الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
(انظر ملحق رقم 1 / صفحة 64 )
الرئيـــــــــــــــــس :
تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة عائشة مبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بشأن المادتين رقمي 4 ، 5 (الفقرة الأخيرة) من مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 54 لسنة 2004م . ناقشت اللجنة المادتين رقمي 4 ، 5 (الفقرة الأخيرة) المعادتين من مشروع القانون في الاجتماعين التاليين : الاجتماع العشرين والاجتماع الحادي والعشرين . وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماع الحادي والعشرين ممثلو وزارة التربية والتعليم ، وكان رأي الوزارة كالتالي : أنها تلتزم بالنصين الأصليين للمادتين كما وردا من الحكومة ، وفي الوقت ذاته تؤكد الوزارة احترامها لما يراه المجلس الموقر في هذا الشأن . بالنسبة لرأي اللجنة فهي كالتالي : بعد أن درست اللجنة المادتين رقمي (4 ، 5 - الفقرة الأخيرة) من مشروع القانون والمبررات التي قدمها السادة الأعضاء طالبو إعادة المداولة في المادتين المذكورتين ، وبعد الاستئناس برأي وزارة التربية والتعليم التي أفادت بتمسكها بالنص الأصلي لمشروع القانون مع احترامها لما يراه مجلس الشورى الموقر في هذا الشأن ، وبعد مناقشة مستفيضة حول مدلولات عبارة "مع مراعاة التعاليم الإسلامية " رأت اللجنة الموافقة على هذا الاقتراح المبني على ما أضافه مجلس النواب ، وإذ توافق اللجنة على هذا المقترح فإنها تتفهم أن يكون التطبيق منطلقًا من قيم الدين الإسلامي القائم على الحوار والتسامح واحترام الآخر وليس قائمًا على العقيدة والعبادات ، وخاصة أن هذه الجمعية سيكون لها بعد دولي ، وأنها أنشئت لتكون جزءًا من تنظيم دولي في هذا الشأن ، فضلاً عن كونها قائمة على التعددية فعضويتها متاحة لطلاب ينتمون إلى مدارس أجنبية وهم ليسوا مسلمين بالضرورة ، فحركة المرشدات حركة عالمية قائمة على التفاهم والمحبة وقبول الآخر واحترام التعددية الدينية والمذهبية . أما فيما يتعلق بالاقتراح الذي تقدم به طالبو إعادة المداولة والخاص بالفقرة الأخيرة من المادة 5 فترى اللجنة الموافقة عليه لعدم مخالفته من حيث المضمون لتوصية اللجنة السابقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، وردني تعديل مكتوب من الأخ صادق الشهابي وهو إحلال عبارة " القيم الدينية " محل عبارة " تعاليم الدين الإسلامي " في هذه المادة ، وما يريد أن يقوله هو أن القيم الدينية تشمل جميع الأديان السماوية ولا تفرق بين عالمية الأديان . تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة هذا التعديل يخجلنا لأننا عندما نقول يجب أن نتبع تعاليم الدين أو الشريعة الإسلامية فكأننا لسنا مسلمين ولا نتبع الشريعة الإسلامية ، أي أن هذا النص أتى لأن فيه استثناء . هل نحن دولة مسلمة أم لا ؟ نحن نستنبط أحكامنا حتى في التشريع المدني من الشريعة الإسلامية وهذا ما نص عليه الدستور في المادة 1 ، فكيف نأتي ونقول : يجب أن تصاغ هذه المادة حسب الشريعة الإسلامية ؟ الأساس هو الشريعة الإسلامية وإذا اختلف أي شيء مع الشريعة الإسلامية فسيكون هناك استثناء . كم مرة نعيد هذا الكلام ونقول : هل هناك وزارة من الوزارات اتبعت غير أحكام الشريعة الإسلامية ؟ لكي نعرف بالفعل إذا كانت هناك وزارة لا تتبع أحكام الشريعة الإسلامية ؛ فإن من المفترض ألا نذكر هذه العبارة أصلاً في قوانيننا وتشريعاتنا فنحن نستنبط الأحكام كلها من الشريعة الإسلامية ، وأنا أعتقد أن النص الذي أتى من الحكومة هو النص الصحيح والأفضل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت سميرة رجب .
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، سجلت في اللجنة تحفظي حول هذه المادة ولكنه لم يذكر في هذا التقرير ، وأعيد وأكرر كلام الأخ جميل المتروك ، فكلمة " التعاليم " لها تفسيرات اليوم ، وتعاليم الدين الإسلامي لها تفسيرات ومدلولات سياسية كثيرة ، وكل جماعة لها تفسيرها لهذه الكلمة وتضع ضوابط معينة ضمن هذه الكلمة ، بينما النص الأصلي له شمولية كاملة وتثبت قيمنا الحقيقية وهي القيم الإسلامية ، فلا أجد داعيًا لتعديل هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تفضلت وقرأت الاقتراح فاسمح لي أن أعيد قراءته مرة ثانية : لدي اقتراح بشأن المادة 4 من مشروع القانون المتداول في جلستنا هذه بحيث نقرأ المادة 4 كما يلي : " تستمد الجمعية مبادئها وأنظمتها من الأنظمة العالمية والعربية والإقليمية للمرشدات مع مراعاة القيم الدينية والعادات العربية وتقاليد البلاد الاجتماعية والثقافية " ، وتعديلي - إحلال عبارة " القيم الدينية " محل عبارة " التعاليم الدين الإسلامي " - جاء انطلاقًا مما أكده رأي اللجنة من أن هذه الجمعية لها بُعد دولي وأنها أنشئت لتكون جزءًا من تنظيم عالمي فضلاً عن كونها قائمة على التعددية ، وعضويتها متاحة لطلاب ينتمون إلى مدارس أجنبية وهم ليسوا مسلمين بالضرورة ، فحركة المرشدات - كما تؤكد في تشكيلها - حركة عالمية قائمة على التفاهم والمحبة وقبول الآخر واحترام التعددية الدينية والمذهبية ، فعليه أؤكد أن عبارة " القيم الدينية " هي العبارة المناسبة لهذا الخصوص ، وهذه العبارة تشمل جميع الأديان السماوية ولا تفرق بين عالمية الأديان ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ على العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، سنقف الآن أمام مشكلة تتعلق بالشريعة ، وسوف أختلف مع الإخوة الأعضاء الذي سبقوني بالكلام ، ولا يوجد في التشريع السماوي شيء يسمى قيمًا إطلاقًا ، وهناك أحكام شرعية بمثابة نصوص وقوانين لا يمكن تعديلها ، أما القيم فتكتسب حتى من الشارع ، وأعتقد أن الموضوع قد التبس عند الإخوة الأعضاء فهذه عبارات دخيلة حتى على الجانب الديني ، فأنا أسأل الإخوة في اللجنة وفي وزارة التربية والتعليم لأنهم المعنيون : اللجنة لم تأخذ باعتراضي ولم تذكره في التقرير ، وهذا الموضوع انتهى وسكتنا عنه . الآن نسأل وزارة التربية والتعليم : أما آن الأوان أن تتحمل هذه الوزارة مسئوليتها الدينية بصورتها الصحيحة ، ولنترك مسألة المجاملات ؟ بدأنا نستورد التشريعات والقوانين الدينية معلبة وتأتينا من الخارج ومن الكهوف ولا ندري من أي مكان ، فلا نستطيع أن نسلم ناشئة بهذه الطريقة ونحن غير مطمئنين إلى تطبيق التعاليم الدينية ، فإذا كانت لدي بنت وأحببت أن تشترك في هذه الجمعية فكيف أسلمها إلى موقع ليس فيه أي مبادئ للتعاليم الدينية ولم يرسم سياسته وفق هذا المنهج ؟ القيم سوف تؤخذ من الشارع ، فلا أدري غدًا فقد تتخرج ابنتي من مدارس فيها (البويات) اللواتي انتشر خبرهن هذا العام ، وهذه تعتبر من القيم ، فهل سأسمح باستمرار هذا ؟ أما مسألة أن الوزارة تتبع التعاليم الدينية فلم يبق من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه ، نحن نريد التفعيل ، الآن هل تواجه وزارة التربية والتعليم مشكلة في تطبيق التعاليم الدينية ؟ أنا أسألها سؤالاً واضحًا وعليها أن تجيب ، وإذا وجدت مشكلة فنحن مستعدون لحلها ، أما أن تقول لنا الوزارة كلامًا في أروقة المجلس من أنه لا مانع لديها وإذا دخلت قاعة الجلسة قالت : إنها تتمسك بالنص الأصلي ؛ فأعتقد أن هذه مغالطة ، وعليها الآن أن توضح الأمر لنا فهذه أجيال ونحن نسلمها أمانة لدى المدارس ، فليس لدينا استعداد أن نسلمها لتتعلم قيمًا تؤخذ من الشارع ومن الممكن أن تتبدل بين فترة وأخرى . أما التعاليم فهي نصوص وأحكام لا يمكن تغييرها . أتمنى على الوزارة أن ترد على الأسئلة وسأرجع إلى مداخلة ثانية بناء على كلام الوزارة لكي تحدد موقفها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، أود أن أوضح لسعادة العضو الكريم أن هذا المجلس وفي هذه القاعة وافق على قانون التعليم ، وقانون التعليم رقم 27 لسنة 2005م فيه نص لا يقبل التفسير أو الجدل وهو أن فلسفة التعليم تستمد من الدين الإسلامي ومن المجتمع ، فبالتالي أرجو أن يضمن سعادة الأخ الكريم أننا أيضًا حريصون على التعليم ، والمجتمع البحريني مجتمع مسلم ، وأنا أرفض الكلمة التي ذكرها وهي (البويات) وغير ذلك فهذه مسميات لا نعرفها ، وفي وزارة التربية والتعليم لدينا لوائح مسلكية شديدة جدًا ، ونتعامل مع الطلاب والطالبات وفق أسلوب تربوي ، فإذا كانت هناك أية حالة سلوكية خاطئة فهناك لائحة شديدة تشمل حتى الطرد من التعليم النظامي ، فبالتالي أرجو عدم المزايدة على مجتمعنا فنحن مجتمع عربي مسلم وأبناؤنا بخير ، وقد تكون هناك حالات ولكنها ليست ظاهرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع رأي الأخ جميل المتروك ولكن أعتقد أنه خانه التعبير وذكر أن مثل هذه الإضافة تسبب الخجل ، لأن نفس هذه الإضافة وهذا المعنى ورد في عبارة " مع مراعاة تقاليد البلاد " ، فإذا ذكرت هذه العبارة " مع مراعاة تقاليد البلاد " فهل يعني هذا أنني غير مواطن بحريني ؟ المعنى نفسه ، غاية ما هنالك أننا نقول : كما أن مراعاة تقاليد البلاد هي مهمة ومن الضرورة الاقتداء والاهتداء بها فكذلك يجب علينا كمسلمين - كما ذكر الدستور أن الدولة دولة إسلامية - أن نخدم تعاليم الدين الإسلامي خصوصًا في شأن تربوي يتعلق بأبنائنا وبناتنا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أثني على ما قاله الأخ محمد هادي الحلواجي والأخ علي العصفور ، وأحب أن أضيف وأبين للأخ جميل المتروك الذي قال : إن الصياغة التي وردت من الحكومة هي الأفضل ، والحقيقة أن الصياغة الواردة من الحكومة ناقصة وتحتاج إلى القيد لأن المادة كما جاءت من الحكومة تقول : " تستمد الجمعية مبادئها وأنظمتها من الأنظمة العالمية " ، ومن المفترض أن تستمد الجمعية مبادئها من الشريعة الإسلامية أولاً ثم من الأنظمة العالمية ، هذه وجهة نظري ، لابد أن تستمد الجمعية مبادئها من الشريعة الإسلامية من قيمنا الإسلامية ومن تعاليمنا الدينية ، ولكن المادة قالت : " تستمد الجمعية مبادئها وأنظمتها من الأنظمة العالمية " ، حسنًا الأنظمة العالمية فيها مخالفات شرعية صريحة ، وقد مرت علينا اتفاقيات لولا تحفظ الحكومة وتحفظنا عليها لابتلينا بها ، فلابد إذن من القيد ، فالقيد يلزم هذه الجمعية وغيرها حتى التعليم الخاص - قانون التعليم الخاص - وضعنا عليه قيودًا منذ أيام مجلس الشورى السابق ، وهذا لا يمنع من أن الدين الإسلامي عنده تسامح كبير مع الأديان الأخرى ويتعامل معها بكل إنسانية ويتعامل مع معتنقيها وفق شرائعهم بل حتى في الأحوال الشخصية يتعامل الدين الإسلامي وفق تشريعاتهم ، والدين الإسلامي ليس قيدًا إلا على المسلمين ومن يخرج على قيم الشرع ولو كان من غير المسلمين ، ولكن في مدارسنا وفي بيوتنا يعامل كل شخص معاملة إنسانية كاملة وفق شرعه ، فالقيد هنا بمراعاة تعاليم الدين الإسلامي ولم يُنص على أنه يجب أن تستمد من التعاليم الإسلامية بل نُص على " مع مراعاة تعاليم الدين الإسلامي والعادات العربية " ، فأعتقد أن هذا القيد ضروري وهو نافع لوزارة التربية والتعليم ولجمعية المرشدات حتى لا تقعا في إشكالية بعد ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لست هنا لكي أجادل ولكني أبني رأيًا حول استنباط الأحكام ، وهناك سلسلة في التشريع : فالدستور - وهو أعلى سلطة في التشريع - لا يجوز أن نتجاوزه بأي حال من الأحوال ، ولا يمكن لأي قانون أن يكون فوق الدستور ، هذا هو المفهوم العام ، وهناك اللوائح الداخلية ولا تكون فوق القانون ، فإذا أتى الدستور وقال : " مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة " فنحن سلمنا بأن هذه الدولة دولة إسلامية ، هذا أولاً . ثانيًا : أتى الدستور وقال : " دين الدولة الإسلام " فهل بإمكاننا إصدار قوانين تعلو على الدين الإسلامي ؟ حسب الدستور لا يمكن ذلك ، فليس من المفترض أن نأتي ونقول : إننا نستنبط أحكامًا غير إسلامية ، لأنها ستصبح غير دستورية فكيف نزايد على أنفسنا ونقول إن هذا أفضل من ذاك وذاك أفضل من هذا ؟ نحن نقول هناك حدود لاستنباط الأحكام ولا تعلو على الدين الإسلامي بأي حالة من الأحوال ، وإذا كانت هناك ممارسات غير إسلامية فهذه ممارسات فئة وليست قانونًا ، ولابد أن يكون هناك انضباط ومعاقبة في حالة وجود خلل في هذا الشأن والتشريع لا يمكن أن يعلو على الدين الإسلامي . هل معنى ذلك أنه يجب علينا عندما نأتي لأي قانون أن نقول : يجب أن نتبع الدين الإسلامي أو العادات الإسلامية ، ويجب أن نضعها في كل التشريعات ؟ لأن كل تشريع يجب أن يمس الدين الإسلامي في حالة أو أخرى ، ولكن هناك نص دستوري واضح وهو أنه لا يمكن تجاوز الدين الإسلامي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا تفضلي الأخت سميرة رجب .
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك لبس في بعض المفاهيم ، أعتقد أن هناك سلوكيات خاطئة داخل المدارس ولكن هذه السلوكيات تأتي من البيت . الغالبية لا تفهم أن التربية تأتي من داخل البيت والعائلة ، ووزارة التربية والتعليم وظيفتها التعليم أي أن تعلم العلوم والمفاهيم العلمية وغير ذلك ، فهناك لبس في فهمنا لهذه الأمور حتى فيما يخص الدين والسلوك والأخلاق وكل هذه الأمور تأتي من داخل البيت ، وكثرة القيود تؤدي إلى نتائج عكسية ، وهناك ظواهر كثيرة نحن لا نستطيع أن ندرسها لأننا لا ندخل في عمق علم الاجتماع ، فمثل هذه العلوم الإنسانية أصبحت مهملة ، فاختلطت علينا المفاهيم في تفسير دور المؤسسة الذي يختلف عن البيت ، ولذلك نحن نقع في هذه الأخطاء . التعاليم الدينية والممارسات والسلوكيات تأتي من داخل المنازل والعائلة وتعطي المدرسة هذا الزخم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح نقطة قانونية فالمادة 2 من الدستور تنص على أن " دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع " وليس المصدر الرئيسي للتشريع بمعنى أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي وتعتبر مصدرًا من المصادر ، والذي ذكرته المادة 2 من القانون المدني في حالة عدم وجود تشريع هو أن نرجع إلى العرف ، وفي حالة عدم وجود العرف نرجع إلى الشريعة الإسلامية ، وفي حالة عدم وجود الشريعة الإسلامية نرجع إلى مقتضى
العدالة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما تقدم الإخوة الأعضاء بطلب إعادة المداولة في هذه المادة جاء التعديل وأخذ في الاعتبار ما جاءت به الحكومة في المشروع الأصلي مع إضافة عبارة " تعاليم الدين الإسلامي والعادات العربية " وحسب ما جاء في المادة 2 من الدستور فإن هذا يعتبر توسيعًا لما ذكر في المادة الأصلية . سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن هناك خلافًا لما ذكره الأخ جميل المتروك من أن هناك اتجاهًا عكسيًا مع ما ذكر في المادة 2 من الدستور . لقد ذكر الأخ جميل المتروك أن تعاليم الدين الإسلامي تكون من ضمن مبادئ هذه الجمعية - ونحن نتكلم عن جمعية للمرشدات وعن بنات ولديهن أهداف وزيارات خارجية إلى بلدان أخرى واقتباس أفكار أخرى - ويجب أن يكون لدينا وضوح في هذا المشروع وأن توضح مبادئ هذه الجمعية ويجب أن تستمد من تعاليم الدين الإسلامي ، هذا ما أردت توضيحه ، وأنا لا أجد مانعًا من أن نذكر عبارة " تعاليم الدين الإسلامي " وأن تكون جزءًا لا يتجزأ من صياغة هذه المادة حتى لا نتأسف في المستقبل بأنها ليست من صلب هذا المشروع وفي هذه المادة بالذات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أوضح أمرًا لسعادة الوزير حيث يبدو أنه أخذ الموضوع على أنه موجه إليه شخصيًا ، وسعادته أخ عزيز ، وهذا الموضوع خاص بوزارته ، وأنا لا أختزل القضية في الوزير . ما طرحه الإخوة الأعضاء هو تحديد موقف ، أما مسألة عدم دخول هذا الموضوع في الشرع وأن الدستور يقول إن الدين الإسلامي هو أحد مصادر التشريع أو أن التعاليم تأتي من البيت فذلك موضوع آخر ، الوزارة اسمها وزارة التربية والتعليم وليس اسمها وزارة التربية والقيم ، وعليها أن تضع في حسابها التعاليم الدينية ، ما الذي أوصلنا إلى هذا الوضع ؟ تصور - سيدي الرئيس - أن مادة الدين في المدرسة لها حصتان في الأسبوع ، أصبح الناشئة يأخذون أحكامهم من الجوامع ، ووصلنا إلى التطرف ، ويبدو أن وزارة التربية والتعليم في وادٍ ، وأخذوا الأحكام من الكهوف ، وأخذناها معلبة ، وصارت الأحكام لا تؤخذ من المدارس لأن المدارس تخاف من تطبيق الأحكام والتعاليم الدينية لأنها تعتبرها هاجسًا ، وهذه هي المشكلة ، وبعض الإخوة - مع احترامنا لهم - يأخذون الموضوع على أنه موضوع بسيط ، وهذا الموضوع حساس ، أنا أحترم رأي الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ورأيه واضح ، والمادة تقول : " تستمد الجمعية مبادئها وأنظمتها من الأنظمة العالمية " ولم يذكر الإسلام ، وإذا كنا لا نريد الإسلام فلنقل الأحكام الدينية لأنها تنطبق على كل الديانات ، هناك استحياء من وضع هذه العبارة ، وهي عبارة مهمة ، ولابد من الاطمئنان ، فأولادنا في خطر ، وإذا لم يطبق هذا الحكم ويصبح ملزمًا فسيصبح الإسلام مجرد اسم ، والدولة إسلامية ، ونحن نعرف أن الدولة إسلامية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، أكرر شكري وتقدير واحترامي للأخ علي العصفور على اهتمامه بوزارة التربية والتعليم الموضوع الذي طرحه خارج عن موضوع
النقاش ، وقد طرح نقاطًا عليَّ توضيحها لأن ما سيقال سيوضع في مضابط ويسجل ، وأحب أن أؤكد للأخ علي العصفور أن وزارة التربية والتعليم لا يمكن في يوم من الأيام أن تقلل من شأن الدين الإسلامي أو تتجاهله ، وأنشطتنا فيها الكثير من تعاليم الدين الإسلامي ، ففي المرحلة الثانوية تمت زيادة عدد حصص التربية الإسلامية ، وما يتضمنه الإسلام من سماحة ومن مفاهيم تجمع المسلمين والافتخار بسماحة الدين الإسلامي موجود في الكثير من المواد كاللغة العربية ، ونحن نعمل على مناهج متكاملة ، وكل مادة تعزز الأخرى ، والأمر ليس بعدد الحصص وإنما بعدد المواضيع التي تطرح ، وأنا على استعداد لتقديم العشرات من الأمثلة ، ونحن نتعامل مع النشء منذ أول يوم يدخل فيه إلى المدرسة وإلى غاية آخر يوم دراسي ، وسبق أن بينت في مجلس النواب أن هناك زيادة في مواد التربية الإسلامية ، وأحب أن أطمئن الأخ علي العصفور بأننا لا يمكن أن نتخلى عن التعاليم الإسلامية أو قيمنا العربية ، وفلسفة تعليمنا هي الأساس الذي ننطلق منه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أسجل احترامي وتقديري لمعالي وزير التربية والتعليم ولا نقبل أي تطاول على سياسة وزارة التربية والتعليم ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لا يوجد أي تطاول .
العضو فيصل فولاذ (مستأنفًا) :
سيدي الرئيس ، هذه وجهة نظري وأرى أن هناك تطاولاً . النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في كهف - غار حراء - ونزلت عليه الآية ﴿ اقرأ ﴾ ، الأخ علي العصفور ذكر الكهوف وكررها ، ولا أعرف أي فئة يقصد بكلمة الكهوف ؟ وليحدد الطرف الآخر غير الكهوف . سيدي الرئيس ، أردت أن أبين مسألة مهمة وهي أن مبادئ وأنظمة الجمعية موضحة في المشروع بقانون حيث نص على أن " تستمد الجمعية مبادئها وأنظمتها من الأنظمة العالمية والعربية والإقليمية " وهذا يعني أن الأخوات المرشدات سيشاركن في أغلب هذه الفعاليات التي تستمد أنظمتها ومبادئها من الأنظمة العالمية . كم دولة عالمية مشاركة في هذا الاتحاد الدولي ؟ لنتكلم بمنطق وعلينا ألا نتكلم بدون منطق ، والمنطق يقتضي أن هذه الجمعية ستشارك في مؤسسات عالمية ، وهذه المؤسسات العالمية لها أنظمتها ومبادئها العلمانية أو الماسونية أو غيرها ، وبالتالي يجب تحصين أطفالنا من هذه المبادئ وهذه الأنظمة ، لأنها تشارك في فعاليات دولية ، وكم المدة التي تقضيها المرشدة في سويسرا مثلاً أو أي دولة في إفريقيا ؟ ما الذي ستفعله بناتنا ؟ إذا لم يكن هذا النص موجودًا بأن نلتزم بتعاليم الدين الإسلامي والعادات العربية فسترجع إلينا فئات تختلف عنا ، هذا هو التفسير الذي يجب أن نأخذ به . أنا مع الأخ علي العصفور ومع توجهه ، ولكن ليس مع التوجه الثاني الذي طرحه في اتهامه لوزير التربية والتعليم ، وأكرر
عليه فليتهم الأطراف الثانية غير الكهوف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم ير العالم قرنًا أشد ظلمًا من هذا القرن الذي مضى القرن الـ 20 ، ولا يبشر القرن الـ 21 بأن البشرية ستكون في وضع أحسن . المعاملات الدولية والأنظمة الدولية وضعت لحماية القوي ، وعلى المسلمين ومن يتبع الأديان بصفة عامة أن يقفوا في وجه هذا النظام وهذا diversion الحاصل في العالم ، وفي بداية الاستعمار كان الفرق بين من يملك وبين الذي لا يملك 1 - 3 والآن أصبح الفرق من 1 إلى أكثر من 50 ، وهذا حسب تقارير الأمم المتحدة . علينا أن نتمسك بالقيم والمبادئ التي أتى بها الإسلام ، وأعتقد أن العالم بحاجة إلى ذلك ، وأعتقد أن هذه الفقرة يجب أن تكون في المادة ، وشكرًا .
العضو علي العصفور (مستأذنًا) :
لو سمحت سيدي الرئيس ...
الرئيـــــــــــــــس :
الأخ علي العصفور لقد تكلمت مرتين ...
العضو علي العصفور (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، لقد سأل الأخ فيصل فولاذ عن الكهوف ، فأرجو أن تسمح لي بالكلام ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد دخلتم في نقاش مختلف عما يجب أن نناقشه . جميع ما طرح في هذا الموضوع واضح ، واليوم نحن نناقش تقرير اللجنة التي وافقت على إضافة عبارة " تعاليم الدين الإسلامي والعادات العربية " . لقد تقدم الأخ صادق الشهابي باقتراح بإضافة عبارة " القيم الدينية " بدل العبارة التي تقترح اللجنة إضافتها ، وهذا هو الاقتراح الأبعد ، وقبل أن نطرحه للتصويت أقترح عليكم قفل باب النقاش ...
العضو علي العصفور (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، لقد حرمتني من الدفاع عن نفسي ...
الرئيـــــــــــــــس :
لا نريد أن ندخل في مهاترات لا تخدم هذا المجلس ، ونحن في مجلس ويجب أن نحافظ على الوحدة الوطنية ، وجميعنا أسرة واحدة ، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ، وأرى - الأخ علي العصفور - أن تتنازل عن الكلمة التي قلتها لعدم تصعيد الموضوع . والآن هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش ، والآن سنطرح اقتراح الأخ صادق الشهابي للتصويت إذا كان مصرًا عليه ، تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المجلس سيد قراره ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخ صادق الشهابي ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
الأخت الدكتورة بهية الجشي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها .
العضو الدكتورة بهية الجشي ( مثيرةً نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، بصفتي رئيسة للجنة طلبت الكلمة ولم أعط الكلمة ، لهذا أحببت أن أسجل هذا الموقف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد قفلنا باب النقاش . والآن هل يوافق المجلس على المادة 4 بتعديل اللجنة والذي يتوافق مع تعديل مجلس النواب ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة عائشة مبارك :
المادة 5 . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، عند مناقشة التعديل المقترح على نص المادة 5 علينا أن نتذكر الموافقة على توصية اللجنة بإضافة عبارة " مع مراعاة تعاليم الدين الإسلامي والعادات العربية " إلى نص المادة 4 نظرًا لما يحققه التعديل من استقلالية للجمعية البحرينية ووضع معايير وقيم دينية وأخلاقية تحافظ على توجهات وخصوصية مجتمعنا وتتوافق مع عادات وتقاليد البلاد ، وأن هذا التعديل له علاقة وثيقة مع تعديل المادة 5 . معالي الرئيس ، بعد دراسة رأي اللجنة والمبررات التي ساقتها للتعديل المقترح من مجلس النواب على نص المادة 5 ومع احترامي الشديد لرأي جميع الأعضاء الذين أوصوا بالتعديل ؛ فإنني أبدي رأيي على التعديل وأتمسك بالنص الأصلي لمشروع القانون ، وذلك للأسباب التالية : أولاً : أن النص الأصلي يتضمن عبارة " مراعاة مبدأ تضامن الأخوة في الإرشاد الذي يجمع بين سائر جمعيات المرشدات في العالم " ، وهذا المبدأ مفاده أن يكون هناك روح من التضامن والإخوة بمفهومها الواسع الذي يعطي للجمعية استقلالية في الأخذ بما يتفق مع متطلباتها الداخلية وتقاليد المجتمع البحرينـي في جو من الانفتاح على العالم الخارجي مع المحافظة على القيم الموروثة ، في حين أن التعديل المقترح ينص على عبارة " برامج التوأمة مع جمعيات أخرى " وهذه العبارة تعني التطابق مع الجمعيات الأخرى بحيث تتلاشى السمات الشخصية للجمعية البحرينية ، وتكون نسخة مطابقة لجمعيات قد لا تراعي المحاذير أو الأعراف السائدة في المجتمع البحرينـي . ثانيًا : لقد طال التعديل المقترح للمادة 4 مسألة هامة وحساسة وهو ما دار النقاش حوله قبل قليل وهو مراعاة تعاليم الدين الإسلامي والعادات العربية ، وهذا بدوره يتعارض مع مسألة برامج التوأمة مع جمعيات قد لا تراعي مطلقًا تعاليم الدين الإسلامي والعادات العربية ، طالما أننا نتحدث عن جمعيات عالمية الطابع . ثالثًا : إن مبدأ التضامن في النص الأصلي أشمل وأفضل من التعاون والتبادل وبرامج التوأمة التي جاء بها التعديل المقترح ، حيث إن هذه المعاني هي جزء من مبدأ التضامن الذي يشمل أيضًا التكافل والتقارب والاستقلالية والتكامل . معالي الرئيس ، لا بأس من التوافق مع الآخرين فهذا أمر جيد عندما لا نجد البديل الأفضل ، ولكن عندما يتم تعديل المادة 4 ونتحدث عن مراعاة تعاليم الدين الإسلامي والعادات العربية ثم ننقضها ببرامج التوأمة والتي تعني التشابه والتطابق مع الآخرين الذين لا يؤمنون بتعاليم الدين الإسلامي والعادات العربية ؛ هذا تناقض يجب ألا نقع فيه . ولذلك أدعو زملائي إلى التريث ومراجعة ما قدموه من تعديل على المادة 5 والعودة إلى النص الأصلي لأنه يتوافق مع التعديل الأخير الذي جرى على المادة 4 ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أتمنى عند مناقشة هذا المشروع في جلسة سابقة أن تتم مناقشته بالصورة التي نناقشها اليوم ، حتى تكون أمام اللجنة عند دراسة المواد التي أعيدت إليها . ما حصل هو أن اللجنة استلمت طلب إعادة المداولة بعد أن تمت الموافقة على المشروع دون أن يتم طرح هذه الأمور التي طرحت اليوم . الأمر الآخر ، أود أن أشير إلى أننا في اللجنة انقسمنا في الآراء ، وأود أن أعتذر من الأخت سميرة رجب لأنها أبدت تحفظها على التعديل ولم يرد ذلك التحفظ في تقرير اللجنة . بالنسبة لما تفضل به الأخ راشد السبت فإن برامج التوأمة لا تعني بالضرورة التشابه والتطابق في الأهداف ولا تعني ذوبان الواحد في الآخر وإنما تعني أن حركة المرشدات العالمية لها أهداف واضحة شاملة للجميع وهذا هو المقصود من برامج التوأمة ، ونحن فهمناها على هذا الأساس . الأمر الآخر هو أن اللجنة حرصت في رأيها الموضح في التقرير على أن تعطي قراءتها للموضوع وليس بتطبيق العقيدة والعبادات وإلزام غير المسلمين بتطبيقها وإنما الانطلاق من قيم الدين الإسلامي ، وهذا لا يتعارض مطلقًا مع برامج التوأمة القائمة على مبدأ التسامح وقبول الآخر والحوار ، ولا تتعارض مع برامج التوأمة مع الجمعيات الأخرى التي تتفق في الأهداف والتوجهات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، التوأمة لها مفهوم واحد فقط وهو التماثل أو التطابق أو التشابه ، وهذا المعنى أو المفهوم يتناقض مع ما ورد في التعديل السابق على المادة ، وسيكون هناك تناقض بين المادتين 4 و5 إذا وافقنا على توصية اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، التوأمة قد تعني تبادل الخبرات وليس بالضرورة التشابه . تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح للأخ راشد السبت أن المادة تقول :
" مراعاة التعاون وتبادل الخبرات وبرامج التوأمة " أي برامج وليس نظام الجمعية ، والبرامج هي ما يطبق في المجتمع ، والقيد الذي وضع في المادة 4 يلزمنا بألا نأخذ ببرامج تخالف الشريعة ، كما هو الحال في القيد الذي في الدستور بأن دين الدولة الإسلام ، وهذا ما يسمى بالدساتير المقيدة ، وكل تشريع لابد أن يطابق الشريعة الإسلامية ولا بأس من النص في القوانين على الشريعة الإسلامية ، وأعتقد أن المادة 4 فيها ما يكفي ، وهذا لا يتعارض - من وجهة نظري - مع تعديل المادة 5 ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ راشد السبت هل مازلت مصرًا على الأخذ بالنص الأصلي كما ورد من الحكومة ؟ تفضل .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد النص الأصلي وأرى أن النص المعدل يتناقض مع ما تمت الموافقة عليه في المادة 4 ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن سنصوت أولاً على توصية اللجنة فإن لم يوافق المجلس على ذلك سنصوت على المادة كما أتت من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالاقتراحات فإن اقتراح اللجنة هو الأبعد عن النص الأصلي وهو الذي يطرح للتصويت أولاً ، وإذا لم تتم الموافقة عليه يتم التصويت على المادة كما وردت في المشروع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة 5 بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)