الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(أولاً: تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الإرهاب :)
التاريخ : 19 يوليو 2006م
بتاريخ 17 يوليو 2006م رفع صاحب المعالي خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن مكافحة الإرهاب ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2005م ، وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .
وبتاريخ 18يوليو 2006م أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس مشروع القانون المذكور و مرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته و إعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس .
وقد عقدت اللجنة اجتماعين بتاريخي 12 و19 يوليو 2006م ناقشت فيهما مشروع القانون وتدارست نصوص مواد القانون، و قد دعت اللجنة إلى اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 يوليو وزارة الداخلية ، التي مثلها كل من :
1. العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية .
2. السيد عبدالله بن حسن البوعينين الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق .
3. السيد وليد المنشاوي مستشار قانوني .
كما حضر اجتماع اللجنة عدد من أعضاء المجلس التالية أسماؤهم :
1. السيد محمد هادي الحلواجي عضو المجلس .
2. السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف عضو المجلس .
3. الدكتورة بهية جواد الجشي عضو المجلس .
4. الدكتورة فخرية شعبان ديري عضو المجلس .
5. السيد عبدالرحمن محمد الغتم عضو المجلس .
6. السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسين عضو المجلس .
7. السيد فؤاد أحمد الحاجي عضو المجلس .
8. السيد حبيب مكي هاشم عضو المجلس .
حضر اجتماع اللجنة من مجلس الشورى كل من :
1. الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
2. السيد محسن مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
3. السيد زهير مكي المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
4. الآنسة ميادة معارج الأخصائي القانوني بالمجلس .
وبتاريخ 19 يوليو 2006م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
وقد تم اختيار سعادة العضو السيد عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد أحمد عبدالكريم بوعلاي مقررًا احتياطيًا .
تولت أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت علي حيدر أمين سر اللجنة .
أولاً : رأي ممثلي وزارة الداخلية :
● الموافقة على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على القانون لكونها منطقية وتتماشى مع توجهات الوزارة ، إلى جانب أهمية القانون .
ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
- الموافقة على المشروع بقانون لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .
ثالثًا : إجراءات اللجنة :
نظرًا لأهمية مشروع قانون مكافحة الإرهاب للمجتمع البحريني وأمنه فقد بدأت اللجنة بمتابعة نقاشات مجلس النواب وحضور بعض جلساته ومتابعة ما كتب في الصحف المحلية عن المشروع واختلاف الآراء حوله . وقد اجتمعت اللجنة وناقشت هذا القانون في اجتماع سابق قبل إحالته من مجلس النواب .
رابعًا : رأي اللجنة :
1. إن مشروع القانون لا علاقة له بتضييق مساحة الحريات .
2. إن مشروع القانون يحمي المواطن من ناحيتين :
الأولى : ألا يعتبر أي عمل فعلاً إرهابيًا لعدم وجود تعريف للإرهاب ، فهذا القانون يحمي المواطن بعدم الخلط بين قانون العقوبات وقانون الإرهاب ويميز بينهما .
الثـانية : إن القانون يحمي المواطن من الأفعال الإرهابية كما عرفها مشروع القانون ويكون لها رادعًا .
3. إن البحرين مركز لمكافحة الإرهاب ، لذا فإن هذا المشروع بقانون يكمل ما تأهلت له البحرين لتكون المركز له .
4. بالرغم من أن مكافحة الإرهاب مطلب دولي إلا أننا في منطقة الخليج بدأنا نعاني من الأفكار المتطرفة والأعمال الإرهابية ، وقد أصبحت قريبة من البحرين ، كما أحبطت الحكومة محاولة تشكيل خلية إرهابية منذ عامين .
5. هناك ثغرات يغطيها المشروع بقانون ولا يغطيها قانون العقوبات .
خامسًا: توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن مكافحة الإرهاب ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2005م .
- تعديل بعض مواد المشروع بقانون وفق التفاصيل الواردة في الجدول المرفق .
مشروع القانون :
عنوان المشروع :
" مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن مكافحة الإرهاب المرافق للمرسوم الملكي رقم
( ) لسنة ( ) " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية " بعبارة " مكافحة الإرهاب " الواردة في مسمى المشروع .
عنوان المشروع بعد التعديل :
" مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية المرافق للمرسوم الملكي رقم ( ) لسنة ( ) " .
الديباجة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ،
على المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1996م ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم
(8) لسنة 1997م ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998م بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي ،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب . بإضافة عبارة (وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة والقوانين المعدلة له) بعد عبارة (بعد الاطلاع على الدستور) الواردة في الفقرة الثالثة .
- إضافة عبارة (وعلى المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب) بعد عبارة (وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ،) الواردة في الفقرة الثالثة عشرة .
نص المادة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته،
على المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1996م ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم
(8) لسنة 1997م ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998م بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي ،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
المادة (1) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد باستخدامه أيًا كانت بواعثه وأغراضه ، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو
جماعي ، بهدف تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو بث الرعب بينهم أو ترويعهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر , أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو عرقلة أدائها لأعمالها ، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
الإرهاب : استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانونًا ، يلجأ إليها الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها وعرقلة أدائها لأعمالها ، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها .
الجريمة الإرهابية : الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، إذا كان الغرض من ارتكابها إرهابيًا .
الممتلكات العامة : العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة .
المرافق العامة : المشروعات التي تنشئها الحكومة أو تشرف على إدارتها ، والخدمات والأنشطة التي تقدمها بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام .
الأموال : جميع الأشياء ذات القيمة أيًا كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها سواء كانت منقولة أو غير منقولة ، ملموسة أو غير ملموسة وتشمل على سبيل المثال :
أ- العملات الوطنية والأجنبية والكمبيالات والأوراق المالية والأدوات المتداولة والقابلة أو المدفوعة أو المظهرة لحاملها .
ب- أوراق النقد والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى .
ج- الأعمال الفنية والمجوهرات والمعادن الثمينة وغيرها .
د- العقارات والأموال والحقوق المتعلقة بها شخصية كانت أو عينية " .
المادة (2) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تطبق العقوبات الواردة في المادة (3) من هذا القانون على أي من الجرائم التالية إذا ارتكبت عمدًا تنفيذًا لغرض إرهابي :
1. الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم .
2. تقليد الأختام والعلامات العامة ، أو تزييف العملة أو ترويج العملة المزيفة ، أو تزوير الشيكات أو أية وسيلة أداء أخرى .
3. التخريب أو الإتلاف أو الحريق .
4. السرقة أو اغتصاب الأموال .
5. صنع أو استيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية و غير التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة
والذخائر .
6. الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية .
7. التزوير في محررات رسمية أو عرفية أو استعمالها .
8. جرائم غسل الأموال .
9. إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية .
10. الجرائم المتعلقة بالأديان " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
المادة (3) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالعقوبات التالية بدلاً من العقوبات المقررة لها في القوانين الأخرى ، إذا لم ينص هذا القانون على عقوبة أخرى :
1. الإعدام ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد .
2. السجن المؤبد ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو المؤقت .
3. السجن الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات .
4. الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ، إذا كانت هذه العقوبة هي السجن مدة تقل عن عشر سنوات .
5. يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ، إذا كانت العقوبة هي الحبس " .
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب :
- بإضافة عبارة (أو السجن المؤبد) بعد كلمة (الإعدام) الواردة في البند (1) من المادة .
- بإضافة عبارة (أو السجن المؤقت) بعد عبارة (السجن المؤبد) الواردة في البند (2) من
المادة .
- بحذف عبارة (المؤبد أو) الواردة في البند (2) من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالعقوبات التالية بدلاً من العقوبات المقررة لها في القوانين الأخرى ، إذا لم ينص هذا القانون على عقوبة أخرى :
1. الإعدام أو السجن المؤبد ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد .
2. السجن المؤبد أو السجن المؤقت ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت .
3. السجن الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة ، إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات .
4. الحد الأقصى للعقوبة المقررة هي السجن مدة تقل عن عشر سنوات .
5. يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ، إذا كانت العقوبة هي الحبس " .
المادة (4) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، كل من أدخل إلى البلاد أو وضع في الأرض أو في المياه أو نشر في الهواء مادة بقصد تعريض حياة وصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية للخطر ، إذا كان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
المادة (5) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحدث عمدًا كارثة بأية وسيلة من وسائل النقل الجوي أو المائي أو البري العامة أو أتلفها أو عيبها أو عطل أجهزتها أو عرض سلامتها أو سلامة من بها للخطر ، أو أتلف أو عيب أو عطل منشآت أو مرافق الملاحة الجوية أو البحرية أو النقل البري أو وسائل الاتصال أو عرض سلامتها أو سلامة من بها للخطر ، إذا كان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي .
ويعاقب بذات العقوبة كل من اختطف تنفيذًا لغرض إرهابي وسيلة من وسائل النقل المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو احتجز ركابها أو طاقمها رهينة أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة أو الرهائن من سيطرته .
وتكون العقوبة السجن إذا كان موضوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وسيلة من وسائل النقل الخاصة " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
المادة (6) :
نص المادة كما ورد الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو فرعاً لإحداها ، أو تولى زعامة أو قيادة فيها ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية ، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة أو أحد فروعها.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات ، أو دبر لها أماكن أو مساكن أو محال للتستر أو الإيواء أو وسائل للتعيش ، أو أخفى أو أتلف لها أشياء أو أموالاً أو أسلحة تكون قد استعملت أو أعدت للاستعمال في أنشطتها أو تحصلت منها ، مع علمه بما تدعو إليه و بوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك .
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو أحد الفروع أو شارك في أعمالها بأية صورة ، وهو يعلم بأغراضها الإرهابية " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (يعاقب بالسجن المؤبد) بعبارة (يعاقب بالإعدام ) الواردة في بداية الفقرة الأولى من المادة .
- حذف عبارة (بأي وسيلة) الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
- حذف عبارة (المؤبد أو السجن) الواردة بعد عبارة (ويعاقب بالسجن) في بداية الفقرة الثانية من المادة .
- استبدال عبارة (ويعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات) بعبارة (ويعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات) الواردة في بداية الفقرة الأخيرة من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام
القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو فرعاً لإحداها ، أو تولى زعامة أو قيادة فيها ، يكون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية ، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة أو أحد فروعها .
ويعاقب بالسجن الذي لا يقل عن عشر سنوات كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات ، أو دبر لها أماكن أو مساكن أو محال للتستر أو الإيواء أو وسائل للتعيش ، أو أخفى أو أتلف لها أشياء أو أموالاً أو أسلحة تكون قد استعملت أو أعدت للاستعمال في أنشطتها أو تحصلت منها ، مع علمه بما تدعو إليه و بوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك .
ويعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو أحد الفروع أو شارك في أعمالها بأية صورة ، وهو يعلم بأغراضها الإرهابية " .
المادة (7) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً على الانضمام إلى إحدى الجمعيات أو التنظيمات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون ، أو منعه من الانفصال عنها " .
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (أو السجن الذي لا يقل عن خمس سنوات) بعد عبارة (بالسجن المؤبد) الواردة في بداية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن خمس سنوات كل من أكره شخصًا على الانضمام إلى إحدى الجمعيات أو التنظيمات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، أو منعه من الانفصال عنها " .
المادة (8) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات ، كل من درب شخصاً أو أكثر على استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها بقصد الاستعانة به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، كل من تدرب على استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها من التدريبات بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة " .
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (لا يقل عن سبع سنوات) بعبارة (لا يقل عن عشر سنوات) الواردة في بداية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن سبع سنوات ، كل من درب شخصًا أو أكثر على استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها بقصد الاستعانة به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، كل من تدرب على استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها من التدريبات بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة " .
المادة (9) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالسجن المؤبد كل من أدار منظمة أو جمعية أو مؤسسة أو هيئة خاصة أنشئت طبقا للقانون ، واستغل إدارته لها في الدعوة إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " .
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب . بحذف كلمة (المؤبد) بعد عبارة (يعاقب بالسجن) الواردة في بداية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالسجن كل من أدار منظمة أو جمعية أو مؤسسة أو هيئة خاصة أنشئت طبقا
للقانون ، واستغل إدارته لها في الدعوة إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " .
المادة (10) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استغل الدين أو دور العبادة أو الأماكن العامة أو المناسبات الدينية في بث دعايات مثيرة أو أفكار متطرفة أو رفع لافتات أو وضع رسوم أو ملصقات أو صور أو شعارات أو رموز من شأنها إثارة الفتنة أو التحقير من الأديان السماوية أو رموزها أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو اضطراب الأمن أو النظام العام " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة مع إعادة ترقيم المواد .
المادة (11) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالسجن من قام بتفجير بقصد ترويع الآمنين أيًا كان نوع هذا التفجير أو
شكله " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
المادة (12) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من روج أو حبذ ، بأية طريقة ، أية أعمال تكون جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يتضمن ذلك الترويج أو التحبيذ إذا كان معدًا للتوزيع أو لإطلاع الغير عليه ، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيًا كان نوعها ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التحبيذ " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (أو حبذ، بأية طريقة ،) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة .
- حذف عبارة (أو التحبيذ) أينما وردت في المادة .
- استبدال عبارة (متى كان ذلك بقصد التوزيع) بعبارة (إذا كان معدًا للتوزيع) الواردة في الفقرة الثانية من المادة .
- حذف عبارة (أو لاطلاع الغير عليه) الواردة في الفقرة الثانية من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من روج ، أية أعمال تكون جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محررًا أو مطبوعًا يتضمن ذلك الترويج متى كان ذلك بقصد التوزيع ، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيًا كان نوعها ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج " .
المادة (13) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابياً ، يكون مقرها خارج البلاد ، أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحة أي منهما ، للقيام بنفسه أو بواسطة غيره بأعمال إرهابية ضد مملكة البحرين ، أو للقيام بأي نشاط إرهابي ضد مصالح دولة أجنبية داخل البلاد أو ضد ممتلكات البلاد أو مواردها أو مؤسساتها أو منشآتها في الخارج أو وفودها أو بعثاتها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها أثناء وجودهم في الخارج .
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على ما طلب أو قبل أو وعد به ، كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أية عطية أو مزية أو وعداً بشيء من ذلك ولو بالواسطة من هذه الجهات أو أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأي من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة .
ويعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به أو قبل أو عرض ، كل من أعطى أو وعد أو قبل أو عرض شيئًا مما ذكر بقصد ارتكاب إحدى الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى دون أن يقبل من عرضه .
وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد إصدار المكتوب " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف كلمة (المؤيد) الواردة في بداية الفقرة الأولى من
المادة .
- استبدال عبارة (السجن المؤبد) بكلمة (الإعدام) الواردة في بداية الفقرة الثانية من
المادة .
- حذف عبارة (أو شرع في ارتكابها) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة .
- استبدال عبارة (بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار) بعبارة (بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار) الواردة في بداية الفقرة الثالثة من المادة .
- استبدال عبارة (وتضاعف العقوبة) بعبارة (وتكون العقوبة السجن المؤبد) الواردة في نهاية الفقرة الثالثة من المادة .
- حذف الفقرة (وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد إصدار المكتوب) الواردة في نهاية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالسجن كل من سعى لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس نشاطًا إرهابيًا ، يكون مقرها خارج البلاد ، أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحة أي منهما ، للقيام بنفسه أو بواسطة غيره بأعمال إرهابية ضد مملكة البحرين ، أو للقيام بأي نشاط إرهابي ضد مصالح دولة أجنبية داخل البلاد أو ضد ممتلكات البلاد أو مواردها أو مؤسساتها أو منشآتها في الخارج أو وفودها أو بعثاتها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها أثناء وجودهم في الخارج .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر . ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ما طلب أو قبل أو وعد به ، كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أية عطية أو مزية أو وعدًا بشيء من ذلك ولو بالواسطة من هذه الجهات أو أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأي من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة .
ويعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به أو قبل أو عرض ، كل من أعطى أو وعد أو قبل أو عرض شيئاً مما ذكر بقصد ارتكاب إحدى الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى دون أن يقبل من عرضه " .
المادة (14) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ، كل مواطن تعاون أو التحق بأية جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة ، أيًا كان تسميتها ، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها، إذا كانت أعمالها غير موجهة إلى مملكة البحرين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تلقى تدريبات عسكرية أو مخابراتية أو أية تدريبات أخرى أو شارك في عملياتها
الإرهابية " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب . باستبدال عبارة (مدة لا تزيد على خمس سنوات) بعبارة (مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات) الواردة في بداية المادة.
- حذف عبارة (أيًا كانت تسميتها) الواردة في المادة .
- استبدال عبارة ( لا تقل عن خمس سنوات) بعبارة ( لا تقل عن عشر سنوات) الواردة في نهاية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل مواطن تعاون أو التحق بأية جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة ، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها، إذا كانت أعمالها غير موجهة إلى مملكة البحرين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا تلقى تدريبات عسكرية أو مخابراتية أو أية تدريبات أخرى أو شارك في عملياتها الإرهابية " .
المادة (15) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، كل من أخفى أو اختلس أو أتلف أشياء أو أموالاً أو أسلحة أو آلات استعملت أو أعدت للاستعمال في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تحصلت منها ، مع علمه بذلك " .
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (المؤبد أو بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات) الواردة في بداية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالسجن كل من أخفى أو اختلس أو أتلف أشياء أو أموالاً أو أسلحة أو آلات استعملت أو أعدت للاستعمال في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تحصلت منها ، مع علمه بذلك " .
المادة (16) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد ، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو كان الجاني يحمل سلاحًا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات) بعبارة (بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات) الواردة في بداية الفقرة الأولى من المادة .
- استبدال عبارة (مدة لا تقل عن خمس سنوات) بكلمة (المؤبد) الواردة في بداية الفقرة الثانية من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ، كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد ، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو كان الجاني يحمل سلاحًا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة " .
المادة (17) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، كل من مكن بأية وسيلة مقبوضًا عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الهرب مع علمه بذلك " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (مدة لا تقل عن عشر سنوات) الواردة في بداية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالسجن ، كل من مكن بأية وسيلة مقبوضًا عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الهرب مع علمه بذلك " .
المادة (18) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب على الشروع في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة مع إعادة ترقيم المواد .
المادة (19) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" كل من حرض على ارتكاب جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي أو اتفق مع غيره على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المقررة لها ولو لم يترتب على فعله أثر " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي ، ولو لم يترتب على فعله أثر " .
المادة (20) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من علم بوقوع جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي أو بمؤامرة أو مخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب هذه الجريمة ولم يبلغ السلطات العامة بمجرد علمه بها .
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك الجريمة أو المؤامرة أو المخطط أو الأفعال ولا على أصوله وفروعه ، ويجوز للمحكمة أن تعفى من العقوبة أقاربه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة ، ما لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال الحرف (أو) بالحرف (و) الوارد في بداية المادة .
- استبدال كلمة (تعفي) بكلمة (تعفى) الواردة في الفقرة الثانية من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من علم بوقوع جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي أو بمؤامرة أو مخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب هذه الجريمة ولم يبلغ السلطات العامة بمجرد علمه بها .
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك الجريمة أو المؤامرة أو المخطط أو الأفعال ولا على أصوله وفروعه ، ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقاربه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة ، ما لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون " .
المادة (21) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذبًا عن عمل أو جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مع علمه بأنها لم ترتكب " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (أو بإحدى هاتين العقوبتين) من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من أبلغ كذبًا عن عمل أو جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مع علمه بأنها لم ترتكب " .
المادة (22) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" في جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام ، إذا ترتب على فعل الجاني في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون موت شخص أو أكثر " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد) بعبارة (في جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام) الواردة في بداية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، إذا ترتب على فعل الجاني في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون موت شخص أو أكثر " .
المادة (23) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي طبقًا لأحكام هذا القانون ، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار، إذا ارتكبت إحدى الجرائم تنفيذًا لغرض إرهابي باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله ، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر ممن يتولى إدارته أو يتصرف بهذه الصفة .
وفي حالة الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بحرمان الشخص الاعتباري من المشاركة في المشروعات العامة أو بإغلاق مقاره التي وقعت فيها الجريمة أو بحله و إغلاق جميع مقاره .
وتأمر المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصل منها " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار) بعبارة (لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار) الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
- حذف عبارة (أو باستعمال إحدى وسائله) الواردة بعد عبارة (أو لحسابه) في الفقرة الأولى من المادة .
- استبدال عبارة (اتفاق أو علم أعضاء مجلس الإدارة أو أصحاب المؤسسة أو مالكها) بعبارة (تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر ممن يتولى إدارته أو يتصرف بهذه الصفة) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة .
- إضافة عبارة (إغلاقًا مؤقتًا أو دائمًا) بعد عبارة (و إغلاق جميع مقاره) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة .
- حذف عبارة (وغيرها) الواردة في الفقرة الثالثة من المادة .
- إضافة عبارة (وذلك مع عدم المساس بحقوق الغير حسن النية.) في نهاية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" مع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي طبقًا لأحكام هذا القانون ، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار ، إذا ارتكبت إحدى الجرائم تنفيذًا لغرض إرهابي باسمه أو لحسابه . وكان ذلك نتيجة اتفاق أو علم أعضاء مجلس الإدارة أو أصحاب المؤسسة أو مالكها .
وفي حالة الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بحرمان الشخص الاعتباري من المشاركة في المشروعات العامة أو بإغلاق مقاره التي وقعت فيها الجريمة أو بحله وإغلاق جميع مقاره إغلاقًا مؤقتًا أو
دائمًا .
وتأمر المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصل منها ، وذلك مع عدم المساس بحقوق الغير حسن النية " .
المادة (24) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية :
1. حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة .
2. الإلزام بالإقامة في مكان معين .
3. حظر التردد على أماكن أو محال معينة .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات .
ويعاقب كل من يخالف شروط التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تزيد على سنة " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (ثلاث سنوات) بعبارة (خمس سنوات) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة .
- استبدال عبارة (مدة لا تزيد على ثلاثة شهور) بعبارة (مدة لا تزيد على سنة) الواردة في نهاية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" يجوز في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية :
1. حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة .
2. الإلزام بالإقامة في مكان معين .
3. حظر التردد على أماكن أو محال معينة .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على ثلاث سنوات .
ويعاقب كل من يخالف شروط التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور " .
المادة (25) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا يجوز تطبيق أحكام المادتين (71) و(72) من قانون العقوبات عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، فيجوز النـزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة مع إعادة ترقيم المواد .
المادة (26) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات العامة قبل البدء في تنفيذ الجريمة . ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويكون لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو مرتكبي جريمة أخرى مماثلة في النوع وفي الخطورة " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
المادة (27) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يحكم بمصادرة الأشياء والأموال والأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل في إحدى الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون أو تحصلت منها ، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (الأموال والأسلحة والأدوات والآلات والأوراق) بعبارة (الأشياء والأموال والأسلحة والآلات) الواردة في بداية المادة .
- استبدال عبارة (أعدت للاستعمال) بعبارة (كان من شأنها أن تستعمل) الواردة في المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" يحكم الأموال والأسلحة والأدوات والآلات والأوراق المضبوطة التي استعملت أو أعدت للاستعمال في إحدى الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون أو تحصلت منها ، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية " .
المادة (28) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا تسري الأحكام الخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة بمضي المدة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
المادة (29) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" استثناء من الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، يكون للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة
لها - سلطات قاضي المحكمة الصغرى المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وسلطة المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة (148) منه ، على أن يصدر أمر الحبس من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على تسعين يومًا .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ج ) من المادة (89) من الدستور وأحكام المادة (43) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م لا تتقيد النيابة العامة في مباشرتها التحقيق وتحريك الدعوى في الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بالقيود المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الإجراءات الجنائية " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (استثناء من الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، يكون) الواردة في بداية المادة .
- حذف عبارة (سلطات قاضي المحكمة الصغرى المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وسلطة المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة (148) منه،) الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
- استبدال عبارة (أن تصدر) بعبارة (على أن يصدر) الواردة في المادة .
- استبدال عبارة (ستين يومًا) بعبارة (تسعين يومًا) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من
المادة .
- حذف الفقرة الثانية من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها - أن تصدر أمر الحبس من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستين يومًا " .
المادة (30) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يكون لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في حالة التلبس بها ، أن يقبض على المتهم لمدة لا تجاوز أربعة عشر يومًا ، وعند الاقتضاء له أن يطلب من النيابة العامة أن تأذن له بمد مدة
القبض ، وللنيابة العامة في هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن باستمرار القبض على المتهم لمدة لا تجاوز أربعة عشر يومًا أخرى .
ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة العامة بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة .
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف ثلاثة أيام من عرضه عليها ، ثم تأمر بحبسه احتياطيًا أو إطلاق سراحه " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف كلمة (يكون) الواردة في بداية المادة .
- حذف عبارة (أو في حالة التلبس بها) الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
- استبدال عبارة (خمسة أيام) بعبارة (أربعة عشر يومًا) الواردة في الفقرة الأولى من
المادة .
- استبدال عبارة (مد مدة القبض ويكون مسببًا وتستلزمه ضرورة التحقيق) بعبارة (ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع) الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
- استبدال عبارة (عشرة أيام) بعبارة (أربعة عشر يومًا) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من
المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أن يقبض على المتهم لمدة لا تجاوز خمسة أيام ، وعند الاقتضاء له أن يطلب من النيابة العامة أن تأذن له بمد مدة القبض ، وللنيابة العامة في هذه الحالة مد مدة القبض ويكون مسببًا وتستلزمه ضرورة التحقيق أن تأذن باستمرار القبض على المتهم لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى .
ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة العامة بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة .
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف ثلاثة أيام من عرضه عليها ، ثم تأمر بحبسه احتياطيًا أو إطلاق سراحه " .
المادة (31) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تبقى المعلومات المقدمة من المصادر الأمنية للحصول على مد مدة القبض المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون سرية لدى النيابة العامة ، ولا يجوز البوح بها أو بأسماء مقدميها " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة فقرة جديدة (مع عدم الإخلال بأحكام المادة (61) من قانون الإجراءات الجنائية.) في نهاية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" تبقى المعلومات المقدمة من المصادر الأمنية للحصول على مد مدة القبض المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون سرية لدى النيابة العامة ، ولا يجوز البوح بها أو بأسماء مقدميها ، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (61) من قانون الإجراءات الجنائية " .
المادة (32) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" للمحامي العام أو من يقوم مقامه أن يأمر بضبط الرسائل بجميع أنواعها والمطبوعات والطرود والبرقيات ، وبمراقبة الاتصالات بجميع وسائلها ، وتسجيل ما يجرى في الأماكن العامة أو الخاصة ، متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون .
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر الضبط أو المراقبة أو التسجيل مسببًا ولمدة لا تجاوز تسعين يومًا ، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بأمر من المحكمة المختصة " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (ستين يومًا) بعبارة (تسعين يومًا) الواردة في نهاية المادة .
- استبدال عبارة (المحكمة الكبرى) بعبارة (المحكمة المختصة) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" للمحامي العام أو من يقوم مقامه أن يأمر بضبط الرسائل بجميع أنواعها والمطبوعات والطرود والبرقيات ، وبمراقبة الاتصالات بجميع وسائلها ، وتسجيل ما يجرى في الأماكن العامة أو الخاصة، متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا
القانون .
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر الضبط أو المراقبة أو التسجيل مسببًا ولمدة لا تجاوز ستين يومًا ، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بأمر من المحكمة الكبرى " .
المادة (33) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" للمحامي العام أو من يقوم مقامه أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن لدى البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية أو المعاملات المتعلقة بها ، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (للنيابة العامة أن تأمر) بعبارة (للمحامي العام أو من يقوم مقامه أن يأمر) الواردة في بداية المادة .
- إضافة عبارة (ويشترط لاتخاذ تلك الإجراءات الحصول مسبقًا على إذن صادر من قاضي المحكمة الكبرى) في نهاية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" للنيابة العامة أن تأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن لدى البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية أو المعاملات المتعلقة بها ، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، ويشترط لاتخاذ تلك الإجراءات الحصول مسبقًا على إذن صادر من قاضي المحكمة الكبرى " .
المادة (34) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" للنائب العام عند الضرورة إذا قامت دلائل على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أن يأمر بمنع المتهم من السفر أثناء التحقيق ، أو أن يأمر مؤقتًا بمنعه من التصرف في أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية .
ويجوز أن يشمل أمر المنع من التصرف أو الإدارة ، أموال زوج المتهم وأولاده القصر ، إذا ثبت أن هذه الأموال قد آلت إليهم من المتهم .
ويجب أن يشمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الكبرى الجنائية خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن " .
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (بقصد عرقلة تنفيذ أمر المنع) في نهاية الفقرة الثانية من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" للنائب العام عند الضرورة إذا قامت دلائل على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أن يأمر بمنع المتهم من السفر أثناء التحقيق ، أو أن يأمر مؤقتًا بمنعه من التصرف في أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية .
ويجوز أن يشمل أمر المنع من التصرف أو الإدارة ، أموال زوج المتهم وأولاده القصر ، إذا ثبت أن هذه الأموال قد آلت إليهم من المتهم بقصد عرقلة تنفيذ أمر المنع .
ويجب أن يشمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الكبرى الجنائية خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن " .
المادة (35) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
توصية اللجنة :
الموافقة عل نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،
عبدالمجيد يوسف الحواج د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية رئيس لجنة الشئون الخارجيةوالدفاع والأمن الوطني والدفاع والأمن الوطني
(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الإرهاب :)
التاريخ : 19 يوليو 2006م
سعادة الدكتور / الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المحترم
رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
الموضوع : مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن مكافحة الإرهاب ، المرافق
للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2005م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
وبتاريخ 19 يوليو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثاني والستين ، حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
بتاريخ 18 يوليو 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (565/ 15- 7- 2006م) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى .
وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .
رأي اللجنة :
ترى اللجنة سلامة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن مكافحة الإرهاب ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2005م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية.
محمد هادي الحلواجي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
(انتهى التقرير ومرفقاته)الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر
اللجنة .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، سبق أن تكلم كثير من الأعضاء عن الطريقة التي تحال بها إلينا بعض المشروعات بقوانين ، علمًا بأننا طلبنا من الرئاسة ومكتب المجلس وكذلك من وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب التنسيق في عملية الإحالة ، وإعطاء الوقت الكافي للأعضاء لدراسة هذه المشروعات وإبداء الرأي فيها ، وكذلك من اللجان المختصة بدراسة أي مشروع معين . سيدي الرئيس ، ليس من الإنصاف أن يحال إلينا هذا المشروع المهم الذي بين أيدينا وهو مشروع مكافحة الإرهاب بهذه الصورة وفي هذا الوقت الضيق ، علمًا بأن هذا المشروع تمت إحالته من الحكومة الموقرة بتاريخ 16/3/2205م - أي ما يقارب سنة وأربعة شهور - إلى مجلس النواب
الموقر ، وقد أخذ الإخوة النواب الوقت الكافي لدراسته وإبداء آرائهم بشأن هذا المشروع . لذا أرى أن هناك تقصيرًا في التنسيق بين المجلسين ، علمًا بأن اللجنة عملت كعادتها بكل جدية واجتهاد لدراسة هذا المشروع المهم لما له من أهمية وطنية وإقليمية وعالمية . سيدي الرئيس ، لقد تحفظ الأخ إبراهيم بشمي على أسلوب وطريقة إحالة المشروع إلى اللجنة ، حيث إنه استلم مواد المشروع ومرفقاته في وقت متأخر ولم يسعفه الوقت لقراءته وتسجيل ملاحظاته خاصة أن اللجنة عقدت اجتماعها في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم التالي . سبق أن قلنا في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إننا نريد أن ندفع بالبرنامج الإصلاحي لجلالة الملك ونمرر المشروعات بعد تعديلها وبعد أخذ الرأي الصحيح ولذلك يجب أن تعطى اللجنة وقتها لدراسة القوانين المحالة إليها ، ولكن إذا لم يكن لدينا الوقت الكافي لدراسة المشروع فماذا نعمل ؟! مرة أخرى - ونحن في نهاية دور الفصل التشريعي - أرجو ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
على مقرر اللجنة أن يلم بتفاصيل التقرير من جميع النواحي حتى يعطي صورة جيدة لا أن يأتي بكلام غير صحيح . المشروع قد وصلني من مجلس النواب بتاريخ 19/7/2006م ، ولكن قبل ذلك كان المشروع موجودًا لدى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، هذا أولاً . ثانيًا : لقد اتصلت برئيس اللجنة وقلت له إذا لم تكملوا دراسة هذا المشروع فسنؤجل مناقشته إلى الجلسة القادمة ولن نضعه على جدول أعمال هذه الجلسة ، وكان من المقرر مناقشته في جلسة الاثنين القادم ، ولكن رئيس اللجنة أخبرني بأن المشروع جاهز ويمكن مناقشته اليوم ، فالخطأ ليس من مكتب المجلس ولا من الرئاسة بل من اللجنة . أنتم قلتم إنكم أنهيتم دراسة المشروع خاصة أنه كان لديكم منذ فترة ، وبعد أن أحيل إلينا بصورة رسمية من مجلس النواب أحلناه
إليكم ، ولم نتوقع أن تردوا بهذا الرد ! الخطأ من اللجنة وليس من الرئاسة أو من مكتب المجلس ...
العضو عبدالمجيد الحواج :
سيدي الرئيس ...
الرئيــــــــس :
رئيس اللجنة ليس موجودًا هذا اليوم لتوضيح هذا الأمر . تفضل الأخ منصور ابن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ مقرر اللجنة قد خرج عن أنظمة اللائحة
الداخلية ، وكان من المفترض أن يسجل كلامه في التقرير ليطلع عليه جميع الأعضاء ، لا أن يكون ما في التقرير شيئًا وما يقال من على المنصة شيئًا آخر ! فهذا خلاف للائحة الداخلية ، فمشروع القانون موجود لدى اللجنة منذ فترة طويلة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا) :
شكرًا ، اللجنة كانت تستطيع أن تطلب التأجيل أو أن تقول إنها لم تنته من دراسة هذا المشروع ولكنها لم تطلب ذلك ، هذا ما تنص عليه اللائحة الداخلية ، لا أن يأتي مقرر اللجنة ويتكلم كيفما يشاء . تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن ما تعرض له هذا القانون - قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية - من نقد ومراجعة وقراءات عديدة من مختلف الجهات الرسمية والأهلية والجمعيات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني ؛ أدى بالتالي إلى إخراجه على هذه الصورة التي جعلته يبدو نصًا خاصًا من قانون العقوبات المستقر في المملكة . وبشكل عام فإن التغيير الذي طرأ هو ما يتصل بتحديد مفهوم ومقياس اعتباري محدد لمصطلح الإرهاب ، وبالتالي قياس الأفعال التي كانت محل ولاية قانون العقوبات وفق هذا المقياس ، وإلحاقها بهذا القانون مع تشديد العقوبة عليها باعتبارها جرائم تتصل بالأمن العام في المملكة بمختلف معطيات وأركان هذا الأمن . لقد حمى الله هذه المملكة من أن تكون هدفًا للإرهاب والإرهابيين وعملت قيادتها الحكيمة وشعبها الحضاري دائمًا على تحصينها من أن تنمو فيها الأفكار الإرهابية ، ونحن نعتبر هذا الأمر مكسبًا عظيمًا للمملكة يجب التمسك به والدفاع عنه بكل ما نملك من قوة ووعي وإعداد وتشريع أيضًا . وفي حين قيام بقية مؤسسات الدولة بدورها في هذا الصدد فإن علينا دورًا يجب أن نقوم به وواجبًا لابد من إنجازه قبل انتهاء هذا الفصل التشريعي وهو أن نترك مقاعدنا وقد وضعنا بين يدي الجهات المعنية قانونًا يساهم في حماية أهلنا وأبنائنا وبلدنا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة ولكن لا تتطرق إلى موضوع إدراج هذا البند في جدول الأعمال لأنكم - وأنا لم أحدد وقتًا لدراسة المشروع في رسالة الإحالة - أعطيتمونا التقرير وقلتم إنه جاهز ، وبما أننا في آخر دور الانعقاد أدرجناه على جدول أعمال هذه الجلسة ...
العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، أريد أن أكمل كلمتي ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
نحن دخلنا في المناقشة العامة ...
العضو عبدالمجيد الحواج :
سيدي الرئيس ...
الرئيـــــــــــــــس :
يا أخ عبدالمجيد نحن الآن دخلنا في المناقشة العامة ...
العضو عبدالمجيد الحواج :
حسنًا ، أنا مقرر اللجنة ولابد أن أتكلم سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
إما أن نستمع إلى كلمة الأخ مقرر اللجنة أو نستمر في المناقشة العامة . فهل يوافق المجلس على الاستمرار ...
العضو عبدالمجيد الحواج :
لابد أن أكمل كلمتي سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
نحن نمارس الديمقراطية ، وسنرى ماذا تريد الأغلبية ؟ هل يوافق المجلس على الاستمرار في المناقشة العامة ؟
( أغلبية موافقة )الرئيـــــــــــــــس :
إذن سنستمر في المناقشة العامة . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، بحسب ما تفضلت بالقول - سيدي الرئيس - فإنه يجب على كل عضو منا أن يلتزم باللوائح الداخلية عند تقديمه للتقرير ، وعندما تمت إحالة هذا المشروع إلى اللجنة أعطى مكتب المجلس اللجنة مدة 3 أسابيع ، وللجنة الحق إذا كانت الأسابيع الثلاثة غير كافية أن تطلب تمديد المدة وتطلب تمديدًا آخر ، وهذا من الصلاحيات الممنوحة لها ، ومشروع القانون كان موجودًا في أروقة مجلس الشورى ولدى اللجنة والصحافة منذ أن أحيل هذا المشروع في عام 2005م . فالوقت كان كافيًا للجنة لأن تدرس المشروع وتبدي مرئياتها وتحفظاتها ، هذا أولاً . ثانيًا : ما أريد معرفته هو ما ذكره الأخ مقرر اللجنة بخصوص تحفظ الأخ إبراهيم بشمي ، فعندما رجعت إلى التقرير لم أجد هذا التحفظ ! فإذا كان هناك تحفظ لأي عضو من أعضاء اللجنة فيجب أن يذكر في التقرير ، أما أن تأتي وتقول إن فلانًا تحفظ على المشروع أو فلانًا صوت مع المشروع أو ضده ؛ فليس من حق المقرر أن يذكر ذلك الآن . ثالثًا : أريد أن أذكر المجلس بأن جلالة الملك اجتمع معنا في 12 أبريل 2005م ومع رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب وأعضاء اللجان في المجلسين وأخبرنا جلالته بموضوع قانون الإرهاب المعروض على السلطة التشريعية منذ ذلك الوقت ، وبحسب قول جلالة الملك فإن المشروع جاء نتيجة لتزايد أعمال الإرهاب في المنطقة - وأنا ذكرت لكم ذلك عندما ترأست الجلسة أثناء غياب معالي الرئيس فالكل لديه علم بالمشروع - والعالم وترويع الآمنين ، ومن مسئولية الجميع حماية الوطن والمواطنين والمقيمين من خطر هذا الإرهاب الموجه من الخارج . والقانون الذي نريده هو قانون لحماية المجتمع والمواطن والمقيم من الإرهاب الذي يجب أن يطبق على كل إرهابي قادم من الخارج أو من يأتمر بأمره ، أما المواطن غير المتورط بالأعمال الإرهابية فلا ينطبق عليه إلا القانون المدني . وعلينا جميعًا أن ندرك أن قانون الإرهاب المعروض علينا جاء نتيجة للظروف التي يشهدها العالم وانتشار الأعمال الإرهابية والتهديد بها ، وما توجهه الاتفاقات الإقليمية والدولية ، لهذا فإن عليكم أن تضعوا الأمور التالية أمامكم وأنتم تناقشون هذا القانون وخصوصًا أن البحرين اختيرت كمركز لمكافحة الإرهاب :
أولاً : يجب أن يكون هناك تعريف واضح ومحدد للإرهاب مسترشدين بتعريف الإرهاب كما ورد في الاتفاقيات التي أقرتها دول مجلس التعاون المتعلقة بالإرهاب والمستمدة من الاتفاقيات العربية والإسلامية والدولية . ثانيًا : يجب أن يكون هذا القانون موجهًا لحماية المجتمع البحريني والنفس الإنسانية التي كرمها الله سبحانه وتعالى . ثالثًا : التأكد من عدم المساس بالحريات والمكاسب الديمقراطية التي حفظها الشعب البحريني في ظل الميثاق والدستور والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك ، وهو تحفظ الجمعيات السياسية بالدرجة الأولى وبعض المواطنين ؛ لأنه قد يستغل هذا القانون للانتقاص من جوهر الحق والحرية التي كفلها الدستور ، ولكن مع وجود المشروع الإصلاحي والمجلس الوطني بغرفتيه وخصوصًا بالنسبة للغرفة المنتخبة من الشعب التي ستحمي هذا القانون وتمنع أي تجاوز وستحاسب كل من يتجاوز تطبيق هذا القانون . فأي قانون معروض وتوجد بعض التجاوزات من بعض المسئولين فإنه مع وجود الرقابة الشعبية سوف تمنع التجاوزات أو ستحد منها لأقصى درجة ممكنة ، ولا يمكن أن يستغل في غير الغرض الذي أنشئ من أجله وخصوصًا أن لدينا محاكم عادلة وقضاء عادلاً يمكن أن يفصل في ذلك ، وهناك نيابة عامة مستقلة قد تنظر في هذه الأمور بحيادية تامة . رابعًا : لدينا كامل الصلاحية بتعديل القانون حسب الصلاحيات المخولة لنا في الدستور واللائحة الداخلية والتأكد من أن القانون يلامس حقوق الإنسان أو الحريات العامة كما نصت على ذلك الاتفاقيات الدولية . خامسًا : وضع العقوبات المناسبة لكل عمل إرهابي ، وهذا القانون بأكمله عبارة عن عقوبات متطورة عن قانون العقوبات أساسًا ولكنها موجهة للأعمال الإرهابية . سادسًا : الاستعانة بالخبراء والمختصين للمساعدة في وضع القانون بصيغة تحقق الهدف ولا تمس المكاسب الديمقراطية . سابعًا : هذا القانون قابل للمراجعة بعد بضع سنوات وينتهي إذا انتفت الحاجة إليه ، أي أن هذا القانون يمكن التعديل عليه وإيقاف تطبيقه متى ما أردنا ذلك من خلال السلطة التشريعية . هذه هي التوجيهات التي ذكرتها في الجلسة التي عقدت في شهر أبريل 2005م ، وكان بإمكان اللجنة قياس ملاءمتها وتوجيهات جلالة الملك . الكل متهيب وبالإمكان أن يقال إن هذا القانون قد يستغل ، وهذا ما ذكرته الصحافة والجمعيات السياسية التي بدورها تخاف من أن يساء تطبيقه ولكن مع وجود الرقابة الشعبية سوف يتم الحد من استغلال تطبيق القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتذر إذا بدر مني أي شيء ولكن ما ذكرته هو حسب فهمي للدستور واللائحة الداخلية . أحب أن أشكر ممثلي وزارة الداخلية على تعاونهم وسرعة الإجابة عن جميع استفسارات اللجنة ، واختصار الطريق علينا رغم ضيق الوقت ، وما نتج من إرباك نتيجة التحفظات . وبالنسبة لإجراءات اللجنة فنظرًا لأهمية مشروع قانون مكافحة الإرهاب للمجتمع البحريني وأمنه فقد بدأت اللجنة بمتابعة نقاشات مجلس النواب وحضور بعض الجلسات ومتابعة ما كتب في الصحف المحلية عن المشروع واختلاف الآراء حوله ، وقد اجتمعت اللجنة وناقشته في اجتماع سابق قبل إحالته من مجلس النواب ، وارتأت اللجنة أن مشروع القانون لا علاقة له بتضييق مساحات الحريات . إن مشروع القانون يحمي المواطن من ناحيتين : الأولى : ألا يعتبر أي عمل فعلاً إرهابيًا لعدم وجود تعريف للإرهاب ، فهذا القانون يحمي المواطن بعدم الخلط بين قانون العقوبات وقانون الإرهاب . الثانية : إن القانون يحمي المواطن من الأفعال الإرهابية كما عرفها مشروع القانون ويكون رادعًا لها . إن البحرين مركز لمكافحة الإرهاب لذا فإن هذا المشروع بقانون يكمل ما تأهلت له البحرين لتكون مركزًا له . وبالرغم من أن مكافحة الإرهاب مطلب دولي إلا أننا في منطقة الخليج بدأنا نعاني من الأفكار المتطرفة والأعمال الإرهابية وقد أصبحت قريبة من البحرين ، كما أحبطت الحكومة محاولة تشكيل خلية إرهابية منذ عامين . وأخيرًا هناك ثغرات يغطيها المشروع بقانون ولا يغطيها قانون العقوبات . وتوصي اللجنة بالموافقة على هذا المشروع المهم ، وأطلب من الإخوة الأعضاء الموافقة عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لم يلزم المجلس اللجنة بتقديم تقريرها في هذه الجلسة وبما أنها قدمته فلابد من وضعه على جدول الأعمال رغم أننا لم نحدد للجنة وقتًا لتقديم التقرير . وبالنسبة للتحفظات ففي المستقبل يجب أن تسجل التحفظات في التقرير . تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كل الديانات السماوية تنبذ الإرهاب وتكافحه لأنه آفة شريرة ووباء سرطاني يؤذي البشر منذ أقدم الأزمان . والإرهاب أقوال وأفعال لها جوانب لا إنسانية ولا أخلاقية . وقد شاب القصور القوانين العقابية والجزائية والجنائية بعد استشراء هذه الظاهرة الخطرة في العصر الحديث لأسباب كثيرة كلنا نعرفها ولا حاجة لذكرها . إن إحساس الحكومة الموقرة بالمسئولية الوطنية وحرصها على المصالح العليا لمملكة البحرين حدا بها لأن تقدم هذا المشروع إلى السلطة التشريعية للنظر فيه . درس مجلس النواب الموقر هذا القانون بروية ودقة وحرص وأدخل عليه بعض التعديلات المهمة وأقره بكل كتله النيابية وهاهو معروض على مجلسكم الموقر . لقد أصبحت الحاجة إلى هذا المشروع ملحة ، ولا يتوجب تأخيره وسط الظروف المتواترة والأوضاع المضطربة والمتسارعة حولنا . وللضرورة القصوى علينا إقرار هذا القانون كما أقره مجلس النواب الموقر بكل كتله النيابية ، فنحن منهم وهم منا كأعضاء في المجلس الوطني (بيت الشعب) . وليكون هذا القانون نافذًا نورد الأسباب والاعتبارات التالية : أولاً : القانون يحمي المجتمع من أي استيراد خارجي لأعمال إرهابية . ثانيًا : إن هذا القانون يحمي المواطنين من الزج بهم في أي فعل قد يفسر بأنه عمل إرهابي . ثالثًا : كون هذا القانون يتزامن مع اختيار مملكة البحرين مركزًا لمكافحة الإرهاب . رابعًا : هذا المشروع يغلق الأبواب أمام التدخلات الأجنبية . خامسًا : إن هذا القانون مشروع وقائي احترازي رادع . سادسًا : إن هذا المشروع بقانون لا صلة له بقانون أمن الدولة السابق ، وليطمئن الجميع بأن نواب الشعب وما يملكونه من سلطة رقابية سوف يتصدون لأي تجاوز قد يحدث لا سمح الله ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير المعروض أمام المجلس الموقر . في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني يوم الأربعاء الماضي لمناقشة قانون الإرهاب ، والذي حضرتُ جانبًا منه مع الإخوة رئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية ؛ طرحت تساؤلاً تمحور حول مدى حاجة البلاد لقانون خاص بالإرهاب في ظل وجود اتفاقيتين حول ذات الموضوع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي والبحرين عضو فيهما ، وقد تفضل بالإجابة عن سؤالي المستشار القانوني بوزارة الداخلية الأخ وليد المنشاوي الذي أوضح أن اتفاقية مجلس التعاون الخليجي تنص على أن يصدر كل عضو ضمن تشريعاته الوطنية قانونًا بهذا الخصوص ، معللاً ذلك بأن الاتفاقيتين لا تتضمنان نصوصًا جزائية ، وأن القانون الوطني يهدف إلى النص على جزاءات عقابية لمن يرتكب عملاً يقع تحت طائلة هذا القانون ، وهو بذلك إنما يضع العلاج الجزائي والعقابي للفعل المجرم ، تمامًا مثل قانون العقوبات والقوانين الجزائية الأخرى . ولئن كان الجانب الجزائي أمرًا مهمًا باعتباره مترتبًا على الفعل المجرم بعد وقوعه ، إلا أن ما يتوجب تأكيده - ونحن أمام موضوع يشكل ظاهرة عالمية أخذت تداعياتها تشمل أغلب الدول ، نسأل الله أن يجنب بلادنا شرورها - هو عدم الركون إلى الشق العلاجي فقط ، بل لابد من العمل على الجانب الاحترازي والوقائي ، وهو في نظري الأهم هنا باعتباره صمام الأمان ، ويتمثل ذلك في تحصين المجتمع وتسييده لسد أي منافذ قد يتسرب من خلالها هذا الداء العضال ، وذلك بتعزيز الوحدة واللحمة الوطنية ، وعدم السماح ببروز أي شكل من أشكال التمييز ، ومحاربة الفقر ، وإيجاد مصادر الرزق الشريف والعيش الكريم للمواطن ، وتوسيع أفق الحريات العامة والتعبير ، وإشاعة روح التسامح ومبادئ العدالة والمساواة ، وتطويق كل بؤر التطرف والفساد وردود الأفعال غير محمودة العواقب ، وكلها أمور موضع إجماع وطني ولله الحمد ، وتتعزز يومًا بعد يوم في بلادنا العزيزة ، وخاصة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه . وفي اعتقادي أن هذه المسئولية يتحملها الجميع دون استثناء ، وخاصة السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ، والجمعيات العاملة في نطاق الشأن العام ، ومؤسسات المجتمع المدني كافة ، والصحافة باعتبارها السلطة الرابعة ، بل والمجتمع بأسره بجميع أطيافه وأفراده ، ما يعني أن عملاً مضنيًا ينتظر الجميع ، وأن أي خطأ في التقدير أو تراخٍ عن القيام بالواجب في هذا الشأن تترتب عليه انعكاسات خطيرة على الوطن والمواطن ، لذا فإن على الجميع أن يؤدي واجبه بمنتهى الوعي والإدراك والمسئولية ؛ لنسهم في حفظ بلادنا من أي مكروه , وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، ننطلق في التعامل مع هذا المشروع بقانون من خلال سلسلة من المبادئ والمكتسبات والثوابت الوطنية والحقوقية التي جاء بها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وأقرتها المواثيق الدولية التي صادقت عليها
المملكة . ونحن نضع هذه المعطيات باعتبارها الأرضية التي ننطلق منها والسقف الذي لا يمكن تعديه أو المساس به . ومن خلال دراستنا لمشروع القانون المحال إلى المجلس الموقر ومتابعتنا لمداولات مجلس النواب ومجمل الرؤى التي أدلى بها المفكرون والناشطون في مجال الحقوق والحريات العامة باعتبار هذا القانون مسألة رأي عام ؛ فإننا لم نلحظ في هذا القانون مساسًا بالحريات العامة أو الحريات المدنية والسياسية المكتسبة والثابتة . والواقع أن القانون هدف إلى أمرين رئيسين : الأول : تحديد تعريف محلي لمفهوم الإرهاب لا يتعارض مع الأصول العالمية في تحديد مفهوم الإرهاب . والتأكيد على أن يكون هذا المفهوم واقعيًا ، وحمائيًا للمواطن والمجتمع أولاً ، ولأمن وسلامة المملكة واستقرارها ثانيًا . الثاني : اعتماد الضوابط الأمنية والتشريعية التي التزمت بها مملكة البحرين دوليًا وخليجيًا والتي من شأنها تكريس المركز الدولي والخليجي والعربي للبحرين كدولة مناهضة للإرهاب وبالتالي ترقية تقييمها الحضاري العام في مقاييس الدول الجاذبة للاستثمارات وغير ذلك من المقاييس المعتمدة دوليًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقول إن مجلس الشورى سيبصم على هذا القانون ، لأن الإرهاب لا دولة ولا دين ولا حدود له ، أؤكد أن البصم هو لحماية المجتمع وحماية للإصلاحات التجريدية والديمقراطية وتوسعة الحريات العامة المسئولة . مجلس الشورى سيبصم على هذا القانون لأنه حماية لحق الحياة وحقوق الإنسان المعنية بمكافحة العنف والإرهاب واتباع الوسائل السلمية والديمقراطية في سبيل تعزيز دولة القانون
والمؤسسات . مجلس الشورى سيبصم على هذا القانون حماية للمجتمع المدني ومؤسساته الأهلية والمدنية . سنبصم على هذا القانون لحماية المجتمع من الأفكار الهدامة والتكفيرية . سنبصم على هذا القانون لحماية العباد ومصالح المملكة من مساجد ومآتم ورجال دين ورجال سياسة وشخصيات عامة . السؤال الذي يطرح نفسه : هل بصمنا هو بصم على قانون أمن الدولة السيئ الصيت الذي عانى منه عضوان في هذا المجلس في السبعينيات والثمانينيات هما الأخ إبراهيم بشمي وأنا ؟ شتان بين هذا القانون وقانون أمن الدولة السيء الصيت ، لأن قانون أمن الدولة جاء في غياب سلطة تشريعية وغياب جمعيات حقوقية وسياسية وغياب حراك المجتمع الدولي والمحلي في الدفاع عن حقوق الإنسان . لذلك تم تطبيقه بشكل سيئ في غياب دولة القانون والمؤسسات ، لكن القانون الحالي يأتي في ظل دولة القانون والمؤسسات التي عززها جلالة الملك . لكن أقول للحكومة الموقرة وبالذات وزارة الداخلية : إننا سنوافق وسنبصم على القانون ولكن بشروط ، فهذا القانون لا علاقة له بالحريات العامة التي أكدها ميثاق العمل الوطني والدستور والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، هذا القانون سيوسع هذه الدائرة ولن يضيقها . نحن مع هذا القانون ولكن لا أن تستهدف الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إنه إذا كان يجب إيجاد تعريف جامع مانع للإرهاب حتى لا يتجاوز ما نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية وكذلك وجوب التوازن والتوسط في فرض العقوبة لتتوافق مع الفعل الذي يصدر من المتهم وحماية للحريات الشخصية التي كفلها الدستور في الفقرتين أ وب من المادة 19 ؛ فإنه انطلاقًا من هذه النقطة كان على أصحاب الشأن الناشطين في العمل السياسي سواء في الجمعيات السياسية أو المنضوين تحت مظلة جمعيات المجتمع المدني وقادة الحراك الفكري والثقافي أن يركزوا جل الاهتمام على الجوانب الأكثر إشراقًا ويسلطوا الضوء على مبادئ التسامح الإنساني وهي ليست قليلة في تراثنا الإسلامي والعربي والوطني . سيدي الرئيس ، هذا التراث الذي لا يحفظ فقط مال وعرض وأرواح المسلمين ويحترم عقيدتهم وما يعتقدون ، بل يحفظ حتى أولئك الذين لا ينتمون إلى الإسلام ( إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق ) . سيدي الرئيس ، أنا مع رأي اللجنة بأن مشروع القانون لا علاقة له بتضييق مساحة الحريات ، وفيه حماية للوطن بعدم الخلط بين قانون العقوبات وقانون الإرهاب والتمييز بينهما مع ضرورة سن تشريع يتلازم ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفًا فيها . سيدي الرئيس ، نحن مع توصيات اللجنة داعمين موقفها شاكرين لها سرعة الإنجاز لما لهذا القانون من أهمية ، حيث إن سيادة القانون هي حماية للمواطنين والوطن وهو أحد مرتكزات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن من يقوم بأي عمل إرهابي فإنه امتلأ - فكرًا وعقلاً - بصوابية هذا العمل قبل أن يقدم عليه . أنا أؤمن إيمانًا كاملاً بأهمية هذا القانون وأمثاله لحماية هذا المجتمع ، وكلنا يعرف ما الذي أصاب المجتمعات الأخرى من مثل هذه الظاهرة الأخيرة ؟ وكما يقال : نحن نرى ما يحصل لجيراننا فعلينا أن نحتاط من الوقوع فيما وقعوا فيه . ولكني أتساءل : ما جدوى هذا القانون ؟ وما جدوى عقوبة الإعدام ؟ وما جدوى عقوبة السجن المؤبد مع من يرمي بنفسه إلى التهلكة ليقتل نفسه ويقتل الآخرين ؟ أقول هذا القانون لا يكافح الإرهاب إلا من جانب واحد بسيط جدًا هو الجانب الأمني فقط ، وعلينا أن نواجه هذا الأمر بكل شجاعة ، وعلينا أن نقول للفكر الإرهابي : هذا فكر إرهابي ، حتى ولو تلبس بلبوس الدين ، حتى ولو تلبس بلبوس المبادئ ، حتى ولو تلبس بلبوس الحريات . نحن نعلم بأن هناك الكثير ممن مارس مثل هذه العمليات الإرهابية ؛ تلبس بلبوس الدين ، ونسمع الآن الكثير من الأصوات التي تنادي بعدم تمرير هذا القانون وعدم قبوله بحجة أنه يعطل الحريات العامة . أنا وكل فرد في هذا المجتمع على يقين بأن هذه الفئات وأصحاب هذه الأفكار الهدامة سيتخذون غدًا من الحريات العامة جسرًا لتمرير أفكارهم ، وعند ذلك لا ينفع الندم . أقول قبل كل شيء : على الجمعيات السياسية وعلى الحكومة الموقرة وعلى هذا المجلس الموقر أن يواجه مثل هذه الظاهرة بشجاعة ، لا أن نتراجع أو أن نزايد أو أن نساوم من أجل مصالح آنية لهذه الفئة أو تلك الفئة . على الجميع - من هذا المجلس الموقر إلى أصغر مواطن في هذه المملكة الكريمة - أن يكافحوا ويحاربوا فكر الإرهاب ابتداءً ووصولاً إلى تطبيق هذه القانون وحماية هذا المجتمع ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ظاهرة الإرهاب - كما تفضل الإخوان - ظاهرة عالمية ولا يوجد أي مكان هو في حمىً عنها ، والبحرين تحتاج بالتأكيد إلى قانون الإرهاب حماية للمواطنين وحماية للنفس البشرية وحماية لمصالح البلد ، ولكن من الضرورة أن نوازن بين التعامل الأمني مع الإرهاب وبين التعامل الإنساني والاجتماعي ، وذلك يتأتى عن طريق تعزيز الحريات العامة وتعزيز دولة القانون وتعزيز دولة العدالة الاجتماعية ، وهذه هي المبادئ الأساسية لجوهر المشروع الاجتماعي لجلالة الملك ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن جميع الإخوان وفوا هذا الموضوع حقه ، ولن أطيل كلامي ، فلا أعتقد أن هناك اثنين يختلفان على موضوع مكافحة الإرهاب ، فالإرهاب أمر خطير تجب مواجهته . وسؤالي : حسب اللائحة الداخلية فإنه يدعى المجلس خلال 48 ساعة ، ولكننا استلمنا جدول الأعمال يوم الخميس الفائت الساعة السابعة مساءً ، ويشتمل الجدول على حوالي 1000 صفحة ، كم لدينا من الوقت لنقرأ هذا العدد الكبير من الصفحات ؟! هذا أولاً . ثانيًا : إذا كانت هناك مخالفة للائحة الداخلية فيجب أن نشير إليها ، والحقيقة أنه لم تمض 48 ساعة على تسلُّمِنا لجدول الأعمال في السابعة من مساء يوم الخميس الماضي ! لا أعتقد أننا نختلف على مضمون القانون ، ولكن لم تتح لنا الفرصة للقراءة الكافية من أجل إبداء الرأي الصحيح ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن طلبنا توزيع جدول الأعمال يوم الأربعاء ...
العضو جميل المتروك (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، أنا تسلمته يوم الخميس الساعة السابعة .
الرئيــــــــــــــــس :
تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلس الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أصبح الإرهاب ظاهرة دولية وليس مرتبطًا بمنطقة معينة أو فكر محدد ، وكل الدول تسعى إلى محاربة هذه الظاهرة والعمل على اكتشاف منابعها والعمل على التعاون في ذلك . اهتمام البحرين بقضية الإرهاب اهتمام قديم ومهم ، وحماية المجتمع والمكتسبات من أهم أهداف الحكومة والمجتمع معًا - وليس أهداف الحكومة وحدها - لأن حماية تلك المكتسبات واجب وطني علينا جميعًا أداؤه . وهناك نقطة هامة لابد أن ننتبه لها وهي أنه كثيرًا ما يقال : إننا بعيدون عن الإرهاب والأعمال الإرهابية ، وهذا غير صحيح ، فهناك دول وصلتها الأعمال الإرهابية ولم تكن تظن في يوم من الأيام أن تحدث فيها أعمال إرهابية ، ومن قال إن الإرهاب ليس له حدود يقف عندها فهو محق فيما قاله . إذن الوقاية - هي دائمًا - خير من العلاج ، ووجود القانون سيكون إحدى الوسائل الرادعة . ولكن أتفق مع ما تفضل به بعض الإخوة من أن مكافحة الإرهاب يجب أن تتم من خلال مؤسسات المجتمع المدني والتوعية والتعليم وأمور أخرى كثيرة حتى يكون المجتمع بأسره واعيًا بقضية الإرهاب . هناك نقطة أخرى هامة جدًا أحب أن أبينها للمجلس الموقر وهي أن الحكومة عندما تحيل أي مشروع قانون إلى السلطة التشريعية ؛ فإنها ملتزمة بالدستور وألا يكون مشروع القانون - أي مشروع قانون - مخالفًا للدستور ، وهذا ما تعمل به الحكومة . الأمر الآخر أننا في نعيش في دولة القانون والمؤسسات ، بمعنى أن هناك مؤسسات ذات استقلالية كالسلطة القضائية فهي سلطة مستقلة تمامًا ، والقاضي يحكم بضميره ، وكل فرد من المواطنين يستطيع أن يطعن في دستورية أي قانون . فليطمئن الجميع بأن هذا القانون لا يسلب أبدًا جوهر الحق في الدستور ، فجوهر الحق محفوظ والقانون وجد لحماية هذا الحق ، ولكن هناك مؤسسات كالسلطة القضائية والمحكمة الدستورية لضمان أن يكون الدستور هو المرجعية الأولى والأخيرة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما جاء في كلام صاحب السعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى النواب . أما بخصوص إرسال هذا التقرير فقد وصلنا يوم الخميس وكان عندنا متسع من الوقت لقراءته ، وهذا الموضوع موضوع الشارع وكنا على اطلاع دائم ، وكلنا اطلعنا على هذا المشروع حين كان لدى مجلس النواب ، فهذا ليس موضوعًا جديدًا . أما الموضوع الجديد فهو موضوع الوقت ، وأعتقد أن أي عملية إرهابية تتطلب ثواني وأعتقد أن لأي عضو في هذا المجلس أن يطرح هذا الأمر مثله مثل مشروع الميزانية ، ولكن للرئاسة الحق في توجيه هذا الموضوع بشكل سريع إلى اللجنة ، وكما قال سعادة الوزير فإننا ندعو أي طرف أو فصيل أو جمعية إلى أن تتجه إلى المحكمة الدستورية للتحاكم في شأن دستورية أي قانون كما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية ، وكذلك يمكن لأعضاء مجلس النواب القادمين أي يقدموا مقترحًا بتعديل القانون إذا رأوا ذلك ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أطلب تعديل التقرير ولست معترضًا عليه ولا أتكلم عن التعجل في إعداده ، ولكنْ هناك نصوص في اللائحة الداخلية يجب ألا نخالفها ...
الرئيــــــــــــــــس (متسائلاً) :
أي مادة بالتحديد ؟
العضو جميل المتروك :
المادة 47 من اللائحة الداخلية التي تقول : " يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل الموعد المحدد لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل ، على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة ... " . وأنا لا أطلب من المجلس التصويت على شيء معين ولا أختلف في مضمون القانون - كما قلت سابقًا - بل أعتقد أن قانون الإرهاب مهم للمتجمع والدولة ، وهذا مما لاشك فيه ، ولكن لم يتسع الوقت لنا جميعًا للاطلاع على التقرير ، وإذا كانت هناك ضرورة فيجب أن نلتزم باللائحة الداخلية لا أن نخالفها ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ جميل أنت قرأت جزءًا من المادة 47 ولم تكمل الجزء الباقي ، فالفقرة الثانية من هذه المادة تقول : " وللرئيس أن يدعو المجلس قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك ، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل ، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ، ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة " . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 47 حددت المواعيد الاعتيادية لعقد جلسات المجلس وهي أيام الاثنين من كل أسبوع ، ولكن الفقرة الثانية تنص على أنه " وللرئيس أن يدعو المجلس قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك .. " ، إذن الدعوة هنا وردت قبل الموعد العادي الذي هو يوم الاثنين ، فأصبح الموعد يوم السبت .
" ... ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ، ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة " ، والمقصود بذلك عدم التقييد بزمن الـ 48 ساعة في توزيع جدول الأعمال ، وهذا ما حصل ، فليست هناك مخالفة للمادة 47 حينما تقرأ بجميع فقراتها ، شكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، قلنا في اللجنة إن المشروع أحيل إلى مجلس النواب بتاريخ 16 مارس 2005م ، والمشروع مهم وكلنا نوافق عليه ولا أحد يعترض عليه ، ولكن من باب إعطاء محل ذي حق حقه لابد من إتاحة الوقت الكافي لدراسة هذا المشروع ، فمجلس النواب يأخذ في دراسته 16 شهرًا ونحن نأخذ 16 ساعة ؟! هذا غير صحيح ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، زيادة في العلم فإني اتصلت برئيس اللجنة يوم الأربعاء لأخبره بأنه ليس من اللازم إدراج التقرير بجدول أعمال جلسة هذا اليوم فقال إن المشروع جاهز ولا داعي لتأخيره . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أنبه إلى أن هناك تقريرين وردا من لجنة الشئون المالية والاقتصادية في ذات الموعد وهما معروضان على المجلس الموقر ولم يثر أي إشكال بشأن موضوع الوقت بخصوص هذين التقريرين ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، وأحد هذين التقريرين التقرير الخاص بمشروع قانون بشأن إنشاء صندوق العمل . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)