقص الحاصل من خلال تخفيض بعض الرسوم ، وشكرًا .    

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أننا هنا نصوت على توصية اللجنة ، ولكن أعتقد أنه من الإجحاف أن نهمل الملاحظات التي أوردتها اللجنة في تقريرها لأنني أعتقد جازمًا أن هذه الملاحظات التي توجد في ثنايا التقرير لم تأتِ اعتباطًا أو من فراغ بل جاءت نتيجة طبيعية لدراسة متأنية أشار إليها الإخوان بالإشادة في بداية الحديث بشكل عام حول الميزانية ، فأعتقد أن من الظلم أن نمر على هذه الملاحظات مرور الكرام بل لابد من أن نوصل هذه الرسائل بشكل واضح إلى الحكومة الموقرة ليتم الأخذ بها حين إعداد الميزانية في المستقبل ، هذه نقطة يجب أن ننتبه إليها ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، والمفترض على الحكومة أن تأخذ في الميزانية القادمة ما أثير سواء في تقرير اللجنة أو ما يثار في المجلس اليوم . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمام الاتفاق فمحاسبيًا تكون النتائج في الحسابات الختامية ، هذا لاشك فيه ، ولكن النتائج في الحسابات الختامية تكون دليلاً لنا في عمل الميزانيات التقديرية ، ومن المعروف أنه عندما نقوم بتقدير الميزانية نأخذ بالاعتبار المصروفات والإيرادات الفعلية في السنوات السابقة لتكون دليلاً لنا . شركة تخسر 72 مليون دينار في 2005م ، تعطي أرباحًا قدرها 5.700.000 دينار ! وشركة تحقق أرباحًا قدرها 6.700.000 دينار توزع 72 مليون دينار ! كيف يكون ذلك ؟! الأمر غريب هنا . النقطة الأخرى التي لم يتفضل سعادة الوزير بالإجابة عنها هي تحويل مبلغ 72 مليون دينار - الذي استملته الوزارة من شركة ألبا - إلى الاحتياطي العام ، وقد سألت سؤالاً : ما هو المستند القانوني الذي حمل الوزارة على تحويل هذا المبلغ إلى الاحتياطي العام بدلاً من إيرادات الميزانية ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وهذه النقاط أثارتها اللجنة في تقريرها أيضًا . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حتى الآن لم أحصل على إجابة من سعادة الوزير بالنسبة لشركة ألما وليس شركة ألبا ، فشركة ألما هي الشركة التي تبيع الألمنيوم ، فهناك فرق بين إيرادات ألبا التي أدرجت - بحسب رأي الوزير - ضمن الميزانية التقديرية ، وبين إيرادات بيع الألمنيوم (المعدن) ، والسؤال هو : أين تذهب إيرادات بيع المعدن ؟ وكم بلغت عام 2005م ؟ وما هي تقديراتكم للعامين 2007-2008م ؟ وهناك ملاحظة فلو أن شركة ألما كانت شركة مسجلة لكان لها مدقق حسابات ، ولعرفنا بالضبط كم تبلغ أرباح بيع الألمنيوم ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيــــــر الماليــــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لمبلغ 72 مليون دينار الذي ذكر الأخ السيد حبيب مكي أنه حُوِّل إلى الاحتياطي العام فلا أدري من أين أتى به ؟ فهل يمكن أن يشير إلى مكان وروده ؟

      الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
      اللجنة أشارت إلى هذا الرقم ، وهو موجود في تقرير اللجنة . 

      وزيــــــر الماليــــــة :
      لم نقل إن هناك مبلغ 72 مليون دينار تم تحويله إلى الاحتياطي العام . النقطة الثانية المتعلقة بشركتي ألبا وألما فكل إيرادات شركة ألبا موجودة في مشروع هذه الميزانية 2007-2008م وكل ما نتوقعه من إيراد موجود في الميزانية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو جمال فخرو : 
      شكرًا سيدي الرئيس ، توضيحًا لمعالي الوزير فربما لم ينتبه للفقرة الواردة في الصفحة 22 من التقرير ، فالمبلغ الذي أشار إليه الأخ السيد حبيب مكي يتعلق بعام 2004م ونحن ذكرنا في تقريرنا : أن تقرير اللجنة بشأن الميزانية العامة للدولة للعامين 2005-2006م تضمن ما يلي : " لقد اطلعنا على مستندات تؤكد أن شركة ألبا حوّلت إلى حساب الحكومة لدى مؤسسة نقد البحرين ما مجموعه 72 مليون دولار خلال عام 2004م لم تظهر ضمن إيرادات الدولة إنما رحلت ، حسب رأي الوزارة إلى الاحتياطي العام للدولة . إن اللجنة لا تتفق مع هذا الإجراء وتتطلع إلى تعديله في العام الحالي بتحويل كافة الإيرادات من شركة ألبا وأية إيرادات أخرى من عوائد الاستثمارات الحكومية إلى الميزانية العمومية ، إن هذا سيعزز من التزام الحكومة بمبادئ الشفافية في عرض بياناتها المالية . ومازالت تتمسك برأيها المذكور أعلاه وتتمنى على الحكومة العمل بموجبه " . فما ورد من كلام على لسان الأخ السيد حبيب مكي هو ما أتى على لسان ممثلي وزارة المالية في العام الماضي في اجتماعاتهم باللجنة ، وهم في الحقيقة أطلعونا على صور ومستندات تثبت تحويل مبالغ تقدر بـ 72 مليون دولار خلال ذلك العام إلى حسابات الحكومة ، هذا هو السؤال الذي طرحه الأخ السيد حبيب مكي ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيــــــر الماليــــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، نحن اليوم نتكلم عن تقديراتنا لميزانية العامين 2007-2008م وليس عن الحسابات الختامية للأعوام 2003 و2004 و2005م ، وهذه نقطة مهمة ، فكأنما صار هناك خلط بين مناقشة ميزانية 2007-2008م وحسابات ختامية لسنوات ماضية . وبالنسبة لما ذكره الأخ رئيس اللجنة فهو ما تم الاتفاق عليه في العام الماضي مع أصحاب السعادة النواب وتم تنفيذه . وتوقعت أن نتكلم فقط عن ميزانية العامين 2007-2008م التي هي محور نقاشنا اليوم ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت توضيحًا من اللجنة أو من وزارة المالية ، ففي الصفحة 21 من التقرير تقول : " لقد اطلعت اللجنة على نسخة من البيانات المالية المدققة لشركة ألبا زودتها بها وزارة المالية (مرفق رقم 4) ولاحظت أن الشركة قد حققت أرباحًا عام 2004م بلغت 6.7 مليون دينار ، في حين حققت الشركة خسائر بلغت قيمتها 72 مليون دينار عام 2005م " ، هذا من جانب . ومن جانب آخر تقول اللجنة - في الصفحة 22 - إن : " ما مجموعه 72 مليون دولار خلال عام 2004م لم تظهر ضمن إيرادات الدولة إنما رحلت ، حسب رأي الوزارة إلى الاحتياطي العام للدولة " ، فهل هناك تناقض في المعلومات ؟ أريد توضيحًا لهذا الأمر من اللجنة أو من وزارة المالية ، وشكرًا .


      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي : 
      شكرًا سيدي الرئيس ، إجابة عن استفسار الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي أود الرجوع إلى الصفحة 21 من تقرير اللجنة ، فما ذكرته اللجنة هو أن الشركة قد حققت أرباحًا عام 2004م بلغت 6.7 مليون دينار . وفي الصفحة 22 من جدول الأعمال نجد أن المستندات التي اطلعت عليها اللجنة تؤكد أن شركة ألبا حولت إلى حساب الحكومة لدى مؤسسة نقد البحرين ما مجموعه 72 مليون دولار خلال عام 2004م ، وفي 2005م كانت هناك خسائر بمقدار 72 مليون دينار ، وقد قدمت اللجنة استفسارًا بهذا الشأن إلى الإخوة في وزارة المالية ضمن توصياتها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيـــــــر الماليـــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذا المبلغ فإنه حصيلة عام 2003م وحول إلى الحكومة في عام 2004م ، ونحن الآن نتكلم عن ميزانية عامي 2007 - 2008م ، ويمكن مناقشة هذا الأمر عند مناقشة الحساب الختامي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن نركز على ما نقوله ، فالسؤال الذي طرحه الأخ عبدالرحمن جمشير هو نفسه الذي ذكره الأخ السيد حبيب مكي ، وفي الصفحة 21 قرأ الأخ عبدالرحمن جمشير فقرة واضحة تتكلم عن حسابات ألبا وليس حسابات الحكومة ، وحسابات ألبا بينت أنها حققت أرباحًا تقدر بـ 6.7 مليون دينار ، وإذا أخذنا برأي سعادة وزير المالية بأن أرباح ألبا لعام 2004م تذهب إلى الميزانية في عام 2005م فإن حصة حكومة البحرين من هذه الأرباح يجب أن تكون 77.5% ولا أعرف كم يبلغ مقدار هذه الأرباح ؟ حتمًا لن يكون 5.4 مليون دينار والتي حولت إلى حساب الحكومة ، وطالما ذكر لنا في العام الماضي أن هناك 72 مليون دولار ذهبت إلى حساب الحكومة ، ونحن في اللجنة اطلعنا على مستندات رسمية تثبت أن 72 مليون دولار ذهبت إلى حساب الحكومة ؛ فكيف أظهرت حسابات ألبا أن هناك 6.7 مليون دولار كأرباح ، في حين أن الحكومة أطلعتنا على مستندات مبين فيها أنه ورد في حساباتها في عام 2004م 72 مليون دولار ؟! هذا هو سؤال الإخوة والذي لم نستمع لإجابة عنه من وزير المالية لا الآن ولا في اجتماع اللجنة ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيـــــر الماليــــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، فيما يتعلق بشركة ألما فهي الشركة التي تسوق الألمنيوم بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية لدى شركة سابك مقابل شركة ألبا في البحرين والتي تنتج الألمنيوم ، وجميع الأرقام الموضحة في التقرير تم التدقيق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية وكذلك من قبل مجلسكم الموقر من خلال الحسابات الختامية ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سألت سعادة وزير المالية : لماذا بقيت ميزانية وزارة الكهرباء لعامي 2007-2008م كما هي رغم أن محطة الحد تم بيعها وستتحول التكاليف إلى الشركة المالكة ؟ فلماذا بقيت في الباب الأول الاعتمادات المالية وكذلك تكاليف التشغيل والغاز وغيرها من المصروفات التشغيلية في وزارة الكهرباء ؟ ولماذا لم تخفض في ميزانية عامي 2007-2008م بمقدار تكاليف المحطة التي ستتسلمها هذه الشركة ؟ أرجو الإجابة عن هذه الاستفسارات ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية . 

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن يجيب سعادة وزير المالية عن السؤال المتعلق بمحطة الحد أود أن أستكمل السؤال الذي طرحته ، حيث قال سعادة الوزير إن هناك 72 مليون دولار هي أرباح شركة ألما ، وسؤالنا : أين تقديرات أرباح شركة ألما في ميزانية 2007-2008م ؟ لقد بات واضحًا أن هناك مصدرين للألمنيوم : مصدر أرباح شركة ألبا المتواضعة – 10 أو 15 مليون دينار ومصدر أرباح شركة ألما – والتي ذكر سعادة وزير المالية أنها تبلغ 72 مليون دولار لعام 2004م ، وسؤال
      الإخوة : أين ظهرت أرباح شركة ألما في الميزانية التقديرية لعامي 2007-2008م ؟ وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس  :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيـــر الماليــــــة  :
      شكرًا معالي الرئيس ، نستطيع أن نناقش حسابات شركة ألما ولكننا اليوم بصدد مناقشة تقديرات الميزانية العامة لمملكة البحرين ، ونستطيع أن ندخل في مناقشة الحسابات الختامية بالتفصيل ، ونحن نتكلم عن تقديرات الدخل لعامي  2007-2008م ، وجميع الإيرادات ذكرت في الميزانية حسب التقديرات الموجودة لدينا ، وفي النهاية ستتضح إن كانت عالية أو منخفضة ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أثيرت الكثير من الأسئلة وبعض الإخوة لم يقتنعوا بالإجابات التي قدمت . تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو جمال فخرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكرتَ أن بعض الإخوة لم يقتنعوا بالإجابات ، وفي الحقيقة نحن لم نحصل على الإجابات ، وسؤالنا ليس عن تقديرات حصة الحكومة في أرباح شركة ألبا ، بل سؤالنا : أين ظهرت تقديرات حصة الحكومة في أرباح شركة ألما التي تسوق الألمنيوم ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
       
      وزيـــر الماليـــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، نحن نناقش الميزانية العامة وتقديرات الإيرادات ، وتقديرات الإيرادات تشمل كل الإيرادات التي تتحصل عليها حكومة مملكة البحرين وتسجلها ، وفي آخر العام نسجل كل إيراد نستلمه ، فإذا ربحت الشركة يتم توزيع الأرباح وبعد أن نستلم الربح نسجله في الميزانية كدخل ، وإذا واجهت شركة ظروفًا صعبة وخسرت فيسجل ذاك أيضًا ، وهذه الشركة لديها رقابة داخلية ومدقق خارجي وعليها رقابة ديوان الرقابة المالية ، وكذلك مجلسكم الموقر يطلع على حسابات الشركات ، فلا أعتقد أن هناك إيرادًا لألبا لم يدرج في الميزانية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب الإيرادات غير النفطية ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه التوصية . الأخ إبراهيم بشمي لماذا امتنعت عن التصويت ؟

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كانت اللجنة منذ البداية صريحة وقالت إن الطريقة التي تمت بها إحالة هذه الميزانية لم تمكنها من إنجاز عملها بالطريقة المهنية التي ترتضيها لنفسها ، ومن الواضح من خلال الأسئلة التي طرحت أنه لم يُجب عنها ، وهناك أسئلة غيرها ، ولا نريد أن يقال عنا كما قيل عن مجلس النواب الذي ارتضى هذه الميزانية بصيغ أعتقد أنها غير صحيحة ، واللجنة وضعت تحفظات كثيرة ، وعندما يصوت الإخوان بالموافقة على هذه الميزانية فإنهم يصوتون على توصيات اللجنة ، وأنا لا أرتضي أن تمرر الميزانية بهذه الطريقة ، ولهذا أنا ممتنع عن التصويت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل إلى الباب التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      3- باب الإعانات الخارجية : توصية اللجنة : إن اللجنة وبعد دراستها لباب الإعانات الخارجية تؤكد موافقتها عليه وتوصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن هذا الباب ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه التوصية . والآن أرفع الجلسة للاستراحة ، وسيتولى رئاسة الجلسة بعد الاستراحة الأخ عبدالرحمن جمشير النائب الأول للرئيس .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      النائب الأول للرئيـس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، وننتقل الآن إلى مناقشة باب المصروفات المتكررة والمشاريع ، وأطلب من الأخ جمال فخرو مقرر اللجنة لهذا الباب التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، باب المصروفات المتكررة والمشاريع : توصية اللجنة : إن اللجنة بعد دراستها للمصاريف المتكررة ومصروفات المشاريع للعامين 2007-2008م  توصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية
      الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في بداية مناقشة المشروع أشرت إلى أن هناك أرقامًا صماء وليست هناك أي تفاصيل تشفي الغليل ، لقد أغلقت جامعة البحرين أبوابها هذا الصيف ، وهذا الأمر يحدث لأول مرة في تاريخ الجامعة والسبب هو عدم كفاية موارد الجامعة المالية لتسيير الفصل الصيفي . يأتي هذا الأمر في الوقت الذي نتحدث فيه عن إصلاح التعليم وأهمية التعليم الجامعي وضرورة توجيه كل الطاقات لخدمة مسيرة
      العلم ، ولكن أين الطموح من الواقع ؟ وسؤالي : أين مشروع إصلاح التعليم والتدريب من الميزانية ؟ لا نجد أي إشارة إلى مشروع التعليم والتدريب كما هو في مشروع قانون صندوق العمل ، هل ميزانيته في مجلس التنمية الاقتصادية أم في وزارة التربية والتعليم أم في جامعة البحرين أم لم تدرج له ميزانية ؟ طالعتنا الصحف وذكرت أن لجنة التعليم التي شكلت بعد دراستها لموضوع التعليم قررت إنشاء كلية تطبيقية ، وتقدم النواب باقتراح برغبة بإنشاء جامعة حكومية للتخصصات الصناعية ، ومعهد ملكي للأبحاث الطبية ، أين الميزانية لمشاريع التعليم التي تتناول كل هذه المتطلبات ؟ حاولت أن أستشف من الميزانية أين موقع كل هذه المشاريع ؟ فلم أجد أي إشارة إلى مشروع إصلاح التعليم والتدريب ، وعندما ذهبت إلى جامعة البحرين لم أجد أي إشارة ، نحن مقدمون على هذا المشروع ولكن الميزانية لا تشير إلى هذا الموضوع وكذلك تقرير اللجنة لا يشير إلى ذلك  . منذ أيام انتهت اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل من ورشتين إحداهما عن : الموازنة صديقة للطفولة ، والأخرى عن موازنة النوع الاجتماعي ، وعندما قرأت مشروع الميزانية في باب المصروفات المتكررة والمشاريع لم أجد أي إشارة إلى مواضيع الطفولة ، هناك مبلغ مرصود يقدر بـ 160 ألف دينار لمراكز الأطفال في المراكز الاجتماعية في باب المشاريع لعام 2007م ، وعام 2008م لم يرصد له مبلغ ، لا نعرف ماذا يعني الصفر في باب المشاريع ؟ هل معنى ذلك أنه لا توجد مشاريع ؟ وأين قطاع الطفولة من وزارة التنمية الاجتماعية ؟ لقد أجحفت الميزانية بشكل واضح كل ما له علاقة بالترفيه للأطفال ، فلا تشير وزارة التنمية الاجتماعية إلى أي نوع من البرامج أو المشاريع الخاصة بالطفولة بعد انتقال القسم إليها ، أين هي المشاريع والبرامج ؟ أخيرًا ، لقد ارتفعت أسعار النفط وزادت الإيرادات النفطية ولكن صاحب ذلك غلاء في الأسعار نشهده في كثير من السلع ، ومعظم حاجاتنا من الخارج مما سينعكس بشكل سلبي على المواطن ، ما هي نسبة التضخم ؟ وما هي الأسس والمعايير التي تعتمد لقياس التضخم ؟ وما هي السياسات الحكومية لتخفيف عبء التضخم عن كاهل الطبقات الفقيرة والمتوسطة ؟ المبالغ المرصودة للضمان الاجتماعي والإعانات هي مبالغ قليلة ، هل لدى الحكومة برنامج أو خطة لمعالجة هذا الموضوع ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الحكومة الموقرة على ما خصصت من اعتمادات طيبة وجيدة لمشاريع البنية الأساسية كالشوارع والإسكان والكهرباء ، ولكن إذا نظرنا إلى التعليم - والتعليم له الأولوية لأنه مستقبل البحرين - سنجد أن ما خصص له من ميزانية تذهب إلى الرواتب التي تقدر بـ 85% وما يبقى هو لتسيير العمل اليومي في المدارس ، وإذا رجعنا إلى المشاريع التربوية التطويرية فسنجد أنه خصص لها مبلغ ولكنه لإنشاء المباني والمرافق باستثناء 7 ملايين دينار لإنشاء مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل . أين الاعتمادات المخصصة لتطوير المناهج الدراسية ؟ أين الاعتمادات المخصصة لتطوير المعلم وإعداد المعلم ؟ فنحن نرى أن هناك ضعفًا في المعلمين وفي أدائهم ومستواهم ، على سبيل المثال : أكثر من 80% من معلمي اللغة الإنجليزية في نظامنا التعليمي لا يملكون المستوى المطلوب لتعليم هذه اللغة ، فما بالك بالمواد الأساسية الأخرى ؟ لم نجد لتأهيل المدارس لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة أي اعتماد في هذه الميزانية ، ولذلك أجد أن الميزانية مقصرة في هذا المجال إلى حد كبير . وبالنسبة لجامعة البحرين فينطبق عليها نفس المشهد ، فميزانية المصاريف هي للرواتب والأجور والقليل لتشغيل الأعمال اليومية في الجامعة . الجامعة استقبلت أعدادًا ضخمة وكبيرة تفوق 21 ألف طالب وطالبة ، واحتياجات الجامعة كبيرة ، وسبق أن رفعت إلى مجلسكم الكريم تقارير مقدمة من الجامعة تشكو من عجز في المختبرات العلمية وتشكو من نقص في المكتبات وتشكو الحاجة إلى إمكانيات كثيرة جدًا ، ولم أر أي اعتماد لتطوير الجامعة ومناهجها ورفع كفاءات الهيئات الأكاديمية فيها للمحافظة على مستواها الأكاديمي ، وهناك شعور في البحرين – نشر في جريدة الأيام أو جريدة الوسط – يبين أن حوالي 69% من الطلبة يشعرون بأن مستوى الجامعة الأكاديمي تدنى ، ولذلك لا نرى أي اعتماد لمشاريع تطوير الجامعة إلا ما اعتمد لمرافق ومظلات للسيارات وممرات وشوارع ، وشكرًا .   

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان حول باب المصروفات : الأولى : إن الميزانية المقدرة لباب المصروفات لعامي 2007-2008م هي 1.854مليون دينار
      و1.872 مليون دينار على التوالي ، وهي تزيد عما كانت عليه في عام 2006م والمعتمد لها 1.577 بمبلغ 277 مليون دينار و295 مليون دينار على التوالي ، تذهب أغلب تلك الزيادة إلى مصاريف متكررة ، وليس من نصيب المشاريع سوى 2.700.000 دينار من 294 مليون دينار ، هذا دون احتساب المعونة المقدمة لبنك البحرين للتنمية . إن القول بأن هذه الميزانية تعتبر الأكبر في تاريخ البحرين صحيح ولكن للأسف ليس للمشاريع نصيب منها وإنما ذهبت كلها إلى المصروفات المتكررة ، فنصيب المصروفات المتكررة منها يبلغ 99% لكلا العامين ، تركز معظمها في باب الرواتب والأجور ومشتريات وزارة الكهرباء . أعتقد أن هذا الاتجاه في المصاريف غير صحي بل يجب الاهتمام بالتوجه نحو تخفيض المصاريف المتكررة من أجل تقليل العجز في الميزانية العمومية أولاً ، وزيادة ما يخصص لمشاريع الاستثمار والبنية التحتية ثانيًا . بالإضافة إلى ذلك يلاحظ أن مقدارًا كبيرًا من المبلغ المخصص تحت بند مصروفات المشاريع والذي قدر بـ 490 مليون و 530 مليون للسنتين القادمتين لمصروفات المشاريع سيستخدم لإنشاء مبانٍ حكومية وتوسعة المباني ، وشراء السيارات ، وإجراء الترميمات والصيانة وغيرها من الأمور . من المفترض أن توجه الميزانيتان إلى مصروفات المشاريع لإقامة مشاريع تساعد في برامج التنمية الاقتصادية ، وكذلك لإقامة البنية التحتية . ما نتمناه على الحكومة الموقرة هو أن توجه هذه المبالغ المخصصةكمصروفات مشاريع فعلاً إلى مشاريع حقيقية لها دور وفاعلية في برامج تنمية البلاد الاقتصادية . الملاحظة الثانية : إنه بالرغم من أن الدولة قامت بتخصيص محطتي الحد والعزل الكهربائيتين إلا أن المصروفات المتكررة لوزارة الكهرباء والماء للعامين القادمين 2007 - 2008م لم تخفض بقيمة المصروفات المخصصة لتغطية نفقات إنتاج الكهرباء قبل التخصيص ، فقد خصصت الحكومة مبلغ 168 مليون دينار و186 مليون دينار كمصاريف متكررة للعامين القادمين ، في حين ذكرت وزارة المالية أن عملية التخصيص هذه في محطتي الحد والعزل من المتوقع أن تساعد على خفض المصروفات المتكررة بمقدار يفوق 50 مليون دينار ، كما ستخفض المصروفات الإنشائية بأكثر من 40 مليون دينار . والسؤال : هل وضعت الحكومة ذلك في اعتبارها عند وضع الميزانية ورصدها ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توقعت أن تكون ميزانية عامي 2007-2008م كما توقع زملائي ؛ ميزانية مشاريع ، ولكن لوحظ أن المشاريع لم تحصل إلا على نسبة ضئيلة من الزيادة في الميزانية لعامي 2007-2008م ، وقد ذكرها زميلي الأخ السيد حبيب مكي بـ 2.700.000 دينار إذا ما استبعدنا 40 مليون دينار خصصت لزيادة رأس مال بنك البحرين للتنمية ، في حين خصصت 85% من الزيادة للمصاريف المتكررة استحوذ على معظمها الباب الأول الذي يستهلك نصف عائدات النفط . إذن نحن هنا وكأننا نحرق عائدات النفط في مخصصات استهلاكية ولأغراض استهلاكية بدلاً من أن تستثمر في مشاريع إنتاجية لخلق وظائف للمواطنين . إذن الزيادة الفعلية في الموازنة لم تخصص للمشاريع كما هو مطلوب وكما حددت أهداف الميزانية بأن تكون هناك أولوية لخلق وظائف للمواطنين من خلال الاستثمار في مشاريع إنتاجية . مع هذا فإن هذه الزيادة الضئيلة أدخلت فيها مشاريع كترميم مبانٍ وشراء سيارات وصيانة آليات ، وهذه ليست مصروفات مشاريع بل هي مصروفات رأسمالية ولكنها أدخلت وأقحمت في المشاريع مما يتطلب إعادة النظر في تبويب الميزانية للتأكد من فصل المشاريع عن المصروفات الرأسمالية . هناك ملاحظة عن عجز بعض الأجهزة الحكومية في استخدام الميزانية المخصصة للمشاريع ، وهذا يتطلب متابعة من قبل وزارة المالية مع الوزارات لضمان تنفيذ هذه الميزانية وتنفيذ المشاريع ، خاصة أن المصادر المالية والاعتمادات المالية قد خصص لها في السنوات الماضية 150 مليون دينار تعاد نتيجة عدم قدرة الأجهزة الحكومية على تنفيذ المشاريع ، في حين هناك نقص في الإسكان ونقص في القروض ، فهناك 40 ألف مواطن ينتظرون قروض الإسكان ، هذه هي المفارقة بين الفائض في نهاية السنة في باب الميزانية والحاجة الماسة لمشاريع إسكانية التي من الممكن منحها كقروض للمواطنين بدلاً من تدويرها ! فأرجو أن تكون هناك آلية فعالة في وزارة المالية لمتابعة تنفيذ المشاريع والميزانية بصورة عامة مع الوزارات ذا
      العلاقة ، وشكرًا .    

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي . 

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد كنا نعول كثيرًا على انتقال قطاع الطفولة إلى وزارة التنمية الاجتماعية ، وكذلك على انتقال مسئولية الأحداث من وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية الاجتماعية أيضًا ، ومن المعروف أن وزارة الداخلية كانت تنفق بسخاء على هذا القطاع - قطاع الأحداث - والآن عندما ننظر إلى الميزانية المخصصة لوزارة التنمية الاجتماعية لا أجد فيها ما يبشر بأن ملف الطفولة سينال ما يستحقه من اهتمام خاصة أن ما أعلنته وزارة التنمية الاجتماعية من وعود لبرامج ومشاريع للنهوض بهذا القطاع في ظل هذه الميزانية سيبقى - كما أعتقد - مجرد وعود ، فنقل المسئولية من وزارة إلى وزارة ليس فقط من أجل تصحيح أوضاع ، وإنما من أجل تحسين الخدمات أو على الأقل الإبقاء على مستواها ، وهذا ما أشك فيه في ظل الميزانية المخصصة حاليًا لوزارة التنمية الاجتماعية ، وهذه الوزارة وقعت اتفاقية مع منظمة اليونيسيف للارتقاء بأوضاع الطفولة في البحرين وأهم ملف تهتم به منظمة اليونيسيف في جميع الوزارات هو تخصيص ميزانيات صديقة للأطفال كما أشارت الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، فما بالك بالوزارة المعنية مباشرة بهذا الملف ؟ وكيف ستستطيع وزارة التنمية الاجتماعية أن تفي بمسئولياتها في هذا المجال ؟ هناك قانون خاص بثقافة الطفل حوِّل إلى مجلس النواب وهو ينص على إنشاء مراكز ثقافية وأندية للأطفال ، فمن أين ستمول هذه المشاريع ؟ في حين خصص للوزارة مبلغ 17 مليون دينار وما خصص لها في بند المشاريع يبلغ 299 ألفًا ! وهو مبلغ أقل من المتواضع ، ولا يمكن أن يغطي
      الطموحات ، فهل يعني هذا أن هذه المشاريع سترحل إلى ما بعد عام 2008م وأننا خلال السنتين القادمتين لن نشهد أي تقدم في المشاريع الاجتماعية ؟ كذلك هناك مشروع الأسر المنتجة الذي صرحت سعادة الوزيرة بأنه يجرى العمل على تطويره ليصبح برنامجًا اقتصاديًا رئيسيًا يصب في مجال التدريب ومجال التنمية ، كيف يمكن تطوير هذا المشروع ؟ لم نجد له أيضًا أي صدى في الميزانية . إننا إذا ألقينا نظرة على جدول المشاريع المستمرة والمشاريع قيد التنفيذ والمشاريع الجديدة للسنتين الماليتين 2007-2008م والخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية فلن نجد فيها مشروعًا واحدًا يتعلق بالطفولة ما عدا تجهيز المراكز الاجتماعية لخدمة الأطفال ضمن خدماتها المتوفرة حاليًا . ليس هناك ما يشير إلى القيام بإنشاء مراكز خاصة بالأطفال من كل الجهات بمن فيهم فئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو فئة الأحداث التي انتقلت حديثًا إلى وزارة التنمية الاجتماعية . أتفق مع ما جاء في تقرير اللجنة من أنه لن يتم الاستفادة من الزيادة الكبيرة في أسعار النفط لرفع موازنة المشاريع ، وأرى أيضًا أن المشاريع لا تعني فقط إنشاء مبانٍ أو توسعة مبانٍ قائمة أو شراء معدات أو غيرها ، بل إن المشاريع ينبغي أن يتسع مفهومها ليشمل المشاريع الإنسانية والتنموية ، وهو الشيء الذي كان غائبًا عن هذه الميزانية ، لذلك عندما أنظر إلى مشاريع وزارة التنمية أجد أنها تبعث على الحزن في ظل ما رصد لها من ميزانية لأنها تعكس نظرة غير واعية لأهمية قطاع الطفولة الذي يصب في التنمية البشرية ويشكل الأساس والإعداد لكل المشاريع التنموية الأخرى ، وهذا مبعث استغرابنا وخيبة أملنا . سيدي الرئيس ، هناك أيضًا مشروع وطني كبير تهتم به الحكومة الموقرة وهو مشروع إصلاح وتطوير التعليم والتدريب ، وهذا المشروع يتطلب - إذا ما أردنا له النجاح - ميزانية كبيرة لأنه مرتبط بالعديد من النواحي كالتعليم والتدريب المهني وتنظيم سوق العمل وغيرها . هل هذا المشروع يدخل ضمن الميزانية المخصصة لمجلس التنمية الاقتصادية إذا كان  الأمر كذلك فلماذا لا يوجد في الميزانية ما يشير إلى هذا الموضوع ؟ وهل - في رأيكم - المبلغ المخصص لمجلس التنمية الاقتصادية كافٍ لتغطية نفقات هذا المشروع الوطني الكبير فضلاً عن احتياجات المجلس نفسه ؟ ثم هناك سؤال يتعلق بهذا الموضوع : ما هو دور وزارة التربية والتعليم في هذا المشروع ؟ إن تطوير التعليم لا يمكن أن يتم بمعزل عن مساهمة وزارة التربية والتعليم التي يتلخص دورها في تطوير المناهج والمدرسين وتطوير المباني المدرسية وغيرها ، لذلك أرى أن غياب الإشارة في الميزانية إلى هذا الموضوع سواء في ميزانية مجلس التنمية الاقتصادية أو في ميزانية وزارة التربية والتعليم ؛ أمر يدعو إلى القلق من أن هذا المشروع لن يرى النور . النقطة الثالثة تتعلق بالإعلام ، ففي الوقت الذي نتطلع فيه إلى الارتقاء بخطابنا الإعلامي وتطوير أجهزتنا الإعلامية لتستطيع أن تقوم بدورها بما يتماشى مع ما تمر به المملكة من تحولات جذرية وأساسية على جميع المستويات ؛ فإننا نجد أن المصروفات المتكررة لهذه الوزارة وما هو مخصص لها في بند المشاريع لا يرتقي إلى مستوى الطموح ولا يمكن أن يلبي الحاجة إلى تطوير هذا القطاع ، فما هو موجود من تطوير ومشاريع في هذه الميزانية هو فقط شراء أجهزة ومعدات وليس هناك أي إشارة إلى تطوير الكوادر البشرية لتستطيع أن تواكب التطور الحاصل في هذا القطاع والذي يقتضي رصد ميزانيات كافية للتدريب والتطوير لمجاراة التطور في هذا القطاع وتلبية احتياجاته حتى لا يبقى إعلامنا متخلفًا وعاجزًا عن اللحاق بالمتغيرات المستجدة في هذا المجال ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، والآن أترك منصة الرئاسة ليتولى رئاسة الجلسة سعادة الدكتور فيصل ابن رضي الموسوي رئيس المجلس فليتفضل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا للأخ عبدالرحمن جمشير النائب الأول للرئيس . تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن أمام أكبر ميزانية في تاريخ مملكة البحرين ، وسؤالي يتعلق بباب المصروفات وتحديدًا المصروفات المرصودة لوزارة التنمية الاجتماعية ، فالأرقام التي أمامنا لا يوجد بها أي تغيير يذكر فيما يخص الاعتمادات المخصصة في عامي 2007 - 2008م ، والسؤال : مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي أصدره جلالة الملك مؤخرًا ، هل الميزانية المرصودة له في ميزانية عامي 2007- 2008م ستغطي الفئات التسع التي اشتمل عليها القانون ؟ المعروف - على الأقل لفئة المعاقين - أن هناك قوائم انتظار لتصرف لهما المكافأة ، وأعتقد أن الفئات التسع تنتظر فعلاً ميزانية عامي 2007- 2008م ، فهل ما خصص لقانون الضمان الاجتماعي يكفي لأن يغطي احتياجات جميع الفئات ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن هذه الميزانية ركزت على المشاريع رغم أن نسبة المشاريع محدودة جدًا ، والزيادة كما ذكرت اللجنة هي 2.700.000 دينار عن سنة 2006م بالمقارنة مع عامي 2007م و2008م ، فلذلك أعتقد أن هذه الزيادة بالرغم من أنها محدودة إلا أن وزارة المالية تشكر على المحافظة على هذا المستوى . وبالنسبة لوزارة الخارجية أود أن ألفت انتباه الإخوة الأعضاء إلى أنه لا توجد مشاريع تذكر في هذه الوزارة عدا أنه في عام 2007م هناك 122.000دينار وفي عام 2008م لم يرصد مبلغ ، وهذا يعني أنه لن تكون هناك تنمية في مجال عمل سفاراتنا وفتح سفارات جديدة بالرغم من أنه في هذا الصباح كانت هناك شكوى من الإخوة البحرينيين العائدين من لبنان وهي عدم وجود سفارة في لبنان ، وأذكّّر بأن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أوصت في عدة مناسبات وفي هذا المجلس الموقر بفتح سفارات جديدة وتنمية العلاقات الخارجية والتمثيل الدبلوماسي مع الدول الصديقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت بقية الأعضاء ، فحقيقة أنا أشعر بقلق بخصوص باب المصروفات ، وأحببت أن أبين عدة مسائل ، والحكومة لم تقصر ووزارة المالية قامت بجهد تشكر عليه ، ولكنني أحببت أن أسجل هذا الموضوع خاصة أن الإخوة النواب قدموا اقتراحات برغبة كثيرة ، وأضم صوتي إلى صوت من دعا إلى دعم جامعة البحرين ، فهي تحتاج إلى دعم سريع باعتبارها مؤسسة مهمة وتخرج أبناء البلد . المسألة الثانية تتعلق بلجنة العائدين إلى الوطن ، فهذا الموضوع لا يمكن أن يمر ، وفي الفترة التي سبقت الإصلاحات كانت هناك مجموعة كبيرة من المخلصين لهذا الوطن خارج الوطن لظروف معينة وكان لابد من تسوية هذا الموضوع بعد عودتهم ، ومن هؤلاء المرحوم أحمد الذوادي ( بوقيس ) الذي كرس كل حياته لخدمة هذا الوطن ، فمن غير المقبول أن يعيش في ظروف سيئة ويموت - الله يرحمه - وظروفه وظروف أطفاله سيئة وكذلك الحال بالنسبة للبقية ، فنحن نتمنى من الحكومة أن تحل هذا الموضوع وترصد له مبلغًا . وبالنسبة لموضوع مكافحة الفقر فلا يمكن أن يكون هناك مواطنون وأسر تحت خط الفقر في ظل وجود ميزانية مثل هذه الميزانية الكبيرة ، هذا الموضوع غير مقبول . وبالنسبة لموضوع قروض المواطنين من البنوك فهذا الموضوع به إشكال كبير ، فليس هناك مواطن في هذا البلد إلا ويذهب نصف راتبه إلى القروض ، وإذا استطاع أن يعيش براتبه إلى منتصف الشهر فهذا جيد ، وأعتقد أنه لابد أن تكون هناك مكرمة من القيادة السياسية في هذا الموضوع . وبالنسبة للمجلس الوطني بغرفتيه فهل تم رصد ميزانية للمبنى والأجهزة والكادر ؟ لابد أن تكون هناك جهة رقابية لهذا الموضوع . وأضم صوتي إلى صوت الإخوان فيما يخص موضوع الإسكان وأرجو حل موضوع لجنة العائدين وتحسين أوضاعهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك العديد من النقاط التي كنت أود أن أتطرق إليها ولكن سبقني زملائي في الحديث عنها ومنها مسألة الطفولة ومتطلباتها وهو الأمر الذي أشرت إليه أثناء مداخلتي الأولى وخاصة أنني عضو في اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل وكان هناك تركيز على هذا الجانب وظهرت من خلال ورش العمل وبحثنا ودراستنا الحاجة إلى دعم الطفولة في البحرين . النقطة الثانية هي ما أشرت إليه أيضًا وأشارت إليه زميلتي الأخت الدكتورة فوزية الصالح وهو مسألة التضخم وضرورة دراسة هذا الموضوع ومعالجته بما يخدم المواطن . النقطة الأخرى هي مسألة المتقاعدين ، وبودي أن أثمن دور المجلس النيابي لأنه اعتمد مبالغ لدعم المتقاعدين ، وأنا أجد في هذا التقرير تكاليف صرف العلاوة الاجتماعية للمتقاعدين ، ومعنى ذلك أنه سيتم صرف علاوة اجتماعية للمتقاعدين بالإضافة إلى برامج التقاعد المبكر ، وهذه بعض الأمور التي تحسب لصالح الحكومة الموقرة . ولكن هناك نقطة تطرق إليها الإخوان وكنت قد أشرت إليها في بداية مداخلتي وهي فيما يتعلق بالتعليم ، فرفع مستوى التعليم هو مرتكز أساسي قامت عليه هذه الميزانية وهو هدف نسعى إليه ، ولكن - للأسف الشديد - رفع مستوى التعليم لا يمكن أن يتم إلا من خلال إيجاد المباني المؤهلة للقيام بمثل هذه المهمة ، وهناك مناطق في أمس الحاجة إلى مدارس للطلبة والطالبات ، وأشرنا إلى هذا الموضوع في لقاءاتنا مع المسئولين في وزارة التربية والتعليم ، وكان هناك إقرار من وزارة التربية والتعليم بحاجة مثل هذه المناطق إلى مدارس منذ فترة
      طويلة ، والإخوة هناك يعدوننا دائمًا بأنه في الميزانية القادمة سيتم تضمين الميزانية المبالغ اللازمة لإقامة هذه المباني ، ثم تأتي الميزانية وتكون خالية تمامًا من هذه المبالغ والاعتمادات فيصاب الناس بخيبة الأمل ، والوضع نفسه نجده يتكرر الآن في هذه الميزانية ، ويكفي الظلم الذي لحق بهذه الفئة منذ سنوات والمعاناة التي يعانيها الطلبة والطالبات جراء عدم توفر مثل هذه المباني ، ولابد من الالتفات إلى إقامة المدارس اللازمة التي تستوعب الطلبة في هذه المناطق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
      وزيــــــــر المالية :
      شكرًا معالي الرئيس ، أحببت أن أقدم توضيحًا بخصوص بعض النقاط التي أثيرت ، فبالنسبة لجامعة البحرين فإن ميزانيتها لعام 2006م كانت 32 مليون دينار وسترفع في عام 2007م إلى 35.7 مليون دينار وفي عام 2008م إلى 37.9 مليون دينار ، وهذا غير المبلغ المخصص للكلية التطبيقية وهو مليون دينار لكل عام . بالنسبة لبرامج الطفولة والأمومة في الميزانية فقد تنوعت وتوزعت على عدد كبير من الوزارات ، وسأذكر البرامج ولكن بشكل رئيسي وهي برنامج التعليم المبكر للأطفال وإدارة رياض الأطفال وإنشاء وحدات بإدارة التعليم الابتدائي وبرنامج للعناية بالأطفال ضعاف التعليم وبرنامج رعاية الأطفال من سوء المعاملة والإهمال وبرنامج للفحص الدوري للأطفال وبرنامج التمنيع الموسع وبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية وبرنامج الصحة المدرسية وبرنامج صحة الفم والأسنان وبرنامج الزيارات المنزلية وبرنامج صحة المراهقين وبرنامج وقاية الطفل وبرنامج رعاية الأمومة والطفل ، وفي مجال الشباب والرياضة هناك مركز سلمان الثقافي للأطفال وإدارة نادي الطفولة والعلوم واستراتيجية الشباب ، وكذلك في وزارة التنمية الاجتماعية هناك إدارة شئون الأسرة وإنشاء دار لإيواء المتعرضين للعنف الأسري والمركز الوطني لحماية الطفل وبرنامج وقاية الأطفال من البرامج الترفيهية بالإضافة إلى المواد الخاصة بهم ، هذه مجموعة من البرامج الموجودة للمساعدة فيما يتعلق بالبرامج المخصصة للأطفال . وكانت هناك إشارة أيضًا إلى ميزانية الوزارة والحاجة إلى دعمها ، ووزارة التنمية الاجتماعية كانت ميزانيتها 9.350.000 وستصل ميزانيتها في عام 2007م من 9.350.000 دينار إلى 17.861.000 دينار ، وميزانية عام 2008م ستصل إلى 17.900.000 دينار ، فهناك تغيير كبير بالإضافة إلى ما أقره مجلس النواب من دعم برنامج صندوق المساعدات الخاصة بـ 5 ملايين دينار سنويًا ، وكذلك هناك دعم لدار إيواء المتعرضين للعنف الأسري وقد ذكرته قبل قليل حيث سيكون مليون دينار . وبالنسبة للتعليم فقد ذكرت منذ البداية تفاصيل المحاور الثمانية التي جاءت مع الميزانية ، والنقطة الأولى كانت تطوير قطاع التعليم والتدريب ، فقد حددنا ذلك وهناك لجنة تعمل حاليًا برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ، ممثلة فيها وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين وتضم العديد من الشخصيات المتخصصة في هذا المجال ، وهناك مبلغ خصص لتنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وهو 15 مليون دينار ، وهذا ضمن حسابات تحت تصرف وزارة المالية ، والمبلغ هو 15 مليون دينار في عام 2007م ومثل المبلغ في عام 2008م . وفيما يتعلق بالإنجاز فكما تعلمون فإن إقرار ميزانية عامي 2005-2006م استغرق 7 شهور ، وبالتالي انعكس ذلك على نسبة الإنجاز في عام 2005م ، وأتوقع أن تكون نسبة الإنجاز في هذا العام أكبر بكثير . وفيما يتعلق بوزارة الخارجية فهناك حوالي مليوني دينار لافتتاح السفارات الجديدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة بشأن باب المصروفات المتكررة والمشاريع .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصية اللجنة : إن اللجنة بعد دراستها المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع للعامين 2007-2008م توصي المجلس الموقر باعتمادها كما جاءت معدلة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب المصروفات المتكررة والمشاريع ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه التوصية . والآن أطلب من الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري مقررة اللجنة للجزء الخاص بمواد مشروع القانون التوجه إلى المنصة فلتتفضل .
      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية ، والقوانين المعدلة له ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة التصحيح الإملائي لكلمة ( الإطلاع ) وذلك بحذف همزة القطع منها . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والقوانين المعدلة له ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ 2.878.745.000 دينار (مليارين وثمانمائة وثمانية وسبعين مليونًا وسبعمائة وخمسة وأربعين ألف دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 1.445.111.000 دينار (مليار وأربعمائة وخمسة وأربعين مليونًا ومائة وأحد عشر ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 1.433.634.000 دينار (مليار وأربعمائة وثلاثة وثلاثين مليونًا وستمائة وأربعة وثلاثين ألف دينار)، وفقــًا للجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومجلس النواب بتعديل مقدار إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008م . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد
      التعديل : " تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ 3.348.500.000 دينار (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثمانية وأربعين مليونـًا وخمسمائة ألف دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 1.660.600.000 دينار (مليار وستمائة وستين مليونـًا وستمائة ألف دينار) ، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 1.687.900.000 دينار (مليار وستمائة وسبعة وثمانين مليونـًا وتسعمائة ألف دينار) ، وفقًا للجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين لهذا القانون " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟


      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تقدر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ 3.787.786.000 دينار (ثلاثة مليارات وسبعمائة وسبعة وثمانين مليونًا وسبعمائة وستة وثمانين ألف دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 1.884.296.000 دينار (مليار وثمانمائة وأربعة وثمانين مليونًا ومائتين وستة وتسعين ألف دينار) ، ونصيب السنة المالية  2008مبلغ 1.903.490.000 دينار (مليار وتسعمائة وثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعين ألف دينار) ، وفقًا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومجلس النواب بتعديل مقدار المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008م . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تقدر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007
      و2008 بمبلغ 3.726.500.000 دينار (ثلاثة مليارات وسبعمائة وستة وعشرين مليونـًا وخمسمائة ألف دينار ) ، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 1.854.600.000 دينار (مليار وثمانمائة وأربعة وخمسين مليونـًا وستمائة ألف دينار) ، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 1.871.900.000 دينار (مليار وثمانمائة وواحد وسبعين مليونـًا وتسعمائة ألف دينار) ، وفقًا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة 3 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تقدر المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ 2.807.786.000 دينار (مليارين وثمانمائة وسبعة ملايين وسبعمائة وستة وثمانين ألف دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 1.394.296.000 دينار (مليار وثلاثمائة وأربعة وتسعين مليونــًا ومائتين وستة وتسعين ألف دينار) ، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 1.413.490.000 دينار (مليار وأربعمائة وثلاثة عشر مليونــًا وأربعمائة وتسعين ألف دينار) ، وفقًا للجدولين رقمي (1) و(3) المرافقين لهذا القانون " . توصي
      اللجنة بالموافقة على ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومجلس النواب بتعديل مقدار المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008م . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تقدر المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ 2.706.500.000 دينار (مليارين وسبعمائة وستة ملايين وخمسمائة ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 1.324.600.000 دينار (مليار وثلاثمائة وأربعة وعشرين مليونًا وستمائة ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 1.381.900.000 دينار (مليار وثلاثمائة وواحد وثمانين مليونًا وتسعمائة ألف دينار) ، وفقًا للجدولين رقمي (1) و(3) المرافقين لهذا القانون " .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة 4 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ 980.000.000 دينار (تسعمائة وثمانين مليون دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 490.000.000 دينار (أربعمائة وتسعين مليون دينار) ، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 490.000.000 دينار (أربعمائة وتسعين مليون دينار) ، وفقــًا للجدولين رقمي (1) و(4) المرافقين لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومجلس النواب بتعديل مقدار مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008م . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2007
      و2008 بمبلغ 1.020.000.000 دينار (مليار وعشرين مليون دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 530.000.000 دينار (خمسمائة وثلاثين مليون دينار) ، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 490.000.000 دينار (أربعمائة وتسعين مليون دينار) ، وفقًا للجدولين رقمي (1) و(4) المرافقين لهذا القانون " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة 5 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يقدر العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ 909.041.000 دينار (تسعمائة وتسعة ملايين وواحد وأربعين ألف دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 439.185.000 دينار (أربعمائة وتسعة وثلاثين مليونًا ومائة وخمسة وثمانين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 469.856.000 دينار (أربعمائة وتسعة وستين مليونــًا وثمانمائة وستة وخمسين ألف دينار) ، وفقًا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون ، على أن يغطى العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية و الإسلامية " . توصي اللجنة بالموافقة على ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومجلس النواب بتعديل مقدار العجز في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008م . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يقدر العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ 378.000.000 دينار (ثلاثمائة وثمانية وسبعين مليون دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 194.000.000 دينار (مائة وأربعة وتسعين مليون دينار) ، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 184.000.000 دينار (مائة وأربعة وثمانين مليون دينار) ، وفقًا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون ، على أن يغطى العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية و الإسلامية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .


      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة 6 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تستوفي جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون طبقًا للأنظمة المالية ، وتدفع جميعها للحساب العمومي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة التصحيح الإملائي وذلك باستبدال كلمة (تستوفى) بكلمة (تستوفي) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تستوفى جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون طبقًا للأنظمة المالية ، وتدفع جميعها للحساب العمومي " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟


      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة 7 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تصرف النفقات الواردة في الجدولين رقمي (3) و(4) المرافقين لهذا القانون وفق تقسيمات الميزانية والتعليمات الخاصة بها ، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالصرف بما يجاوز الاعتماد المقرر ، أو الارتباط بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة 8 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يخول وزير المالية ، أثناء تنفيذ الميزانية بتوزيع مبلغ 138.161.000 دينار (مائة وثمانية وثلاثين مليونًا ومائة وواحد وستين ألف دينار) المرصود ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين المذكورتين ، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 71.301.000 دينار (واحد وسبعين مليونًا وثلاثمائة وواحد ألف دينار) ، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 66.860.000 دينار (ستة وستين مليونًا وثمانمائة وستين ألف دينار) ، وذلك على الوزارات والجهات الحكومية ، وعلى الوزير إبلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ ، وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الميزانية المتكررة وفقًا لذلك " . توصي اللجنة بالموافقة على ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومجلس النواب بتعديل مقدار المبالغ المخول بتوزيعها وزير المالية ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين 2007 و2008م . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يخول وزير المالية ، أثناء تنفيذ الميزانية بتوزيع مبلغ 112.870.000 دينار (مائة واثني عشر مليوناً وثمانمائة وسبعين ألف دينار) المرصود ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين المذكورتين ، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 61.600.000 دينار (واحد وستين مليوناً وستمائة ألف دينار) ، ونصيب السنة المالية 2008 مبلغ 1.270.000 دينار (واحد وخمسين مليوناً ومائتين وسبعين ألف دينار) ، وذلك على الوزارات والجهات الحكومية ، وعلى الوزير إبلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ ، وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الميزانية المتكررة وفقًا لذلك " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة 9 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة 10 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من أول يناير 2007م ، وينشر في الجريدة الرسمية . صدر في قصر الرفاع بتاريخ         هـ الموافق        م " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      والآن هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية هذه الجلسة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة 87 من القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة . تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو من مجلسكم الكريم الموافقة على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن المشروع بقانون بتعديل المادة 87 من القانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة :)

      التاريخ : 4 يوليو 2006 م
      مقدمة :
      استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم  (534/15 – 6 – 2006م) المؤرخ في 25 يونيو 2006 والذي بموجبه تم تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة قرار مجلس النواب بشأن مشروع بقانون بتعديل المادة (87) من القانون رقـم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، و إعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

      أولاًً - إجراءات اللجنة :
      لتنفيذ التكليف المذكور أعلاه قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
      1- تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في الاجتماع رقم (25) بتاريخ 1 يوليو
      2006م .
      2- اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
      - قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون المذكور .
      - تقرير لجنة الخدمات بمجلس النواب .
      - مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية .
      - كما اطلعت اللجنة على رأي  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بشأن مشروع القانون المذكور .

      • شارك في الاجتماع من الهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      1- راشد إسماعيل المير         المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقـاعد .
      2- أحمـد الريح فضل        مستشار قانوني للهيئة العامة لصندوق التقاعد .
      • شارك في اجتماع اللجنة من مجلس الشورى كل من :
      1-  د . عصام عبدالوهاب البرزنجي    المستشار القانوني للمجلس .
      2-  الأستاذ محسن حمـيد مرهون    المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
      • الأستاذ محمد أحمد السورتي رئيس شئون اللجان الذي بدوره تولى أمانة سر اللجنة .

      ثانيًا - رأي اللجنة :
      جرى نقاش مستفيض حول مشروع القانون تم فيه استعراض قرار مجلس النواب حول مشروع القانون كما أطلعت اللجنة على الملاحظات التي أبدتها الحكومة على مشروع القانون من خلال المذكرة التوضيحية المرسلة إلى مجلس النواب والمرفقة بهذا التقرير .

      وتم تبادل وجهات النظر بين أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والمستشارين القانونيين  في المجلس و السادة ممثلي الهيئة العامة لصندوق التقاعد وانتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على مشروع القانون دون تعديل .
      ثالثًا - اختيار مقرر الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالا لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
      1- الدكتورة نعيمة فيصل الدوسري         مقررًا أصـليًا .
      2- السيد محمد إبراهيم الشروقي         مقررًا احتياطيًا .
      رابعًا - توصية اللجنة :
      في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي :
      - الموافقة على المشروع بقانون رقم (  ) لسنة (      ) بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، من حيث المبدأ .
      - الموافقة على مواد مشروع القانون .
      مشروع القانون :
      الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم
      (13) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة النص الآتي :
      " وفي حالة زواج الأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت تصرف لها منحة زواج تعادل المعاش المستحق لها عن 18 شهرًا وبحد أدنى مقداره (-/540 دينارًا) ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
      المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


      والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم


                

       جميل علي المتروك جمال محمد فخرو نائب رئيس لجنة رئيس لجنةالشئون المالية والاقتصادية  الشئون المالية والاقتصادية                                                                                                    
                                         

       


      (ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة :)

      التاريخ : 27 يونيو 2006م

      سعادة الأستاذ الفاضل / السيد جمال محمد فخرو     المحترم
      رئيس لجنة الشئون المال