الجلسة التاسعة عشرة - السابع من شهر مايو 2007م
  • الجلسة التاسعة عشرة - السابع من شهر مايو 2007م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة
    الإثنين 7/5/2007م الساعة9:30 صباحًا
    دور الانعقاد الـعادي الأول الفصل التـشريـعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • __
    · الاقتراح بقانون بشأن تنظ خليفة آل خليفة، خالد حسين المسقطي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مع إخطار لجنة الخدمات) .
  • ​​ السؤال الموجه إلى صاحب السعادة المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان، والمقدم من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بشأن أهم ملامح الخطة المرورية الشاملة التي تم إعدادها من قبل وزارة الأشغال والإسكان بالتعاون مع وزارة الداخلية للتغلب على ظاهرة الاختناقات المرورية، ومراحل تنفيذها، والمدى الزمني للتنفيذ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة منصور حسن بن رجب وزير البلديات والزراعة، والمقدم من سعادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي بشأن تطبيق المادة (19) من قانون البلديات، والمتعلقة بتعيين وإنشاء المواقف العامة للمركبات، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه المخالفين ممن يحولون مواقف سياراتهم إلى محلات تجارية، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي – اللوكسمبرجي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2007م .
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية والبروتوكول المرافق لها ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (99) لسنة 2006م .
  • 08
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2007م .
  • 09
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2007م ؛ ابتداءً من المادة (1). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ 30/4/2007م) .
  • 10
    التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2004م .
  • 11
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي المدقق لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م . (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ 30/4/2007م) .
  • 12
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الدورة التاسعة لمجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، والمنعقدة في ماليزيا خلال الفترة من 15 ـ 16 فبراير 2007م . (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 30/4/2007م) .
  • 13
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطـة الجلسة التاسعة عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصــل التشريعــي الثاني
  • ​​الرقـم : 19  
    التاريخ : 20 ربيع الآخر 1428هـ
              7  مـايــو 2007م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين العشرين من شهر ربيع الآخر 1428هـ الموافق للسابع من شهر مايو 2007م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

                                                             

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان .
      3-  سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
      4- سعادة السيد منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني . 
      2- السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات مجلس الشورى بالإنابة .
      3- السيد أكبر جاسم عاشور باحث قانونـي أول .
      4- السيد محمد إبراهيم الكوهجي أخصائي لجان .

      • من وزارة الأشغال والإسكان :
      1- السيد عصام عبدالله خلف الوكيل المساعد للطرق .
      2- السيدة هدي عبدالله فخرو مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق .
      3- السيد بدر علوي رئيس المشاريع الخاصة للطرق .
       
      • من وزارة التربية والتعليم :
      1- الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل الوزارة للتعليم والمناهج .
      2- الدكتورة شيخة يوسف الجيب مديرة إدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات .
      3- الدكتور مجدي متولي يوسف المستشار القانونـي للوزير .

      • من وزارة شئون البلديات والزراعة :
      1-  السيد أيمن أحمد الخضر المستشار الفني للوزير .
      2-  السيد عون علي عبدالله الخنيزي المستشار الفني للوزير .
      3-  السيد محمد عبدالعليم أبو الروس المستشار القانونـي للوزير .

      • من ديوان الخدمة المدنية :
      1-  السيد أحمد عبداللطيف البحر رئيس ديوان الخدمة المدنية .
      2-  السيد ماجد محمد الفيحانـي رئيس الإعلام .


      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري المستشار الإعلامي للمجلس ، والسيد أحمد يوسف الصحاف مدير إدارة الموارد البشرية والمالية ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة : جمال فخرو ، فؤاد الحاجي ، جهاد بوكمال ، الدكتورة فوزية الصالح ، محمد حسن باقر ، الدكتور ناصر المبارك ، وداد الفاضل ، وكلهم في مهمة رسمية في الجمهورية العربية اليمنية ، دلال الزايد لظرف صحي نتمنى لها الشفاء العاجل ، إبراهيم بشمي لسفره خارج المملكة ، وخالد الشريف لظرف خاص ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 34 السطر 3 أرجو تغيير عبارة " لتصوغ الحكومة أو البرلمان أي مشروع قانون أو اقتراح قانون " لتكون " أو أن تصوغ الحكومة أو البرلمان أي مشروع قانون أو اقتراح بقانون " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 18 السطر 10 أرجو تغيير عبارة " من سكنة المحرق " إلى عبارة " ابن المحرق " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . أطلب من الأخت ألس سمعان النائب الثاني لرئيس المجلس أن ترأس الجلسة فلتتفضل .

    •  
      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فخر لي أن أترأس الجلسة بحضورك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سعادة الرئيسة ، الرسائل الواردة : اقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : إبراهيم بشمي ، جمال فخرو ، عبدالرحمن جمشير ، الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، خالد المسقطي . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية مع إخطار لجنة الخدمات ، وشكرًا .

    •  

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان ، والمقدم من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بشأن أهم ملامح الخطة المرورية الشاملة التي تم إعدادها من قبل وزارة الأشغال والإسكان بالتعاون مع وزارة الداخلية للتغلب على ظاهرة الاختناقات المرورية ، ومراحل تنفيذها ، والمدى الزمنـي للتنفيذ ، ورد سعادة الوزير عليه مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود معالي رئيس المجلس التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى .

      العضو علي بن صالح الصالح (رئيس مجلس الشورى) :
      شكرًا جزيلاً ، والشكر موصول لسعادة المهندس الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان ، وبودي أن أشكره مرتين مرة لأن الجواب كان وافيًا وكافيًا ومفصلاً ، والمرة الأخرى على ما يبذله من جهود كبيرة في تطوير وتحسين شبكة الطرق في البحرين . والحقيقة أن ما ذكر في التقرير ليس مكتوبًا على الورق وإنما هو واقع معاش على الأرض نجده كل يوم في جميع شوارع البحرين وفي مختلف المناطق ، فأشكره جزيل الشكر ، والشكر موصول إلى إخوانه مسئولي شبكات الطرق في الوزارة ، وأعتقد أن هذه الجهود الكبيرة ستؤدي - إن شاء الله - إلى تحسين كفاءة أداء هذه الطرق وتقليل الاختناقات المرورية ، ولكن دعنـي أقول يا سعادة الوزير إن الاختناقات المرورية في تزايد بالرغم من جهودكم الكبيرة وهذا شيء ملاحظ ، وكما ذكرتم في الرد فإن أعداد السيارات أو المركبات تزداد حوالي 9% سنويًا بحسب إحصائية سنة 2002- 2003م ، وإذا استمر معدل التزايد بهذه النسبة فإن تطوير الشوارع والطرق لن يكون كافيًا إلا إذا واكبته حزمة إجراءات وسياسات مختلفة لكي تأتي كخطة متكاملة تؤدي إلى الغرض المطلوب ناهيك عن أن السيارات الداخلة عن طريق جسر الملك فهد والسيارات المتوقع أن تدخل البحرين عندما يبدأ تنفيذ جسر البحرين – قطر ؛ كل ذلك سيسبب ضغطًا كبيرًا على شوارع البحرين وسيزيد الاختناقات ، ولذلك لابد من حزمة من الإجراءات لنتمكن من السيطرة على الحركة المرورية ومنع الاختناقات وتسهيل انسيابها . لقد أشرتم – سعادتكم مشكورين - في الجواب أن هناك دراسة لتطوير شبكة النقل العام ودراسة لتطبيق أنظمة النقل الذكية وخطة لتحسين السلامة على الطرق وسياسات للحد من عدد المركبات على الشوارع ، وهناك توجه لنقل وزارات ومؤسسات الخدمات إلى خارج العاصمة ، ونأمل - إن شاء الله - أن تأتي هذه الدراسات بشكل سريع وأن تنتهي إلى وضع سياسة متكاملة فيما يتعلق بالحركة المرورية . سعادة الوزير ، هناك بعض السياسات - وأنتم تعلمون بها - تعمل في الاتجاه المعاكس تشجع على زيادة أعداد السيارات الداخلة إلى السوق ، وذكرتم جزءًا منها وهناك بعض السياسات التي قد تحتاج إلى قرارات جريئة ، وأرجو أن تكون هذه السياسة واضحة عندما تعد مثل هذه
      الدراسة . سعادة الوزير ، أسعار المحروقات في البحرين المدعومة والتي تشجع على الاستهلاك ؛ تدفع الدولة فيها عشرات الملايين من الدنانير ، فلماذا لا تفكر الدولة بأن يذهب هذا الدعم الكبير للمحروقات إلى مستحقيه بحيث يصرف لدعم نقل عام جيد ونظيف تستخدمه الطبقات الدنيا والمحدودة الدخل ؟ وبالتالي عندما نوفر هذا الدعم الكبير الذي يصرف على دعم المحروقات سنخفف من الحركة المرورية ونوفر دعمًا عامًا جيدًا وبالتالي يجب أن يذهب هذا الدعم حسب سياسة الحكومة المعلنة إلى مستحقيه ، أما الأشخاص الذين يستخدمون السيارات الفارهة ويحصلون على أسعار وقود مدعومة ؛ فهذا شيء يجب الوقوف عنده . سعادة الوزير ، إن الكثير من دول العالم تضع عمرًا افتراضيًا لعدد المركبات التي تستخدم على الشوارع كما أنها تضع عمرًا زمنيًا للسيارات المستعملة الداخلة إلى البلد ، وهذا ما يطبق في جميع أنحاء العالم ودول المنطقة ولكننا لا نجد هذه السياسة مطبقة في البحرين ، فأصبحت البحرين كمكب للسيارات المستعملة مما يؤدي إلى الاختناقات المرورية وكثرة الحوادث وزيادة نسبة التلوث ، وأرجو أن تهتم هذه الدراسات بهذا الجانب . سعادة الوزير ، ذكرتم أنكم تودون أن تنقلوا مقارّ بعض المؤسسات وبعض الوزارات الخدمية إلى خارج العاصمة فهل هناك نية لإعادة النظر في اشتراطات التعمير ؟ لأن مشروعًا واحدًا يتكون من 50 دورًا والمجمعات التجارية الكبيرة الموجودة في قلب البلد قد توازي أكثر من مؤسسة ووزارة فمن جانب نحن ننقل وزارات الخدمات ونزيد الضغط على المرور والاختناقات نظرًا للتطور العمراني الحاصل . سعادة الوزير ، عند تطبيق الحكومة الإلكترونية - وأعلم أن هناك لجنة تدرس هذا الموضوع  لإنجازه خلال 3 سنوات - ستكون هناك لامركزية في الخدمات بحيث يستطيع المواطن والمقيم أن يصل إلى الخدمة المطلوبة وهو في بيته أو منطقته أو من خلال مركز خدمة موجود في منطقة ما وهذا يجب أن يعار جُل الاهتمام . سعادة الوزير ، لدي الكثير لكي أقوله في هذا المجال ولكي واثق بأن جهودكم الكبيرة التي تبذل ومسئوليتكم عن هذا الملف بالإضافة إلى زميلكم معالي وزير الداخلية قادرة على وضع سياسة شاملة وجريئة لمعالجة هذا الموضوع ، والموضوع الآخر الذي أحب أن أؤكده هو أن المشكلة ليست مشكلة وزارة أو وزارتين بل مشكلة جميع الوزارات والمؤسسات بل هي مسئولية وطنية والكل يشارك بنصيبه فيها ، وعليه أعتقد أنه كلما أسرعنا في إنجاز وضع هذه الخطة كلما تفادينا مزيدًا من الاختناقات ، واسمح لي سعادة الوزير لطرحي هذه الملاحظات فأنا متأكد أنك على دراية بها بشكل كامل . أكرر شكري مرة أخرى لكم ولإخوانكم في الوزارة على كل هذه الجهود وأتمنى لكم مزيدًا من التوفيق والنجاح ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا معالي الرئيس ، تفضل سعادة الأخ المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان .

      وزير الأشغال والإسكان :
      شكرًا معالي الرئيسة ، بسم الله الرحمن الرحيم ، السلام عليكم . معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بودي أن أشكرك على شعورك الطيب تجاهي وتجاه إخواني في الوزارة فإذا قمنا بعمل فهو من صميم عملنا وواجبنا وأنت من أكثر الناس المقدرين لعمل هذه الوزارة ، ففي كل مرة لا تترك الفرصة تمر دون أن تشجعنا وتقدر العمل الذي نقوم به ، وإن شاء الله في النهاية سيصب العمل في مصلحة الجميع . أعتقد أن معالي الرئيس أصاب كبد الحقيقة ، فقد وجه السؤال لي عن المشكلة المرورية والاختناقات المرورية وكيفية تطوير شبكة الطرق من قبل الإخوان بمجلس النواب ، والخطة التي أرسلتها في الرد بها التفاصيل والتواريخ وبعض الأعمال التي تنفذ على أرض الواقع وبعضها في طور الترسية وهناك مشروعات تتم ترسيتها خلال هذه الأيام ، ولكن بودي الحديث عن الحلول المقترحة لأنه كثيرًا ما أُسأل في الصحافة وفي المجالس التي أزورها : ماذا تفعلون مع شبكة الطرق ؟ وهل هذا الحل هو الحل الأمثل ؟ طبعًا إذا نظرنا إلى التجارب العالمية في موضوع تطوير شبكة الطرق أو تطوير المواصلات بشكل عام فإن التكلفة كبيرة والنتيجة المرجوة من ذلك قليلة ، والدليل هو أن دولاً شقيقة بجانبنا صرفت الكثير من المبالغ تجاوزت الـ 200 مليون دولار بشكل سنوي على مدى العشر سنوات الأخيرة ولكن لم تحل مشكلة الاختناقات بينما دول أخرى كسنغافورة ومدينة لندن وضعت الحلول وحاولت من خلالها التغلب على مشكلة الاختناقات ، مثلاً في منطقة الازدحامات عندما تريد دخولها تدفع مبلغًا من المال ففضلاً من أنها بهذه الطريقة خففت من الازدحامات أوجدت نوعًا من المدخول يساهم في تطوير شبكة الطرق ، ولا تجد في لندن أو سنغافورة أي جسور داخل المدينة لأنها تسبب الضوضاء والضجيج والإزعاج والتلوث البيئي . كل ما نحتاج إليه الآن في موضوع تطوير الحركة المرورية والمواصلات - وقد لخصته في هذا العرض على اللوحة الإلكترونية كما ترون - هو حزمة الحلول المقترحة وكل واحدة بتأثيرها ، وعلى سبيل المثال إيجاد نظام نقل ذكي يرشد السائقين ويحدد مواقع الاختناقات ويوفر القدرة على اختيار طريق آخر غير الطريق الذي عادة ما تسلكه ، وهناك أيضًا إجراءات مالية للحد من استخدام المركبات . ولا يخفى عليكم أننا بسبب خفض التعرفة الجمركية وقعنا في  مشكلة والمفترض أن نرجع إلى تشخيص المشكلة قبل وضع الحلول لأننا إذا استمررنا في تطوير شبكة الطرق فإن المتوقع في 10 أو 15 سنة القادمة هو أننا سنصرف الكثير من الأموال ولكن بعدها بفترة بسيطة ستتعطل شبكة الطرق مرة أخرى . فالأهم هو هل نحن قادرون على تحمل زيادة نسبة المركبات ؟ فنحن نتكلم عن 9-10 % منذ عام 2002م بعدما تم تخفيض التعرفة الجمركية وهذا اتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي ولكن هناك دول أوجدت ضرائب أخرى كي تخفض من استخدام المركبات ونمو عددها . نحن نحتاج إلى بعض القرارات الجريئة كي نستطيع التحكم في بعض الزيادات التي نعتقد أننا غير قادرين عليها . الإجراءات المالية لن تكلف شيئًا ولكن نسبة تأثيرها ستكون في حدود 15% لذا يجب اتخاذ قرار بشأن زيادة توجيه الدعم للمحروقات لأن أسعار المحروقات عندنا هي الأقل مقارنة ببقية الدول ، والدول المجاورة تتجاوز النسبة عندها 30 و40% . تطوير شبكة الطرق يأتي في المرتبة الثالثة وتأثيره 20% أي سنصرف تقريبًا 400 مليون دينار ولكن التأثير محدود لفترة زمنية وبعدها ستتكدس المركبات على الطرق مرة أخرى ؛ لأننا سنصل إلى مرحلة تشبع في بعض التقاطعات وبعض الطرق ، وهذا ما نلاحظه الآن ، فحتى بعض الطرق التي كانت حركة المرور عليها خفيفة مثل شارع الشيخ خليفة بن سلمان تلاحظ اليوم في وقت الذروة ازدحامات عليه رغم أنه من أوسع الشوارع . تطوير وسائل النقل الجماعي يأتي في المرتبة الرابعة وله تأثير يبلغ 25% ، ونحن نعتقد بأنه توجد وسيلة نقل واحدة ، وأنا أعمل مع أخي وزير الداخلية على الإسراع في دراسة موضوع النقل الجماعي وإيجاد وسيلة نقل جماعي داخل المنامة وربما تصل إلى بعض المناطق التي فيها ازدحامات ومن ثم إعادة هيكلة نظام سيارات الأجرة بحيث تكون الأعداد كافية والتنقل من خلالها سهلاً . موضوع آخر هو أننا نحتاج إلى قرارات تخطيطية ذكية وهذه من أهم الأمور ؛ لأننا لو وضعنا جميع هذه الحلول وتركنا جميع مقار الوزارات داخل المنامة والشركات والمشاريع الاستثمارية الجديدة سنجد أن المشكلة لن تنتهي ، وقد تقدمنا بورقة في نهاية العام الماضي إلى مجلس الوزراء وهي الآن بصدد الدراسة مع المجلس الأعلى للمرور . أعتقد أن وضع حل أو إعادة تخطيط بعض المناطق ونقل بعض الوزارات الخدمية التي بها ضغط مكثف على منطقة المنامة إلى خارجها سيعطي حلولاً أفضل ، هذا وإننا مع معالي السيد علي بن صالح الصالح في الفترة السابقة عملنا على المخطط الوطني بحيث تكون الأمور موضحة بشكل أفضل ومفصلة حتى نستطيع تحقيق نتائج أفضل فيما يخص تطوير شبكة الطرق وشبكة النقل . أتفق مع معالي رئيس المجلس تمامًا في موضوع توجيه الدعم وأعتقد أن لدى الحكومة توجهًا بخصوصه وستخرج بسياسة جديدة في هذا المجال . وبالنسبة للحكومة الإلكترونية توجد لجنة على مستوى عالٍ مكونة من نائب رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء المعنيين ، وأعتقد أنه يجب أن نتوجه الآن إلى هذه الحلول ونأخذ الإجراءات التي من الممكن أن تساعد على ذلك دون تأخير . نحن سائرون في موضوع تطوير شبكة الطرق ولكن يجب أن تكون عندنا الجرأة في اتخاذ بعض القرارات التي قد تكون مؤلمة في بعض الأحيان ولكن لن تحل المشكلة إلا بحزمة هذه الحلول ؛ لأننا مهما طورنا في شبكة الطرق سنصل إلى طريق مسدود ، وأعتقد أن لدينا الإمكانية الآن - قبل أن نخسر هذه الفرصة - بأن نعيد تنظيم وتخطيط بعض المناطق وإيجاد بعض الحلول الأخرى ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى .

      العضو علي بن صالح الصالح (رئيس مجلس الشورى) :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الوزير مرة أخرى .

      (وهنا عاد معالي الرئيس ليتولى رئاسة الجلسة)

    •  

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان ، والمقدم من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بشأن أهم ملامح الخطة المرورية الشاملة التي تم إعدادها من قبل وزارة الأشغال والإسكان بالتعاون مع وزارة الداخلية للتغلب على ظاهرة الاختناقات المرورية ، ومراحل تنفيذها ، والمدى الزمنـي للتنفيذ ، ورد سعادة الوزير عليه مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود معالي رئيس المجلس التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى .

      العضو علي بن صالح الصالح (رئيس مجلس الشورى) :
      شكرًا جزيلاً ، والشكر موصول لسعادة المهندس الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان ، وبودي أن أشكره مرتين مرة لأن الجواب كان وافيًا وكافيًا ومفصلاً ، والمرة الأخرى على ما يبذله من جهود كبيرة في تطوير وتحسين شبكة الطرق في البحرين . والحقيقة أن ما ذكر في التقرير ليس مكتوبًا على الورق وإنما هو واقع معاش على الأرض نجده كل يوم في جميع شوارع البحرين وفي مختلف المناطق ، فأشكره جزيل الشكر ، والشكر موصول إلى إخوانه مسئولي شبكات الطرق في الوزارة ، وأعتقد أن هذه الجهود الكبيرة ستؤدي - إن شاء الله - إلى تحسين كفاءة أداء هذه الطرق وتقليل الاختناقات المرورية ، ولكن دعنـي أقول يا سعادة الوزير إن الاختناقات المرورية في تزايد بالرغم من جهودكم الكبيرة وهذا شيء ملاحظ ، وكما ذكرتم في الرد فإن أعداد السيارات أو المركبات تزداد حوالي 9% سنويًا بحسب إحصائية سنة 2002- 2003م ، وإذا استمر معدل التزايد بهذه النسبة فإن تطوير الشوارع والطرق لن يكون كافيًا إلا إذا واكبته حزمة إجراءات وسياسات مختلفة لكي تأتي كخطة متكاملة تؤدي إلى الغرض المطلوب ناهيك عن أن السيارات الداخلة عن طريق جسر الملك فهد والسيارات المتوقع أن تدخل البحرين عندما يبدأ تنفيذ جسر البحرين – قطر ؛ كل ذلك سيسبب ضغطًا كبيرًا على شوارع البحرين وسيزيد الاختناقات ، ولذلك لابد من حزمة من الإجراءات لنتمكن من السيطرة على الحركة المرورية ومنع الاختناقات وتسهيل انسيابها . لقد أشرتم – سعادتكم مشكورين - في الجواب أن هناك دراسة لتطوير شبكة النقل العام ودراسة لتطبيق أنظمة النقل الذكية وخطة لتحسين السلامة على الطرق وسياسات للحد من عدد المركبات على الشوارع ، وهناك توجه لنقل وزارات ومؤسسات الخدمات إلى خارج العاصمة ، ونأمل - إن شاء الله - أن تأتي هذه الدراسات بشكل سريع وأن تنتهي إلى وضع سياسة متكاملة فيما يتعلق بالحركة المرورية . سعادة الوزير ، هناك بعض السياسات - وأنتم تعلمون بها - تعمل في الاتجاه المعاكس تشجع على زيادة أعداد السيارات الداخلة إلى السوق ، وذكرتم جزءًا منها وهناك بعض السياسات التي قد تحتاج إلى قرارات جريئة ، وأرجو أن تكون هذه السياسة واضحة عندما تعد مثل هذه
      الدراسة . سعادة الوزير ، أسعار المحروقات في البحرين المدعومة والتي تشجع على الاستهلاك ؛ تدفع الدولة فيها عشرات الملايين من الدنانير ، فلماذا لا تفكر الدولة بأن يذهب هذا الدعم الكبير للمحروقات إلى مستحقيه بحيث يصرف لدعم نقل عام جيد ونظيف تستخدمه الطبقات الدنيا والمحدودة الدخل ؟ وبالتالي عندما نوفر هذا الدعم الكبير الذي يصرف على دعم المحروقات سنخفف من الحركة المرورية ونوفر دعمًا عامًا جيدًا وبالتالي يجب أن يذهب هذا الدعم حسب سياسة الحكومة المعلنة إلى مستحقيه ، أما الأشخاص الذين يستخدمون السيارات الفارهة ويحصلون على أسعار وقود مدعومة ؛ فهذا شيء يجب الوقوف عنده . سعادة الوزير ، إن الكثير من دول العالم تضع عمرًا افتراضيًا لعدد المركبات التي تستخدم على الشوارع كما أنها تضع عمرًا زمنيًا للسيارات المستعملة الداخلة إلى البلد ، وهذا ما يطبق في جميع أنحاء العالم ودول المنطقة ولكننا لا نجد هذه السياسة مطبقة في البحرين ، فأصبحت البحرين كمكب للسيارات المستعملة مما يؤدي إلى الاختناقات المرورية وكثرة الحوادث وزيادة نسبة التلوث ، وأرجو أن تهتم هذه الدراسات بهذا الجانب . سعادة الوزير ، ذكرتم أنكم تودون أن تنقلوا مقارّ بعض المؤسسات وبعض الوزارات الخدمية إلى خارج العاصمة فهل هناك نية لإعادة النظر في اشتراطات التعمير ؟ لأن مشروعًا واحدًا يتكون من 50 دورًا والمجمعات التجارية الكبيرة الموجودة في قلب البلد قد توازي أكثر من مؤسسة ووزارة فمن جانب نحن ننقل وزارات الخدمات ونزيد الضغط على المرور والاختناقات نظرًا للتطور العمراني الحاصل . سعادة الوزير ، عند تطبيق الحكومة الإلكترونية - وأعلم أن هناك لجنة تدرس هذا الموضوع  لإنجازه خلال 3 سنوات - ستكون هناك لامركزية في الخدمات بحيث يستطيع المواطن والمقيم أن يصل إلى الخدمة المطلوبة وهو في بيته أو منطقته أو من خلال مركز خدمة موجود في منطقة ما وهذا يجب أن يعار جُل الاهتمام . سعادة الوزير ، لدي الكثير لكي أقوله في هذا المجال ولكي واثق بأن جهودكم الكبيرة التي تبذل ومسئوليتكم عن هذا الملف بالإضافة إلى زميلكم معالي وزير الداخلية قادرة على وضع سياسة شاملة وجريئة لمعالجة هذا الموضوع ، والموضوع الآخر الذي أحب أن أؤكده هو أن المشكلة ليست مشكلة وزارة أو وزارتين بل مشكلة جميع الوزارات والمؤسسات بل هي مسئولية وطنية والكل يشارك بنصيبه فيها ، وعليه أعتقد أنه كلما أسرعنا في إنجاز وضع هذه الخطة كلما تفادينا مزيدًا من الاختناقات ، واسمح لي سعادة الوزير لطرحي هذه الملاحظات فأنا متأكد أنك على دراية بها بشكل كامل . أكرر شكري مرة أخرى لكم ولإخوانكم في الوزارة على كل هذه الجهود وأتمنى لكم مزيدًا من التوفيق والنجاح ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا معالي الرئيس ، تفضل سعادة الأخ المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان .

      وزير الأشغال والإسكان :
      شكرًا معالي الرئيسة ، بسم الله الرحمن الرحيم ، السلام عليكم . معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بودي أن أشكرك على شعورك الطيب تجاهي وتجاه إخواني في الوزارة فإذا قمنا بعمل فهو من صميم عملنا وواجبنا وأنت من أكثر الناس المقدرين لعمل هذه الوزارة ، ففي كل مرة لا تترك الفرصة تمر دون أن تشجعنا وتقدر العمل الذي نقوم به ، وإن شاء الله في النهاية سيصب العمل في مصلحة الجميع . أعتقد أن معالي الرئيس أصاب كبد الحقيقة ، فقد وجه السؤال لي عن المشكلة المرورية والاختناقات المرورية وكيفية تطوير شبكة الطرق من قبل الإخوان بمجلس النواب ، والخطة التي أرسلتها في الرد بها التفاصيل والتواريخ وبعض الأعمال التي تنفذ على أرض الواقع وبعضها في طور الترسية وهناك مشروعات تتم ترسيتها خلال هذه الأيام ، ولكن بودي الحديث عن الحلول المقترحة لأنه كثيرًا ما أُسأل في الصحافة وفي المجالس التي أزورها : ماذا تفعلون مع شبكة الطرق ؟ وهل هذا الحل هو الحل الأمثل ؟ طبعًا إذا نظرنا إلى التجارب العالمية في موضوع تطوير شبكة الطرق أو تطوير المواصلات بشكل عام فإن التكلفة كبيرة والنتيجة المرجوة من ذلك قليلة ، والدليل هو أن دولاً شقيقة بجانبنا صرفت الكثير من المبالغ تجاوزت الـ 200 مليون دولار بشكل سنوي على مدى العشر سنوات الأخيرة ولكن لم تحل مشكلة الاختناقات بينما دول أخرى كسنغافورة ومدينة لندن وضعت الحلول وحاولت من خلالها التغلب على مشكلة الاختناقات ، مثلاً في منطقة الازدحامات عندما تريد دخولها تدفع مبلغًا من المال ففضلاً من أنها بهذه الطريقة خففت من الازدحامات أوجدت نوعًا من المدخول يساهم في تطوير شبكة الطرق ، ولا تجد في لندن أو سنغافورة أي جسور داخل المدينة لأنها تسبب الضوضاء والضجيج والإزعاج والتلوث البيئي . كل ما نحتاج إليه الآن في موضوع تطوير الحركة المرورية والمواصلات - وقد لخصته في هذا العرض على اللوحة الإلكترونية كما ترون - هو حزمة الحلول المقترحة وكل واحدة بتأثيرها ، وعلى سبيل المثال إيجاد نظام نقل ذكي يرشد السائقين ويحدد مواقع الاختناقات ويوفر القدرة على اختيار طريق آخر غير الطريق الذي عادة ما تسلكه ، وهناك أيضًا إجراءات مالية للحد من استخدام المركبات . ولا يخفى عليكم أننا بسبب خفض التعرفة الجمركية وقعنا في  مشكلة والمفترض أن نرجع إلى تشخيص المشكلة قبل وضع الحلول لأننا إذا استمررنا في تطوير شبكة الطرق فإن المتوقع في 10 أو 15 سنة القادمة هو أننا سنصرف الكثير من الأموال ولكن بعدها بفترة بسيطة ستتعطل شبكة الطرق مرة أخرى . فالأهم هو هل نحن قادرون على تحمل زيادة نسبة المركبات ؟ فنحن نتكلم عن 9-10 % منذ عام 2002م بعدما تم تخفيض التعرفة الجمركية وهذا اتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي ولكن هناك دول أوجدت ضرائب أخرى كي تخفض من استخدام المركبات ونمو عددها . نحن نحتاج إلى بعض القرارات الجريئة كي نستطيع التحكم في بعض الزيادات التي نعتقد أننا غير قادرين عليها . الإجراءات المالية لن تكلف شيئًا ولكن نسبة تأثيرها ستكون في حدود 15% لذا يجب اتخاذ قرار بشأن زيادة توجيه الدعم للمحروقات لأن أسعار المحروقات عندنا هي الأقل مقارنة ببقية الدول ، والدول المجاورة تتجاوز النسبة عندها 30 و40% . تطوير شبكة الطرق يأتي في المرتبة الثالثة وتأثيره 20% أي سنصرف تقريبًا 400 مليون دينار ولكن التأثير محدود لفترة زمنية وبعدها ستتكدس المركبات على الطرق مرة أخرى ؛ لأننا سنصل إلى مرحلة تشبع في بعض التقاطعات وبعض الطرق ، وهذا ما نلاحظه الآن ، فحتى بعض الطرق التي كانت حركة المرور عليها خفيفة مثل شارع الشيخ خليفة بن سلمان تلاحظ اليوم في وقت الذروة ازدحامات عليه رغم أنه من أوسع الشوارع . تطوير وسائل النقل الجماعي يأتي في المرتبة الرابعة وله تأثير يبلغ 25% ، ونحن نعتقد بأنه توجد وسيلة نقل واحدة ، وأنا أعمل مع أخي وزير الداخلية على الإسراع في دراسة موضوع النقل الجماعي وإيجاد وسيلة نقل جماعي داخل المنامة وربما تصل إلى بعض المناطق التي فيها ازدحامات ومن ثم إعادة هيكلة نظام سيارات الأجرة بحيث تكون الأعداد كافية والتنقل من خلالها سهلاً . موضوع آخر هو أننا نحتاج إلى قرارات تخطيطية ذكية وهذه من أهم الأمور ؛ لأننا لو وضعنا جميع هذه الحلول وتركنا جميع مقار الوزارات داخل المنامة والشركات والمشاريع الاستثمارية الجديدة سنجد أن المشكلة لن تنتهي ، وقد تقدمنا بورقة في نهاية العام الماضي إلى مجلس الوزراء وهي الآن بصدد الدراسة مع المجلس الأعلى للمرور . أعتقد أن وضع حل أو إعادة تخطيط بعض المناطق ونقل بعض الوزارات الخدمية التي بها ضغط مكثف على منطقة المنامة إلى خارجها سيعطي حلولاً أفضل ، هذا وإننا مع معالي السيد علي بن صالح الصالح في الفترة السابقة عملنا على المخطط الوطني بحيث تكون الأمور موضحة بشكل أفضل ومفصلة حتى نستطيع تحقيق نتائج أفضل فيما يخص تطوير شبكة الطرق وشبكة النقل . أتفق مع معالي رئيس المجلس تمامًا في موضوع توجيه الدعم وأعتقد أن لدى الحكومة توجهًا بخصوصه وستخرج بسياسة جديدة في هذا المجال . وبالنسبة للحكومة الإلكترونية توجد لجنة على مستوى عالٍ مكونة من نائب رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء المعنيين ، وأعتقد أنه يجب أن نتوجه الآن إلى هذه الحلول ونأخذ الإجراءات التي من الممكن أن تساعد على ذلك دون تأخير . نحن سائرون في موضوع تطوير شبكة الطرق ولكن يجب أن تكون عندنا الجرأة في اتخاذ بعض القرارات التي قد تكون مؤلمة في بعض الأحيان ولكن لن تحل المشكلة إلا بحزمة هذه الحلول ؛ لأننا مهما طورنا في شبكة الطرق سنصل إلى طريق مسدود ، وأعتقد أن لدينا الإمكانية الآن - قبل أن نخسر هذه الفرصة - بأن نعيد تنظيم وتخطيط بعض المناطق وإيجاد بعض الحلول الأخرى ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى .

      العضو علي بن صالح الصالح (رئيس مجلس الشورى) :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الوزير مرة أخرى .

      (وهنا عاد معالي الرئيس ليتولى رئاسة الجلسة)

    •  

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان ، والمقدم من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بشأن أهم ملامح الخطة المرورية الشاملة التي تم إعدادها من قبل وزارة الأشغال والإسكان بالتعاون مع وزارة الداخلية للتغلب على ظاهرة الاختناقات المرورية ، ومراحل تنفيذها ، والمدى الزمنـي للتنفيذ ، ورد سعادة الوزير عليه مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود معالي رئيس المجلس التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى .

      العضو علي بن صالح الصالح (رئيس مجلس الشورى) :
      شكرًا جزيلاً ، والشكر موصول لسعادة المهندس الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان ، وبودي أن أشكره مرتين مرة لأن الجواب كان وافيًا وكافيًا ومفصلاً ، والمرة الأخرى على ما يبذله من جهود كبيرة في تطوير وتحسين شبكة الطرق في البحرين . والحقيقة أن ما ذكر في التقرير ليس مكتوبًا على الورق وإنما هو واقع معاش على الأرض نجده كل يوم في جميع شوارع البحرين وفي مختلف المناطق ، فأشكره جزيل الشكر ، والشكر موصول إلى إخوانه مسئولي شبكات الطرق في الوزارة ، وأعتقد أن هذه الجهود الكبيرة ستؤدي - إن شاء الله - إلى تحسين كفاءة أداء هذه الطرق وتقليل الاختناقات المرورية ، ولكن دعنـي أقول يا سعادة الوزير إن الاختناقات المرورية في تزايد بالرغم من جهودكم الكبيرة وهذا شيء ملاحظ ، وكما ذكرتم في الرد فإن أعداد السيارات أو المركبات تزداد حوالي 9% سنويًا بحسب إحصائية سنة 2002- 2003م ، وإذا استمر معدل التزايد بهذه النسبة فإن تطوير الشوارع والطرق لن يكون كافيًا إلا إذا واكبته حزمة إجراءات وسياسات مختلفة لكي تأتي كخطة متكاملة تؤدي إلى الغرض المطلوب ناهيك عن أن السيارات الداخلة عن طريق جسر الملك فهد والسيارات المتوقع أن تدخل البحرين عندما يبدأ تنفيذ جسر البحرين – قطر ؛ كل ذلك سيسبب ضغطًا كبيرًا على شوارع البحرين وسيزيد الاختناقات ، ولذلك لابد من حزمة من الإجراءات لنتمكن من السيطرة على الحركة المرورية ومنع الاختناقات وتسهيل انسيابها . لقد أشرتم – سعادتكم مشكورين - في الجواب أن هناك دراسة لتطوير شبكة النقل العام ودراسة لتطبيق أنظمة النقل الذكية وخطة لتحسين السلامة على الطرق وسياسات للحد من عدد المركبات على الشوارع ، وهناك توجه لنقل وزارات ومؤسسات الخدمات إلى خارج العاصمة ، ونأمل - إن شاء الله - أن تأتي هذه الدراسات بشكل سريع وأن تنتهي إلى وضع سياسة متكاملة فيما يتعلق بالحركة المرورية . سعادة الوزير ، هناك بعض السياسات - وأنتم تعلمون بها - تعمل في الاتجاه المعاكس تشجع على زيادة أعداد السيارات الداخلة إلى السوق ، وذكرتم جزءًا منها وهناك بعض السياسات التي قد تحتاج إلى قرارات جريئة ، وأرجو أن تكون هذه السياسة واضحة عندما تعد مثل هذه
      الدراسة . سعادة الوزير ، أسعار المحروقات في البحرين المدعومة والتي تشجع على الاستهلاك ؛ تدفع الدولة فيها عشرات الملايين من الدنانير ، فلماذا لا تفكر الدولة بأن يذهب هذا الدعم الكبير للمحروقات إلى مستحقيه بحيث يصرف لدعم نقل عام جيد ونظيف تستخدمه الطبقات الدنيا والمحدودة الدخل ؟ وبالتالي عندما نوفر هذا الدعم الكبير الذي يصرف على دعم المحروقات سنخفف من الحركة المرورية ونوفر دعمًا عامًا جيدًا وبالتالي يجب أن يذهب هذا الدعم حسب سياسة الحكومة المعلنة إلى مستحقيه ، أما الأشخاص الذين يستخدمون السيارات الفارهة ويحصلون على أسعار وقود مدعومة ؛ فهذا شيء يجب الوقوف عنده . سعادة الوزير ، إن الكثير من دول العالم تضع عمرًا افتراضيًا لعدد المركبات التي تستخدم على الشوارع كما أنها تضع عمرًا زمنيًا للسيارات المستعملة الداخلة إلى البلد ، وهذا ما يطبق في جميع أنحاء العالم ودول المنطقة ولكننا لا نجد هذه السياسة مطبقة في البحرين ، فأصبحت البحرين كمكب للسيارات المستعملة مما يؤدي إلى الاختناقات المرورية وكثرة الحوادث وزيادة نسبة التلوث ، وأرجو أن تهتم هذه الدراسات بهذا الجانب . سعادة الوزير ، ذكرتم أنكم تودون أن تنقلوا مقارّ بعض المؤسسات وبعض الوزارات الخدمية إلى خارج العاصمة فهل هناك نية لإعادة النظر في اشتراطات التعمير ؟ لأن مشروعًا واحدًا يتكون من 50 دورًا والمجمعات التجارية الكبيرة الموجودة في قلب البلد قد توازي أكثر من مؤسسة ووزارة فمن جانب نحن ننقل وزارات الخدمات ونزيد الضغط على المرور والاختناقات نظرًا للتطور العمراني الحاصل . سعادة الوزير ، عند تطبيق الحكومة الإلكترونية - وأعلم أن هناك لجنة تدرس هذا الموضوع  لإنجازه خلال 3 سنوات - ستكون هناك لامركزية في الخدمات بحيث يستطيع المواطن والمقيم أن يصل إلى الخدمة المطلوبة وهو في بيته أو منطقته أو من خلال مركز خدمة موجود في منطقة ما وهذا يجب أن يعار جُل الاهتمام . سعادة الوزير ، لدي الكثير لكي أقوله في هذا المجال ولكي واثق بأن جهودكم الكبيرة التي تبذل ومسئوليتكم عن هذا الملف بالإضافة إلى زميلكم معالي وزير الداخلية قادرة على وضع سياسة شاملة وجريئة لمعالجة هذا الموضوع ، والموضوع الآخر الذي أحب أن أؤكده هو أن المشكلة ليست مشكلة وزارة أو وزارتين بل مشكلة جميع الوزارات والمؤسسات بل هي مسئولية وطنية والكل يشارك بنصيبه فيها ، وعليه أعتقد أنه كلما أسرعنا في إنجاز وضع هذه الخطة كلما تفادينا مزيدًا من الاختناقات ، واسمح لي سعادة الوزير لطرحي هذه الملاحظات فأنا متأكد أنك على دراية بها بشكل كامل . أكرر شكري مرة أخرى لكم ولإخوانكم في الوزارة على كل هذه الجهود وأتمنى لكم مزيدًا من التوفيق والنجاح ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا معالي الرئيس ، تفضل سعادة الأخ المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان .

      وزير الأشغال والإسكان :
      شكرًا معالي الرئيسة ، بسم الله الرحمن الرحيم ، السلام عليكم . معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بودي أن أشكرك على شعورك الطيب تجاهي وتجاه إخواني في الوزارة فإذا قمنا بعمل فهو من صميم عملنا وواجبنا وأنت من أكثر الناس المقدرين لعمل هذه الوزارة ، ففي كل مرة لا تترك الفرصة تمر دون أن تشجعنا وتقدر العمل الذي نقوم به ، وإن شاء الله في النهاية سيصب العمل في مصلحة الجميع . أعتقد أن معالي الرئيس أصاب كبد الحقيقة ، فقد وجه السؤال لي عن المشكلة المرورية والاختناقات المرورية وكيفية تطوير شبكة الطرق من قبل الإخوان بمجلس النواب ، والخطة التي أرسلتها في الرد بها التفاصيل والتواريخ وبعض الأعمال التي تنفذ على أرض الواقع وبعضها في طور الترسية وهناك مشروعات تتم ترسيتها خلال هذه الأيام ، ولكن بودي الحديث عن الحلول المقترحة لأنه كثيرًا ما أُسأل في الصحافة وفي المجالس التي أزورها : ماذا تفعلون مع شبكة الطرق ؟ وهل هذا الحل هو الحل الأمثل ؟ طبعًا إذا نظرنا إلى التجارب العالمية في موضوع تطوير شبكة الطرق أو تطوير المواصلات بشكل عام فإن التكلفة كبيرة والنتيجة المرجوة من ذلك قليلة ، والدليل هو أن دولاً شقيقة بجانبنا صرفت الكثير من المبالغ تجاوزت الـ 200 مليون دولار بشكل سنوي على مدى العشر سنوات الأخيرة ولكن لم تحل مشكلة الاختناقات بينما دول أخرى كسنغافورة ومدينة لندن وضعت الحلول وحاولت من خلالها التغلب على مشكلة الاختناقات ، مثلاً في منطقة الازدحامات عندما تريد دخولها تدفع مبلغًا من المال ففضلاً من أنها بهذه الطريقة خففت من الازدحامات أوجدت نوعًا من المدخول يساهم في تطوير شبكة الطرق ، ولا تجد في لندن أو سنغافورة أي جسور داخل المدينة لأنها تسبب الضوضاء والضجيج والإزعاج والتلوث البيئي . كل ما نحتاج إليه الآن في موضوع تطوير الحركة المرورية والمواصلات - وقد لخصته في هذا العرض على اللوحة الإلكترونية كما ترون - هو حزمة الحلول المقترحة وكل واحدة بتأثيرها ، وعلى سبيل المثال إيجاد نظام نقل ذكي يرشد السائقين ويحدد مواقع الاختناقات ويوفر القدرة على اختيار طريق آخر غير الطريق الذي عادة ما تسلكه ، وهناك أيضًا إجراءات مالية للحد من استخدام المركبات . ولا يخفى عليكم أننا بسبب خفض التعرفة الجمركية وقعنا في  مشكلة والمفترض أن نرجع إلى تشخيص المشكلة قبل وضع الحلول لأننا إذا استمررنا في تطوير شبكة الطرق فإن المتوقع في 10 أو 15 سنة القادمة هو أننا سنصرف الكثير من الأموال ولكن بعدها بفترة بسيطة ستتعطل شبكة الطرق مرة أخرى . فالأهم هو هل نحن قادرون على تحمل زيادة نسبة المركبات ؟ فنحن نتكلم عن 9-10 % منذ عام 2002م بعدما تم تخفيض التعرفة الجمركية وهذا اتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي ولكن هناك دول أوجدت ضرائب أخرى كي تخفض من استخدام المركبات ونمو عددها . نحن نحتاج إلى بعض القرارات الجريئة كي نستطيع التحكم في بعض الزيادات التي نعتقد أننا غير قادرين عليها . الإجراءات المالية لن تكلف شيئًا ولكن نسبة تأثيرها ستكون في حدود 15% لذا يجب اتخاذ قرار بشأن زيادة توجيه الدعم للمحروقات لأن أسعار المحروقات عندنا هي الأقل مقارنة ببقية الدول ، والدول المجاورة تتجاوز النسبة عندها 30 و40% . تطوير شبكة الطرق يأتي في المرتبة الثالثة وتأثيره 20% أي سنصرف تقريبًا 400 مليون دينار ولكن التأثير محدود لفترة زمنية وبعدها ستتكدس المركبات على الطرق مرة أخرى ؛ لأننا سنصل إلى مرحلة تشبع في بعض التقاطعات وبعض الطرق ، وهذا ما نلاحظه الآن ، فحتى بعض الطرق التي كانت حركة المرور عليها خفيفة مثل شارع الشيخ خليفة بن سلمان تلاحظ اليوم في وقت الذروة ازدحامات عليه رغم أنه من أوسع الشوارع . تطوير وسائل النقل الجماعي يأتي في المرتبة الرابعة وله تأثير يبلغ 25% ، ونحن نعتقد بأنه توجد وسيلة نقل واحدة ، وأنا أعمل مع أخي وزير الداخلية على الإسراع في دراسة موضوع النقل الجماعي وإيجاد وسيلة نقل جماعي داخل المنامة وربما تصل إلى بعض المناطق التي فيها ازدحامات ومن ثم إعادة هيكلة نظام سيارات الأجرة بحيث تكون الأعداد كافية والتنقل من خلالها سهلاً . موضوع آخر هو أننا نحتاج إلى قرارات تخطيطية ذكية وهذه من أهم الأمور ؛ لأننا لو وضعنا جميع هذه الحلول وتركنا جميع مقار الوزارات داخل المنامة والشركات والمشاريع الاستثمارية الجديدة سنجد أن المشكلة لن تنتهي ، وقد تقدمنا بورقة في نهاية العام الماضي إلى مجلس الوزراء وهي الآن بصدد الدراسة مع المجلس الأعلى للمرور . أعتقد أن وضع حل أو إعادة تخطيط بعض المناطق ونقل بعض الوزارات الخدمية التي بها ضغط مكثف على منطقة المنامة إلى خارجها سيعطي حلولاً أفضل ، هذا وإننا مع معالي السيد علي بن صالح الصالح في الفترة السابقة عملنا على المخطط الوطني بحيث تكون الأمور موضحة بشكل أفضل ومفصلة حتى نستطيع تحقيق نتائج أفضل فيما يخص تطوير شبكة الطرق وشبكة النقل . أتفق مع معالي رئيس المجلس تمامًا في موضوع توجيه الدعم وأعتقد أن لدى الحكومة توجهًا بخصوصه وستخرج بسياسة جديدة في هذا المجال . وبالنسبة للحكومة الإلكترونية توجد لجنة على مستوى عالٍ مكونة من نائب رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء المعنيين ، وأعتقد أنه يجب أن نتوجه الآن إلى هذه الحلول ونأخذ الإجراءات التي من الممكن أن تساعد على ذلك دون تأخير . نحن سائرون في موضوع تطوير شبكة الطرق ولكن يجب أن تكون عندنا الجرأة في اتخاذ بعض القرارات التي قد تكون مؤلمة في بعض الأحيان ولكن لن تحل المشكلة إلا بحزمة هذه الحلول ؛ لأننا مهما طورنا في شبكة الطرق سنصل إلى طريق مسدود ، وأعتقد أن لدينا الإمكانية الآن - قبل أن نخسر هذه الفرصة - بأن نعيد تنظيم وتخطيط بعض المناطق وإيجاد بعض الحلول الأخرى ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى .

      العضو علي بن صالح الصالح (رئيس مجلس الشورى) :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الوزير مرة أخرى .

      (وهنا عاد معالي الرئيس ليتولى رئاسة الجلسة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      ننتقل الآن إلي البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة ، والمقدم من سعادة العضو صادق الشهابي بشأن تطبيق المادة 19 من قانون البلديات ، والمتعلق بتعيين وإنشاء المواقف العامة للمركبات ، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه المخالفين ممن يحولون مواقف سياراتهم إلى محلات تجارية . ورد سعادة الوزير عليه مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اطلعت باهتمام بالغ على رد سعادة الوزير ويسعدني في البداية أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى سعادة وزير شئون البلديات والزراعة وإلى العاملين معه على الجهود الطيبة التي يبذلونها لتسهيل مهمات المواطنين . سؤالي كان محددًا بشأن تطبيق الإجراءات والقوانين المنفذة لرخص البناء والتي يرى المواطن والمقيم بعض التجاوزات لتطبيق القانون من قبل بعض المرخص لهم ، وإنني أشكر سعادة الوزير جزيل الشكر بشأن الإجراءات التي تتخذها وزارته بشأن جميع المخالفين والإجراءات التي سوف تتخذ مستقبلاً . جاءت الديباجة في الرد مهدئة ومطمئنة ومذكرة بقانون البلديات الذي أشرنا إليه في سؤالنا كما أشرنا إلى الاختصاصات المنوطة بالمجالس البلدية كل في حدود اختصاصه . وإنني أؤيد ما جاء في رد سعادة الوزير من أن مشكلة الاختناقات المرورية في العاصمة والمناطق السكنية ليست وليدة الفترة التالية لوجود المجالس البلدية وإنما هي مشكلة قائمة منذ سنوات سابقة على ذلك ، قد يكون ذلك صحيحًا ولكن الأصح أنها متفاقمة لغياب التخطيط الاستراتيجي السليم الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه من أزمة قاسية على المواطن والمقيم والمستثمر . إن وزارة شئون البلديات والزراعة قررت السماح لبعض المناطق السكنية بالارتفاع طابقًا واحدًا عوضًا عن تخصيص الطابق الأرضي في المبنى لمواقف للسيارات ، ونجد ذلك مطبقًا فعلاً وتعطى تراخيص البناء الإضافية في مناطق السكن المتصل ولكن لضعف المراقبة والمتابعة لا نجد من ينفذ شرط بناء مواقف لأنها هي فقط إضافة عليا للمبنى ولا تشترط إضافة مواقف زائدة ، أعتقد ذلك أيضًا لضعف الرقابة والتأكد من أنه بعد الحصول على رخصة الكهرباء وخصوصًا أن هناك بعض التراخيص المطلوب توفير مواقف فيها . سيدي الرئيس ، قال أحد الصحفيين المحليين وأقتبس : " المكان الوحيد الآهل بالسكان والناس ، الذي لا تستطيع الوصول إليه سواء بالمروحيات – الهليكوبتر – ولا أقول بالسيارة أو العبّارة هي المنطقة الدبلوماسية ، هذه المنطقة على الرغم من أنها قلب العاصمة وسر المدينة كما يقولون إلا أن محاولة الذهاب إليها بالسيارة تعد مغامرة غير مأمونة العواقب أو النتائج فعلى الرغم من اكتظاظ المنطقة بالسيارات والبنايات الحديثة فإنه لا يتوافر فيها مواقف مناسبة أو حتى غير مناسبة للسيارات وقد تحولت إلى منطقة لا تسر الزائرين ، وهذا ما يؤكد أن تراخيص البناء الصادرة حاليًا للمنطقة الدبلوماسية ومنطقة السيف ووسط المنامة وغيرها لا تنطبق عليها الاشتراطات التنظيمية التي ذكرها رد سعادة الوزير . هذه واحدة من معاناة المواطنين المقيمين فما بالكم بالمستثمرين الذين يريدون راحة زبائنهم ؟ وهذه شبه مستحيلة في المناطق الأكثر استثمارًا في البحرين للمواطنين والمقيمين التي تدعوهم حاجاتهم للذهاب اليومي لهذه المناطق سواء أكانوا موظفين عاملين أو مستثمرين أو زائرين " . كاتب صحفي آخر يقول الحورة والقضيبية تعيشان كارثة في موقف السيارات والجميع يعلم أين تقع الحورة والقضيبية من قلب العاصمة ؟ وأستطيع أن أسترسل في عرض المعاناة التي يعانيها المواطن والمقيم ، قد تكون الأسباب - كما ذكرها رد سعادة الوزير - مرتبطة بعدم توافر الاعتمادات المالية الكافية لهذا الغرض وهذا مربط الفرس حيث إن البلديات تعاني من هذه المشكلة منذ فترة طويلة وهذا ما يعكس بشكل سلبي عدم القدرة على التحرك لإيجاد البدائل الممكنة التي تنقل وزارة شئون البلديات والزراعة والمجالس البلدية إلى وضع أفضل بوضع استراتيجية نافذة بتطبيق القوانين ومتابعتها . ولكنّ كثيرًا من الناس يعتقدون أيضًا أن المشاكل الإجرائية والتساهل والاستثناءات وعدم توحيد هذه الإجراءات لجميع المحافظات وعدم تطبيق الرقابة الصارمة كل ذلك يضيف ثقلاً كبيرًا على تفاقم المشكلة ، وعليه أرى - سيدي الرئيس - أن نكون صارمين ومنصفين في تنفيذ التشريعات المخولة للجهاز البلدي والمجالس البلدية ، وخصوصًا مراقبة رخص البناء قبل البدء وفي أثناء البناء وبعد إتمامه ومتابعة ذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية الأخرى كالأشغال والكهرباء والمرور ، حيث إننا نشاهد أن معظم تراخيص البناء الصادرة لا يتم معاينتها من قبل البلدية بأنها طبقت الأنظمة والاشتراطات المطلوبة وأن معظم هذه التراخيص التي يتطلب فيها توفير مواقف للسيارات لا يتم التأكد منها عند الانتهاء من البناء ، وبأنه قد طبق هذه الاشتراطات ، ويتم منحه من قبل البلدية المختصة شهادة تزويد بالكهرباء ، وقد يكون لذلك أسباب كثيرة ولكن أعتقد أن ضعف الرقابة والتفتيش هي أحد أهم الأسباب . المواطنون يقولون ونحن منهم : لقد تعبنا ونحن ننتظر الحلول الاستراتيجية لأزمة أصبحت تؤرق الجميع ، ولعل ما سمعته اليوم من رد لسعادة وزير الأشغال والإسكان على سؤال سعادتكم من أن هناك استراتيجية قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى مما يطمئن قليلاً أن هناك خطة استراتيجية بدأت منذ عام 2003م حيث قامت الوزارة وقصدي وزارة الأشغال والإسكان بإعداد دراسة حول تطوير أنموذج المرور والخطة الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق ، ودعونا نتفاءل خيرًا ونرى التنسيق المطلوب بين وزارات الدولة المعنية بهذه المشكلة ، وأن تحرص الأجهزة التنفيذية في الدولة على هذا التنسيق وتضعه من أولوياتها وتضع اللوائح والإجراءات المطبقة لتشريعاتها وقوانينها ، وأن تكشف المتلاعبين الذي لا يريدون إلا فائدة أنفسهم . وفي ختام تعقيبـي - سيدي الرئيس - أقترح على سعادة الوزير إنشاء جهاز في وزارة شئون البلديات والزراعة يختص بمراقبة إجازات البناء الممنوحة والتأكد من تطبيق الاشتراطات بزيادة عدد المفتشين ذوي الضبطية القضائية والتنسيق المستمر والمتواصل مع الأجهزة الحكومية الأخرى لضبط المخالفين والمتلاعبين بشروط البناء . أكرر الشكر والتقدير لسعادة الوزير وأرجو أن يكون صدره واسعًا لما أفضت به من تعقيب ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة .

      وزير شئون البلديات والزراعة :
      شكرًا معالي الرئيس ، والشكر موصول للأخ صادق الشهابي على سؤاله وحرصه على حل مشكلة مواقف السيارات والازدحام المروري . السؤال الذي تقدم به معالي الرئيس والإجابة التي تفضل بها سعادة وزير الأشغال والإسكان أعتقد أنهما أجابا - كثيرًا - عن سؤال الأخ صادق الشهابي ، ولكن بالنسبة للمخالفين فهناك 52 مخالفًا إلى الآن والعدد في ازدياد ولم نعتمد الهيكل الإداري ، وبالفعل نحن - كما تفضل الأخ صادق الشهابي في السؤال - سنوجد مركزًا رقابيًا على التراخيص ، وهذا موجود في الهيكل الجديد وسيضاف إليه عدد كبير من المفتشين الذين لهم صلاحية ضبط المخالفات . بالنسبة للحورة والقضيبية فإننا عبر المجلس البلدي سنستملك مواقع لعمل مواقف متعددة الطوابق بحيث تساهم في حل هذه المشكلة ، وهذه المشكلة موجودة في كل المناطق وخصوصًا القديمة . بالنسبة لضاحية السيف فهناك مبنى متعدد الطوابق ولكنه إلى الآن لم يجهز ، ولانزال نبحث عن مواقع أخرى لننشئ فيها مباني متعددة الطوابق . هناك دراسة للمناطق القديمة في المحرق والمنامة بحيث نستملك أراضي ونعمل عليها مواقف وساحات للسيارات . ولا أعتقد أن عندي ردًا أكثر إلا إذا كان لدى الأخ السائل أمرًا آخر لأن الأخ رئيس المجلس (ما قصّر) وكذلك الأخ سعادة المهندس فهمي بن علي الجودر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أشكر سعادة وزير شئون البلديات والزراعة وسعادة وزير الأشغال والإسكان على ما أفاضا به إجابة عن سؤالك ، وسؤالي ليس معاكسًا لسؤالك - معالي الرئيس - بل هو مكمِّل للصورة ، وأشكر الوزيرين على إجابتهما ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الأخ منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة لحضوره وإجابته . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي - اللوكسمبرجي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 5 لسنة 2007م .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)


       

    •  
      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية والبروتوكول المرافق لها ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 99 لسنة 2006م .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 14 لسنة 2007م .
    •  

       وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 8 لسنة 2007م ؛ ابتداءً من المادة 1 . وأطلب من الأخ محمد هادي الحلواجي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا معالي الرئيس ، في الجلسة السابقة تمت الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ ، كما تمت الموافقة على ديباجة المشروع . المادة 1 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد البحث والاستقراء في المشروع تبين لي أن هذه البنود التي وردت في المادة 1 هي بشبه اتفاق بين رؤساء دواوين الخدمة المدنية وإن شذت بعض الدول في هذه المزايا أو تلك ، وهذا أمر معروف وكان منذ بدء المشروع أي بداية الثمانينيات ، ولكن لدي ملاحظة وهي ليست اعتراضًا وأرجو من الإخوة في ديوان الخدمة المدنية أن يأخذوها في الاعتبار عند التطبيق حتى لا تواجههم أية مشكلة ، والملاحظة هي أننا في البحرين لا نميز بين البحريني وبين الخليجي أو الموظف توظيفًا محليًا ، لأن هناك توظيفًا دائمًا وتوظيفًا بعقد ، والتوظيف الدائم يكون لائحيًا أي وفق القوانين واللوائح المطبقة في الخدمة المدنية ، فالموظف الذي يوظف لائحيًا يطبق عليه كل ما يطبق على البحريني أيًا كانت جنسية هذا الموظف ، فمادام توظيفه توظيفًا محليًا تطبق عليه الإجازات والامتيازات والعلاوة الاجتماعية بدون أي استثناء ماعدا التدريب في الخارج فقط ، إنما يدرب في الداخل حتى يطور مهاراته ويستفاد من خبرته ، ولكن المادة 1 استثنت 3 إجازات ولم تذكرها وهي : إجازة الحج وكان المواطن الخليجي يمنح هذه الإجازة ، وإجازة الوفاة وهي 3 أيام للعزاء إذا توفي قريب له حتى الدرجة الرابعة ، في حين أننا أعطينا المواطنة الخليجية إذا توفي زوجها - وقد يكون بحرينيًا أو غير بحريني - إجازة عدة مدتها 4 شهور و10 أيام ، بينما إذا توفي أحد أقاربها وقد يكون ابنها لا نعطيها 3 أيام كإجازة وفاة ، فهذه الإجازة مستثناة ، وكذلك إجازة إصابة العمل . وهذه القضية دقيقة جدًا فإجازة الإصابة تختلف تمامًا عن التعويض عن الإصابة ، فالتعويض عن الإصابة من حيث تكاليف العلاج أو نسبة العجز إذا تسببت الإصابة بنسبة عجز مؤقت أو عجز دائم جزئي أو كلي للموظف ؛ فهذا من مهمة هيئة التقاعد في الخدمة المدنية ، أما الإجازة في الفترة منذ إصابة الموظف حتى استقرار حالته فهذه تسمى إجازة إصابة ، والجهة التي يعمل فيها الموظف هي التي تدفع مقابل هذه الفترة ، وسميت في قانون الخدمة المدنية بإجازة الإصابة وهي ليست موجودة ضمن المزايا ، وكل ذلك سيسبب إشكالاً فنحن قبل هذا القانون نعطي الموظف الخليجي إجازة إصابة ونعطيه 3 أيام لوفاة القريب ونعطيه إجازة حج ، والسؤال إلى الإخوة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية : هل ستستثنى هذه الإجازات الآن ولن تُعطى للموظف الخليجي ؟ أعتقد أنها أصبحت الآن حقًا مكتسبًا منذ 40 أو 50 سنة أو أكثر . وورد بمشروع القانون : " تعويض الوفاة والإصابة " وهذا لا مفهوم له في قانون الخدمة المدنية ، فكلمة " تعويض " لم ترد في قانون الخدمة المدنية ، فكيف أصنفها هنا للموظف في الخدمة المدنية ، بينما قانون مد مظلة قوانين التقاعد والتأمينات الاجتماعية لموظفي الخدمة المدنية الذي صدر العام الماضي ؛ يتكلم عن التعويضات ؟ وأما هذا القانون فهو قانون الخدمة المدنية الذي لا يتكلم عن التعويضات وإنما يتكلم عن تطبيق القانون ، فكلمة " التعويض " غير واردة في قانون الخدمة المدنية فربما تسبب إشكالاً قانونيًا بعد ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ عبدالرحمن عبدالسلام لم يقصِّر وكنت أتمنى - مع خبرته هذه - لو كان حاضرًا معنا اجتماع اللجنة أثناء نقاش هذا الموضوع ، ولكن مع كل ما ذكره ووجاهته إلا أنني أذكِّر بأن المادة ذكرت بنودًا عدة وفي ختام المادة وردت عبارة : " وفيما عدا ذلك ، يتم التعامل معهم وفق قوانين وأنظمة مملكة البحرين " ، فهذه العبارة تدخل جميع مواطني مجلس التعاون دون استثناء ، وبذلك لا يكون محل للإشكالات التي طرحها الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر رئيس ديوان الخدمة المدنية .

      رئيس ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا معالي الرئيس ، كما تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي فما يتعلق بالإجازات الأخرى غير المبينة في مشروع القانون تتكفل به الأنظمة المعمول بها في أجهزة الخدمة المدنية ، أما المزايا 11 المذكورة هنا فقد تم الاتفاق عليها هنا كما هي في الاجتماع الأول لوكلاء الخدمة المدنية ورفعت التوصيات إلى أصحاب الجلالة والسمو القادة ، وفي موافقة أصحاب الجلالة والسمو ذكرت هذه المزايا بالذات ، بالإضافة إلى الأنظمة المعمول بها في أجهزة الخدمة المدنية . أما فيما يتعلق بتعويض الوفاة والإصابة فهذا من اختصاص جهة أخرى وليس ديوان الخدمة المدنية ، وباتصالي بالهيئة العامة لصندوق التقاعد اتضح أن هناك قانونًا صدر بمملكة البحرين يتعامل مع هذه الميزة ، وحين نتكلم عن تعويض الوفاة والإصابة فإننا نتكلم عن أمرين : الوفاة الطبيعية والوفاة بسبب الإصابة ، طبعًا لكل فئة من هاتين الفئتين معاملة خاصة ففي حالة الوفاة الطبيعية مثلاً تصرف تكاليف الجنازة بالإضافة إلى صرف رواتب 6 أشهر للورثة . وبالنسبة للوفاة بسبب الإصابة فإن الوريث يتسلم 80% من الراتب الأساسي ، وهذا الأمر يتعلق بالهيئة العامة لصندوق التقاعد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدي اعتراض على المشروع لكوني أحد أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية وممن أيدها فيما ذهبت إليه في هذا الشأن . الملاحظات التي طرحها الأخ عبدالرحمن عبدالسلام بالنسبة لبعض المزايا التي لم تذكر ؛ فالحقيقة أن هذه المزايا أتت في هذه المادة موحَّدة بين جميع رؤساء أجهزة الخدمة المدنية ، أما ما لم يذكر منها فلم تغفل عنه المادة بل اختصرته في الفقرة الأخيرة وقالت : " وفيما عدا ذلك ، يتم التعامل معهم وفق قوانين وأنظمة مملكة البحرين " ، هذا من ناحية . ومن ناحية ثانية تحدثت طويلاً مع سماحة الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام في هذا الموضوع وخصوصًا في البند 11 وطلبنا من قسم الدراسات والبحوث استخراج بعض المراسيم والأوامر ، ووجدنا أن هذا البند حُذف من مرسوم الكويت لأن هذه النقطة ليست له علاقة بالخدمة المدنية بل إن تعويض الوفاة والإصابة تتعلق بالتأمينات ، وحين عدلنا في قانون التأمينات ذكرنا تكاليف الجنازة وإعدادها والإصابات يتعلق بالتأمينات ولا تدخل في موضوع الخدمة المدنية ، فأتمنى - وإن كنت من الموافقين - أن يحذف البند 11 من المادة ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما ذكره الأخ السيد حبيب مكي فالبند 11 هو فعلاً مغطى بالقانون الصادر في العام الماضي بشأن مد المظلة القانونية للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على موظفي دول مجلس التعاون العاملين في مجال الخدمة المدنية ، فالتعويض ورد في هذا القانون ، أما تعويض المتوفى فلا يعوَّض من الخدمة المدنية وإنما تعوضه مؤسسة التأمينات أو التقاعد ، وكذلك التعويض عند إصابة العمل والوفاة بسبب إصابة العمل ؛ هو من مهمة مؤسسة التقاعد أو التأمينات ، وإلا فإنني أستطيع أن أُدخل كل ما يتعلق بالإصابة من البقاء في المستشفى وتكاليف العلاج وغيرها ضمن هذا التعويض ، فلكي لا ندخل في إشكال قانوني أرى حذف هذا البند وهو تعويض الوفاة والإصابة لأن قانون التقاعد والتأمينات قد غطى هذا الأمر ، وإذا كانت هناك حاجة للإضافة فأرجو أن تضاف الإجازات التي لم تذكر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أرى وجهًا للإشكال الذي طرحه الأخ عبدالرحمن عبدالسلام لأن ديوان الخدمة المدنية لا يقوم هو بتعويض المواطنين البحرينيين أصلاً وإنما الذي يقوم بذلك هو الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، وهذا المشروع جاء من الحكومة الموقرة وهو بمثابة التزام من الحكومة تجاه مواطني دول مجلس التعاون والتعامل بالمثل ، وعلى هذا الأساس تم الاتفاق وجاء المشروع من الحكومة الموقرة بهذه الصيغة ، فالتعويض للبحريني أو غير البحريني يتم - دائمًا وأبدًا - عن طريق الهيئة العامة لصندوق التقاعد أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، فبالتالي لا وجه للإشكال المطروح أو لا وجه لحذف هذا البند من هذه المادة أصلاً لأننا إذا حذفناه أخللنا بالشروط التي اتفق عليها قادة دول مجلس التعاون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد البحر رئيس ديوان الخدمة المدنية .

      رئيس ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا معالي الرئيس ، أكرر القول إن هذه الامتيازات أتت موحدة من قبل جميع دول مجلس التعاون وظهرت في جميع الأدوات القانونية التي صدرت لتنفيذ القرار الذي اتُخذ من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، فحذف ميزة من الميزات يخل بالقرار الذي اتُخذ من أصحاب الجلالة والسمو القادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع سبقني الإخوان إلى الكلمة التي كنت أود أن أثيرها حول تعويض الوفاة والإصابة ، ولكن الأخ أحمد البحر يقول إن حذف هذا البند يخل بما اتفق عليه قادة دول مجلس التعاون ، والفقرة الأخيرة من المادة تقول : " وفيما عدا ذلك ، يتم التعامل معهم وفق قوانين وأنظمة مملكة البحرين " ، مما يعني أن هذه الفقرة تغطي تعويض الوفاة والإصابة التي لا تتعلق بقانون الخدمة المدنية بل تتعلق بقانون التقاعد والتأمينات ، ولذلك أجد أن هذا البند مقحم إقحامًا لأن القانون كله يتكلم عن الخدمة المدنية ، فلماذا أخذ هذا البند فقط من بين بقية الأمور الأخرى وأقحم إقحامًا في قانون يتعلق بالخدمة المدنية فقط ، بينما يمكن أن تُغطى من خلال الفقرة الأخيرة وبالتالي لا يكون هناك إخلال بما اتفق عليه قادة دول مجلس التعاون ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي لديوان الخدمة المدنية : صحيح أن هذه الالتزامات تم الاتفاق عليها ، ويوجد في المرسوم السلطاني في سلطنة عمان مثل هذه المواد بالضبط ، والسؤال : لماذا حذفت دولة الكويت هذا البند ؟ لأني أعتقد أن المعنيين هناك التفتوا إلى هذه النقطة لأنها ليست متعلقة بديوان الخدمة المدنية وإنما هي متعلقة بالتأمينات سواء بصندوق التعويضات أو التأمينات الاجتماعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أنه مادام هناك قرار للمجلس الأعلى فعلينا الالتزام به ، أما أن تكون إحدى الدول ألغت - سهوًا - بندًا من البنود فهي وشأنها . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ، المادة الأولى تنص على أن " يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون في مجال الخدمة المدنية بمملكة البحرين معاملة الموظف البحريني بشأن المزايا الآتية " ، وتم تحديد هذه المزايا ، وموضوع التعويضات مذكور في قانون التقاعد المدني ، ومن يستحقها ؟ يستحقها من يعمل في مجال الخدمة المدنية فهي مزايا للخدمة المدنية ، وهي غير مذكورة في قانون الخدمة المدنية لأن قانون التقاعد يذكرها وهي مزايا عن الخدمة المدنية ، فأين الإشكال في موضوع مساواة الخليجي بالبحريني فيما يتعلق بتعويضات الإصابة والوفاة ؟ وهذه غير مذكورة في قانون الخدمة المدنية ولكنها نتيجة للخدمة المدنية وقانون التقاعد هو مزايا للخدمة المدنية ، فليس هناك إشكال في الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن النقطة أصبحت واضحة ...

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام (مستأذنًا) :
      عفوًا سيدي الرئيس ، أرى أن الموضوع يحتاج إلى توضيح أكثر .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أبين للأخ المستشار القانوني للمجلس أن ما سيطبق من لحظة الوفاة أو من لحظة استقالة الموظف الخليجي أو فصله ؛ ليس هو قانون البحرين بل سيطبق عليه قانون بلده أي نفس مظلة التقاعد ، فربما قانونه لا يعوضه فبذلك تخلق إشكالية هنا ، وربما لا يوجد قانون تقاعد لدى بعض الدول ثم ألزم هيئة التقاعد بتعويضه ؟ هيئة التقاعد لا تعوضه لأن قانون مد المظلة مد قانون بلده عليه في بلد آخر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الموظف الخليجي في كل الأحوال سوف يستحق التعويضات وكل الميزات التي يحصل عليها الموظف البحريني لأنه مشترك في التقاعد ويساهم فيه كبقية الموظفين البحرينيين فهو يستحق ما يستحقه الموظف البحريني ، أما حذف إحدى الدول - سهوًا – لهذا البند فقد تكون هناك قوانين أخرى تغطي هذا الجانب وبالتالي لم يكن هناك داعٍ لوضعه في هذا القانون أو القوانين المشابهة له ، فلا أرى أي إشكال بخصوص هذه المادة ، وأتمنى من المجلس الموقر التصويت عليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن الموضوع أخذ حقه من النقاش وأصبحت الأمور واضحة . هناك اقتراح بإلغاء البند 11 . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من الممكن أن يعرض هذا الاقتراح أولاً في موضوع قبوله أو استبعاده وبعد ذلك تتم مناقشته ثم التصويت عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس (سائلاً) :
      شكرًا ، هل يجوز للمجلس أن يصوت على اقتراح يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى ؟ تفضل الأخ المستشار القانونـي للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا) :
      سيدي الرئيس ، هذا المشروع بقانون - الموجود أمامنا - خاضع لما تخضع له مشروعات القوانين الأخرى فلذلك فإن التعديل بالنسبة له وارد ، ومن ذلك مثلاً أضاف مجلس النواب الموقر عبارة في بداية المادة 1 وهي عبارة " شرط المعاملة بالمثل " ، في حين أن القرار المتخذ من قبل المجلس الأعلى لم تكن فيه هذه العبارة ، وقد وافق مجلس النواب على إضافة هذه العبارة ، فقياسًا على ذلك ليس هناك مانع قانوني من تعديل هذا القانون كأي قانون آخر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هل نصوت على حذف البند بأكمله ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الإخوة اقترحوا حذف البند 11 بأكمله . هل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخ عبدالرحمن عبدالسلام بحذف البند 11 ؟ 

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      الأخ خالد المسقطي لديه نقطة نظام فليطرحها .

      العضو خالد المسقطي (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 104 من اللائحة الداخلية واضحة حيث يقدَّم المقترح مكتوبًا قبل الجلسة أو أثناءها بعد موافقة المجلس ، وإذا كان هناك أي تعديل جذري على المادة نطلب إعادتها إلى اللجنة ، ولكنْ أن نصوت على شيء لم نناقشه مناقشة وافية أو أن يكون للجنة رأي مخالف فأعتقد أنه - التزامًا بالمادة 104 من اللائحة الداخلية - لا يجوز أن نطرحه للتصويت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، بالفعل نحن قررنا منذ البداية أن يكون الاقتراح مكتوبًا ومن الممكن ألا يكون مكتوبًا أيضًا ، فالإخوة اقترحوا حذف البند 11 ولكن لم يوافق المجلس على جواز نظر الاقتراح ...

      العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، اسمح لي أن أختلف معك في هذا الموضوع فالمادة 104 من اللائحة الداخلية واضحة تقول : " ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بثمان وأربعين ساعة على الأقل ليعمم على الأعضاء ... " ، فأعتقد أن المادة واضحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيد الرئيس ، ذكر الأخ خالد المسقطي جزءًا من المادة 104 من اللائحة الداخلية ولم يكمل بقية المادة فتكملة المادة كالتالي : " ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح ، إن كان لذلك محل دون مناقشة . فإذا أقر المجلس النظر في هذه التعديلات عرضها الرئيس على المجلس وله أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها " ، فالأمر واضح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن الأمر واضح . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة 1 كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      المادة 2 . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 54 لسنة 2004م . وأطلب من الأخت الدكتورة عائشة مبارك مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (انظر ملحق رقم 1 /  صفحة  64 )

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بشأن المادتين رقمي 4 ، 5 (الفقرة الأخيرة) من مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 54 لسنة 2004م . ناقشت اللجنة المادتين رقمي 4 ، 5 (الفقرة الأخيرة) المعادتين من مشروع القانون في الاجتماعين التاليين : الاجتماع العشرين والاجتماع الحادي والعشرين . وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماع الحادي والعشرين ممثلو وزارة التربية والتعليم ، وكان رأي الوزارة كالتالي : أنها تلتزم بالنصين الأصليين للمادتين كما وردا من الحكومة ، وفي الوقت ذاته تؤكد الوزارة احترامها لما يراه المجلس الموقر في هذا الشأن . بالنسبة لرأي اللجنة فهي كالتالي : بعد أن درست اللجنة المادتين رقمي (4 ، 5 - الفقرة الأخيرة) من مشروع القانون والمبررات التي قدمها السادة الأعضاء طالبو إعادة المداولة في المادتين المذكورتين ، وبعد الاستئناس برأي وزارة التربية والتعليم التي أفادت بتمسكها بالنص الأصلي لمشروع القانون مع احترامها لما يراه مجلس الشورى الموقر في هذا الشأن ، وبعد مناقشة مستفيضة حول مدلولات عبارة "مع مراعاة التعاليم الإسلامية " رأت اللجنة الموافقة على هذا الاقتراح المبني على ما أضافه مجلس النواب ، وإذ توافق اللجنة على هذا المقترح فإنها تتفهم أن يكون التطبيق منطلقًا من قيم الدين الإسلامي القائم على الحوار والتسامح واحترام الآخر وليس قائمًا على العقيدة والعبادات ، وخاصة أن هذه الجمعية سيكون لها بعد دولي ، وأنها أنشئت لتكون جزءًا من تنظيم دولي في هذا الشأن ، فضلاً عن كونها قائمة على التعددية فعضويتها متاحة لطلاب ينتمون إلى مدارس أجنبية وهم ليسوا مسلمين بالضرورة ، فحركة المرشدات حركة عالمية قائمة على التفاهم والمحبة وقبول الآخر واحترام التعددية الدينية والمذهبية . أما فيما يتعلق بالاقتراح الذي تقدم به طالبو إعادة المداولة والخاص بالفقرة الأخيرة من المادة 5 فترى اللجنة الموافقة عليه لعدم مخالفته من حيث المضمون لتوصية اللجنة السابقة ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وردني تعديل مكتوب من الأخ صادق الشهابي وهو إحلال عبارة " القيم الدينية " محل عبارة " تعاليم الدين الإسلامي " في هذه المادة ، وما يريد أن يقوله هو أن القيم الدينية تشمل جميع الأديان السماوية ولا تفرق بين عالمية الأديان . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة هذا التعديل يخجلنا لأننا عندما نقول يجب أن نتبع تعاليم الدين أو الشريعة الإسلامية فكأننا لسنا مسلمين ولا نتبع الشريعة الإسلامية ، أي أن هذا النص أتى لأن فيه استثناء . هل نحن دولة مسلمة أم لا ؟ نحن نستنبط أحكامنا حتى في التشريع المدني من الشريعة الإسلامية وهذا ما نص عليه الدستور في المادة 1 ، فكيف نأتي ونقول : يجب أن تصاغ هذه المادة حسب الشريعة الإسلامية ؟ الأساس هو الشريعة الإسلامية وإذا اختلف أي شيء مع الشريعة الإسلامية فسيكون هناك استثناء . كم مرة نعيد هذا الكلام ونقول : هل هناك وزارة من الوزارات اتبعت غير أحكام الشريعة الإسلامية ؟ لكي نعرف بالفعل إذا كانت هناك وزارة لا تتبع أحكام الشريعة الإسلامية ؛ فإن من المفترض ألا نذكر هذه العبارة أصلاً في قوانيننا وتشريعاتنا فنحن نستنبط الأحكام كلها من الشريعة الإسلامية ، وأنا أعتقد أن النص الذي أتى من الحكومة هو النص الصحيح والأفضل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سميرة رجب .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سجلت في اللجنة تحفظي حول هذه المادة ولكنه لم يذكر في هذا التقرير ، وأعيد وأكرر كلام الأخ جميل المتروك ، فكلمة " التعاليم " لها تفسيرات اليوم ، وتعاليم الدين الإسلامي لها تفسيرات ومدلولات سياسية كثيرة ، وكل جماعة لها تفسيرها لهذه الكلمة وتضع ضوابط معينة ضمن هذه الكلمة ، بينما النص الأصلي له شمولية كاملة وتثبت قيمنا الحقيقية وهي القيم الإسلامية ، فلا أجد داعيًا لتعديل هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تفضلت وقرأت الاقتراح فاسمح لي أن أعيد قراءته مرة ثانية : لدي اقتراح بشأن المادة 4 من مشروع القانون المتداول في جلستنا هذه بحيث نقرأ المادة 4 كما يلي : " تستمد الجمعية مبادئها وأنظمتها من الأنظمة العالمية والعربية والإقليمية للمرشدات مع مراعاة القيم الدينية والعادات العربية وتقاليد البلاد الاجتماعية والثقافية " ، وتعديلي - إحلال عبارة " القيم الدينية " محل عبارة " التعاليم الدين الإسلامي " - جاء انطلاقًا مما أكده رأي اللجنة من أن هذه الجمعية لها بُعد دولي وأنها أنشئت لتكون جزءًا من تنظيم عالمي فضلاً عن كونها قائمة على التعددية ، وعضويتها متاحة لطلاب ينتمون إلى مدارس أجنبية وهم ليسوا مسلمين بالضرورة ، فحركة المرشدات - كما تؤكد في تشكيلها - حركة عالمية قائمة على التفاهم والمحبة وقبول الآخر واحترام التعددية الدينية والمذهبية ، فعليه أؤكد أن عبارة " القيم الدينية " هي العبارة المناسبة لهذا الخصوص ، وهذه العبارة تشمل جميع الأديان السماوية ولا تفرق بين عالمية الأديان ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ على العصفور .


      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سنقف الآن أمام مشكلة تتعلق بالشريعة ، وسوف أختلف مع الإخوة الأعضاء الذي سبقوني بالكلام ، ولا يوجد في التشريع السماوي شيء يسمى قيمًا إطلاقًا ، وهناك أحكام شرعية بمثابة نصوص وقوانين لا يمكن تعديلها ، أما القيم فتكتسب حتى من الشارع ، وأعتقد أن الموضوع قد التبس عند الإخوة الأعضاء فهذه عبارات دخيلة حتى على الجانب الديني ، فأنا أسأل الإخوة في اللجنة وفي وزارة التربية والتعليم لأنهم المعنيون : اللجنة لم تأخذ باعتراضي ولم تذكره في التقرير ، وهذا الموضوع انتهى وسكتنا عنه . الآن نسأل وزارة التربية والتعليم : أما آن الأوان أن تتحمل هذه الوزارة مسئوليتها الدينية بصورتها الصحيحة ، ولنترك مسألة المجاملات ؟ بدأنا نستورد التشريعات والقوانين الدينية معلبة وتأتينا من الخارج ومن الكهوف ولا ندري من أي مكان ، فلا نستطيع أن نسلم ناشئة بهذه الطريقة ونحن غير مطمئنين إلى تطبيق التعاليم الدينية ، فإذا كانت لدي بنت وأحببت أن تشترك في هذه الجمعية فكيف أسلمها إلى موقع ليس فيه أي مبادئ للتعاليم الدينية ولم يرسم سياسته وفق هذا المنهج ؟ القيم سوف تؤخذ من الشارع ، فلا أدري غدًا فقد تتخرج ابنتي من مدارس فيها (البويات) اللواتي انتشر خبرهن هذا العام ، وهذه تعتبر من القيم ، فهل سأسمح باستمرار هذا ؟ أما مسألة أن الوزارة تتبع التعاليم الدينية فلم يبق من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه ، نحن نريد التفعيل ، الآن هل تواجه وزارة التربية والتعليم مشكلة في تطبيق التعاليم الدينية ؟ أنا أسألها سؤالاً واضحًا وعليها أن تجيب ، وإذا وجدت مشكلة فنحن مستعدون لحلها ، أما أن تقول لنا الوزارة كلامًا في أروقة المجلس من أنه لا مانع لديها وإذا دخلت قاعة الجلسة قالت : إنها تتمسك بالنص الأصلي ؛ فأعتقد أن هذه مغالطة ، وعليها الآن أن توضح الأمر لنا فهذه أجيال ونحن نسلمها أمانة لدى المدارس ، فليس لدينا استعداد أن نسلمها لتتعلم قيمًا تؤخذ من الشارع ومن الممكن أن تتبدل بين فترة وأخرى . أما التعاليم فهي نصوص وأحكام لا يمكن تغييرها . أتمنى على الوزارة أن ترد على الأسئلة وسأرجع إلى مداخلة ثانية بناء على كلام الوزارة لكي تحدد موقفها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أود أن أوضح لسعادة العضو الكريم أن هذا المجلس وفي هذه القاعة وافق على قانون التعليم ، وقانون التعليم رقم 27 لسنة 2005م فيه نص لا يقبل التفسير أو الجدل وهو أن فلسفة التعليم تستمد من الدين الإسلامي ومن المجتمع ، فبالتالي أرجو أن يضمن سعادة الأخ الكريم أننا أيضًا حريصون على التعليم ، والمجتمع البحريني مجتمع مسلم ، وأنا أرفض الكلمة التي ذكرها وهي (البويات) وغير ذلك فهذه مسميات لا نعرفها ، وفي وزارة التربية والتعليم لدينا لوائح مسلكية شديدة جدًا ، ونتعامل مع الطلاب والطالبات وفق أسلوب تربوي ، فإذا كانت هناك أية حالة سلوكية خاطئة فهناك لائحة شديدة تشمل حتى الطرد من التعليم النظامي ، فبالتالي أرجو عدم المزايدة على مجتمعنا فنحن مجتمع عربي مسلم وأبناؤنا بخير ، وقد تكون هناك حالات ولكنها ليست ظاهرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع رأي الأخ جميل المتروك ولكن أعتقد أنه خانه التعبير وذكر أن مثل هذه الإضافة تسبب الخجل ، لأن نفس هذه الإضافة وهذا المعنى ورد في عبارة " مع مراعاة تقاليد البلاد " ، فإذا ذكرت هذه العبارة " مع مراعاة تقاليد البلاد " فهل يعني هذا أنني غير مواطن بحريني ؟ المعنى نفسه ، غاية ما هنالك أننا نقول : كما أن مراعاة تقاليد البلاد هي مهمة ومن الضرورة الاقتداء والاهتداء بها فكذلك يجب علينا كمسلمين - كما ذكر الدستور أن الدولة دولة إسلامية - أن نخدم تعاليم الدين الإسلامي خصوصًا في شأن تربوي يتعلق بأبنائنا وبناتنا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أثني على ما قاله الأخ محمد هادي الحلواجي والأخ علي العصفور ، وأحب أن أضيف وأبين للأخ جميل المتروك الذي قال : إن الصياغة التي وردت من الحكومة هي الأفضل ، والحقيقة أن الصياغة الواردة من الحكومة ناقصة وتحتاج إلى القيد لأن المادة كما جاءت من الحكومة تقول : " تستمد الجمعية مبادئها وأنظمتها من الأنظمة العالمية " ، ومن المفترض أن تستمد الجمعية مبادئها من الشريعة الإسلامية أولاً ثم من الأنظمة العالمية ، هذه وجهة نظري ، لابد أن تستمد الجمعية مبادئها من الشريعة الإسلامية من قيمنا الإسلامية ومن تعاليمنا الدينية ، ولكن المادة قالت : " تستمد الجمعية مبادئها وأنظمتها من الأنظمة العالمية " ، حسنًا الأنظمة العالمية فيها مخالفات شرعية صريحة ، وقد مرت علينا اتفاقيات لولا تحفظ الحكومة وتحفظنا عليها لابتلينا بها ، فلابد إذن من القيد ، فالقيد يلزم هذه الجمعية وغيرها حتى التعليم الخاص - قانون التعليم الخاص - وضعنا عليه قيودًا منذ أيام مجلس الشورى السابق ، وهذا لا يمنع من أن الدين الإسلامي عنده تسامح كبير مع الأديان الأخرى ويتعامل معها بكل إنسانية ويتعامل مع معتنقيها وفق شرائعهم بل حتى في الأحوال الشخصية يتعامل الدين الإسلامي وفق تشريعاتهم ، والدين الإسلامي ليس قيدًا إلا على المسلمين ومن يخرج على قيم الشرع ولو كان من غير المسلمين ، ولكن في مدارسنا وفي بيوتنا يعامل كل شخص معاملة إنسانية كاملة وفق شرعه ، فالقيد هنا بمراعاة تعاليم الدين الإسلامي ولم يُنص على أنه يجب أن تستمد من التعاليم الإسلامية بل نُص على " مع مراعاة تعاليم الدين الإسلامي والعادات العربية " ، فأعتقد أن هذا القيد ضروري وهو نافع لوزارة التربية والتعليم ولجمعية المرشدات حتى لا تقعا في إشكالية بعد ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لست هنا لكي أجادل ولكني أبني رأيًا حول استنباط الأحكام ، وهناك سلسلة في التشريع : فالدستور - وهو أعلى سلطة في التشريع - لا يجوز أن نتجاوزه بأي حال من الأحوال ، ولا يمكن لأي قانون أن يكون فوق الدستور ، هذا هو المفهوم العام ، وهناك اللوائح الداخلية ولا تكون فوق القانون ، فإذا أتى الدستور وقال : " مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة " فنحن سلمنا بأن هذه الدولة دولة إسلامية ، هذا أولاً . ثانيًا : أتى الدستور وقال : " دين الدولة الإسلام " فهل بإمكاننا إصدار قوانين تعلو على الدين الإسلامي ؟ حسب الدستور لا يمكن ذلك ، فليس من المفترض أن نأتي ونقول : إننا نستنبط أحكامًا غير إسلامية ، لأنها ستصبح غير دستورية فكيف نزايد على أنفسنا ونقول إن هذا أفضل من ذاك وذاك أفضل من هذا ؟ نحن نقول هناك حدود لاستنباط الأحكام ولا تعلو على الدين الإسلامي بأي حالة من الأحوال ، وإذا كانت هناك ممارسات غير إسلامية فهذه ممارسات فئة وليست قانونًا ، ولابد أن يكون هناك انضباط ومعاقبة في حالة وجود خلل في هذا الشأن والتشريع لا يمكن أن يعلو على الدين الإسلامي . هل معنى ذلك أنه يجب علينا عندما نأتي لأي قانون أن نقول : يجب أن نتبع الدين الإسلامي أو العادات الإسلامية ، ويجب أن نضعها في كل التشريعات ؟ لأن كل تشريع يجب أن يمس الدين الإسلامي في حالة أو أخرى ، ولكن هناك نص دستوري واضح وهو أنه لا يمكن تجاوز الدين الإسلامي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا تفضلي الأخت سميرة رجب .


      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك لبس في بعض المفاهيم ، أعتقد أن هناك سلوكيات خاطئة داخل المدارس ولكن هذه السلوكيات تأتي من البيت . الغالبية لا تفهم أن التربية تأتي من داخل البيت والعائلة ، ووزارة التربية والتعليم وظيفتها التعليم أي أن تعلم العلوم والمفاهيم العلمية وغير ذلك ، فهناك لبس في فهمنا لهذه الأمور حتى فيما يخص الدين والسلوك والأخلاق وكل هذه الأمور تأتي من داخل البيت ، وكثرة القيود تؤدي إلى نتائج عكسية ، وهناك ظواهر كثيرة نحن لا نستطيع أن ندرسها لأننا لا ندخل في عمق علم الاجتماع ، فمثل هذه العلوم الإنسانية أصبحت مهملة ، فاختلطت علينا المفاهيم في تفسير دور المؤسسة الذي يختلف عن البيت ، ولذلك نحن نقع في هذه الأخطاء . التعاليم الدينية والممارسات والسلوكيات تأتي من داخل المنازل والعائلة وتعطي المدرسة هذا الزخم ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح نقطة قانونية فالمادة 2 من الدستور تنص على أن " دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع " وليس المصدر الرئيسي للتشريع بمعنى أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي وتعتبر مصدرًا من المصادر ، والذي ذكرته المادة 2 من القانون المدني في حالة عدم وجود تشريع هو أن نرجع إلى العرف ، وفي حالة عدم وجود العرف نرجع إلى الشريعة الإسلامية ، وفي حالة عدم وجود الشريعة الإسلامية نرجع إلى مقتضى
      العدالة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما تقدم الإخوة الأعضاء بطلب إعادة المداولة في هذه المادة جاء التعديل وأخذ في الاعتبار ما جاءت به الحكومة في المشروع الأصلي مع إضافة عبارة " تعاليم الدين الإسلامي والعادات العربية " وحسب ما جاء في المادة 2 من الدستور فإن هذا يعتبر توسيعًا لما ذكر في المادة الأصلية . سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن هناك خلافًا لما ذكره الأخ جميل المتروك من أن هناك اتجاهًا عكسيًا مع ما ذكر في المادة 2 من الدستور . لقد ذكر الأخ جميل المتروك أن تعاليم الدين الإسلامي تكون من ضمن مبادئ هذه الجمعية - ونحن نتكلم عن جمعية للمرشدات وعن بنات ولديهن أهداف وزيارات خارجية إلى بلدان أخرى واقتباس أفكار أخرى - ويجب أن يكون لدينا وضوح في هذا المشروع وأن توضح مبادئ هذه الجمعية ويجب أن تستمد من تعاليم الدين الإسلامي ، هذا ما أردت توضيحه ، وأنا لا أجد مانعًا من أن نذكر عبارة " تعاليم الدين الإسلامي " وأن تكون جزءًا لا يتجزأ من صياغة هذه المادة حتى لا نتأسف في المستقبل بأنها ليست من صلب هذا المشروع وفي هذه المادة بالذات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أوضح أمرًا لسعادة الوزير حيث يبدو أنه أخذ الموضوع على أنه موجه إليه شخصيًا ، وسعادته أخ عزيز ، وهذا الموضوع خاص بوزارته ، وأنا لا أختزل القضية في الوزير . ما طرحه الإخوة الأعضاء هو تحديد موقف ، أما مسألة عدم دخول هذا الموضوع في الشرع وأن الدستور يقول إن الدين الإسلامي هو أحد مصادر التشريع أو أن التعاليم تأتي من البيت فذلك موضوع آخر ، الوزارة اسمها وزارة التربية والتعليم وليس اسمها وزارة التربية والقيم ، وعليها أن تضع في حسابها التعاليم الدينية ، ما الذي أوصلنا إلى هذا الوضع ؟ تصور - سيدي الرئيس - أن مادة الدين في المدرسة لها حصتان في الأسبوع ، أصبح الناشئة يأخذون أحكامهم من الجوامع ، ووصلنا إلى التطرف ، ويبدو أن وزارة التربية والتعليم في وادٍ ، وأخذوا الأحكام من الكهوف ، وأخذناها معلبة ، وصارت الأحكام لا تؤخذ من المدارس لأن المدارس تخاف من تطبيق الأحكام والتعاليم الدينية لأنها تعتبرها هاجسًا ، وهذه هي المشكلة ، وبعض الإخوة - مع احترامنا لهم - يأخذون الموضوع على أنه موضوع بسيط ، وهذا الموضوع حساس ، أنا أحترم رأي الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ورأيه واضح ، والمادة تقول : " تستمد الجمعية مبادئها وأنظمتها من الأنظمة العالمية " ولم يذكر الإسلام ، وإذا كنا لا نريد الإسلام فلنقل الأحكام الدينية لأنها تنطبق على كل الديانات ، هناك استحياء من وضع هذه العبارة ، وهي عبارة مهمة ، ولابد من الاطمئنان ، فأولادنا في خطر ، وإذا لم يطبق هذا الحكم ويصبح ملزمًا فسيصبح الإسلام مجرد اسم ، والدولة إسلامية ، ونحن نعرف أن الدولة إسلامية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أكرر شكري وتقدير واحترامي للأخ علي العصفور على اهتمامه بوزارة التربية والتعليم الموضوع الذي طرحه خارج عن موضوع
      النقاش ، وقد طرح نقاطًا عليَّ توضيحها لأن ما سيقال سيوضع في مضابط ويسجل ، وأحب أن أؤكد للأخ علي العصفور أن وزارة التربية والتعليم لا يمكن في يوم من الأيام أن تقلل من شأن الدين الإسلامي أو تتجاهله ، وأنشطتنا فيها الكثير من تعاليم الدين الإسلامي ، ففي المرحلة الثانوية تمت زيادة عدد حصص التربية الإسلامية ، وما يتضمنه الإسلام من سماحة ومن مفاهيم تجمع المسلمين والافتخار بسماحة الدين الإسلامي موجود في الكثير من المواد كاللغة العربية ، ونحن نعمل على مناهج متكاملة ، وكل مادة تعزز الأخرى ، والأمر ليس بعدد الحصص وإنما بعدد المواضيع التي تطرح ، وأنا على استعداد لتقديم العشرات من الأمثلة ، ونحن نتعامل مع النشء منذ أول يوم يدخل فيه إلى المدرسة وإلى غاية آخر يوم دراسي ، وسبق أن بينت في مجلس النواب أن هناك زيادة في مواد التربية الإسلامية ، وأحب أن أطمئن الأخ علي العصفور بأننا لا يمكن أن نتخلى عن التعاليم الإسلامية أو قيمنا العربية ، وفلسفة تعليمنا هي الأساس الذي ننطلق منه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أسجل احترامي وتقديري لمعالي وزير التربية والتعليم ولا نقبل أي تطاول على سياسة وزارة التربية والتعليم ...   

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لا يوجد أي تطاول .

      العضو فيصل فولاذ (مستأنفًا) :
      سيدي الرئيس ، هذه وجهة نظري وأرى أن هناك تطاولاً . النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في كهف - غار حراء - ونزلت عليه الآية ﴿ اقرأ ﴾ ، الأخ علي العصفور ذكر الكهوف وكررها ، ولا أعرف أي فئة يقصد بكلمة الكهوف ؟ وليحدد الطرف الآخر غير الكهوف . سيدي الرئيس ، أردت أن أبين مسألة مهمة وهي أن مبادئ وأنظمة الجمعية موضحة في المشروع بقانون حيث نص على أن " تستمد الجمعية مبادئها وأنظمتها من الأنظمة العالمية والعربية والإقليمية " وهذا يعني أن الأخوات المرشدات سيشاركن في أغلب هذه الفعاليات التي تستمد أنظمتها ومبادئها من الأنظمة العالمية . كم دولة عالمية مشاركة في هذا الاتحاد الدولي ؟ لنتكلم بمنطق وعلينا ألا نتكلم بدون منطق ، والمنطق يقتضي أن هذه الجمعية ستشارك في مؤسسات عالمية ، وهذه المؤسسات العالمية لها أنظمتها ومبادئها العلمانية أو الماسونية أو غيرها ، وبالتالي يجب تحصين أطفالنا من هذه المبادئ وهذه الأنظمة ، لأنها تشارك في فعاليات دولية ، وكم المدة التي تقضيها المرشدة في سويسرا مثلاً أو أي دولة في إفريقيا ؟ ما الذي ستفعله بناتنا ؟ إذا لم يكن هذا النص موجودًا بأن نلتزم بتعاليم الدين الإسلامي والعادات العربية فسترجع إلينا فئات تختلف عنا ، هذا هو التفسير الذي يجب أن نأخذ به . أنا مع الأخ علي العصفور ومع توجهه ، ولكن ليس مع التوجه الثاني الذي طرحه في اتهامه لوزير التربية والتعليم ، وأكرر
      عليه فليتهم الأطراف الثانية غير الكهوف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لم ير العالم قرنًا أشد ظلمًا من هذا القرن الذي مضى القرن الـ 20 ، ولا يبشر القرن الـ 21 بأن البشرية ستكون في وضع أحسن . المعاملات الدولية والأنظمة الدولية وضعت لحماية القوي ، وعلى المسلمين ومن يتبع الأديان بصفة عامة أن يقفوا في وجه هذا النظام وهذا diversion الحاصل في العالم ، وفي بداية الاستعمار كان الفرق بين من يملك وبين الذي لا يملك 1 - 3  والآن أصبح الفرق من 1 إلى أكثر من 50 ، وهذا حسب تقارير الأمم المتحدة . علينا أن نتمسك بالقيم والمبادئ التي أتى بها الإسلام ، وأعتقد أن العالم بحاجة إلى ذلك ، وأعتقد أن هذه الفقرة يجب أن تكون في المادة ، وشكرًا .  
       
      العضو علي العصفور (مستأذنًا) :
      لو سمحت سيدي الرئيس ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخ علي العصفور لقد تكلمت مرتين ... 

      العضو علي العصفور (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، لقد سأل الأخ فيصل فولاذ عن الكهوف ، فأرجو أن تسمح لي بالكلام ...  

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد دخلتم في نقاش مختلف عما يجب أن نناقشه . جميع ما طرح في هذا الموضوع واضح ، واليوم نحن نناقش تقرير اللجنة التي وافقت على إضافة عبارة " تعاليم الدين الإسلامي والعادات العربية " . لقد تقدم الأخ صادق الشهابي باقتراح بإضافة عبارة " القيم الدينية " بدل العبارة التي تقترح اللجنة إضافتها ، وهذا هو الاقتراح الأبعد ، وقبل أن نطرحه للتصويت أقترح عليكم قفل باب النقاش ...

      العضو علي العصفور (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، لقد حرمتني من الدفاع عن نفسي ...
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      لا نريد أن ندخل في مهاترات لا تخدم هذا المجلس ، ونحن في مجلس ويجب أن نحافظ على الوحدة الوطنية ، وجميعنا أسرة واحدة ، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ، وأرى - الأخ علي العصفور - أن تتنازل عن الكلمة التي قلتها لعدم تصعيد الموضوع . والآن هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟


       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش ، والآن سنطرح اقتراح الأخ صادق الشهابي للتصويت إذا كان مصرًا عليه ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المجلس سيد قراره ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخ صادق الشهابي ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخت الدكتورة بهية الجشي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها .

      العضو الدكتورة بهية الجشي ( مثيرةً نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بصفتي رئيسة للجنة طلبت الكلمة ولم أعط الكلمة ، لهذا أحببت أن أسجل هذا الموقف ، وشكرًا .
                                                                 
      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، لقد قفلنا باب النقاش . والآن هل يوافق المجلس على المادة 4 بتعديل اللجنة والذي يتوافق مع تعديل مجلس النواب ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة 5 . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عند مناقشة التعديل المقترح على نص المادة 5 علينا أن نتذكر الموافقة على توصية اللجنة بإضافة عبارة " مع مراعاة تعاليم الدين الإسلامي والعادات العربية " إلى نص المادة 4 نظرًا لما يحققه التعديل من استقلالية للجمعية البحرينية ووضع معايير وقيم دينية وأخلاقية تحافظ على توجهات وخصوصية مجتمعنا وتتوافق مع عادات وتقاليد البلاد ، وأن هذا التعديل له علاقة وثيقة مع تعديل المادة 5 . معالي الرئيس ، بعد دراسة رأي اللجنة والمبررات التي ساقتها للتعديل المقترح من مجلس النواب على نص المادة 5 ومع احترامي الشديد لرأي جميع الأعضاء الذين أوصوا بالتعديل ؛ فإنني أبدي رأيي على التعديل وأتمسك بالنص الأصلي لمشروع القانون ، وذلك للأسباب التالية : أولاً : أن النص الأصلي يتضمن عبارة " مراعاة مبدأ تضامن الأخوة في الإرشاد الذي يجمع بين سائر جمعيات المرشدات في العالم " ، وهذا المبدأ مفاده أن يكون هناك روح من التضامن والإخوة بمفهومها الواسع الذي يعطي للجمعية استقلالية في الأخذ بما يتفق مع متطلباتها الداخلية وتقاليد المجتمع البحرينـي في جو من الانفتاح على العالم الخارجي مع المحافظة على القيم الموروثة ، في حين أن التعديل المقترح ينص على عبارة " برامج التوأمة مع جمعيات أخرى " وهذه العبارة تعني التطابق مع الجمعيات الأخرى بحيث تتلاشى السمات الشخصية للجمعية البحرينية ، وتكون نسخة مطابقة لجمعيات قد لا تراعي المحاذير أو الأعراف السائدة في المجتمع البحرينـي . ثانيًا : لقد طال التعديل المقترح للمادة 4 مسألة هامة وحساسة وهو ما دار النقاش حوله قبل قليل وهو مراعاة تعاليم الدين الإسلامي والعادات العربية ، وهذا بدوره يتعارض مع مسألة برامج التوأمة مع جمعيات قد لا تراعي مطلقًا تعاليم الدين الإسلامي والعادات العربية ، طالما أننا نتحدث عن جمعيات عالمية الطابع . ثالثًا : إن مبدأ التضامن في النص الأصلي أشمل وأفضل من التعاون والتبادل وبرامج التوأمة التي جاء بها التعديل المقترح ، حيث إن هذه المعاني هي جزء من مبدأ التضامن الذي يشمل أيضًا التكافل والتقارب والاستقلالية والتكامل . معالي الرئيس ، لا بأس من التوافق مع الآخرين فهذا أمر جيد عندما لا نجد البديل الأفضل ، ولكن عندما يتم تعديل المادة 4 ونتحدث عن مراعاة تعاليم الدين الإسلامي والعادات العربية ثم ننقضها ببرامج التوأمة والتي تعني التشابه والتطابق مع الآخرين الذين لا يؤمنون بتعاليم الدين الإسلامي والعادات العربية ؛ هذا تناقض يجب ألا نقع فيه . ولذلك أدعو زملائي إلى التريث ومراجعة ما قدموه من تعديل على المادة 5 والعودة إلى النص الأصلي لأنه يتوافق مع التعديل الأخير الذي جرى على المادة 4 ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أتمنى عند مناقشة هذا المشروع في جلسة سابقة أن تتم مناقشته بالصورة التي نناقشها اليوم ، حتى تكون أمام اللجنة عند دراسة المواد التي أعيدت إليها . ما حصل هو أن اللجنة استلمت طلب إعادة المداولة بعد أن تمت الموافقة على المشروع دون أن يتم طرح هذه الأمور التي طرحت اليوم . الأمر الآخر ، أود أن أشير إلى أننا في اللجنة انقسمنا في الآراء ، وأود أن أعتذر من الأخت سميرة رجب لأنها أبدت تحفظها على التعديل ولم يرد ذلك التحفظ في تقرير اللجنة . بالنسبة لما تفضل به الأخ راشد السبت فإن برامج التوأمة لا تعني بالضرورة التشابه والتطابق في الأهداف ولا تعني ذوبان الواحد في الآخر وإنما تعني أن حركة المرشدات العالمية لها أهداف واضحة شاملة للجميع وهذا هو المقصود من برامج التوأمة ، ونحن فهمناها على هذا الأساس . الأمر الآخر هو أن اللجنة حرصت في رأيها الموضح في التقرير على أن تعطي قراءتها للموضوع وليس بتطبيق العقيدة والعبادات وإلزام غير المسلمين بتطبيقها وإنما الانطلاق من قيم الدين الإسلامي ، وهذا لا يتعارض مطلقًا مع برامج التوأمة القائمة على مبدأ التسامح وقبول الآخر والحوار ، ولا تتعارض مع برامج التوأمة مع الجمعيات الأخرى التي تتفق في الأهداف والتوجهات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التوأمة لها مفهوم واحد فقط وهو التماثل أو التطابق أو التشابه ، وهذا المعنى أو المفهوم يتناقض مع ما ورد في التعديل السابق على المادة ، وسيكون هناك تناقض بين المادتين 4 و5 إذا وافقنا على توصية اللجنة ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، التوأمة قد تعني تبادل الخبرات وليس بالضرورة التشابه . تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام . 

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح للأخ راشد السبت أن المادة تقول :
      " مراعاة التعاون وتبادل الخبرات وبرامج التوأمة " أي برامج وليس نظام الجمعية ، والبرامج هي ما يطبق في المجتمع ، والقيد الذي وضع في المادة 4 يلزمنا بألا نأخذ ببرامج تخالف الشريعة ، كما هو الحال في القيد الذي في الدستور بأن دين الدولة الإسلام ، وهذا ما يسمى بالدساتير المقيدة ، وكل تشريع لابد أن يطابق الشريعة الإسلامية ولا بأس من النص في القوانين على الشريعة الإسلامية ، وأعتقد أن المادة 4 فيها ما يكفي ، وهذا لا يتعارض - من وجهة نظري - مع تعديل المادة 5 ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس  :
      شكرًا ، الأخ راشد السبت هل مازلت مصرًا على الأخذ بالنص الأصلي كما ورد من الحكومة ؟ تفضل .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد النص الأصلي وأرى أن النص المعدل يتناقض مع ما تمت الموافقة عليه في المادة 4 ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن سنصوت أولاً على توصية اللجنة فإن لم يوافق المجلس على ذلك سنصوت على المادة كما أتت من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
       
      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالاقتراحات فإن اقتراح اللجنة هو الأبعد عن النص الأصلي وهو الذي يطرح للتصويت أولاً ، وإذا لم تتم الموافقة عليه يتم التصويت على المادة كما وردت في المشروع ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 5 بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أحب أن أتقدم إلى معاليكم وإلى رئيسة لجنة الخدمات وأصحاب السعادة الحضور بالشكر والتقدير على تعاونكم معنا ، وأؤكد لكم أن وزارة التربية والتعليم وبتوجيه من القيادة الحكيمة تسعى دائمًا إلى الارتقاء بمخرجات التعليم وفق تقاليدنا العربية والإسلامية ، وإن شاء الله نتكاتف دائمًا لتطوير مخرجات التعليم ، وأكرر شكري لمعاليكم وإلى أصحاب السعادة الأعضاء ، وإن شاء الله سنأخذ بجميع الملاحظات التي أثيرت وستكون محل تقديرنا واحترامنا ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي المدقق لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م  . وأطلب من الأخ سعود كانو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (انظر الملحق 2 / صفحة 74)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ترى اللجنة أن المجلس قد التزم ببنود ومواد لوائحه الداخلية ، وأن تقريرَي ديوان الرقابة المالية لم يُظهرا حدوث تجاوزات أساسية أو هامة أثرت على صحة الوضع المالي للمجلس أو زادت من الأخطار التي تواجهه ، كما لاحظت اللجنة أن الأمانة العامة للمجلس أبدت تفهمًا لملاحظات ديوان الرقابة المالية ، كما أبدت تجاوبًا لتنفيذ توصياته بما يؤدي إلى تحسين أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة الالتزام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
       
      العضو السيد حبيب مكي :

      شكرًا سيدي الرئيس ، الإعادة دائمًا تعقيب ، وأبدأ ببعض الملاحظات على الحساب الختامي لمجلس الشورى . بداية أقدم جزيل الشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة الموقرة على هذا التقرير ، والشكر موصول إلى الأمانة العامة على جهودها المبذولة في سبيل إخراج هذا التقرير ، ولكن لدي 3 ملاحظات : الملاحظة الأولى : أعتقد أنني ذكرتها في العام الماضي وهي متعلقة بالبند 2 من إجراءات اللجنة في الفقرة الثانية حيث ذكرت اللجنة أنها اطلعت أثناء دراستها على الوثيقة المتعلقة بتقرير ديوان الرقابة المالية المتضمن ملاحظات الرقابة النظامية للعام 2006م والذي اشتمل على نتائج أعمال الرقابة ومتابعة تنفيذ توصيات تقارير السنوات السابقة ، وتأكيدًا لذلك قالت اللجنة الموقرة في الخلاصة : كما لاحظت اللجنة أن الأمانة العامة للمجلس أبدت تفهمًا لملاحظات ديوان الرقابة المالية كما أبدت تجاوبًا لتنفيذ توصياته بما يؤدي إلى تحسين أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة الالتزام . معالي الرئيس ، ما أرفق في التقرير هو الرأي النهائي حول الحساب الختامي ، أما ملاحظات ديوان الرقابة المالية لعام 2006 م - المشار إليها في الفقرة المذكورة أعلاه - وكذلك التوصيات لم ترفق ، فأين هي ؟ وعن ماذا تدور تلك الملاحظات والتوصيات ؟ أعتقد أنه - قبل أن تقوم اللجنة والمجلس بأخذ توصيات وملاحظات على الحسابات الختامية في الدولة - يجب أن تنطبق هذه الملاحظات على مجلسنا لتكون عبرة . الملاحظة الثانية : متعلقة بالاعتمادات المدورة وأركز على بند الصيانة في حين نرى أن المبلغ غير المستغل في بند الصيانة في العام 2006م وهو 34 ألف دينار وهو الفرق بين المبلغ المعتمد في الميزانية والمصروف الفعلي ، نجد أن المبلغ المدور للعام نفسه 41 ألف دينار يعني أكثر مما لم يصرف بمبلغ 7 الآف دينار وهذا بحد ذاته يعد تجاوزًا للمبلغ المرصود في العام المالي نفسه ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى في الوقت الذي طالبت فيه اللجنة الموقرة في تقريرها بشأن الحساب الختامي لعام 2006م من الحكومة بتحليل وتحديد أنواع المصروفات عند التدوير بدلاً من تحديد مبلغ معين لنوع معين من الصرف ؛ أرى من الواجب ومن الأولى علينا أو على اللجنة بالأحرى مطالبة الأمانة العامة للمجلس بتحديد نوعية الصيانة المقصودة في المبالغ المدورة فهل هي صيانة مكاتب أم مبانٍ أم أجهزة أم سيارات ؟ بدلاً من إجمالها في مبلغ واحد للصيانة . الملاحظة الثالثة : في الصفحة 401 بخصوص رأي اللجنة عن الحساب الختامي للمجلس يقول التقرير : إن جميع بنود أبواب الصرف لم تتجاوز مصروفاتها الفعلية مصروفاتها المقدرة . معالي الرئيس ، عند مراجعتي لبيان الإيرادات والمصروفات للعام المعني يتضح أن الملاحظة التي أفادت بها اللجنة تنطبق فعلاً على جميع المصروفات المتكررة إلا أنها لا تنطبق على بند مكافآت وعلاوات أعضاء المجلس ، حيث إن المصروف الفعلي أكبر من المبلغ المعتمد بقيمة 49 ألف دينار ، والأمانة العامة للمجلس أرجعتها لأسباب : لماذا صرفت بأكثر ؟ لماذا صرفت المكافآت والعلاوات ؟ لأنها صرفت كمكافآت وعلاوات لأعضاء المجلس في الفصل التشريعي السابق لغاية ديسمبر 2006م بالإضافة إلى صرف مكافآت وعلاوات أعضاء المجلس للفصل التشريعي الثاني والبالغ عددهم 15 عضوًا ابتداء من ديسمبر ، واسمحوا لي على هذه الملاحظات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
       
      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أؤكد للأعضاء في المجلس حرص اللجنة على أن تكون تقاريرها المرفوعة إلى المجلس دائمًا دقيقة ومتكاملة وهذا ما التزمت به اللجنة بالنسبة للموضوع المطروح أمامنا اليوم وهو الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006م . سيدي الرئيس ، أؤكد للمجلس أن اللجنة التزمت بكل المواد القانونية بحيث يكون التقرير كما هو معروض عليكم اليوم . حسب المادة 43 من قانون مجلسي الشورى والنواب والمادة 116 من الدستور والمادة 180 من اللائحة الداخلية عندما أحلتم الحساب الختامي إلى اللجنة أحلتم طلب إعداد تقرير عن الحساب الختامي المدقق لمجلس الشورى والمعد من قبل ديوان الرقابة المالية ، وهذا ما قامت به اللجنة . وعندما أحلتم ذلك تم ذلك طبقًا للمادة 180 من اللائحة الداخلية التي تنص على : " تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي له خلال ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية ، ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره . ولمكتب المجلس إحالة الحساب الختامي إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية . وتتبع في إقرار الحساب الختامي وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها " . سيدي الرئيس ، عندما أحالت الأمانة العامة الحساب الختامي إلى معاليكم التزمت بهذه المادة ، والمادة لا تلزم الأمانة العامة بأن تحيل تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحساب الختامي للسنة المنتهية لمجلس الشورى إلى معاليكم ، ولا تلزم معاليكم بأن تحيلوا تقرير ديوان الرقابة المالية إلى مكتب المجلس ، ولم تلزم مكتب المجلس بأن يرفق تقرير ديوان الرقابة المالية إلى اللجنة . فكلنا ملتزمون بأننا درسنا موضوع الحساب الختامي للمجلس . وأحب أن أذكر المجلس بالمادة 116 من الدستور والتي أعطت المجلس حق اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة من كل عام . وفي الحقيقة أن المجلس لا يستلم تقرير ديوان الرقابة المالية لأنه يُسلَّم فقط إلى رئاسة الوزراء ومجلس النواب ، ونحن في هذا المجلس نقر الحساب الختامي للدولة وفي الوقت نفسه لا نطلع على تقرير ديوان الرقابة المالية الأصلي بصورة رسمية وإنما نتطرق إلى تقرير وملاحظات مجلس النواب التي تأتي إلى مجلس الشورى كي نعتمد الحساب الختامي وترفق ملاحظاتنا مع ملاحظات مجلس النواب لتنشر في الجريدة الرسمية ، وبالرغم من كل ذلك فاللجنة – بعد دراستها للحساب الختامي - لم تجد هناك أي تحفظات من قبل ديوان الرقابة المالية ولم تجد أي تجاوزات جذرية من خلال الحساب الختامي إلا أنها فضلت أن تطلع على تقرير ديوان الرقابة المالية ، وفعلاً اطلعنا على التقرير ولم نجد فيه ما يستدعي أن نتطرق إليه ضمن تقريرنا المعروض أمامكم . وعليه نحن التزمنا التزامًا كاملاً بالآلية المتاحة للجنة في إعداد التقرير وعدم إرفاق تقرير ديوان الرقابة المالية وإنما الحساب الختامي للمجلس فقط . النقطة الثانية التي تطرق إليها الأخ السيد حبيب مكي هي أن اللجنة ذكرت أنه لم يكن هناك أي تجاوز في المصروفات ، وهذه حقيقة واضحة من خلال الحسابات ولم يكن هناك أي تجاوز في المصروفات وإنما عندما نتطرق إلى الملاحظة المذكورة تحت رقم 12 في الحساب الختامي فهي تتعلق بمكافآت وعلاوات الأعضاء ، وهذا أمر ليس بيد الرئاسة أو الأمانة العامة وإنما يتعلق بجلالة الملك لمن يعفى من عضوية المجلس أو لمن يدخل كعضو جديد في هذا المجلس ، ويجب ألا يعتبر هذا انتقاصًا من الأمانة العامة وطريقة إدارتها للحسابات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
       
      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ذلك أننا سألنا في اللجنة عن الفرق الموجود في قانون الحسابات فكان في حساب الاستهلاك وكان هذا هو الفرق الوحيد الذي اضطر الإخوان إلى تغييره ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
       
      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أوجه الشكر والامتنان إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية على تقريرها وإلى الأمانة العامة رئيسًا وأعضاء على التزامهم بما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية . سيدي الرئيس ، هناك مبلغ 33 ألف دينار زائد ، فهل هذا يعتبر فائضًا ؟ وإذا كان فائضًا فأتمنى إدخاله تحت بند القوى العاملة أي الفوائد النقدية والعينية للموظفين من أجل رفع مستوى موظفي المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سأل الأخ فيصل فولاذ : هل 33 ألف دينار تعتبر فائضًا ؟ فإذا كانت كذلك يجب أن تبوب بشكل آخر . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
       
      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا المبلغ هو فائض في الميزانية ، وأرجو أن تسمح - معالي الرئيس - للأخ أحمد يوسف الصحاف مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالمجلس بالإجابة عن تساؤل الأخ فيصل فولاذ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد يوسف الصحاف مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالمجلس . 

      مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أبين أن هذا الفائض وُجد بعد التدوير أي بعدما استخدمنا المبلغ الفائض ككل للمصروفات التي لم تدفع إلى الآن ويشكل 99 ألف دينار ، ولا نستطيع التصرف بالمبلغ الفائض وهو 33 ألف دينار ، ولكن بخصوص وضعها لمصروف معين فهذا يرجع إلى قرار المجلس إما أن يدَّور إلى السنة القادمة ويدرج في الميزانية أو يعاد تصنيفه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

       العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما تعد الحسابات الختامية تعد طبقًا لمبادئ معينة بحيث نعرض الإيرادات والمصروفات . مهمة اللجنة كانت الاطلاع على هذه الحسابات ، وجاء فيها أن هناك وفرًا ، وفي الوقت نفسه ليس من مسئولية اللجنة أو الأمانة العامة - حسب قرارات مكتب المجلس ورئاسة المجلس - أن يتخذا القرار المناسب في حالة وجود وفر أو عجز في أحد الأبواب ، بأن يعاد تدويره أو إعادة توزيعه على أبواب أخرى . وهناك في الحسابات ما وجدناه فقط أن هناك وفرًا في هذا الباب ، لكن ليس من حق اللجنة أن تأتي وتقترح بأن يكون هناك تحويل هذا المبلغ من باب معين لباب آخر ، وهذا يرجع إلى سياسات محاسبية كما يقرها معالي الرئيس ومكتب المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

       العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا الوقت هو وقت الإشادة بأداء المجلس المالي بناءً على تقرير ديوان الرقابة المالية الذي لم يظهر أي تجاوزات أو سوء أداء مالي للمجلس ، وهذا شيء يجب أن نفتخر به خاصة أن المجلس هو القدوة لكل المؤسسات الموجودة في الدولة . ويظهر تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحساب الختامي إيرادات ومصروفات المجلس بصورة عادلة ، ويجب أن نشكر مكتب المجلس على ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
       

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للملاحظة الثالثة التي رد عليها رئيس اللجنة فأنا لم أنتقدكم وإنما تمنيت أن تقولوا في التقرير إنه لم يكن هناك تجاوزات عدا هذا الأمر مثلاً ؛ لأن كلمة " عدا " تنفي ما قلتم . أما القول إن القرار بيد جلالة الملك فهذا معروف ولست ضده . أما النقطة الثالثة فأعتقد أنني اختلف مع رئيس اللجنة ، فاللجنة تقول اطلعت على كذا وكذا ، ولكن هناك تقريران ولماذا وافتنا اللجنة بـ 8 صفحات تتضمن الرأي النهائي ولم توافنا بالملاحظات ؟ وإذا كانت سرية على باقي أعضاء المجلس فهناك 9 أعضاء بمن فيهم الرئيس في مكتب المجلس تناولوها ورأوها واكتشفوها ولاحظوها إضافة إلى ذلك إذا احتسبناك – الأخ خالد المسقطي - من أعضاء المكتب فهناك 7 أعضاء معك في اللجنة أي أن هناك 16 أو 17 عضوًا اطلعوا على هذه الملاحظات ، فهل الاطلاع عليها محرم علينا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .
       
      العضو أحمد بهزاد :

      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار على ما جاء في بند الإيرادات 2 : تسجل الأموال المستلمة كإيرادات للسنة المالية التي يتم فيها استلام الأموال ، ولا يقيد ضمن الإيرادات الأموال التي يتم استلامها على سبيل الأمانة أو الضمان أو الكفالة . ما هي الأمانة التي توجد لدى المجلس ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
       
      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما يعني إليه هذا البند هو أن الأموال المستلمة كإيرادات خلال السنة المالية تسجل بأنها قد استلمت أموالاً من خلال تأدية خدمات أو تجهيز معدات أو غيرها ، ولا تحتسب من أصل هذه الأموال أية ضمانات نقدية ، وإذا كان هناك عطاء موجود يطلب المجلس من صاحب العطاء أن يعطي نوعًا من الضمان النقدي البنكي كمثال لضمان تأدية الخدمات من صاحب العرض ، فهي لا تحتسب من قيمة الإيرادات ، خاصة أن صلاحيتها ووجودها مؤقت حتى تنتهي صلاحية أو تأدية الخدمات أو توصيل الأجهزة ، ومن ثم تسترجع هذه الأموال من قبل صاحب العطاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
       
      العضو فيصل فولاذ :

      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد التوضيح الذي بينه الإخوان بالنسبة للفائض المقدر بـ 33 ألف دينار ، أرجو من مكتب المجلس أن ينظر بعين الاعتبار إلى العمل الكبير الذي قام به الموظفون في عام 2006م ، ولو لاحظنا شركات القطاع الخاص فإنها تعطي بونسًا للموظفين في نهاية السنة ، فأرجو أن يكون تحت باب الفوائد النقدية والعينية للموظفين باعتبار أنهم الفئة الأحق بهذا المبلغ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المجلس السابق أعطى بونسًا عن العامين 2004 و2005م ، وقد عودنا أنه كان يحجز مبلغًا ويوزعه على الموظفين بالتساوي ، فإذا كان بالإمكان أن يحجز هذا المبلغ ويوزع كحوافز للموظفين تشجيعًا لهم نكون شاكرين لكم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .
       
      العضو سعود كانو :

      توصية اللجنة : في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء لدراسة تقرير ديوان الرقابة المالية فإن اللجنة توصي بما يلي : الموافقة على الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006 والمدقق من قبل ديوان الرقابة المالية ، والأمر معروض على المجلس ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة ؟


      (أغلبية موافقة)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الدورة التاسعة لمجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، والمنعقدة في ماليزيا خلال الفترة من 15 - 16 فبراير 2007م ، فهل هناك ملاحظات على التقرير ؟


      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
      وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       

      (رفعت الجلسة عند تمام الساعة 12:00 ظهرًا)

       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف                 علي بن صالح الصالح 
       الأمين العام لمجلس الشورى             رئيس مجلس الشورى

       

      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي الثانـي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2004م .
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي المدقق لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :10/11/12/17/21/22/23/28/29/30/31/32/33/34/35/44/45/46/65/47/50/51/52/53/57/61/62
    02
    النائب الثانـي للرئيس
    الصفحة :11/12
    03
    وزير الأشغال والإسكان
    الصفحة :14
    04
    وزير التربية والتعليم
    الصفحة :38/43/52
    05
    وزير شئون البلديات والزراعة
    الصفحة :20
    06
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :10/45
    07
    عبدالرحمن جميشر
    الصفحة :11
    08
    صادق الشهابي
    الصفحة :17/21/47
    09
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :22/24/26/29/32/33/39/51
    10
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :23/26/29/39/50/60
    11
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :25/28/53/58
    12
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :27/47/49
    13
    رباب العريض
    الصفحة :31/41
    14
    خالد المسقطي
    الصفحة :31/42/55/57/59
    15
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :34/47
    16
    جميل المتروك
    الصفحة :35/40
    17
    سميرة رجب
    الصفحة :36/41
    18
    صادق الشهابي
    الصفحة :36/47
    19
    علي العصفور
    الصفحة :37/42/45/46
    20
    فيصل فولاذ
    الصفحة :44/56/60
    21
    راشد السبت
    الصفحة :48/50
    22
    سعود كانو
    الصفحة :52/53/56/57/61
    23
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :58
    24
    أحمد بهزاد
    الصفحة :59
    25
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :10/11
    26
    مدير إدارة الموارد البشرية والمالية للمجلس
    الصفحة :57
    27
    رئيس ديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :25/27
    28
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :28/30/32/51

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :11
    التصنيف الموضوعي :مجال السياحة والآثار والأعلام;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    07
    الصفحة :21
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;
    13
    الصفحة :22
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :33
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 7/5/2007م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الثاني (16 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : جمال محمد فخرو، فؤاد أحمد الحاجي، دلال جاسم الزايد، الدكتور ناصر حميد المبارك، إبراهيم محمد بشمي، جهاد حسن بوكمال، الدكتورة فوزية سعيد الصالح، محمد حسن رضي، وداد محمد الفاضل.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    3) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : إبراهيم محمد بشمي، جمال محمد فخرو، عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد حسين المسقطي؛ إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية مع إخطار لجنة الخدمات.
    البند الرابع:
    4) أجاب صاحب السعادة المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان عن سؤال معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بشأن أهم ملامح الخطة المرورية الشاملة التي تم إعدادها من قبل وزارة الأشغال والإسكان بالتعاون مع وزارة الداخلية للتغلب على ظاهرة الاختناقات المرورية، ومراحل تنفيذها، والمدى الزمني للتنفيذ، كما علَّق معالي رئيس المجلس على ذلك.
    البند الخامس:
    5) أجاب صاحب السعادة منصور حسن بن رجب وزير البلديات والزراعة عن سؤال سعادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي بشأن تطبيق المادة (19) من قانون البلديات، والمتعلقة بتعيين وإنشاء المواقف العامة للمركبات، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه المخالفين ممن يحولون مواقف سياراتهم إلى محلات تجارية، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند السادس:
    6) الموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي – اللوكسمبرجي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2007م، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند السابع:
    7) الموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية والبروتوكول المرافق لها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (99) لسنة 2006م، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند الثامن:
    8) الموافقة النهائية على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2007م، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند التاسع:
    ​9) الموافقة على المادتين (1، 2) من مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2007م؛ كما جاءتا من الحكومة.
    10) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند العاشر:
    ​11) الموافقة على المادة (4) والفقرة الأخيرة من المادة (5) من مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2004م؛ بتعديل اللجنة.
    12) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الحادي عشر:
    13) إقرار توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالموافقة على الحساب الختامي المدقق لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م.
    البند الثاني عشر:
    14) أخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الدورة التاسعة لمجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والمنعقدة في ماليزيا خلال الفترة من 15 ـ 16 فبراير 2007م.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP1/S19/PublishingImages/LT2CP1S19.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 07:42 AM
    • وصلات الجلسة