الجلسة الثانية عشرة - التاسع عشر من شهر مارس 2007م
  • الجلسة الثانية عشرة - التاسع عشر من شهر مارس 2007م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة
    الإثنين 19/3/2007م الساعة9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول الفصل التـشريـعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م.(لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية لبيان ملاحظاتهما للجنة الخدمات) .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شئون مجلس الوزراء والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن الإجراءات المتخذة مع المسئولين عن الحفارات العاملة قرب فشت العظم، وخطة الوزارة للمحافظة على ثروة هذا الفشت، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (97) لسنة 2006م .
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2006م .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (78) لسنة 2004م. (سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع في جدول أعمال الجلسة التاسعة المنعقدة بتاريخ 26/2/2007م) .
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص اقتراح تشكيل لجنة دائمة للمرأة والطفل .
  • 09
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطـة الجلسة الثانية عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصــل التشريعــي الثاني​
  • ​الرقـم : 12  
    التاريخ : 29 صفر 1428هـ
              19 مارس 2007م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر صفر 1428هـ الموافق للتاسع عشر من شهر مارس 2007م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

                                                                 

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
      2-  السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات مجلس الشورى بالإنابة .
      3-  السيدة أروى عبداللطيف آل محمود أخصائي شئون جلسات .

      • من وزارة المالية :
      1- السيد عارف صالح خميس الوكيل المساعد للشئون المالية .
      2- السيد أحمد جاسم فراج مدير إدارة الميزانية .
      3- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .

      • من وزارة شئون مجلس الوزراء :
      1- السيد أحمد جاسم القصير المدير العام لإدارة حماية الثروة البحرية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المعتذرون عن حضور هذه الجلسة هم كل من الإخوة : عبدالرحمن جمشير لسفره خارج المملكة ، خالد المؤيد لسفره في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى ، منيرة بن هندي في مهمة رسمية لتمثيل مجلس الشورى ، جهاد بوكمال وخالد الشريف للسفر برفقة صاحب السمو ولي العهد ، وعصام جناحي لارتباطات عمل ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 25 السطر 25 أرجو تغيير عبارة " فستبين " إلى كلمة " تبين " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 40 السطر 26 أرجو إضافة عبارة " وليس " قبل عبارة "هناك مشكلة " لتكون العبارة " وليس هناك مشكلة ... " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 10 السطر 13 أرجو إضافة عبارة " ومجلس النواب والسلطة القضائية " بعد عبارة " مجلس الشورى " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجرى عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الرسائل الواردة : رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل ، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية لبيان ملاحظاتهما للجنة الخدمات ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بسم الله الرحمن الرحيم ، الإخوة أعضاء المجلس الكرام ، اسمحوا لي أن أتقدم باسمي واسمكم جميعًا إلى الشعب الفلسطيني الشقيق وحكومته الوطنية ومجلسه التشريعي بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة إعلان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية والتي تأتي متوافقة مع ما جاء في اتفاق مكة المكرمة الذي كان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الدور البارز في التوصل إليه . وإننا إذ نهنئ الشعب الفلسطيني وحكومته الجديدة بإعلان هذا التشكيل لندعو الله العلي القدير أن يوفقها في إنجاز مهامها الوطنية وبخاصة في مجال توحيد الصف الفلسطيني وتعزيز وحدته الوطنية ، كما ندعو المجتمع الدولي إلى التعاطي بإيجابية مع حكومة الوحدة الوطنية وإنهاء المقاطعة ووقف العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني ليتمكن من العمل على تحقيق التنمية والاستقرار والسلام ، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شئون مجلس الوزراء والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي بشأن الإجراءات المتخذة مع المسئولين عن الحفارات العاملة قرب فشت العظم ، وخطة الوزارة للمحافظة على ثروة هذا الفشت . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد الوزير ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتوجه بالشكر الجزيل للأخ العزيز معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء ، والشكر موصول إلى الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية على تفضلهم بالإجابة عن سؤالنا الموجه إلى معالي الوزير والذي في الحقيقة غطى جميع الاستفسارات . سيدي الرئيس ، لي بعض الملاحظات على رد معالي الوزير فاسمح لي بذكرها : أولاً : يتبين من الجواب أن هناك اعترافًا واضحًا بوجود حفارة كبيرة تعمل في القناة المؤدية إلى ميناء سلمان بين الحوض الجاف ومرفأ سترة ، وبسرعة عالية ، وهذا بعينه مخالفة صريحة حيث المعتاد أن التصريح الذي يمنح للشركات في هذه القناة هو للحفارات الصغيرة التي لا تؤدي إلى ضرر ما ، وأنه نتيجة لعمل الحفارة الكبيرة أدى إلى تسرب كميات كبيرة من الطمي إلى شمال فشت العظم - ساعدته الظروف البيئية السيئة - مما أدى إلى غلق مسار تنفس الشُعَب المرجانية نتيجة ارتفاع درجة عكارة ماء البحر وقلة اختراق الضوء ، علمًا بأن منطقة الحفر واقعة شمال فشت العظم ، كما أن إنشاء ميناء خليفة قد تسبب في تحويل تيار المياه باتجاه فشت العظم ، إلى جانب أن الحفارة قد تخطت الموقع إلى الجنوب الشرقي حتى بلغت مناطق المرجان في فشت العظم . ثانيًا : في الوقت الذي أُشيد بالهيئة على تحركها بإبلاغ خفر السواحل بإيقاف العمل بالحفارة المذكورة ، إلا أن الإبلاغ والتحرك لم يحصل إلا متأخرًا جدًا ، مما أدى إلى ضرر بيئي كبير ، فالمخالفة بدأت في النصف الأول من شهر يناير 2007م ، والإخطار بضرورة إزالة معدات الشركة من المنطقة لم يتم إلا في حوالي 7/2/2007 ، أي بعد مضي أكثر من ثلاثة أسابيع ، وذلك لأن الجهة المعنية أنكرت ذلك في بداية الأمر . والسؤال : لماذا هذا التأخير ؟ ومن أعطى الشركة إجازة استخدام الحفارة الكبيرة بدل الحفارات الصغيرة المعتادة ؟ ثالثًا : إن تشكيل فريق غوص لتقييم حجم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة خطوة تحمد عليها الحكومة . أملنا كبير في أن يؤخذ في الاعتبار الضرر الذي تسببت به الشفّاطات ، والضرر الذي ستظهر آثاره مستقبلاً مع ضرورة تقييم ما إذا كانت هذه الشفّاطات (الحفارات) قامت بمخالفة قانونية أم لا ؟ ولو أنني على يقين من أن الشركة ستعترف بأنها قامت بعمليات مخالفة ، فاقترابها من الفشت عند حلول الظلام لتقوم بشفط الرمال وخروجها من المنطقة عند الصباح والظهيرة ما هي إلا مخالفة واضحة . رابعًا : من ضمن الخطط المذكورة في الرد للمحافظة على فشت العظم تلك التي ترمي إلى إدراج ممثلين عن صيادي فشت العظم وإشرافهم مع الاستشاريين الذين أعدوا تقرير مخطط البحرين الاستراتيجي ، والعمل مع الجهات الحكومية والتنسيق معها بخصوص دراسة تقييم الأثر البيئي لجسر البحرين - قطر ، وتوضيح أهمية الفشت من الناحية البيولوجية وقيمته للصيادين والعموم باعتباره مصدرًا دائمًا للأسماك والأمن الغذائي . سيدي الرئيس ، من هاتين الخطتين يتبادر إلى الذهن السؤال التالي : لو تبين للهيئة أن الآثار البيئية لبناء جسر البحرين - قطر سلبية وله آثار غير محمودة على الصيد والصيادين خاصة أن المنطقة معروفة كمصدر رئيسي للأسماك المتنوعة والأمن الغذائي في المملكة بمعدل 60% ، فمن يملك القدرة في تغيير استراتيجية بناء الجسر ؟ خامسًا : شمل رد سعادة الوزير أن الحفر في شمال الفشت ليس هو السبب الرئيسي للتراجع في حجم الثروة السمكية ، وفي الحقيقة أن الحفر سبب رئيسي في شح الأسماك من الفشت في مثل هذا الموسم من هذا العام حيث إن الطمي المتسرب مع التيار - في المد والجزر - قد غطى مساحات شاسعة من الفشت خصوصًا في المنطقة الشمالية التي تتواجد فيها الكثير من الأسماك في مثل هذا الموسم ، كما أن له تأثيرًا سلبيًا على المخزون في المنطقة . وأخيرًا - سيدي الرئيس - لي أمل وطيد في إصدار قانون أو تشريع يحدد مساحة الفشت من حيث تحديد كل البيئات المدرجة ضمن فشت العظم ، إلى جانب إصدار قانون يعتبر الساحل الشرقي لجزيرة سترة ، ومنطقة فشت العظم وفشت الجارم وخور فشت محميات طبيعية على غرار خليج توبلي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء .

      وزير شئون مجلس الوزراء :
      شكرًا معالي الرئيس ، أشكر العضو السائل وأكتفي بالجواب المرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، والمدير العام لحماية الثروة البحرية حاضر معنا في هذه الجلسة فإذا أحب العضو السائل المزيد من الإيضاحات فالأمر راجع لكم بالسماح للمدير العام بذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جاسم أحمد القصير المدير العام لإدارة حماية الثروة البحرية بوزارة شئون مجلس الوزراء .

      المدير العام لإدارة حماية الثروة البحرية بوزارة شئون مجلس الوزراء :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للنقاط التي ذكرت في الرد فهي تتعلق بالنواحي الفنية . هذا وقد تم الخروج إلى تلك المنطقة منذ فترة بعد حدوث المشكلة . وكما تفضل الأخ العضو السائل فالإدارة قامت متأخرة بتفقد المنطقة وهناك أقاويل كثيرة سبقت هذه المشكلة . أقول إن الإدارة تقوم بزيارة المنطقة بين فترة وأخرى ولم تجد حفارات بل وجدت حفارات في أماكن بعيدة ، وفي الأسبوع الثاني قامت الدورية بزيارة المنطقة من أجل تحديد المواقع التي تحفر ، ووجدت أن المواقع ضمن القناة البحرية وخصوصًا أن عمق قاع القناة البحرية يصل إلى حوالي مترين أو أقل من مترين ، وأن ثلث الأتربة المتراكمة المتركزة في هذه القناة البحرية موجود منذ سنوات طويلة وليس بسبب عملية الحفر التي تجرى الآن وخصوصًا أن قناة ميناء سلمان قناة منخفضة جدًا يصل عمقها إلى 15 مترًا فبالتالي الكميات المحملة بالتيارات المائية من الشمال بأثر الحفارات والردم الحاصل شرق جزيرة المحرق تتجمع في هذه المنطقة . ذكر الأخ السائل : من أعطى الحفارة الكبيرة رخصة الحفر ؟ لا يوجد تحديد لحجم الحفارة وهذه هي المرة الأولى التي تقوم الحفارة الكبيرة بالحفر في هذه المنطقة ، وإن أي حركة في هذه المنطقة تثير العمود المائي مما يؤدي لاختلاط كميات من الأتربة الناعمة بالتيارات المائية فتندفع إلى أقرب موقع ضحل وهو فشت العظم . الإخوة في الإدارة قاموا بعملية الغوص في المنطقة فلم يجدوا أتربة ، وفي فترة المد أو اندفاع التيارات كانت المياه محملة بالأتربة وهذا شيء موجود إلا أن الكميات الهائلة التي ارتطمت بالساحل أو فشت العظم كانت نتيجة كميات الرمل المندفعة من الحفارات . والنقطة الوحيدة التي نعترف بها هي أن كميات من الأتربة كانت مندفعة من الحفارة الكبيرة وأثرت على الموقع لمدة يومين أو ثلاثة أيام وكانت واضحة للصيادين ؛ بسبب صعوبة إنزال القراقير والشباك ، ولكن الإدارة أبلغت خفر السواحل وطلبت من الحفارة الاتجاه إلى شمال المنطقة ، علمًا بأن هذه المنطقة دائمة الحركة وهي المنطقة الوحيدة الموجودة لاستخراج الرمل للإنشاءات والدفان وغير ذلك ، لأن المنطقة منذ 25 سنة يتم حفرها واستخراج الرمل منها ولم تحدث مشاكل . على كلٍ الإدارة قامت بتقييم الموقع وتم الاجتماع مع الصيادين وهناك اتصال مع الشركة التي قامت بعملية الحفر وبالتالي يمكن حل هذه المسألة بالنسبة للصيادين ، أما بالنسبة للأتربة الموجودة في فشت العظم فهي بفعل تيار متحرك من فترة لأخرى والأتربة لن تتوقف في عملية الترسب لأن فعل التيارات وحملها من شمال البحرين إلى المناطق الجنوبية واعتراض فشت العظم كمنطقة ضحلة ستصطدم بهذه التيارات مما يعني استمرار وجود نوع من الترسبات فيها ، إلا إذا كان هناك قرار أو مرسوم بقانون بتوقيف جميع الحفارات في البحرين ، وبالتالي تتوقف عملية التطوير أو عملية استخراج الرمل للإنشاءات . هذا كل ما أردت توضيحه ، وإذا كانت هناك أي نقاط يريد الأخ العضو السائل استيضاحها فأنا على أتم الاستعداد لذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر شكري لسعادة الوزير والأخ المدير العام لإدارة حماية الثروة البحرية . من الجواب يتضح أن المشكلة تتأصل بإعطاء الإجازة لهذه الشركة باستخدام الحفارة الكبيرة ، وعندما يقول الأخ جاسم القصير إنهم اعتادوا منذ 25 سنة على الحفر ولم تحدث مشاكل ، فلماذا حدثت الآن ؟ لأن هناك غلطة في إعطاء الرخصة لهذه الشركة أو لعدم تحديد نوعية الحفارة وحجمها وهو السبب الرئيسي ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الوزير لحضوره وأشكر الأخ المدير العام لإدارة حماية الثروة البحرية لإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 97 لسنة 2006م .

    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 70 لسنة 2006م .

    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 78 لسنة 2004م . بما أن مقرر اللجنة ونائبه غير متواجدين فليتفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالتوجه إلى المنصة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أنظر الملحق 1 / صفحة 66)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مشروع القانون المعروض على المجلس الموقر بتعديل بعض أحكام قانون الميزانية العامة يتطرق إلى تعديل المادة 32 من مرسوم القانون بشأن الميزانية العامة لتحقيق مطابقة المادة الدستورية 110 ، واللجنة بعد دراستها لهذه المادة بالتعديل المقترح من قبل الحكومة وجدت أن الصياغة المقترحة من قبل الحكومة لا تحقق الهدف المنشود أساسًا من وراء هذا التعديل وأن هناك تناقضًا واضحًا بين أحكام المادة 32 المعدلة من قبل الحكومة والمادة 33 من نفس القانون حيث يهدف التعديل في المادة 32 إلى إعطاء وزير المالية سلطة نقل الاعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الميزانية بينما تنص المادة 33 من القانون على أن يتم إصدار الاعتماد الإضافي بقانون بناءً على عرض الوزير لمشروع القانون على مجلس الوزراء ، وعلى ضوء ذلك استمعت اللجنة إلى رأي المستشارين القانونيين وتم استعراض قرار مجلس النواب والاجتماع مع ممثلي وزارة المالية الذين أكدوا تأييد الوزارة للتعديلات التي أقرها مجلس النواب ، وعليه - سيدي الرئيس - توصي اللجنة مجلسكم الموقر بالموافقة على تعديلات مواد المشروع كما هي معروضة في الجدول المرفق بتقرير اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      الديباجة : توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة الأولى : توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، الهدف من تعديل المادة 32 من مرسوم القانون بشأن الميزانية هو تحقيق المطابقة للمادة الدستورية 110 ، وعليه قامت الحكومة الموقرة بتعديل المادة 32 بالنص الذي جاء في المشروع ويلاحظ فيهما - أي النص الأصلي والنص في المشروع - أن العبارة الأولى في كل من المادة 32 من مرسوم القانون بشأن الميزانية  ومادة المشروع بعد تعديلها مطابقة لنص المادة الدستورية 110 والاختلاف راجع إلى العبارات المضافة في كل منها والتي أعطت وزير المالية الحق في وضع اللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الميزانية في مادة المرسوم ، وحق السلطة في نقل الاعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الميزانية في مادة المشروع وهذان الحقان متعلقان بالميزانية العامة . سيدي الرئيس ، في الوقت الذي أتفق فيه مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية في توصيتها بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة المادة 32 كما هو معروض علينا ، والذي يتبين هو أن الحكومة تباركه وتوافق عليه إلا أنني أرى أن الإضافات متعلقة بميزانية أي وزارة أو جهة حكومية معينة سواء كان ذلك بجواز النقل من اعتماد إلى آخر من نفس الباب أو من باب إلى آخر ، وكذلك وضع اللوائح والشروط والتعليمات لنقل الاعتمادات بين أقسام الميزانية . وليس هناك تطرق في المادة المعروضة والموصى بها من جانب اللجنة إلى الجانب القانوني في عملية نقل الاعتمادات من وزارة إلى أخرى - سواء تحت الباب نفسه أو غيره من الأبواب - حيث إن الحاجة تحتم ذلك أحيانًا ، فهل يعني هذا أنه في حالة وجود عجز فعلي في ميزانية بعض الوزارات أو حاجة إلى اعتماد إضافي تقتصر تغطيته على ما يسمى بالاعتماد الاحتياطي والمقدر 3% من إجمالي المصروفات المتكررة ولا يجوز تجاوزه ، والذي تذكره الفقرة الثالثة المضافة من المادة الموصى بالموافقة عليها وإقرارها ؟ يرجى التوضيح من الحكومة الموقرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عارف صالح خميس الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية .

      الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حسب الرؤية العملية للموضوع أصلاً وحسب ما نتطلع إليه مستقبلاً فليست هناك نية للحكومة بنقل وفورات من وزارة إلى وزارة أخرى . ما كان يجري في السابق هو عبارة عن تمويل لأي عجوزات مبررة أو غير مبررة من حسابات تحت إشراف وزارة المالية لتغطية العجوزات المبررة ، فلما ارتأينا تعديل المادة لتطابق ما نص عليه الدستور اقترح مجلس النواب بدلاً من ذلك مزيدًا من التغطية في المادة وإضافة احتياطي الميزانية ليتم التصرف في حدوده لتغطية أية متطلبات طارئة مهما كانت طبيعتها في الميزانية العامة للدولة في أي وزارة من الوزارات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتكلم من خبرة سابقة ، فمن خبرتنا السابقة كان يحصل فعلاً - عن طريق الوزارة وموافقة مجلس الوزراء - نقل بعض الوفر إلى وزارة أخرى أما هنا فلم يتُطرق إلى ذلك . المادة الواردة من الحكومة في المشروع الأصلي تطرقت إلى هذا الأمر ، ولكنني فهمت من رد الأخ عارف صالح خميس أن الاقتصار هو فقط على هذا الاعتماد الإضافي ، والآن اتضح الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكتفي بالرد الذي جاء على لسان الأخ الوكيل المساعد للشئون المالية وفي الوقت نفسه وبحسب مناقشاتنا مع الوزارة فإن الجزء الأخير من المادة - كما ذكر الأخ عارف صالح خميس - يوضح أن الاعتماد الاحتياطي الذي تعادل قيمته 3% هو من سلطة الوزارة ، وليست هناك أي اعتمادات أخرى يمكن لوزير المالية أن يتصرف فيها غير الاعتماد الاحتياطي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس , جرت العادة أنه في جميع ميزانيات العالم يتم رصد ميزانية مصغرة لتنفيذ الالتزامات العاجلة للوزارة مثل مصروفات الباب الأول وهي الرواتب والأجور ومصروفات المشاريع والمدفوعات الملحة وتكون هذه الميزانية بنسبة 1 على 12 من الميزانية السابقة . ومن المؤكد أن إعداد الميزانية سوف لن يقل عن ثلاثة شهور يتم فيها الصرف من هذه الميزانية الاثني عشرية المؤقتة ، ولو قمنا باحتساب المصروفات المتكررة ومصروفات الباب الرابع لوجدنا أنها تجاوز نسبة 3% ، وأعتقد أن هذه النسبة سوف لن تفي بالالتزامات وسوف يتكرر اعتمادها ثلاث مرات خلال الشهور الثلاثة السابقة للإعداد ، والسؤال : لماذا نسبة الـ 3% التي تم اعتمادها من قبل مجلس النواب واللجنة ؟ وهل هناك نوع من احتساب التكلفة الفعلية للمصروفات تم بموجبه وضع هذه النسبة التي سيتم تغييرها في حين أن الميزانية المؤقتة الاثني عشرية تعادل حوالي 8.5% وهو الرقم الذي يتوقع أن يغطي هذه المصروفات ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح للأخ محمد حسن باقر أنه - وبالنسبة لتقرير النسبة المئوية فإني أترك المجال لوزارة المالية لتوضيح النسبة التي تم الاتفاق عليها والتي ناقشناها في اللجنة . يجب الانتباه إلى موضوع الاعتماد الاحتياطي وأنه يمكن الصرف منه بنسبة لا تزيد على 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة ، وفي الوقت نفسه أحب أن ألفت نظر الإخوة الأعضاء إلى المادة 11 التي تتعلق بالمصروفات للطوارئ وهناك نسبة أخرى للحكومة وهي تحت سلطة الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في ظل ظروف معينة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار موجه إلى الإخوة في الحكومة أو المستشار القانوني للمجلس : النص الأصلي المحال من الحكومة يقول : " وللوزير سلطة نقل الاعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الميزانية " ، فالنص الأصلي حدد أن سلطة النقل هي عند الوزير بموجب هذا النص القانوني ، والنص المقترح من الإخوة في اللجنة يقول : " ويضع الوزير اللوائح والشروط والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات " ، فهل هذا النص يعني أن القانون أعطى وزير المالية حق إقرار المناقلات أم أن إقرار المناقلات متروك للوزراء المعنيين أم أن النص ناقص ويحتاج إلى استكمال صريح لإعطاء وزير المالية حق نقل الاعتمادات ؟ وفي الحقيقة هذا السؤال يحتاج إلى التأني في الرد لأن النص ليس واضحًا وصحيحًا بإعطاء الوزير حق إجراء المناقلات كما جاء في النص الأصلي المقدم من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عارف صالح خميس الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية .

      الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في الوزارة لدينا نظام إدارة المعلومات المالية وهو يتيح للوزارات - بعلم الوزير وبواسطة المجموعة الفنية الموجودة لديه وبواسطة ما ينص عليه الدليل المالي الموحد والمقصود به اللوائح التي تم تعديلها والانتهاء منها - إجراء المناقلات في حدود ميزانية الوزارة بين أبوابها السبعة المتكررة وكذلك ميزانية المشاريع وهي الباب الثامن ، ولكن إذا استدعى ما نصت عليه المادة من تفعيل استخدام الاحتياطي ؛ دخلت هنا سلطة الوزير وواجب الوزارة هو تقديم السبب المبرر للحاجة إلى الاعتماد الإضافي ، وهنا يقرر الوزير بقرار منفصل في كل حالة النقل من الاحتياطي على نحو محاسبي مطلوب من ديوان الرقابة المالية إلى ميزانية الوزارة لتلبية ظرف طارئ ، فهناك نوعان من النقل : نقل مسموح به في حدود إجمالي الميزانية العامة كما نصت عليه قوانين الميزانية . ونقل من الاحتياطي المقترح إلى ميزانية الوزارة ، وهنا تظهر سلطة الوزير بالتوقيع والموافقة الاستثنائية على كل طلب نقل . أرجو أن أكون قد أوضحت هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس (سائلاً) :
      شكرًا ، الأخ جمال فخرو هل الأمر واضح الآن ؟

      العضو جمال فخرو (مجيبًا) :
      لا سيدي الرئيس ، نحن لم نسأل عن نقل الاحتياطي ، لأن النص واضح بهذا الخصوص فهو يقول : " وللوزير سلطة الصرف منه " ، فالقانون أعطى الوزير بنص صريح سلطة الصرف من الاحتياطي ، ولكني أتكلم عن المناقلات - وأتمنى أن يعطينا الأخ المستشار القانوني للمجلس رأيه في هذا الموضوع - فهل النص الذي أتى في عجز المادة - " ويضع الوزير اللوائح والشروط والتعليمات " ، أعطى الوزير حق إجراء المناقلات أم لا ؟ لأن النص القديم أعطى الوزير حق النقل صراحةً ، والنص الجديد المتعلق بالاحتياطي أعطى الوزير حق النقل ، ولكن النص المعدل من قبل الإخوان في اللجنة ومجلس النواب لم يعطِ الوزير صراحةً حق إجراء النقل ، وحتى لا نقع في المحظور ونصدر قانونًا قد يكون به خطأ ؛ أتمنى أن نتأنى ونسمع رأي الإخوة المستشارين القانونيين فهي مادة قانونية وليست محاسبية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ عارف صالح خميس الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية أوضح الأمر ، فالنقل بين أبواب الميزانية يكون للوزارة أو الجهة الحكومية فقط وليس بين أبواب الميزانية لكل الميزانية الحكومية ، وتعالج الطلبات الاستثنائية من خلال الاحتياطي ، هذا هو الكلام الذي ذكره ، وأعتقد أن الأمر واضح . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توضيحًا للأخ جمال فخرو وإضافة إلى ما ذكره الأخ عارف صالح خميس أود أن أذكر أننا نتكلم عن سلطة الوزير حيث يضع اللوائح والشروط والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات بين أقسام الميزانية في الوزارة أو الجهة الحكومية ، وكذلك المنظمة للصرف من الاعتماد الاحتياطي ، ولمزيد من التوضيح نرجع إلى المادة 46 من قانون الميزانية والتي تقول : " كل اعتماد فائض بعد استكمال المشروع يعتبر وفرًا في ميزانية المشروع . ولا يجوز استغلال هذا الوفر لتنفيذ مشاريع جديدة أو التوسع في نفس المشروع ما لم يكن ذلك مدرجًا أصلاً ضمن خطة المشروع وبشرط موافقة الوزير " . فالاستفسار مجاب عنه من الجهتين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للنص المعدل فالفقرة الثانية من هذه المادة تقول : " ويجوز النقل من الوفر في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف آخر من نفس الباب أو من باب آخر في نفس الوزارة أو الجهة الحكومية " ، فاللوائح التي يضعها وزير المالية متعلقة بما ورد في التعديل بجواز النقل من الوفر في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف آخر ؛ لأن الفقرة الأخيرة تقول : " ويضع الوزير اللوائح والشروط والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات بين أقسام الميزانية في الوزارة أو الجهة الحكومية ... " ، ومعنى ذلك أن هذه اللوائح التي يصدرها وزير المالية خاصة بما قررته المادة المعدلة فيما يتعلق بجواز النقل من الوفر في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف آخر من نفس الباب أو من باب آخر في نفس الوزارة أو الجهة الحكومية ، فالفقرة الأخيرة خاصة بما قررته المادة فيما يتعلق بجواز النقل على النحو الذي ذكرته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كان لدي التساؤل نفسه الذي طرحه الأخ جمال فخرو ولكنْ لدي تساؤل آخر وهو : كيف أتينا بنسبة الـ 3% ؟ ولماذا 3% ؟ وكيف حُسِبت ؟ فعلى أي أساس أو دراسة أتينا بهذه النسبة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عارف صالح خميس الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية .

      الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا يخفى عليكم أن الوصول إلى نسب يبنى على
      إحصاءات ، ونحن منذ بدء الحياة البرلمانية وإعداد الحساب الختامي للدولة ارتأينا أن مجموع المناقلات لتسوية أي عجوزات مبررة أو مناقلات لم يتجاوز 20 - 30 مليون دينار ، وهذا بعد خصم المناقل داخل الوزارة ، فارتأينا أن تكون النسبة 3% ، وإذا حسبنا نسبة 3% من الميزانية الحالية فسيكون المبلغ 40 مليون دينار تقريبًا ، ونحن نعتقد أن هذا المبلغ كافٍ للتصرف ؛ لأن اللجوء أولاً يكون إلى المناقلة بين أبواب الوزارة في الميزانية المقرة ومن ثم نلجأ إلى الاحتياطي إذا كان هناك مبرر ، ومن الناحية الإحصائية لدينا نوع من الارتياح لأن هذه النسبة كافية إذا ما قورنت بمستويات المناقلات بحسب ملاحظة ديوان الرقابة المالية ، والله أعلم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، بمعنى  أن المسموح به للنقل الآن هو بين أبواب الوزارة أو الجهة الحكومية ، والمسموح به أيضًا هو ما نسبته 3% من مجمل الميزانية العامة للدولة والمقدر بـ 40 مليون دينار ، وما يزيد على ذلك يجب أن يكون من خلال مشروع قانون يصل إلى مجلسكم . تفضل الأخ عارف صالح خميس الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية . 

      الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح للمجلس أن المبلغ في عام 2004م لم يصل إلى 40 مليون دينار حيث وصل إلى 35 مليون دينار وهو أكبر مبلغ ، ومع تطويرنا لإعداد الميزانية ومزيد من الدقة نتوقع في السنوات القادمة أن ينخفض المبلغ ولا نلجأ إليه أساسًا إلا في الحالات الضرورية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أنا لست مختصًا في الميزانية ولكن لدي تساؤلات لم أجد لها جوابًا من خلال النص المعدل من قبل اللجنة ومجلس النواب ، فأصل المشروع يقول : " كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون " ، ثم أعطى صلاحية للوزير بنقل الاعتمادات ، وبحسب المذكرة التفسيرية المرفقة بمشروع القانون فإن الأصل في قانون الميزانية أن المقصود بالوزير هو وزير المالية وليس وزيرًا آخر ، فحينما قالت المادة : " وللوزير سلطة نقل الاعتمادات " فإنها تعني وزير المالية . وجئنا في التعديل وقلنا : " كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون ، ولا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون " ، بمعنى أننا نحتاج إلى قانونين هنا ، في حين أنه في أصل المشروع نحتاج إلى قانون واحد ، وفي التعديل المضاف قالت المادة : " ويجوز النقل من الوفر في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف آخر في نفس الباب أو من باب آخر في نفس الوزارة أو الجهة الحكومية " وكأنها حصرت الأمر في  الجهة الحكومية الواحدة ، فالتعديل يقول : " ويجوز ... " أي أنه أطلق الأمر ، لمن ؟ هل لوزير المالية أم لوكيل الوزارة أم لمدير الشئون المالية ؟ هذا إطلاق ولا يجوز في القانون أن نطلق العبارة هكذا حيث يجب تحديدها . الفقرة الأخيرة من هذه المادة قالت : " ويضع الوزير اللوائح والشروط والتعليمات ... " ، وكلمة " الشروط " لم ترد في القانون لا في اعتماد الميزانية ولا في غير ذلك ، فلماذا قبلت الوزارة بكلمة " الشروط " ؟ والشروط نعرفها وهي إما أن تكون بين متعاقدين أو تكون من الأعلى إلى الأدنى ، والوزيران - وزير المالية وأي وزير آخر - متساويان إلا أن يكون الأمر متعلقًا بالصرف فهذا له شأنه ، فهنا كلمة " الشروط " لا معنى لها ، وأرى أن الإبقاء على كلمة " القرارات " أفضل من الإتيان بكلمة " الشروط " ، ففي الأصل وردت العبارة هكذا : " اللوائح والقرارات والتعليمات " ، فكلمة " الشروط " لا معنى لها هنا . فأرى أن النص الأصلي المقدم من الحكومة أحكم من الناحية القانونية وأبلغ من الناحية اللغوية . أما مسألة الاحتياطي وهو نسبة 3% فأعتقد أنها جيدة من وجهة نظري ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لابد أن نبين بعض النقاط الهامة في قضية الميزانية ، فقانون الميزانية الأصلي صدر في عام 2002م ، وبعد بدء العمل بنظام المجلسين حيث أصبحت الميزانية تعرض على المجلسين ويتم إقرار الميزانيات عن طريق السلطة التشريعية وتم تحديد ميزانية مالية لكل وزارة ؛ تطلب الأمر تنظيم هذا العمل بالنسبة للوفر في الوزارة وأمور أخرى كثيرة . بالنسبة للتعديل المقترح فإن ما يحدث لدينا في الحكومة هو أن كل وزارة - بحسب قانون الميزانية والميزانية المخصصة لها - تنفذ الميزانية حسب الأبواب المعروفة وهي سبعة أبواب ، وعندما نأتي إلى منتصف العام ونجد أنه سيكون هناك وفر في بعض الأبواب وقد يكون هناك عجز في بعض الأبواب ؛ فإن الوزارة تطلب الإذن من وزير المالية وهذه الأخيرة هي التي توافق على نقل فائض إلى باب به عجز ضمن الميزانية المقررة للوزارة من دون إضافة أو زيادة عليها ، وشروط النقل وغيرها وضعت في نهاية المادة حيث قالت : " ويضع الوزير اللوائح والشروط والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات " ، إذن العمل منظم في هذا الموضوع . فيما يتعلق بنسبة الـ 3% فقد كانت هناك حسابات لدى وزارة المالية في الميزانيات السابقة ، أما الآن ولزيادة الدقة فإن هذه النسبة تكون موجودة عند اعتماد الميزانية ، فعندما يعتمد المجلسان ميزانية حكومة البحرين تكون هناك نسبة للاحتياطي ، وأضرب لكم مثالاً بسيطًا وحيًا : فعندما جاءنا موضوع أنفلونزا الطيور وهو وباء موجود على مستوى العالم والاستعداد له مطلوب ؛ طلب من وزارة الصحة تحديد ما تحتاج إليه وهذا طبعًا غير مدرج في الميزانية ، وقد قدمت ميزانية متكاملة لهذا الموضوع ومقدارها مليونا دينار حسبما أعتقد وسحبت من الحسابات التي هي تحت سيطرة وزارة المالية ، ولكن هذا التنظيم سيكون أفضل لزيادة الدقة ولتقرير ديوان الرقابة المالية بخصوص ذلك ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى على المجلس الموقر ألا يستعجل في إقرار هذه المادة لأننا لم نعلم إلى الآن لمن ستكون سلطة النقل ؟ فقد تم الحديث عن إصدار شروط ووضع اللوائح ولكن أصل المادة لا يتضمن موضوع من له سلطة هذا النقل ؟ هل هي للوزير المعني أم لوزير المالية ؟ وما تطرق إليه الأخ خالد المسقطي هو بخصوص المادة 46 ، وهذه المادة تتعلق بميزانية المشاريع وهي ليست محل نقاش في هذا الأمر . فالمادة 46 تتكلم عن الوفر في ميزانية المشروع وليس عن الوفر في الميزانية التشغيلية ، وليصحح لي الأخ عارف صالح خميس إذا كنت مخطئًا في هذا الكلام ، ويجب ألا نقع في المحظور ويخرج قانون من هذا المجلس غير محدد فيه - وما ذكره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام كلام واضح - من له سلطة المناقلة من باب إلى باب آخر في تلك الوزارة ؟ فالقانون سكت عن موضوع من له سلطة النقل ؟ والقانون الحالي به نص واضح يقرر أن النقل يكون بموافقة وزير المالية ، وكذلك القانون الصادر عام 1975م به نص واضح يقرر أن سلطة النقل هي لوزير المالية ، وهنا النص الأصلي المقدم من الحكومة حدد سلطة النقل وجعلها للوزير ، أما النص المعدل فلم يحدد لمن هي سلطة النقل ؟ وبالتالي قد يأتي وزير آخر ويقول إن هذا النص معناه أن من حقي أن أنقل ويأتي وزير المالية ويقول إن هذا النص معناه أنني من له سلطة النقل ، وأخشى أن يأتينا ديوان الرقابة المالية ويقول إن هذا القانون لم يعطِ أيًا من الوزراء سلطة النقل وتتعرقل أمور الحكومة ، وبالتالي أتمنى على الإخوان أن يتريثوا في إقرار هذه المادة ويدرسوها باستفاضة أكثر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ جمال فخرو لو أمعنت النظر في النص فستجد أن وزير المالية هو الوزير المعني ، فالنص يقول : " يضع الوزير اللوائح والشروط والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات بين أقسام الميزانية في الوزارة أو الجهة الحكومية وكذلك المنظمة للصرف من الاعتماد الاحتياطي " ، فمن الوزير الذي يصرف من الاعتماد الاحتياطي ؟ أي وزير يقوم بذلك غير وزير المالية ؟ أعتقد أن النص واضح . الأخ عارف صالح خميس الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية : هل هذا الكلام يعني أن المقصود هو وزير المالية ؟ تفضل .

      الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قانون الميزانية يحتوي على تعاريف ، ولو ذهبنا إلى هذا القانون ونظرنا إلى ما يقصد بكلمة الوزير فسنجد أنه يقول : " الوزارة : هي وزارة المالية والاقتصاد الوطني " وهي وزارة المالية الآن ، " الوزير : هو وزير المالية والاقتصاد الوطني " وهو وزير المالية الآن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح للأخ جمال فخرو أن لدينا آلية لوقف المحظور بحسب تعبيره ، فهذه المادة المعدلة هي جزء من قانون ، والقانون ذكر في التعريفات أن الوزارة هي وزارة المالية والوزير هو وزير المالية ، وعندما أذكر في
      الفقرة : " ويضع الوزير اللوائح والشروط والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات بين أقسام الميزانية في الوزارة أو الجهة الحكومية وكذلك المنظمة للصرف من الاعتماد الاحتياطي " ؛ فهنا أنا أتكلم عن وزير المالية بكل وضوح . وأعتقد أن الأخ جمال فخرو يفهم أكثر مني في تفسير القوانين ولكن لا أعلم كيف فاته أن الوزير المعني هو وزير المالية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان : الملاحظة الأولى هي رد على ما تفضل به زميلي الأخ عبدالرحمن عبدالسلام من أن النص المقدم من الحكومة هو أفضل وأشمل ، وأنا لا أتفق معه ...

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام (مقاطعًا) :
      لقد قلت أحكم ولم أقل أشمل .

      العضو السيد حبيب مكي (مستأنفًا) :
      وكذلك الحال بالنسبة لكلمة " أحكم " ؛ لأن إعطاء الوزير سلطة نقل الاعتمادات في الميزانية العامة معناه أن السلطة التشريعية عندما قامت بالمشاورة والموافقة على الميزانية كأنها لم تكن . الملاحظة الأخرى هي بخصوص الخلاف الذي حصل على الفقرة الثانية ، فعندما أجازت المادة النقل للوزارة أو لجهة حكومية فكان ذلك مرتبطًا بالفقرة الأخيرة وضمن اللوائح والشروط التي يضعها الوزير ، فالوزير يضع الشروط والقرارات واللوائح وبحسب هذه اللوائح والقرارات تقوم الوزارة بالنقل من اعتماد باب إلى آخر داخل الوزارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، التساؤل هو : أي وزير مخول بعملية المناقلة ؟ وقد أوضح الإخوان بحسب القانون أن الوزير المعني هو وزير المالية ، وهذا جزء من قانون الميزانية العامة ، وأعتقد أن النقاش قد استوفي وأطلب قفل باب النقاش والتصويت على المادة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . وننتقل إلى المادة التالية ...

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، نحن لم نصوت على المادة الأولى ، ونحتاج إلى التصويت عليها ...

      الرئيـــــــــــــــــس :
      وما الذي قمنا به ؟

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      لقد صوتنا على قفل باب النقاش .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة الثانية . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      الأخ عبدالرحمن عبدالسلام لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام ( مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد طرحتَ موضوع قفل باب النقاش ونحن صوتنا عليه ، أما المادة الأولى فلم نصوت عليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن سنصوت على المادة الأولى ، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة الثانية . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص اقتراح تشكيل لجنة دائمة للمرأة والطفل . وأطلب من الأخت دلال الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      (أنظر الملحق 2 / صفحة 78)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن أمام مقترح يمثل حالة جديدة أمام مجلسكم الموقر ، حيث إننا في هذا المقترح تقدمنا بطلب تشكيل لجنة نوعية دائمة تعنى بشئون المرأة والطفل ، وهذا المقترح جاء متسقًا من الناحية القانونية شكلاً وموضوعًا مع ما نصت عليه اللائحة الداخلية من حيث جوازية تشكيل لجنة دائمة ، وقد حدد عدد الأعضاء الذي ستتكون منه هذه اللجنة . ونحن نرى أن هذه اللجنة ستحقق إثراء نوعيًا للمجلس ، حيث سيتعزز الدور التشريعي في المواضيع والأمور ذات الصلة بالمرأة والطفل . والاتحادات البرلمانية الدولية والعربية تدعو دائمًا إلى تشكيل مثل هذه النوعية من اللجان في المجالس باعتبار أن هذه اللجان هي التي تختص بدراسة كل المشروعات بقوانين أو الاقتراحات بقوانين التي تكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بمواضيع المرأة والطفل . الأمر الآخر هو أن هذا النوع من اللجان سوف يساهم في مساعدة اللجان الأخرى عندما يطرح عليها أي من المواضيع التي لها علاقة بهذا المجال . كذلك البحرين وقعت على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تعنى بشئون المرأة والطفل وبعض تشريعاتنا الوطنية بحاجة إلى تعديل وسد للنقص التشريعي حتى تتواءم مع روح هذه الاتفاقيات ، وقُدِم هذا المقترح لإيجاد لجنة دائمة بحيث تعمل إلى جنب اللجان الأخرى . وأغلب البرلمانات العربية اتجهت إلى تأسيس مثل هذه اللجنة ، فأتمنى أن نحظى بدعم المجلس الموقر لإقرار هذه اللجنة النوعية الدائمة . وقد تمت إحالة هذا المقترح من مكتب المجلس إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية وانتهت اللجنة إلى ضرورة وجود هذه اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
        شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد شهد هذا المجلس الموقر في فصله التشريعي الأول قيام لجنة مؤقتة للمرأة والطفل سجلت حضورًا على المستوى الوطني والدولي ، وأشاد بإنجازاتها الجميع . وقد أوصت في تقريرها الأخير الذي عرضته على المجلس آنذاك بإنشاء لجنة دائمة تعنى بشئون المرأة والطفل وفقًا للمادة 21 من اللائحة الداخلية للمجلس . واليوم يُعرض أمام هذا المجلس الموقر اقتراح تقدمت به مجموعة من الزميلات العضوات يتضمن رغبتهن ورغبة اللجنة السابقة والمجلس السابق في تشكيل لجنة نوعية دائمة تعنى بشئون المرأة والطفل . سيدي الرئيس ، لقد أحيل هذا الموضوع إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي درست هذا الاقتراح ودواعي تشكيل اللجنة ، كما حددت حدودها واختصاصاتها بشكل واضح ودقيق ؛ الأمر الذي ينفي احتمالية ازدواج اختصاصاتها مع غيرها من لجان المجلس ، كما أن وجود هذه اللجنة سيؤكد مواصلة الدعم الذي حصلت عليه المرأة البحرينية ، والحضور المتميز في المحافل الوطنية والدولية ، وهو مكسب ينبغي التمسك به ومواصلة السير عليه ، بالإضافة إلى أن وجود لجان للمرأة والطفل هو توجه تسعى إليه حاليًا معظم برلمانات ومجالس الشورى في العالم . سيدي الرئيس ، إنني أود أن أسجل دعمي المتواصل واللامحدود لهذه اللجنة ، مبارِكةً تشكيلها كإحدى اللجان النوعية الدائمة في المجلس ، مهنئةً الزميلات على هذا التوجه وهذا السعي الحميد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى صاحبات السعادة الزميلات الفاضلات مقدمات هذا الاقتراح والذي يأتي تتويجًا لعمل الأخوات والإخوة في اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل في الفصل التشريعي الأول ولهم جزيل الشكر على ذلك . معالي الرئيس ، وإننا في معرض حديثنا عن هذه اللجنة لابد من الإشادة بالدور الريادي لصاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، ودعمها ومساندتها وجهودها المخلصة لتمكين المرأة في كافة المجالات الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ودعم مسار الحركة النسائية ليس في مملكة البحرين فقط بل المرأة في كافة الأقطار العربية . فالمرأة العربية التي يشهد لها التاريخ منذ بدايات القرن المنصرم بالكفاح في كافة الأقطار العربية ، فهي في مقدمة المتظاهرين في ثورة 19 في مصر ضد الاحتلال الإنجليزي ، وهي أول من انضم إلى فصائل الفدائيين في النضال الوطني لتحرير الجزائر في حرب الاستقلال ، ومعروف دور النساء الفلسطينيات في الكفاح والذي نرى شواهد منه كل يوم ، والأمثلة كثيرة حول دور ومشاركة النساء في كافة نشاطات المجتمع والوعي بالمشاركة الاجتماعية مع التوفيق بين التزاماتهن وواجباتهن نحو أسرهن . سيدي الرئيس ، إننا نرى ضرورة تحويل هذه اللجنة من لجنة مؤقتة إلى لجنة دائمة حيث يمثل ذلك استجابة لتوصيات اللجنة الدائمة الثالثة المنبثقة عن الاتحاد البرلماني الدولي حيث حث المجالس التشريعية الأعضاء في الاتحاد على تشكيل لجان تعنى بقضايا النوع الاجتماعي ، لذلك فإننا ندعم ونؤيد هذا المقترح ونهيب بالزميلات والزملاء الأفاضل التأييد والمساندة ، وشكرًا

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الأخوات مقدمات الاقتراح وكذلك إلى الإخوة رئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية على ما بذلوه من جهد في دراسة وإعداد هذا التقرير بشكل موجز لعرضه على المجلس . سيدي الرئيس ، كما يعلم الجميع فإنني من أشد الداعمين والمناصرين لقضايا المرأة والطفل ، ولكن الحماس وحده ليس كافيًا لإنجاح أي مشروع وفكرة دون أن يكون لهذا المشروع الأساس لضمان استمراره . سيدي الرئيس ، تساؤلاتي تساؤلات فنية بحتة في طرح الموضوع وإقرار تشكيل لجنة سادسة دائمة نوعية في هذا المجلس ، فحسب نص المادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس فإن اللجان النوعية الدائمة تبحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات ، ولا يجوز لها طرح ودراسة المواضيع من تلقاء نفسها غير تلك التي تحال إليها من المجلس لدراستها وإعداد التقارير بشأنها ، وذلك بعكس اللجان المؤقتة التي تعنى بنفس الموضوع فإن لها صلاحيات في ذلك ، وعليه فإن أردنا تكوين لجنة نوعية دائمة بالمبررات المطروحة في التقرير - ومن المبررات وأهدافها دراسة ومراجعة مدى ملاءمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل ، والبند د من التوصية 4 تنص على متابعة التوصيات والقرارات وأشياء فنية أخرى - فذلك قد يتطلب تعديلاً للمادة 28 من اللائحة الداخلية . أنا أرى أن هناك تناقضًا في الأهداف ، فاللجنة المؤقتة للمرأة والطفل خلال الفصل التشريعي الأول درست جميع المشاريع النافذة في حينها وأوصت ببعض التوصيات ، وفي هذا الفصل نقترح تشكيل لجنة دائمة لدراسة التشريعات النافذة مرة أخرى ، وفي الفصل التشريعي الثالث ماذا ستفعل ؟ هل ستدرس القوانين النافذة مرة ثالثة ؟ الأمر الآخر هو أن أي تعديل في اللائحة الداخلية يتطلب اقتراحًا بقانون وإصدار مرسوم حتى ولو كان التعديل من أجل تصحيح خطأ نحوي أو إضافة حرف " و " أو " لا " في أي من مواد هذه اللائحة التي صدرت بمرسوم بقانون ، والجهات الأخرى خارج هذا المجلس يجب أن تعلم أن هناك تعديلاً على مرسوم قانون نافذ ، والجهات خارج البحرين طريقتها الوحيدة لمعرفة القوانين النافذة في المملكة هو الدخول على شبكة الإنترنت . اليوم نحن بصدد تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وإضافة لجنة نوعية دائمة ولكن بدون إصدار مرسوم بقانون لهذا التعديل ، فكيف للجهات الأخرى خارج هذا المجلس العلم بتعديله في اللائحة الداخلية ؟ أرى إشكالية في ذلك . عند مناقشتي هذا الموضوع مع الزملاء قالوا إن التعديل الذي أجريناه في المجلس السابق يعطي المجلس الحق في تكوين لجان نوعية دائمة فهو يغطي هذا الموضوع ، نعم أعطينا المجلس الحق في التشكيل ولكن لم نقر آلية هذا التعديل ، ولذلك أرى خللاً فنيًا عند موافقتنا على هذا الاقتراح بالطريقة المقترحة الآن . ونحن حين نناقش القوانين نهتم بما سوف نحققه لأبناء هذا الوطن . وسؤالي : هل برلمانات الدول المتقدمة كبريطانيا وأمريكا فيها لجان دائمة للمرأة والطفل ؟ في الدول التي لم تحقق المرأة مكاسب أو تنل حقوقها تُكوَّن لجان تنظر في أمور المرأة والطفل ، ولكن في دولة كمملكة البحرين ، ولنا الشرف بوجود 10 زميلات فاضلات في هذا المجلس - أي ربع عدد أعضاء المجلس - لهن دور بارز في النظر في أمور المرأة
      والطفل ؛ هل نحتاج إلى أن نشكل لجنة دائمة لتنظر في القوانين النافذة والقوانين التي سوف تصدر فيما يخص المرأة والطفل ؟ لماذا لا نضع لجنة للنظر في أمور ذوي الاحتياجات الخاصة ؟ دستور مملكة البحرين واضح جدًا في المساواة بين المواطنين رجالاً ونساءً ، فأرى - وأنا من المؤيدين جدًا لقضايا المرأة والطفل - أنه يجب التمعن ودراسة الموضوع مرة أخرى من الناحيتين الشكلية والإجرائية ، وهل موافقتنا على تشكيل هذه اللجنة ستسبب إشكالات من الناحية التنظيمية حسب اللائحة الداخلية ، وهل هي لجنة مؤقتة كاللجنة المؤقتة السابقة تحتاج إلى فترة زمنية واضحة بالنسبة للمجلس ؟ هذه ملاحظاتي وأرجو من الزملاء النظر فيها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل تتعارض اختصاصات هذه اللجنة - حسبما جاء في التوصية - مع اللائحة الداخلية ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس هناك تعارض لأن المادة 21 من اللائحة الداخلية المتعلقة باللجان والتي تم تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2006م تقول : " وللمجلس أن يشكل لجانًا أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أو لجانًا مؤقتة وذلك كله وفقًا لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته ، على ألا يزيد عدد أعضاء أي منها على سبعة ، وله أن يضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها " ، إذن للمجلس أن يقرر وضع أحكام خاصة لهذه اللجان التي يقرر تشكيلها استنادًا إلى المادة 21 المعدلة في القانون رقم 9 لسنة 2006م ، فهذه التوصيات التي وضعتها لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالنسبة لاختصاصات هذه اللجنة وتقدمت بها إلى المجلس الموقر حددت هذه الأحكام وما يتعلق باختصاصاتها ، فإذا كانت هناك اقتراحات بتعديلها أو بإلغاء بعضها مهما كانت الاعتبارات التي تؤدي إلى تقديم مثل هذه الاقتراحات فالأمر متروك للأعضاء في أن يقدموا اقتراحًا بتعديل هذه الأحكام التي أوصت بها لجنة الشئون التشريعية والقانونية ويجري النقاش على تعديلها وينتهي الأمر إلى إقرار الاختصاصات بالشكل الذي يوافق عليه المجلس الموقر ، فهذه توصيات مقدمة من اللجنة التي عهد إليها المجلس بدراسة هذا الاقتراح وقد قدمت توصية بالموافقة على تشكيل هذه اللجنة من حيث المبدأ وأوصت بوضع الأحكام الخاصة بها ، والأمر متروك للمجلس الموقر في مناقشة هذه الأحكام وتعديلها بحسب القواعد المتبعة في موضوع تقديم الاقتراحات ومناقشتها والموافقة عليها ، ولكن ...

      الرئيـــــــــــــــــس :
      الأخ المستشار القانوني للمجلس ، بالمختصر المفيد فإن ما ورد من توصيات اللجنة لا يتعارض مع ما ورد في اللائحة الداخلية ، أليس كذلك ؟

      المستشار القانوني للمجلس :
      نعم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سبقني الأخ المستشار القانوني للمجلس إلى ما كنت أريد قوله في بعض الإشكالات التي أثارها الأخ عبدالرحمن جواهري فهو قد أثار نقطة وهي أن اللجنة لا يجوز لها من تلقاء نفسها أن تقوم بدراسة المشروعات ، وهذا غير موجود في اللائحة الداخلية فهي لم تنص على هذا الأمر ، وفي الوقت نفسه فإن المادة المعدلة أجازت للمجلس أن يضع أحكامًا خاصة للجان الجديدة المشكلة ، فإذا أقر المجلس للجنة الجديدة المشكلة دراسة المواضيع من تلقاء نفسها فهذا أمر جديد تستطيع اللجنة من خلاله أن تعمل على أساسه . النقطة الأخرى هي أني أود أن أذكر المجلس الموقر - خصوصًا الأعضاء القدامى - بأنه في نهاية الفصل التشريعي الأول أقيمت احتفالية بإنجازات اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ، ومازالت كلمات الإطراء والثناء ترن في آذاننا جميعًا ، وكانت اللجنة برئاسة الأخت الدكتورة فوزية الصالح وكان المجلس سعيدًا بما أنجزته اللجنة وحققته ، وأعتقد أنه يجب أن نواصل هذا الطريق وأن ندعم هذا المشروع ، وكانت اللجنة سابقًا مؤقتة لأن اللائحة الداخلية لم تكن تجيز للمجلس أن تكون اللجان الجديدة المشكلة دائمة ، والآن أجرينا التعديل وكان التعديل من باب تطوير العملية التشريعية ، وأعتقد أن هذه اللجنة المراد تشكيلها هي الوليد الشرعي للتعديل الذي كنا نسعى إليه من خلال تطوير العملية التشريعية ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقدّر الاقتراح المقدم من الإخوة وأقدّر رعايتهم لأمور المرأة والطفل وأنا من مناصري تمكين المرأة وحقوق الطفل ، ولكن أشعر بأن تشكيل لجنة دائمة يمكن أن يتضارب بتخصصاتها ومهماتها مع أعمال اللجان الأخرى ومهماتها ، بمعنى أن تحال إلى هذه اللجنة كل الأمور المتعلقة بالمرأة والطفل كالخدمات الصحية والخدمات التعليمية والرضاعة والأمومة ، ولكني أتصور أن هذه الشئون لا تخص لجنة واحدة بل جميع اللجان . اختصاص اللجنة بالمرأة والطفل فيه تفكيك للأسرة فالأسرة فيها الأب والأم والأخت والأخ ، ولذلك لا أرى أن هذا التخصيص مفيد ، ولنتمعن في قراءة توصيات الاتحاد العالمي فالأخوات اعتمدن في مبررات تشكيل هذه اللجنة المتخصصة النوعية على قرارات دولية كقرارات الاتحاد البرلماني الدولي فالتوصية 5 توصي بتمكين المرأة بالقرارات الخاصة بالبرلمانات والمجالس . والتوصية 6 توصي بتشكيل لجان تختص بالعدل والمساواة بين المرأة والرجل . ولذلك لا أرى وجودًا مهمًا لهذه اللجنة بل لتكن لجنة مؤقتة يحال إليها ما ندر من مهمات في المستقبل وهذا شيء طيب ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي .

      العضو السيد ضياء الموسوي :
      شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أننا بحاجة إلى تشكيل لجنة للمرأة والطفل خصوصًا أننا نشهد ظواهر مخيفة للمرأة البحرينية وللثقافة البحرينية بشكل عام ، وبقدر ما تشكل لجان في جهات مختلفة ومواقع مختلفة ومؤسسات مختلفة وإن لم تكن ظاهرة وبصورة مباشرة في قمع المرأة البحرينية أو في قمع الثقافة ، ونحن أيضًا بحاجة إلى تشكيل لجنة وأنا أؤيد كلام الأخ محمد هادي الحلواجي في هذه المسألة ، ويمكن أن تتداخل أكثر من لجنة في تشريع معين لأن كثيرًا من القضايا لا تختص بها لجنة معينة فقط . أعتقد أن المرأة بحاجة إلى لجنة تشكَّل لدعمها وتمكينها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، ربما أختلف مع باقي الإخوة فهم اتجهوا اتجاهًا وكأنما المرأة هي الوحيدة في هذا المجتمع ، فلو سلمنا جدلاً بأن المرأة نصف المجتمع ولكن نرى أن المرأة أخذت أكثر من حقها والموضوع في ازدياد . هذه اللجنة المراد تشكيلها ربما تكون صالحة في واجهتها ولكن استمرارها خطأ . ولتكن اللجنة باسم المرأة فقط فلا إشكال في ذلك ولكن أن يلحق بها الطفل وكأن الرجل لا علاقة له بالطفل فهذا غير صحيح ، فالرجل له علاقة برعاية الطفل كما المرأة . أرى أن تسمى اللجنة لجنة الأسرة - وأوافق الأخ الدكتور حمد السليطي في جانب من هذا الموضوع - وذلك أفضل ليكون دورها أكثر شمولية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
       شكرًا سيدي الرئيس ، يقول الشاعر : ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر . هذا المجلس يريد أن يصعد الجبل الذي بناه سيدي جلالة الملك . سيدي الرئيس ، جلالة الملك صُوَره مع النساء والأطفال ، هذا هو جلالة الملك وهو القدوة لهذا البلد ، كل صوره مع النساء والأطفال للدفع بحقوق الأسرة والطفل والمرأة . سيدي الرئيس ، هل أحدثنا بدعة في هذا المجلس ؟ لا والله لم نحدث بدعة ، فالمجلس الأعلى للمرأة لم يسمَّ المجلس الأعلى للمرأة المؤقت ، والاتحاد النسائي للمرأة لم يسمَّ الاتحاد النسائي للمرأة المؤقت ، وغرفة تجارة وصناعة البحرين لديها لجنة دائمة للمرأة وليست مؤقتة ، وجمعية سيدات الأعمال لم تسمَّ جمعية سيدات الأعمال المؤقتة ، ويمكنني أن آتي بقائمة أطول إذا شئتم . هذا المجلس سيعيش ربيع المرأة وربيع الثقافة . لقد حصل تراكم ونحن عشنا هذا التراكم ويوجد هنا أعضاء منذ التسعينيات ولم تكن بالمجلس إلا عضوتان فقط ، وكانت هناك عقلية تدعو إلى عدم إعطاء المرأة هذا النصيب الذي وصل إلى 10 عضوات من خيرة المجتمع البحريني . ولكن في الوقت نفسه أحيي أخي محمد هادي الحلواجي والإخوة في لجنته فقد أخذوا موقفًا قويًا وصريحًا ولابد أن تسجل لمجلس الملك - حفظه الله - هذه الخطوة بتشكيل لجنة دائمة للمرأة والطفل ، وما عانت منه المرأة في الانتخابات حقيقة واضحة للجميع ولم تصل إلا واحدة بالتزكية وهي الأخت لطيفة القعود . هذا هو الواقع ، أليس من اختصاصات اللجنة الدائمة التي سوف يكون من ضمن أدوارها التمكين وكثير من القرارات في الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي وغيرهما ؟ نحن نحضر كثيرًا من المؤتمرات خارج البحرين وأول ما نسأل عنه : هل عندكم لجنة لحقوق الإنسان ؟ هل عندكم لجنة للمرأة والطفل ؟ هذا أول معيار نسأل عنه . أعتقد أننا اليوم نسجل ربيعًا للمرأة ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
        شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن بيننا أحدًا ضد المرأة ، فالمرأة لها حقوق والرجل له حقوق والإسلام لم يميز بين المرأة والرجل ولا قوانين البحرين ميزت  بينهما . اللجان التي في المجلس الآن هي لجان نوعية للموضوع وليست للجنس ، وإنشاء لجنة لجنس المرأة يمثل إشكالية ، هناك اتفاقية مرت عليكم وأحلتموها إلى إحدى اللجان وكنت مستعدًا لها ولكني لم أحضر الجلسة من بدايتها . بعض الاتفاقيات تريد إنشاء لجان على أساس الجنس لجنس الرجل وجنس المرأة ، وتشجع المجالس على إنشاء هذه اللجان ، وهذا في الحقيقة تمييز فإنشاء لجنة تختص بالمرأة يعد تمييزًا فنحن سنطالب غدًا أيضًا بإنشاء لجنة لشئون الرجل وهذا تمييز ، وأعتقد أن الأخوات الأعضاء مارسن كل حقوقهن في اللجان النوعية ، وليس هناك حكر على الرجال أو على النساء ، واللجنة تستطيع أن تتقدم بمشروع ينفع المرأة والطفل من خلال وجود المرأة في المجلس وتتقدم باقتراح وتناقش من خلال عملها في المجلس واللجان ، وتستطيع أن تحضر أي لجنة أخرى وتناقش وتبدي رأيها في المجلس وفي اللجان . فالتمييز يكون بإنشاء لجنة خاصة بالمرأة والطفل في حين أن المواضيع التي ستحال إلى اللجنة في معظمها نوعية ، وستحال إلى لجان متخصصة والمرأة ستبدي رأيها في هذه الحالة إلى اللجنة المختصة ، وستقل الموضوعات التي تأتيها كاختصاص . ثم إن هناك إشكالاً في الاقتراح ذاته وقد عرج عليه الأخ المستشار القانوني للمجلس بشكل سريع ويبدو أنها متعلقة بالمدة ، حينما قالت المادة 21 : " تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد ... " ونص في آخر المادة : " ... وللمجلس أن يشكل لجانًا أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد ... " أي الميعاد المشار إليه في بداية المادة ، ونحن الآن في الشهر الثالث من دور الانعقاد الأول ، فحسب نص المادة لا يجوز تشكيل اللجنة الآن وإنما ننتظر إلى دور الانعقاد الثاني حتى نشكل اللجنة ، وهذا هو النص الوارد في المادة 21 ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن اللجنة غفلت عن هذا الجانب وهو الإشكال الأخير الذي طرحه الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ، في الواقع وجدنا أن تطبيق هذا الشرط في الوقت الحاضر مستحيل ، لأن الأسبوع الأول انتهى أصلاً ، ثم بعد ذلك عندما نطرح هذه المادة وفقًا لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته ، فكيف يمكننا أن نعرف حاجة العمل والمجلس لم يبدأ عمله بعد ؟ إن تطبيق هذا الشرط أصلاً غير وارد ويستحيل ، فليس أمامي إلا أن أباشر العمل في المجلس ، وبعد ذلك إذا رأى المجلس أن العمل يحتاج إلى تشكيل لجنة فإنها ستشكل . وأيضًا القرار نفسه ينطبق على اللجان المؤقتة ، والنص المعدل لهذه المادة بتشكيل لجان في المجلس يحمل نفس المعنى المذكور في المادة قبل التعديل ، ولم يثر المجلس هذا الإشكال لأنه يعرف استحالة تطبيقه ، وقد أثار المجلس مسألة اختصاص اللجنة فهي تعنى بشئون المرأة والطفل ، وهذه كانت توصية اللجنة بالتحديد أثناء تسميتها ، ومجال المرأة والطفل أصبح اختصاصًا عالميًا ، وفي جميع دول العالم نرى الكثير من الدراسات الخاصة والمتخصصة في شئون المرأة والطفل ، وعندما يحال قانون إلى المجلس ولا أجد له اختصاصًا فليس هذا ما يسعى إليه المجلس ، فهناك الكثير من القوانين ستخاطب المرأة بصورة مباشرة وستخاطب الطفل بصورة مباشرة ، مثلاً قانون العنف ضد الأسرة أو قانون أحكام الأسرة ، أي أن هناك الكثير من القوانين التي أقرها المجلس ووجدنا أن موادها تتعلق بالمرأة ، وأُذكر المجلس بقانون الخدمة المدنية الذي فيه الكثير من المواد المتعلقة بالمرأة وبخصوصيتها التي اضطر المجلس إلى معالجتها بصورة خاصة لأنها تتعلق بالمرأة فقط ولأنها أم أيضًا ، وعلى هذا الأساس أطلب من الإخوة أعضاء المجلس تأييد هذا الاقتراح والتصويت عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أننا استمعنا إلى المؤيدين وإلى المعارضين ، واختصارًا للوقت ولكي لا يتكرر الكلام ؛ أقترح قفل باب النقاش فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخ أحمد بهزاد لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .

      العضو أحمد بهزاد (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الآن سيطرح الاقتراح للتصويت ،  وهناك اعتراف بأن هناك مخالفة قانونية ، ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية اعترف بوجود مخالفة وهو كان يعلم بأنه لا يمكن تحقيق مدة الأسبوع ، ولذلك تجاوز عنها ، فإذا صوت المجلس واتخذ قرارًا فمعنى ذلك أن هناك مخالفة ، وأطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يبدي رأيه حول هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذا الموضوع فاللائحة الداخلية واضحة بالنسبة لتشكيل اللجان الدائمة في الأسبوع الأول ولا غبار عليه . وأقترح كحل
      وسط - إذا لم يرد المجلس إنشاء هذه اللجنة في هذا الدور - أن تكون هذه اللجنة مؤقتة حتى انتهاء الدور ، وفي بداية الدور الثاني وخلال الأسبوع الأول تشكل لجنة دائمة التزامًا باللائحة الداخلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حسب اللائحة الداخلية إذا سُمح للحكومة أن تتكلم بعد قفل باب النقاش فإنه يجوز لأحد الأعضاء أن يطلب الكلمة بعدها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، مادام الأمر كذلك فأقترح أن يفتح باب النقاش مرة أخرى ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يفتح باب النقاش . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عند تطبيق القانون نحن نتعامل مع الواقع المعاش ، نص المادة 21 من اللائحة الداخلية يقول : " وفقًا لحاجة العمل " فكيف أعرف حاجة المجلس ؟ وكيف يتسنى للمجلس أن يعرف حاجته للعمل أو لتشكيل لجنة وهو لم يبدأ عمله بعد ؟ هذا أمر منطقي بحت . لقد تعاملت اللجنة مع روح القانون ومع روح النص بأنه يجوز للمجلس تشكيل لجان دائمة ، والإشكال الذي طرحه معالي الوزير ينطبق أيضًا على تشكيل اللجان المؤقتة ، لأن نص المادة 21 يقول : " وللمجلس أن يشكل لجانًا أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أو لجانًا
      مؤقتة ... "  أي أنه في الأسبوع الأول لا يمكن تشكيل لجنة دائمة إذا تعاملت مع النص بهذا الروح ، يعني ذلك أن الدور الأول من كل فصل دور معطل ولا تفعل هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن بصدد إنشاء لجنة جديدة ، وبالنسبة لموضوع الأسبوع الأول فهو متعلق بتشكيل اللجان وهذا وارد في بداية كل دور من أدوار انعقاد المجلس ، فلا يمكن تشكيل لجنة لأن هذا الأمر غير مفهوم من النص لأن هناك استحالة ، فكيف يمكن في الأسبوع الأول أن يتم اقتراح تشكيل لجنة جديدة ويحال الاقتراح إلى اللجنة واللجنة تضع تقريرها ثم يحال إلى المجلس لكي يقرر تشكيل اللجنة ؟ هذا الأمر متعلق بتشكيل اللجان - اعتياديًا - من الأسبوع الأول في بداية كل دور انعقاد ، فهذا هو الأسبوع الأول المقصود في هذا الشأن ، لكن - كما تفضل رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية - تشكيل اللجنة مرهون بالحاجة ، وهذه الحاجة يمكن أن تكون في كل وقت من الأوقات وأي دور من أدوار الانعقاد ، فالأمر واضح ولا يمكن تفسير الأمور حرفيًا على هذا الشكل ، ولا يمكن أن يكون هناك تفسير حرفي للقانون ولا أحد يأخذ بهذا التفسير نهائيًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ عبدالرحمن عبدالسلام لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تقول الفقرة الأخيرة من المادة 21 من اللائحة الداخلية : " وللمجلس أن يشكل لجانًا أخرى نوعية دائمة ... " غير اللجان السابقة ، ويحدد النص ويقول : " ... خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى ... " ولو لم تذكر هذه الفقرة فلا بأس من ذلك ، والآن لدينا طلب بتشكيل لجنة ، ويجب أن يكون خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى ، وإذا أردتم تشكيل لجنة دائمة فيجب أن تحذف هذه الفقرة ويقدم اقتراح بقانون بحيث نحذف المدة وبعد ذلك يجوز لنا في أي وقت أن نشكل لجنة ، وأؤيد اقتراح سعادة الأخ وزير شئون مجلسي الشورى والنواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن الأمور واضحة وأطلب مرة أخرى قفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . تأكيدًا لكلام الأخ المستشار القانوني للمجلس والأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فإن تشكيل هذه اللجنة لا يتعارض مع اللائحة الداخلية ، وأعتقد أن الموضوع قد استوفى الشروط القانونية . الأخ فيصل فولاذ لديه نقطة نظام فليطرحها .

      العضو فيصل فولاذ (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى أن يكون التصويت نداءً بالاسم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ فيصل فولاذ هل هذه نقطة نظام ؟ هذه ليست نقطة نظام . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأصل أن يصوت على الاقتراح من حيث المبدأ بعد النقاش العام ، ثم نأتي لمناقشة توصيات اللجنة بندًا بندًا حتى نقر بنود التوصية نفسها ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هذا ليس مشروعًا بقانون .

      العضو جمال فخرو (مستأنفًا) :
      سيدي الرئيس ، عندما طرح هذا التقرير طرحت توصية اللجنة للنقاش العام ، وقد تلت الأخت مقررة اللجنة هذه التوصية ، والآن لدينا أربع توصيات بخصوص هذه اللجنة ، وأعتقد أنه من حق اللجنة أن يتم التصويت على توصياتها بندًا بندًا ، فقد يوافق المجلس على ثلاث توصيات أو على أربع توصيات أو قد يُقترح إضافة توصية ، فأتمنى على المجلس أن يناقش التوصيات بندًا بندًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس هل نحتاج إلى التصويت على الاقتراح من حيث المبدأ ؟

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بما أن التوصيات وردت بهذه الصيغة فيجب أولاً الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على تشكيل اللجنة من حيث المبدأ ، وبعد ذلك - فيما يتعلق بالإحكام المتعلقة بها أيضًا - يؤخذ التصويت على كل بند على حدة ، لأنه قد تقترح تعديلات على اختصاصات هذه اللجنة أو أي حكم من هذه الأحكام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن سنصوت على توصية اللجنة بندًا بندًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو دلال الزايد :
      البند 1 . توصية اللجنة : " الموافقة على الاقتراح الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم :  دلال الزايد ، رباب العريض، الدكتورة عائشة مبارك ، الدكتورة فوزية الصالح ، منيرة بن هندي ، وذلك بتشكيل لجنة نوعية دائمة للمرأة والطفل ، من حيث المبدأ " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو دلال الزايد :
      البند 2 . توصية اللجنة : " أن لا يزيد عدد أعضائها على سبعة أعضاء " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو دلال الزايد :
      البند 3 . توصية اللجنة : " أن تسمى اللجنة بـ (لجنة شئون المرأة والطفل) " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو دلال الزايد :
      البند 4 . توصية اللجنة : " أن تختص بـ : أ- دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها .
       ب - دراسة كل ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين و اقتراحات القوانين وجميع الموضوعات المتعلقة الخاصة بالمرأة والطفل ورفع تقاريرها إلى المجلس .
      ج - تقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بشئون المرأة والطفل .
      د - متابعة التوصيات والقرارات التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بالمرأة والطفل " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كان من الأفضل أن نصوت على البند فقرة فقرة . في الحقيقة ليس لدي أي خلاف حول الفقرة أ لكن لدي سؤال : ماذا سيحدث في هذا التقرير ؟ الفقرة أ تقول : " دارسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها " ، وإذا قامت اللجنة مشكورة بدراسة الاتفاقيات ، فهل ستقوم اللجنة بتقديم المقترحات أم أن الأمر سيترك للأعضاء لتقديم تلك المقترحات عملاً باللائحة الداخلية ؟ لأننا أوكلنا إلى اللجنة مهمة معينة وهي دراسة الاتفاقيات ، فهل ستحفظ الدراسة في ملف أم ستكون في متناول الأعضاء لتقديم اقتراح بقانون لتعديل القوانين النافذة ؟ الإجابة عن هذا السؤال مهمة من الناحية العملية حتى لا نقع في المطب السابق ، لأننا عندما صغنا أغراض اللجنة السابقة وقعنا في المطب نفسه عند التنفيذ ، ولكي تكون أمورنا واضحة ولكي لا يقف أحد من الأعضاء ويقول إن هذا خارج عن عمل اللجنة نريد معرفة الإجابة عن هذا السؤال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي - سيدي الرئيس - أن أرد على استفسار الأخ جمال فخرو ولدي نقطة أيضًا سأطرحها . بالفعل عندما درسنا بعض القوانين في السنة الماضية في اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل اقترحنا بعض التعديلات وليس من حق اللجنة أن تطرحها ولكننا طرحناها بصفتنا أعضاء في المجلس ، وأيضًا اقترح أعضاء من خارج اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بعض التعديلات ، هذه الآلية التي اتبعناها في السنة الماضية . أنا مع الاقتراح لكن لدي استفسار بخصوص الفقرة الرابعة التي تتعلق بمتابعة التوصيات والقرارات التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية - هذا الاختصاص اقترحته على الأخوات اللاتي أعددن هذا المقترح - أطرحه على الأخ المستشار القانوني للمجلس : علمنا مؤخرًا بأن هناك إدارة جديدة أنشئت وهي إدارة الشعبة البرلمانية ، فهل هذا الاختصاص سيتعارض مع اختصاص اللجنة ؟ لأنها هي الإدارة التي ستتابع التوصيات والمؤتمرات ، وما هو نطاق المتابعة ؟ هل اللجنة ستتابع التوصيات والقرارات التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية في مجلس الشورى فقط أم في مجلسي الشورى والنواب ؟ أخشى أن يكون هناك تعارض أو تضارب بين هذا الاختصاص في هذه اللجنة واختصاص إدارة الشعبة البرلمانية والتي تم إنشاؤها مؤخرًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لملاحظة الأخ جمال فخرو فهي ملاحظة جديرة بالاهتمام ، وقد ناقش مجلس الوزراء يوم أمس موضوعًا هامًا جدًا ، فقد ناقش الكثير من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل ، وكذلك مناهضة الاتجار بالأشخاص ، وفيما لو أحيلت هذه الاتفاقيات من السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية بغرفتيها فإن هذه اللجنة سيكون من اختصاصها وضع مرئيات المرأة والطفل في هذه الاتفاقية ، وبالتالي أعتقد أن هذا جزء أصيل من اختصاصات هذه اللجنة ،وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سعود كانو .

      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار حول الفقرة ب : في نهاية هذه الفقرة نص على : " رفع تقاريرها إلى المجلس " ، ثم نأتي إلى الفقرة ج ونقول : " تقديم الرأي إلى اللجان المختصة .. " ، فلا أعرف متى ترفع التقارير إلى المجلس ؟ ومتى ترفع إلى اللجان المختصة ؟ هل ستكون هناك لجان مستقلة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على استفسار الأخ جمال فخرو فإن آليات عمل اللجنة المؤقتة التي كانت مكلفة بدراسة كافة التشريعات والأنظمة الخاصة بمعايير السلامة التي شُكلت في الفصل التشريعي السابق هي أن المواضيع التي يناقشها المجلس لا تعرض على المجلس إلا بعد أن تنظر اللجنة المؤقتة في التشريعات النافذة مع دعوة الجهات المختصة حسب آلية المجلس ومن ثم ترفع التقارير إلى مكتب المجلس ، أما بالنسبة للقوانين وما إذا كانت تحتاج إلى تعديل فإن أي عضو من أعضاء اللجنة يمكنه تقديم اقتراح بتعديل إلى المجلس الموقر . أما بالنسبة لاستفسار الأخت وداد الفاضل حول تعارض اختصاص هذه اللجنة مع إدارة الشعبة البرلمانية فأعتقد أن هذه اللجنة عندما تشكل ستعمل وفق آليات العمل التي تتبع من خلال مكتب المجلس وستتعامل مع الشعبة البرلمانية والتي تتكون من غرفتي المجلس الوطني ، وكذلك ستتعامل مع اللجنة التنسيقية التي شكلت في هذا المجلس وفقًا للمستجدات الدولية وكل ما يتعلق بموضوع المرأة والطفل ، فلا أعتقد أن هناك تعارضًا في تشكيل اللجنة مع عمل إدارة الشعبة البرلمانية ، حيث سيكون هناك تنسيق حسب الآليات المتبعة ، وهذا ما أردت توضيحه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي بعض الإيضاح بالنسبة لاختصاصات اللجنة فيما يتعلق بدراسة ومراجعة مدى ملاءمة التشريعات النافذة ، هذه التشريعات المتعلقة بالمرأة والطفل لن تقف عند حدود التشريعات الموجودة حاليًا ، نحن اعتدنا على زيادة المكتسبات في القوانين مع مرور الوقت ، خصوصًا أن لدينا ملفات ومشروعات بقوانين واقتراحات بقوانين متعلقة بالمرأة والطفل سنطرحها في المستقبل . أتذكر في بداية انعقاد المجلس عندما ناقشنا قانون المخدرات كانت هناك مادة تتعلق بالضبط ، وكان رأي الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة أن تحال المادة إلى لجنة المرأة والطفل ، فالحاجة إلى هذه اللجنة موجودة ولا نستطيع أن نقول ماذا ستفعل اللجنة إذا لم توجد مشروعات بقوانين تتعلق بالمرأة والطفل ؟ فهل اللجنة ينتهي عملها ؟ هناك تشريعات موجودة باستمرار ، ولابد أن نعرف أين يوجد النقص التشريعي ؟ وأين نحتاج إلى تعديل التشريع ؟ نحن نعمل في مجال السلطة التشريعية وهذا تعزيز للدور التشريعي ، هذا أولاً . ثانيًا : بالنسبة للتداخل مع عمل الشعبة البرلمانية فإن هذه اللجنة ستكون متخصصة بكل ما يتعلق بالمرأة والطفل ، وغدًا ستحتاج إدارة الشعبة البرلمانية إلى هذه اللجنة أيضًا ، ومن خلال التعاون نستطيع أن نمدهم بدراسات متعمقة ، والبحرين عضو في الاتحاد البرلماني العربي ، وعند حضورنا لهذه المؤتمرات دائمًا ما تطلب التقارير لأنهم يضعون في اعتبارهم أن هناك من يختص في هذا المجال بدراسة هذه التشريعات والقوانين ، وينتظرون دائمًا أن نسلمهم التقارير ، فهذه اللجنة ستختص بهذا الشيء ، وهذا رد على استفسار الأخ جمال فخرو ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر الزملاء الذين صوتوا لصالح هذا المقترح ، ومثلما ذكر الأخ محمد هادي الحلواجي فالكل أشاد بالحاجة إلى هذه اللجنة . سيدي الرئيس ، لدي نقطتان : النقطة الأولى : استفسرت سابقًا بخصوص الشعبة البرلمانية فمن سيتابع توصيات هذه الشعبة ؟ كوني عضوًا في الشعبة البرلمانية فإنه عندما تأتينا التقارير من الأعضاء الذين يحضرون هذه المؤتمرات لا تكون هناك متابعة للتوصيات والمقترحات الموجودة في هذه التقارير . شكلت الآن إدارة للشعبة البرلمانية لمتابعة هذه التوصيات ، لأننا وجدنا في الكثير من المؤتمرات التي حضرناها في دور الانعقاد السابق أن التوصيات تهمل . نحن في الشعبة البرلمانية رأينا ضرورة لإنشاء هذه الإدارة ، ولكن هذه الإدارة لا تعنى بتفاصيل التوصيات ، فمن الذي يعنى بتفاصيل هذه التوصيات ؟ إما اللجان المتخصصة أو من حضروا هذه المؤتمرات ، فالأخ راشد صليبيخ عادة يأخذ كل الوثائق ويذهب إلى اللجنة المختصة أو من شارك في هذه المؤتمرات . بالنسبة لموضوع المرأة والطفل فقد أصبح من الموضوعات الأولية سواء كانت في الأمم المتحدة أو في غيرها من المنظمات ، وفي كل عام يعقد مؤتمر بخصوص المرأة والطفل . وهناك موضوعات يناقشها الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي تتعلق بالمرأة ، وهذه اللجنة نعتقد أنها ستلملم كل هذه الأوراق ، وفي السنة الماضية عملنا محاولة عندما تابعنا توصيات مؤتمر الطفل ، وكان هناك ما يزيد على 50 بندًا ، واحتجنا إلى أن نرى ملفات الحكومة وملفات مؤسسات المجتمع المدني وملفات السلطة التشريعية . هذا العمل جبار ولا تستطيع أن تقوم به الشعبة البرلمانية أو اللجنة المختصة ، ولكن لأن اللجنة محددة بأنها للمرأة والطفل فهي الوحيدة القادرة على متابعة هذه التوصيات ، هذا ما يتعلق بالشعبة البرلمانية . الأمر الآخر هو أنه من خلال متابعتي للجان المرأة الموجودة في جميع البرلمانات العالمية – وهذا الأمر مبين في الاتحاد البرلماني الدولي - وجدت أن هناك ثلاثة اختصاصات لهذه اللجان وهي : 1- النظر في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة والطفل . 2- دراسة مشروعات ومقترحات القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل المحالة من اللجان المختصة . 3- النظر في كل ما له صلة بالمرأة والطفل . كل البرلمانات في العالم التي لديها لجنة للمرأة تتكلم عن هذه الاختصاصات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإجابة عن السؤال الأول كانت واضحة بأن الأمر يتعلق بالدراسة فقط وعلى الأعضاء متابعة التوصيات . ملاحظتي الأخرى تتعلق بما ذكرته الأخت وداد الفاضل ، فعندما نعطي هذه اللجنة حق متابعة التوصيات والقرارات التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ، فإن هذا الحق – حسب اعتقادي - هو حق أصيل مذكور في اللائحة الداخلية للشعبة البرلمانية والتي هي مشكَّلة من المجلسين ، وهذا الحق متروك للشعبة البرلمانية بأن تحيل تلك القرارات إلى المجلسين لمتابعتها ، وأعتقد أننا عندما نكتب في هذا البند أن متابعة التوصيات الخاصة بهذا الموضوع - المرأة والطفل - من اختصاص هذه اللجنة ولا نكتب أن الأمور المالية أو الأمور الخدمية أو أمور حقوق الإنسان أو غيرها مما يناقش في الاتحادات البرلمانية الدولية أو العربية ؛ هي من اختصاص لجنة معينة فكأننا عملنا ميزانين : الأول خاص بهذه اللجنة والآخر عام لباقي اللجان ، أعتقد - إذا الإخوة يسمحون لي - أن هذا البند لا يضاف إلى البنود الأخرى . كذلك الأخت الدكتورة فوزية الصالح لم تذكر بشكل محدد الأمور المتعلقة بالاتحادات البرلمانية ، بل هناك مادة عامة تتعلق بكل ما يخص المرأة والطفل ، وأعتقد أن اختصاص متابعة القرارات الصادرة من الاتحادات البرلمانية هو اختصاص أصيل للشعبة البرلمانية ، والشعبة إذا احتاجت إلى متابعة من اللجان المختصة فربما تخاطب المجلسين للمتابعة . أتمنى أن يوافقني الإخوان في الرأي بالاكتفاء بالأهداف الثلاثة الأساسية وإلغاء الهدف الرابع ؛ حتى لا يكون هناك تداخل مع عمل الشعبة البرلمانية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أجيب عن استفسار الأخ سعود كانو فيما يتعلق بالبندين ب وج ، حيث إن من اختصاص اللجنة دراسة كل ما يحال إليها من مشروعات قوانين واقتراحات قوانين وجميع المواضيع المتعلقة بالمرأة والطفل ، ورفع تقاريرها إلى المجلس باعتبار أن الإحالة ستتبع الآليات المتبعة عند رفع التقارير من اللجان . فيما يتعلق بالبند ج فإن تقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بشئون المرأة والطفل سيكون أحد الأدوار الإيجابية لهذه اللجنة بالتنسيق مع اللجان الأخرى ، وسيتاح للجان الأخرى الاستعانة بهذه اللجنة عند بحث موضوع يتعلق بالمرأة والطفل ، وبذلك ستحقق اللجنة مكسبين : المكسب الأول : توفير الوقت والجهد ، فبدلاً من أن تقوم جهة واحدة بإعداد تقرير حيال موضوع معين ستكون هناك لجنتان . المكسب الآخر : ستكون الدراسة مستفيضة من لجنة متخصصة في هذا المجال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعود وأستشهد بدليل آخر ، لقد استلمنا - نحن في لجنة الخدمات - من معاليكم رسالة بتاريخ 8 مارس تنص على التالي : سعادة الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي المحترمة رئيسة لجنة الخدمات . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بناء على قرار المكتب في اجتماعه العاشر بتاريخ 5 مارس 2007م يسرني أن أحيل إلى لجنتكم الموقرة - والتي هي لجنة الخدمات - الرسالة الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بخصوص توصيات المؤتمر الأول لرؤساء وأعضاء اللجان البرلمانية في تعميم المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة ، وذلك للاطلاع . عندما نأتي إلى مهام لجنة الخدمات نجد أن اللائحة الداخلية في المادة 21 نصت على : " رابعًا :  لجنة الخدمات ، وتشكل من سبعة أعضاء . وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله ، والتدريب المهني ومحو الأمية ، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية " ، هذا يعني أن هذه الرسالة لم توجه إلى الجهة ذات الاختصاص ، ومن المفترض أن ترسل هذه الرسالة إلى لجنة المرأة والطفل التي - إن شاء الله - سيقر تشكيلها هذا اليوم . كل أمور أنشطة الشعبة البرلمانية ابتداءً من هذا اليوم يجب أن تحال إلى اللجنة المعنية ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بما طرحه الأخ جمال فخرو فأنا لا أعتقد أن هناك تعارضًا بين البند د وما يحال من الشعبة البرلمانية ، ومتابعة التوصيات والقرارات التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بالمرأة والطفل هو ما يحال من الشعبة البرلمانية إلى هذه اللجنة ، كذلك يمكن أن تكون هناك مؤتمرات تعنى بالمرأة والطفل خاصة بهذا المجلس ولم تشارك فيها الشعبة البرلمانية لذلك لا أعتقد أن هناك تعارضًا في متابعة التوصيات ، فقد تكون محالة من الشعبة البرلمانية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضل به الأخ جمال فخرو يعتبر من اللوائح الداخلية ، واللوائح الداخلية تنص على وجود خمس لجان نوعية وليس من اختصاص أي لجنة من هذه اللجان المتابعة المنصوص عليها في توصية اللجنة ، والمشرع عندما وضع هذه اللوائح الداخلية والتي نتبعها ابتعد عن مسألة المتابعة لأنها ليست من اختصاص التشريع بل هي مسألة تنفيذية وإدارية ، وأعتقد أن ما ذكره الأخ جمال فخرو بحذف البند الأخير هو الصحيح ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان . 

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، منعًا للالتباس بخصوص ما ذكره الأخ جمال فخرو والأخت الدكتورة فوزية الصالح فإنه بالإمكان إضافة عبارة على الفقرة د بحيث تكون كالتالي : " متابعة التوصيات والقرارات التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بالمرأة والطفل والمحالة إليها من الشعبة البرلمانية " وبذلك نتخطى هذا الإشكال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في مؤتمر الاتحاد البرلماني الذي عقد في العقبة والذي كان لي شرف حضوره مع الأخت رباب العريض شُكلت لجان في المؤتمر ومن اللجان التي شكلت لجنة المرأة والطفل ، وقد اجتمعت هذه اللجنة بمشاركة الأخت رباب العريض وخرجت اللجنة بالعديد من التوصيات منها : تحفيز الدول الأعضاء على وضع كافة الإجراءات التي تدعم تمكين المرأة في جميع المجالات ولإعداد قصص نجاحات المرأة . وتوصية أخرى تقول : الدعوة إلى أن تقوم لجنة شئون المرأة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية في برامج تمكين المرأة ، وحث الدول على وضع وتفعيل الآليات وتمكين المرأة من الوصول إلى موقع القرار . هناك توصيات اتخذتها لجنة المرأة في المؤتمر مما يدل على مكانة المرأة في المجتمع الدولي وهي تحث الدول على تمكين المرأة ومشاركتها في صنع القرار . سيدي الرئيس ، نحن مع المرأة ونؤيد موقعها ونعترف بمشاركتها وقد أثبتت وجودها في الكثير من المحافل ، نحن لسنا ضد المرأة بل نحن نؤيد مواقفها ولكننا نريد أن نشرع قانونًا لا يتعارض مع اللوائح الداخلية . وقبل أن ننظر في أي قانون جديد يجب أن تعدل اللائحة الداخلية لأن هناك العديد من الإشكالات ، وأتصور أننا قد نواجه في المستقبل طعونًا فيما يتخذه المجلس من قرارات لو تم التصويت على تشكيل هذه اللجنة بالصورة التي نحن عليها الآن ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ أحمد بهزاد - مع الأسف الشديد - تركتك تكمل كلامك ، وكان من المفترض أن تطرح وجهة نظرك هذه أثناء المناقشة العامة وليس الآن ، فقد أقر تشكيل اللجنة من حيث المبدأ ، وكذلك أقر عدد أعضاء اللجنة ، وكذلك أقرت تسمية اللجنة ، ونحن نتكلم الآن عن اختصاصات اللجنة ، وبما أنه لا توجد ملاحظات على هذا البند المتعلق باختصاصات اللجنة فسنطرح للتصويت اقتراح الأخت ألس سمعان بتعديل الفقرة د من البند 4 . كذلك اقترح الأخ جمال فخرو إلغاء الفقرة د ، فهل أنت مصر على اقتراحك ؟ 

      العضو جمال فخرو :
      أسحب اقتراحي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
       
      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما اقترحته الأخت ألس سمعان يتعلق بما يحال من الشعبة البرلمانية ، فماذا عن المؤتمرات المتعلقة بمجلس الشورى والمعنية بالمرأة والطفل ؟ أعتقد أن في هذا الأمر تقييدًا للجنة ، فهناك مثلاً وفود الصداقة ومن الممكن أن تكون فيها اتفاقيات متعلقة بالمرأة والطفل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، حتى المؤتمرات الخاصة المتعلقة بمجلس الشورى يجب أن تذهب عبر الشعبة البرلمانية . وقد تكون هناك ممارسات خاطئة في الفصل التشريعي الأول وإن شاء الله سنسعى إلى تصحيحها ، وبودنا أن تأخذ الشعبة البرلمانية جميع اختصاصاتها . بما أن الأخ جمال فخرو قد سحب اقتراحه فلم يبق لدينا إلا اقتراح الأخت ألس سمعان . تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى على الأخت ألس سمعان أن تقرأ اقتراحها ، فهل تقترح أن تحيل الشعبة البرلمانية التوصيات والقرارات إلى اللجنة أم إلى المجلس ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الشعبة البرلمانية لا تحيل التوصيات والقرارات إلى اللجنة مباشرة بل تحيلها إلى الرئيس وبدوره يطرحها على المجلس ومن ثم تحال إلى اللجنة . تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون الفقرة د كالتالي : " متابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بالمرأة والطفل " ، وشكرًا .
                                                                 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأصل دراسة التوصيات وليس متابعة التوصيات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على البند 4 كما جاء في توصية اللجنة ، مع الأخذ في الاعتبار تعديل الأخت ألس سمعان على الفقرة د ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور . وبذلك يقر تشكيل لجنة المرأة والطفل . وعلى من يرغب في الانضمام إلى هذه اللجنة أن يتقدم بطلب مكتوب إلى مكتب معالي رئيس المجلس ، وسوف نطرح عليكم الأسماء لإقرارها حال اكتمال العدد المطلوب . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بما يستجد من أعمال ، عملاً بأحكام اللائحة الداخلية فقد ورد إليَّ طلب مقدم من 25 عضوًا بإصدار بيان للتعبير عن دعم المجلس لمهرجان ربيع الثقافة ،
    •  

      فهل يوافق المجلس على إدراج هذا البند تحت بند ما يستجد من أعمال ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ الأمين العام للمجلس بتلاوة البيان المقترح .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بيان صادر عن مجلس الشورى بشأن مهرجان ربيع الثقافة : لقد تابع أعضاء مجلس الشورى ، بقدر كبير من الاهتمام والفخر ، الفعاليات الثقافية والفنية في مهرجان ( ربيع الثقافة )  وما تضمنه برنامج هذا العام من عروض ونشاطات بالغة التنوع والجدية والرصانة ، بمشاركات من فرق محلية وعربية وعالمية ، الأمر الذي أشعرنا بالحيوية التي حققها ( ربيع الثقافة ) في المجتمع ، بما يطرحه من إبداعات فكرية وفنية ، ساهمت وتساهم في إغناء الحراك الإنساني والحوار الحضاري بين أفراد المجتمع البحريني والإقليمي وبين ثقافات العالم ، مما يمنحنا فرصًا أفضل لتطوير تجربتنا الاجتماعية والثقافية . والمجلس ، إذ يرى في مثل هذه البرامج خطوة كبيرة لرفد مشروعنا الإصلاحي الذي يؤكد على تكريس انفتاح البحرين على العالم ، ويؤكد على أهمية الدور الذي يقوم به ( ربيع الثقافة ) ويتمنى على القائمين على تنظيمه بلورة هذه التجربة المميزة ، وتطوير آليتها وبرامجها في سبيل التقدم عامًا بعد عام ، والسعي إلى وضع مواهبنا في خضم هذه التجارب العربية والعالمية لبلورتها وتكريس إسهاماتها . كما يتمنى المجلس على حكومتنا الموقرة النظر الفوري في بذل المزيد من الدعم لمهرجان ( ربيع الثقافة ) وتوفير أقصى ما يمكن من الوسائل لتحقيق نجاحاته في الأعوام القادمة . يهنئ المجلس جميع القائمين والمشاركين والمستفيدين من هذه الفعاليات الحضارية الراقية . انتهى نص البيان ، وشكرًا

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الأمين العام للمجلس بقراءة أسماء الأعضاء الموقعين على هذا البيان . 

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأعضاء الموقعون على هذا البيان هم الإخوة : جمال فخرو ، الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، فؤاد الحاجي ، راشد السبت ، صادق الشهابي ، الدكتورة فوزية الصالح ، فيصل فولاذ ، عبدالله العالي ، رباب العريض ، الدكتور حمد السليطي ، وداد الفاضل ، السيد حبيب مكي ، خالد المسقطي ، أحمد بهزاد ، محمد حسن باقر ، ألس سمعان ، هدى نونو ، سميرة رجب ، الدكتورة بهية الجشي ، الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، عبدالرحمن جواهري ، السيد ضياء الموسوي ، دلال الزايد ، جميل المتروك ، إبراهيم بشمي ، علي العصفور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد طلبت من الإخوة سحب اسمي من ضمن الموقعين على هذا البيان ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سعود كانو .

      العضو سعود كانو : 
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب إضافة اسمي ضمن الموقعين على هذا البيان ، وشكرًا .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تبني هذا البيان وإصداره ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البيان ويعتبر صادرًا عن المجلس . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       (رفعت الجلسة عند الساعة 12:15 ظهرًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالـح 
      الأمين العـام لمجلـس الشورى       رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (78) لسنة 2004م .
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص اقتراح تشكيل لجنة دائمة للمرأة والطفل .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :8/9/10/15/16/17/18/23/25/29/31/32/33/38/39/44/45/46/47/48/49/50/60/61/62/63/64
    02
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :27/45
    03
    وزير شئون مجلس الوزراء
    الصفحة :13
    04
    راشد السبت
    الصفحة :9
    05
    خالد المسقطي
    الصفحة :9/16/18/20/21/24/30/32
    06
    فيصل فولاذ
    الصفحة :9/42/48/52/57
    07
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :11/15/18/20/30
    08
    محمد حسن باقر
    الصفحة :21
    09
    جمال فخرو
    الصفحة :22/23/28/45/48/51/56/60
    10
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :25
    11
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :26/30/31/32/43/47
    12
    دلال الزايد
    الصفحة :33/34/49/50/54/56
    13
    ألس سمعان
    الصفحة :35/59/61
    14
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :35/53
    15
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :36
    16
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :39/44/46
    17
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :40
    18
    السيد ضياء الموسوي
    الصفحة :41
    19
    علي العصفور
    الصفحة :41/64
    20
    أحمد بهزاد
    الصفحة :45/59
    21
    وداد الفاضل
    الصفحة :51/61
    22
    سعود كانو
    الصفحة :52/64
    23
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :54/58/60
    24
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :58/61
    25
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :8/10/62/63
    26
    الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية
    الصفحة :19/22/25/26/29
    27
    الـمدير العام لإدارة حمايــة الثـروة البحرية بــوزارة شئون مجلس الوزراء
    الصفحة :13
    28
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :24/38/39/46/49

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :10
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;
    07
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    09
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :16
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;
    15
    الصفحة :33
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة
    المنعقدة بتاريخ 19/3/2007م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الثاني (21 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن محمد جمشير، جهاد حسن بوكمال، خالد عبدالرحمن المؤيد، عصام يوسف جناحي، منيرة صالح بن هندي.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    3) أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م؛ إلى لجنة الخدمات مع إخطار كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية لبيان ملاحظاتهما للجنة الخدمات.
    البند الرابع:
    4) أجاب صاحب السعادة وزير شئون مجلس الوزراء عن سؤال سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن الإجراءات المتخذة مع المسئولين عن الحفارات العاملة قرب فشت العظم، وخطة الوزارة للمحافظة على ثروة هذا الفشت، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند الخامس:
    5) الموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (97) لسنة 2006م، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند السادس:
    6) الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2006م، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند السابع:
    ​7) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (78) لسنة 2004م.
    8) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة.
    9) الموافقة على المادة (الأولى) بتعديل اللجنة.
    10) الموافقة على المادة (الثانية) كما جاءت من الحكومة.
    11) الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن:

    12) إقرار توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: دلال جاسم الزايد، رباب عبدالنبي العريض، الدكتورة عائشة سالم مبارك، الدكتورة فوزية سعيد الصالح، منيرة صالح بن هندي؛ بشأن تشكيل لجنة دائمة للمرأة والطفل على النحو التالي:

    o الموافقة على البنود (1 ، 2 ، 3) بتوصية اللجنة.

    o الموافقة على الفقرات ( أ ، ب ، ج) من ​البند (4) بتوصية اللجنة. 
     
    o الموافقة على الفقرة (د) من​ ​البند (4) بالتعديل المطروح في الجلسة.​
    البند التاسعة:
    ​13) الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان بشأن دعم المجلس لمهرجان ربيع الثقافة.
    14) الموافقة على إصدار البيان المذكور، حيث تمت تلاوته في الجلسة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP1/S12/PublishingImages/LT2CP1S12.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 08:55 AM
    • وصلات الجلسة