الجلسة الاستثنائية الثالثة - الثاني و العشرين من شهر يوليو 2006م
  • الجلسة الاستثنائية الثالثة - الثاني و العشرين من شهر يوليو 2006م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الاستثنائية الثالثة
    السبت 22/7/2006م الساعة9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة (الاستثنائية الثانية) .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • __
    رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال. (لإخطار المجلس بإحالة المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه)
  • __
    رسالة الاتحاد البرلماني الدولي ، والمتضمنة شكر مجلس الشورى على إقامة الندوة الناجحة للنساء البرلمانيات والقيادات النسائية .
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن بطاقة الهوية .
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية .
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إيجار معدات لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك.ف (2005 – 2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية .
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م .
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية .
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون مكافحة الإرهاب .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق العمل .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية .
  • 13
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​​​مضبطة الجلسة الاستثنائية الثالثة 

دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول

  • ​الرقـم : الاستثنائية 3 
    التاريخ :  26 جمادى الآخرة 1427هـ
        22 يـوليو 2006م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الاستثنائية الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم السبت السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة 1427هـ الموافق للثانـي والعشرين من شهر يوليو 2006م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

        


      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى
      والنواب .
      2- سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية
      الاقتصادية .
      3- السيد رشيد محمد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين .
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة الداخلية :
      1-  العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية .
      2-  السيد وليد أحمد عبدالرسول المنشاوي المستشار القانونـي .

      • من وزارة البلديات والزراعة :
      1- السيد محمد عبدالعليم محمد أبوالهدى المستشار القانونـي .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  الدكتورة وداد الجودر رئيسة شئون جلسات مجلس الشورى .
      2- السيدة أروى المحمود أخصائية شئون الجلسات .
      3-  السيد علي الصباغ أخصائي شئون اللجان .

      • من وزارة العدل :
      1- السيد عبدالله البوعينين القائم بأعمال وكيل وزارة العدل المساعد .

      • من وزارة العمل :
      1- السيد جمال قارونـي منسق برامج مكتب الوزير .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1-  السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
      2- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      3-  السيد أحمد محفوظ محمد القاضي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من مجلس التنمية الاقتصادية :
      1- السيد عبدالإله إبراهيم القاسمي نائب الرئيس التنفيذي .
      2- الدكتور زكريا أحمد هجرس المدير التنفيذي .
      3- السيد يوسف عبدالحسن خلف المستشار القانونـي .
      • من الجهاز المركزي للمعلومات :
      1- السيد محمد علي القائد مدير عام تقنية المعلومات .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الاستثنائية الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : إبراهيم نونو والدكتور الشيخ خالد آل خليفة والشيخ فهد آل خليفة ويوسف الصالح وألس سمعان وجلال العالي ومحمد الشروقي وخالد الشريف وحمد النعيمي ومحمد حسن باقر وإبراهيم بشمي ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة الاستثنائية الثانية ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 49 السطر 22 أرجو تغيير الحرف " على " إلى الحرف " من " لتقرأ العبارة : " أتمنى من مجلسكم الموقر " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 83 السطر 22 أرجو تغيير عبارة " والذي قدر 530.490.000 " لتكون " والذي قدر بـ 490 مليون و530 مليون " ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 46 السطر 12 أرجو تغيير كلمة " أقدم " إلى كلمة " أقدر " . وفي الصفحة نفسها السطر 18 أرجو تغيير كلمة " الوزراء " إلى كلمة " الوزارات " . وفي الصفحة 47 السطر 6 أرجو تغيير كلمة " التحويل " إلى كلمة " التمويل " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم 4 لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 32 لسنة 2005م . وقد قمت بإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    •  
      كما وصلتني رسالة من الاتحاد البرلماني الدولي تشكر مجلس الشورى على إقامة الندوة الناجحة للنساء البرلمانيات والقيادات النسائية وتشيد باللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بالمجلس وبنتائج المؤتمر وأوراق العمل المقدمة وكذلك حسن التنظيم ، ويأمل الاتحاد أن يكون هذا بداية تعاون ناجح مع مجلس الشورى واللجنة المؤقتة للمرأة والطفل . وبدوري أشكر اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل على جهودها في إقامة هذا المؤتمر الناجح .
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن بطاقة الهوية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 54 لسنة 2005م .
    •  

      وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية .
    •  

      وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إيجار معدات تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك . ف (2005 – 2009م) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية .
    •  
      وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002م .
    •  

      وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 42 لسنة 2006م . وأطلب من الأخت الدكتورة بهية الجشي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية: )

      التاريخ :  17 يوليو 2006م

      المقدمة :

       بتاريخ 15 يوليو 2006م ، أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيـس المجلس ضمن كتابه رقم (561/15-7-2006م) مشروع القـانون رقـم (   ) لسنة (   ) بتعديل بعض أحكام قانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2006م، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .  
      أولاً : إجراءات التي قامت بها اللجنة لتنفيذ تكليفها :
      (1) ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون ، وذلك في اجتماعها الحادي والستين ، في الدور الحالي للمجلس المنعقد بتاريخ 16 يوليو 2006م .
      (2) اطلعت اللجنة أثناء دراستها لمواد مشروع القانون على الوثائق بمشروع القانون موضع الدراسة والتي اشتملت على :
      - قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن القانون .
      - مشروع القانون موضع البحث ومذكرته الإيضاحية .
      ● وقد شارك في اجتماع اللجنة من جانب مجلس الشورى كل من :
      1- د . عصام عبدالوهاب البرونجي   المستشار القانوني للمجلس .
      2- أ . محسن حميد مرهون           المستشار القانوني لشئون اللجان .
      3- أ . زهيـر حسن مكـي   المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
      4- أ . ميادة مجيد معارج           اختصاصي قانوني بالمجلس .
      وتولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف .

      ثانيًا : رأي اللجنة :

      ترى اللجنة بعد دراستها لمشروع القانون وتعديلات مجلس النواب الموقر عليه أن المشروع يكتسب أهمية بالغة باعتباره يعنى بالشأن العام ، وأنه نص على تخفيض سن الانتخاب ليصبح عشرين سنة ميلادية بعد أن كان إحدى وعشرين سنة ، وهو ما يأتي منسجمًا مع مبدأ توسيع قاعدة المشاركة الشعبية ، من خلال ما يتيحه من مشاركة ف الشئون العمة لفئة عمرية يرى المشرّع أنها بلغت من النضج ما يؤهلها لممارسة مثل هذا الحق . كما أن هذا التعديل يوفر لهذه الفئة العمرية فرصة تراكم الخبرة جرَّاء تمتعها بهذا الحق ، وهو ما يصب في صالح العملية الديمقراطية .

      كما أن التعديلات التي استمل عليها مشروع القانون قد اتسمت بالمرونة فيما يختص بالدوائر لكل منطقة انتخابية ، وترك تحديد ذلك لمعايير متعددة من بينها عدد السكان وجغرافية المناطق وظروف كل منطقة ، وأن هذه المرونة ستمكن المشرع من استحداث دوائر انتخابية جديدة وفقًا لمقتضى هذه المعايير .
      رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار
      كل من :

      1. الدكتورة بهية جواد الجشي    مقررًا رئيسـًا .
      2. الدكتورة فخرية شعبان ديري   مقررًا احتياطيًا .

       رابعًا : توصية اللجنة :

      في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي
      بما يلي :

      1. الموافقة على مشروع قـانون رقـم (   ) لسنة (   ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م ، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2006م ، من حيث المبدأ .
      2. الموافقة على مواد المشروع الواردة تفصيلاً أدناه .

      مشروع القانون :
      الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
      بعد الإطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2002م ، وعلى الأخص المادة الخامسة منه ،

      وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، وعلى الأخص المادة السابعة عشرة منه ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانوني الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه ، وأصدرناه : " .
      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بتصحيح الخطأ الإملائي في كلمة (الإطلاع) بحذف همزة القطع لتكون (الاطلاع) الواردة في الفقرة الثانية من الديباجة .
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بتصحيح الخطأ الإملائي في كلمة (القانوني) لتكون (القانون) الواردة في الفقرة الأخيرة من الديباجة .

      نص الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م  بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2002م ، وعلى الأخص المادة الخامسة منه ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، وعلى الأخص المادة السابعة عشرة منه ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه ، وأصدرناه : " .

      المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يستبدل بنص البند (1) من الفقرة الأولى من المادة الثانية ، وبنص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية ، النصان
      الآتيان : " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      المادة الثانية (الفقرة الأولى) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " 1- أن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة يوم الانتخاب " .
      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      المادة الخامسة :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية والمراسيم الملكية الصادرة وفقـًا لأحكامه ، تقسم مملكة البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من المناطق البلدية الانتخابية ، تشتمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية ، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد .
      ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها ، وعدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (بحيث تكون كل محافظة منطقة بلدية انتخابية) بعد عبارة (المناطق البلدية الانتخابية) الواردة في الفقرة الأولى من المادة .

      - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (يحدد الدوائر الانتخابية وحدودها على ألا يقل عددها عن أربعين دائرة) بعبارة (بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها ،) الواردة في الفقرة الثانية من المادة .
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة (يحدد) بعد عبارة (يحدد الدوائر الانتخابية وحدودها على ألا يقل عددها عن أربعين دائرة) المضافة في الفقرة الثانية من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية والمراسيم الملكية الصادرة وفقـًا لأحكامه ، تقسم مملكة البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من المناطق البلدية الانتخابية بحيث تكون كل محافظة منطقة بلدية انتخابية ، تشتمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية ، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد .
      ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد الدوائر الانتخابية وحدودها على ألا يقل عددها عن أربعين دائرة، ويحدد عدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز " .

      المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

             

       عبدالجليل إبراهيم الطريف محمد هادي الحلواجــي
       نائب رئيس رئيس  الشئون التشريعية والقانونية   الشئون التشريعية والقانونية                    
                                   

      (انتهى التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 42 لسنة 2006م . ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية مشروع القانون المذكور ، وبعد الاطلاع على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون وتعديلات مجلس النواب وبعد دراسته دراسة مستفيضة ؛ رأت اللجنة أن هذا الموضوع يتسم بأهمية كبيرة ، إذ يساهم في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية عن طريق إفساح المجال لفئة من الشباب بلغت مرحلة من الإدراك والنضج تؤهلها للمساهمة في العملية الانتخابية . ويأتي هذا التعديل استجابة للمطالبة العامة بتخفيض سن الناخبين . أما بالنسبة للمادة 5 فهي تهدف إلى إيجاد قانون مرن يسمح بإعادة توزيع الدوائر الانتخابية إذا ما طرأت ظروف تحتم ذلك ، وذلك وفقًا لمعايير تحددها الطبيعة الجغرافية والسكانية لكل منطقة . كما قد يتيح هذا القانون في المستقبل المجال لتوحيد الدوائر الانتخابية للبلديات ومجلس النواب مما سيوفر الكثير من الجهد والمال على المستويين الرسمي والأهلي . وفي ضوء ذلك تؤكد اللجنة سلامة مشروع القانون وتوصي بالموافقة عليه ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يعتبر هذا المشروع بقانون رديفًا موضوعيًا للمشروع الذي سبق لهذا المجلس أن أقره بخصوص التعديلات على قانون ممارسة الحقوق السياسية ، كما أنه يمثل بسطًا تنفيذيًا لصلاحيات صاحب السمو رئيس الوزراء
      الموقر ، وذلك بإضفاء المرونة على تحديد مواقع وحدود وأعداد الدوائر الانتخابية البلدية . إننا نقرأ محتوى هذه التعديلات من خلال حاجة المملكة إلى الاستجابة للتطوير الموصول في مسألة البنى الديموغرافية والتوزيع والنمو السكاني . كما نقرأ التعديلات التي يقترحها المشروع بقانون من خلال الحاجة إلى إيجاد آلية تنفيذية مدعومة دستوريًا وتشريعيًا وقادرة من خلال هذا الدعم على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية والتمثيلية من مبدأ الحكم المحلي ومبدأ التمثيل الديمقراطي للمواطنين في اختيار أعضاء هيئاتهم البلدية . وعليه فإننا ندعم هذه التعديلات جملةً وتفصيلاً وشكلاً ومضمونًا بل نرحب بها ، واثقين تمامًا من حكمة صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر في التعامل معها وتحويلها إلى مكتسب كبير للديمقراطية ومبدأ الحكم البلدي المحلي وتوسيع مظلة التمثيل السكاني ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
      آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2002م ، وعلى الأخص المادة الخامسة منه ، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، وعلى الأخص المادة السابعة عشرة منه ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانوني الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه، وأصدرناه : " . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب بتصحيح الخطأ الإملائي في كلمة (الإطلاع) بحذف همزة القطع لتكون (الاطلاع) الواردة في الفقرة الثانية من الديباجة . - الموافقة على قرار مجلس النواب بتصحيح الخطأ الإملائي في كفي كلمة (القانوني) لتكون (القانون) الواردة في الفقرة الأخيرة من الديباجة . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2002م ، وعلى الأخص المادة الخامسة منه ، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، وعلى الأخص المادة السابعة عشرة منه ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه ، وأصدرناه : " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يستبدل بنص البند (1) من الفقرة الأولى من المادة الثانية ، وبنص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية ، النصان الآتيان : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

       

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 2 (الفقرة الأولى) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " 1- أن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة يوم الانتخاب " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 5 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية والمراسيم الملكية الصادرة وفقًا لأحكامه ، تقسم مملكة البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من المناطق البلدية الانتخابية ، تشتمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية ، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها ، وعدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز " . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (بحيث تكون كل محافظة منطقة بلدية انتخابية) بعد عبارة (المناطق البلدية الانتخابية) الواردة في الفقرة الأولى من المادة . - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (يحدد الدوائر الانتخابية وحدودها على ألا يقل عددها عن أربعين دائرة) بعبارة (بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها ،) الواردة في الفقرة الثانية من المادة . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة (يحدد) بعد عبارة (يحدد الدوائر الانتخابية وحدودها على ألا يقل عددها عن أربعين دائرة) المضافة في الفقرة الثانية من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية والمراسيم الملكية الصادرة وفقًا لأحكامه ، تقسم مملكة البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من المناطق البلدية الانتخابية بحيث تكون كل محافظة منطقة بلدية انتخابية ، تشتمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية ، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد الدوائر الانتخابية وحدودها على ألا يقل عددها عن أربعين دائرة ، ويحدد عدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن
      بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود فقط أن أشير إلى مفارقة ربما تؤدي إلى التباس ، فقد جاء النص بعد التعديل على النحو التالي : " يحدد الدوائر الانتخابية وحدودها على ألا يقل عددها عن أربعين دائرة " ، ونحن نعرف أن المقصود هو ...
      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنة) :
      سيدي الرئيس ، لقد قرأت الفقرة الأولى فقط ولم أقرأ الفقرة الثانية ، فاسمحي لي - سيدي الرئيس - بأن أكمل قراءة التعديلات . استبدال عبارة " يحدد الدوائر الانتخابية وحدودها على ألا يقل عددها عن أربعين دائرة ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      التوصية هي الموافقة على قرار مجلس النواب . تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نعرف أن المقصود هو أربعون دائرة انتخابية في كافة الدوائر وليس أربعين دائرة انتخابية في المنطقة الواحدة كما ورد في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب وكما ورد على لسان الأخ المستشار القانوني كريم كشاكش في تقرير مجلس النواب ، حيث جاء أن الدوائر الأربعين في المنطقة الانتخابية الواحدة - وأنا أخشى أن يكون هناك لبس في هذا الموضوع - ولم تشر المذكرة الإيضاحية إلى هذا الأمر ، وخوفًا من حدوث أي التباس في المستقبل أرجو توضيح هذه النقطة فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا أفهم أنها 40 دائرة على مستوى البحرين . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، خير ما قاله الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، ففي الحقيقة أن هذا الخطأ لم يقع في تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس - وكنت أتدارس هذا الأمر مع الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي صباحًا - بل في الأسس والمبادئ العامة بتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة . ومثلما قال فإننا لا نستطيع أن نغير ما وضعه الإخوان في التقرير ، والمقصود هنا أن يكون الـ40 لجميع الدوائر الانتخابية ، أي أن المنطقة البلدية الانتخابية الواحدة هي محافظة ، إذن الدوائر الـ40 ليست محافظة واحدة إنما لجميع المناطق البلدية الانتخابية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ما فهمته من القانون هو أنها 40 دائرة لجميع المناطق الانتخابية ، وأعتقد أن هذا الأمر واضح . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هنالك تعريفان يجب أن ننتبه إليهما دائمًا ، فهناك منطقة انتخابية ، وهناك دائرة انتخابية . والمنطقة الانتخابية في هذه المادة هي المحافظة ، أي أن كل محافظة هي منطقة انتخابية بلدية . والدوائر هي الدوائر الانتخابية كاملة أينما تكون ، أي ليس في المنطقة الانتخابية الواحدة ، فجميعها لا تقل عن 40 دائرة ، إذن هناك فرق بين الدائرة الانتخابية والمنطقة الانتخابية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 25 من تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ذكر التالي : رابعًا : إن الهدف من تعديل المادة 5 من المرسوم بقانون المشار إليه هو إعطاء مرونة لصاحب السمو رئيس مجلس الوزراء في تحديد الدوائر الانتخابية وحدودها ، على ألا يقل عددها عن أربعين دائرة في كل منطقة بلدية انتخابية ، وفقًا لاحتياجات كل منطقة ...

      الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
      نحن لا نعتد بهذا التقرير ، ولقد تم توضيح الفرق بين المناطق الانتخابية والدوائر الانتخابية ، واللجان لدينا لم تذكر هذه النقطة ، ولكن تعليق سعادة الوزير واضح
      جدًا .
      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      هذا صحيح ، وما أردته فقط هو ألا يكون هناك التباس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح أننا أخذنا بعين الاعتبار ما جاء في تقرير مجلس النواب . وأعتقد أن المادة واضحة وليس بها أي لبس على الإطلاق ، وقد تلافينا هذه الإشكالية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أوضحتم – سيدي الرئيس – وأوضح معالي الوزير المعنى الواضح من نص هذه المادة ، وإذا كان هناك إشكال يثار من قبل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي فهو إشكال وارد على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة ، وأعتقد أن على لجنة المرافق العامة والبيئة أن تصحح هذا الخطأ لكي لا يكون هناك أي لبس أو تداعيات لمثل هذا الخطأ الوارد تحديدًا في هذا التقرير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقدر ما ذكره الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، وأنا لدي الاستفسار نفسه . وقد تفضل سعادة الوزير وذكر أن الدوائر الكلية تشمل جميع المناطق البلدية ولكن نص المادة يقول : " بحيث تكون كل محافظة منطقة بلدية انتخابية تشمل كل منها عددًا من الدوائر " ، فلم يتم تحديد عدد الدوائر في المنطقة البلدية الواحدة ، ولكن هل الـ 40 دائرة في هذه المنطقة ؟ بلاشك أن المقصود بذلك
      هو 40 دائرة لكل المناطق البلدية ، ولكن هناك لبس ، وأتمنى أن يفسر لنا الأخ المستشار القانوني للمجلس النص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فقط للإيضاح فقد تكرر ذكر لجنة المرافق العامة
      والبيئة ، والإخوان يقصدون لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب وليس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

      المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا معالي الرئيس ، كما يعلم مجلسكم الموقر فإن تقارير اللجان ليست جزءًا من المشروع ، وحينما يحدث لبس أو خلط في موضوع معين فإنه لا ينسحب هذا الخلط أو اللبس على المشروع الذي يناقش . عبارات مشروع القانون واضحة ولا تقبل أي لبس ، وإذا كان هناك خطأ في تقرير ما فيجب ألا ينعكس على المشروع . والماد صريحة وواضحة وهي تبين أن كل محافظة هي منطقة بلدية انتخابية معينة ، وهذه المنطقة البلدية تحتوي على دوائر معينة ، والهدف من النص أساسًا هو المرونة في تحديد الدوائر ، وبالتالي فإن المقصود ليس الدوائر الـ40 في المنطقة البلدية المعينة ، إنما المقصود ألا تقل عن 40 في كل المناطق البلدية في المحافظات ، والنص – من هذا المنطلق – واضح وصريح ولا يقبل أي تفسير آخر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن أمام نص قانوني واضح وصريح ويجب ألا نعود إلى ما جاء في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب لأن ما جاء في تقريرها لم ينعكس على النص القانوني الموجود أمامنا . وأؤكد ما قاله الأخ سلمان سيادي ردًا على استفسار الأخ جميل المتروك ، حيث تكون كل محافظة منطقة بلدية ، وأعتقد أن سعادة الوزير أوضح أن هناك منطقة انتخابية وهناك دائرة انتخابية ، وكل منطقة بلدية تشتمل على عدد من الدوائر ، والتي هي ضمن الدوائر الـ40 المحددة ، أي أنها ستوزع على المناطق الانتخابية ، وأعتقد أن نص المادة واضح وصريح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن الذي خلق هذا اللبس هو أنه كان من المفترض أن يكتب النص في التقرير كاملاً ، أي أن يكتب النص الموجود في المادة 5 مع النص المعدل من قبل مجلس النواب ، ويكون نص المادة 5 كالتالي : " مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، تقسم مملكة البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من المناطق البلدية الانتخابية ، بحيث تكون كل محافظة منطقة بلدية انتخابية تشتمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد ، ويصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد الدوائر الانتخابية وحدودها ، على ألا يقل عددها عن أربعين دائرة ، ويحدد عدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عملية الاقتراح والفرز " . فكان من المفترض أن يكون النص مكتملاً ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن بصدد تعديل بعض أحكام القانون ، وعليه فإن أي تعديل يكون في القانون الأصلي . وإذا سمحت لي - سيدي الرئيس - أن أطلب من الأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية أن يرجع إلى القانون الأصلي ويعطينا التعريفات التي ذكرت فيه بالنسبة لتعريف المنطقة الانتخابية بالإضافة إلى تعريف الدائرة الانتخابية ، ومن ثم يمكن لهذا المجلس أن يقرر ما هو الأصح للموافقة عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح أننا في لجنة الشئون التشريعية والقانونية حريصون على أن نأتي بالمواد بشكل تفصيلي ، والجدول الموجود أمام حضراتكم يشتمل على نص مواد المشروع وتعديلات مجلس النواب وتوصية اللجنة ثم نص المادة بعد التعديل ، وهو وارد بشكل تفصيلي وليس هناك أي نقص في هذه النصوص على الإطلاق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 5 بتعديل اللجنة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

       

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

       

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في هذه الجلسة . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية ، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 41 لسنة 2006م . وأطلب من الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات :)

      التاريخ :  17 يوليو 2006م

      المقدمة :

       بتاريخ 15 يوليو 2006م ، أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ضمن كتابه رقم (559/ 15- 7- 2006) نسخة من مشروع القانون رقم
      (   ) لسنة (   ) بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة
      2001م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2006م ، إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر .  

      أولاً : إجراءات اللجنة :

      (1) ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون آنف الذكر مادةً مادة ، وذلك في اجتماعاتها :
       السادس والعشرون   15 يوليو 2006م
       السابع والعشرون    17 يوليو 2006م
      (2) اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
      - قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .  
      - مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .  
      - رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
       
      o وقد شارك في اجتماعات اللجنة من مجلس الشورى كل من :
      1- د. عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
      2- أ. محسن حميد مرهون   المستشار القانوني لشئون اللجان .
      3- أ. زهير حسن مكـي   المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
      4- أ. ميادة مجيد معارج   اختصاصي قانوني .
      وتولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف .

      ثانيًا: رأي الجهات المعنية حسب ما ورد في تقرير مجلس النواب :
      • رأي وزارة شئون البلديات والزراعة :
      1. رأت الوزارة أن التعديلات المقدمة على المرسوم بقانون قد نتجت عن تجربة السنوات السابقة للعمل البلدي في المملكة، فيما يتعلق بتعديل المادة (5) من القانون رأت الحكومة أنه لا بد من إعطاء مرونة أكثر في تحديد عدد الأعضاء الذين يمثلون كل منطقة بلدية انتخابية بدلا من الجمود الذي يتسم به النص الحالي ، حيث أثبتت التجارب احتياج بعض  المناطق الانتخابية لعدد أكبر من الأعضاء ، في حين أنه ثبت العكس بالنسبة لمناطق انتخابية أخرى حيث إنها لا تحتاج لهذا العدد ، وبالتالي فإن تحديد عدد الدوائر بمقدار الحاجة والظروف هو الأنسب وخاصة أن كثرة المهام والصلاحيات الممنوحة لأعضاء المجالس البلدية قد لا تتناسب والعدد الموجود في بعض المناطق بحيث لا يستطيع هؤلاء الأعضاء الوفاء بهذه المهام لقلتهم وانشغالهم بمطالب ناخبيهم في كثير من الأوقات .
      2. أما بالنسبة للمادة (9) فإنها عدّلت بجعل مدة المجلس البلدي تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة العامة للانتخابات بدلا من أول اجتماع يعقده ، وذلك لأن اعتبار بدء المدة من أول اجتماع للمجلس البلدي يؤدي إلى اختلاف مدة كل مجلس بلدي باختلاف تاريخ أول اجتماع له ، الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف تاريخ انتخابات المجالس البلدية ، ومن ثم فإن التعديل يؤدي إلى توحيد مدة المجالس البلدية والى إجراء الانتخابات البلدية في موعد محدد . كما أن تعديل هذه المادة يعطي السلطة لسمو رئيس الوزراء الموقر لتأجيل موعد انتخابات المجالس البلدية لمدة لا تزيد على ستة أشهر وذلك لإعطاء المرونة لإجراء الانتخابات في الموعد المناسب وبما يتلاءم مع ما يطرأ من ظروف كالإجازة الصيفية وأيام الامتحانات وشهر رمضان والأعياد .
      3. و بالنسبة لإشكالية عدم تحديد المشروع للحد الأدنى من عدد الدوائر الانتخابية فإنه لا خوف من نية الحكومة بخفض عدد الدوائر عن العدد الموجود حاليًا ، لأن عدد الدوائر قد يكون له أهمية في انتخابات المجلس النيابي لأن المجلس يمثل الشعب كاملا ً، أما الانتخابات البلدية فإنه لا يحمل الأهمية ذاتها فلكل مجلس بلدي صلاحياته التي لا تتعدى المنطقة الانتخابية له لذا فليس له تأثير على باقي المناطق ، ولا يمكن له تحديد السياسة البلدية للمملكة ككل ، وإن النوايا حسنة لدى الحكومة ولن يتم تحديد الدوائر إلا وفق الضوابط الموضوعية .

      • رأي الجهاز المركزي للمعلومات :
      1- إن الهدف من عدم تحديد عدد الدوائر هو رفع جميع القيود التي قد تعوق مسألة توزيع الدوائر الانتخابية بشكل منطقي وبحسب الحاجة .
      2- إن استقرار الدوائر الانتخابية بالنسبة للمجلس النيابي هو أمر حتمي ولازم لأنه يتضمن بُعدًا سياسيًا وهذا ما لا ينطبق على الدوائر الانتخابية بالنسبة للمجالس البلدية ، حيث أن الأمر هنا لا يحمل صبغة سياسة في طياته على أساس أن مهام المجالس البلدية مهام خدمية لا دخل للسياسة فيها ، وهذا ردًا على القول إن استقرار الدوائر الانتخابية مبدأ أصيل في الدساتير الدولية فلا يمكن إجراء تغييرات على هذه الدوائر في مدة قصيرة .

      • رأي دائرة الشئون القانونية :
      1- إن عضوية المجالس البلدية تثبت بمجرد إعلان النتيجة العامة للانتخابات وليس من تاريخ أول اجتماع ، وللمحكمة النظر في الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات منذ ساعة إعلانها دون أن يؤثر ذلك على عضوية من يُطعن في نتيجة انتخابهم حيث تظل عضويتهم قائمة إلى أن يصدر حكم ببطلان انتخابهم .
      2- وبالنسبة للإجراءات المتبعة في حال تم تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر وانقضائها دون أن تتم دعوة الناخبين للانتخاب فإن النص يتضمن إلزامًا للحكومة بإجراء الانتخابات خلال هذه الفترة ولا تتعداها ، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم إجراء الانتخابات فإن الأمر سيأخذ طابعًا سياسيًا ، ومن حق أي ناخب أن يطعن أمام القضاء حيث سيتولى القضاء معالجة الموقف ويصدر حكمًا بإجراء الانتخابات في موعدٍ معين على الحكومة أن تلتزم بتنفيذه .

      • رأي المجالس البلدية :
      تعديل المادة (5)
      - أبدى رؤساء المجالس البلدية في كل من المحافظة الجنوبية ومحافظة المحرق موافقتهم على تعديل المادة (5) .
      - بينما تحفظ رؤساء المجالس البلدية في كل من المحافظة الوسطى والشمالية والعاصمة على تعديل المادة على اعتبار أنه لابد من مراعاة معياري الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية في تحديد عدد الأعضاء الممثلين للدوائر الانتخابية .
      - رأى المجلس البلدي لمحافظة العاصمة عدم الحاجة مطلقًا لإجراء التعديل المذكور حيث إنه لا يعطي أي قيمة مضافة إلى العمل البلدي في هذا الوقت وخاصة أن الانتخابات باتت على الأبواب ، وتمنى المجلس البلدي لمحافظة العاصمة وتعديلا يتضمن توزيعًا جديدًا للدوائر الانتخابية مبنيًا على المعايير الدولية من حيث حجم الكتلة الانتخابية والكثافة السكانية بدلاً من ترك رسم الدوائر إلى السلطة التنفيذية .

      تعديل المادة (9)
      - أبدى رؤساء المجالس البلدية في المحافظة الجنوبية ومحافظة المحرق موافقتهم على تعديل المادة
      (9) .
      - بينما تحفظ رؤساء المجالس البلدية في كل من المحافظة الوسطى والمحافظة الشمالية على تعديل المادة موضحين ذلك أنه من الأولى بالنسبة للمدة أن تُحدد بقانون يتم فيه تحديد موعد ثابت ومعروف للانتخابات ، حيث إنه من حق المرشحين والجمعيات السياسية الاستعداد للانتخابات بالشكل المرُضي دون ارتباك .
      - رأى المجلس البلدي لمحافظة العاصمة عدم الحاجة مطلقًا لإجراء التعديل المذكور حيث إنه لا يعطي أي قيمة مضافة إلى العمل البلدي في هذا الوقت خاصة أن الانتخابات باتت على الأبواب .

      ثالثًا: رأي اللجنة :
      رأت اللجنة بعد استئناسها برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي أكد سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وبعد دراسة مشروع القانون وتعديلات مجلس النواب الموقر عليه ، الاكتفاء بوجهات نظر الجهات المعنية من خلال آرائهم التي طرحوها أمام مجلس النواب الموقر والتي أخذتها اللجنة في هذا التقرير بعين الاعتبار . يتلخص رأي اللجنة في التالي :

      1. إن تعديل المادة (5) من القانون جاء ليؤكد رأي الحكومة في ضرورة إعطاء مرونة أكثر في تحديد عدد الأعضاء الذين يمثلون كل منطقة بلدية انتخابية بدلا من الجمود الذي يتسم به النص الحالي .
      2. أما بالنسبة للمادة (9) فقد رأت اللجنة  أنها  عدّلت بجعل مدة المجلس البلدي تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة العامة للانتخابات بدلا من أول اجتماع يعقده ، وهذا يتفق مع القواعد العامة بأن العضوية تثبت بمجرد إعلان النتيجة العامة للانتخابات وليس من تاريخ أول اجتماع للمجلس .

      3. رأت اللجنة أيضا أن تعديل المادة (9) يؤدي إلى توحيد المجالس البلدية في موعد محدد ويعطي السلطة لسمو رئيس الوزراء الموقر لتأجيل موعد انتخابات المجالس البلدية لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، وذلك لإعطاء المرونة لإجراء الانتخابات في الموعد المناسب وبما يتلاءم مع ما يطرأ من ظروف كالإجازات الرسمية المختلفة .
      4. إن الهدف من عدم تحديد عدد الدوائر هو رفع جميع القيود التي قد تعوق مسألة توزيع الدوائر الانتخابية بشكل منطقي وبحسب الحاجة .
      ولكل ذلك استقر رأي اللجنة على سلامة مشروع القانون وعليه توصي اللجنة بالموافقة على التعديلات التي أدخلت على بعض أحكام قانون البلديات ، متوافقة في ذلك مع قرار مجلس النواب .

      رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الرئيس والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار
      كل من :

      3. الدكتور حمد علي السليطي  مقررًا رئيسًا .
      4. السيد صادق عبدالكريم الشهابي مقررًا احتياطيًا .

       خامسًا : توصية اللجنة :
      في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي
      بما يلي :
      3. الموافقة على مشروع قانون رقم (   ) لسنة (   ) بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة  2001 ، المرافق للمرسوم الملكي رقم
       (41) لسنة 2006م  من حيث المبدأ .

      الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة          ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانوني الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يستبدل بنص المادتين (5) و(9) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة  2001 ، النصان الآتيان : "

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      مادة (5) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يتألف المجلس البلدي في كل منطقة بلدية انتخابية من عدد من الأعضاء يمثلون الدوائر الانتخابية فيها، ينتخبون وفقًا لنظام الانتخاب الذي يصدر بقانون " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (لا يقل عن ستة أعضاء) بعبارة (من الأعضاء) الواردة في المادة .

      وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      " يتألف المجلس البلدي في كل منطقة بلدية انتخابية من عدد لا يقل عن ستة أعضاء يمثلون الدوائر الانتخابية فيها ، وفقًا لنظام الانتخاب الذي يصدر بقانون " .

      مادة (9) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " مدة كل مجلس من المجالس البلدية أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات ، وتجري في خلال الشهرين الأخيرين من تلك المدة انتخابات المجالس البلدية الجديدة ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تأجيل موعد انتخابات المجالس البلدية الجديدة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر ، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته .
      وتستمر المجالس البلدية القائمة في مباشرة مهامها إلى حين إتمام تشكيل المجالس البلدية
      الجديدة " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

         

       عبدالرحمن عبدالحسين جواهري  يوسف صالح الصالحنائب رئيس  رئيسلجنة المرافق العامة والبيئة  لجنة المرافق العامة والبيئة                           

      ( ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات :)

      التاريخ :  16 يوليو 2006م

      سعادة الأستاذ الفاضل / يوسف صالح الصالح المحترم
      رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة
      الموضوع : مشروع بقانون رقم (  ) لسنة (   ) بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون (35) لسنة 2001، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2006م

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      بتاريخ 15 يوليو 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس، ضمن كتابه رقم (560/ 15- 7- 2006م) ، نسخة من المشروع بقانون رقم (  ) لسنة (   ) بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون (35) لسنة 2001، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2006م إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة .

      وبتاريخ 16 مايو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الحادي والستين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
      وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور.

      رأي اللجنة :
      ترى اللجنة سلامة المشروع بقانون رقم (  ) لسنة (   ) بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون (35) لسنة 2001، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة
      2006م ؛ من الناحيتين الدستورية والقانونية .

                                                                        محمد هادي الحلواجي 
                                                              رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      ( انتهى التقرير ومرفقاته )

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لجنة المرافق العامة والبيئة درست هذا المشروع المقدم من الحكومة الموقرة دراسة مستفيضة وقد تضمن المشروع مذكرة توضيحية قدمت من الحكومة بشأن التعديلات المطلوبة وهي تعديلات على المادة 5 والمادة 9 من القانون النافذ ، والهدف من ذلك هو إعطاء مرونة للقانون بفعل ما أثبتته التجربة والعمل البلدي خلال السنوات الأربع الماضية . وحسنًا فعلت الحكومة بإعطائنا هذه المذكرة التوضيحية ، فقد ساعدت اللجنة في اتخاذ قراراتها ودراسة هذا الموضوع . كما أن اللجنة اطلعت على قرار مجلس النواب بالتعديل الذي أضافه وهي تتفق معه . كما أنها اطلعت على رأي كل من وزارة البلديات والزراعة والجهاز المركزي للمعلومات ورأي رؤساء المجالس البلدية ورأي دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي يؤكد سلامة المشروع من الناحيتين القانونية والدستورية . وقد خلصت اللجنة إلى توصيتين : التوصية الأولى : الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ . والتوصية الثانية : الموافقة على مواد المشروع كما جاءت في الجدول المرفق في جدول الأعمال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من الواضح أن التعديلات المقترحة تتصل بقضيتين : الأولى : المرونة في تحديد عدد الأعضاء الذين يمثلون المنطقة الانتخابية الواحدة ، وبفضل تعديلات مجلس النواب وما أقرته اللجنة الكريمة فقد جرى تحديد حد أدنى لا يمكن تجاوزه لعدد هؤلاء الأعضاء ، أما ما يزيد على ذلك فمن شأنه التوافق مع مبدأ توسيع رقعة التمثيل السكاني . الثانية : وجود فراغ تمثيلي بلدي خلال المدة التي يجوز فيها لسمو رئيس الوزراء تأجيل الانتخابات البلدية ، وهذه المسألة تم تجاوزها من خلال النص على امتداد صلاحيات المجلس المنتخب على هذه المدة وإلى أن يتم تحديد موعد انتخاب مجلس جديد ، وبالتالي فهذا الفراغ لن يحصل ، لذلك فإننا نوافق على التعديلات التي يقترحها المشروع بقانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      الديباجة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى
      آل خليفة  ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م ،  أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانوني الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يستبدل بنص المادتين (5) و(9) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة
      2001م ، النصان الآتيان : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة 5 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يتألف المجلس البلدي في كل منطقة بلدية انتخابية من عدد من الأعضاء يمثلون الدوائر الانتخابية فيها ، ينتخبون وفقًا لنظام الانتخاب الذي يصدر بقانون " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (لا يقل عن ستة أعضاء) بعبارة (من الأعضاء) الواردة في
      المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يتألف المجلس البلدي في كل منطقة بلدية انتخابية من عدد لا يقل عن ستة أعضاء يمثلون الدوائر الانتخابية فيها ، وفقًا لنظام الانتخاب الذي يصدر بقانون " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة 9 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مدة كل مجلس من المجالس البلدية أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات ، وتجري في خلال الشهرين الأخيرين من تلك المدة انتخابات المجالس البلدية الجديدة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تأجيل موعد انتخابات المجالس البلدية الجديدة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر ، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته . وتستمر المجالس البلدية القائمة في مباشرة مهامها إلى حين إتمام تشكيل المجالس البلدية الجديدة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من
      الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات ، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية ؟
       
      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أقترح تقديم مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق العمل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تقديم مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق العمل بناء على طلب سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . وأطلب من الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ،
      وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق العمل :)

      التاريخ : 19 يوليو 2006م
       
      مقدمـة :
      استلمت لجنة الشئون الاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (562/ 15-7-2006م) المؤرخ في 18 يوليو 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة قرار مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون رقم (  ) لسنة
      (    ) بإنشاء صندوق العمل المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2005م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

      أولاً- إجراءات اللجنة :
      لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
      (1) تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها التاسع والعشرين الذي تم تنظيمه يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2006م .
      (2) اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على :
      - القرارين السابق واللاحق لمجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون المذكور .
      - القرار السابق لمجلس الشورى بشأن مشروع القانون وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس بشأنه .
      (3) اقتصر عمل اللجنة على مناقشة البندين المختلف بشأنهما بين مجلس الشورى ومجلس النواب والواردين تحت رقمي (6) و(11) في الفقرة (أ) من المادة رقم (4) من مشروع القانون موضوع الدراسة .
      (4) وبدعوة من اللجنة شارك في اجتماعها مسؤولان من مجلس التنمية الاقتصادية وهما :
      1- الدكتور زكريا أحمد هجرس    نائـب الرئيس التنفيذي .
      2- الأستاذ عبدالإله القاسـمي  نائب الرئيس التنفيذي لهيئة صندوق العمل .

      • شارك في اجتماع اللجنة من مجلس الشورى كل من :
      1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي    المستشار القانوني للمجلس .
      2- الأستاذ محسن حميد مرهون            المستشار القانوني لشئون اللجان .
      3- الأستاذ زهير حسن مكي المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
      4- الأستاذة ميادة مجيد معارج أخصائي قانوني .
      وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيـرة .
      ثانيًا - رأي اللجنة :
      تدارست اللجنة قرار مجلس النواب بالإبقاء على نصي البندين 6 و11 من الفقرة (أ) من المادة رقم (4) بإسهاب مع المستشارين و ممثلي مجلس التنمية الاقتصادية وأكدت على التالي :
      • إن اللجنة لازالت تعتقد بأن إضافة جملة " وفق أحكام الشريعة الإسلامية " للبند رقم
      (6)  يقيد مجالات منح القروض ويمنع البنوك التجارية التي لا تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية من تقديم مثل هذه القروض بشروط قد تكون أكثر تيسيرًا أو تنافسية من البنوك التي تقدم قروضها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية . إن النص الوارد من الحكومة و الذي وافق عليه المجلس هو النص الأفضل حيث إنه يعطي الخيار في التمويل بالطريقتين العادية والإسلامية .
      • إن التعديل الذي أدخل على البند رقم (11) ، برأي اللجنة ، لا يحصر عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية " في تملك الأموال المنقولة و العقارية وإدارة و استثمار أي من موارد الصندوق " بل يتعداه ليشمل " جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها " ، وبمعنى آخر فإن هذا التعديل يقضي بأن تتم أعمال الصندوق المالية كافة ًبما لا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية . إن اللجنة ترى أن مثل هذا التعديل يضع قيودًا كبيرة على عمل الصندوق وربما يحد من قدرته في حرية اختيار الطريقة التي يرغب أن ينجز معاملاته المالية بموجبها .

      إن اللجنة وإن كانت تميل إلى عدم الموافقة على ما قرره مجلس النواب ، ترى أن المصلحة المترتبة عن إصدار هذا القانون الآن أكبر من المصلحة التي قد تترتب على تأخيره لكي يصدر بعد عرضه على المجلس الوطني . لذلك فإن اللجنة ومن هذا المنطلق وهي تضع مصلحة البحرين والاقتصاد الوطني فوق كل اعتبار توصي بالموافقة على نصي البندين المذكورين كما أقرهما مجلس النواب الموقر .

      ثالثًا - اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
             1- الأستاذة الدكتورة نعيمة فيصل الدوسري  مقررًا أصليًا .
      2- الأستاذ سعود عبد العزيز كانو   مقررًا احتياطيًا .

      رابعًا - توصية اللجنة :
      في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي:
      - الموافقة على ما أقره مجلس النواب من تعديل على نصي البندين (6) و(11) من الفقرة (أ) من المادة رقم (4) من مشروع قانون إنشاء صندوق العمل المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2005م .

             مشروع القانون :
      المادة (4) :
      مهام وصلاحيات الصندوق : الفقرة (أ) : البند 6 :
      نص البند كما ورد من الحكومة :
      " منح القروض الميسرة للمواطنين لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة " .
       
      توصية اللجنة :
      الموافقة على ما أقره مجلس النواب بإضافة عبارة (وفق أحكام الشريعة الإسلامية) بعد شبه الجملة (للمواطنين) .

      نص المادة بعد التعديل :
      " منح القروض الميسرة للمواطنين وفق أحكام الشريعة الإسلامية لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة " .

      الفقرة (أ) : البند 11 :
      نص البند كما ورد من الحكومة :
      " تملك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة واستثمار أي من موارد الصندوق وإبرام العقود وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من
      أجلها " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على ما أقره مجلس النواب بإضافة عبارة (دون إخلال بالشريعة الإسلامية) وذلك في نهاية هذا البند .

      نص المادة بعد التعديل :
      " تملك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة واستثمار أي من موارد الصندوق وإبرام العقود وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية " .

      والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

             

       جميل علي المتروك  جمال محمد فخرو نائب رئيس رئيس لجنة لجنة الشئون المالية والاقتصاديةالشئون المالية والاقتصادية                                                                                     
                         

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق العمل :)
      التاريخ : 22 يناير 2006م

      سعادة الأستاذ الفاضل / جمال محمد فخرو المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      الموضوع : مشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق العمل ، المرافق للمرسوم
      الملكي رقم (26) لسنة 2005م

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      بتاريخ 14 ديسمبر 2005م ، أرفق معالي رئيس المجلس، ضمن كتابه رقم (ف1/د4/1238/2005م) ، نسخة من مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق العمل ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2005م إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .
      وبتاريخ 21 يناير 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الرابع والعشرين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

      وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق العمل ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2005م ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية.

                                      عبدالجليل إبراهيم آل طريف
                                                نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ؛ فإن اللجنة - وإن كانت تميل إلى عدم الموافقة على ما قرره مجلس النواب - ترى أن المصلحة المترتبة على إصدار هذا القانون الآن أكبر من المصلحة التي قد تترتب على تأخيره لكي يصدر بعد عرضه على المجلس الوطني ، لذلك فإن اللجنة
      - ومن هذا المنطلق وهي تضع مصلحة البحرين والاقتصاد الوطني فوق كل اعتبار - توصي بالموافقة على نصي البندين 6 و11 من الفقرة أ من المادة 4 من مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق العمل ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 26 لسنة 2005م ؛ والواردين تفصيلاً في الجدول المرفق بجدول الأعمال كما أقرهما مجلس النواب الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع كل التقدير والاحترام للشريعة الإسلامية السمحاء وأحكامها التي جاءت أصلاً من أجل خير الناس في الدنيا والآخرة ، إلا أن المؤسسات الدولية والمالية العالمية والمحلية التي سوف يتعامل الصندوق معها تميل إلى الأخذ بالقوانين الوضعية والمبادئ المالية المعتمدة ، والتي تشكل أساسًا لاحتساب الفوائد وآليات تناقل الأموال والاعتمادات التجارية والتأمينية وغير ذلك . هذا الأمر سوف يجعل الخيارات المتاحة أمام الصندوق محدودة جدًا ، هذا من ناحية . ومن ناحية ثانية فالبنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل وفق الشريعة الإسلامية تعتمد دائمًا في تمرير قراراتها على مستشارين شرعيين يقومون بالتدقيق على مختلف المعاملات المالية ، ومثل هؤلاء لا وجود لهم في قانون الصندوق ، والتساؤل الواجب هنا : كيف سيتم التعامل مع هذه القضية ؟ وهل سيلجأ الصندوق إلى اعتماد مثل هؤلاء المستشارين والمراقبين ؟ وما هي الصفة القانونية لصلاحياتهم ودورهم ؟ إن هذه القضايا ليست سوى نموذج على المفارقات التي سيواجهها الصندوق عند مباشرته العمل ، وطبعًا ستكون هناك قضايا أكثر بكثير ، ذكرت اللجنة بعضًا منها ضمن تقريرها وكلها ناتجة بسبب إقرار هذه العبارة . سيدي الرئيس ، إننا - في نفس الوقت - نرجو للصندوق الاستمرارية والإنجاز والمساهمة فيما تأسس من أجله . وليس أمامنا إلا أن نختار الانحياز لمصلحة الوطن والمسيرة التنموية والآمال والتطلعات التي تعلقها القيادة الحكيمة على هذا الصندوق ، وبالتالي فنحن مع تبني توصية اللجنة ، ونشكرها على وضع مصلحة البحرين والاقتصاد الوطني فوق كل اعتبار ، وإن المصلحة المترتبة عن إصدار هذا القانون يفوق بكثير المصلحة التي قد تترتب على تأخره وحرمان المواطن مما سيعود عليه بالنفع والتطوير والتقدم ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن من أصعب الأمور على كل عضو في هذا المجلس أن يجد نفسه أمام اختيار بين أمرين : الموافقة على قرار لا يرى فيه الصواب أو قرار يرى أنه سيؤدي إلى تعطيل خطة وبرنامج استراتيجي يهدف إلى خير الوطن والشعب ومصلحة الجميع والأجيال الشابة في مملكتنا الحبيبة . إن الموقف الذي عانت منه اللجنة الموقرة هو نفسه الموقف الذي نعاني منه اليوم ، وهو الاختيار بين العقل والضمير ، الاختيار بين أن نعطل مسير المركب أو نتمسك بخط السير الذي نراه خطًا صحيحًا وواقعيًا ومعترفًا به لدى كافة المؤسسات التي سيجد الصندوق أنه معني بالتعامل
      معها . إننا لا نعارض الشريعة الإسلامية السمحة ، بل نحن في مقدمة الداعين إلى التمسك بها ، ونحن مجلس تشريع لا مجلس شريعة ، ومجلس لسن القوانين وليس للفتوى ، وعندما صوتنا على عدم التمسك بالفقرة المشار إليها فإننا كنا نقرأ استحقاقًا تطلبه المؤسسات المالية والبنوك التي يفترض بالصندوق أن يتعامل معها . أما تقييد مسار العمل بحيث لا يكون أمام الصندوق إلا التعامل مع مؤسسات مالية محدودة فهذا ليس من حسن الإدارة في شيء ، مع ذلك فإننا وانطلاقًا من المصلحة العامة وعدم تعطيل انطلاقة الصندوق سوف نختار الضمير وما اقترحته اللجنة من توصية تاركين للتاريخ أن يكون هو الحكم ومتمنين للصندوق الإنجاز والتوفيق والنجاح ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع تقديري لقرار اللجنة بالموافقة على ما قرره مجلس النواب بتضييق القروض الميسرة وفق أحكام الشريعة الإسلامية ؛ فإنني أرى أولاً أن في هذا القرار تضييقًا للفرص أمام الصندوق بحصرها في البنوك الإسلامية ، ونحن نعلم بأن أكثر البنوك ليست بنوكًا إسلامية ، وكذلك تضييقًا على المواطنين باستثناء البنوك التي لا تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية . سيدي الرئيس ، نحن نقدر الدافع الذي دفع اللجنة إلى الموافقة على قرار مجلس النواب لعدم تعطيل هذا المشروع لأهميته بالنسبة للمواطنين ، ولكننا هنا - نظرًا لقرب انتهاء الفصل التشريعي وليس هناك مجال لإعادته إلى مجلس النواب - أمام خيارين صعبين : بين المصلحة العامة وبين أن نتعامل بطريقة تتيح للصندوق ألا يقابل عقبات في المستقبل في التعامل مع البنوك التي لا تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية . وأنا بودي أن أسمع رأي مجلس التنمية الاقتصادية حول هذا الموضوع ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تداركنا هذا الموضوع ودرسناه دراسة متكاملة ، ونحن في لجنة الشئون المالية والاقتصادية أول من خالف هذا التعديل الذي أقره مجلس النواب ؛ في الجلسة التي ناقشنا فيها هذا المشروع ، ولكن ارتأينا في هذه المرحلة - كما تفضل الإخوان - أن تعطيل هذا القانون قد يسيء إلى تطوير الموارد البشرية في البحرين ، ولذلك نعتقد - بلاشك - أن هناك تضييقًا في استخدام أموال الصندوق ولكن لن يكون شديدًا ولن يكون في الفترة القادمة القصيرة على الأقل . البند 6 من الفقرة أ من المادة 4 نص على " منح القروض الميسرة للمواطنين " أي للمواطنين فقط ولا نتكلم عن المؤسسات العالمية المختلفة أو الوطنية ، هذا أولاً . ثانيًا : إن الصندوق لن يتعامل معاملة مباشرة مع المقترض وإنما سوف يتعامل من خلال بنوك ، وكثير من البنوك حاليًا في البحرين حتى البنوك الأجنبية تستخدم أساليب أحكام الشريعة الإسلامية في التمويل ، ولذلك نعتقد - بلاشك في الوقت القصير المقبل - أنه لن يتأثر الصندوق في التعامل مع التمويل ، ولكن يمكن أن يكون له تأثير سلبي على المدى الطويل ، وإذا تم تفعيل هذا الصندوق وحدثت هذه المشاكل فيمكن التقدم بطلب تعديل هذه المواد في القانون مستقبلاً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبقني الأخ جميل المتروك في ذكر بعض ما وددت أن أتطرق إليه ، ولكن أود أن أذكر المجلس الموقر بأنه تم إقرار الجزء الأول من هذا المشروع الذي كان يتعلق بهيئة تنظيم سوق العمل وقد صادق سيدي جلالة الملك على هذا الجزء من المشروع ، وعليه ارتأت اللجنة أثناء مناقشاتها أن المشروع ككل سوف لن يحقق الهدف المرجو منه في ظل عدم إصدار الجزء الثاني وهو مشروع قانون بإنشاء صندوق العمل . سيدي الرئيس ، النقطة الأساسية المتعلقة في نقاشنا اليوم هي في البند 6 من الفقرة أ من المادة 4 وهي أن القروض التي سيمنحها هذا الصندوق هي قروض للمواطنين فقط ، وأنا لا أعتقد أن هناك إشكالية أبدًا في منح هذه القروض للمواطنين وفق أحكام الشريعة الإسلامية . والبند 11 من نفس المادة نص على : " تملك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة واستثمار أي من موارد الصندوق وإبرام العقود ... " ، فهذا البند بتعلق بالشريحة الكبرى الذين سيتعاملون مع صندوق العمل . وكما ذكر الأخ جميل المتروك فنحن نعتقد أن كثيرًا من البنوك التجارية في البحرين لديها دوائر تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، ولذلك وجدت اللجنة أن الموافقة على تعديلات مجلس النواب هي الأفضل للمصلحة العامة ، وأرجو من مجلسكم الموقر الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على هذه التعديلات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن أشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية على تبنيها رأي الإخوة في مجلس النواب بإضافة عبارة " وفق أحكام الشريعة الإسلامية " لعدد من الأسباب : أولاً : لأن هذه الفقرة تنسجم تمامًا مع المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن " دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع " . ثانيًا : هذه المادة المعني بها هم المواطنون ، ولو تمت استشارة المواطنين في هذا الموضوع لباركوا هذه الخطوة وأيدوها . نقطة أخرى ربما أشار إليها أخي وزميلي جميل المتروك هي أن البنوك الآن - في الواقع - تنحو نحو المعاملات الإسلامية وتأخذ بالأساليب الإسلامية ، وهناك متسع كبير بالنسبة للتعامل الإسلامي ، وأغلب البنوك الآن تعمل على تكييف معاملاتها وفق هذا المنهج ، ولذلك لن يكون هناك تضييق
      - حسب وجهة نظري - من إضافة هذه الفقرة وما تعنيه ، لذلك فإنني أشكر اللجنة على موافقتها على إضافة هذه الفقرة ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، طبعًا لا يختلف اثنان على أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق العمل ، وارتباطه بقانون هيئة تنظيم سوق العمل الذي أصدره سيدي جلالة الملك . كان من المفترض أن تنبه الأخت مقررة اللجنة إلى نقطة أساسية وهي أنه عند مناقشة هذا المشروع بعد أن أعيد إلى مجلس النواب كان الخلاف بين مجلسكم الموقر ومجلس النواب على 9 مواد ، ووافق مجلس النواب على 8 مواد واعتمد التعديلات التي أدخلتموها على هذا القانون ، أي أنه وافق على كل المواد التي كان مختلفًا فيها معكم إلا هذه المادة فقد أصر على تعديله ، ومعنى ذلك أنه حتى مجلس النواب متعاون للانتهاء من هذا المشروع الهام في البحرين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة (4) : مهام وصلاحيات الصندوق : الفقرة (أ) : البند 6 : نص البند كما ورد من الحكومة : " منح القروض الميسرة للمواطنين لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة " . توصي اللجنة بالموافقة على ما أقره مجلس النواب بإضافة عبارة (وفق أحكام الشريعة الإسلامية) بعد شبه الجملة (للمواطنين) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " منح القروض الميسرة للمواطنين وفق أحكام الشريعة الإسلامية لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      الفقرة (أ) : البند 11 : نص البند كما ورد من الحكومة : " تملك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة واستثمار أي من موارد الصندوق وإبرام العقود وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها " . توصي اللجنة بالموافقة على ما أقره مجلس النواب بإضافة عبارة (دون إخلال بالشريعة الإسلامية) وذلك في نهاية هذا البند . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
       " تملك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة واستثمار أي من موارد الصندوق وإبرام العقود وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية " .
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق العمل ، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون مكافحة الإرهاب . وأطلب من الأخ عبدالمجيد الحواج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ،
      وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً: تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الإرهاب :)

      التاريخ : 19 يوليو  2006م
            بتاريخ 17 يوليو 2006م رفع صاحب المعالي خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بشأن مكافحة الإرهاب ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2005م ، وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .

      وبتاريخ 18يوليو 2006م أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي  رئيس المجلس مشروع القانون المذكور و مرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته و إعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس .

      وقد عقدت اللجنة اجتماعين بتاريخي 12 و19 يوليو 2006م ناقشت فيهما مشروع القانون وتدارست نصوص مواد القانون، و قد دعت اللجنة إلى اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 يوليو وزارة الداخلية ، التي مثلها كل من :

      1. العقيد محمد راشد بوحمود         الوكيل المساعد للشئون القانونية .
      2. السيد عبدالله بن حسن البوعينين الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق .
      3. السيد وليد المنشاوي   مستشار قانوني .

       كما حضر اجتماع اللجنة عدد من أعضاء المجلس التالية أسماؤهم :
      1. السيد محمد هادي الحلواجي   عضو المجلس .
      2. السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف  عضو المجلس .
      3. الدكتورة بهية جواد الجشي   عضو المجلس . 
      4. الدكتورة فخرية شعبان ديري   عضو المجلس .
      5. السيد عبدالرحمن محمد الغتم   عضو المجلس .
      6. السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسين  عضو المجلس .
      7. السيد فؤاد أحمد الحاجي   عضو المجلس .
      8. السيد حبيب مكي هاشم    عضو المجلس .

       حضر اجتماع اللجنة من مجلس الشورى كل من :
      1. الدكتور عصام البرزنجي              المستشار القانوني للمجلس .
      2. السيد محسن مرهون                  المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
      3. السيد زهير مكي                     المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
      4. الآنسة ميادة معارج                  الأخصائي القانوني بالمجلس .     
              
      وبتاريخ 19 يوليو 2006م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
              وقد تم اختيار سعادة العضو السيد عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد أحمد عبدالكريم بوعلاي مقررًا احتياطيًا .

           تولت أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت علي حيدر أمين سر اللجنة .

      أولاً : رأي ممثلي وزارة الداخلية :
      ● الموافقة على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على القانون لكونها منطقية وتتماشى مع توجهات الوزارة ، إلى جانب أهمية القانون . 

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      - الموافقة على المشروع بقانون لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      ثالثًا : إجراءات اللجنة :
           نظرًا لأهمية مشروع قانون مكافحة الإرهاب للمجتمع البحريني وأمنه فقد بدأت اللجنة بمتابعة نقاشات مجلس النواب وحضور بعض جلساته ومتابعة ما كتب في الصحف المحلية عن المشروع واختلاف الآراء حوله . وقد اجتمعت اللجنة وناقشت هذا القانون في اجتماع سابق قبل إحالته من مجلس النواب .
         
      رابعًا : رأي اللجنة :
      1. إن مشروع القانون لا علاقة له بتضييق مساحة الحريات .
      2. إن مشروع القانون يحمي المواطن من ناحيتين :
      الأولى : ألا يعتبر أي عمل فعلاً إرهابيًا لعدم وجود تعريف للإرهاب ، فهذا القانون يحمي المواطن بعدم الخلط بين قانون العقوبات وقانون الإرهاب ويميز بينهما .
      الثـانية : إن القانون يحمي المواطن من الأفعال الإرهابية كما عرفها مشروع القانون ويكون لها رادعًا .
      3. إن البحرين مركز لمكافحة الإرهاب ، لذا فإن هذا المشروع بقانون يكمل ما تأهلت له البحرين لتكون المركز له .
      4. بالرغم من أن مكافحة الإرهاب مطلب دولي إلا أننا في منطقة الخليج بدأنا نعاني من الأفكار المتطرفة والأعمال الإرهابية ، وقد أصبحت قريبة من البحرين ، كما أحبطت الحكومة محاولة تشكيل خلية إرهابية منذ عامين .
      5. هناك ثغرات يغطيها المشروع بقانون ولا يغطيها قانون العقوبات .

      خامسًا: توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بشأن مكافحة الإرهاب ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2005م .
      - تعديل بعض مواد المشروع بقانون وفق التفاصيل الواردة في الجدول المرفق .

      مشروع القانون :
      عنوان المشروع :
      " مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بشأن مكافحة الإرهاب المرافق للمرسوم الملكي رقم
      (  ) لسنة (    ) " .
      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية " بعبارة " مكافحة الإرهاب " الواردة في مسمى المشروع .

      عنوان المشروع بعد التعديل :
      " مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية المرافق للمرسوم الملكي رقم ( ) لسنة (    ) " .


      الديباجة :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة                ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ،
      على المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1996م ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم
      (8) لسنة 1997م ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998م بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي ،
      وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ،
      وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ،
      وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "
      توصية اللجنة :
      الموافقة على قرار مجلس النواب . بإضافة عبارة (وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة والقوانين المعدلة له) بعد عبارة (بعد الاطلاع على الدستور) الواردة في الفقرة الثالثة .
      - إضافة عبارة (وعلى المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب) بعد عبارة (وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ،) الواردة في الفقرة الثالثة عشرة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة        ملك مملكة البحرين .      
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة والقوانين المعدلة له ،
      وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته،
      على المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1996م ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم
      (8) لسنة 1997م ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998م بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي ،
      وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ،
      وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ،
      وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      المادة (1) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد باستخدامه أيًا كانت بواعثه وأغراضه ، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو
      جماعي ، بهدف تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو بث الرعب بينهم أو ترويعهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر , أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو عرقلة أدائها لأعمالها ، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
      الإرهاب : استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانونًا ، يلجأ إليها الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم  وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر  أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها وعرقلة أدائها لأعمالها ، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها .
      الجريمة الإرهابية : الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، إذا كان الغرض من ارتكابها إرهابيًا .
      الممتلكات العامة : العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة .
      المرافق العامة : المشروعات التي تنشئها الحكومة أو تشرف على إدارتها ، والخدمات والأنشطة التي تقدمها بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام .
      الأموال : جميع الأشياء ذات القيمة أيًا كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها سواء كانت منقولة أو غير منقولة ، ملموسة أو غير ملموسة وتشمل على سبيل المثال :
      أ- العملات الوطنية والأجنبية والكمبيالات والأوراق المالية والأدوات المتداولة والقابلة أو المدفوعة أو المظهرة لحاملها .
      ب- أوراق النقد والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى .
      ج- الأعمال الفنية والمجوهرات والمعادن الثمينة وغيرها .
      د- العقارات والأموال والحقوق المتعلقة بها شخصية كانت أو عينية " .

      المادة (2) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " تطبق العقوبات الواردة في المادة (3) من هذا القانون على أي من الجرائم التالية إذا ارتكبت عمدًا تنفيذًا لغرض إرهابي :
      1. الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم .
      2. تقليد الأختام والعلامات العامة ، أو تزييف العملة  أو ترويج العملة المزيفة ، أو تزوير الشيكات أو أية وسيلة أداء أخرى .
      3. التخريب أو الإتلاف أو الحريق .
      4. السرقة أو اغتصاب الأموال .
      5. صنع أو استيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية و غير التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة
       والذخائر .
      6. الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية .
      7. التزوير في محررات رسمية أو عرفية أو استعمالها .
      8. جرائم غسل الأموال .
      9. إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية .
      10. الجرائم المتعلقة بالأديان " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      المادة (3) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالعقوبات التالية بدلاً من العقوبات المقررة لها في القوانين الأخرى ، إذا لم ينص هذا القانون على عقوبة أخرى :
      1. الإعدام ، إذا كانت العقوبة  المقررة للجريمة هي السجن المؤبد .
      2. السجن المؤبد ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو المؤقت .
      3. السجن الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات .
      4. الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ، إذا كانت هذه العقوبة هي السجن مدة تقل عن عشر سنوات .
      5. يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ، إذا كانت العقوبة هي الحبس " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على قرار مجلس النواب :
      - بإضافة عبارة (أو السجن المؤبد) بعد كلمة (الإعدام) الواردة في البند (1) من المادة .
      - بإضافة عبارة (أو السجن المؤقت) بعد عبارة (السجن المؤبد) الواردة في البند (2) من
      المادة .
      - بحذف عبارة (المؤبد أو) الواردة في البند (2) من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالعقوبات التالية بدلاً من العقوبات المقررة لها في القوانين الأخرى ، إذا لم ينص هذا القانون على عقوبة أخرى :
      1. الإعدام أو السجن المؤبد ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد .
      2. السجن المؤبد أو السجن المؤقت ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت .
      3. السجن الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة ، إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات .
      4. الحد الأقصى للعقوبة المقررة هي السجن مدة تقل عن عشر سنوات .
      5. يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ، إذا كانت العقوبة هي الحبس " .

      المادة (4) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، كل من أدخل إلى البلاد أو وضع في الأرض أو في المياه أو نشر في الهواء مادة بقصد تعريض حياة وصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية للخطر ، إذا كان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      المادة (5) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحدث عمدًا كارثة بأية وسيلة من وسائل النقل الجوي أو المائي أو البري العامة أو أتلفها أو عيبها  أو عطل أجهزتها أو عرض سلامتها أو سلامة من بها للخطر ، أو أتلف أو عيب أو عطل منشآت أو مرافق الملاحة الجوية أو البحرية أو النقل البري أو وسائل الاتصال أو عرض سلامتها أو سلامة من بها للخطر ، إذا كان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي .
      ويعاقب بذات العقوبة كل من اختطف تنفيذًا لغرض إرهابي وسيلة من وسائل النقل المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو احتجز ركابها أو طاقمها رهينة أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة أو الرهائن من سيطرته .
      وتكون العقوبة السجن إذا كان موضوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وسيلة من وسائل النقل الخاصة " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      المادة (6) :
      نص المادة كما ورد الحكومة الموقرة :
      " يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو فرعاً لإحداها ، أو تولى زعامة أو قيادة فيها ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية ، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة أو أحد فروعها.
      ويعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات ، أو دبر لها أماكن أو مساكن أو محال للتستر أو الإيواء أو وسائل للتعيش ، أو أخفى أو أتلف لها أشياء أو أموالاً أو أسلحة تكون قد استعملت أو  أعدت للاستعمال في أنشطتها أو تحصلت منها ، مع علمه بما تدعو إليه و بوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك .
      ويعاقب بالسجن المؤبد كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو أحد الفروع أو شارك في أعمالها بأية صورة ، وهو يعلم بأغراضها الإرهابية " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (يعاقب بالسجن المؤبد) بعبارة (يعاقب بالإعدام ) الواردة في بداية الفقرة الأولى من المادة .
      - حذف عبارة (بأي وسيلة) الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
      - حذف عبارة (المؤبد أو السجن) الواردة بعد عبارة (ويعاقب بالسجن) في بداية الفقرة الثانية من المادة .
      - استبدال عبارة (ويعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات) بعبارة (ويعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات) الواردة في بداية الفقرة الأخيرة من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام
      القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو فرعاً لإحداها ، أو تولى زعامة أو قيادة فيها ، يكون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية ، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة أو أحد فروعها .
      ويعاقب بالسجن الذي لا يقل عن عشر سنوات كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات ، أو دبر لها أماكن أو مساكن أو محال للتستر أو الإيواء أو وسائل للتعيش ، أو أخفى أو أتلف لها أشياء أو أموالاً أو أسلحة تكون قد استعملت أو  أعدت للاستعمال في أنشطتها أو تحصلت منها ، مع علمه بما تدعو إليه و بوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك .
      ويعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو أحد الفروع أو شارك في أعمالها بأية صورة ، وهو يعلم بأغراضها الإرهابية " .

      المادة (7) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً على الانضمام إلى إحدى الجمعيات أو التنظيمات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون ، أو منعه من الانفصال عنها " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (أو السجن الذي لا يقل عن خمس سنوات) بعد عبارة (بالسجن المؤبد) الواردة في بداية المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن خمس سنوات كل من أكره شخصًا على الانضمام إلى إحدى الجمعيات أو التنظيمات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، أو منعه من الانفصال عنها " .

      المادة (8) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات ، كل من درب شخصاً أو أكثر على استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها بقصد الاستعانة به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
      ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، كل من تدرب على استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها من التدريبات بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة  " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (لا يقل عن سبع سنوات) بعبارة (لا يقل عن عشر سنوات) الواردة في بداية المادة .
      نص المادة بعد التعديل :
      " يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن سبع سنوات ، كل من درب شخصًا أو أكثر على استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها بقصد الاستعانة به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
      ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، كل من تدرب على استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها من التدريبات بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة " .

      المادة (9) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يعاقب بالسجن المؤبد كل من أدار منظمة أو جمعية أو مؤسسة أو هيئة خاصة أنشئت طبقا للقانون ، واستغل إدارته لها في الدعوة إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على قرار مجلس النواب . بحذف كلمة (المؤبد) بعد عبارة (يعاقب بالسجن) الواردة في بداية المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يعاقب بالسجن كل من أدار منظمة أو جمعية أو مؤسسة أو هيئة خاصة أنشئت طبقا
      للقانون ، واستغل إدارته لها في الدعوة إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " .

      المادة (10) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استغل الدين أو دور العبادة أو الأماكن العامة أو المناسبات الدينية في بث دعايات مثيرة أو أفكار متطرفة أو رفع لافتات أو وضع رسوم أو ملصقات أو صور أو شعارات أو رموز من شأنها إثارة الفتنة أو التحقير من الأديان السماوية أو رموزها أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو اضطراب الأمن أو النظام العام " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة مع إعادة ترقيم المواد .

      المادة (11) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يعاقب بالسجن من قام بتفجير بقصد ترويع الآمنين أيًا كان نوع هذا التفجير أو
      شكله " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      المادة (12) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من روج أو حبذ ، بأية طريقة ، أية أعمال تكون جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
      ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يتضمن ذلك الترويج أو التحبيذ إذا كان معدًا للتوزيع أو لإطلاع الغير عليه ، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيًا كان نوعها ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التحبيذ " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (أو حبذ، بأية طريقة ،) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة .
      - حذف عبارة (أو التحبيذ) أينما وردت في المادة .
      - استبدال عبارة (متى كان ذلك بقصد التوزيع) بعبارة (إذا كان معدًا للتوزيع) الواردة في الفقرة الثانية من المادة .
      - حذف عبارة (أو لاطلاع الغير عليه) الواردة في الفقرة الثانية من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من روج ، أية أعمال تكون جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
      ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محررًا أو مطبوعًا يتضمن ذلك الترويج متى كان ذلك بقصد التوزيع ، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيًا كان نوعها ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج " .

      المادة (13) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابياً ، يكون مقرها خارج البلاد ، أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحة أي منهما ، للقيام بنفسه أو بواسطة غيره بأعمال إرهابية ضد مملكة البحرين ، أو للقيام بأي نشاط إرهابي ضد مصالح دولة أجنبية داخل البلاد أو ضد ممتلكات البلاد أو مواردها أو مؤسساتها أو منشآتها في الخارج أو وفودها أو بعثاتها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها أثناء وجودهم في الخارج . 
      ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على ما طلب أو قبل أو وعد به ، كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أية عطية أو مزية أو وعداً بشيء من ذلك ولو بالواسطة من هذه  الجهات أو أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأي من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة . 
      ويعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به أو قبل  أو عرض ، كل من أعطى أو وعد أو قبل أو عرض شيئًا مما ذكر بقصد ارتكاب إحدى الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى دون أن يقبل من عرضه . 
      وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد إصدار المكتوب " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف كلمة (المؤيد) الواردة في بداية الفقرة الأولى من
      المادة .
      - استبدال عبارة (السجن المؤبد) بكلمة (الإعدام) الواردة في بداية الفقرة الثانية من
      المادة .
      - حذف عبارة (أو شرع في ارتكابها) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة .
      - استبدال عبارة (بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار) بعبارة (بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار) الواردة في بداية الفقرة الثالثة من المادة .
      - استبدال عبارة (وتضاعف العقوبة) بعبارة (وتكون العقوبة السجن المؤبد) الواردة في نهاية الفقرة الثالثة من المادة .
      - حذف الفقرة (وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد إصدار المكتوب) الواردة في نهاية المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يعاقب بالسجن كل من سعى لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس نشاطًا إرهابيًا ، يكون مقرها خارج البلاد ، أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحة أي منهما ، للقيام بنفسه أو بواسطة غيره بأعمال إرهابية ضد مملكة البحرين ، أو للقيام بأي نشاط إرهابي ضد مصالح دولة أجنبية داخل البلاد أو ضد ممتلكات البلاد أو مواردها أو مؤسساتها أو منشآتها في الخارج أو وفودها أو بعثاتها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها أثناء وجودهم في الخارج . 
      وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر . ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ما طلب أو قبل أو وعد به ، كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أية عطية أو مزية أو وعدًا بشيء من ذلك ولو بالواسطة من هذه الجهات أو أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأي من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة .
      ويعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به أو قبل  أو عرض ، كل من أعطى أو وعد أو قبل أو عرض شيئاً مما ذكر بقصد ارتكاب إحدى الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى دون أن يقبل من عرضه " .

      المادة (14) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ، كل مواطن تعاون أو التحق بأية جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة ، أيًا كان تسميتها ، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها، إذا كانت أعمالها غير موجهة إلى مملكة البحرين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تلقى تدريبات عسكرية أو مخابراتية  أو أية تدريبات أخرى أو شارك في عملياتها
      الإرهابية " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب . باستبدال عبارة (مدة لا تزيد على خمس سنوات) بعبارة (مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات) الواردة في بداية المادة.
      - حذف عبارة (أيًا كانت تسميتها) الواردة في المادة .
      - استبدال عبارة ( لا تقل عن خمس سنوات) بعبارة ( لا تقل عن عشر سنوات) الواردة في نهاية المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات  كل مواطن تعاون أو التحق بأية جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة ،  يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها، إذا كانت أعمالها غير موجهة إلى مملكة البحرين.  وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا تلقى تدريبات عسكرية أو مخابراتية  أو أية تدريبات أخرى أو شارك في عملياتها الإرهابية " .

      المادة (15) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، كل من أخفى أو اختلس أو أتلف أشياء أو أموالاً أو أسلحة أو آلات استعملت أو أعدت للاستعمال في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تحصلت منها ، مع علمه بذلك " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (المؤبد أو بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات) الواردة في بداية المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يعاقب بالسجن  كل من أخفى أو اختلس أو أتلف أشياء أو أموالاً أو أسلحة أو آلات استعملت أو أعدت للاستعمال في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تحصلت منها ، مع علمه بذلك " .

      المادة (16) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد ، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . 
      وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو كان الجاني يحمل سلاحًا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات) بعبارة (بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات) الواردة في بداية الفقرة الأولى من المادة .
      - استبدال عبارة (مدة لا تقل عن خمس سنوات) بكلمة (المؤبد) الواردة في بداية الفقرة الثانية من المادة .

      نص المادة بعد التعديل : 
      " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ، كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد ، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . 
      وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو كان الجاني يحمل سلاحًا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة " .

      المادة (17) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، كل من مكن بأية وسيلة مقبوضًا عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الهرب مع علمه بذلك " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (مدة لا تقل عن عشر سنوات) الواردة في بداية المادة .
      نص المادة بعد التعديل :
      " يعاقب بالسجن ، كل من مكن بأية وسيلة مقبوضًا عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الهرب مع علمه بذلك " .

      المادة (18) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : 
      " يعاقب على الشروع في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة مع إعادة ترقيم المواد .


      المادة (19) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " كل من حرض على ارتكاب جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي أو اتفق مع غيره على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المقررة لها ولو لم يترتب على فعله أثر " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي ، ولو لم يترتب على فعله أثر " .

      المادة (20) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من علم بوقوع جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي أو بمؤامرة أو مخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب هذه الجريمة ولم يبلغ السلطات العامة بمجرد علمه بها . 
      ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك الجريمة أو المؤامرة أو المخطط أو الأفعال ولا على أصوله وفروعه ، ويجوز للمحكمة أن تعفى من العقوبة أقاربه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة ، ما لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال الحرف (أو) بالحرف (و) الوارد في بداية المادة .
      - استبدال كلمة (تعفي) بكلمة (تعفى) الواردة في الفقرة الثانية من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من علم بوقوع جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي أو بمؤامرة أو مخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب هذه الجريمة ولم يبلغ السلطات العامة بمجرد علمه بها . 
      ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك الجريمة أو المؤامرة أو المخطط أو الأفعال ولا على أصوله وفروعه ، ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقاربه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة ، ما لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون " .

      المادة (21) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذبًا عن عمل أو جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مع علمه بأنها لم ترتكب " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (أو بإحدى هاتين العقوبتين) من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من أبلغ كذبًا عن عمل أو جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مع علمه بأنها لم ترتكب " .
      المادة (22) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " في جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام ، إذا ترتب على فعل الجاني في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون موت شخص أو أكثر " .

      توصية اللجنة :  
      - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد) بعبارة (في جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام) الواردة في بداية المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، إذا ترتب على فعل الجاني في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون موت شخص أو أكثر " .
       
      المادة (23) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :  
      " مع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي طبقًا لأحكام هذا القانون ، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار، إذا ارتكبت إحدى الجرائم تنفيذًا لغرض إرهابي باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله ، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر ممن يتولى إدارته أو يتصرف بهذه الصفة .
      وفي حالة الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بحرمان الشخص الاعتباري من المشاركة في المشروعات العامة أو بإغلاق مقاره التي وقعت فيها الجريمة أو بحله  و إغلاق جميع مقاره . 
      وتأمر المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصل منها " . 


      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار) بعبارة (لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار) الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
      - حذف عبارة (أو باستعمال إحدى وسائله) الواردة بعد عبارة (أو لحسابه) في الفقرة الأولى من المادة .
      - استبدال عبارة (اتفاق أو علم أعضاء مجلس الإدارة أو أصحاب المؤسسة أو مالكها) بعبارة (تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر ممن يتولى إدارته أو يتصرف بهذه الصفة) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة .
      - إضافة عبارة (إغلاقًا مؤقتًا أو دائمًا) بعد عبارة (و إغلاق جميع مقاره) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة .
      - حذف عبارة (وغيرها) الواردة في الفقرة الثالثة من المادة .
      - إضافة عبارة (وذلك مع عدم المساس بحقوق الغير حسن النية.) في نهاية المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " مع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي طبقًا لأحكام هذا القانون ، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار ، إذا ارتكبت إحدى الجرائم تنفيذًا لغرض إرهابي باسمه أو لحسابه . وكان ذلك نتيجة اتفاق أو علم أعضاء مجلس الإدارة أو أصحاب المؤسسة أو مالكها .
      وفي حالة الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بحرمان الشخص الاعتباري من المشاركة في المشروعات العامة أو بإغلاق مقاره التي وقعت فيها الجريمة أو بحله وإغلاق جميع مقاره إغلاقًا مؤقتًا أو
      دائمًا . 
      وتأمر المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصل منها ، وذلك مع عدم المساس بحقوق الغير حسن النية " .

      المادة (24) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يجوز في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية :
      1. حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة . 
      2. الإلزام بالإقامة في مكان معين .
      3. حظر التردد على أماكن أو محال معينة .
      وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات .
      ويعاقب كل من يخالف شروط التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تزيد على سنة " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (ثلاث سنوات) بعبارة (خمس سنوات) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة .
      - استبدال عبارة (مدة لا تزيد على ثلاثة شهور) بعبارة (مدة لا تزيد على سنة) الواردة في نهاية المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يجوز في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية :
      1. حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة . 
      2. الإلزام بالإقامة في مكان معين .
      3. حظر التردد على أماكن أو محال معينة .
      وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على ثلاث سنوات .
      ويعاقب كل من يخالف شروط التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور " .

      المادة (25) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " لا يجوز تطبيق أحكام المادتين (71) و(72) من قانون العقوبات عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، فيجوز النـزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة مع إعادة ترقيم المواد .

      المادة (26) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات العامة قبل البدء في تنفيذ الجريمة . ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويكون لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو مرتكبي جريمة أخرى مماثلة في النوع وفي الخطورة " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      المادة (27) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يحكم بمصادرة الأشياء والأموال والأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل في إحدى الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون أو تحصلت منها ، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (الأموال والأسلحة والأدوات والآلات والأوراق) بعبارة (الأشياء والأموال والأسلحة والآلات) الواردة في بداية المادة .
      - استبدال عبارة (أعدت للاستعمال) بعبارة (كان من شأنها أن تستعمل) الواردة في المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يحكم الأموال والأسلحة والأدوات والآلات والأوراق المضبوطة التي استعملت أو أعدت للاستعمال في إحدى الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون أو تحصلت منها ، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية " .
      المادة (28) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " لا تسري الأحكام الخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة بمضي المدة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      المادة (29) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " استثناء من الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، يكون للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة
      لها - سلطات قاضي المحكمة الصغرى المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وسلطة المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة (148) منه ، على أن يصدر أمر الحبس من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على تسعين يومًا .
      ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ج ) من المادة (89) من الدستور وأحكام المادة (43) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م لا تتقيد النيابة العامة في مباشرتها التحقيق وتحريك الدعوى في الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بالقيود المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الإجراءات الجنائية " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (استثناء من الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، يكون) الواردة في بداية المادة .
      - حذف عبارة (سلطات قاضي المحكمة الصغرى المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وسلطة المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة (148) منه،) الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
      - استبدال عبارة (أن تصدر) بعبارة (على أن يصدر) الواردة في المادة .
      - استبدال عبارة (ستين يومًا) بعبارة (تسعين يومًا) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من
      المادة .
      - حذف الفقرة الثانية من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها - أن تصدر أمر الحبس من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستين يومًا " .

      المادة (30) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يكون لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في حالة التلبس بها ، أن يقبض على المتهم لمدة لا تجاوز أربعة عشر يومًا ، وعند الاقتضاء له أن يطلب من النيابة العامة أن تأذن له بمد مدة
      القبض ، وللنيابة العامة في هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن باستمرار القبض على المتهم لمدة لا تجاوز أربعة عشر يومًا أخرى .
      ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة العامة بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة .
      ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف ثلاثة أيام من عرضه عليها ، ثم تأمر بحبسه احتياطيًا أو إطلاق سراحه " .

      توصية اللجنة
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف كلمة (يكون) الواردة في بداية المادة .
      - حذف عبارة (أو في حالة التلبس بها) الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
      - استبدال عبارة (خمسة أيام) بعبارة (أربعة عشر يومًا) الواردة في الفقرة الأولى من
      المادة .
      - استبدال عبارة (مد مدة القبض ويكون مسببًا وتستلزمه ضرورة التحقيق) بعبارة (ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع) الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
      - استبدال عبارة (عشرة أيام) بعبارة (أربعة عشر يومًا) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من
      المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أن يقبض على المتهم لمدة لا تجاوز خمسة أيام ، وعند الاقتضاء له أن يطلب من النيابة العامة أن تأذن له بمد مدة القبض ، وللنيابة العامة في هذه الحالة مد مدة القبض ويكون مسببًا وتستلزمه ضرورة التحقيق أن تأذن باستمرار القبض على المتهم لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى .
      ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة العامة بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة .
      ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف ثلاثة أيام من عرضه عليها ، ثم تأمر بحبسه احتياطيًا أو إطلاق سراحه " .

      المادة (31) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " تبقى المعلومات المقدمة من المصادر الأمنية للحصول على مد مدة القبض المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون سرية لدى النيابة العامة ، ولا يجوز البوح بها أو بأسماء مقدميها " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة فقرة جديدة (مع عدم الإخلال بأحكام المادة (61) من قانون الإجراءات الجنائية.) في نهاية المادة .


      نص المادة بعد التعديل :
      " تبقى المعلومات المقدمة من المصادر الأمنية للحصول على مد مدة القبض المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون سرية لدى النيابة العامة ، ولا يجوز البوح بها أو بأسماء مقدميها ، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (61) من قانون الإجراءات الجنائية " .


      المادة (32) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " للمحامي العام أو من يقوم مقامه أن يأمر بضبط الرسائل بجميع أنواعها والمطبوعات والطرود والبرقيات ، وبمراقبة الاتصالات بجميع وسائلها ، وتسجيل ما يجرى في الأماكن العامة أو الخاصة ، متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون .
      وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر الضبط أو المراقبة أو التسجيل مسببًا ولمدة لا تجاوز تسعين يومًا ، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بأمر من المحكمة المختصة " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (ستين يومًا) بعبارة (تسعين يومًا) الواردة في نهاية المادة .
      - استبدال عبارة (المحكمة الكبرى) بعبارة (المحكمة المختصة) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة .
      نص المادة بعد التعديل :
      " للمحامي العام أو من يقوم مقامه أن يأمر بضبط الرسائل بجميع أنواعها والمطبوعات والطرود والبرقيات ، وبمراقبة الاتصالات بجميع وسائلها ، وتسجيل ما يجرى في الأماكن العامة أو الخاصة، متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا
      القانون .
      وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر الضبط أو المراقبة أو التسجيل مسببًا ولمدة لا تجاوز ستين يومًا ، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بأمر من المحكمة الكبرى " .

      المادة (33) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " للمحامي العام أو من يقوم مقامه أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن لدى البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية أو المعاملات المتعلقة بها ، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " .
       
      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (للنيابة العامة أن تأمر) بعبارة (للمحامي العام أو من يقوم مقامه أن يأمر) الواردة في بداية المادة .
      - إضافة عبارة (ويشترط لاتخاذ تلك الإجراءات الحصول مسبقًا على إذن صادر من قاضي المحكمة الكبرى) في نهاية المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " للنيابة العامة أن تأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن لدى البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية أو المعاملات المتعلقة بها ، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، ويشترط لاتخاذ تلك الإجراءات الحصول مسبقًا على إذن صادر من قاضي المحكمة الكبرى " .

      المادة (34) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " للنائب العام عند الضرورة إذا قامت دلائل على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أن يأمر بمنع المتهم من السفر أثناء التحقيق ، أو أن يأمر مؤقتًا بمنعه من التصرف في أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية .
      ويجوز أن يشمل أمر المنع من التصرف أو الإدارة ، أموال زوج المتهم وأولاده القصر ، إذا ثبت أن هذه الأموال قد آلت إليهم من المتهم .
      ويجب أن يشمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الكبرى الجنائية خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (بقصد عرقلة تنفيذ أمر المنع) في نهاية الفقرة الثانية من المادة . 

      نص المادة بعد التعديل : 
      " للنائب العام عند الضرورة إذا قامت دلائل على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أن يأمر بمنع المتهم من السفر أثناء التحقيق ، أو أن يأمر مؤقتًا بمنعه من التصرف في أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية .
      ويجوز أن يشمل أمر المنع من التصرف أو الإدارة ، أموال زوج المتهم وأولاده القصر ، إذا ثبت أن هذه الأموال قد آلت إليهم من المتهم بقصد عرقلة تنفيذ أمر المنع .
      ويجب أن يشمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الكبرى الجنائية خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن " .

      المادة (35) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون ،  ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
      توصية اللجنة :
      الموافقة عل نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .


      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       

       عبدالمجيد يوسف الحواج  د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية رئيس لجنة الشئون الخارجيةوالدفاع والأمن الوطني  والدفاع والأمن الوطني                 

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الإرهاب :)

      التاريخ : 19 يوليو 2006م

      سعادة الدكتور / الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة       المحترم
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بشأن مكافحة الإرهاب ، المرافق
      للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2005م


      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

      وبتاريخ 19 يوليو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثاني والستين ، حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
      بتاريخ 18 يوليو 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (565/ 15- 7- 2006م) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى .

      وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .

      رأي اللجنة :
      ترى اللجنة سلامة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بشأن مكافحة الإرهاب ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2005م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية.


                                                        محمد هادي الحلواجي
                                                          رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر
      اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سبق أن تكلم كثير من الأعضاء عن الطريقة التي تحال بها إلينا بعض المشروعات بقوانين ، علمًا بأننا طلبنا من الرئاسة ومكتب المجلس وكذلك من وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب التنسيق في عملية الإحالة ، وإعطاء الوقت الكافي للأعضاء لدراسة هذه المشروعات وإبداء الرأي فيها ، وكذلك من اللجان المختصة بدراسة أي مشروع معين . سيدي الرئيس ، ليس من الإنصاف أن يحال إلينا هذا المشروع المهم الذي بين أيدينا وهو مشروع مكافحة الإرهاب بهذه الصورة وفي هذا الوقت الضيق ، علمًا بأن هذا المشروع تمت إحالته من الحكومة الموقرة بتاريخ 16/3/2205م - أي ما يقارب سنة وأربعة شهور - إلى مجلس النواب
       الموقر ، وقد أخذ الإخوة النواب الوقت الكافي لدراسته وإبداء آرائهم بشأن هذا المشروع . لذا أرى أن هناك تقصيرًا في التنسيق بين المجلسين ، علمًا بأن اللجنة عملت كعادتها بكل جدية واجتهاد لدراسة هذا المشروع المهم لما له من أهمية وطنية وإقليمية وعالمية . سيدي الرئيس ، لقد تحفظ الأخ إبراهيم بشمي على أسلوب وطريقة إحالة المشروع إلى اللجنة ، حيث إنه استلم مواد المشروع ومرفقاته في وقت متأخر ولم يسعفه الوقت لقراءته وتسجيل ملاحظاته خاصة أن اللجنة عقدت اجتماعها في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم التالي . سبق أن قلنا في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إننا نريد أن ندفع بالبرنامج الإصلاحي لجلالة الملك ونمرر المشروعات بعد تعديلها وبعد أخذ الرأي الصحيح ولذلك يجب أن تعطى اللجنة وقتها لدراسة القوانين المحالة إليها ، ولكن إذا لم يكن لدينا الوقت الكافي لدراسة المشروع فماذا نعمل ؟! مرة أخرى - ونحن في نهاية دور الفصل التشريعي - أرجو ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      على مقرر اللجنة أن يلم بتفاصيل التقرير من جميع النواحي حتى يعطي صورة جيدة لا أن يأتي بكلام غير صحيح . المشروع قد وصلني من مجلس النواب بتاريخ 19/7/2006م ، ولكن قبل ذلك كان المشروع موجودًا لدى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، هذا أولاً . ثانيًا : لقد اتصلت برئيس اللجنة وقلت له إذا لم تكملوا دراسة هذا المشروع فسنؤجل مناقشته إلى الجلسة القادمة ولن نضعه على جدول أعمال هذه الجلسة ، وكان من المقرر مناقشته في جلسة الاثنين القادم ، ولكن رئيس اللجنة أخبرني بأن المشروع جاهز ويمكن مناقشته اليوم ، فالخطأ ليس من مكتب المجلس ولا من الرئاسة بل من اللجنة . أنتم قلتم إنكم أنهيتم دراسة المشروع خاصة أنه كان لديكم منذ فترة ، وبعد أن أحيل إلينا بصورة رسمية من مجلس النواب أحلناه
      إليكم ، ولم نتوقع أن تردوا بهذا الرد ! الخطأ من اللجنة وليس من الرئاسة أو من مكتب المجلس ...
      العضو عبدالمجيد الحواج  :
        سيدي الرئيس ...

      الرئيــــــــس :
         رئيس اللجنة ليس موجودًا هذا اليوم لتوضيح هذا الأمر . تفضل الأخ منصور ابن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ مقرر اللجنة قد خرج عن أنظمة اللائحة
       الداخلية ، وكان من المفترض أن يسجل كلامه في التقرير ليطلع عليه جميع الأعضاء ، لا أن يكون ما في التقرير شيئًا وما يقال من على المنصة شيئًا آخر ! فهذا خلاف للائحة الداخلية ، فمشروع القانون موجود لدى اللجنة منذ فترة طويلة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا) :
      شكرًا ، اللجنة كانت تستطيع أن تطلب التأجيل أو أن تقول إنها لم تنته من دراسة هذا المشروع ولكنها لم تطلب ذلك ، هذا ما تنص عليه اللائحة الداخلية ، لا أن يأتي مقرر اللجنة ويتكلم كيفما يشاء . تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .


      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن ما تعرض له هذا القانون - قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية - من نقد ومراجعة وقراءات عديدة من مختلف الجهات الرسمية والأهلية والجمعيات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني ؛ أدى بالتالي إلى إخراجه على هذه الصورة التي جعلته يبدو نصًا خاصًا من قانون العقوبات المستقر في المملكة . وبشكل عام فإن التغيير الذي طرأ هو ما يتصل بتحديد مفهوم ومقياس اعتباري محدد لمصطلح الإرهاب ، وبالتالي قياس الأفعال التي كانت محل ولاية قانون العقوبات وفق هذا المقياس ، وإلحاقها بهذا القانون مع تشديد العقوبة عليها باعتبارها جرائم تتصل بالأمن العام في المملكة بمختلف معطيات وأركان هذا الأمن . لقد حمى الله هذه المملكة من أن تكون هدفًا للإرهاب والإرهابيين وعملت قيادتها الحكيمة وشعبها الحضاري دائمًا على تحصينها من أن تنمو فيها الأفكار الإرهابية ، ونحن نعتبر هذا الأمر مكسبًا عظيمًا للمملكة يجب التمسك به والدفاع عنه بكل ما نملك من قوة ووعي وإعداد وتشريع أيضًا . وفي حين قيام بقية مؤسسات الدولة بدورها في هذا الصدد فإن علينا دورًا يجب أن نقوم به وواجبًا لابد من إنجازه قبل انتهاء هذا الفصل التشريعي وهو أن نترك مقاعدنا وقد وضعنا بين يدي الجهات المعنية قانونًا يساهم في حماية أهلنا وأبنائنا وبلدنا ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة ولكن لا تتطرق إلى موضوع إدراج هذا البند في جدول الأعمال لأنكم - وأنا لم أحدد وقتًا لدراسة المشروع في رسالة الإحالة - أعطيتمونا التقرير وقلتم إنه جاهز ، وبما أننا في آخر دور الانعقاد أدرجناه على جدول أعمال هذه الجلسة ...

      العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، أريد أن أكمل كلمتي ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن دخلنا في المناقشة العامة ...

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      سيدي الرئيس ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      يا أخ عبدالمجيد نحن الآن دخلنا في المناقشة العامة ...


      العضو عبدالمجيد الحواج :
      حسنًا ، أنا مقرر اللجنة ولابد أن أتكلم سيدي الرئيس .
      الرئيـــــــــــــــس :
      إما أن نستمع إلى كلمة الأخ مقرر اللجنة أو نستمر في المناقشة العامة . فهل يوافق المجلس على الاستمرار ...

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      لابد أن أكمل كلمتي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      نحن نمارس الديمقراطية ، وسنرى ماذا تريد الأغلبية ؟ هل يوافق المجلس على الاستمرار في المناقشة العامة ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سنستمر في المناقشة العامة . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بحسب ما تفضلت بالقول - سيدي الرئيس - فإنه يجب على كل عضو منا أن يلتزم باللوائح الداخلية عند تقديمه للتقرير ، وعندما تمت إحالة هذا المشروع إلى اللجنة أعطى مكتب المجلس اللجنة مدة 3 أسابيع ، وللجنة الحق إذا كانت الأسابيع الثلاثة غير كافية أن تطلب تمديد المدة وتطلب تمديدًا آخر ، وهذا من الصلاحيات الممنوحة لها ، ومشروع القانون كان موجودًا في أروقة مجلس الشورى ولدى اللجنة والصحافة منذ أن أحيل هذا المشروع في عام 2005م . فالوقت كان كافيًا للجنة لأن تدرس المشروع وتبدي مرئياتها وتحفظاتها ، هذا أولاً . ثانيًا : ما أريد معرفته هو ما ذكره الأخ مقرر اللجنة بخصوص تحفظ الأخ إبراهيم بشمي ، فعندما رجعت إلى التقرير لم أجد هذا التحفظ ! فإذا كان هناك تحفظ لأي عضو من أعضاء اللجنة فيجب أن يذكر في التقرير ، أما أن تأتي وتقول إن فلانًا تحفظ على المشروع أو فلانًا صوت مع المشروع أو ضده ؛ فليس من حق المقرر أن يذكر ذلك الآن . ثالثًا : أريد أن أذكر المجلس بأن جلالة الملك اجتمع معنا في 12 أبريل 2005م ومع رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب وأعضاء اللجان في المجلسين وأخبرنا جلالته  بموضوع قانون الإرهاب المعروض على السلطة التشريعية منذ ذلك الوقت ، وبحسب قول جلالة الملك فإن المشروع جاء نتيجة لتزايد أعمال الإرهاب في المنطقة - وأنا ذكرت لكم ذلك عندما ترأست الجلسة أثناء غياب معالي الرئيس فالكل لديه علم بالمشروع - والعالم وترويع الآمنين ، ومن مسئولية الجميع حماية الوطن والمواطنين والمقيمين من خطر هذا الإرهاب الموجه من الخارج . والقانون الذي نريده هو قانون لحماية المجتمع والمواطن والمقيم من الإرهاب الذي يجب أن يطبق على كل إرهابي قادم من الخارج أو من يأتمر بأمره ، أما المواطن غير المتورط بالأعمال الإرهابية فلا ينطبق عليه إلا القانون المدني . وعلينا جميعًا أن ندرك أن قانون الإرهاب المعروض علينا جاء نتيجة للظروف التي يشهدها العالم وانتشار الأعمال الإرهابية والتهديد بها ، وما توجهه الاتفاقات الإقليمية والدولية ، لهذا فإن عليكم أن تضعوا الأمور التالية أمامكم وأنتم تناقشون هذا القانون وخصوصًا أن البحرين اختيرت كمركز لمكافحة الإرهاب :
       أولاً : يجب أن يكون هناك تعريف واضح ومحدد للإرهاب مسترشدين بتعريف الإرهاب كما ورد في الاتفاقيات التي أقرتها دول مجلس التعاون المتعلقة بالإرهاب والمستمدة من الاتفاقيات العربية والإسلامية والدولية . ثانيًا : يجب أن يكون هذا القانون موجهًا لحماية المجتمع البحريني والنفس الإنسانية التي كرمها الله سبحانه وتعالى . ثالثًا : التأكد من عدم المساس بالحريات والمكاسب الديمقراطية التي حفظها الشعب البحريني في ظل الميثاق والدستور والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك ، وهو تحفظ الجمعيات السياسية بالدرجة الأولى وبعض المواطنين ؛ لأنه قد يستغل هذا القانون للانتقاص من جوهر الحق والحرية التي كفلها الدستور ، ولكن مع وجود المشروع الإصلاحي والمجلس الوطني بغرفتيه وخصوصًا بالنسبة للغرفة المنتخبة من الشعب التي ستحمي هذا القانون وتمنع أي تجاوز وستحاسب كل من يتجاوز تطبيق هذا القانون . فأي قانون معروض وتوجد بعض التجاوزات من بعض المسئولين فإنه مع وجود الرقابة الشعبية سوف تمنع التجاوزات أو ستحد منها لأقصى درجة ممكنة ، ولا يمكن أن يستغل في غير الغرض الذي أنشئ من أجله وخصوصًا أن لدينا محاكم عادلة وقضاء عادلاً يمكن أن يفصل في ذلك ، وهناك نيابة عامة مستقلة قد تنظر في هذه الأمور بحيادية تامة . رابعًا : لدينا كامل الصلاحية بتعديل القانون حسب الصلاحيات المخولة لنا في الدستور واللائحة الداخلية والتأكد من أن القانون يلامس حقوق الإنسان أو الحريات العامة كما نصت على ذلك الاتفاقيات الدولية . خامسًا : وضع العقوبات المناسبة لكل عمل إرهابي ، وهذا القانون بأكمله عبارة عن عقوبات متطورة عن قانون العقوبات أساسًا ولكنها موجهة للأعمال الإرهابية . سادسًا : الاستعانة بالخبراء والمختصين للمساعدة في وضع القانون بصيغة تحقق الهدف ولا تمس المكاسب الديمقراطية . سابعًا : هذا القانون قابل للمراجعة بعد بضع سنوات وينتهي إذا انتفت الحاجة إليه ، أي أن هذا القانون يمكن التعديل عليه وإيقاف تطبيقه متى ما أردنا ذلك من خلال السلطة التشريعية . هذه هي التوجيهات التي ذكرتها في الجلسة التي عقدت في شهر أبريل 2005م ، وكان بإمكان اللجنة قياس ملاءمتها وتوجيهات جلالة الملك . الكل متهيب وبالإمكان أن يقال إن هذا القانون قد يستغل ، وهذا ما ذكرته الصحافة والجمعيات السياسية التي بدورها تخاف من أن يساء تطبيقه ولكن مع وجود الرقابة الشعبية سوف يتم الحد من استغلال تطبيق القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتذر إذا بدر مني أي شيء ولكن ما ذكرته هو حسب فهمي للدستور واللائحة الداخلية . أحب أن أشكر ممثلي وزارة الداخلية على تعاونهم وسرعة الإجابة عن جميع استفسارات اللجنة ، واختصار الطريق علينا رغم ضيق الوقت ، وما نتج من إرباك نتيجة التحفظات . وبالنسبة لإجراءات اللجنة فنظرًا لأهمية مشروع قانون مكافحة الإرهاب للمجتمع البحريني وأمنه فقد بدأت اللجنة بمتابعة نقاشات مجلس النواب وحضور بعض الجلسات ومتابعة ما كتب في الصحف المحلية عن المشروع واختلاف الآراء حوله ، وقد اجتمعت اللجنة وناقشته في اجتماع سابق قبل إحالته من مجلس النواب ، وارتأت اللجنة أن مشروع القانون لا علاقة له بتضييق مساحات الحريات . إن مشروع القانون يحمي المواطن من ناحيتين : الأولى : ألا يعتبر أي عمل فعلاً إرهابيًا لعدم وجود تعريف للإرهاب ، فهذا القانون يحمي المواطن بعدم الخلط بين قانون العقوبات وقانون الإرهاب . الثانية : إن القانون يحمي المواطن من الأفعال الإرهابية كما عرفها مشروع القانون ويكون رادعًا لها . إن البحرين مركز لمكافحة الإرهاب لذا فإن هذا المشروع بقانون يكمل ما تأهلت له البحرين لتكون مركزًا له . وبالرغم من أن مكافحة الإرهاب مطلب دولي إلا أننا في منطقة الخليج بدأنا نعاني من الأفكار المتطرفة والأعمال الإرهابية وقد أصبحت قريبة من البحرين ، كما أحبطت الحكومة محاولة تشكيل خلية إرهابية منذ عامين . وأخيرًا هناك ثغرات يغطيها المشروع بقانون ولا يغطيها قانون العقوبات . وتوصي اللجنة بالموافقة على هذا المشروع المهم ، وأطلب من الإخوة الأعضاء الموافقة عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لم يلزم المجلس اللجنة بتقديم تقريرها في هذه الجلسة وبما أنها قدمته فلابد من وضعه على جدول الأعمال رغم أننا لم نحدد للجنة وقتًا لتقديم التقرير . وبالنسبة للتحفظات ففي المستقبل يجب أن تسجل التحفظات في التقرير . تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كل الديانات السماوية تنبذ الإرهاب وتكافحه لأنه آفة شريرة ووباء سرطاني يؤذي البشر منذ أقدم الأزمان . والإرهاب أقوال وأفعال لها جوانب لا إنسانية ولا أخلاقية . وقد شاب القصور القوانين العقابية والجزائية والجنائية بعد استشراء هذه الظاهرة الخطرة في العصر الحديث لأسباب كثيرة كلنا نعرفها ولا حاجة لذكرها . إن إحساس الحكومة الموقرة بالمسئولية الوطنية وحرصها على المصالح العليا لمملكة البحرين حدا بها لأن تقدم هذا المشروع إلى السلطة التشريعية للنظر فيه . درس مجلس النواب الموقر هذا القانون بروية ودقة وحرص وأدخل عليه بعض التعديلات المهمة وأقره بكل كتله النيابية وهاهو معروض على مجلسكم الموقر . لقد أصبحت الحاجة إلى هذا المشروع ملحة ، ولا يتوجب تأخيره وسط الظروف المتواترة والأوضاع المضطربة والمتسارعة حولنا . وللضرورة القصوى علينا إقرار هذا القانون كما أقره مجلس النواب الموقر بكل كتله النيابية ، فنحن منهم وهم منا كأعضاء في المجلس الوطني (بيت الشعب) . وليكون هذا القانون نافذًا نورد الأسباب والاعتبارات التالية : أولاً : القانون يحمي المجتمع من أي استيراد خارجي لأعمال إرهابية . ثانيًا : إن هذا القانون يحمي المواطنين من الزج بهم في أي فعل قد يفسر بأنه عمل إرهابي . ثالثًا : كون هذا القانون يتزامن مع اختيار مملكة البحرين مركزًا لمكافحة الإرهاب . رابعًا : هذا المشروع يغلق الأبواب أمام التدخلات الأجنبية . خامسًا : إن هذا القانون مشروع وقائي احترازي رادع . سادسًا : إن هذا المشروع بقانون لا صلة له بقانون أمن الدولة السابق ، وليطمئن الجميع بأن نواب الشعب وما يملكونه من سلطة رقابية سوف يتصدون لأي تجاوز قد يحدث لا سمح الله ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير المعروض أمام المجلس الموقر . في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني يوم الأربعاء الماضي لمناقشة قانون الإرهاب ، والذي حضرتُ جانبًا منه مع الإخوة رئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية ؛ طرحت تساؤلاً تمحور حول مدى حاجة البلاد لقانون خاص بالإرهاب في ظل وجود اتفاقيتين حول ذات الموضوع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي والبحرين عضو فيهما ، وقد تفضل بالإجابة عن سؤالي المستشار القانوني بوزارة الداخلية الأخ وليد المنشاوي الذي أوضح أن اتفاقية مجلس التعاون الخليجي تنص على أن يصدر كل عضو ضمن تشريعاته الوطنية قانونًا بهذا الخصوص ، معللاً ذلك بأن الاتفاقيتين لا تتضمنان نصوصًا جزائية ، وأن القانون الوطني يهدف إلى النص على جزاءات عقابية لمن يرتكب عملاً يقع تحت طائلة هذا القانون ، وهو بذلك إنما يضع العلاج الجزائي والعقابي للفعل المجرم ، تمامًا مثل قانون العقوبات والقوانين الجزائية الأخرى . ولئن كان الجانب الجزائي أمرًا مهمًا باعتباره مترتبًا على الفعل المجرم بعد وقوعه ، إلا أن ما يتوجب تأكيده - ونحن أمام موضوع يشكل ظاهرة عالمية أخذت تداعياتها تشمل أغلب الدول ، نسأل الله أن يجنب بلادنا شرورها - هو عدم الركون إلى الشق العلاجي فقط ، بل لابد من العمل على الجانب الاحترازي والوقائي ، وهو في نظري الأهم هنا باعتباره صمام الأمان ، ويتمثل ذلك في تحصين المجتمع وتسييده لسد أي منافذ قد يتسرب من خلالها هذا الداء العضال ، وذلك بتعزيز الوحدة واللحمة الوطنية ، وعدم السماح ببروز أي شكل من أشكال التمييز ، ومحاربة الفقر ، وإيجاد مصادر الرزق الشريف والعيش الكريم للمواطن ، وتوسيع أفق الحريات العامة والتعبير ، وإشاعة روح التسامح ومبادئ العدالة والمساواة ، وتطويق كل بؤر التطرف والفساد وردود الأفعال غير محمودة العواقب ، وكلها أمور موضع إجماع وطني ولله الحمد ، وتتعزز يومًا بعد يوم في بلادنا العزيزة ، وخاصة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه . وفي اعتقادي أن هذه المسئولية يتحملها الجميع دون استثناء ، وخاصة السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ، والجمعيات العاملة في نطاق الشأن العام ، ومؤسسات المجتمع المدني كافة ، والصحافة باعتبارها السلطة الرابعة ، بل والمجتمع بأسره بجميع أطيافه وأفراده ، ما يعني أن عملاً مضنيًا ينتظر الجميع ، وأن أي خطأ في التقدير أو تراخٍ عن القيام بالواجب في هذا الشأن تترتب عليه انعكاسات خطيرة على الوطن والمواطن ، لذا فإن على الجميع أن يؤدي واجبه بمنتهى الوعي والإدراك والمسئولية ؛ لنسهم في حفظ بلادنا من أي مكروه , وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ننطلق في التعامل مع هذا المشروع بقانون من خلال سلسلة من المبادئ والمكتسبات والثوابت الوطنية والحقوقية التي جاء بها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وأقرتها المواثيق الدولية التي صادقت عليها
      المملكة . ونحن نضع هذه المعطيات باعتبارها الأرضية التي ننطلق منها والسقف الذي لا يمكن تعديه أو المساس به . ومن خلال دراستنا لمشروع القانون المحال إلى المجلس الموقر ومتابعتنا لمداولات مجلس النواب ومجمل الرؤى التي أدلى بها المفكرون والناشطون في مجال الحقوق والحريات العامة باعتبار هذا القانون مسألة رأي عام ؛ فإننا لم نلحظ في هذا القانون مساسًا بالحريات العامة أو الحريات المدنية والسياسية المكتسبة والثابتة . والواقع أن القانون هدف إلى أمرين رئيسين : الأول : تحديد تعريف محلي لمفهوم الإرهاب لا يتعارض مع الأصول العالمية في تحديد مفهوم الإرهاب . والتأكيد على أن يكون هذا المفهوم واقعيًا ، وحمائيًا للمواطن والمجتمع أولاً ، ولأمن وسلامة المملكة واستقرارها ثانيًا . الثاني : اعتماد الضوابط الأمنية والتشريعية التي التزمت بها مملكة البحرين دوليًا وخليجيًا والتي من شأنها تكريس المركز الدولي والخليجي والعربي للبحرين كدولة مناهضة للإرهاب وبالتالي ترقية تقييمها الحضاري العام في مقاييس الدول الجاذبة للاستثمارات وغير ذلك من المقاييس المعتمدة دوليًا ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقول إن مجلس الشورى سيبصم على هذا القانون ، لأن الإرهاب لا دولة ولا دين ولا حدود له ، أؤكد أن البصم هو لحماية المجتمع وحماية للإصلاحات التجريدية والديمقراطية وتوسعة الحريات العامة المسئولة . مجلس الشورى سيبصم على هذا القانون لأنه حماية لحق الحياة وحقوق الإنسان المعنية بمكافحة العنف والإرهاب واتباع الوسائل السلمية والديمقراطية في سبيل تعزيز دولة القانون
      والمؤسسات . مجلس الشورى سيبصم على هذا القانون حماية للمجتمع المدني ومؤسساته الأهلية والمدنية . سنبصم على هذا القانون لحماية المجتمع من الأفكار الهدامة والتكفيرية . سنبصم على هذا القانون لحماية العباد ومصالح المملكة من مساجد ومآتم ورجال دين ورجال سياسة وشخصيات عامة . السؤال الذي يطرح نفسه : هل بصمنا هو بصم على قانون أمن الدولة السيئ الصيت الذي عانى منه عضوان في هذا المجلس في السبعينيات والثمانينيات هما الأخ إبراهيم بشمي وأنا ؟ شتان بين هذا القانون وقانون أمن الدولة السيء الصيت ، لأن قانون أمن الدولة جاء في غياب سلطة تشريعية وغياب جمعيات حقوقية وسياسية وغياب حراك المجتمع الدولي والمحلي في الدفاع عن حقوق الإنسان . لذلك تم تطبيقه بشكل سيئ في غياب دولة القانون والمؤسسات ، لكن القانون الحالي يأتي في ظل دولة القانون والمؤسسات التي عززها جلالة الملك . لكن أقول للحكومة الموقرة وبالذات وزارة الداخلية : إننا سنوافق وسنبصم على القانون ولكن بشروط ، فهذا القانون لا علاقة له بالحريات العامة التي أكدها ميثاق العمل الوطني والدستور والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، هذا القانون سيوسع هذه الدائرة ولن يضيقها . نحن مع هذا القانون ولكن لا أن تستهدف الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إنه إذا كان يجب إيجاد تعريف جامع مانع للإرهاب حتى لا يتجاوز ما نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية وكذلك وجوب التوازن والتوسط في فرض العقوبة لتتوافق مع الفعل الذي يصدر من المتهم وحماية للحريات الشخصية التي كفلها الدستور في الفقرتين أ وب من المادة 19 ؛ فإنه انطلاقًا من هذه النقطة كان على أصحاب الشأن الناشطين في العمل السياسي سواء في الجمعيات السياسية أو المنضوين تحت مظلة جمعيات المجتمع المدني وقادة الحراك الفكري والثقافي أن يركزوا جل الاهتمام على الجوانب الأكثر إشراقًا ويسلطوا الضوء على مبادئ التسامح الإنساني وهي ليست قليلة في تراثنا الإسلامي والعربي والوطني . سيدي الرئيس ، هذا التراث الذي لا يحفظ فقط مال وعرض وأرواح المسلمين ويحترم عقيدتهم وما يعتقدون ، بل يحفظ حتى أولئك الذين لا ينتمون إلى الإسلام ( إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق ) . سيدي الرئيس ، أنا مع رأي اللجنة بأن مشروع القانون لا علاقة له بتضييق مساحة الحريات ، وفيه حماية للوطن بعدم الخلط بين قانون العقوبات وقانون الإرهاب والتمييز بينهما مع ضرورة سن تشريع يتلازم ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفًا فيها . سيدي الرئيس ، نحن مع توصيات اللجنة داعمين موقفها شاكرين لها سرعة الإنجاز لما لهذا القانون من أهمية ، حيث إن سيادة القانون هي حماية للمواطنين والوطن وهو أحد مرتكزات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
       
      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن من يقوم بأي عمل إرهابي فإنه امتلأ - فكرًا وعقلاً - بصوابية هذا العمل قبل أن يقدم عليه . أنا أؤمن إيمانًا كاملاً بأهمية هذا القانون وأمثاله لحماية هذا المجتمع ، وكلنا يعرف ما الذي أصاب المجتمعات الأخرى من مثل هذه الظاهرة الأخيرة ؟ وكما يقال : نحن نرى ما يحصل لجيراننا فعلينا أن نحتاط من الوقوع فيما وقعوا فيه . ولكني أتساءل : ما جدوى هذا القانون ؟ وما جدوى عقوبة الإعدام ؟ وما جدوى عقوبة السجن المؤبد مع من يرمي بنفسه إلى التهلكة ليقتل نفسه ويقتل الآخرين ؟ أقول هذا القانون لا يكافح الإرهاب إلا من جانب واحد بسيط جدًا هو الجانب الأمني فقط ، وعلينا أن نواجه هذا الأمر بكل شجاعة ، وعلينا أن نقول للفكر الإرهابي : هذا فكر إرهابي ، حتى ولو تلبس بلبوس الدين ، حتى ولو تلبس بلبوس المبادئ ، حتى ولو تلبس بلبوس الحريات . نحن نعلم بأن هناك الكثير ممن مارس مثل هذه العمليات الإرهابية ؛ تلبس بلبوس الدين ، ونسمع الآن الكثير من الأصوات التي تنادي بعدم تمرير هذا القانون وعدم قبوله بحجة أنه يعطل الحريات العامة . أنا وكل فرد في هذا المجتمع على يقين بأن هذه الفئات وأصحاب هذه الأفكار الهدامة سيتخذون غدًا من الحريات العامة جسرًا لتمرير أفكارهم ، وعند ذلك لا ينفع الندم . أقول قبل كل شيء : على الجمعيات السياسية وعلى الحكومة الموقرة وعلى هذا المجلس الموقر أن يواجه مثل هذه الظاهرة بشجاعة ، لا أن نتراجع أو أن نزايد أو أن نساوم من أجل مصالح آنية لهذه الفئة أو تلك الفئة . على الجميع - من هذا المجلس الموقر إلى أصغر مواطن في هذه المملكة الكريمة - أن يكافحوا ويحاربوا فكر الإرهاب ابتداءً ووصولاً إلى تطبيق هذه القانون وحماية هذا المجتمع ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ظاهرة الإرهاب - كما تفضل الإخوان - ظاهرة عالمية ولا يوجد أي مكان هو في حمىً عنها ، والبحرين تحتاج بالتأكيد إلى قانون الإرهاب حماية للمواطنين وحماية للنفس البشرية وحماية لمصالح البلد ، ولكن من الضرورة أن نوازن بين التعامل الأمني مع الإرهاب وبين التعامل الإنساني والاجتماعي ، وذلك يتأتى عن طريق تعزيز الحريات العامة وتعزيز دولة القانون وتعزيز دولة العدالة الاجتماعية ، وهذه هي المبادئ الأساسية لجوهر المشروع الاجتماعي لجلالة الملك ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
       
      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن جميع الإخوان وفوا هذا الموضوع حقه ، ولن أطيل كلامي ، فلا أعتقد أن هناك اثنين يختلفان على موضوع مكافحة الإرهاب ، فالإرهاب أمر خطير تجب مواجهته . وسؤالي : حسب اللائحة الداخلية فإنه يدعى المجلس خلال 48 ساعة ، ولكننا استلمنا جدول الأعمال يوم الخميس الفائت الساعة السابعة مساءً ، ويشتمل الجدول على حوالي 1000 صفحة ، كم لدينا من الوقت لنقرأ هذا العدد الكبير من الصفحات ؟! هذا أولاً . ثانيًا : إذا كانت هناك مخالفة للائحة الداخلية فيجب أن نشير إليها ، والحقيقة أنه لم تمض 48 ساعة على تسلُّمِنا لجدول الأعمال في السابعة من مساء يوم الخميس الماضي ! لا أعتقد أننا نختلف على مضمون القانون ، ولكن لم تتح لنا الفرصة للقراءة الكافية من أجل إبداء الرأي الصحيح ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن طلبنا توزيع جدول الأعمال يوم الأربعاء ...
       
      العضو جميل المتروك (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أنا تسلمته يوم الخميس الساعة السابعة .

      الرئيــــــــــــــــس :
      تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
       
      وزير الدولة لشئون مجلس الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أصبح الإرهاب ظاهرة دولية وليس مرتبطًا بمنطقة معينة أو فكر محدد ، وكل الدول تسعى إلى محاربة هذه الظاهرة والعمل على اكتشاف منابعها والعمل على التعاون في ذلك . اهتمام البحرين بقضية الإرهاب اهتمام قديم ومهم ، وحماية المجتمع والمكتسبات من أهم أهداف الحكومة والمجتمع معًا - وليس أهداف الحكومة وحدها - لأن حماية تلك المكتسبات واجب وطني علينا جميعًا أداؤه . وهناك نقطة هامة لابد أن ننتبه لها وهي أنه كثيرًا ما يقال : إننا بعيدون عن الإرهاب والأعمال الإرهابية ، وهذا غير صحيح ، فهناك دول وصلتها الأعمال الإرهابية ولم تكن تظن في يوم من الأيام أن تحدث فيها أعمال إرهابية ، ومن قال إن الإرهاب ليس له حدود يقف عندها فهو محق فيما قاله . إذن الوقاية - هي دائمًا - خير من العلاج ، ووجود القانون سيكون إحدى الوسائل الرادعة . ولكن أتفق مع ما تفضل به بعض الإخوة من أن مكافحة الإرهاب يجب أن تتم من خلال مؤسسات المجتمع المدني والتوعية والتعليم وأمور أخرى كثيرة حتى يكون المجتمع بأسره واعيًا بقضية الإرهاب . هناك نقطة أخرى هامة جدًا أحب أن أبينها للمجلس الموقر وهي أن الحكومة عندما تحيل أي مشروع قانون إلى السلطة التشريعية ؛ فإنها ملتزمة بالدستور وألا يكون مشروع القانون - أي مشروع قانون - مخالفًا للدستور ، وهذا ما تعمل به الحكومة . الأمر الآخر أننا في نعيش في دولة القانون والمؤسسات ، بمعنى أن هناك مؤسسات ذات استقلالية كالسلطة القضائية فهي سلطة مستقلة تمامًا ، والقاضي يحكم بضميره ، وكل فرد من المواطنين يستطيع أن يطعن في دستورية أي قانون . فليطمئن الجميع بأن هذا القانون لا يسلب أبدًا جوهر الحق في الدستور ، فجوهر الحق محفوظ والقانون وجد لحماية هذا الحق ، ولكن هناك مؤسسات كالسلطة القضائية والمحكمة الدستورية لضمان أن يكون الدستور هو المرجعية الأولى والأخيرة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
       
      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما جاء في كلام صاحب السعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى النواب . أما بخصوص إرسال هذا التقرير فقد وصلنا يوم الخميس وكان عندنا متسع من الوقت لقراءته ، وهذا الموضوع موضوع الشارع وكنا على اطلاع دائم ، وكلنا اطلعنا على هذا المشروع حين كان لدى مجلس النواب ، فهذا ليس موضوعًا جديدًا . أما الموضوع الجديد فهو موضوع الوقت ، وأعتقد أن أي عملية إرهابية تتطلب ثواني وأعتقد أن لأي عضو في هذا المجلس أن يطرح هذا الأمر مثله مثل مشروع الميزانية ، ولكن للرئاسة الحق في توجيه هذا الموضوع بشكل سريع إلى اللجنة ، وكما قال سعادة الوزير فإننا ندعو أي طرف أو فصيل أو جمعية إلى أن تتجه إلى المحكمة الدستورية للتحاكم في شأن دستورية أي قانون كما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية ، وكذلك يمكن لأعضاء مجلس النواب القادمين أي يقدموا مقترحًا بتعديل القانون إذا رأوا ذلك ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أطلب تعديل التقرير ولست معترضًا عليه ولا أتكلم عن التعجل في إعداده ، ولكنْ هناك نصوص في اللائحة الداخلية يجب ألا نخالفها ...

      الرئيــــــــــــــــس (متسائلاً) :
      أي مادة بالتحديد ؟
       
      العضو جميل المتروك :
      المادة 47 من اللائحة الداخلية التي تقول : " يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل الموعد المحدد لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل ، على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة ... " . وأنا لا أطلب من المجلس التصويت على شيء معين ولا أختلف في مضمون القانون - كما قلت سابقًا - بل أعتقد أن قانون الإرهاب مهم للمتجمع والدولة ، وهذا مما لاشك فيه ، ولكن لم يتسع الوقت لنا جميعًا للاطلاع على التقرير ، وإذا كانت هناك ضرورة فيجب أن نلتزم باللائحة الداخلية لا أن نخالفها ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ جميل أنت قرأت جزءًا من المادة 47 ولم تكمل الجزء الباقي ، فالفقرة الثانية من هذه المادة تقول : " وللرئيس أن يدعو المجلس قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك ، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل ، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ، ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة " . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس . 
       
      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 47 حددت المواعيد الاعتيادية لعقد جلسات المجلس وهي أيام الاثنين من كل أسبوع ، ولكن الفقرة الثانية تنص على أنه " وللرئيس أن يدعو المجلس قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك .. " ، إذن الدعوة هنا وردت قبل الموعد العادي الذي هو يوم الاثنين ، فأصبح الموعد يوم السبت .
       " ... ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ، ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة " ، والمقصود بذلك عدم التقييد بزمن الـ 48 ساعة في توزيع جدول الأعمال ، وهذا ما حصل ، فليست هناك مخالفة للمادة 47 حينما تقرأ بجميع فقراتها ، شكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
       
      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قلنا في اللجنة إن المشروع أحيل إلى مجلس النواب بتاريخ 16 مارس 2005م ، والمشروع مهم وكلنا نوافق عليه ولا أحد يعترض عليه ، ولكن من باب إعطاء محل ذي حق حقه لابد من إتاحة الوقت الكافي لدراسة هذا المشروع ، فمجلس النواب يأخذ في دراسته 16 شهرًا ونحن نأخذ 16 ساعة ؟! هذا غير صحيح ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، زيادة في العلم فإني اتصلت برئيس اللجنة يوم الأربعاء لأخبره بأنه ليس من اللازم إدراج التقرير بجدول أعمال جلسة هذا اليوم فقال إن المشروع جاهز ولا داعي لتأخيره . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
       
      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أنبه إلى أن هناك تقريرين وردا من لجنة الشئون المالية والاقتصادية في ذات الموعد وهما معروضان على المجلس الموقر ولم يثر أي إشكال بشأن موضوع الوقت بخصوص هذين التقريرين ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأحد هذين التقريرين التقرير الخاص بمشروع قانون بشأن إنشاء صندوق العمل . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
       

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . هل يوافق المجلس على رفع الجلسة للاستراحة ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن ترفع الجلسة للاستراحة .
       

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      الرئيــــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل إلى مناقشة مواد المشروع مادة مادة ، ونبدأ بعنوان المشروع ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      عنوان المشروع : العنوان كما ورد من الحكومة الموقرة : " قانون رقم (  ) لسنة (    ) بشأن مكافحة الإرهاب المرافق للمرسوم الملكي رقم (   ) لسنة (    ) " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية) بعبارة (مكافحة الإرهاب) الواردة في مسمى المشروع . وعلى ذلك يكون عنوان المشروع بعد التعديل : " مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على عنوان المشروع ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على عنوان المشروع بتعديل اللجنة ؟
       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر عنوان المشروع بتعديل اللجنة . وننتقل إلى الديباجة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
              الديباجة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى
      آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ، على المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1996م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998م بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي ، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية
      بالقنابل ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب على النحو التالي :
      - إضافة عبارة (وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة والقوانين المعدلة له) بعد عبارة (بعد الاطلاع على الدستور) الواردة في الفقرة الثالثة . - إضافة عبارة (وعلى المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب) بعد عبارة (وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ،) الواردة في الفقرة الثالثة عشرة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ، على المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1996، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم
      (8) لسنة 1997م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998م بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي ، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ، وعلى المرسوم بقانون رقم (43)
      لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
                   المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد باستخدامه أيًا كانت بواعثه وأغراضه ، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، بهدف تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو بث الرعب بينهم أو ترويعهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر , أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو عرقلة أدائها لأعمالها ، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة
      أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها : الإرهاب : استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانونًا ، يلجأ إليها الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص و بث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها وعرقلة أدائها لأعمالها ، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها . الجريمة الإرهابية : الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، إذا كان الغرض من ارتكابها إرهابيًا . الممتلكات العامة : العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة . المرافق العامة : المشروعات التي تنشئها الحكومة أو تشرف على إدارتها ، والخدمات والأنشطة التي تقدمها بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام . الأموال : جميع الأشياء ذات القيمة أيًا كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها سواء كانت منقولة أو غير منقولة ، ملموسة أو غير ملموسة وتشمل على سبيل المثال : أ- العملات الوطنية والأجنبية والكمبيالات والأوراق المالية والأدوات المتداولة والقابلة أو المدفوعة أو المظهرة لحاملها . ب- أوراق النقد والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى . ج- الأعمال الفنية والمجوهرات والمعادن الثمينة وغيرها . د- العقارات والأموال والحقوق المتعلقة بها شخصية كانت أو عينية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
         المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تطبق العقوبات الواردة في المادة (3) من هذا القانون على أي من الجرائم التالية إذا ارتكبت عمدًا تنفيذًا لغرض إرهابي : 1. الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياته . تقليد الأختام والعلامات العامة ، أو تزييف العملة أو ترويج العملة المزيفة ، أو تزوير الشيكات أو أية وسيلة أداء أخرى . 3. التخريب أو الإتلاف أو الحريق .
      4. السرقة أو اغتصاب الأموال . 5. صنع أو استيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية وغير التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة خلافًا لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة والذخائر . 6. الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية . 7. التزوير في محررات رسمية أو عرفية أو استعمالها .
      8. جرائم غسل الأموال . 9. إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية .
      10. الجرائم المتعلقة بالأديان " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      المادة (3) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالعقوبات التالية بدلاً من العقوبات المقررة لها في القوانين الأخرى ، إذا لم ينص هذا القانون على عقوبة أخرى :
      1. الإعدام ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد . 2. السجن المؤبد ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو المؤقت . 3. السجن الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات . 4. الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ، إذا كانت هذه العقوبة هي السجن مدة تقل عن عشر سنوات . 5. يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ، إذا كانت العقوبة هي الحبس " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب على النح